قانون رقم 91 تعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان

القانون رقم 91 صادر بتاريخ 6/3/2010
المصدر : الجريدة الرسمية – العدد 12 – تاريخ 11/3/2010

قانون رقم 91
تعديل المادتين 46 و47
من
القانون رقم 367
تاريخ 1/8/1994
(مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)

أقرَّ مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: قانون مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني
يلغى نص المادة 46 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«المادة 46 الجديدة:
تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.

لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة أن يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو أن يستعيض عن مادة بمادة أخرى. ولا يجوز للطبيب أن يعين معملاً خاصاً إذا كان المستحضر أو المادة مدرجة في أحد أنظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي أن يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

إذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له أن يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو أن يعدِل المقادير المذكورة فيها، بل عليه أن يلفت نظر الطبيب إلى الأمور التي إسترعت إنتباهه فيها وأن يطلب تأييداً خطياً لمضمونها.»

المادة الثانية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني
يلغى نص المادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«المادة 47 الجديدة

أ‌- يحق للصيدلي، وخلافاً لأي نص آخر، أن يصرف إلى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت إسم جنيسي – Generique or Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

1- أن يكون الدواء البديل مشمولاً في لائحة الأدوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على أن:

أ- يكون الدواء الذي يصرف مركباً من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب- يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.

2- أن يكون المريض موافقاً على الإستبدال.

3- أن تظهر موافقة الطبيب إلزامياً على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة. في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي إستبدال الدواء.

ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط أعلاه، إسم الدواء الذي صرفه على الإيصال الذي يسلّمه إلى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «إستبدل عملاً بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على المؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقاً للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل.»

المادة الثالثة: قانون مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

قانون رقم 91 لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة اللبناني