معلومات قانونية حول الاستئناف في النظام القضائي الأردني
– كفل النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون ينص بخلاف ذلك .
– يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيّا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك .
– إذا اتفق الفريقان على أن تنظر دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يعود لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
– تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
– تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
محاكم الصلح:
– يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952.
– يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
– في بقية القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
– إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الصلحية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
– إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.
يكون حكم محكمة الصلح قطعيا (لا يجوز استئنافه) في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدّعَى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا، ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف.
– ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا، أومن تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
– إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير.
– يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة، وقبل التدقيق في القضية، أن ذلك الرسم كان ناقصاً.
– في حالة الاستئناف ترسل أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف عوضا عن حفظها في قلم محكمة الصلح، وذلك بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وللفريق الثاني أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة.
لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
– تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
– إذا تبين عند النظر في الاستئناف أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم بتت في الدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية ،وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
– إذا لم يحضر المشتكى عليه أو وكليه المتبلغ موعد المحاكمة قي القضايا الجزائية، فللقاضي أن يحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
– يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، أو استئنافه خلال عشرة أيام كما هو موضح أعلاه.
– إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
– إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض، تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا كان قد قدم ضمن المدة القانونية، وتنظر المحكمة عندها في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض، أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله، أو تعديله.. وفي جميع الحالات يكون قرارها قابلا للاستئناف.
– إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده، وقررت محكمة الاستئناف فسخه، وإعادة القضية للنظر فيها، ثم عاد وتخلف عن حضور المحاكمة مرة أخرى، فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك، إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.
محاكم البداية:
– تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات اللازمة إلى المحكمة المستأنَف إليها، ويجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
يحق للمستأنَف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنِف والمستأنَف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
– يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على كل من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.
– تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل التالية:
1-اسم المستأنِف، ووكيله، وعنوان التبليغ.
2-اسم المستأنَف عليه، ووكيله، وعنوان التبليغ.
3-اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4-جميع أسباب الاستئناف مبيّنة بصورة موجزة وخالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
5-الطلبات.
– تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيّا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم ووافقت على هذا الطلب.
– تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينار بمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، ودون الحاجة إلى موافقة.
– مع مراعاة مع ورد في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنِف دوره في تقديم بيّناته ودفوعه لأسباب خارجة عن أرادته تقتنع بها المحكمة.
– يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي حين يحضر المشتكَى عليه إحدى الجلسات ثم يتخلف عن الحضور ما بعد ذلك.
– تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
– لدى استيفاء شروط وأحكام الاستئناف المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيره من القوانين، تعيّن المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه للفرقاء.
– لا يسمح للمستأنِف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في لائحة الاستئناف ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية تقتنع بها، علما بأن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة.
– لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بيّنات إضافية كان بإمكانهم إبرازها أثناء المحاكمة الأصلية إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها، أو إذا ارتأت محكمة الاستئناف أنه من اللازم إبراز مستند معين أو الاستماع إلى شاهد حتى تتمكن من الفصل في الدعوى، أو لأي داع جوهري آخر.
– إذا كان الحكم المستأنَف بمثابة الوجاهي، وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البيّنات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى، ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنَف عليه من تقديم بيّناته، إما لتأييد أي بينة فردية كان قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية، أو لتفنيد بيّنات المستأنِف.
– في جميع الحالات التي تسمح فيها محكمة الإستئناف بتقديم بيّنات إضافية يجب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك، كما ينبغي عليها الاستماع إلى هذه البيّنات بنفسها.
– يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها الاستناد إلى أسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها طالما أن هذه الأسباب الجديدة مدعّمة بالبيّنة المدرجة في الضبط.
– في حال استيفاء الاستئناف لشروطه، وتم تقديمه أصوليا خلال المدة القانونية، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون بإحدى الحالات التالية:
1- تأييد الحكم الأصلي إذا ظهر أنه موافق للأصول والقانون، مع بيان الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها برد الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2- إذا تبيّن أن الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تعتريها بعض النواقص في الشكل أو الموضوع، أو أن القرارات التي أصدرتها كانت مخالفة للأصول والقانون.. تتدارك محكمة الاستئناف ذلك بالإصلاح، فإذا تبين لها بعد الإصلاح بأنه لا تأثير للأخطاء والنواقص على الحكم المستأنَف من حيث النتيجة، وأنه في حد ذاته موافق للقانون، أصدرت قرارها بتأييده.
3- إذا كان من شأن الإجراءات والأخطاء التي تم تداركها بالإصلاح تغيير نتيجة الحكم، أو أن الحكم في حد ذاته مخالف للقانون، تقوم محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنَف كله أو بعضه وتحكم بأساس الدعوى في قرار واحد.
– على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
– فسخ الحكم المستأنَف لأي سبب شكليّ، كعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة.. يوجب على محكمة الاستئناف اتخاذ قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
في القضايا الجزائية:
– يكون الاستئناف في القضايا الجزائية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
– يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية، والقرار الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المشتكَى عليه من تاريخ وقوع تبليغه.
– يجب أن يشتمل الحكم النهائي في القضايا والدعاوى الجزائية على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل، وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
– يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية، ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه، وإذا كان الظنين أو المشتكَى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم حتى وإن تم استئنافه.
– يكون الحكم تابعا للاستئناف حتما إذا كان حكما بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
– تستأنف الأحكام الجنائية والجنحوية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف.
– تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي تقع ضمن اختصاصها تدقيقا، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة، ويكون حكمها عندئذ قطعيا.
– يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة، أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بحكم الوجاهي.
– استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
– لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
– للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية أيّا كان خلال ستين يوما للنائب العام، وثلاثين يوما للمدعي العام، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
– يرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد انتهاء مواعيده المحددة.
– يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.
– تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك يتم النظر في الاستئناف تدقيقا، إلا إذا ارتأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة، أو طلب المحكوم عليه أو المدعي العام ذلك، ووافقت المحكمة على الطلب.
– فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، لا يشترط في المرافعة سماع البيّنات مجددا إلا إذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
– لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه، ومن ثم إدانته، إلا بعد أجراء المحاكمة مرافعة وسماع البيّنات.
– إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
– إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنَف لكون الفعل لا يؤلف جرما، أو لأنه لا يستوجب عقابا، فإنها تقرر عدم مسؤولية المحكوم عليه. أما إذا قضت بفسخ الحكم لعدم وجود بينة كافية فإنها تقرر براءته.
– إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون، أو لأي سبب آخر، تقضي محكمة الاستئناف في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتعليمات للسير بموجبها.
معلومات قانونية حول الاستئناف في النظام القضائي الأردني