الاختصاص بجريمة الشيك
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات – اختصاص محاكم الدولة – كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة،
واذ كانت جريمة اعطاء شيك من دون رصيد المعاقب عليها وفقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي يتكون ركنها المادي من عدة أفعال هي تحرير الشيك والتوقيع عليه والتخلي عن حيازته ارادياً بقصد تسليمه الى المستفيد منه وعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه.
وكانت جريمة اصدار شيك من دون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو علم مفترض فى جانبه اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات
ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت الى اصدار الشيك كأن يكون تسليمه وتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية ما دام الشارع الاماراتي لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
واذ بان من السائل أن أحد هذه الأفعال (أي أفعال ارتكاب جريمة اصدار شيك من دون رصيد) قد تم في دولة الامارات وهو أن الشيك مسحوب على أحد البنوك العاملة بالدولة وتبين أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم تكون الجريمة قد ارتكبت وتكون محاكم دولة الامارات هي المختصة بالفصل فى الجريمة سالفة البيان حتى ولو كان السائل قد تسلم هذا الشيك من الساحب في لبنان وعلى سبيل ضمان تنفيذ نقل ملكية أرض لأنه لا عبرة على قيام الجريمة بمناسبة تحرير الشيك.
وعليه نقول للسائل إنه يحق لك التقدم ببلاغ جزائي هنا ضد من سلمك الشيك بتهمة اصداره شيك من دون رصيد وسينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة وفي حالة ثبوت توافر باقي أركان جريمة اصدار الشيك من دون رصيد في حق ذلك الشخص سيتم محاكمته ومعاقبته بتلك الجريمة.
لمن يكون الاختصاص في جرائم الشيكات حسب القانون الإماراتي؟