قيود تغل سلطة الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية

نصت المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٩/٩٧) على :
” لا ترفع الدعوى العمومية إلا:

1》بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2》بناءً على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك”.

☆ولكن ما الفرق ما بين :
– الشكوى
– الطلب
– الإذن
[●] الشكوى: هي قيام المجني عليه أو من يمثله قانوناً بإرادة صحيحة بالإبلاغ عن جريمة وقعت بحقه من أحد.

[●] الطلب : هو تعبير جهة ما عن رغبتها في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي يستلزم فيها المشرع ضرورة تقديم هذا الطلب للإدعاء العام بقصد إتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجاني.

[●] الإذن: هو تصرف سلبي يتمثل في قيام الإدعاء العام بالتماس الإذن من الجهة الإدارية للتحقيق مع الشخص المتهم الذي يتبع لهذه الإدارة، وذلك حماية لمكانته الوظيفية.

♢ وبالتالي تكون :
■ الشكوى من المجني عليه.
■ الطلب من الإدارة.
■ الإذن من الإدعاء العام.
》الشكوى و الطلب و الإذن يشتركوا في كونهم قيود تغل يد الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية.

كتبه/ أحمد بن خميس الجشمي
الباحث القانوني بالهيئة العامة لسوق المال
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

القيود الواردة على الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية وفقاً للقانون العماني