شروحات في التشريع العراقي الحديث
اما في العراق الحديث فيعدُّ القانون الأساسي العراقي لعام 1925 أول دستور في تاريخ العراق الحديث، حيث أنيطت بموجبه السلطة التشريعية بمجلس الأمة إلى جانب الملك، وكان لها حق وضع القوانين وتعديلها وإلغائها. وتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان (الذي يعيّن أعضاءه من قبل الملك) ومدة عضويته ثماني سنوات، ومجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضاءه بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور.وبلغ عدد الدورات الانتخابية في العهد الملكي (16) دورة وادناه جدول يوضح عدد النواب في المجالس النيابية العراقية في العهد الملكي:
ت | المجلس | تاريخه | عدد النواب |
1 | الاول | 16/7/1925 | 88 |
2 | الثاني | 19/5/1928 | 88 |
3 | الثالث | 1/11/1930 | 88 |
4 | الرابع | 8/3/1933 | 88 |
5 | الخامس | 29/12/1934 | 88 |
6 | السادس | 8/8/1935 | 107 |
7 | السابع | 27/2/1937 | 115 |
8 | الثامن | 27/2/1937 | 115 |
9 | التاسع | 12/6/1939 | 115 |
10 | العاشر | 9/10/1943 | 116 |
11 | الحادي عشر | 17/3/1947 | 140 |
12 | الثاني عشر | 21/6/1948 | 135 |
13 | الثالث عشر | 24/1/1953 | 135 |
14 | الرابع عشر | 26/7/1954 | 135 |
15 | الخامس عشر | 1/12/1954 | 135 |
16 | السادس عشر | 10/5/1958 | 144 |
وقد استمر ذلك حتى العام 1958 حيث دخل النظام التشريعي في العراق عهداً جديداً تمثل بالدساتير المؤقتة التي حدّت من صلاحيات السلطة التشريعية، فنصّ الدستور المؤقت لعام 1958 على أن (يتولى رئاسة الجمهورية مجلس سيادة يتألف من رئيس وعضوين، ويتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بمصادقة مجلس السيادة).
أما الدستور المؤقت لعام 1963 فقد أناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة الذي يتألف من أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب السري العام، على أن يقوم كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء بتولي السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية. بعدها أجري تعديلاً على هذا الدستور في عام 1964 يقضي بتشكيل مجلس شورى يمارس السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية ويتولى فور انعقاده الصلاحيات التشريعية المخوّلة للمجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء في الدستور المؤقت لعام 1963.
ومارس مجلس قيادة الثورة صلاحيات السلطة التشريعية عبر إصداره القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من خلال الدستور المؤقت لعام 1968.
بينما أشار الدستور المؤقت لعام 1970 إلى تأليف مجلس وطني تتمثل صلاحياته في النظر في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة فقط، فأصبح بذلك مجلساً شكلياً وبقي كذلك حتى عام 1991.
التشريع في العراق بعد 2003
على اثر سقوط النظام البائد في ربيع عام 2003 تطلع الشعب العراقي إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي عبر انتخابات حرة ديمقراطية، وبعد تجربة المجلس الوطني المؤقت الذي تألف من 100 عضو تم اختيارهم عن طريق انعقاد مؤتمر وطني في بغداد في تموز عام 2004 أجريت انتخابات عامة في الثلاثين من كانون الثاني عام 2005 تمخضت عنها الجمعية الوطنية الانتقالية والتي تألفت من 275 مقعداً توزعت على: قائمة الائتلاف العراقي الموحد (140) مقعداً، قائمة التحالف الكردستاني (77) مقعداً، القائمة العراقية (40) مقعداً، وقائمة عراقيون (5) مقاعد. هذا وقد توزعت باقي المقاعد والبالغ عددها (19) مقعداً على مجموعة من القوائم الصغيرة الأخرى.
قامت الجمعية الوطنية الانتقالية بتشريع العديد من القوانين كان من أهمها كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق عن طريق لجنة مؤلفة من (55) عضواً . تم الاستفتاء على تلك المسودة في 15/10/2005 وحصلت على النسبة الكافية لإقرارها كدستور دائم للعراق. وعلى اثر ذلك أجريت انتخـابات عامة جديدة في 15 /12/2005 لانتخاب مجلس نواب جديد قام بتشكيل حكومة عراقية دائمة ديمقراطية.
وتألف مجلس النواب في دورته الانتخابية الاولى( 2006-2010 ) من (128) مقعد لقائمة الائتلاف العراقي الموحد تلتها قائمة التحالف الكوردستاني بـ (58) مقعداً وحصلت جبهة التوافق العراقية على (44) مقعداً وحازت القائمة العراقية على (25) مقعداً في حين توزعت المقاعد المتبقية على القوائم الانتخابية الاخرى.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
شروحات في التشريع العراقي الحديث