قانون التعامل بالنقد الاجنبي
المادة (1) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي, و له الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا, على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقالأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية.
المادة (2) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
تضع اللائحة التنفيذيه لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفي إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون. وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده بالنقد الأجنبي. ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة, ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل, وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة, كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة, وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.
المادة (3) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج في الأصول الرأسمالية من العقارات على مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير المختص, على أن يتم هذا التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف في هذه العقارات.
المادة (4) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
يكون إدخال أو إخراج النقد المصري وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (5) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزى المصري – نيابة عن الحكومة – في حسابات بالبنك المركزي المصري ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري ما يتم قيده فيها إضافة وخصما.
المادة (6) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزي المصري بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي وفقا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري. ويقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
المادة (7) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. يكون للعاملين بالبنك المركزي المصري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون.
المادة (8) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
كل من خالف أو شرع في مخالفة الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من خالف أحكام باقي مواد هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المادة (9) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. وللوزير المختص أو من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله عنها إلى ما قبل صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية: (أ) أن يصدر قرارا بالتصالح مقابل نزول المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة. (ب) أن يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزينة الدولة وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال, فإذا لم يعارض المخالف في هذا القرار بطلب يقدمه إلى الوزير المختص أو من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أو نشره أعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذي تضمنه ذلك القرار ويكون القرار الصادر في هذا الشأن بمثابة سند تنفيذي ويترتب على المعارضة إلغاء هذا القرار. و يتم تقدير قيمة الأشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريقة الإعلان أو النشر طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص, ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية واستمرار السير فيها بحسب الأحوال وذلك في حالة رفض التصالح طبقا للبند (أ) أو في حالة المعارضة في قرار عرض التصالح طبقا للبند (ب). (ج) أن يصدر قرارا بالتصرف في المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقا للشروط والإجراءات التي تصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة (10) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها.
المادة (11) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
يكون المسئول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه في العقوبات المالية التي يحكم بها.
المادة (12) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية على كل من أرشد أو عاون فى ضبط الجريمة وإكتشافها أو فى إستيفاء الاجراءات المتصله بها , و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
المادة (14) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (16) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي.
المادة (17) قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك – رئيس الجمهورية
قانون التعامل بالنقد الأجنبي في مصر