الاحتيال في العراق وفقا للماده 456 قانون عقوبات عراقي تعاقب على جريمة الاحتيال بالحبس أو السجن … كل متهم توصل الى تسلم او نقل مال منقول مملوك للغير بأستعمال طرق احتياليه … وهذه الطرق فسرها المشرع المحترم .. ( اتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيح او تسليم او نقل سند لدين او تصرف في مال للغير او أثبت حق نقل الملكيه لعقار هو لايملكه او ممن انتهز حاجة قاصر واستغل هواه
او من ظهر لغيره شيك او سلمه صك مستحق الوفاء وهو يعلم ليس له مقابل الوفاء )
وتترواح العقوبه للجرائم اعلاه بين الحبس والسجن حسب ظروف الجريمه وتقدير محكمة الموضوع المحترمه للجريمه وجسامتها على الثقه والمعاملات العامه واغتصاب السندات والاموال العائده للغير …..؟؟
والقانون لايرحم المغفلين