نظام أحكام الأسرة
عدد الجريدة الرسمية: 2 | تاريخ النشر: 12/01/2012 | الصفحة: 85-89
وبعد تفويض المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمفتي الجمهورية اللبنانية تنقيح نظام أحكام الأسرة مع لجنة شرعية وقانونية قبل نشره في الجريدة الرسمية.
بناء على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لاسيما المادة رقم 1 (المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها).
بناء على القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 296 تاريخ 12/1/2011م (الموافقة على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م ورفع سن الحضانة وتعديل المهور وفقا لسعر الذهب ورفع لمشروع الى المجلس الشرعي لإقراره أصولا).
بناء على القانون رقم 177 تاريخ 29 آب 2011م (تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
يصدر القاضي السني حكمه طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386ه، الموافق 28 أيار 1956م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956م/ العدد 22، وفي حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917م وإلا فيحكم طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة).
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 34 تاريخ 4/6/2011م.
واستنادا الى المصلحة السنية الشرعية العليا.
يقرّر:
الفصل الاول : – المهر
المادة 1 نظام أحكام الأسرة في لبنان
بسم اللّه الرحمن الرحيم
المهر: هو الحق المالي الذي يجعل للمرأة في عقد الزواج أو بعده معجلا كان أو مؤجلا بمقتضى العرف، مما يصح التزامه شرعا؛ ويستحق المؤجل منه عند أقرب الأجلين: بالطلاق أو الوفاة.
المادة 2 نظام أحكام الأسرة في لبنان
(عدلت بموجب قرار 43 / 2016) (عدلت بموجب قرار 15 / 2012)
عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.
تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.
لا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.
الفصل الثاني : – النفقة
المادة 3 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – النفقة:
هي المال الواجب دفعه الى مستحقيه من الأصول والفروع والزوجة والأقارب لتأمين ضروريات الحياة وحوائج المعيشة.
ب – المصاريف:
ما يجب من المال لتأمين ما تُعورِفَ اعتيادُهُ من الاحتياجات، كالطبابة والاستشفاء ولوازمهما وثمن الدواء والتعليم، بما لا يخرج عن الحدود المعتادة دون تقتير ولا تبذير.
ج – يكون عبء اختيار المدرسة والمستشفى وتعيين الطبيب ولوازمها على الرجل بوصفه زوجا أو وليا جبريا، وله حق تعيين ذلك واختياره بما لا يخرج عن المعتاد والمتعارف عليه بحسب الوضع الاقتصادي.
د – تعتبر المرأة متبرعة من مالها الخاص فيما تنفقه في حال مخالفتها للوارد في البند (ج).
المادة 4 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 5 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – تجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
ب – لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على الأقل على فرض النفقة، باستثناء نفقات فاقدي الأهلية في مالهم.
ج – يحكم القاضي بالنفقة أو زيادتها لمستحقها من تاريخ تقديم الدعوى.
د – لا تسمع الدعوى بالنفقة عن المدة السابقة لتاريخ رفع الدعوى.
ه – تستثنى المصاريف من أحكام الفقرتين (ج) و(د)، فتسمع الدعوى ويحكم بها إذا كانت المصاريف مستحقة عن مدة ماضية لا تزيد عن سنة من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء.
المادة 6 نظام أحكام الأسرة في لبنان
(عدلت بموجب قرار 14 / 2019)
أ – أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت يقبل الاسئناف على حدة مراعيا أحكام المادتين 3 و4 من هذا النظام.
ب – أن يحسب ما أنفق من القيمة المحكوم بها عند الفصل بالدعوى.
المادة 7 نظام أحكام الأسرة في لبنان
الفصل الثالث : – نفقة العدة
المادة 8 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – إذا امتنعت بدون عذر شرعي عن الانتقال الى بيت الزوجية المستوفي للشروط الشرعية الذي أعده الزوج لها في محل إقامته الفعلية.
ب – إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي.
ج – إذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية المملوك لها، ما لم تكن طالبته بالنقلة منه فلم ينقلها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة.
د – إذا امتنعت من الانتقال أو السفر مع زوجها، إلا إذا شُرط خلاف ذلك في عقد الزواج، أو ترتب على ذلك ضرر عليها يعود تقديره الى القاضي وفق القواعد والمعايير الشرعية.
المادة 9 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وللمعتدة من زواج فاسد، أو من دخول بشبهة.
ب – لا تستحق المعتدة من وفاة نفقة، على أن تُمَكَّن من وفاء عدتها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك.
المادة 10 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – حالة إسماع الزوج زوجته الطلاق إذا طالبت بذلك في أثناء العدة.
ب – حالة إيقاع الزوج الطلاق أو إقراره بإيقاعه أمام القضاء والزوجة غائبة الصورتين، إذا طالبت بذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الطلاق أصولا.
ج – حالة الحكم بالتفريق بين الزوجين، إذا طالبت بذلك في أثناء عدتها أو خلال شهر من انبرام الحكم.
الفصل الرابع : – الحضانة
المادة 11 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 12 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أن يكون بالغا، عاقلا، مأمونا، قادرا على تنشئة المحضون لديه تنشئة دينية وأخلاقية إسلامية والمحافظة عليه.
المادة 13 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – إذا كان امرأة:
2 – أن تكون خالية من زوج غير محرم للمحضون، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
3 – أن تُمَكِّنَ الولي من القيام بموجبات ولايته لجهة الإشراف على تعليم المحضون ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية، وتوفير العلاج اللازم له وسائر الضروريات.
ب – إذا كان رجلا:
2 – أن يكون قادرا على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية بنفسه أو بغيره.
المادة 14 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 15نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – تنتهي مدة حضانة الأم دون غيرها من الحاضنات متى أتم المحضون الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من عمرهما بالسنين الشمسية.
ب – تنتهي مدة الحضانة لغير الأم من الحاضنات متى أتم الصغير السنة السابعة من عمره، والصغيرة التاسعة من عمرها بالسنين الشمسية.
المادة 16 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 17 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 18 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه القرابة من جهة الأم على القرابة من جهة الأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين بحسب الترتيب التالي:
2 – أم الأم.
3 – ام الأب.
4 – الأخوات، بتقديم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
5 – الخالات، بالترتيب المذكور في الأخوات.
6 – العمات، بالترتيب المذكور أيضا.
ب – إذا لم يوجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت غير أهل للحضانة انتقل الحق الى العصبات من الرجال بحسب الترتيب التالي:
2 – الجد لأب.
3 – الإخوة، بتقديم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.
4 – الأعمام، بتقديم العم الشقيق، ثم العم لأب.
ج – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق فيها الى من يليه في الاستحقاق.
د – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى، وعلى القاضي تقديم الأصلح والأقدر عند التساوي في الاستحقاق.
المادة 19 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 20 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – إذا انتهت مدة الحضانة فللأب حق ضم الولد إليه ذكرا كان أو أنثى إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (13) من هذا النظام.
ب – إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة الى الأم وكان الولي غير الأب فللقاضي ان يضع الولد ذكراً كان او أنثى عند الأصلح من الام او الولي او غيرهما إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (14) من هذا النظام.
ج – إذا انتهت مدة الحضانة ولم يوجد الأب، ولا الأم، أو كانا غير أهل لحضانة الصغير أو الصغيرة، يسلم الولد ذكرا كان أو انثى الى من يلي الأب في الولاية على ما تقدم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام بعد تحقق الشروط المذكورة في المادتين (13) و(14) ذات الصلة فيما يخص الحاضن.
د – إذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو مقعدا فللقاضي أن يبقيه عند أمه أذا تبين له أن مصلحة المحضون تقضي ذلك وتستحق نفقة المحضون وفقا لمنطوق المادة 4 من هذا النظام، وتستحق الحاضنة أجرة رعاية يقدرها القاضي.
المادة 21 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – وفور الشفقة على الصغير، والقدرة على تربيته ورعايته وتدبير شؤونه.
ب – توفير البيئة الصالحة لنشأة الصغير نشأة دينية وأخلاقية إسلامية.
ج – تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الصغير أو الصغيرة.
المادة 22 نظام أحكام الأسرة في لبنان
(عدلت بموجب قرار 45 / 2012)
المادة 23 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 24 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – إذا اختل في الحاضن أو الحاضنة أحد الشروط المذكورة في المواد /1/ و/14/ و/12/ و/13/ من هذا النظام.
ب – إذا خالف الحاضن أحكام المادتين /22/ و/23/ من هذا النظام، وتثبت القاضي من ذلك.
ج – إذا أسكنت الحاضنة المحضون مع من يبغضه، أو أبقته في مكان يتضرر فيه المحضون دينيا أو أخلاقيا أو جسديا أو نفسيا.
د – إذا تبين للقاضي وجود ضرر أو خطر على المحضون دينيا أو أخلاقيا أو جسديا أو نفسيا من جراء بقائه مع حاضنته.
المادة 25 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 26 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 27 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 28 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 29
أ – إذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فيما بينهما، فللقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها مع مراعاة تدرج مدتها حسب الظروف والأحوال بما يحقق مصلحة القاصر، على أن لا تقل المشاهدة عن مرة واحدة في الأسبوع.
ب – إذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد المشاهدة في أيام الأعياد الإسلامية والمناسبات الاجتماعية والعطل الرسمية، فللقاضي تحديد مدة المشاهدة ومكانها حسب الظروف والأحوال.
ج – يكون عبء تسلم القاصر وتسليمه من فور انتهاء أمد المشاهدة على همة طالبها؛ ما لم يُقدِّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة القاصر مع مراعاة حال الأبوين.
المادة 30 نظام أحكام الأسرة في لبنان
أ – للأب استضافة ولده المحضون الذي أتم السنتين من العمر للمبيت عنده ليلة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذا توفرت لديه شروط العناية بالمحضون وتدبير شؤونه وحفظ مصالحه.
ب – للأم إذا لم تكن حاضنة استضافة القاصر للمبيت عندها مع مراعاة أحكام المادتين /23/ و/24/ من هذا النظام.
المادة 31 نظام أحكام الأسرة في لبنان
ب – إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من الأجداد والجدات فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة مع مراعاة حال طالبيها وتوزع مناطق إقامتهم.
ج – إذا كان القاصر عند أحد أبويه أو غيرهما فللقاضي تعيين مستحق للمشاهدة من أقاربه المحارم، معتبرا فيه الأقرب درجة لمن ليس عنده القاصر وفقا للمادة /18/ من هذا النظام.
د – إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من أقاربه المحارم، فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة.
المادة 32 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 33 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 34 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 35 نظام أحكام الأسرة في لبنان
الفصل السادس : – أحكام ختامية
المادة 36
المادة 37 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 38 نظام أحكام الأسرة في لبنان
الفصل السابع : – في زواج القصر( اضيف بموجب :قرار رقم 62 سنة 2020 )
المادة 39 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 40 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 41 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 42 نظام أحكام الأسرة في لبنان
إذا تبين أن أحد القاصرين الـمعقود عليهم لا يتمتع بالـمواصفات الـمطلوبة، فللقاضي أن يفسخ الزواج بطلب من الطرف الـمتضرر. ويصدر قرار الفسخ مع قرار إثبات الزواج في حكم واحد.
المادة 43 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 44 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 45 نظام أحكام الأسرة في لبنان
المادة 46 نظام أحكام الأسرة في لبنان
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني