نظام أحكام الأسرة في لبنان

نظام أحكام الأسرة

تعريف النص: قرار رقم 46 تاريخ : 01/10/2011

عدد الجريدة الرسمية: 2 | تاريخ النشر: 12/01/2012 | الصفحة: 85-89

وبعد تفويض المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمفتي الجمهورية اللبنانية تنقيح نظام أحكام الأسرة مع لجنة شرعية وقانونية قبل نشره في الجريدة الرسمية.

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لاسيما المادة رقم 1 (المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها).
بناء على القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 296 تاريخ 12/1/2011م (الموافقة على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م ورفع سن الحضانة وتعديل المهور وفقا لسعر الذهب ورفع لمشروع الى المجلس الشرعي لإقراره أصولا).
بناء على القانون رقم 177 تاريخ 29 آب 2011م (تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
يصدر القاضي السني حكمه طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386ه، الموافق 28 أيار 1956م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956م/ العدد 22، وفي حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917م وإلا فيحكم طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة).
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 34 تاريخ 4/6/2011م.
واستنادا الى المصلحة السنية الشرعية العليا.
يقرّر:

الفصل الاول : – المهر

المادة 1 نظام أحكام الأسرة في لبنان

إصدار نظام أحكام الأسرة واعتماده للعمل به في جميع المحاكم الشرعية السنية في الجمهورية اللبنانية التالي نصه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
المهر: هو الحق المالي الذي يجعل للمرأة في عقد الزواج أو بعده معجلا كان أو مؤجلا بمقتضى العرف، مما يصح التزامه شرعا؛ ويستحق المؤجل منه عند أقرب الأجلين: بالطلاق أو الوفاة.

المادة 2 نظام أحكام الأسرة في لبنان

(عدلت بموجب قرار 43 / 2016) (عدلت بموجب قرار 15 / 2012)

عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.
تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.
لا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.

الفصل الثاني : – النفقة

المادة 3 نظام أحكام الأسرة في لبنان

النفقة والمصاريف:
أ – النفقة:
هي المال الواجب دفعه الى مستحقيه من الأصول والفروع والزوجة والأقارب لتأمين ضروريات الحياة وحوائج المعيشة.
ب – المصاريف:
ما يجب من المال لتأمين ما تُعورِفَ اعتيادُهُ من الاحتياجات، كالطبابة والاستشفاء ولوازمهما وثمن الدواء والتعليم، بما لا يخرج عن الحدود المعتادة دون تقتير ولا تبذير.
ج – يكون عبء اختيار المدرسة والمستشفى وتعيين الطبيب ولوازمها على الرجل بوصفه زوجا أو وليا جبريا، وله حق تعيين ذلك واختياره بما لا يخرج عن المعتاد والمتعارف عليه بحسب الوضع الاقتصادي.
د – تعتبر المرأة متبرعة من مالها الخاص فيما تنفقه في حال مخالفتها للوارد في البند (ج).

المادة 4 نظام أحكام الأسرة في لبنان

للقاضي حق تقدير النفقة والمصاريف، أما بالنسبة للزوجة فيكون تقديرهما بحسب سعة المنفق وحالها، وأما بالنسبة لسائر الأصول والفروع والأقارب فبحسب كفايتهم، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا.

المادة 5 نظام أحكام الأسرة في لبنان

زيادة النفقة وإنقاصها:
أ – تجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
ب – لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على الأقل على فرض النفقة، باستثناء نفقات فاقدي الأهلية في مالهم.
ج – يحكم القاضي بالنفقة أو زيادتها لمستحقها من تاريخ تقديم الدعوى.
د – لا تسمع الدعوى بالنفقة عن المدة السابقة لتاريخ رفع الدعوى.
ه – تستثنى المصاريف من أحكام الفقرتين (ج) و(د)، فتسمع الدعوى ويحكم بها إذا كانت المصاريف مستحقة عن مدة ماضية لا تزيد عن سنة من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء.

المادة 6 نظام أحكام الأسرة في لبنان

(عدلت بموجب قرار 14 / 2019)

للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة والمصاريف، وبناء على الطلب، فرض سلفة شهرية على حساب الحكم بالنفقة والمصاريف، تراعى فيها الأمور الآتية:
أ – أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت  يقبل الاسئناف على حدة مراعيا أحكام المادتين 3 و4 من هذا النظام.
ب – أن يحسب ما أنفق من القيمة المحكوم بها عند الفصل بالدعوى.

المادة 7 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يجب على الزوج توفير العلاج ولوازمه لزوجته ما دامت مستحقة للنفقة مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(4) من هذا النظام.

الفصل الثالث : – نفقة العدة

المادة 8 نظام أحكام الأسرة في لبنان

لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ – إذا امتنعت بدون عذر شرعي عن الانتقال الى بيت الزوجية المستوفي للشروط الشرعية الذي أعده الزوج لها في محل إقامته الفعلية.
ب – إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي.
ج – إذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية المملوك لها، ما لم تكن طالبته بالنقلة منه فلم ينقلها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة.
د – إذا امتنعت من الانتقال أو السفر مع زوجها، إلا إذا شُرط خلاف ذلك في عقد الزواج، أو ترتب على ذلك ضرر عليها يعود تقديره الى القاضي وفق القواعد والمعايير الشرعية.

المادة 9 نظام أحكام الأسرة في لبنان

نفقة العدة:
أ – تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وللمعتدة من زواج فاسد، أو من دخول بشبهة.
ب – لا تستحق المعتدة من وفاة نفقة، على أن تُمَكَّن من وفاء عدتها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك.

المادة 10 نظام أحكام الأسرة في لبنان

تبقى نفقة العدة حقا قائما للمعتدة ولو تأخر صدور الحكم عن انتهاء مدة العدة في الحالات الآتية:
أ – حالة إسماع الزوج زوجته الطلاق إذا طالبت بذلك في أثناء العدة.
ب – حالة إيقاع الزوج الطلاق أو إقراره بإيقاعه أمام القضاء والزوجة غائبة الصورتين، إذا طالبت بذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الطلاق أصولا.
ج – حالة الحكم بالتفريق بين الزوجين، إذا طالبت بذلك في أثناء عدتها أو خلال شهر من انبرام الحكم.

الفصل الرابع : – الحضانة

المادة 11 نظام أحكام الأسرة في لبنان

الحضانة هي حفظ المحضون وتربيته وصونه ورعايته خلال الفترة المحددة قانونا بما يحقق مصلحة المحضون في تنشئته الدينية والأخلاقية الإسلامية.

المادة 12 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يشترط في الحاضِن:
أن يكون بالغا، عاقلا، مأمونا، قادرا على تنشئة المحضون لديه تنشئة دينية وأخلاقية إسلامية والمحافظة عليه.

المادة 13 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
أ – إذا كان امرأة:
1 – أن تكون ذات رحم محرم للمَحضون إن كان ذكرا.
2 – أن تكون خالية من زوج غير محرم للمحضون، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
3 – أن تُمَكِّنَ الولي من القيام بموجبات ولايته لجهة الإشراف على تعليم المحضون ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية، وتوفير العلاج اللازم له وسائر الضروريات.

ب – إذا كان رجلا:

1 – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
2 – أن يكون قادرا على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية بنفسه أو بغيره.

المادة 14 نظام أحكام الأسرة في لبنان

الحاضنة متى كانت على غير دين أبي المحضون تسقط حضانتها بإتمام المحضون السنة الخامسة من عمره بالسنين الشمسية.

المادة 15نظام أحكام الأسرة في لبنان

إنتهاء مدة الحضانة:
أ – تنتهي مدة حضانة الأم دون غيرها من الحاضنات متى أتم المحضون الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من عمرهما بالسنين الشمسية.
ب – تنتهي مدة الحضانة لغير الأم من الحاضنات متى أتم الصغير السنة السابعة من عمره، والصغيرة التاسعة من عمرها بالسنين الشمسية.

المادة 16 نظام أحكام الأسرة في لبنان

في حال انتهت مدة الحضانة قبل انقضاء العام الدراسي فإنها تمدد حكما حتى نهاية العام الدراسي وامتحاناته.

المادة 17 نظام أحكام الأسرة في لبنان

الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا بطلاق أو بغيره تكون الحضانة للأم وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة 15 من هذا النظام، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون بحكم معلل بحسب أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها.

المادة 18 نظام أحكام الأسرة في لبنان

حق الحضانة:
أ – يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه القرابة من جهة الأم على القرابة من جهة الأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين بحسب الترتيب التالي:

1 – الأم.
2 – أم الأم.
3 – ام الأب.
4 – الأخوات، بتقديم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
5 – الخالات، بالترتيب المذكور في الأخوات.
6 – العمات، بالترتيب المذكور أيضا.

ب – إذا لم يوجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت غير أهل للحضانة انتقل الحق الى العصبات من الرجال بحسب الترتيب التالي:

1 – الأب.
2 – الجد لأب.
3 – الإخوة، بتقديم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.
4 – الأعمام، بتقديم العم الشقيق، ثم العم لأب.

ج – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق فيها الى من يليه في الاستحقاق.
د – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى، وعلى القاضي تقديم الأصلح والأقدر عند التساوي في الاستحقاق.

المادة 19 نظام أحكام الأسرة في لبنان

إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يختار القاضي للحضانة من يراه صالحا من أقارب المحضون أو من غيرهم، أو من احدى المؤسسات الإسلامية السنية المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 20 نظام أحكام الأسرة في لبنان

تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة:
أ – إذا انتهت مدة الحضانة فللأب حق ضم الولد إليه ذكرا كان أو أنثى إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (13) من هذا النظام.
ب – إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة الى الأم وكان الولي غير الأب فللقاضي ان يضع الولد ذكراً كان او أنثى عند الأصلح من الام او الولي او غيرهما إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (14) من هذا النظام.
ج – إذا انتهت مدة الحضانة ولم يوجد الأب، ولا الأم، أو كانا غير أهل لحضانة الصغير أو الصغيرة، يسلم الولد ذكرا كان أو انثى الى من يلي الأب في الولاية على ما تقدم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام بعد تحقق الشروط المذكورة في المادتين (13) و(14) ذات الصلة فيما يخص الحاضن.
د – إذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو مقعدا فللقاضي أن يبقيه عند أمه أذا تبين له أن مصلحة المحضون تقضي ذلك وتستحق نفقة المحضون وفقا لمنطوق المادة 4 من هذا النظام، وتستحق الحاضنة أجرة رعاية يقدرها القاضي.

المادة 21 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون في جميع الأحوال ما يلي:
أ – وفور الشفقة على الصغير، والقدرة على تربيته ورعايته وتدبير شؤونه.
ب – توفير البيئة الصالحة لنشأة الصغير نشأة دينية وأخلاقية إسلامية.
ج – تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الصغير أو الصغيرة.

المادة 22 نظام أحكام الأسرة في لبنان

(عدلت بموجب قرار 45 / 2012)

السفر بالقاصر والمحضون:
أ – ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
ب – ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.
ج – ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
 د – ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».
ه – للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.

المادة 23 نظام أحكام الأسرة في لبنان

ليس للأم ولا لغيرها من الحاضنات أن تنتقل بصورة دائمة بالمحضون ذكرا كان أم أنثى داخل الحدود اللبنانية للإقامة في بلدة أو مدينة غير التي يقيم فيها والد المحضون إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة، ما لم تكن البلدة أو المدينة التي تنتقل إليها موطنها الأصلي ويقيم فيها بعض أقاربها المحارم.

المادة 24 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
أ – إذا اختل في الحاضن أو الحاضنة أحد الشروط المذكورة في المواد /1/ و/14/ و/12/ و/13/ من هذا النظام.
ب – إذا خالف الحاضن أحكام المادتين /22/ و/23/ من هذا النظام، وتثبت القاضي من ذلك.
ج – إذا أسكنت الحاضنة المحضون مع من يبغضه، أو أبقته في مكان يتضرر فيه المحضون دينيا أو أخلاقيا أو جسديا أو نفسيا.
د – إذا تبين للقاضي وجود ضرر أو خطر على المحضون دينيا أو أخلاقيا أو جسديا أو نفسيا من جراء بقائه مع حاضنته.

المادة 25 نظام أحكام الأسرة في لبنان

حق الحضانة لا يسقط بالتنازل وإنما بالموانع الشرعية، ويعود عند زوالها.

المادة 26 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يمكن الاتفاق بين الأبوين على الحضانة لكن من دون أن يسقط الاتفاق حق أي منهما في أحكام الحضانة المقررة شرعا والمذكورة في هذا النظام.

المادة 27 نظام أحكام الأسرة في لبنان

المشاهدة هي: رؤية القاصر ومعاينته وزيارته، أو استزارته، أو اصطحابه، أو استضافته، بغية التواصل معه والاطمئنان عليه.

المادة 28 نظام أحكام الأسرة في لبنان

إذا كان القاصر عند أحد الأبوين لا يجوز له أن يمنع الآخر من مشاهدته.

المادة 29

تحديد أوقات المشاهدة:
أ – إذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فيما بينهما، فللقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها مع مراعاة تدرج مدتها حسب الظروف والأحوال بما يحقق مصلحة القاصر، على أن لا تقل المشاهدة عن مرة واحدة في الأسبوع.
ب – إذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد المشاهدة في أيام الأعياد الإسلامية والمناسبات الاجتماعية والعطل الرسمية، فللقاضي تحديد مدة المشاهدة ومكانها حسب الظروف والأحوال.
ج – يكون عبء تسلم القاصر وتسليمه من فور انتهاء أمد المشاهدة على همة طالبها؛ ما لم يُقدِّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة القاصر مع مراعاة حال الأبوين.

المادة 30 نظام أحكام الأسرة في لبنان

إذا كان القاصر عند أحد الأبوين يحق للآخر استضافته للمبيت عنده إذا وجد القاضي مصلحة في ذلك، وفقا للأحكام الآتية:
أ – للأب استضافة ولده المحضون الذي أتم السنتين من العمر للمبيت عنده ليلة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذا توفرت لديه شروط العناية بالمحضون وتدبير شؤونه وحفظ مصالحه.
ب – للأم إذا لم تكن حاضنة استضافة القاصر للمبيت عندها مع مراعاة أحكام المادتين /23/ و/24/ من هذا النظام.

المادة 31 نظام أحكام الأسرة في لبنان

أ – إذا كان أحد الأبوين متوفى أو غائبا أو مسجونا فللأجداد والجدات حق مشاهدة القاصر، على أن لا تقل مدتها عن مرة واحدة في الأسبوع.
ب – إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من الأجداد والجدات فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة مع مراعاة حال طالبيها وتوزع مناطق إقامتهم.
ج – إذا كان القاصر عند أحد أبويه أو غيرهما فللقاضي تعيين مستحق للمشاهدة من أقاربه المحارم، معتبرا فيه الأقرب درجة لمن ليس عنده القاصر وفقا للمادة /18/ من هذا النظام.
د – إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من أقاربه المحارم، فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة.

المادة 32 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يمكن الاتفاق بين الأطراف على تنظيم المشاهدة لكن من دون أن يسقط الاتفاق حق أي منهم في أحكام المشاهدة المقررة في هذا النظام.

المادة 33 نظام أحكام الأسرة في لبنان

إذا لم يتم الاتفاق على مكان المشاهدة وزمانها بين الأطراف، فللقاضي تحديد المكان والزمان بما يتناسب قدر الإمكان وظروف الحالة المعروضة.

المادة 34 نظام أحكام الأسرة في لبنان

لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.

المادة 35 نظام أحكام الأسرة في لبنان

تتبع أحكام المشاهدة أحكام الحضانة في صفة العجلة.

الفصل السادس : – أحكام ختامية

المادة 36

تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم الشرعية السنية في لبنان بداية واستئنافا، ولا تسري أحكام هذا النظام على دعاوى تسليم الأولاد والمهور التي صدر بموجبها أحكام صارت مبرمة.

المادة 37 نظام أحكام الأسرة في لبنان

إن أحكام هذا النظام تتمتع بالإلزامية الكاملة في جميع موضوعات الأسرة المسلمة المنصوص عليها في هذا النظام إزاء جميع النصوص والقرارات والأحكام القضائية المعارضة أو المخالفة بجميع أنواعها ودرجاتها.

المادة 38 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يُعمل بهذا النظام عقب نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل نص آخر يخالف أحكامه أو يتعارض معها.

الفصل السابع : – في زواج القصر( اضيف بموجب :قرار رقم 62 سنة 2020 )

المادة 39 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يشترط في أهلية زواج كل من الخاطب والـمخطوبة أن يتما الثامنة عشرة من العمر.

المادة 40 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يمنع تزويج القاصر أو القاصرة اللذين لـم يتما الخامسة عشر من عمرهما.

المادة 41 نظام أحكام الأسرة في لبنان

إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.

المادة 42 نظام أحكام الأسرة في لبنان

يخضع القصر أثناء تقديمهم معاملة الزواج لفحص طبي وعقلي/نفسي من أخصائيـين اثـنين معتمدين من الـمحاكم الشرعية للتـثبت من عدم وجود مانع عقلي/ نفسي أو جسدي يمنع من الزواج.
إذا تبين أن أحد القاصرين الـمعقود عليهم لا يتمتع بالـمواصفات الـمطلوبة، فللقاضي أن يفسخ الزواج بطلب من الطرف الـمتضرر. ويصدر قرار الفسخ مع قرار إثبات الزواج في حكم واحد.

المادة 43 نظام أحكام الأسرة في لبنان

على القاضي أن يتـثبت من اطلاع الخاطبين على واجباتهما وحقوقهما الشرعي قبل إجراء العقد، من خلال توجيههما مباشرة أو تكليف الـمأذون بذلك.

المادة 44 نظام أحكام الأسرة في لبنان

لا تُـزَوَّج القاصرة بدون إذنها وإذن وليها، فإن زوجها وليها بدون إذنها فلها الحق في طلب فسخ الزواج، كما للولي حق طلب الفسخ في حال تم تزويج ابنـته بدون إذنه.

المادة 45 نظام أحكام الأسرة في لبنان

في حال أقدم ولي القاصر/ القاصرة أو وصيهما أو أجنبي عنهما على عقد زواج أي منهما، دون إذن القاضي ودون استكمال الـمعاملات الـمطلوبة لزواج القصر فعلى الـمحكمة الزام أصحاب العلاقة باستكمال النواقص قبل إثبات الزواج.

المادة 46 نظام أحكام الأسرة في لبنان

في حال مطالبة القاصرة بمهرها الـمقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني