قانون بشأن النقل البحري الساحلي ( 16 / 1980 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 5)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 5)
المادة 1 قانون بشأن النقل البحري الساحلي في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة ” النقل البحري الساحلي ” النقل البحري أو القطريين ميناءين أو أكثر من موانئ دولة قطر كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانئ .
المادة 2 قانون بشأن النقل البحري الساحلي في قطر
يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة في دولة قطر و المتمتعة بالجنسية القطرية ، و يجوز لادارة الموانئ بموافقة وزير المواصلات و النقل التصريح بالنقل للسفن الأجنبية . على أنه لا يجوز بحال من الأحوال لأية منشأة بحرية أن تعمل داخل موانئ الدولة إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية دولة قطر .
المادة 3 قانون بشأن النقل البحري الساحلي في قطر
يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الدولة لأخذ ركاب أو بضائع منقولة إلى موانئ أجنبية أو لإِنزال ركاب أو بضائع واردة من موانيء أجنبية .
المادة 4 قانون بشأن النقل البحري الساحلي في قطر
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع لاخضوعه لتقدير ادارة الموانئ و تقوم الادارة المذكورة بتقدير هذه الغرامة و تحصيلها و لا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها .
المادة 5 قانون بشأن النقل البحري الساحلي في قطر
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
قانون بشأن النقل البحري الساحلي القطري