قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه

بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

مع مراعاة أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف لا يجوز لأي فرد من الأفراد أو لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أن يقيم أو يدير الآلات الحرارية أو المراجل البخارية الثابتة أو المتنقلة, التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويسري الترخيص لمدة محددة لا تقل عن سنة, وفقاً للحالة الفنية, كما يجوز تجديده كلما انتهت مدته, ويتبع في إجراءات التجديد الإجراءات المتبعة في الترخيص مع تحصيل ذات الرسوم.

المادة (2) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

فيما عدا ما صدر به قانون خاص, تتولى كل جهة من الجهات الآتية الترخيص بإقامة وإدارة الآلات والمراجل, وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية على موقع إقامتها على النحو الآتي:

(أ) وزارة الري: بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة آلات الري والصرف طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.

(ب) وزارة الصناعة: بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة الآلات والمعدات الصناعية.

(جـ) وزارة الإنتاج الحربي: بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة الآلات الصناعية ذات الصلة بالإنتاج الحربي.

(د) وزارة البترول: بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة المعدات الخاصة بإنتاج وتكرير وتوزيع البترول.

(هـ) وزارة الكهرباء: بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة المعدات الخاصة بتوليد وتوزيع الكهرباء.

(و) وحدات الحكم المحلي: بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تندرج تحت النوعيات السابقة ويصدر الترخيص في تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات.

المادة (3) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به الإيصال الدال على سداد رسم النظر وهو خمسة جنيهات للآلات الحرارية التي تزيد قوتها عن 6 حصان والمراجل البخارية التي يزيد ضغطها عن 2 ضغط جو ولا تتجاوز ثلاثين حصاناً فعلياً، وعشرة جنيهات لما تزيد قوتها على ذلك، كما ترفق بطلب رسومات الموقع والمستندات طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تبدي رأيها بقبول الترخيص أو رفضه وإخطار الطالب بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب للجهة الإدارية المذكورة. وفي حالة رفض طلب الترخيص توضح الأسباب المبررة لذلك.

المادة (4) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

يشمل رسم النظر المبين في المادة السابقة مصاريف المعاينة الأولى وكل معاينة بعد ذلك يحصل عنها رسم قدره جنيهان.

المادة (5) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى رئاسة الجهة المختصة بإصدار التراخيص خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار مؤيداً بالمستندات ومرفقاً به إيصال بتوريد خمسة جنيهات لحساب الإدارة المختصة كرسم نظر للتظلم. وعلى المتظلم إليه أن يبت في هذا التظلم بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك الفترة يعتبر التظلم مقبولاً. ولا يرد المبلغ المشار إليه إلا في حالة قبول التظلم طبقاً للمستندات والرسومات التي كانت قائمة لدى الإدارات المختصة وقت رفض طلب الترخيص.

المادة (6) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

في حالة انتقال ملكية آلة أو مرجل مما تسري عليه أحكام هذا القانون من المرخص لهم لأي سبب كان يجب على من آلت إليه الملكية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نقل الملكية بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وعليهم أن يتخذوا من جانبهم الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم، وعلى الجهة الإدارية التأشير على الرخصة القائمة بما يفيد ذلك، ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

المادة (7) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

يتولى مهندسو الجهات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا القانون المرور بصفة دورية على الآلات الحرارية والمراجل البخارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للتأكد من تنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية. ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات جميع ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل ذلك حق الدخول في الأماكن التي توجد بها تلك الآلات والمراجل للتفتيش عليها.

المادة (8) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

استثناء من حكم المادة (17) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة يجب على المرخص له في حالة وجود خطر وشيك الوقوع على الصحة العامة أو السكينة العامة أو الأمن العام نتيجة لتشغيل آلة حرارية أو مرجل بخاري مما تسري عليه أحكام هذا القانون إزالة أسباب هذا الخطر في الميعاد الذي تحدده له الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذا الميعاد جاز للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً مسبباً بإيقاف التشغيل، وينفذ القرار في هذه الحالة بالطريق الإداري.

المادة (9) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية: (أ) الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في حالة إقامة الآلة الحرارية أو المرجل البخاري دون الحصول على ترخيص سابق بالإقامة.

(ب) الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً في حالة تشغيل الآلة الحرارية أو المرجل دون الحصول على ترخيص الإقامة وإذن الإدارة. وعلى المحكمة أن تحكم في الحالتين السابقتين فضلاً عن الحكم بالغرامة بإيقاف تشغيل الآلة. وإذا استمر صاحب الشأن في تشغيل الآلة رغم صدور الإيقاف تضاعف العقوبة في شأنه.

(جـ) الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في حالة تشغيل الآلة أو المرجل البخاري بالمخالفة للشروط التي تم على أساسها منح إذن الإدارة، وكذلك في حالة تشغيل الآلة قبل تجديد إذن الإدارة، ويجوز للمحكمة في تلك الأحوال أن تقضي – فضلاً عن الحكم بالغرامة – بالحكم بإيقاف تشغيل الآلة.

المادة (10) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقاً لحكم المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية.

المادة (11) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المادة (12) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

يلغى الأمر الصادر في 5 نوفمبر سنة 1900 بخصوص الآلات والفيزانات البخارية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك باستمرار العمل بالتراخيص السابق منحها طبقاً لأحكام هذا الأمر.

المادة (13) قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 التوقيع :  محمد أنور السادات – رئيس الجمهورية

 

قانون اقامة و إدارة الألات الحراريه و المراجل البخاريه في مصر