الدستور الدائم لدولة قطر ( 2004 )
فهرس الموضوعات
00. الباب الأول الدولة وأسس الحكم (1 – 17)
01. الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع (18 – 33)
02. الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة (34 – 58)
03. الباب الرابع تنظيم السلطات (59 – 140)
01. الفصل الأول أحكام عامــــة (59 – 63)
02. الفصل الثاني الأميـــــر (64 – 75)
03. الباب الثالث السلطة التشريعية (76 – 116)
04. الفصل الرابع السلطة التنفيذية (117 – 128)
05. الفصل الخامس السلطة القضائية (129 – 140)
04. الباب الخامس الأحكام الختامية (141 – 150)
________________________________________
0 – الباب الأول
الدولة وأسس الحكم (1 – 17)
المادة 1 الدستور الدائم لدولة قطر
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر من الأمة العربية.
المادة 2 الدستور الدائم لدولة قطر
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
المادة 3 الدستور الدائم لدولة قطر
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة 4 الدستور الدائم لدولة قطر
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
المادة 5 الدستور الدائم لدولة قطر
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
المادة 6 الدستور الدائم لدولة قطر
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.
المادة 7 الدستور الدائم لدولة قطر
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
المادة 8 الدستور الدائم لدولة قطر
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة 9 الدستور الدائم لدولة قطر
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.
المادة 10 الدستور الدائم لدولة قطر
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد أحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).
المادة 11 الدستور الدائم لدولة قطر
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابة عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.
المادة 12 الدستور الدائم لدولة قطر
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
المادة 13 الدستور الدائم لدولة قطر
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
المادة 14 الدستور الدائم لدولة قطر
ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة 15 الدستور الدائم لدولة قطر
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.
المادة 16 الدستور الدائم لدولة قطر
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة 17 الدستور الدائم لدولة قطر
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً.
المادة 18 الدستور الدائم لدولة قطر
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
المادة 19 الدستور الدائم لدولة قطر
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 20 الدستور الدائم لدولة قطر
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
المادة 21 الدستور الدائم لدولة قطر
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
المادة 22 الدستور الدائم لدولة قطر
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
المادة 23 الدستور الدائم لدولة قطر
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون.
المادة 24 الدستور الدائم لدولة قطر
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
المادة 25 الدستور الدائم لدولة قطر
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
المادة 26 الدستور الدائم لدولة قطر
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
المادة 27 الدستور الدائم لدولة قطر
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.
المادة 28 الدستور الدائم لدولة قطر
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 29 الدستور الدائم لدولة قطر
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 30 الدستور الدائم لدولة قطر
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون.
المادة 31 الدستور الدائم لدولة قطر
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
المادة 32 الدستور الدائم لدولة قطر
ينظم القانون قروض الدولة.
المادة 33 الدستور الدائم لدولة قطر
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
المادة 34 الدستور الدائم لدولة قطر
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة 35 الدستور الدائم لدولة قطر
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.
المادة 36 الدستور الدائم لدولة قطر
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 37 الدستور الدائم لدولة قطر
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 38 الدستور الدائم لدولة قطر
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.
المادة 39 الدستور الدائم لدولة قطر
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
المادة 40 الدستور الدائم لدولة قطر
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة 41 الدستور الدائم لدولة قطر
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.
المادة 42 الدستور الدائم لدولة قطر
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.
المادة 43 الدستور الدائم لدولة قطر
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.
المادة 44 الدستور الدائم لدولة قطر
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.
المادة 45 الدستور الدائم لدولة قطر
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 46 الدستور الدائم لدولة قطر
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة 47 الدستور الدائم لدولة قطر
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.
المادة 48 الدستور الدائم لدولة قطر
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.
المادة 49 الدستور الدائم لدولة قطر
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 50 الدستور الدائم لدولة قطر
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.
المادة 51 الدستور الدائم لدولة قطر
حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 52 الدستور الدائم لدولة قطر
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 53 الدستور الدائم لدولة قطر
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
المادة 54 الدستور الدائم لدولة قطر
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
المادة 55 الدستور الدائم لدولة قطر
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.
المادة 56 الدستور الدائم لدولة قطر
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة 57 الدستور الدائم لدولة قطر
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.
المادة 58 الدستور الدائم لدولة قطر
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
المادة 59 الدستور الدائم لدولة قطر
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 60 الدستور الدائم لدولة قطر
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 61 الدستور الدائم لدولة قطر
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 62 الدستور الدائم لدولة قطر
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 63 الدستور الدائم لدولة قطر
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
المادة 64 الدستور الدائم لدولة قطر
الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.
المادة 65 الدستور الدائم لدولة قطر
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.
المادة 66 الدستور الدائم لدولة قطر
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
المادة 67 الدستور الدائم لدولة قطر
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:
1- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
3- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
5- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
6- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
7- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
8- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.
9- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
10- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.
المادة 68 الدستور الدائم لدولة قطر
يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 69 الدستور الدائم لدولة قطر
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويُخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.
ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.
المادة 70 الدستور الدائم لدولة قطر
يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.
المادة 71 الدستور الدائم لدولة قطر
يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري. والحرب الهجومية محرمة.
المادة 72 الدستور الدائم لدولة قطر
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
المادة 73 الدستور الدائم لدولة قطر
يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.
وفي حالة قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.
المادة 74 الدستور الدائم لدولة قطر
يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).
المادة 75 الدستور الدائم لدولة قطر
للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 76 الدستور الدائم لدولة قطر
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 77 الدستور الدائم لدولة قطر
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
المادة 78 الدستور الدائم لدولة قطر
يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
المادة 79 الدستور الدائم لدولة قطر
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
المادة 80 الدستور الدائم لدولة قطر
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
المادة 81 الدستور الدائم لدولة قطر
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.
المادة 82 الدستور الدائم لدولة قطر
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
المادة 83 الدستور الدائم لدولة قطر
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة 84 الدستور الدائم لدولة قطر
تكون مدة دورة انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
المادة 85 الدستور الدائم لدولة قطر
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.
المادة 86 الدستور الدائم لدولة قطر
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
المادة 87 الدستور الدائم لدولة قطر
يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطاباً شاملاً يتناول فيه شئون البلاد.
المادة 88 الدستور الدائم لدولة قطر
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.
المادة 89 الدستور الدائم لدولة قطر
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
المادة 90 الدستور الدائم لدولة قطر
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 91 الدستور الدائم لدولة قطر
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.
المادة 92 الدستور الدائم لدولة قطر
يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).
المادة 93 الدستور الدائم لدولة قطر
ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
المادة 94 الدستور الدائم لدولة قطر
يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.
المادة 95 الدستور الدائم لدولة قطر
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
المادة 96 الدستور الدائم لدولة قطر
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.
المادة 97 الدستور الدائم لدولة قطر
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
المادة 98 الدستور الدائم لدولة قطر
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
المادة 99 الدستور الدائم لدولة قطر
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
المادة 100 الدستور الدائم لدولة قطر
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 101 الدستور الدائم لدولة قطر
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
1- الوفاة أو العجز الكلي.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- الاستقالة.
4- إسقاط العضوية.
5- حل المجلس.
المادة 102 الدستور الدائم لدولة قطر
تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
المادة 103 الدستور الدائم لدولة قطر
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 104 الدستور الدائم لدولة قطر
للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
المادة 105 الدستور الدائم لدولة قطر
1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 106 الدستور الدائم لدولة قطر
1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.
2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بأسباب عدم التصديق.
3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.
المادة 107 الدستور الدائم لدولة قطر
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة 108 الدستور الدائم لدولة قطر
لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 109 الدستور الدائم لدولة قطر
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
المادة 110 الدستور الدائم لدولة قطر
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
المادة 111 الدستور الدائم لدولة قطر
كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
المادة 112 الدستور الدائم لدولة قطر
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
المادة 113 الدستور الدائم لدولة قطر
1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه أعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.
2- في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
المادة 114 الدستور الدائم لدولة قطر
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.
المادة 115 الدستور الدائم لدولة قطر
على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.
المادة 116 الدستور الدائم لدولة قطر
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
المادة 117 الدستور الدائم لدولة قطر
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.
المادة 118 الدستور الدائم لدولة قطر
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر.
ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.
المادة 119 الدستور الدائم لدولة قطر
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).
المادة 120 الدستور الدائم لدولة قطر
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
المادة 121 الدستور الدائم لدولة قطر
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
4- اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للقانون.
5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
7- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
8- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
9- اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
10- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.
11- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.
12- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.
المادة 122 الدستور الدائم لدولة قطر
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
المادة 123 الدستور الدائم لدولة قطر
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
المادة 124 الدستور الدائم لدولة قطر
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 125 الدستور الدائم لدولة قطر
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 126 الدستور الدائم لدولة قطر
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
المادة 127 الدستور الدائم لدولة قطر
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
المادة 128 الدستور الدائم لدولة قطر
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
المادة 129 الدستور الدائم لدولة قطر
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
المادة 130 الدستور الدائم لدولة قطر
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة 131 الدستور الدائم لدولة قطر
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
المادة 132 الدستور الدائم لدولة قطر
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 133 الدستور الدائم لدولة قطر
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسات علنية.
المادة 134 الدستور الدائم لدولة قطر
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة 135 الدستور الدائم لدولة قطر
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.
المادة 136 الدستور الدائم لدولة قطر
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
المادة 137 الدستور الدائم لدولة قطر
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
المادة 138 الدستور الدائم لدولة قطر
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
المادة 139 الدستور الدائم لدولة قطر
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.
المادة 140 الدستور الدائم لدولة قطر
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.
المادة 141 الدستور الدائم لدولة قطر
يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 142 الدستور الدائم لدولة قطر
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المادة 143 الدستور الدائم لدولة قطر
يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة 144 الدستور الدائم لدولة قطر
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة 145 الدستور الدائم لدولة قطر
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.
المادة 146 الدستور الدائم لدولة قطر
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.
المادة 147 الدستور الدائم لدولة قطر
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.
المادة 148 الدستور الدائم لدولة قطر
لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 149 الدستور الدائم لدولة قطر
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.
المادة 150 الدستور الدائم لدولة قطر
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الدستور الدائم لدولة قطر