المادة 1 قانون العقوبات في لبنان
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
المادة 2 قانون العقوبات في لبنان
لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول.
على أن كل جرم اقترف خرقاً للقانون مؤقت من خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 3 قانون العقوبات في لبنان
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 4 قانون العقوبات في لبنان
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعه من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
:المادة 5 قانون العقوبات في لبنان
إذ عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
النبذة 2 – في شرعية العقوبات
:المادة 6 قانون العقوبات في لبنان
لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم.
يعد الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.
المادة 7 من قانون العقوبات في لبنان
كل قانون جديد، ولو أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
المادة 8 قانون العقوبات في لبنان
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 9 من قانون العقوبات في لبنان
كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.
المادة 10 قانون العقوبات في لبنان
كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل العقوبات من هذا القانون.
المادة 11 قانون العقوبات في لبنان
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقاً للشروط المعينة في المادة الخامسة.
النبذة 3 – في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية
المادة 12 قانون العقوبات في لبنان
لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.
المادة 13 قانون العقوبات في لبنان
كل قانون جديد يضع تدابيراً احترازياً أو تدابيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.
أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.
المادة 14 قانون العقوبات في لبنان
كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول.
فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.
الفصل الثاني – في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان
النبذة 1- في الصلاحية الإقليمية
المادة 15 قانون العقوبات في لبنان
تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية. تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية.
1- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
2- إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.
المادة 16 قانون العقوبات في لبنان
تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.
المادة 17 قانون العقوبات في لبنان
يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1- البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.
4- الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام إليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/2/1994.
المادة18 قانون العقوبات في لبنان
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1- في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.
على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل أو المجنى عليه لبنانياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.
2- في البحر الإقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
3- ملغاة.
– و تخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع المنقولة عليها، إذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.
– كل جرم يرتكب في او على السفينة و هي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
– و تخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الإقليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي أو على سبيل “الترانزيت”.
النبذة 2 – في الصلاحية الذاتية
المادة 19 قانون العقوبات في لبنان
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية:
1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية. على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.
2- على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3- على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لإحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.
4- على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو الامتناع عنه، إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.
النبذة 3 – في الصلاحية الشخصية
المادة 20 قانون العقوبات في لبنان
تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
المادة 21 قانون العقوبات في لبنان
تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية.
1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها.
2- على الجرائم التي يقترفها موظفو الملك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة 22 قانون العقوبات في لبنان
لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
النبذة 4 – في الصلاحية الشاملة
المادة 23 قانون العقوبات في لبنان
تطبق القوانين اللبنانية أيضاً على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21، إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، إلى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، إذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب أو قبل.
النبذة 5 – في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24 قانون العقوبات في لبنان
لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25 قانون العقوبات في لبنان
إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
إن تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر إلى شريعة مكان الجرم.
المادة 26 قانون العقوبات في لبنان
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه.
1- عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
2- عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ماعدا القصر الجزائي ناشئاً عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
النبذة 6 – في مفعول الأحكام الأجنبية
المادة 27 قانون العقوبات في لبنان
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان قد لوحق بجريمة إفلاس احتيالي أو إفلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب إفلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجوداً خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2- في جميع الجرائم الأخرى، إذا كان قد حكم نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم عليه، إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن، أو بالعفو.
المادة 28 قانون العقوبات في لبنان
لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة 19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.
المادة 29 قانون العقوبات في لبنان
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
1- لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3- لأجل تطبيق الأحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار. واعتياد الإجرام واجتماع الجرائم،
ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار.
للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
النبذة 7 – تبيح الاسترداد
المادة 30 قانون العقوبات في لبنان
لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
المادة 31 قانون العقوبات في لبنان
تبيح الاسترداد:
1- الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
2- الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
3- الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
المادة 32 قانون العقوبات في لبنان
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد 15 إلى 17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة 18 والمواد 19 إلى 21.
المادة 33 قانون العقوبات في لبنان
يرفض الاسترداد:
1- إذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.
2- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس.
3- إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرماً في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.
المادة 34 قانون العقوبات في لبنان
كذلك يرفض الاسترداد:
1- إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر انه لغرض سياسي.
2- إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
3- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.
المادة 35 قانون العقوبات في لبنان
يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً بتقريره.
– يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 36 قانون العقوبات في لبنان
المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهياً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوبة منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 33.
الباب الثاني – في الأحكام الجزائية
الفصل الأول – في العقوبات
النبذة 1- في العقوبات العامة
المادة 37 قانون العقوبات في لبنان
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1- الإعدام.
2- الأشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الأشغال الشاقة المؤقتة.
5- الاعتقال المؤقت.
المادة 38 قانون العقوبات في لبنان
إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
1- الاعتقال المؤبد.
2- الاعتقال المؤقت.
3- الإبعاد.
4- الإقامة الجبرية.
5- التجريد المدني.
المادة 39 قانون العقوبات في لبنان
– إن العقوبات الجناحية العادية هي:
1- الحبس مع التشغيل.
2- الحبس البسيط.
3- الغرامة.
المادة 40 قانون العقوبات في لبنان
إن العقوبات الجناحية السياسية هي:
1- الحبس البسيط.
2- الإقامة الجبرية.
3- الغرامة.
المادة 41 قانون العقوبات في لبنان
– معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إن عقوبتي المخالفات هما:
1- الحبس التكديري.
2- الغرامة.
المادة 42 قانون العقوبات في لبنان
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
1- التجريد المدني.
2- الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.
3- الغرامة الجنائية.
4- المنع من الحقوق المدنية.
5- نشر الحكم.
6- إلصاق الحكم.
7- المصادرة الشخصية.
النبذة 2- في العقوبات الجنائية
المادة 43 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة بشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.
يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.
المادة 44 قانون العقوبات في لبنان
– إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
المادة 45 قانون العقوبات في لبنان
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.
المادة 46 قانون العقوبات في لبنان
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
المادة 47 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
الإبعاد هو إخراج المحكوم عليه من البلاد.
إذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشر يوماً أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.
و اذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 48 قانون العقوبات في لبنان
الإقامة الجبرية هي تعيين مقام المحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 49 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
التجريد المدني يوجب حكماً:
1- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة.
2- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
3- الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
4- الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منخوباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5- عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.
6- الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
7- الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية.
المادة 50 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل او إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجن.
تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن إدارته.
النبذة 3- في العقوبات الجناحية
المادة 51 من قانون العقوبات في لبنان
تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.
ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.
لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم فإذا اختاروا عملاً ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.
المادة 52 قانون العقوبات في لبنان
تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 53 من قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
ويمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطاً تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً.
وإذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
المادة 54 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا لقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية.
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.
وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة- كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ استوفي.
المادة 55 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.
إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين يعانيانها على التتالي إذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل إقامة أكيد.
النبذة 4- أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح
المادة 56 قانون العقوبات في لبنان
يحبس في أماكن مختلفة:
1- المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.
2- المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد والمؤقت.
3- المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
4- المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
المادة 57 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم المدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
المادة 58 قانون العقوبات في لبنان
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة.
وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون التنفيذ العقوبات.
المادة 59 قانون العقوبات في لبنان
إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.
النبذة 5- في العقوبات التكديرية
المادة 60 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.
وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية ولا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
المادة 61 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 وقانون تاريخ 10/12/1960 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.
المادة 62 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق:
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم- كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة- كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.
النبذة 6- في العقوبات الفرعية والإضافية
المادة 63 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه وفقاً لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية.
المادة 64 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة.
وهي تخضع لأحكام المادتين 53 و 54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها إما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضى بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.
المادة 65 قانون العقوبات في لبنان
كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
3- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
4- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
5- الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.
المادة 66 قانون العقوبات في لبنان
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.
يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
المادة 67 قانون العقوبات في لبنان
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها المحكوم عليه محل إقامة أو سكن.
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشرة يوماً في الأماكن التي يعينها القاضي.
تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه.
للقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.
المادة 68 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما.
كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك.
إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها.
إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله.
يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشرها.
المادة 69 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما.
ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريح.
إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
الفصل الثاني – في تدابير الاحتراز
النبذة 1- في تدابير الاحتراز عامة
المادة 70 قانون العقوبات في لبنان
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1- الحجز في مأوى احترازي.
2- العزلة.
3- الحجز في دار للتشغيل.
المادة 71 قانون العقوبات في لبنان
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1- منع ارتياد الخمارات.
2- منع الإقامة.
3- الحرية المراقبة.
4- الرعاية.
5- الإخراج من البلاد.
المادة 72 قانون العقوبات في لبنان
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1- الإسقاط من الولاية أو الوصاية.
2- المنع من مزاولة عمل.
3- المنع من حمل السلاح.
المادة 73 قانون العقوبات في لبنان
التدابير الاحترازية العينية هي:
1- المصادرة العينية.
2- الكفالة الاحتياطية.
3- إقفال المحل.
4- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
النبذة 2- في الحجز في مأوى احترازي
المادة 74 قانون العقوبات في لبنان
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته.
المادة 75 قانون العقوبات في لبنان
على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
المادة 76 قانون العقوبات في لبنان
من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.
النبذة 3- في العزلة
المادة 77 قانون العقوبات
في لبنان تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.
يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية.
تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان 57 و 58.
المادة 78 قانون العقوبات في لبنان
إذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.
النبذة 4- في الحجز في دار للتشغيل
المادة 79 قانون العقوبات في لبنان لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.
يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين 57 و 58.
إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.
النبذة 5- في منع ارتياد الخمارات
المادة 80 قانون العقوبات في لبنان
إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
النبذة 6- في منع الإقامة
المادة 81 قانون العقوبات في لبنان
منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم.
تمنع الإقامة بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 82 قانون العقوبات في لبنان
تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.
من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو الاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.
لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة إلا إذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه.
يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.
المادة 83 قانون العقوبات في لبنان
كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.
النبذة 7- في الحرية المراقبة
المادة 84 قانون العقوبات في لبنان
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاحية المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.
يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة. وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير.
المادة 85 قانون العقوبات في لبنان
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.
إذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.
يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 86 قانون العقوبات في لبنان
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على جزاء آخر.
النبذة 8- في الرعاية
المادة 87 قانون العقوبات في لبنان
يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.
على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه.
ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها قنوة السجن المسرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.
ويجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
النبذة 9- في الإخراج من البلاد
المادة 88 قانون العقوبات في لبنان
كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم.
وإذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
يقضي بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
المادة 89 قانون العقوبات في لبنان
على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.
يعاقب كل مخالف لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر الى ستة أشهر.
النبذة 10- في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية
المادة 90 قانون العقوبات في لبنان
الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه.
يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام.
تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.
المادة 91 قانون العقوبات في لبنان
يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.
المادة 92 قانون العقوبات في لبنان
يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه.
1- إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
2- إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.
المادة 93 قانون العقوبات في لبنان
يكون الإسقاط من الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.
النبذة 11- في المنع من مزاولة أحد الأعمال
المادة 94 قانون العقوبات في لبنان
يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو القروض الملازمة لذلك العمل.
إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
المادة 95 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين، ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة.
النبذة 12- في الحرمان من حق حمل السلاح
المادة 96 قانون العقوبات في لبنان
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته.
ولا يرد إليه ما أداه من رسم.
المادة 97 قانون العقوبات في لبنان
كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا أن ينطوي الحكم على خلاف ذلك.
النبذة 13- في المصادرة العينية
المادة 98 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
النبذة 14- في الكفالة الاحتياطية
المادة 99 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
الكفالة الاحتياطية في إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي سلامة أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى.
يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعمائة ألف ليرة.
المادة 100 قانون العقوبات في لبنان
تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أيام.
إذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز.
فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.
المادة 101 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم يفض إلى نتيجة.
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد عائلته أو الإضرار بأملاكهم.
4- في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
5- في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
المادة 102 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالأفضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.
النبذة 15- في إقفال المحل
المادة 103 قانون العقوبات في لبنان
يمكن الحكم بأقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
ويوجب الإقفال حكماً، أياً كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة 94.
المادة 104 قانون العقوبات في لبنان
إن إقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المادة 105 قانون العقوبات في لبنان
إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص الزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر.
المادة 106 قانون العقوبات في لبنان
إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.
المادة 107 قانون العقوبات في لبنان
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة.
النبذة 16- في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
المادة 108 قانون العقوبات في لبنان
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
المادة 109 قانون العقوبات في لبنان
– يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة.
1 قانون العقوبات في لبنان إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
2 قانون العقوبات في لبنان إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية.
3 قانون العقوبات في لبنان إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
4 قانون العقوبات في لبنان إذا كانت قد أوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة 110 قانون العقوبات في لبنان
يقضي بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
المادة 111 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.
النبذة 17- في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة 112 قانون العقوبات في لبنان
يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منهما الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الغربي.
فيما خلا الحالة التي حكم بها على الموقف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير.
المادة 113 قانون العقوبات في لبنان
كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.
إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً.
وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.
المادة 114 قانون العقوبات في لبنان
تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة 67.
إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه إضافي وفاقاً للمادة 66، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة أو المقيدة للحرية.
المادة 115 قانون العقوبات في لبنان
تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.
إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.
إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الأولى في الترتيب الآتي:
– الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار التشغيل.
على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.
المادة 116 قانون العقوبات في لبنان
أن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.
المادة 117 قانون العقوبات في لبنان
يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و62 و64.
ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.
الفصل الثالث – في تدابير الإصلاح
النبذة 1- في تدابير الإصلاح عامة
المادة 118 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 119 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 120 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 121 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 122 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 123 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 124 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 125 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 126 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 127 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
المادة 128 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983
الفصل الرابع – في الالزامات المدنية
النبذة 1- في أنواع الالزامات المدنية
المادة 129 قانون العقوبات في لبنان
الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- نشر الحكم.
5- النفقات.
المادة 130 قانون العقوبات في لبنان
الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفواً.
تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
المادة 131 قانون العقوبات في لبنان
على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 689 و692 ومن 695 إلى 697، أن تحكم عفواً ولو قضت بالتبرئة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة الدائنين.
المادة 132 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
– تسري أحكام المواد 134 إلى 136 ضمناً من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضى بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.
وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضي بهما بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنياً إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر، من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو إلى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك.
معدلة وفقا للقانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010
المادة 133 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والمرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 23/ 3/ 1985
– يسقط الحق العام، تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، إذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى وإذا كان صريحاً، وغير معلق على شرط، وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1- في القباحات الواقعة على الأفراد أو على أموالهم.
2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الأحوال.
3- في جرائم الضرب والجرح والإيذاء الواقعة على الأفراد إذا لم يفض الفعل إلى تعطيل أو أفضى إلى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة أيام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانوناً إلى الحاصلة بين الأصول والفروع، أو بين الأب والأم والولد المتبنى.
5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673
نص الفقرة(5) من المادة 133 من قانون العقوبات قبل التعديل بموجب القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010
5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي إسقاط الحق الشخصي عن أحدهم إلى إسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. أما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر إسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى عليهم دون أن يؤثر هذا الإسقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 134 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي- بناء على طلب المدعي الشخصي- بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون العقود والموجبات أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.
المادة 135 قانون العقوبات في لبنان
– يمكن القاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه.
ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.
المادة 136 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
النفقات على عاتق الفريق الخاسر.
إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت عليهم الرسوم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً.
لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية.
ويحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.
المادة 137 قانون العقوبات في لبنان
إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط.
إن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
النبذة 2- أحكام مشتركة
المادة 138 قانون العقوبات في لبنان
كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً تلزم الفاعل بالتعويض.
تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.
المادة 139 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983
المجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة 122 فقرتها الأخيرة من قانون الموجبات والعقود.
المادة 140 قانون العقوبات في لبنان
الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.
المادة 141 قانون العقوبات في لبنان موجب الرد لا يتجزأ.
يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.
ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.
المادة 142 قانون العقوبات في لبنان
يدعى المسؤولون مدنياً إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
المادة 143 قانون العقوبات في لبنان
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف جرماً مدنياً أو شبه جرم مدني.
المادة 144 قانون العقوبات في لبنان إذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:
1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
2- النفقات المتوجبة للدولة.
3- الغرامة.
المادة 145 قانون العقوبات في لبنان
يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.
المادة 146 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يمكن اللجوء إلى الحبس الإكراهي عملاً بقانون المحاكمات المدنية تنفيذاً للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده.
وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه يوقف المحبوسون إكراهاً في أمكنة خاصة.
الفصل الخامس – في سقوط الأحكام الجزائية
النبذة 1- أحكام عامة
المادة 147 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- ملغاة.
5- إعادة الاعتبار.
6- مرور الزمن.
7- وقف التنفيذ.
8- ملغاة.
فيما خلا إعادة الاعتبار، يقرر النائب العام الاستئنافي إسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
المادة 148 قانون العقوبات في لبنان
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود.
النبذة 2- في وفاة المحكوم عليه
المادة 149 قانون العقوبات في لبنان
تزول جميع نتائج الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين 67 و68.
ولا مفعول لها على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة 104.
النبذة 3- في العفو العام
المادة 150 قانون العقوبات في لبنان
يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية.
ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية إضافية.
ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة 69.
المادة 151 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
النبذة 4- في العفو الخاص
المادة 152 قانون العقوبات في لبنان
يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.
لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.
يمكن أن يكون العفو شرطياً وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة 170 أو بأكثر.
إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 170 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 153 قانون العقوبات في لبنان
العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.
ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
المادة 154 قانون العقوبات في لبنان
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
المادة 155 قانون العقوبات في لبنان
إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما.
يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
المادة 156 قانون العقوبات في لبنان
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي إنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة 152.
النبذة 5- في صفح الفريق المتضرر
المادة 157 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المادة 158 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
النبذة 6- في إعادة الاعتبار
المادة 159 قانون العقوبات في لبنان
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشروط التالية:
1) أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
2) ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.
3) إن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
على المفلس أن يثبت انه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
4) أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
المادة 160 قانون العقوبات في لبنان
كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد من خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
المادة 161 قانون العقوبات في لبنان
إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية.
ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.
النبذة 7- في مرور الزمن
المادة 162 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الأولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري إلا وفقاً لأحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 163 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضاً على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية.
يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن تاريخ إنبرامه إذا صدر وجاهياً ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً وإلا من يوم تملصه من التنفيذ.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه مدة من مرور الزمن.
المادة 164 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.
تجري مدة مرور الزمن:
في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم علي بذاته أو في محل إقامته.
وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
المادة 165 قانون العقوبات في لبنان
مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 166 قانون العقوبات في لبنان
مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
لا يبدأ مرور الزمن إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين 115 و 116 أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازماً لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يؤمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة 167 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983
المادة 168 قانون العقوبات في لبنان
يحسب مرور الزمن من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. ويقطع مرور الزمن:
1) حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2) ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.
النبذة 8- في وقف التنفيذ
المادة 169 قانون العقوبات في لبنان
للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.
لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في لبنان محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.
لا يعلق وقف التنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
المادة 170 قانون العقوبات في لبنان
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:
1) أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2) أن يخضع للرعاية.
3) أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
المادة 171 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
المادة 172 قانون العقوبات في لبنان
إذا لم ينقض وقف التنفيذ عند الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة 104.
على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
النبذة 9- في وقف الحكم النافذ
المادة 173 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 174 قانون العقوبات في لبنان
أن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته ولا فعل له في العقوبات الفرعية والإضافية.
يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجز حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 175 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المادة 176 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المادة 177 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المادة 178 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
الباب الثالث – في الجريمة
الفصل الأول – في عنصر الجريمة القانوني
النبذة 1- في الوصف القانوني
المادة 179 قانون العقوبات في لبنان
الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية.
يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.
المادة 180 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.
النبذة 2- في اجتماع الجرائم المعنوي
المادة 181 قانون العقوبات في لبنان
إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
المادة 182 قانون العقوبات في لبنان
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
النبذة 3- في أسباب التبرير
المادة 183 قانون العقوبات في لبنان
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
المادة 184 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 228.
المادة 185 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون المنفذ بالمرسوم 15739 تاريخ 11/ 3/ 1964
لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذاً لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة.
وإذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته.
يعتبر أيضاً من الأوامر الشرعية الأمر الخطي المعطى من:
1- رئيس هيئة التفتيش القضائي.
2- رئيس هيئة التفتيش المركزي.
3- مدير عام قوى الأمن الداخلي.
4- مدير عام الأمن العام.
كل ضمن صلاحيته.
إلى موظف بالتظاهر في الإسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد من 351 إلى 356 من قانون العقوبات بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم، شرط أن يكون مبرر هذا الإسهام ضبط هذا النوع من الجرائم وأن لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الأمر الغاية المتوخاة.
المادة 186 قانون العقوبات في لبنان
لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.
يجيز القانون:
1) ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
3) أعمال العنف التي تقع في أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
المادة 187 قانون العقوبات في لبنان
إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى منه سابق لوقوعه أو ملازم له.
الفصل الثاني – في عنصر الجريمة المعنوي
النبذة 1- في النية
المادة 188 قانون العقوبات في لبنان
النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المادة 189 قانون العقوبات في لبنان
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
المادة 190 قانون العقوبات في لبنان
يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.
المادة 191 قانون العقوبات في لبنان
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.
النبذة 2- في الدافع
المادة 192 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها.
ولا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
المادة 193 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
– الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام.
– الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
– الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
– الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
ويكون الدافع شريفاً إذا كان متسماً بالمروءة والشهامة ومجرداً من الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.
المادة 194 قانون العقوبات في لبنان
إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي:
من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.
من الاعتقال المؤقت الاشغال الشاقة المؤقتة.
من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
المادة 195 قانون العقوبات في لبنان
إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.
النبذة 3- في الجرائم السياسية
المادة 196 قانون العقوبات في لبنان
الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.
المادة 197 قانون العقوبات في لبنان ت
عد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.
المادة 198 قانون العقوبات في لبنان
إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجناحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.
ولا تطبق هذه الأحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
المادة 199 قانون العقوبات في لبنان
إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.
على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.
الفصل الثالث – في عنصر الجريمة المادي
النبذة 1- في المحاولة
المادة 200 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:
يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة.
وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل.
وأن تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لخمس سنوات على الأقل.
ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.
ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
المادة 201 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الأتي:
يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
و ان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى عشرين سنة ويمكن أن يحط من اي عقوبة أخرى حتى نصفها.
يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.
المادة 202 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الخائبة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.
المادة 203 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب على المحاولة وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله من غير فهم.
وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة.
النبذة 2- اجتماع الأسباب
المادة 204 قانون العقوبات في لبنان
إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية.
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
النبذة 3- في اجتماع الجرائم المادي
المادة 205 قانون العقوبات في لبنان
إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
على أن يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
إذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.
المادة 206 قانون العقوبات في لبنان
إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 207 قانون العقوبات في لبنان
تجمع العقوبات التكديرية حتماً.
المادة 208 قانون العقوبات في لبنان تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
إذا اجتمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.
النبذة 4- في النشر
المادة 209 قانون العقوبات في لبنان
تعد وسائل نشر:
1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
الباب الرابع – في التبعة
القسم الأول – في الأشخاص المسؤولين
الفصل الأول – في فاعل الجريمة
المادة 210 قانون العقوبات في لبنان
لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها، لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد 53 و 60 و 63.
المادة 211 قانون العقوبات في لبنان
لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام.
يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.
الفصل الثاني – في الاشتراك الجرمي
النبذة 1- في الفاعل
المادة 212 قانون العقوبات في لبنان
فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة 213 قانون العقوبات في لبنان
كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
المادة 214 قانون العقوبات في لبنان
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 209، أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
المادة 215 قانون العقوبات في لبنان
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الغش، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة 216 قانون العقوبات في لبنان
مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها، وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.
النبذة 2- في المحرض
المادة 217 قانون العقوبات في لبنان
يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
المادة 218 قانون العقوبات في لبنان
يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.
إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في الفقرات 2،3،4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
النبذة 3 في المتدخلين والمخبئين
المادة 219 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.
1- من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
2- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
4- من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها.
5- من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
6- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع.
المادة 220 قانون العقوبات في لبنان
– المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.
أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.
وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات إلى خمس عشر سنة.
وفي الحالات الأخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث.
ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.
المادة 221 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم، فيما خلال الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 219 وهو عالم بالأمر، على إخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى أربعمائة ألف ليرة.
على أنه إذا كانت الأشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تتجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
المادة 222 قانون العقوبات في لبنان
من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 5 و6 من المادة 219 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية، أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
يعفى من العقوبة أصول الجناة المختبئين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات، أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
القسم الثاني – في مانع العقاب
الفصل الأول – في الغلط
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223 قانون العقوبات في لبنان
لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.
غير انه يعد مانعاً للعقاب:
1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2- الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.
3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.
النبذة 2- في الغلط المادي
المادة 224 قانون العقوبات في لبنان
لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولاً عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجنى عليه.
المادة 225 قانون العقوبات في لبنان
لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً لعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
المادة 226 قانون العقوبات في لبنان
لا يعاقب الموظف العام، أو العامل، أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
الفصل الثاني – في القوة القاهرة
النبذة 1- في القوة الغالبة وفي الإكراه المعنوي
المادة 227 قانون العقوبات في لبنان
لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.
من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
المادة 228 قانون العقوبات في لبنان
ان المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
على أنه إذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد إنعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.
النبذة 2- في حالة الضرورة
المادة 229 قانون العقوبات في لبنان
لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.
المادة 230 قانون العقوبات في لبنان
لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث – في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة
النبذة 1- في الجنون
المادة 231 قانون العقوبات في لبنان
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة.
المادة 232 قانون العقوبات في لبنان
من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
النبذة 2- في العته
المادة 233 قانون العقوبات في لبنان
من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة 251.
المادة 234 قانون العقوبات في لبنان
من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها قانوناً بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطراً على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.
إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه لجناية والسنتين إذا حكم عليه بجنحة، ويسرح المحجور عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً.
ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجور عليه بعد تسريحه.
النبذة 3- في السكر والتسمم بالمخدرات
المادة 235 قانون العقوبات في لبنان
يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة.
إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها.
ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان اقترافه أفعالاً جرمية.
وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة 257.
المادة 236 قانون العقوبات في لبنان
إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها، وفقاً لأحكام المادة 251.
الفصل الرابع – في القصر
النبذة 1- أحكام شاملة
المادة 237 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/9/1983
المادة 238 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/9/1983
المادة 239 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 240 قانون العقوبات في لبنان
يعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثانية عشرة.
وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة.
وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة.
النبذة 2- في الأولاد
المادة 241 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 242 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 243 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 244 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 245 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 246 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 247 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
المادة 248 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
القسم الثالث – في أسباب الإعفاء من العقوبة، أو تخفيفها، أو تشديدها
الفصل الأول – في الأعذار
النبذة 1- في الأعذار المحلة
المادة 249 قانون العقوبات في لبنان
لا عذر على الجريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
المادة 250 قانون العقوبات في لبنان
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
النبذة 2- في الأعذار المخففة
المادة 251 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.
وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
و اذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر.
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.
يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
المادة 252 قانون العقوبات في لبنان
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.
الفصل الثاني – في الأسباب المخففة
المادة 253 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات ولها أ، تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات إذا كان حدها الأدنى يجاوز ذلك. ولها أن تخفض العقوبة إلى النصف إذا كان لا يجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلا حالة التكرار.
المادة 254 قانون العقوبات في لبنان
إذا أخذت المحكمة الأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد 51 و52 و53.
و لها ان تبدل الغرامة من الحبس و من الاقامة الجبرية او ان تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديررية بقرار معلل.
المادة 255 قانون العقوبات في لبنان
يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين 60 و61 أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.
المادة 256 قانون العقوبات في لبنان
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
الفصل الثالث – في الأسباب المشددة
النبذة 1- في الأسباب المشددة عامة
المادة 257 قانون العقوبات في لبنان
إذا لم يعين القانون مفعول بسبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.
النبذة 2- في التكرار
المادة 258 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي علي بالإعدام.
ومن حكم عليه حكماً مبرماً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع إضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء إبلاغ الحد الأقصى لهذا العقاب إلى ضعفيه أي ثلاثين سنة.
وإذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو الإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
المادة 259 قانون العقوبات في لبنان
من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جنحة عقابهما الحبس، يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يجاوز رفع الحد الأدنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة.
وتضاعف الغرامة إذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت. وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.
المادة 260 قانون العقوبات في لبنان
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، أو المحرض أو المتدخل.
1) الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
2) الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).
3) الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).
4) أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
5) القتل والجرح غير المقصودين.
6) الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين.
7) الجنح المقصودة في واقعة على الملك.
8) إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
9) الجنح السياسية أو التي تعد سياسية وفقاً للمادتين 196 و 197.
10) الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.
المادة 261 قانون العقوبات في لبنان
إن المخالف الذي حكم عليه حكم مبرماً من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
إذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضي بالتوقيف وبالغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
النبذة 3- في اعتياد الإجرام
المادة 262 قانون العقوبات في لبنان
المجرم المعتاد هو الذي ينم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم، فطرياً كان أو مكتسباً، لارتكاب الجنايات أو الجنح.
المادة 263 قانون العقوبات في لبنان
من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.
المادة 264 قانون العقوبات في لبنان
كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين 258 و 259 يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.
والأمر كذلك في ما خص كل معتاد الإجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.
أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.
وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.
المادة 265 قانون العقوبات في لبنان
يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
أحكام تشمل النبذات السابقة
المادة 266 قانون العقوبات في لبنان
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.
المادة 267 قانون العقوبات في لبنان
ينزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها.
يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة 82 فقرتها 2 و 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضي بها.
أحكام تشمل الفصول السابقة
المادة 268 قانون العقوبات في لبنان
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الأسباب المشددة المادية.
الأعذار.
الأسباب المشددة الشخصية.
الأسباب المخففة.
المادة 269 قانون العقوبات في لبنان
يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها.
المادة 270 قانون العقوبات في لبنان
يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
المادة 271 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو في طور المحاولة.
المادة 272 قانون العقوبات في لبنان
يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.
إذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً.
كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الفصل الأول – في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي
النبذة 1- في الخيانة
المادة 273 قانون العقوبات في لبنان
كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
كل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
المادة 274 قانون العقوبات في لبنان
كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
المادة 275 قانون العقوبات في لبنان
كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.
المادة 276 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة 277 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية.
إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
المادة 278 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 6/75 تاريخ 21/2/1975
كل لبناني قدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
كل لبناني سهل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال المؤقت.
المادة 279 قانون العقوبات في لبنان
ترفض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
المادة 280 قانون العقوبات في لبنان
ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد 274 إلى 278 الأجانب الذين لهم في لبنان محل إقامة سكن فعلي.
النبذة 2- في التجسس
المادة 281 قانون العقوبات في لبنان
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور، قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 282 قانون العقوبات في لبنان
من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 283 قانون العقوبات في لبنان
من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ويعاقب الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 284 قانون العقوبات في لبنان
إذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 257.
النبذة 3- في الصلات غير المشروعة بالعدو
المادة 285 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بالمرسوم 15698 تاريخ 6/3/1964 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
– يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 286 قانون العقوبات في لبنان
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهلوا أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة 287 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة.
النبذة 4- في الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة 288 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت:
من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
المادة 289 قانون العقوبات في لبنان
كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.
المادة 290 قانون العقوبات في لبنان
من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
المادة 291 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمائة ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
المادة 292 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المادة 293 قانون العقوبات في لبنان
إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.
المادة 294 قانون العقوبات في لبنان
لا تطبق أحكام مواد 289 إلى 293 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
النبذة 5- في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة 295 قانون العقوبات في لبنان
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو الى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
المادة 296 قانون العقوبات في لبنان
يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 297 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة.
ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 298 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف وخمسمائة ألف ليرة.
لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولي في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائتي ألف ليرة غرامة.
النبذة 6- في جرائم المتعهدين
المادة 299 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون ليرة.
إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر ليس إلا.
وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المادة 300 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعاف على أن لا تنقص عن مليون ليرة.
الفصل الثاني – في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
النبذة 1- في الجنايات الواقعة على الدستور
المادة 301 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
المادة 302 قانون العقوبات في لبنان
من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض اللبنانية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
المادة 303 قانون العقوبات في لبنان
كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
المادة 304 قانون العقوبات في لبنان
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت او الابعاد.
المادة 305 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب على المؤامرةالتي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.
النبذة 2 في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية
المادة 306 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:
من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
المادة 307 قانون العقوبات في لبنان
يستحق الاعتقال المؤقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
النبذة 3- في الفتنة
المادة 308 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.
المادة 309 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة 310 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادتين 308 و 309 غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة و لم يوقف في اماكن الفتنة و استسلم بسلاحه دون مقاومة و قبل صدور اي حكم.
المادة 311 قانون العقوبات في لبنان
تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 309 و310.
إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخراً مدنيين كانا أو عسكريين.
إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
المادة 312 قانون العقوبات في لبنان
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
المادة 313 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.
النبذة 4- في الإرهاب
المادة 314 قانون العقوبات في لبنان
يعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.
المادة 315 قانون العقوبات في لبنان
المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.
المادة 316 قانون العقوبات في لبنان
كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 314 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
مكرر- مضافة وفقاً للقانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003
تمويل الارهاب
كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله.
النبذة 5- في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
المادة 317 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 318 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مائتي ألف ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين 109 و69.
النبذة 6- في النيل من مكانة الدولة المالية
المادة 319 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة.
ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضي بنشر الحكم.
المادة 320 قانون العقوبات في لبنان
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور.
إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
أحكام شاملة
المادة 321 قانون العقوبات في لبنان
يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد 65 و82 و88.
الباب الثاني – في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول – في الأسلحة والذخائر
النبذة 1- تعاريف
المادة 322 قانون العقوبات في لبنان
تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة. فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
المادة 323 قانون العقوبات في لبنان
يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
النبذة 2- في حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
المادة 324 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952
المادة 325 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952
المادة 326 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة والذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة، في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة.
النبذة 3- في حمل الأسلحة الممنوعة
المادة 327 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952
المادة 328 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952
الفصل الثاني – في التعدي على الحقوق والواجبات المدنية
المادة 329 قانون العقوبات في لبنان
كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 330 قانون العقوبات في لبنان
إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها او في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
المادة 331 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام:
إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله.
أو بالعروض أو العطايا أو الوعود.
أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح إدارية.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة.
ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
المادة 332 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.
المادة 333 قانون العقوبات في لبنان
كل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
إذا كان المجرم مكلفاً جمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 334 قانون العقوبات في لبنان
لا شأن لأبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.
الفصل الثالث – في الجمعيات غير المشروعة
النبذة 1- في جمعيات الأشرار
المادة 335 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة.
غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
المادة 336 قانون العقوبات في لبنان
كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أقلها سبع سنوات.
ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
النبذة 2- في الجمعيات السرية
المادة 337 قانون العقوبات في لبنان
تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سراً.
كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة. بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتهم وبيان أملاكها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.
المادة 338 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.
ومن كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة. وأما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين.
المادة 339 قانون العقوبات في لبنان
إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 218.
والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما ورد في المادة 220.
الفصل الرابع – في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل
المادة 340 قانون العقوبات في لبنان
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.
المادة 341 قانون العقوبات في لبنان
إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 342 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983
يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه المحاولة أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
1- وسائل النقل بين أنحاء لبنان أو بينه وبين البلدان الأخرى.
2- المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.
3- إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء.
ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا وقف عملها دون سبب مشروع.
إذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.
المادة 343 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يوقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.
المادة 344 قانون العقوبات في لبنان
كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
الفصل الخامس – في تظاهرات وتجمعات الشغب
النبذة 1- في تظاهرات الشغب
المادة 345 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.
النبذة 2- في تجمعات الشغب
المادة 346 قانون العقوبات في لبنان
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة:
إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.
إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
المادة 347 قانون العقوبات في لبنان
إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه إذا دعت الأحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثلة.
يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين يتصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى.
المادة 348 قانون العقوبات في لبنان
إذا لم يتفرق المتجمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أي عقوبة أشد قد يستحقها.
أحكام شاملة
المادة 349 قانون العقوبات في لبنان
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.
الباب الثالث – في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
أحكام عامة
المادة 350 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
الفصل الأول – في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية
النبذة 1- في الرشوة
المادة 351 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 352 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به يقضي بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.
المادة 353 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إن العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل أيضاً بالراشي.
ويعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة.
المادة 354 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
– كل عامل في القطاع الخاص، مستخدماً كان أم خبيراً أم مستشاراً وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى، لكشف أسرار أو معلومات تسيء إلى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة.
– وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.
المادة 355 قانون العقوبات في لبنان
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 351 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
المادة 356 قانون العقوبات في لبنان كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 351 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق أجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
النبذة 2- في صرف النفوذ
المادة 357 قانون العقوبات في لبنان
من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل أو الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لأنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقالات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا بدون الشهرةً قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 358 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إذا اقترف الفعل محام بحجة الوصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
النبذة 3- في الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 359 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة لأحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.
المادة 360 قانون العقوبات في لبنان
إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
المادة 361 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها قيمة الردود.
المادة 362 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
المادة 363 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليون ليرة.
1- من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك الدولة قسماً من أسهمها فاقترف الغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أضراراً بالفريق الآخر أو أضراراً بالمصلحة العامة أو الأموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.
2- من ارتبط، في حالة السلم، بعقد تعهد أعمال أو أشغال عامة أو نقل أو استصناع أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات أو لوازم أو تموين مع إحدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على أساس دفتر شروط أو بطريقة التراضي أو بأي طريقة أخرى فلجأ إلى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو إطالة المدة بقصد الأضرار بمشاريع الدولة أو جراً لنفع له أو لغيره أو اقترف الغش في نوع المواد المستعملة أو المقدمة أو في تركيبها أو صنعها أو مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لإفساد عملية التلزيم أو لحصر الالتزام بواحد منهم أضراراً بالجهة الرسمية المتعاقدة.
4- الموظف المنوط به الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى أو مراقبة مراحل التنفيذ أو استلام الأشغال بعد إنجازها، إذا قام بأعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم أو التكليف أو إذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل المراقبة أو لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
5- المتعهد أو الوسيط أو أي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة أو تكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى مواداً فاسدة أو غير صالحة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ويعتبر الموظف أو المستخدم الذي قبل أو استلم هذه المواد شريكاً بالجرم.
هذا فضلاً عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
المادة 364 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة.
المادة 365 قانون العقوبات في لبنان
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة 366 قانون العقوبات في لبنان
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد 359 إلى 362 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
النبذة 4- في التعدي على الحرية
المادة 367 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 368 قانون العقوبات في لبنان
إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 369 قانون العقوبات في لبنان
إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذي يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
المادة 370 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر أتاه الفاعل.
النبذة 5- في إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
المادة 371 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تجاوز العقوبة السنة.
المادة 372 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الأوضاع.
يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
المادة 373 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الإدارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقاً لنص المادة 257، ويمكن أن يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
المادة 374 قانون العقوبات في لبنان
كذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.
المادة 375 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة 306 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.
المادة 376 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الأضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
المادة 377 قانون العقوبات في لبنان
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة، أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة 257.
أحكام شاملة
المادة 378 قانون العقوبات في لبنان
يمكن القاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.
الفصل الثاني – في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
النبذة 1- في التمرد
المادة 379 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق الشرائع أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه التالي:
1- إذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربي عدد أشخاصها على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كانوا عزلاً كان الحبس من شهرين إلى سنتين.
2- وإذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون العشرين كنت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة إذا كانوا عزلاً.
المادة 380 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا شرعياً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهراً على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة.
النبذة 2- في أعمال الشدة
المادة 381 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
– من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وإذا وقع الفعل على قاض في أي وقت كان كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو إذا اقترفها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو نجم عنها جراح أو مرض.
وإذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها هذه المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة 257 من قانون العقوبات.
المادة 382 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من هدد بأي وسيلة كانت، قاضياً، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجباً قانونياً أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يعاقب الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة.
وإذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال، أو إذا اقترن بأحد هذه الأفعال عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
النبذة 3- في التحقير
المادة 383 قانون العقوبات في لبنان
التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.
والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
المادة 384 قانون العقوبات في لبنان
من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209.
النبذة 4- في الذم والقدح
المادة 385 قانون العقوبات في لبنان
الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.
وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما.
وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383 التي تتضمن تعريف التحقير.
المادة 386 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
المادة 387 قانون العقوبات في لبنان
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
المادة 388 قانون العقوبات في لبنان
القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 209 يعاقب عليه.
بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.
المادة 389 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني.
النبذة 5- في تمزيق الإعلانات الرسمية
المادة 390 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وأن جزئياً عوقب بالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة، وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر.
النبذة 6- في انتحال الصفات أو الوظائف
المادة 391 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ليرة.
يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية.
المادة 392 قانون العقوبات في لبنان
من بدا منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
إذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن أربعة أشهر.
وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة 257.
المادة 393 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
المادة 394 قانون العقوبات في لبنان
يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.
النبذة 7- في فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية
المادة 395 قانون العقوبات في لبنان
من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانوني في لبنان عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 396 قانون العقوبات في لبنان
من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى أمين عام بصفته هذه عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
إذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 397 قانون العقوبات في لبنان
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
الباب الرابع – في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الفصل الأول – في الجرائم المخلة بسير القضاء
النبذة 1- في كتم الجنايات والجنح
المادة 398 قانون العقوبات في لبنان
كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
المادة 399 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.
وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.
المادة 400 قانون العقوبات في لبنان
من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
النبذة 2- في انتزاع الإقرار والمعلومات
المادة 401 قانون العقوبات في لبنان
من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.
النبذة 3- في اختلاق الجرائم والافتراء
المادة 402 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة لتحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.
المادة 403 قانون العقوبات في لبنان
من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
المادة 404 قانون العقوبات في لبنان
إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقاً لما جاء في المادة 251.
النبذة 4- في الهوية الكاذبة
المادة 405 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسما أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.
المادة 406 قانون العقوبات في لبنان
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
النبذة 5- في شهادة الزور
المادة 407 قانون العقوبات في لبنان
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يستحق الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 408 قانون العقوبات في لبنان
من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
إذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
إذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
المادة 409 قانون العقوبات في لبنان
يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار.
2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
المادة 410 قانون العقوبات في لبنان
كذلك يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض له زوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
2- الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
أما إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.
المادة 411 قانون العقوبات في لبنان
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
النبذة 6- في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
المادة 412 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على عمله بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
ويقضي بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة 413 قانون العقوبات في لبنان
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية.
ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع عن مزاولة الترجمة أبداً.
المادة 414 قانون العقوبات في لبنان
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 409.
النبذة 7- في اليمين الكاذبة
المادة 415 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة.
ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
النبذة 8- في التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء
المادة 416 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو إخفاء أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.
ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة أو الشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.
النبذة 9- في الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة
المادة 417 قانون العقوبات في لبنان لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.
المادة 418 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري أربعاً وعشرين ساعة فضلاً عما يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.
المادة 419 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من استعطف قاضياً كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عوقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.
النبذة 10- في ما يحظر نشره
المادة 420 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- مذكرات المحاكم.
3- محاكمات الجلسات السرية.
4- المحاكمات في دعوى نسب.
5- المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.
المادة 421 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
الفصل الثاني – في ما يتعرض نفاذ القرارات القضائية
النبذة 1- في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة 422 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
ويقضي عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.
كل شخص آخر مالكاً الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعياً ملكيتها يقدم قصداً على أخذها أو إلحاق الضرر بها أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة.
المادة 423 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.
1- من لبث في عقار غير معتد بقرار الإخلاء أو وضع يده على عقار أخرج منه.
2- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للمكية أو وضع اليد.
إذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة 424 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.
النبذة 2- في فرار السجناء
المادة 425 قانون العقوبات في لبنان
من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
إذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات.
المادة 426 قانون العقوبات في لبنان
من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.
إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة 427 قانون العقوبات في لبنان
من أوكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل عن خمس سنوات.
وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 428 قانون العقوبات في لبنان
تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
الفصل الثالث – في استيفاء الحق تحكماً
النبذة 1- في منع استيفاء الحق بالذات
المادة 429 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة.
المادة 430 قانون العقوبات في لبنان
إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.
وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين.
المادة 431 قانون العقوبات في لبنان
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
النبذة 2- في المبارزة
المادة 432 قانون العقوبات في لبنان
عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.
المادة 433 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
المادة 434 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.
المادة 435 قانون العقوبات في لبنان
إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 436 قانون العقوبات في لبنان
يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.
الباب الخامس – في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول – في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة والإسناد المالية العامة
النبذة 1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية
المادة 437 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسمائة ألف ليرة.
المادة 438 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من قلد خاتماً أو ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
ومن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.
عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة.
المادة 439 قانون العقوبات في لبنان
من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه النبذة يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
النبذة 2- في تزوير العملة والإسناد العامة
المادة 440 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة على الأقل.
المادة 441 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة مائتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة.
المادة 442 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بقصد ترويج عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أجنبية على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو إلى بلاد دولة أجنبية.
المادة 443 قانون العقوبات في لبنان
من قلد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 440.
المادة 444 قانون العقوبات في لبنان
من زور إسناداً كالتي ذكرت آنفاً أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441.
المادة 445 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.
المادة 446 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة.
المادة 447 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يستحق العقوبة نفسها من أعاد إلى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو إسناداً للأمر بطل التعامل بها.
المادة 448 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادر بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مائتي ألف ليرة على الأقل.
ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
المادة 449 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية واستعمالها على وجه غير مشروع.
النبذة 3- في تزوير الطوابع وأوراق التمغة
المادة 450 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
المادة 451 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.
أحكام شاملة
المادة 452 قانون العقوبات في لبنان
يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها.
أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، لو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 251.
الفصل الثاني – في التزوير
المادة 453 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
المادة 454 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.
المادة 455 قانون العقوبات في لبنان
إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة 251.
النبذة 1- في التزوير الجنائي
المادة 456 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:
إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً. وإما بصنع صك أو مخطوط.
وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.
المادة 457 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه:
إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
المادة 458 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.
المادة 459 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
المادة 460 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
1- الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية أو للحامل أو للأمر، التي يجيز القانون للشركات أو المؤسسات إصدارها في لبنان أو في دولة أخرى.
2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وإسناده المالية.
3- الشهادة العلمية اللبنانية أو الأجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب إلى مؤسسة علمية أخرى.
4- أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.
النبذة 2- في تزوير السجلات والبيانات الرسمية
المادة 461 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
المادة 462 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهمته.
النبذة في الشهادات الكاذبة
المادة 463 قانون العقوبات في لبنان
من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات، على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 464 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي.
ويعاقب بالعقوبة نفسها:
1- من حصل على أحد هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة أو بانتحال اسم غير اسمه أو بأي وسيلة مضللة أخرى.
2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.
3- الموظف الذي يسلم إحدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم أو الهوية.
المادة 465 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المادة 466 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمحت إليها المادة المذكورة.
عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
المادة 467 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إن أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463، وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
المادة 468 قانون العقوبات في لبنان
من وضع تحت اسم مستعار أو زور شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف.
النبذة 4- في انتحال الهوية
المادة 469 قانون العقوبات في لبنان
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الأضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
المادة 470 قانون العقوبات في لبنان
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
النبذة 5- في تزوير الأوراق الخاصة
المادة 471 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 456 و457 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
المادة 472 قانون العقوبات في لبنان
إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 251.
الباب السادس – في الجرائم التي تمس الدين والعائلة
الفصل الأول – في الجنح التي تمس الدين
النبذة 1- في ما يمس الشعور الديني
المادة 473 قانون العقوبات في لبنان
من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة 474 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954
من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 475 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات:
1- من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
2- من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس.
النبذة 2- في تغيير المذهب
المادة 476 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الأحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.
أحكام شاملة
المادة 477 قانون العقوبات في لبنان
يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 إذا اقترف إحدى الجرائم الواردة في المواد 474 إلى 476.
النبذة 3- في التعدي على حرمة الأموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم
المادة 478 قانون العقوبات في لبنان
من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
المادة 479 قانون العقوبات في لبنان
من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.
المادة 480 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
المادة 481 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:
1- من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.
2- من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.
المادة 482 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالتوقيف التكديري بالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة:
من يقدمون على دفن ميت أو ترميده دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأي صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الترميد.
إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.
الفصل الثاني – في الجرائم التي تمس العيلة
النبذة 1- في الجرائم المتعلقة بالزواج
المادة 483 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.
المادة 484 قانون العقوبات في لبنان
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
المادة 485 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من أجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم بإسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.
المادة 486 قانون العقوبات في لبنان
– ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
النبذة 2- في الجنح المخلة بالآداب العيلية
المادة 487 قانون العقوبات في لبنان
تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة 488 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
المادة 489 قانون العقوبات في لبنان
لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي.
لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزوج معاً.
لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج.
إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
المادة 490 قانون العقوبات في لبنان
السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين.
إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
يمكن منع المجرم من حق الولاية.
المادة 491 قانون العقوبات في لبنان
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
النبذة 3- في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته
المادة 492 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو أبدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
المادة 493 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 494 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
النبذة 4- في التعدي على حق حراسة القاصر
المادة 495 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثامنة عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 496 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
المادة 497 قانون العقوبات في لبنان
تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 251 عن المجرم الذي ارجع القاصر أو قدمه قبل صدوره أي حكم.
لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
النبذة 5- في تسييب الولد أو العاجز
المادة 498 قانون العقوبات في لبنان
من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر لا يملك حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 499 قانون العقوبات في لبنان
إذا سبب الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 191 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها وأوخذ بها وفاقاً لحكام المادة 189 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.
المادة 500 قانون العقوبات في لبنان
إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 257.
لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
مكرر- مضافة وفقا للقانون 224 تاريخ 13/ 5/ 1993
كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد إعطائه للتبني لقاء مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس ملايين إلى عشرين مليون ليرة لينانية.
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والتدخل. يعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الأب أو الأم لولد غير شرعي معترف به منهم أو من أحدها، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.
2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.
3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب بصورة شرعية أولاً، بقصد بيع المولود.
4- كل من أقدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفي آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول إليها.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.
النبذة 6- في إهمال الواجبات العائلية
المادة 501 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ألف ليرة.
المادة 502 قانون العقوبات في لبنان
من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فبقي شهرين لا يؤديها عوقب بالحبس مع التشغيل مع شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.
إن القرار الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.
الباب السابع – في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الأول – في الاعتداء على العرض
النبذة 1- في الاغتصاب
المادة 503 قانون العقوبات في لبنان
من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
و لا تنقص العقوبة من سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 504 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 505 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 506 قانون العقوبات في لبنان
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
النبذة 2- في الفحشاء
المادة 507 قانون العقوبات في لبنان
من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة 509 قانون العقوبات في لبنان
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 قانون العقوبات في لبنان
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
أحكام الشاملة للنبذات السابقة
المادة 511 قانون العقوبات في لبنان
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 503 إلى 505 و507 إلى 509 على النحو الذي ذكرته المادة 257 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 506.
المادة 512 قانون العقوبات في لبنان
تشدد بمقتضى أحكام المادة 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:
إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.
المادة 513 قانون العقوبات في لبنان
كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال المجرم أربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
النبذة 3- في الخطف
المادة 514 قانون العقوبات في لبنان
من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 515 قانون العقوبات في لبنان
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
المادة 516 قانون العقوبات في لبنان
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 517 قانون العقوبات في لبنان
يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يرتكب به فعلاً منافياً للحياء أو جريمة أخرى جنحة كانت أو جناية.
النبذة 4- في الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء
المادة 518 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائتي ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.
في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 قانون العقوبات في لبنان
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى أو امرأة أو فتاة لهما من العمر خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز الستة أشهر.
المادة 520 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملاً منافياً للحياء أو وجه إليه كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة 521 قانون العقوبات في لبنان
كل رجل تنكر بزي امرأة قد خل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من ستة أشهر.
أحكام شاملة
المادة 522 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
يعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
الفصل الثاني – في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة
النبذة 1- في الحض على الفجور
المادة 523 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لما يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور و الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.
ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
المادة 524 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائتي ألف ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة دون الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها أو امرأة أو فتاة في الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 525 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في بيت الفجور أو اكرهه على تعاطي الدعارة.
المادة 526 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.
المادة 527 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل امرىء لا يتعاصى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
المادة 528 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 523 إلى 525.
المادة 529 قانون العقوبات في لبنان
تشدد بمقتضى أحكام المادة 257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 506.
المادة 530 قانون العقوبات في لبنان
يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة، ويقضى أيضاً بإقفال المحل.
النبذة في التعرض للآداب والأخلاق العامة
المادة 531 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة 532 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
المادة 533 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
المادة 534 قانون العقوبات في لبنان
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.
النبذة 3- في دعارة القاصرين
المادة 535 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983
المادة 536 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا المرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983
الفصل الثالث – في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض
النبذة 1- في الوسائط المانعة للحبل
المادة 537 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المادة 538 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
النبذة 2- في الإجهاض
المادة 539 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.
المادة 540 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لأحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
المادة 541 قانون العقوبات في لبنان
كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 542 قانون العقوبات في لبنان
من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
إذا افضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.
وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشرة سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
المادة 543 قانون العقوبات في لبنان
من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا افضى بالإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة 544 قانون العقوبات في لبنان
تطبق المادتان 542 و 543 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
المادة 545 قانون العقوبات في لبنان
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ا لـ542 و543 للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
أحكام شاملة
المادة 546 قانون العقوبات في لبنان
إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 257.
ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح.
ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.
ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
الباب الثامن – في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص
الفصل الأول – في الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته
النبذة 1- في القتل قصداً
المادة 547 قانون العقوبات في لبنان
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
المادة 548 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1948 وبالمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3- بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
5- على شخصين أو أكثر.
المادة 549 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1949 والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ
30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- عمداً.
2- تمهيداً لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.
4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.
6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.
المادة 550 قانون العقوبات في لبنان
من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 551 قانون العقوبات في لبنان
تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حيلت به سفاحاً.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
المادة 552 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.
المادة 553 قانون العقوبات في لبنان
من حمل إنساناً بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 219- الفقرات الأولى والثانية والرابعة- على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
النبذة 2- في إيذاء الأشخاص قصداً
المادة 554 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
المادة 555 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 129 تاريخ 27/5/1993
إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.
المادة 556 قانون العقوبات في لبنان
إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
المادة 557 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
المادة 558 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الأفعال المذكورة في المادة 554 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها.
المادة 559 قانون العقوبات في لبنان
تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 548 و549.
النبذة 3- في المشاجرة
المادة 560 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فيقضى بالعقاب لا أقل من سبع سنوات.
المادة 561 قانون العقوبات في لبنان
تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليه المادة 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.
النبذة 4- العذر في القتل والإيذاء
المادة 562 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد.
المادة 563 قانون العقوبات في لبنان
تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:
1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل أهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.
وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 251.
ولا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.
النبذة 5- في القتل والإيذاء عن غير قصد
المادة 564 قانون العقوبات في لبنان
من تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 565 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المواد 556 إلى 558 كان العقاب من شهرين إلى سنة.
يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائتي ألف ليرة.
وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 554 و 555.
المادة 566 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.
ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها إذا اقترف المجرم أحد هذه الأفعال.
المادة 567 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من وجد بمواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع بمحض إرادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً إلى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الأمن.
وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضاً فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
النبذة 6- في القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب
المادة 568 قانون العقوبات في لبنان
إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 200.
الفصل الثاني – في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
النبذة 1- في حرمان الحرية
المادة 569 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو أي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2- إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.
4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6- إذا وقع المجرم تبعاً للاعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.
المادة 570 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إذا أطلق سراح من حرم حريته عفواً وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ودون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وتخفض هذه العقوبة إلى النصف لمصلحة الفاعل أن هو أطلق سراح المجنى عليه عفواً خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ودون أن يرتكب فيه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة.
النبذة 2- في خرق حرمة المنزل
المادة 571 قانون العقوبات في لبنان
من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله، خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ويقضي بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات إذا وقع الفعل ليلاً، أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
المادة 572 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه.
ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
النبذة 3- في التهديد
المادة 573 قانون العقوبات في لبنان
من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.
المادة 574 قانون العقوبات في لبنان
من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو بالامتناع عنه.
المادة 575 قانون العقوبات في لبنان
إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 576 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 574 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة 577 قانون العقوبات في لبنان
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة 578 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه، بناء على الشكوى، بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.
النبذة 4- في إفشاء الأسرار
المادة 579 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه، على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز الأربعمائة ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.
المادة 580 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
المادة 581 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.
ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في إذاعتها إلحاقاً ضرر بآخر فاعلم بها غير من أرسلت إليه.
النبذة 5- في الذم والقدح
المادة 582 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (209) بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.
المادة 583 قانون العقوبات في لبنان
لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل بموضوع الذم أو إثبات اشتهاره.
المادة 584 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.
المادة 585 قانون العقوبات في لبنان
للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.
المادة 586 قانون العقوبات في لبنان
تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة. هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.
الباب التاسع – في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الأول – في الحريق
المادة 587 قانون العقوبات في لبنان
من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة 588 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في إحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.
المادة 589 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه، سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.
المادة 590 قانون العقوبات في لبنان
كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع الفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
المادة 591 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995
يعاقب بالإعدام كل من يقتل إنساناً قصداً “تمهيداً” لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلاً أو تنفيذ لها.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا توقع مضرم النار وفاة إنسان أو إصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.
المادة 592 قانون العقوبات في لبنان
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أو يتلف، ولو جزئياً، أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
المادة 593 قانون العقوبات في لبنان
من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.
وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.
المادة 594 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائتي ألف ومليون ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحريق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.
الفصل الثاني – في الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية
النبذة 1- في طرق النقل والمواصلات
المادة 595 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير أو على السلامة العامة.
ويعاقب بالحبس حتى سنة على الأكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على إشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجارير أو ترميم الطرقات أو إصلاحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الأعمال أو بعد إنجازها من شأنها أن تعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة والإشراف على هذه الأعمال وحسن تنفيذها.
كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغالاً خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص ذلك من السلطات المختصة.
المادة 596 قانون العقوبات في لبنان
من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لأحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.
المادة 597 قانون العقوبات في لبنان
يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أي وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة 598 قانون العقوبات في لبنان
من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 599 قانون العقوبات في لبنان يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس..
المادة 600 قانون العقوبات في لبنان
من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
النبذة 2- في الأعمال الصناعية
المادة 601 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارىء العمل ولو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.
المادة 602 قانون العقوبات في لبنان
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات أو الإشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة 603 قانون العقوبات في لبنان
من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
الفصل الثالث – في الجرائم المضرة بصحة الإنسان والحيوان
النبذة 1- في الأمراض الوبائية
المادة 604 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.
المادة 605 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات. عوقب بغرامة تراوح بين عشرين ألف ومائتي ألف ليرة.
وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.
المادة 606 قانون العقوبات في لبنان
– معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.
النبذة 2- في الغش
المادة 607 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
2- من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
3- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
4- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 209 بالفقرتين 3 و 2 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المادة 608 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.
تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع أو الشاري على علم بالغش أو الفساد الضارين.
المادة 609 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين ألف ومئة ألف ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في أي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
ويقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة. إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات المزغولة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
الباب العاشر – في الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم
الفصل الأول – في المتسولين والمتشردين
النبذة 1- في المتسولين
المادة 610 قانون العقوبات في لبنان
من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان، أما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.
يمكن فضلاً عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 79.
ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.
المادة 611 قانون العقوبات في لبنان
من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر.
وللقاضي، فضلاً عن ذلك، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان 79 و 80.
المادة 612 قانون العقوبات في لبنان
من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب، ولو كان عاجزاً بالحبس للمدة المذكورة أعلاه.
المادة 613 قانون العقوبات في لبنان إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:
1- بالتهديد أو أعمال الشدة.
2- بحمل شهادة فقر كاذبة.
3- بالتظاهر بجراح أو عاهات.
4- بالتنكر على أي شكل كان.
5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.
6- بحمل أسلحة أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح.
7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها إذا كان عاجزاً.
ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.
النبذة 2- في المتشردين
المادة 614 قانون العقوبات في لبنان
يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش ولا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل.
ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.
المادة 615 قانون العقوبات في لبنان
يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 613 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح، أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين، شخصين فأكثر.
النبذة 3- في الأحداث المتشردين أو المتسولين
المادة 616 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983
المادة 617 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشرداً.
المادة 618 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
النبذة 4- في الرحل
المادة 619 قانون العقوبات في لبنان
يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا أو غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.
المادة 620 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل فرد من الرحل يتجول في الأرض اللبنانية من شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.
ويمكن أيضاُ أن يوضع تحت المراقبة.
أحكام شاملة
المادة 621 قانون العقوبات في لبنان
كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضي في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.
الفصل الثاني – في تعاطي المسكرات والمخدرات
النبذة 1- في المسكرات
المادة 622 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ستة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة.
المادة 623 قانون العقوبات في لبنان
يستحق المدعي عليه عند التكرار التوقف التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة 80.
وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والإسقاط من الولاية والوصاية.
المادة 624 قانون العقوبات في لبنان
إذا ثبت أن المدعي عليه سكيراً مدمناً قضي- وإن يكن مكرراً للمرة الأولى- بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.
ومدة الحجز ستة أشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.
تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.
المادة 625 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من ستة آلاف إلى عشرين ألف ليرة.
المادة 626 قانون العقوبات في لبنان
معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة صاحب الحانة أو صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.
المادة 627 قانون العقوبات في لبنان
يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.
المادة 628 قانون العقوبات في لبنان
عند تكرار أي جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 626 و627 يمكن الحكم بإقفال المحل نهائياً.
المادة 629 قانون العقوبات في لبنان
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 625 و626 إذا ترك المجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.
النبذة 2- في المخدرات
المادة 630 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1946
المادة 631 قانون العقوبات في لبنان
ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1946
الفصل الثالث – في المقامرة
المادة 632 قانون العقوبات في لبنان
ألعاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.
تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.
المادة 633 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.
والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.
يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة.
ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية.
تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.
ويمكن القضاء بإقفال المحل.
المادة 634 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجيء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
الباب الحادي عشر – الجرائم التي تقع على الأموال
الفصل الأول – في أخذ مال الغير
النبذة 1- في السرقة
المادة 635 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
– السرقة هي أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك تنزل الطاقات المحرزة منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.
المادة 636 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
– السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون، يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- في المعابد والأبنية المأهولة.
2- بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل.
3- بفعل موظف أنيط به حفظ الأمن أو الحراسة حتى وإن ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
4- بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الأماكن الأخرى التابعة للعمل أو المصنع.
5- بفعل شخصين أو أكثر.
المادة 637 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
– من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو من ثمار شجرها، مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة ألف ليرة.
وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر.
المادة 638 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 487 تاريخ 8/12/1995
– يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة.
2- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.
3- إذا وقعت السرقة على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم في مؤسسة خاصة، وهو يحمل مالاً للإدارة أو المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال، وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض أو الموظف العام أو المستخدم إذا تواطأ مع الجناة.
4- إذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.
5- بفعل شخص مقنع أو يحمل سلاحاً ظاهراً أو خفياً.
6- إذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص.
المادة 639 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995
يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
1- بواسطة الخلع أو الكسر في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم غير مأهولة، أو يتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي أداة أخرى أو بعد الدخول إليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة.
2- في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.
3- بالتهديد بالسلاح أن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب.
المادة 640 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995
– إذا رافق إحدى الأفعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الأشخاص أن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب، أو إذا تم أحد الأفعال ليلاً فترفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا أقدم الفاعل على قتل إنسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالإعدام.
المادة 641 قانون العقوبات في لبنان (معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
– استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية أو ماخرة أو على البضائع التي تنقلها، أو مارس أية عملية من عمليات الغش البحري أو القرصنة، أو سيطر على السفينة أو تحكم بقيادتها أو حمل ربانها أو قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.
– استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري أو سيطر عليها بالتهديد أو بالعنف.
– ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة أو سلامة الملاحة البحرية أو سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:
أ- إتلاف السفينة أو إحداث أضرار فادحة بها أو بحمولتها.
ب- وضع أو حمل الغير على وضع جهاز أو مادة على سفينة أو على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة أو المنصة الثابتة، للتدمير أو لإلحاق الضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالمنصة الثابتة.
ج- إحداث أضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية أو بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية، أو عرقلة عملها بصورة جسيمة.
د- إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.
وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة إذا كان هو الفاعل لإحدى هذه الجرائم أو كان مشتركاً أو متدخلاً فيها أو محرضاً عليها.
ويمكن أن يحكم على الربان أيضاً بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين إذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة أو التجارة البحرية.
المادة 642 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد.
ويعاقب بالإعدام إذا أدى ارتكاب الجريمة إلى غرق السفينة وموت أحد ركابها أو أدى إلى تدمير المنصة الثابتة وموت أحد ممن عليها، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا أدى ارتكاب الجريمة إلى تدمير منشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية أو موت أحد الأشخاص نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالجريمة.
المادة 643 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
– استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة أثناء طيرانها أو سيطر عليها أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو العنف.
– ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، إذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية أو سلامة ملاحة الطائرة للخطر:
أ- إنزال أضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.
ب- إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، أو إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.
ج- إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد الأشخاص.
ويعاقب بالإعدام إذا قام الفاعل، بأية وسيلة كانت، بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط أو التدمير أو إذا نجم عن الفعل موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالحادث.
المادة 644 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983
المادة 645 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983
المادة 646 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983
المادة 647 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983
المادة 648 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983
النبذة 2- في الاغتصاب والتهويل
(Chantage)
المادة 649 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
– يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة لبنانية:
1- من أقدم بالتهديد أو بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، على اغتصاب كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء أو اغتصاب توقيع عليها.
2- من أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه أضراراً بثروته وبثروة غيره.
3- تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.
المادة 650 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
– كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقربائه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة ألف ليرة لبنانية.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل إذا كان الأمر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه.
النبذة 3- في استعمال أشياء الغير بدون حق
المادة 651 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحكام شاملة – للنبذات السابقة
المادة 652 قانون العقوبات في لبنان يتناول العقاب الشروع بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 653 قانون العقوبات في لبنان يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الإقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.
المادة654 قانون العقوبات في لبنان يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين 221 و222 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل اية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.
لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.
الفصل الثاني – في الاحتيال وسائر ضروب الغش
النبذة 1- في الاحتيال
المادة 655 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.
وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1- الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملاً بربح أو تخوفاً من ضرر.
2- تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة ظرف مهد له المجرم أو ظرف
استفاد منه.
3- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلاً لابتزاز المال.
4- استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
المادة 656 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية:
1- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.
2- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
3- بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.
المادة 657 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص خمسين ألف ليرة.
النبذة 2- فيما جرى مجرى الاحتيال
المادة 658 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة من حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع، عوقب بالحبس، حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائتي ألف ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره.
المادة 659 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.
المادة 660 قانون العقوبات في لبنان يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.
النبذة 3- في المراباة والقروض لقاء رهن
المادة 661 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل عقد قرض مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة إجمالية ظاهرة أو خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالمائة سنوياً يؤلف قرض ربا.
المادة 662 قانون العقوبات في لبنان كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المقترض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 663 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل من رابى من ثلاث سنوات مرتين أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
– يعاقب المحرض أو المتدخل في هذا الجرم، عند تكرار فعله مرتين على الأقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا أجري بين المرابي والضحية ذاتهما أو بين أشخاص آخرين.
المادة 664 قانون العقوبات في لبنان إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 665 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:
1- كل من فتح محلاً للإقراض لقاء رهن بدون أذن ولو أجرى عقداً واحداً.
2- كل من استحصل على أذن للإقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.
لا تسري أحكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.
النبذة 4- في الشك بدون مقابل
معدلة وفقا للقانون 30/67 تاريخ 16/5/1967 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993 ومعدلة وفقا للقانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010
المادة 666 قانون العقوبات في لبنان
– كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.
– كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
– كل من أصدر منعاً عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة إلى أربع ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافاً إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.
وفي حال التكرار تطبق أيضاً بالإضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68.
إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الإجراء، ولا تترتب على من يُحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يُحكم عليه بجرم شائن
معدلة وفقا للقانون 30/67 تاريخ 16/5/1967 ومعدلة وفقا للقانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010
المادة 667 قانون العقوبات في لبنان
– يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه من أقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات إذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلاً.
باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن إسقاط الحقوق الشخصية يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
النبذة 5- في الغش بالمهاجرة
المادة 668 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/ 2/1948
كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلاقه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 655.
ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
أحكام شاملة
المادة 669 قانون العقوبات في لبنان يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 656 و663 وعند التكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.
الفصل الثالث – في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 670 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن خمسين ألف ليرة.
المادة 671 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة.
المادة 672 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورين فيما يلي عندما يقدومون على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وفقاً لنص إحدى المادتين 670 و671 السابقتين:
1- متولي الوقف.
2- مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها.
3- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
4- منفذ الوصية أو عقد الزواج.
5- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
6- كل مستخدم أو خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة.
7- كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
ويمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.
المادة 673 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن عشرين ألف ليرة.
تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
أحكام شاملة – للفصل الأول والثاني والثالث
المادة 674 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها إضراراً بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانوناً.
إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.
المادة 675 قانون العقوبات في لبنان لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر- ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة، الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و670 و671 و673.
إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين 670 و671 تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 672.
المادة 676 قانون العقوبات في لبنان تخفض إلى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
الفصل الرابع – الغش في المعاملات
النبذة 1- في العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة
المادة 677 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 678 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل و عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غي مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
المادة 679 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة.
المادة 680 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 681 قانون العقوبات في لبنان تصادر وفقاً لأحكام المادة 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
النبذة 2- في الغش في نوع البضاعة
المادة 682 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من غش العاقد:
سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة.
أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من أربعين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 683 قانون العقوبات في لبنان ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم:
إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات.
وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.
النبذة 3- في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة
المادة 684 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة أو الالتزامات وذلك بالتهديد أو العنف أو الأكاذيب أو على إقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.
النبذة 4- في المضاربات غير المشروعة
المادة 685 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما بإعلان وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار أو بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
المادة 686 قانون العقوبات في لبنان تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:
1- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
2- أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
3- أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
أحكام شاملة – للنبذات السابقة
المادة 687 قانون العقوبات في لبنان يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 679 وما يليها.
المادة 688 قانون العقوبات في لبنان تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره
ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة.
ويمكن أن يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى إذا استوجب ذلك خطورة الفعل.
الفصل الخامس – في الإفلاس والغش أضراراً بالدائن
النبذة 1- في الإفلاس
المادة 689 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.
المادة 690 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:
1- إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات وهمية على البضائع أو بالبورصة.
2- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الإفلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو تداول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.
3- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن أضراراً بكتلة الدائنين.
4- إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.
المادة 691 قانون العقوبات في لبنان يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:
1- إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.
2- إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.
3- إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.
4- إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.
5- إذا تكرر إفلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.
المادة 692 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
عند إفلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة 689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون في شركات التوصية.
1- الشركاء الموصون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
2- مديرو شركة التوصية بالأسهم والشركات المحدودة المسؤولية.
3- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وعمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة.
إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
المادة 693 قانون العقوبات في لبنان إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 690 فقراتها الأولى و الثانية و الثالثة.
و يمكن ان ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا اقدم في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة 691 فقراتها الاولى حتى الرابعة.
المادة 694 قانون العقوبات في لبنان تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين 692 و693 ما نصت عليها المادتان 210 و211 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.
المادة 695 قانون العقوبات في لبنان يستحق عقوبة الإفلاس الاحتيالي:
1- من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو إخفاء أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.
2- من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الإفلاس.
3- من ارتكب هو بتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الإفلاس الاحتيالي.
هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.
المادة 696 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري اتفاقاً خصوصياً ليستجلب نفعاً لمصلحته من أموال المفلس، يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز الستمائة ألف ليرة ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن سنديك الطابق.
المادة 697 قانون العقوبات في لبنان إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً معه يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 648.
المادة 698 قانون العقوبات في لبنان يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
من حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالإفلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة بإحدى الوظائف المعينة في المادة 692 فقرتيها الثانية والثالثة.
النبذة 2- في ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضراراً بالدائنين
المادة 699 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولاسيما:
بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذباً بوجود موجب أو بإيفائه كله أو بعضه.
أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.
أو ببيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.
المادة 700 قانون العقوبات في لبنان إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادة 210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها، وفقاً لأحكام المادة 692، من ذكر فيها من الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
الفصل السادس – في التقليد
النبذة 1- في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة
المادة 701 قانون العقوبات في لبنان تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز، والأختام، والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام، وبالإجمال كل إشارة ترمي- في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر- إلى إظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 702 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من أقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف أو نوع، أو وصفة.
أو على وضع علامة تخص غيره مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.
أو على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضه للبيع.
فإن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري، يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 703 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها.
وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه فإذا كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.
و يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 704 قانون العقوبات في لبنان إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش، يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.
المادة 705 قانون العقوبات في لبنان يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 703 على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة أو مخالفة للانتظام العام أو الآداب.
ويمكن للقاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.
المادة 706 قانون العقوبات في لبنان يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة.
أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة 130.
النبذة 2- في شهادات الاختراع
المادة 707 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000
المادة 708 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000
المادة 709 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000
النبذة 3- في الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 710 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الإجراء، يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.
المادة 711 قانون العقوبات في لبنان إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأي صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.
المادة 712 قانون العقوبات في لبنان يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.
أحكام شاملة – النبذات السابقة
المادة 713 قانون العقوبات في لبنان إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.
النبذة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 في المزاحمة الاحتيالية
المادة 714 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
النبذة 5- في اغتصاب الاسم التجاري
المادة 715 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
ينعت بالاسم التجاري:
1- كل اسم لتاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي.
3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.
4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.
المادة 716 قانون العقوبات في لبنان يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:
إما بوضعه أو إظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات.
أو بإذاعته منشورات أو إعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.
تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المادة 717 قانون العقوبات في لبنان يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.
النبذة 6- في الجوائز الصناعية والتجارية
المادة 718 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن لا تنقص الغرام من مئة ألف ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:
كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الأرمات.
وكل من حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.
المادة 719 قانون العقوبات في لبنان يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه.
وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.
أحكام شاملة
المادة 720 قانون العقوبات في لبنان تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الإجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.
المادة 721 قانون العقوبات في لبنان يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 67 و68 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل.
وعند تكرارها يمكن أن يقضي بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.
الفصل السابع – في الملكية الأدبية والفنية
النبذة 1- أحكام عامة
المادة 722 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
المادة 723 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
المادة 724 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
المادة 725 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
النبذة 2- في العقوبات
المادة 726 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
المادة 727 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
المادة 728 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
المادة 729 قانون العقوبات في لبنان ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999
الفصل الثامن – الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد
النبذة 1- في الهدم والتخريب
المادة 730 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة.
المادة 731 قانون العقوبات في لبنان يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.
المادة 732 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من أقدم قصداً على هدم أي بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.
المادة 733 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين ألف ليرة.
وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يتجاوز العشرين ألف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.
المادة 734 قانون العقوبات في لبنان إذا أدت إحدى الجنح المذكورة في هذه النبذة إلى قتل إمرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 189 و191.
النبذة 2- في نزع التخوم واغتصاب العقار
المادة 735 قانون العقوبات في لبنان من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.
المادة 736 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنة فضلاً عن الغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
المادة 737 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
– من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.
2- إذا وقع الغصب على كل أو قسم من الطرقات العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك المشاعية.
المادة 738 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
– من استولى دون مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الأشغال أو الاستثمار أو الاستعمال لأي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالات التالية:
1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.
2- إذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله إحدى إدارات الدولة أو إحدى الهيئات الإدارية أو إحدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.
3- إذا لم يبادر الفاعل إلى ترك العقار وإخلائه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه إنذاراً خطياً أو إذا استمر في وضع يده عليه مدة تزيد عن الشهرين.
النبذة 3- في التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
المادة 739 قانون العقوبات في لبنان من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الاغراس مع علمه أنها تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
المادة 740 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا وقع فعل الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من أربعين ألف إلى ستمائة ألف ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يتجاوز مجموع العقوبة الثلاثة سنوات.
المادة 741 قانون العقوبات في لبنان إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.
المادة 742 قانون العقوبات في لبنان من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب بالتوقيف التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت من الأراضي أو الإسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.
وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت.
وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين إذا ارتكب المجرم في أي مكان آخر.
وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 743 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهرالى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.
المادة 744 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إذا أقدمت عصابة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو إتلافها قوة وإقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
الفصل السابع – في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
المادة 745 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين متراً.
2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4- على الغرس أو الزرع أو وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها أو المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
5- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
6- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها.
7- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
المادة 746 قانون العقوبات في لبنان يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون إذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيفها.
المادة 747 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ألف ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية لحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتياز أم لا.
وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي أنشأتها الدولة أو الإدارات أو الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى أقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها أو على كافة منشآت المشروع التي أقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس أو يزرع هذه الأماكن أو يقوم بالحفر فيها أو البناء عليها، ويحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
المادة 748 قانون العقوبات في لبنان يقضى بالعقوبة نفسها على من:
1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعه من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2- ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.
3- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.
المادة 749 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.
الباب الثاني عشر – في القباحات
الفصل الأول – في حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة
المادة 750 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم على:
1- تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
2- نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.
المادة 751 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- من أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بإرتكابه أي خطأ آخر.
2- من سد الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
3- من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.
4- من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها.
5- من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
6- من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة من غير انتباه.
7- من وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الإعلانات أو المواد التي تسد الطريق.
المادة 752 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 18/6/1952 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:
1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.
2- على إطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، إنزال عقوبة التوقيف التكديري.
الفصل الثاني – في حماية المحلات العامة
المادة 753 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فيلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أم أنثى أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.
المادة 754 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 755 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة، ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.
المادة 756 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
الفصل الثالث – في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة
المادة 757 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 758 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين وهكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.
2- من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.
3- من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته.
4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرر.
المادة 759- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المادة760 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.
الفصل الرابع – في إساءة معاملة الحيوانات
المادة 761 قانون العقوبات في لبنان يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذه النبذة كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.
المادة 762 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة كل شخص يقدم بدون داع على إساءة معاملة حيوان داجن أو على إرهاقه.
المادة 763 قانون العقوبات في لبنان يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.
الفصل الخامس – في الأضرار بأملاك الدولة والناس
المادة 764 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة آلاف إلى عشرين ألف ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون أذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.
المادة 765 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالغرامة من ألفي إلى عشرين ألف ليرة.
1- من أقدم على دخول أرض الغير المحرزة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
2- من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره من أرض محرزة أو مغروسة أشجاراً مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات، بالإجمال كل من أتى إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً فيها.
3- من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها أو إيذائها.
الفصل السادس – في المخالفات التي تمس بالثقة العامة
المادة 766 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجراً بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.
المادة 767 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة.
المادة 768 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالتوقيف وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة من يتعاطى، بقصد الربح، مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي، والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.
يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.
الفصل السابع – في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة
المادة 769 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة:
1- من أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
2- كل شخص سواء أكان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو عن إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أي غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.
المادة 770 قانون العقوبات في لبنان معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 771 قانون العقوبات في لبنان ينشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء في أول تشرين الأول سنة 1944.
المادة 772 قانون العقوبات في لبنان مضافة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
ألغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني سنة 1946 والمادة 173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون.
بيروت في أول آذار سنة 1943
الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
سامي الصلح
وزير العدل
أحمد الحسيني