عام مصر

تمهيد عقـد الإيجـــار في القانون المـدني المصــــري

اولاً : تعريف عقد الإيجار :-
عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم
ثانياً : خصائصه :-

1-عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة :-
فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الانتفاع بالشيء المؤجر ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء وأنما هو حق شخص للمستأجر بمقتضاه الزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة
2- عقد الإيجار عقد رضائي:-
ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاد أي شكل خاص فقد ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي او رسمي
3- عقد الإيجار عقد معاوضة :
حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع
4-عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين :
فالمؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الاجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزما للجانبين ان تطبق فيه أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ .
5- عقد الإيجار من عقود المدة:-
التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا ويرتبط بكل من المنفعة والأجرة فالتزام المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة لا يمكن تحديد كم كل منهما إلا مقيسا بالزمن فالمنفعة تقل أو تكثر بحسب ما إذا قصر امد الإيجار أو طال والأجرة تحسب نظير المنفعة التي تتحقق في مدة معينة .

ثالثاً : الأهليه:

إذا باشر المؤجر أو المستأجر العقد بنفسه فيجب حتى ينعقد العقد صحيح أن يكون أهلاً لإيجار و الإستجار . و لما كان عقد الإيجار من العقود الدائره بين النفع و الضرر سؤاء بالنسبه للمؤجر و المستأجر لهذا يشترط بحسب الأصل أن يكون كل من المؤجر و المستأجر رشيداً و لم يحكم عليه بالحجر أو إستمرارا الولايه و العبره بالأهليه وقت التعاقد فلا أثر لما ينتابها بعد التعاقد و أثناء سريان عقد الإيجار.

الأحوال التى يكون فيها للقاصر أهلية التأجير و الإستئجار :
1- للقاصر الذى بلغ سن 16 عام أهلية التصرف فيما كسب من عمله من أجر و غيره . و من ذلك فيجوز للقاصر الذى بلغ سن السادسه عشر سنه أن يؤجر ماله الذى كسبه من عمله لأى مده كانت و كذلك يستأجر لكسب عمله ما يحتاج لمنفعته على ألا يلتزم باكثر مما كسبه من عمله .

2- القاصر البالغ الثامنه عشر سنه من عمره إذا أذن له بتسلم أموال لإدارتها فإن له حق أن يؤجر هذه الأموال كلها أو بعضها بناء على هذا الإذن على أنه لا يؤجر المبانى لمده تزيد عن سنه و لا تجاوز الثلاث سنوات إلا بإذن من وليه أو وصيه عن كل سنه .و كذلك له الحق فى الإستئجار ما يلزم الإداره .
3- للقاصر الذى يبلغ سن 18 عام و قد حصل من المحكمه على إذن بالإتجار يتبت له أهلية التصرف فيما يتعلق بتجارته من تأجير و إستئجار

عقد الإيجارسوف يتم في هذا الجزء التحدث عن النقاط التالية:

أولا: تعريفه.
ثانيا: خصائصه.
ثالثا: أحكامه.
رابعا: أركانه.
خامسا: صيغه (أنواعه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا: تعريف عقد الإيجار.
هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم.
أو …
هو عقد يُمَكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم. ويكون الثمن في الأصل مالا، إلا أنه يجوز أن يكون هذا البدل تقديم عمل.
و كما يعرف على انه:
عملية الاستفادة من وحدة عقارية لمدة مقدرة مقابل نقد أو عين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: خصائص عقد الإيجار.
يتسم عقد الإيجار بخصائص تميزه عن العقود الأخرى و هي:
1. عقد رضائي: يكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول بين طرفيه وهما المؤجر و المستأجر.
2. عقد زمني أو مؤقت: يعني أن الزمن عنصراً جوهرياً فيه, بمعنى أن الزمن يعد هو المعيار المستخدم لتحديد محل العقد. حيث تحدد الأجرة على أساس زمن الانتفاع بالعين المؤجرة. وأيضاً يتحدد التزام المؤجر بالتمكين من الانتفاع بالعين على أساس مدة الإيجار المتفق عليها.
3. عقد معاوضة: أن عقد الإيجار يرد على منفعة الشيء دون ملكيته, حيث يأخذ كل من المؤجر و المستأجر مقابلاً لما يعطيه, و تظل ملكية العين للمؤجرة دون أن تنتقل بهذا العقد إلى المستأجر.
4. عقد ملزم للجانبين: لأنه يترتب في ذمة كلاً من المؤجر والمستأجر التزامات اتجاه الأخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: أحكام عقد الإيجار.

يقصد بأحكام عقد الإيجار آثاره و هي مجموعة الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. وعليه سنتطرق إلى التزامات المؤجر ثم التزامات المستأجر:

 التزامات المؤجر:

يلتزم المؤجر بعدة التزامات وهي:

1. الالتزام بتسليم العين المؤجرة: يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة التي تم الاتفاق عليها ولا يجوز له تسليم شيء آخر حتى وان كان أفضل إلا إذا وافق المستأجر عليها و يلتزم كذلك المؤجر بتسليم ملحقات العين المؤجرة بمعنى مستلزماتها.

2. التزام المؤجر بالصيانة: على أن المؤجر ملزم بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الخاصة بالمستأجر والترميمات الضرورية إما أن تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة أو ضرورية للانتفاع بها على الوجه المقصود من العقد.

3. التزام المؤجر بالضمان: الالتزام بضمان التعرض الشخصي, الالتزام بضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني و ضمان العيوب الخفية التي تكون في العين المؤجرة.

 التزامات المستأجر:

يلتزم المستأجر بعدة التزامات وهي:

1. الالتزام باستعمال العين فيما أعدت له و المحافظة عليها: حيث تفرع هذا الالتزام إلى أربع التزامات وهي:

أ‌- وجوب استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له, و عدم التغيير فيها تغييراً يضر بالمؤجر.
ب‌- أخطار المؤجر بكل ما يستوجب تدخله.
ت‌- المحافظة على العين.

2. الالتزام بالوفاء بالأجرة: يقابل هذا الالتزام عدة ضمانات يلتزم المستأجر بدفع الأجر في الميعاد المتفق عليه أو الذي حدده المؤجر.
3.الالتزام برد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار: إن رد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار هو النتيجة الطبيعية للعلاقة الإيجارية, لذلك يُلزم المستأجر برد العين للمؤجر لمجرد انتهاء مدة العقد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا: أركان عقد الإيجار.

1. الأهلية: يخضع الإيجار للقواعد العامة في الأهلية إذ يشترط في انعقاده واكتماله أهلية طرفي العقد.
2. المحل: يقصد به في عقد الإيجار العملية القانونية المراد تحقيقها منه, وتتجسد هذه العملية في تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل بدل الإيجار أو الأجرة.
3. عنصر الأجرة أو بدل الإيجار: هو المبلغ المالي الذي يلتزم المستأجر بدفعه في مقابل حصوله على المنفعة.
4. المدة: تعد المدة من العناصر الجوهرية في عقد الإيجار لأنه من العقود الزمنية التي تتخذ فيه التزامات و حقوق الطرفين تبعاً لمدة العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامسا: أنواع عقد الإيجار.

1.الإيجار المنتهي بالتملك: تنتقل ملكية العقار مقابل مبلغ نقدي يتقاضاه البائع بعد زمن يتفق عليه.
2.إيجار الوقت: عملية الاستفادة من وحدة عقارية لمدة معينة في السنة لعدد من السنين.
3.التقبيل: عملية استلام عين عقارية بما تحتويه من مواد وتقبل المستلم لجميع الشروط التي تنطبق على المسلم فيما يتعلق بالعين وما فيها مقابل مبلغ نقدي أو عيني.
4.الصبْرة: إيجار منفعة لمدة معينة.
5.الوقف: هو حبس عين لمنفعة خيرية.
6.المنَح: أراضي توزعها الدولة على المواطنين.
7.الهبات: ما يعطى دون مقابل لشخص أو هيئة أو جمعية خيرية أو غيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-أركان عقد الإجارة فى حسبما عرفتها محكمة النقض
الركن الأول : العاقدان =وشروطهما أن يكون كلاً منهما:أهلاً للتعاقد له حق التصرف في المعقود عليه
الركن الثاني : الصيغة =ويشترط لها:
موافقة الإيجاب للقبول =ألا يفصل بينهما فاصل طويل =عدم التعليق على شرط مجهول
الركن الثالث : المنفعة =ويشترط له: 1-متقومة في الشرع أو العرف 2. القدرة على تسليمها
3- حصولها للمستأجر 4. عدم استيفاء العين قصداً5- معلومة للعاقدين
الركن الرابع : الأجرة
ويشترط له :
1-طاهرة 2. القدرة على تسليمها
3-منتفعاً بها 4. معلومة للعاقدين

2-ماهية عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 927
بتاريخ 24-03-1979
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الايجار
فقرة رقم : 1
عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها ، و الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الإلتزام الناشىء عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان عل خلاف نص آمر أو ناه فى القانون .

=================================
الطعن رقم 2202 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 909
بتاريخ 20-03-1989
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الايجار
فقرة رقم : 1
عقد الإيجار عقد رضائياً يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة – فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها و دون مجاوزة لنطاقها – و كان الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الإلتزام الناشئى عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون .

 

3-احكام العقد واجبة الاتباع
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1371
بتاريخ 14-11-1968
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : احكام العقد واجبة الاتباع
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبروم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر .

 

 

4-العقود الخاضعة لاحكام القانون المدنى
=================================
الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : العقود الخاضعة لاحكام القانون المدنى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى عقود الإيجار الخاضعه لأحكام القانون المدنى انها تنقضى بإنقضاء المدة المحددة فيها و أن التنبيه بالإخلاء فى الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدى إلى إنحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما .

 

5-تفسير عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : تفسير عقد الايجار
فقرة رقم : 4
الأصل فى بيان حدود و نطاق المكان المؤجر و هو بما يفصح عنه المتعاقدان فى عقد الإيجار ، فإذا لم يتضح ذلك من عبارة العقد فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 2/150 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ، و يمكن الإستهداء فى ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة فى ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1180
بتاريخ 23-05-1991
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : تفسير عقد الايجار
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد بيع حق الإنتفاع بإعتبار أن كلا من المنتفع و المستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الإنتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة ، فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر و بالإنتفاع بالعين المؤجرة .

======================================================
6-الالتزام بأحكام عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 227
بتاريخ 22-01-1975
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الالتزام بأحكام عقد الايجار
فقرة رقم : 3
تقضى القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من مبان . فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 – الذى صدر الحكم الإبتدائى فى ظله – إضافة قيمة المبانى إلى طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم بإعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلى ، و أن طلبات المؤجر و إن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه .

=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1341
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الالتزام بأحكام عقد الايجار
فقرة رقم : 3
مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدنى أنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار – غير الخاضع للقوانين الإستثنائية – بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين و إلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما و متى إتفقا على جعل حق إنهاء الإيجار بالتنبيه مقصوراً على أحدهما دون الآخر فإن هذا الإتفاق لا مخالفة فيه للقانون و يكون ملزماً لهما .

( الطعن رقم 1537 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/30 )

7-انتهاء عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار
فقرة رقم : 2
طلب إخلاء العين المؤجرة إستناداً إلى إنتهاء عقد الإيجار ، لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو إستعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القانون .

8-دعوى صحة و نفاذ عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 258
بتاريخ 19-01-1983
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : دعوى صحة و نفاذ عقد الايجار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى بصحة و نفاذ عقد الإيجار هو دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد و صحته و تتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده ،
و يتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و صحته أو بطلانه .
9-المـشاهـرة في عقـد الإيجــار كلمة موجودة
كتير فى عقود الإيجار الجديدة والقديمة واذا
سألت محامي بتكون إجابته غير التاني .
إيه الحل؟الحل أننا الأول نعرف يعني أيه مشاهرة؟
…………………………………………………
كلمة موجودة كتير فى عقود الإيجار الجديدة والقديمة واذا سألت محامي بتكون إجابته غير التاني . إيه الحل؟
الحل أننا الأول نعرف يعني أيه مشاهرة؟
هو موضوع ملخبط شوية بس هنتعامل معاه واحدة واحدة
مدلول كلمة مشاهرة اختلفت اراء الفقهاء في تحديد مدلول لها
فمنهم من قال إنها تعنى شهر وهى المدة المحددة لدفع ا
لأجرة ومنهم من قال إنها تعنى أطول مدة للإيجار وهى ستون عاما ولكل رأى أسانيده
مفهمتش حاجة؟؟؟
نقول تاني
الرأي الأول :
وفقا لهذا الرأي فإن لكلمة مشاهرة معنى واحد واضح ومحدد هو شهر وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي تحدد مدته بكلمة مشاهرة ينعقد لمدة شهر واحد ويكون المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء الشهر .
– ويورد أنصار هذا الرأي لتأكيد صحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة عدم حجج وأسانيد هى :-
أولاً :- النصوص القانونية
********************
( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم )
[ المادة 558 من القانون المدنى ]
( ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينه في العقد )
[ المادة 598 فقرة أ من القانون المدنى ]
– فالواضح من نص المادتين 558 ، 598 فقرة أ من القانون المدنى أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته ، وتفسير كلمة مشاهرة بأنهاء مدة شهر هو التفسير الوحيد الذى يتفق مع طبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة ، كما أن كلمة مشاهرة هى أحد اشتقاقات كلمة شهر وبالتالى تفيد معناها ومقصودها ولا يصح الأنحراف بالكلمة عن معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة .
– وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكورة الإيضاحية للقانون المدني وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد القعود الرضائية والتي ترد على منفعة الشيء ولا يتصور فيها التأبيد ، لأن تأبيد القد أى تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار .
ثانيا :من قضاء محكمة النقض فى بيان تفسير المشاهرة
**************************************
– يدعم هذا الاتجاه رأيه في تفسير كلمة مشاهرة بأنها مدة شهر بما أستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص قواعد شروط العقود .
1. ( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير )
[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]
2. ( القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر )
[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]
3. ( فى تفسير القعود يجب التزام عبارتها الواضحة على هدى من حسن النية )
[ نقض 9459 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1996]
– ومقتضى ما أوردة هذا الاتجاه من أحكام محكمتنا العليا في سلوك سبيل التفسير أنه لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود ، وكلمة مشاهرة واضحة الدلالة على أنها تعنى مدة شهر ومن ثم لا يجوز تحت ستار التفسير الآيتان بمعنى مغاير وغير صحيح .
الرأي الثاني
***************
المشاهرة تعنى الإيجار لمدة ستون عاماً
××××××××××××××××××××××××××
– في حين يري أنصار الرأي الأول أن كلمة مشاهرة والتي ترد أحيانا في العقود المحرر في ظل قواعد القانون المدني أي منذ 1/2/1996 ، تعنى مدة عقد الإيجار شهرا واحدا يلتزم بنهايته المستأجر برد العين إلى المؤجر .
– فإن أنصار الثاني يروا خطأ هذا التفسير ويروا من جانبهم أن عقد الإيجار المحرر في ظل قواعد المدني وعبر المتعاقدان عن مدته بكلمة مشاهرة يمتد لا طول مدة يمتد إليها عقد الإيجار ، وهى مدة ستون عاما قياسا على مدة حق الحكر الواردة بالمادة 999 من القانون المدني .
– وقد أورد أيضا هذا الرأي عددا من الحجج لتأكد صحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة بأنها أطول مدة يمكن أن يمتد أليها عقد الإيجار وهى مدة ستون عاما .
أولا :- أن عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية وكان امتداد يتم وبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية إلى أحكام القانون المدني ، باعتبارها القواعد العامة استتبع ظهور بعض المشكلات العملية أهمها مطلقا حرص المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة رغبة من المتعاقدين وعلى الأخص المستأجر في التعاقد لمدة طويلة وليس لمدة شهر .
ثانيا :- إن كلمة مشاهرة والتي يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر في عقدهما المحرر في ظل القانون 4 لسنة 1996م – القانون المدني – يقصد بها حتماً أقصى مدة إيجار ممكنه يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والشخصية ، باعتبار عقد الإيجار عقد ذي صبغة أسرية لا شخصية .
ثالثا :- أن تفسير كلمة المشاهرة يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل وظروف كل تعاقد على حدة .
1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام { المادة 148 من القانون المدني }

10-نبذة عن فسخ العقود

الماده 157
(1) – في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2 – ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا إقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام
الاعمال التحضيرية:
يفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين يتخلف فيه احد العاقدين عن الوفاء بإلتزامه، فيطلب الاخر فسخه، ليقال بذلك من تنفيذ ما إلتزم به، ويقع الفسخ بناء على حكم يقضى به أو بتراضى العاقديين، أو بحكم القانون وبذلك يكون الفسخ قضائيا أو إتفاقيا أو قانونا على حسب الاحوال.

ففى حالة الفسخ القضائى يتخلف أحد العاقدين عن الوفاء بإلتزامه، رغم ان الوفاء لا يزال ممكنا، ويكون العاقد الاخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد، وبين طلب الفسخ، على ان يكون قد اعذر المدين من قبل، فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه، وهو يدخل فى حدود الامكان، كما هو حكم الفرض، تعين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب، وجاز له ان يحكم بالتعويض إذا اقتضى الحال ذلك، اما إذا اختار الفسخ فلا يجيز القاضى على اجابته اليه، بل يجوز له ان يقضى بذلك من تلقاء نفسه، وله كذلك ولو كان التنفيذ جزئيا، ان يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه، إذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الاهم فى الإلتزام. على ان للقاضى ان يجيب للدائن إلى طلبه، ويقضى بفسخ العقد، مع إلزام المدين بالتعويض دائما ان كان ثمة محل لذلك ولا يكون التعاقد ذاته فى حالة الفسخ أساسا للإلزام بالتعويض، اذ هو ينعدم انعداما يستند اثره بفعل الفسخ، وانما يكون مصدر الإلزام فى هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره. على ان القاضى لا يحكم بالفسخ الا بتوافر
شروط ثلاثة: اولهما- ان يظل تنفيذ العقد ممكنا، والثانى- ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه، والثالث- ان يبقى المدين على تخلفه، فيكون من ذلك مبرر للقضاء بالفسخ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ أو تقصير.
اما الفسخ الإتفاقي فيفترض إتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة الى حكم قضائى عند التخلف عن الوفاء، ويقضى مثل هذا
الإتفاق الى حرمان العاقد من ضمانتين: (أ) فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة، فيكون له ان يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ (ب) ويقع الفسخ بحكم الإتفاق دون حاجة للتقاضى على ان ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع الى القضاء عند منازعة المدين فى واقعة تنفيذ العقد. بيد ان مهمة القاضى تقتصر فى هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة، فإذا تحققت لدية صحتها ابقى على العقد، والا قضى بالفسخ على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه اخرى، تتمثل فى ضرورة الاعذار مالم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الإجراء ايضا.
يبقى بعد ذلك امر الفسخ القانونى وهو يقع عند انقضاء الإلتزام على اثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الإلتزام يستتبع انقضاء الإلتزام المقابل له لتخلف سببه، ولهذا العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون، بغير حاجة الى التقاضى، بل وبغير اعذار، متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا، على ان الترافع الى القضاء قد يكون ضروريا عند منازعة الدائن أو المدين فى وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضى بالتعويض أو يرفض القضاء به، تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة الى خطأ المدين أو تقصيره أو الى أسباب اجنبى لا يد له فيه.
ويترتب على الفسخ، قضائيا كان أو إتفاقيا أو قانونيا، انعدام العقد انعداما يستند اثره، فيعتبر كان لم يكن، وبهذا يعود المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد، بعد ان تم فسخه. واذا اصبح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملزم، وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق، ومع ذلك فقد استثنى المشرع من حكم هذه القاعدة صورة خاصة تعرض فى فسخ العقود الناقلة الملكية للعقارات، فنص
على ان هذا الفسخ لا يضر بالغير حسن النية، حقا على هذا العقار قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ، ومؤدى هذا ان يظل حق الغير قائما، ويرد العقار مثقلا به، رغم فسخ العقد الناقل للملكية. وغنى عن البيان ان هذا الإستثناء يكفل قسطا معقولا من الحماية للغير حسن النية، ويهيئ بذلك التعامل ما يخلق به من أسباب الإستقرار
(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – الجزء 2- ص 327 وما بعدها)
_______________
الشرح
1 – يجب ان يعذر الدائن المدين قبل المطالبة بالفسخ، على ان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذارا. ولكن اعذار الدائن للمدين قبل رفع دعوى الفسخ له اهمية عملية تظهر فى امرين:
1- يجعله القاضى اسرع استجابة لطلب الفسخ.
2- يجعله اقرب الى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.
ولابد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ.
وهنا يتجلى الفرق ما بين الفاسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم الإتفاق، ففى الفسخ بحكم الانفاق وكذلك الفسخ بحكم القانون، يكون الحكم كاشفا عن الفسخ لا منشئأ له، اما الفسخ بحكم القضاء فالحكم فيه منشئ للفسخ، والمطالبة بالفسخ من اعمال التصرف، فإذا رفع الموصى دعوى بالفسخ دون اذن محكمة الولاية على المال المختصة كانت الدعوى غير مقبولة.
وليس محتما على القاضى ان يحكم بالفسخ، بل ان له فى ذلك سلطة تقديرية، فقد يحكم بالفسخ إذا رأى الظروف تبرر ذلك، وقد لا يحكم به ويعطى المدين مهلة لتنفيذ إلتزامه، ومما يحمل القاضى على الحكم بالفسخ ان يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ أو اهماله فى ذلك اهمالا واضحا رغما من اعذار الدائن له قبل رفع الدعوى، ومما يحمله على استيفاء العقد ان يكون مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الإلتزام فى جملته.
ودعوى لفسخ ليست له مدة خاصة تتقادم بها، فتقادمها اذن يكون بخمس عشر سنة من وقت ثبوت الحق فى الفسخ، ويكون ذلك عادة عند الاعذار، طبقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط، وذلك بخلاف دعوى الابطال التى تتقادم بثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة على حسب الاحوال(1).
2 – لم يعرف الفقه الإسلامى الفسخ الا على سبيل الإستثناء، وذلك بوجه خاص فى عقد البيع وعقد الإيجار.
والفسخ- فى القانون- هو حق المتعاقد فى العقد الملزم للجانبين، إذا لم يوف المتعاقد الاخر بإلتزامه فى ان يطلب حل الرابطة العقدية كى يتحلل هو من إلتزامه، فهو يدخل- الى جانب المسئولية العقدية- فى نطاق الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد.
فإذا كان التنفيذ العينى ممكنا وامتنع عنه المدين، كان للدائن الخيار بين طلب التنفيذ العينى وطلب الفسخ.
وليس صحيحا ان أساس الفسخ هو الشرط الفاسخ الضمنى، اذ لو صح هذا لكان مقتضاه ان عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه يترتب عليه ان يتحقق الشرط، فيقع الفسخ من تلقاء نفسه، مع ان الفسخ، لا يقع الا بحكم أو إتفاق، وللقاضى فيه سلطة تقديرية، ولكل من المتعاقدين ان يغير موقفه فى الدعوى، ومن هذا فإن عبارة الشرط الفاسخ الصريح أو الضمنى التى كثيرا ما تتردد فى أحكام القضاء عبارة غير دقيقة.
فأساس الفسخ هو نظرية السبب، اذ ان سبب الإلتزام فى العقد الملزم للجانبين هو الإلتزام الذى سيقابله، من ثم فإن فكرة السبب هى التى تربط بين الإلتزامين المتقابلين فى هذا العقد، بحيث إذا لم يقيم احد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه، حق المتعاقد الاخر ان يتحلل من إلتزامه بالفسخ.
وشروط المطلبة بالفسخ، ثلاثة هى:
1- ان يكون العقد ملزما للجانبين
2- ان يكون احد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ إلتزامه
3- ان يكون المتعاقد الاخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ إلتزامه أو مستعد لتنفيذه، وقادرا على اعادة الحال الى ما كانت عليه.
والأصل ان يقع الفسخ بمقتضى حكم من القضاء، ولا يجوز ان يتفق المتعاقدان على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه، وفى هذه الحالة يقع لفسخ بمقتضى الانفاق، ومن هذا يكون الفسخ من حيث طريقة وقوعه اما قضائيا أو إتفاقيا.
ويقع الفسخ بحكم القضاء مادام ان ليس هناك إتفاق فى هذا الشان. غير ان رفع الدعوى ليس مقتضاه ان يحكم حتما بالفسخ وان توفرت شروطه، وانما تظل مع ذلك فرصة من الخيار بين الفسخ والتنفيذ امام كل من الدائن والمدين والقاضى، فللدائن الذى رفع دعوى الفسخ ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ، عينيا كان أو بطريق التعويض، واذا كان قد رفع الدعوى بطلب التتنفيذ ، فله ان يعدل عنه ان طلب الفسخ وهذا وذاك ما لم يكن قد نزل عن احدهما، وللمدين قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى ان يتوقى الفسخ إذا قام بتنفيذ إلتزامه، ولا يبقى امام القاضى فى هذه الحالة الا ان يقدر ما إذا كان هناك مقتض للحكم بالتعويض عن التأخير فى الوفاء من عدمه، وللقاضى سلطة تقديرية، فله ان يحكم بالفسخ إذا قدر الظروف تبرر اجابة طلب الدائن، كان يتبين ان المدين تعمد عدم التنفيذ، أو اهمل بدرجة خطيرة بالرغم من اعذاره، وله الا يحكم بالفسخ إذا وجد ان الجزء الهام من الإلتزام قد تم تنفيذه، فيكتفى بألا يحكم بتنفيذ الجزء الباقى أو بالتعويض عنه، وله ان يمنح المدين اجلا، وهو ما يقال له نظرة الميسرة إذا اتضح له ان ظروف المدين تستدعى ذلك، كان يكون له عذر مقبول فى التاخير فى الوفاء، أو يكون الدائن لم يصبه ضرر يذكر من هذا التأخير، وفى هذه الحالة يجب على المدين ان ينفذه إلتزامه خلال هذه المهلة، ولا يستطيع القاضى ان يعطيه مهلة اخرى، واذا لم يقم بالتنفيذ اثناء هذه المهلة، إعتبر العقد بعد فواتها مفسوخا من تلقاء نـفسه حتى لو لم يذكر ذلك فى الحكم(2).
____________________
(1) الوسيط – جزء1- ط 1952- الدكتور السنهوري – ص 696وما بعدها ، وكتابة الوجيز – ص 270 وما بعدها .
(1) نظرية العقد في قوانين البلاد العرية – الدكتور عبد المنعم فرج الصده ص 113 وما بعدها .
ماده 160
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
الشرح
1 – إذا انفسخ العقد بحكم القانون، ترتب على انفساخه من الاثر ما يترتب على فسخه بحكم القاضى أو بحكم الإتفاق، فيعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، ولا محل للتعويض، لان المدين قد انقضى إلتزامه بسبب اجنبى لا يد له فيه. وينطبق ما سبق ان تقرر فى هذا الصدد- فيما عدا التعويض- من إنحلال العقد بأثر رجعى، ومن اثر الفسخ فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير، ومن انعدام الاثر الرجعى بالنسبة الى العقود الزمنية، ينطبق هنا(1).
2 – يترتب على الفسخ ان تعود الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإذا كان العقد الذى تقرر فسخه لم ينفذ شئ منه، فلا يلتزم اى من المتعاقدين بشئ نحو الأخر، واذا كان العقد قد نفذ جزئ منه، وجب ان يرد كل من المتعاقدين الى الطرف الاخر الاداء الذى قبضه منه، فإذا كان العقد بيعا تعين على المشترى ان يرد المبيع الذى تسلمه الى البائع، وتعين على البائع ان يرد الثمن الذى قبضه الى المشترى، وهذا وذاك فضلا عن الفوائد والثمار.
واذا اصبح الرد مستحيلا حكم القاضى عليه بتعويض يعادل قيمة المبيع وقت الهلاك، مع ملاحظة ما سبق ان قلناه فى البطلان من ان الإلتزام بالرد ليس أساسه دفع غير المستحق كما يرى فريق من الفقهاء، بل يجب ان ينفذ هذا الإلتزام كما كل كان ناشئا عن عقد، وذلك نظرا الى ما قام من علاقة بين الطرفين، فلا يستطيع اى من الطرفين ان يطالب الاخر برد ما اخذه الا بقدر ما يرد هو ايضا مما اخذه.
وللدائن الذى طلب الفسخ، زيادة على استرداد ما اداه، ان يطلب التعويض من المدين عن الضرر الذى اصابه من الفسخ، وفى هذه الحالة يكون التعويض على أساس المسئولية التقصيرية، واذا طلب الدائن التنفيذ جاز له ان يطلب التعويض على أساس المسئولية العقدية، فيصبح ان يحكم للدائن بالتعويض سواء اكان ما طلبه هو التنفيذ أو الفسخ.
انما يلاحظ انه فى عقود المدة، كالإيجار، لا يكون للفسخ اثر رجعى لان طبيعة هذه العقود تأبى ان يكون للفسخ فيها مثل هذا الاثر فالزمن
معقود عليه، وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه، وعليه فإن ما تم من العقد قبل الفسخ يظل قائما محتفظا بآثاره، فلا يفسخ العقد الا بالنسبة الى ما بقى منه بعد وقوع الفسخ، ومن ثم تكون الاجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الاجرة لا التعويض، فيضمنها امتياز المؤجر، وذلك على خلاف ما جاء بالنسبة لحالة ابطال عقد المدة حيث يزول كل اثر للعقد، فيكون المستحق عن المدة السابقة على الابطال تعويضا لا اجرة، فلا يضمنه امتياز المؤجر، والواقع ان الفسخ فى هذه العقود هو فى حقيقته انها للعقد(2).
_________________________
(1) الوسيط – جزء 1- الدكتور السنهوري – ط1952- ص 226 ، وكتابة الوجيز – ص 281 وعقد المدة – رسالة دكتورا – الدكتور عبد الحي حجازي ص 160 وما بعدها .
(2) نظرية العقد في قواني البلاد العربية – الدكتور عبد المنعم فرج الصده – 3- ص 127.
احكام محكمة النقض
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي .
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضووع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة اليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطئمن اليه منها .
( الطعن 1352 لسنة 60 ق جلسة 31/3/1996 س 47 ص 605 )

عدم جواز انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر من العقد . جواز ان يكون صراحة أو ضمنا . لمحكمة الموضوع سلطة رفض أو قبول دعوى الفسخ متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1313 لسنة 58ق – جلسة 24/2/1993)
( نقض جلسة 4/1/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ع1 ص 113)
( نقض جلسة 3/3/1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ع 1 ص 546)

للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية وللتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه.
[الطعن رقم 1643 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1990 – مكتب فني 41 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 849 – تم رفض هذا الطعن]

ان كان لمحكمة الموضوع – عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى – سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتاخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من انه قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته . الا ان ذلك مشروط بان يكون حكمها مبنيا على اسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الاوراق والبيانات المقدمة لها وان الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها قضاؤها وهو ما لا يتحقق الا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته ان وجدت وما سدده منه وما بقى فى ذمته ونسبته الى الالتزام فى جملته توصلا لاجراء تقدير واع حصيف لمدى اهمية ذلك الباقى بالنسبة الى الالتزام فى جملته وفقا لما تمليه طبائع الامور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذى اقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل وان تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الامور بحكم يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشان .
[الطعن رقم 3366 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 25 / 05 / 2004]

لما كان الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني يخول المدين أن يتوقى صدور الحكم بالفسخ بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى إلا أن هذا الوفاء المتأخر يجب أن يتم طبقاً للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها – فالتنفيذ المعيب يعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي – وأن يكون مما لا يضار به الدائن، ومحكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة.
[الطعن رقم 2092 – لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 735 – تم رفض هذا الطعن]

 

11-احكام لاغنى عنهامحكمة النقض المشرع لم يضع حداً أقصى لمدة عقد الإيجار

إيجار – عقد – عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً – مثال ذلك

المحكمة:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه متمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 للوقوف على حقيقة ما سدده من مقدم إيجار يخصم من 35 جنيه شهرياً وهو ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينهما لمدة 189 شهر إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري وقضت بتأييد الحكم الإبتدائى بالطرد والتسليم تأسيساً على أن مدة العقد هي المدة المعينة لدفع الأجرة دون أن تعمل اثر هذا المقدم مدته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حد أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، كما أنه من المقرر أن الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصر البيان.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهراً لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد ألإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيه شهرياً وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان للوقوف على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من استمرار العلاقة الإيجارية على اعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبب بما يوجب نقضه.

( محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 5094 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008).

 

 

12-الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 320
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار
فقرة رقم : 1
لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه ” إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ” . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .

=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 320
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار
فقرة رقم : 2
و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط – الشرط الفاسخ الصريح – على القول بأن ” تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما – المطعون ضدهما – قد تأخرا فى سداد الإيجار و قدره ….. بواقع ….. شهرياً عن المدة من ….. إلى ….. فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة …. هذا المبلغ بما يبرىء ذمتها ، و لكنه تقاعس عن إستلام المبلغ و رفض قبوله دون مبرر و من ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس ” . فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد إنقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و بما تدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد و صرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهة الصحيح و هو ما يشوبه فضلاً عن الخطـأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 672 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 )

13-تجديد عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار
فقرة رقم : 5
إذ كان الطاعنان قد نعيا على الحكم المطعون فيه – القاضى باخلائهما من العين المؤجرة لإنتهاء العقد – أن عقد الإيجار قد تجدد ببقائهما فى العين المؤجرة برضاء المطعون ضدها التى إستوفت الأجرة منهما بعد صدور ذلك الحكم ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، لأنه يتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم ، فيخرج عن إختصاص هذه المحكمة

( الطعن رقم 474 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1096
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بأنه على الرغم من منازعته فى مقدار الأجرة التى يجب عليه دفعها و المحاسبة على أساسها فإنه قام بالوفاء للمطعون ضدها بالأجرة المسماة فى عقد الإيجار كاملة قبل قفل باب المرافعة فى الإستئناف ، و أنه بذلك يمتنع الحكم بالإخلاء عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كانت المادة 23 المذكورة تنص على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية ، و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .

=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1096
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار
فقرة رقم : 2
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو إستحقاقها إستناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، و كان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ، ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور .

( الطعن رقم 382 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/28 )

1-أنواع عقود العمل= عقد عمل لإنجاز عمل
معين= عقد العمل غير محدد المدة
– – – – – – – – – – – – – – – – –
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد.
ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (104) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (106) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

2-عقد عمل لإنجاز عمل معين

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل. ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.) أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

3-عقد العمل غير محدد المدة

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه. وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.
فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). وقد نصت المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً. ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال.
وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل. (مادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,لايــــــــــــــــــــــــك وشيرررررررررررررررر….
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, لدعمنــا ولاستمرار عطائنــــــــا ….

 

 

4-ما هي بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد ؟

 

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات

 

عقود العمل نوعان؛ عقود محددة المدة وعقود غير محددة المدة.
والعقود المحددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها دون إخطار مسبق استناداً لأحكام المادة رقم (106) من قانون العمل، وهذه لا يجوز إنهاؤها بالإرادة المنفردة مطلقاً، إنما يجوز فسخها لأي سبب من أسباب الفسخ، كاستحالة التنفيذ من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل، أو بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية، ومنها الحالات التي حددتها المادة رقم (113) من قانون العمل التي سنأتي على ذكرها لاحقاً.
أما عقود العمل غير المحددة المدة فهذه يجوز إنهاؤها بالإرادة المنفردة استناداً لأحكام المادة رقم (107) من قانون العمل، ولكن بشرط أن يسبق الإنهاء إخطار مسبق لا تقل مدته عن شهر واحد بالنسبة للعاملين بالأجر الشهري، وبشرط أن يكون هذا الإنهاء بسبب مشروع، أي بمبرر قانوني، فإنْ تم فصل العامل في هذه الحالة دون سبب مشروع اعتبر فصله تعسفياً.
ومن المقرر أن عقود العمل بنوعيها (المحددة المدة وغير المحددة المدة) يجوز فسخها إذا ما توافرت حالة من الحالات التي حددتها حصراً المادة رقم (113) من قانون العمل. ومنها: الغش والتزوير، وإفشاء الأسرار، والسكر وتعاطي المخدرات، والحكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، والاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول، والخطأ الذي تُسفر عنه خسارة مادية جسيمة، والغياب دون مبرر للمدد والشروط التي حددتها المادة المشار إليها.
وعليه متى أقدم صاحب العمل على فصل عامل من عماله – الذي يرتبط معه بعقد عمل غير محدد المدة – دون مبرر قانوني، أو قرر فسخ عقده معه في غير الحالات التي حددتها المادة رقم (113) من قانون العمل سالفة الذكر اعتبر هذا الفصل تعسفياً.
يشار إلى أن قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته هو من القوانين المتميزة إقليمياً وعربياً من حيث وضوح وتكامل وانضباط نصوصه المتعلقة بقواعد وأحكام الفصل من العمل، في حين ان قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم رقم (48) لسنة 2010 ليس بذات المنزلة التي عليها قانون العمل في هذا الشأن، وذلك لقصور نصوصه، من حيث عدم وضوحها وعدم تكاملها وعدم انضباطها، فهو في ذلك بمثابة المقامِع الخفية الجارحة.
ولنأخذ مثالاً على هذا القصور فيما أورده في شأن أسباب إنهاء خدمة الموظف وفصله من العمل. فقد اختزل هذا القانون هذا الموضوع المهم والحساس في مادة واحدة فقط هي المادة رقم (25). وبقراءة هذه المادة نجدها تحتاج هي وحدها إلى مذكرة تفسير، إنْ جاز لنا القول بقبول تفسيرها.
ولإثبات ذلك نسوق بعض الأدلة على سبيل المثال لا الحصر:
1) أنها جاءت معنونة بعنوان «أسباب انتهاء الخدمة» في حين أنها تحدثت في جانب آخر عن إنهاء الخدمة، وكأن الذي صاغ نصوصها لا يفقه الاختلاف بين «انتهاء الخدمة» وبين «إنهاء الخدمة».
2) بمقتضى الفقرة (و) من المادة المذكورة نلحظ أن القانون يحرص على عدم إنهاء خدمة الموظف ما لم يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، في حين أن الفقرة (ز) من نفس المادة تقلب الصورة رأساً على عقب، فتجيز فصل الموظف بناء على قرار تأديبي، دون أن تُحدد الضوابط والأسباب التي يجب أنْ تتقيد بها أو تعوِّل عليها سلطة التأديب، والتي خلت منها نصوص القانون ولائحته التنفيذية كليةً.
3) جاء في الفقرة (ط) من نفس المادة «يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك». فهذا النص في غموضه يُشبه اللغم الخفي، قد ينفجر في وجه الموظف في أية لحظة دون أن يحسب حسابه أو يعرف موقعه وأسبابه، ودون أن يقدر على تصديه ومنعه وتلافيه.
ولهذا فإن الكثير من قرارات فصل الموظفين العموميين من الخدمة المدنية لا تُبنى على أسباب قانونية وفقاً لقاعدة قانونية ثابتة ومنضبطة وواضحة، كما هو الحال في قانون العمل في القطاع الأهلي، إنما تُبنى على قواعد غامضة، وعلى تقدير شخصي بحت من قبل أشخاص لجان التحقيق الإداري أو التأديبي الذين منحهم القانون الاختصاص والصلاحية في تقرير الفصل.
فإذا كان قانون الخدمة المدنية في قصوره وعدم وضوحه وتفويض لجان التحقيق الإداري والتأديبي على النحو السالف ذكره سبباً في فصل الموظفين العموميين من الخدمة فصلاً تعسفياً، فإن قانون العمل في القطاع الأهلي رغم تكامله ووضوحه لم يعُد مانعاً هو الآخر من وقف هذا التعسف والحد من الحيف الذي يحيق بالعمال الخاضعين له.
وما حدث مؤخراً من تتابع فصل الموظفين والعمال من العمل بشكل جماعي الذي تركزت جل حالاته بسبب الغياب القصير عن العمل، أو بسبب التظاهر في المسيرات السياسية، على النحو الظاهر والمُعلن، إلاّ دليل ثابت على قصور أحكام قانون الخدمة المدنية وهيمنة لجان التحقيق والتأديب من جانب، والانحراف عن القواعد العامة المنظمة للحقوق ومخالفة أحكام قانون العمل من جانب آخر، سواء كان ذلك عن جهل بالقانون أم عن غير جهل.
ولا يهم ما إذا كان هذا الجانب أو ذاك هو المفضي للتعسف، إنما المهم هو لِمَ هذا التعسف؟
لذلك يسأل البعض ممن فُصلوا من العمل: هل ان فصلهم من العمل فصل تعسفي، أم هو فصل سياسي؟ هذا ما سنقف عليه ونوضحه في مقال آخر

5-الفرق بين العقود الإدارية والعقود المدنية

تتشابه العقود الإدارية مع العقود المدنية في أحكام كثيرة وأهمها أن تنشأ عن توافق إرادتين، ولكن في المقابل هناك فروق بينهما وهي أن العقود الإدارية تخضع للقانون الإداري والقضاء الإداري أما العقود المدنية فتخضع لأحكام القانون الخاص (المدني) والقضاء العام العادي. وفي العقود الإدارية التعاقد يتم بين طرفين غير متساويين فالإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة أما المتعاقد معه من الأفراد او الشركات فيسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة. وفي العقود المدنية فالأصل هي المساواة بين طرفي العقد لأن كل منهما يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة.
وفي العقود الإدارية تتمتع الإدارة بامتيازات وحقوق في تعديل شروط العقد والإشراف على تنفيذه وتوقيع الجزاءات في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة خروجاً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يسري على العقود المدنية. ومن الفروق إيضاً أن الإدارة تخضع لقيود في إختيار المتعاقد معها في إبرام العقد الإداري وهي قيود لا يخضع لها الأفراد في عقودهم الخاصة فالأصل أن للفرد الحرية في التعاقد مع من يشاء.

5-تعريف دعوى صحه التوقيع

دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . اثره . يمتنع على القاضى التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او زواله . حكم صحة التوقيع اقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . مؤدى ذلك . لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة . مثال فى بيع .
القاعدة:
واذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على اخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ان يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته او بطلانه ووجوده او انعدامه وزواله ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجيه الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموضع به على الورقة ولا يتعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف قد التزم هذا النظر واطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من انه لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة لان رافعها لا يبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فانه لايكون قد اخطأ فى القانون .
( المواد 418 , 730 مدنى ، 45 اثبات ، المادتان 176 ، 178 المرافعات )
( الطعن رقم 3307 لسنة 59 ق جلسة 30/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 289 )

حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
من المقرر قانوناً أنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعة و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ( مادة 45 من قانون الإثبات ) من المقرر أن دعوى صحة التوقيع هى بالغرض الذى شرعت من أجله الإجراءات المرسومة لها فى قانون الإثبات، يمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذه.. فالحكم الصادر منها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع على الورقة و هى بطبيعتها دعوى شخصية لا تدرج ضمن الدعاوى العينية العقارية و هى لا تعدوا أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق عليه تمهيداً لتسجيله و الحكم فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع… ” الوسيط للسنهوري ج1 ص 501.
و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة فى صحة توقيعه بعد الحكم فيها. الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004
و فى ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن ” دعوى صحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته و وجوده أو إنعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممن نسبه إليه دون التعرض لموضوعه”
( نقض مدنى جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350 لسنة 75 ق جلسة 30 / 11 / 1988 .
كما تعتبر الأحكام النهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه من الحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم في الحكم تقديم الدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
و تعتبرالأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجة.
كما لا تكون للأحكام تلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
و بالجملة ….

فإن حجية الحكم الصادر فى دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع فقط و لا يتعدى أثر ذلك إلى التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، فيسرى هذا الحكم فى مواجهة الورثة باعتبارهم خلف عام لصاحب التوقيع و فيما فصل فيه من صحة التوقيع فلا يتعد ذلك على ما هو مدون فى السند و هو الأمر الذى لا يحوز أية حجية و لا حتى ما بين طرفى الدعوى.

1-قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )

الباب الأول فى النفقة

القسم الأول فى النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929
القسم الثاني
فى العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

الباب الثاني فى المفقود

مادة 7

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

الباب الثالث
فى التفريق للعيب

مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن

مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.

الباب الرابع
فى أحكام متفرقة

مادة 12

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة 13
على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )

الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.
مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.
مادة 4
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
مادة 5
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

الشقاق الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

الحكمين وإجراءات عملهم

مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
(أ‌) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب‌) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ‌) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
(ب‌) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت‌) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث‌) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

إنذار الطاعة
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
التطليق لغيبة الزوج او حبسه
مادة 12
إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
مادة 13
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
دعوى النسب

مادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.

تقدير النفقة و نفقة العدة

مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
مادة 17
لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.
مادة 18 مكرر
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
مادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)
ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية
المهــر

مادة 19
إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.

سن الحضانة

مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
المفقود
مادة 21
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
واما فى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.
مادة 22
بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .

أحكام عامة

مادة 23
المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما.
مادة 23 مكرر (مضافة)
يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.

ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.
مادة 24
تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.
مادة 25
على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية.
(صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـ والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م

 

القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
فهرس البحث 00 فقط اضغط
قانون الإصدار
الباب الأول – أحكام عامة
الباب الثاني – اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية.
الباب الثالث – رفع الدعوى ونظرها
الباب الرابع – القرارات والأحكام والطعن عليها.
الباب الخامس – تنفيذ الأحكام والقرارات
مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.

قانون الإصدار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
 التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
 مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
 اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.
الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
 المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
المادة الثانية
على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .
المادة السادسة
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول أحكام عامة $2

مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة 4
يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية
وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب
مادة 7
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك
.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

الباب الثاني الاختصاص اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية الفصل الأول الاختصاص النوعي
مادة 9
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :
اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .

3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7. الإذن بزواج من لا ولى له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب
حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.
6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
مادة 12
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .

الفصل الثاني الاختصاص المحلى
مادة 15
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:
أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.

الباب الثالث رفع الدعوى ونظرها الفصل الأول فى
مسائل الولاية على النفس إجراءات رفع الدعوى
مادة 16
ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.
دعاوى الزوجية
مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000″

إجراءات ندب الحكمين وعملهم
مادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.
وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

مادة 19
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.

الخــلــع
مادة 20
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.
مادة 21
لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
مادة 22
مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

مادة 23
إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
مادة 24
على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
مادة 25
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

الفصل الثاني فى مسائل الولاية على المال إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب
وعديم وناقص الأهلية الحمل المستكن

مادة 26
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون.
ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.

مادة 27
على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.

وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.
مادة 28
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.

مادة 29
على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.
مادة 30
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 31
يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.
مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

مادة 33
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون ان تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .
مادة 34
للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.

مادة 35
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
مادة 36
يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشان.

وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.

وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.
مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.
وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.
مادة 38
إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
مادة 39
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.
مادة 40
تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
مادة 41
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.
ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.
وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.
مادة 42
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
مادة 43
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال:
الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.

تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.
مادة 44
للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.
مادة 45
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.
واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة46
يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده.
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.
وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.
مادة 47
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
مادة 48
لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.
مادة 49
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.
مادة 50
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.
مادة 51
للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة
.
الباب الرابع القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا: إصدار القرارات
مادة 52
تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة 53
يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
مادة 54
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:
الحساب
رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
رد الولاية.
إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.
الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.

ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات
مادة 56
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 57
يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 58
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.
مادة 59
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.
مادة 60
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.
مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.
مادة 63
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.
مادة 64
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:

توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة.
تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.
عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.
سلب الولاية او وقفها او الحد منها.
استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
الفصل في الحساب.

الباب الخامس في تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
مادة 66
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.
ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.
أماكن الرؤية
مادة 76
ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.
ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.
مادة 68
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
جهة تنفيذ الأحكام
مادة 69
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.
قرار النيابة في الحضانة
مادة 70
يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.

نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة
مادة 71

ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .
مادة 73
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.
مادة 74
اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

قواعد تقدير النفقة
مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
تنفيذ حكم النفقة
مادة 76 مكرر
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
مرتبة دين النفقة
مادة 77
في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.
الأشكال في حكم النفقة
مادة 78
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ
عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
مادة 79
مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

مجموعة القرارات الوزارية
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
ومنحهم صفة الضبطية القضائية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قــرر
مادة 1
يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000 وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قــرر
مادة 1
تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.
مادة 2
يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة 3
ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.

مادة 4
في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.
أحد مراكز رعاية الشباب
إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق
إحدى الحدائق العامة
مادة 5
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مادة 6
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.

مادة 7
لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .
مادة 8
يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000

بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1
تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.
مادة 2
تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.
مادة 3
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره.
مادة 4
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.
مادة 5
تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى الإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.
مادة 6
تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.
مادة 7
يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا ان لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.
على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.
مادة 8
ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.
مادة9
يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.
مادة 10
يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.
مادة 11
يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.
مادة 12
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية.
مادة 13
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.
مادة 14
تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.
مادة 15
إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.
مادة 16
اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.
مادة 17
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.
مادة 18
يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 19
فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.

مادة 20
ان تعذر اتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.
مادة 21
بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه.
مادة 22
فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الإجراءات.
مادة 23
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
قـــرر
مادة 1
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.
مادة 2
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.
مادة 3
يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين
مادة 4
يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.
مادة 5
تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.
مادة 6
يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.
مادة 7
يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
مادة 8
يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.
مادة 9
على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:
رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.
الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.
الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.
المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة
بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.
بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.
ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .

ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.
وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.

مادة 10
يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:
تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.
يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.
يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.
مادة 11
لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.
مادة 12

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قـرر
مادة 1
ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.
مادة 2
يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:
أولا: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .
ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.
ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.
رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.
خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.
سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:
إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.
إجراءات وضع الأختام ورفعها.
رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.
بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع.
اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.
ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة.
تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.
عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.
حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.
ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.
رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

 

5-تعريف دعوى صحه التوقيع

دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . اثره . يمتنع على القاضى التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او زواله . حكم صحة التوقيع اقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . مؤدى ذلك . لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة . مثال فى بيع .
القاعدة:
واذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على اخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ان يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته او بطلانه ووجوده او انعدامه وزواله ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجيه الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموضع به على الورقة ولا يتعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف قد التزم هذا النظر واطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من انه لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة لان رافعها لا يبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فانه لايكون قد اخطأ فى القانون .
( المواد 418 , 730 مدنى ، 45 اثبات ، المادتان 176 ، 178 المرافعات )
( الطعن رقم 3307 لسنة 59 ق جلسة 30/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 289 )

حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
من المقرر قانوناً أنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعة و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ( مادة 45 من قانون الإثبات ) من المقرر أن دعوى صحة التوقيع هى بالغرض الذى شرعت من أجله الإجراءات المرسومة لها فى قانون الإثبات، يمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذه.. فالحكم الصادر منها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع على الورقة و هى بطبيعتها دعوى شخصية لا تدرج ضمن الدعاوى العينية العقارية و هى لا تعدوا أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق عليه تمهيداً لتسجيله و الحكم فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع… ” الوسيط للسنهوري ج1 ص 501.
و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة فى صحة توقيعه بعد الحكم فيها. الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004
و فى ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن ” دعوى صحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته و وجوده أو إنعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممن نسبه إليه دون التعرض لموضوعه”
( نقض مدنى جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350 لسنة 75 ق جلسة 30 / 11 / 1988 .
كما تعتبر الأحكام النهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه من الحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم في الحكم تقديم الدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
و تعتبرالأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجة.
كما لا تكون للأحكام تلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
و بالجملة ….

فإن حجية الحكم الصادر فى دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع فقط و لا يتعدى أثر ذلك إلى التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، فيسرى هذا الحكم فى مواجهة الورثة باعتبارهم خلف عام لصاحب التوقيع و فيما فصل فيه من صحة التوقيع فلا يتعد ذلك على ما هو مدون فى السند و هو الأمر الذى لا يحوز أية حجية و لا حتى ما بين طرفى الدعوى.

10-شرح لكيفية رفع دعوى صحة ونفاذ

******************
أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية – أو عقد مسجل – أو حكم تثبيت ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .
2 ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى : فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .
وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية
3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة .
4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم
5 ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب
6 ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى
7 ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .
8 ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .
ثانيا : رفع الدعوى

***********
1 ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ
أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى .
ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على ” يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ
*** الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))

3 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى
4 ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع
5 ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,

6 ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى .
7 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ خمسة جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى .
8 ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن

9 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص .
10 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى .
ثالثا : سير الدعوى

************

فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1 ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .
2 ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .
3 ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .

وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد
التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة
وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )

معلومات عن إستحقاق الرسوم

*************************

مادة 20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ

1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )

2 ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم )

{ رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }

3 ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول, عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد )

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

4 ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف .

{ كتاب دورى 6 لسنة 84 }

5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد )

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }

6 ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى .

{ رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .

مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :

1 ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .

2 ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة

3 ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم .

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .

4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .

{ رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية .

{ كتاب دورى 4 سنة 85 } .

6 ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة .

{ رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .

7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر

8 ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها .

( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .

 

48-تعريف وأنواع وشروط دعوى
الصورية في القانون المدني
تعريف الصورية : هي اتفاق الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما تحت ستار عقد آخر . أو هي اصطناع مظهر كاذب لإخفاء تصرف حقيقي .
فقد يلجأ المتعاقدان إلى إخفاء حقيقة تصرف قانوني تم إبرامه بهدف الاحتيال على أحكام القانون ، مثل إخفاء الهبة تحت ستار البيع ، لأن رسوم الهبة أعلى من رسوم البيع .
فمثلاً زيد يريد أن يهب عقاراً لعمر ، يتظاهر في السجل العقاري أنه باعه إياه ( عقد بيع ) ليتخلص من رسوم الهبة ، و لكن في الحقيقة هو عقد هبة …
ففي هذا المثال ، التصرف الظاهر ( عقد البيع ) يكون صوريا ً, أما التصرف المستتر ( عقد الهبة ) فيكون حقيقياً .
والصورية قد تتم بقصد الاحتيال على أحكام القانون ، و قد تتم بقصد الإضرار بالدائنين .
و بما أننا نبحث في وسائل المحافظة على الضمان العام ، فإن ما يهمنا هو الصورية التي يقصد بها الإضرار بالدائنين ، حيث يلجأ إليها المدين لإبعاد أمواله عن متناول دائنيه ، و ذلك من خلال التظاهر بإبرام تصرفات تؤدي لإخراج هـــذه الأموال من ذمته ، بينما في الحقيقة لا تخرج أمواله من ذمته ، لأن التصرف لم يكن حقيقياً .
وغالباً ما يسجل التصرف الحقيقي في ورقة يحتفظ بها المدين و تسمى ورقة الضد ، لأنها تثبت عكس ما يبدو في الظاهر من وجود للتصرف .
ـ ما الفرق بين الصورية و التدليس ؟
# الصورية عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً ، فلا يغش أحدهما الآخر ، و إنما يريدان معاً غش الغير أو إخفاء أمر معين .
# أما التدليس فهو عمل يقوم به أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر .
ـ ما الفرق بين دعوى الصورية و الدعوى البوليصية ؟
1 ـ في الدعوى البوليصية يطعن الدائن في تصرف جدي صادر من المدين .
بينما في دعوى الصورية يطعن الدائن في تصرف غير جدي ( صوري ) قام به المدين .
2 ـ في الدعوى البوليصية يطلب الدائن الحكم له بعدم نفاذ الحقيقة في مواجهته .
أما في دعوى الصورية فيطلب الدائن الاعتداد بحقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين .
3 ـ يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ، و أن يكون سابقاً على التصرف المطعون فيه ، و أن يؤدي إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره .
أما في دعوى الصورية فلا تشترط هذه الشروط .
ـ ما الفرق بين الصورية و التزوير ؟
# في الصورية كل من المتعاقدين عالم بالصورية و متواطؤ عليها .
# أما في التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم أو تواطؤ الآخر .
و بالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير بسبب صوريته .
أنـواع الصـورية
الصورية نوعان : مطلقة ، و نسبية :
أ ـ الصورية المطلقة : و هي التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له فـي الواقع أصلاً ، و ذلك كبيع المال أو هبته بعقد ظاهري مع التفاهم على بقائه كما كان ملكاً لصاحبه , دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري أو الموهوب له .
ب ـ الصورية النسبية : و هي التي تصور عقداً ظاهراً يستر عقداً آخر خفياً مغايراً له في بعض نواحيه .
أي نكون هنا أمام تصرفين : الأول ظهر إلينا و هو التصرف الصوري ، و الثاني مخفي و هو التصرف المستتر .
و يختلف التصرف الصوري عن التصرف المستتر في أحد عناصره :
ý فقد يكون هذا الاختلاف في طبيعة التصرف ، كستر الهبة بعقد بيع صوري .
ý و قد يكون في البدل ، كستر الثمن الحقيقي بثمن أقل أو أكثر .
ý و قد يكون في الشخص ، كالتعاقد باسم شخص في الظاهر ، و هو في الحقيقة لحساب شخص آخر ( الاسم المستعار ) .
شروط الصورية
هناك شروط متعلقة بالتصرفين أو العقدين ، و هناك شروط متعلقة بحق الدائن ، و أخرى متعلقة بتصرف المدين :
أولاً ـ الشروط المتعلقة بالتصرفين أو العقدين :
1 ـ يجب أن يكون لدينا عقدان : أحدهما ظاهر ( صوري ) , و الآخر مستتر .
2 ـ يجب أن لا يتضمن العقد الصوري ما يدل على العقد المستتر : فلو دلّ العقد الصوري على العقد المستتر لما كنا أمام صورية .
3 ـ يجب أن يختلف أحد العقدين عن الآخر في عنصر من العناصر : فيجب أن يكون هناك خلاف بين العقد الصوري و العقد المستتر في عنصر من العناصر التي ذكرناها منذ قليل ( طبيعة التصرف ، البدل ، الشخص ) .
4 ـ يجب أن يوجد تعاصر بين العقدين : أي أن يبرم العقد الصوري و العقد المستتر في آن واحد ، و لا تشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين و انعقدت نيتهما عليها وقت صدور التصرف الظاهر ، و إن صدر التصرف المستتر بعد ذلك .
ثانياً ـ الشروط المتعلقة بحق الدائن :
يشترط أن يكون حق الدائن محقق الوجود ، أي ليس احتمالياً أو متنازعاً فيه .
و هذا هو الشرط الوحيد بخصوص الدائن ، و بالتالي فلا يشترط أن يكون حقه مستحق الأداء أو سابقاً في نشوئه على تصرف المدين كما في دعوى عدم نفاذ التصرف ( الدعوى البوليصية ) .
ـ ما هي أوجه الاختلاف بين الدعوى البوليصية و دعوى الصورية بالنسبة للشروط المتعلقة بحق الدائن ؟
# في الدعوى البوليصية يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء و سابقاً في نشوئه على تصرف المدين .
# أما في دعوى الصورية فلا يشترط هذان الشرطان .
ثالثاً ـ الشروط المتعلقة بتصرف المدين :
الواقع أنه لا يشترط أي شرط في تصرف المدين … بمعنى أنه لا يشترط أن يكون تصرف المدين منطوياً على غش ، و لا يشترط أن يؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره .

 

1-ماهى النيابة العامة ووظيفتها واختصاصها
التعليماتالقضائية للنيابات ‏الباب الأول ‏2- وظيفة النيابة العامةوتشكيلها ‏الفصل الأول وظيفة النيابة العامة ‏

مادة 1 ‏

وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة ‏وتسعى فى تحقيق موجبات القانون . ‏

مادة 2 ‏

تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك ‏من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية ‏المختصة لمحاكمتة . ‏

مادة 3 ‏

تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة ‏النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء ‏على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت ‏معدود فى المداولات . ‏

مادة 4 ‏

تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها ‏الإدارية واهمها مايلى . ‏
أ – الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على ‏دفاترها والإتصال باى محبوس فيها . ‏
ب – الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . ‏
ج – الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية ‏والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل . ‏
د – الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون . ‏
هـ – رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات ‏المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات . ‏
و – طلب الحكم باشهار افلاس التجار . ‏
ز – تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . ‏
ح – رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون . ‏
ط – اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون ‏لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد . ‏
ى – اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة
تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية ‏القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية . ( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية ‏العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم ‏صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ). ‏
ك – حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة ‏الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . ‏
ل – اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات ‏عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية . م – عرض القضايا المحكوم ‏فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام . ‏
=================================================================3- الفصل الثاني /تشكيل النيابة العامة ‏

مادة 5 ‏
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء ‏النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع ‏اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ‏نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة . ‏

4- الفرع الأول – النائب العام ‏

مادة 6 ‏
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها ‏حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية ‏برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت . ‏
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة ‏وذلك بقرار من رئيس الجمهورية . ‏

مادة 7 ‏
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها . ‏

مادة 8 ‏
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة – فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد ‏الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة . ‏
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع ‏الجرائم . ‏

مادة 9 ‏
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية . ‏
أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى ‏الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ‏ويجوز ذلك للمحامى العام . ‏
ب- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع ‏مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك ‏للمحامى العام او رئيس النيابة . ‏
ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة ‏فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها ‏لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام . ‏
د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك ‏من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ ‏او التعديل فية فى كل وقت . ‏
هـ – الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم ‏يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن ‏المرفوع عن هذا الأمر . ‏
و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة ‏المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة ‏الدعوى . ‏
ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر ‏الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة . ‏
ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . ‏
ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة ‏الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير ‏المشروع . ‏
ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة ‏المختصة بنظرة . ‏
ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور . ‏
ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس ‏المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل . ‏
م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال ‏المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات . ‏
ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة ‏صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد ‏رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة . ‏
س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة ‏القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى ‏الجنائية علية . ‏
ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى ‏محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى ‏يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة . ‏
مادة10 ‏
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى ‏بما يلى : ‏
أ‌) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها . ‏
ب‌) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر . ‏
ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى ‏هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة . ‏
د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها . ‏
هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة . ‏
و – اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى ‏يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية . ‏
ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة ‏وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية . ‏
ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن ‏التى تنفذ بها الأحكام الجنائية . ‏
ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة ‏‏. ‏
ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع ‏عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة ‏الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 ‏
=================================================================

5- الفرع الثانى – المحامى العام الأول ‏

مادة 11 ‏
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من ‏فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة . ‏

مادة 12 ‏
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام ‏مانع لدية . ‏

مادة 13 ‏
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص ‏بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب ‏نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى ‏

 

6- الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف‏

مادة 14 ‏
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك ‏الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف ‏

مادة15 ‏
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها ‏تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها . ‏

مادة16 ‏
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ‏ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة ‏

مادة 17 ‏
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم ‏الإستئناف ‏
7- الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية ‏

مادة 18 ‏
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة ‏للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة ‏اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على ‏الإجراء الذى صدر بشأنة ‏
مادة 19 ‏
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى . ‏

مادة20 ‏
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة ‏عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة ‏التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة ‏للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب ‏العام ‏

مادة 21 ‏
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ‏

مادة 22 ‏
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة ‏بدائرتها . ‏

مادة 23 ‏
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او ‏الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى ‏الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ‏
مادة 24 ‏
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى ‏القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى . ‏
أ‌) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع ‏منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك ‏للنائب العام او المحامى العام . ‏
ب‌) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة ‏الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ‏ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . ‏
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر ‏والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن ‏حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين ‏وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة ‏بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة ‏‏1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 ‏الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد ‏من الحبس . ‏
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار ‏الإحالة . ‏
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .. ‏
و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ ‏صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . ‏

8- الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون‏

مادة 25 ‏
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية ‏فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء ‏النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات ‏الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على ‏الإجراء الذى صدر بشأنة . ‏

مادة 26 ‏
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و ‏الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم ‏درجة ‏

مادة 27 ‏
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا ‏محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات ‏والمرافعة . ‏
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز ‏تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها ‏استجواب المتهم .‏

9- الباب الثانى ‏واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم ‏

الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة ‏

مادة 28 ‏
يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام ‏حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون ‏صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة ‏فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها . ‏

مادة 29 ‏
يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة ‏النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة ‏القانون . ‏

مادة 30 ‏
اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد ‏الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى ‏المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق ‏يتناسب مع جلال مهمتهم . ‏

مادة 31 ‏
يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات ‏الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن ‏تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة ‏

مادة 32 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من ‏رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن ‏

مادة 33 ‏
يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من ‏موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين . ‏

مادة 34 ‏
يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية ‏توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق ‏الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية ‏والحيدة . ‏

مادة 35 ‏
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى ‏القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على ‏الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات ‏الأجنبية . ‏

مادة 36 ‏
يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة ‏والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة ‏وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس ‏او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها . ‏

مادة 37 ‏
يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم ‏برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان ‏يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم ‏توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى ‏اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد ‏اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة ‏من اعمال طوال فترة الندب . ‏

مادة 38 ‏
تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها ‏وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى ‏تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . ‏

مادة 39 ‏
على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة ‏من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية ‏والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث ‏العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء . ‏

مادة 40 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد ‏الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم ‏

10- الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة ‏
مادة 41 ‏
يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها ‏فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة ‏الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس ‏لرجال القضاء ‏

مادة 42 ‏
لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم ‏رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات . ‏

مادة 43 ‏
لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية ‏منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث ‏للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا ‏لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة . ‏

مادة 44 ‏
لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على ‏المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها ‏بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها . ‏

مادة 45 ‏
يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور ‏الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على ‏مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ‏

مادة 46 ‏
يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او ‏اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا ‏يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة ‏مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك . ‏

ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان ‏يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة ‏المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش ‏القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات . ‏

مادة 47 ‏
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق ‏‏, ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين ‏والتعليمات اطلاعهم عليها . ‏

مادة 48 ‏
يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى ‏هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها , ‏

مادة 49 ‏
يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء ‏فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها . ‏

مادة 50 ‏
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او ‏اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن ‏كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور ‏

مادة 51 ‏
لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل ‏لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها . ‏
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل ‏يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها . ‏

مادة 52 ‏
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح ‏لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم ‏استقالتهم . ‏

مادة 53 ‏
لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ‏ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو ‏النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار ‏القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 ‏لسنة 1972 ‏

مادة 54 ‏
لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون ‏محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد ‏اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ‏

مادة 55 ‏
لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ‏ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات . ‏

مادة 56 ‏
يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ‏ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة
11- الباب الثالث ‏جمع الاستدلالات واعمال التحقيق ‏الفصل الأول / أعمال جمع الاستدلالات ‏
الفرع الأول – طبيعة جمع الاستدلالات ‏

المادة 57 ‏
الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط ‏القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى ‏والمحاكمة . ‏

المادة 58 ‏
تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة ‏بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات ‏وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى ‏الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون . ‏

المادة 59 ‏
لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل ‏يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ ‏الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين ‏مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى ‏من تلقاء انفسهم . ‏

المادة 60 ‏
لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من ‏اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما ‏لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن . ‏

المادة 61 ‏
اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة ‏عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل ‏مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال . ‏
=================================================================
12- الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى‏
المادة 62 ‏
ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة ‏الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من ‏الجرائم . ‏

المادة 63 ‏
يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام ‏وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ‏المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة ‏باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات ‏الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة ‏قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . ‏

المادة 64 ‏
ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى ‏الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم . ‏
‏1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها . ‏
‏2 – ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون . ‏
‏3 – رؤساء نقط الشرطة . ‏
‏4 – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر . ‏
‏5 – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ‏ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو ‏الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم . ‏

المادة 65 ‏
يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية . ‏
‏1 – مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات ‏الامن . ‏
‏2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء ‏الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن ‏العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن . ‏
‏3 – ضباط مصلحة السجون . ‏
‏4 – مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة ‏الادارة . ‏
‏5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . ‏
‏6- مفتشوا وزارة السياحة . ‏
________________________________________
المادة 66 ‏
لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان ‏هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية . ‏

المادة 67 ‏
يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط ‏وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط ‏القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 ‏لسنة 1960 . ‏

المادة 68 ‏
للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن ‏العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف ‏رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد ‏افردت لة مكاتب خاصة . ‏

المادة 69 ‏
للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر ‏اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او ‏بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . ‏

المادة 70 ‏
يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط ‏اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث ‏حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء ‏او التسول او ارتكاب الجرائم . ‏

المادة 71 ‏
يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى . ‏

المادة 72 ‏
يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من ‏رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها . ‏

المادة 73 ‏
يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط ‏القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون ‏‏109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة ‏التى يعملون بمديرية تموينها . ‏

المادة 74 ‏
يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات ‏المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة ‏‏1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة ‏الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك ‏فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

المادة 75 ‏
يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى ‏تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم . ‏

المادة 76 ‏
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة ‏القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر ‏السواحل . ‏
‏0077 ‏
يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 ‏لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

المادة 78 ‏
مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة ‏الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر ‏صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم ‏يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة ‏الادارية اعمالا لحكم الضرورة . ‏

المادة 79 ‏
لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل ‏اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او ‏عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية ‏

المادة 80 ‏
مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال ‏وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع ‏منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية ‏وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية . ‏
=================================================================
13- الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى‏

المادة 81 ‏
يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات ‏التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات ‏لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها . ‏

المادة 82 ‏
يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم ‏بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ‏ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق ‏الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا ‏جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ‏

المادة 83 ‏
يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل ‏فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة ‏الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او ‏من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان ‏يخطر النيابة فورا بانتقالة . ‏

المادة 84 ‏
لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم ‏معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا ‏بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم ‏تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة ‏يمين . ‏

المادة 85 ‏
لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين ‏من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر ‏فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة . ‏

المادة 86 ‏
لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم ‏التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ‏ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا . ‏

المادة 87 ‏
لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها ‏بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى ‏توجد دلائل كافية على اتهامة ‏

المادة 87 ‏
اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال ‏المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية ‏او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة ‏والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان ‏يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية . ‏

المادة 89 ‏
يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم ‏يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ‏ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض ‏علية او باطلاق سراحة ‏

المادة 90 ‏
يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال ‏المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر ‏المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط ‏القضائى اتخاذها . ‏

المادة 91 ‏
فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط ‏القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ‏يندبها لذلك مامور الضبط القضائى . ‏

المادة 92 ‏
اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة ‏يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . ‏

المادة 93 ‏
لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات ‏او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد ‏حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يضبطها . ‏

المادة 94 ‏
اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز ‏لمامور الضبط القضائى ان يفضها . ‏

المادة 95 ‏
لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء ‏تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة ‏العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى ‏القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة ‏بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا . ‏

المادة 96 ‏
لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان ‏يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية ‏الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ‏ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية ‏امتناعة عن التوقيع . ‏

المادة 97 ‏
لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة ‏العسكرية . ‏

المادة 98 ‏
اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من ‏اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق ‏الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع . ‏

المادة 99 ‏
يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض ‏لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور ‏الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر ‏حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على ‏حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة ‏

المادة 100 ‏
اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة ‏فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة ‏الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق ‏غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى ‏
=================================================================
14- الفرع الرابع – رجال السلطة العامة ‏
المادة 101 ‏
رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى ‏الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما ‏تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف ‏

المادة 102 ‏

إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ‏وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى ‏المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ‏

المادة 103 ‏

لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن ‏يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك ‏أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم ‏

المادة 104 ‏

لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة ‏فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم ‏المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى ‏

المادة 105 ‏

تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو ‏بواسطة رجال السلطة العامة ‏

المادة 106 ‏

لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى ‏القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما ‏شابه ذلك ‏

المادة 107 ‏

يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ‏وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن ‏وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه ‏والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى ‏

المادة 108 ‏

يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى ‏التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ‏

المادة 109 ‏

يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر ‏موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل ‏تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل ‏المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ‏

المادة 110 ‏

يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال ‏الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها . ‏

المادة 111 ‏

يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز ‏منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب. ‏

المادة 112 ‏

لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا ‏يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره . ‏

المادة 113 ‏

لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع ‏الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما ‏دون بمحاضره . ‏

المادة 114 ‏

لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون ‏الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع ‏استدلالات . ‏

المادة 115 ‏

يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته ‏كله كعنصر من عنلصر الاثبات . ‏

المادة 116 ‏

لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان . ‏

المادة 117 ‏

لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها ‏للنيابة . ‏

المادة 118 ‏

اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد ‏رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط ‏القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق . ‏

المادة 119 ‏

لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر ‏جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابى ‏من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع الأستدلألأت ‏

المادة 120 ‏

على أعضاء النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم غير ‏وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ‏ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء المطلوب الذى يجب ‏ان يتم بمعرفة احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه لذلك دون غيره . ‏

المادة 121 ‏

يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم ‏من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او ‏عوارض فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة ‏فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية حال من ‏الاحوال محاضر جميع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا ‏إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء ‏النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها ‏فور ورودها فى جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض ‏حسب الأحوال . الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة ‏
الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق ‏

مادة 122 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا ‏الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى ‏الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما ‏يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها . ‏
ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة ‏لازما لصحة الحكم فيها . ‏

مادة 123 ‏
لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن ‏يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – ‏تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى ‏عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها . ‏

مادة 124 ‏
يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها ‏اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية ‏اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا ‏التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية ‏غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة . ‏

مادة 125 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط ‏الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية ‏وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم . ‏

مادة 126 ‏
يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات ‏المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او ‏مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة ‏بتحقيقة . ‏

مادة 127 ‏
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها ‏بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ‏بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية ‏خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة ) ‏

مادة 128 ‏
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا ‏مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة ‏لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة ‏القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال ‏للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه . ‏

مادة 129 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ ‏والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير ‏تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي ‏الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون . ‏

مادة 130 ‏
يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا ‏للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس ‏النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر ‏لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة ‏الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة ‏القضايا بارقام شكاوى . ‏
________________________________________
15- قانونالحبس الإحتياطى الجديدقانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكامقانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ”

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

مادة (18) مكررا (أ) :

” للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً ” أولاً ” و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 (الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ”

مادة (124):

ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ”

مادة ( 134 ) :

” يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليهاكافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ـ الخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس ”

ماده (136 ) :

” يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون ”

ماده (142 )( فقرة أولى ):

” ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما”

مادة (143) فقره أخيرة):

“ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابةالعامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبةللجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام ”

المادة (150) :

” الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون ”

مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

” ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس ”

مادة (166):

” يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوصعليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض ”

مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

” يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفعالإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة”

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

” ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .

وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون ”

مادة (201 ) فقره أولى ):

” يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى ”

مادة (202): ( فقره ثانية )

“وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً ”

ماده (205 ): فقره ثانيه ):

“وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهمالمحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

“يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما ”

مادة (237) فقره أولى ):

” يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ”

مادة(325) مكرراً:

” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة ”

( المادة الثانية )

16- تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :

” مادة (312مكرراً):

” تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص ”

(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
(حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
الموافق 15 يوليه سنة 2006

17- تصرفات النيابة في التهمة بعد جمع الاستدلالات – نصوص القانون وتعليمات النيابة –
اولا : نصوص القانون
مادة (61)
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق. (أحكام محكمة النقض) الأمر بحفظ الشكوى إدارياً
مادة (62)
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل أقامته. (أحكام محكمة النقض) إعلان المجني عليه بأمر الحفظ
مادة (63)
إذا رأت النيابة العامة في مراد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضي للتحقيق طبقاً للمادة (64) من هذا القانون، أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنائية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة (237) من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ـ وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ثانيا : تعليمات النيابة
التصرف في القضايا
الفصل الأول: التصرف في القضايا دون تحقيق
الفرع الأول: التصرف في قضايا المخالفات والجنح
مادة 776
يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها، وعليه أن يأمر باستيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو للجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها.
مادة 777
على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وأن يصف التهمة بم يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلاً أو أمره بتوقيعه ومثبتاً تاريخها.
وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي:
نحن…. عضو النيابة (ويذكر اسمه ولقبه كاملاً ووظيفته) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة ـ حسب الأحوال ـ بالمواد (ويذكر رقمها وفقرتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار).
ضد
(يذكر اسم المتهم أو المتهمة….)
(يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثياً على الأقل)
لأنه (لأنهم) في (يذكر تاريخ الواقعة) بدائرة (يذكر قسم أو مركز الشرطة حدثت فيه الواقعة)
ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة.
مادة 778
إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكانياً بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلى النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي ترى اختصاصها.
يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلى النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة، وألا عرضها على المحامي العام ليرسلها إذا رأى ذلك إلى النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة.
وإذا ثار على الاختصاص بين نيابتين كليتين فإن كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة إلى النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلى النيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين.
وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلى نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلى نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إل إلى نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه.
وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلى المكتب الفني للنائب العام.
مادة 779
يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤجل ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابياً حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر.
مادة 780
لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية بل أن القانون يخول لمساعديهم القيام بها، ما داموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقاً لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه.
مادة 781
يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع استدلالات، مادام أنه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة.
مادة 782
لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطياً أو قبل النظر في مد هذا الحبس.
مادة 783
على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وأن يصفوا التهمة فيها ولو وصفاً مؤقتاً وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقاً إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيداً برقم قضائي.
مادة 784
يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها.
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة:
تفيد جنحة بالمادة 317/ 1 و 4 عقوبات ضد…….. لأنه في ليلة………. سنة…….. بدائرة مركز……. سرق…… المملوك لـ (اسم المجني عليه ـ سكنه……. وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة فإنه يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي:
لأنه في خلال شهر….. سنة…….، أو لأنه في خلال المدة من شهر……. سنة……. إلى شهر…….. سنة……..
مادة 785
وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة.
ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعضه أركانها وعناصرها دون البعض لآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة.
مادة 786
يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة وركن الأمانة في جريمة الاختلاس، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم بأنها كذلك.
ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها أما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها، ومن الأمثلة على ذلك:
المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال.
المادة 323 تكلمها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال
مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات
المادة 343 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات
المادة 368 مكرراً عقوبات تكلمها المادة 367 /1 و /2 عقوبات
المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات
ويراعى أنه إذا كان القانون المنطبق على الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخرى فيجب تضمين القيد آخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها على الواقعة فقط.
مادة 787
إذا تعددت التأشيرات على الأوراق، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها.
مادة 788
على العضو المدير للنيابة، إذا أحال قضية على عضو آخر، أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه.
وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه.
مادة 789
لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها.
ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور، مع توخي الدقة تدوين بياناتها والتوقيع عليها.
مادة 790
لوكلاء النيابة المساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 791
ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في التصرف في الجنح والمخالفات، فيما عدا ما أوجبت التعليمات أخذ الرأي فيه، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماساً بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائف تخشى عواقبه.
وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية.
مادة 792
متى استطاع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في التصرف في القضية، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام أو رئيس النيابة عليه.
مادة 792
تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية.
على أن متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق، وأمر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بتقديم القضية للجلسة، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية.
مادة 794
لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى الجهات الحكومية إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
مادة795
ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشأن التصرف في القضايا، فإن فعلوا فإن أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها.
مادة 796
يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها.
فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين، أو أفادت شفاء المجني عليهم إذا كان من شأن ذلك تغيير وصف التهمة.
وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين، لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها، كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ما تحتويه التقارير المشار إليها.
مادة 796 مكرراً
يجب عدم التعجيل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ بعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ولا يجوز مطلقاً رفض طلب التصالح المقدم منا لمتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، على أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيم الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو على أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك، وإذا قدم طلب 18- التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره.
مادة 797
يجب على عضو النيابة، إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوق على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، أن يرجي التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
أما إذا توقف التصرف بالدعوى الجنائية على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال ـ أجلاً مناسباً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليه ويجوز له أن يحدد أجلاً آخر إذا رأى أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني، فإن هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى للعدم الجنائية بل يجب الاستمرار في تحقيق وأن يتناول التحقيق هذا النزاع متى كان عنصراً من عناصر إحدى الجرائم، فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعي بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلاً لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعي بسرقته ملكاً للمتهم أو ليس ملكاً له باعتباره وأن هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.
أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية نهائياً في ذلك النزاع.
ويراعى دائماً اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجأ فيها التصرف في الدعوى.
كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مادة 798
إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية إن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة الحقيقة، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك.
مادة 799
يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب استيفاء معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة.
مادة 800
لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات ـ كقاعدة عامة ـ إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك، أو تنص عليها هذه التعليمات، أو يرى عضو النيابة موجباً له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات.
مادة 801
يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي.
مادة 802
إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية أو العوارض، وجب عليه أن يرسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
حفظ الأوراق
مادة 803
إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة، تعين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضي ببراءته بمعرفتها، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه.
مادة 804
يجب أن يتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق، والأسباب التي تستند عليها عضو النيابة الآمر به، وذلك على نحو ينبئ عن أنه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة.
مادة 805
19- يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية:
أولاً: الأسباب القانونية:
وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، ومن أهمها:
1- عدم الجناية:
وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمنأى عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.
ومن أمثلة ذلك:
•استعمال حق بحسن نية (مادة 60 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحراز بقصد التبليغ.
•إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (مادة 63 عقوبات)
•توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م 245، 246، 248، 249، 250 عقوبات).
•القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م302 (2) عقوبات).
•الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م304) عقوبات.
•السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م 309 عقوبات)
•وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه
•نقل متاع شخص من مكان إلى آخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب آخر لا جريمة فيه.
•الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة لا يمتد إلى ملك الغير، ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
•عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها
20الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب على الشروع فيها.
2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية
ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:
أ- عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:
سبب الموظف العام (185 عقوبات) ـ زنا الزوجة (274 عقوبات) ـ زنا الزوج في منزل الزوجية (277 عقوبات) ـ ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (279 عقوبات) ـ عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (393 عقوبات) ـ القذف (303) عقوبات) ـ السب العلني (206 عقوبات) العيب والإهانة أو القذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (307 ـ 308 عقوبات) ـ الرقة (وقياساً على ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع (312 عقوبات)
– عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:
العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (181 ـ 182 عقوبات) ـ إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (184 عقوبات).
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 157 لسنة 1981) وقانون الضريبة العامة على المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 سنة 1963) وقانون تنظم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 63 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997)
21- ج- عدم صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:
* عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية على القضاة وأعضاء النيابة _م 96 ـ 130 من قانون السلطة القضائية).
* عدم صدور إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية على أن أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها 0م 91 من قانون مجلس الدولة)
* عدم صدور إذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجناية على أعضاء أي من المجلسين (م99 ـ 205 من الدستور).
22- د- التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.
3- امتناع العقاب:
وامتناع العقاب والاختيار قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي:
أ- امتناع المسئولية الجنائية:
* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه (62 عقوبات)
*امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م94 من قانون الطفل)
* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره (م100 من قانون الطفل)
* حالة الضرورة (م61 عقوبات):
ب- العذر المعفي من العقاب:
من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:
من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:
•الأخبار عن جرائم محددة مثل: جريمة الاتفاق الجنائي (م 48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م84 (1) ـ 88 مكرراً (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (101 عقوبات) وجرائم الرشوة (107 مكرراً (2) ـ 108 عقوبات) وجرائم التزييف وتقليد العملة (105 عقوبات) وجرائم التزوير (210 عقوبات) وجرائم العدوان على المال (118 مكرراً (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (48 من قانون المخدرات).
•مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء (144 عقوبات).
•إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (146 عقوبات).
4- 23-انقضاء الدعوى الجنائية:
* بوفاة المتهم (14 إجراءات)
* بمضي المدة (15 إجراءات)
* بالعفو الشامل (76 عقوبات)
* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص القانون على ذلك مثل:
التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهرب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.
* بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (10 إجراءات) بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.
ثانياً: الأسباب الموضوعية:
1-عدم معرفة الفاعل
2-عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة،’ ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى التهم
3-عدم الصحة: ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.
4-اكتفاء بالجزاء الإداري: وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي على المتهم من أجل إتيان الواقعة المعروضة.
مادة 805 مكرراً
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون فيها بالغرامة فقط بقيان المتهم أو وكيله بدفع التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانوناً، فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على هذا الأساس.
مادة 805 مكرراً (أ)
يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) و242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولى) و 265 و 321 مكرراً و 323 مكرراً أولاً و 324 مكرراً و 341، 342، 354، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية) و 369 من قانون العقوبات، انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 805 مكرراً (ب)
يجب على عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحاً غير مقترن أو معلق على شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح.
ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح على التصرف الذي تم في الدعوى.
مادة 805 مكرراً (ج)
إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة لمن صدر منه.
مادة 805 مكررا (د)
يمتنع على عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقاً لأحكام القانون، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.
مادة 806
لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها، وعل أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال، لعدم معرفة الفاعل.
مادة 807
يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية، أو كان المتهم طالباً ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهمين وبين المجني عليه، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً.
مادة 808
تستدعى النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصف عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم.
مادة 809
يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق، ولم يرتب القانون عليه أي أثر كما لم يقيده بأجل معين.
مادة 810
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أمام القضاء أو استئنافاً من جانب المدعى بالحق المدني والمجني عليه، ولهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية، فإذا كان أمر الحفظ صادراً من المحامي أو رئيس النيابة الكلية، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف.
مادة 811
الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم، ولا تنقضي به العدوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
مادة 812
لا يجوز للنيابة أن تصدر قراراً بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته، أياً ما كمان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مادة 813
لعضو النيابة بوصف كونه رئيس الضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقاً للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فإن له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلالات ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى ـ إذا رأى عدم تقديمها للمحكمة ـ أمر حفظ تسري عليه الإحكام سالفة البيان.
مادة 814
على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقاً للصالح العام.
24- الفرع الثالث: الشكاوى الإدارية والعوارض
مادة 815
ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي تنطوي على جريمة، كالمطالبة بدين ندي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو أخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 925 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة 816
يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إدارياً إذا كانت لا تنطوي على جريمة، أما إذا كانت تشتمل على جريمة فإنه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب، ثم يتولى التصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها.
مادة 817
تقيد الأوراق التي تشمل على حوادث مردها القضاء والقدر كالإصابة نتيجة السقوط أثناء السير، أو الإصابة أثناء العمل، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 925 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية سالفة البيان.
مادة 818
إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال، تعين اعتبار الحادث عرضاً، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجناية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعياً لأنها عوارض.
مادة 819
يراعى أنه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذي يعيشون معه في معيشة واحدة.
ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم على مال مخدومه بسبب استعماله أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملاً كلفه به.
فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيداً عن مستلزمات الخدمة، فإن ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة.
مادة 820
على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وأن يعلموا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد بعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من الخفاء حقيقة الفعل فيها محاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما.
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقاً.
مادة 821
على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعياً لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين، وأن يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل.
مادة 822
يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاء وقدراً، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثراً بإصابته.
مادة 823
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999م
مادة 824
إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص.
مادة 825
إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها.
أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر.
مادة 826
يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقاً كاملاً للكشف عن حقيقتها وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
الفرع الرابع: منازعات الحيازة
مادة 827
منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطوي على جريمة.
مادة 828
يجب على النيابة العامة ـ وفقاً لنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
مادة 829
تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساساً على واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
مادة 830
يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم، ولذل يجب أن يتولاها المدير للنيابة وأن يراعى بذل أقضى العناية عند فحص هذه المنازعات، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوماً لذلك، وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف.
مادة 831
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة المختصة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك.
ويصدر المحامي العام المختص قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً ويجب عليه استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام منا لمنازعات قبل إصدار قراره.
25- أولاً: المنازعات التي لا تنطوي على جريمة
مادة 832
ترسل النيابة المختصة إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانوناً (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه على أن يراعى تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
ثانياً: المنازعات المنطوية على جريمة
مادة 833
يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القضاء المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار)
ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
مادة 833 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة، على أن يتم التصرف فيها على استقلال حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه.
أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي على جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إدارياً.
مادة 833 مكرراً (أ)
قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلى القضاء المختص إذا اختار صاحب الشأن ذلك.
مادة 833 مكرراً (ب)
يراعى قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995م
ثالثاً: المنازعات بين الزوجين على المسكن
مادة 834
إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره، ومتى أصبح صالحاً للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك، وذلك على ضوء ما يلي:
1-في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن
2-إذا وقع الطلاق رجعي، يقترح تمكين كل من الزوجين، طوال فترة العدة من استمرار حيازته للمسكن
3-في حالة الطلاق البائن، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
4-إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل نهائياً في أمر النزاع.
يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فيبعثوا بها إلى المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختص للتصرف فيها، على أن يراعى عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار إليها في البنود السابقة.
26- رابعاً: منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية
مادة 835
إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام أو للأوقاف الخيرية، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه ” للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة 836
يجب على أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها.
1- القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة
2- القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن.
3- القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها أو إزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها.
4- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية.
5- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن لجأ إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء.
مادة 837
يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصري في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضاً من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المنسابة.
مادة 838
يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور، وذلك باعتباره مفوضاً من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقاً لنص المادة 970 من القانون المدني
مادة 839
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
مادة 840
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
خامساً: المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف
مادة 841
إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة، وذلك طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفيهم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون.
مادة 842
يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعديات على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقاً لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
سادساً: قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها
مادة 843
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
مادة 844
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
مادة 845
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
مادة 846
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
مادة 847
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
مادة 849
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999
سابعاً: أحكام المحاكم في منازعات الحيازة
مادة 850
الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شأنها عرقلة تنفيذها ويكون تنفيذها طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية.
=================================================================
27- التمكين من منزل الزوجيهقرار التمكين من مسكن الزوجية
سؤال مهم يتردد كثيرا وهو هل التمكين من مسكن الزوجية بعد قيام الزوج بطرد زوجته من المسكن يعد من اختصاص النيابة العامة على اعتبار انها من منازعات الحيازة , ام الاختصاص يكون لنيابة الاسرة على اعتبار ان سند الحيازة هى الحضانة ولو الحيازة من اختصاص الاسرة ماهى الاجراءات المتبعة من جانبها لكى تصدر قرارها بالتمكين وشكرا لسيادتك .
الـرد :
نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: –
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن كلما طلبت منها المحكمة ذلك.وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية “.
وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: –
(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة ” 4 ” من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ” 10 ” لسنة 2004 والمادة ” 6 / 2 ” من القانون رقم ” 1 ” لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات ( القانون رقم ” 3 ” لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة ” 6 / 1 ” من القانون رقم ” 1 ” لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 ” من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة ” 57 ” من القانون رقم ” 1 ” لسنة 2000 ).
(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة ” 14 ” من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
(6) رعاية مصــالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أمــوال مـستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المــادة ” 26 ” من القانون رقم ” 1 ” لسنة 2000 ).
(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة ” 23 ” من القانون رقم ” 1 ” لسنة 2000 ).
(8) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.( المادة ” 18 مكرراً ثالثاً ” من المرسوم بقانون رقم ” 25 ” لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم ” 100 ” لسنة 1985، والمادة ” 70 ” من القانون رقم ” 1 ” لسنة 2000 ).
(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة ” 4 ” من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ” 10 ” لسنة 2004 ).
=================================================================
28- لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوصعليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدماعلى اذن من القاضى الجزئى دون سواهو لا يشفع فى ذلك تفويض النيابة سلطان قاضى التحقيق فى قانون أمن الدولة 105/ 80 أو قانون الطو ارىء
لان قاضى التحقيق غير القاضى الجزئى . معلومات تهمك اخى المحامى
فقد نصت الماده / 206 ا. ج على :” لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية أنة حائر لاشياء تتعلق بالجريمة … و … و أن تراقب المحادثات السلكيه و اللآ سلكيه ، و أن تقوم بتسجيلات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذ لك فا ئده فى ظهور الحقيقه فى جنايه أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر و يشترط لا تخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق . و فى جميع الاحو ال يجب أن يكون الامر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. و يجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الامر مدة أو مددا اخرى مما ثلة “.
و قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – فى الطعن 1942 / 58 ق – س 40 – 100 – 594 – بأنه :
” وحيث أن البين من محاضر جلسة المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعاً ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها أستناداً الى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، أو أعوانهم ، وكانت الماده 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الأول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العانه ، تنص على أنه لا يجوز للنيابه العامه تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قويه أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائب والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية زان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه ، فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – ويشترط لاتخذا أى أجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد أطلاعه على الأوراق ”
( يراجع أيضاً نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 ،
نقض 12/2/62 س 13 – 37 – 135 ،
نقض 14/2/67 – س 18 – 42 – 219)
فبمقتضى آمر نص المادة / 206 ج لا يجوز للنيابه العامه أن تأذن بتفتيش منزل أو محل لغير المتهم ولا أن تأذن بأجراء تسجيلات أو تصوير لقاءات فى أماكن خاصه دون الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى طبقاً للمادة 206 / أ . ج وقضت محكمه النقض بأن المشرع سوى فى المعامله بين مراقبه المكالمات وضبط الرسائل والتسجيلات وبين تفتيش منازل غير المتهمين – لعلة غير خافيه وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى ، وهو فى هذا يخضع لاشراف محكمه الموضوع ( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 – 135 ) ، ولا يعفى النيابه من ذلك نص الفقرة / 2 من الماده / 7 من قانون محاكم أمن الدوله 105/80 ، لأن هذا النص لم يخولها سوى سلطات قاضى التحقيق فقط دون القاضى الجزئى ، وكان النص القديم للمادة / 206 أ . ج يكتفى بالحصول على أمر مسبب من قاضى التحقيق ، فلما عدل النص بالقانون 353 / 1954 جاء بالتعديل : ” تستبدل عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق فى المادة / 206 ” ثم حرصت التعديلات التاليه وحتى التعديل الأخير بالقانون 37 / 1972 على إستلزام امر القاضى الجزئى بدلاً من قاضى التحقيق – ومعنى ذلك أن المشرع اشترط فى النص بعد التعديل أن يصدر الأمر من محكمه ممثلة فى القاضى الجزى .
فالقاضى الجزئى يعنى ” المحكمه ” ، وهو لذلك غير قاضى التحقيق ، وسلطات قاضى التحقيق الممنوحه للنيابه فى الماده 28/2 من قانون محاكم أمن الدوله 105 / 1980 – أو فى قانون الطوارىء – لا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غير قاضى التحقيق قد يكون قاضياً وقد يكون رئيس محكمه أبتدائية وقد يكون مستشاراً من مستشارى الاستئناف العالى (م/65 أ . ح ) – والقاضى الجزئى هو لذلك غير قاضى التحقيق ، والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانة أقوى بأعتباره قاضى محكمه بعيداً عن التحقيق وعن التأثر بما فيه ، ومن المقرر المعلوم طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية ولقانون السلطة القضائية ( المواد 901 ) ، أن قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية من أصدره وبالتالى صحته وصحة نتيجة ما يترتب عليه من أثار ، فإذا نعدام أختصاص الآمر ، أو الإذن أو القائم بالإجراء أصبح الإجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافة ما يترتب عليه من أثار – ولا محل بتاتاً فى مسائل الأختصاص للتوسع أو القياس ، – اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا التوسع أو القياس لتعلقها بالنظام العام .
فتجديد الحبس الاحتياطى بعد أنقضاء المدة المقررة للنيابه العامة يكون للقاضى الجزئى ( م / 206 أ . ج ) فإذا عرض تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الإستئناف الذى تقع الجريمة فى دائرته فأنه رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل – الا أنه لا يختص بهذا التمديد وإذا أصدر أمراً بمده كان باطلا منعدماً لا وجود له ويترتب على ذلك الأفراج حتما عن المتهم الذى أمر بمد حبسه .
ومستشار محكمه الأستئناف ليس له أن يباشر أى تحقيق جنائى فى دائرة أختصاصه الا اذا ندبته محكمه الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق جريمة معينه ( 65 أ . ج ) فاذا تولى التحقيق من تلقاء نفسه أو ندبته محكمه الاستئناف لاجرائه بغير طلب من وزير العدل كان تحقيقه باطلا منعدما لا أثر له .
واذا أفرج وكيل النيابه عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الريس الأعلى للنيابه العامه ويستمد منه كافة أعضائها ولا ية الأختصاص – الغاء هذا الأمر مالم يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار أمر جديد بالحبس الاحتياطى .
وهكذا كافه قواعد الاختصاص بالتحقيق او بالحبس والأفراج أو المحكمه تتعلق كلها بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القانون دون توسع أو قياس لأنها نصوص خاصه تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى الفرع اذا كان للأصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه .
وما يختص به القاضى الجزئى او قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمه الإبتدائية مع أنه الأعلى درجة ، وما تختص به محاكم أمن الدولة العليا لا تختص به محكمه الجنايات مع أن ضماناتها.
أكثر وقد يكون تشكيلهما واحد ، وما تختص به محكمه الجنح لا تختص به محكمه النقض مع أنها الأعلى الموكول لها الرقابه على صحة تطبيق القانون – ومن ناحية أخرى فأن قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تجديداً لا محل ازاءه للتوسع أو القياس .
ولذلك فأن عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بتفتيش مسكن أو محل لغير المتهم او بتسجيل لقاءات خاصه أو مكالمات تليفونية يبطل الأذن من النيابه بالتفتيش او التسجيل .
وهو بطلان يمتد الى التسجيل والتفتيش والى كل ما يترتب على هذا التسجيل او التفتيش او يستمد منه عملا بالمادتين 331 ، 336 أ . ج وباقاعده أن ما بنى على باطل فهو باطل ”
( نقض 9/4/1973- س 24 – 105 – 506
نقض 29/4/1973 – س 24 – 24 – 116 – 568 )
– وما أطرد عليه قضاء محكمه النقض من أن ” لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليهما ”
( نقض 7/3/1966 – س 17-50-255 –
نقض 28/11/1961 – س 1961 س 12 – 193 – 938 ،
نقض 30/5/60 – س س11 – 96 –505 )
وهو بطلان يمتد الى أقوال من قاموا بالإجراء الباطل عملاً بقاعدة أن من قام أو شارك فى الاجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه
( نقض 18/4/1984 – س 35 – 428 ،
نقض 4/12/1977 – س29- 206 – 1008
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124 )

 

=================================================================29- القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ، إذا كان بعد تحقيق، فيعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، يحوز الحجية

الأمر بالحفظ الإداري.. والأمر بألا وجه لإقامة الدعوىالنصوص القانونية:
* تنص الفقرة الأولى من المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه:
“إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى”.

* وتنص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
“الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة”.

* وتنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
“إذا رأت النيابة العامة – بعد التحقيق – أنه لا وجه لإقامة الدعوى، تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها. ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى بكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته”.

* وتنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
“الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197”.

29- أحكام النقض:في حجية الأمر المقضي..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكانالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً إذ من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها ـ باعتباره دفاعا مسطوراً ـ أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 10565 لسنة 62 قضائية – جلسة 8/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 333 – فقرة 1).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 3471 لسنة 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 83 – فقرة 1).

30- في أشكال قرارات النيابة العامة..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ــ وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق فى الواقعة قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ووجهت الاتهام فيها إلى كافة المتهمين ــ بما فيهم المتهمين الماثلين فى الدعوى المطروحة. وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذى أصدرته بشأنها بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1988 على التهمتين الأخيرتين فحسب، دون تهمة الاتفاق الجنائي. وجرت محاكمتهم على هذا الأساس. فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاتفاق الجنائي”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 10247 لسنة 63 قضائية – جلسة 1/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 1134 – فقرة 3).

31- في طبيعة القرارات الصادرة عن النيابة العامة..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية – كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق – فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدئي من أحد الخصوم، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية، أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، و هي قرارات تقبل – بحسب الأصل – الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 و 165 و 166 و 199 و 210 من قانون الإجراءات الجنائي، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها، ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها، وإنما أصدرته – النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة – فإن هذا القرار – لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة – إذا ما أعيدت إليها الدعوى – من التصرف فيها، وإذا خالفت الحكم المطعون فيه – هذا النظر فإنه – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها – بهذا الخطأ – عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 5544 لسنة 52 قضائية – جلسة 4/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 32 – فقرة 1).

32- في أمر الحفظ الصادر عن النيابة العامة، بعد إجراء تحقيق، يحوز الحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية. وكل ما اقتضاه القانون فى قرار الحفظ كي يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة “ب” من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق(Instruction) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى.فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه – بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها – يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة “ب” من المادة المذكورة. فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق “لعدم الأهمية” يكتسب كغيره من القرارات قوة الشيء المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 41 لسنة 5 قضائية – جلسة 18/1/1935 مجموعة المكتب الفني – 3ع – صـ 429 – فقرة 1).

33- حالة حيازة “أمر الحفظ” للحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها، فإنه – طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات – لا يجوز مع بقائه قائماً، لعدم إلغائه من النائب العمومي وعدم ظهور أدلة جديدة، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها. فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً، حتى ولو كانت النيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضي به. وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 411 لسنة 10 قضائية – جلسة 19/2/1940 مجموعة المكتب الفني – 5ع – صـ 109 – فقرة 1).

34- في أمر الحفظ، بعد التحقيق، بمثابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو فى حقيقته: أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 2047 لسنة 24 قضائية – جلسة 10/1/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 123 – صـ 375 – فقرة 1).
أمر الحفظ – بعد التحقيق في الشكوى – يعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى ولو لم يعلن به الخصوم، ويمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لم يلغ قانوناً، ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 1391 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 156 – صـ 535 – فقرة 1).

35-في قرار الحفظ، بعد التحقيقات، هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 2840 لسنة 51 قضائية – جلسة 24/1/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأول – القاعدة رقم 14 – صـ 80 – فقرة 1).
36- أمر الحفظ، بعد التحقيق، هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وله حجيته..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كصدور انتداب منها إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 40620 لسنة 59 قضائية – جلسة 10/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – القاعدة رقم 108 – صـ 742 – الفقرة 1).
الخلاصة:
القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر إدارياً، إذا تم بعد عمل أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهو في الحقيقية – ووفق التكييف القانوني الصحيح – هو أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو بهذه المثابة يحوز حجية الأمر المقضي به، طالما لم يلغ في المواعيد القانونية ولم يتم الطعن عليه أو تم الطعن عليه ورفض الطعن وصار نهائياً، وعليه فلا يجوز – في مثل تلك الحالات – الرجوع في ذلك القرار أو معاودة تحقيق ذات الواقعة مرة أخرى، وإذا رفع الأمر للقضاء وصدر فيه حكم، فالحكم باطل، طبقاً لما سلف بيانه.
مع ملاحظة أنه حتى في حالة جواز إعادة فتح التحقيق في البلاغ الصادر بشأنه قرار بالحفظ، يعد بمثابة قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، كما في حالة ظهور دلائل جديدة لم تكن معروضة على قاضي التحقيق في أول مرة، فإن إعادة فتح التحقيق لا يكون إلا بناء على طلب النيابة العامة وليست بناء على شكوى من أحد الخصوم.
ومع ملاحظة أن أحكام محكمة النقض السالف ذكرها، جاءت عباراتها كلها – فيما يتعلق باعتبار قرار الحفظ قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى إذا أصدرته النيابة العامة بعد تحقيقات – في عبارات عامة مطلقة بلفظ “النيابة العامة”، وعليه فإن تخصيص تلك الأحكام فقط بالقرارات الصادرة من المحامي العام، هو تخصيص بغير مخصص وتقييد للمطلق بلا مقيد، وهو ما لا يجوز قانوناً.
=========================================================

37- نيابة عامةتعليمات النيابة العامة التعليمات
القضائية الباب السابع التصرف في القضايا
فهرست

١ الفصل الأول:التصرف في القضايا دون تحقيق
١.١ الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح
١.٢ الفرع الثاني: حفظ الأوراق
١.٣ الفرع الثالث: الشكاوى الإدارية والعوارض
١.٤ الفرع الرابع : منازعات الحيازة
٢ الفصل الثاني:التصرف في القضايا بعد التحقيق
٢.١ الفرع الأول – قضايا الجنح والجنايات
٢.٢ الفرع الثاني قضايا النيابة الإدارية
٣ الفصل الثالث – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
٤ الفصل الرابع:القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
٤.١ الفرع الأول – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام
٤.٢ الفرع الثاني – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام المساعد
٤.٣ الفرع الثالث : القضايا والأوراق التي ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
======================================================================
38- الفصل الأول:التصرف في القضايا دون تحقيق
الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح
مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها .
مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها .
وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي : نحن …عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالمواد ( ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار ) ضد (يذكر اسم المتهم إن المتهمين ثلاثيا على الأقل ) لأنه ( لأنهم ) في ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة التي حدثت فيه الواقعة ) ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة .
مادة 778 – إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكاتبا بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلي النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي تري اختصاصها.
يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلي النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة ، وإلا عرضها علي المحامي العام ليرسلها إذا رأي ذلك إلي النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة. وإذا ثار نزاع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين فان كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة من النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلي نيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلي نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلي نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه. وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلي المكتب الفني للنائب العام .
مادة 779 – يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ، ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر .
مادة 780 – لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية ، بل إن القانون يخول لمساعديهم القيام بها ، ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه .
مادة 781 – يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع الاستدلالات ، مادام انه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو اكثر من أعمال التحقيق ، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة .
مادة 782 – لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر في مد هذا الحبس .
مادة 783 – على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
مادة 784 – يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها :
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة : تقيد جنحة بالمادة 317 /1،4 عقوبات ضد … لأنه في ليلة …سنة …بدائرة مركز …. سرق …. المملوك ل ( اسم المجني عليه ) من سكنه ….وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه ، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر ، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي : لأنه في خلال شهر … سنة … أو لأنه في خلال المدة من شهر …. سنة …إلى شهر .. سنة …..
مادة 785 – وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .
ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق أركانها وعناصرها دون البعض الآخر ، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
مادة 786 – يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح ، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة ، وكركن الأمانة في جريمة الاختلاس ، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم أنها كذلك .
ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها ومن الأمثلة على ذلك : المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال . المادة 323 عقوبات تكملها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال . مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات . المادة 243 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات . المادة 243 مكررا عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات . المادة 368عقوبات تكملها المادة 367/1،2 عقوبات . المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات . ويراعي أنه إذا كان القانون المنطبق علي الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخري فيجب تضمين القيد أخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها علي الواقعة فقط.
مادة 787 – إذا تعددت التأشيرات على الأوراق ، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين ، فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها .
مادة 788 – على العضو المدير للنيابة ، إذا أحال قضية على عضو آخر أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه .
وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه .
مادة 789 – لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات علي جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها.
ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور ، مع توخي الدقة في تدوين بياناتها والتوقيع عليها.
مادة 790 – لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 791 – ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ، في التصرف في الجنح والمخالفات ، فيما عدا ما أوجبت التعليمات اخذ الرأي فيه ، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كان يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه .
وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية .
مادة 792 – متى استطلع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام في التصرف في القضية ، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام عليه .
مادة 793 – تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية .
على انه متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق ، وأمر المحامي العام بتقديم القضية للجلسة ، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .
مادة 794 – لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى جهات الحكومة إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام .
مادة 795 – ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشان التصرف في القضايا ،فان فعلوا فان أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها ، وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .
مادة 796 – يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها .
فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين ، أو إفادات شفاء المجني عليهم إذا كان من شان ذلك تغيير وصف التهمة وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها ، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ملخصات هذه التقارير حتى يكون التصرف على هدى ما يبين من الإطلاع على ما تحتويه التقارير المشار إليها .
مادة 796 مكررا – يجب عدم التعجل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه، ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو إلي النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك ، وإذا قد طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره.
مادة 797 – يجب على عضو النيابة إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، أن يرجئ التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
أما إذا توقف التصرف في الدعوى الجنائية على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال ، أجلا مناسبا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة المختصة ، فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به ، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها ، ويجوز له أن يحدد أجلا آخر إذا رأى أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك . وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني ، فان هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الاستمرار في التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر إحدى الجرائم فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته ،فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار ، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها المادة 369 من قانون العقوبات . أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو أي نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه ، فيجب وقف التصرف في الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا في ذلك النزاع . ويراعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجا فيها التصرف في الدعوى. كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مادة 798 – إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة التحقيقات ، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك .
مادة 799 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب إستيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
مادة 800 – لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات – كقاعدة عامة – إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي ، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك ، أو تنص عليها هذه التعليمات ، أو يرى عضو النيابة موجبا له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات .
مادة 801 – يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق ، إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي .
مادة 802 – إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض ، ويجب عليه أن ترسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام .
الفرع الثاني: حفظ الأوراق
مادة 803 – إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة ، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة ، تعيين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها ، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته ، وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه .
مادة 804 – يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق ، والأسباب التي يستند عليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على نحو ما ينبئ انه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة .
مادة 805 – يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية-
أولا : الأسباب القانونية
وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، ومن أهمها:
أ- عدم الجناية : وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمناي عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة. ومن أمثلة ذلك : استعمال حق بحسن نية (مادة 06 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديبا خفيفا ، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ. إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (م/63 عقوبات) – توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م/245 – 346 – 248 – 249 – 250 عقوبات) – القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م/302 (2) عقوبات) – الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م/304 عقوبات) – السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م/309 عقوبات) – وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه. – نقل متاع شخص من مكان إلي أخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب أخر لا جريمة فيه. – الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلي ملك الغير ، ويلحق بهؤلاء كل من صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة. – عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها. – الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب علي الشروع فيها.
2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية: ويكون في حالة عد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك: (أ) عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية: سب الموظف العام (م/185 عقوبات) زنا الزوجة (م/274 عقوبات) زنا الزوج في منزل الزوجة (م/277 عقوبات) ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م/279 عقوبات) عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (م/292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م/293 عقوبات) القذف (م/303 عقوبات) السب العلني (م/206 عقوبات) العيب والإهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م/307 – 308عقوبات) السرقة (وقياسا علي ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع (م/312 عقوبات) عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية: العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م/ 181 – 182 عقوبات) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م/184 عقوبات) – الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل (رقم 157 لسنه 1981) وقانون الضريبة العامة علي المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 163 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997). (ج) عدم صدور الأذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك: عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية علي القضاة وأعضاء النيابة (م96 – 130 من قانون السلطة القضائية). عدم صدور أذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م91 من قانون مجلس الدولة) عدم صدور أذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجنائية علي أعضاء أي من المجلسين (م99 – 205 من الدستور) (د) التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما. 3- امتناع العقاب: وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي : امتناع المسئولية الجنائية: – فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه (م/62 عقوبات) – امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م/94 من القانون الطفل) – إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه اختياره (م/100 من قانون الطفل) – حالة الضرورة (م/61 عقوبات) ب- العذر المعفي من العقاب: – من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي : – الأخبار عن جرائم محددة مثل : جريمة الاتفاق الجنائي (م/48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م/84(أ) – 88 مكررا (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (م/101 عقوبات) وجرائم الرشوة (م/107 مكررا (2) – 108 عقوبات) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م/105 عقوبات) وجرائم التزوير (م/210 عقوبات) وجرائم العدوان علي المال العام (م/118 مكررا (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (م48 من قانون المخدرات) – مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد علي الفرار من وجه القضاء (م/144 عقوبات) – إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م/146 عقوبات) 4- انقضاء الدعوى الجنائية : – بوفاة المتهم (م/14 إجراءات) – بمضي المدة (م/15 إجراءات) – بالعفو الشامل (م/76 عقوبات) – بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون علي ذلك مثل : التصالح والصلح الذي يتم وفقا لنص المادتين 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي ، والصلح في الجرائم الضريبة. – بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (م/10 إجراءات) – بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.
ثانيا : الأسباب الموضوعية
عدم معرفة الفاعل. علم كفاية الاستدلالات أو الأدلة ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي علي وقوع الجريمة أو نسبتها إلي المتهم. عدم صحة : ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه. عدم الأهمية: ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضا مناسبا، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة. 5- اكتفاء بالجزء الإداري : وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي علي المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة. مادة 805 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة بقيام المتهم أو وكيله بدفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ، فعلي عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس. مادة 805 مكررا (1) – يترتب علي صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولي ثانية) و242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولي) و 265، 321 مكررا و 323و 323 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354و 358 و 360 و 361 (فقرتان أولي وثانية) و 369 من قانون العقوبات انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 805 مكررا (ب) – يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحا غير مقترن أو معلق علي شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة، ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى.
مادة 805 مكررا (جـ) – إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه.
مادة 805 مكررا (د) – يمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.
مادة 806 – لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتا أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل .
مادة 807 – يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهم والمجني عليه ، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا .
مادة 808 – تستدعي النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم .
مادة 809 – يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .
والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي اثر ، كما لم يقيده بأجل معين .
مادة 810 – الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أمام القضاء أو استئنافا من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الالتزام إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية ، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادرا من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف .
مادة 811 – الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
مادة 812 – لا يجوز للنيابة أن تصدر قرار بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ، أيا كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 813 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فان له الاستعانة بأهل الخبرة وان يطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلال ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى – إذا رئي عدم تقديمها للمحاكمة – أمر حفظ تسري عليه الأحكام سالفة البيان .
مادة 814 – على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ ، وذلك تحقيقا للصالح العام .
الفرع الثالث: الشكاوى الإدارية والعوارض
مادة 815 – ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي لا تنطوي على جريمة ، كالمطالبة بدين نقدي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى ، وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 816 – يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إداريا إذا كانت لا تنطوي على جريمة أما إذا كانت تشتمل على جريمة فانه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب ، ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها . مادة 817 – تقيد الأوراق التي تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر ، كالإصابة نتيجة لسقوط أثناء السير ، أو الإصابة أثناء العمل ، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض ، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 818 – إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال ، تعين اعتبار الحادث عرضا ، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض .
مادة 819 – يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يعيشون معه في عيشة واحدة .
ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم في مال مخدومه بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملا كلف به . فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة ، فان ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدي من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة .
مادة 820 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما .
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقا .
مادة 821 – على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين ، وان يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .
مادة 822 – يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر ، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته .
مادة 823 –
مادة 824 – إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيق مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص .
مادة 825 – إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة ، يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها .
أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما ، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر .
مادة 826 – يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ، وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
39- الفرع الرابع : منازعات الحيازة
مادة 827 – منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد علي العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت علي جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطو علي جريمة. مادة 828 – يجب علي النيابة العامة – وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات – متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة. مادة 829 – تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غضب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. مادة 830 – يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة أثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير النيابة وأن يراعي بذل أقصى لعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلي تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها ، بنفسه أن رأى لزوما لذلك، وإن يتوخى لدقة في سبيل إعدادها للتصرف. مادة 831 – متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها ، يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلي المحامي العام لنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك . ويصدر المحامي العام المختص قرار مسببا في النزاع ، وكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب عليه استطلاع رأي المحامي الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره. أولا المنازعات التي لا تنطوي على جريمة : مادة 832 – ترسل النيابة المختصة إلي قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلي ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانونا (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه علي أن يراعي تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات واقية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها. ثانيا المنازعات المنطوية على جريمة : مادة 833 – يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شان بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار). ولا يعتبر الأشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه. مادة 833 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد 369 إلي 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة . ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، علي أن يتم التصرف فيها علي استقلال حتى لا يترتب علي ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه. أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي علي جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا . مادة 833 مكررا (أ) – قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلي القضاء المختص إذا أختار صاحب الشأن. مادة 833 مكررا (ب) – يراعي قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995. ثالثا – المنازعات بين الزوجين على المسكن : مادة 834 – إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره ، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك في ضوء ما يلي : في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين ، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن . إذا وقع طلاق رجعي ، يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة مع استمرار حيازتهما للمسكن . في حالة الطلاق البائن ، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية ، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه . إذا كان الطلاق بائنا ، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع . يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية ، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فيبعثوا بها إلي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختصر للتصرف فيها، علي أن يراعي عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار أليها في البنود السابقة. رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية : مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه ” للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ” مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها. القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة. القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها. د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية. هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء. مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة . مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني . مادة 839 – مادة 840 – خامسا المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف : مادة 841 – إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو الآلات الري ، أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مفتش الري هو المختص بالفصل في النزاع ، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون 74 لسنة 1971 بشان الري والصرف ، فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى تفتيش الري المختص ، وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون . مادة 842 – يجب علي أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي علي منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلي أصله وفقا لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف. سادسا قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها مادة 843 – مادة 844 – مادة 845 – ملغاة مادة 846 – مادة 847 – مادة 848 – مادة 849 – سابعا أحكام المحاكم في منازعات الحيازة مادة 850 – الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة ، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شانها عرقلة تنفيذها ، ويكون تنفيذها طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية .
40- الفصل الثاني:التصرف في القضايا بعد التحقيق
الفرع الأول – قضايا الجنح والجنايات
مادة 851 – لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق ، قبل التصرف في الدعوى ، ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشان الدعاوى واجبة التحقيق الواردة بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه التعليمات . مادة 852 – يكون التصرف في قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى ، أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات . مادة 853 – على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر ، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر . مادة 854 – يجب علي عضو النيابة إذا رأي إلغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو قيدها برقم مخالفة أو شكوى إداري أو عوارض ، أو رأى إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض أن يرسل القضية إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأيه. ويراعى في قضايا الجنايات انه إذا وافق رئيس النيابة على إلغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية إليه بعد ذلك إلا إذا جد قبل التصرف النهائي ما يغير وجه النظر في التكييف القانوني . مادة 855 – إذا وردت قضية الجناية إلى المحامي العام للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر المحامي العام بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
41- الفرع الثاني قضايا النيابة الإدارية
مادة 856 – إذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعته أوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها ، فانه يجب عليه أن يبادر إلى إعدادها للتصرف دون حاجة إلى إجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاء بما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية . أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فانه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية . مادة 857 – في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمهم عما يقع منهم من جرائم ، يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك ، أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ، مع ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة . مادة 858 – تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك باتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ولا يجوز إحالة هؤلاء العاملين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
الفصل الثالث – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
مادة 859 – إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، تصدر أمرا بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية لا أمرا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، على أن يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس نيابة على الأقل . مادة 860 – لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها . وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه ، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر. مادة 861 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ، ولذلك فانه يجب أن يكون مكتوبا وصريحا ، كما يجب على عضو النيابة أن يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ ، وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى . مادة 862 – يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا في مدلوله ، فلا يغني عنه انه يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . مادة 863 – يجوز أن يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق في التحقيق على نحو قاطع بحكم اللزوم الفعلي بصدور هذا الأمر ، ومثال ذلك أن ينتهي المحقق بعد التحقيق في واقعة السرقة إلى اتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة . مادة 864 – إذا قررت النيابة طلب متهم ، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فان ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله . مادة 865 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ولا يكون كذلك إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فانه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه . مادة 866 – العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أيا ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى . مادة 867 – يجب أن يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجها للسير فيها ، فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة مادام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمر بالا وجه عن الجريمة التي تناولها . مادة 868 – الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر لذات الأسباب التي يصدر من اجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 806 من هذه التعليمات . مادة 869 – الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو إذا كان صادرا من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ، أو إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (في الجنح ) أو من مستشار الإحالة (في الجنايات) بناء على الطعن فيه من المدعي المدني . مادة 870 – الدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها فلا يصلح ذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر ، ويجب أن يكون من شانه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل ، وألا يسعى إليه المحقق في الدعوى ذاتها عودا إلى التحقيق . مادة 871 – للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وقراره في ذلك قرار قضائي ، لا يتوقف على اتباع إجراءات معينة ، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم من صاحب الشأن ، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن عليه بالاستئناف أمام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وقضي برفض الطعن المرفوع منه . مادة 872 – إذا صدر الأمر بعدم وجود وجه من النائب العام ، فلا يجوز له العدول عنه ، وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من المحامي العام الأول ، أما إذا صدر الأمر من المحامي العام فيجوز للنائب العام إلغاؤه. مادة 873 – إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة ، كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول للتصرف فيها . مادة 873 مكررا – يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون الإعلان علي يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صوره الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى. مادة 874 – للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات . مادة 875 – يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه – أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلي عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الاكتفاء بالجزاء الإداري ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون، مما يجعله حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقا لأحكام القانون. مادة 876 – مادة 877 – علي أعضاء النيابة في تطبيق قانون العقوبات مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي المعدل والقانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الني تنص علي أن تعتبر أموال الجمعية التعاونية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون. ويراعي أيضا ما تضمنه أحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 من أنه يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أموال تلك الوحدات في حكم الأموال العامة، وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية. وتعتبر مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة بوحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة. مادة 877 مكررا – تعتبر أموال الأحزاب السياسة – في تطبيق أحكام قانون العقوبات – في حكم الأموال العامة، كما يعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع. مادة 877 مكررا (أ) – تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1981 في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون عيل إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مادة 877 مكررا (ب) – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له، تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. مادة 877 مكررا (جـ) – يجب علي أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا التعدي علي أعضاء هيئة قضايا الدولة أو المحامين أو الصحفيين مراعاة الأحكام الواردة في نصوص المواد الآتية : (1) نصت الفقرة الأولي من المادة 6 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة علي أن كل من تعدي علي أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متي وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات. (ب) نصت المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. (جـ) نصت المادة 12 من القانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي أن كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه والمنصوص عليها في المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات. مادة 878 – علي أعضاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا الضرائب علي المبيعات وتسهيل مهمة مندوبي مصلحة الضرائب علي المبيعات في الحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر وفقا للتعليمات المنظمة لذلك ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها في الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995. مادة 879 – يراعى عند التصرف في قضايا بيع اسطوانات البوتاجاز – في مناطق الاستهلاك – بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا ، أن صاحب التوكيل أو مديره يكون مسئولا عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات اعملا لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، أما إذا كان البيع خارج المحل أو التوكيل فان صاحب التوكيل أو مديره لا يعد مسئولا عن هذا البيع وما صاحبه من مخالفات ، ما لم يكن سلطانه مبسوطا في الإشراف على عملية البيع التي يمارسها العامل خارج المحل . مادة 880 – إذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25 ، 26 من قانون هذه المحكمة ورئي تقديمها إليها للفصل فيها ، فانه يجب على أعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى أو الطلبات الخاصة بذلك إلى المكتب الفني النائب العام عن طريق المحامين العامين الأول ، مشفوعة بمذكرات برأيهم فيها . مادة 881 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في المحاضر التي تحرر طبقا لقانون العمل ، وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحاكمة ، على أن يطلب من المحكمة نظرها على وجه السرعة . ويراعي أن المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة لا تخضع لأحكام المادة (24) والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل المذكور. مادة 882 – يجب على أعضاء النيابة أن يتصرفوا في القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجه السرعة ، وان يبادروا إلى تحديد اقرب جلسات المحاكمة لما يقدم منها لها . مادة 883 – عند التصرف في قضايا تبديد الحجوز الإدارية – يجب أن تكون الإقرارات التي ترسل من الصيارف إلى أعضاء النيابة خاصة بقيام المبددين بالسداد بعد التبليغ عنهم ، مثبتا بها تاريخ ورقم قسيمة السداد ” استمارة 7 ” وكذا رقم اليومية ، وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص ، ولا يكتفى في هذا الشأن بأقوال الصراف عن سداد الأموال الأميرية المحجوز من اجلها . مادة 884 – لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على موظفي وزارة التموين المشرفين وضباط الاتصال المعينين بالمطاحن والمضارب والمخابز ، على اعتبار أنهم مسئولون عن الجرائم التموينية التي تقع بهذه المنشآت ، ذلك لأن مهمتهم لا تتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التي يباشرها المدير المسئول للمنشاة لأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد ألقى عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على إدارته وحدهما . مادة 885 – مادة 886 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا إدارة الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة إلى تقديم المسئولين في هذه القضايا للمحاكمة استجابة لدواعي تامين المواطنين وسلامتهم . مادة 887 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التي يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام أثناء وبسبب وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 888 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى التحقيق والتصرف في قضايا الاعتداء على المشرفين الزراعيين التي تقع عليهم أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها إلى جلسات قريبة إذا رئي إقامة الدعوى الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون . مادة 889 – يجب على النيابات سرعة التصرف في المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية ، وإحالة ما يرى تقديمه للمحاكمة إلى جلسات قريبة . مادة 890 – على أعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الاستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف في أمرهم ، والاكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذه المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة دون إخلال بما يقتضيه صالح التحقيق أو الفصل في الدعوى من ضبطه عينا منها . مادة 891 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم الخاصة بتنظيم تصنيع العلف ونقله والاتجار فيه ، طبقا لأحكام المواد 112 ، 113 ، 115 ، 141 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وإحالة ما يرى تقديمه منها للمحاكمة إلى جلسات قريبة . مادة 892 – علي أعضاء النيابة سرعة التصرف في جرائم تبوير الأرض الزراعية وتجريفها وإقامة مبان أو منشآت عليها أو تقسيمها، وإحالتها إلي أقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) طبقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996م. مادة 893 – يجب على النيابات إخطار الجهات الحكومية أو غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائي في البلاغات المقدمة منها ، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من الناحيتين الإدارية أو المالية بالنسبة إلى كل واقعة وخاصة في حالة صدور أمر بحفظ الأوراق أو بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . مادة 894 – إذا ضبط شخصا متلبسا بارتكاب جريمة سرقة أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي ، فيحسن التغاضي عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية . مادة 895 – يجب استطلاع رأي رئيس النيابة في التصرف في قضايا الجنايات التي يكون المتهمين فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49 ، 51 ، 54 من قانون العقوبات . وتعتبر جنحا القضايا التي يكون فيها المتهمون عائدين طبقا للمواد سالفة الذكر إذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعدم الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب . مادة 896 – يجب أن يبين في وصف التهمة نوع العقد الذي كان أساسا للتسليم في جريمة خيانة الأمانة إذ هو ركن جوهري فيها . مادة 897 – التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا ، أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فان الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة . مادة 898 – يجب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي . مادة 899 – إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائي فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر . مادة 900 – لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها . مادة 901 – يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة إضراب أو بالتحريض عليها أو بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل . مادة 902 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ، ولا محل لتحقيقها لعدم الأهمية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات . مادة 903 – لا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها ، أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة . مادة 904 – يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت . مادة 905 – مادة 906 – مادة 907 – ملغاة مادة 908 – مادة 909 – مادة 910 – مادة 911 – يستوجب القانون لقيام جريمة تخلف الطفل عن التعليم الأساسي أو انقطاعه عن الحضور إلي المدرسة دون عذر مقبول إنذار والد الطفل أو ولي أمره. مادة 912 – يراعى قبل رفع الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على العمل ، كما يراعى الاستعلام من الجهة المختصة عما إذا كانت المدينة أو القرية التي وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت لها ملاجئ ، وعما إذا كان إلحاقه بها ممكنا أو لا . مادة 913– إذا كان المتسول غير صحيح البنية ولكنه قادر على كسب قوته أو لديه ما يقيم به أوده ، فلا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1933 وإنما ينطبق عليه حكم المادة الأولى منه التي تنص على عقاب المتسول صحيح البنية ، ولهذا يجب قبل التصرف في القضايا الخاصة بالمتسولين غير أصحاء البنية التحقق من أنهم لا ينتفعون من قانون الضمان الاجتماعي ، فإذا تبين أنهم يفيدون من ذلك القانون تعين اعتبارهم بمثابة أشخاص صحيحي البنية وتطبق المادة الأولى من القانون المذكور في حقهم . ويكون الاستعلام عما إذا كان المتهم يستفيد من الضمان أو التأمين الاجتماعيين أولا عن طريق إدارة الشئون الاجتماعية ومكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللذين يقع بدائرتهما محل إقامة ذلك المتهم. مادة 914– يجب على النيابة أن تخطر إدارة التفتيش الفني بمصلحة الضمان الاجتماعي وكذلك تفتيش هذه المصلحة التي تقع بدائرتها محال إقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التي تصدر ضدهم ، ويبين في الإخطار رقم القضية واسم المتهم والحكم الصادر ضده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته ، وذلك حتى يتيسر للمصلحة المذكورة استعمال حقها في إسقاط معاش المتهم الذي يحكم عليه نهائيا في جريمة تسول . مادة 915– يجب على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها . مادة 916– يراعى إبلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 على أن يتم ذلك في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا . مادة 917 – علي أعضاء النيابة المبادرة بالتصرف في قضايا عدم تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الأحكام الصادرة بشأنها حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنشآت، كما يجب عليهم أن يستوفوا المحاضر المحررة عنها قبل تقديمها للجلسات للتأكد من نهائية القرار أو الحكم الصادر في شأن تلك المنشأة لأنها مناط تأثيم هذه الواقعات. مادة 918 – على النيابات معونة مندوبي مصلحة التنظيم في الحصول على صور المحاضر والأحكام . مادة 919 – تتولى كل من وزارة الري والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراحل البخارية ذات الصلة بنشاطها وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية علي مواقع إقامتها ، كما تختص وحدات الإدارة المحلية بالترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تتدرج تحت النوعيات السابقة ويصدر الترخيص في تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات. مادة 920 – يراعي مخاطبة الجهة المختصة محليا بترخيص الآلات في كل ما يتعلق بتلك الآلات وعلي الأخص في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بها وفي التراخيص الصادرة بشأن تلك الآلات ، ويجب علي النيابة أن ترسل إلي تلك الجهة صورة من كل حكم يصدر في القضايا الخاصة بالآلات بمجرد صدوره مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف. مادة 921 – مادة 922 – إذا قدم المتهم في التحقيق أو أثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل به آلة بخارية صادرة من جهات لا شان لها بالترخيص بإدارة الآلة المذكورة كالرخصة التي تصدرها وزارة الصحة أو وزارة الداخلية بفتح المحال العامة ، فيجب على النيابة أن تستطلع في ذلك رأي فرع تفتيش الآلات البخارية المختص والتصرف على هدي ما يقرره في هذا الشأن . مادة 923 – إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الجبري وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التموين . مادة 924 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية أو العليا – حسب الأحوال – وعليهم أن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة . مادة 925 – لا تسري أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في شان الأسلحة والذخائر المعدل على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لها في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها . وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، وعلى أن يقوم العمدة أو الشيخ بإخطار المركز أو قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان عن السلاح وأوصافه في خلال شهر من تاريخ حصوله عليه ، وان يبلغ المركز أو قسم الشرطة أيضا بكل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير . مادة 926– يراعي أن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل تقضي بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول علي ترخيص بحيازة الأسلحة النارية الغير مششخنة والمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة والأسلحة البيضاء وهؤلاء الأشخاص هم : الوزراء الحاليون والسابقون . موظفو الحكومة العاملين المعينون بأوامر جمهورية أو الذين في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى . مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون . أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل . موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر بند “أولا” من القانون رقم 100 لسنة 1971 . أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون . طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية. من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية . وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرة محل إقامتهم وعليهم أيضا الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير . ولوزير الداخلية أو من ينيبه إسقاط الإعفاء وتسري في شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكور . مادة 927 – ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام بمذكرة بالرأي ، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول المختص في التصرف فيها . مادة 928 – إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب ، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف . مادة 929 – تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الأطباء أو الصيادلة ، كما ترسل إليها صور من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته ، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص . مادة 930 – يجب على أعضاء النيابة أن يقدموا إلى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمه في جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي. مادة 931 – يجب استطلاع رأى المحامين العامين في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة أخطار مديرية التربية والتعليم أو المنطقة الأزهرية المختصين بذلك. ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة علي هدي من ظروفها ، سواء بإرسالها إلي الجهتين المذكورتين للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجنائية عليهم ويجب علي النيابات أخطار هاتين الجهتين بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة. مادة 932 – على أعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لنفسه لقب ” صحفي ” أو غيره من الألقاب التي تطلق على كل الصحفيين . مادة 933 – ترسل إلى إدارة المطبوعات صورة من كل حكم يصدر ضد أحد الصحفيين ، وترسل إليها كذلك صور من الأحكام التي تصدر في جرائم النشر . مادة 934 – تخطر إدارة الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف في قضايا الجنح والمخالفات التي تنطبق على القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له ، ويبين في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التي رفعت في هذه القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة إيرادات في كل كتاب يصدر بشان هذه الإخطارات . كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم 224 لسنة 1956 مع ذكر كلمة ” دمغة ” في كل إخطار بذلك . ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بقسم التشريع والمباحث لمصلحة الضرائب في الدعاوى المدنية التي ترفع على المصلحة المذكورة . مادة 935 – على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأموري الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا ، وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب . مادة 936 – يراعى إخطار مصلحة الدمغ والموازيين بما يتم من تصرفات في القضايا المنطبقة على القانون رقم 229 لسنة 1956 والقوانين المعدلة له وبما يصدر فيها من أحكام ، ويبين في الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذه الإدارة في القضية . مادة 937 – يجب على النيابات تيسير مهمة القائمين بالعمل في إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في نسخ صور من قضايا المخدرات التي تصدر فيها النيابات قرارات بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك ما يقع أثناء ضبط هذه القضايا من أخطاء في التحريات أو الإجراءات . مادة 938 – يجب علي المحامين العامين أن يرسلوا إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف صورا من القضايا المحكوم فيها بالإعدام وقضايا التخابر ومحاولة قلب نظام الحكم والإرهاب وأية قضايا أخري تبدو أهميتها من حيث خطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق أثارها أو اهتمام الرأي العام بها أو تناولها لأحداث تاريخية وذلك لإرسالها إلي متحف المركز القومي للدراسات القضائية.
الفصل الرابع:القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
42- الفرع الأول – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام
مادة 939 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق مكتب النائب العام المساعد أو نيابات الاستئناف حسب الأحوال القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي : قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون عموميون من درجة مدير عام فما فوقها، وكذا جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون والتي يري فيها تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية . القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء السلطة القضائية. الدعاوى والطلبات التي تري النيابات تقديمها إلي محكمة الدستورية العليا مما تختص به تلك المحكمة وفقا للمادتين 25و 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 مرفقا بها صور رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض. القضايا التي ينقضي علي حبس المتهمين فيها احتياطيا ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق . المذكرات الخاصة بالحالات التي أذنت فيها النيابة بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو استصدرت فيها أذنا بذلك من القاضي الجزئي ، وكذلك الحالات التي تبين أن المراقبة فيها قد تمت بغير أذن من جهة القضاء علي أن يتم إرسال هذه المذكرات عند التصرف في القضايا الخاصة بها لاتخاذ اللازم بشأنها. المذكرات الخاصة بالقضايا التي تري فيها النيابة العامة أو يطلب فيها المتهمون أو المدعون بالحقوق المدنية ندب قاض لتحقيق وقائعها. طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، والقضايا التي يتهمون فيها وكذلك أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها. الإخطارات التي يري إرسالها إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن ما اتخذ من إجراءات تفتيش بمقار الأحزاب السياسية في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة. صور الدعاوى المباشرة إذا كان المتهم فيها وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى. مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون احتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة. المذكرات الخاصة بالأجانب المتهمين في قضايا الجنايات وقضايا جنح الاعتداء علي الأشخاص والأموال والذين تري النيابة أدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر . القضايا الخاصة بالأجانب إذا رأت النيابة حفظ دخولهم أو إقامتهم بأرض جمهورية مصر العربية مصر العربية والخروج منها علي خلاف القانون. الأخطار بإجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة في جرائم السلك السياسي الأجنبي ، وكذلك القضايا الخاصة بها بعد إنجازها تحقيقا. الأخطار بالقبض علي أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده. القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمي لرجال السلك القنصلي الأجنبي والتي يري فيها اتخاذ أي إجراء قبلهم كالقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وضبط المراسلات الخاصة بهم أو تكليفهم بالحضور وذلك لاستطلاع الرأي فيما يتبع. الدعاوى المباشرة ضد رجال السلك القنصلي الأجنبي والتي تتعلق بعملهم الرسمي لاستطلاع الرأي فيما يتبع. نماذج التنفيذ بالإكراه البدني عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد أحد رجال السلك القنصلي لاتخاذ اللازم بشأنها. الإخطارات بما يقع من حوادث علي رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي أو علي موظفيهم وإتباعهم، علي أن يتبع ذلك تقارير مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها. كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الاتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام. الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصريين في البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدي أفراد تلك البعثات لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأن النظر في تمتعهم بالحصانة في كل حالة علي حده. الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع علي الوزراء ومن في درجتهم. الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار إليها في المادة 184 من قانون العقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول علي أذن أو طلب. طلب الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب وصول (1) وطلبات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر والأخطار بما يتم في القضايا الخاصة بهم للنظر في رفع الحظر وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع أسماء المتهمين المدرجين في قائمة الممنوعين أو بالتصريح لهم بالسفر. القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، علي أن ترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها. القضايا الخاصة بالشركات السياحية والتي يري فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي. المذكرات الخاصة بحالات الكسب غير المشروع والتي تتكشف لأعضاء النيابة لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها. طلبات حظر النشر طبقا لما يرتئيه المحامون العامون. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابات الاستئناف. طلبات إعادة النظر في الأحكام القضائية مع بيان الأوجه القانونية التي تستند أليها. التحقيقات التي تجريها النيابات في طلبات إعادة النظر المشار إليها وذلك بأمر النائب العام بعد تمامها. القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام وذلك لرفعها إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر في إصدار أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية. القضايا التي يري الطعن فيها بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات. المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها إلي النائب العام. صور تقارير دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم والمستندات المتعلقة بها. القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أتاه أو بذل جهدا يستحق الثناء والتقدير ويري تبليغ ذلك إلي الجهة التي يتبعها. صور القضايا الهامة التي يري حفظها بمتحف المركز القومي للدراسات القضائية. مادة 940 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق النيابات الكلية مباشرة القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي. التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخابات بمجرد الانتهاء منها وذلك للتصرف فيها. الأخطار بحوادث الإرهاب والجرائم الماسة بالوحدة الوطنية وكذلك التحقيقات التي تجري فيها فور الانتهاء منها. القضايا التي يطلبها مجلسا الشعب والشورى. عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلي النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء الوظيفة. المذكرات الخاصة بإخطار نقابة الصحفيين بشأن التحقيق مع أحد الصحفيين في جرائم النشر لتكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق. صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر إذا كان المتهم فيها أحد الصحفيين . المذكرات الخاصة بالوقائع التي تحال إلي النيابة في الموضوعات التي تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها مرفقا بها صور المحاصر والقرارات الصادرة في شأنها. مذكرات موجزة في القضايا التي تهم الرأي العام وتلك التي يري المحامون العامون إحاطة النائب العام علما بها.
43- الفرع الثاني – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام المساعد
مادة 941 – ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد عن طريق نيابات الاستئناف أو النيابات الكلية – حسب الأحوال – القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي. القضايا التي ترسل عن طريق نيابات الاستئناف عدا ما تختص به منها نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون. قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء وظائفهم أو بسببها موظفون عامون من درجة مدير عام فما فوقها ، وجميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون ويرسل إلي المكتب الفني للنائب العام من هذه القضايا ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية. القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية. القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية: قضايا جب العقوبات. الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطي إذا روي إلغاؤه ، علي أن يرفق بها مذكرة تشتمل علي مبررات الإلغاء. الشكاوي التي تقدم بشأن الإفراج تحت الشرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها. القضايا الخاصة بهروب المحبوسين من السجون بعد إيداعهم فيها. قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلي الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها طبقا للمواد من 1314 إلي 1332 من هذه التعليمات. الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبات بعد ، علي أن يرسل معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم إلي دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالتهم. المكاتبات الخاصة بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكور طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 1333و 1334 من هذه التعليمات. طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المفيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في التنفيذ وفقا للمادة 1460 من هذه التعليمات. طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر وفقا لمادة 1462 من هذه التعليمات. طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بالإدانة في جنايات أو جنح والذين يقيمون في دولة أجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها في المادة 1712 من هذه التعليمات. الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في مصر. الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة لإرسالها إلي فروع تلك القوات لأجراء اللازم نحوها. تقارير تفتيش السجون التي تتم بمعرفة أعضاء النيابة ، علي أن ترسل صورها إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف. التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم في سجن بدلا من سجن أخر. الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي السجون العمومية لأسباب صحية، وكذلك الخاصة بإعادتهم إلي الليمانات بعد زوال أسباب النقل. طلبات سؤال المتهمين والشهود المقيمين في الخارج ، مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل أقامته. الأوراق المراد إعلانها بالخارج طبقا للمنصوص عليه في المواد من 218 إلي 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م. أوراق تنفيذ الأحكام طبقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها في 9 يونيو عام 1958 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية. إبداء الرأي فيما يستشكل علي أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ. جنح ومخالفات المرور الخاصة بأي من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في درجاتهم ونواب الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الهيئات القضائية. طلبات تكليف الشهود من أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم مرفقا بها مذكرات تشتمل علي موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة فيها ومدي تعلقها بأعمالهم الرسمية. طلبات ندب رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأنها. الأوراق التي ترد من أقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي.
44- الفرع الثالث : القضايا والأوراق التي ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
مادة 942 – ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف – عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية – القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام . 1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها. 2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا “1” ، 116 مكررا “ب” من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا. 3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة . 4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض. 5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص. 6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف . 7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف. 8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري. 9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري. 10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة. 11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك. 12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود. 13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله. 14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها. 15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية. 16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك. مادة 944 – للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا. وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك.

================================================================================
45- أمر الحفظ الملزم من النيابة العامة
كانت النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى تتولى سلطتي الاتهام والتحقيق في وقت واحد إذ كانت المادة الثانية منه تنص على أنه لا تقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلا من النيابة العمومية عن الحضرة الخديوية وكانت المادة (29) منه تنص على أنه (إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ مقدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أي إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع في إجراءات التحقيق التي ترى لزومها لظهور الحقيقة سواء بنفسها أم بواسطة مأموري الضبطية القضائية بناءً على أوامر تصدرها إليهم بذلك).
ثم بينت المواد التالية للمادة التاسعة والعشرين حقوق النيابة العامة التي يقتضيها تخويلها سلطة التحقيق من حق إصدار أوامر الحبس وحق ضبط الخطابات والرسائل والمطبوعات بمصلحة البريد والرسائل البرقية بمصلحة التلغرافات بعد أخذ إذن كتابي من القاضي الجزئي وحق تفتيش منازل المتهمين وحق ضبط وإحضار المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه وحق استجواب المتهم إلخ.
ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية مؤسسًا على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق – وخول النيابة سلطة الاتهام فقط (المادة الأولى من قانون الإجراءات) وناط سلطة التحقيق بقضاة يعينون خصيصًا لذلك وجاء في مذكرة القانون الإيضاحية أن (أهم ما استحدث في الكتاب الأول العمل بنظام قاضي التحقيق ولم يكن ذلك فقط لضرورة فنية وهي عدم الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق بيد النيابة العمومية بل لضرورة عملية وهي وضع أعمال التحقيق جميعها بيد قاضٍ واحد بينما هي الآن مقسمة بين النيابة والقاضي الجزئي… … ولذلك رُئي أن تناط جميع أعمال التحقيق في الجنايات والجنح بقاضي التحقيق بصفة أصلية وأن تلزم النيابة بإحالة كل جناية أو جنحة ترى السير فيها إلى قاضي التحقيق ليتولى تحقيقها – غير أنه رُئي مع ذلك أن تخول النيابة تحقيق بعض الجنح).
ثم صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم (353) سنة 1952 معدلاً بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يترتب عليه إعادة سلطة التحقيق للنيابة العامة في الجنايات والجنح على السواء ما عدا بعض القضايا المعينة (مادة 64 فقرة 3) وما يستدعي ذلك من حقها في حفظ القضايا التي تتولى تحقيقها إذا رأت أنه لا وجه لإقامة الدعوى العمومية (المادة 199 معدلة، المادة 209 معدلة) فالنيابة إذن باعتبارها ذات صفتين إحداهما صفة قضائية بحته وهي سلطة التحقيق والثانية صفة إدارية بحتة بوصفها سلطة الاتهام لها حق مباشرة الدعوى الجنائية قد تنتهي في مهمتها الأخيرة إلى حفظ بعض القضايا لسبب من الأسباب المختلفة كالحفظ لعدم الجناية أو لعدم الأهمية أو لعدم الصحة إلخ… …
46- التفريق بين أمر الحفظ الصادر بعد التحقيق وبين أمر الحفظ الصادر قبل التحقيق:
قد ترى النيابة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت فتكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة (مادة 63 معدلة بالمرسوم 353 سنة 1952) وقد ترى بعد جمع الاستدلالات أن لا محل للسير في الدعوى فتأمر بحفظ الأوراق (مادة 61 إجراءات)، فما هي حجية هذا الأمر ؟
عبر قانون الإجراءات الجنائية بعبارة (تأمر بحفظ الأوراق) عن أمر الحفظ الذي يصدر من النيابة بناءً على محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره مأمور الضبط القضائية (المادة 21 إجراءات) وذلك للتفرقة بين هذا الأمر وبين الأمر الذي تصدره النيابة باعتبارها سلطة تحقيق بعد إجراء التحقيق وهو الذي عبر عنه القانون بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى (مادة 209).
الوضع قبل قانون الإجراءات الجنائية:
كانت المادة (42) من قانون تحقيق الجنايات تنص على:
( أ ) إذا رُئي للنيابة العمومية بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تأمر بحفظ الأوراق ويكون صدور هذا الأمر في مواد الجنايات من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه.
(ب) الأمر الذي يصدر بحفظ الأوراق يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغى النائب العمومي هذا الأمر في مدة الثلاثة شهور التالية لصدوره أو إذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى أدلة جديدة على حسب ما هو مقرر في الفقرة الثانية في المادة (127)، هذه المادة إنما تنظم حدود أمر الحفظ الذي يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق إذ أنه يعلق الأحكام التي أتى بها على حصول التحقيق – فإذا رأت النيابة بعد تمام التحقيق أن لا محل للسير في الدعوى تحفظ الأوراق – وهذا الأمر يمنعها من العودة إلى إقامة الدعوى إلا إذا أُلغي من النائب العام في خلال مدة معينة أو إذا ظهرت أدلة جديدة قبل
47- انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الدعوى.
وقد درجت المحاكم في ظل قانون تحقيق الجنايات على التفرقة بين نوعي الحفظ – الحفظ الإداري على محاضر جمع الاستدلالات والحفظ القضائي بعد التحقيق.
وقد قضت محكمة النقض (أن قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة (42) تحقيق جنايات من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغى النائب العام هذا القرار في مدة الثلاثة شهور التالية لصدوره أو إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى هذا القرار هو الذي يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو بواسطةأحد مأموري الضبطية القضائية بناءً على انتداب تصدره خصيصًا لهذا الغرض – أما ما عدا ذلك من التحقيقات الإدارية التي يجريها البوليس في بلاغ ما – سواء من تلقاء نفسه أم على أثر إحالة الأوراق إليه من النيابة، فلا يعتبر تحقيقًا بالمعنى القانوني مما يمنع النيابة من العود لرفع الدعوى بعد حفظها إذ تلك المحاضر ليست إلا محاضر جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود المادة (42) تحقيق جنايات سالفة الذكر) (نقض جنائي 15 يونيه سنة 1936 مجموعة رسمية سنة 27/ 9/ 199).
وقضى أيضًا بأن مقتضى نص المادة (42) تحقيق جنايات هو (أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها – وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وكلف أومباشيًا من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشي بتنفيذ هذه الإشارة وبعد الاطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إداريًا فإن هذا الأمر لا يكون ملزمًا لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط – إذ أن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها الأومباشي لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتدابًا لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشي ليس منهم طبقًا لنص المادة (4) من قانون تحقيق الجنايات) (نقض جنائي 6 فبراير سنة 1951 القضية 404 سنة 20 ق).
وقضى كذلك (أن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التي تتخذ أساسًا للحفظ أي تقدير في تحديد أثره القانوني – وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكي يكون مانعًا من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق، وعندئذٍ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أم كان إجراؤه بناءً على انتداب منها – وسواء أكان متعلقًا بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أم أكثر فإن الأمر بمجرد صدوره تكون له قوة الشيء المحكوم به فيقيد النيابة في الحدود المرسومة بالمادة المذكورة ولو كانت علته أنها ارتأت أن التحقيق الذي اعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل – على حسب الظروف والملابسات التي وقعت فيها – أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها – وهذا النظر هو الذي يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة في عباراتها العامة التي صيغت بها – وإذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة والأمر الذي يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت وقال إن هذا وحده الذي تعنيه المادة المذكورة ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائي طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين باختلاس المحجوزات ويستجوبهم ويسأل الدائن في الحجز الذي وقع الاعتداء عليه فإنه يكون مخطئًا (نقض 17 أكتوبر سنة 1941 محاماة 22 صـ 440 رقم 142).
هذا هو ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا من تعليق سريان نص المادة (42) تحقيق جنايات على أمر الحفظ الصادر بعد التحقيق بوصفه عملاً قضائيًا acte juridictionnel- أما أمر الحفظ الصادر قبل التحقيق وبناءً على محضر جمع الاستدلالات فقط فهو لا يعد أمرًا قضائيًا مقيدًا للنيابة بل لها مطلق الحرية في العدول عنه إلى ما قبل سقوط الحق في إقامة الدعوى دون توقف على الحالات التي اقتضتها المادة (42) سالفة الذكر وهي حالة إلغاء الأمر من النائب العام في خلال المدة المحددة لذلك وحالة ظهور أدلة جديدة.
الوضع بعد صدور قانون الإجراءات:
( أ ) أمر الحفظ بعد جمع الاستدلالات:
تنص المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق).
وتنص المادة (62) على أنه (إذا أصدرت النيابة العامة أمرًا بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية – فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته).
وكما كان العمل في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى على عدم اعتبار أوامر الحفظ بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أعمالاً قضائية تُلزم النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – بل إن لها مطلق الحرية في العدول عن أمر الحفظ دون حاجة إلى ظهور أدلة جديدة – فكذلك الشأن بالنسبة إلى الأمر بحفظ الأوراق الذي نصت عليه المادة (61) إجراءات – وسنفصل ذلك عند الكلام على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية الذي يصدر من النيابة بعد التحقيق.
فما هي الحاجة إذن إلى وجوب إعلان الأمر بحفظ الأوراق إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية (طبقًا لنص للمادة 62).
جاء بالمذكرة الإيضاحية الأولى لمشروع قانون الإجراءات أنه (عولج في باب الدعوى المدنية موضوع تحريك المدعي المدني للدعوى الجنائية على أساس ما استقر عليه التشريع الجنائي الحديث من أن الدعوى الجنائية عمومية فليس للأفراد حق تحريكها وللنيابة العمومية وحدها الحق في رفع الدعوى وفي حفظ أي بلاغ يقدم لها إذا لم ترَ محلاً للتحقيق أو رفع الدعوى – على أن هذا الحفظ لا يقفل الباب في وجه المدعي المدني فقد أجيز له أن يتظلم من أمر الحفظ أمام غرفة المشورة – وفُرض على النيابة إذا ما أصدرت أمرًا بحفظ شكوى بها مدعٍ بالحقوق المدنية أن تعلنه بذلك وله أن يتظلم منه إلى غرفة المشورة في الثلاثة أيام التالية لإعلانه فإذا مضت ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى ولم تتخذ النيابة قرارًا فيها كان ذلك بمثابة أمر حفظ منها وللمدعي المدني أن يتظلم منه أيضًا).
وقد رأى مجلس النواب عدم حرمان المدعي المدني من حق رفع الدعوى المباشرة في المخالفات والجنح وأعاد إليه حقه في ذلك – وبناءً على ذلك حذفت المواد الخاصة بحقه في استئناف قرار الحفظ الصادر من النيابة ومع ذلك اُستبقيت المادة (62) التي توجب إعلان هذا القرار إليه – وقد طلب مندوب الحكومة أمام لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب وأمام المجلس نفسه حذف هذه المادة حيث لم يبقَ هناك مسوغ لهذا الإعلان ولكنه لم يجب إلى طلبه بناءً على أن إعلان أمر الحفظ ضروري ليعلم الشاكي به ويتخذ سبيله إلى التظلم منه إلى النائب العام أو إلى رفع دعواه إلى المحكمة إذا شاء أو إلى الامتناع عن رفعها إذا اقتنع بأسباب الحفظ – ولما أعيد المشروع إلى مجلس الشيوخ صادق على تعديلات مجلس النواب جملة بغير مناقشة (راجع المبادئ الأساسية للأستاذ علي زكي العرابي طبعة 1951 جزء 1 نبذة 544).
ومما سبق يتبين أن وجوب إعلان أمر الحفظ للمدعي المدني طبقًا لنص المادة (62) لا أثر له من الناحية العملية إذ أن أمر الحفظ هذا لا يمكن أن يمنع المدعي المدني من رفع دعواه المباشرة إلى المحكمة المختصة – هذا علاوة على أن الأمر الذي تصدره النيابة بناءً على محضر جمع استدلالات فقط غير مقيد لها وللنيابة العدول عنه بغير قيد أو شرط (نقض جنائي 23 يونيه سنة 1941 محاماة 42 – 10 – 260).
48- ب) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:
يفرق القانون ويفرق القضاء بين صفة النيابة باعتبارها سلطة اتهام وبين صفتها باعتبارها سلطة تحقيق وهذا ظاهر من مقارنة نص المادتين (61)، (62) بالمواد (154)، (162)، (197)، (199) معدلة، (209) معدلة من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد حكم (بأنه وإن كانت النيابة العمومية لا تتجزأ يمثل أعضاؤها النائب العمومي – ويعتبر العمل الذي يصدر من كل منهم كأنه صادر منه إلا أن هذا لا يصدق إلا على النيابة بصفتها سلطة اتهام أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلكونها خولت هذه السلطة استثناءً وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع يجب أن يعمل كل عضو في حدودها مستمدًا حقه لا من رئيسه بل من القانون نفسه – هذا هو المستفاد من نصوص القانون في مجموعها وهذا هو الذي تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة التي لا يتصور أن يصدر أي قرار أو أمر فيها بناءً على توكيل أو إنابة بل يجب كما هو الحال في الأحكام أن يكون من أصدرها قد أصدرها من عنده هو باسمه ومن تلقاء نفسه) (نقض جنائي 22 يونيه 1942 مجموعة رسمية 43 صـ 161 رقم 88).
وتنص المادة (209) إجراءات على أنه (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه).
ومؤدى هذا النص أنه في حالة ما إذا رأت النيابة عدم السير في الدعوى بعد أن تكون قد حققت الواقعة فإنها تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
وكانت المادة (209) إجراءات جنائية قبل تعديلها بالمرسوم (353) سنة 1952 تحدد حالات إصدار الأمر بأن لا وجه بحالة ما إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الدلائل غير كافية للاتهام فحذفت هاتان الحالتان من المادة عند تعديلها مما يدل على ميل المشرع إلى إطلاق الحالات التي تصدر فيها النيابة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وعدم تقييدها بحالة دون أخرى مما يجوز معه القول بأنه يسوع إصدار الأمر بأن لا وجه لأي سبب من الأسباب التي يجوز فيها إصدار أمر الحفظ بناءً على محضر جمع الاستدلالات.
وتنص المادة (213) إجراءات على أن (الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة (209) لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197).
وليس بلازم لكي يصدر الأمر بأن لا وجه أن تكون الواقعة قد حققت تحقيقًا كاملاً فيكفي أن يكون تم فيها عمل واحد من أعمال التحقيق كاستجواب المتهم أو انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة متوفى وذلك لاعتبار الأمر الصادر فيها أمرًا بأن لا وجه لا أمر حفظ إداري – وقد قضى بأن (المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات (التي تقابل المادة 209 إجراءات) صريحة في أن أمر الحفظ أيًا كان نوعه الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة – فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذي أجراه البوليس قد استجوبت المتهمين وسألتهم بمعرفتها قبل أن تصدر الأمر بالحفظ – وكان هذا الاستجواب بلا شك عملاً من أعمال التحقيق – فإن الحكم المطعون فيه حين أجاز رفع الدعوى العمومية من النيابة العمومية على المتهم يكون قد أخطأ) (نقض جنائي 18 مارس سنة 1946 مجموعة رسمية 47 رقم 106 صـ 187).
وقضى كذلك أن (أمر النيابة العمومية بحفظ التحقيق من شأنه إذا كان قد صدر بناءً علىتحقيق أجرته بنفسها أو بناءً على انتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه التائب العمومي أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة (42) تحقيق جنايات – والانتداب الذي يصدر من وكيل النائب العمومي إلى الطبيب الشرعي بتشريح جثة المتوفى في حادث ثم قيام الطبيب بإجراء التشريح فعلاً وتقديم تقرير عنه إلى من ندبه بما شاهده وبرأيه في الوفاة وأسبابها هو بالبداهة عمل من أعمال التحقيق تم بناءً على طلب النيابة العمومية – ومن المتعين على المحكمة متى انتهت إلى ثبوت حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ وتبينت في الوقت ذاته توافر سائر ما يجب بمقتضى القانون توافره في أمر الحفظ الملزم – أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى) (نقض جنائي 4 مارس سنة 1947 مجموعة رسمية رقم 135 صـ 310).
49- مدى قوة الأمر بأن لا وجه:
أولاً: قوة الأمر بأن لا وجه بالنسبة للنيابة العامة:
بينَّا فيما سبق أنه يُفهم من تعديل نص المادة (209) إجراءات بالمرسوم (353) سنة 1952 أن الأمر بأن لا وجه أصبح غير مقيد بأن تكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الدلائل غير كافية للاتهام إذ أن المادة (209) بعد التعديل المذكور صار نصها مرسلاً غير مقيد وعامًا غير مخصص بحالة دون أخرى ولذا فإنه يسوغ القول – وبحق – إصدار الأمر بأن لا وجه أما لسبب قانوني أو لسبب موضوعي ومن الأسباب القانونية:
( أ ) عدم وجود جناية لأن القانون لا يرتب عقابًا للواقعة الصادر فيها الأمر أو لاقترانها بسبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب إلخ.
(ب) عدم جواز رفع الدعوى لأي سبب من الأسباب سواء لسبق الفصل فيها أم لعدم تقديم الشكوى أو الطلب.
(جـ) سقوط الحق في إقامة الدعوى سواء بمضي المدة أم بصدور عفو شامل أو لوفاة المتهم.
ومن الأسباب الموضوعية:
1 – عدم معرفة الفاعل.
2 – عدم كفاية الأدلة.
3 – عدم الصحة.
4 – عدم الأهمية.
5 – الاكتفاء بالمحاكمة الإدارية (راجع المادة 227 من التعليمات العامة للنيابة).
وحالات الأمر بأن لا وجه تتحد إذن وحالات الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه بالمادة (61) من قانون الإجراءات وليس ثمة ما يمنع من ذلك – وإن كانت هناك نتائج تترتب على اختلاف الأمر بأن لا وجه عن الأمر بحفظ الأوراق.
شكل الأمر بأن لا وجه:
لم يشترط القانون شكلاً معينًا للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فليس ثمة ما يوجب أن يكون هذا الأمر مسببًا فيكفي مجرد ذكر عبارة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى مقرونة بالسبب الذي دعا إلى إصدار الأمر – ولكن استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن يكون الأمر بالحفظ – بعد التحقيق – طبقًا لنص المادة (42) تحقيق جنايات وهو الذي يقابل الأمر بأن لا وجه في قانون الإجراءات – ثابتًا بالكتابة الصريحة ومؤرخًا وموقعًا عليه ممن أصدره ولا يقبل الاستدلال على وجود هذا الأمر بدليل آخر غير الكتابة إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتمًا وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب – إذ هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلي على أن من اتهمهم المبلغ هم بريئون لا شائبة عليهم وأن النيابة ترى محاكمة من اتهمهم ظلمًا وزورًا – ففي هذه الحالة يكون الحفظ (الأمر بأن لا وجه) ضمنيًا ومنتجًا آثاره. (راجع الموسوعة الجنائية جزء 2 نبذة 202 و203) (نقض 30/ 1/ 1930 مجموعة رسمية 31 – 8 – 109).
50- المنع من العود إلى إقامة الدعوى:
تنص المادة (213) إجراءات على أن (الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة (209) لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197).
وتنص المادة (197) إجراءات على أن (الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية – ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة…).
وظاهر من النصين المتقدمين أن قوة الأمر بأن لا وجه الصادر من النيابة تظهر في منعها من العودة إلى التحقيق (ومن باب أولى إلى إقامة الدعوى) إلا بظهور أدلة جديدة أو بإلغاء هذا الأمر من النائب العام في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره (المادة 211 إجراءات) – وليس هذا إلا تطبيقًا لقاعدة حجية الشيء المحكوم فيه – وهي الحجية التي تثبت للأحكام القضائية وما في حكمها من أعمال قضائية كالقرار الصادر من سلطة التحقيق.
وقد قضت محكمة النقض (أن قانون تحقيق الجنايات – بعد أن أسبغ على النيابة العامة السلطة التي كانت من قبل من اختصاص قاضي التحقيق وحده وهي تولي أعمال التحقيقinstruction في القضايا الجنائية ولم يبقَ لذلك القاضي سوى ما ترى النيابة أن تطلب إليه تحقيقه من الجرائم التي عينتها المادة (57) من هذا القانون – نص على طريقة تصرف النيابة في القضايا بعد تحقيقها وبيَّن في المادة (42) حكم الأحوال التي يسفر التحقيق فيها عن أن الأمر لا يستدعي محاكمة جنائية، وقد جاء نص المادة عامًا لم يفرق بين قرار حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التي يبنى عليها القرار أثرًا في تحديد قيمته القانونية وكل ما اقتضاه في قرار الحفظ كيما يكون له ذلك الأثر الذي نصت عليه الفقرة (ب) من المادة المذكورة هو أن يكون القرار مسبوقًا بتحقيق instruction استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى – فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس بغض النظر عن الأسباب الخاصة التي بني عليها فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم به بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا في الحالتين المذكورتين في الفقرة (ب) من المادة (42) المذكورة (نقض جنائي 18/ 2/ 1934 مجموعة رسمية 36/ 7/ 155).
ويترتب على صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مع عدم إلغائه من النائب العام في خلال المدة المحددة لذلك قانونًا وما لم تظهر أدلة جديدة – أن يكتسب المتهم حقًا بمقتضى هذا الأمر قبل النيابة العامة بحيث إن عادت إلى التحقيق أو إلى رفع الدعوى العمومية دفع بعدم قبولها لسبق حفظها من النيابة حفظًا قضائيًا – وعلى المحكمة إذا ما تبينت توافر الشروط القانونية بين الواقعة موضوع الأمر بأن لا وجه وبين الواقعة موضوع الدعوى المرفوعة أن تحكم بعدم قبولها – ولا شك أن الدفع بسبق الفصل متعلق بالنظام العام في المسائل الجنائية – وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تعليقًا على المادة (405) مدني التي تنظم حجية الشيء المحكوم فيه ما يلي (… … وقد تقدم أن هذه الحجية شرعت كفالة لحُسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الغرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام – على أن التسليم بتعلق تلك الحجية بالنظام العام بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات من صلة به يدعو إلى إعادة النظر في كيفية أعمال الحكم نفسه في المسائل المدنية… …) فالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للمتهم الصادر بشأنه وعن نفس الواقعة التي كانت موضوع التحقيق لا عن واقعة أخرى لها ذاتية وظروف مختلفة – ويتفرع على تعلق هذه الحجية بالنظام العام في المسائل الجنائية أنه يجب على المحكمة إذا رفعت إليها الدعوى عن الواقعة الصادر فيها الأمر بأن لا وجه (دون إلغائه من النائب العام ودون ظهور أدلة جديدة) أن تحكم بعدم قبولها وإلا كان حكمها باطلاً مستوجبًا نقضه ويصح إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ويترتب على ذلك أيضًا جواز إبداء الدفع بعدم القبول ولو كان أمر الحفظ غير معلوم لمن أحال الدعوى بناءً على التحقيقات التي أجريت بمعرفة زميل له في نيابة أخرى قد حقق نفس الفعل وأصدر فيه أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى (مجموعة النقض جزء 5 صـ 109).
وتبديل الوصف القانوني للفعل لا يسوغ للنيابة العامة العود إلى الدعوى الجنائية بعد صدور الأمر بأن لا وجه وهذا ما ذكره جرامولان نبذة (362) جزء (1) إذ قال…
(Aprés un ordre de classement sans suite, le Parquet, ne peut donc poursuivre l’inculpé pour le même fait, même sous une qualification differente.(
وقد جاء بالموسوعة الجنائية للأستاذ جندي عبد الملك جزء 2 صـ 311 أن (حجية أمر الحفظ ليست قاصرة على ما أعطى من وصف للأفعال التي شملها التحقيق بل تشمل كل وصف قانوني يمكن أن توصف هي به – فلا يجوز للنيابة أن تقيم الدعوى بشأن الأفعال المادية التي دعت لصدور أمر الحفظ سواء بالوصف نفسه أم بوصف آخر وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المحكوم فيه التي جعلها القانون لأوامر الحفظ) (انظر المراجع التي أشير إليها في الموسوعة في هذا الصدد).
51- متى يجوز العود إلى الدعوى الجنائية أو إلى التحقيق:
على أن حجية الشيء المحكوم فيه التي تثبت للأمر بأن لا وجه على الوجه المتقدم هي حجية مؤقتة مقرونة بشرط فاسخ soumis a une condition resolutoire هو صدور أمر من النائب العام بإلغاء الأمر بأن لا وجه وحينئذٍ يزول الأمر الأخير وتسقط معه حجيته أو ظهور أدلة جديدة nouvels preuves من شأنها تقوية الاتهام.
إلغاء الأمر بمعرفة النائب العام:
خول القانون للنائب العام حق إلغاء الأمر بأن لا وجه الصادر من أي من أعضاء النيابة حتى يمكن بذلك تلافي ما قد تنطوي عليه هذه الأوامر من خطأ أو سوء تقدير وحتى تتحقق بذلك الرقابة التي يملكها النائب العام على باقي الأعضاء – وحدد القانون لاستعمال هذا الحق ثلاثة شهور من تاريخ صدور الأمر.
وظاهر أنه إذا كان الأمر بأن لا وجه صادر من النائب العام شخصيًا فإنه لا يملك إلغاءه وإنما له حق العدول عنه بشرط ظهور أدلة جديدة (الموسوعة الجنائية جزء 2 نبذة 211).
حالة ظهور أدلة جديدة:
إذا ظهرت أدلة جديدة قبل سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية فإنه يجوز العود إلى التحقيق أو إلى رفع الدعوى بناءً على هذه الدلائل – بشرط أن يكون من شأنها تقوية الاتهام في الواقعة التي صدر فيها الأمر بأن لا وجه.
52- وعددت المادة (197) إجراءات الدلائل الجديدة التي يصح بناءً عليها العودإلى إقامة الدعوى الجنائية وصيغة المادة تشعر بأن ما عددته إنما أتى على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر إذ أن عبارة (يعد من الدلائل الجديدة) يستنتج منها بطريق اللزوم العقلي أنه قد تكون هناك أنواع أخرى من الأدلة (راجع المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية للأستاذ علي زكي العرابي جزء 1 نبذة 661).
ويشترط في الدليل لكي يعتبر جديدًا أن يكون وقت إجراء التحقيق مجهولاً ولم يكتشف أي لم يعرض على المحقق – فالأدلة التي كانت موجودة أمام المحقق ولكنه لم يحققها ولو سهوًا منه لا يصح الرجوع إليها واعتبارها أدلة جديدة (المبادئ الأساسية نبذة 662) ويجوز الرجوع إلى التحقيق أو إلى إقامة الدعوى العمومية استنادًا إلى الأدلة الجديدة أيًا كان السبب الذي أسس عليه الأمر بأن لا وجه ما دام من شأن هذه الأدلة الجديدة تكميل عناصر الاتهام وجعل الواقعة صالحة لرفع الدعوى العمومية عنها. (راجع موسوعة التعليقات – المادة 197 صـ 818) – كل ذلك ما دام أن الحق في إقامة الدعوى العمومية لم يسقط بعد استنادًا إلى مضي المدة أو وفاة المتهم أو صدور عفو شامل إذ في أحوال سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لن تفيد الأدلة الجديدة شيئًا.
والعدول عن أمر الحفظ بناءً على ظهور أدلة جديدة يكون من أي عضو من أعضاء النيابة دون حاجة إلى إلغاء الأمر بأن لا وجه من النائب العام (الموسوعة الجنائية نبذة 215 جزء 2) وأخيرًا يشترط لكي يحوز الأمر بأن لا وجه حجية الشيء المحكوم فيه التي تمنع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية أو إلى التحقيق عند عدم إلغاء الأمر من النائب العام أو عند عدم ظهور أدلة جديدة – يشترط لذلك أن يكون الأمر صادرًا في شأن متهم معين – فإن كان الأمر صادرًا لعدم معرفة الفاعل ثم أعيد تحقيق الواقعة مرة ثانية وقدمت الدعوى ضد متهم معين فليس لهذا الأخير أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة حفظها وأن يتمسك بحجية أمر الحفظ طالما أنه لم يصدر في شأنه حتى ولو لم تكن أدلة جديدة قد ظهرت، (نقض جنائي محاماة 31 صـ 71) وكذلك لو تعدد المتهمون في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء فالأمر الصادر لمصلحة أحدهم أو بعضهم لا يستفيد منه غير من ورد ذكره فيه لأن من شروط الحجية أن يكون هناك اتحاد في الأشخاص الذين صدر لصالحهم ثم يراد بعد ذلك العودة إلى التحقيق معهم (موسوعة التعليقات للأستاذ أحمد عثمان حمزاوي – تعليقًا على المادة 197) وذلك ما لم يكن تجريم أحد المتهمين متوقف على تجريم الآخر كما في حالة دعوى الزنا إذ يتوقف تجريم الشريك على تجريم الزوجة (الفاعلة الأصلية).
وقد اختلف فيما يتعلق بورود صحيفة سوابق المتهم بعد الأمر بأن لا وجه وهل تعتبر من الأدلة الجديدة التي تجيز العودة إلى التحقيق أم لا – فرأي ذهب إلى أنها لا تعتبر دليلاً جديدًا بل من الظروف المشددة فقط للعقوبة بعد ثبوت التهمة بالأدلة – ورأي آخر يرى أن صحيفة السوابق يصح اعتبارها من القرائن على التهمة وخاصةً إذا كانت من نوع الجريمة التي صدر فيها الأمر بأن لا وجه – ومن أنصار هذا الرأي الأستاذ علي زكي العرابي الذي يستدل على ذلك بنص المادة (142) إجراءات التي تنص على أنه (في مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة – ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة)، ونرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب نظرًا لأن الرأي الثاني انتهى إلى اعتبار صحيفة سوابق المتهم من القرائن – ولا شك أن القرائن خلاف الأدلة – علاوة على أنه حتى إذا كانت القضية التي صدر فيها الأمر بأن لا وجه جنحة وظهرت سوابق المتهم بما يترتب عليها قلب الواقعة جناية للعود مثلاً فلا يصح العود إلى التحقيق لمجرد ورود سوابق المتهم لأن في ذلك ما يفيد أن تغيير وصف الجريمة يبيح العود إلى التحقيق في واقعة سبق صدور أمر بأن لا وجه فيها وهو ما لا يجوز باتفاق.
53- ثانيًا: قوة الأمر بأن لا وجه بالنسبة للمدعي بالحق المدني:
بعد نص المادة (209) إجراءات والخاص بحق النيابة في إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد التحقيق – أوردت المادة (210) إجراءات أن (للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام ويتبع في ذلك أحكام المواد (162) وما بعدها).
وبالرجوع إلى ما تنص عليه المواد التالية للمادة (162) نجد أن المادة (165) إجراءات تنص على أنه (يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال).
ومفهوم هذه النصوص أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة كالأمر الصادر من قاضي التحقيق للخصوم حقالطعن فيه بطريق الاستئناف، ولا شك أن الأمر بأن لا وجه في هذا الصدد يعتبر أمرًا قضائيًا ordrejudiciaire فاصلاً في نزاع بين طرفين هما المجني عليه أو المدعي المدني والمتهم ومن ثم فهو كالأحكام يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للمجني عليه والمدعي المدني – فالمحقق عند إصداره الأمر بأن لا وجه إنما يصدره باعتباره قاضيًا فالأمر على حد تعبير دونديه دي فابر صـ 769 (rend de veritable jugement) وما دام أن القانون رسم طريقًا للطعن بالاستئناف في الأمر بأن لا وجه فيكون من اللازم على من ينعى على هذا الأمر عدم توفيقه ومجانبته الصواب أن يطعن فيه في خلال المدة القانونية بحيث إنه إن نفدت المدة الواجب الطعن خلالها في هذا الأمر وهي الثلاثة أيام التالية لإعلان الأمر – أصبح الأمر نهائيًا وأصبحت حجيته مطلقة لا يجوز بعد ذلك محاولة إثبات خلاف ما جاء بهذا الأمر، وعلة جواز استئناف الأمر بأن لا وجه أن المحقق في هذه الحالة يعتبر درجة أولى للتحقيق Une juridiction d’instruetion du premier déqré فإذا لم يستأنف المدعي المدني الأمر بأن لا وجه على الوجه المتقدم امتنع عليه بعد ذلك رفع دعواه بالطريق المباشر وإلا اعتبر ذلك طريقًا لإثبات ما يخالف قرينة حجية الشيء المحكوم فيه بطريق دعوى سبق أن فصل في موضوعها من جهة قضائية مختصة بنظر النزاع – ويكون الدفع بعدم قبول هذه الدعوى جائزًا بل ويجب على المحكمة إذا ما استبانت لها الظروف المتقدمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بأن لا وجه فيها وصيرورته نهائيًا.
والحكمة في الوصول إلى الحكم السابق سرده هو أنه يمتنع على صاحب الشأن وقد رسم له القانون طريقًا للطعن في الأمر الصادر ضد مصلحته – أن يترك هذا الطريق القانوني ولا يسير فيه ثم يلجأ إلى رفع دعواه بالطريق المباشر مع سابقة صدور أمر بأن لا وجه في نفس الفعل موضوع الدعوى تعلق به حق المتهم ووجب به أن يطمئن إلى سلامة مركزه وأن لا يكون مهددًا من آنٍ لآخر بأن يرفع المدعي المدني دعواه أمام المحكمة الجنائية (راجع الأستاذ العرابي المبادئ الأساسية جزء (1) نبذة (654) و(655) والمراجع المشار إليها في الهامش).
وقد حكم بأن أمر الحفظ يمنع المدعي المدني من حق التقاضي جنائيًا ما لم تظهر أدلة جديدة تبيح له إقامة الدعوى بعد الحفظ وأنه في حالة ظهور أدلة جديدة بعد الحفظ لا يسوغ للمدعي المدني أن يرتكن عليها ويحرك الدعوى بنفسه مباشرةً أمام المحكمة الجنائية – بل يجب عليه أن يعرضها على سلطة التحقيق التي أصدرت أمر الحفظ وهي التي تقرر إن كانت كافية لرفع الدعوى أم لا (الموسوعة الجنائية جزء 2 صـ 324).
وفي قانون تحقيق الجنايات الملغى لم يكن أمر الحفظ الصادر من النيابة وفقًا للمادة (42) منه ليمنع المدعي المدني من أن يحرك الدعوى الجنائية بنفسه أمام المحكمة نظرًا لأنه ليس له طريق قانوني للطعن فيه كما كان له ذلك الحق بالنسبة للأمر بأن لا وجه الصادر من قاضي التحقيق – (الموسوعة صـ 325).
وأخيرًا نرى أن التفرقة التي أوجدها القانون بين أمر الحفظ الصادر بعد جمع الاستدلالات وبين الأمر بأن لا وجه الصادر بعد تحقيق – تفرقة متعلقة بالإجراءات يجب اتباعها بمعنى أنه لا يجوز للنيابة العامة بعد إجرائها تحقيقًا قضائيًا أن تأمر بحفظ الدعوى حفظًا إداريًا حتى تتوصل من ذلك إلى جواز العدول عن هذا الأمر دون قيد أو شرط – بل إن هذا الوصف يأخذ حكم الأمر بأن لا وجه من ناحية منعها من العودة إلى التحقيق أو إلى رفع الدعوى إلا بظهور أدلة جديدة أو بإلغاء الأمر من النائب العام إذ أن العلة وهي حصول تحقيق متوافرة في هذه الحالة فيجب أن يأخذ أمر الحفظ الإداري الذي سمي كذلك خطأ حكم الأمر بأن لا وجه – إذ ليست العبرة بوصف النيابة للأمر وإنما العبرة بالواقع أي بصدوره بعد تحقيق أو بناءً على محضر جمع الاستدلالات.
ويترتب على ذلك أيضًا أنه في هذه الحالة أي في حالة وصف النيابة الأمر الصادر بعد تحقيق بأنه أمر حفظ وليس أمرًا بأن لا وجه – يمتنع أيضًا على المدعي المدني أن يحرك دعواه مباشرةً للمحكمة الجنائية ما لم يكن قد طعن بالاستئناف في الأمر المذكور أمام غرفة الاتهام.
================================================================
54- مذكرة النائب العام بقواعد اصدار قرارات التمكين لمسكن الزوجية والحضانةمذكرة في شأن القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها
أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
55-إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
” يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل “.
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
• وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: –
-56الحيازة محل الحماية:
• المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
• معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
• معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
• يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
• يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
• لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
• إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
57-سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:
• يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.
( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )
• تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
• كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
(3) إصدار القرار:
• يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
• ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
• ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
• يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
58-يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
• يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
(1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
(2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
(3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
• وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
(4) إعلان القرار وتنفيذه:
• بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
• يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
• الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
• إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
• إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
• أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
(5) التظلم من القرار والفصل فيه:
• يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
• ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
• ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
• ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة
إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها “.
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
• يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.
وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
” إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع “.
59-يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.
60- ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته
• نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:
” يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير “.
• اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: –
( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.
( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.
( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.
(4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
(5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:
مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.
• اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:
• يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
• يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004
” النائب العام ” المستشـار / ماهر عبد الواحد
مع العلم ان ميعاد اتخاذ الاجراء بالنسبة للمالكة المؤجرة (شقيقة الموكل الصادر ضده القرار) لا يرد عليه ثمة قيد , ولا يتوقف علي إعلانها لأنها من الغير في الشكوي , ولا ينال مما سبق القول بتوافر العلم اليقيني لديها , إذ أن المشرع لم يعتد بمسألة العلم اليقيني إلا بالوسيلة التي رسمها المشرع وهي الإعلان , فمن لم يحضر ثمة جلسة من جلسات التقاضي وصدر ضده حكم , فلا ينفتح الميعاد للطعن علي الحكم إلا بإعلانه بهذا الحكم لشخصه وفقا لأحدث أحكام النقض كما تعلم سيادتكم , فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للأحكام , فكيف الحال بالنسبة لقرار نيابة في شأن الحيازة وهو كما تعلم سيادتكم قرار وقتي وحجيته مؤقت أيضا , وإذا كان قرار النيابة العامة في شأن الحيازة لا يعلن إلا للشاكي والمشكو في حقه , فلا يمكن بعد ذلك الحديث عن العلم اليقيني بقرار النيابة العامة بالنسبة للمالكة المؤجرة لأنها لم تكن طرفا في الشكوي , ومن ثم فلن يصلها إعلان , ويستتبع ذلك أن يكون من حقها الطعن علي قرار النيابة في أي وقت تشاء بما يسمي التظلم من أمر الحيازة وذلك أمام قاضي الأمورالمستعجلة بموجب صحيفة ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي

 

=================================================================
61- الحبس الاحتياطي في القانون المصري تعريفه

لم يضع التشريع المصري تعريفاً محددا للحبس الاحتياطى ، وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، لذلك فقد تعددت تعريفات الفقه المصري للحبس الاحتياطي
62-فعرفه الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطى على النحو التالى : هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانونوعرفه الدكتور المرصفاوى بأنه : إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه
63-وعرفت المادة (381) من تعليمات النيابة العامة الحبس الاحتياطي على النحو التالي: هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيقالابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة
64- ومن مجمل هذه التعريفات يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطي بأنه ينصبعلى من هو متهم ويكمن جوهرة فى سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائى بات ، كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطى وارتباطه بمدى زمنى لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق كما تظهر بجلاء علتهوالغاية منه
مبررات الحبس الاحتياطي

موقف الفقه : يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات فى أداء ثلاث وظائف
: -:
أولاً : الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدى سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب

ثانياً : الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن : حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف
المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية
ثالثاً :الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق : وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التى يمكن إجمالها في ، وبقاء المتهمفي متناول سلطة التحقيق ، و المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة ، منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات
في التشريع المصري
يمكن إجمال ما ورد فى التشريع المصرى بخصوص الحبس الاحتياطى بأنه قد نظر إلى الحبس الاحتياطى بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا فى الوقت نفسه ، فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود أو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصرى فعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى فإنه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستورى المصرى فى المادة 41 من الدستور الحالى على انه ” لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التى كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصرى بالمادة المشار إليها ” صيانة أمن الدولة ” وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطى كأجراء منإجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته.

65- القواعد العامة للحبس الاحتياطي
مجـالـه
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي، وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له ، فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس ، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر ، وحظر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث .كما حظره في الجرائم التي تقعبواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق
66- شروط الحبس الاحتياطي
أولاً : توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها : بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها ان تعتبر الحبس باطلا لانتفاءدلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد – من ثم – كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا
ثانياً : آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا : وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة
وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط
ثالثاً : أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس : وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق
67- الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالى
68-سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق
تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطى فى التشريع المقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة ، وهناك من يعطيها للنيابة العامة ، وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذه السلطة لضباط الشرطة فيما يلى نتناول موقف التشريع المصرى فى هذا الشأن
69- -الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق
تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883 فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعي بالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف ، وخرج على هذا الأصل العام في حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطة الحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهم بارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر ” بسجن المتهم أو انيبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 ، 90) وكان هذا الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده.

70–الجمع بين وظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية
وعرفت باسم ” قومسيونات الأشقياء ” حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها في مواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن ” الأشرار ” قد أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 ” ديكريتو ” يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت بأسم ” قومسينات الأشقياء ” وهي مشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاه المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل في القضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات ، وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عن الالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت في عام 1889 بعد أن ظهر من تقرير ” مسيو ليجريل ” أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغير محاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم علىالاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومة ومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجرد المديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز ” نوبار ” إلى الشكوى من عجز المديرين من المحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي ” كليفورد لورد ” وإعادة سلطة المديرين على البوليس من جديد ، وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرة عبر عنها صراحة ” ملنر ” بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين ” بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من أدني روح للحرية
3- الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق
استحدث ” ديكريتو ” صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدة منها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقي نظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجا النيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابة العامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادر من النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلال ثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13 (، وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبس الاحتياطي بعد ذلك بـ ” دكريتو ” صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو 1895 ، وفرقت بين حالتين الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضي الأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فيها … الخ
)
والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أو قاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعد أن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنح التي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعد استدعائه بالطرق القانونية ، وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطيا ووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانون الصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادر بحبسه
-71- الفصل بينهما في الجنايات والجمع بينهما في الجنح
تبني هذا المسلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث جعل التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وجوبيا في مواد الجنح وجوزيا – بناء على طلب النيابة في مواد الجنح ومنح النيابة العامة سلطة التحقيق في مواد الجنح والمخالفات بالقيود الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول والتي خول القانون بمقتضاها لقاضي التحقيق سلطة مراقبة النيابة العامة في بعض التحقيقات
5- التوسع في سلطة النيابة العامة ، والحد من سلطة قاضي التحقيق
صدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 52 الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق كاملة في مجال الجنايات باستثناء جرائم محددة اختص بها قاضيالتحقيق اختصاصا وجوبيا وبذلك عدل المشرع المصري – مرة أخري – عن نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وابقي هذا التعديل على قاضي التحقيق كسلطة احتياطية للتحقيق مع إعطائه اختصاصا وجوبيا بالنسبة لجرائم التفاليس والجرائم التي تقع من الصحف وغيرها من طرق النشر إذا الزم النيابة العامة بإحالتها إليه للتحقيق ، وبمقتضي قانون رقم 113 لسنة 57 ألغيت الأخير من المادة 64 التي توجب التحقيق من جرائم التفاليس والصحافة اكتفاء بالأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة المذكورة وهو يتح للنيابة العامة –في مواد الجنايات أو الجنح أن تطلب ندب قاض لتحقيقها إذا رأت أن في ذلك أكثر ملاءمة لظروفها ، وبمقتضي هذه التعديلات أصبح نظام قاضي التحقيق – الذي ينص عليه التشريع المصري ( مواد 64-65) نظاما صوريا وأجريت دراسة ميدانية حول موضوع الأشراف القضائي على التحقيق في ضوء الدراسات الخاصة بمشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الاجتماعية والتي أشرف عليها ” المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ” وتبين من نتائج هذه الدراسة – التي بدأت عام 1970 ونشرت عام 1977 أنه لم يندب أحد من قضاه التحقيق طبقا للمادتين 64-65 إ . ج طوال هذه الفترة

73-سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة الإحالة
نظام الإحالة عبارة عن تقيم للاتهامات المقامة ضد المتهم وتقدير لمدلول الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق وعدم كفايتها لإحالة الدعوى إلى قضاء المحاكمة عن طريق قرار الإحالة ويكون له في سبيل ذلك سلطات إجراء تحقيق تكميلي أو تكليف سلطة التحقيق الابتدائي بإجرائه والأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا كان مفرجا عنه أو الإفراج عنه أن كان محبوسا وان يأمر بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو يأمر بالا وجه لإقامتها وسنخصص فرعا لإيضاح موقف كلا من التشريع المقارن والتشريع المصري بشأن الإحالة
74- إسناد الإحالة لسلطة التحقيق

أحل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ( 150 لسنة 50 ) غرفة الاتهام محل قاضي الإحالة وكانت تتكون من ثلاثة قضاه ، ثم بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 62 أصبح قاضي الإحالة يتكون من مستشار الإحالة بدلاً من القضاة الثلاثة الذين تتكون منهم غرفة الاتهام ، ثم بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 1973 ( الصادر في 21 فبراير ) أضيفت م 366 مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاها تتم الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة في طائفة معينة من الجنايات وهي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية – والغدر – والتزوير – وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب : الثالث . والرابع . والسادس عشر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، ثم تم إلغاء مستشار الإحالة في 4 نوفمبر 1981 إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 81 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاه تم استبدال نص المادة 158 والمادة 124 بنصوص جديدة تسند إحالة الدعوى إلى جهة التحقيق ( لقاضي التحقيق – وفقا للمادة 158 ) أو النيابة العامة ( وفقا للمادة 124 ) التى لها أن ترفع الدعوى في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم أمام المحكمة الجزئية إلا ما استثني وترفعالدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام – أو من يقوم مقامة- إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام وفقا لضوابط عددتها المادة ، واستحدثت مادة برقم 214 مكرر تقضي بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة – ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ونص قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر – في مادته الثالثة – على حذف كلمة ” مستشار الإحالة أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائي ، ونصت المادة الرابعة على إلغاء الفصل الثالث عشر المعنون ” في غرفة الاتهام ” ( المواد من 193 – 196) من الباب الثالث من الكتاب الأول
75- سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة المحاكمة
أ‌- محكمة الموضوع : يستفاد من نص م 151/1 إ . ج أن سلطة حبس المتهم الذي سبق حبسه احتياطيا من قبل ثم افرج عنه من اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى سواء كانت محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة جنايات وتتقيد المحكمة في هذه الحالة – بنفس ما تقيد به قاضي التحقيق عند إصداره أمرا جديد بالقبض على المتهم أو حبسه وهي الشروط المنصوص عليها في م 150 إ . ج ، ويستفاد ذلك من ترتيب المواد ، وتنحصر ( إذا قويت الأدلة على المتهم ، إذا أخل بالشروط على المفروضة عليه ، إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ) وتوسع المشرع في سلطة محكمة الجنايات فوفقا للمادة 380 إ . ج لا تتقيد محكمة الجنايات بمثل ما تقيد به المحاكم الأخرى فيجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا في أية حالة تراها ولها أن تأمر بحبس المتهم (ولو كان طليقا ولم يسبق حبسه من قبل ) حيث جري نصها كما يلي “: لمحكمة الجنايات في كل الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج – بكفالة أو بغير كفالة – عن المتهم المحبوس احتياطيا
ب – المحكمة المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة : عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير أدوار انعقادها ، و في حالة الحكم بعدم الاختصاص ( م 151 / 3 ) .

76- حدود السلطة المخولة بالحبس الاحتياطي
أ‌- مدة الحبس الاحتياطي : مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي المصري تختلف تبعا لاختلاف الجهة المصدرة للأمر كما يلي
77- 1-مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من النيابة العامة : وفقا للمادة 201/ إ . ج لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوض علي المتهم إذا كان مقبوض عليه من قبل أي تحسب من تاريخ القبض على المتهم إذا كان عضو النيابة هو الذي أمر بالقبض عليه كرئيس للضبط القضائي ( م 35 ، 36 أ . ج ) ، أو من تاريختسليمه للنيابة للنيابة إذا كان مقبوضا عليه بقرار من مأمور الضبط في حالة التلبس ( م24) ، أو بأمر صادر من سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره ( م 126 ، 127) أو بأمرها بالقبض عليه ( م 130 ( والمادة تميز بين الواقعة التي ننسب إليها بدء تاريخ الحبس الاحتياطي ( من تاريخ القبض عليه ، أو من تاريخ التسليم ) وتجد هذه التفرقة أساسها في مثول المتهم أمام النيابة – في حالة القبض عليه بناء على أمر النيابة بوصفها رئيسا للضبط القضائي – لا يتراخي عن القبض ، أما إذا كان مقبوضاً عليه من قبل (بقرار من مأمور الضبط في أحوال التلبس وبناء على أمر سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه ) فلسلطة التي قامت بالقبض أن تعرض على سلطة التحقيق في خلال 24ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخري ( م31) فينسب بدء حبس المتهم إلى وقت تسليمه للنيابة وليس إلى وقت استجوابه حتى لا يتحمل عبء تأخير استجوابه بلا موجب
2- مدته عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما
3-سلطة مستشار الإحالة قبل إلغائه: كانت له سلطة واسعة قبل تعديل م 143 كما سلف فيما سبق حيث كان له مد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق إلى حين الانتهاء منه بدون آيه قيود زمنية واستمرت له بعد ذلك السلطات الموضحة في المواد 175 إ . ج الأولي تعالج سلطته في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وتخوله ذات سلطات قاضي التحقيق عند إجرائه تحقيقا تكميليا ومن بينها سلطة الآمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسة وفقا لاحكام م 150 إ . ج ، وأقرت محكمة النقض تلك السلطة له ولو لم يصدر قرار بإجراء التحقيق على سند من أن أمره بالقبض يعد في ذاته إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد ، أما بخصوص الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة فلا قيود ترد على سلطته وعليه وفقا للمادة 184 ففي أمر الإحالة له أن يفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو إذا كان قد أفرج عنه ، وعلى كل فقد تم إلغاء نظام مستشار الإحالة في التشريع المصري بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وألغيت هذه المواد تماما

78- مد مدة الحبس الاحتياطي

سلطة قاضي التحقيق : يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس – الذي سبق له وأن إصدار – مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ( م142/أ.ج )

سلطة القاضي الجزئي : وفقا لنص م 202 / إ . ج له أن يصدر آمرة – بناء على طلب النيابة بمد الحبس الاحتياطي لمدة متعاقبة بحيث لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما وبديهي على النيابة تقديم طلبها أثناء سريان مدة الحبس الاحتياطي الصادر منها ( أي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام

سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :خولها القانون سلطة مد المدة في الأحوال الآتية
أ – عند استنفاد المدد التي يملكها القاضي الجزئي ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي لأكثر من ذلك فعليها – قبل انقضاء تلك المدة – عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمس وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقق ذلك ( م 203 ، 143 / 1 إ . ج )
ب- عندما تستنفذ المدد التي يملكها قاضي التحقيق فعليه قبل انقضائها – أن رأي مد الحبس الاحتياطي – أن يحيل الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً ( م 143 / 1 إ . ج(
.
جـ- في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير دور الانعقاد تكون هي المختصة بمد مدة الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة كما تكون المختصة كذلك في حالة الحكم بعدم الاختصاص إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ونرى عدم وجود قيد زمني عليها (م151/ 2/3 إ . ج
79- المحكمة المختصة بنظر الدعوى
عند خروج القضية من حوزة المحقق – بإحالة المتهم إلى المحكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى – تكون تلك المحكمة هي المختصة بالفصل في أمر الحبس الاحتياطي بدون قيد زمني عليها ( م 151/1 إ . ج(

80- الإفراج المؤقت
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الاحتياطي مادمت الدعوى لم تخرج من حوزتها فللنيابة العامة – إذا كانت تباشر التحقيق أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا في أي وقت سواء أكان حبسه قد تم بأمر منها أو مد بناء على طلبها مادامت القضية في يدها ، فإذا خرجت من حوزتها انتقلت سلطة ذلك إلى الجهة التي أحيلت إليها وكل ما للنيابة هو أن تطلبه تلك الجهة ، ولقاضي التحقيق – الذي يجري التحقيق بمعرفته تلك السلطة سواء أكان هو مصدر الأمر أم النيابة عندما كانت تباشر التحقيق قبل ندبه وللنيابة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية (65 إ . ج) ، وللجهة التي تفصل في طلبات مد الحبس الاحتياطي ( قاضي جزئي –محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة) أن تصدر أمرها بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها – في الأحوال التي تري زوال مبررات الحبس الاحتياطي وقد يكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخري
.
81-حالات الإفراج الوجوبي
1-عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ( م142/2 أ ج )
2- إذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم
المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر (154/2 ، 209/2 أ . ج( .

3-إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضائها
4- إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
5-إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي حبس المتهم من أجلها
6-إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي سته شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر منالمحكمة المختصة – إذا كانت التهمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي
82-الإفراج الجوازي
في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراج جوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته ، بشرط أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيم فيها ( م 154 إ . ج ) وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده ( م 144 إ . ج ) ويجوز تعليق الإفراج الجوازي على تقديم كفالة ، يقدر مبلغها في أمر الإفراج
.
إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه :
وفقا للمادة ( 150 إ.ج ) لسلطة التحقيق إلغاء أمر الإفراج عن المتهم وإعادة حبسه في الحالات التالية : ( إذا قويت الأدلة ضد المتهم ، إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج ، إذا جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء ) ، وبديهي أن حكم هذه المادة ينصرف إلى حالات الإفراج الجوازي ، فلا محل له في حالات الإفراج الو جوبي إلا إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ثم ظهرت دلائل جديدة تستدعي إلغائه والرجوع إلى الدعوى فيصبح عندئذ العدول عن أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم احتياطيا .وتكون سلطة إصدار الأمر بإعادة الحبس في يد نفس الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون الدعوى مازالت في حوزتها وإلا فالجهة التي آلت إليها الدعوى فعلا
موجـــــــز

83- سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي
النيابة العامة : 4 أيام – قاضى المعارضات : 45 يوم – الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات .. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة
ويجوز للسلطةالمختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
3- حظر المتهم أماكن محددة
84- أقصى مدة للحبس الأحتياطى
الجنح : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر : يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة – الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى
6-شهور في الجنح – سنة ونصف في الجنايات – سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام

85 – استئناف قرار الحبس والإفراج
للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته

للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم
يراعي تعديل 2013 — ( صبر جميل ) .

======================================================================
86-استئناف امر الحبس الاحتياطى

88- ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه نصت المادة 71 من الدستور
على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الافراج حتما ”
.
ونصت المادة 139/1 من قانون الإجراءات على أن ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ” ( مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) ويلاحظ أن نص الدستور اغفل النص على ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه واكتفى بمن يقبض عليه أو يعتقل ، ولعل ما يبرر ذلك أنه لا يجوز اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم الذى بالضرورة يواجه فيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس في أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مده , فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .
ويتم استئناف امر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 13 نيابه ) ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به .
ويجوز التقرير بالاستئناف منذ صدور هذا الامر وقبل أن تتم اجراءات إعلان المتهم به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه في حالة مد الحبس الاحتياطي .
ويرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة , إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي , ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة , إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة , وإذا كان أمر الحبس أو مده صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف الي الدائرة المختصة التي تخصص في محكمة الجنايات لذلك .
ويجب أن تلاحظ أنه يجب الأفراج فورا عن المتهم اذا لم يفصل في الطعن في امر الحبس الاحتياطي أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن .المواعيد المتعلقة بالحبس الاحتياطي
ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق
مادة [137]
للنيابة العامة أن تتطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا.
ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال
مادة [139]
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً
مادة [140]
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.
مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي
مادة [142]
ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه في مواد الجنح الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
مواعيد تجديد حبس المتهم
مادة [143]
(إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [144]
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
ميعاد تقديم المتهم للكفالة :
مادة [146]
يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مادة [147]
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة [148]
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.
مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
مادة [149]
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً
مادة [150]
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات
مادة [151]
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا
مادة [201 ]
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.
مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
مادة [202 ]
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.
ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة
مادة [203 ]
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.
ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [204 ]
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج
مادة [168]
لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة 143.

======================================================================
الحبس الاحتياطي

مادة 381

الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

مادة 382

لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الأحوال الآتية:

1-إذا كانت الواقعة المسندةإلى المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

2-إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.

مادة 382

يشترط لجواز الأمر بالحبس الاحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هارباً، وأن يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم.

مادة 384

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة

مادة 385

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

مادة 387

على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطياً، وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

مادة 388

يجب حبس المتهمين احتياطياً في الجنايات وجنح السرقة وغيرها من الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام، ما لم يكن في ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلاً طويلاً وكان لا يخشى من هرب المتهمين

ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً بيان تاريخ القبض عليه.

مادة 389

يجب على أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلى المحكمة منا لمتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك، بالمخالفة لحكم المادة وتحديد أقرب جلسة لمحاكمته، وذلك حتى يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة، أو وجود محل إقامة معروف لهم.

مادة 390

الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان ذلك اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللقضائي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة وأربعين يوماً، فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين إرسال القضية قبل انقضائها بوقت كاف إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ليطلب إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.

وإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على أمر بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعون يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مادة 391

إذا استجاب القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلى طلب مد حبس المتهم احتياطياً، فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج- خلال سريان مدة الحبس الاحتياطي ـ على القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس، كما لا يجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك.

ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير على ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم أو القاضي أو إلى المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم على القاضي أو المحكمة في الموعد المحدد لتجديد الحبس.

مادة 391 مكرراً

يكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ)بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق.

ويكون لها في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
مادة 392

للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظره محكمة أمن الدول العليا، أو إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ)أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً، ويجوز لها أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

وإذا لم ينته التحقيق، ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفترة السابقة وجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في المادة 390 من هذه التعليمات.

مادة 392 مكرراً

للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد تصل في مجموعتها إلى ستين يوماً على النحو السالف بيانه في الفقرة الأولى من المادة السابقة، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس مدداً متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، على أن يراعى عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً، ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد المشار إليها آنفاً على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة (محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة استئناف القاهرة)بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.

مادة 392 مكرراً (أ)

يجب على عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضراً مستقلاً، وعليه أن يسأله عما إذا كان لديه جديد يدلي به أو دفاع يبديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، أو بمد حبسه مدة يحددها وفقاً لما سلف بيانه.

مادة 393

يبلغ فوراً كل من يحبس احتياطياً، وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة 3من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 50لسنة 1982بأسباب الحبس الاحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً، ويجب إعلان المحبوس احتياطياً على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه.

وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محاكم أمن الدول العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراً.

ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه، فإذا تم الطعن على القرار أحيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد.

مادة 393 مكرر

يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التظلم وإلا تعيين الإفراج عن المحبوس فوراً.

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد.

مادة 393 مكرر

يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فوراً.

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

مادة 393 مكرراً(أ)

يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقاً لقانون الطوارئ المشار إليه آنفاً سلطة الحبس غير محدد المدة وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات على جرائم أنشأها أو كانت العقوبات، وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ.

مادة 394

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م

مادة 395

يجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم احتياطياً مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي الجزئي أمره على المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم.

ويحرر نموذج أمر الحبس أو مدة من أصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة [] من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر، مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم وضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية.

مادة 396

يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطياً.

مادة 397

يجب على أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطياً في المواعيد القانونية المقررة تفادياً لسقوط الحبس، وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا القانونية المقررة تفادياً لسقوط الحبس، وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا الهامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحكمة المختصة، وإلا يركنوا في ذلك إلى عضو نيابة آخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس، كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الإفراج على القضاء ويجب عرض الأوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء.

فإذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء، تعين الرجوع في ذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكية المختصة الذي يتعين عليه الاتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج، أو ندب غيره لذلك عند الضرورة.

ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية أو أعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة.

مادة 398

يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون، وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، كما أن لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة الصحة والنظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.

كما يجوز لهم استحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له، فإن لم يرغبوا في ذك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.

مادة 399

إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فإن الإفراج عنه إذا كان محبوساً أو حبسه إذا كان مفرجاً عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير أدوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة 400

لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخرى.

مادة 401

يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي، وقيد قضايا المحبوسين احتياطياً، وإرسال قضايا إلى مصلحة الطب الشرعي، وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية، وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطياً وما يراعى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية، الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.

مادة 402

إذا حبس المتهم احتياطياً في قضية ولزم حبسه احتياطياً في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضاً في هذه القضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضاً في هذه القضية أو القضايا، وعلى أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها، ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها جبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك.

مادة 403

إذا كان المحكوم عليه محبوساً احتياطياً في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل، فيرجى تنفيذ الاختيار حتى ينتهي الحبس الاحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس احتياطياً على ذمتها.

أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون تشغيل، فيقطع حبسه الاحتياطي ثم يعاد إليه بعد انتهاء التنفيذ.

وفي حالة ما إذا صدر أثناء التنفيذ بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه احتياطياً في قضية أخرى، فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهي الحبس الاحتياطي ثم يعاد التشغيل أثر ذلك.

وأما إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط، فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته، ثم ينفذ أمر الحبس الاحتياطي.

مادة 404

يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بمحاميه على إنفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي أو الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه.

مادة 404 مكرراً

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مادة 405

تنص [المعدل بالقانون رقم 87لسنة 1973على السماح للمسجونين بتأدية الامتحانات الخاصة بالدراسة في مقار اللجان، ويسري ذلك على جميع المسجونين سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو مودعين بالحبس تنفيذاً لأحكام صادرة عليهم.

مادة 406

إذا اقتضى التحقيق على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه احتياطياً فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه.

مادة 407

يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذي يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر لتيسير الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:

أ- أن يكون طلب الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفني بمكتب النائب العام.

فإذا رأى عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو في جريمة من جرائم الاعتداء على أشخاص والأموال عمدية أو تقصيرية أن مصلحة التحقيق تقضي بمنعه من السفر إلى الخارج فعلى المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى المحامي العام يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى المحامي العام في حالة الموافقة على إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحاً عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب الفني لفحص الطلب وإخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام ” لجنة القوائم” بذلك ويراعى أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائيين العربي والإفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة عليه ومواد العقاب مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك.

ب- يخطر المكتب الفني أولاً بأول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم.

ج- في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين من السفر أو التصريح لهم بالسفر، تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلى المكتب الفني لإخطار الجهة المختصة لذلك لتنفيذه.

مادة 408

مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالأحكام التالية:

أولاً: يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق أسمه ثلاثياً (اسم المتهم ـ اسم الأب ـ اسم الجد)وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الإقامة، والمهنة والجنسية، والإطلاع على بطاقته أو جاوز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر للخارج.

ثانياً: يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشمل من واقع التحقيقات على الأسماء الثلاثية للمتهمين (اسم المتهم، واسم الأب، واسم الجد، كل في خانة مستقلة وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق.

ثالثاً: لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن.

مادة 409

الإفراج عن المهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، ويكون الإفراج وجوبياً في حالات وجوازياً في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين.

مادة 410

89- يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية:

أ‌- إذا كان متهماً في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، ولم يكن عائداً، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة، وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.

ب‌- إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطياً على ذمتها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ت‌- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي.

ث‌- إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلاً.

مادة 411

يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة، ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملاً بما تقرره الفقرة الثانية ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطياً واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج ويطل لها هذا الق طالما كان التحقيق في يدها.

ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن التهم في الميعاد المحدد لعرضه على القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد.

مادة 411 مكرراًَ

على أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أو تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 53من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيه) مضافاً إليها المصروفات الجنائية، على أن تسوي الغرامة المقضي بها ذلك من مبلغ الضمان المالي.

مادة 412

إذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية، فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية، وإنما يكتفي بالتحقق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم.

مادة 413

يجب على أعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الإفراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي، إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة.

مادة 414

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999

مادة 415

يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم.

مادة 416

يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المدرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها، وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

مادة 417

إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم الكفالة فيكتفي للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته.

مادة 418

تقبل الكفالة المقررة ـ في حالة الإفراج عن المتهم ـ منه أو من غيره وتودع خزائن المحكمة إذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة.

فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب، كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة 419

الكفالة التي تقدر للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي ترتيبه.

أولاً: المصاريف التي دفعها معجلاً المدعي بالحقوق المدنية

ثانياً:المصاريف التي صرفتها الحكومة

ثالثاً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم

إما إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ، ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه، ويجوز في حالة حدوث أية مخالفة لأي من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التي صرفتها، الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يكف الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها.

مادة 420

يجب ختم خطابات الإفراج الصادر من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها.

ويتولى رؤساء الأقلام الجناية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها، وتقع عليهم تبعة مخالفة هذه المادة.

مادة 421

على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون التي يجب أن تحرر من أصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلاً بملفات القضايا فإذا لم يرد من الشرطة أو السجون في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.

مادة 422

إذا أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عن المتهم، فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء.

مادة 423

يراعى أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا سقط بالقبض على المتهم إلا إذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لإعادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب قيل جلية المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً أنه سيحضر الجلية ولكنه لم يحضرها فإنه لا منى لسقوط الحكم الأول ولا معنى لصدور حكم جديد مقتضى ذلاك أنه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين أن يبقى مقبوضاً عليه في ذمة محكمة الجنايات إذ يعتبر الحكم الغيابي الذي يظل بغير سقوط حتى بعاد النظر في الدعوى بحضوره سنداً صالحاً بذاته للقبض على المحكوم عليها بعض النظر عما إذا كان قد قدم من قيل للمحكمة مقبوضاً عليه أو مفرجاً عنه، فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطياً عملاً بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند القبض.

أما إذا حصل الفيض في غير دور انعقاد محكم الجنايات فإنه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملاً
مادة 424

إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة من كل اسبوع تحدد له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك.

كما يجوز أيضاً في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، أن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة.

مادة 425

يتبع في شأن قرارات الإفراج بضمان مالي وتنفيها، وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة الأحكام المقررة في المادتين 115، 116 من التعليمات الكتابة والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.

مادة 426

للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية هامة، من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلاً وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه. غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن أحكام المادة 407 من هذه التعليمات

======================================================================
90- الآمر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري
========================
الامر الجنائي
هو أمر قضائي يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ القاضى) بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دوناتخاذ الاجراءات العادية للدعوى من اجراء تحقيقنهائي اومرافعة.
ويترتب على هذاالامر الجنائي
انقضاءالدعوى الجنائية إذا تحقق أحد أمرين
الأول:
الا يعترض عليه الخصوم بعد تمام الاعلان اذا كان الامرصادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامةاذا صدر الأمر من قاضىالتحقيق فإذا لم يحصل اعتراض على الامرعلى هذا النحو المتقدم يكونالأمرنهائيا وواجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية والأمر
الثاني:
صيرورة الامر نهائيا بعد الاعتراض عليه والفصل في الاعتراض
وتنص المواد الاتية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
المادة 323 :” وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثباتالأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”
المادة 324 :” ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوباتالتكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءةأو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ”
مادة 325 مكرر ” الفقرتان الأولى والثانية “: ” لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أوالغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجبرده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنحالمعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها
مادة 327 فقرة أولى :” للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمرالصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ”
كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :”للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة فيالمادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة ”
وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : ” وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي “. ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :
91- أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي : يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة –
في الأحوال الآتية :- الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .-
– الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
– الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .
تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف . ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه
– في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحوالسالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا –
ويشترط لذلك ما يلي :-
أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .
-ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم . – لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
– يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
-ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة : – يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
-وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
– ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :
– جميع المخالفات .
-الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
-ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول
-ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
-ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
92-ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية : – يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة . –
– أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية .
– مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم . –
إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
-و يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا . –
– يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس . –
– يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها
================================================================
93- نصوص القانون بشأن الآمر الجنائيالباب الحادى عشر الاوامر الجنائية
احكام عامة
مادة 566
الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أوووكلائها من الفئة الممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غيرحضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .
مادة 567
يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التى مناختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عنمائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجبالقانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنيةوذلك مالم يطلب فيها الحكم بالتضمينات ومايجب رده والمصاريف .
مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائهامن الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدارالاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارهابنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها .
مادة 568
يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائىبالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبةالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوزالغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميليةوالتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامربالمصاريف الى جانب العقوبة .
مادة 569
الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكليةان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاءالامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاءالامر الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .
مادة 570
يخصص بكل نيابة كلية دفتر من
دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيسالنيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابةويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرهابالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اولجلسة تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور
الفصل الاول
الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة
مادة 571
تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدولويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين انيشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانونالمطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره .
مادة 572
يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدولبدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلساتيتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابةالجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكليةلمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراهمن اقرار أو الغاء .
مادة 573
يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقممسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقمالصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد )
مادة574
يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرتفيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعةمن مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذواتخاذ اجراءاته بشانها .
مادة 575
يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامرالمحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزمبشانها .
مادة 576
لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعةالمحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها .
ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
مادة 577
يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفسيوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوالوبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بمايفيد حصر جميع الاوامر الصادرة .
وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرةايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسبالاحوال .
الفصل الثانى
الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى
مادة 578
على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابةاستصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلكالقضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعىان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف علىالوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) .
مادة 579
يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه منقضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلةالقضائية .
(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة منالقضائى والذى يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاصبالاوامر الصادرة من النيابة .
(ب‌) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضى وبغير حاجة الى تحريررولات قاض لها اذ يصدر القاضى قراره بالامر أو بالرفض على الطلب .
(ت‌) التاشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالامر الجنائى الصادر أو بقرار الرفض .
(ث‌) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياهابالجدول الخاص مع تدوين عبارة ( امر جنائى محكمة ) بالمداد الاحمر اسفلرقم كل قضية .,
(ج‌) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضى للتوقيع .
(ح‌) تحرير كشف بجمبع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضهمع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراهبشانها من قبول أو اعتراض والتاشير بهذه القرارات على الكشف واليوميةويرسل الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر .
(خ‌) تسليم القضايا التى صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذجالاوامر الى كاتب التنفيذ فى نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها .
وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر فى دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر علىكل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصرجميع الاوامر الصادرة.
وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهىالمدة التى يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة .
(د‌) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية علىالنموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
(ذ‌) اعادة القضية التى رفض القاضى اصدار امر جنائى فيها الى كاتب الجدولليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية .
الفصل الثالث
الاعتراض على الاوامر الجنائية
مادة 580
للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائى الصادر منالنيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائىالصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدورالامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
مادة 581
يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن .
مادة 582
يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (اورنيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين انيشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته فىالدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظرالاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمى .
مادة 583
يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضحعلى الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالاحكام العامةبباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 584
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامرالجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع علىالتقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .
وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة .
الفصل الرابع
تنفيذ الاوامر الجنائية
مادة 585
يجرى تنفيذ ماتقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضميناتورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباعالاحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة 586
المصاريف التى يقضى بها فى الامر الجنائى هى الرسم المقرر على الدعوى وهىالتى ينفذ بها وحدها فى حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسةالمحددة لنظر الدعوى وكذلك اذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكمالقاضى فى الحالتين بالزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها .
مادة 587
لايحصل رسم عن الاعتراض على الامر الجنائى المقدم من المتهم أو المدعىبالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولايعدو انيكون اعلانا بعدم قبول الامر .
مادة 588:
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضىالذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءاتالجنائية فاذا كان الامرالجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختصبنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقةبالاحكام والاوامر بوجه عام .
ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العاديةبتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرىالمحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر .
مادة 589
الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى لايوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابةالعامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الاشكال .
مادة 590
لايحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم فى تنفيذ الامر الجنائى طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة .
اما الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالاشكال فىتنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم . ( صير جميل )

94- الفرع الثاني حفظ الأوراق مادة 803
إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة، تعين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضي ببراءته بمعرفتها، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه.
مادة 804
يجب أن يتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق، والأسباب التي تستند عليها عضو النيابة الآمر به، وذلك على نحو ينبئ عن أنه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة.
مادة 805
يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية:
أولاً: الأسباب القانونية:
وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، ومن أهمها:
1- عدم الجناية:
وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمنأى عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.
ومن أمثلة ذلك:
• استعمال حق بحسن نية (مادة 60 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحراز بقصد التبليغ.
• إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (مادة 63 عقوبات)
• توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م 245، 246، 248، 249، 250 عقوبات).
• القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م302 (2) عقوبات).
• الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م304) عقوبات.
• السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م 309 عقوبات)
• وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه
• نقل متاع شخص من مكان إلى آخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب آخر لا جريمة فيه.
• الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة لا يمتد إلى ملك الغير، ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
• عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها
• الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب على الشروع فيها.
2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية
ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:
أ- عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:
سبب الموظف العام (185 عقوبات) ـ زنا الزوجة (274 عقوبات) ـ زنا الزوج في منزل الزوجية (277 عقوبات) ـ ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (279 عقوبات) ـ عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (393 عقوبات) ـ القذف (303) عقوبات) ـ السب العلني (206 عقوبات) العيب والإهانة أو القذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (307 ـ 308 عقوبات) ـ الرقة (وقياساً على ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع (312 عقوبات)
95- – عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:
العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (181 ـ 182 عقوبات) ـ إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (184 عقوبات).
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 157 لسنة 1981) وقانون الضريبة العامة على المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 سنة 1963) وقانون تنظم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 63 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997)
ج- عدم صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:
* عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية على القضاة وأعضاء النيابة _م 96 ـ 130 من قانون السلطة القضائية).
* عدم صدور إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية على أن أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها 0م 91 من قانون مجلس الدولة)
* عدم صدور إذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجناية على أعضاء أي من المجلسين (م99 ـ 205 من الدستور).
د- التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.
3- امتناع العقاب:
وامتناع العقاب والاختيار قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي:
أ- امتناع المسئولية الجنائية:
* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه (62 عقوبات)
*امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م94 من قانون الطفل)
* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره (م100 من قانون الطفل)
* حالة الضرورة (م61 عقوبات):
ب- العذر المعفي من العقاب:
من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:
من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:
• الأخبار عن جرائم محددة مثل: جريمة الاتفاق الجنائي (م 48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م84 (1) ـ 88 مكرراً (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (101 عقوبات) وجرائم الرشوة (107 مكرراً (2) ـ 108 عقوبات) وجرائم التزييف وتقليد العملة (105 عقوبات) وجرائم التزوير (210 عقوبات) وجرائم العدوان على المال (118 مكرراً (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (48 من قانون المخدرات).
• مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء (144 عقوبات).
• إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (146 عقوبات).

96- – انقضاء الدعوى الجنائية:
* بوفاة المتهم (14 إجراءات)
* بمضي المدة (15 إجراءات)
* بالعفو الشامل (76 عقوبات)
* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص القانون على ذلك مثل:
التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهرب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.
* بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (10 إجراءات) بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.
ثانياً: الأسباب الموضوعية:
1-عدم معرفة الفاعل
2-عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة،’ ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى التهم
3-عدم الصحة: ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.
4-اكتفاء بالجزاء الإداري: وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي على المتهم من أجل إتيان الواقعة المعروضة.
مادة 805 مكرراً
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون فيها بالغرامة فقط بقيان المتهم أو وكيله بدفع التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانوناً، فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على هذا الأساس.
مادة 805 مكرراً (أ)
يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) و242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولى) و 265 و 321 مكرراً و 323 مكرراً أولاً و 324 مكرراً و 341، 342، 354، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية) و 369 من قانون العقوبات، انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 805 مكرراً (ب)
يجب على عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحاً غير مقترن أو معلق على شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح.
ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح على التصرف الذي تم في الدعوى.
مادة 805 مكرراً (ج)
إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة لمن صدر منه.
مادة 805 مكررا (د)
يمتنع على عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقاً لأحكام القانون، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.
مادة 806
لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها، وعل أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال، لعدم معرفة الفاعل.
مادة 807
يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية، أو كان المتهم طالباً ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهمين وبين المجني عليه، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً.
مادة 808
تستدعى النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصف عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم.
مادة 809
يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق، ولم يرتب القانون عليه أي أثر كما لم يقيده بأجل معين.
مادة 810
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أمام القضاء أو استئنافاً من جانب المدعى بالحق المدني والمجني عليه، ولهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية، فإذا كان أمر الحفظ صادراً من المحامي أو رئيس النيابة الكلية، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف.
مادة 811
الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم، ولا تنقضي به العدوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
مادة 812
لا يجوز للنيابة أن تصدر قراراً بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته، أياً ما كمان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مادة 813
لعضو النيابة بوصف كونه رئيس الضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقاً للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فإن له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلالات ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى ـ إذا رأى عدم تقديمها للمحكمة ـ أمر حفظ تسري عليه الإحكام سالفة البيان.
مادة 814
على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقاً للصالح العام.

=================================
97-الشكاوى الإدارية والعوارضالمادة 815ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التى لاتنطوى على جريمة كالمطالبة بديننقدى او تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدى الىالنيابة برقم شكاوى وتقيد هذة الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلكبكل نيابة جزئية والمشار الية فى المادة 926 من التعليمات الكتابيةوالمالية والأدارية الصادرة عام 1979

. المادة 816يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية فى يوم عرضها علية وكذلكبالتصرف فيها بالحفظ اداريا اذا كانت لاتنطوى على جريمة , اما اذا كانتتشتمل على جريمة فإنة يأمر بالغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائىالمناسب , ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمةالمنطوية عليها

. المادة 817تقيد الأوراق التى تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر كالإصابة نتيجةالسقوط اثناء السير أو الإصابة اثناء العمل او الحريق اذا وقع كل ذلك بغيرعمد او اهمال برقم عوارض وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشاراليه فى المادة 962 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية سالفةالبيان

. المادة 818اذا حدث الحريق بغير عمد أو اهمال تعين اعتبار الحادث عرضا والأمر بعدموجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية او حفظ القضية قطعيا لأنهاعوارض . المادة 819يراعى ان لاجريمة فى الحريق الذى يقع على مال المتهم بلإهمال او نتيجةاهمال زوجتة أو احد اولادة او احد اقاربة الذين يعيشون معة فى معيشة واحدةولا جريمة فى حريق يقع بإهمال الخادم على مخدومة بسبب استعمال ادوات الاخيراو بسبب ادائة عملا كلفة بة . فإذا امتد الحريق فى الحالات السابقة الى ممتلكات الغير او تسبب عن اهمالمن خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة فإن ارتكاب جريمة الحريق باهمال تكونمتوفرة ويجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أوبحفظها لعدم الأهمية والأمر فى ذلك متروك لحسن نقدير اعضاء النيابة .

المادة 820على اعضاء النيابة ان يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الإستدلالات فى قضاياالعوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد اليةبعض ذوى الشأن فى هذة القضايا من اخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرفاذهان المحققين الى الإعتقاد بانة لاينطوى على جريمة ما . المادة 821على اعضاء النيابة ان يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لانها عوارضمع وضع هذة العبارة بين قوسين وان يبينوا اسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل . المادة 822يراعى انجاز التصرف فى قضايا العوارض دون حاجة لإنتظار شفاء المصابين فيهااذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاءُ وقدراُ , مع الإستعلام عنشفائهم وتعديل وصف المادة اذا ورد للنيابة مايفيد وفاة المصاب متأثراُبإصابتة

. المادة 823للنيابة ان تأذن لمصلحة خفر السواحل بدفن الجثث التى يقذفها البحر فى دائرةاختصاصها دون حاجة لتوقيع الكشف الطبى عليها مادام لاتوجد شبهة جريمة . المادة 824اذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيدة بدفترحصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين المحضر بالدفتر الخاص .

المادة 825اذا قدمت شكوى الى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها انها لاتنطوى علىجريمة , يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة الىسؤال طرفى النزاع فيها . اما اذا قام الشك فى وجود جريمة ما , فعلى عضو النيابة سؤال الشاكى بمعرفتةأو ارسال الشكوى الى جهة الشرطة لسؤالة والتصرف فى الأوراق بعد ذلك علىضوء مايظهر

. المادة 826يجب على اعضاء النيابةالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار تحقيقا كاملا للكشفعن حقيقتها وتقيد وقائعة بدفتر الشكاوى الأدارية ويتم التصرف فيها بعداستطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية . منازعات الحيازةالمادة 827منازعات الحيازة هى المنازعات التى تثور بين الخصوم حول وضع اليد علىالعقارات وغيرها وتتولى النيابة اصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة منجرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المواد من 369 الى 373 منقانون العقوبات وجرائم الإعتداء على الحيازة المبينة بالمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر وغيرها , أو كانت تلك المنازعات لاتنطوى على جريمة

. المادة 828اذا كانت منازعة الحيازة المعروضة لاتشكل جريمة فإن الأمر الذى تصدرةالنيابة العامة فيها , لايعدو ان يكون اجراء فى غير خصومة جنائية ولا يقصدبة سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعتة عنوظيفة النيابة العامة القضائية ولا يجوز استئناف ذلك القرار .

المادة 829يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة الإدارية العامة فى المنازعاتالمشار اليها اثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم . ولذا يتعين علىاعضاء النيابة عند فحص هذة المنازعات بذل اقصى العناية وتوخى الدقة لإصدارقرارات سليمة فيها , وعليهم على وجة الخصوصاتباع الأحكام المبينة فى الموادالتاليةالمادة 830يجب على اعضاء النيابة مراعاة ماتتسم بة منازعات الحيازة من طابع مدنى , مما يقتضى بالغ الحرص فى حدود اختصاص النيابة العامة عند فحصها والتصرففيها

. المادة 831تنصب اجراءات جمع الإستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة اساسا على واقعةوضع اليد على العقار وطبيعتة ومظاهرة ومدتة كذلك استظهار مايكون قد وقع منغصب او اعتداء على الحيازة ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقاتالمدنية بين الأطراف مما يختص بة القضاء المدنى , ويعتمد تحقيق وضع اليدوالغصب والإعتداء على الحيازة , على معاينة العقار لإثبات حالتة وسماعاقوال الجيران والشهود فيجب على اعضاء النيابة العامة بتحقيق المنازعاتالمذكورة واجراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزاع هاماُ واعدادها – على وجة السرعة – للتصرف فيها طبقاُ للقواعد التالية . اولا – المنازعات التى لاتنطوى على جريمةالمادة 832اذا كانت منازعة الحيازة لاتنطوى على جريمة تقيد الأوراق بدفتر الشكاوىوتحفظ اداريا فإذا كان من وقع الغصب أو الإعتداء على عقارة قدم شكواة خلالشهر من حدوثها او خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للغائب عن اراضى الجمهورية . ترسل النيابة المختصة الأوراق بعد فحصها الى النيابة الكلية مشفوعة بإقتراحرفع الغصب وألإعتداء وتسليم العقار للشاكى , فإذا كانت الشكوى قدمت بعدالميعاد المذكور , يكون الإقتراح بإبقاء الحال على ماهى علية ويبين فى كلالأحوال دون استعراض وقائع النزاع أو تحرير مذكرة تفصيليةالمنازعات المنطوية على جريمةالمادة 833اذا كانت الواقعة تنطوى على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير اوالإعتداء على الحيازة المشار اليها سلفا تسبغ النيابة على الأوراق الوصفالقانونى وتقيدها ضد الجانى , وترسل الى النيابة الكلية بوجة التصرف فيهاواصدار قرار بتسليم العقار لمن سلبت الحيازة منة . المنازعات بين الزوجين على المسكن

المادة 834اذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية , يبادر اعضاء النيابةالى فحصة وتحقيق عناصرة , ومتى اصبح صالحاُ للتصرف يبعثون بأوراقة الىالنيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذى يرون اصدارة والسند فى ذلكوذلك على ضوء مايلى : 1– فى حالة اذا شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية يكون الإقتراحبتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازتة للمسكن . 2– اذا وقع طلاق رجعى يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة مناستمرار حيازتة للمسكن . 3– فى حالة الطلاق البائن اذا لم يكن للزوجين اولاد يقيمون بمسكن الزوجيةيقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الأخر لة فية 4– اذا كان الطلاق بائنا وللمطلقة صغير فى حضانتها يقترح تمكين المطلقةالحاضنة مع استمرار اقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دونالزوج المطلق حتى يفصلالقضاء نهائيا فى امر النزاع . 5– يرسل المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية منازعات الحيازةالمتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 مشفوعةبمذكرة بالرأى للمحامون العامين لدى محاكم الإستئناف للتصرف فيها . منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيريةالمادة 835اذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة او الاشخاص الإعتباريةالعامة وكذلك اموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أوالهيئات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية فإنة يجب مراعاةماتقضى بة المادة 970 من القانون المدنى من انة لايجوز تملك هذة الأموال اوكسب اى حق عينى عليها بالتقادم كما لايجوز التعدى عليها وفى حالة حصولالتعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق ازالتة اداريا بحسب ماتقتضية المصلحةالعامة . كما يجب مراعاة مانصت علية المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43لسنة 1979 من انة للمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية املاكالدولة العامة والخاصة وازالة مايقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى

. المادة 836اذا صدرت فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة قرارات من الجهةصاحبة الشأن أو من المحافظ فإنة لايجوز للنيابة التصدى لهذة القراراتبالتأويل أو التفسير أو بإصدار اية اوامر من شأنها عرقلة تنفيذها وترسلالأوراق للنيابة الكلية بإقتراح تنفيذ هذة القرارات الإدارية فى حدودالقانون , وتفهيم المتضرر منها ان يلجأ الى القضاء اذا شاء . المادة 837يجب على اعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإدارى والصادرة من رئيس مجلسادارة هيئة الأوقاف المصرية فى شأن ازالة التعدى على اعيان الأوقاف الخيريةوذلك بإعتبارة مفوضا من وزير الأوقاف فى الإختصاص المنصوص علية فى المادة 970 من القانون المدنى سالفة البيان مع تفهيم المتظلمين من هذة القرارات انيتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة

. المادة838يجب على اعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التى يصدرها رئيس مجلسادارة بنك ناصر الإجتماعى فى شأن ازالة التعديات التى تقع على الأموالالمملوكة للهيئة الخاصة للبنك المذكوروذلك باعتبارة مفوضا من وزيرالتأمينات فى اصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدنى . المادة 839القرارات التى يصدرها المحافظون فى خصوص اخلاء المساكن المملوكة للمجالسالمحلية التى سبق تخصيصها للمهجرين من محافظات القناة لايجوز لأعضاءالنيابة التصدى لها أو اصدار قرارات بوقفها . المادة 840لايجوز لأعضاء النيابة بالتأويل أو التفسير للقرارات التى تصدرها اللجنةالعليا للأصلاح الزراعى او اصدار اية اوامر من شانها عرقلة تنفيذها ويتبعفى شأنها الإجراء المنصوص علية فى المادة 835 من هذة التعليمات .خامسا – المنازعات المتعلقة بمرفق الرى والصرفالمادة 841اذا تعلقت المنازعة بكيفية الإنتفاع بالمساقى أو المصارف أو الات الرى أوبدخول الأراضى لتطهير المسقاة او المصرف أو لترميم ايهما , كان مفتش الرىهو المختص بالفصل فى النزاع , بإصدار قرار مؤقت فيه بسعر تنفيذة حتى تفصلالمحكمة المختصة فى الحقوق الجديدة , وذلك طبقا للمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف , فيجب على اعضاء النيابة اذا عرض عليهمنزاع مما سلف تفهم اصحاب الشأن بالإلتجاء الى تفتيش الرى المختص وان يعملواعلى تنفيذ قرارات مفتش الرى فى هذا الشأن فى الحدود التى رسمها القانون . المادة 842يجب على اعضاء النيابة معاونة مهندس الرى والصرف فى تنفيذ ماتقضى بة المادة 80 من القانون 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف من انة ” لمهندس الرى المختصعند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من هذا التعدىاعادة الشيئ الى اصلة فى ميعاد يحددة والا قام بذلك على نفقتة . ويتم التكليف بإخطار المستفيد أو بكتاب موصى علية أو بإثبات فى المحضر الذىيحررة مهندس الرى . وفى هذة الحالة يلزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا يجوز تحصيلهابطريق الحجز الإدارى تحت حساب اعادة الشيئ الى اصلة وفى جميع الأحوال يلزمالمستفيد بأداء مقابل ماعاد علية من منفعة طبقا للفئات التى يصدر بها قرارامن وزير الرى . وتكون معاونة النيابة بتمكين مهندس الرى من اعادة الشيئ الى اصلة – علىنفقة المستفيد طبقا للأسلوب سالف البيان . قرارات الفصل فى منازعات الحيازة والتظلم منهاالمادة 843متى اصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة للتصرف فيها يبعث بها عضوالنيابة المختص فورا الى النيابة الكلية مشفوعة بإقتراحة للقرار الذى يرىاصدارة فى النزاع وسندة وبغير حاجة لأستعراض وقائع النزاع أو تحرير مذكرةتفصيلية

. المادة 844يصدر المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قرارا مسببا خلال ثلاثة ايام منتاريخ ورود المحضر الية , ثم تعاد الأوراق الى النيابة الجزئية لإخطارالخصوم بهذا القرار عن طريق قسم الشرطة أو المركز . المادة 845يتولى قسم أو مركزالشرطة استدعاء الخصوم لإخطارهم بالقرار المذكور فى محضريفيد حصول هذا الإخطارالمادة 846ينفذ قرار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد مضى ثلاثة ايام منتاريخ الإخطار المشار الية الا اذا تظلم منة ايا من الخصوم ويكون التظلمللمحامى العام لدى محكمة الإستئناف ويقدم الية او الى المحامى العام أورئيس النيابة الكلية أو وكيل النيابة الجزئية او عند التنفيذ . واذا حصل التظلم بأى وجة من الوجوة المتقدمة يوقف تنفيذ قرار المحامى العاماو رئيس النيابة الكليةالمادة 847ترسل الأوراق فور حصول التظلم الى المحامى العام لدى محكمة الإستئنافويصدرة قرارة مسببا فى التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الأوراق الىالنيابة المذكورة ويكون هذا القرار نهائى ويجرى تنفيذة فى الحال . المادة 848يعد بكل نيابة كلية دفتر لقيد منازعات الحيازة يجرى القيد فية طبقا لما هومنصوص علية فى المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرةعام 1979

. المادة 849قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى قرارات وقتية لاتمنع الخصوممن رفع دعوى بسأن النزاع الى القضاء المختص . ويجب ان تشتمل قرارات النيابة الصادرة فيها على تفهيم المتضررين باللجوءللقضاء اذا شاءوا . سابعا – احكام المحاكم فى منازعات الحيازةالمادة 850الأحكام التى تصدرها المحاكم فى منازعات الحيازة , لايجوز للنيابة التصدىلها بالتأويل أو التفسير أو اصدار أوامر من شأنها عرقلة تنفيذها ويكونتنفيذها طبقاُ للأجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية . الفصل الثانىـ التصرف فى القضايا بعد التحقيقالفرع الأول – قضايا الجنح والجناياتالمادة 851لايشترط القانون فى مواد الجنح اجراء اى تحقيق قيل التصرف فى الدعوى ومعذلك يجب مراعاة القواعد بشا، الدعاوى واجبة التحقيق والواردة بالفرع الأولمن الفصل الثانى من الباب الثالث من هذة التعليمات . المادة 852يكون التصرف فى قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى , أو بالتقرير بعدم وجودوجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها , بمعرفة المحامين العامين أو رؤساءالنيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذة التعليمات . المادة 853يجب على عضو النيابة اذا رأى الغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أومخالفة أو شكوى أو قيدها برقم عوارض أو راى الغاء رقم الجنحة أو المحخالفةوقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيسالنيابة مشفوعة بمذكرة براية . ويراعى فى قضايا الجنايات انة اذا وافق رئيس النيابة على الغاء رقم الجنايةفلا محل لإعادة القضية اليه ألا اذا وجد قبل التصرف النهائى مايغير وجةالنظر فى التكييف القانونى . المادة 854على اعضاء النيابة الا يرسلوا قضايا الجتايات الى النيابة الكلية دفعةواحدة فى نهاية كل شهر وانما يجب عليهم ارسالها أولا بأول بمجرد استكمالماتتطلبة من اجراءات حتى تتسع للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فرصةدراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروى وامعان النظر . المادة 855اذا وردت قضية الجناية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرةللأمر فيها بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فلا تستبعد هذة المذكرةمن مفردات القضية الا فى حالة اذا ما أمر المحامى العام او رئيس النيابةبتقديم القضية الى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال . الفرع الثانى – قضايا النيابة الإدارية

المادة 856اذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعتة اوراق الدعاوى الواردة من النيابةالإدارية انها بحالتها صالحة للتصرف فيها , فانة يجب علية ان يبادر الىاعدادها للتصرف , دون حاجة الى اجراء تحقيق فيها بمعرفتة اكتفاء بما تم منتحقيقات فيها بمعرفة النيابة الإدارية . اما اذا احتاج الأمر الى استيفاء عناصر معينة فى تلك الدعاوى فإنة يقتصرعلى اجراء التحقيق الواجب لإستيفاء هذة العناصر فقط دون غيرها مما شملةتحقيق النيابة الإدارية . المادة 857فى القضايا التى ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة علىالمتهمين فيها من العاملين فى الدولة ومن فى حكمهم عما يقع منهم من جرائميجب ان ترسل تلك القضايا الى النيابة الإدارية لتتولى اقامة الدعوىالتأديبية فى الحالات التى تطلب النيابة العامة فيها ذلك او لتتخذ فى سواهاماتراة من اجراءات تأديبية مناسبة فى ضوء فى ضوء ماإنتهت الية النيابةالعامة من اتهام مع ماقد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة . المادة 858تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامةوكذلك بإتخاذ اجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانونالسلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يجوز احالة هؤلاء العاملين الىالنيابة الإدارية للتحقيق معم أو محاكمتهم طبقاُ للقانون رقم 117 لسنة 1958بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية . الفرع الثالث – الأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائيةالمادة 859اذا رات النيابة بعد التحقيق ان لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر امرابعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الحنائية لا امر بالحفظ . وتأمر بالإفراج عنالمتهم فوراُ مالم يكون محبوس لسبب اخر , على ان يكون صدور الأمر بعدم وجودوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات من رئيس النيابة على الأقل . المادة 860لايجوز التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية قبل استجلاء جميع وقائعالدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها , واذا رأى المحقق ان الدليل يحوطة الشكفليس من سداد الراى ان يقف عند هذا الحد ويامر بعدم وجود وجه لعدم كفايةالأدلة , بل يجب علية ان يواصل التحقيق فى الحدود المعقولة ليصل الى مايؤكد هذا الدليل او يدحضة , لأن من حق المتهم على النيابة ان تواصل التحقيقحتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بة بغير مبرر

. المادة 861الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائى , ولذلك فانة يجب ان يكون مكتوبا وصريحا , كما يجب على عضو النيابة ان يعنىبتسبيبة وأن يضمنة بيانا كافيا لوقائع الدعوى فى اسلوب واضح وأن يتناولالأدلة القائمة فيها ويرد عليها فى منطق سائغ , وان يتصدى للبحث القانونىبالقدر اللازم فى الدعوى . المادة 862يجب ان يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا فى مدلولة فلا يغنى عنه ان يوجد ضمنأوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها رئيسالنيابة العامة اصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . المادة 863يجوز ان يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق فىالتحقيق على نحو يقطع بحكم اللزوم الفعلى بصدور هذا الأمر , ومثال ذلك انينتهى المحقق بعد التحقيق فى واقعة السرقة الى اتهام المجنى علية بالبلاغالكاذب مما يقطع بانة قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة سرقة . المادة 864اذا قررت النيابة طلب متهم , ثم انهت تحقيقها دون سؤاله , فإن ذلك لاينطوىعلى امر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلة.
المادة 865الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبنى على اسباب عينية مثل ان الجريمةلم تقع اصلا أو على انها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليهاالقانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها , ويكونكذلك اذا كان مبنيا على احوال خاصة بأحد المساهمين دون الأخرين , فانةلايجوز حجية الا فى حق من صدر لصالحة

المادة 866العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هى بحقيقة الواقع لابماتذكرة النيابة عنة او تصفة بة , فاذا كانت النيابة قد قامت باجراء مناجراءت التحقيق ايا كان سبب اجرائه فالأمر الصادر منها يكون قرارا بأ وجهلإقامة الدعوى . المادة 867يجب ان يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابةوصريحا بذات الفاظة فى ان مناصدرة لم يجد فى اوراق الدعوى وجها للسير فيها , فالتأثير على تحقيقبإرفاقة بأوراق شكوى اخرى محفوظة مادام لايوجد فية مايفيد على وجة القطعمعنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لايصح اعتبارة امر بالا وجه عنالجريمة التى تناولها . المادة 868الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر لذا الأسباب التىيصدر من اجلها امر الحفظ والمبينة بالمادة 805 من هذة التعليمات . المادة 869الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائى لايمنع من العودة الى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية اذا ظهرت ادلة جديدة قبلانتهاء المدة المقررة لأنقضاء الدعوى الجنائية , او اذا كان صادرا من احداعضاء النيابة و الغاة النائب العام او المحامى العام المختص فى خلال ثلاثةشهور من تاريخ صدورة او اذا الغى من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفةالمشورة “فى الجنح ” أو مستشار الإحالة “فى الجنايات ” بناء على الطعن فيةمن المدعى المدنى . المادة 870الدليل الجديد الذى ينهى الحجية المؤقتة للأمر بعد وجود وجه لإقامة الدعوىهو الذى يلتقى بة المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتهافلا يصلح لذلك الدليل الذى سبق عرضة قبل صدور الأمر , بل يجب ان يكون منشأنة تقوية الأدلة التى كانت متوافرة من قبل , والا يسعى الية المحقق فىالدعوى ذاتها عوداُ الى التحقيق

. المادة 871للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف المختص الغاء الأمر بعدوجود وجه فى مدى الثلاثة اشهر التالية لصدورة وقرارة فى ذلك قرار قضائى , لايتوقف على اتباع اجراءات معينة بل يجوز لة اصدارة من تلقاء نفسة او بناءعلى تظلم من صاحب الشأن ويشترط لإصدار قرار الألغاء الا يكون الأمر قد طعنفية بالإستئناف اما مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فىغرفة المشورة ورفض برفض الطعن المرفوع عنةالمادة 872اذا صدر امر بعدم وجود وجة من النائب العام فلا يجوز لة العدول عنة وكذلكلايجوز لة الغاء الأمر الصادر من المحامى العام الأول , اما اذا صدر الأمرمن المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فيجوز للنائب العام الغاؤة . المادة 873اذا صدر قرار من النائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالغاءامر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى , فيجب ان يقوم بتحقيق الأوجه التىاوردها ذلك القرار عضو اخر من اعضاء النيابة الكلية يندبة المحامى العاملهذة النيابة او رئيسها لذلك , كما يجب ان يتصرف المحامى العام لدى محكمةافستئناف للتصرف فيها . المادة 874للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لاوجهلإقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهه ضد موظف او مستخدم عام اواحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها , مالم تكنمن الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

المادة 875الأمر الذى تصدرة النيابة بأن لاوجه ٌامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أواكتفاء بالجزاء الإدارى ليس الا ايقافا للتحقيق عند مرحلةمعينة , ومن ثمفلا يحوز حجية تمنع من العودة للتحقيق ويجوز العدول عنة فى اى وقت – ولوبغير ظهور ادلة – طالما لم تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة . ولا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى هذا الأمر . المادة 876اذا وردت قضية الجناية الى النيابة الكلية بمذكر للأمر فيها بعدم وجود وجهلإقامة الدعوى الجنائية , فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية الا فىحالة ما اذا امر المحامى العام او رئيس النيابة بتقديم القضية الى محكمةالجنايات او الى مستشار الإحالة على حسب الأحوال .

================================================================

=================================================================98- القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ، إذا كان بعد تحقيق، فيعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، يحوز الحجية

99- الأمر بالحفظ الإداري.. والأمر بألا وجه لإقامة الدعوىالنصوص القانونية:
* تنص الفقرة الأولى من المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه:
“إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى”.

* وتنص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
“الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة”.

* وتنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
“إذا رأت النيابة العامة – بعد التحقيق – أنه لا وجه لإقامة الدعوى، تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها. ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى بكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته”.

* وتنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
“الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197”.

100- أحكام النقض:في حجية الأمر المقضي..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكانالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً إذ من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها ـ باعتباره دفاعا مسطوراً ـ أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 10565 لسنة 62 قضائية – جلسة 8/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 333 – فقرة 1).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 3471 لسنة 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 83 – فقرة 1).

101- ا حكام النقض فى أشكال قرارات النيابة العامة..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ــ وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق فى الواقعة قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ووجهت الاتهام فيها إلى كافة المتهمين ــ بما فيهم المتهمين الماثلين فى الدعوى المطروحة. وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذى أصدرته بشأنها بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1988 على التهمتين الأخيرتين فحسب، دون تهمة الاتفاق الجنائي. وجرت محاكمتهم على هذا الأساس. فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاتفاق الجنائي”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 10247 لسنة 63 قضائية – جلسة 1/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 1134 – فقرة 3).

102- ا حكام النقض فى طبيعة القرارات الصادرة عن النيابة العامة..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية – كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق – فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدئي من أحد الخصوم، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية، أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، و هي قرارات تقبل – بحسب الأصل – الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 و 165 و 166 و 199 و 210 من قانون الإجراءات الجنائي، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها، ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها، وإنما أصدرته – النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة – فإن هذا القرار – لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة – إذا ما أعيدت إليها الدعوى – من التصرف فيها، وإذا خالفت الحكم المطعون فيه – هذا النظر فإنه – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها – بهذا الخطأ – عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 5544 لسنة 52 قضائية – جلسة 4/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 32 – فقرة 1).

103- ا حكام النقض فى أمر الحفظ الصادر عن النيابة العامة، بعد إجراء تحقيق، يحوز الحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية. وكل ما اقتضاه القانون فى قرار الحفظ كي يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة “ب” من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق(Instruction) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى.فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه – بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها – يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة “ب” من المادة المذكورة. فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق “لعدم الأهمية” يكتسب كغيره من القرارات قوة الشيء المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 41 لسنة 5 قضائية – جلسة 18/1/1935 مجموعة المكتب الفني – 3ع – صـ 429 – فقرة 1).

104- ا حكام النقض فى حالة حيازة “أمر الحفظ” للحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها، فإنه – طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات – لا يجوز مع بقائه قائماً، لعدم إلغائه من النائب العمومي وعدم ظهور أدلة جديدة، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها. فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً، حتى ولو كانت النيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضي به. وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 411 لسنة 10 قضائية – جلسة 19/2/1940 مجموعة المكتب الفني – 5ع – صـ 109 – فقرة 1).

105- ا حكام النقض فى أمر الحفظ، بعد التحقيق، بمثابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو فى حقيقته: أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 2047 لسنة 24 قضائية – جلسة 10/1/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 123 – صـ 375 – فقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي:

أمر الحفظ – بعد التحقيق في الشكوى – يعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى ولو لم يعلن به الخصوم، ويمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لم يلغ قانوناً، ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 1391 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 156 – صـ 535 – فقرة 1).
وقد جاء فيها ما يلي:
=================================================================
106-الجزاءالثانى تعليمات النيابه العامه الباب السابع:
التصرف في القضايا- الفرع الثامن: إجراءات التحقيق- الفرق بين امر الحفظ وبين الاوجه لاقامة الدعوي الجنائية- الباب الخامس : الموضوع: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائيةالأدلة المادية والمضبوطات كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطيمن رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده
مادة 259
إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله, فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله إن رأى موجباً لذلك.
وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية, أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم, يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية, وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام, أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائماً في هذا الشأن.
وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم, فيجب على النيابة أن تنتدب لذلك لجنة إدارية يكون أعضائها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما, ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له الاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة.
ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنين خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت أنه بدأ في الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها, وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتولي فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها, مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة أعمالهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم.
وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث, والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التي نتجت عن الحادث, مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير في مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاونه في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم, وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياجات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه.
ويجب على اللجنة الإدارية أن تقدم تقريراً عن نتيجة فحص الحادث من ستة صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانياً من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م
مادة 259 مكرراً
لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناءً على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي.
مادة 260
يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك) إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة ـ في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجاني المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد.
كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية, والأمر ـ إذا دعا الحال إلى ذلك ـ بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماساً بالاقتصاد القومي أو من شأنه أن يهز الثقة في سلامته.
مادة 261
على أعضاء النيابة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تنكشف لهم لدى اضطلاعهم بمهامهم ويرى فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها, ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول على هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية.
مادة 262
يراعى أعضاء النيابة أن المادة 17 من قانون رقم 62 لينة 1975 تقضي بأن ما يجري في شأن الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار, وعلى كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.
مادة 263
للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسبابا هذه الطلب.
وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقاً قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضرورياً في التحقيق.
ويراعى أيضاً ما تقتضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها, إذا أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها متتالية.
مادة 263 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لمساع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية, مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف على حقيقية الأمر عن سؤال الموظف المستدعي للتحقيق.
مادة 264
إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة تحقيق واقعة التزوير.
أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك, فيكتفي بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان.
وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني, ومصلحة الأحوال المدنية ,حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها.
مادة 265
إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها, فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك.
فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب, ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال.
مادة 266
إذا استلزم التحقيق الحصول علي بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها, فيطلب ذلك من هيئة البريد رأساً بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص, ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة, ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشأن الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في أقرب وقت.
مادة 297
إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب أصل برقية ما, فيجب على عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها, مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها, أما البرقيات التي ترسل إلى الخارج فتحتفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر التي أرسلت فيه.
مادة 368
يجب على عضو النيابات الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدة لتقدم ما قد يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق, وله استيضاح من أجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوماً لذلك
وإذ تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائياً.
مادة 269
يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والاكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص.
وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة إلى النيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى من إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه, إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها.
مادة 270
يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفاً دقيقاً لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال.
مادة 271
إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه تهديد التصرف فيه, كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلا المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك, فلا يجوز وقف التحقيق انتظاراً لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق لجمع ما عسى أن يكشف عنه من أدلة أخرى, ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص المشار إليه.
مادة 272
لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونياً في شأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق, إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته.
مادة 273
لا يسمح للجمهور بمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار, ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها, وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الإعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات لاسيما ما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته.
ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وافقوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سوء في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعية.
كما يجب على أعضائها النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو في محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة.
ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام.
ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامره بحظر النشر, على أن تصدر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية, بعد استطلاع رأي النائب العام في ذلك, مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاه, وإرسال صورة إلى رقابة النشر للعمل به ومراقبة تنفيذه.
مادة 274
يجب عرض التحقيقات التي تجري في قضايا الاتفاق الجنائي على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن لم يكن قد تولاها هو بنفسه.
مادة 275
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19ماير 1999
مادة 276
يجب على اللجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى.
مادة 277
يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيهاً فأكثر.
مادة 278
تتبع في حوادث الاختلاس والإهمال التي يرتكبها العاملون بالنيابة العامة والأحكام المنصوص عليها في المواد 1264, 1276 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م
مادة 279
يجب في الحوادث التي ينشأ عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق رقم محضر التحقيق رقم وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة واسم كل م المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في رخصتها وإخطار الأخير بالحادث وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث.
مادة 280
إذا استلزم التحقيق سماع أشخاص متعددين من سائقي سيارات قسم النقل الميكانيكي فيراعى ألا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين لها و وإنما يجب على النيابة استدعائهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤال من يحضر منهم تفادياً من طلبهم للتحقيق أكثر من مرة.
وإن رفعت الدعوى الجنائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على جهة السرعة.
مادة 281
إذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب أحد أفراد الناس, قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وروده فوراً في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من ملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود وأشياء أخرى من استيضاح المبلغ أيضاً عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو من جيرانه, مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالمحضر إن وجدت, فإذا لم يكشف فيها عن وجود شبهة في غيابه قيدت بالأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيه, أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعيها أن تنتقل فوراً لتحقيق الحادث.
وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والأحداث, مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين, ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنة من تاريخ النشر عن الغياب, فإذا تبين لعضو النيابة من محضر الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فوراً بتحقيقه.
مادة 282
يجب على أعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من أنه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تلك الشخصية, ومن ذلك إثبات حالة الجثة وأوصافها والعلامات المميزة بأجزاء الجسم وأوصاف الملابس وما تحتويه من أوراق وغيرها وأخذ صورة فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك وأيضاً النشر عن الجثة بجميع طرق النشر.
وتقوم النيابة بإرسال بصمات الأصابع التي ترد إليها مع المحضر إلى مصلحة تحقيق الشخصية للكشف عن شخص المتوفى طبقاً لما تقضي به المادة 756 من هذه التعليمات.
مادة 283
يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره كلياً أو موضعياً بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم, وعليهم إجراء هذا التحقق فور إخطاريهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ظاهرياً وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو شبهة خطأ أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى, فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أخل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطأ, أذنت النيابة بدفن الجثة بغير حاجة إلى تشريح وإلا أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
مادة 283 مكرراً
يجب المبادرة إلى تحقيق حوادث الوفاة الناتجة عن الغوص في أعماق البحار والتحفظ على الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص, مراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بمركز الغوص الذي يتصل به الحادث, والوقوف على مؤهلات المدربين والمرشدين فيهومدى تنفيذهم للتعليمات والأوامر المتعلقة بالغوص , وندب لجنة فنية من الاتحاد المصر للغوص والإنقاذ لفحص تلك الأجهزة والمعدات ومراجعة المستندات لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوقعة من عدمه.
مادة 284
يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن أن بالاته المخزنة لا تشتعل وهي في حالة جافة ومغطاة, كما لا تتأثر أيضاً عندما تكون رطبة ومغطاة بطريقة سليمة وأن التعفن يحدث في بالات القطن الرطب كلها أو بعضها نتيجة ابتلالها بالماء تتولد بداخلها نتيجة لعمليات لتعفن, حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتيريا وكذلك الطحالب التي تنمو على القطن, عملية الاشتعال الذاتي فيه.
كما يمكن أيضاً لعقب السيجارة أو غيره أن يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة, على أنه بالتجارب العلمية أن إلقاء عقب سيجارة على ألياف القطن لا يسبب النار في معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة, وقد تشب النار بسهولة بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائي, ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التي تسبب الاشتعال الذاتي.
مادة 285
يخطر مكتب القوى العاملة المختص بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين في الإخطار اسم العامل المصاب ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه.
وعلى النيابات أن تسمح لمندوبي مكتب القوى العاملة المختصة بالاطلاع على التحقيقات بصورة منه.
مادة 287
يجب على النيابات أن تضع في المكاتبات التي تصدرها إلى مصلحة العمل وفي طلبات حضور مندوبي هذه المصلحة شهوداً, الأرقام المسلسلة التي يثبتها مفتشو المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التي ترد منهم للنيابة بشأن القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود.
مادة 288
يجب على أعضاء النيابة وموظفيها ـ شأنهم في ذلك شأن غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ـ أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدى عنه رسم الدمغة وإلا استهدفوا للجزاء المنصوص عليه والتعويضات التي لا يقل مقدارها عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة أمثالها.
مادة 289
على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل يعملها من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أن يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعرضيها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية.
مادة 290
إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محامياً لمباشرة الدعوى عن خصم قررت اللجنة إعفاءه من الرسوم القضائية, فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامي المنتدب. وعلى من يمثل النيابة من أعضائها في لجنة المساعدة القضائية أن يطلب من القاضي قصر الندب على من يكون مقيماً بدائرة المحكمة من المحامين.
مادة 291
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 292
إذا حدث بعد الأمر بإحالة القضية إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة بحسبانها السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي إجراء تلك التحقيقات وتقديم المحضر إلى المحكمة.
مادة 293
يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما يرى فيه جريمة جديدة, ولو كان منشئوها الدعوى المنظورة وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.
================================================================
107- الجزاء الثالث تعليمات النيلبه العامه الفرق بين امر الحفظ وبين الا وجه لاقامة الدعوى الجنائية- الباب الخامس الموضوع تعليمات النيابه

الجزاءالثالث تعليمات النيابه العامه الفرق بين امر الحفظ وبين الاوجه لاقامة الدعوي الجنائية- الباب الخامس : الموضوع: التعليمات القضائية
الأدلة المادية والمضبوطات كتاب دورى رقم 10 لستة 2006 بشان ضمانات الحبس الاحتياطىمن رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده
الفرق بين امر الحفظ وبين الاوجه لاقامة الدعوي الجنائية
كانت النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى تتولى سلطتي الاتهام والتحقيق في وقت واحد إذ كانت المادة الثانية منه تنص على أنه لا تقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلا من النيابة العمومية عن الحضرة الخديوية وكانت المادة (29) منه تنص على أنه (إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ مقدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أي إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع في إجراءات التحقيق التي ترى لزومها لظهور الحقيقة سواء بنفسها أم بواسطة مأموري الضبطية القضائية بناءً على أوامر تصدرها إليهم بذلك).
ثم بينت المواد التالية للمادة التاسعة والعشرين حقوق النيابة العامة التي يقتضيها تخويلها سلطة التحقيق من حق إصدار أوامر الحبس وحق ضبط الخطابات والرسائل والمطبوعات بمصلحة البريد والرسائل البرقية بمصلحة التلغرافات بعد أخذ إذن كتابي من القاضي الجزئي وحق تفتيش منازل المتهمين وحق ضبط وإحضار المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه وحق استجواب المتهم إلخ.
ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية مؤسسًا على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق – وخول النيابة سلطة الاتهام فقط (المادة الأولى من قانون الإجراءات) وناط سلطة التحقيق بقضاة يعينون خصيصًا لذلك وجاء في مذكرة القانون الإيضاحية أن (أهم ما استحدث في الكتاب الأول العمل بنظام قاضي التحقيق ولم يكن ذلك فقط لضرورة فنية وهي عدم الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق بيد النيابة العمومية بل لضرورة عملية وهي وضع أعمال التحقيق جميعها بيد قاضٍ واحد بينما هي الآن مقسمة بين النيابة والقاضي الجزئي… … ولذلك رُئي أن تناط جميع أعمال التحقيق في الجنايات والجنح بقاضي التحقيق بصفة أصلية وأن تلزم النيابة بإحالة كل جناية أو جنحة ترى السير فيها إلى قاضي التحقيق ليتولى تحقيقها – غير أنه رُئي مع ذلك أنتخول النيابة تحقيق بعض الجنح).
ثم صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم (353) سنة 1952 معدلاً بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يترتب عليه إعادة سلطة التحقيق للنيابة العامة في الجنايات والجنح على السواء ما عدا بعض القضايا المعينة (مادة 64 فقرة 3) وما يستدعي ذلك من حقها في حفظ القضايا التي تتولى تحقيقها إذا رأت أنه لا وجه لإقامة الدعوى العمومية (المادة 199 معدلة، المادة 209 معدلة) فالنيابة إذن باعتبارها ذات صفتينإحداهما صفة قضائية بحته وهي سلطة التحقيق والثانية صفة إدارية بحتة بوصفهاسلطة الاتهام لها حق مباشرة الدعوى الجنائية قد تنتهي في مهمتها الأخيرة إلى حفظ بعض القضايا لسبب من الأسباب المختلفة كالحفظ لعدم الجناية أو لعدم الأهمية أو لعدم الصحة إلخ… …
التفريق بين أمر الحفظ الصادر بعد التحقيق وبين أمر الحفظ الصادر قبل التحقيق:
قد ترى النيابة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت فتكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة (مادة 63 معدلة بالمرسوم 353 سنة 1952) وقد ترى بعد جمع الاستدلالات أن لا محل للسير في الدعوى فتأمر بحفظ الأوراق (مادة 61 إجراءات)، فما هي حجية هذا الأمر ؟
عبر قانون الإجراءات الجنائية بعبارة (تأمر بحفظ الأوراق) عن أمر الحفظ الذي يصدر من النيابة بناءً على محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره مأمور الضبط القضائية (المادة 21 إجراءات) وذلك للتفرقة بين هذا الأمر وبين الأمر الذي تصدره النيابة باعتبارها سلطة تحقيق بعد إجراء التحقيق وهو الذي عبر عنه القانون بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى (مادة 209).
الوضع قبل قانون الإجراءات الجنائية:
كانت المادة (42) من قانون تحقيق الجنايات تنص على:
( أ ) إذا رُئي للنيابة العمومية بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تأمر بحفظ الأوراق ويكون صدور هذا الأمر في مواد الجنايات من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه.
(ب) الأمر الذي يصدر بحفظ الأوراق يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغى النائب العمومي هذا الأمر في مدة الثلاثة شهور التالية لصدوره أو إذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى أدلة جديدة على حسب ما هو مقرر في الفقرة الثانية في المادة (127)، هذه المادة إنما تنظم حدود أمرالحفظ الذي يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق إذ أنه يعلق الأحكام التي أتى بها على حصول التحقيق – فإذا رأت النيابة بعد تمام التحقيق أن لا محل للسير في الدعوى تحفظ الأوراق – وهذا الأمر يمنعها من العودة إلى إقامة الدعوى إلا إذا أُلغي من النائب العام في خلال مدة معينة أو إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الدعوى.
وقد درجت المحاكم في ظل قانون تحقيق الجنايات على التفرقة بين نوعي الحفظ – الحفظ الإداري على محاضر جمع الاستدلالات والحفظ القضائي بعد التحقيق.
وقد قضت محكمة النقض (أن قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة (42) تحقيق جنايات من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغى النائب العام هذا القرار فيمدة الثلاثة شهور التالية لصدوره أو إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى هذا القرار هو الذي يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية بناءً على انتداب تصدره خصيصًا لهذا الغرض – أما ما عدا ذلك من التحقيقات الإدارية التي يجريها البوليس في بلاغ ما – سواء من تلقاء نفسه أم على أثر إحالة الأوراق إليه من النيابة، فلا يعتبر تحقيقًا بالمعنى القانوني مما يمنع النيابة من العود لرفع الدعوى بعد حفظها إذ تلك المحاضر ليست إلا محاضر جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود المادة (42) تحقيق جنايات سالفة الذكر) (نقض جنائي 15 يونيه سنة 1936 مجموعة رسمية سنة 27/ 9/ 199).
وقضى أيضًا بأن مقتضى نص المادة (42) تحقيق جنايات هو (أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها – وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وكلف أومباشيًا من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشي بتنفيذ هذه الإشارة وبعد الاطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إداريًا فإن هذا الأمر لا يكون ملزمًا لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط – إذ أن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها الأومباشي لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتدابًا لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشي ليس منهم طبقًا لنصالمادة (4) من قانون تحقيق الجنايات) (نقض جنائي 6 فبراير سنة 1951 القضية404 سنة 20 ق).
وقضى كذلك (أن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التي تتخذ أساسًا للحفظ أي تقدير في تحديد أثره القانوني – وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكي يكون مانعًا من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق، وعندئذٍ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أم كان إجراؤه بناءً على انتداب منها – وسواء أكان متعلقًا بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أم أكثر فإن الأمر بمجرد صدوره تكون له قوة الشيء المحكوم به فيقيد النيابة في الحدود المرسومة بالمادة المذكورة ولو كانت علته أنها ارتأت أن التحقيق الذي اعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لاتستأهل – على حسب الظروف والملابسات التي وقعت فيها – أن تقيم عليه الدعوىالعمومية بها – وهذا النظر هو الذي يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة في عباراتها العامة التي صيغت بها – وإذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة والأمر الذي يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت وقال إن هذا وحده الذي تعنيه المادة المذكورة ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائي طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين باختلاس المحجوزات ويستجوبهم ويسأل الدائن في الحجز الذي وقع الاعتداء عليه فإنه يكون مخطئًا (نقض 17 أكتوبر سنة 1941 محاماة 22 صـ 440 رقم 142).
هذا هو ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا من تعليق سريان نص المادة (42)تحقيق جنايات على أمر الحفظ الصادر بعد التحقيق بوصفه عملاً قضائيًا acte juridictionnel- أما أمر الحفظ الصادر قبل التحقيق وبناءً على محضر جمعالاستدلالات فقط فهو لا يعد أمرًا قضائيًا مقيدًا للنيابة بل لها مطلق الحرية في العدول عنه إلى ما قبل سقوط الحق في إقامة الدعوى دون توقف على الحالات التي اقتضتها المادة (42) سالفة الذكر وهي حالة إلغاء الأمر من النائب العام في خلال المدة المحددة لذلك وحالة ظهور أدلة جديدة.
الوضع بعد صدور قانون الإجراءات:
( أ ) أمر الحفظ بعد جمع الاستدلالات:
تنص المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق).
وتنص المادة (62) على أنه (إذا أصدرت النيابة العامة أمرًا بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية – فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته).
وكما كان العمل في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى على عدم اعتبار أوامر الحفظ بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أعمالاً قضائية تُلزم النيابة العامة بوصفها سلطةتحقيق – بل إن لها مطلق الحرية في العدول عن أمر الحفظ دون حاجة إلى ظهورأدلة جديدة – فكذلك الشأن بالنسبة إلى الأمر بحفظ الأوراق الذي نصت عليه المادة (61) إجراءات – وسنفصل ذلك عند الكلام على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية الذي يصدر من النيابة بعد التحقيق.
فما هي الحاجة إذن إلى وجوب إعلان الأمر بحفظ الأوراق إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية (طبقًا لنص للمادة 62).
جاء بالمذكرة الإيضاحية الأولى لمشروع قانون الإجراءات أنه (عولج في بابالدعوى المدنية موضوع تحريك المدعي المدني للدعوى الجنائية على أساس مااستقر عليه التشريع الجنائي الحديث من أن الدعوى الجنائية عمومية فليس للأفراد حق تحريكها وللنيابة العمومية وحدها الحق في رفع الدعوى وفي حفظ أي بلاغ يقدم لها إذا لم ترَ محلاً للتحقيق أو رفع الدعوى – على أن هذا الحفظ لا يقفل الباب في وجه المدعي المدني فقد أجيز له أن يتظلم من أمر الحفظ أمام غرفة المشورة – وفُرض على النيابة إذا ما أصدرت أمرًا بحفظ شكوى بها مدعٍ بالحقوق المدنية أن تعلنه بذلك وله أن يتظلم منه إلى غرفة المشورة في الثلاثة أيام التالية لإعلانه فإذا مضت ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى ولم تتخذ النيابة قرارًا فيها كان ذلك بمثابة أمر حفظ منها وللمدعي المدني أن يتظلم منه أيضًا).
وقد رأى مجلس النواب عدم حرمان المدعي المدني من حق رفع الدعوى المباشرة في المخالفات والجنح وأعاد إليه حقه في ذلك – وبناءً على ذلك حذفت المواد الخاصة بحقه في استئناف قرار الحفظ الصادر من النيابة ومع ذلك اُستبقيت المادة (62) التي توجب إعلان هذا القرار إليه – وقد طلب مندوب الحكومة أمام لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب وأمام المجلس نفسه حذف هذه المادة حيث لم يبقَ هناك مسوغ لهذا الإعلان ولكنه لم يجب إلى طلبه بناءً على أن إعلان أمر الحفظ ضروري ليعلم الشاكي به ويتخذ سبيله إلى التظلم منه إلى النائب العام أو إلى رفع دعواه إلى المحكمة إذا شاء أو إلى الامتناع عن رفعها إذا اقتنع بأسباب الحفظ – ولما أعيد المشروع إلى مجلس الشيوخ صادق على تعديلات مجلس النواب جملة بغير مناقشة (راجع المبادئ الأساسية للأستاذ علي زكي العرابي طبعة 1951 جزء 1 نبذة 544).
ومما سبق يتبين أن وجوب إعلان أمر الحفظ للمدعيالمدني طبقًا لنص المادة (62)لا أثر له من الناحية العملية إذ أن أمر الحفظ هذا لا يمكن أن يمنع المدعي المدني من رفع دعواه المباشرة إلى المحكمة المختصة – هذا علاوة على أن الأمر الذي تصدره النيابة بناءً على محضر جمع استدلالات فقط غير مقيد لها وللنيابة العدول عنه بغير قيد أو شرط (نقض جنائي 23 يونيه سنة 1941 محاماة 42 – 10 – 260).
(ب) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:
يفرق القانون ويفرق القضاء بين صفة النيابة باعتبارها سلطة اتهام وبين صفتها باعتبارها سلطة تحقيق وهذا ظاهر من مقارنة نص المادتين (61)، (62) بالمواد (154)، (162)، (197)، (199) معدلة، (209) معدلة من قانون الإجراءاتالجنائية.
وقد حكم (بأنه وإن كانت النيابة العمومية لا تتجزأ يمثل أعضاؤها النائب العمومي – ويعتبر العمل الذي يصدر من كل منهم كأنه صادر منه إلا أن هذا لا يصدق إلا على النيابة بصفتها سلطة اتهام أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلكونها خولت هذه السلطة استثناءً وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع يجب أن يعمل كل عضو في حدودها مستمدًا حقه لا من رئيسه بل من القانون نفسه – هذا هو المستفاد من نصوص القانون في مجموعها وهذا هو الذي تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة التي لا يتصور أن يصدر أي قرار أو أمر فيها بناءً على توكيل أو إنابة بل يجب كما هو الحال في الأحكام أن يكون من أصدرها قد أصدرها من عنده هو باسمه ومن تلقاء نفسه) (نقض جنائي 22 يونيه 1942 مجموعة رسمية 43 صـ 161 رقم 88).
وتنص المادة (209) إجراءات على أنه (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه).
ومؤدى هذا النص أنه في حالة ما إذا رأت النيابة عدم السير في الدعوى بعد أن تكون قد حققت الواقعة فإنها تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
وكانت المادة (209) إجراءات جنائية قبل تعديلها بالمرسوم (353) سنة 1952 تحدد حالات إصدار الأمر بأن لا وجه بحالة ما إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الدلائل غير كافية للاتهام فحذفت هاتان الحالتان من المادة عند تعديلها مما يدل على ميل المشرع إلى إطلاق الحالات التي تصدر فيها النيابة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وعدم تقييدها بحالة دون أخرى مما يجوز معه القول بأنه يسوع إصدار الأمر بأن لا وجه لأي سبب من الأسباب التي يجوز فيها إصدار أمر الحفظ بناءً على محضر جمع الاستدلالات.
وتنص المادة (213) إجراءات على أن (الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة (209) لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلةجديدة طبقًا للمادة 197).
وليس بلازم لكي يصدر الأمر بأن لا وجه أن تكون الواقعة قد حققت تحقيقًا كاملاً فيكفي أن يكون تم فيها عمل واحد من أعمال التحقيق كاستجواب المتهم أو انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة متوفى وذلك لاعتبار الأمر الصادر فيها أمرًا بأن لا وجه لا أمر حفظ إداري – وقد قضى بأن (المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات (التي تقابل المادة 209 إجراءات) صريحة في أن أمر الحفظ أيًا كان نوعه الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائبالعام أو ظهرت أدلة جديدة – فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذي أجراه البوليس قد استجوبت المتهمين وسألتهم بمعرفتها قبل أن تصدر الأمر بالحفظ – وكان هذا الاستجواب بلا شك عملاً من أعمال التحقيق – فإن الحكم المطعون فيه حين أجاز رفع الدعوى العمومية من النيابة العمومية على المتهم يكون قد أخطأ) (نقض جنائي 18 مارس سنة 1946 مجموعة رسمية 47 رقم 106 صـ 187).
وقضى كذلك أن (أمر النيابة العمومية بحفظ التحقيق من شأنه إذا كان قد صدر بناءً على تحقيق أجرته بنفسها أو بناءً على انتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه التائب العمومي أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة (42) تحقيق جنايات – والانتداب الذي يصدر من وكيل النائب العمومي إلى الطبيبالشرعي بتشريح جثة المتوفى في حادث ثم قيام الطبيب بإجراء التشريح فعلاً وتقديم تقرير عنه إلى من ندبه بما شاهده وبرأيه في الوفاة وأسبابها هو بالبداهة عمل من أعمال التحقيق تم بناءً على طلب النيابة العمومية – ومن المتعين على المحكمة متى انتهت إلى ثبوت حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ وتبينت في الوقت ذاته توافر سائر ما يجب بمقتضى القانون توافره في أمر الحفظ الملزم – أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى) (نقض جنائي 4 مارس سنة 1947 مجموعة رسمية رقم 135 صـ 310).
مدى قوة الأمر بأن لا وجه:
أولاً: قوة الأمر بأن لا وجه بالنسبة للنيابة العامة:
بينَّا فيما سبق أنه يُفهم من تعديل نص المادة (209) إجراءات بالمرسوم (353) سنة 1952 أن الأمر بأن لا وجه أصبح غير مقيد بأن تكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الدلائل غير كافية للاتهام إذ أن المادة (209) بعد التعديل المذكور صار نصها مرسلاً غير مقيد وعامًا غير مخصص بحالة دون أخرى ولذا فإنه يسوغ القول – وبحق – إصدار الأمر بأن لا وجه أما لسبب قانوني أو لسبب موضوعي
ومن الأسباب القانونية:
( أ ) عدم وجود جناية لأن القانون لا يرتب عقابًا للواقعة الصادر فيها الأمر أو لاقترانها بسبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب إلخ.
(ب) عدم جواز رفع الدعوى لأي سبب من الأسباب سواء لسبق الفصل فيها أم لعدم تقديم الشكوى أو الطلب.
(جـ) سقوط الحق في إقامة الدعوى سواء بمضي المدة أم بصدور عفو شامل أو لوفاة المتهم.
ومن الأسباب الموضوعية:
1 – عدم معرفة الفاعل.
2 – عدم كفاية الأدلة.
3 – عدم الصحة.
4 – عدم الأهمية.
5 – الاكتفاء بالمحاكمة الإدارية (راجع المادة 227 من التعليمات العامة للنيابة).
وحالات الأمر بأن لا وجه تتحد إذن وحالات الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليهبالمادة (61) من قانون الإجراءات وليس ثمة ما يمنع من ذلك – وإن كانت هناكنتائج تترتب على اختلاف الأمر بأن لا وجه عن الأمر بحفظ الأوراق.
شكل الأمر بأن لا وجه:
لم يشترط القانون شكلاً معينًا للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فليس ثمة ما يوجب أن يكون هذا الأمر مسببًا فيكفي مجرد ذكر عبارة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى مقرونة بالسبب الذي دعا إلى إصدار الأمر – ولكن استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن يكون الأمر بالحفظ – بعد التحقيق – طبقًا لنص المادة (42) تحقيق جنايات وهو الذي يقابل الأمر بأن لا وجه في قانون الإجراءات – ثابتًا بالكتابة الصريحة ومؤرخًا وموقعًا عليه ممن أصدره ولا يقبل الاستدلال على وجود هذا الأمر بدليل آخر غير الكتابة إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتمًا وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب – إذ هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلي على أن من اتهمهم المبلغ هم بريئون لا شائبة عليهم وأن النيابة ترىمحاكمة من اتهمهم ظلمًا وزورًا – ففي هذه الحالة يكون الحفظ (الأمر بأن لا وجه) ضمنيًا ومنتجًا آثاره. (راجع الموسوعة الجنائية جزء 2 نبذة 202 و203) (نقض 30/ 1/ 1930 مجموعة رسمية 31 – 8 – 109).
المنع من العود إلى إقامة الدعوى:
تنص المادة (213) إجراءات على أن (الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة (209) لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197).
وتنص المادة (197) إجراءات على أن (الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية – ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة…).
وظاهر من النصين المتقدمين أن قوة الأمر بأن لا وجه الصادر من النيابة تظهر في منعها من العودة إلى التحقيق (ومن باب أولى إلى إقامة الدعوى) إلا بظهور أدلة جديدة أو بإلغاء هذا الأمر من النائب العام في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره (المادة 211 إجراءات) – وليس هذا إلا تطبيقًا لقاعدة حجية الشيء المحكوم فيه – وهي الحجية التي تثبت للأحكام القضائية وما في حكمها من أعمال قضائية كالقرار الصادر من سلطة التحقيق.
وقد قضت محكمة النقض (أن قانون تحقيق الجنايات – بعد أن أسبغ على النيابة العامة السلطة التي كانت من قبل من اختصاص قاضي التحقيق وحده وهي تولي أعمال التحقيق instructionفي القضايا الجنائية ولم يبقَ لذلك القاضي سوى ما ترى النيابة أن تطلب إليه تحقيقه من الجرائم التي عينتها المادة (57) من هذا القانون – نص على طريقة تصرف النيابة في القضايا بعد تحقيقها وبيَّن في المادة (42) حكم الأحوال التي يسفر التحقيق فيها عن أن الأمر لا يستدعي محاكمة جنائية، وقد جاء نص المادة عامًا لم يفرق بين قرار حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التي يبنى عليها القرار أثرًا في تحديد قيمته القانونية وكل ما اقتضاه في قرار الحفظ كيما يكون له ذلك الأثر الذي نصت عليه الفقرة (ب) من المادة المذكورة هو أن يكون القرار مسبوقًا بتحقيق instructionاستبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى – فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس بغض النظر عن الأسباب الخاصة التي بني عليها فإنهيحوز قوة الشيء المحكوم به بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا في الحالتين المذكورتين في الفقرة (ب) من المادة (42) المذكورة (نقض جنائي 18/ 2/ 1934 مجموعة رسمية 36/ 7/ 155).
ويترتب على صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مع عدم إلغائه منالنائب العام في خلال المدة المحددة لذلك قانونًا وما لم تظهر أدلة جديدة – أن يكتسب المتهم حقًا بمقتضى هذا الأمر قبل النيابة العامة بحيث إن عادت إلى التحقيق أو إلى رفع الدعوى العمومية دفع بعدم قبولها لسبق حفظها من النيابة حفظًا قضائيًا – وعلى المحكمة إذا ما تبينت توافر الشروط القانونية بين الواقعة موضوع الأمر بأن لا وجه وبين الواقعة موضوع الدعوى المرفوعة أن تحكم بعدم قبولها – ولا شك أن الدفع بسبق الفصل متعلق بالنظام العام في المسائل الجنائية – وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تعليقًا على المادة (405) مدني التي تنظم حجية الشيء المحكوم فيه ما يلي (… … وقد تقدم أن هذه الحجية شرعت كفالة لحُسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الغرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام – على أن التسليم بتعلق تلك الحجية بالنظام العام بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات من صلة به يدعو إلى إعادة النظر في كيفية أعمال الحكم نفسه في المسائل المدنية… …) فالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للمتهم الصادر بشأنه وعن نفس الواقعة التي كانت موضوع التحقيق لا عن واقعة أخرى لها ذاتية وظروف مختلفة – ويتفرع على تعلق هذه الحجية بالنظام العام في المسائل الجنائية أنه يجب على المحكمة إذا رفعت إليها الدعوى عن الواقعةالصادر فيها الأمر بأن لا وجه (دون إلغائه من النائب العام ودون ظهور أدلة جديدة) أن تحكم بعدم قبولها وإلا كان حكمها باطلاً مستوجبًا نقضه ويصح إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ويترتب على ذلك أيضًا جواز إبداء الدفع بعدم القبول ولو كان أمر الحفظ غير معلوم لمن أحال الدعوى بناءً على التحقيقات التي أجريت بمعرفة زميل له في نيابة أخرى قد حقق نفس الفعل وأصدر فيه أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى (مجموعة النقض جزء 5 صـ 109).
وتبديل الوصف القانوني للفعل لا يسوغ للنيابة العامة العود إلى الدعوى الجنائية بعد صدور الأمر بأن لا وجه وهذا ما ذكره جرامولان نبذة (362) جزء (1) إذ قال…
(Aprés un ordre de classement sans suite, le Parquet, ne peut donc poursuivre l’inculpé pour le même fait, même sous une qualification differente.(
وقد جاء بالموسوعة الجنائية للأستاذ جندي عبد الملك جزء 2 صـ 311 أن (حجية أمر الحفظ ليست قاصرة على ما أعطى من وصف للأفعال التي شملها التحقيق بل تشمل كل وصف قانوني يمكن أن توصف هي به – فلا يجوز للنيابة أن تقيم الدعوى بشأن الأفعال المادية التي دعت لصدور أمر الحفظ سواء بالوصف نفسه أم بوصف آخر وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المحكوم فيه التي جعلها القانون لأوامرالحفظ) (انظر المراجع التي أشير إليها في الموسوعة في هذا الصدد).
متى يجوز العود إلى الدعوى الجنائية أو إلى التحقيق:
على أن حجية الشيء المحكوم فيه التي تثبت للأمر بأن لا وجه على الوجه المتقدم هي حجية مؤقتة مقرونة بشرط فاسخ soumis a une condition resolutoireهو صدور أمر من النائب العام بإلغاء الأمر بأن لا وجه وحينئذٍ يزول الأمر الأخير وتسقط معه حجيته أو ظهور أدلة جديدة nouvels preuvesمن شأنها تقوية الاتهام.
إلغاء الأمر بمعرفة النائب العام:
خول القانون للنائب العام حق إلغاء الأمر بأن لا وجه الصادر من أي من أعضاءالنيابة حتى يمكن بذلك تلافي ما قد تنطوي عليه هذه الأوامر من خطأ أو سوء تقدير وحتى تتحقق بذلك الرقابة التي يملكها النائب العام على باقي الأعضاء – وحدد القانون لاستعمال هذا الحق ثلاثة شهور من تاريخ صدور الأمر.
وظاهر أنه إذا كان الأمر بأن لا وجه صادر من النائب العام شخصيًا فإنه لا يملك إلغاءه وإنما له حق العدول عنه بشرط ظهور أدلة جديدة (الموسوعة الجنائية جزء 2 نبذة 211).
حالة ظهور أدلة جديدة:
إذا ظهرت أدلة جديدة قبل سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية فإنه يجوز العود إلى التحقيق أو إلى رفع الدعوى بناءً على هذه الدلائل – بشرط أن يكون من شأنها تقوية الاتهام في الواقعة التي صدر فيها الأمر بأن لا وجه.
وعددت المادة (197) إجراءات الدلائل الجديدة التي يصح بناءً عليها العود إلى إقامةالدعوى الجنائية وصيغة المادة تشعر بأن ما عددته إنما أتى على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر إذ أن عبارة (يعد من الدلائل الجديدة) يستنتج منها بطريق اللزوم العقلي أنه قد تكون هناك أنواع أخرى من الأدلة (راجع المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية للأستاذ علي زكي العرابي جزء 1 نبذة 661).
ويشترط في الدليل لكي يعتبر جديدًا أن يكون وقت إجراء التحقيق مجهولاً ولم يكتشف أي لم يعرض على المحقق – فالأدلة التي كانت موجودة أمام المحقق ولكنه لم يحققها ولو سهوًا منه لا يصح الرجوع إليها واعتبارها أدلة جديدة (المبادئ الأساسية نبذة 662) ويجوز الرجوع إلى التحقيق أو إلى إقامة الدعوى العمومية استنادًا إلى الأدلة الجديدة أيًا كان السبب الذي أسس عليه الأمر بأن لا وجه ما دام من شأن هذه الأدلة الجديدة تكميل عناصر الاتهام وجعل الواقعة صالحة لرفع الدعوى العمومية عنها. (راجع موسوعة التعليقات – المادة 197 صـ 818) – كل ذلك ما دام أن الحق في إقامة الدعوى العمومية لم يسقط بعد استنادًا إلى مضي المدة أو وفاة المتهم أو صدور عفو شامل إذ في أحوال سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لن تفيد الأدلة الجديدة شيئًا.
والعدول عن أمر الحفظ بناءً على ظهور أدلة جديدة يكون من أي عضو من أعضاءالنيابة دون حاجة إلى إلغاء الأمر بأن لا وجه من النائب العام (الموسوعة الجنائية نبذة 215 جزء 2) وأخيرًا يشترط لكي يحوز الأمر بأن لا وجه حجية الشيء المحكوم فيه التي تمنع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية أو إلى التحقيق عند عدم إلغاء الأمر من النائب العام أو عند عدم ظهور أدلة جديدة – يشترط لذلك أن يكون الأمر صادرًا في شأن متهم معين – فإن كان الأمر صادرًا لعدم معرفة الفاعل ثم أعيد تحقيق الواقعة مرة ثانية وقدمت الدعوى ضد متهم معين فليس لهذا الأخير أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة حفظها وأن يتمسك بحجية أمر الحفظ طالما أنه لم يصدر في شأنه حتى ولو لم تكن أدلة جديدة قد ظهرت، (نقض جنائي محاماة 31 صـ 71) وكذلك لو تعدد المتهمون في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء فالأمر الصادر لمصلحة أحدهم أو بعضهم لا يستفيد منه غير من ورد ذكره فيه لأن من شروط الحجية أن يكون هناك اتحاد في الأشخاص الذين صدر لصالحهم ثم يراد بعد ذلك العودة إلى التحقيق معهم (موسوعة التعليقات للأستاذ أحمد عثمان حمزاوي – تعليقًا على المادة 197) وذلك ما لم يكن تجريم أحد المتهمين متوقف على تجريم الآخر كما في حالة دعوى الزنا إذ يتوقف تجريم الشريك على تجريم الزوجة (الفاعلة الأصلية).
وقد اختلف فيما يتعلق بورود صحيفة سوابق المتهم بعد الأمر بأن لا وجه وهل تعتبر من الأدلة الجديدة التي تجيز العودة إلى التحقيق أم لا – فرأي ذهب إلى أنها لا تعتبر دليلاً جديدًا بل من الظروف المشددة فقط للعقوبة بعد ثبوت التهمة بالأدلة – ورأي آخر يرى أن صحيفة السوابق يصح اعتبارها من القرائن على التهمة وخاصةً إذا كانت من نوع الجريمة التي صدر فيها الأمر بأن لا وجه – ومن أنصار هذا الرأي الأستاذ علي زكي العرابي الذي يستدل على ذلك بنص المادة (142) إجراءات التي تنص على أنه (في مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة – ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة)، ونرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب نظرًا لأن الرأي الثاني انتهى إلى اعتبار صحيفة سوابق المتهم من القرائن – ولا شك أن القرائن خلاف الأدلة – علاوة على أنه حتى إذا كانت القضية التي صدر فيها الأمر بأن لا وجه جنحة وظهرت سوابق المتهم بما يترتب عليها قلب الواقعة جناية للعود مثلاً فلا يصحالعود إلى التحقيق لمجرد ورود سوابق المتهم لأن في ذلك ما يفيد أن تغيير وصف الجريمة يبيح العود إلى التحقيق في واقعة سبق صدور أمر بأن لا وجه فيها وهو ما لا يجوز باتفاق.
ثانيًا: قوة الأمر بأن لا وجه بالنسبة للمدعي بالحق المدني:
بعد نص المادة (209) إجراءات والخاص بحق النيابة في إصدار أمر بأن لا وجهلإقامة الدعوى الجنائية بعد التحقيق – أوردت المادة (210) إجراءات أن (للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام ويتبع في ذلك أحكام المواد (162) وما بعدها).
وبالرجوع إلى ما تنص عليه المواد التالية للمادة (162) نجد أن المادة (165)إجراءات تنص على أنه (يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال).
ومفهوم هذه النصوص أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة كالأمر الصادر من قاضي التحقيق للخصوم حق الطعن فيه بطريق الاستئناف، ولا شك أن الأمر بأن لا وجه في هذا الصدد يعتبر أمرًا قضائيًا ordrejudiciaireفاصلاً في نزاع بين طرفين هما المجني عليه أو المدعي المدني والمتهم ومن ثم فهو كالأحكام يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للمجني عليه والمدعي المدني – فالمحقق عند إصداره الأمر بأن لا وجه إنما يصدره باعتباره قاضيًا فالأمر على حد تعبير دونديه دي فابر صـ 769 (rend de veritable jugement) وما دام أن القانون رسم طريقًا للطعن بالاستئناف في الأمر بأن لا وجه فيكون من اللازم على من ينعى على هذا الأمر عدم توفيقه ومجانبته الصواب أن يطعن فيه في خلال المدة القانونية بحيث إنه إن نفدت المدة الواجب الطعن خلالها في هذا الأمر وهي الثلاثة أيام التالية لإعلان الأمر – أصبح الأمر نهائيًا وأصبحت حجيته مطلقة لا يجوز بعد ذلك محاولة إثبات خلاف ما جاء بهذا الأمر، وعلة جواز استئناف الأمر بأن لا وجه أنالمحقق في هذه الحالة يعتبر درجة أولى للتحقيق Une juridiction d’instruetion du premier déqréفإذا لم يستأنف المدعي المدني الأمر بأن لاوجه على الوجه المتقدم امتنع عليه بعد ذلك رفع دعواه بالطريق المباشر وإلا اعتبر ذلك طريقًا لإثبات ما يخالف قرينة حجية الشيء المحكوم فيه بطريق دعوى سبق أن فصل في موضوعها من جهة قضائية مختصة بنظر النزاع – ويكون الدفع بعدم قبول هذه الدعوى جائزًا بل ويجب على المحكمة إذا ما استبانت لها الظروف المتقدمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بأن لا وجه فيها وصيرورته نهائيًا.
والحكمة في الوصول إلى الحكم السابق سرده هو أنه يمتنع على صاحب الشأن وقد رسم له القانون طريقًا للطعن في الأمر الصادر ضد مصلحته – أن يترك هذا الطريق القانوني ولا يسير فيه ثم يلجأ إلى رفع دعواه بالطريق المباشر مع سابقة صدور أمر بأن لا وجه في نفس الفعل موضوع الدعوى تعلق به حق المتهم ووجب به أن يطمئن إلى سلامة مركزه وأن لا يكون مهددًا من آنٍ لآخر بأن يرفع المدعي المدني دعواه أمام المحكمة الجنائية (راجع الأستاذ العرابي المبادئ الأساسية جزء (1) نبذة (654)و(655) والمراجع المشار إليها في الهامش).
وقد حكم بأن أمر الحفظ يمنع المدعي المدني من حق التقاضي جنائيًا ما لم تظهر أدلة جديدة تبيح له إقامة الدعوى بعد الحفظ وأنه في حالة ظهور أدلة جديدة بعد الحفظ لا يسوغ للمدعي المدني أن يرتكن عليها ويحرك الدعوى بنفسه مباشرةً أمام المحكمة الجنائية – بل يجب عليه أن يعرضها على سلطة التحقيق التي أصدرت أمر الحفظ وهي التي

=====================================================================
108- احكام محكمة النقض فى النيابة العامه
1- اختصاص النيابة العامة
2- اختصاص وكلاء النيابة العامة
3- امر الحفظ
4- التحقيق بمعرفة النيابة العامة
5- امر الاحالة
6- سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
7- سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة
8- سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
9- امر بألا وجه
10- اختصاص النائب العام
11- مستشار الاحالة
12- اختصاص وزير العدل
============================================================================
1- اختصاص النيابة العامة
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 758
بتاريخ 12-03-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
المجنى عليه فى الدعوى لا يعتبر خصماً للمتهم فيها بل خصم المتهم فى الدعوى الجنائية هو النيابة العمومية ، و إذن فللمحكمة أن تسمع المجنى عليه فى الدعوى كشاهد على المتهم .

=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 321
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضى بأن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه
و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، فللمحامى العام ما للنائب العام من حق فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 413 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 358
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون إستقلال القضاء متروك إلى تقديم رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل فإذا كان رئيس نيابة بنى سويف قد إنتدب وكيل نيابة مركز بنى سويف لإصدار أمر بالتفتيش فى جريمة وقعت بدائرة مركز ببا ، فإن هذ الندب هو فى حقيقته ندب جزئى يملكه رئيس النيابة .

=================================
الطعن رقم 0637 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يمنع النيابة من ندب أحد مأمورى الضبط لتحقيق أمور أبداها أحد مرءوسيه . فإذا كانت النيابة قد ندبت فى حدود السلطة التى خولها لها القانون واحدا من مأمورى الضبط القضائى لتحقيق مدى جدية التحريات التى قدمها أحد الكونستابلات و بعد أن أطلعت على هذا التحقيق أمرت بالتفتيش ، و كانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من قيام المبرر لإتخاذ إجراء التفتيش فلا يقبل من الطاعن ما يثيره من بطلان إذن التفتيش و ما ترتب عليه من إجراءات لتعلق ذلك بأمور تخضع لتقدير سلطة التحقيق و محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 945
بتاريخ 03-05-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن البطلان الذى يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقاً فى غير دائرة إختصاصه هو بطلان نسبى . فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة و لم يتمسك ببطلان التحقيق عند إجرائه ، فإن الحق فى الدفع به يسقط عملاً بنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 77 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/3 )

=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
مجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى و التصرف فى محاضر جمع الإستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم ، بغير إنتداب صريح من النيابة ، ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع إستدلالات .

=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 454
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر طلباً جديداً مما يجب أن يتم فى مواجهة المتهم أو أن يعلن به فى حالة غيابه لأنه يدخل فى نطاق المادة المطلوب تطبيقها و التى أعلن بها . و إذن فمتى كانت النيابة قد طلبت فى غيبة المتهم الحكم عليه بأقصى العقوبة الواردة بالمادة 242 من قانون العقوبات السابق إعلانه بها فقضت المحكمة بتغريم المتهم مائة قرش فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم جواز إستئناف النيابة الذى تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 56 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء إذ نصت على أن ” يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ” إنما حددت للمحامين العامين إختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن ، فخول كل منهم فى دائرة إختصاصه كافة الحقوق و الإختصاصات القضائية التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة و الطعن بالإستئناف فى الميعاد الطويل و الطعن فى قرارات غرفة الإتهام على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف بإعتباره صاحب الدعوى العامة و القائم على شئونها كما يبين من نص المادة 36 من قانون نظام القضاء و المادة 80 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و التى تنص على أنه ” للنائب العام حق الرقابة و الإشراف على جميع أعضاء النيابة ……. ” .

=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 986
بتاريخ 25-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 – الذى صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات – قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ،
و مفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و القول ببطلان التحقيق الذى أجراه معاون النيابة و ما يستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه ، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائى ، و بعد أن زال التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذى أراده الشارع فى التحقيق الذى عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التى باشرت هى أيضاً فيها التحقيق النهائى الذى يتطلبه القانون – فإذا كان الثابت من الأوراق أن معاون النيابة الذى أجرى التحقيق قد أثبت فى صدر محضره أنه ندب لإجرائه من نائب النيابة فإن النعى ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه معاون النيابة لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 1000 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لا يجوز إلزام النيابة بممارسة رخصة ناطها القانون بها ، فلا محل للقول بأن عدم إستئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضى التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضى ، و لا يصح كذلك الإستناد إلى عدم إستعمال هذا الحق المخول لها دون الطاعنين للنعى على القرار المذكور .

=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم – و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن – بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم – و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى – فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها – و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى – و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية – فى عبارة صريحة – على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها – و هذا الإجراء الباطل – أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى – و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها – و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى “تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة – و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون” ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه – فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً – و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز – إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف – و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل – إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى – فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : “عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة – أحوال عدم الصلاحية – و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً – و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى” و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض – و هى المحكمة العليا – لا سبيل إلى تصحيح حكمها – فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها – أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر – فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء – فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى – الذى وجد لديه مانع – إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 – فى شأن السلطة القضائية – و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون ” فى نقل القضاء و ندبهم” – سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية – و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية – و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 9
1) مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على ” النائب العام و حده ” و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة ” سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ” فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .

2) المقابلة بين سلطات النائب العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

3) من المقرر قانوناً أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام – بوصفها هيئة إستئنافية – و التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض – هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .

4) لا يرد إشكال الإ على تنفيذ حكم بطلب و قفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً ، و ليس لمحكمة الإشكال – التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه – أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أو جه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم من عيوب و قعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى و أدلة الثبوت فيها – لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام.

5) ما يدعيه المتهمان من تزوير – لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال فى تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة و قالت فيه كلمتها ، و يستوى فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع . ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، و من ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به سواء أكان قد دفع به الدعوى أم كان لم يدفع به .

6) لا يفرق القانون فى دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائى و طلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب فى جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة فى طلب الايقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل فى الطلب .

7) لا تلزم المحكمة – طبقاً لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية – بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدنى يكون قد أغفل طلباً ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه .

8) الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة فى الميعاد القانونى ، و نقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة إستئنافية خولها القانون إياها و فى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعنان فى مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانونى من بطلان الحكم لإغفال إثبات إسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، ذلك أن إغفال إسم ممثل النيابة فى الحكم و فى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أى بطلان ، طالما أن الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى و أبدت طلباتها و طالما أن الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحاً .

( الطعن رقم 168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/20 )

=================================
الطعن رقم 2649 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 216
بتاريخ 25-03-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 – بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 – للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و أزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها ، و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه . و لما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة يندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً و شاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذى قدمه ضابط المباحث و من بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده – و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة – المنتدب للتحقيق – لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 2649 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/25 )
=================================
الطعن رقم 2674 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 815
بتاريخ 03-12-1962
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 – أى بعد التحقيق – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 – و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . كما أن قوام الدليل الجديد هوأن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقمتها .

=================================
الطعن رقم 0764 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 690
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – فى حالات المباشرة إلى محكمة الجنايات ، إنما هو قيام الإرتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك الفقرة و بين الجرائم الآخرى التى تكون مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به فى المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كانت جريمة إحراز السلاح النارى و ذخيرته بغير ترخيص هى من بين الجرائم التى يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة سالفة الذكر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إطمأن للأسباب التى أوردها إلى أن الطاعن أحرز سلاحاً و ذخيرة بغير ترخيص و إستعملهما فى جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية الشروع فى السرقة .
و كان لا يقدح فى سلامة إستخلاصه أن يكون السلاح المستعمل لم يضبط ، طالما أنه إستقر فى يقين المحكمة إحراز الطاعن له . فإن ما إنتهى إليه الحكم من قيام الإرتباط بين جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية الشروع فى السرقة و بين جريمة إحراز السلاح النارى
و ذخيرته يكون سديداً و سائغاً . و يكون النعى عليه بإنطوائه على بطلان فى الإجراءات أثر فيه على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0828 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1003
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لا ينال من سلامة الحكم إستناده إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التى ضبط فى دائرة إختصاصها و لو كانت الجريمة قد إرتكبت فى مكان خارج عن دائرة هذا الإختصاص . ذلك لأن ضبط المتهم فى دائرة إختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية إستجوابه و يجعل من إختصاصها سماع أقواله عملاً بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
الأمر بمنع التعرض الذى تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً لا يعدو أن يكون إجراءاً تصدره النيابة فى غير خصومة جنائية و لا يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن و ظيفة النيابة العامة القضائية ، و من ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها فى المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية
و التى يجوز إستئنافها أمام غرفة الإتهام عملاً بالمادة 210 من القانون المذكور .

=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 458
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لرئيس النيابة حق ندب عضو من أعضائها فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و المادة 75 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء – و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من مطالعة محضر تحقيق النيابة أن وكيل النيابة المحقق أثبت فى صدر محضره قرار من رئيس النيابة بندبه لمباشرة التحقيق بالنيابة – فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار التحقيق الذى أجراه صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 632
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه و إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق . مما مفاده أن شرط الحظر على النيابة العامة هو إتصال سلطة الحكم بالقضية أما و القضية لم ترفع بعد إلى المحكمة المختصة فإن للنيابة سلطة إجراء التحقيق الذى تراه . و لما كان الثابت أن الدعوى لم تحل على المحكمة إلا بناء على قرار مستشار الإحالة و بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها اللاحقة على فقد أوراق التحقيق الأولى و طبقاً لقرارها بتقديمها له ، فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إذا ما عول فى قضائه بإدانة الطاعن على ما أجرته النيابة من تحقيقات تكميلية قبل صدور قرار مستشار الإحالة إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ليس جزء من قضاء الحكم و شأنه فى ذلك كشأن النيابة العامة و قاضى التحقيق و غرفة الإتهام قبل حلوله محلها و عمله جزء من التحقيق و ليس جزء من المحاكمة و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق . فإتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهى إختصاص النيابة العامة أو قاضى التحقيق .

=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى نيط بها وحدها مباشرتها و ذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بأن تطلب ندب قاضى تحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة لمحاكمته فى ضوء المحضر الذى حرره مأمور الضبط و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم إنتهائى .

=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334
بتاريخ 07-03-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق . و أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق . و إذن فمتى صدر الطلب ممن تملكه قانون فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أية جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب ، و قوة الأثر القانونى للإرتباط ، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم ، و يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً ، خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد .

=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 288
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها و لو كان ذلك أمام محكمة النقض فى حدود تحقيق تجريه فى أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم الفصل فى الطعن.

=================================
الطعن رقم 2045 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لئن نصت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل فى فقرتها الرابعة على أنه : ” لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والأقتصاد أو من ينيبه لذلك ” . فإن البين منها أن الخطاب فى النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب و الشكوى و الاذن هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضيق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال .

=================================
الطعن رقم 2045 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة .

=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره حق إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 7
عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها و إلا كان العمل باطلاً بل هى مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة .

=================================
الطعن رقم 2314 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 268
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصفة هى مناط الحق فى الطعن ، و أن النيابة العامة – سواء إنتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم – لا صفة لها فى التحدث إلا فى خصوص الدعوى الجنائية و حدها ، و من ثم فإن طعنها على الأمر الصادر من مستشار الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 2314 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/26 )
=================================
الطعن رقم 1687 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 284
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش قد أثبت فى صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصوله الندب و إعتبار إذن التفتيش صحيحاً ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون ، و قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى و الأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1687 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه : ” لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أية إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه ” . و البين منها أن الشارع يشترط أن يكون الطلب ثابتاً بالكتابة التى لا تستلزم شكلاً معيناً سوى صدورها من الشخص المختص و هو وزير الخزانة أو من ينيبه لذلك ، كما أن الشارع لم يرسم طريقاً لتقديم الطلب . فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً حق النيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن مدير جمرك بورسعيد قد أصدر هذا الطلب المكتوب بإتخاذ الإجراءات و رفع الدعوى الجنائية ، و كان مدير جمرك بور سعيد يملك إصدار هذا الطلب بناء على القرار الوزارى رقم 13 لسنة 1965 الذى فوضه فى ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى صدور الطلب كما عبرت عنه المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964 عن الجريمة ذاتها التى أسندت إليه ، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

=================================
الطعن رقم 0998 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 985
بتاريخ 18-10-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع . و لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه جلب إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة جواهر مخدرة ” حشيشاً ” دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة . و طلبت معاقبته طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و قد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون الأخير يكون على غير سند من القانون .

=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 16
بتاريخ 03-01-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية – و هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم – و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح ، خال مما يشوبه من الخطأ و البطلان ، و كان لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض ، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح متعيناً نقضه لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع ، و يكون للنيابة حق الطعن فيه .

=================================
الطعن رقم 1724 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 171
بتاريخ 22-02-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن ، هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و لها تبعاً لذلك ، أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام من جهة الدعوى الجنائية ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم و تتقيد فى ذلك بقيود طعنهم ، بحيث إذ لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها ، فى أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى .

=================================
الطعن رقم 1861 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 194
بتاريخ 07-03-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره ، و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف أن تحقيق النيابة دليل من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديرها ، و مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله .

=================================
الطعن رقم 0720 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 524
بتاريخ 04-10-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
متى كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعنين و التى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليهما إرتكابه و هو إتلاف باب مسكن عمداً ، و لم تقل النيابة أنهما دخلا منزلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه ، و لم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، و كانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها و أركانها عن جريمة الإتلاف ، فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمة ثانى درجة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية و التى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة و ما يترتب عليه من حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 186
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
البيان الخاص بطلب تحريك الدعوى الجنائية من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك فى جريمة عمل المصرى لدى جهة أجنبية دون إذن سابق هو من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم و إغفال النص عليه فى الحكم يبطله و لا يغنى عن ذلك أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل ذلك الطلب .

( الطعن رقم 1 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1502 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 192
بتاريخ 12-02-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع . و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب و غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة جلب مواد مخدرة ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون رقم 66 سنة 1963 يكون على غير سند من القانون . و لا يؤثر فى ذلك أن الإتهام الذى إسند إلى الطاعن تضمن وصفاً لتهمة ثانية هى الشروع فى التهريب الجمركى ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذه التهمة ، و إنتهى إلى إدانة الطاعن عن تهمة جلب المواد المخدرة وحدها مما مفاده أنه قد أغفل الفصل فى التهمة الثانية . و من ثم فلا يقبل من الطاعن أن يوجه مطعناً فيما لم تفصل فيه محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع ، و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنة 1963 ، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو إقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
ليس فى القانون ما يمنع من أن يقوم رئيس النيابة الذى أصدر الأمر المستأنف من تمثيل النيابة العامة عند نظر الإستئناف أمام مستشار الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0918 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 665
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد قضى فى المواد 214 ، 190 ، 373 ، 374 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة و بأن تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة إلى محكمة الجنايات أمام المحكمة و بأن تكلف المتهم بالحضور – كما جعل – بمقتضى المادة 64 من هذا القانون و ندب قاضى التحقيق رهناً بطلب النيابة العامة كما حظر عليه بمقتضى المادة 67 مباشرة التحقيق إلا بناء على طلبها كما أولاها هى بمقتضى المادة 199 مباشرة التحقيق فى مواد الجنح و الجنايات فيما عدا ما يختص به قاضى التحقيق ، كما قضى بالمادة 192 بأنه إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب تحقيقات تكميلية فعلى النيابة أن تقوم بإجرائها و تقدم المحضر للمحكمة ، فقد دل بهذا على أن النيابة العامة هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى ، لما كان ذلك فإن عدم إتصال سلطة الحكم نفسها بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور يبقى على التحقيق الإبتدائى للنيابة العامة صاحبة السلطة الأصلية فيه – لما كان ذلك – فإن قول الطاعن بإختصاص مستشار الإحالة بإعادة التحقيق ما دامت القضية قد أحيلت إليه و سلمت له يكون قولاً عقيماً لا جدوى منه ما دام الطاعن لم يجادل فى عدم إتصال سلطة الحكم بالدعوى فيبقى الإختصاص بإعادة التحقيق فيها للنيابة العامة – صاحبة السلطة الأصلية فى التحقيق الإبتدائى ، و غنى عن البيان أن ما لمستشار الإحالة بمقتضى المادة 175 من حق فى إجراء تحقيق تكميلى فحسب أو ندبه للنيابة العامة لإجرائه دون إجراء تحقيق أصلى لآية بينة على أن إتصال المستشار بالدعوى لا يرفع إختصاص النيابة العامة بل يؤكده ما أوجبته عليها المادة 192 من إجراء التحقيق التكميلى عند الإقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة و تقديم المحضر إليها مباشرة و من ثم يكون هذا النعى غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 808
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فيها – و من بينها جريمة السب – و أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الشارع جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق فى الشكوى لأسباب إرتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا إستمر أو تأيد سلاحاً للتهديد و الإبتزاز أو النكاية ، و من ثم فإن تقديم الشكوى خلال الأجل الذى حدده القانون إنما ينفى قرينة التنازل ، و يحفظ لهذا الإجراء أثره القانونى و لو تراخت النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إلى ما بعد فوات هذا الميعاد . و إذ كانت المطعون ضدها ، قد قدمت شكواها فى الميعاد المحدد و أقامت دعواها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى مخالفة الحكم لنص المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون صحيحاً فى القانون و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 1578 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 134
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إنما هو إستثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره فى أضيق نطاق على الجربمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها و لو كانت مرتبطة بها ، و كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التى عددت حصراً فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية عن تهمة القذف – و هى إحدى تلك الجرائم – و عن تهمة البلاغ الكاذب معاً ، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 226
بتاريخ 13-02-1977
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . و هذا الإختصاص من أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، و من ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون صحيحاً غير مخالف للقانون .

=================================
الطعن رقم 1118 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 252
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
1) إتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة و حكمت المحكمة الإبتدائية بإدانته و أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم آخذه بأسبابه و لم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا ” أن المتهم إعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدد المطلوب و إستلم الذرة المحجوزة ” عليها ” . و محكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيباً جوهرياً مبطلاً لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الإعتراف بالتهمة .

( الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 74
بتاريخ 22-01-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك و كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير لجنة الإسكان بقالة أنه لم يصدر قرار بندبها من سلطة التحقيق و لم يؤد أعضاؤها اليمين القانونية قبل مباشرة المأمورية المندوبين لها فقد قام الحكم الإبتدائى بالرد عليه بقوله : ” و حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة هى التى قامت بتحقيق الواقعة بنفسها و كذلك أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من السادة مهندسى وزارة و من ثم يكون ندب هذه اللجنة قد صدر منها بإعتبارها سلطة تحقيق ، هذا بالإضافة إلى أن الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل كتحليف الخبراء اليمين على إبداء رأيهم بالذمة إعمالاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية قد روعيت و لم يقدم المتهم دليلاً ما يثبت أن أعضاء اللجنة سالفة الذكر لم يحلفوا اليمين القانونية قبل إبداء رأيها و من ثم يضحى ما يثيره المتهم فى هذا الخصوص على أساس غير سليم من القانون خليقاً بالرفض ” . و هو رد سائغ ، فضلاً عن ذلك فإنه و إن أوجب القانون على الخبراء أن يخلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة و أن يقدموا تقريرهم كتابة إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، و كان القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة ، فإنه على فرض صحة ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص – فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ لما جاء بتقرير اللجنة و بما شهد به أعضاؤها و لو لم يحلفوا اليمين قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – و من ثم يضحى هذا النعى فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 2225 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادر فيها حضورياً بالإعدام – بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها لتستبين – من تلقاء نفسها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب – يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
حيث إن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الإربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .

=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 731
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم و أزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه ،و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز الكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

=================================
الطعن رقم 0525 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 775
بتاريخ 15-06-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تغييب التحقيق الذى تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً فى غيبة المتهم فذلك من حقها و لا بطلان فيه و الأصل أن العبرة عند المحاكمة الذى تجريه المحكمة بنفسها و طالما لم يطلب الدفاع إليها إستكمال ما قد يكون بالتحقيقات الإبتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه .

=================================
الطعن رقم 1831 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 60
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
عدم طعن النيابة العامة بالنقض . فى حكم محكمة الجنايات بعدم إختصاصها لكون الواقعة جنحة . و سبق صدور حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها لإعتبار الواقعة جناية . يتوافر به التنازع السلبى . إختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة .

=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
حيث أن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، و لا إنه لما كان تجاوز – هذا الميعاد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

=================================
الطعن رقم 2408 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 16
بتاريخ 05-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل . تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ، و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .

=================================
الطعن رقم 2503 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 37
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذى أوجبت المادتان 34 و 36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها فى الحكم لا يترتب عليه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم قبول عرض النيابة ، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام و تفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطأء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً .

=================================
الطعن رقم 4513 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-02-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الأحكام ، و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة ، و لو أن الحكم قضى بإدانة المتهم .

=================================
الطعن رقم 4681 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 276
بتاريخ 28-02-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام .

=================================
الطعن رقم 4844 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-03-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده – أو من يقوم مقامه – ، و من المقرر أن من حق رئيس النيابة أطراح رأى وكيل النيابة و عدم الآخذ به ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى هذا الخصوص – بفرض صحته – طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 4844 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/4 )
=================================
الطعن رقم 5537 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 351
بتاريخ 13-03-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون و متى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح و قد إتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافره على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة بالعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو الكتوبة إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلبات فى الدعوى أن شاء أخذ بها و أن شاء رفضها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن النيابة قدمته للمحاكمة بالمخالفة للكتاب الدورى الصادر من مكتب النائب العام و الذى يدعو فيه أعضاء النيابة إلى طلب تأجيل هذه القضايا إلى أجل معين لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 5537 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1410 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851
بتاريخ 23-10-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك
أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم . لما كان ذلك و كان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 121 من القانون سالف الذكر ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته – رداً على دفع الطاعن – أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر إذن التفتيش بناء على إنتداب من قبل رئيس النيابة – فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب ، و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً . لما كان ذلك و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط قسم مكافحة المخدرات بتفتيش شخص و مسكن الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر الصحيح فى القانون و هو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش و طلبه مذكرة من رئيس النيابة الذى ندبه للتحقيق ، فإن الطعن يكون فى غير محله متيعناً رفضه .

( الطعن رقم 1410 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 878
بتاريخ 30-10-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية الذى حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى كانت المادة 127 منه تتضمن الحكم ذاته – و هذا الندب يكفى حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة المحقق قد أجرى التحقيق بإعتباره منتدباً و هو ما لا يمارى فيه الطاعن – فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً و لو لم يشر إليه صراحة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار التحقيق صحيحاً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق – و ذلك دون حاجة إلى ضم أوراق تثبت حصول الندب إذ الأصل فى الإجراءات الصحة . و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 6027 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 163
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى و إن من واجبها إجراء التحقيق التكميلى عند الإقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة و تقديم المحضر إليها مباشرة . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلى الذى أجرى بعد إحالته إلى محكمة الجنايات و بطلان أى دليل لاحق لاسيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند .

=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 492
بتاريخ 31-03-1932
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة هى من النظم المهمة فى الدولة المصرية . أشار الدستور إليها فى كلامه عن السلطة القضائية و هى – بحسب القوانين التفصيلية المعمول بها – شعبة أصلية من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة ، و جعل لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير الحقانية و مراقبته الإدارية . فهى بحكم وظيفتها تلك مستقلة إستقلالاً تاماً عن السلطة القضائية . و لئن كانت القوانين المصرية جعلت لها سلطة قضائية فى التحقيق فإن هذا الحق لا يمس بأصل مبدأ إستقلالها عن القضاء و عدم تبعيتها له أية تبعية إدارية فى أداء شئون وظيفتها . و يترتب على إستقلال النيابة عن القضاء وعلى ما خولها القانون من الإختصاص : ” أولاً ” أن يكون لها الحرية التامة فى بسط آرائها لدى المحاكم فى الدعوى العمومية بدون أن يكون للمحاكم أى حق فى الحد من تلك الحرية إلا ما يقضى به النظام و حقوق الدفاع و لا ينبو عن المنطق الدقيق . ” ثانياً ” أن ليس للقضاء على النيابة أية سلطة تبيح له لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها ، بل إن كان يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى النائب العمومى المشرف مباشرة على رجال النيابة أو إلى وزير الحقانية و هو الرئيس الأعلى للنيابة ، على أن يكون هذا التوجه بصفة سرية رعاية للحرمة الواجبة للنيابة العامة .

=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 547
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها و أمانة الدعوى العمومية التى فى عهدتها حرمة ، فليس للمحاكم عليها أية سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها ، بل إن كان القضاء يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى المشرف مباشرة على رجال النيابة و هو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى للنيابة و هو وزير الحقانية على أن يكون هذا التوجه بصفة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أن لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . فليس لمحكمة الجنايات أن ترمى النيابة فى حكمها بأنها ” أسرفت فى الإتهام ” و أنها ” أسرفت أيضاً فى حشد التهم و كيلها للمتهمين جزافاً ” .

=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 681
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إنه إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ ، و كل عضو من أعضائها يمثل النائب العمومى ، و العمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة العمومية بصفتها سلطة إتهام ، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، لأنها خولت هذه السلطة إستثناء و حلت فيها محل قاضى التحقيق لإعتبارات قدرها الشارع . و لذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العمومى بل من القانون نفسه هذا هو المستفاد من نصوص القانون فى جملتها ، و هو هو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق بإعتبارها من الأعمال القضائية البحت التى لا يتصور أن يصدر فيها أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة ، بل يجب – كما هى الحال فى الأحكام – أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً و من تلقاء نفسه . و لذلك و لأن القانون قد نص على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم مقر لعمله فإنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائرة التى بها مقره و إلا عد متجاوزاً إختصاصه . و إذن فإن الإذن الذى يصدر من وكيل نيابة بتفتيش منزل المتهم الواقع فى غير دائرة عمله فى جريمة وقعت فى غير إختصاصه يكون باطلاً .

=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 412
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه و حضور المعارض أمام المحكمة ، دون حاجة إلى حكم من المحكمة ، و إذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية فى أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية . و لا يغير من ذلك إن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين فى الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة ، و لا أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا أحدهم فى دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية .

( الطعن رقم 1668 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1860 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 404
بتاريخ 24-11-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
للنيابة التى وقع فى دائرة إختصاصها إستعمال العقد المزور أن تباشر تحقيقه . فإذا ما ثبت من التحقيق أن التزوير وقع فى إختصاص آخر فهذا لا يغير من الأمر شيئاً .

( الطعن رقم 1860 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط عن القيام بواجبهم و متابعته ، و من ثم فإن دعوى الطاعن بعدم مشروعية إجراءات الرقابة الإدارية لا يكون له محل ، و لا يغير من ذلك حجز المتهمين فى مبنى الرقابة بعد صدور أمر النيابة العامة بحبسهم ، ذلك بأنه – على فرض سلامة هذه الواقعة – لا يترتب عليها غير مؤاخذة إدارية ممن صدرت عنه .

=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 6
إذا كان الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن بطلان تحقيقات النيابة العامة بما فى ذلك ما ينعاه عليها بطعنه من إجرائها التحقيق بمبنى الرقابة الإدارية – و هو أمر متروك لتقدير النيابة العامة و حسن إختيارها حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه – فإنه لا يصح إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2256 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 428
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 154 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية فى دائرة إختصاصه و منها المحاكم الجزئية و النيابات الجزئية التابعة لكل منهما . و لما كانت دائرة نيابة بندر دمياط و دائرة نيابة مركز دمياط – كلتاهما – من النيابات الجزئية التابعة لرئاسة النيابة الكلية بمحكمة دمياط ، و كان يصدق فى حق كل كاتب من كتبة هاتين النيابتين أنه كاتب بنيابة دمياط ، و كان الشارع لم يرتب جزاء البطلان على قيام كاتب النيابة بعمل آخر فى ذات دائرة النيابة الكلية ، و كان مفاد المادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجوب إستصحاب كاتب من كتاب المحكمة أو النيابة العامة فحسب ، مطلقاً بغير تخصيص أو إشتراط ضرورة ، فإن التحدى ببطلان التحقيق الذى أجراه وكيل نيابة بندر دمياط بمقولة أن إستصحب كاتب نيابة مركز دمياط دون كاتب نيابة البندر لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 659
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد قرر فى محضر ضبط الواقعة و فى تحقيق النيابة أنه كان يحتفظ بالنقد الأجنبى الذى يستبدله له نزلاء الفندق و لم يورده إلى البنك و أنه تعامل فى هذا النقد مقابل عمولة حصل عليها بلغت مائة و ستين جنيهاً ، فإن هذا يعد إعترافاً من جانبه بإرتكاب جريمتى التعامل فى أوراق النقد الأجنبى بطريق غير قانونى و عدم عرض ما فى حوزته من نقد أجنبى على وزارة الإقتصاد و تتوافر به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين .

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 659
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 6
جرى قضاء محكمة النقض على أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فىالوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .

=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 565
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون ، و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر ، مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق ، و أن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنهما و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أى جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من وقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده . أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم . و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر الأمر الذى تتأدى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد . و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التى صدر بشأنها الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من جهة أخرى ما دامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضاً أثناء تحقيق الجريمة الأولى التى صدر الطلب بشأنها صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .

=================================
الطعن رقم 1451 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1356
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن خطاب الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ – على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض – موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية ، بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن ، إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم بإستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب .

=================================
الطعن رقم 1549 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 51
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلاً من إصدار الإذن بنفسه إنما هى إحالة صحيحة ما دام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأى عمل من أعمال التحقيق ، كما له هو أن يقوم به ، و هو لا يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى إقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه ما دام ذلك يدخل فى سلطته .

=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 58
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق و مباشرة الدعوى العمومية ، و بين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، و التحقيق الذى يباشرونه إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم ، و هو عمل قضائى ، و لا يصح إعتبارهم فى قيامهم بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف عليه ، و ذلك لأن أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين .

=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 385
بتاريخ 16-05-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
تجاوز الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور ، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية ، و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً <وجاهياً>، و تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر ، و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها – سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، و ذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة و واجبها : حقها فى الطعن بطريق النقض فى الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية ، و واجبها فى أن تعرض القضية طبقاً للمادة 46 المذكورة .

=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 600
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كان القانون التأديبى مستقلاً عن قانون العقوبات لإختلاف ذاتية كل منهما و تغاير مجال تطبيقه ، فإن الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبى يستوجب المسألة التأديبية و فعل جنائى مؤثم قانوناً فى الوقت نفسه . و الرشوة بوصفها إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة و مخالفة لأحكام قانون العقوبات تجمع بين الخطأ التأديبى و الجريمة ، و حينئذ تتعاون قوى الدولة بجهازيها الإدارى و القضائى لمكافحة تلك الجريمة و لا يستقل أحدهما بالإختصاص دون الآخر – و قد أفصح الشارع بما نص عليه فى المادة 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1959 عن إمكان بلوغ الخطأ التأديبى مبلغ الجريمة ، و بالتالى فإن تحرى أمر هذا الخطأ يدخل فى إختصاص النيابة الإدارية من حيث الرقابة و الفحص و التحقيق حتى إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة التى تتولى إستيفاء التحقيق و التصرف فيه – و لما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعن من بطلان الإجراءات لأنها أنصبت على جريمة من جرائم القانون العام مما تختص النيابة العامة دون هيئة الرقابة الإدارية لا يكون له وجه .

=================================
الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة – فيما عدا النائب العام – و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله – أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .

=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 21 ، 23 فقر أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى يناط بها وحدها مباشرتها و أن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية و هو الأصيل فى – مباشرة هذه الإختصاصات و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على أقليم الجمهورية برمته و على جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 و المادة 121 من قانون السطلة القضائية بادى الذكر – قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – إن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة – فيما عدا النائب العام – يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته ، و إن القانون فى منح النائب العام – بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية – كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بأحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته – و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو – بشرط إلا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر .

=================================
الطعن رقم 3281 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 954
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجاز لرئيس النيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش ، قد أثبت فى صدر الأذن انه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب ، و إعتبار إذن التفتيش صحيحاً ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون و قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى و الأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 3281 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لما كان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمى لم يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من إختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايتها فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات 182 سنة 1960 .

=================================
الطعن رقم 6533 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283
بتاريخ 16-02-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
لما كان نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية يجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى مرحلة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصه أو يقيده ، و لم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بأى من إجراءات التحقيق كما إنه لا يلزم أن يعين فى الأمر إسم مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الإجراء و كل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره و أن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى القضائى المختصين ، و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن عضو النيابة العامة بعد أن أجرى معاينة نباتات القنب الهندى و الخشخاش المضبوطة فى الأرض المنزرعة بها فى حضور المتهم كلف مرافقيه من رجال الشرطة بإقتلاع تلك النباتات و إرسالها إليه، ثم قام بتحريزها بحضور المتهم و محاميه و دون منازعة من أيهما فى شأن ما إذا كانت هذه النباتات هى التى تمت معاينة النيابة لها من عدمه فإن صدور الأمر من عضو النيابة العامة لمرافقيه من رجال الشرطة بإقتلاع النباتات و إرسالها إليه يكون صادراً ممن يملكه سواء كان القائم بتنفيذه الضابط المنتدب لإجراء التفتيش فى الأصل أو قام به غيره من مأمورى الضبط القضائى ما دام أن الأمر الصادر لم يعين مأموراً بعينه و لم ينازع الطاعن فى أن من قام به من غير مأمورى الضبط القضائى المختصين ، و من ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص أصاب صحيح القانون و إنحسر عنه قالة مخالفة الثابت فى الأقوال ، و ينحل تشكيك الطاعن – فى أن النباتات التى قدمتها الشرطة لعضو النيابة المحقق هى تلك التى عاينها من قبل – إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من عملية الضبط التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل و هو من إطلاقتها .

=================================
الطعن رقم 2804 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 913
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة إستئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ” المادة 25 ” و مقتضى ذلك أنه يسلك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ، و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

=================================
الطعن رقم 3906 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 7
إن نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه ” يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً “أ” من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة ” . قد أضحى منسوخاً و ملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره ، و الذى صدر و عمل به فى تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975 ، من قصر الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه ، دون ما سواها .

=================================
الطعن رقم 5625 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1193
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 2/41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه ” و إذا حكم على متهم بإعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها .

=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار و على المحكمة – عند نظر الدعوى الجنائية – أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و بعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه و ذلك كله دون مساس بأصل الحق و يعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها و كذلك إذا أصدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك بإعتبار قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات و كان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد إعتبار أمر النيابة أو قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن ، فإن ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر فى مصير القرار الوقتى و إن لم يكن ذا أثر فى الدعوى الجنائية و إذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع – رغم أنها قد حصلته فى حكمها – فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6426 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 )
=================================
الطعن رقم 6064 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 482
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .

( الطعن رقم 6064 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/8 )
=================================
الطعن رقم 46460 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و ذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح ، و من ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى يكون صحيحاً و صادراً ممن يملكه و يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد .

===============================================================

2- اختصاص وكلاء النيابة العامة
=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1283
بتاريخ 24-12-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

( الطعن رقم 1147 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 486
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال لتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .

( الطعن رقم 70 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 9
لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 509
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على هذا النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و إذا كان ذلك ، و كان لم يقم فى الأوراق ما يشير إلى توافر هذا النهى فى حق وكيل النيابة الكلية الذى باشر تحقيق الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من النعى ببطلان الإجراءات و خطأ الحكم فى تطبيق القانون بصدد إطراحه الدفع لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه .

=================================
الطعن رقم 0785 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1018
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن المحامى العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه ، و فيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام ، و إذ كان ما تقدم و كانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامى العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامى الأول ، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذى صفة .

=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1110
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات و الجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و قسم ثانى الجيزة . و لما كانت منطقة الدقى ، التى جرى فيها التفتيش ، تقع بدائرة القسم الأخير ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إنحسار إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن و إقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .

=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه إختصاصه بعمله الذى له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً و لم يخصص فى أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها .

=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح .

( الطعن رقم 1449 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
العبرة فى الإختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

( الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1780 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 143
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الجوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة إقتضاه نظام العمل فأصبح فى حكم المفروض – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه – أما ما يورد فى الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون إستقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة – فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عند ما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى و ذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له فى الفترة الثانية من المادة 75 فى الأحوال العادية ، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة – سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق – هذا الحق يتعارض مع النطاق الذى يجرى فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75 .

( الطعن رقم 1780 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1787 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 380
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلاً فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى الحكم الصادر ضد الموكل ، و مثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامى على كاتبه فى أمر قضائى بحت هو الطعن فى الحكم مما لا يملك المحامى أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به .

( الطعن رقم 1787 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )
===============================================================
3- امر الحفظ
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 581
بتاريخ 06-02-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على إنتداب منها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و كلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الإشارة و بعد الإطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، إذ أن النيابة لم تقم بأى تحقيق فى الشكوى قبل حفظها كما أن إنتدابها لأومباشى لإستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر إنتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 404 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 850
بتاريخ 15-04-1952
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً ، و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرفات أخرى ، إلا إذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هذا الحفظ حتماً ، و بطريقة اللزوم العقلى – فإذا كانت النيابة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم و كان ما صدر عنها هو إتهامها غيره بإرتكاب الجريمة ، فإن ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع و اللزوم الحفظ المقصود فى القانون .

( الطعن رقم 94 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 321
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الصادر من النيابة فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادراً بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كانت الأوراق التى أمر وكيل النيابة بحفظها إدارياً هى محضر حرره أحد رجال الضبط فى المركز فى شأن التحرى عن سلوك المتهم و وسائل تعيشه ، ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمراً بالعدول عن أمر الحفظ و بإقامة الدعوى العمومية على المتهم ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 778 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 600
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ و إذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان ما صدر عنها هو إتهام غيره بإرتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع و اللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون .

( الطعن رقم 438 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 375
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته ، هو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 2214 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 485
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إذا كان وكيل النيابة حين أصدر أمراً بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لم يدون لأمره أسباباً قانونية و لا موضوعية ، بل إكتفى بالتأشير على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها و ذلك بوصف أن المادة هى نزاع على ملكية سيارة ، و أشار بتفهيم الشاكى برفع دعوى مدنية و الطعن فى عقد البيع بالتزوير إذا شاء ، فمفاد ذلك أن النيابة رأت عدم البت فى الشكوى بوصفها سلطة التحقيق ، بل تركت الأمر للمدعى بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء .

=================================
الطعن رقم 2487 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 600
بتاريخ 07-03-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها فى الدعوى دون حاجه إلى إصدار قرار خاص به ، ما دام الحفظ ينتج حتماً و بطريق اللزوم العقلى من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حتماً حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه .

( الطعن رقم 2487 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 340
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أن أمر الحفظ الذى يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة و إن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن إلا أن المجنى عليه إمتنع من إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً ، فإن هذا الأمر الذى لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية .

=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 535
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، و هو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى و لو لم يعلن به الخصوم
و يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لما بلغ قانوناً و لا يغير من هذا النظر أن المجنى عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها .

( الطعن رقم 1391 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ، و لا يقبل تظلماً أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات ، دون غيرها ، إذا توافرت له شروطه ، و هذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات ، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و لهذا أجيز للمجنى عليه و المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة الإتهام .

=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 3
ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها و لم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيده بأجل معين .

( الطعن رقم 1999 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم 1338 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 7
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
يجب فى الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنايات أن يكون صريحاً و مدوناً و لا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إكتفاء بالجزاء الإدارى .

=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 387
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
لا ينهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التى أبلغ بها المتهم ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به ، و عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها .

=================================
الطعن رقم 1559 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 575
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكى بإتباع الطريق الذى رسمه القانون فى شأن ما إدعاه من تزوير وقع فى محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذى إقتصرت فيه على سؤال الشاكى
و توجيهه لإتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه ، فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون ، و هو لا يبلغ فى قوته و أثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة و تحقق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بين أدلة الإدانة و أدلة البراءة و ترجح أن القضية بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية ، و هذا الأمر هو وحده الذى فتح له الشارع باب الطعن .

( الطعن رقم 1559 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 797
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائى صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا إستجواب المتهم ، و ألا ينصب على تحقيق قضية برمتيها – إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة ، و أن يكون ثابتاً بالكتابة ، و أن يصدر عن صاحب الحق فى إصداره إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً و نوعياً ، أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد إنتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق ، فيكون المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى عندئذ محضر جمع إستدلالات – لا محضر تحقيق ، فإذا حفظته النيابة جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ .

=================================
الطعن رقم 2187 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 67
بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 3
للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل فى الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهى إليها تحقيقها ، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة فى شأن العودة إلى التحقيق ، و من ثم ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر و تقيد المحكمة به فى بحث كذب البلاغ و نية الإضرار – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2187 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة – هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و لما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى .

=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
الأوامر التى تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إلا من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية وحدهما و ذلك بطريق الإستئناف أمام غرفة الإتهام طبقاً لأحكام المواد 162 و ما بعدها من القانون المذكور . و لما كان الطاعن هو المشكو فى حقه فى الشكوى التى باشرت النيابة تحقيقها و إنتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً و بالتالى فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن فى هذا القرار بالطريق الذى رسمته المادتان 209 و 210 سالفتا الذكر .

=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 490
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى غير ملزم لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية – و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 253 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 5
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيروتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى ، و من ثم فليس للقيد الذى إنتهت إليه النيابة و لا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً فى حقه إذ البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى إليه إقتناعها .

=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1079
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أياً ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 661
بتاريخ 20-06-1976
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و لا يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل تظلماً أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها – إذا توافرت له شروطه . و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة . و إذ كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم … … سنة … … إدارى … … أن الشهادة الصادرة من نيابة … … عن هذا المحضر – و المرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إدارياً دون أن تجرى تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إستناداً إلى أن ذلك الأمر الإدارى بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 303 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20 )
=================================
الطعن رقم 2740 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 80
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته – و على ما جرى به قضاء النقض – أمر بالأوجه لأقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة ، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .

=================================
الطعن رقم 0910 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 410
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
أمر الحفظ الذى يصدر من النيابة إيذاناً منها بأنها لم تجد – بحسب تقديرها – من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن هناك جريمة وقعت لا يعتبر من إجراءات التحقيق و لا يقطع المدة . أما قرار الحفظ المشار إليه بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فإنه لما كان حاصلاً بعد التحقيق فهو إجراء من إجراءات الدعوى العمومية حدث بعد تحريكها بالتحقيق فيها هو معتبر قانوناً أنه هو النتيجة المتممة لدور التحقيق . فهو إذن من إجراءاته القاطعة للمدة بخلاف أمر الحفظ الأول فإنه من عمل النيابة – لا بصفتها محققة – بل بصفتها رئيسة للضبطية القضائية التى من مأموريتها التحرى و الإستدلال . و هو إيذان منها بأنه لا محل لتحريك الدعوى العمومية بالشروع فى تحقيقها . و ما دامت الدعوى العمومية لم تتحرك لا بهذا الأمر و لا من قبله فمما يخالف المنطق أن يقال إن مثله هو إجراء من إجراءاتها قاطع لمدة سقوطها .

( الطعن رقم 910 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية . و كل ما إقتضاه القانون فى قرار الحفظ كى يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة ” ب ” من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق ( Instruction ) إستبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى . فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه – بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها – يحوز قوة الشئ المحكوم فيه ، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة ” ب ” من المادة المذكورة . فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق ” لعدم الأهمية ” يكتسب كغيره من القرارت قوة الشئ المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق .

( الطعن رقم 41 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 457
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترب عليه حقوق . فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و ما دام لا يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يقبل الإدعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً ، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمنى و لا يقره .

( الطعن رقم 416 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================
الطعن رقم 2040 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 509
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة ، بل كان أساسه الصلح الذى رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما إرتآه كل منهما فى مصلحته ، فهو قرار نهائى عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و من شأن نهائيته هذه أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، و يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية فى المادة المحفوظة بأية حال . و لا عبرة فى هذا الصدد بما عساه يكون قد ورد بمذكرة رئيس النيابة الملحقة بالتحقيقات و المبلغة للنائب العام لإستصدار موافقته على الحفظ ، بل العبرة هى بأسباب الحفظ نفسها المدونة بالتحقيقات . كما أن من شأن هذا القرار النهائى المبنى على الصلح أن يقوم حائلاً دون الإدعاء بحق مدنى ناشىء بأية صورة عن موضوع الشكوى المحفوظة .

=================================
الطعن رقم 2145 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 504
بتاريخ 25-11-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصدور قرار بحفظها إستناداً إلى ما دونه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر فى محضر التحقيق تحت عنوان ” قرار حفظ قطعى ” ، و أجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى و بأنه كان يحوى بضعة أسطر لعلها كانت تمس موقف ذلك المتهم و لكن المحقق طمسها دلالة على عدوله عنها بحيث لم يصبح فى الإمكان تمييز ألفاظها ، و بأن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقاً لمجرد شروع المحقق فى التفكير فى إصدار قرار لمصلحته ، لأن العبرة هى بما إنتهى إليه رأى المحقق و ما إستقر عليه فى قراره ، و بأن قرار الحفظ لا يكون محترماً و نافذاً طبقاً للقانون مالم يذيله المحقق بإمضائه ، فإذا وضع المحقق مسودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسباب لقرار جال بخاطره ، ثم أمتنع عن إتمامه فإن هذا التصرف من جانبه لا يعتبر نهائياً – فهذا الذى أجاب به الحكم صحيح و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 2145 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 616
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل إنقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى هو القرار الذى يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأمورى الضبطية القضائية بناء على إنتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً . أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس فى بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى إستصدار أمر من النائب العام بالغاء الحفظ .

=================================
الطعن رقم 0907 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 70
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره – و قبل إنقضاء الحق فى رفع الدعوى العمومية بمضى المدة – تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.

=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 145
بتاريخ 24-01-1938
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فى أوامر الحفظ التى تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيق محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع ، لأن التحقيق الذى تجريه النيابة فى هذه الأحوال هو الذى يمكنها من الموازنة بين الأدلة و تقديرها . فإذا هى حفظت الدعوى بناء عليه كان ذلك مانعاً لها من العود إلى إقامتها إلا إذا ألغى النائب العام أمر الحفظ فى مدى ثلاثة الشهور المحددة فى المادة المذكورة أو إذا ظهرت أدلة جديدة . أما إذا كان الحفظ مبنياً على سبب قانونى بحت كعدم إنطباق المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم على المتهم بالعود لحالة الإشتباه مثلاً فلا محل فى هذه الصورة لإشتراط إجراء أى تحقيق ، و يكون الأمر بالحفظ مانعاً من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام ، و ذلك فى كل الأحوال سواء أسبقه تحقيق من النيابة أم لم يسبقه .

( الطعن رقم 284 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/24 )
=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 548
بتاريخ 08-05-1939
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة يجب أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بالنسبة لمن صدر فى مصلحته . فلا يصح إستنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً . فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهماً هو الذى إرتكب الجريمة و أمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئاً عن متهم آخر معه فيها فليس فى ذلك ما يلزم عنه وجوباً حفظها بالنسبة للمتهم الآخر . و إذن فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذى أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له .

( الطعن رقم 1027 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 109
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها فإنه – طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات – لا يجوز مع بقائه قائماً ، لعدم إلغائه من النائب العمومى و عدم ظهور أدلة جديدة ، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها . فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة ، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة ، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى و لو كانت النيابة و المحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ ، و حتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضى به . و هذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 411 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0885 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 157
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم إستطاعة الشاكى إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة و ترتب عليها حكمها ما دامت قد إقتنعت بصحتها من الأدلة التى أوضحتها فى حكمها ، فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية .

( الطعن رقم 885 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 328
بتاريخ 23-12-1940
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأمر الذى تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التى ترفع عن كذب البلاغ ، فلها أن تقول بصحة الواقعة التى صدر عنها الأمر إذا ما إقتنعت هى بذلك .

( الطعن رقم 118 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 )
=================================
الطعن رقم 1545 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 552
بتاريخ 23-06-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناء على تحقيق أجرته هى بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على إنتداب منها . و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فالأمر الصادر بناء على محضر جمع الإستدلالات فقط لا يقيد النيابة فى شئ و لا يمنعها من الرجوع فيه .

( الطعن رقم 1545 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1563 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 557
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى تتخذ أساساً للحفظ أى تقدير فى تحديد أثره القانونى . و كل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكى يكون مانعاً من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق . و عندئذ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على إنتداب منها ، و سواء أكان متعلقاً بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أو أكثر ، فإن الأمر بمجرد صدوره يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فيقيد النيابة فى الحدود المرسومة بالمادة المذكورة و لو كانت علته أنها إرتأت فى التحقيق الذى إعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل – على حسب الظروف و الملابسات التى وقعت فيها – أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها . و هذا النظر هو الذى يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة فى عبارتها العامة التى صيغت بها . و إذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة و الأمر الذى يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت ، و قال إن هذا وحده هو الذى تعنيه المادة المذكورة ، ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين بإختلاس المحجوزات و يستجوبهم و يسأل الدائن فى الحجز الذى وقع الإعتداء عليه فإنه يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 1563 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 1631 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 546
بتاريخ 16-06-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ – كسائر الأمور القضائية و الأحكام – لا يؤخذ فيه بالإستنتاج أو الظن، بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها . فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة ، ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى إستقرار الرأى على عدم رفع الدعوى ، لا يصح إعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها . و لذلك فلا يمتنع على النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الجريمة بغير حاجة إلى إلغائه من النائب العمومى أو ظهور أدلة جديدة .

( الطعن رقم 1631 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0708 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 210
بتاريخ 29-03-1943
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن إعلان شخص بصفته شاهداً فى الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً . فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب – بحسب الأصل – أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، و لا يصح أن يؤخذ فيه بالظن . و ما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 111
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن أمر الحفظ – أياً كان نوعه – الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة . فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذى أجراه البوليس قد إستجوبت المتهمين و سألتهم قبل أن تصدر أمرها بالحفظ ، ثم عادت و قدمت المتهم إلى المحكمة فقضت عليه بالعقوبة ، فإن المحكمة إذ أجازت رفع الدعوى من النيابة تكون قد أخطأت ، إذ الإستجواب الذى قامت به النيابة قبل إصدار أمرها بالحفظ هو عمل من أعمال التحقيق فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك .

( الطعن رقم 644 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0882 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 126
بتاريخ 15-04-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية أو إذا لم يلغه النائب العام فى الأجل المعين لذلك بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات – لما كان ذلك كذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابة العمومية بحفظ الشكوى أن ترد على هذا الدفع ، فإذا هى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه و ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 882 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0718 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 305
بتاريخ 04-03-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناء على تحقيق أجرته بنفسها أو بناء على إنتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومى أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات ، ثم لما كان الإنتداب الذى يصدر من وكيل النائب العمومى إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى فى حادثة و قيام الطبيب بإجراء التشريح و تقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده و برأيه فى الوفاة و أسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناء على طلب النيابة العمومية ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الإنتداب قبل صدور أمر الحفظ و تبينت فى الوقت ذاته توافر سائر ما يجب – بمقتضى القانون – توافره فى أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى .

( الطعن رقم 718 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 506
بتاريخ 23-02-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى رفعت صحيحة ، و كانت الواقعة المرفوعة بها معاقباً عليها قانوناً ، فلا يؤثر فى المحاكمة منشور يصدره النائب العام بحفظ القضايا التى من قبيلها .

( الطعن رقم 238 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/23 )
=================================
الطعن رقم 2680 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 457
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة و مؤرخة و موقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها . فلا يقبل الإستدلال عليها ، لا بشهادة الشهود ، و لا بالإستنتاج من أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية ، إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً و بالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب ، إذ هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى على أن من إتهمهم المبلغ هم بريئون مما إتهمهم به و لا شائبة عليهم فيه ، و أن النيابة إنما ترى محاكمة من إتهمهم ظلماً و زوراً ، ففى مثل هذه الصورة – و لعلها الوحيدة – يكون الحفظ ضمنياً و يكون صحيحاً منتجاً آثاره .

( الطعن رقم 2680 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 تحقيق جنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة و مؤرخة و موقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها ، و لا يقبل الإستدلال عليها لا بشهادة الشهود و لا بالإستنتاج من أعمال أخرى إدارية أو قضائية ، اللهم إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً و بالضرورة العقلية ، كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب ، إذ أن هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى على أن من إتهمهم المبلغ بريئون . فى مثل هذه الصورة يكون الحفظ ضمنياً و يكون صحيحاً منتجاً آثاره .

=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 299
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق ، فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و عليه فما دام لا يوجد قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى العمومية ضمنياً .

=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 299
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
سبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية لا يمنع المدعى المدنى من رفع دعواه المدنية مباشرة فيحرك بها الدعوى العمومية .

( الطعن رقم 1169 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1192 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 302
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و بعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشئ المحكوم به . و لأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن يكون قد وجهت إلى المتهم تهمة فى موضوع معين ، و أن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى . أما القرار الذى يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الإستناد عليه فى طلب عدم قبول الدعوى . لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التى تقوم عليها حجية الشئ المحكوم به .

=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 712
بتاريخ 21-06-1979
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن نيابة الشئون المالية بعد أن باشرت التحقيق فى جريمة التعامل بالنقد الأجنبى المسندة إلى المطعون ضده و آخرين رأت الأمر يقيدها بدفتر الشكاوى و حفظها إدارياً إزاء رفض إدارة النقد الإذن لها برفع الدعوى الجنائية عنها قبل المطعون ضده طالبة عقابه بالمادة 1/336 من قانون العقوبات بوصفه مرتكباً لجريمة النصب التى لا شأن لنيابة الشئون المالية بالتصرف فيها . و لما كان لكل من واقعتى التعامل بالنقد الأجنبى و النصب ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً فى الدلالة على إنصراف إرادة سلطة التحقيق المختصة بإصداره إلى صرف النظر عن الجرائم التى تناولها التحقيق و أنه و إن جاز أن يستفاد الحفظ إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يبدل عليه إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، و إذ كان المستفاد من الأوراق أن الأمر الصادر من نيابة الشئون المالية بقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى وحفظها إدارياً إنما إنصب على واقعة التعامل بالنقد الأجنبى التى لم تأذن إدارة النقد برفع الدعوى الجنائية عنها دون غيرها من وقائع النصب التى رفعت بشأنها الدعوى الجنائية ، فإنه لا حجية له بالنسبة لها و لا يقوم فى صحيح القانون مانعاً من نظر الدعوى الجنائية عنها .

( الطعن رقم 181 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/21 )
=================================
الطعن رقم 5194 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1008
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل ظلماً أو إستثناء من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها – فإذا توافرت له شروطه و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق يعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة .

=================================
الطعن رقم 1218 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 210 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى سواء كان سبباً أم لم يكن .

=================================
الطعن رقم 2242 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 972
بتاريخ 23-12-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به . فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الإستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أم إذا قامت النيابة بأى إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه و أن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً .

( الطعن رقم 2242 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/12/23 )
=================================
الطعن رقم 13707 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تباشر بنفسها ثمة تحقيق فى الواقعة كما أنها لم تندب أياً من مأمورى الضبط القضائى المختصين لهذا الغرض ، و أنها فى ضوء ما تضمنته محاضر جمع الإستدلالات أمرت بحفظ الشكوى إدارياً . و هو ما يتفق و التكييف القانونى الصحيح لطبيعة هذا التصرف ، لما كان ذلك و كان المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى كما هو الحال فى هذه الدعوى – لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أنه لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة و يكون من حقه الإلتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر – متى توافرت شروطها – و هو على هذه الصورة يفترق عن الأمر القضائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاء النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، و إذ كانت المحكمة قد إعتنقت هذا النظر فى ردها على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون و يكون هذا الوجه للنعى غير سديد .

===============================================================

4- التحقيق بمعرفة النيابة العامة
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 688
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية و هم جميعاً من مأمورى الضبط القضائى فإذا أجرى التحقيق فى ذات إختصاصه المكانى فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان و كل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1378 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 3
معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية و ندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1378 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 4
متى كان معاون النيابة الذى تولى التحقيق قد تلقى إنتداباً بإجرائه من وكيل النيابة
و حصل التحقيق بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه سقط حقه فى الدفع ببطلان التحقيق كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1378 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 782
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق ، و من ثم فلا يبطل التحقيق الذى صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه أهمل فى تحليف الشاهد اليمين .

=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 8
ما تنص عليه المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ” – هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق – غير استجواب المتهم – دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً.

( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم 1899 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 235
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراؤه هو الذى يكون متعلقاً بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة و عن الواقعة نفسها ، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت ، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم أخر ساهم فى وقوع الحادث فإن النيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة – بل من واجبها – تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة و لو كان منشؤها الدعوى المنظورة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التى أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة ، و ما رتبه على ذلك من عدم جواز الإستناد إلى شىء منها لا يكون له محل ، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم فى إرتكاب الجريمة .

=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمى 630 لسنة 1956 و 43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم .

=================================
الطعن رقم 5544 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 32
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة و تحوز حجية الأمر المقضى ، هى تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية – كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق – فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها ، كالدفع بعدم الإختصاص المبدئى من أحد الخصوم ، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة ، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و هى قرارات تقبل – بحسب الأصل – الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 ، 165 ، 166 ، 199 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق ، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق ، و لا تقبل الطعن و يجوز لها العدول عنها ، و من ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للإختصاص ، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها ، و إنما أصدرته – النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما إرتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة – فإن هذا القرار – لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة – إذا ما أعيدت إليها الدعوى – من التصرف فيها ، و إذا خالفت الحكم المطعون فيه – هذا النظر فإنه – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ما يعيبه بما يوجب نقضه و إذ حجبت المحكمة نفسها – بهذا الخطأ – عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 5544 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 6823 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 207
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة – حالياً المحامى العام – مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة – حالياً المحامى العام – أو من يقون مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض .

=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و يتيح أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق – غير إستجواب المتهم – دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة إختصاصه المكانى طالما كان هذا الإجراء فى صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى دائرة إختصاصه و إنعقد الإختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة .

=================================================================

5- امر الاحالة
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 370
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة جنحة مرتبطة بجناية فإن هذه المحكمة تكون قد إتصلت فعلاً بالدعوى ، و لا يكون هناك محل إذا ما إتضح أن الواقعة المنسوبة إليه هى جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة ، بل يكون عليها أن تمضى فى نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون . فإذا هى أخطأت فقررت إعادة الأوراق إلى النيابة و أحيل المتهم بعد ذلك إليها من قاضى الإحالة غيابياً بقرار لاحق فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضى الإحالة الأول الذى صدر حضورياً فى حقه ، لأن كل ما يتطلبه القانون فى المادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 224 من قانون تحقيق الجنايات أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات و لم يكن قد حضر أمام قاضى الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه ، أما إذا كان قد حضر أمامه و أبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة .

( الطعن رقم 7 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1266 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 4
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
الإحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون المذكور فى مختلف نصوصه ، و إنما هى إحالة إدارية مبناها صريحة من الشارع عبر عنها فى تلك المادة و لا مجال معها للإحتجاج بما جاء مغايراً لها فى تشريع سواه . أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن ، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك فى أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون فى شأن إعلان القضايا و إرسالها إلى المحاكم العادية التى أصبحت مختصة بنظرها و الفصل فيها بالنظر إلى الدور الذى تشغله النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنائى العام .

=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 941
بتاريخ 30-10-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه بتاريخ 1975/3/27 أمر رئيس نيابة شبين الكوم بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1/234 ، 1/242 من قانون العقوبات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات إعمالاً لأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالأمر رقم 7 لسنة 1974 – إلا أن الأمرين المذكورين قد ألغيا بأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 1976/6/29 – أى بعد إحالة الطاعن من النيابة العامة فى 1975/3/27 للمحاكمة و قبل صدور الحكم بإدانته فى 1977/4/23 ثم صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/7/11 و نصت المادة الأولى على أنه ” تلغى أوامر رئيس الجمهورية أرقام 81 ، 83 ، 84 ، 85 لسنة 1975 بتعيينات بمحاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية و تحال القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم بحالتها إلى محاكم أمن الدولة و المحاكم العادية المختصة حسب الأحوال ” . و قد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا الجزئية العسكرية و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة ، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله ، و إذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد إنحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء – حتى التصرف فيها على وجه آخر ، و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام و لا يسوغ الإحتجاج بعدم إلتزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا فى مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات ذلك أن الإحالة المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون فى مختلف نصوصه و إنما هى إحالة إدارية عبر عنها الشارع فى المادة الأولى من هذاالأمر بقوله ” تحال القضايا … بحالتها … ” . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد أحيلت فعلاً من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية – قبل صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 الذى ألغى هذا النوع من المحاكم – فإنها تكون قد أصبحت بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق و تكون إحالتها إدارياً و بحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات ،و من ثم لا يسوغ القول بوجوب إعادتها إلى النيابة العامة أو عرضها على مستشار الإحالة .

=================================
الطعن رقم 2154 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 260
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية و أنه يجوز إستثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون و لا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها و ذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون و هى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجرءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى – هو إنعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة – و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و غرامة ثلاثة آلاف جنيه – و هى عقوبة إحراز و حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد و بمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون – بفرض صحته – تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .

=================================
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : ب
1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .

5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة – كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله ” … فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة ” و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود – على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه – فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .

8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه – لا يكون صحيحاً .

9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

10) من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد ” إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب ” قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص ” . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له – بحسب الأصل – بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .

11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة .

14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة – المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .

15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله ” فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1069 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 134
بتاريخ 20-02-1933
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة ، أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التى يسندها إليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن ، لا فيه و لا فيما تقدمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة و يتناقش فى ثبوته و عدم ثبوته ، و فى تكوينه إجراماً قانونياً و عدم تكوينه . و المعول عليه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الإتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات ، و ما يبديه هو من أوجه الدفاع ، و ما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق . فإذا كان فى التحقيق الإبتدائى خلل قانونى و إعتمدت عليه سلطة الإتهام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هذا الخلل و هى تقدره بما ترى ، على أن كل ما أجازته المادة 236 المذكورة إنما هو الطعن فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الإحالة إلى يوم جلسة المحاكمة و هى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . و مع ذلك فإن أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام ، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد ، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود .

( الطعن رقم 1069 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
إن الأمر الذى يصدره قاضى الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما إقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز – بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون – المعارضة فيه إلا من النائب العمومى دون غيره . فإذا هو لم يفعل فإن الأمر يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و لو كان قد وقع فيه خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . و ذلك لأن القانون المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة قد نهى محاكم الجنح عن أن تحكم بعدم الإختصاص فى هذه الجنايات ما لم يكن قد إستجدت وقائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشد . و فى هذا ما يدل على أن أمر الإحالة يكسب المتهم الحق فى ألا توقع عليه عقوبة الجناية و فى أن يحاكم أمام محكمة الجنح .

( الطعن رقم 392 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661
بتاريخ 11-05-1942
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . و العلة فى ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما إشتمل عليه ، فلها أن تصحح كل خطأ فيه ، كما أن للمتهم أن يبدى إعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فإذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها ، أو بناء على طلبه ، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم ذاته لا فى أمر الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 76
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما ورد فى أمر قاضى الإحالة أنه بعد أن تعرض للدفاع الشرعى و أثبت أن المتهم كان فى حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له فى القانون ، و بعد أن بين أن المادة التى تجب معاملة المتهم بمقتضاها هى المادة 251 من قانون العقوبات ، قد قال إن الواقعة المقدمة إليه جنحة ، و إنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها ، فإنه يكون فى حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هى عقوبة الجنحة طبقاً للقانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً و لم يكن قصده القضاء بإعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجوزاً فى التعبير . و إذن فإنه يتعين أن يعد هذا الأمر فىالقانون أمراً بجعل جناية جنحة لا أمراً بإعتبار جناية جنحة ، و أن ترتب عليه بالتالى كل الأحكام القانونية التى يجب أن ترتب على الأوامر التى تصدر على مقتضى القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 .

( الطعن رقم 183 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 386
بتاريخ 17-01-1944
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
إذا أمر قاضى الإحالة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، أولهم طبقاً للمواد 230 و 231 و 232 عقوبات و باقيهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 و232 ع لأن الأول قتل عمداً فلاناً و فلاناً بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً بذلك قتلهما … و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد ، و لأنه شرع مع الباقين فى قتل آخرين ” ذكرت أسماؤهم ” عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية … إلخ و لم يذكر أن ذلك كان مع سبق الإصرار و الترصد ، ثم فى الجلسة قررت محكمة الجنايات رفع الدعوى على بعض المتهمين لأنهم إشتركوا بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى جناية القتل المسندة إليه ، و فى جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها ، و قالت النيابة فى مرافعتها إن المتهمين كانوا متربصين ببنادقهم فى مكان الحادث ، و ترافع الدفاع على أساس التصوير الذى صورت به النيابة الواقعة ، ففى هذه الصورة يكون عدم ذكر سبق الإصرار و الترصد فى تهمة الشروع فى القتل ، كما وردت فى أمر الإحالة ، إنما هو من قبيل السهو ، بدليل طلب تطبيق المواد الخاصة بهذين الظرفين على التهمة المذكورة فى أمر الإحالة ذاته . و مثل هذا السهو يجوز للمحكمة ، طبقاً للمادة 36 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تتداركه . ليس للمتهمين أن يعترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار بدفاعهم . لأن جريمة القتل التى كانت موجهة إلى المتهم الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق الإصرار و الترصد ، و تهمة الإشتراك فى القتل التى وجهتها المحكمة إلى باقى المتهمين فى الجلسة إشتملت أيضاً على هذين الظرفين ، و جرائم الشروع فى القتل المسندة إلى المتهمين إرتكبت فى نفس الظروف التى إرتكبت فيها جريمة القتل بحيث إن هذه الجرائم كلها تعد فى الحقيقة حادثة واحدة ، و قد ترافعت النيابة على أساس أنها حصلت مع سبق الإصرار و الترصد و ترافع المتهمون على هذا الإعتبار .

( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/17 )
=================================
الطعن رقم 2388 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 750
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم فى إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة ، و لم تكن قد إستنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى ، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .

( الطعن رقم 2388 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
أمر قاضى الإحالة الذى يصدر بإحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقاً لمرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائياً بعدم إختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية .

=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 17
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 2560 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة و عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى ورد عيه بما أورده من ان الطاعن زالت عنه صفة القاضى بقبول إستقالته قبل رفع الدعوى ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه ” و فيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ” و قد أل أختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثاثلة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية .

=================================
الطعن رقم 1455 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن النقض أو الخطأ الذى يثوب أمر الإحالة فى بيان إسم المتهم و لقبه و سنه و صناعته و إختصاص مصدر ذلك الأمر بإصداره ، لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك فى شخص المتهم و إتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده ، لأنه و إن نصت المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشمل أمر الإحالة إسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و صناعته ، إلا إنها لم ترتب البطلان على خطأ أمر الإحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن أمر الإحالة نهائى بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، و إلا ترتب على ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد إتصالها بقضاء الحكم ، و هو غير جائز ، و أن كل ما للمتهم أن يطلب إلى المحكمة إستكمال مافات أمر الإحالة بيانه و إبداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة .

=================================
الطعن رقم 1455 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل فى الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، و كان القانون لا يوجب فى نصوصه على مصدر أمر الإحالة ، الإشارة فيه إلى إختصاصه ، فإن النعى على الحكم بهذا كله ، يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 4946 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1353
بتاريخ 21-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
لما كان الشارع قد حدد فى المادتين 160 ، 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التى يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص فى المادة 160 على أنه ” تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقاً للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على إسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و سكنه و صناعته و بيان الواقعة المنسوبة إليه و وصفها القانونى ” . كما نص فى الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه : ” ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها و كافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة و مواد القانون المراد تطبيقها ” . و قد إستهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم و التهمة الموجهة له .

=================================
الطعن رقم 04537 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 164
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 9
لما كان ما يثيره الطاعن من منعى على النيابة العامة بتعجيلها إصدار . قرار الإحالة فى الجناية ……….. قبل أن تستكمل التحقيق فى الجناية ……….. رغم وجود الإرتباط بينهما ، لا يجديه نفعاً بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بضم الجناية الأولى إلى الجناية الثانية ليصدر فيهما حكم واحد و إعتبرت الجرائم التى قارفها الطاعن و تضمنتها هاتان الجنايتان جريمة واحدة و قضت بمعاقبته بعقوبة واحدة عنها جميعاً هى العقوبة الأشد لجريمة الإستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات و عملاً بأحكام المادة 32 من القانون ذاته و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد غير مقبول .

===============================================================

6- سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم – و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن – بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم – و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى – فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها – و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى – و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية – فى عبارة صريحة – على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها – و هذا الإجراء الباطل – أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى – و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها – و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى “تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة – و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون” ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه – فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً – و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز – إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف – و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل – إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى – فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : “عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة – أحوال عدم الصلاحية – و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً – و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى” و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض – و هى المحكمة العليا – لا سبيل إلى تصحيح حكمها – فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها – أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر – فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء – فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى – الذى وجد لديه مانع – إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 – فى شأن السلطة القضائية – و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون ” فى نقل القضاء و ندبهم” – سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية – و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية – و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 937
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يفصل فى المعارضة و إلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الإبتدائى الغيابى فى 8 يونيو سنة 1966 و أنه عارض فى نفس اليوم و تحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و 6 مارس سنة 1967 و لما يفصل فى هذه المعارضة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة لعدم إستنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 649 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1327 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 977
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
إن النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحة فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، و كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و كان مسلكه فى هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة و أنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم ، بل هو قد إتخذ لنفسه دفاعاً محدداً ، حتى إذا ما حققته المحكمة و بأن فساده و ردت على دفاعه لتأخره فى التقرير بالإستئناف قبل الحكم و سكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحى بإنتفاء مصلحته فيه ، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس .

( الطعن رقم 1327 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1121 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1027
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه – و إذ كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى الجنائية ، صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها ، طالما أن البين من الحكم الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ، انه أسس قضاءه عبدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على إعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره ، رغم لفتت المحكمة نظرة إلى أن إستئنافه جرى بعد الميعاد – دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإن دفاع المتهم المذكور ، يضحى دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه ، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، أما و قد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1121 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/1)
=================================
الطعن رقم 1224 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1207
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فى دعوى . و النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . و لما كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم . و إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم و سكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحى بإنقضاء مصلحته فيه ، و من ثم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 1224 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 734
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . و لما كان إستئناف النيابة جاء عاماً فهو لا يتخصص بسببه و إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب إستئنافها .

=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 35
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناء على إستئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول أن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً . أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم.

=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 242
بتاريخ 28-02-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية . و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين و مادام أنه لا ينبنى على طعنها فى حالة عدم إستئنافها حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم .

=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 20
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
إستئناف النيابة للحكم الغيابى يشمل الحكم الذى يصدر فى المعارضة فيه سواء بتأييده أو بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن .

=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 32
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى القانون لأى خصم من الخصوم فى الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه فى غيبته ، إذ هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى رفع وجه التظلم من الخطأ المدعى به .

( الطعن رقم 84 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 138
بتاريخ 13-05-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى برأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التى نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها و سئل عنها فى الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية التى أدانته فى هذه الجريمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه . و ذلك لأن الإستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها و تفصل فيها على حسب ما يتراءى لها .

( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 193
بتاريخ 28-10-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
الإستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها . و إذن فإذا قضت المحكمة الإستئنافية بإدانة المتهم و شددت العقوبة عليه بناء على هذا الإستئناف رغم معارضة المحكوم عليه و عدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى ، فحكمها يكون مخطئاً ، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يتم الفصل فى المعارضة .

( الطعن رقم 1808 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية ، فإنها إؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة . و إذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى حتى و لو كانت قد أمرت بحفظها لأى سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم على هذا الحكم .

=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 299
بتاريخ 24-02-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن إستئناف النيابة الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك فى المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده – ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.

( الطعن رقم 693 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 513
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن ما ورد بالمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التى يصح فيها القضاء بالإنذار ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التى تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع . و إذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية ، و طلبت تطبيق المادة 2/7 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه ، فحكمت المحكمة بإنذاره ، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون و يصح إستئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة .

( الطعن رقم 5 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 517
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن الذى يبين من مراجعة نص المادتين 6 و 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير العائد هى وضعه تحت مراقبة البوليس ، و أنه يجوز للقاضى – بدلاً من توقيع هذه العقوبة – أن يصدر أمراً بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً . فرفع النيابة الدعوى على المشتبه فيه يكون لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لإنذاره، إذ الإنذار خيار للقاضى . فإذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم و يبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الإستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالإنذار إذا رأته كافياً . و إذا كان قد صدر الحكم بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى فى هذه الدعوى فلا يجوز الطعن فيه لا من النيابة و لا من المحكوم عليه ، لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه إنما أراد بعدم إجازة الطعن فى الإنذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها فقط .

( الطعن رقم 282 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0641 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 541
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
للنيابة العمومية ، كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية ، أن تستأنف أى حكم جائز إستئنافه و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم ، و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك . و غاية الأمر فى إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم فلا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته هو أيضاً . و إذن فإذا إستأنفت النيابة الحكم الصادر برفض المعارضة و تأييد الحكم الغيابى ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض لهذا الحكم و تعمل على تصحيح ما قد يكون وقع فيه من أخطاء ، فإذا هى لم تفعل وقضت بعدم قبول الإستئناف بمقولة إن النيابة ما دامت لم تستأنف فى الميعاد الحكم الصادر فى غياب المتهم فلا يجوز لها أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 641 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم 3911 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1049
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .

=================================
الطعن رقم 4013 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1095
بتاريخ 10-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .

=================================
الطعن رقم 4613 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – و هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان فإن مصلحة النيابة فى الوجه الأول من الطعن تكون قائمة .

=================================
الطعن رقم 16184 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 887
بتاريخ 08-10-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناء على إستئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوىء مركز المتهم .

=================================
الطعن رقم 2245 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 377
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و طالما أنه لا ينبنى على طعنها – فى حالة عدم إستئنافها لحكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم .

( الطعن رقم 2245 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59
بتاريخ 13-01-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 5
لما كانت النيابة العامة – فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها – كسلطة إتهام – مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم .

( الطعن رقم 38 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/13 )

================================================================

7- سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 543
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قضى عليه إبتدائياً غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض
و حكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة و تأييد هذا الحكم إستئنافياً ، فإن الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الإستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هى التى أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الإبتدائى قائماً و منتجاً لنتائجه من وقت صدوره .

( الطعن رقم 185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )
================================================================

8- سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .

================================================================

9- امر بألا وجه
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 105
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء و قد جرى العمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 – تنص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام – جمع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون . و إذن فقرار المحامى العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0730 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 629
بتاريخ 08-06-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدور حجيته – حتى و لو لم يعلن به الخصوم – و يمنع من العود إلى رفع الدعوى الجنائية، و ما دام هذا الأمر قائماً و لم يلغ قانوناً فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة – على ما قال به الحكم المطعون فيه – بحق ، و لا يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابة ، فإن المادتين 162 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية صريحتان فى أن أحكامهما تنتظم المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية على السواء .

=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 797
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى إعتبار إشارة وكيل النيابة ” بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى ” ندباً للتحقيق ، و إعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً ، و إنتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1000 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )
=================================
الطعن رقم 1855 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 117
بتاريخ 30-01-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى المواد 76 ،162 ، 193 ، 197 ، 199 ، 210 ، 213 ، 3/232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضى بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، و هذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة – ما لم تظهر دلائل جديدة – و علىالمدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة و من باب أولى إلى المجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . و إن كان الشارع قد إكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى إستبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، فما ذلك إلا على إعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى و يمتنع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إستئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها . و من ثم لا يكون له تحريك الدعوى إبتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . و القول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى و هو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من غحاطة الأمر بأن لا وجه – متى صار باتاً – بسياج من القوة يكفل له الإحترام ، و يمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها و عدم إستئناف ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع فى الواقع يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0540 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة – هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و من ثم فإن الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد – أياً ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً .

( الطعن رقم 540 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345
بتاريخ 05-04-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – و بطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر .

=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345
بتاريخ 05-04-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر فى تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه ، و كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة و بسببها فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1307
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة بعد أن إنتهى من التحقيق أمر بقيد الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول و فى الوقت نفسه أشر بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الإتهام و قائمة بأسماء شهود الإثبات و أشر رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على المتهم ” الطاعن ” بتقرير الإتهام و قائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه . فإن البين من تصرف وكيل النيابة بقيده الواقعة ضد مجهول و إرساله القضية إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير إتهام و قائمة بأدلة الثبوت قبل الطاعن ، أن قيد الواقعة ضد مجهول كان مجرد خطأ مادى ، إلى أن رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده أو من يقوم مقامه – بإصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وفقاً لما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية و من المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأى وكيل النيابة و عدم الأخذ به و إذ أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ دان الطاعن و لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لا يكون له محل ، و لا على الحكم إن لم يناقش هذا الدفع و يرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة – أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة ، على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أمره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه . و من ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه إذ هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه مكتفياً بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها ، و أحال فى رده على ما إستندت إليه الطاعنة فى إستئنافها على ما أقيم عليه ذلك الأمر .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 7
من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الشعب ، ما دام الدستور – رائد كل القوانين – لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

( الطعن رقم 441 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1223
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 – أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها – لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما ، و صدر فيها أمر بالحفظ – هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور إنتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة – حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة و قد سئل فيه آخرون و أسفر عما بعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها .

=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1079
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و الطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات و أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح و المخالفات و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة – حسب الأحوال – الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع إليها عنه ، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما . لما كان ذلك ، و كان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة و الأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة و إنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما إنتهى إليه و مؤدية إلى ما رتب عليها ، و كان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له إقتناعاً منها بسلامته و إما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية و يسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، و كانت غرفة المشورة – فى الدعوى المطروحة – قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه و لم تأمر بإلغائه لما إرتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها ، و كان الأمر المطعون فيه المؤيد و المكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى و محص أدلتها و وازن بينها عن بصر و بصيرة و خلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الإتهام يحيطها الشك و الريبة و ليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1198
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه – طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير و الإيداع فى ظله – و لما كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامى العام المختص ، و لئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن ، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه و جوهره ، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامى العام ، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو . لما كان ذلك ، و كانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة و خلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام إياها ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب .

( الطعن رقم 997 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 113
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إن جاز أن يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو إتهامها أربعة غير المطعون ضده بإرتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله ، فإن ذلك لا ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 1321 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 789
بتاريخ 19-11-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر بألا وجه – كسائر الأوامر القضائية و الأحكام – لا يؤخذ فيه بالإستنتاج أو الظن بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه الطعن القطع معنى إستقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لا يصح إعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها – لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر يكون على غير سند و يكون الحكم إذ قضى برفضه قد إلتزم صحيح القانون .

=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 520
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى ما دام قائماً لم يلغ قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى – فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 0653 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 925
بتاريخ 29-10-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 0927 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 960
بتاريخ 05-11-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فما كان يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم ، وكل ما للمدعى بالحقوق المدنية فى هذه الحالة أن يطعن فى الأمرين أمام الجهة المختصة فى أى وقت إلى أن يعلن به و تنقضى عشرة أيام على هذا الإعلان على ما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية و تؤكد الفقرة الثالثة من المادة 232 من القانون ذاته .

=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 185
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و لا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، و كان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه – و بفرض صحته – يقرر أن الأمر بعد أن وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية فى حق الطاعن .

=================================
الطعن رقم 2740 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 80
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون و إن إستلزم أن يشمل الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية – سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم – على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة – أو الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال – الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى فى الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة – أو غرفة المشورة – أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فأنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه .

( الطعن رقم 2740 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/24 )
=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الأمر المشار إليه لا يعدو أن يكون أمراً بالحفظ الإدارى طالما أنه غير مسبوق بتحقيق أجرته النيابة بنفسها أو بناء على إنتدابها أحد رجال الضبط القضائى و من ثم فإنه لا يحول دون إلتجاء المدعى المدنى إلى رفع دعواه بالطريق المباشر لما كان ذلك كذلك فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يتفق و صحيح القانون و لا يغير من ذلك – ما تبين من الإطلاع على الأوراق – من تأشير وكيل النائب العام لقلم الكتاب قسم البروتستو بالتحفظ على الكمبيالة المحررة فى ذات تاريخ السند موضوع الإتهام و عدوله عن هذا الأمر و الذى تأشر قرينة من المحضر الأول بما مفاده أن التحفظ لم ينفذ لأنه كان قد أعاد الكمبيالة و أوراق البروتستو للبنك قبل ورود الأمر به ، إذ أن ما تم فى هذا الشأن لا يعد تحقيقاً .

=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 776
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و أن جاز أن يستفاد أستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن .

=================================
الطعن رقم 6840 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 274
بتاريخ 14-03-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
لما كانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته و لا بما تصفه به من أوصاف ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية ، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 24 من مارس سنة 1983 . فى مادة جناية ، أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من اعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تبديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر . و ليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و لا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم و عنونته بإسم الشعب و نطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع .

=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 110 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى و سواء كان مسبباً أم لم يكن .

=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 4
إن مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية – قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر فى مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه . و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تبرير إطراح ذلك الدفع إلى أن تحقيقاً ما لم يتم و على الأخص مع شهود الواقعة و المتهمين فى الشكوى آنفة الذكر و إلى أن ما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين لا يفيد أن أمراً مسبباً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابة المختص قانوناً بإصداره ، بما مفاده أن الحكم قد إشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لإعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكى تكون له حجيته ، و ذلك دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر و ذلك بالإطلاع على أوراق الشكوى التى قررت ضمها و بإجراء ما قد يلزم من تحقيق ، فإن الحكم يكون فيما تقدم جمعيه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه إلى الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 5
إن الحكم إذ ذهب إلى أن أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابة المختص قد أقام ذلك على ما أفصح عنه من وجوب صدور هذا الأمر فى الجنايات من المحامى العام أو من يقوم مقامه – دون أن تفطن المحكمة إلى أن ذلك مستحدث بما نصت عليه المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – فى حين أن المنطبق على واقعة الدعوى هو نص تلك المادة قبل هذا التعديل ، الأمر الذى حجب المحكمة عن تقدير ما أسفر عنه إطلاعها على دفتر حصر التحقيق من أن تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابة العامة و أن رئيس هذه النيابة قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ – فى صحيح القانون – أمراً بأن لا وجه ، هذا إلى أن ما تساند إليه الحكم بقالة أن دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضى به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية ، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد أن يتلقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها ، و هو ما لا يتأتى القول فيه برأى إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق سواء بالإطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيها من أدلة و مقارنتها بتلك التى يراد العودة إلى التحقيق إستناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات و الواقع فى الطعن الماثل أن المحكمة لم تطلع على الشكوى موضوع الدفع رغم إصدارها قراراً بضمها ، كما أنها لم تجر أى تحقيق تستجلى به ما إذا كانت الدلائل التى سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق و ما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها فى التحقيقات المقيدة برقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق النيابة الجيزة الكلية و التى إنتهت بالحفظ ، من عدمه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 2225 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 331
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 2225 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 331
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من غرفة المشورة يعنى كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه للمحاكمة .

( الطعن رقم 2225 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/17 )

 

=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إذ خولت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقد جاء نصها عاماً مطلقاً غير مقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً .

=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدى جهات التحقيق ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها ، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام ، جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحه لذلك .

=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، فإنه يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و يتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للأمر و كذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة ، فضلاً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأدى حتماً من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة و من التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد ، إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين و بالإحالة بالنسبة لغيره مع إتحاد العلة ، و لا كذلك إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فىحق من صدر لصالحه .

=================================
الطعن رقم 1553 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1496
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن التسبيب يعتبر شرطاً لازماً لصحة أوامر مستشار الإحالة بالقدر الذى يقتضيه المقام فى الدعوى و فى حدود وظيفته بإعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم ، إذ هو إجراء جوهرى لتأكيد جديتها و ضمان رقابة محكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من كتاب المحامى العام – المقدم للمحكمة – أن الأمر المطعون فيه لم تحرر أسبابه لحين نظر الطعن ، فإنه يكون باطلاً واجب النقض .

=================================
الطعن رقم 1621 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1422
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
إذا كان ما حصله الأمر المطعون فيه من أن الضابط الذى قام بتفتيش المطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط ، و أن حيازته غير مؤثمة قانوناً ، ثم إستطالت بعد ذلك يده إلى باقى ملابسه بالتفتيش ، ليس له أصل فى أوراق الدعوى ، إذ تبين من الإطلاع على مفردات القضية ، أنه أثناء تفقد الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق نارى و أبصر المطعون ضده يضع مسدساً فى جيبه فقبض عليه و فتشه لضبط المسدس و ما قد يكون المطعون ضده حائزاً له من الذخيرة ، و عثر أثناء التفتيش على قطعة المخدر موضوع الدعوى ، وقد تم ذلك قبل أن يتبين حقية المسدس و أنه ليس سوى مسدس صوت ، فإن الأمر يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد .

( الطعن رقم 1621 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و كانت النيابة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى و لم تصدر فيها أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، و كان مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادئ الأمر على محضر جمع الإستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه إستنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه . إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً – و بطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر . و من ثم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون.

( الطعن رقم 1543 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )

=================================
الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 – أى بعد التحقيق الذى تجرية بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه لما ضبط المتهم الأول فى القضية رقم ….. جنايات المطرية و أسفر تحقيقها عن إعترافه بإرتكاب الجنايات الأخرى المضمومة مما يعد أدلة جديدة فيها لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى القضايا المضمومة ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق فى تلك القضايا و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جرت أمامها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت الدعاوى الجنائية فى تلك القضايا لم تسقط بعد .

=================================
الطعن رقم 1563 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 424
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل – إما لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناصر التى تعجز المحقق عن إستيفائه .

=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 307
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
لا يجوز الطعن عملاً بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الإستئناف . فإذا كان القرار المستأنف قد إقتصر على تسليم الأعيان المؤجرة إلى البلدية – و هو إجراء إدارى – عدل فيه وضع اليد الذى رآه وكيل النيابة الجزئية ، فإن هذا القرار يكون غير جائز إستئنافه كما قضى بذلك القرار المطعون فيه .

=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 159
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
لما كانت واقعتى القذف و البلاغ الكاذب المسندين إلى المطعون ضدهم فى الدعوى المباشرة الماثلة موضع تحقيق من النيابة العامة و إنتهت فيها إلى إصدار أمر بحفظ الشكوى إدارياً . و كان هذا الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق إجرته بنفسها يعد – أياً ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و أن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقعة لا بما تذكره النيابة عنه .

=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 159
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى – فما كان يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم .

=================================
الطعن رقم 5178 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 5178 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو أجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتماً – و بطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر .

=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 714
بتاريخ 08-10-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل طلب المدافع عن الطاعن الثانى ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى رد عليه فى قوله ” و تبعاً لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثانى من ضم ورقة قال أنها كانت فى القضية و سلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة أساساً من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى كانت بأوراق الدعوى و سلخت منها اللهم إلا أن يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذى أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للإختصاص و قامت النيابة بتعديله على النحو الذى أحيلت به الدعوى إلى هذه المحكمة ” و كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هى رأت ألا تجيب الدفاع إليه، فعليها أن ترد عليه بما يفنده. و إذ كان ذلك، و كانت المحكمة قد إقتصرت فى الرد على الطلب على قولها، إن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح ما أبدى من دفاع فى شأنه و هو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما إستطردت إليه – فى مقام الرد على الدفع المؤسس عليه – من أن تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذى عدل، هو صرف لما سجله الدفاع فى محضر الجلسة و نقلته عنه هى فى حكمها عن واضح دلالته و صريح عبارته مما يكون معه حكمها – فوق قصوره – مؤوفاً بالإخلال بحق الدفاع الذى يبطله و يوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسبة للطاعن الثانى و للطاعن الأول أيضاً لإتصال هذا الوجه الذى بنى عليه النقض به، و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، و ذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعنين، و تشير المحكمة إلى إنه و لئن كان أحد أوجه الطعن و هو الخاص بعدم إيراد مؤدى شهادة العقيد …. التى عولت عليها المحكمة فى الإدانة يتصل بالمحكوم عليهما الثالث و الرابع، إلا أن الحكم و قد صدر غيابياً بالنسبة إليهما، فأنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، و من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره.

=================================
الطعن رقم 4363 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1147
بتاريخ 21-12-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يبلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى.

=================================
الطعن رقم 2931 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 168
بتاريخ 29-01-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .

=================================
الطعن رقم 3062 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 517
بتاريخ 31-03-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الإستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر يحفظ الدعوى ، اما إذا قامت النيابة بأى من إجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فالأمر الصادر يكون قرار بألا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدور حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ .

=================================
الطعن رقم 3062 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 517
بتاريخ 31-03-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع قد خول النائب العام و حده – وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية – الحق فى إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر – التالية لصدوره ، مما يضحى معه إلغاء هذا الأمر من رئيس النيابة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ، و يكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً كالشأن فى الدعوى الحالية – فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأنه له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 1218 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامى العام لنيابة …………… بطلب الموافقة على إستبعاد شبهة جريمة المال العام و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً ، فأصدر الأخير بتاريخ 1985/7/17 كتابة الموجه إلى المحامى العام لنيابة ………….. متضمناً الأمر بإستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً و هو ما يفصح عن أنه بتاريخ 1985/7/17 قد صدر أمر من المحامى العام لنيابة …………. بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة – خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 1985/10/23 – متجاوزاً الميعاد المحدد فى القانون ، و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إحتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 1985/8/3 بحفظ الأوراق – حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامى العام الصادر بتاريخ 1985/7/17 كاشفاً له – و من ثم يتعين إحتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام إعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول ، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى المطروحة الذى يظل قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين .

=================================
الطعن رقم 6495 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 551
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة فى الشكوى رقم ……. لسنة 1982 إدارى الشرابية و أن هذا الأمر ما زال قائماً . لما كان ذلك ، و كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً و من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منه إيراداً له و رداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما يتعين معه نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )
=================================================================

10- اختصاص النائب العام
=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة و قاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هى حالة ما ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” – هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن ، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون ، و تقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه ، و الطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الإتهام غير جائز قانوناً .

( الطعن رقم 1377 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
للمحامى العام بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 فى شأن نظام القضاء حق مباشرة الإختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الإستئناف التى يعمل بها و تصرفه فيها غير قابل للإلغاء أو التعديل من النائب العام ، أما ما عدا هذه الإختصاصات الإستثنائية التى خص القانون بها النائب العام وحده ، كالأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ، فيكون شأن المحامى العام فى هذا النوع من الإختصاص شأن باقى أعضاء النيابة يخضع لإشراف النائب العام و هو لا يتحقق إلا إذا شمل الناحيتين القضائية
و الإدارية على السواء كما تفصح عنه نصوص القانون و المذكرة الإيضاحية لقانون نظام القضاء ، و من ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة قراراً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على أمر الحفظ .

( الطعن رقم 925 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته و على كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، و أن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية و إدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا إنفصام بين خلاياه .

=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 3
يؤخذ من نصوص المادتين 126 ، 128 من القانون 56 لسنة 1959 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة – فيما عدا النائب العام – لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته . و أن القانون قد منح النائب العام – بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية – كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة . ممن يعملون فى أية نيابة ، سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ، أم جزئية ، أو كلية ، أو بإحدى نيابات الإستئناف ، لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته – و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو – و من ثم يكون النعى على قرار النائب النائب العام الصادر بتجاوزه الإختصاص المعقود لنيابة المخدرات المحدد بقرار وزير العدل الصادر بإنشائها غير سديد

=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 4
القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة المخدرات لم يأت بأى قيد يحدد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينتقص من إختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايته فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بنفسه أو بمن يندبه لذلك من باقى أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم . خاصة أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى أصالة إختصاص النائب العام بها و لا ينفى أنهم إنما يباشرون الدعوى بإسمه و يستمدون سلطتهم و مراكزهم القانونية منه بما ليس من شأنه أن يجعلهم بمعزل عن تبعيته أو بمنأى عن رئاسته و إشرافه .

=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره إصداره الإذن بالتفتيش بقوله ، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً .

=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 0637 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 646
بتاريخ 03-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع و الأوراق التى تظهر بعد الحكم ، على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . و إذ كان ما تقدم ، و كان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب ، أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوى لمعاينته و إنما إكتفى بتسجيل الأبعاد و المساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساس ، من وجهات الدور الأرضى ، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى ، كما إشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى ، قيمتها 1188 ج و أنها لو إستكملت لبلغت التكاليف 2574 ج ، و إنتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر ، و كان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه – قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 – أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه ، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة ، و إذ ثبت أن التحقيقات الإدارية و ما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة و المتهمة إبان المحاكمة ، إذ لم تحدث و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، و كانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة ، و ما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب و القضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة و الإحالة .

( الطعن رقم 637 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 884
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص المادة 127 من القانون رقم 43 سنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – و هذا الندب يكفى ثبوت حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً لذلك من رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .

=================================
الطعن رقم 4077 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 435
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .

===============================================================

11- مستشار الاحالة
=================================
الطعن رقم 1620 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 730
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون 107 لسنة 1962 – أن مستشار الإحالة – الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها – و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ، و القرار منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1620 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 702
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة ، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التى وردت فى الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا إشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها . فإذا كانت الجرائم من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . و لما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح و الذخيرة التى إسندت إلى الطاعن هى المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل و الإصابة خطأ التى أحيلت إليها بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ، فهو و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه – و هو بسبيل إصدار قراره – أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
الأصل أن لمستشار الإحالة فى سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأى دون آخر .

=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 5
من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأى قرينة دليلاً لقضائه ، لأن سلطته فى الموازنة و الترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه . و من ثم فلا يقدح فى سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود فى تعزيز إقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية فى دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التى إتخذها المطعون ضده فى سبيل إعلان المدعى عليها و مطابقتها للقانون .

( الطعن رقم 1475 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1871 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1267
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة – برفع الإستئناف فى أمر الحفظ الصادر فى مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة . و من ثم فإن الإختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين فى أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما ينعقد لمستشار الإحالة .

=================================
الطعن رقم 2087 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 292
بتاريخ 27-02-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذى يراه مطابقاً للقانون ، و أن يسبغ عليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريمة فى قانون العقوبات ، ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم له . و لما كانت الواقعة على الصورة التى أوردها القرار المطعون فيه و ما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع فى سرقة ، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة بإعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئاً فى القانون بما يتعين معه نقضه و إعتبار الواقعة جناية شروع فى سرقة و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف .

( الطعن رقم 2087 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة ، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات . و مع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه ” . و لما كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد إستبعد مساءلة المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة و إستبقى واقعة الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته و قد كانت هذه الواقعة أساس الإتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية أصلاً ، فإنه إذ لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص الذى أصبح نهائياً ، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 سالفة البيان أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم فى تقرير الإتهام المقدم إليه من النيابة العامة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و إرتآها هو – أما و هو لم يفعل و أمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة وحدها ، فإن أمره يكون مخطئاً .

=================================
الطعن رقم 1244 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 981
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
جعلت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام وحده . كما أن هذا الحق مخول للمحامى العام فى دائرة إختصاصه تطبيقاً للمادة 30 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية يباشره أى منهما بنفسه أو بوكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن فى قلم الكتاب بصفته دون أن ينص فى تقريره على أنه كان موكلاً فى ذلك توكيلاً خاصاً من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً ، و لا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطعن قد حصل التقرير به من رئيس النيابة بالوكالة فعلاً عن أحدهما ما دام هو لم يذكر هذه الصفة صراحة فى التقرير ، ذلك لأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر على الوجه المعتبر قانوناً و لا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .

( الطعن رقم 1244 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1810 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 291
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
يجب أن يصدر الطعن فى قرار مستشار الإحالة ، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه ، حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب – و هو عمل مادى – يستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه ، إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها ، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياه ، إذ الأسباب إنما هى فى الواقع من الأمر ، جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه ، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب ، فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . و إذ كان ذلك ، و كان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامى العام للموافقة عليه و إعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله و فى الأجل الذى حدد فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه ، و لا يغنى عن ذلك إعتماد هذه الأسباب من المحامى العام بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب ، لعدم إرتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بإنقضاء أجله المحدد فى القانون من قبل صدورها .

( الطعن رقم 1810 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا راى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
من حق مستشار الإحالة بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها و المقصود من كفاية الأدلة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1463 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1228
بتاريخ 20-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة .

=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1231
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها بإسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور و قانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام . و قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة التحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم .

=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1231
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته .

=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 652
بتاريخ 07-05-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
يعد الأمر الذى تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها فى شكوى بحفظها إدارياً أيا ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع بما تذكره النيابة عنه و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائماً ، و لا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد إستندت فى الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائى باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها فى القانون – طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 و المواد 199 و ما بعدها من قانون الإجراءات – مما يجعله حائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه و يحول دون الرجوع إلىالدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ذلك بأن المادة 209 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 – قد خولت النيابة العامة أن تصدر بعد التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب كان بغير نص يقيد الحالات التى تصدر النيابة فيها هذا الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر . لما كان ذلك فإنه يكون من الجائز للمدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – أن يطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة فى الشكوى المشار إليها وفقاً لما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ جانب الأمر – الصادر من مستشار الإحالة بعدم جواز الطعن هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها .

( الطعن رقم 299 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )

=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 19
بتاريخ 13-01-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 – و 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا من النائب العام بنفسه أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنهما . و لما كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية بإعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات إستناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و كان يبين من الإطلاع على مفردات الجناية المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بينها تقريراً طبياً شرعياً أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى ، هى شلل العصب الوجهى أدى إلى عدم غلق العين اليسرى و ضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته و كفاءته عن العمل بنحو عشرة فى المائة ، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات ، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبى الشرعى المذكور – و هو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى – دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ فى الإستدلال و فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان قرار مستشار الإحالة – خطأ- إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية ، و إن يكن فى ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ، و من ثم وجب – حرصاً – على العدالة أن يتعطل سيرها – إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة ” كجهة تحقيق ” و بين محكمة الجنح الجزئية ” كجهة قضاء ” و تعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 180 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 645
بتاريخ 21-05-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية جاء نصها مطلقاً فى منح مستشار الإحالة الحق فى جميع الأحوال فى أن يجرى تحقيقاً تكميلياً و يكون له عندئذ كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق و من بينها سلطة الأمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره و كذا سلطة الأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه . هذا و لم يستلزم الشارع لصحة هذه الإجراءات – كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه – أن يصدر مستشار الإحالة بادئ ذى بدء قراراً بإجراء التحقيق حتى يسوغ له القبض على المتهم ، بل أن أمره بالقبض يعد فى ذاته إجراء من إجراءات التحقيق التى يملكها دون قيد طبقاً للنصوص المشار إليها .

=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 750
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 593
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 23.5 جرام إنما كان ذلك أخذاً من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر و الصادرة من إحدى الصيدليات و الثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن الوزن الثابت بالتحقيق و تقرير المعمل الكيماوى و قدره عشرة جرامات إنما يتعلق بلفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش ، فإن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تبايناً و إختلافاً فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى و لم يمحص أدلتها ، فضلاً عن أن ذلك الخلاف الظاهرى كان يقتضى منه أن يجرى تحقيقاً فى شأنه يستجلى به حقيقة الأمر قبل أن ينتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعى إلى المطعون ضدها ، و ما كان له أن يستبق الرأى قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما و قد قعد عن ذلك ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد .

( الطعن رقم 395 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1699 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 881
بتاريخ 29-12-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و كان ما أورده الأمر المطعون فيه تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى غير سائغ و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله و كفايتها كدليل ، لما كان ذلك ، و كان الثابت – حسبما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة – أن النيابة لم تطلب من الضابط الإدلاء بأسماء أفراد القوة بعد أن قرر أنه هو وحده الذى قام بإجراءات الضبط و التفتيش و أن مهمة القوة كانت المحافظة على الأمن ، فإن ما إستخلصه الأمر المطعون فيه من تعمد الضابط حجب شهادة أفراده للقوة المرافقة له لينفرد بالشهادة و ليسبغ المشروعية على إجراءات الضبط ، يكون إستخلاصاً مشوباً بالتعسف فى الإستنتاج متنافراً مع حكم العقل و المنطق ، بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1699 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/29 )
=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
إن المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية قيدت سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بأن تكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الأدلة غير كافية ، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم أهمية الواقعة المطروحة عليه ، لما كان ذلك . و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثانى لعدم أهمية جريمة الضرب المسندة إليه ، إستناداً إلى أن الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه لم يترك أثراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية .

( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1336 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 871
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز وفق المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام بنفسه أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه عملاً بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية – الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 – و التى خولته جميع حقوق و إختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين – أو من وكيل خاص عن أيهما ، و كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما ، أحد أعوانه بالتقرير بالطعن فى قلم الكتاب – و هو عمل مادى تستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع فى حصوله بتوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، و كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى صدر فقرتها الثانية على أن ” يحصل الطعن و ينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض ” و كان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض – بوصفه عملاً إجرائياً – شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، و إذ كانت الحال فى الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على النائب العام أو المحامى العام المختص للموافقة عليها و إعتمادها قبل إيداعها قلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه .

( الطعن رقم 1336 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مدونات الأمر المطعون فيه أنه عول فى عدم إطمئنانه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير على مضى مدة ست عشرة سنة بين تاريخ توقيعات المجنى عليهما التى إتخذت أساساً للمضاهاة و بين توقيعهما على صحيفة الدعوى ، و كان الثابت من مطالعة المفردات أن المجنى عليه الأول … … … قدم للمضاهاة خمس كمبيالات تحمل توقيعه أربعة منها فى عام 1956 و الأخيرة فى عام 1960 بينما قدم المجنى عليه الثانى … … … خمس كمبيالات إثنين منها فى أغسطس عام 1972 و الثلاثة الأخرى فى فبراير سنة 1973 و كان الثابت أن صحيفة الدعوى المدعى بتزويرها قد أعلنت للمجنى عليهما فى 1972/10/11 ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مدانا فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة و كان الثابت أن مستشار الإحالة حينما إنتهى إلى الأمر المطعون فيه لم يمحص الدليل المستمد من توقيع المجنى عليه الثانى على الكمبيالات الخمس المقدمة منه للمضاهاة و هى فى تاريخ معاصر لتاريخ إعلان صحيفة الدعوى المدعى بحصول تزوير فيها لتوقيع المجنى عليه المذكور و من ثم يكون قد صدر قراره دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر و بصيرة و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

( الطعن رقم 914 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1303 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 888
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بإمتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض بإضطراب عقلى و أنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر ، و على تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة إليه ، و كان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده بوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و أن من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك وقت إرتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/7 )
=================================
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 4309 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 328
بتاريخ 08-03-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة – فالقانون لم يستوجب حضوره – كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها بما لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو ما لا يجوز – هذا فضلاً عن أن المشرع قد ألغى نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 و لا جدوى من إعادة الدعوى إليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

( الطعن رقم 4309 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/8 )
=================================
الطعن رقم 1314 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 785
بتاريخ 03-10-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم و صناعته لا يؤدى إلى بطلانه بإعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية فى هذا الأمر ذلك أن القانون إستهدف من إشتراط البيانات الواردة فى المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر و تحديد التهمة الموجهة إليه و هو ما يتحقق بذكر إسم المتهم و الواقعة المنسوبة إليه و وصفه القانونى .

=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 985
بتاريخ 23-11-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
حيث إنه و إن كان البين من إستقراء نصوص المواد 154 ، 162 ، 167 ، 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه ، و مقارنتها بالمادتين 173 ، 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الثالث عشر الخاص بمستشار الإحالة ، قبل إلغائه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 1981 و المعمول به فى 4 من نوفمبر سنة 1981 ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أم من النيابة العامة ، أم من مستشار الإحالة – على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة قراره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه ، و بالتالى فلا تثريب عليه إذا هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه و أحال فى رده على ما إستند إليه الطاعن فى إستئنافه على ما أقيم عليه ذلك الأمر من أسباب ، بيد أنه إذا ما أنشأ لقراره أسباباً قائمة بذاتها أو مكملة لأسباب الأمر المستأنف ، فإنه يتعين أن تنبئ تلك الأسباب عن أنه قد أصدر قراره بعد أن أحاط بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها سواء فيما أنشأه من أسباب أو أحال إليه مما أورده الأمر المستأنف . لما كان ما تقدم ، و لئن كان البين من أسباب الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى أصدرته النيابة العامة ، و القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييده أن كليهما قد تضمن وقائع الدعوى بما يفيد إتهام المطعون ضده بإرتكاب تزوير فى أوراق رسمية هى كشوف سوابق محلية نسب صدورها إلى شعبة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، تتضمن وجود عدة سوابق للطاعن ، و إستعمال المطعون ضده لصور طبق الأصل من هذه المحررات مع علمه بتزويرها ، بتقديمها كمستندات فى قضايا مردة بينه و بين الطاعن ، قاصداً بذلك الإساءة إلى سمعته إلا أنهما و على ما تفصح عنه مدوناتهما – لم يعرضا لغير واقعة تزوير كشف السوابق المنسوب إلى مديرية أمن القاهرة المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1969 و إستعماله مع العلم بتزويره ، دون واقعتى تزوير كشفى سوابق محلية آخرين و إستعمالهما مع العلم بتزويرهما ، الأمر الذى ينبئ عن أن القرار المطعون فيه قد صدر بغير الإحاطة بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة ، و دون إلمام شامل بأدلتها، مما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة إلى محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة ، عملاً بنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 130 لسنة 1981 ، و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن ، و لا يمنع من الإعادة أن يكون الطعن لثانى مرة ، لأن النص فى المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه ” إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى ، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، و فى هذه الحالة تتيع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت ” إنما ورد على خلاف الأصل المقرر فى التشريع المصرى من أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى العادية التى تنظر فى موضوع الدعوى من جديد ، إذ الطعن بالنقض يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه لتمكين القانون و إجراء أحكامه ، و العمل على توحيد القضاء مراعاة للمصلحة العامة ، فوجب أن يؤخذ فى تفسير النص المذكور بالتضييق فلا يجوز القياس و لا التوسع فى تفسيره ليشمل ما عدا الأحكام ، من قرارات و أوامر سلطات التحقيق و الإحالة لإختلاف الطبيعة القانونية لهذه عن تلك .

( الطعن رقم 1941 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
متى كان الطاعن لم يجادل فى أن قرار الإحالة تضمن إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة إحراز الحشيش و الأفيون ، فإن إجراءات الإحالة و المحاكمة تكون صحيحة و لو إقتصرت مدونات أسباب الإحالة عند بيان أقوال الشهود على ذكر أن الطاعن أحرز الحشيش دون الإشارة إلى الأفيون ، ذلك أنه فضلاً عن أن القصور فى أسباب قرار الإحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة إجراءاتها ، فإنه لا يقبل إثارة أمر بطلان هذا القرار لأول مرة أمام محكمة النقض بإعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قرارات مستشار الإحالة لا تعد أحكاماً فى المعنى القانونى الصحيح إذ أن الحكم قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً و مختصة فى موضوع دعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة ، فى حين أن أوامر مستشار الإحالة تصدر منه بإعتباره سلطة تحقيق و ليست جزءاً من قضاء الحكم و لا تتضمن قضاء فى موضوع أى من الدعويين الجنائية أو المدنية بل هى مجرد تقدير مبدئى لحكم القانون أو لكفاية الدلائل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة المحاكمة . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إشتمال أوامر مستشار الإحالة على الأسباب التى بنيت عليها ما دام أنه لا يوجد نص فى القانون يحدد أجلاً معيناً لتحرير أسباب القرارات التى يصدرها و إيداعها على نحو ما فعل الشارع بالنسبة للأحكام بالمادة 312 من قانون الإجراءات .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات قاصر على الأحكام و لا يطبق إلا عليها ، لما لها من حجية خاصة حيث تكتسب قوة الأمر المقضى متى صارت نهائية و تمتنع معها إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة التى حكم عليه من أجلها لأى سبب كان و مهما تكشف بعد ذلك من دلائل بينما أوامر مستشار الإحالة محدودة الحجية و صدورها لا يمنع من إعادة التحقيق عن ذات الواقعة فى حالة ظهور دلائل جديدة عملاً بالمادة 197 من قانون الإجراءات – و من ثم فإن القول ببطلان الأمر الصادر من مستشار الإحالة لعدم تحرير أسباب له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يكون و لا سند له من القانون .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذ رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . و من ثم فإن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصداره قرار أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
إن المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة على رجحان الحكم بإدانته ، و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القرار الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 7
متى كان البين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن و إن نعى على التحقيق الإبتدائى القصور لعدم إجراء المضاهاة إلا أنه لم يطلب من مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين فى هذا الشأن ، و من ثم فلا يقبل منه النعى عليه قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه

( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
إذ نصت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أن ” للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ” فقد أفادت أنه لا يقبل الطعن سواء من النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية على الأمر الذى يصدر من مستشار الإحالة إلا فى خصوص مضمونه بعدم وجوب وجه للسير فى الدعوى الجنائية ، بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة الحكم . و من ثم فلا ولاية له فى الفصل فى الدعوى المدنية ، و إذ كان ذلك ، و كان مستشار الإحالة قد تصدى للدعوى المدنية ، و أحالها إلى المحكمة المختصة ، فإن هذا الشق من قضائه يكون لغواً لا يعتد به و لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يرتب النعى عليه سوى تقرير لأمر نظرى بحت لا يفيد منه أحد من الخصوم و لا يضار به غيره ، الأمر الذى لا تتحقق به المصلحة المعتبرة لقبول الطعن .

=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
لا يتصور وقوع تناقض بين لغو و قضاء .

=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
البين وفقاً لنصوص المواد 3/173 و 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة المعقود له الإختصاص بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى تلك المحكمة إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة فى إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة ، فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار أمره أن يمحص الدعوى و أدلتها و أن يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية . و إذ ما كان مستشار الإحالة قد مارس حقه فى الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده على هذا الهدى فقد إنتفت عنه قالة الخطأ فى القانون بتجاوز حدود إختصاصه .

( الطعن رقم 517 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/26 )
================================================================

12- اختصاص وزير العدل
=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وزير العدل
فقرة رقم : 5
رئاسة وزير العدل لأعضاء النيابة العامة رئاسة إدارية محضة لا يترتب عليها أى أثر قضائى .

( الطعن رقم 1739 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )
================================================================

109- تغير الوصف وتغير التهمه والالتزام بالواقعه الجنائيه
ــــــــــــــــ
فواقعه التهمه الوارده فى آمر الإحالة ،- تعبير قانونى إصطلاحى محكم ، – مقصود به عناصر الواقعه الإجرامية للتهمه حسبما وردت فى آمر الإحاله ،-

ولذلك فإن تعبير ” واقعه التهمه ” فى أمر الإحاله يختلف إختلافاً جذرياً وأساسياً عن تعبير ” واقعه أو وقائع الدعوى ” ،- فقد تنطوى الدعوى على وقائع عديده غير التى أقيمت بها التهمه ،- وقد يكون فى هذه الوقائع العديده مما يستوجب فعلاً إقامة إتهام عنها ،- ولكن لا يصدق على هذه الوقائع أنها ” واقعه التهمه الوارده فى أمر الأحاله ” طالما لم ترفع بها الدعوى ولم تكن هى فى وقائع الإتهام فى أمر الإحاله ،- وهو ما عالجته الماده / 11 أ . ج التى نصت على أنه :- ” إذا رأت محكمه الجنايات فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها إليهم ، أو أن هناك جنايه أو جنحه مرتبطة بالتهمه المعروضه عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبه لهذه الوقائع – وتحيلها إلى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ……. وإذا صدر قرار فى نهايه التحقيق بإحاله الدعوى إلى المحكمه وجب إحالتها إلى محكمه أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ، وإذا كانت المحكمه لم تفصل فى الدعوى الأصليه وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديده إرتباطاً لا يقبل التجزئه ، – وجب إحالها القضيه كلها إلى محكمه أخرى ” .

فنص الماده / 11 أ . ج – يعالج فيها يعالجه حاله ثبوت وجود وقائع أخرى غير واقعه أو وقائع التهمه المسنده فى أمر الإحاله ، ذلك أن وقائع الدعوى قد يطون فيها وقائع أخرى غير او زياده على واقعه أو وقائع التهمه الوارده فى أمر الأحاله ،- فجعل النص لمحكمه الجنايات – دون محكمه الجنح – حق أو سلطه التصدى بإقامة الدعوى بالنسبه لهذه الوقائع الأخرى ( الغير وارده فى أمر الإحاله ) – بأن تحيلها للنيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها ، – فإذا ما رفعت الدعوى عنها ، وجب أحالتها الى محكمه أخرى لا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قررواإقامه الدعوى ، وذلك تطبيقاً وإعمالاً لمبدأ أصولى هو عدم جواز الجمع بين سلطه الإتهام وسلطه الحكم .
* * *
وبديهى فإن محكمه الجنايات ،- تملك تغيير قيد ووصف واقعه هذه التهمه ،- وهذا التغيير فى القيد والوصف يقوم على مبدأ مقرر لا خلاف عليه هو بقاء واقعه التهمه الإجرامية على ما هى عليه مع أسباغ وصف أو قيد جديدين أو آخرين عليها – إلا أن ما أجرته المحكمه لم يتوقف عند هذا الحد ، وإنما صاغت وأقامت إتهامات جديده غير الأتهامات الوارده بأمر الأحاله .
فتغيير وصف التهمه ، لا يبيح تغيير واقعه التهمه ،- حتى ولو كانت واقعه التهمه الجديده موجوده وثابته بأوراق الدعوى ،- لأن العبره فى جواز تغيير الوصف هو بإنصرافه إلى ذات واقعه التهمه التى رفعت بها الدعوى ، .

فتغيير ” واقعه التهمه ” محظور بنص الماده / 307 أ . ج وكل ما لمحكمه الجنايات دون محكمه الجنح التى ليس لها أصلا سلطه التصدى – إذا ما رأت وجود وقائع أخرى غير الوارد ‘ بأمر الإحاله – هو أن تتصدى على نحو ما سلف بيانه ، – ولا يكون لأحد من هيئتها أن ينظر الدعوى إذا ما رفعت عن هذه الوقائع الأخرى .

أما الجائز – فهو تغيير وصف التهمه ، دون مساس أو تغيير فى الواقعه ذاتها ، فللمحكمه – بل من واجبها أن ترد ” الواقعه الإجرامية ” التى رفعت بها الدعوى إلى وصفها الصحيح .
فى القانون ،- بل أن واجبها أن تمحص ” واقعه التهمه ” المطروحه عليها ‘ على جميع كيوفها وأوصافها المحتمله وأن تصف هذه ” الواقعه ” بوصفها الصحيح فى القانون .
نقض 20/2/1982 – س 3 – 49 – 244
نقض 15/5/1978 – س 29 – 59 – 516
نقض 21/3/1977 – س 28 – 79 – 366
كل ذلك ى سلطه المحكمه ، ومن واجبها ، ولمنه قاصر على تغيير وصف ” الواقعه الإجرامية ” كما هى ” الوارده بأمر الإحاله ،- لأن معاقبه عن ” واقعه ” أخرى محظور بأمر نص الماده / 307 أ . ج .
وجميع الأحكام التى أباحت تغيير الوصف ، نصت فى وضوح وجلاء على أنه مقيد ” بالواقعه الإجرامية ” للتهمه التى وردت بأمر الأحاله .
ففى حكم نقض 11/3/1982 ، تقول محكمه النقض :-
” إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمه ذاتها ” .
نقض 11/3/1982 – س 33 – 67 – 335
وفى حكم نقض 20/2/1982 ، تقول محكمه النقض :-
” بل أنها مطالبه – أى المحكمه – بالنظر فى ” الواقعه الجنائيه ” التى رفعت بها الدعوى ،- وأن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن ” واقعه ” غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب طلب التكلييف بالحضور ”
نقض 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244
وفى حكم نقض 16/5/1977 ، تقول محكمه النقض :-
” مادام أن ” الواقعه الماديه ” المبينه بأمر الإحاله والتى كانت مطروحه بالجلسه هى بذاتها الواقعه التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان المتهم به دون أن تضييف إليها المحكمه شيئاً “.
نقض 16/5/1977 – س 28 – 128 – 604
وفى حكم نقض 6/4/1982 – تقول محكمه النقض :-
” مادامت ” الواقعه ” المرفوعه بها الدعوى بها الدعوى لم تتغير “.
نقض 6/4/1982 – س 33 – 93 – 461
وتقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-
” ما تلتزم به المحكمه هو ألا يعاقب المتهم عن ” واقعه ” غير التى وردت فى أمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور ”
نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393
نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117
نقض 17/6/6/1968 – س 19 – 146 – 721
وفى حكم نقض 3/1/1972 ،- تقول محكمه النقض :-
” إنه وإن كانت المحكمه بحسب الأصل لا تتقيد بوصف النيابه العامه ” للواقعه ” إلا أن شرط ذلك – على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمه – ” وحدة الفعل المادى ” وحدة الفعل المادى ” المكون للجريميتين وعدم إضافه عناصر جديده “.
نقض /1/1972 – س 23 – 6 – 20
وقد نصت الماده / 307 أ ، ج على أنه :-
” لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوى ” . فالمحكمه مقيده بواقعه الدعوى ‘ كما أقامتها سلطة الإتهام وبأشخاص النتهمين فيها ، فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم عن واقعه أو وقائع أخرى غير التى وردت بأمر الأحاله أو التكليف بالحضور ، كما لا يجوز للمحكمه الإستئنافيه أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
من المقرر أنه لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعه أخرى غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور ، وإن محكمه ثانى درجه إنما تتصل بالدعوى مقيده بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئيه ” .
نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524
نقض 28/1/11973 – س 24 – 29
نقض 6/1/1969 – س 20 – 4 – 17
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” ليس للمحكمه أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافه وقائع جديده لم ترفع بها الدعوى ” .
نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

وفى حكمها الصادر 28/1/1973 ،- تقول محكمه النقض :-
” من المقرر طبقاً للماده 07 من قانون الإجراءات الجنائيه إنه يجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور وإذ كان ذلك ، وكانت التهمه الموجهه الى المتهم فى طلب التكلييف بالحضور وجرت المحاكمه على أساسها أمالم محكمه أول درجه هى إنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابه أن المتهم مارس العمل بدون شهاده صحيه – وهى الواقعه التى تضمنتها الأوراق – ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان ن بعضهما – ولا يحق للمحكمه الإستئنافيه أن توجه إليه هذه التهمه أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئه المطعون ضده من التهمه إليه إعمالاً لنص الفقره الثانيه من الماده 35 من القانون 57 لسنه 1959 ” .
نقض 28/1/1973 – س 24 – 24 – 99

وفى حكمها الصادر 6/1/1969 ، – تقول محكمه النقض :-
” ذ- من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائيه أنه لا يجوز محاكمه المتهم عن واقعه غير الواقعه التى وردت بأمر الأحاله أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالماده 307 من قانون الإجراءات الجنائيه .
2-يجوز – إستثناء لمحكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) إذا رأت فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسنده فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبه لهذه الوائع وتحيلها إلى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب من قانون الإجراءات الجنائيه ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطه التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالماده 11 من قانون الإجراءات الجنائيه . ولما كانت المحكمه قد خالفت صريح نص هذه الماده بمعاقبه الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجه داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعه عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأن عاقبته عن واقعه لم ترفع بها الدعو عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم “.
نقض 6/1/1969 – س 20 – 4 – 17

هذا والتصدى فى الماده / 11 أ . ج قاصر على محاكم الجنايات دون محاكم الجنح ،- فإن كان له مقتضى – توجب على محكمه الجنايات التى تتصدى أن تحيل إلى النيابه العامه لتجرى شئونها فيها ، ويمتنع بعد ذلك على المحكمه التى تصدت أو أى من أعضاء هيئتها أن يجلس مجلس القضاء فى تلك الدعوى عملاً بمبداً عدم جواز الجمع بين سلطه الإتهام وسلطه الحكم .
ذلك أنه بالإحاله إلى محكمه الجنايات ، ينقطع ما بين النيابه وأمر الإحاله ،- إلا أن تطلب من المحكمهإجراء ما تطلب إجراءه من تغيير أو تعديل شأنها فى ذلك شأن باقى خصوم الدعوى ، وهذا المعنى واضح جداً فى قضاء محكمه النقض ، ففى حكم نقض 4/10/1971 ( س 22 – 127 – 524) – تقول محكمه النقض : – ” لئن كان للنيابه العامه بوصفها سلطه أتهام – أن تطلب من المحكمه إضافه تهمه جديده ….. إلا أن ذلك مشروط ” . فلا تملك النيابه أن تضيف بمحض قرار منها ،- وإنما هى تطلب إلى المحكمه ،- فإن إستجابت المحكمه كانت الإضافه بقرار المحكمه لا بقرار النيابه ، فتنطبق عليه من ثم أحكام التصدى طبقاً للماده / 11 أ . ج .
أيضاً فى معنى ” الطلب ” للتصدى – نقض 4/2/79 – 30 – 40 – 203 نقض 19/10/54 – س 5 – 1 – 119
فقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” أن حق التصدى المنصوص عليه فى الماده / 11 إجراءات جنائيه متروك لمحكمه الجنايات تستعمله متر رأت ذلك دون أن تلزم بإجابه طلبات الخصوم فى هذا الشأن “.
نقض 4/2/1979 – س 30 – 40 – 203
نقض 19/10/1954 – س 5 – 41 – 199
ويترتب لزاماً على إستجابه المحكمه لطلب التصدى ،- تطبيق أحكامه ، – ومنها فقدان المحكمه صلاحيتها لنظر الدعوى عملاً بمبدأ عدم جواز الجمع بين سلطه الأتهام وسلطة الحكم .

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” الأصل أن المحكمه مقيده بحدود الواقعه التى ترد بورقه التكليف بالحضور أو بأمر الإحاله إلا أنه أجيز من باب إلا أنه أجيز من باب الإستثناء لكل من محكمه الجنايات والدائره الجنائيه بمحكمه النقض – فى حالة نظرها الموضوع بناءعلى نقض الحكم لثانى مره – لدواع من المصلحه العليا والإعتبارات قدرها الشارع نفسه – ان تقيم الدعوى الجنائيه على غير من أقيمت عليهم – أو عن وقائع أخرى غير المسنده فيها إليهم أو عن جنايه أو جنحه مرتبطه بالتهمه المعروضه عليها ، ولا يترتب على إستعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطه التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائره التى تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجنه التى تجرى التحقيق حريه التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابه العامه أو المستشار المندوب إحاله الدعوى إلى المحكمه فإن الإحاله يجب أن تكون إلى محكمه أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامه الدعوى” .
نقض 22/3/1983 – س 34 – 80 – 396

=================================================================

110- ا حكام النقض فى حالات التماس اعادة النظر
=================================
الطعن رقم 4054 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 63
بتاريخ 16-01-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر و أسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و كان مما استنداً اليه فيه الإدعاء بتزوير تقريرى خبير البصمات و لما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض ، و قبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمداً إلى تقديم طلب جديداً أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلباً فى هذه المرة عرضه و جوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب – و هو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441 . و من ثم فإن الطلب المطروح يكون – فى حقيقته – لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام و جهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فى المادة 443 . و هذا الذى أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها – افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون – أن يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباً و مباشرة و بغير الطريق السوى . و إذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله .

( الطعن رقم 4054 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على ” النائب العام و حده ” و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة ” سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ” فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .

=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها ، و هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على ” وجوب وجود المدعى قتله حياً ” إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غير المقبول – على هدى ما تقدم – أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية و التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، و بإستصحاب سياسة التشريع و القاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها – أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، و هو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
الأصل أنه لا يكفى إعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع و تقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها .

( الطعن رقم 1868 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة من أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على ” وجوب وجود المدعى قتله حياً ” لإعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته .

=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : “نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ” . و قد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر فى 8 يونية سنة 1895 التى صار موضوعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 و من غير المقبول أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع الأولى للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها – فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة فى قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الإلتماس الواردة فى الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس فى غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ” . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 3
إشترط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم و تصلح سبباً للإلتماس أن تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً إبان المحاكمة . و لما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض و التفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى و الذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق – قبل محاكمته – ببطلان القبض عليه و تفتيشه ، و طلب محاميه – تحقيقاً لهذا الدفع – سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها ، و قد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته ، فإن هذه الأقوال – بفرض إعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر و يقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات و خاصة أن بطلان إجراءات القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته .

=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 4
تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية – فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة – أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين . أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر إلتماس إعادة النظر . و إن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و إذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الإلتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما – بفرض وقوعه – لا يصلح سبباً لإعادة النظر .

=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 5
إستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . و لما كان الطالب قد إستند فى الوجه الأول من وجهى الإلتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه .

( الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )
=================================
الطعن رقم 1522 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 353
بتاريخ 28-03-1976
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 و دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971 . و بتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلى الزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ أمر المحامى العام الأول – تحقيقاً للطلب الماثل – بإيداع الطالب دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 أبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 17 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الإضطراب العقلى ” الفصام ” و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات و الجنح – على أن ذلك الطلب جائز ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه ” نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة ، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ، و قد تغيأ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من الوقائع و الأوارق من أن المحكوم عليه – طالب إعادة النظر – كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت إرتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات ، و إذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال و من الأوراق و من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى الموضوع فى درجتى التقاضى – مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً إبان المحاكمة و لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً فى التحقيقات من إشارة إليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت إقترافه الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الإستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته ، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الإعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن أفعاله ، و كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى ، و تشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة و إعفائه من العقاب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 إستئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 و براءة الطالب المحكوم عليه فيها .

( الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 )
=================================
الطعن رقم 5828 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 467
بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال الآتية : ” أولاً ” ……. ” ثانياً ” إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، و كان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، ” ثالثاً ” …….. ” رابعاً ” ……….. ” خامساً ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، و أن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، و مفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما . لما كان ذلك ، و كان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته و قضى الآخر ببراءة المتهم ……………. ، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية و المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبوله ، و تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، و إذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض و إثنين من مستشارى محكمة الإستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، و يجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها ، وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق ، و إستيفاء ما تراه من التحقيق ، و تأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . و لا يقبل الطعن بأى وجه فى قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله ” ، و كان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه ، على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية ، و قبول اللجنة هذا الطلب ، و إذ كان ذلك ، و كان النائب العام على ما يبين من الأوراق – لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر فى هذه الحالة ، و يكون الطلب فى هذا الخصوص غير مقبول .

( الطعن رقم 5828 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 385
بتاريخ 05-04-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت فى خمس فقرات منها حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه ” يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال الآتية : ” أولاً ” … ” ثانياً ” … ” ثالثاً ” إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى و كان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم . ” رابعاً ” … ” خامساً ” … لما كان ذلك ، و كانت العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه ، و كانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان . و كان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم ، و كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب إستند فى إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجنى عليها التى إطمانت إليها المحكمة من أن الطالبة هى التى أحدثت إصابتها ، و كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى عليها وحدها متى إطمأنت إليها و وجدت فيها ما يقنعها بإرتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع و هى غير ملزمة من بعد بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و إذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبى فى مدوناته و لم يستند إليه من بين الأدلة التى إستند إليها فى قضائه بالإدانة و من ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة و لا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية ما دام أنه لم يكن له تأثير فى الحكم و بالتالى فإنه لا ينهض بذاته وجها لطلب إعادة النظر .

( الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً إحتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتخاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها و لا تنفك عنها ، الأمر الذى دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية . و قد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح . ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” .

=================================
الطعن رقم 1321 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1065
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إلتماس إعادة النظر ، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة و أن تكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطقوهما . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذات الطالب ، و كان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة ، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر ، مما يرتفع به التناقض بينهما . لما كان ذلك ، و كان طلب إلتماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون على غير أساس من القانون .

( الطعن رقم 1321 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )
=================================
الطعن رقم 22551 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 416
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . و إذ كان من المقرر أن العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه ، و كان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر ، التى تنص على أنه يشترط لقبول الطلب . 1- أن تكون هذه الوقائع أو الأوراق جديدة أى لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و لم تأخذها المحكمة فى إعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2- أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أى يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية .

=================================
الطعن رقم 22551 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 416
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
لما كان الطالب يستند فى طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكارى للرمد بالجيزة و كذا الطب المقدم من المجنى عليه للحصول على بطاقته العائلية و الذى يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لإبصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى و هى واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الحكم موضوع دعوى الإلتماس المطروحة أنه قد أثبت فى حق الطالب أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة ، و دلل على ذلك بأدلة إستقاها من أقوال المجنى عليه و إبنه …… و مما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة ……. و مستشفى ………. و مصلحة الطب الشرعى – و هى أدلة سائغة لا يمارى الطالب فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق – و أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة ، و هى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطالب فى شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجنى عليه التى أثبتها الحكم فى حقه و دانها بها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون على غير أساس من القانون و يتعين الحكم بعدم قبوله .

( الطعن رقم 22551 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/20 )
===============================================================

111- ا حكام النقض فى الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 295
بتاريخ 06-03-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 1
المادة 2/179 التى تحيل على المادة 2/158 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1191 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1403 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 283
بتاريخ 05-03-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 1
القصور و التخاذل فى أسباب قرار غرفة الإتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعتبر من قبيل الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها الذى يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض فى الأمر المذكور .

( الطعن رقم 1403 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/5 )
=================================
الطعن رقم 1427 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-03-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 1
القانون لا يجيز للمدعى بالحق المدنى أن يطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله مما يخرج عن نطاقه الطعن بفساد الإستدلال .

( الطعن رقم 1427 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1103
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 1
لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العمومى بنفسه أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنه ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب . فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها .

( الطعن رقم 859 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1706 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 260
بتاريخ 26-03-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ قصر حق النيابة العامة فى الطعن بطريق النقض – فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة اللدعوى – على النائب العام كبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أو المحامى العام أو وكيل خاص عنه طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية فإنما أراد بذلك أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام حتى يكون فى ذلك ضمان لمتهم . فإذا وكل أحدهما أعوانه فى التقرير بالطعن – و هو عمل مادى يستوى أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل عنه – فعليه أن يتولى هو وضع أسبالب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها ، ذلك أن الأسباب هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه ووضعها من أخص إختصاصاتهما ، أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطاعن . ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بلطعن و قدم أسبابه هو رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على هذا الأخير للموافقة عليه و إعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 1706 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/26 )
=================================
الطعن رقم 2407 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 1
إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون قولاً منه إن التهمة المسندة إليه لا تربطها بالتهمة المسندة للطاعن الآخر رابطة إذن الواقعة المنسوبة إليه و قعت فى بلدة أخرى غير تلك الواقعة المنسوبة للطاعن عن الآخر كما حدثت كل واقعة فى وقت مختلف عن الأخرى ورغم ذلك فإن النيابة رفعت عليهما الدعوى الجنائية و أمرت غرفة الاتهام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة واحد مخالفة بذلك نص المادة 182 إجراءات . و كان يبين من مراجعة محضرا الجلسة أن الطاعن لم يتمسك ببطلان أمر الاحالة أمام محكمة الجنايات و لم يعترض عليه بشىء ما ، و كانت محكمة الجنايات التى فصلت فى الدعوى هى المحكمة المختصة نوعياً و محلياً بالنسبة للواقعتين المرفوعة بهما الدعوى ، و كانت مسألة الارتباط و عدمه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها أولاً سلطة الاحالة و تقديرها نهائياً محكمة الموضوع ، و كان صدور أمر إحالة واحد بالنسبة للطاعنين لم يفوت على أحدهما أية مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة القانون أو بطلان الإجراءات يكون غير سديد .

( الطعن رقم 2407 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 2
المقابلة بين سلطات النائب العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام – بوصفها هيئة إستئنافية – و التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض – هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .

=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 1
قصرت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها . و مؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن فى قرار غرفة الإتهام بدعوى الخطأ فى تقدير الدليل او القصور و فساد الإستدلال لأن ذلك كله لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها .

=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 700
بتاريخ 05-11-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
فقرة رقم : 2
قرارغرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح ، متى أصبح نهائياً ، ينقل الإختصاص بنظر الجناية موضوع التجنيح إلى المحكمة الجزئية . و لا تتقيد هذه المحكمة بالقرار المذكور فى خصوص قيام العذر القانونى أو توافر الظروف المخففة التى من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، بل لها أن تحكم بعدم الإختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى ذلك الحد طبقاً لما جرى به نص المادة 158 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية التى أحالت إليها المادة 179 قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 . و القول بتقييد قاضى الموضوع بقرار غرفة الإتهام فى هذا الصدد يتنافى مع ما هو مقرر من أن سلطة الإحالة ليست بقاضى موضوع فلا يكون لقرارها قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوجود الظروف المخففة أو الإعذار القانونية التى تبرر تطبيق عقوبة الجنحة ، و إنما يكون تقديرها فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة الموضوع .

================================================================

112- ا حكام النقض فى غرفة الاتهام اختصاصها
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 941
بتاريخ 13-05-1952
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به إبتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الإتهام إختصاص قاضى الإحالة فى القانون القديم إلا أنه جعل من إختصاصها أيضاً الفصل فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً لنصوص المواد من 161 إلى 167 و من هذه الأوامر الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق عملاً بالمادة 158 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد إقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح . و ما دام ذلك كذلك ، و ما دام الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية لا يختلف فى شئ عن الأمر الذى كان يصدره قاضى الإحالة طبقاً لأحكام القانون القديم فإن غرفة الإتهام التى حلت محل غرفة المشورة تكون هى المختصة بنظر المعارضات فى أوامر قاضى الإحالة التى لم يكن قد تم الفصل فيها وقت صدور القانون الجديد .

( الطعن رقم 353 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 426
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه
” إذا رأت غرفة الإتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقاً للمادة 158 أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات ” و إذ نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه ” إذا رأت غرفة الإتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ” ، قد أفادت أن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و لما كان لغرفة الإتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوى على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة ، و لما كان حق الدفاع الشرعى يمحو صفة الجريمة عن الفعل و يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ، لما كان ذلك فإن غرفة الإتهام إذا أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعى لا تكون قد تجاوزت سلطتها التى خولها لها القانون فى تقدير الأدلة و النظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب .

( الطعن رقم 788 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0880 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 502
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجنى عليه الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته فى حالة وفاته ، و هى إذ فعلت ذلك فقد أفادت أنها قصرت حق الطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجنى عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته . و قد جرى القانون على ذلك فى المادة 162 منه إذ أجاز للمجنى عليه إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
و إذن فالطعن من والد المجنى عليه فى أمر غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يكون مقبولاً لتقديمه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 880 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1107 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 509
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى على أن غرفة الإتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم ، و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، و تنص فى فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . و هذان النصان قاطعان فى أن غرفة الإتهام إنما تبنى أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازتها للأدلة و أنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم .

=================================
الطعن رقم 1115 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 563
بتاريخ 24-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق أو عند نظرها الإستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الصادر منه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و بناء على ذلك يكون عليها أن تمحص واقعة الدعوى
و الأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ برأى فنى أبدى فى الدعوى دون رأى آخر ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها ،
و ليس عليها أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى إجراءه ، و إذا ما إنتهت فى حدود سلطتها هذه التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى – فلا تجوز مجادلتها فى ذلك .

( الطعن رقم 1115 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1273 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 590
بتاريخ 03-03-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذى خولته المادة 193 للنائب العمومى و للمجنى عليه ، و للمدعى بالحقوق المدنية فى قرار غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، و تنص المادة 179 من نفس القانون على أنه إذا رأت غرفة الإتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، و إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى – إذ نصت على ذلك فإنها تكون قد أضفت على غرفة الإتهام سلطة تمحيص الأدلة و تقديرها و الموازنة بين جانب الإثبات و النفى دون أن تكون سلطتها فى الموازنة و التقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره .

=================================
الطعن رقم 0830 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 967
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية ، و أن الدلائل كافية على المتهم
و ترجحت إليها إدانته ، و لذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى و الأدلة المطروحة أمامها و تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها ، و لها و هى بسبيل ذلك أن تعول على قول لشاهد و إن يكن حدثاً دون قول آخر صدر عنه إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها ، و إذا هى إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى – فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها .

( الطعن رقم 830 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================
الطعن رقم 2450 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 339
بتاريخ 15-02-1954
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أجازت الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للنائب العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً من غيره من أعضاء النيابة عدا ما خوله قانون نظام القضاء للمحامى العام من إختصاصات النائب العام . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن بقلم الكتاب دون أن يثبت فى تقريره أنه كان موكلاً فى ذلك من النائب العام أو من المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 2450 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 375
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن لفرقة الإتهام ـ سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، أو عند نظرها الإستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها و الأدلة المقدمة إليها و تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها .

( الطعن رقم 2047 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1309
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
الطعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام من المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية لا يكون إلا فى الأمر الصادر من النيابة بالتصرف فى التحقيق و القاضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و من ثم فإن الإستئناف يكون غير جائز بالنسبة لقرارات النيابة التى تصدر فى المنازعات المدنية أو التى تتعلق بإتخاذ إجراءات إدارية .

=================================
الطعن رقم 0886 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1217
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
متى تبين أنه حضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات محاميان أحدهما موكل و الآخر منتدب و أبدى المحاميان دفاعهما دون أن يشير أحدهما فى مرافعته إلى عدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الإتهام و لا أمام محكمة الجنايات و دون أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه – فإن دعوى المتهم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع لا يكون لها أساس عملاً بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0886 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1217
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 2
لا محل للتمسك ببطلان إجراءات الأمر الصادر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لعدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الإتهام إذ لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات طبقاً للمادة 191 إجراءات و لأن القانون لم يخول المتهم الطعن فى أوامر غرفة الإتهام الصادرة بإحالته إلى محكمة الجنايات .

=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1344
بتاريخ 31-12-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
متى كانت غرفة الإتهام قد قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية و مع تقريرها هى أن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1187 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1423 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 102
بتاريخ 29-01-1957
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
أضفت المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية على غرفة الإتهام سلطة تمحيص الأدلة و تقديرها و الموازنة بين جانب الإثبات و النفى من غير أن تكون سلطتها فى الموازنة و التقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره .

( الطعن رقم 1423 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1424 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 185
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
متى كانت غرفة الإتهام قد أمرت بحبس المتهم بعد صدور حكم غيابى عليه ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها بمقتضى القانون .

=================================
الطعن رقم 1813 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 315
بتاريخ 18-03-1958
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
لا يجوز عملاً بالمادتين 158 و 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إلا إذا رأت أن الجناية قد إقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، فإذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجناية المنسوبة للمتهم لا يمكن النزول بها تطبيقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات عن حد السجن إذا إقترنت الواقعة بظروف مخففة فإن الأمر إذ قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1813 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/18 )
=================================
الطعن رقم 2034 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 2
لم يقيد الشارع غرفة الإتهام بالوصف المقيدة به الدعوى بل أجاز لها كما هو مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تكييف الجريمة المطروحة لنظرها و إحالتها بالوصف الذى تراه و لها فى سبيل ذلك – حتى بغير طلب من سلطة الإتهام – أن تجرى أى تعديل فى هذا الوصف .

( الطعن رقم 2034 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 44
بتاريخ 13-01-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن غرفة الإتهام هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى التصرف فى الجنايات التى تحال إليها من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة ، كما أن التعديل المدخل على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لم يسلب غرفة الإتهام حقها فى هذا الشأن و لم يرد به أى نص يحرم عليها التصدى لهذا النوع من الجرائم التى عينها التعديل أو يخص النيابة العامة و قاضى التحقيق برفع الدعوى الجنائية فيها مباشرة على إستقلال ، و غاية ما فى الأمر أن هذا التعديل أضفى ولاية جديدة على كل من النيابة العامة و قاضى التحقيق بالنسبة إلى هذه الجرائم فإذا لم يستعمل أيهما هذه الرخصة و أحيلت جناية مما ذكر إلى غرفة الإتهام فإنها لا تكون مجاوزة إختصاصها إذا ما هى فصلت فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 1277 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 419
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بعدم الإختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على خطأ غرفى الإتهام فى إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح – إذ كان يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ما دامت محكمة الجنح لا تستطيع أن تنظر الدعوى بعد التحقيق الذى قامت به النيابة و ثبت منه أن الواقعة جناية منطبقة على المادة 240 من قانون العقوبات و لسبق صدور حكم منها بعدم الإختصاص ، كما لا تستطيع غرفة الاتهام هى الأخرى – فيما لو قدمت إليها القضية – أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها
و إصدارها قراراً فيها ، فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية ، فإن محكمة النقض – حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها – لا يكون فى وسعها أن تقضى بعدم قبول الطعن شكلاً – لعدم ثبوت تقديم أسباب الطعن فى الميعاد – بل يكون لها أن تعتبر الطعن فى هذه الحالة بمثابة طلب بتعين المحكمة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هو طلب لم يقيده القانون بميعاد ، و تقبل محكمة النقض هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام التى تخلت عن الدعوى بإصدار قرار فيها و بين محكمة الجنح التى قضت فيها بعدم الإختصاص .

=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 703
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 2
مفهوم نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الإتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذى تراه مطابقاً للقانون و أن تسبغ عليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريمة فى قانون العقوبات – ما دامت الواقعة تحتمل و صفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم إليها .

( الطعن رقم 1216 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 793
بتاريخ 10-10-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 2
إذا كانت غرفة الإتهام قد أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بقولة إن المتهم من طائفة الأحداث ، و لما أعادت النيابة عرض القضية عليها إستناداً إلى ما هو ثابت بها من أن المتهم تجاوز سن الحدث ، قررت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – فإن هذا الأمر الصادر من غرفة الإتهام يحقق قيام التنازع السلبى بينها بوصفها من جهات التحقيق و بين محكمة الأحداث التى كانت ستقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و بذلك ينسد الطريق على سلطة الإتهام بالنسبة لهذا المتهم و يفلت من المحاكمة . و لما كان مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإختصاص بالفصل فى الطلب الخاص برفع التنازع بين غرفة الإتهام وجهة الحكم إنما ينعقد لمحكمة النقض – على ما جرى به قضاؤها – بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و على أساس أنها الدرجة التى يطعن فى أوامر غرفة الإتهام أمامها عندما يصح الطعن قانوناً ، فإنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلبها و قبوله و تعيين محكمة الجنايات ” المختصة للفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 570 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/10 )
=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 423
بتاريخ 24-04-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
لما كانت غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على إدانة المتهم و ترجحت لديها إرادته فإن عليها أن تمحص الدعوى و الأدلة المطروحة أمامها لتتبين ما إذا كانت تنطوى على جريمة توافرت عناصرها أو أن القانون لا يعاقب عليها . لما كان ذلك ، فإن القول بتوافر حالة التلبس أوقيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر شى ء من ذلك هو من الأمور الموضوعية التى تقديرها غرفة الاتهام بعد تمحيصها واقعة الدعوى فإن رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن الدلائل لم تكن كافية لتبرر قيام مأمور الضبط القضائى بالقبض على المتهم و تفتيشه و رتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلاً ، و كان هذا التقرير منها سائغاً ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها و لا مخالفة القانون .

=================================
الطعن رقم 2066 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 197
بتاريخ 16-03-1964
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الإتهام يجب على غرفة الإتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه ” . و من ثم فإن غرفة الإتهام تكون قد أخطأت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق قضاء المحكمة الأخيرة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، و كان يتعين عليها تطبيقاً للقانون على وجهه الصحيح أن تحيلها مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة المشار إليها .

=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 530
بتاريخ 01-06-1965
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية – قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 – على أنه ” إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية ، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الإتهام ، يجب على غرفة الإتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات . و مع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه ” . مما مقتضاه أن غرفة الإتهام لا يجوز لها إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية ما دام أنها قد حكمت نهائياً بعدم إختصاصها بنظرها لأنها جناية ، و كل ما تملكه سلطة الإحالة إذا رأت وجهاً للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات إما بوصف الجناية أو بوصفى الجناية و الجنحة معاً بطريق الخيرة فيما بينهما . يستوى فى ذلك أن يكون وصف الجناية محل شك فى نظرها أو أن يكون وصف الجنحة هو الوصف الظاهر . و لما كانت غرفة الإتهام قد أوضحت فى أسباب قرارها الوصف القانونى الذى أسبغته المحكمة الجزئية على الواقعة و أنها جناية عاهة مستديمة تنطبق على المادة 1/240 من قانون العقوبات ثم أوردت الغرفة الوصف الظاهر لها وهو إعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 1/241 ، 1/242 من قانون العقوبات و أفصحت فى نهاية قرارها عن إعمالها حكم المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفى الجناية و الجنحة مما مؤداه إحالة الدعوى فعلاً إلى محكمة الجنايات بهذين الوصفين معاً . و لا يقدح فى ذلك أن يكون منطوق قرارها قد إقتصر على وصف الجنحة ما دامت الأسباب قد تلافت ما أغفله المنطوق .

=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 419
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 3
غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية – و محكمة الجنح المستأنفة هى الآخرى إحدى دوائر تلك المحكمة ، و من ثم فإن الفصل فى التنازع ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1335 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/10 )
=================================
الطعن رقم 2073 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 142
بتاريخ 02-02-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 4
يبين من إستعراض نصوص المادتين 162 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 121 لسنة 1956 و المادة 212 من القانون المذكور أن حق الطعن بالإستئناف فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية ، كما أن حق الطعن بالنقض فى أوامر غرفة الإتهام التى تصدر برفض الإستئناف المرفوع إليها عملاً بالمادة 210 من القانون سالف الذكر مقصور عليهما و على النائب العام – فإذا كان الثابت أن الطاعنة ليست المجنى عليها فى الدعوى و لم تقم بالإدعاء بحقوقها المدنية – بوصفها أرملة المجنى عليه طبقاً للأوضاع التى نظمها القانون و لم تدع فى طعنها أن لها هذه الصفة ، فيكون ما إنتهى إليه أمر غرفة الإتهام من عدم قبول إستئناف الطاعنة صحيحاً فى القانون .

=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 461
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – اختصاصها
فقرة رقم : 1
غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و لها بناء على ذلك أن يمحص واقعة الدعوى و الأدلة المطروحة أمامها ، و أن تأخذ فى سبيل تكوين عقيدتها بقول دون آخر و أن ترجح رأياً فنياً على آخر ، ثم تصدر أمرها وفقاً لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها ، و لما كانت غرفة الإتهام قد مارست حقها على هذا الوجه فقد إنتفت عنها قالة الخطأ بتجاوز حدود الإختصاص .

================================================================

113-ا حكام النقض فى غرفة الاتهام الطعن فى اوامرها
=================================
الطعن رقم 1107 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 509
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن فى أوامر غرفة الإتهام إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها .

( الطعن رقم 1107 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1114 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها .

( الطعن رقم 1114 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 169
بتاريخ 15-12-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية إلا للنائب العام بنفسه أو طبقاً للمادة 36 من قانون نظام القضاء للمحامى العام فى دائرة إختصاصه ، أو من وكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن بقلم الكتاب فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام هو رئيس نيابة بورسعيد دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام ـ فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 1479 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 387
بتاريخ 01-03-1954
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام ، كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء تجيز هذا الطعن أيضاً للمحامى العام فى دائرة إختصاصه . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم هو رئيس النيابة ، و أنه و إن كان قد ذكر فى تقرير الطعن أنه قرره بتوكيل من المحامى العام إلا أن الثابت من كتاب هذا الأخير إلى رئيس النيابة أنه لم ينص فيه على توكيل رئيس النيابة و إنما إقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بطريق النقض ، و هو ما لا يعد توكيلاً منه بالطعن ، متى كان ذلك ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به
قانوناً .

( الطعن رقم 33 لسنه 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 700
بتاريخ 28-03-1955
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام . كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء لا تجيز ذلك إلا للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو لمن يكون لديه توكيل خاص منه . و إذن فإذا كان الثابت من تقرير الطعن أن الذى قرر به فى قلم الكتاب هو رئيس نيابة الفيوم دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 60 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 635
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
حق غرفة الإتهام فى إجراء تحقيق تكميلى و حقها فى التصدى للدعوى هما حقان مستقلان لا يرتبطان ببعضهما و لا يلزم أحدهما عن الآخر و كلاهما من إطلاقات غرفة الإتهام موكول لتقديرها و خاضع لسلطانها تباشره ما تراءت لذلك وجهاً و تدعمه إذا لم تر من مباشرته جدوى كما هو المستفاد من نصوص المواد 175 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 635
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويلها دون البطلان الذى يقع فى الأمر أو فى الإجراءات .

( الطعن رقم 397 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0575 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1227
بتاريخ 17-10-1955
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إذا قررت غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيه نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية
و مع تقريرها بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يكون قرارها متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 575 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0736 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1389
بتاريخ 28-11-1955
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إذا قررت غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية
و مع تقريرها هى بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ كان واجباً عليها طبقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية ، إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 736 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0918 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1221
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح و المخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الإتهام بل تطبق المادتان 524 و 525 من القانون المشار إليه و هما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته ، و لما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين و كان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الإشكال و تكلم الدفاع عنه فى موضوع الإشكال و لم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه ، فإن البطلان – إذا كان ثمت بطلان – يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية و لا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر و سمعت أقواله و هو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم و ما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك .

=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 526
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن إجماع آراء القضاة على الحكم – المنصوص على ضرورة توفره فى الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما هو قاصر على حالة إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة أمام المحكمة الإستئنافية ، و التى يكون موضوعها طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها فيخرج عن نطاق هذا النص أوامر قاضى التحقيق التى تستأنف أمام غرفة الإتهام ، و من ثم فلا يكون هناك محل للطعن ببطلان الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإلغاء الأمر الذى صدر من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم النص فى هذا الأمر على صدوره بإجماع آراء القضاة .

=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 548
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
جواز إستئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الإختصاص أمام غرفة الإتهام مقصور بنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية على أوامر قاضى التحقيق دون النيابة .

=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 548
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
الأوامر التى تصدرها غرفة الإتهام و المتعلقة بمسائل الإختصاص ليست من بين ما خول الشارع للمتهم حق الطعن فيه بطريق النقض . و على ذلك فإذا قضت غرفة الإتهام فى الإستئناف المرفوع من المتهم عن القرار الصادر من النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة سينا العسكرية للإختصاص – بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً فإن الطعن بطريق النقض فى هذا الأمر يكون غير جائز .

( الطعن رقم 2009 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 787
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إذا ما إنتهت غرفة الإتهام فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها ، و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى فإنه لا يجوز مجادلتها فى هذا الأمر .

=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 689
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
لا تعدو غرفة الإتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق ، إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، و ليست أحكاماً ، كما أورد نصوصها فى الفصلين الثالث عشر
و الرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق و لا تسرى عليها أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحكام .

( الطعن رقم 473 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1728 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
أراد الشارع بما نص عليه فى المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 36 من قانون نظام القضاء أن يصدر الطعن ـ فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ـ عن النائب العام أو المحامى العام ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب ـ فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها . و من ثم فإذا كان الثابت أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب و قدم أسبابه هو رئيس نيابة بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامى العام للموافقة عليه و إعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 1728 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 2001 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره ، و إنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون أن يختم ، و لا فرق بين الأحكام و بين الأوامر التى تصدرها غرفة الإتهام فى تطبيق هذا المبدأ .

=================================
الطعن رقم 2156 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 576
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
نصت المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر ، أو التبليغ ، أو الإعلان حسب الأحوال ، و قد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر فى مواجهته منهم ، أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة ، أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر فى مواجهتهم ، أو بالنسبة لمن صدر فى غير مواجهته منهم ، و من ذلك يتضح أن الميعاد المذكور فى المادة 165 لا يسرى فى حق الخصم الغائب – سواء كان متهماً أو مدعياً بالحقوق المدنية أو مجنياً عليه – إلا من تاريخ إعلانه رسمياً بالأمر ، و لا يكفى فى سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضى التحقيق .

( الطعن رقم 2156 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/5/26 )
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 5
أمر غرفة الإتهام بإحالة الدعوى التى من إختصاص محكمة الجنايات إلى المحكمة المذكورة هو أمر نهائى ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان ، لأن منطق بطلان هذا الأمر يؤدى إلى إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و هو ما لم يسمح به القانون ، على أن هذه الحجية لا تمنع من إثارة أوجه البطلان السابقة على أمر الإحالة و مناقشتها عند الإقتضاء .

=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 793
بتاريخ 10-10-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، و حتمت المادة 195
لجواز هذا الطعن أن يكون لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ، و من ثم فإن الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بقولة إن المتهم حدث – هذا الأمر بطبيعته ، و إن كان قد جاء مخطئاً ، لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن المادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التى يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام قد جعلتا ذلك مقصوراً على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . فإذا كان الأمر المطعون فيه قد قضى “بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لعدم الإختصاص” بمقولة إن المتهم بالسرقة ليس عائداً عود جناية فإنه لا يكون من بين تلك الأوامر التى أوردها الشارع فى الماديتن المذكورتين على سبيل الحصر ، و من ثم فإن طعن النائب العام فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .

=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
متى كان القرار الصادر من غرفة الإتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الإختصاص غير جائز الطعن فيه بطريق النقض ، و لا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها و إصدارها قراراً فيها ، كما أن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، وبالتالى فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية – متى كان ذلك فإن محكمة النقض حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها ، يكون لها أن تعتبر الطعن المقدم من النائب العام فى أمر غرفة الإتهام سالف الذكر طلباً لتعيين الجهة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام و محكمة الجنح .

=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 564
بتاريخ 25-06-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان فى الإجراءات لخلو قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه دون أن يرد به ذكر أو إحالة إلى الهيئة السابقة التى قررت التأجيل إلى الجلسة التى صدر فيها ، وكان الطاعن و الدفاع عنه لم يدفعا أمام المحكمة ببطلان قرار الإحالة – و هو إجراء سابق على المحاكمة – فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 56 لسنة 32 جلسة 1962/6/25 )
=================================
الطعن رقم 1983 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 806
بتاريخ 03-12-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضدهما بأنهما إرتكبا جناية سرقة بالإكراه ، و طلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 1/314 و 2 عقوبات ، فقررت الغرفة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة و بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول ” المطعون ضده الأول ” إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدى على المجنى عليها طبقاً للمادة 1/242 عقوبات . و قد إستندت الغرفة فى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أن الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال المجنى عليها ، و هى بذاتها قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانة المتهمين بهذه التهمة للأسباب التى أوردتها فى قرارها . لما كان ذلك ، و كان فعل الإعتداء الذى وقع على المجنى عليها و إن كان يكون ركن الإكراه فى جناية السرقة بإكراه كما يكون فىالوقت ذاته جنحة الضرب ، إلا أن كلاً من الجريمتين مستقل بذاته عن الجريمة الأخرى . فمتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المطروحة أمامها و الأدلة المقدمة فيها ، ثم إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة، فإن ما إنتهت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب عليه عدم مساءلة المتهم الأول عن واقعة إعتدائه بالضرب على المجنى عليها التى رأت أن الدلائل كافية و ترجحت لديها إدانته عنها . لما كان ما تقدم ، فإن قرار غرفة الإتهام يكون صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 1983 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )
=================================
الطعن رقم 2198 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313
بتاريخ 09-04-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من غرفة الإتهام أمام محكمة النقض إلا لخطأ فى تطبيق القانون ، و ذلك إعمالاً لنص المادتين 195 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فلا يقبل من الطاعن أن ينعى على القرار المطعون فيه قصوره فى التسبيب .

( الطعن رقم 2198 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/9 )
=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما خول النيابة العامة حق رفع الدعوى فى الجنايات المنصوص عليها فى هذه الفقرة و ما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة دون أن يسلب غرفة الإتهام حقها الأصيل فى التصرف فى الجنايات التى تحال إليها من قاضى التحقيق أو النيابة و غاية ما فى الأمر أن المشرع أضفى بهذا التعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فإن لم تستعمل هذه الرخصة و أحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الإتهام وجب عليها التصرف فيها إما بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية بمقتضى نظام التجنيح أو لأنها ترى أن الواقعة جنحة أو مخالفة و إما أن تأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى . و من ثم فإن غرفة الإتهام إذ قررت عدم إختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها تكون قد أخطأت .

=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 3
حق النائب العام فى الطعن فى قرارات غرفة الإتهام تطبيقاً للمادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية مقصور على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . و لما كان الأمر المطعون فيه – الصادر بعدم الإختصاص بنظر الدعوى – ليس من بين الأوامر التى أوردها الشارع فى المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .

=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو أحداهما ، و من ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين غرفة الإتهام و محكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها المحكمة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنايات و قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً . و لما كانت غرفة الإتهام بأمرها بعدم الإختصاص قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى ، و كان المشرع قد ألغى بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام غرفة الإتهام و أسند قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها .

( الطعن رقم 2203 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0840 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 191 و 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً و بقوة القانون بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، و لا تعاد القضية إلى غرفة الإتهام للنظر فى إحالتها للمرة الثانية حتى و لو كان القرار الصادر منها غيابياً ، بل يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التى تبقى الدعوى فى حوزتها بقرار الإحالة الأول حتى تقضى فيها بحكم نهائى .

=================================
الطعن رقم 0840 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 – الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية – فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن الخطأ فى تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية يعد خطأ فى تطبيق نصوص القانون مما يجيز الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام . و من ثم فإن غرفة الإتهام إذ عادت و نظرت الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إلغاؤه .

( الطعن رقم 840 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/17 )

=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 887
بتاريخ 09-12-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى القرارات الأحكام من ناحية جوازها
و مواعيدها و إجراءاتها تسرى على المستقبل ، و هى بهذه المثابة تنفذ بأثر فورى على الدعاوى المطروحة التى لم يتم الفصل فيها دون أن ترتد إلى الأحكام و القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل . إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون . و لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية التى كانت سارية وقت صدور القرار المطعون فيه قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون
و تأويلها ، و كان ما أثاره الطاعن من دعوى الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون و تأويلها و إنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات الذى لا يتسع له مجال الطعن من المدعى بالحق المدنى بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر قبل تعديلها . و من ثم فإن الطعن على القرار المطعون فيه لا يكون جائزاً .

( الطعن رقم 887 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1462 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 256
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى . و ما ذلك إلا لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشئ مما جاء فيه بل إن لها ، و لو من تلقاء نفسها ، أن تصحح كل ما يقع فيه من خطأ ، و للمتهم أن ينبهها إلى ذلك بما له من حق إبداء كل إعتراض فى صدد محاكمته و لو كان متعلقاً بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى . و إذ كانت المحكمة لم تتدارك الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم فإن حكمها ذاته – لا أمر الإحالة – هو الذى يجب أن يوجه إليه الطعن . و إذن فإذا كان مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن فى أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوية إليه فيه ، و كان الحكم الذى صدر فى الدعوى ليس فيه أى خطأ من هذه الناحية فلا يقبل الطعن .

( الطعن رقم 1462 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21)
=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 307
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 2427 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 461
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، فإن ما أثاره الطاعن من دعوى القصور و فساد الإستدلال لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، وإنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات التى لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 53 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-05-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا يجوز طبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للنائب العام ، و طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية – للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنه . و لما كان الخطاب الصادر من المحامى العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على رفع الطعن لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذى يتطلبه القانون لإستعمال حق الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 236 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 668
بتاريخ 12-06-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
نص الشارع فى المواد 193 و 194 و 195 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التى يجوز فيها الطعن فى أوامر غرفة الإتهام ، و هذه الحالات و إردة بالنصوص المشار إليها على سبيل الحصر ، و ليس من بينها الأوامر التى تصدرها فى إشكالها التنفيذ المرفوعة إليها .

================================================================

114- ا حكام النقض فى غرفة الاتهام تشكيلها
=================================
الطعن رقم 1114 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام – تشكيلها
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد خص غرفة الإتهام بالفصلين الثالث عشر و الرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق ، و تحدث فى أولهما عن تشكيلها و عقد جلساتها
و إختصاصها و الأوامر التى تصدرها و فى ثانيهما عن الطعن فى تلك الأوامر . و واضح من ذلك أن غرفة الإتهام هى سلطة من سلطات التحقيق و قد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، و من ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة فى باب الأحكام لا تسرى عليها و إنما تسرى عليها المادة 173 من ذلك القانون . و إذن فالنعى على قرارها لصدوره فى جلسة غير علنية لا يكون له محل .

================================================================

115- ا حكام النقض فى غرفة المشورة
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 2
غرفة الإتهام ، بإعتبارها هيئة تحقيق ، لا تسرى عليها أحكام المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإجراءات التحقيق بجلسة المحاكمة . و قد نظمت المادة 173 من القانون إجراءات نظر الدعوى أمام غرفة الإتهام فنصت على أن تعقد جلستها فى غير علانية و تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها و الإطلاع على الأوراق و مذكرات الخصوم و سماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلباً منهم . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون إذ تستجوب غرفة الإتهام المتهمين و لم تسمع طلبات النيابة و دفاع المدعى بالحق المدنى – على فرض صحته – لا يعتبر الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله و بالتالى لا يكون هذا النعى مقبولاً عملاً بالمادة 195 إجراءات .

=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 3
غرفة الإتهام سلطة من سلطات التحقيق و لا ولاية لها بالفصل فى طلب التعويض الذى يتقدم به كل من أصابه ضرر من الجريمة ، إذ حددت المادة 179 إجراءات إختصاص غرفة الإتهام إما بإحالة الدعوى إلى المحكمة إذا رات أن الدعوى معاقب عليه قانوناً و أن الدلائل كافية و ترجحت لديها إدانة المتهم ، و إما التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافيه . لما كان ذلك ، فإن تعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لأن الغرفة ، فى قرارها الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لم تفصل فى التعويضات يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ 09-11-1975
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
مناط الطعن بالنقض فى القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، و الذى خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية – هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنح و المخالفات أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور – على ما هو حاصل فى واقعة الطعن الحالى – فإنه لا يجوز للطاعنين – و هم المتهمون فى الواقعة – الطعن فى هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهم أن يدفعوا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى بما يروه ، و من ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1166 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/9 )
=================================
الطعن رقم 4360 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 117
بتاريخ 30-01-1982
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من إتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر و كان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة و المتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل أن هذا يجب أن يمتد – لنفس العلة التى أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 سنة 56 و هى أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم و نزعتهم الطبيعية للشكوى منهم – إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الإعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العاميين و فى نطاق الجرائم المشار إليها فى النص و ما دام الطعن بالطريق العادى و بالطريق غير العادى يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التى توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة – لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة ” منعقدة فى غرفة مشورة ” بعدم قبول الطعن الذى أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعون ضده و هو مستخدام عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته و بسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه يكون غير جائز .

( الطعن رقم 4360 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 352
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن الطعن فى قرارات قاضى الإحالة أمام محكمة النقض لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون إلا من النائب العمومى . و إذا صح بطريق القياس إعتبار الأوامر الصادرة من غرفة المشورة بحسب المادة 12 ” ج ” من القانون المذكور قابلة للطعن فيها أيضاً بطريق النقض فلا يمكن أن يكون ذلك إلا فى صورة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون حق الطعن إلا للنائب العام وحده . أما للمدعى بالحق المدنى فلا يجوز له أن يطعن فى هذه الأوامر أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-12-1931
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم ينص على جواز الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض و الإبرام ، و إنما ينص فى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن فى قرار قاضى الإحالة الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو الصادر بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ، و لم يبح ذلك الطعن إلا للنائب العمومى على أن يكون مبناه إشتمال قرار الإحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . فإذا صح قياساً على ذلك إعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقاً لحكم المادة 12 ” ج ” من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض و الإبرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن إلا من النائب العمومى وحده و لنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن فى أوامر قاضى الإحالة . أما المدعى المدنى فلا يقبل منه الطعن فيها .

( الطعن رقم 887 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 293
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانوناً إلا من النائب العمومى وحده دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية . و هو مقصور على حالة مخصوصة نصت عليها المادة الرابعة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 و قد أجازته محكمة النقض للنائب العمومى أيضاً فى حالة صدور أمر من أودة المشورة من قبيل أوامر قاضى الإحالة التى نصت المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن للنائب العمومى الطعن فيها بطريق النقض . و هذه الإجازة حاصلة من باب القياس فقط و على إعتبار أن غرفة المشورة ليست إلا معيدة عمل قاضى الإحالة من دون أن تخرجه عن طبيعته و هى كونه عملاً تحضيرياً غير فاصل فى الدعوى و ليست حاصلة على إعتبار أن قرار غرفة المشورة هو من الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع أو التى تنهى الدعوى كما لو كانت صدرت نهائياً فى الموضوع و أنه بهذه المثابة يكون قابلاً للطعن من كل ذى شأن لأن هذا نظير غير صحيح و لا تحتمله نصوص القانون .

( الطعن رقم 1335 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 407
بتاريخ 19-12-1929
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
معارضة المدعى بالحق المدنى وحده – دون النائب العمومى – أمام غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية فى قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة .

( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 465
بتاريخ 06-02-1930
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
الطعن فى القرار الذى تصدره غرفة المشورة بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يكون إلا من النائب العمومى . فإذا قرر هذا الطعن أحد أعضاء النيابة العمومية بوكالته عن النائب العمومى بدون بيان لما يثبت هذه الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلاً . و كذلك لا يقبل تقرير الأسباب المقدم من رئيس النيابة بصفته هذه لا بصفته موكلاً عن النائب العمومى .

( الطعن رقم 43 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 12
بتاريخ 28-12-1985
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
إن النص فى المادة 36 مكرراً من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 – على ان ” تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، و لتقرر أحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ، و لها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن ” و فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه ” و إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها ..” يدل على أن الشارع قصر إختصاص غرفة المشورة على الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، و إن ما يفصح من هذه الطعون عن عدمه قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعم قبوله ، و ما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة ، و لهذه الدائرة – دون غرفة المشورة – إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة ، أن تحيل الطعن إلى الهيئة ، يؤكد هذا النظر ، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 – و هو صادر بعد قانون السلطة القضائية – من علة إستحداث غرفة المشورة فى قولها ” تحقيقاً لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية ، و تفادياً لإنقضاء دعاوى الجنح بالتقادم ، و كذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية و خاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن ، و حتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديرة بالنظر ، و هى ما تكون غالباً فى الجنايات و الجاد من مواد الجنح ، الأمر الذى يحققه إضافة مادة جديدة .. و أن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ” و القول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فى نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى للفصل فيها من جديد ، أو تصحيح الخطأ القانونى و الحكم بمقتضى القانون ، بل و فى رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، و هو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه ، و تحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة . و إذ كان ذلك و كانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر و أحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين – و الحالة هذه – إعادته إليها .

( الطعن رقم 459 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/28 )
===============================================================
116- احكام محكمة النقض فى
1- تعديل وصف التهمة
2- تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
3- نية المتهم لتعديل وصف التهمة
4-سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
5- شروط تعديل وصف التهمة
6- سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
7- سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة

=================================
1- تعديل وصف التهمة
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139 ط
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة ، طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و 26 و 27 و 33/ 2 -3 و 34و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملاً بالمواد سالفة الذكر فإستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الإستئنافية بالتأييد و إستظهرت من ذات الوقائع التى أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق و طبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة هى بذاتها التى تناولها الحكم المستأنف ، و هى لم تضف إليها شيئاً ، و لا تثريب عليها فيما أفصحت عنه و فصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة .

=================================
الطعن رقم 1236 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 113
بتاريخ 28-11-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى و الثانية لعدم إنطباقها على الواقعة فلا محل عندئذ للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد ، و خصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة هى الإعدام فإستبعادها فى مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها .

( الطعن رقم 1236 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/28 )

=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 438
بتاريخ 20-03-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة فى حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها فى ذلك . إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن فى وضوح الواقعة التى أدين فيها بعد إستبعاد أحد عناصرها و هو تخلف عاهة عن الإصابة التى أحدثها ، فهى لم تسند إليه واقعة جديدة . و هذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع ، و ما ذلك إلا لأن لفته فى هذه الحالة يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .

=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بوصفها المرفوعة به الدعوى و ذكرت فى أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال و عدم مراعاته اللوائح لم يكن فقط بعدم التنبيه بالزمارة و بقيادته سيارة تالفاً جهاز فراملها ، كما ذكر بالوصف ، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر فى اللوائح مستندة فى ذلك إلى المعاينة و إلى تجربة أجرتها فى مواجهة المتهم و الخصوم ، و كان المتهم قد تناول هذا الدليل فى مرافعته أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعترض على هذه الإضافة فلا يكون له أن يثيرذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1055 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 637
بتاريخ 19-02-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تغير فى الحكم وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير لفت نظر المتهم بشرط ألا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة . فإذا كان التعديل الذى أجرته المحكمة هو أنها إعتبرت الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فى جناية القتل و شريكاً فى جناية الشروع و إعتبرت الثانى فاعلاً أصلياً فى الشروع و شريكاً فى القتل بعد أن أحيلا إليها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه ، فهذا التعديل لا تجاوز فيه للحدود المبينة فى تلك المادة فلا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق المتهمين فى الدفاع .

( الطعن رقم 1055 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1067
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة فى صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونه زيادة فى بيان الطريقة التى حصلت بها هذه الواقعة كما تضمنها أمر الإحالة و كما كانت معروضة على بساط البحث فذلك لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم و من ثم فلا إخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة ، و لها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون .

=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 929
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .

( الطعن رقم 278 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1197
بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة إلى المتهم و ليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة .

( الطعن رقم 290 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 272
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بدون سبق تعديل فى التهمة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه ، و إذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة الشروع فى القتل العمد ، و إنتهت المحكمة إلى إعتبار الواقعة جنحة ضرب ، فلا يكون عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 1168 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات – الذى كان معمولاً به وقت المحاكمة – أن تغير وصف الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الإحالة دون سبق تعديل فى التهمة ما دامت لا تسند إليه أفعالاً غير التى وجهت إليه فى أمر الإحالة و لا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الأفعال ، و إذن فمتى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ” أنه شرع فى قتل بدور السيد إبراهيم و محمد السيد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار ” فإستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار و دانته بأنه شرع فى قتل المجنى عليها الأولى عمداً و أن هذه الجناية قد إقترنت بجناية أخرى هى شروعه فى قتل المجنى عليه الآخر عمداً و حكمت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 817
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع تصرف فى الزيت المخصص للمصنع لإنتاج السمن فى غير الفرض المخصص له ، فأدانته محكمة الدرجة الأولى بجريمة عدم إنتظام القيد بسجل المصنع ، فإستأنف و إستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و إدانة الطاعن على أساس الجريمة التى كانت مرفوعة بها الدعوى أصلاً ، فإنها لا تكون قد أخطأت ما دام الحكم الإبتدائى حين عدل وصف التهمة لم يستند إلى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 27
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 420 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 230
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هى ذاتها التى دين فيها الطاعن بوصفها القانونى الصحيح ، فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن المحكمة قد طبقت فى حقه مواد غير التى طلبتها النيابة العمومية .

( الطعن رقم 859 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1083 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 262
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التى رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن إنتقص منها ركن العلانية لما إستخلصه من عدم توفرها و إعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات ، فكل ما يثيره الطاعن فى صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 1288 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 885
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت بمحضر الحجز الإدارى أن الحجز وقع فى 10 من مايو سنة
1951 ، و حدد للبيع يوم 1951/6/27 و أن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 1951/10/17 ، و ذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذى كان محدداً للبيع ، و إنبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخاً للتبديد ، و لكن محكمة ثانى درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذى كان محدداً للبيع ، و هو الذى طولب الحارس فيه بتقديم ما فى عهدته من المحجوزات ، فلم يفعل – فذلك لا يعد قضاء من المحكمة فى واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق .

( الطعن رقم 1288 سنة 22 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة ،
و كانت المحكمة الإستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الإبتدائى دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إليها ، و دانتها بجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة ، و عاقبتها بعقوبة أخف من التى كان محكوماً عليها بها – فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع الطاعنة .

=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 59
بتاريخ 20-10-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، و إنها لا تملك تعديل الوصف و إلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضى ، فإن ما قالته ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الإستئنافية هى بذاتها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانونى الصحيح الذى ينطبق عليها .

( الطعن رقم 1306 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )
=================================
الطعن رقم 0200 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 463
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات فإنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى وصف هذه الواقعة بأن إعتبرتها جريمة تبديد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة .

( الطعن رقم 200 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 531
بتاريخ 15-02-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
و أوصافها القانونية التى تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى و ليس عليها فى ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد فى مرافعته .

( الطعن رقم 2247 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
المحكمة هى صاحبة الرأى الأخير فى تكييف الواقعة المطروحة أمامها و تطبيق نصوص القانون عليها ، فلا تتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1144
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة
و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل إقتصرت على إستبعاد مسئوليتهم عن العاهة – فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هى عدلت الوصف فى حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 441 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1556
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الإتهام و ينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .

=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1285
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة فى تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها و إطراح بعض ظروفها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهم هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة على أساسها دون أن تضيف إليها شيئاً .

( الطعن رقم 633 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
إذا رفعت الدعوى على المتهمين بإعتبارهما شريكين بطريق الإتفاق و المساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فإعتبرتهما المحكمة فاعلين فى الجريمة المذكورة و تبين من الحكم أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة و دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع و لا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .

=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1445
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بإرتكاب جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى عليهم و نسبت فى حكمها فعل الإكراه إلى مجهول من بينهم بدلاً من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع لأن كلاً من المتهمين يعد مسئولاً عن جناية السرقة بالإكراه يستوى فى ذلك أن يكون الإكراه قد وقع من متهم معلوم أو من متهم مجهول بينهم .

=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1470
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة و إنتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمداً فأدانته المحكمة لا فى الجناية المذكورة ، بل فى جنحة القتل الخطأ و كانت جنحة القتل الخطأ تختلف فى وصفها و فى أركانها عن جناية القتل العمد التى أحيل بها فإن المحكمة تكون قد أخطأت و أخلت بحقوق الدفاع ، ذلك أنه إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تر توافر أركان جناية القتل العمد فإنه كان لزاماً عليها إما أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل عليها من أجلها و إما أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها و أن تبين له الجريمة التى رأت إسنادها إليه ليتمكن من إبداء دفاعه فيها ما دامت الأفعال التى إرتكبها لا تخرج عن دائرة الأفعال التى نسبت إليه و شملتها التحقيقات الإبتدائية التى أجريت فى الدعوى و ذلك على مقتضى ما تنص عليه المادتان 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن الشارع عند تقرير حق المحكمة فى تغيير الوصف أو تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الإفتيات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أية عقوبة فى شأن الجريمة التى ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك لازماً قانوناً .

( الطعن رقم 792 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين آخذت المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته به النيابة للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها لم تستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها – فإن المحكمة إذا لم تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل لا تكون قد أخلت بدفاعه .

=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1491
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما إشتركا فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه إرتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه ، فإستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية و دانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما و كانت واقعة الضرب التى دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً ، و لا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن الضرب الواقع على المجنى عليهما قد وقع أثناء التجمهر ، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما
و ذلك لإختلاف الواقعتين و لإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام
و كان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .

( الطعن رقم 819 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1138 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 71
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم كما لم تعدل التهمة بإضافة ظروف مشددة ، و إنما عاقبته فى حدود حقها عن ذات الجريمة التى رفعت بها الدعوى بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار ، فهى فى حل من عدم إتباع الأحكام المنصوص عليها فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم قيام المقتضى لتطبيقها .

( الطعن رقم 1138 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم 1139 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-02-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المادية التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم ، مطروحة بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها ، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .

( الطعن رقم 1139 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1180 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 170
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات ، بدون سبق تعديل للتهمة – الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى قرار الأتهام متى ظهر لها عدم ثبوت الظروف المشددة . و إذن فإذا كانت الدعوى رفعت على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنتهت المحكمة إلى إعتبار الواقعة قتلاً عمداً دون سبق إصرار فلا محل لما ينعاه المتهم من عدم لفت الدفاع إلى ذلك و لا تكون له مصلحة فى هذا النعى .

( الطعن رقم 1180 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 271
بتاريخ 28-02-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة من تزوير إلى إشتراك فيه و نسبت إلى المتهم واقعة جديدة لم تكن واردة فى أمر الإحالة دون أن تنبهه إلى هذا التعديل كى يؤسس عليه دفاعه ، فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع لعدم مراعاتها أحكام المادتين 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما فعلته المحكمة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت مطروحة على بساط البحث ، فإن ذلك لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه بل يصح إجراؤه فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى .

( الطعن رقم 999 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 437
بتاريخ 26-03-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إستبعاد سبق الإصرار و الترصد من التهمة أمر يستفيد منه المتهمون فلا يصح أن يكون سبباً لطعنهم فى الحكم الصادر عليهم إستناداً إلى أنهم لم ينبهوا إلى هذا التعديل قبل إجرائه ما دام لم يحكم عليهم بعقوبة أشد من المنصوص عليه فى القانون للجريمة الموجهة إليهم .

( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى تبين أن ممثل الإدعاء ترافع فى جلسة المحاكمة على أساس أن المتهم هو وحده الذى أحدث إصابات المجنى عليه بسكين كما ترافع محامى المتهم على هذا الأساس ذاته فإن مؤدى ذلك أن الغرض الذى توخاه الشارع من تنبيه الدفاع و هو أن يدفع المتهم عن نفسه تهمة طعن المجنى عليه بالسكين التى رأت المحكمة أن تدينه بها طبقاً لما تكشفت عنه واقعة الدعوى أمامها ، هذه الغرض يكون قد تحقق .

=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 472
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان تعديل وصف تهمة الضرب المفضى إلى الموت حسبما إنتهى إليه الحكم قد تضمن إستبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التى أنتجت الوفاة و ساءلته عن باقى ما وقع منه من إعتداء على المجنى عليه و هو ما كان داخلاً فى الوصف الذى أحيل به المتهم من غرفة الإتهام ، و كانت الواقعة برمتها مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف المحكمة شيئاً ، فإن المحكمة إذ فعلت ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 758
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 176 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 570
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، و ذلك كله من غير سبق تعديل فى التهمة أو لفت نظر الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 684
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الإشتراك فى التزوير التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم قد طرحت بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا جناح على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع لهذا التغيير .

( الطعن رقم 331 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 57
بتاريخ 22-01-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ـ دون لفت نظر الدفاع و بدون أن تكون المرافعة على أساسه ـ ينطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه يتضمن نسبة الإهمال إلى المتهم و هو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 617 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 907
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى – جناية السرقة بحمل سلاح إلى إشتراك فى جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح – دون أن تنبهه إلى هذا التغيير – فإن المحكمة تكون قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى هو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة و يكون حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 702 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0764 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1009
بتاريخ 08-10-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة الإتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة [ حشيشاً ] فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد إستظهرت أن الإحراز بقصد التعاطى فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاعه .

=================================
الطعن رقم 1112 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1253
بتاريخ 10-12-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته النيابة به ، للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها و لم يستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة فى وصف التهمة ، و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها فإن الحكم يكون سليماً .

( الطعن رقم 1112 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 268
بتاريخ 19-03-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه إلى مجهول بين المتهمين بالشروع فى قتله بدلاً من معلوم ، لا يعتبر إضافة لواقعة جديدة أو تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع .

( الطعن رقم 106 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 367
بتاريخ 08-04-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
تغيير الوصف من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة ، مما يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى القتل الواردة فى أمر الإحالة هى الواقعة المكونة للعاهة ، خصوصاً
إذا كانت تهمة الشروع فى القتل قد خلت من أية إشارة إلى العاهة المستديمة .

( الطعن رقم 208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 586
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من تبديد إلى نصب ،فإنه يكون على علم بهذا التعديل و يكون إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به و لا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ما دام أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة .

=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 862
بتاريخ 04-11-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم أساساً لإعتبار المتهم شريكاً فى الجناية هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته بإعتباره فاعلاً أصلياً و هى بذاتها الواقعة التى كانت تدور عليها المرافعة ، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الدفاع عن المتهم إلى ما رأته من إنطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم .

( الطعن رقم 871 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/4 )
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 944
بتاريخ 03-12-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد إلى الضرب المفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توافر نية القتل و كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإنه لا يحق للمتهم إثارة دعوى الإخلال بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 1220 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/3 )
=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1001
بتاريخ 30-12-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التى أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التى ضبطت فى مسكنه و أنه أعدها للإتجار فيها و توزيعها مستعيناً فى ذلك بزوجته ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع حين إعتبرته حائزاً للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها ، لأن هذا الإعتبار منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للفعل المسند له و لا تعديلاً للتهمة موجباً لتنبيهه إليه .

=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 578
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التهمة فى المواد الجنائية إنما تحدد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور و أن ما تجريه المحكمة من تغيير فى حكمها للوصف القانونى للفعل المسند للمتهم أو من تعديل للتهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة بالجلسة متى ترتب عليه تشديد العقوبة عن الحد المنصوص عنه فى أمر الإحالة أو فى ورقه التكليف بالحضور – ما يجرى من تغيير فى الوصف أو تعديل فى التهمة – لا يمكن للمحكمة أن تجرية فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 2009 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 2034 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة و ذلك بوصف كونها سلطة إتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية و هى فى ذلك لا تتجزأ و من حق ممثلها أن يبدى لغرفة الإتهام ما يراه بشأن الوصف المعطى للتهمة المسندة إلى المتهم
و الذى يرى أنه هو ما يصح أن تحال به الدعوى إلى المحكمة .

=================================
الطعن رقم 0559 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 716
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
للمحكمة و هى تحكم فى الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً فى الجريمة المرفوع بها الدعوى ما دامت المحكمة لم تعتمد إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة دون أن تتقيد بالوصف الذى وصفت به النيابة العامة الفعل المنسوب للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .

=================================
الطعن رقم 2025 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 240
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، و هى واقعة الإصابة الخطأ التى قد يثير المتهم جدلاً فى شأنها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل ، إلا أنه مصلحة للمتهم فى التمسك بهذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد عاقبه على جريمتى الإصابة الخطأ و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد بعقوبة واحدة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته عليها ، و لم يستند الحكم إلى الواقعة الجديدة فى ثبوت التهمة التى دان المتهم بها .

( الطعن رقم 2025 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 482
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة
و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها من جناية إلى جنحة بعد إستنزال الظرف المشدد المغلظ للعقوبة – فإذا كانت الواقعة أن المتهمين إتهما بجناية الشروع فى القبض على المجنى عليه بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم فى مدوناته و كما دارت عليها المحاكمة تتوافر بها أركان جنحة القبض على الأشخاص بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح بالقبض على ذوى الشبهة –
و هى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 280 من قانون العقوبات – فإن الحكم إذ إنتقص من الواقعة الظرف المشدد المستمد من التعذيبات البدنية – بدعوى أنها لم تكن على درجة من الخطورة لتكوين ذلك الظرف و تغليظ العقوبة – و خلص إلى إعتبار الواقعة شروعاً فى جنحة قبض غير معاقب عليها طبقاً للمادة 47 من قانون العقوبات لعدم النص على عقاب الشروع فيها يكون مخطئاً فى القانون مما يقتضى تصحيحه .

( الطعن رقم 212 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 589
بتاريخ 01-06-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
يتعين على المحكمة و قد إتجهت إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه فى وصف التهمة وجه الإتهام الحقيقى و تدخل فى الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم – أن تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن تنبهه إلى التعديل الذى أجرته ليبدى دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا هى أغفلت ذلك و قضت ببراءة المتهم إستناداً إلى أن رجلى البوليس الحربى ليس من إختصاصهما إقتياد المتهم إلى قسم البوليس دون أن تبين كلمتها فيما أسندته إلى المتهم من أنه عرض الرشوة عليهما ” لصرف النظر عن النزاع القائم ” و هو ما ينطوى على معنى عدم التبليغ عن الجريمة التى علما بها و التى كان يتعين عليهما القيام به بإعتبارهما من المكلفين بخدمة عامة – عملاً بنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية – لا مجرد عدم إقتياده إلى القسم – فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 682 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/1 )
=================================
الطعن رقم 1008 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 711
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه أن يكون الحكم الإبتدائى – و هو فى معرض تمحيصه للواقعة المطروحة – قد إستبعد عنها جريمة التبديد حين رأى أن تهمة النصب أكثر إنطباقاً عليهما ، ذلك أن قضاءه فى الأمر لا يعدو مجرد الأخذ بوصف معين للواقعة
و إطراح وصف آخر لها ، فهو قضاء لم يحز قوة الأمر المقضى به نظراً إلى إستئنافه من جانب المتهم ، و لا يحرم المحكمة الإستئنافية حقها فى أن ترد الواقعة – بعد تمحيصها – إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .

=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1045
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
التغيير الذى أجرته المحكمة فى الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش – و إن كان لا يتضمن فى ظاهره الإستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذى شملته الأوراق – إلا أنه يعد مغايراً لعناصر الواقعة كما وردت فى ورقة التكليف بالحضور ،
و يمس كيانها المادى ، و بنيانها القانونى ، مما كان يقتضى من المحكمة تنبيه المتهمين إلى التعديل الذى أجرته فى التهمة ذاتها و منحهما أجلاً لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك – أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1287 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1032
بتاريخ 21-12-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يدخل فى حرية المحكمة فى تقدير الوقائع حقها فى تحديد مدى النتائج التى تخلفت عن الجريمة الموجهة فى أمر الإحالة بما لا يمس العقوبة المقررة لها دون أن يعتبر ذلك تعديلاً للتهمة مستوجباً لفت نظر الدفاع – فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن و آخر بأنهما أحدثا بالمصاب إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان بعد أن نظرت الدعوى صدر الحكم بإدانة الطاعن على أساس أن العاهتين قد تخلفتا عن ضربة واحدة هى التى أحدثها الطاعن – و هى ذات الواقعة التى وجهت إليه بقرار الإتهام ، فيكون الفعل المادى الذى دين به الطاعن قد ظل واحداً لم يتغير و قد تقيدت به المحكمة و لم تضف إليه جديداً – فلا تعديل فى الوصف و لا إضافة لواقعة جديدة و لا وجه للقول بوقوع إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1290 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 763
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء و متداخلان فى وصفة القانونى ، مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة أن يمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً – و هى إذ أكتفت بالقضاء بالغرامة و سداد رسوم الرخصة إستناداً إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، فإن حكمها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 463 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 769
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم أن نسب إلى الطاعن إستعمال السكين خلافاً لما جاء بأمر الإحالة – من أنه و آخر قتلا المجنى عليه بأن ألقيا عليه حجراً وطعنه المتهم الآخر بسكين – ما دام أن الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بهما الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع به الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها و إستناداً إلى المنطق و العقل ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة – و بغض النظر عن الوسيلة – إلا عن جريمة القتل العمد و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث ، و من ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 531 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1014
بتاريخ 26-12-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف الجنحة ، فقضت محكمة أول درجة – فى نفس الواقعة – بإعتبارها مخالفة بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف ، فإستأنف المتهم هذا الحكم على أساس الوصف المعدل و قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تجرى تغييراً فى الوصف الذى انتهى إليه الحكم المستأنف – فليس للمتهم من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه فى الدفاع بقالة إنها لم تنبهه إلى التغيير فى وصف التهمة .

=================================
الطعن رقم 0976 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 535
بتاريخ 12-06-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أسندتها النيابة إلى الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها هى أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيلية خاصة بعيادته و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و المعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون .و كانت المحكمة الإستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التى تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان و العناصر ، و كانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 1783 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 402
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً . و لما كان الحكم قد أثبت أن المقاول الذى قام ببناء العمارة و كذا المطعون ضدهم كانوا على علم تام بأنها بنيت ببعض المبالغ التى وصلت إلى يد أولهم و المتحصلة من جريمة الإدخال فى الذمة ، فقد كان على المحكمة أن تجرى أحكام الإشتراك كما هى معرفة به فى القانون على واقعة الدعوى بعد أن إقتنعت بقيام الإتفاق بين الزوجة – المطعون ضدها الأولى – زوجها ” مرتكب جريمة الإدخال فى الذمة ” من ناحية و بين المقاول – الذى لم ترفع عليه الدعوى – من ناحية أخرى على أن يستولى الأخير منهما على بعض المبالغ المختلسة التى أشار إليها الحكم لإقامة المبنى بإسم الزوجة فتم ذلك عن علم بناء على هذا الإتفاق . و لما كان على المحكمة إلا أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك و أن تمنحه أجلاً للإستعداد على أساس الوصف الجديد – و لما كانت المحكمة لم تفطن إلى ذلك و إعتبرت الإخفاء واقعاً على عقار
و رتبت على هذا النظر القضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 1783 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/14 )
=================================
الطعن رقم 1894 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التى وقع بها الإكراه على غير ما جاء بأمر الإحالة ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ككيفية إرتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث . و على ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن ينسب إلى الطاعن إستعماله السكين فى شل مقاومة المجنى عليها فى جريمة السرقة بالإكراه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من أنه صفع المجنى عليها على وجهها و لوى ذراعها ، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة السرقة بالإكراه ، و مادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة – و بغض النظر عن الوسيلة – إلا عن جريمة السرقة بالإكراه التى كانت معروضة على بساط البحث ، و من ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديل .

( الطعن رقم 1894 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )
=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة الإستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . و حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة و أن تمنحه أجلاً تبيح له فرصة تقديم دفاعه ، و يتحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد و تكون محققة للغرض منه ، سواء كان التنبيه صريحاً أو ضمنياً ، بإتخاذ أى إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و لما كان الثابت أن الدعوى أقيمت بوصف بيع الطاعن “مسحوق شيكولاتة ” مغشوشاً مع علمه بذلك ، فقضت المحكمة الجزئية بالبراءة ، و كانت النيابة العامة قد أسست إستئنافها على أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة ، و هو ما إستندت إليه المحكمة الإستئنافية فى إدانة الطاعن ، و كان الدفاع عنه قد تناول هذا الوصف فى مذكرته المكتوبة التى قدمها فى فترة حجز القضية للحكم أمام محكمة ثانى درجة مما يتحقق به التنبيه على الوجه الذى يتطلبه القانون . و ليس فى تعديل وصف التهمة تفويت لإحدى درجات التقاضى ، طالما أن الواقعة المطروحة على المحكمة الإستئنافية هى بعينها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة مما ينفى عن الحكم المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 2836 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 419
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم أساساً لإعتبار الطاعن شريكاً فى الجناية هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته بإعتباره فاعلاً أصلياً ، و هى بذاتها الواقعة التى كان يدور عليها الدفاع ، فلا على المحكمة إذ هى لم توجه نظر الطاعن و الدفاع عنه إلى ما رأته من إنطباق وصف جديد للتهمة . و لا ينطوى هذا التعديل الذى إرتأته على مساس بحق المتهم ، بل دعاها إليه إالتزامها بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة فى الدعوى – ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً و لم تتعد نطاق عناصرها القانونية ، و بذلك فهو واجب عليها تمارسه حتماً قبل قضائها فى الدعوى أياً كان وجه الفصل فيها . و هو يستمد حتميته مما تقتضيه القاعدة الأصلية المقررة فى المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تطبيق المحكمة لنصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى المطروحة عليها بإعتبارها صاحبة الولاية فى الفصل فيها – و تقدير الأدلة بكامل حريتها بإستيفاء ما تطمئن إلى صحته من الوقائع و إستبعاد ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء رأيها للمتهم مقدماً ، و لا يعطى ذلك للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع .

=================================
الطعن رقم 2940 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 430
بتاريخ 20-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبنية بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة الإتهام هى إحراز جواهر مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد إستظهرت أن الإحراز كان بقصد التعاطى ، فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون إضافة شىء من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، هذا فضلاً عن أن تغيير الوصف كان فى صالح الطاعن . و من ثم يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

( الطعن رقم 2940 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 548
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ،
و كل ما يشترطه هو تنبيه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض – سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع
و ينصرف مدلوله إليه . و لما كان الثابت أن الطاعنين قدما للمحاكمة بوصف إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه و كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع عنهما إلى أنه قد أسند إلى الطاعن الثانى فى التحقيقات إحداث إصابة بالمجنى عليه بجداريته اليسرى – و هى التى تخلفت عنها العاهة – كما أسند إلى الطاعن الأول إحداث الإصابة بجداريته اليمنى ، و ترافع محاميهما على هذا الأساس ، ثم دانهما الحكم بمقتضى هذا الوصف ، فإن هذا يعد كافياً فى لفت نظر الدفاع عن الطاعن الأول إلى ذلك التعديل ، أما الطاعن الثانى فقد دانه الحكم بمقتضى الوصف الوارد بقرار الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 0640 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 492
بتاريخ 04-06-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة – و هى واقعة القتل الخطأ – مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380
بتاريخ 12-05-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم كان لزاماً على المحكمة – و قد كانت صحيفة حالة المتهم الجنائية تحت نظرها و تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى سرقة – أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إليه بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر و لو كان لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بحبس المطعون ضده ستة شهور تطبيقاً للمادة 2/26 من القانون سالف الذكر و المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ يقتضى نقض الحكم و تصحيحه لولا أن المحكمة لم تتبعه لأثر الظرف المشدد و لم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضى إن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 146 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 738
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو أن المطعون ضدهما حرضتا الغير على إرتكاب الدعارة – و كانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد ، أن تنبه المطعون ضدهما لهذا الوصف و توقع عليها العقاب بشرط ألا يزيد فى مقداره عن العقوبة المقضى بها إبتدائياً ، أما و هى لم تفعل و برأتهما بقوله أنها لا تستطيع زيادة العقوبة بما يتفق و الوصف الجديد ، فقد غدا حكمها معيباً بالخطأ فى القانون مستوجباً نقضه

( الطعن رقم 473 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )

 

=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 825
بتاريخ 15-12-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها . و لما كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام حجرتين بالطابق الأول العلوى بغير ترخيص ، فإنه كان على المحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس طالما أن الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى و هى ” إقامة البناء ” لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بغير ترخيص . و لما كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 ، و كان لا يبين من الأوراق أن البناء فى ذاته قد خولفت فيه الإشتراطات التى فرضها القانون المشار إليه فإنه يتعين مع الحكم بتأييد الغرامة المقضى بها وجوب الحكم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 30 سالفة الذكر ، إذ الحكم بسداد الرسوم عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة .

( الطعن رقم 1182 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1711 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 857
بتاريخ 22-12-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إستبعدت منه الظرف المشدد للعقوبة . و لما كانت واقعة القتل العمد التى دين بها الطاعن الأول قد وجهت إليه بالذات و دارت عليها المرافعة أثناء المحاكمة فإن الحكم إذ قضى بإدانته عن هذه التهمة يكون صحيحاً و لا وجه لما يثار فى خصوصها من دعوى الإخلال بحق الدفاع طالما كانت هذه الواقعة بذاتها موجهة إليه فى أمر الإحالة ، و كان الثابت أيضاً أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الضرب المسندة إليهم فى أمر الإحالة بعد أن إستبعد جريمة التجمهر و ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوتها فى حقهم قد أسس هذه الإدانة على ما إستخلصه من أن الطاعنين و قد تجمعوا ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية و عصيا توافقوا على التعدى و الإيذاء بضرب المجنى عليهم و قد وقع هذا الإعتداء بالفعل من بعضهم و هى عناصر إشتمل عليها أصلا وصف التهمة كما دارت عليها مرافعة الدفاع بالجلسة . و من ثم فإن ذلك لا يعد تعديلاً فى التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه .

=================================
الطعن رقم 1926 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 247
بتاريخ 16-03-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجرية بالجلسة و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكيلف بالحضور . و لما كانت جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منها تقوم على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم ثبوت تهمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة لا يقتضى لزوماً ثبوت هذه التهمة أخذاً بحكم المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1964 دون أن تجرى المحكمة من جانبها تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . و لما كان هذا العوار قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة و إلباسها الثوب القانونى الذى يناسبها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1926 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 538
بتاريخ 01-06-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها . و هى مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبينتها من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة . و لا يرد على ذلك بأن لسلطة الإتهام أو التحقيق حقوقاً و إختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى لأن هذا محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة مختلفة و مستقلة بعضها عن البعض الآخر لا أن تكون الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة . كما لا يقدح فى هذا أن حق الدفاع يقتضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها ، ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة بإضافة الوقائع اللصيقة بهذه التهمة التى تكون معها وجه الإتهام الحقيقى و المستمدة من التحقيق الإبتدائى يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً . و لما كانت جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم . و أن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى فعل الهدم هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و جميعها نتائج متولدة عن هذا الفعل . و كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء دون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و هدم البناء دون ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم ، و كان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى – تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون ، و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لهاتين الجريمتين هى بذاتها التى أقيمت بها الدعوى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن الوصف الآخر المنطبق على التهمة الأولى المسندة إلى المتهمين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 64 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0737 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 662
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى – و إذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، و كان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت نية القتل لدى المحكوم عليهم و إستبقاء ظرفى سبق الإصرار و الترصد المشددين دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى . فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعنين مرتكبى جريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم فى شئ . و لا محل لما يثيره المتهم من دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم و المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيحة إستبعاد أحد عناصر الجربمة التى رفعت بها الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية – رافع الدعوى المباشرة – و هى بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى . و لما كانت المادة 337 منه فى نصها على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد أحالت فى بيان العقاب على المادة 336 السابقة عليها – فإن تطبيقهما معاً على الواقعة و الوصف بذاتيهما ليس تغييراً لوصف التهمة يستوجب تنبيه المتهم إليه .

=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد – و متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت لا جريمة القتل العمد – هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة إستبعاد أحد العناصر للجريمة التى رفعت بها الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1344 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1232
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد إلى شروع فى سرقة ليلاً مع حمل سلاح ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة فى أمر الإحالة . و متى كانت مدونات الحكم المطعون فيه و محضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل التهمة ، و كان لا يغنى عن ذلك أن تهمة الشروع فى السرقة قد تناولتها التحقيقات ، إذ الدفاع غير ملزم بواجب الإلتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره ، و كان القانون لا يخول المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة – شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل ، مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1344 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1432 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 977
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير . فمتى كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة أن المطعون ضده سبق الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً لإشتباه و كانت هذه الحالة قائمة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه ، و كانت هذه الصحيفة مرفقة بملف الدعوى و تحت بصر المحكمة عند نظرها ، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إلى المطعون ضده بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر و لو كان لم يرد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر و تغريمه خمسة جنيهات و المصادرة مع إيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة تطبيقاً للمادة 1/26 من القانون سالف الذكر و المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ يقتضى نقض الحكم و تصحيحه إلا أن المحكمة إذ لم تفطن لأثر الظرف المشدد ، و لم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1432 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 753
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تنبيه الدفاع إلى الوصف الجديد للتهمة يتحقق بأى كيفية يتم بها لفت نظره إليه – يستوى فى ذلك التنبيه الصريح أو الضمنى أو إتخاذ أى إجراء ينم عليه فى مواجهته و ينصرف مدلوله إليه . فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بوصفه مرتكباً لجريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستجلت المتهم بجلسة المحاكمة عن طبيعة عمله كمشرف فأقر بأنه كان أميناً على المبلغ المسلم إليه بسبب وظيفته و أنه كان فى عهدته كما سلم الدفاع عنه بالصفة المذكورة – فعاملته المحكمة بموجب الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر – فإن ذلك مما يتحقق به تنبيه المتهم و المدافع عنه إلى تعديل الوصف القانونى للتهمة . و ينحسر عن الحكم به قالة الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0738 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يبين من مقارنة نص المادتين 14، 21 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع قد فرض على أصحاب الأعمال إلتزامين مختلفين – أولهما عام يسرى على أصحاب الأعمال جميعاً بعدم جواز توظيف أو إستخدام أى متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم و هو المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون – أما الإلتزام الآخر المنصوص عليه فى المادة 21 فإنه لا يسرى إلا على بعض أصحاب الأعمال و يقضى بأن يلتزموا فى إستخدام العمال – فضلاً عن القيد فى مكاتب التخديم – بالتقيد بتواريخ قيد العمال بهذه المكاتب ، و قد خول القانون وزير العمل تحديد تلك الأعمال و بيان الشروط و الأوضاع التى تتبع فى ذلك .

=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 853
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الأوراق أن المحكمة عدلت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم من جناية إختلاس إلى إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجناية دون أن تنبهه أو المدافع عنه إلى هذا التعديل – إلا أنه لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصاله بالأشياء المختلسة و علمه بإختلاسها فإن التحوير الذى أجرته المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت المتهم مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إختلاس لا يلزمها بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ما دامت لم تضف إلى الفعل المادى المرفوعة به الدعوى أية عناصر جديدة.

=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 968
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .

=================================
الطعن رقم 1558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد .

=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1228
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم – بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك بأنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة .

( الطعن رقم 1808 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1841 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 223
بتاريخ 19-02-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك . و لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها و عناصرها عن الجريمة التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس بمجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن و إلى تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب فى ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من و اجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن و صف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، فإذا تعدى الأمر بمجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . ولما كانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة ضرب المجنى عليه مع سبق الإصرار و إحداثهم به الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبى عدا الإصابة النارية التى رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد ، فقد كان يتعين على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد هذه الواقعة الجديدة إلى الطاعنين ثم إدانتهم على هذا الأساس أن تنبههم إلى هذا التعديل الجديد ليبدوا دفاعهم فيه . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه و محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهتهم إلى ذلك و لم يبد فى جلسات المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل التهمة فإن إجراءات المحاكمة يكون قد شابها عيب الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 592 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 990
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، و لا يقدح فى هذا أن حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها ، ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات و هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل إعمال نصوص القانون رقم 10 لسنة 1966 و لم يفصل فى الدعوى على هذا الأساس يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

=================================
الطعن رقم 1606 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 807
بتاريخ 07-10-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة نبهت المدافع عن المتهم إلى تعديل التهمة على النحو الذى إنتهت إليه ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة من جانب المدافع المذكور ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت إليه المحاكمة فى المداولة من تعديل التهمة ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و جاء حكمها معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1606 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1730 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1027
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها فى المادة 1/268 ، 2 من قانون العقوبات فى أركانها و عناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين 370 ، 372 من القانون المذكور . و لما كان التغيير الذى أجرته محكمة الجنايات فى التهمة – من الجريمة الأولى التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها إلى الجريمة الثانية التى أدين بها – ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1031
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، و النيابة – بوصفها سلطة إتهام – و إن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبنى عليها من تغيير فى الأساس أو زيادة فى عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك فى مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً و أن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتى التقاضى ، و إذ كان ذلك و كان من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية ، و كانت التهمة التى وجهت إلى المتهمين و التى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليهم إرتكابه و هو شروعهم فى السرقة و لم تقل النيابة أنهم إشتركوا فى إتفاق جنائى و لم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، و كانت هذه الجريمة الأخيرة تختلف فى عناصرها المكونة لها و أركانها عن جريمة الشروع فى السرقة و تتميز عنها بذاتية خاصة و سمات معينة و قد جرى النشاط الإجرامى فيها فى تاريخ سابق على حصول الجريمة الأولى ، فإنه ما كان يجوز للنيابة أو للمحكمة أن توجه إلى المتهمين هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها ، لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة و ما يترتب عليه من حرمان المتهمين من درجة من درجات التقاضى ، و لو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

=================================
الطعن رقم 1901 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1080
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور و أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم – إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى – و تكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلى فى تزوير إلى شريك فيه – فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه ، إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان ذلك و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن المتهم دارت حول الوصف القانونى الذى أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1901 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2003 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1144
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
للمحكمة بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم و لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المتشددة التى تثبت من التحقيق أو المرافعة فى الجلسة ، و لو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، على أن تنبه المتهم إلى هذا التغير و تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إن طلب ذلك ، و إذا لم تفعل المحكمة ذلك بناء على ما إرتأته خطأ من إنقضاء المدة المقررة فى القانون لرد الإعتبار فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2003 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1874 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 419
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن رد الحكم تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه ، هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث ، و ليس تغييراً فى كيانها المادى ، و من ثم لا يعد فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 815
بتاريخ 07-06-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من واجب المحكمة بنص المادتين 2/304 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فى القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله و تكون فعلاً معاقباً عليه ، و هى مكلفة فى سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة لأن المحكمة هى وحدها صاحبة الولاية فى الفصل فيها . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أنه أسند إلى المطعون ضده فى محضر ضبط الواقعة أنه أدار محله ” مطعم ” بغير إذن خاص ، مخالفاً بذلك نص المادة 12 من القانون 371 لسنة 1956 إلا أن النيابة العامة أسبغت خطأ على الواقعة ، وصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص ، و كانت المادة 12 من القانون سالف الذكر تنص على أنه ” لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعماله إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بذلك ” . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تقيداً منه بالوصف الذى أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتاً عن النص القانونى الواجب التطبيق و دون أن يعنى بإستجلاء ما إذا كان المتهم قد حصل على ترخيص خاص بإستغلال المحل من عدمه ، توصلاً إلى رد الواقعة إلى وصفها القانونى الصحيح يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 514 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0616 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 760
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التى وقع بها القتل على غير ما جاء بأمر الإحالة ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام كمحل وقوع الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث .

=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1005
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعناً فى العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل ، و كان إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 963
بتاريخ 05-10-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دين الطاعن به . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة إختلاس المواد البترولية المسلمة إليه بسبب وظيفته الأمر المنطبق على المادة 112 من قانون العقوبات و إنتهت المحكمة فى حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفاً عمومياً ، إستولى بغير حق على المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية للبترول طبقاً للمادة 113 من قانون العقوبات ، لما بان لها من أن المواد المختلسة لم تكن قد سلمت للطاعن بحكم وظيفته ، و من ثم فإن الوصف الذى دين به لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة ، و دون أن تضيف المحكمة إليه جديداَ مما يستأهل لفت نظر الدفاع ، و بالتالى يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

( الطعن رقم 1116 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/5 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بالنسبة للطاعنة من تسهيل إرتكاب الفجور و الدعارة للغير ، إلى شروع فى ذلك ، دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع عنها ، لا يعيب الحكم المطعون فيه ، ما دامت الطاعنة قد علمت بهذا التعديل و أبدى محاميها دفاعه على أساسه أمام المحكمة الإستئنافية .

=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 746
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة . و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى ذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل و عدم إطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن هو محدث الطعنة التى أودت بحياة المجنى عليه فأخذت هذا الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه دون أن يتضمن التعديل إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب البسيط بدلاً من القتل العمد لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى هذا الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل الوصف ما دامت قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و أخذته بالقدر المتيقن فى حقه و من ثم فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
لا جدوى من النعى حول حقيقة الوصف القانونى لتهمة الشروع فى القتل ما دام أن فعل الإعتداء فيها أيا ما كان وصفه هو بذاته قوام جناية التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات موضوع التهمة الثانية ، و طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين و عاقبت المطعون ضده بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الثانية .

=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 752
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة – تهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة- هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به – الضرب الذى زادت مدة علاجه على عشرين يوماً – و كان مبرر التعديل هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التى وجدت بالمجنى عليه قد حدثت نتيجة إعتداء الطاعن عليه و لم يتضمن ذلك التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر أخرى تختلف عن الأولى مما لا يعطى للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم تنبيهه إلى ذلك التعديل – لأن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 137 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 479
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة بعد تحصيلها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم دون أن تتقيد بالوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم .

=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1058
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية – بالنسبة إلى التهمة الثانية – قد رفعت على الطاعن بوصف أنه شرع فى تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج و حاول إدخالها إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع و بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة و كان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، و طلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 و كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الشروع فى تهريب نقود بأن حاول إدخالها إلى الجمهورية بالمخالفة للنظم المعمول بها دون أن يوضحها بالإقرار المقدم منه إلى السلطات الجمركية و عاقبه طبقاً لمواد القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1953 ، فإن هذا الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاً فى وصف التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء الحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه .

( الطعن رقم 892 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1129
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .

=================================
الطعن رقم 1161 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1143
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق المطعون ضده إقامته بناء على أرض قبل صدور الموافقة على تقسيمها ، و كان الفعل المادى لهذه الجريمة يكون جريمة أخرى و هى إقامة البناء بغير ترخيص مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات فضلاً عن ضعف رسوم الترخيص و هى العقوبة الأشد المقررة لجريمة إقامة البناء بغير ترخيص ، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر و هو خمسة جنيهات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقضى بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن إستئناف ذلك الحكم فإنه ليس للمحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا الخطأ إذ لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، و كان الوصف الجديد الذى يتعين معاقبة المطعون ضده على مقتضاه لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة و لا يضيف جديداً يستأهل لفت نظر الدفاع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها خمسة جنيهات .

( الطعن رقم 1161 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 315
بتاريخ 11-03-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى ثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة – و لو كانت لم تذكر فى أمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور – و كل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و يصرف مدلوله إليه – و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عما نسب إليه فإعترف بضبط السلاح و ملكيته له بدون ترخيص كما إعترف بالسابقة الواردة بصحيفة حالته الجنائية و ذلك فى حضور محاميه الذى أشار إلى هذه السابقة فى مرافعته الشفوية و تناول الظرف المشدد بالمناقشة و التفنيد ، فإن ذلك يكون كافياً فى تنبيه الطاعن و الدفاع عنه إلى الظروف المشددة المستمد من صحيفة حالته الجنائية التى كانت مرفقة بملف الدعوى و تكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 3/308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة للفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة .

=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 460
بتاريخ 01-04-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن محكمة الموضوع إذ أغفلت النظر فيما حوته صحيفة الحالة الجنائية – التى كانت تحت نظرها – من سوابق تخرج بها الدعوى عن نطاق إختصاصها و قضت فيها على أساس أنها جنحة دون أن تمحصها و تسبغ عليها الوصف القانونى الصحيح ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 127 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0642 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1098
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل فى صدد وصف التهمة أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بل كان التعديل الذى أجرى فى صدد مواد القانون فقط بتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 113 مكرر من القانون المذكور و هو النص القانونى الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى – مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع – فإن تعييب الحكم بأنه إنطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 642 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم و أن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صريحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة و كل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .

=================================
الطعن رقم 0747 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 967
بتاريخ 12-11-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى سبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم و أن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة . و كل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حق الطاعن أحكام القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 الذى لا ينطبق على الواقعة دون أن ينظر فى مدى إنطباق أحكام القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1967 على الواقعة المادية ذاتها ، و هى أن الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف فى سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله و ينزل عليها حكم القانون الصحيح ، و كانت العقوبة المقضى بها أشد من العقوبة المنصوص عليها فى القرار الوزارى و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة و بيان مدى إنطباق القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1967 عليها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 747 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1020 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1242
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . و لا يقدح فى هذا أن حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها ، ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات و هو أن تبين للمتهم ” التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل أعمال نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و لم يفصل فى الدعوى على هذا الأساس و ينزل عليها حكم القانون يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . و لما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانونى الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1020 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1301
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ككيفية إرتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما يجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث ، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن إرتكابه فعل الخطف بنفسه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من إرتكابه الفعل بواسطة غيره ما دام الحكم لا يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة الخطف بالتحيل ، و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة و بغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمة الخطف بالتحيل التى كانت معروضة على بساط البحث و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/288 من قانون العقوبات التى يستوى فيها أن يرتكب الجانى الخطف بنفسه أو بواسطة غيره . و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى الدعوى .

( الطعن رقم 1152 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 375
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لئن كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة التى كانت مسندة إلى الطاعن من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة و التى قد يثير الطاعن جدلاً بشأنها . مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه . إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تناول فى مرافعته الفعل المادى المسند إلى الطاعن و المكونة لواقعة الضرب فى حد ذاتها ، و كانت العقوبة الموقعة على الطاعن – و هى الحبس سنة – داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذى لم تتخلف عنه عاهة مستديمة فإنه لا مصلحة له فى النعى على الحكم بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه .

=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 421
بتاريخ 22-04-1974
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير من التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة نفسها التى تضمنها أمر الإحالة . فلا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة أو إضافة بيان نسبة العاهة إلى وصف التهمة حسبما ورد بتقرير الطبيب الشرعى ما دام أنه لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى جريمة الضرب الذى أحدث عاهة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة – و من ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .

=================================
الطعن رقم 0652 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 635
بتاريخ 24-06-1974
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة إذ إعتبرت الحكم الذى صدر على المطعون ضده فى غيبته حكماً حضورياً إعتبارياً صادراً فى جنحة و قابلاً للمعارضة ، قد أخطات فى تطبيق القانون ، ذلك أن مناط التفرقة فى مثل هذه الحالة هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – سرى فى حقها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان مؤدى تلك المادة هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم و إعتباره كأن لم يكون إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة و لما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن غير ذى موضوع ، و من ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه .

( الطعن رقم 652 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 769
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة – إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه و هو متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة غادر أراضيها دون أن يكون حاصلاً على إذن من الجهة المختصة ، و قضى الحكم ببراءته و أقام قضاءه على ما يثبت من محضر الضبط من أنه ضبط داخل الأراضى المصرية و لم يغادرها ، و كان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة التواجد بمنطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 893 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0916 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 661
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً – لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه زرع التبغ المبين بالمحضر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة الأمر المنطبق على البند ” أولاً ” من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و التى تعتبر زراعة التبغ تهريباً و كان البند ” رابعاً ” من المادة ذاتها يعتبر تهريباً تداول التبغ أو حيازته أو نقله كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها ، و من ثم كان مجال أعمال البند الأول يغاير كلية مجال أعمال البند الرابع – لما كان ذلك و كان الوصف الوارد بطلب التكليف بالحضور فى الدعوى الماثلة ينصب على واقعة زراعة التبغ فلا يسوغ محاكمة المطعون ضده عن واقعة أخرى مكونة من فعل مادى مختلف هو حيازة بذور تبغ – لم ترد بورقة التكليف بالحضور و لم تكن مطروحة على المحكمة و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة التبغ بدون تصريح لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 916 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/13 )
=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 431
بتاريخ 18-05-1975
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها و فى التحقيق الذى تجرية بالجلسة .

=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 431
بتاريخ 18-05-1975
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كانت وقائع إختلاس سند الدين و تزوير آخر بدلاً منه و إستعماله مع العلم بتزويره المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الوقائع التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و دارت على أساسها المرافعة فضلاً عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما أسبغته على الواقعه من وصف قانونى فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 1554 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 83
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق .

=================================
الطعن رقم 1567 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 100
بتاريخ 25-01-1976
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى المسبغ على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون التى تحكمها تطبيقاً صحيحاً و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير تلك التى وردت بأمر الإحالة أو بطلب التكليف بالحضور .

=================================
الطعن رقم 1596 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 145
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة – و هى إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة – هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه – بعد أن تحقق ركناها المادى و المعنوى – أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها – حين إستبعدت ظروف العود إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إعتبرت الواقعة جنحة إخفاء مسروقات مجردة من أى ظرف مشدد ، ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإن ذلك لا يخول الطاعن إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة المؤسسة على الواقعة بذاتها .

=================================
الطعن رقم 1638 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 397
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها والإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة و منحاً أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذ كان هو المستأنف وحده .

( الطعن رقم 1638 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1922 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 430
بتاريخ 12-04-1976
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها و أن تنظر فيها على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالقانون الذى تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .

=================================
الطعن رقم 0498 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 780
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على العمل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .

2،3) لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق ، وكان قد صدر فى 1975/9/13 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى فى مادته التاسعة عشرة القانونين رقمى 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد و 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد و أباح فى المادة الأولى منه إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص ، و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة فى حدود الموازنة العامة التقديرية السارية ، و كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة و إن أجازت لوزير التجارة أن يقصر إستيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام ، و كان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر فى 1975/12/31 قد نص فى المادة الثالثة منه على قصر إستيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام ، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده – و هى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة ” كميات تجارية من البنط الصناعية التى تستخدم فى الخراطة و مسامير و نحاس و برونز ” ليست من السلع التى قصر القرار الوزارى المذكور إستيرادها على جهات القطاع العام ، و من ثم فقد أضحى فعل الإستيراد المسند إلى المطعون ضده أخذاً بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.

( الطعن رقم 498 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/25 )
=================================
الطعن رقم 0903 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 5
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من الأمناء على الودائع ” أمين مخزن العهدة بمصنع حربى 81 ” إستولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر و المملوكة للجمعية التعاونية و المسلمة إليه بسبب وظيفته ، و طلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات . و إذ إحيل الطاعن بهذا الوصف ، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الفعل بوصف أنه ” بصفته موظفاً عمومياً و من الأمناء على الودائع ” مساعد أمين مخزن بالمصنع الحربى 81 ” إختلس كمية السولار و البنزين البالغ قيمتها 1012 ج و 700 م و المسلمة إليه بسبب وظيفته و بصفته أميناً عليها ” و لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان به المتهم ، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة – إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج على واقعة الدعوى أو إفتئات على حق مقرر للمتهم .

=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 366
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .

=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 346
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بإدانة الطاعن بعد أن إعتبر الواقعة المسندة إليه جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ كما نشأ عن الإصابات عاهة مستديمة بالتطبيق للفقرات الأولى و الثانية و الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات و المواد 1 و2 و 81 و 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و قرار وزير الداخلية ، فإستأنف الطاعن الحكم ، و محكمة ثانى درجة قضت بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على علم بالتعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة فلا وجه للقول بأنه لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 520
بتاريخ 25-04-1977
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها .

2) أن ما ينعاه الطاعن عن إلتفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من إتهامه ل … … … و … … … … بإرتكاب للحادث مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه إستقلالاً إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى .

3) لما كان الواضح من محضر جلسة … … … … … التى تناولت فيها المرافعة و إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قاله التناقض بين قاله … … … … و … … … و بين الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .

4) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجنى عليه للشاهدين سالفى الذكر و عول على ما نقلاه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه ، فإن ما يثيره الطاعن حول إستدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام النقض .

( الطعن رقم 54 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 520
بتاريخ 25-04-1977
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
1) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها .

2) أن ما ينعاه الطاعن عن إلتفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من إتهامه ل … … … و … … … … بإرتكاب للحادث مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه إستقلالاً إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى .

3) لما كان الواضح من محضر جلسة … … … … … التى تناولت فيها المرافعة و إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قاله التناقض بين قاله … … … … و … … … و بين الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .

4) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجنى عليه للشاهدين سالفى الذكر و عول على ما نقلاه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه ، فإن ما يثيره الطاعن حول إستدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام النقض .

( الطعن رقم 54 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 604
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى ملكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به ، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بإدخال متهم آخر مجهول دون لفت نظره إلى ذلك ، و كان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الأحالة . و هى التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، و هو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليتدافع على أساسه ، و من ثم فإن النعى على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد .

( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16 )

=================================
الطعن رقم 0556 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 835
بتاريخ 10-10-1977
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم لإعتبار كل من الطاعنين الأول و الثانى شريكاً مع زميله الآخر فى جناية القتل العمد التى هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليتهما كفاعلين أصليين و هى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة ، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الطاعنين إلى ما رأت من إنطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضى بها بإعتبارهما شريكين تدخل فى حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان من تغيير صفتهما إلى شريكين فى الواقعة حالة كونهما قد قدما بوصف أنهما فاعلان أصليان دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير و إدانتهما على هذا الأساس يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1393 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 962
بتاريخ 21-12-1978
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد دان الطاعن بالجريمة التى أسندتها إليه النيابة العامة و هى أنه عرض للبيع جبناً مغشوشاً ، و كان ما أورده بأسبابه من أن الطاعن هو الذى أنتج الجبن المغشوش قد جاء بصدد إثبات علم الطاعن بالغش و لا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 117
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض .

=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 290
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل إن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة – إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بالواقعة المطروحة و ألا ينطوى الوصف الجديد على تحوير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانوى للواقعة – أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق و ألا ينطوى على مساس بكامل عناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز سنجة غير صحيحة و كان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة البيع بأزيد من السعر المقرر ، المعاقب عليها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ، و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور و يكون الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة من حيازة سنجة غير صحيحة إلى بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر و قضى بعدم إختصاص المحكمة نوعياً إستناداً إلى هذا التعديل قد خالف القانون .

=================================
الطعن رقم 1413 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 80
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من حيث إن النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بوصف أنه غادر البلاد بدون جواز سفره و من غير الأماكن المخصصة لذلك ، و قضى الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه و أقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط أنه وجد فى منطقة عسكرية بدون تصريح و هى واقعة منبتة الصلة بما تضمنه طلب التكليف بالحضور ، لما كان ذلك فإنه و إن كان الأصل ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد ، بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته مصرياً خرج من البلاد خلسة من غير أن يكون حاملاً لجواز سفر سارى المفعول يبيح له ذلك و بأنه خرج من غير الأماكن التى حددها وزير الداخلية ، و كان الفعل المادى المكون لهاتين الجريمتين يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة التواجد فى منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور ، فإن الحكم المطعون فه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 520
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، و أنه إذ إتجهت المحكمة إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه فى وصف التهمة وجه الإتهام الحقيقى و تدخل فى الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم – تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن نبهته إلى التعديل الذى أجرته ليبدى دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، و كان البين من إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن تلك المحكمة طبقت على الفعل المسند إلى المتهم بإطلاقه عياراً نارياً داخل القرية ما إنطوى عليه من جريمة حمل السلاح النارى – الذى أطلقه – فى فرح ، و هو ما يدخل بالضرورة فى ذات الحركة الإجرامية التى أتاها ، و نبهته إلى هذا التعديل ليبدى دفاعه فيه ، فإنه لا شائبة بطلان فى إجراءات محكمة أول درجة و ما ترتب عليها من حكم أصدرته ، و إذ كان من المقرر – بالإضافة إلى ذلك – أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة على هذا النحو – حتى و لو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم – لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام أن المتهم حين إستأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه – كما هو الحال فى الدعوى – فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له . لما كان ذلك ، و كان دفع الطاعن أمام محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم الإبتدائى لا يعدو – على ما سلف بيانه – أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و بعيداً عن محجة الصواب فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنه و يكون النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1132
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 7
1) النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم إرتكابه الجريمة و أن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

2) لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقهتا المحكمة و إقتنعت بها و لا تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى أن الجانى كان فى إمكانه إرتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير .

3) لا يجدى الطاعن التحدى بأن الحكم لم يفصح عن بيان نية القتل لمن أخطأ فى شخصهم من المجنى عليهم لأن تحديد هذا القصد بالمجنى عليه الأول بذاته أو تحديده و إنصراف أثره إلى المجنى عليهم الآخرين لا يؤثر فى قيامه و لا يدل على إنتفائه ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من حالات الخطأ فى الشخص التى يؤخذ الجانى فيها بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى إنتهى إليها فعله و لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا الغرض ، و من ثم فإن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليه الأول ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جرائم القتل و الشروع فيه الأخرى التى دانه بها.

4) لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى ظرف الإقتران من القول بأن الطاعن ” لم يقصد قتل المجنى عليهم من الثانى إلى الرابع و إنما نشأ هذا القتل و الشروع فيه نتيجة إطلاق النار قاصداً قتل المجنى عليه الأول ، إذ البين من السياق الذى تخللته هذه العبارة – على ما سلف بيانه – أنها تعنى أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليه الأول قاصداً قتله فأخطأته بعض الأعيرة و أصابت المجنى عليهم الآخرين و لا تعنى إنتفاء نية القتل لديه فى شأن هؤلاء بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل حسبما يبين من مدوناته المتكاملة ، و من ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم تكن بذى أثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و طالما كان المعنى المقصود منها هو توافر نية القتل لا إنتفاؤها .

5) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن كى يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل الشروع فيه الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها – تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول . و إذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار فقد وجب مساءلته عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .

6) لا يعيب الحكم إن هو نسب إلى الطاعن مقارفته لهذه الجرائم مع غيره فى حين أن وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد أفرده بالإتهام دون لفت نظره إلى ذلك ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار الطاعن فاعلاً مع غيره و هو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه .

( الطعن رقم 598 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 869
بتاريخ 09-10-1980
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحال بتنبيهه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دام قد إقتصر على إستبعاد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و من فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 1315 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 169
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث ، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن وحده إرتكابه فعل القتل المقترن بجناية الشروع فى القتل خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من إرتكابه هذا الفعل مع آخر – قضى ببراءته – ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل ، و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل ، و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة ، و التى يستوى أن يرتكبها الطاعن وحده أو مع غيره ، و من ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء تعديل فى وصف التهمة يقتضى تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه .

=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1059
بتاريخ 03-12-1980
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المناط فى إعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة هو مجرد قابليته للنقل من مكان إلى آخر و من يد إلى أخرى و لو لم يكن بذاته منقولاً فى حكم القانون المذنى ، كالعقار بالتخصيص و العقارات بالإتصال متى فصلت عن المال الثابت بل و العقارات بطبيعتها بالنسبة للأجزاء التى يمكن إنتزاعها منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إختلاس الأبواب و النوافذ و أخشاب سقف منزلى المدعين بالحق المدنى سرقة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
لا عبرة بوصف الفعل الذى إشتمل عليه بلاغ الحادث و إنما العبرة بالتكييف القانونى الصحيح لهذا الفعل .

=================================
الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : ه
1) ” لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ” و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .

2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .

3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .

5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .

6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .

7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

8) قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .

9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

10) لما كان الحكم قد أورد : ” أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة ” ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

12) الجرائم على إختلاف أنواعها – إلا ما إستثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .

13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .

14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .

15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .

16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ….. قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .

17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ….. قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن ” تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين ” و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .

21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم – يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 )

 

 

=================================
الطعن رقم 1829 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 293
بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
حيث أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضى إلى الموت بعد إستبعاد نية القتل و ظرف سبق الإصرار ، دون أن يتضمن التعديل واقعة مادية أو عناصر جديدة مختلفة عن الأولى ، و من ثم فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة لا يجافى التطبيق السليم فى شئ ، و ما كان لها أن تحاكم المتهم عن جناية إسقاط حبلى عمداً – كما ورد بوجه الطعن ، بفرض قيام تلك الجريمة فى الأوراق – بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد – ذلك أن تلك الجريمة لا يكفى لتوافرها أن يكون الفعل الذى نتج عنه الإسقاط قد وقع عمداً بل يجب أن يثبت أنه إرتكب بقصد إحداث الإسقاط ، فالإسقاط جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها ضرب أفضى إلى الموت ، و من ثم فإن مطالبة المحكمة بإجراء هذا التعديل أمر مخالف للقانون .

=================================
الطعن رقم 2082 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 479
بتاريخ 11-05-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة ، و ليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، أو أن تجرى تغييراً فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، و لما كانت الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن لم تسند إليه فعل إطلاق العيار النارى على المجنى عليه ، فقد كان يجب على المحكمة و قد إتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادى إلى الطاعن على خلاف ما ورد بأمر الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للمتهم الطاعن ثم إدانته على أساسها أن تنبههه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، و إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . و ذلك بالنسبة للطاعن و أيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن على الحكم نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .

( الطعن رقم 2082 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/11 )
=================================
الطعن رقم 2721 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 385
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقاً للمادة 307 و 381 من قانون الإجراءات الجنائية – بألا يعاقب المتهم عن واقعة مادية التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها عناصر جديدة و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ” كودايين ” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و كانت هذه الجريمة تختلف فى أركانها و عناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص و هى الجريمة المنصوص عليها فى الماديتن 27 و 44 سالفتى البيان – و من ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التى لم تكن مطروحة عليها و لم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور .

=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 603
بتاريخ 03-06-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 1978/4/21 وجد فى حالة سكر بين فى الطريق العام ، و طلبت عقابه بالمادة 385 من قانون العقوبات ، و قد طبق الحكم المطعون فيه على الواقعة حكم المادة السابقة و قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً واحداً لما كان ذلك ، و كانت الواقعة بالوصف الذى رفعت به إنما يحكمها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذى – صدر و عمل به قبل وقوع الفعل و الذى نص فى مادته التاسعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، مما مفاده أنه ألغى نص المادة 385 من قانون العقوبات سالف الذكر و كان القانون 63 لسنة 1976 المشار إليه يعاقب على الواقعة المطروحة فى مادته السابعة بالحبس الذى لا تقل مدته عن إسبوعين و لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز مائة جنيه ” و كانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه . و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده إرتكاب جريمة وجوده فى حالة سكر بين فى الطريق العام المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون 63 لسنة 1976 قد أوقع عليه عقوبة المخالفة المنصوص عليها فى المادة 385 من قانون العقوبات بدلاً من توقيع عقوبة الجنحة المقررة لهذه الجريمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد جريمة السكر البين فى الطريق العام إلى المطعون ضده فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه وفق القانون .

( الطعن رقم 144 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0439 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 747
بتاريخ 21-10-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلاأنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسندت إلى الطاعن مقارفته الغش و عاقبته بالمادة 116 مكرراً جـ من قانون العقوبات و كانت جناية الغش فى عقد التوريد التى نصت عليها الفقرة الأولى من هذه المادة هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى إلاخلال بعقد من العقود التى رددتها الفقرة المذكورة أو إرتكب أى غش فى تنفيذه ، و أن يكون التعاقد مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 116 مكرراً جـ سالفة الذكر ، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد تعديلاً فى وصف التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها ، لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً للإفتئات على الضمانات القانونية التى تكفل له حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً و لا شكلياً أمام سلطة القضاء بعد أن يكون قد أحيط بالتهمة علماً و صار على بينة من أمره فيها ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه و الإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الثانى من وجهى الطعن ، و لا وجه للقول أن العقوبة التى أوقعها الحكم الإبتدائى على الطاعن هى المقررة لجنحة بيع جبن مغشوش مع العلم بذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة1941 المعدل بالقانونين – 552 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التى إفترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه الذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة قد خلت البتة مما يفيد توافر هذا الشرط فى حق الطاعن كما خلت من أية إحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 439 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 3/308 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 1250 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 496
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم .

=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم التى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 969
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .

=================================
الطعن رقم 2734 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 103
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ عليها و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .

=================================
الطعن رقم 5411 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، و أن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .

=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 461
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم كان لزاماً على المحكمة – و قد كانت صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده تحت نظرها و تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى سرقة – أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 و لو لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المطعون ضده إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل و الغرامة تطبيقاً للمادة 1/26 من القانون سالف الذكر و المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1009 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547
بتاريخ 05-05-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة ” ب ” من المادة التاسعة منه على عقاب من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أن يمتلك محلاً ” ملهى ” به بعض الغرف المفروشة و يغشاه الجمهور بغير تمييز و قد دأب على إستقبال الأشخاص من الجنسين ممن رتكبون الفجور و الدعارة و يؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فإن ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة فى المادة التاسعة آنفة البيان و ليست المادة الثامنة التى تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحقيق للفجور أو الدعارة و هو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة و سايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه . مما يكون معه مخطئاً فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص .

=================================
الطعن رقم 2277 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 786
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الأحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة – إذ أوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج فى واقعة الدعوى أو أفتئات على حق مقرر للمتهم و من ثم فإن هذا النعى يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 4156 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 763
بتاريخ 13-10-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إنتهاء الحكم إلى تعديل وصف – التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد إلى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية ، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و إذ كان الحق فى طلب التعويض – فى صورة الدعوى – ناشئاً عن فعل الإصابة فى ذاته المسند إلى المطعون ضده إحداثها بمورث الطاعنين ، فإنه يستوى فى إيجاب الحكم بالتعويض أن تكون هذه الإصابة قد أسهمت فى وفاة المجنى عليه أم لم تسهم ، إذ يتسع طلب المدعين بالحقوق المدنية فى هذه الحالة لطلب تعويض الضرر الناشىء عن جريمة الضرب البسيط .

( الطعن رقم 4156 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/13 )
=================================
الطعن رقم 5125 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 335
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 8
الأصل أن المحكمة لاتتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى إنطباقه على الواقعة .

=================================
الطعن رقم 5125 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 335
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 9
متى كان مرد التعديل – على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – هو عدم قيام الداليل على أن الطاعن حين إعتدى على المجنى عليه قد إنتوى قتله ، و لم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى ، فإن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .

( الطعن رقم 5125 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/9 )
=================================
الطعن رقم 6303 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1057
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته ” إن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل خطأ ” لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانته بها حتى يرد عليها و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.

( الطعن رقم 6303 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1078 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 700
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانونى الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها .

=================================
الطعن رقم 1322 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 794
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً ” معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد ” شرع فى الإضرار عمداً بأموال الجهة التى يعمل بعها بأن شرع فى تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حالة كونه منوطاً به تقدير تلك الرسوم و العمل على تحصيلها و أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه و الجريمة متلبساً بها ، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 45، 46 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات – و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن إدنة الطاعن بوصف أنه و هو موظف عام ” معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد ” – تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها بأن أهمل فى الإشراف على تحميل السيارة المملوكة لشركة النيل العامة للطرق و الكبارى بالبراميل الفارغة مما ترتب عليه إخفاء بضائع بداخلها لم تسدد عنها الرسوم الجمركية الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، و قد دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ، ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه و إنما هو تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إلى التهمة لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هوعنصر إهمال المتهم فى الإشراف على تحميل السيارة مما أتاح فرصة إخفاء البضاعة بداخها فى غفلة منه ، الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذا لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بإخلال حق الدفاع لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .

( الطعن رقم 1322 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/4 )
=================================
الطعن رقم 1759 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 999
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه إرتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى هو محضر الحجز الإدارى المؤرخ 18-3-1979 و إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب – لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى للطاعن و لم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذ الأساس ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تزوير فى محرر رسمى إلى تزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجرائه فى حكمها بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى – لأنه ينطوى على إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة لجربمة التزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . لما كان ما تقدم ، و كان عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته المحكمة من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، و كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى – دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1759 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=================================
الطعن رقم 2137 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1052
بتاريخ 13-12-1983
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها و إنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها ، فإن نعى المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 6829 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 414
بتاريخ 12-04-1984
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده عن التهمة الأولى بوصف أنها جنحة شروع فى سرقة إلا أنه لا يعتبر حكماً غيابياً صادراً من محكمة الجنايات فى جنحة و قابلاً للمعارضة إذ العبرة فى مثل تلك الحالة هو بالوصف الذى رفعت به الدعوى فإذا رفعت بوصفها جناية – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فيسرى فى حقها حكم المادة 395 من قانون الإجرءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 692
بتاريخ 30-10-1984
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التى كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين ، و التى أفصح الحكم فى مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائى اللازم توافره فيها – دون الجرائم التى خلص – بعد تعديل المحكمة للوصف – إلى إدانتهما بها ، فإن ما يثيرانه بأسباب الطعن يكون وارداً على غير محل . الأمر الذى يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 277 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/30 )
=================================
الطعن رقم 3050 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .

=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 328
بتاريخ 21-05-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بأنه ضرب غيره فأحدث به جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة و رأت المحكمة عدم نشوء هذه العاهة من الضرب الذى وقع منه و طبقت عليه لذلك المادة 205 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204 عقوبات كان حكمها صحيحاً . و لا يصح الطعن فيه بزعم أنه مع تبرئة المتهم من جناية العاهة ما كانت تصح محاكمته عن تهمة الضرب التى لم تكن مرفوعة بها الدعوى – لا يصح الطعن بهذا لأن التهمة الأساسية الموجهة على المتهم هى تهمة الضرب و نشوء العاهة ليس إلا نتيجة لهذا الضرب و مسئوليته عن العاهة ليست هى المسئولية الأولى بل هى مسئولية إحتمالية رتبها القانون على من تثبت عليه جريمة الضرب الذى يكون أدى إلى هذه العاهة ، فعدم ثبوت العاهة من الضرب الذى وقع من المتهم لا يخليه مطلقاً من المسئولية الأساسية الأولى عن هذا الضرب و لا يجعل هذا الضرب غير مرفوعة به الدعوى كما يزعم .

( الطعن رقم 30 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
القاعدة المقررة فى المادة 40 تشكيل هى من القواعد العامة التى يؤخذ بها أمام جميع المحاكم الجنائية . و هى تجيز للمحكمة أن تنزل فى حكمها بالجريمة إلى نوع أخف متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة للمتهم أو عدت ثبوت بعض الظروف المشددة، فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة نزلت بالجريمة من جناية إلى جنحة خصوصاً إذا روعى أن لا مصلحة للمتهم فى مثل هذا الطعن .

=================================
الطعن رقم 2411 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 18
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
1) إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .
2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .
3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 

=================================
الطعن رقم 0855 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 108
بتاريخ 16-01-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
إذا عدلت المحكمة الإستئنافية وصف التهمة ، بأن إعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ ” المادة 208 ع ” ، بعد أن كانت هذه التهمة هى إحداث عاهة مستديمة عمداً ” المادة 204 ع ” ، فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذى هو فى مصلحته .

( الطعن رقم 855 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/16 )
=================================
الطعن رقم 2082 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 201
بتاريخ 30-10-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى المتهم تعديلاً لم يضار به لقيامه على نفس الوقائع التى شملها التحقيق و التى دارت حولها مرافعة الدفاع ، و لم يترتب على هذا التعديل إسناد تهمة إلى المتهم أشد عقاباً من التهمة المنسوبة إليه فى ورقة الإتهام ، فليس ذلك مما يطعن على حكمها ، إذ هذا التعديل هو فى الواقع إعطاء الوصف الصحيح للأفعال المسندة إلى المتهم . و هذا تملكه المحكمة .

=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 214
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا إخلال بحق الدفاع إذا عدلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التى حصلت أمام المحكمة ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع محاميه فى التهمة على الوصف الجديد.

( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412
بتاريخ 14-01-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بإبهام وصف التهمة و غموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أول شاهد ، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 109 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/14 )

=================================
الطعن رقم 0823 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 446
بتاريخ 11-03-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة فى حكمها دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، فليس له أن يطعن لدى محكمة النقض بحصول هذا التعديل بدون علمه ، إذ كان فى وسعه أن يعلم به و يترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه فإن هو لم يطلع على الحكم الإبتدائى قبل المرافعة الإستئنافية ، فهذا إهمال منه يجب أن يحمل هو وزره .

( الطعن رقم 823 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/11 )
=================================
الطعن رقم 2208 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 10
بتاريخ 16-11-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .

( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )
=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 35
بتاريخ 25-01-1937
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تحكم فى الدعوى – بدون سبق تعديل فى التهمة – بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة سرقة بإكراه ترك بالمجنى عليه آثار جروح ، فرأت المحكمة أن واقعة السرقة مختلفة ، و إن ما ثبت وقوعه من المتهم هو ضرب المجنى عليه ، فعاقبته على هذا الذى ثبت وحده ، فلا مخالفة للقانون إذا هى فعلت ذلك بغير أن تنبه الدفاع .

( الطعن رقم 271 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/25 )

=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 160
بتاريخ 14-03-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تخويل المحكمة الإستئنافية حق تغيير الوصف القانونى للوقائع التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى خاضع بداهة لوجوب عدم الإخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم . فيجب أن ينبه المتهم إلى الوصف الجديد و يلفت إلى التعديل ليتمكن من الدفاع عن نفسه كلما كان فى عدم التنبيه إلى التعديل إخلال بالدفاع . فإذا رأت المحكمة أن تعدل التهمة من إختلاس وقع من مالك على ماله المحجوز عليه و الموضوع فى حراسة آخر إلى تهمة إختلاس وقع من مالك نصب حارساً فإنه يجب عليها أن تنبه الدفاع إلى ذلك ليدلى بكلمته عن الوصف الجديد الذى يختلف فى عناصره و فى تكييفه القانونى عن الوصف الذى حصلت المرافعة على أساسه. فإذا فات المحكمة ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً يوجب بطلان حكمها .

( الطعن رقم 268 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 228
بتاريخ 09-05-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تغير فى الحكم الذى يصدر منها بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق و ألا يكون التغيير الذى تجريه من شأنه أن يخل بحق الدفاع . فإذا إعتبرت المحكمة متهماً شريكاً فى القتل ، و هو مقدم إليها بصفته فاعلاً أصلياً ، و كانت الأفعال التى وصفتها بالوصف الجديد هى بعينها الأفعال المسندة إليه فى أمر الإحالة و التى هى أساس الإتهام ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و كذلك لا مخالفة للقانون إذا قدم متهم إلى المحكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة لشخص معين فى جناية قتل فإعتبرته شريكاً لفاعل أصلى غير معين من بين المتهمين ، لأن أساس الإتهام واحد فى الحالتين لم يتغير و هو الإشتراك فى القتل بطريق الإتفاق و المساعدة .

( الطعن رقم 997 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1589 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 294
بتاريخ 24-10-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعدل فى وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ما لم يكن من شأن التعديل خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . فلا جناح عليها فى أن تعدل وصف التهمة بأن تعتبر المتهم شريكاً بالإتفاق فى جناية القتل مع سبق الإصرار بعد أن كان مقدماً إليها بإعتباره فاعلاً أصلياً ما دام وصف التهمة المعلن إلى المتهم و الذى دار عليه الدفاع يتناول فعل الإشتراك بالإتفاق الذى أسس عليه التعديل ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إلى المتهم وقائع جديدة و لا أضرت بدفاعه الذى دار على الواقعة نفسها .

( الطعن رقم 1589 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1604 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 284
بتاريخ 17-10-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة بصفة عامة أن تعدل التهمة فى الحكم بدون أن تكون ملزمة بلفت الدفاع كلما كان التعديل ليس من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . فلها أن تنزل بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى جريمة دونها فى العقاب إذا كان أساس ذلك إستبعاد بعض الأفعال التى تقلل من جسامة الجريمة الواردة فى الوصف الأصلى . و إذن فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة شروع فى قتل ، و كانت وقائع التهمة التى أثبتها الحكم ، إعماداً على الكشف الطبى الذى أشار إليه الوصف و جرت على أساسه المرافعة ، هى إحداث جروح بإصبع المجنى عليه و رأسه و ظهره و تخلف عاهة مستديمة عنده هى بتر إصبعه المصابة ، فإستبعدت المحكمة نية القتل لدى المتهم لعدم ثبوتها و إعتبرت ما وقع منه جناية إحداث عاهة مستديمة ، و عاقبته على ذلك من غير أن تنبهه إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 1604 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/17 )
=================================
الطعن رقم 1605 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 262
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن كل ما تستلزمه المادة 207 عقوبات هو أن يقع الضرب بالعصى أو نحوها من عصبة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل إتحدت إرادتهم فى آن واحد على الإعتداء على المجنى عليه . فإذا قدم سبعة متهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 2/204 و 2/206 على تهمة ضربهم المجنى عليهم ضرباً تخلفت عنه عاهة مستديمة بأحدهم و ذلك مع سبق الإصرار ، فلما عرضت المحكمة لوقائع الدعوى لم تقتنع بتوافر ظرف سبق الإصرار فإستبعدته و لم تهتد إلى تعيين المتهم المسئول عن العاهة فبرأت المتهمين جميعاً منها ، ثم برأت ثلاثة من المتهمين السبعة لعدم ثبوت إشتراكهم فى الحادث و إنتهت إلى أن أربعة من المتهمين مع آخرين مجهولين هم الذين إعتدوا على المجنى عليهم بالعصى و أحدثوا بهم جروحاً أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة أقل من عشرين يوماً حالة كونهم ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص ، و طبقت عليهم المادتين 206 و 207 عقوبات ، فإن المحكمة إذ فعلت ذلك لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين المحكوم عليهم بتطبيقها المادة 207 . ذلك لأن التوافر الذى تقتضيه المادة 207 إنما هو جزء من كل بالنسبة لظرف سبق الإصرار الذى كان مطروحاً بحثه على المحكمة فمن حق المحكمة إذن أن تنزل منه إلى التوافق دون تنبيه المتهمين ، و لأن عنصر العدد كان كذلك مطروحاً على المحكمة و تناولته المرافعة ، و ما دامت المرافعة قد تناولت هذين الركنين اللذين أثبتهما الحكم فليس للمحكوم عليهم أن يشكوا إخلالاً بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1605 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )
=================================
الطعن رقم 1610 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 306
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تعدل وصف التهمة المعروضة عليها دون لفت نظر الدفاع ما دام التعديل الذى تجريه لا يكون من شأنه أن يخدع المتهم أو أن يضر بدفاعه . و إذن فلا حرج عليها فى أن تغير وصف التهمة من جناية سرقة بإكراه إلى جناية سرقة بحمل سلاح إذا كان الوصف الذى قدم به المتهم و دارت عليه المرافعة فى الجناية التى قدم بها يشمل وقائع الجناية التى عوقب عليها ، فإنه إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إليه وقائع جديدة.

=================================
الطعن رقم 1836 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 277
بتاريخ 20-06-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت النيابة أثناء المحاكمة الإبتدائية وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم و ترافع المتهم على مقتضى التعديل و أقرته المحكمة بأن فصلت فى الدعوى على أساسه ، فإن الوصف الأول يعتبر أنه قد إستبعد و لا وجود له ، و تبنى المحاكمة الإستئنافية على الوصف الجديد الذى صدر على أساسه الحكم المستأنف . فإذا كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بتهمة أنه “تخلف عن الحضور للكشف الطبى للقرعة بدون عذر شرعى” ، ثم طلبت بالجلسة تعديل وصف التهمة على أساس أن المتهم “حاول بطريق الغش إسقاط إسمه من كشوف القرعة ليتحصل على معافاته من الخدمة العسكرية بأن أملى خطأ كشف عائلته يؤخذ منه أنه أكبر أولاد أمه”، و دافع المتهم عن نفسه فى هذه التهمة الأخيرة ، ثم قضت المحكمة بإدانته فيها ، فلما إستأنف هذا الحكم فصلت المحكمة الإستئنافية فى التهمة التى إستبعدت بالحكم الإبتدائى ، و برأته منها ، و أغفلت الفصل فى التهمة الأخرى التى أدين فيها ، و حفظت للنيابة الحق فى رفعها بدعوى مستقلة على إعتبار أنها لم توجه للمتهم إلا أمامها ، فإن المحكمة الإستئنافية إذ فعلت ذلك تكون قد تجاوزت سلطتها بأن فصلت فى تهمة لم تكن معروضة عليها و تخلت فى الوقت نفسه عن الفصل فى تهمة مطروحة أمامها بصفة قانونية ، و يكون حكمها الذى أصدرته على أساس هذا الخطأ حكماً معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1836 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0687 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 508
بتاريخ 27-03-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المسندة فى أمر الإحالة إلى أحد المتهمين هى إحداثه ضربات بالمجنى عليه نشأ عن إحداها عاهة مستديمة ، و تبين للمحكمة أن هذا المتهم مع متهم آخر إعتديا على المجنى عليه فأحدث به كل منهما إصابة فى رأسه ، و لم يتبين لها من بالذات منهما الذى ضرب المجنى عليه الضربة التى سببت العاهة فإعتبرتها شائعة بينهما و حملت كلا منهما المسئولية عن القدر المتيقن فعاقبتهما بمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات ، فإن نزولها فى حكمها على المتهم من جناية العاهة المستديمة إلى جنحة إحداث جروح دون أن تنبه الدفاع إلى التغيير الذى أجرته هو مما يجوز لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 687 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0992 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 570
بتاريخ 05-06-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا قدم المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الإكراه ، و كانت الواقعة الواردة فى الأواراق و التى أسست عليها هذه التهمة هى أن المتهم عمل على تهريب المواشى المسروقة بالإتفاق مع باقى المتهمين و إيداعها فى بعض المنازل ، و دارت على هذه الواقعة المناقشة و مرافعة الخصوم أمام المحكمة ، ثم إعتبرت المحكمة ما وقع من المتهم جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع عنه فلا يجوز التظلم من ذلك ، لأن الوصف الذى أدين به المتهم لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة عليه و لأنه لم يحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى .

( الطعن رقم 992 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 587
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة المرفوع به الدعوى أمامها بغير لفت الدفاع إذا كانت الأفعال المبينة فى أمر الإحالة و المطروحة عليها تسمح بإجراء التعديل على شرط ألا يحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة التى طلبت النيابة توقيعها على مقتضى الأمر الصادر من قاضى الإحالة . فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 230 و بهذه المادة مع المادتين 45و46 عقوبات عن الجريمتين المسندتين إليه فى أمر الإحالة و هما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و جناية الشروع فى القتل مع سبق الإصرار أيضاً ، فنفت المحكمة عنه سبق الإصرار و حكمت عليه بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تطبيقاً للمادة 234 فقرة ثانية مع المادة 17 من قانون العقوبات ، و ذلك بدون لفت نظر الدفاع فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لأن ما أثبتته من إطلاق المتهم من بندقيته عيارين على شخصين بقصد قتلهما مع سبق الإصرار و إصابة كل عيار منهما مجنياً عليه بعينه هو مما كان مطروحاً على المحكمة فى حدود ما ورد فى أمر الإحالة و ما تناوله الدفاع عن المتهم .

=================================
الطعن رقم 1255 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 574
بتاريخ 05-06-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكاً مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون السند فى التغيير وقائع أخرى غير التى بنى عليها الوصف الأول و التى دافع المتهم على أساسها . فإذا كان تعديل المحكمة للوصف قد حصل بناء على وقائع جديدة غير التى أعلن بها المتهم فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون . و إذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم بإعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة النصب ، و كانت الوقائع التى قام عليها إتهامه هى أنه توصل إلى الإستيلاء على نقود من المجنى عليه بعد أن أوهمه بوجود سند دين غير صحيح حوله إليه ، و عدلت المحكمة وصف التهمة من غير تنبيه المتهم فجعلته شريكاً فى جريمة النصب ، و أقامت التعديل الذى أجرته على وقائع تخالف الوقائع التى أسس عليها الإتهام الأول ، فإعتبرت أن الذى إتصل بالمجنى عليه و أوهمه بوجود السند غير الصحيح ليس هو المتهم بل هو شخص آخر ، و أن هذا الشخص لم يحصل من المجنى عليه على نقود بل على مخالصة بجزء من دين عليه ، فإن المحكمة بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً ظاهراً و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 1255 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1659 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 19
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم و شركائه التهمة بأنهم زوروا سند نسبوا صدوره إلى المجنى عليه لمصلحة أحدهم بأن وقعوا عليه ببصماتهم و إمضاءاتهم ، و لدى المحكمة طلب محامى المتهم إلى النيابة أن تبين طريقة التزوير لأن وصف التهمة مقتضب و فيه تجهيل ، فبينت النيابة طريقة التزوير و أعلنت المتهم بالتهمة كما عدلتها ، ثم أعلنته المحكمة بها فى الجلسة و أجلت القضية مراراً للإستعداد ، و ترافع الدفاع على أساس التعديل ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بدفاعه بتوجيهها إليه تهمة جديدة .

( الطعن رقم 1659 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 165
بتاريخ 08-04-1940
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع ما دامت الوقائع المادية التى إتخذتها أساساً للوصف الجديد هى نفس الوقائع التى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لكنها يجب عليها فى ذلك ألا تحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموصوفة بالوصف الأول .

=================================
الطعن رقم 1882 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 360
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة و هى تحكم فى الدعوى أن تعد المتهم شريكاً ، لا فاعلاً ، فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة . و لا وجه للتظلم من ذلك لأن مرافعة المتهم يجب أن تكون على أساس الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه موصوفة بكل الأوصاف التى يصح أن تعطى لها قانوناً لا بالوصف المرفوعة به الدعوى وحده ، فإن هذا الوصف بطبيعة الحال مؤقت ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تعدله فى أى وقت إلى الوصف الذى ترى هى أنه الصحيح .

( الطعن رقم 1882 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0690 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 419
بتاريخ 17-03-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطى وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع ، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه إرتكب تزويراً فى محرر عرفى بأن محا بعض عباراته و غير فى تاريخه و فى بعض بياناته فبرأته محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه أمى يستحيل عليه إجراء المحو و التغيير ، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فإستعرضت ظروف الدعوى و إستنتجت منها أن المتهم و إن كان لم يباشر تزوير الورقة لجهله القراءة و الكتابة إلا أنه شريك بطريق الإتفاق و المساعدة و التحريض مع فاعل مجهول ، و ذلك بعد أن لفتته إلى هذا الوصف و طلبت إليه الدفاع على أساسه فلم يعترض ، فذلك ليس فيه ما يعد إخلالاً بحق الدفاع .

( الطعن رقم 690 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0692 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 421
بتاريخ 17-03-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة أن تغير فى الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بدون سبق تعديل فى التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون على أساس جميع الأوصاف القانونية التى يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته على هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع فى مواقعة إلى شروع فى هتك عرض من غير أن تنبه الدفاع إلى ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التى وصفتها بهذا الوصف هى هى بعينها التى وصفت أولاً بأنها شروع فى مواقعة ، و هى هى التى تناولها الدفاع فى مرافعته بالجلسة أمام المحكمة .

( الطعن رقم 692 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 529
بتاريخ 02-06-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
المحكمة الإستئنافية ممنوعة منعاً باتاً من أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم و تقيمها على أساس من الوقائع غير التى رفعت بها الدعوى عليه .

( الطعن رقم 1261 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 459
بتاريخ 05-05-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة و المطلوب معاقبته من أجلها هى أنه إرتكب جناية ضرب المجنى عليه ” فوق رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبى و التى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها و هى فقد جزء من العظام المنخسفة”، و نظرت الدعوى أمام المحكمة ، و إنتهت فيها المرافعة على إعتبار هذا الوصف الذى بين فيه على وجه التعيين و التحديد الفعل الجنائى المنسوب إلى المتهم مقارفته و هو ضرب المجنى عليه ضربة و احدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة، فإن المحكمة تكون مخطئة إذا أدانت المتهم لا فى الجناية المذكورة ، بل فى جنحة ضرب على أساس أنه ضرب المجنى عليه : ” فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبى ” و ذلك لأنه إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تر أن إصابة الرأس سالفة الذكر كانت من فعل المتهم فإنه كان يتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . و بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه بالجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج عن ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية التى أجريت فى الدعوى المتهم فيها . و ذلك على مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى لم يقصد بها عند تقرير حق المحكمة فى تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها و تحديده على الوجه الوارد بها التقليل من الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم الحق فى المدافعة عن نفسه أمام القضاء قبل أن تنزل به أية عقوبة فى شأن أية واقعة جنائية يسند إليه إرتكابها. أما أن تدين المحكمة المتهم فى جريمة أخرى قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس خارجة فى ذلك عن الفعل الأول و الوصف الأول المقدمة به الدعوى إليها و اللذين قصر المتهم دفاعه عليهما – و لم يكن ليطالب قانوناً بأكثر من هذا – فإنها بذلك تكون قد عاقبت المتهم عن واقعة لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة . و بهذا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع إخلالاً خطيراً يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 1385 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/5 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 595
بتاريخ 08-12-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد أدانت هذا المتهم على إعتبار أن جريمة السرقة قد وقعت بطريقة هربه بالدفتر بعد تسلمه إياه من المجنى عليه ليطلع عليه فلا يصح الإعتراض عليها بأنها عدلت الوصف المرفوع به الدعوى و هو أنه سرق الدفتر بطريق الخطف إذ أن مؤدى الوصفين واحد .

( الطعن رقم 84 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1389 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن حق محكمة الجنايات فى تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة فى أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلاً بتلك الواقعة .

=================================
الطعن رقم 1852 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 20
بتاريخ 16-11-1942
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تصحح وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها . و ما دام المتهم قد ترافع على أساس وصفها الجديد فلا يقبل منه أن يتمسك بقصور وصف التهمة الأول .

( الطعن رقم 1852 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )
=================================
الطعن رقم 1895 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2
بتاريخ 02-11-1942
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير وصف التهمة بأن تسند للمتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ، كتاريخ الجريمة و محل وقوعها و كيفية إرتكابها و إسم المجنى عليه و تعيين الشىء الذى وقعت عليه الجريمة إلخ ، فإن للمحكمة أن تعدل و تغير فيها كما تشاء ما دامت فيما تجريه من ذلك لا تخل بحق المتهم فى الدفاع . و حق تعديل التفصيلات الواردة فى بيان التهمة على الوجه المتقدم ليس مقصوراً على محاكم الدرجة الأولى ، بل للمحاكم الإستئنافية أيضاً أن تجريه فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى رفع الإستئناف إليها . لأن إستئناف الحكم يطرح موضوع الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية من جديد ، و يخولها نفس السلطة المخولة لمحكمة الدرجة الأولى ، و تغيير هذه التفصيلات ، مع عدم المساس بأصل التهمة ، لا يعدو أن يكون من قبيل الأدلة الجديدة التى يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تأخذ بها لأول مرة ، و لا يصح عده من الطلبات الجديدة التى لا يجوز ، بمقتضى القواعد العامة ، قبولها فى الإستئناف . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من النيابة على المتهم بإنه كان يقود سيارته و لم يكن ينبه بالبوق فصدم المجنى عليه فقتلهم ، و قضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإدانته فى جريمة القتل الخطأ بحجة أنه تسبب فى قتل المجنى لعدم دورانه ” لفه” حول الميدان كما تقضى بذلك قواعد المرور ، فإنها لا تكون قد أجرت أى تعديل فى واقعة الفعل الجنائى المرفوعة بها الدعوى ، و هى تسبب المتهم فى قتل المجنى عليه بغير قصد و لا تعمد . و إنما هى قد أخذت بدليل جديد إقتنعت بصحته فآخذت المتهم على مقتضاه . و ما دام أن الدفاع قد تناول فى مرافعته بحث هذا الدليل فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخطأت فى التعديل الذى أجرته أو أنها أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 1895 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 87
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه إختلس الأشياء المحجوز عليها لصالح الحاجزة و كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً فأدانته محكمة الدرجة الأولى على أساس ما تبينته من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى من أن الإختلاس وقع إضراراً بغلامه الذى ثبت أنه المالك للأشياء ، ثم لدى المحكمة الإستئنافية لم يعترض المتهم على ذلك ، فلا يكون له أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم الإستئنافى قد عاقبه على واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه . و على أن الواقع أن المحكمة لم تسند إليه واقعة غير المرفوعة بها الدعوى عليه و إنما هى محصت واقعة الدعوى و ردتها إلى حقيقتها دون أن تضيف إليها شيئاً جديداً و لا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 149 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 124
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ نص فى المادة 12 “أ” على أن ” لقاضى الإحالة تعديل التهمة المبينة فى ورقة الإتهام أو تشديدها دون أن يسند للمتهم وقائع لم يتناولها التحقيق ” ، و فى المادة 37 على أنه ” يجوز لمحكمة الجنايات إلى حين النطق بالحكم تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة إذا إقتضت الحال ذلك بشرط أن لا توجه على المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق ” – إذ نص على ذلك فقد دل بوضوح على أن الشارع أراد – كما هى الحال فى قانون التحقيق الجنائى الهندى ” مادة 227 ” و قانون التحقيق الجنائى السودانى ” مادة 195 ” اللذين أخذ عنهما هذان النصان – أن يجعل للواقعة الأصلية بجميع عناصرها التى تناولتها التحقيقات الإبتدائية إعتباراً عند المحاكمة التى تطلب بناء على هذه التحقيقات . فلا تكون المحكمة و هى تفصل فى الدعوى مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى أمر الإحالة و إنما تكون مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها هى من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة فى حدود الدائرة الواسعة التى تحيط بالواقعة الأصلية ، إذ أن ما يرد فى أمر الإحالة ليس إلا موجزاً لتلك الواقعة يتضمن رأى قاضى االإحالة فيما تمحض عنه التحقيق فيها . و لما كان هذا الرأى بطبيعة الحال لا يلزم ، و ليس من شأنه أن يلزم المحكمة صاحبة الرأى الأعلى ، فإن لها أن تخالفه و تتخذ للتهمة أساساً آخر تستمده هى من جميع التحقيقات التى أجريت فى موضوع الواقعة بعناصرها المكونة لها . و لا يرد على ذلك بأن لسلطة الإتهام أو التحقيق أو الفصل فيما أسفر عنه التحقيق حقوقاً و إختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى ، فإن ذلك محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة و مختلفة و مستقلة بعضها عن بعض ، ففى هذه الحالة – و فى هذه الحالة وحدها – لا يصح للمحكمة أن تتعرض لما صرف النظر عنه و لم ير تقديمه إليها . أما إذا كانت الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة أو قسمة فإن ما يذكر منها بأمر الإحالة يجر معه حتماً و بطبيعة الحال ما لم يذكر ، حتى و لو كان قد صرف النظر عنه صراحة . كما لا يرد على ذلك بأن حق المتهم فى الدفاع يقتضى أن تعين له التهمة التى توجه عليه ليحضر رده عليها ، فإن حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 38 من القانون المذكور ، و هو أن تبين التهمة الجديدة للمتهم ، و لا تأخذه على غرة منه دون أن تتيح له فرصة تقديم دفاعه كاملاً على أساس معين من الوقائع .

( الطعن رقم 318 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 166
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم حين إستأنف الحكم الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة كان على علم بهذا التعديل ، و كان إستئنافه منصباً على هذا التعديل ، و لم تجر المحكمة الإستئنافية أى تعديل آخر فى الوصف ، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص بدعوى أنه لم يخطر بالتعديل .

=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 253
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عدلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذى أجرته ، لأن القانون خولها فى هذه الحالة أن تعدل الوصف فى حكمها .

( الطعن رقم 1148 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0994 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 472
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تعديل محكمة الدرجة الأولى للتهمة دون أن تلتفت الدفاع لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بالتعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه . لأن وظيفة المحكمة الإستئنافية إنما هى إعادة النظر فى الدعوى و إصلاح ما يكون قد وقع فى المحاكمة الإبتدائية من أخطاء .

=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 507
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إعتبرت المحكمة المتهم فاعلاً للجريمة ، بعد أن كان مقدماً إليها بإعتباره شريكاً فيها ، و أضافت إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة ، و هى أنه أطلق على المجنى عليه عياراً نارياً ، و ذلك من غير أن تنبه الدفاع ، فإنها تكون قد أخطأت ، و يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المقضى بها . و لا يهون من ذلك أن تكون العقوبة التى قضت بها عليه المقررة للجريمة التى أحيل للمحاكمة من أجلها ، متى كانت الواقعة التى رتبت عليها إعتباره فاعلاً و قدرت العقوبة على أساسها تختلف عن الواقعة المبينة فى أمر الإحالة و التى كان يتعين عليها أن تتقيد بها ما دامت لم تتبع الطريق القانونى لتعديل التهمة . ثم إنه إذا كانت المحكمة قد قررت أن ظروف الدعوى تبر معاملة المتهم بالرأفة و تخفيف العقوبة إلى الأشغال المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة للفاعل ، فإنه يكون من المتعين تبعاً لذلك معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة التى لا يحكم بها على الشريك إلا فى غير الأحوال المستوجبة للرأفة .

( الطعن رقم 1073 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 575
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان وصف التهمة ، كما رفعت بها الدعوى العمومية ، واضحاً فيه أن المتهم أسند إليه أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة فى بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزورة إنخدع بها العامل المختص و سلمه تلك الأموال بناء عليها ، فإنه لما كانت هذه الأفعال تشتمل على جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة النصب لا يكون على المحكمة الإستئنافية جناح إذا هى غيرت وصفها القانونى من إختلاس إلى نصب و لم تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى .

( الطعن رقم 1480 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 549
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه سرق هو و آخر مجهول مبلغاً من المجنى عليه بالإكراه و فى الطريق العام ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 315 فقرة ثانية عقوبات ، و رأت محكمة الجنايات ، بعد سماعها الدعوى ، أن السرقة بالإكراه لم تقع فى طريق عام فعاقبت المتهم على مقتضى المادة 314 فقرة أولى ، فإن هذا التعديل الذى ليس من شأنه ، من قريب أو من بعيد ، الإضرار بدفاع المتهم الذى تتناول فيما تناوله الواقعة الجنائية التى أدين فيها لا يطعن فى حكمها ، إذ كل ما أجرته هو أنها إستبعدت من الواقعة المرفوعة بها الدعوى جزءاً و ساءلت المتهم عن الباقى ، و هذا من حقها بمقتضى صريح نص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 619
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تغيير الوصف من شروع فى قتل إلى ضرب عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات ، عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى القتل الواردة فى أمر الإحالة . و إذن فإن على المحكمة إذا رأت إجراء هذا التغيير أن توجه على المتهم إحداث العاهة المستديمة قبل أن تحكم فيها . و خصوصاً إذا كانت تهمة الشروع فى القتل ليس فيها إشارة إلى العاهة المستديمة و لا إحالة إلى الإصابات التى أثبتها الكشف الطبى .

=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 608
بتاريخ 15-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التى إتخذتها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فى القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأول . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم فى جريمة السب المرفوعة بها الدعوى عليه طبقاً للمادة 185 ع على إعتبار أن السب وجه إلى المجنى عليه بسبب أداء وظيفته ، و المحكمة الإستئنافية رأت أن السب الوارد ذكره فى الحكم الإبتدائى لا صله له بوظيفة المجنى عليه و إنما وجه إليه بصفته الشخصية ، فإعتبرت الواقعة منطبقة على المادة 306 ع و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عقوبة ، فلا يكون عليها من جناح فى تعديلها الوصف على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك .

=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 705
بتاريخ 24-04-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بإعتبار أنه فاعل لجناية القتل ، فإنه لا يكون عليه بمقتضى القانون أن يعتد بغير هذا الوصف مما يبدى أثناء المرافعة ، ما دامت المحكمة لم تنبهه إلى أنها هى – لا ممثل النيابة بالجلسة – قد رأت ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تعدل الوصف أو التهمة على الصورة التى تبينها له و توجهها عليه صراحة . أما التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة فلا يكون ملزماً لسائر الخصوم و لا لها هى ، و لا يكون من شأنه تحويلهم عن الوصف الأول المرفوعة به الدعوى من بادىء الأمر و الذى صدر الحكم بناء عليه فى النهاية .

( الطعن رقم 871 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 730
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ضربه المجنى عليها ضرباً لم يقصد منه قتلها و لكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكمة التهمة و عاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل بعدم إحتياطه و تحرزه من غير أن تلفت الدفاع إلى ذلك ، فإنها تكون قد أخطأت بإسنادها إليه واقعة لم ترد فى الإحالة . و كان الواجب عليها إذا كانت تلك الواقعة مما شمله التحقيق أن تجرى هذا التعديل فى الجلسة بمواجهة الدفاع ، كما هو مفهوم المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أما أن تجرى التعديل فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى فإن ذلك منها يبطل حكمها . لأن التعديل على هذا الوجه لا يكون إلا فى حالة تغيير وصف الأفعال المرفوعة عنها الدعوى و ما شاكل ذلك من الأحوال التى نصت عليه المادة 40 تشكيل و التى ليس من شأن التغيير فيها الإضرار بالدفاع أو خدعه .

( الطعن رقم 1123 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 773
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين بأنها تكون جناية رشوة هى التى عدتها المحكمة مكونة لجنحة النصب بعد أن ثبت لديها أن العمل الذى أخذ المتهمان مبلغ النقود للإمتناع عنه هو ، بعلمهما ، ليس مما يدخل فى إختصاصهما ، خلافاً لما جاء فى وصف التهمة ، و أنهما بوصف كونهما من الموظفين العموميين ” أحدهما موظف بالجمرك و الآخر عسكرى بوليس ” أوهما المجنى عليهم كذباً بإختصاصهما به ليتوصلا بذلك منهم إلى الإستيلاء على مالهم الذى تم الإستيلاء عليه ، فى تثريب عليها فى ذلك . لأنها لم تسند إليهما فى الحكم أى فعل جديد ، بل هى إستبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة فى الأساس الذى أقيم عليه الوصف الأول ، لعدم ثبوتها فى حقهما بناء على التحقيق الذى أجرته بالجلسة ، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذى يتفق معها و الذى أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة ، و هذا لا شائبة فيه . فقد نصت المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صراحة على انه يجوز للمحكمة ” بدون سبق تعديل فى التهمة ، أى تغيير أن تلفت الدفاع فى الجلسة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التى أثبتها الدفاع ” . و الواقعة التى أثبتها تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب . فالطرق الإحتيالية متوافرة من سعيهما فى تأييد مزاعمهما بأعمال خارجية ، إذ هما من الموظفين العموميين ، و صفتهما هذه تحمل على الثقة بهما و تصديق أقوالهما . ثم هما إتفقا على أن يستعين كل منهما بالآخر على تأييد أكاذيبه فتم لهما مقصدهما ، و كلا الأمرين عمل خارجى يرفع الكذب إلى مصاف الطرق الإحتيالية .

( الطعن رقم 1151 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 7
بتاريخ 12-11-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز ، طبقاً للمادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تنزل المحكمة فى حكمها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى نوع أخف منها متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشددة ، و ليس للمتهم أن يتظلم من حصول مثل هذا التعديل بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى العمومية . فإذا كان المتهم قد قدم مع متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة أنهم سرقوا ليلاً فى الطريق العام و حالة كون أحدهم حاملاً سلاحاً زجاجتى كونياك طافياً من المجنى عليه ، و إستولوا على مبلغ خمسين قرشاً منه بصفة رشوة للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم و هو إقتياده إلى مركز البوليس بتهمة حيازته طافياً فى منطقة محرم فيها حيازتها ، فرأت المحكمة أن أحدهم ، و هو أومباشى منشآت ينحصر عمله فى حراسة الطلمبات و ليس من عمله ضبط الممنوعات أو إرسال حائزيها إلى النقطة ، لا يكون حصوله على مبلغ الخمسين قرشاً جريمة رشوة لإنعدام هذا الركن من أركانها ، و إنما يكون جريمة نصب لإتخاذه صفة كاذبة هى أن من حقه تفتيش الناس و ضبطهم و إرسالهم إلى نقطة البوليس إذا وجدهم يحملون شيئاً ممنوعاً ، و توصله بذلك إلى سلب مبلغ الخمسين قرشاً ، ثم حكمت عليه المحكمة من أجل ذلك بالحبس مع الشغل لمدة سنة تطبيقاً للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإنه لا تثريب عليها فى النتيجة التى إنتهت إليها . و ليس لهذا الطاعن أن يحتج بأن ركن الإحتيال هو عنصر جديد أضيف إلى الوقائع التى رفعت بها الدعوى عليه ، لأن هذه الوقائع نفسها و بذاتها تتضمن وجود هذا العنصر إذ هى تتضمن أن الطاعن و هو أومباشى بوليس أخذ نقوداً من المجنى عليه حتى لا يتخذ معه إجراء أوهمه بأنه يدخل فى إختصاصه و هو إقتياده إلى مركز البوليس . فإذا إستبعد من ذلك دخول هذا الإجراء فى وظيفته فإن وقائع التهمة تظل متضمنة حصوله على النقود بطرق إحتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة و هى إدعاؤه ، إعتماداً على ما توحى به وظيفته من الثقة فى قوله ، أن من إختصاصه تفتيش الناس و ضبطهم .

( الطعن رقم 1479 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 79
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
مجرد مناقشة القاضى عضو النيابة المترافع فى طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداء لرأى فى الدعوى . فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن وكيل النيابة المترافع لما نوقش فى طلبه تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى جنحة ضرب بسيط عدل عن هذا الطلب و رجع إلى الوصف الأول ، فذلك لا يدل على أن من قام بهذه المناقشة من أعضاء المحكمة قد إستقر على رأى معين فى الدعوى يمنعه من الإشتراك فى الحكم فيها .

( الطعن رقم 179 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0229 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 109
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يسند إلى المتهم غير الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، بل أعطاها وصفها القانونى الصحيح ، فإن ما يدعيه المتهم من أن الحكم قد غير التهمة دون تنبيه إلى هذا التغيير – ذلك لا يكون له من وجه و لا يعتد به .

( الطعن رقم 229 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0900 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 162
بتاريخ 27-05-1946
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أسندتها النيابة إلى المتهم و أمر قاضى الإحالة بإحالته على المحكمة لمحاكمته عنها هى أنه زور أوراقاً مالية من فئة العشرة القروش بأن إصطنع هذه الأوراق و وقعها بإمضاء مزور لوزير المالية ، و أدانته المحكمة فى جريمة إستعمال هذه الأوراق المزورة دون أن تعدل التهمة فى مواجهته بالجلسة ، فإن حكمها يكون باطلاً ، إذ الجريمة التى أدين فيها تختلف فى عناصرها القانونية و فى واقعتها المادية عن الجريمة التى وقعت بها الدعوى عليه و التى أعد دفاعه على أساسها .

( الطعن رقم 900 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1412 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 169
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هى التى نشأت عنها العاهة ، ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه و إقتنعت للأسباب التى ذكرتها بحكمها بأنه لا شك قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس و الأذن اليسرى ، فأدانته لذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى جاءت فى الرأس و نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لإبتنائه على إخلال بحقوق الدفاع ، إذ كان يجب عليها أن تجرى التعديل بالجلسة فى مواجهة الدفاع ليرد عليه بما يراه .

( الطعن رقم 1412 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1427 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 171
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهمين و طلبت محاكمتهما من أجلها قد أفرغت فى قالب عام و صيغت فى عبارات غير محدد فيها مجلس الإصابة التى نسبت إلى كل منهما فعندئذ يصح القول بوجوب معاقبتهما كليهما على أساس ثبوت وقوع ضرب من كل منهما . أما إذا كانت التهمة محددة بأن واحداً بعينه منهما هو الذى أحدث الضربة التى أصابت رأس المجنى عليه و نشأت عنها العاهة ، و أن الآخرهو الذى أحدث الضربة التى أصابته فى ذراعه اليمنى ، فإنه يكفى لتبرئة الإثنين من هذه التهمة أن تتشكك المحكمة فى نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن أسند إليه أنه أوقعها بالمجنى عليه و لو كانت فى الوقت ذاته مقتنعة بأنه لابد ضربه ، و ذلك ما لم تعمل المحكمة ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة ، على تغيير التهمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ليتناول فى دفاعه كل إصابة من الإصابات الأخرى التى بالمجنى عليه .

( الطعن رقم 1427 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1865 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 228
بتاريخ 11-11-1946
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى إستبعدت ظرف سبق الإصرار عن تهمتى القتل العمد و الشروع فى القتل الموجهتين إلى المتهم و آخذته بالظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 234 من قانون العقوبات الذى لم يكن مذكوراً صراحة فى قرار الإتهام بغير توجيه نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الوقائع التى أدانت المتهم فيها هى بعينها التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه بعد أن إستبعدت المحكمة منها ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته ، إذ هى عندئذ تكون فى حدود حقها فى تعديل وصف التهمة فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إلى ما تجريه من تعديل .

( الطعن رقم 1865 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1884 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 232
بتاريخ 18-11-1946
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى أنه إشترك ، بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة ، فى الشروع فى قتل المجنى عليه فأدانته المحكمة فى تهمة أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى غير الواقعة التى أدانت المحكمة المتهم فيها . فإجراء هذا التعديل فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه ينطوى على بطلان فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 1884 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0490 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية خطف أنثى ، ثم أدانته المحكمة فى تهمة الإشتراك فى القتل بإعتبارها نتيجة محتملة لإشتراكه فى جناية الخطف ، و لم تتحدث فى حكمها عن قيام نية القتل لديه ، و نفت سبق الإصرار عنه ، و قررت أنها لا تعرف على وجه التحديد من الخاطفين هو الذى قتل المجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً ، إذ كان يتعين عليها – و قد إستبعدت من التهمة التى كانت موجهة إلى هذا المتهم سبق الإصرار و قررت أن القتل وقع من مجهول من بين الخاطفين و رأت أن تستبقى مسئولية المتهم عن هذه الجناية على أساس آخر من وقائع الدعوى غير وارد فى الوصف المحالة به عليها – أن تلفت الدفاع إلى ذلك ليقول كلمته فيه .

( الطعن رقم 490 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0769 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 334
بتاريخ 28-04-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى هى أن المتهم ضرب فلاناً فى يوم كذا ، فصححت محكمة الدرجة الأولى هذا التاريخ و ذكرت فى حكمها الإعتبارات التى إستندت إليها فى ذلك من واقع التحقيقات التى تمت فى الدعوى فلا يقبل من المتهم القول بأن هذا التصحيح قد أخل بحقه فى الدفاع ، إذ ما دام التصحيح قد حصل أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه كان أمام المتهم فرصة مناقشته أمام المحكمة الإستئنافية إذا ما أراد .

( الطعن رقم 769 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0998 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 330
بتاريخ 07-04-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى إعتبرت المتهم شريكاً مع آخرين فى جريمة التزوير بعد أن كان متهماً بأنه فاعل فى هذه الجريمة ما دام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلاً بل كان مجرد إعطاء هذه الوقائع وصفها القانونى الصحيح .

( الطعن رقم 998 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/7 )
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 344
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم أن واقعة العاهة التى من أجلها قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة العمومية إلى قاضى الإحالة ، كما تضمنها الأمر الصادر من قاضى الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و كل ما فى الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى فى حين أنها باليد اليسرى – مجرد خطأ فى الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى – بمقتضى المادتين 36 و 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات – تصحيحه و السير بالمحاكمة على أساس التصحيح ، ففى هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة لتهمة أخرى جديدة غير المرفوعة بها الدعوى ، و يكون من الخطأ الحكم بعدم الإختصاص .

( الطعن رقم 1351 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1409 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 383
بتاريخ 04-11-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمعاقبته بالمادة 10 من القرار الوزارى رقم 728 سنة 1944 الذى صدر إبان الأحكام العرفية ثم ألغى ، فأدانته المحكمة فى الجريمة التى كان معاقباً عليها بالمادة السابعة من ذلك القرار التى إستمر سريان حكمها بعد رفع الأحكام العرفية ، و كانت واقعة كل جريمة تختلف عن واقعة الأخرى ، فإنها تكون قد أخطأت لمعاقبتها المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه .

=================================
الطعن رقم 1657 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 440
بتاريخ 29-12-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن رفع الدعوى بجناية الشروع فى القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى السرقة يتضمن حتماً رفعها بجناية الشروع فى السرقة . فإذا لم تثبت جناية الشروع فى القتل كان للمحكمة أن تدين فى حكمها المتهم بجناية الشروع فى السرقة .

=================================
الطعن رقم 1661 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 444
بتاريخ 30-12-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها فإنه إدانته بإخفاء المسروقات بعد أن كان مقدماً لمحاكمته عن سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أى فعل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى .

( الطعن رقم 1661 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/30 )
=================================
الطعن رقم 2383 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 462
بتاريخ 19-01-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة باعتباره شريكاً مع آخر معلوم فى جريمة التزوير ، و رأت المحكمة أن هذا الآخر لم يرتكب الجريمة بنفسه لأنه لا يعرف الكتابة و أن الذى إرتكبها مجهول ، فإعتبرت المتهم شريكاً لهذا المجهول ، فليس فى هذا تعديل للتهمة يصح أن يشكو منه المتهم .

( الطعن رقم 2383 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 504
بتاريخ 16-02-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، و هى تكون جناية القتل العمد ، تتضمن الواقعة التى أدين فيها و هى جناية الضرب المفضى إلى الموت بناءً على إستبعاد أحد عناصرها و هو قصد القتل لا بناءً على إضافة عنصر جديد إليها ، فليس للمتهم أن يتظلم من عدم لفته إلى هذا التغيير ، إذ لا حاجة فى هذه الصورة إلى لفت الدفاع لأن هذا يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .

( الطعن رقم 89 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 540
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى تحديد الإختصاص هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى . فإذا كانت واقعة الدعوى ان المتهم أتهم بأنه هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة و طلبت معاقبته على أساس أن الواقعة جناية بالمادة 2/269 من قانون العقوبات ، ثم تبينت محكمة الجنايات أثناء نظر الدعوى أن المجنى عليها كانت قد بلغت سنها سبع سنين هجرية وقت إرتكاب الحادث و أن الأخذ بالتاريخ الميلادى فى تحديد سنها خطأ ، فأعتبرت ما وقع جنحة هتك عرض منطبقة على المادة 1/269 ع ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ المادة 2/40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على أنه يجوز بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة التى أثبتها الدفاع

( الطعن رقم 632 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 541
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مع ما رأته من أن ما إرتكبه المتهم يقع تحت حكم المادة 244 ع على أساس التهمة المسندة إليه ، و هى تسببه من غير قصد و لا تعمد فى إصابة المجنى عليه بإصابات نشأت عن إهماله و عدم إحتياطه بأن قاد سيارته بسرعة و رعونة إلخ قد رأت كذلك أن هذا المتهم مع علمه بأن المجنى عليه قد علقت ملابسه بالسيارة التى كان يقودها إستمر فى فراره يجر المجنى عليه على الأرض ، و أن ما إرتكبه على هذا النحو يكون جريمة إحداث جرح عمد مما ينطبق على المادة 242 ع ثم طبقت المادة 32 ع عليه ، و نصت فى حكمها على أنها لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة التى رفعت بها الدعوى عليه و أدانته بمقتضاها أيضاً ، فإنه لا تكون ثمة مصلحة لهذا المتهم من الطعن على ذلك الحكم بأنه قد طبق المادة 242 ع بدلاً من المادة 244 التى طلبتها النيابة دون تنبيهه إلى ذلك .

( الطعن رقم 636 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 582
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات ، و فى أثناء نظرها طالب محامى المجنى عليه بتطبيق المادة 241 فقرة أولى ، و ناقش المتهم أقوال المجنى عليه عن الإصابات و ما ورد بالكشف الطبى عنها ، ثم طبقت المحكمة المادة 241 على الواقعة ، ثم إستأنف المتهم دون أن يعترض على هذا التعديل ، فلا يكون له من بعد أن ينعى على الحكم الإستئنافى أنه آخذه بهذه المادة .

( الطعن رقم 762 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0782 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 676
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على متهمين بأنهما إتفقا على إرتكاب حوادث السرقات ليلاً ، و أن أولهما قتل المجنى عليه عمداً و ثانيهما إشترك معه بطريق الإتفاق و المساعدة بأن إتفقا على سرقة المارين ، و ذهبا بالفعل إلى الطريق يحمل كل منهما سلاحه ، فتمت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الإتفاق الجنائى ، ثم بالجلسة فوضت النيابة الرأى للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الإتفاق الجنائى ، و طلبت تعديل الوصف بالنسبة إلى الثانى على إعتبار أنه هو القاتل دون الأول ، فإستبعدت المحكمة تهمة الإتفاق الجنائى و قضت بإدانة المتهمين على أساس أن الثانى قتل عمداً و الأول شرع فى القتل ، فإنها لا تكون قد عدلت التهمة بالجلسة من تلقاء نفسها و لا بناءً على ما بدا من النيابة ، بل هى قد عدلتها فى الحكم بناءً على واقعة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى على المتهم الثانى ، و لهذا يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 782 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1139 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 604
بتاريخ 14-06-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه إستعمل ميزاناً غير مدموغ و غير صحيح مع علمه بذلك فأدانته المحكمة فى تهمة أنه حاز بغير مبرر مشروع ميزاناً غير مدموغ و لا مضبوط دون أن تلفته إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ الإستعمال يتضمن الحيازة ، و الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد تتضمنها الواقعة التى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 1139 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1629 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 665
بتاريخ 06-12-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة ، بل عليها ، أن تطبق القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى فى الحكم الذى تصدره ، و هى فى ذلك غير ملزمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أى تغيير فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة لإشتراكه فى سرقة ، فأدانته فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، فلا تثريب عليها فى ذلك متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .

=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 666
بتاريخ 06-12-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان وجه الخطأ المسند إلى المتهم هو أن الحادث نشأ من إهماله و عدم إحتياطه و عدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارته على يسار الطريق ، و كانت المحكمة فى حكمها بإدانته ، و هى فى صدد بيان ظروف الحال التى كان يسير فيها و التى نجم عنها بحسب هذه الظروف قتل المجنى عليه ، قد قالت إنه كان يسير بسرعة فذلك لا يعد تعديلاً فى التهمة .

( الطعن رقم 1691 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/6 )
=================================
الطعن رقم 1896 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 700
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة ، دون أن تلفت الدفاع ، أن تنزل بالواقعة من جناية تزوير ورقة رسمية إلى جنحة تزوير ورقة عرفية لعدم توفر صفة الرسمية فيها .

=================================
الطعن رقم 2158 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 7ع
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير ملزمة بلفت الدفاع إلى تغيير الوصف القانونى ببواقعة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه بدد و أتلف سنداً ، فأدانته المحكمة بأنه سرق هذا السند و أتلفه و لم تكن فى ذلك قد أضافت واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى أمامها بل هى رأت أن هذه الواقعة ذاتها تعتبر فى القانون سرقة لا خيانة أمانة ، فلا يقبل النعى على حكمها أنها قد أخلت بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 2396 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 763
بتاريخ 31-01-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة لم تضف إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم على هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانونى الذى إرتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بشروعه فى مواقعة فأدانته المحكمة فى جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 2396 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 813
بتاريخ 28-03-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن القانون و إن أجاز لمحكمة الجنايات تعديل التهمة المبينة فى أمر الإحالة أو تشديدها إلا أنه قيدها فى هذا بلفت الدفاع إلى التغيير ليترافع على أساسه . فإذا كان الفعل الذى أسند إلى المتهم فى أمر الإحالة هو أنه أمسك بالمجنى عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه ، و كانت المحكمة قد أدانته فى حكمها على أساس أنه هو الذى باشر ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، فإنها تكون قد أسندت إليه فعلاً جديداً دون أن تلفت الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب النقض .

( الطعن رقم 383 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )
=================================
الطعن رقم 2106 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 350
بتاريخ 17-10-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا توجب على المحكمة لفت الدفاع إلا إذا رأت إستدراك ما وقع فى أمر الإحالة من خطأ أو سهو أو رأت تعديل التهمة المبينة به و كان هذا الإستدارك أو التعديل من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . و هى تنص على وجوب الإستمرار فى الدعوى بدون إنقطاع فى جميع الأحوال الأخرى . فإبداء النيابة أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأياً فى وصف الأفعال المنسوبة للمتهمين يخالف ما وصفها به قاضى الإحالة ليس من شأنه أن ينزع عنها هذا الوصف الذى أحيلت به و يلبسها ما نسجته لها من وصف آخر . و كذلك قصرها أثناء المرافعة بعض الأفعال المكونة للجريمة على بعض المتهمين المنسوبة تلك الأفعال لجميعهم فى أمر الإحالة لا حجة فيه على المحكمة . لأن تصرف النيابة بالجلسة فى الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة و لا يغير من إعتبار المتهم معلناً بالتهمة الموضحة بأمر الإحالة لمحاكمته عليه بالمواد المذكورة فيه .

( الطعن رقم 2106 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 4
بتاريخ 20-03-1930
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز لمحكمة الجنايات – طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات – أن تعدل وصف التهمة من شروع فى قتل إلى إحداث عاهة مستديمة ، و لا حاجة بها إلى لفت المتهم إلى هذا التعديل متى كانت تهمة إحداث العاهة ذكرت فى وصف التهمة الأصلية .

( الطعن رقم 434 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 )
=================================
الطعن رقم 2234 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الطعن المقدم من النيابة العامة فى دعواها رقم 1664 سنة 1930 المقيدة بجدول المحكمة رقم 2234 سنة 47 قضائية ضد حافظ خليل إبراهيم عمره 40 سنة و صناعته تاجر و سكنه محرم بك و من المتهم المذكور بصفته مسئولاً عن حقوق مدنية قبل فطومه بنت أبوبكر و رزقه بنت أبوبكر مدعيتين بحق مدنى .

( الطعن رقم 2234 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
=================================
الطعن رقم 2239 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 154
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للمحكمة فى الحكم بالعقوبة أن تعدل شيئاً من الأفعال المبينة فى أمر الإحالة تعديلاً يشدد منها . و كل ما أجازته لها إنما هو تغيير وصف تلك الأفعال بعينها بحيث لا يسوغ لها مهما يكن من الوصف الجديد أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المترتبة على الوصف الذى غيرته . أما تعديل الأفعال بحذف شئ منها يقلل من جسامة وصفها فهو الجائز لها . فليس للمحكمة أن تعدل التهمة المبينة فى أمر الإحالة فتجعل الأفعال المسندة للمتهم هى ” أنه جذب المجنى عليها من يدها و طرحها أرضاً و رفع ملابسه و ملابسها و حاول إغتيال عفافها بالقوة ” بعد أن كانت تلك الأفعال فى أمر الإحالة : ” أنه جذبها من يدها و طرحها أرضاً و نام فوقها ” و تنقل بذلك وصف الجريمة من هتك عرض بالقوة إلى شروع فى وقاع بالقوة بدون سبق التنبيه إلى هذا التعديل وقت المرافعة . و لكن إذا كانت العقوبة التى أوقعتها المحكمة هى الأشغال الشاقة ثلاث سنين و هى الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 231 فقرة أولى عقوبات و هى التى كان يجب على محكمة النقض توقيعها ما دامت كل الأفعال المكونة لجريمة هتك العرض بالقوة ثابتة بالحكم بقطع النظر عن الزيادة التى أتت بها المحكمة فلا يكون للطاعن فائدة من طعنه .

( الطعن رقم 2339 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 313
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
1) متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده – من تهمة الحصول على كسب غير مشروع – فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 ، و أودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية – صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 – تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ ، و شهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم و رد فى ذلك اليوم . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة و إن قررت بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 809 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )
=================================
الطعن رقم 2234 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 365
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلزم هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز موازين دون أن تكون صحيحة و مدموغة و قانونية . و كان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة إثبات أوزان مخالفة للحقيقة فى “علوم ” الوزن التى يحررها – بإعتباره قبانياً – و هى الجريمة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 355 لسنة 1952 ، و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة موازين غير صحيحة و غير مدموغة و قانونية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 2234 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 719
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المؤدى إلى إتصالها بالدعوى إتصالاً صحيحاً . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه بأنه أثبت بيانات غير صحيحة فى إستمارة الحيازة فلم يثبت للمحكمة إرتكاب هذا الفعل أو رأت أنه لا جريمة فيه و لا عقاب عليه بفرض ثبوته ، فإنها تكون قد أصابت فيما إنتهت إليه من القضاء بالبراءة . أما القول بأنه ما كان لها أن تقضى بالبراءة بل كان عليها أن تغير وصف التهمة إلى إستعماله مستلزمات الإنتاج الزراعى فى غير الحاصلات الزراعية و المساحات المنصرفة لها – مما لم يوجه إلى المتهم طبقاً للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فلا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لأنه ينصب على واقعة أخرى تختلف إختلافاً كلياً عن الواقعة التى رفعت بها الدعوى فى العناصر المكونة لها ، و ليس مجرد تعديل فى التهمة مما يجوز للمحكمة بنص المادة 308 من القانون . و من ثم فإن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة و لو كانت عناصرها ماثلة فى الأوراق ، أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .

=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون شكلاً خاصاً لتنبيه المتهم إلى تغيير وصف التهمة أو تعديله ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء يتم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن الجريمة كاملة و الإستيلاء كامل ، فإن فى هذه العبارة ما يكفى لتنبيهه إلى إعتبار الواقعة مكونة لجريمة إختلاس قائمة و ليست شروعاً فى إرتكابها و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 7
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .

=================================
الطعن رقم 1165 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق و كتم النفس معاً ، و كان هذا التقرير من بين الأوراق الأساسية التى كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة و إلتفت إليه الدفاع فى مرافعته ، و كان بيان وسيلة القتل بالإستناد إلى الدليل الفنى المعروض و كونه بأسفكسيكا الخنق و كتم النفس معاً دون الإجتزاء بأحدهما لا يعتبر – فى صورة الدعوى – تعديلاً فى التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه ، خصوصاً إذا كان هو قد نبه عليه ، و إلتفت إليه ، و ترافع على أساسه ، و إنما هو إستظهار للصورة الصحيحة للحادث من واقع الأدلة المقدمة فى الدعوى مما تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها فى خلوة المداولة ، و كانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى ما إلتفت هو إليه . و كان الحكم قد حصل من إعتراف الطاعن الثانى أن القتل حصل حنقاً برباط و أنه ضرب المجنى عليها بالحجر على وجهها إذ همت بالصياح ، و عول على تقرير الصفة التشريحية فى بيان كيفية القتل و إسهام كتم النفس مع الخنق فى إحداثه ، وجعل هذيمن الدليلين ضميميتن متكامليتين فى تحصيل الواقعة بغير تعارض بينهما ، فإن ما أثاره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له من وجهة و لا يعتد به .

=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 557
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانونى الذى أعطته النيابة العامة للواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها .

=================================
الطعن رقم 1764 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 279
بتاريخ 18-02-1979
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إستناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من قصدى الإتجار أو التعاطى ، إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما و تقيم على توافره الدليل و من ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته منوصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عيها .

=================================
الطعن رقم 1791 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 291
بتاريخ 25-02-1979
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين و آخرين بوصف أنهم إرتكبوا جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فإستبعد الحكم نية القتل و إنتهى إلى إدانة الطاعن الأول بجريمة إحداث عاهة مستديمة برأس المجنى عليه ، و إلى إدانة الطاعن الثانى بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالفك السفلى للمجنى عليه المذكور – لما كان ذلك و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعنين و لم تلفت نظر المدافع عنهما للمرافعة على هذا الأساس ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك محكمة محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة و التى قد يثير الطاعنان جدلاً فى شأنها . لما كان ما تقدم و كان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، و كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطلاً مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1791 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/25 )
=================================
الطعن رقم 12487 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الإتهام و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان الطاعن بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ، و إذ كان الحكم قد إنتهى إلى إعتبار الطاعن فاعلاً بالنسبة لجريمة إختلاس محتوى الخطاب المسجل و هو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هى مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له فى النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضى بها عليه بإعتباره شريكاً تدخل فى حدود العقوبة للفاعل الأصلى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلى فى جريمة الإختلاس إلى شريك فيها و من شريك فى جريمة إستعمال محرر مزور إلى فاعل أصلى دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير و إدانته على هذا الأساس يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1886 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 675
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان ما إنتهى إليه الحكم الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى ، فإن ذلك لا يعد فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى ، و من ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 7
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى إنطباقه على الواقعة .

( الطعن رقم 5520 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/2 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 242
بتاريخ 15-03-1960
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهمون الثلاثة قد قدموا إلى المحاكمة بتهمة أنهم و المتهم الرابع قتلوا المجنى عليه عمداً و مع سبق الأصرار بأن أطلقوا عليه عيارين ناريين و إعتدوا عليه بالضرب بالعصا قاصدين قتله – ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذى أجرته أن المتهم الرابع أطلق أحد العيارين و لم توصل التحقيقات إلى معرفة من المتهمين الآخرين هو الذى ساهم فى الإعتداء بالبندقية الأخرى أو بالعصا فإعتبرتهم جميعاً شركاء المتهم الرابع بالإنفاق
و المساعدة على أساس ما تضمنه الوصف الأصلى و ما شمله التحقيق و دارت عليه المرافعة من أن إطلاق العيارين و الضرب بالعصا كان بناء على إتفاق سابق بين المتهمين ، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعدو أن يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها ، إذ هى لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة عليها ، بل أنها إستبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته – فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك .

=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 693
بتاريخ 18-10-1960
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، و كل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو بإتخاذ إجراء يتم فى مواجهة الدفاع و يصرف مدلوله إليه – فإذا كان الثابت أن المحكمة قد إستوضحت المتهم بإحراز سلاح نارى بما إستبان لها أثناء نظر الدعوى بعد إطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من سابقة الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة فى جناية شروع فى قتل – فأعترف بها فى حضور محاميه ، فإن ذلك يكون كافياً فى تنبيه المتهم و تنبيه الدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التى كانت ملحقة بملف الدعوى ، و تكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة .

=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 320
بتاريخ 07-03-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن سلطة المحكمة الإستئنافية عند نظر الدعوى تتقيد بالواقعة المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة أول درجة . غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير . و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و بشرط أن لا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده .

=================================
الطعن رقم 2331 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 199
بتاريخ 13-02-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما طلبته النيابة العامة من تعديل لوصف التهمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و سؤال المحكمة له عن سوابقه التى بنى عليها هذا التعديل و تناول الدفاع للوصف الجديد الذى دارت المرافعة على أساسه – فيه ما يكفى لإعتبار التنبيه قائماً و منتجاً أثره ، ذلك أن لفت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المحاكمة لا يتطلب شكلاً خاصاً .

( الطعن رقم 2331 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/13 )
=================================
الطعن رقم 2433 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 315
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها . و لا يرد على ذلك بأن لسلطة الإتهام أو التحقيق حقوقاً و إختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى لأن ذلك محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة و مختلفة و مستقلة بعضها عن البعض الآخر لا أن تكون الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة .

=================================
الطعن رقم 2433 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 315
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً .

=================================
الطعن رقم 2433 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 315
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
تعديل المحكمة الإستئنافية للوصف – على ذلك الأساس – ليس فيه إضافة لواقعة جديدة كما أنه ليس فيه تفويت لإحدى درجات التقاضى .

( الطعن رقم 2433 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0344 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 611
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بإستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليه و دانه بقتضى المادة 1/289 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 288 التى طلبت النيابة تطبيقها ، و كان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و هى التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، وهو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه ، فإن النعى على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد .

( الطعن رقم 344 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 645
بتاريخ 05-06-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم بوصف أنه عد مشتبهاً فيه، و لما إستأنفت النيابة حكم الإدانة ، عدلت المحكمة الإستئنافية الوصف فى مواجهة المتهم إلى أنه عاد لحالة الإشتباه – مستندة إلى وجود صحيفة حالته الجنائية عند نظر الدعوى إبتداء أمام محكمة أول درجة – غير أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف، و قالت فى تبرير عدم أخذ المتهم بالوصف الجديد إنه ينطوى على إسناد واقعة جديدة – إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره، ذلك لأن الموضوع المطروح أمام ثانى درجة – بمقتضى إستئناف النيابة العامة – لا ينطوى على واقعة جديدة أسندت للمتهم و لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، و ما إستئناف النيابة إلا لتصحيح الوصف الخاص بالواقعة التى كانت بعينها مطروحة أمام تلك المحكمة دون إضافة أية واقعة جديدة، مما كان يقتضى المحكمة الإستئنافية – بعد أن نبهت المتهم لتعديل الوصف – أن تنزل حكم القانون على الواقعة موصوفة بوصفها الصحيح، و هو العود لحالة الإشتباه، و أن تعاقب المتهم على هذا الأساس .

( الطعن رقم 382 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 716
بتاريخ 19-06-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءت الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها ، قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه ، و لم يثبت لدى المحكمة إرتكابه هذا الفعل ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها . و أما ما أشارت إليه النيابة ” الطاعنة ” من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف الإعتداء الذى وقع من المتهم الوصف القانونى و تدينه عنه لا أن تقضى ببراءته ، فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة ، و عندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها .

=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 170
بتاريخ 28-01-1985
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة الأولى أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بل كان التعديل الذى أجرى فى صدد مواد القانون فقط بتطبيق النصوص القانونية الصحيحة المنطبقة على الجريمة موضوع التهمة الأولى – و هو مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع – و من ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص بأنه إنطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.

=================================
الطعن رقم 4788 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 371
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 8
لما كانت الدعوى الجنائية – بالنسبة لتهمة جلب المواد المخدرة – قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف أنه جلب مواد فوسفات الكوداين و الدكستروبروكستين و الفانودروم المخدرة و أن النيابة العامة طلبت عقابه عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 و الجدول رقم 3 الملحق ، إلا أن المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون و عاقبته عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 1/33 من ذات القانون و الجدول رقم “1 ” الملحفق به ، فإنها تكون قد عدلت التهمة ذاتها و ساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ، و هو ما ما لا تملكه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى و يقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه .

( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0623 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 654
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها تلك التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل – على ما أفصح عنه الحكم – هو إستبعاد نية القتل ، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ما دام قد إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فإن دعوى البطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

( الطعن رقم 623 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/5/14 )
=================================
الطعن رقم 1098 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 590
بتاريخ 30-04-1985
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور و أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم – إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و تباينها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى – و تكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من شريك فى جريمة إختلاس إلى فاعل أصلى لها – فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه .

=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 137
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى التى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينه بأمر الإحاله و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد ظرف سبق الإصرار و مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما تملك المحكمة إجراءه ، فإن الوصف المعدل الذى إنتهت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن – أخذا بالقدر المتيقن فى حقه – قد إرتكب جناية قتل عمد مقترن بدلاً من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن ، لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثاره دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحاله بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دامت – فى النتيجة – قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت به الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 508
بتاريخ 23-04-1986
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 7
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الأحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة حيازة الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل عن توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية و إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصدى الإتجار أو التعاطى ، إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يستلزم أعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الحيازة مجردة من أى قصد من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما و تقيم على توافره الدليل و من ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها .

( الطعن رقم 383 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعه بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، إذ أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة.

=================================
الطعن رقم 3319 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 756
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة ملتزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .

=================================
الطعن رقم 5881 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412
بتاريخ 10-03-1987
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، و دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها و يضحى النعى عليها بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 6242 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 373
بتاريخ 04-03-1987
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذاالوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة ، و هى واقعة الشروع فى تصدير الجوهر المخدر ، إلى وصفها الصحيح الذى إنتهت به إليه المحكمة إعتباراً بأنه ينبغى لتوافر أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أن يكون فاعلها قد قصد طرح المخدر للتداول و هو مالم تقتنع المحكمة – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى – بتوافره فى حق الطاعن ، و كان إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة لا يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة عن الأولى ، فإن تعديل المحكمة وصف التهمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى دون لفت نظر الدفاع ، لا ينطوى على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 6242 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/4 )

=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1100
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً . . . . . . بموقد كيروسين ، فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و لم يقصد من ذلك قتلها و لكن الضرب أفضى إلى موتها ، و طلبت النيابة العامة معاقبته و ذلك وفقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات ، و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد فى موت المجنى عليها ، و كان ذلك ناشئاً عن خطئه و رعونته و عدم إحترازه بأن ركل موقد الكيروسين المشتعل فإنسكب منه الغاز ، و إمتدت إليه النيران التى أصابت جسم المجنى عليها ، فإحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و نجم عن ذلك وفاتها الأمر المنطبق عليه المادة 1/238 من قانون العقوبات و دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه ، لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد وإقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان .

( الطعن رقم 1486 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )
=================================
الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تغييره وصف الفعل الذى تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهمام ككيفية إرتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث . فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثانى ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل و هما تهمتى القتل و الإصابة الخطأ ، و مادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة و بغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث و هما الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 1/238 ، 1/244 من قانون العقوبات التى يستوى فيهما أى صورة من صور الخطأ . و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .

=================================
الطعن رقم 6465 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 685
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الإتهام هو فى حقيقته – بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة و التى كانت الدعوى قد رفعت بها – إضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة إتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التى رفعت بها الدعوى و مغايرة لها تمام المغايرة . ترتب عليها زيادة فى عدد الجرائم المقامة بها الدعوى على الطاعنين – بخلاف الحال فى التهمة الأولى إذ طلب النيابة العامة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها – و قد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير و جرت المحاكمة و صدر الحكم الإبتدائى على أساسه مغفلاً الفصل فى التهمة الثانية التى رفعت بها الدعوى بداءة ، و هى تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة ، و لم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه ، فإن هذه التهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هى من حق الهيئة الإجتماعية و ليست النيابة إلا وكيلاً عنها فى إستعمالها ، و هى إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق فى الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و لا تملك هى التنازل عنها ، و ليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها و إن شاء رفضها و لا يقبل الإحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمنى لأى أمر من الأمور الخاصة بإستعمال الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 2345 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 790
بتاريخ 12-06-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص و إنتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة – لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن و لم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . لما كان ما تقدم ، و كان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، و كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 2345 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/12 )
=================================
الطعن رقم 2957 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1067
بتاريخ 16-11-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج و عرض شيئاً من أغذية الإنسان ” بنبون ” مغشوشاً مع علمه بذلك ، و كان لزاماً على المحكمة أن تبحث الفعل الذى إرتكبه الجانى بكافة أوصافه القانونية التى يحتملها ، ذلك أنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوضاعه القانونية إذ تنص المادة 1/308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، و لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، و لو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد و هو أن ما عرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان تكون بذلك أيضاً قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها بإعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد من شأنه أن يحول دون محاكمة المطعون ضده عنها مقرنة بذلك الظرف لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها ، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” .

=================================
الطعن رقم 2957 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1067
بتاريخ 16-11-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد آنف البيان ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن وارداً بالتكليف بالحضور الأمر الذى يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد ، و من ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 2957 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/16 )
=================================
الطعن رقم 4073 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 311
بتاريخ 17-02-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من قصدى الإتجار أو التعاطى لا يستلزم لفت نظر الدفاع .

=================================
الطعن رقم 4667 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 421
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و قضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه ، و كان ذلك ناشئاً عن رعونته و عدم إحترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس و فى مستوى قاماتهم فنال المجنى عليه و أحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعن و هو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته ” أن الواقعة إصابة خطأ ” لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانت الطاعن بها حتى يرد عليها و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 4667 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 )
=================================
الطعن رقم 5453 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 377
بتاريخ 03-03-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
و لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف عليها شيئاً و كان من المقرر أيضاً أن تعديل محكمة أول درجة التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه – حتى و لو لم تلفت نظر الدفاع عن التهم – لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام أن المتهم حين إستأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه – كما هو الحال فى الدعوى – فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له .

=================================
الطعن رقم 3887 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1052
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة – هى واقعة إحراز الجوهر المخدر – هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق – حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من قصدى الإتجار أو التعاطى – إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما و تقيم على توافره الدليل ، و من ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها .

=================================
الطعن رقم 4145 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 78
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر إنه و لئن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ككيفية إرتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يسند إلى الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بآلة راضة – قطعة حديد أسفل الوجه و إلى اليسار من الأمام و التى نشأت عنها الإصابات التى أدت إلى وفاته خلافاً لما ورد بأمر الإحالة من أنه ضرب المجنى عليه على عنقه و خنقه ، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى ، بالتعديل و هى تهمة القتل العمد بقصد إرتكاب جنحة سرقة ، و لما هو مقرر من أنه يحق للمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة و بغض النظر عن الوسيلة إلا عن الجريمة التى رفعت بها الدعوى و التى دانه الحكم بها ، و من ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى الدعوى الراهنة ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا محل له .

=================================
الطعن رقم 29324 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 769
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة شيئاً – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج فى واقعة الدعوى أو إفتئات على حق مقرر للمتهم ، فضلاً عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما أسبغته على الواقعة من وصف قانونى .

=================================
الطعن رقم 28486 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037
بتاريخ 19-11-1990
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان به الطاعنين ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد الحكم تهمة الشروع فى القتل المنسوبة إلى المحكوم عليه الآخر و إعتبار ما وقع منه من إعتداء على المجنى عليها عنصراً من عناصر الإكراه فى جريمة السرقة المسندة إلى ثلاثتهم و مؤاخذتهم عن هذه الجريمة بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 313 من ذات القانون الواردة بأمر الإحالة و هو ما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، و من ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص بأنه إنطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم 0790 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 985
بتاريخ 12-12-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا يقيد المحكمة أن تكون النيابة قد وصفت الحادث قبل وفاة المجنى عليه على إعتبار أنه عاهة مستديمة ، ما دامت قد إنتهت إلى التكييف الذى رفعت به الدعوى و هو القتل العمد ، و إستظهرت المحكمة توافر أركان هذه الجناية و دللت على ذلك بأدلة سائغة .

===============================================================

2- تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1103
بتاريخ 06-07-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن و آخرين هى تهمة الإشتراك فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصياً توافقوا على التعدى و الإيذاء و وقعت فى هذا التجمهر جرائم ضرب ، و أن الطاعن ضرب بكراً و خالداً ، فأدانت محكمة أول درجة الطاعن فى تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب و أدانت الآخرين فى تهمة ضرب زيد و فى تهمة التجمهر ، و لما إستؤنف الحكم رأت المحكمة الإستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ، و لكنها أدانت هذا الطاعن فى ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه و لم تدر عليها المرافعة فى أى من درجتى المحاكمة ، فهذا الحكم يكون باطلاً بالنسبة إليه و لا يصح القول بأنه كان متهماً بالتجمهر ، و أن الضرب الواقع على زيد قد وقع فى هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه فى أى من درجتى المحاكمة و لم يدافع عن نفسه فيها .
أما باقى المتهمين فهم و لو أنهم لم تسند إليهم أيضاً واقعة ضرب زيد ، إلا أنهم قد إستأنفوا و أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الإستئنافية بالنسبة إليها ، و لذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا فى الحكم لهذا السبب .

( الطعن رقم 777 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/6 )
=================================
الطعن رقم 0688 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى الوصف من جناية شروع فى قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات – عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية و هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك .

( الطعن رقم 688 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2039 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 367
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى إدانة المتهم إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة و تقرير المعايرة و إقرار المتهم بضبط الميزان لديه الأمر الذى يفيد إدانته عن حيازة الميزان و ليس ” السنج ” كما ورد خطأ بورقة التكليف بالحضور و عارض المتهم فى هذا الحكم ثم إستأنفه ، فإنه يكون على علم بحقيقة التهمة المسندة إليه و يكون إستئنافه فى الواقع منصباً عليها .

( الطعن رقم 2039 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 471
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة إتخذت من تعدد الطعنات و تكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل و نسبت فى الوقت نفسه إلى المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجنى عليه ، مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم و آخر ، فإنه كان يجب على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم ، ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله .

( الطعن رقم 47 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-11-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى .

( الطعن رقم 1193 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1792 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 396
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

( الطعن رقم 1792 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة – من سرقة إلى خيانة أمانة – دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه ، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 404
بتاريخ 18-05-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة – كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى – و تكون قد شملتها التحقيقات – كتعديل التهمة من إشتراك فى تبديد إلى فعل أصلى فى سرقة ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 204 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 479
بتاريخ 08-06-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه و لم يثبت للمحكمة إرتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أجل إليها من أجلها . فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدنى على بطاقة شخصية ، و ثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة فى تاريخ سابق على إتهامه ، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضى بالبراءة و أنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانونى إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه ، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوى على تحرير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانونى للواقعة – أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق – و هو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لإنطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و من ثم فما كان للمحكمة – من تلقاء نفسها – أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .

=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 101
بتاريخ 25-01-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها ، فإنه الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ، هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .

( الطعن رقم 1873 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد و اقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 351 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 5708 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 335
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة فى وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء فى العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى فى تنفيذ قرار الهدم و عدم مولاة العقار بالصيانة و الترميم التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحكث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .

=================================
الطعن رقم 1593 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 608
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا قدم متهم إلى المحاكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار ، ثم إستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ، و عدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من إشتراك فى قتل بطريق الإتفاق و المساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار ، و عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، خصوصاً أن إستبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده ، و الفعل المنسوب إليه بحسب قرار الإتهام بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن إعتباره جريمة قتل تامة . و هذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .

( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 75
بتاريخ 31-05-1937
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الإتهام و جرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح. و لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساساً للإتهام . فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فإعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه و الإتفاق عليى البيع و إحضاره الميزان و الموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب فيما فعلت .

( الطعن رقم 1445 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 423
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة إشتراكاً فى قتل و لم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة و إنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه لم يصبه و أثبتتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، و إعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الإشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً فى التهمة الموجهة إليه و إنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن إستظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة .

=================================
الطعن رقم 1905 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 412
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى إرتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه و دارت المرافعة على أساس هذه التهمة و تصدى الدفاع لنفيها و رأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد – و هو العاهة – فإنه يجوز لها أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد إستبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 1905 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 390
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة و دافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً فى وصف التهمة عند توجيهها إليه .

=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 459
بتاريخ 13-02-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المادة 33 من القانون المذكور ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . و نصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد ، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . و مؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم – دون أن تلفت نظر الدفاع – بأن تعطى لهذه الأفعال الوصف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى و الوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين ، و ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى و تناولها الدفاع أثناء المحاكمة . و ذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة .

=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، و هى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة – بغير أن تلفته – فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على إعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التى نزلت إلهيا بسبب إستبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها .

=================================
الطعن رقم 1714 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 27
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل فى وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التى إستعملت فى النصب ، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق إحتيالية بغير تخصيص خصصته هى بأنه كان بطريقة الإتصاف بصفة كاذبة ، و ذلك من غير أن تضيف شيئاً إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى التى تتضمن إتصاف الجانى بتلك الصفة ، فإن هذا ليس فيه ما يقتضى لفت الدفاع .

( الطعن رقم 1714 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1882 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى حكمها بالإدانة قد غيرت وصف التهمة ، و لم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى وردت فى أمر الإحالة ، و لم تحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت الدفاع إلى ذلك .

=================================
الطعن رقم 1807 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 342
بتاريخ 29-11-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً فى القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً فى القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه .

=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 391
بتاريخ 24-01-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه ، و هو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، و لم يثبت لدى المحكمة ، و هى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه فى الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية ، كما هو مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم فى جريمة ضرب المجنى عليه عمداً و إحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أدانته فى جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، و تكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون ، و بذلك يكون حكمها خاطئاً .

( الطعن رقم 370 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 627
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الإشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، و ذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها و أوردت الأدلة التى إستخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الإشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الإحتياط فقط ، و ما دامت هى بعد سماعها الدعوى و تمحيص أدلة الإثبات فيها قد إنتهت إلى عده فاعلاً للجناية فإن التعديل الإحتياطى لا يبقى له بعد محل له و لا يكون له من مقتض .

( الطعن رقم 303 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين إعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، و هذا من سلطتها – بمقتضى القانون – أن تجريه فى الحكم .

( الطعن رقم 493 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 348
بتاريخ 19-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تجر أى تعديل فى الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع .

( الطعن رقم 948 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 343
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هى التى نشأت عنها العاهة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه فى الحكم على أساس أنه و إن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذى أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً – لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة و توجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التى قالت عنها ، و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه ، إذ هى تكون فى الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها .

( الطعن رقم 1169 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0677 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 899
بتاريخ 30-05-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و التى تخلفت عنها عاهة برأسه ، و نظرت الدعوى و حصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم و آخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس و الساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . و إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، و تبينت فى ذات الوقت أنه لابد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1640 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 322
بتاريخ 06-06-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل ، و عند المرافعة وجهت المحكمة إليه التهمة بإعتبارها جناية إحداث عاهة مستديمة تقع تحت متناول المادة 204 عقوبات ، و قبل الدفاع عنه المرافعة فيها على هذا الوصف و دافع فيها كذلك ثم حكمت المحكمة فى القضية بإعتبار أن التهمة شروع فى قتل بدون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير ليستكمل دفاعه فإن حكمها يكون باطلاً لإخلالها بحق الدفاع ما دامت لم توجه التهمة على المتهم بإعتبارها إحداث عاهة مستديمة على سبيل الخبرة ، و لأن الجناية التى إعتبرتها أخيراً فى حكمها و عاقبته فعلاً من أجلها بثلاث سنين أشغالاً شاقة هى أشد من عقوبة جناية العاهة المستديمة .

( الطعن رقم 1640 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0795 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى العمومية و لم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر .

================================================================

3- نية المتهم لتعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 1243 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1393
بتاريخ 17-12-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة و عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته ” إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت و أن المتهم بعيد كل البعد عن القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ ” . لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانته بها حتى يرد عليها . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1243 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )

 

=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 508
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الإتهام ، و لم يتناول الدفاع مناقشتها ، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية . و لكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافية وحدها للإدانة ، بعد إستبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها النيابة من عناصرالإتهام ، و كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً للجريمة الثابتة قبل المتهم ، فلا ينقض الحكم .

( الطعن رقم 2037 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 400
بتاريخ 10-12-1934
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها و التى تناولتها المرافعة التكييف القانونى الذى ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك ، إذا كان التكييف القانونى الذى كيفت به هذه الوقائع لا يسوئ حالة المتهمين .

=================================
الطعن رقم 0862 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 456
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة ، و لم يكن فى هذا التعديل تسوىء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدى إلى تحسين مركز بعضهم ، فليس لأى واحد منهم أن يتضرر من حصوله دون تنبيه إليه .

=================================
الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494
بتاريخ 28-10-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذى طلبته النيابة ، و لم يطلب التأجيل للإستعداد ، و ترافع المحامى فى الدعوى على أساس التعديل ، فلا يقبل منها بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للإستعداد .

=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 605
بتاريخ 25-05-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه و إما لما يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع . فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلاً أصلياً على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة ، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة ، و أن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم ، فنزلت المحكمة به من جريمة القتل العمد إلى جريمة الإشتراك ، فإنها إذا تفعل ذلك لا تكون قد غيرت فى الوقائع المنسوبة إلى المتهم و التى كانت موضوع محاكمته . على أن التعديل الذى أدخلته لم يسوىء مركزه ، بل كان فى مصلحته ، إذ العقوبة الواردة فى المادة 199 ع التى طبقتها دون العقوبة الواردة فى المادة 194ع التى أحيل الطاعن بموجبها . و فى هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة .

( الطعن رقم 1276 لسنة 6 قف ، جلسة 1936/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 430
بتاريخ 13-03-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لإستبعاد ركن أو ظرف مشدد . فإذا كان الدفاع قد ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هى إشتراكه فى جناية تزوير ورقة رسمية ، فأدانته المحكمة فى الإشتراك فى جنح تزوير ورقة عرفية على أساس أن محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن الذى وقع فيه التزوير لم يحرر بمعرفة موظف رسمى مختص بتحريره ، فإنها لا تكون قد أخطأت . لأن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه يتناول حتماً الجريمة التى نزلت بإستبعاد الظرف الذى ينقلها إلى جناية .

=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 496
بتاريخ 29-05-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، و أن تغير فى إعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً ، ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة .

( الطعن رقم 1249 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 619
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت التهمة فى قضايا الجنايات تحدد بالأمر الصادر من قاضى الإحالة ، و كان القانون صريحاً فى أن المحكمة هى التى تملك تعديل وصف الأفعال المبينة فى ذلك الأمر ، فهذا مؤداه أنه إذا صرحت النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل الوصف المبين فى أمر الإحالة ، فإن هذا التصريح لا يعدو أن يكون طلباً من الطلبات التى تقدم فى الجلسة ، و للمحكمة – دون غيرها – القول الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود التى رسمها القانون و بالشروط التى بينها . و إذن فإذا كان محضر الجلسة خالياً مما يفيد أن المحكمة أقرت الوصف الذى تقدمت به النيابة فى الجلسة بإعتبار التهمة جناية إحداث عاهة ، و من أن المتهم قد ترافع على أساس هذا الوصف ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذا هى قضت على المتهم بالعقوبة على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة لا شروع فى قتل كما هو وارد فى أمر الإحالة ، لأنها بذلك تكون قد أدانته فى جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه .

( الطعن رقم 88 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 590
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت فى حكمها على المتهم المادة 308 ع مع المادة 306 ع مع أن الدعوى لم ترفع عليه إلا بالمادة الأخيرة فقط ، ثم أيدت المحكمة الإستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم . لأنه ما دام قد علم بذلك لحصوله فى الحكم الإبتدائى كان عليه أن يترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه ، ثم لأن الأمر كان مقصوراً على تطبيق النص الصحيح على الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه بإضافة المادة 308 و لم تسند إليه المحكمة ألفاظاً من عبارات السب غير التى وردت بعريضة الدعوى .

( الطعن رقم 103 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 664
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى على المتهم داخلاً فى وصفها واقعة ضرب بإعتبارها من العناصر المكونة للجناية ، و لم تر المحكمة ثبوت السرقة ، فإنه يكون من حقها ، بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت الدفاع إليه . لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية ، إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التى أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة و تفصيلاً و يمحص كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون . ثم إنه من جهة أخرى كان فى حقيقة الأمر مطلوبة محاكمته عن واقعتين تكونان ، مجتمعتين ، جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة ، و كل منهما تكون فى ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، و هو لم يدن إلا فى جريمة واحدة تكونها إحدى هاتين الواقعتين و عقوبتها أخف من عقوبة الجريمة التى تتكون من الواقعتين مجتمعتين .

( الطعن رقم 669 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم 143 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس مكن شأنه أن يمنعه المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر و هى بذاته الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به . و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعنة و إستعار هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجرد من أى قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون و ليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه .

( الطعن رقم 143 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/17 )

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 415
بتاريخ 03-04-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى – و تكون قد شملتها التحقيقات – كتعديل التهمة من إشتراك فى تزوير إلى فعل أصلى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و لا يعترض بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم < و هما إستعمال محرر عرفى مزور و نصب > ما دامت جريمة التزوير هى أساس هاتين الجريمتين الأخريين اللتين تتصلان به صلة الفرع بالأصل – فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 22 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )
=================================================================

4-سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
الطعن رقم 0394 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 113
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به دون لفت الدفاع ، و لكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره .

( الطعن رقم 394 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم و المطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند فى ذلك إلا إلى الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى . فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول و الثانى منهم أطلق عياراً على المجنى عليه فأصابه و أن الثالث إشترك معهما بطريق المساعدة فى ذلك ، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه ، و أنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولاً فقد إعتبرت كلاً منهما شريكاً بالإتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذى أصاب ، و كان ما أوردته فى حكمها عن واقعة الدعوى و ظروفها يبين منه أن كلاً من ذينك المتهمين كان عالماً بقصد الآخر و منتوياً بالعيار الذى أطلقه مساعدته فى إتمام جريمة القتل التى وقعت ، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الإشتراك بطريق المساعدة و يكون الحكم سليماً ، و لا يضيره ما جاء به من ذكر الإتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه .

( الطعن رقم 577 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 90
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تغيير وصف التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات – عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات – إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة ، و إذ كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن هذا التغيير يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1034 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهمان قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين ، فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من الأسلحة دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال فى ذلك بحق المتهمين فى الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التى أتهم بها كل منهما .

( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 56
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة فى مواجهة المتهم و ترافع هو أمام درجتى التقاضى على أساس الوصف الجديد ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد .

=================================
الطعن رقم 1077 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 155
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها
و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .

( الطعن رقم 1077 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1119 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 213
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً فى بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها ، و كما كانت معروضة على بساط البحث ، و تناولها الطاعن فى مرافعته ، فلا يعتبر تعديلاً فى وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 19-03-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة و دارت عليها المرافعة لا يعتبر إخلالاً بدفاع المتهم ، بل تكون المحكمة قد أجابته إلى بعض ما طلبه من إعتبار الواقعة مجرد مشاجرة لا تلابسها نية القتل و لا ظرف سبق الإصرار ، و من ثم لا يصح النعى عليها بأنها عدلت الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل .

( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1188
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان تعديل المحكمة وصف التهمة قد إقتصر على نفى ظرف سبق الإصرار و كان من مقتضاه النزول إلى العقوبة الأخف فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن المتهم مسئول عن العاهة وفقاً لأى الوصفين .

( الطعن رقم 789 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إستئناف المدعى بالحق المدنى وحدة و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة – بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً – على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الوقائع الثابتة فى الحكم الإبتدائى الوصف القانونى الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تعطية النيابة أو المدعى بالحق المدنى عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1649 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 201
بتاريخ 05-03-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . فإذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل و استبعاد ظرف سبق الاصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل اسناد و اقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تحتلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً جريمة الضرب المقضى إلى الموت لا جريمة القتل عمداً مع سبق الاصرار – هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شىء ، و لا يعطى المتهم حقاً فى إثارة دعوى الاخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .

( الطعن رقم 1649 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/5 )
=================================
الطعن رقم 1780 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 375
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .

=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-11-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجنى عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و لأن الطاعنين الثانى و الثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده و إنتهى إلى تبرئته من هذه التهمة و دان الطاعنين الثلاثة بإعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً طبقاً لنص المادة 1/241 عقوبات ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة . ذلك أن المحكمة و إن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف القانونى إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى – كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه غير التى وردت بأمر الإحالة و التى دارت المرافعة – فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إلية و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك . لما كان مت تقدم ، و كانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة .

( الطعن رقم 1782 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
من المسلم به أنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التى رفعت بها أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و أن حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة و أن تمنحه أجلاً يتيح له فرصة تقديم دفاعه إن طلب ذلك و يتحقق هذا التنبيه بأى كيفية تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد سواء أكان هذا النبيه صريحاً أو ضمنياً – و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إستجابت لحكم القانون و لم تقض ببراءة المطعون ضدهم إلا بعد أن محصت الواقعة المطروحة أمامها بجميع أوصافها القانونية و بعد أن عرضت للقانون رقم 33 لسنة 1957 و قالت كلمتها فى مدى إنطباقه على الواقعة التى رفعت بها الدعوى و هى ممارسة المطعون ضدهم الغناء فى حيقة عامة ، و كان المتهمون قد ترافعوا على ضوء مذكرة النيابة فقرروا أنهم يكونون فرقة موسيقية و لهم تسجيلات فى الإذاعة و طلبوا رفض إستئناف النيابة و تأييد حكم البراءة ، فإن ما تقوله النيابة من أن المحكمة أغفلت حكم القانون فى شأن تمحيص الواقعة بجميع أوصافها لا يصادف محلاً .

=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بإعتبار أن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و هى إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه – بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادى و المعنوى – أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها – حين إستبعدت قصد الإتجار – إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إعتبرت أن الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطى ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، و من ثم فإنه لا يجافى التطبيق القانونى السليم فى شئ ، و لا يخول للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة .

=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أو إنتفاء مقدماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطى على الواقعة و أعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 1/37 و 38 من القانون المشار إليه و أطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إفادته من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 منه قولاً منها بأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 34 و 35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سديداً يحول بينها و بين بحث قيام أو إنتفاء حالة الإعفاء و يدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 7228 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 424
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
إن الوصف الصحيح الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت نقل المخدر الذى هو من قبيل الإحراز مجرداً من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع .

=================================
الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها ، كما أن مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر ظرف الترصد و إستبعاده بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى الطعن على الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم يضار بهذا التعديل ، و إنما قد إنتفع منه بمحاكمته عن وصف أخف من الوصف الذى رفعت به الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطى لدى الطاعن و من ثم إستبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . لما كان ذلك و كانت الواقعة المادية التى إتخذت أساساً لجريمة الرشوة التى قدم الطاعن من أجلها للمحاكمة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات هى أنه بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته و دارت مرافعة الدفاع على هذه الواقعة أمام المحكمة و طلب تطبيق المادة 111 من قانون العقوبات بإعتبار أن الطاعن ليس موظفاً و هو ما خلصت إليه المحكمة بالفعل و إنتهت إليه فى حكمها بإعتبار الطاعن فى حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة 6/111 من قانون العقوبات فإنه لا يصح النعى عليها أنها أجرت إذا كان الطاعن موظفاً عمومياً أم هو فى حكم الموظف العمومى هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد إستجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة و ليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة . و إذ للدعوى المقامة عليه دون أن تضيف المحكمة إليها جديداً مما يستأهل لفت نظر الدفاع .

=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم دون أن يعتبر قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها فى موضوع الدعوى قبل نظرها ، كما أن بيان الواقعة لكيفية إرتكاب الجريمة و حدوث العاهة لا يعتبر إضافة منها لوقائع جديدة كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 19
لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتى السرقة بإكراه و الإشتراك فى مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة و كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسى الذى يتوافر به الركن المادى لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى للطاعنة حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .

=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 465
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان ما أثبته الحكم من أن العمل الذى إستحصل الطاعن بمقتضاه على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بقبول الأعمال التى يقوم المبلغ بتنفيذها و عدم الإعتراض عليها و إن كان لا إختصاص للطاعن به – بعد إستبعاده من لجنة الإشراف – إلا أنه يدخل فى إختصاص غيره من الموظفين و من فى حكمهم و قد زعم الطاعن أنه من أعمال وظيفته .

===============================================================

5- شروط تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 1672 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة على أمرين – الأول إحداث قطع أو حفر فى سطح أو ميول الطرق العمومية ، و الثانى وضع أو إنشاء أو إستبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف أنه أحدث قطعاً بالطريق العام ، فقضت المحكمة ببرائته تأسيساً على أنه ” لم يحدث قطعاً بالطريق و إنما أحدث ثقباً فى باطن الأرض أسفل الطبقات الأسفلتية و هو فعل لم ترفع به الدعوى عليه ” فإنها تكون قد أخطأت ، وذلك أن وضع المنهم ماسورة فى جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمه إحداث حفر بميل الطريق فى الموضع الذى أدخلت فيه الماسورة ، فهو وصف لازم للفعل الذى رفعت به الدعوى و ليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله واقعاً تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون ، و هى إذا لم تفعل و ذهبت خطأ إلى أن ثمة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1672 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )
=================================
الطعن رقم 2555 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 380
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد عولت فى حكمها على التقرير المقدم فى الدعوى بنتيجة التحقيق الإدارى الذى تم من الطاعن و الذى كان تحت نظر الدفاع و كان ما إنتهى إليه الحكم فى بيانه للطريقة التى تم بها التزوير و الإختلاس لا يخرج عن ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة فإن ما قاله فى شأن كشوف التفريغ و أنها تقوم مقام الإستمارة 61 ع .ح . و أن الإستقطاعات التى أجراها الطاعن شملت أقساط مدى الحياة ، لا يعتبر جديداً و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة و لا يعدو أن يكون تصحيحاً لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة .

=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 360
بتاريخ 23-11-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 38 من قانون تشيكل محاكم الجنايات تقضى بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة و بتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم . و الحق الذى خوله القانون لمحكمة الجنايات فى تعديل التهمة فى ذات الحكم و من غير سبق تنبيه الدفاع لا يكون – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات – إلا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو إثبات الدفاع عنه لشئ يقتضى تنزيل التهمة . و عليه فإذا عدلت المحكمة التهمة من جناية ” سرقة بإكراه ” إلى جنحة ” إخفاء أشياء مسروقة ” و أصدرت حكمها بهذا الإعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم . و مهما يقل من أن جريمة الإخفاء التى إنتهت إليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير عناصر الإخفاء و الدفاع فى الإخفاء غيره فى السرقة ، فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المتهم و كان يجب تنبيهه إليه و تأجيل الدعوى إذا إقتضت الحال .

( الطعن رقم 41 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================
الطعن رقم 2411 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 18
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .
2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .
3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 

=================================
الطعن رقم 2411 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 18
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
1) إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .
2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .
3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 

=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 128
بتاريخ 23-01-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إعتبر قاضى الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة ، وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب ، و أيدت الحكم الجزئى لأسبابه ، ما عدا ما ذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة 296 عقوبات ، فإغفال هذه المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة إعتبارها الحادثة تبديداً لا نصباً ، و إن كان من القصور المعيب ، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقاباً أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول .

( الطعن رقم 959 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0963 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 128
بتاريخ 23-01-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل فى التهمة على الطريقة المدونة بالمواد 36،37،38 من ذلك القانون أن تغيير فى حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا فى حدود المادة 33 من القانون نفسه ، أى أن تعطى لذات الأفعال المسندة فى أمر الإحالة وصفاً تحتمله قانوناً غير وصفها الذى وصفها به قاضى الإحالة ، فإذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة لا تحتمل أى وصف آخر غير وصف الإشتراك فى الجريمة ، و لا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلى . فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلى ، و وصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم . و لا يغنى أن تقول فى حكمها ” أنه و إن كانت التهمة الموجهة إلى المتهم الثانى هى تهمة الإشتراك فى جريمة القتل بطريق الإتفاق و المساعدة و التواجد فى محل الحادثة مع الفاعل الأصلى حسب وصف النيابة ، و هذه الأفعال هى مشاركة فى الجريمة تدنى القائم بها إلى مرتبة المرتكب لها ” Co-auteur ” ، و قد تناول الدفاع كل هذه النقطة فتعديل الوصف بالشكل الذى رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم ” – لا يغنى هذا القول لأنه غير قانونى ، إذ العناصر التى تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب و مداناة .

( الطعن رقم 963 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 153
بتاريخ 27-03-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا ذكرت التهمة فى الحكم الإستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الإبتدائى ، و لم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها الحكم الإبتدائى سوى قولها ” إن الحكم المستأنف فى محله ” ، فإن مجئ حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، و يوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقب عليها المحكمة و يتعين إذن نقضه .

( الطعن رقم 1415 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/27 )
=================================
الطعن رقم 2086 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 232
بتاريخ 27-12-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن الذى يمتنع على محكمة الإستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى ، أو إضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق و حوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الإبتدائية ، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الإستئناف تفصيلاً يزيل ما بها من غموض و يحدد مبدأها و منتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية .

=================================
الطعن رقم 2055 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 403
بتاريخ 17-12-1934
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعطى الوقائع المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذى أعطته ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع .

=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن ما يزعمه المتهم من النقض فى وصف التهمة الموجهة إليه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المناسب . فإذا هو لم يفعل و لازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494
بتاريخ 28-10-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا مخالفة للمادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضى الإحالة للمتهم فعلين مستقلين هما القتل و الشروع فيه ، و لم يزد الحكم على ذلك شيئاً ، بل كان كل الذى فعله هو أنه عدل فى تطبيق القانونى فطبق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليه قد إقترنت يجناية الشروع فيه بدلاً من المواد 198 فقرة أولى و 198 فقرة أولى و 45 و 46 ع الواردة بقرار قاضى الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 511
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا جاز للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى و لو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصوصاً إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تكتف بحرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعد إقفال باب المرافعة و حجز القضية للحكم فحرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً . و التصرف على هذا الوجه و إن كان يعد إخلالاً شديداً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم و إعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم و حذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة و تعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .

( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 546
بتاريخ 03-02-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
متى أحيلت الدعوى من قاضى الإحالة إلى القاضى الجزئى وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك إلى قاضى الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 547
بتاريخ 10-02-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها و أن يقضى فيما يثبت لديه منها و لو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها فى صيغة الإتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التى طلب الإتهام معاقبة المتهم بموجبها . فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية و التحقيق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانونى من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب . و ذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة و من حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه إرتكب جريمة التزوير فى محرر عرفى و أنه توصل إلى الإستيلاء على مخالصة من المجنى عليه بإستعماله طرقاً إحتيالية إلخ ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير و لا النصب ، و لكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناً ، وجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى فى الدعوىعلى هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 358 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1091 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 582
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات – إلى حين النطق بالحكم – أن تعدل أو تشدد التهمة المبينة فى أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق و ألا يكون فى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع . و إذا كانت الواقعة التى توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فإن لها أن توجهها إلى المتهم على إعتبارها ظرفاً مشدداً للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته و إقترنت به جنايات شروع فى قتل ، و إستظهرت المحكمة أن المتهم إقترف القتل العمد و الشروع فيه ، و أنه قد تقدم ذلك إرتكابه جناية أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت ، لأن من واجبها أن تتحرى فى حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى و جميع الظروف التى تتصل بهذه الواقعة ، و إذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل و تناولها التحقيق و الدفاع بالجلسة ، فلا تثريب إذن على المحكمة فى إعتدادها بها .

( الطعن رقم 1091 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا إعتبر قاضى الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة على أنها وقعت بالإكراه جنحة لإنتفاء القوة فيها فى حين أنه كان له أن يعتبرها جناية على أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجنى عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعى عليه ذلك ، و ما دام التعديل فى وصف من حقه هو يجريه إذا رأى فى الدعوى توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .

( الطعن رقم 700 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )

=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 614
بتاريخ 09-02-1942
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع – إلى حين النطق بالحكم – أن تعدل فى التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه للمتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت فى حكمها ما شمله التحقيق ، و إستخلصت منه إستخلاصاً سائغاً أن إهمال العمدة المتهم لم يكن فى تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيماً بها ” كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى ” بل فى أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه ، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و مع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم فى هذه الحالة – إذا كان قد رأى أن فى هذا التعديل إجحافاً به – أن يتظلم منه إلى المحكمة الإستئنافية . أما و هو لم يفعل فإن ذلك يسقط حقه فى إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 678 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )
=================================
الطعن رقم 1042 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 519
بتاريخ 23-10-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان وجه الطعن أن النيابة إتهمت الطاعن بأنه فى يوم كذا ضرب فلاناً ، و لكن المحكمة الإستئنافية آخذته على واقعة لاحقة إذ أثبتت فى حكمها أن حادث الضرب وقع فى يوم غير اليوم الوارد تاريخه فى وصف التهمة ، و كان الطاعن لا يدعى فى وجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه ، و كان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هى التى حكم عليه من أجلها و أن ما كان من خلاف فى التاريخ هو نتيجة خطأ فى الكتابة ، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الدعوى . إذ الخطأ الكتابى لا يؤثر فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم 1042 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 551
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت على الطاعنين بأنهما و آخر ” إستعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبرين باير فى الحالة المنصوص عنها فى الفقرة ى من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و بأنهم زوروا بياناً تجارياً للشركة المذكورة ” ، و طلبت النيابة معاقبتهم طبقاً للمادة 34 من القانون المشارإليه ، و قضى غيابياً بإدانتهم فى هذه التهمة ، و كان الثابت بمحاضر جلسات المعارضة و الإستئناف أن التهمة الموجهة عليهم ظلت كما رفعت بها الدعوى دون أن يدخل عليها أى تعديل ، و أن محكمة المعارضة فى الحكم الإبتدائى و المحكمة الإستئنافية فى حكمها قد أجرتا مادة القانون التى تنطبق عليهم بوصفها هذا ، و إن كانت محكمة المعارضة عند تحريرها الحكم الصادر فى المعارضة قالت ، عند سرد الوقائع و ما سبق أن تم فى الدعوى ، إن الطاعنين يعارضان فى الحكم الصادر ضدهما لأنهما و آخر : ” زوروا علامات أسبرين لشركة باير التى تم تسجليها طبقاً للقانون ” – إذا كان هذا و ذاك فإنه إذ كان تعديل للتهمة لم يصدر به طلب من النيابة ، و كانت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته فى المعارضة لم تقل بأنها هى رأت إجراء أى تعديل بل إكتفت بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه و طبقت مادة القانون التى تنطبق على واقعة التهمة كما كانت ، و المحكمة الإستئنافية عند نظرها الدعوى قد فصلت فيها على هذا الأساس دون أى تعديل – إذ كان ذلك كذلك فلا يصح القول بأنه قد حصل تعديل فى التهمة . أما ما أدرج فى حكم المعارضة على النحو المتقدم فإنه لا يعدو أن يكون خطأ فى التحرير غير مقصود من المحكمة و لم يترتب عليه أى أثر .

=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 693
بتاريخ 09-04-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى و أثبتها الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم الإستئنافى تقوم على وجود المسروق فى حيازة المتهم مع علمه بسرقته ، و كانت محكمة الدرجة الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة ، و المحكمة الإستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء مسروقة ، فهذا الخلاف فى الوصف القانونى دون أى تغيير فى ذات الواقعة لا يعتبر تعديلاً مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه ، إذ الدفاع هو الذى عليه أن يتناول الأوصاف التى يمكن أن توصف بها الواقعة .

( الطعن رقم 520 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 890
بتاريخ 23-05-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و غاية الأمر أنها بينت فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث فى الدعوى ، و كان مفهوم الإتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الإسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة فى التحقيق المعروض – ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعى على المحكمة أنها ، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين فى وصف التهمة الطرق الإحتيالية ، قد إنفردت هى ببيانها فى حكمها دون أن تلفت الدفاع .

=================================
الطعن رقم 2423 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 386
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ليس للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المرفوعة لها على وجه يخرج الواقعة التى هى محل إتهام من أن تكون غير معاقب عليها قانوناً إلى أن تكون معاقباً عليها . فمثلاً إذا كانت التهمة المرفوعة لها هى مجرد عرض سمن صناعى للبيع على إعتبار أنه سمن طبيعى فهى لا تملك تغيير وصف هذه التهمة فتجعلها بيعاً فعلاً . فإن هى فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حد سلطتها ، إذ التهمة على الوصف الجديد هى تهمة أخرى ينبغى أن ترفع بها دعوى خاصة تأخذ سيرها القانونى و يدافع فيها المتهم عن نفسه أمام الدرجتين .

( الطعن رقم 2423 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )
=================================
الطعن رقم 2639 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 392
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بالشروع فى السرقة من منزل مسكون تطبيقاً للمادتين 274 و 278 عقوبات و رأت المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولاً فى منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه و عاقبته على فعله هذا موصوفاً بهذا الوصف فلا مطعن عليها فى هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة بجلسة المحاكمة و ما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بثبوت دخول المنزل بقصد إرتكاب جريمة فيه . و كذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة – عند ذكر المواد المنطبقة – ذكرت المادتين 274 و 278 خطأ ، بل هذا الخطأ المادى يكفى لإستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة .

( الطعن رقم 46 لسنة 2639 ق ، جلسة 1929/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهمت النيابة شخصاً بتزوير سند نسب إلى شخص إصداره بأن وقع عليه بختمه خفية فإن هذا القدر كاف لإعتبار الوصف مستوفياً شرائطه القانونية . فإذا زادت النيابة على ذلك أن المتهم إنتهز إختلال قوى المجنى عليه العقلية و وقع بختمه خفية و تبين للمحكمة أن التزوير وقع بعد وفاة المجنى عليه فحذفت هذا التزيد من جانب النيابة و صححت تاريخ الواقعة بعد التحقق منه فإن هذا الحذف لا يعتبر تغييراً لوصف التهمة يقتضى نقض الحكم ، بل هو ترك لما قام الدليل على عدم صحته . أما تاريخ وقوع التزور و كونه بمقتضى صيغة الإتهام قد حصل فى وقت يترتب عليه إعتبار أن جريمة التزوير تكون قد سقطت بمضى المدة فإن خطأ النيابة فى إعتماد هذا التاريخ لا يمنع المحكمة من أن تحقق التزوير و تبين الواقع فيه و متى حققته كان التاريخ الذى تعتمده لحصول الواقعة هو وحده المعول عليه . و ليس للمتهم أن يقول إن المحكمة بفعلها هذا قد حرمته من التمسك بمضى المدة إذ أن فعل المحكمة فى تحقيق التاريخ لا يعد تغييراً فى الوقائع التى تتكون منها أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 223
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تعتبر الفاعل الأصلى فى تهمة ما شريكاً فيها بغير حاجة إلى تنبيهه إلى هذا التعديل ما دام أنه لم يترتب عليه إضافة وقائع جديدة إلى التهمة المنسوبة إليه و لا تشديد فى العقوبة .

( الطعن رقم 374 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1119 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 284
بتاريخ 05-04-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إشتبه الأمر على مدافع عن متهم و طلب إلى المحكمة أن تبين له على أى وجه يترافع هل على إعتبار أن موكله فاعل أصلى أم على أنه شريك ، فأفسحت له المحكمة المجال ليترافع كما يريد ، ثم حكمت بإدانة المتهم بإعتباره فاعلاً أصلياً ، و قد كان حكم محكمة الدرجة الأولى يعتبره شريكاً ، فلا يجوز للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى الحكم بدعوى أنه لم يترافع فى التهمة على هذا الإعتبار و أن هذا فيه إخلال بحقوق الدفاع ، إذ هو من جهة قد مكن لدى المحكمة الإستئنافية من المرافعة فى كلا الأمرين و من جهة أخرى فإن الإشتراك يساوى الفعل الأصلى فى العقوبة . على أنه لا مانع يمنع المحكمة الإستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالاً جديدة و لا تشدد العقوبة عن أصل المطلوب .

===============================================================

6- سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستئناف – و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ، غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .

=================================
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات – و هى أشد من جنحة الإصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية و بين نظر موضوع الدعوى و الفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة و لا تشدد عليه العقوبة و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابة الخطأ ، و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابات التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

================================================================

7- سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 10
و لما كانت المحكمة إذ عدلت وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى قبل المطعون ضده من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومى بالقوة تخلف من جرائها عاهة و دانته بالوصف الأخير قد أخطأت فى تطبيق القانون . و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأفى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم – إذ لا محل لإستظهار إختصاص المجنى عليه ما دامت صفة الموظف العام قد إنحسرت عنه – فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة إحداث العاهة المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/10 )

=================================================================
117- منازعات الحيازة

مادة 827

منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد علىالعقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت علىجريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أوالقوانين الأخرى أو لم تنطوي على جريمة.

مادة 828

يجب على النيابة العامة ـ وفقاً لنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعاتمتى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدرفيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاعوإجراء التحقيقات اللازمة.

مادة 829

تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساساً علىواقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقععليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثباتحالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارةالمختصين، والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة وطلب تحرياتالشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

مادة 830

يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثارخطيرة على المراكز القانونية للخصوم، ولذل يجب أن يتولاها المدير للنيابةوأن يراعى بذل أقضى العناية عند فحص هذه المنازعات، وأن يبادر إلى تحقيقالهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوماً لذلك، وأن يتوخىالدقة في سبيل إعدادها للتصرف.

مادة 831

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعثبها عضو النيابة المختصة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعةبمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليهافي ذلك.

ويصدر المحامي العام المختص قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجبالتنفيذ فوراً ويجب عليه استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناففي الهام منا لمنازعات قبل إصدار قراره.

===============================================================118- نيابة عامةمذكرات ادارة التفتيش القضائي للنياباتمذكرة بقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة 2

119- أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية
– يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
– وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
” يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم ”
– وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
– وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 ” محضرين ” بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
– وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

1 – الحيازة محل الحماية :
– المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
– معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
– معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
– يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
– ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
– يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
– لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
– إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :
– يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ” فقرة أولى ” ) .
– كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .
3 – إصدار القرار :
– يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ” فقرة ثانية ” ) .
ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
– يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
– يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
– يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
4 – إعلان القرار وتنفيذه :
– بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .
– يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .
الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .
– إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .
5 – التظلم من القرار والفصل فيه :
– يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .
– ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
– ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
– ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .
6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
– يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
– المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
– لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
– إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
– تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
– قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
– إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
– إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
– ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
– لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
– إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
– إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
– أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
– تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
– إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
– أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
– إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .
– أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
120 – التصرف في الدعوى الجنائية :
– يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية – إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة – ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .
– ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :
أ – جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
– نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : ” كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري ” .
– الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .
– القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
– ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .

ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
– نصت المادة 370 على أنه : ” كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .
– أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .
– البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
– البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
– ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
– السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
– المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
– إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
– يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
– والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
– ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
– نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : ” كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ” .
– لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .

ثانيا : منازعات مسكن الزوجية
(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :
1 – إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
2 – إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.
3 – إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
– تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .
– يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .

(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :
إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها “.
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه: ” إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع “.
• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .

ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة
– إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه ” للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : –
(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .
(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .
(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .
(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .
(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .
– يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .

جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :
أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :
– نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : ” كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ” .
– يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :
أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .
أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .
– لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .
ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :
– نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : ” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

121-رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف
إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .
– يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
– تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .

=============================================================

122- التفتيش بحث متكامليتم النشر على جزئين الجزء الاول
مقـــــــــــد مـــــــــــة
لقد وضع المشرع العديد من النصوص والقواعد الإجرائيه الخاصه بالقانون الجنائى بدء من مرحلة جمع الادله والتحقيق مع المتهم ومحاكمته وصدور حكم والطعن على الاحكام وطرق تنفيذها 0 ومن احدى هذه الاجراءات التى نظمها المشرع فى قانون الاجراءات الجنائيه التفتيش والذى يدخل ضمن اجراءت التحقيق الابتدائى والمنقسمه بذاتها الى اجراءات لجمع الادلة والوصول الى الحقيقة لكشف مرتكبى الجريمه والخارجين عن القانون كما تستهدف هذه الاجراءات بالاضافه الى ذلك سماع الشهود والاستجواب والمواجهه .
كما تنقسم اجراءت التحقيق الابتدائى الى طائفه اخرى تستهدف تيسير الحصول على الدليل والمحافظه عليه وهى اجراءت احتياطيه تتخذ ضد المتهم كالقبض والحبس الاحتياطى .
ونظرا لاهمية ذلك الاجراء وما يترتب عليه من مساس بحريات الاشخاص وحرمة مساكنهم والتى افرد الدستورعليها حماية قانونيه بالمواد 41،44، 45 ووفقا للمادة (45) من الدستور التى جرى النص فيها على ان (( لحياة المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون ))
كذلك افراد قانون الاجراءات الجنائيه حمايه قانونيه لحرمة الحياه الخاصه وذلك فى المواد 45-60 ،91، 92، 93 ، 94 وغيرهم من مواد القانون .
وما يحدث الان من التفتيش للاشخاص ومساكنهم والتعرض لهم سواء دون حق او بحق من قبل رجال الضبط القضائى واعوانهم وما يترتب على ذلك التفتيش من اجراءات تاليه له 0
وما يسفر عنه لخلق حاله من حالات التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم واحالته للنيابه العامه لإجراء التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته يجعلنا أن نفرد لهذا الموضوع بحثا مستقلا نحاول فيه التعرف على ذلك النوع من اجراءت التحقيق ..
وسوف نتناول هذا الموضوع فى اربعة فصول :-
الفصل الأول : – تعريف التفتيش وتميزه عن صور أخرى
المبحث الأول : – تعريفه وخصائصه
المبحث الثانى : – صـــــــــــــــــــوره
المطلب الأول : – التفتيش الوقائــــــى
المطلب الثاني : – التفتـــيش الإدارى
المطلب الثالث :- دخـــــــــــول الأماكن
الفصل الثاني : – شــــــــــــروطــــــــــــه
المبحث الأول : – الشروط الشكليــــــه
المبحث الثاني:- الشروط الموضوعيه
الفصل الثانث :- السلطات المختصة بالإذن والتفتيش
المبحث الأول: – سلطـــــة التحقيـــــــــــــق
المبحث الثاني : – مأمور الضبط القضائي
الفصل الرابع : – محل التفتيش ( الأشخاص – المساكن )
المبحث الأول : – الشروط العامة لمحل التفتيش
المبحث الثاني : – تفتيـــــــــــــش الأشخـــــــــاص
الفصل الأول
123-تعريف التفتيش وتميزه عن صور أخري
المبحــــــث الأول
تعــــريفـــــه وخصـــائصـــــه
***
تعربفه :-
إجراء من اجراءات التحقيق تقوم به سلطه حددها القانون ، يستهدف البحث عن الأدلة المادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن ارادة صاحبه (1)
فالتفتيش في ذاته ليس بدليل وانما هو وسيلة للحصول علي دليل يفيد في كشف الحقيقة حيال شخص قامت دلائل كافية علي اتهامه بشأن جناية او جنحة وقعت بالفعل بوصفه فاعلا لها او شريكا فيها او انه حائز لأشياء استعملت في الجريمة او نتجت عنها او تعلقت بها .
وينبني علي ذلك ان للتفتيش قواعد اساسية لا ينبغي الخروج عنها اولهـــــــا :- انه لا يصح اجرائه او الإذن به الا في جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الي من يباشر حياله التفتيش فلا يقع لجريمة مستقبلة كما انه لايباشر في المخالفات لأنها ليست من الجرائم ذات الأهمية التي تبيح انتهاك حريات الأفراد وحرماتهم وبذلك (( يعد باطلا إذن التفتيش الذى يصدر لضبط رشوة مستقبلة )) ( 2) .اما اذا كان الموظف المرتشي او من في حكمه قد طلب العطية من صاحب الحاجة وحدد
له موعدا لأحضارها فان جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف تامة بمجرد الطلب ويصح اصدار الإذن بضبطة متلبسا بأخذها ( 3)
ثانياً :- ان تتجه ادلة الإتهام او دلائل جدية الي شخص معين فإذا لم يوجد متهم معين في الجريمة التي وقعت او كان موجودا ومعلوما فانه يصح اجراء التفتيش لدي الغير ( 4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لنظريه العامه للتفتيش فى القانون المصرى والمقارن – رساله دكتوراه مقدمه من سامى حسنى الحسينى –
جامعه عين شمس – ص 37
(2) نقض أول مارس سنه 1966 مجموعه أحكام النقض – 17-42 – 221
(3) نقض 19 أبريل سنه 1970 – مجموعه أحكام النقض س 21 – 147 – ص 617
الدكتـور / عبد المهيمن بكر – إجراءات الأدله الجنائيه – الجزء الأول فى التفتيش – الطبعه الأولى 93 – 96 –
ص 52
(4) والمفــروض أن هذا الغير لا يعلم أن الأشياء المتحصله من جريمة وإلا كان متهماً فى الجريمة الماده 44 مكرراً
عقوبات بمعنى أن تفتيشه يكون جائزاً بأعتباره متهماً .
ثالثــــــاً : – ان يباشر التفتيش في تحقيق ولا يشترط ان تكون قد سبقته تحقيقات اخري وهذا يقتضي ان تسبق الإذن بالتفتيش تحريات جدية تبدي دلائل كافيه علي نسبة التهمة الي شخص معين او انه يحوز اشياء تتعلق بالجريمة .
وتقديــــر كفاية التحريات من المسائل المتروكة لتقدير المحقق وتراقبه في ذلك محكمة الموضوع (1). ولا يشترط لصدور إذن التفتيش من سلطة التحقيق ان يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن او الدلائل التي تبرر التفتيش بل يصح ان تكون قائمة علي بلاغ تيبنت هذه السلطة جديته وصحته من التحريات وظروف الأحوال او من تقرير متضمن لها (2) .
فإن تبينت سلطة التحقيق فية الصحة والدلا لة على ا تصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها مما يبرر لديها إجراء التفتيش الذى اذنت بة تحت رقابة محكمة الموضوع أما البلاغ عن الجريمة ( مجردا ) فهو أمر يحتمل الصدق والكذب ومن ثم كان من ا للازم الاطمئنان إلى جديتة ودلالتة من التحريات وظروف الاحوال لكى يكون للتفتيش مبرر قانونى (3) 0
رابعــــــــــا :- يجب أن تستلزم مصلحة التحقيق إجراء التفتيش بأن تقوم لدى المحقق قناعة على أن التفتيش يحقق فائدة التوصل إلى دليل فى مستودع السرأيآ كان 0
124- خصائص التفتيش :-
للتفتيش ثلاث خصائص يتميز بهما عن غيره من الإجراءات :-
1 – الجـــــــــــبر او الإكـــــــــــــراه . 2- المســـــــــــاس بحق الســــــــــــر .
3- البحث عن الإدلة المادية للجريمة .
اولا :- الجبر او الإكراه تنطوي اجراءات التحقيق الجنائي علي قدر من الإكراه ويشترك التفتيش في ذلك مع كل الإجراءات فهو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية او لحرمة مسكنه بغير ارادته ورغما عنه فالقانون يوازن بين حق المجتمع في العقاب دفاعا عن مصالحه وبين مدي تمتع الفرد بحريته امام هذا الحق فيبيح التفتيش جبرا عن صاحب الشأن ورغم ارادته والقضاء المصري مستقرا علي ان للقائم بالتفتيش اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق غايته اذ انه متي كان التفيش مأذونا به قانونا فاتخاذ ما يلزم من طرق لإجرائه متروك لرأي القائم به ( 4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 16 نوفمبر 1978 – مجموعه أحكام النقض 29- 170 – 730
(2) نقض 2 نوفمبر 1942 – مجموعه القواعد 6 – 7 – 50
(3) نقض 2 نوفمبر سنه 1942 – مجموعه القواعد 6 – 7 – 50 الدكتور / عبد المهيمن بكر المرجع السابق .
(4) رساله الدكتوراه – ص 39
وينبني علي ذلك ان البحث في ملا بس شخص او ما يحمل من امتعه او في مسكنه برضائه في غير الأحوال التي يجيزها القانون يعد معاينة او اطلاعا لا تفتيش ويكون صحيحا لأنه ما دام الرضاء ينفي الإكراه او الإجبار فلا تتوفر خاصية التفتيش (1). فالمقصود إذاً من الإكراه كخاصيه من التفتيش هو التعرض القانونى وليس المادي فلا يمنع من ان يكون هناك نوعا من التعرض المادي للشخص اثناء تفتيشه بشرط الا يؤدي ذلك الي إيلامه ولكن يباح التعرض المادي الضروري للتفتيش كفتح قبضة يد المتهم لمعرفة ما بداخلها .
ثانيا : – المساس بحق السر :-
التفتيش انتهاك قضائي لحرمة الحياة الخاصة فهو تدخل في نطاق يتخذ منه الشخص محلا للإحتفاظ بحياته الخاصة وقد اكتسب حرمتها من حق شخصي مقرر للإنسان هو الحق في الإحتفاظ بسره يستوي ان يكون مستودعه او وعائه هو شخص الإنسان ومسكنة اورسائله 0
والحق في السر ايا كان مستودعه وهو ما يعبر عنه البعض بحرمة الحياة الخاصة يجد اساسه في فطرة الإنسان وتمليه ضرورة الحياة الإجتماعية ومن اجل ذلك فإن هذا الحق يعد من اقدس الحقوق ومن اجلها شأنا لأنه ضمان لأمن الأنسان وهدوءه واستقلاله وحريته الفرديه (2) وحماية لهذه الحرمه قد وضع الدستور المواد 41 ، 44، 45 منه والتي تنص علي ان ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ” وعلي ان ” للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون ” كذلك ” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ”
فما يحمله الإنسان من اشياء يخفيها ويصونها وما يقيم فيه من مسكن سواء اكان يملكه او يستأجره او حتي يقيم به علي سبيل التسامح وكذلك رسائله كل هذه الأمور تحمي من الإنتهاك بإعتبارها موضوعا للسر أي ان السر ذاته هو المقصود بالحماية او الحرمة (3) ، ولا يعد تفتيشا الإجراء الذي يمس شيئا مكشوفا ظاهرا للعيان فالمزارع والحقول المفتوحة يحق لكل شخص الإطلاع علي ما بها اذ هي وان كانت محلا لحق ملكية او حيازة ليست مستودعا للسر (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الدكتور / عبد المهيمن بكر – المرجع السابق – ص 62 –
(2) الدكتور / عبد المهيمن بكر – ص 64
(3) رساله الدكتوراه ص 43
(4) نقض 30/4/ 1934 مجموعه القواعد القانونيه جـ 3 رقم 243 – ص 345 ، 4/11/1968 س 19 رقم 178 ص
892 رساله الدكتوراه – ص 45
ثالثا :- البحث عن الأدلة المادية للجريمة :-
الغرض من التحقيق الجنائي هو الوصول الي الأدلة سواء كانت ادلة اثبات ام ادلة نفي والتفتيش بإعتبارة من اجراءات التحقيق فهو يستهدف ايضا الوصول الي الدليل 0
والدليل في ذاته قد يكون دليلا قوليا او ماديا ، فالأدلة القولية هي الإعتراف وشهادة الشهود ، والإعتراف ينتج عنه استجواب المتهم بينما يستمد الدليل القولي بشهادة الشهود من اقوال من لديهم معلومات في شأن الجريمة هذا بالنسبة الي الأدلة القولية . اما الأدلة المادية فهي الأشياء التي يمكن للمحقق التوصل اليها بالمعاينة او التفتيش والضبط او اعمال الخبرة 0
والتفتيش وان كان وسيلة للبحث عن دليل مادي الا انه يختلف عن غيره من وسائل البحث من الإدلة المادية كا لمعاينة والضبط واعمال الخبرة 0
فالمعاينة قد تسفر عن ضبط ادلة مادية تفيد في كشف الحقيقة ولكن لا يتضمن اكراها او اعتداء علي حرمة الأشياء والأشخاص 0
والضبط اجراء من اجراءات التحقيق يتحذ بقصد وضع يد العدالة علي الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة وهي عادة نتيجة يسفر عنها التفتيش غير انه اجراء مستقل يمكن ان يتحقق دون تفتيش اذ قد تؤدي اليه معاينة محل الحادث كما يجوز ان تضبط اشياء قدمها الشهود والمتهمون بإختيارهم كما انه ليس فيه مساس او اعتداء علي السر (1)
125- المبحــــــــث الثانــــــــيصـــــور التفتيــــش
المطلب الأول : – التفتيــــــــــش الوقائـــــي
***
هو الذي يهدف الي تجريد المقبوض عليه مما يحمله من اسلحة او ادوات اخري قد يستعين بها علي الإفلات من القبض عليه وهو امر يقتضيه القبض بوصفه مساسا بحرية الشخص مما يتطلب بذل نوع من الإكراه لإخضاع المقبوض عليه ومن صور هذا الإكراه تجريد الشخص من عناصر المقاومة(2) 0
وفي حكم لمحكمة النقض ” لمأمور الضبط ان يتحقق من خلو المتهم الموجود داخل المنزل المأذون بتفتيشه من الأسلحة التي قد تعطله وهو في سبيل أداء واجبه فإذا تحقق تحقق رجال القوة خلو المتهم من الأسلحة بعد ان سار في قبضتهم فإن التفتيش الذي يقع عليه بعد ذلك يكون باطلا ” (3)
(1) رساله الدكتوراه – ص 46 ، 47
(2) الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائيه 1 للدكتور أحمد فتحى سرور – ص 450 ، 451
( 3) 19/6/1957– أحكام النقض – س 8 – ق 184 ص 681 المرصفاوى الإجراءات الجنائيه سنه 1997 ص 446
المطلب الثاني
126- التفتيــــــــــش الإداري
***
هو الذي يهدف الي تحقيق اغراض ادارية (1) فهو يباشر لغرض لا يتصل بجمع الأدلة في جريمة معينة ويخرج عن نطاق اعمال التحقيق فلا يعد تفتيشا بالمعني القانوني ولا يشترط لإتخاذه جريمة معينة كما انه لا يشترط صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يقوم به ولكنه متي بوشرصحيحا واسفر عن دليل صح الإستناد اليه (2) 0
والتفتيش الإداري قد يتقرر بنص القانون بإعتباره نوعا من الإحتياط لمنع وقوع الجرائم او لإكتشافها ان كانت قد وقعت وقد يكون بحكم الضرورة التي تمليها الظروف وقد يكون اجراء التفتيش بالإتفاق بين من يقع عليه التفتيش وجهة العمل ومن امثلة التفتيش الذي يتقرر بنص القانون مانصت عليه المادة 595 من دليل اجراءات العمل في السجون من ان ” لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أي مسجون فى أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه او يحرزه من ممنوعات او مواد او اشياء لا تجيز له نظم وتعليمات السجون حيازاتها او احرازاها ” 0
ويعتبر من التفتيش الإداري مايجريه اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق العسكرية 0
كذلك تفتيش الأشخاص والأمتعة في الدائرة الجمركية عند دخولها ومروره فيها وفقا للائحة الجمركية فقد قضت محكمة النقض في ذلك (( تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب يعتبر اجراء اداريا وقائيا وليس من اعمال التحقيق ، يجوز التعويل علي ما يسفر عنه هذا التفتيش من ادلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام )) (3) 0
(( لا يصح الإستناد الي لائحة السجون في تبرير تفتيش المتهم مادام انه لايوجد امر قانوني بإيداعه السجن كما تنص به المادة 41أج )) (4) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / أحمد فتحى سرور – المرجع السابق
(2) الدكتور / عبد المهيمن بكر – المرجع السابق
(3) 2/10/1986 أحكام النقض س 37 – ق 130- ص 688
(4) 13/12/1954 أحكام النقض س 6 – ق 89 – ص 292
لا جدوي للطاعن من اثارة بطلان القبض عليه ما دام التفتيش الذي اسفر عنه ضبط المخدر لم يقع علي شخصه بل وقع تنفيذا لقانون الجمارك علي سيارته التي كانت ما تزال في الدائرة الجمركية رهن اتمام اجراءات الإفراج عنها ومنبت الصلة بواقعة القبض عليه (1) 0
والتفتيش الإداري بحكم الضروره مثاله تفتيش رجل الإسعاف في ملابس شخص غائب عن الوعي للعثور علي ما يثبت شخصيته او لأخذ ما معه من نقود للمحافظة عليها 0
والتفتيش بإتفاق بين جهة العمل ومن يقع عليه التفتيش قد يأتي كبند في عقد العمل اويستفاد من لائحة تنظيم العمل او مايجري به الحال ولو دون رضاء صريح وانما يكتفي الرضاء الضمني وفي ذلك قضت محكمة النقض ( ان تفتيش عامل ملجأ عند انصرافه منه يكون صحيحا اذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا الإجراء وذلك لا علي اساس ان هذه اللائحة بمثابة قانون بل علي اساس سبق رضاء العامل بقبول الخدمة في الملجأعلي مقتضي لائحته ) (2) وما يسفر عن التفتيش الإداري متحصل عن حالة تلبس طالما كان التفتيش الإداري صحيحاً 0
المطلب الثالث
127- دخــــــــــــــــول الأماكــــــــــــــــن
***
يعني التخطي الي داخلهاوالظهور فيها ويستتبع ذلك القاء نظرة علي مافيها دون فحص محتوياتها (3) 0
والأماكن التي يحصل الدخول فيها لمباشرة جراء قانوني اما ان تكون من قبيل المساكن او المحال العامة 0
دخول المساكن
إجازت المادة 45 أج لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالة طلب المساعدة من الداخل او في حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك ولا تبدو دقة المشكلة الا اذا كان دخول المنازل بغير رضاء اصحابها وفي هذه الحالة يكون دخول المنازل مشروعا وفقا لنظرية الضرورة التي تبيح التضحية بإحدي المصالح في سبيل حماية مصلحة اخري اجدر بالحماية يهددها خطر حال جسيم وهنا يجدر التنويه الي ان قانون الإجرءات الجنائية قد اعتبر حالة الضرورة سببا لمشروعية الإجراء بخلاف قانون العقوبات الذي اعتبرها مانعا من موانع المسئولية لا سببا من اسباب الإباحة (4) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) 14/10/1973 أحكام النقض س 24 – ق 173 – ص 833 أحكام النقض المرصفاوى – الإجراءات الجنائيه سنه 1997
(2) نقض 23/3/1941 – مجموعه القواعد – 5 – 230 – ص 425
(3) الدكتور / عبد المهيمن بكر – المرجع السابق ص 74
(4) الدكتور / أحمد فتحى سرور – المرجع السابق ص 453
وتطبيقا لنظرية الضرورة قضت محكمة النقض ( يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول المنازل بقصد تعقب شخص صدر امر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة وذلك بناء علي حالة الضرورة (1) وقد انتقد الكتور فتحي سرور هذا الرأي لمحكمة النقض قائلا ان المشرع الإجرائي يوازن بين سلطة الدولة في العقاب والحق في الحرية الفردية ولا يهم القانون تحقيق الغاية من الإجراء بقدر مايهمه توفير الضمانات التي شرعها من اجل اقامة خصومة عادلة ، فهي المصلحة الأجدر بالحماية في نظر القانون ولا يجوز الوصول الي الحقيقة من خلال اجراءات باطلة تهدد فيها الضمانات أو تنتهك فيها الحريات خلاف للقانون ومن ناحية اخري فإن نظرية الضرورة تفترض ان يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر وهو شرط لا يتوافر عند انتهاك حرمات المنزل من اجل القبض علي من يختفون بداخله اذ يمكن تحقيق ذلك بغيره من الوسائل اوبعد مراعاة الضمانات التي اوجبها القانون لدخول المنزل 0
دخـــــــــــــــول المحـــــــــــــــــال العــــــــــــامة
هناك نوعين من المحلات العامة نوع يحق لكل فرد من الجمهور دخوله كالنوادي والمقاهي ونوع لا يباح للجمهور دخوله كمصانع الأدوية والحلوى والمشروبات فيجيز القانون لمأموري الضبط القضائي وحدهم دخول تلك المحال دون توقف ذلك علي ارادة اصحابهم 0
والدخول للمحال العامة هو اجراء اداري يدخل في نطاق جمع الإستدلالات فيتقيد دخول مأموري الضبط القضائي بالغرض الذي من اجله ابيح الدخول ولا يملك أي منهم التفتيش الا في حالة التلبس 0 واذا ما أغلقت المحال العامة يكون لها حرمة المسكن فلا يجوز دخولها الا وفقا للأوضاع التي حددها القانون ، والسؤال هنا ماذا عن المحال العامة التي تكون مغلقة في الظاهر بينما بداخلها رواده هل يجــــــــوز لمأموري الضبط دخولها ؟
بقاء الرواد بالمحال العام بعد المواعيد المحددة لإغلاق ابوابه هو امر مخالف للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المواعيد ومن ثم يكون لمأموري الضبط سلطة التحقق من وقوع المخالفة ودواعيها ثم ان العبرة بالواقع بغض النظر عن فتح الباب او اغلاقه وإذن فطالما بقي الرواد بالمحل العام فإنه يعتبر مفتوحا ويحق لمأموري الضبط القضائي الدخول اليه دون اشتراط التلبس بالجريمة (2) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 3 أكتوبر 1967 – س 18 – رقم 314 ص – 1047 .
(2) رساله الدكتوراه – المرجع السابق .
الفصل الثانى
128- شـــــــروط التفتيــــش
المبحث الاول
الشــــــــروط الشكليــــــة
ـــــــــــــــــــــــــ
تتعلق هذة الشروط بسبب صدور الامر بالتفتيش وحضور بعض الاشخاص عند تنفيذ التفتيش وبضرورة اعداد محضر التفتيش
1- تسبيب الامر الصادر بالتفتيش :-
لقد وضع الدستور فى المادة (44) منة كما وضع قانون الاجراءات الجنائية فى المواد(206،91) منة حق للافراد وهو ضرورة ان يكون الامر الصادر بالتفتيش مسببا وقد استقر قضاء النقض فى ان يكون الامر مسببا اذا صدر الاذن بالتفتيش بعد تحت اشراف محكمة الموضوع (1) 0اطلاع النيابة العامة على محضر التحريات والاقتناع بجديتها كما يجب ان يصدر الاذن بالتفتيش بناء على جريمة واقعة بالفعل ولايصدر بناء على جريمة مستقبلة والاقتناع بجدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى تختص بها سلطة التحقيق .
2- حضور المتهم وبعض الاشخاص عند تنفيذ التفتيش :-
لقد نصت المادة(92) اجراءات جنائية على (يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبة عنة ان امكن ذلك واذاحصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبة للحضور بنفسة او بواسطة من ينيبة عنة ان امكن ذلك ) 0
فالتفتيش وفقا لهذة المادة يجوز ان يحدث فى غير وجود المتهم كما يجوز للمتهم ان ينيب غيرة فى حضور التفتيش أما فى حالة تفتيش منزل غير المتهم فيستدعى صاحبة لحضور التفتيش أو حضور من ينيب عنة فى ذلك فحضور المتهم أوغير المتهم التفتيش أمرغير وجوبى وبالتالى يجوز التفتيش فى غيبتهم ،( والتفتيش الذى يحدث فى غيبة صاحب الشأن لايترتب علية البطلان حيث ان حضور المتهم عند تفتيش مسكنة ليس شرطا جوهريا لصحة هذا الاجراء ولايترتب علية البطلان وهذا وفقا لما نص علية قانون الاجراءات الجنائية ) (2)0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) طعن رقم 774سنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص700 كتاب المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض – الطبعة الرابعة 93 قضاء المخدرات 0
(2) نقض 14/11/1960س11 رقم 150ص782 ، نقض8/6/1980 س31 رقم 140ص723
3- تحرير محضر بالتفتيش :-
من المتعارف علية والمعهود بطبيعة الحال أن اجراءات التحقيق يجب أن تدون فى محاضر ولما كان التفتيش ضمن هذة الاجراءات فيجب أن يحرر محضر بالتفتيش ويدون فية كل ما يتعلق بواقعة التفتيش الا أن محكمة النقض خرجت على هذا واعتبرت أن تحرير محضر بالتفتيش أمر غير وجوبى ويجوز الا يحرر محضر بالتفتيش ولا يترتب البطلان على عدم تحريرة .
فقد قضت بأن تحرير المحضر انما وضع لحسن سير الاعمال وتنظيم الاجراءات ولا يترتب على مخالفتة البطلان ويكفى أن تقتنع المحكمة من الاد لة المقدمة اليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى وأنة اسفر عما قيل أنة تحصل منة (1) 0ولم يضع القانون شكلآ معينآ لتحرير محضر التفتيش ولكن وفقآ لما هو مستقر علية فى القواعد العامة لابد أن يكون متضمنآ اسم وتوقيع من قام بتحريرة ويكتب فية كل اجراء تعلق بالتفتيش وما أسفر عنة (2) .
129-المبحث الثانى الشــــروط الموضوعيــــــــــــة
***
تتعلق هذه الشروط بالغاية من التفتيش وسببه 0
أولاً :-سبب التفتيش :-
هو من الشروط الجوهرية الموضوعية التى يجب أن تتوافر فالغرض من التفتيش هو البحث عن ادلة الاتهام بخصوص جريمة وقعت بالفعل ولا يجوز التفتيش للبحث عن أدلة متعلقة بجريمة مستقبلة كمـــا لا يجــــــوز فى المخالفات فى حالة تفتيش المنزل وهذا ما نصت علية المادة (91) ا0ج، (( فيعد التفتيش باطلاً إذا كان الهدف منة التحوط بجريمة مستقبلة )) (3) فالغرض من التفتيش هو البحث عن دليل فى الجريمة التى وقعت وهو يعد كذلك ولو كان تحقق بجانبه غرضآ أضافيآ فالبحث عن المسروقات وإيجادها هو سبب التفتيش حتى ولو تحقق بجانبه بعد الثور عليها إرجاعها الى أصحابها
ثانيآ:- الغاية من التفتيش :-
التوصل الى ضبط الاشياء التى تفيد فى كشف الجريمة هو الهدف من التفتيش وحكمة هذا الشرط أن التفتيش اجراء خطير به مساس بحرية الأشخاص وحرمة مساكنهم فينبغى أن يحاط بضمانات تمنع من التعسف فى مباشرته فإذا لم يوجد ما يبرر التفتيش عد باطلآ 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 21/6/1943م0 ق: ج 6، رقم 222، ص394 –الدكتور أبو العلا عقيدة شرح قانون الإجراءات الجنائية 0
(2) د 0عبد المهيمن بكر – كتاب إجراءات الأد لة الجنائية الجزء الأول فى التفتيش ص 90-91 0
(3) نقض 7/2/1967 – س 18 – رقم 34 .
130- الفصل الثا لـــــــثالسلطــــات المختصـــــة بالإذن والتفتيـــــــش
المبحـــــــــث الأولسلطـــــــة التحقيـــــــق
***
الأصل أن يتم إجراءات التحقيق بواسطة سلطة التحقيق إلا أن استثناء أجاز القانون لمأمور الضبط القضائى أن يباشر التحقيق وذلك فى حالة التلبس .
وسلطات التحقيق هى النيابة العامة – وقاضى التحقيق فقد يباشر التحقيق عن طريق النيابة أوعن طريق قاضى التحقيق ولا يمنع ذلك من أن يباشر مأمور الضبط القضائى أى إجراء من إجراءات التحقيق والمعهودة بحسب الأصل لسلطة التحقيق طالما كان هناك إذن بذلك من السلطة المختصة بالتحقيق .
فسلطة التحقيق غير مطالبه بإجراء التفتيش بنفسها فقد لا يتسع له وقت المحقق خصوصا إذا ما تعددت الأمكنة المراد تفتيشها أو الأشخاص المراد تفتيشهم أو إذا بعدت الشقة عن المحقق لذا جرى العمل فى اغلب الأحيان على ندب أحـد مأمورى الضبط القضائى لإجرائه بأعطائه ما يسمى بإذن أو أمر التفتيش .
والتفتيش جائز لسلطة التحقيق فى الجنايات والجنح طالما كانت هناك دلائل كافيه لوقوع الجريمه وان الشخص المراد تفتيشه او تفتيش مسكنه هناك دلائل كافيه على انه يخفى ما يتعلق بتلك الجريمه حتى ولو لم تكن الجريمه متلبسا بها .
أولا :- سلطة النيابه العامه فى التفتيش
تملك النيابه العامه الحق فى تفتيش المتهم وتفتيش امتعته وتفتيش مسكنه وما فى حكم المسكن كما لها تفتيش شخص غير التهم ومنزله اذا وجدت امارات قويه انه حائز للأشياء المتعلقه بالجريمه ويجوز لها ذلك بعد استئذان القاضى الجزئى اذا كان ذلك الغير حسن النيه لايعلم انه يخفى اشياء متعلقه بجريمه 0
أما اذا كان غير المتهم يعلم انة يخفى اشياء متحصلة من جريمة جناية او جنحة ووجدت دلائل كافية على علم غير المتهم بالجريمة بأنه يخفى هذه الأشياء وأنها متحصله عن جريمة فيعد بذلك مرتكباً لجريمة أخفاء اشياء مسروقه ومن ثم يجوز تفتيشه وتفتيش منزله على أعتبار أنه متهم دون حاجه إلى استصدار إذن من القاضى الجزئى .
وللنيابه العامه إذا ظهر لها عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقه عن جريمة أخرى أن تضبطها كما لها أن تتخذ كافه الإجراءات التى من شأنها المحافظة على الأشياء المتحصله من التفتيش والناتجه عنه مثل وضع الأختام وتعين حراس .
والنيابه العامه فى حاله ما إذا قامت بالتفتيش بناء على أذن من القاضى الجزئى يجب عليها أن تقوم بالتفتيش فى حدود الإذن الصادر لها . كما أنها إذا باشرت التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق معهود لها القيام به أن لا تتعدى الغرض الذى تباشر التفتيش من أجله فليس لها ان تستمر فى التفتيش بحثاً عن أى شىء يعد جريمة طالما لم يسفر التفتيش عن إيجاد ما يتعلق بالجريمة التى تباشر التفتيش من إجلها .
وعلى النيابه العامه أن تحرر محضر بالتفتيش وإلا كان تفتيشها باطلاً ولا يلزم أن يكون محضر التفتيش مستقلاً عن محضر التحقيق ولكن يجب ان يخضع لنفس الخصائص التى يخضع لها محضر التحقيق من حيث التدوين بمعرفه كاتب مختص . ” ويترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراء بطلاناً نسبياً ويسقط الحق فى التمسك به إذا لم يدفع به أمام محكمه الموضوع ” (1).
ولم يستلزم التفتيش الذى يجرى بمعرفه النيابه حضور المتهم بنفسه كما لا يستلزم حضور أى شاهد، وللنيابه العامه وحدها تفتيش مقر نقابه المحامين والنقابات الفرعيه ولجانها الفرعية ووضع الاختام عليها ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابه الفرعيه أو من يمثلها وذلك وفقاً لقانون المحاماه رقم ( 61 ) لسنه 1968 ( الماده 99 –100/1 ) منه التى تنص على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفه أحد أعضاء النيابه العامه . ولا يجوز أمر الندب لأحد مأمورى الضبط القضائى بشأن إجراء من هذه الإجراءات المعهوده فقط للنيابه العامه وإلا كان باطلاً .
ثانيآ:- قاضى التحقيق
ــــــــــــــــــــــــــــــ
هو احد قضاة المحكمة الابتدائية يندبة رئيس المحكمة لمباشرة التحقيق فى جريمة معينة ويكون طلب ندبة بناء على طلب من النيابة العامة او المتهم او المدعى المدنى وذلك فى مواد الجنايات او الجنح وبالنسبة لطلب الندب الصادر من المدعى المدنى يكون ذلك اذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام اواحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها 0
ويكون طلب الندب اذا رؤى ان التحقيق يكون اكثر ملاءمة اذا تم بواسطة وبمعرفة قاضى التحقيق وتقدير مدى هذه الملائمة لرئيس المحكمة الذى يفصل فى طلب الندب ،ويصدر رئيس المحكمة قرارة فى طلب الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة وتستمر النيابة العامة فى مباشرة التحقيق لحــــــين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 17/12/1933 – ملحق مجله القانون والإقتصاد – س 1930 – عدد 3 – ص 33
الفصل فى طلب الندب ويباشر القاضي التحقيق بعد صدور قرار الندب وليس قبلة وهو مقيد في تحقيقه بالجريمة المندوب لها ولا يتقيد بالمتهم وله أن يوجه إجراءات التحقيق ضد أى متهم أخر طالما كان متعلق بالجريمة المندوب لها ولا يحق للنيابه العامه بعد صدور قرار الندب أن تباشر التحقيق بنفسها أو أن تسحب الطلب الذى قدمته بشأن ندب قاضى للتحقيق .
وقاضى التحقيق تسرى عليه قواعد التنحى والرد عن نظر الدعوى وفقاً للمادتين 248 ، 249 أ . ج وهو يباشر التحقيق دون أن يكون عليه سلطه من أحد من النيابه العامه أو من رئيس المحكمه
ولكن رئيس المحكمه يباشر على قاضى الندب فقط الأشراف الإدارى فهو مقيد أمام رئيس المحكمه بالسرعه اللازمه وفقاً للمواعيد المحدده فى القانون ، وإذا باشر القاضى التحقيق بشأن قضيه معينه لا يجوز له أن يحكم فيها وإلا كان حكمه باطلاً . كما يمكن ان يندب مستشار للتحقيق وذلك بناء على طلب يقدمه وزير العدل الى رئيس محكمه الأستئناف التى يقع بدائرتها الجريمة المطلوب التحقيق فيها ويصدر قرار الندب من رئيس محكمه الأستئناف بعد أخذ رأى الجمعية العامه حتى يحرم وزير العدل من أختيار قاضى معين فهذا دراءاً لمظنه الأختيار من جانب وزير العدل .
ما يملكه قاى التحقيق من إجراءات :-
لقاضى التحقيق كل ما تملكه النيابه العامه من إجراءات سواء المتعلقه بالإجراءات الأحتياطيه قبل المتهم أو إجراءات التحقيق أو حتى الإجراءات المتعلقه بجمع الأدله فله الأنتقال للمعاينه وندب الخبراء والتفتيش والأستجواب وضبط الأشياء وسماع الشهود والمواجهه وهو مقيد بذلك بجميع الضمانات التى وضعها القانون لصالح المتهم بشأن هذه الإجراءات وكل ما يهمنا هنا هو التفتيش كإجراء يقوم به قاضى التحقيق ( نظمت الماده 91 / 2 أ . ج ) سلطه قاضى التحقيق فى التفتيش حيث انها قد أباحت له أن يقوم بتفتيش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحه والألات وكل ما يحتمل وجوده أو أنه أستعمل فى أرتكاب الجريمة ويفيد فى كشف الحقيقه دون إستئذان من أحد حتى ولو وقع التفتيش على غير المتهم أو غير منزله . بعكس النيابه العامه التى يجب عليها فى حاله تفتيش غير المتهم أو غير منزله أن تستصدر أذن من القاضى الجزئى بذلك ولكن كل ما يجب على القاضى فى حاله أتخاذ إجراء كالتفتيش أن يخطر النيابه العامه بهذا الإجراء ( م 93 أ . ج ) بوصفها طرفاً فى الخصومه الجنائيه ولها أن تحضر أو لا تحضر ولا يترتب على عدم حضورها بطلان التفتيش
وبعد أنتهاء قاضى التحقيق من التحقيق عليه أرسال الأوراق الى النيابه العامه وعليها أن تقدم له طلباتها كتابتة بخصوص قيد الواقعه ووصفها القانونى وأقتراح التصرف الذى ترى أتباعه فى خلال ثلاثه ايام إذا كان المتهم محبوساً وعشره أيام إذا كان مفرج عنه وذلك بعد أقفال التحقيق .
كما عليها أن تخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال وذلك قبل أقفال التحقيق ليتمكنوا من أبداء طلباتهم أمام القاضى من سماع شاهد أو ندب خبير أو إجراءا معاينه وأى طلب يفيدهم فى التحقيق قبل أقفاله .
ولم يحدد القانون لهم مده معينه لتقديم طلباتهم ولكن يفهم من نص الماده أن لهم نفس المده المقرره للنيابه من تاريخ الأخطار
131-المبحث الثانى سلطة مأمور الضبط القضائى
***
لمأمور الضبط القضائى إجراء التفتيش فى حالتين :- حالة التلبس وحالة إستصدار إذن من السلطة المختصة بالتحقيق ،فإذا كانت النيابة العامة هى السلطة التى تحقق فى الجريمة يكون لها أن تندب مأمور الضبط القضائى لآجراء التفتيش وحتى يكون ذلك الندب صحيحا فلابـــــد أن يتوافر بة شــــــروط :-
أولا ً :- أن يصدر الامر بالندب أو الاذن من السلطة القائمة بالتحقيق وفى دائرة اختصاصها الإقليمى وهى تكون مختصة إقليميا إذا وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصها أو إذا ضبط المتهم فى دائرة اختصاصها او كان محل أقامه المتهم فى دائره أختصاصها فإذا لم يتوفر أى شرط لأختصاص المكانى هذا يعد الإذن أو الندب صادر من سلطه غير مختصه أقليمياً بأصدار الإذن ويكون الإذن والندب فى هذه الحاله باطلاً وعلى سبيل المثال فلا يكون مختصاً وكيل النيابه الجزئيه بأصدار الإذن بالتفتيش لمجرد أنه تلقى بلاغ عن الحادث أو أن المجنى عليه مقيم فى دائره أختصاصه .
ولا يشترط فقط أن يكون الإذن أو الندب صادر فى دائره اختصاص سلطه التحقيق فقط فلابد أيضاً أن يكون الإجراء الصادر به الإذن من الإجراءات التى تدخل فى أختصاصها والتى تملك هى القيام بها فإذا صدر أمر الندب بالتفتيش من عضو النيابه لمأمور الضبط لتفتيش غير المتهم فهذا الأمر أو الندب باطلاً لأن النيابه العامهلا تملك هى تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا بأستصدار إذن من القاضى الجزئى بذلك وبعد هذا يجوز لها أن تندب أو تأ ذن لأحد مأمورى الضبط بأجراء التفتيش .
ثانيا ً :- أن يصدر الندب إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً ونوعياً فلا يصدر الأذن بإجراء من إجراءات التحقيق إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى فلا يجوز أن يصدر لمعاونيهم أو مساعديهم وإذا صدر الإذن بأسم مأمور الضبط القضائى وعين أسمه تحديداً فلا يجوز ان يجرى الإجراء غيره فليس له أن ينتدب من باطنه أحداً وإلا وقع الإجراء باطلاً .
نقض 24/3/1975 – أحكام النقض – س 26 – رقم 61 – ص 265
ويجوز ان يباشر الإجراء أحد معاونى مأمورى الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا تحت إشرافه وإلا وقع الإجراء باطلاً كما لابد ان يكون الندب مما يجوز لمأمور الضبط القيام به فمثلاً لا يجوز تفتيش مقر نقابه المحامين والنقابات الفرعيه أو لجانها الفرعية ووضع أختام عليها إلا بمعرفه النيابه العامه وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابه الفرعية أو من يمثلها وفقاً لقانون المحاماه رقم 61 لسنه 68 الماده 99 منه والماده 100 / 1 من قانون المحاماه لا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفه أحد أعضاء النيابه العامه .
وعلى ذلك لا يجوز أمر الندب لأحد مأمورى الضبط القضائى بشأن إجراء من هذه الإجراءات المبينه وفقاً لقانون المحاماه وإلا يعد الإجراء باطلاً لأن هذا الأختصاص معهود فقط للنيابه العامه .
ثالثـــاً :- أن ينصب أمر الندب على إجراء معين أو أكثر من أعمال التحقيق وخصوصاً الأعمال التى تهدف إلى جمع الأدله مثل التفتيش وسماع الشهود فلا يجوز أن ينصب الأمر بالندب على تحقيق قضيه برمتها فهذا يعد تخلى من سلطه التحقيق عن عملها كما أن مأمور الضبط القضائى لا تتوافر فيه كل الضمانات المتوفره فى سلطه التحقيق .
رابعـــــاً :- لا يجوز أن يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط لأستجواب المتهم لأن الأستجواب إجراء خطير قد أحاطه المشرع بضمانات عديدة تقتضى ان يباشرها المحقق بنفسه .
نقض 22/12/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 215 – ص 1041
كما لا يجوز ان يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط القضائى بالحبس الأحتياطى لأن الحبس الإحتياطى إجراء ليس عاجلاً ويغنى عنه القبض ثم ارسال المتهم الى النيابه العامه فهى التى تقوم بهذا الإجراء بعد أستجوابه .
خامساً :- لابد ان يصدر أمر الندب صريحاً بإجراء من إجراءات التحقيق فلا يعد ندباً إذا رجعت النيابه الأوراق إلى قسم الشرطة لأخذ أقوال المبلغ أو الشاهد كما لابد أن يكون مكتوباً وموقعاً ممن أصدره .
” فلا يكون منتجاً لأثره إذن التفتيش الصادر شفوى حتى لو كان أقرت به النيابه العامه ”
نقض 31/12/1934 القواعد القانونيه ج 3 – رقم 306 ص 406 ، 22/11/1938 ج 1 رقم 112 ص 98
كما لا يشترط أن يكتب أمر الندب ممن أصدره ، ” ولا يلزم أمر الندب من مأمور الضبط القضائى إلى أحد معاونيه أن يكون مكتوباً طالما أن الندب الصادر من النيابه العامه لمأمور الضبط مكتوباً فهو الأصل لأن التفتيش يتم فى هذه الحاله بأسم النيابه العامه التى أمرت به وليس بأسم من ينفذ التفتيش ”
نقض 9/2/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 36 – ص 167 .
132- سادســــــاً :- ان يصدر الأمر بالندب متضمناً بيانات معينه خاصه بأسم مصدر الأمر ووظيفته وبيانات المتهم الصادر الأمر بتفتيشه أو تفتيش منزله فلابد أن يكون محل التفتيش غير مجهلآً معيناً تعيناً غير مجهلاً وإلا عد باطلا .
تسبيب الإذن بالتفتيش :-
يصدر الإذن بالتفتيش إذا دلت التحريات والدلائل الكافيه على وجود جريمة واقعه ( جنايه أو جنحه ) ولا يصدر الإذن بالتفتيش بناء على جريمة مستقبله فلابد أن تكون هناك جريمة واقعه بالفعل لأستصدار الإذن بالتفتيش ، كما لا يشترط لصدور إذن النيابه العامه فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التى تبرر التفتيش بل يكفى ان تكون هذه القرائن قائمه بناء على بلاغ أو تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس بصدد ذلك البلاغ 0
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمه أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله وكان هذا الدفع من الدفوع القانونيه المختلطه بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مره أمام محكمه النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفه هذه المحكمه هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصه يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان الثابت من المفردات المضمومه وممها أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد .. شهد بأن تحرياته السريه التى قام بها أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحه المخدرات يزاول نشاطه فى تجاره المخدرات فأستصدر أذن من النيابه للتفتيش مسكنه لضبط ما يحرزه من مواد مخدره مما اسفر عنه ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحه ومفاد ذلك أن رجل الضبطيه القضائيه قد علم من تحرياته وأستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قويه ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش سكنه .
الأمر الذى يكفى لتبرير اصدار الإذن قانونا ولا يؤثر في سلامته ان مصدر الإذن قد استعمل عبارة ما قد يوجد لدي المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا او ايجابا التي اولها الطاعن بأنها تنم عن ان الإذن ينصب علي جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل في حين ان لفظ (قد) وان كان يفيد في اللغة معني الإحتمال الا انه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالا للشك في انه لا ينصرف الي احتمال وقوع جريمة احراز لمخدر او عدم وقوعها قبل صدوره وانما ينصرف الي نتيجة التفتيش وهي دائما احتمالية اذ لا يمكن الجزم مقدما بما اذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر او عدم ضبطه مع المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 1674 لسنة 50 ق جلسة 5/2/1981 كتاب المستشار السيد خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض – قضاء المخدرات الطبعة الرابعة 1993
وتقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفي ذلك قضت محكمة النقض ” من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما أرتآته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 اما عن نعي الطاعن بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته ان الملازم اول 0000 قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات علي ان الطاعن يتجر في

======================================================================
133- من انواغ التفيش – الوقائى والضروره والتعاقدى

** التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية
ــــــــــــــــــــــ
التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية ، ويستخلص من هذه العلاقة الرضا المفترض به ، وفى هذه الحالات يرتبط المتهم بشخص آخر بعلاقة تعاقدية قانونية أياً كان مصدرها يستنتج منها رضاؤة مقدماً بأن تفتيش فى أوقات أو ظروف معينة .
وفى هذه الحالات يعد التفتيش صحيحاً ، إذا الرضاء يعنى نزولاً عن الحصانة التى إقتضت فرض التفتيش بالقيود والإجراءات التى يقررها القانون ، ومثال ذلك التفتيش الذى يجرية رب العمل أو من يمثله على العمال لدى إنصرافهم يومياً من العمل للتحقيق من أحدهم لم يأخذ معه شيئاً من أموال المصنع ورضاء العامل بالتفتيش يستخلص من قبوله العمل وفق النظام الموضوع له الذى يقرر لرب العمل هذا التفتيش – ولما كان هذا التفتيش صحيحاً فإنه إذا عثر رب العمل فى ملابس العامل او أمتعته على شىء قصد حيازته جريمة تحققت بذلك حالة التلبس .
نقض 24/3/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) ج 5 – رقم 230 – ص 425
نقض 9/4/1945 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – ج 6 – 549 – 693
نقض 17/12/1951 – مج المكتب الفنى – س 3 – 106 – 277
134-التفتيش الوقائى **
التفتيش الوقائى فهو الذى يستهدف البحث عن شىء خطر يحمله المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً توقياً لإحتمال إستعماله فى العدوان على غيره أو فى الإضرار بنفسه
وهذا التفتيش مشروع طالما بقى فى نطاق غرضه أى أقتصر على تحرى وجود الشىء الخطر ، أما إذا جاوز ذلك فهو باطل ويبطل الدليل المستمد منه .
وقضت محكمه النقض بأنه ” وإن كان لرجل الضبطية المكلف بالقبض على المتهم وإحضاره- تكليفاً صحيحاً فى الأحوال التى تجيز له ذلك – أن يفتشه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائهبه عليه او أيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامة أن يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد ”
نقض 2/6/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – جـ 5 – رقم 273 – ص 536
وقضت محكمه النقض بأنه :
” متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده ، وفيه إنتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو وما ترتب عليه من اعتراف صدر فى إعقابه لرجل الضبط”
نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681
135-التفتيش فى حالة الضرورة **
ـــــــــــــــــــ
التفتيش فى حالة الضرورة تستلزمة حالات عاجلة لا يمكن ولا يحتمل معها الإنتظار والتريث والتمهل بل يستدعية ظروف الإستعجال التى يخشى مع مرور الوقت ان يترتب عليها إضرار جسيمة لا يمكن مداركتها مثل التفتيش الذى يجرية رجل الأسعاف إذا ما أستدعى لنقل مصاب فقد الوعى فى حادثة بالطريق العام – اذ يحق له ان يفتشه تحفظاً على ما قد يوجد لديه من أشياء قد تتعرض للسرقةاو الضياع – أو يكون إحتفاظة بها خطراً عليه أو على سائر المرضى فى المستشفى الذى سينقل إليه والتفتيش فى حالة الضرورة إجراء مشروع فإذا ظهرت أثناء جريمة كما لو عثر رجل الأسعاف عند تفتيشة فى جيوب المصاب أو حقيقته على مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص تحققت بذلك حالة التلبس ،
وقالت محكمه النقض فى هذا الصدد أن تفتيش المصاب الغائب عن الوعى فى هذه الحالة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع ولا يعتبر عملاً من أعمال التحقيق ، ولا ينطوى على إعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن صميم واجبات رجل الإسعاف فى الظروف التى تؤدى فيها خدماته .
نقض 10/1/1956 – س 7 – رقم 9 – ص 21
والتفتيش الإدارى للأشخاص ، ويقصد به أن يخول الشارع لموظف عام أن يفتش شخصاً فى وضع معين لكى يتحرى ما إذا كان قد إرتكب جريمة ما – وهذا التفتيش فى حقيقته أدنى إلى أختصاص الضبطية الأدارية ومثله التفتيش الذى يجرية رجال مصلحة الجمارك فى ملابس وحقائب من يغادرون أو يصلون إلى أرض الوطن والتفتيش الذى يجرية رجال مصلحة السجون إستناداً إلى القانون المنظم للسجون والذى ينص على تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن .
وهذا التفتيش مشروع فإذا عثر الموظف الذى خول هذا التفتيش على شىء تعد حيازة جريمة فإن حالة التلبس تكون متحققة ولو لم يكن هناك إذن من السلطة القضائية المختصة بإجرائة .
نقض 29/4/1958 – مج المكتب الفنى – س 9 – 122 – 446
نقض 5/5/1958 – س 9 رقم 124 – ص 457
نقض 20/4/1959 – س 10-97 – 441
نقض 30/6/1959 – س 10 – 160 – 736
نقض 6/2/1961 – س 2 – 38 – 181
نقض 16/11/1978 – س 29 – 161 – 785

===============================================================================
136- الدفوع التي ترد علي الأذن
****************
1ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
2ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
3ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
4ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
5ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
6ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
7ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ .
8الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
9ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .
=================================================================
137- المشكلات العمليةَ المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش
المشكلة الأولي : وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثانية : تحديد المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثالثة : حدود الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القائم بتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة الرابعة : طريقة إجراء التفتيش.
المشكلة الخامسة : حضور المتهم والشهود .
المشكلة السادسة : نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش.
المشكلة السابعة : تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة.
المشكلة الثامنة : فقد إذن النيابة العامة بالتفتيش.
المشكلة التاسعة : تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة العاشر : تفتيش السيارات الخاصة والعامة.
138-المشكلة الأولي وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط القضائي
لتنفيذ الأمر بالتفتيش

لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة.

من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة فى حصوله – فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها – فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .
( الطعن رقم 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )

وفى حاله السرعة إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس فى القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .
( الطعن رقم 646 سنه 61 ق – جلسة 22/4/1989)

تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة فى محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش .
( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق – جلسة 3/12/1934 )
اضغط للرجوع
من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
(الطعن رقم 843 لسنه 31 ق – جلسة 25/12/1961)

يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
(الطعن رقم 1404 سنه 15 ق – جلسة 15/10/1945 )

تحرير محضر بالتفتيش

لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله – البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
[ الطعن رقم 6049 لسنة 53 بجلسة 19/ 2/1984 ]

لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .
( الطعن رقم 412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]
اضغط للرجوع
إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ، ولا يترتب على مخالفته البطلان . ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى في الميعاد وأسفر عما قيل أنه تحصل عنه .
( الطعن رقم 1244 لسنة 28 ق – جلسة 9/12/1958)

الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر.
( الطعن رقم 441 لسنه 27 ق – جلسة 10/6/1957)

إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضي بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه .
( الطعن رقم 1479 سنة 3 1 ق – جلسة 21/6/1943)

إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .
( الطعن رقم 14814 سنة 11 ق – جلسة 19/5/1941)
139- المشكلة الثانية المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش

القاعدة
إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه

من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون وقع صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )

لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من أختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ……. ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .
( الطعن رقم 15066 لسنة 59 ق جلسة 4/ 2/1990 )
لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات …. وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذى ندبة للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام
[ الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]

الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه – وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة – على الرغم من أنه أعتمد فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
[ طعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 ]
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .
[ طعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 14/ 2/1989 ]
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، وأطرحه استنادا إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر للعقيد ….. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه : ” يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين ” …. ” فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
[ طعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/ 1/1989 ]
من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري على الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة .
[ طعن رقم 594 لسنة 58 ق جلسة 17/ 4/1988 ]

لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد …………… عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد ………. عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة فى الدعوى ، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج فى إجراءاته على القانون ، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل أن يستعين فنياً بجريمة من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأوامر هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق جلسة 5/ 3/1987 )
لئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإست دلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )

من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى أستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه ، وكان البين من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم …… أو لمن يعاونه وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط …… لتنفيذ إذن التفتيش فى شقه الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثانى وذلك ضمن خطة رتباها سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استنادا إلى حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد ألتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 675 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1984 )
متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، ويضحي تعيب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق بجلسة 8/10/1984 )

لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم ………. بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )

لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
( الطعن رقم 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )

من المقرر فى القانون انه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه ، فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لابتعاده بالاجازة إلى غيره ، وإذا كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون له قد انتقل وفى صحبته الضابط الذى اشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم بمعرفته يكون قد وقع صحيحا لإسناده إليه من المأذون أصلا بالتفتيش
( الطعن رقم 1837 لسنة 48 بجلسة 5/ 3/1979 )

متى كان مأمورو الضبط القضائي قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون .
( طعن رقم 986 لسنة 47 ق جلسة 27/ 2/1978 )

لما كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمور الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/ 1/1978 )

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما فى ذلك أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1190 لسنة 46 بجلسة 3/ 4/1977 )
الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ولا يجوز أجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 – بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول – تنص على ” أن يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت ولملون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص لها وتفتيشها . كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 ، ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابعة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات وتقدير حالة الاشتباه فى هذا الخصوص شأنه شأن تقدير الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية – ويكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى لها القول الفصل فى توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه وكان من المقرر أن حرمه المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقتضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن النيابة العامة أن يكون هذا الرضاء حرا صريحا حاصلا منهم قبل التفتيش وبعد إلمامهم بظروفه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، وتقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من وقائع الدعوى فى منطق سليم عدم توافر حالة الاشتباه التى تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم بغير إذن من سلطة التحقيق ، ولم تطمئن إلى صحة الرضاء الصادر منه بإجراء ذلك التفتيش لما رأته من اتصال هذا الرضاء اتصالا وثيقا بالضبط الباطل ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه الطعن ينحل فى الواقع إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
[ الطعن رقم 1226 لسنة 45 بجلسة 23/11/1975 ]

أن كان الأصل انه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك – سند من الإذن – بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فى تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يقومون تحت بصره ، وإذ ما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة – بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر فى شأنه الإذن – والتحفظ عليه ابان قيامه هو بتفتيش آخر ، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده التى الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت ، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده وكان الحكم قد أنتهي إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها – تأسيسا منه على وقوع القبض من شرطيين غير مأذون لهما فى ذلك ، فى حين انهما من رجال السلطة العامة من مرؤوسى المأمور المأذون له بالقبض والتفتيش دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ الإذن أو مجاوزته ذلك ، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق ، ويكون قد انطوى على خطأ فى تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
[ الطعن رقم 201 لسنة 45 بجلسة 24/ 3/1975 ]
أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة 22/12/1974 ]
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذا أنتهي الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة 22/12/1974 ]
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها – تفيد أن التحريات السرية دلت أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه ، وكان الاتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، كما أن التوزيع مظهر لنشاطه فى الاتجار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون – فضلا عن فساد استدلاله بما يستوجب نقضه – لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 643 لسنة 44 بجلسة 23/ 6/1974 ]
إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالبا البراءة تأسيسا على ما مفاده انه يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذي يهدف دائما إلى الوشاية فهي كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضا ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته – على ما جاء بذلك المحضر – بالدفع ببطلان القبض والتفتيش . لعدم جدية التحريات فإن المستفاد عن سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عباراته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظه . ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه .
[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]
من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته التحريات عن متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه ما دام هذا الجزء من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع يقتضي إثبات الحكم له فى مدوناته .
[ الطعن رقم 537 لسنة 44 بجلسة 27/ 5/1974 ]
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم فى مدونته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد اثبت بمحضر تحرياته – الذى تقدم به إلى النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه – أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه – كما ذكرت النيابة بوجه الطعن – ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة – ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 305 لسنة 44 بجلسة 17/ 3/1974 ]
إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محليا بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
[ الطعن رقم 1006 لسنة 43 بجلسة 9/12/1973 ]
إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه فلا محل لتعيب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة السرين طالما انه يصبح بهذه المثابة دفعا ظاهر البطلان .
[ الطعن رقم 89 لسنة 43 بجلسة 25/ 3/1973 ]
لمأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة ومنها الجنايات ، وأن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . وتقدير هذه الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كان الحكم المطعون فيه أقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها ، إذ لو توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام حالة التلبس . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذى حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها .
[ طعن رقم 236 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 13/ 4/1970 ]
إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً . ولما كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معاً وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، فإنه لا تصح المجادلة فى ذلك .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ” للبحث عن سلاح ” لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به – جريمة قائمة ” فى إحدى حالات التلبس ” . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر . فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك وليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعي فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن كون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجربه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 1717 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 18/ 1/1970 ].
البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها ، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات .
[ طعن رقم 1357 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 21/2/1967 ]

من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها .
[ طعن رقم 1761 ، للسنة القضائية 35 ، بجلسة 3/ 1/1966 ]
تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه . فلمأمور الضبط القضائي فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرءوسيه على الوجه الذى يراه محققا للغرض من التفتيش . ومن ثم فإن إطلاق الشرطي السري النار على إطارات السيارة لاستيقافها تنفيذا لأوامر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد أن أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانونا. فإذا ما توقفت السيارة وانطلق منها الطاعن حاملا لفافة محاولا إلقاءها فى الترعة المجاورة، فإن تعرض الشرطي المذكور له للحيلولة دون فراره والتخلص من جسم الجريمة وإكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات والريب ، لا يكون باطلا وإذا ما شاهد الضابط كل ذلك وأدرك ما تدل عليه تلك الظروف التى تنبئ بذاتها عن صله الطاعن بالجريمة – فإن من حقه والجريمة تعد فى حاله تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن وأن يضبط المخدر الذى ألقى به.
(الطعن رقم 774 لسنة 33 ق- جلسة 28/10/1963)

إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده – وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي ، فإنه لا محل لحمل هؤلاء الأعوان على المرءوسين وحدهم .
(الطعن رقم 1459 لسنة 30ق – جلسة 28/10/1963 )
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لا محل له . ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والمادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق ، والمادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التى من خصائصها – لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلان قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، فإن إجراءاته تكون صحيحه .
[ طعن رقم 1994 ، للسنة القضائية 32 ، بجلسة 10/12/1962 ]
عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن ، فإذا كان إذن التفتيش لم يعين مأمورا بعينه لإجرائه ، فإنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي .
(الطعن رقم 3434 لسنة 31 ق – جلسة 11/6/1962)
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد مؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.
(الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق – جلسة 14/3/1961)
إذا صدر الإذن بالتفتيش ممن يملكه إلى أحد مأموري الضبط القضائي ” أو ” من يندبه من مأموري الضبط القضائي، فان دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك .
(الطعن رقم 1308 لسنه 35 ق – جلسة 15/11/1960 )

دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه – الضابط المأذون له بالتفتيش – بدخول المنزل ، بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقا للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانونا نظرا إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يصم هكذا الإجراء بالبطلان الذى يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط .
(الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق – جلسة 18/1/1960 )
مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش وان كان له أن يستعين فى تنفيذ الأمر بمرءوسيه – ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي – إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه – فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة فى أن التفتيش والقبض الذى قام به المخبر لم لكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش ، فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضبط (الحشيش ) صحيحا فى القانون .
(القبض رقم 1391 لسنة 29 ق – جلسة 18/1/1960)

 إذا كان الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل المتهم يقوم بتفتيشه ، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكي – اللذين استعان بهما الضابط فى تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان ” تحت إشرافه – وجود باب مغلق بفناء المنزل ، فأنهيا إليه بما لاحظاه ، فطلب الضابط من المتهم فتح الباب وفتحه فعلا بوجوده وأمرهما الضابط بالدخول فى الحديقة فدخلاها، ثم اخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروسا بها، فقام .الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس الملكي ، حيث شاهد الضابط . بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التى وصفها، فإن تفتيش المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفى وقت واحد فى حضور المتهم .
(الطعن رقم 1606 لسنه 27 ق – جلسة 2/6/1959 )
ا محل لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر النيابة بالندب ثابتا بالكتابة لان من يجرى التفتيش فى هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له – فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذى ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه ، فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح فى القانون .
( الطعن رقم 1869 لسنة 28 ق – جلسة 9/2/1959 )
التفتيش الذي يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به واحد من المندوبين له ، ما دام أن قيام من إذن لهم به معا ليس شرطا لازما لصحته
( الطعن رقم 1268 لسنة 8 2 ق – جلسة 8/12/1958 )
متى كانت إجراءات الضبط والتفتيش فد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه ، فإن الدفع ببطلان التفتيش لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائي لا يكون له أساس .
(الطعن رقم 1562 لسنة 27 ق- جلسة 30/12/1957 )
متى كان وكيل النيابة قد أصدر إذنه لمعاون المباحث ولمن يعاونه من رجال الضبط بتفتيش منازل وأشخاص ستة من المتهمين فان انتقال الضابط الذى صدر باسمه الإذن مع زملائه الذين صاحبوه لمساعدته فى إنجاز التفتيش يجعل ما أجراه كل منهم من تفتيش بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الإذن الصادر من النيابة والذي خول كل منهم سلطة إجرائه .
(الطعن رقم 131 لسنه 27 ق جلسة 7/5/1957)
ما دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة فى الإذن .
( الطعن رقم 839 سنه 25 ق – جلسة 26/12/1956 )

لا يقدح فى صحة التفتيش أن يكون أحد المخبرين هو الذى عثر على المادة المخدرة ما دام ذلك قد تم بحضور الضابط المأذون له بالتفتيش وتحت إشرافه .
(الطعن رقم 1154 لسنة 25 ق – جلسة 31/1/1956 )
ما دام الثابت أن معاون البوليس هو الذى تولى إجراءات التفتيش فلا يقدح فى صحة هذا التفتيش أن الذى عثر على المخدر هو الكونستابل الذى كان معه ما دام أن هذا العثور كان تحت إشراف الضابط ومباشرته
( الطعن رقم 877 سنه 21 ق – جلسة 29/10/1951)

إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش ويكون التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .
( الطعن رقم 1335 لسنة 20 ق جلسة 6/3/1951 )
مادام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فان التفتيش يكون صحيحا إذا نفذه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية . ولا جدوى من القول بأن صدور الإذن بالتفتيش بناء على طلب الضابط الذى قام بعمل التحريات التى انبنى عليها الإذن يجعله منصرفا عقلا وحتما إلى اختصاص طالبه دون غيره بتنفيذه ، فان الإذن بالتفتيش لو كان أراد قصر إجرائه على مأمور بعينه من مأموري الضبطية لنص صراحة على ذلك فى الإذن .
( الطعن رقم 1326 سنه 19 ق- جلسة 20/12/1949)
إذا ندب ضابط لإجراء تفتيش هو أو من يكلفه بذلك فذهب لتنفيذ الأمر ومعه ضابطان ، وفتش هو أحد المتهمين وأثبت فى محضره أنه كلف الضابطين تفتيش الباقين ، فهذا التكليف من جانبه يعد ندبا كتابيا لهما لإجراء التفتيش فى حدود الإذن الصادر من النيابة ، فيكون التفتيش الذى أجرياه صحيحا.
(الطعن رقم 1411 سنه 18 ق – جلسة 18/10/1948 )
التفتيش الذى يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به أى واحد من رجال الضبطية ما دام الإذن لم يعين رجلا بذاته منهم ، وما دام مثل هذا التعيين ليس شرطا لازما لصحته .
( الطعن رقم 1697 لسنة 18 ق – جلسة 2/6/1948)

متى كان الثابت أن رئيس مكتب المخدرات الذى ندب لإجراء التفتيش وأجيز له فى الإذن أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية فان ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة نفسها.
( الطعن رقم 7 سنه 18 ق – جلسة 2/2/1948 )
متى استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أن من أذن به لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلا دون تعيين ، كان لكل واحد من مأموري الضبطية القضائية أن ينفذه .
( الطعن رقم 7 سنة 18 ق – جلسة 2/2/1948 )
الإذن الذى يصدر من النيابة للبوليس بإجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن يكون معينا به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية فيصح أن يتولى – التفتيش أى واحد من هؤلاء ولو كان غير الذى طلب الإذن ما لم يكن الإذن قد اختص أحدا معينا بذلك .
(الطعن رقم 85 سنة 11 ق – جلسة 16/12/1940)

إذا كانت المحكمة قد استظهرت فى منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصيا أو بواسطة أى مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أى مأمور من الضبطية القضائية يكون صحيحا.
( الطعن رقم 697 سنه 12 ق – جلسة 16/2/1940 )
إن حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش المنازل والأشخاص فى الحالات الجائز لهم فيها ذلك خاص بهم يقومون به هم بالذات من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم . ولكن إذا اقتضتهم الحالة الاستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التنفيذ بحضورهم وتحت إشرافهم ، وإذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به ففتشه قسرا وضبط ما معه من مخدر فإن هذا التفتيش يقع باطلا ولا يصح الاعتماد على الدليل المستمد منه فى إدانة المتهم .
(الطعن رقم 1811 سنه 10 ق – جلسة 11/11/1940)
إن مساعده المخبر لضابط البوليس فى إجراء التفتيش المأذون به إذا كانت على مرأى منه وتحت بصره لا يترب عليها أى بطلان .
(الطعن رقم 1909 سنة 11 ق – جلسة 10/11/1941 )
إذا كان أحد الجنود قد رافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته فى عمله فكلفه هذا أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث تحت إشرافه فى أحد الأمكنة المراد تفتيشها فان عمله لا يكون باطلا، لأنة فى هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور الضبطية القضائية . .
(الطعن رقم 1250 سنه 13 ق – جلسة 17/5/1943 )
أنه وإن كان يشترط لصحة التفتيش الذى يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائي من الاستعانة فى عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأموري الضبطية القضائية، و إذا عثر أحد هؤلاء على شئ مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحا ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانونا.
( الطعن رقم 106 سنة 9 ق – جلسة 19/12/1938)
الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأي رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك . وفى هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملكه هذا الندب .
( الطعن رقم 106 سنه 9 ق – جلسة 19/12/1938 )

140- المشكلة الثالثة حدود الاختصاص المكاني لتنفيذ إذن التفتيش

القاعدة
متى صدر إذن النيابة العامة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص من قام بإجراءات الضبط والتفتيش، لأن حرمه المكان التي كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه ، فمباشرة مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به . وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعتـه .

من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ، ما دام ، المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
(الطعن 2091 لسنة 48 ق – جلسة 23/2/1979 )
من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص من قام بإجراءات الضبط والتفتيش، لأن حرمه المكان التى كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه والمكان الذى ضبط فيه الطاعن طريق عام من حق رجال الشرطة أن يراقبوا فيه تنفيذ القوانين واللوائح .
( الطعن رقم 747 لسنه 33 ق – جلسة 2/12/1963)

مباشرة مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به . وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعتـه .
( الطعن رقم 461 لسنة 33 ق –جلسة 27/5/1963)
الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفه مأمور الضبط القضائي ولا يسبغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه ، هذا هو الأصل فى القانون – إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانونا بتفتيش المتهم فى دائرة اختصاصه – ذلك المتهم فى أثناء توجهه للتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على أحرزه مخدرا ومحاولته التخلص منه – فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ – وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه – هو الذى أوجد حاله الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط .المتهم فى غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحا موافقا للقانون – إذ لا يسوغ فى هذه الحال أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه فى غير دائرة اختصاصه ، وفى ظروف إحرازه للجواهر المخدرة .
(الطعن رقم 1594 لسنه 29 ق-جلسة 10/5/1960 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم – المأذون له قانونا بتفتيشه – أثناء قيامه تنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ جعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة . فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة – التى وصفها الحكم المطعون فيه – قد أوجبتها المتهمة “الطاعنة بصنعها وهى التى دعت إلى القيام بضبطها وتفتيشها فإن ما اتخذه من إجراءات قبلها يكون صحيحا وبالتالي يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون .
( الطعن رقم 1736 لسنه 31 ق – جلسة 2/4/1962)
اضغط للرجوع
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها – فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب – بما معهما من المواد المخدرة – بعد صدور إذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما – هي التي أوجدت حاله الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكاني للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، ولم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقتهما المتهمين وضبطهما، فيكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .
(الطعن رقم 1221 السنة 29 ق -جلسة 8/12/1959 )
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها، وإذا كان التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ، وقد صدر الأمر به من وكيل نيابة فى حدود اختصاصه ، وندب لإجرائه مفتش مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه ، فندب هذا الأخير ضابط مباحث لتنفيذ الأمر، وكان الظرف الاضطراري المفاجئ – وهو محاولة المتهمين الذين صدر الأمر بضبطهما وتفتيشهما ، الهرب بما معهما من المواد المخدرة – هو الذى دعا الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ملاحقتهما وضبطهما، فإن هذا الإجراء منه يكون صحيحا موافقا للقانون .
( الطعن رقم 555 لسنة 9 2 ق -جلسة 30/6/1959)
إذا كان من قام بالتفتيش ضابطا من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها و حكمدارها ، فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية ، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليما، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري فى نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحرى فى جرائم المخدرات بذاتها، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه . لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية فى جرائم المخدرات التى تقع فى دائرة مديريته ، وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل فى صميم تقديره هو.
( الطعن رقم 824 لسنه 23 ق – جلسة 9/7/1953 )
ما دام الطاعن مسلما فى طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذى قام بالتحريات وأنه ، يخصص شخصا بذاته لتنفيذ هذا الإجراء وما دام الثابت أن الذى قام بالتفتيش . بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذى يتبعه مسكن الطاعن – فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحه .
( الطعن رقم 967 سنة 22 ق – جلسة 24/11/1952 )
إذ كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصا بها بحسب المكان ، ولم يقدم دليلا على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فان الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله فى دائرة اختصاصه .
( الطعن رقم 518 سنة 22 ق – جلسة 11/11/1952 )
إن مباشرة ضابط البوليس التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاص هذا الضابط بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بالجريمة بدائرة اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .
( الطعن رقم 2259 سنة 17 ق – جلسة 12/1/1948 )

من المقرر متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط المنتدب لإجرائه تنفيذه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 )
من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذى تم فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه .
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 )

لما كان الإذن بضبط الطاعن وتفتيشه جاء مطلقة من قيد إجراءه بمسكنه وقد تم ضبط الطاعن فى محل تجارته ، وكان من المقرر انه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من أصدر الإذن ومن بإجراءات تنفيذه – وهو ما يجحده الطاعن فى طعنه – ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( طعن رقم 1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )
لما كان الإذن بضبط الطاعن وتفتيشه جاء مطلقة من قيد إجراءه بمسكنه وقد تم ضبط الطاعن فى محل تجارته ، وكان من المقرر انه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من أصدر الإذن ومن بإجراءات تنفيذه – وهو ما يجحده الطاعن فى طعنه – ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )
من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
( الطعن رقم 1422 لسنة 57 ق جلسة 20/10/1987 )
الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة به
( الطعن رقم 1606 لسنة 28 ق – جلسة 2/6/1959)
متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات ، دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد.
( الطعن رقم 0 7 لسنة 28 ق – جلسة 12/5/1958 )
متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمهما منزل واحد ويقيمان معا فيه وان استقل كل منهما بقسم منه ، فان دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو إجراء سليم مطابق للقانون .
(الطعن رقم 1708 لسنة 27 ق – جلسة 4/3/1958)
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب ، ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن أباح القانون استثناء فى المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهما أم غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة وهذا الحق استثنانى، فيجب عدم التوسع فيه .
( الطعن رقم 438 لسنه 27ق – جلسة 19/6/1957 )
متى كانت المتهمة موجودة فى منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور الضبطية القضائية فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها تحت إبطها، ولما عرفته أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها، فإن هذه المظاهر التى بدت من المتهمة أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة إنما كانت تخفى معها شيئا يفيد فى كشفت الحقيقة . ومن ثم فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحا طبقا للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 4 88 لسنة 26 ق – جلسة 5/11/1956)
ما دام إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة لم يكن مقصورا على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضا ضبطه وتفتيشه ، فان ضبطه وتفتيشه فى دائرة اختصاص وكيل النيابة الذى اصدر الإذن يكونان سليمين . فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم كون عندئذ فى حالة تلبس تجيز للضباط تفتيش مسكنه أينما كان وبغير حاجة إلى إذن النيابة .
( الطعن رقم 1312 سنة 20 ق – جلسة 28/11/1950)
 إذا كان المكان الذى فتشه ضابط البوليس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخا قائما فى ناحية من الحديقة التى يستغلها المتهم ، وكان هذا الكوخ – على ما شهد به الضابط فى جلسة المحكمة – هو المسكن الذى يقيم به المتهم والذي دلت التحريات على أنه يبيع المخدرات فيه فإن الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذا الكوخ .
( الطعن رقم 1508 سنه 14 ق – جلسة 16/10/1944 )
إذا استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أنه صدر مطلقا غير معين فيه من يقوم بتنفيذه من رجل الضبطية القضائية ، ولا محدد فيه منزل المتهم الذى يجرى فيه التفتيش ، فإن الإذن يكون منصبا على منزل المتهم حيث يوجد هذا المنزل ، والتفتيش يكون صحيحا إذا أجراه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية .
( الطعن رقم 1922 سنة 12 ق – جلسة 2/1/1944)

141- المشكلة الرابعة طريقة إجراء التفتيش
لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم ن من النيابة العامة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن .
من المقرر انه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به وما دام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى استطاعته أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان التفتيش ، ورد عليه ردا سائغا أوضح به اطمئنان المحكمة إلى الإجراءات التى قام بها الضابط لتنفيذ الإذن الصادر له ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 10909 لسنة 61 بجلسة 15/ 1/1994 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطي ………. بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ……………. بالتحقيقات ، وكان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط وخلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه – بفرض صحته – لا ينال من سلامة استدلال الحكم .
( الطعن رقم 11347 لسنة 60 ق جلسة 11/12/1991 )
إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط القضائي المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وأن له أن يستعين فى ذلك بأعوانه . من رجال الضبط القضائي .
( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون له . فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .
( الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه .
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 16/10/1989 )

من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط – عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 4248 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/1988 )
اضغط للرجوع
من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ، أن يتظاهر – كشخص عادى – برغبته فى شراء نقد بعملة محلية
( الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )
لما كان الحكم لم يورد فى مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل حركة من فيه ، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به ، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش وصحة الاستناد إلى الدليل الذى يسفر عنه .
( الطعن رقم 5930 لسنة 56 ق جلسة 18/ 2/1987 )
لما كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة ، وفى الوقت الذى يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد ستة أيام من صدوره ، ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك فى صدق شهادته ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها ووثقت بها ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ضبط المخدر فى ملابس الطاعن الداخلية لا يتنافر والحرص المفترض فى تجار المخدرات كما أن عثور الضابط على المخدر فى موقد غاز معد للاستعمال فى مسكن الطاعن لا يتنافى مع وجود موقد آخر غير صالح للاستعمال عند معاينة النيابة العامة للمسكن ، فإن منازعة الطاعن فى هذا الخصوص بشأن تصوير الضابط لكيفية ضبط المخدر مع الطاعن وفى مسكنه لا يعدو أن تكون مصادرة لسلطة محكمة الموضوع وحريتها فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5930 لسنة 56 ق جلسة 18/ 2/1987 )
متى أقتصر الأذن بالقبض والتفتيش على المطعون ضده الأول ، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده الثانى إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ووجدت دلائل كافية على اتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الآخر وفقاً للمادة 34/2 من القانون . ولما كان تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الأدلة على صله المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، فلا يصح النعي على المحكمة وهى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها . ولما كان الثابت مما أورده الحكم فى بيان الواقعة على نحو ما سلف الإشارة إليها وفى إيراده أقوال شاهدي الواقعة أنه أطرح أقوالهما بصدد ما قرره من أن المطعون ضده الأول ذكر لهما عقب تفتيشه وضبط المخدر معه أنه هو والمتهم الثانى قد ابتاعا المخدر من آخر وتقاسما سوياً ما دفعاه من ثمن وأنهما هدفا من شرائه الاتجار فيه مما يفصح عن عدم اطمئنانه إليهما فى هذا الشق ، ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما ينبئ عن اتصاله بجريمة إحرازه لمادة المخدر التى ضبطت مع المأذون بتفتيشه ولم تقم به الدلائل الكافية على اتهامه بها مما يجيز القبض عليه وتفتيشه ، فإن ما أنتهي إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه يكون سديداً فى القانون ، ولا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين وينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 4117 لسنة 56 ق جلسة 11/12/1986 )
من المقرر أن طريقة تنفيذ الأذن موكولة إلى مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ، وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
( الطعن رقم 2766 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986 )
من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .
( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق جلسة 26/12/1985 )
من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لاستدراج أحد المتهمين إلى خارج مسكنه بحجة عقد صفقة شراء المخدر .
( الطعن رقم 2670 لسنة 50 ق جلسة 10/6/1981 )
من المقرر قانوناً أن لمأموري الضبط القضائي – إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش – أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون ، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة فى الوقت الذى يرونه ملائماً ما دام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذى قام به الضابط فى هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة للغرض منه ما دام أنه قد ألتزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو أقتحم غرفة نوم المطعون ضده فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجي بواسطة التسور ما دام الضابط قد رأى ذلك ، ويكون ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
( طعن رقم 878 لسنة 49 ق جلسة 8/11/1979 )
من المقرر قانونا -أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن تتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقه بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون ويكون نهج تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقه مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ، لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذى قام به الضابط مأذونا به قانونا فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققه للهدف منه بما فى ذلك مفاجأة المطعون ضده فى أى مكان وزمان ما دام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلاً ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه .ويستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن 17 لسنه 49 ق -جلسة 29/4/1979)
( والطعن 878 لسنة 49 ق – جلسة 8/11/1979)
من المقرر انه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعة فى دائرة اختصاص الأمر ومن نفذه .
( الطعن رقم 2091 لسنة 48 ق جلسة 9/ 4/1979 )
صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى وصوله مستقلا قطارا معينا. تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن . صحيح . لأنه لرجل الضبطية القضائية المندوب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا ما دام أن ذلك فى خلال الفترة المحددة بالإذن .
( الطعن 1881 لسنة 48 ق -جلسة 18/3/1979)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة – بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات – بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن فى كمين أعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة ، وكان يحمل حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صر الإذن بناء عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشان وقضت بإدانته بحكمها المطعون فيه . فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )
الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص . لما كان ذلك . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – والتي لا ينازع فيها الطاعن – أن التفتيش قد أقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها فى جيب معطفه الذى يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه فى حدود القانون – لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى أن المنزل الذى فتش شخصياً فيه مملوك له أو فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته .
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق جلسة 11/ 1/1979 )
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده فى قوله : ” بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه وهو شقيق المتهم ويدعى … … … الذى قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقه المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد تأدية واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً . وحيث إنه على ضوء ما تقدم يتضح أن الرضا بالتفتيش قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم يضحى التفتيش باطلاً ومتى بطل التفتيش بطل كذلك كل ما ترتب عليه من آثار ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المتجر حرمه مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه ، وأن هذه الحرمة وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخوله بإذن من النيابة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحرمته رضاء صحيحاً ، وأن الرضاء بالتفتيش يجب أن يصدر من حائز المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه ، وإذ كان تقدير توافر صفة الحيازة لمن صدر عنه الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أن شقيق المطعون ضده المكلف بمراقبة المتجر لفترة مؤقتة إلى جانب مسئوليته عن متجره المجاور لا يعد حائزاً ، وكانت صفة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخ الحائز ولا تجعل له سلطاناً على متجر شقيقه ، ولا تخوله أن يأذن بدخوله الغير ، لأن واجب الرقابة التى كلف بها يقتضيه المحافظة على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه ، فإن خالف ذلك أو أذن للغير بالدخول ، فإن الإذن يكون قد صدر ممن لا يملكه لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنتهي إلى تقرير بطلان تفتيش متجر المطعون ضده لعدم صدور الرضا بتفتيشه من صاحب الشأن فيه ، ورتب على ذلك قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لا يكون مخالفاً للقانون ، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1302 لسنة 47 ق جلسة 26/2/1978 )
إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .
( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/ 1/1978 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم ، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل و الآمرات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 ق جلسة 12/ 1/1970 )
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة ، وفى الوقت الذى يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالإذن . ولما كان الثابت من ملونات الحكم . المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الضابط .استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده على أن يتم تنفيذ الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ثم قام الضابط بإجراءات الضبط والتفتيش خلال المدة المحددة فى الإذن عندما ترامى إلى علمه أن المطعون ضده قد اعتزم نقل المخدر إلى عملائه ، فان الحكم المطعون فيه إذ استند فى تبرئة المطعون ضده إلى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن النيابة فور صدوره ، يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال .
(الطعن 1777 لسنة 39 ق -جلسة 8/2/1970)
اضغط للرجوع
الأمر الذي يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومنزله ومن يتواجدون معهم ، هو إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى يدخله مأمور الضبط القضائي حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها على اعتبار أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكينا له من أداء المأمورية المنوط بها .
(الطعن 93 لسنة 36 ق -جلسة 21/2/1966)
إن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله إن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ، وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة حيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .
(الطعن رقم 721 لسنة 35 ق -جلسة 28/6/1965)
من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، وما دام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى الاستطاعة أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك .
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق -جلسة 19/10/1964 )
من المقرر قانونا أن لمأموري الضبطية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقه بعينها ، ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على . القانون . فلا تثريب على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن والإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية ليتبين عله ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم – ولما كان الحكم لم يعول بصفة أصليه فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حاله التلبس بالجريمة حال ارتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فى غير محـله .
( الطعن رقم 989 لسنة 22 ق – جلسة 28/10/1963 )
إن قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه لا لأثير له على صحة الإجراءات ، ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عملا تحت إشراف أحد.
(الطعن رقم 122 لسنة 28 ق -جلسة 17/3/1958)
لمأموري الضبطية القضائية – ومنهم رجال مكتب المخدرات – بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل إلى النيابة مع الأوراد الدالة على الثبوت ، ولهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها، ما داموا لا يخرجون فى إجراء اتهم على القانون .
( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق – جلسة 20/2/1950 )
إن المحررات التى يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو اعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تطرح على بساط البحث أمام المحكمة . وهى بهذا الاعتبار خاضعة لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود فى الجلسة . فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى إليه اقتناعها . والأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم فى تكوين عقيدتها . ولا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . وإذن فإذا كان ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى صدر محضره أنه حرر فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم كذا ، وكان الثابت أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ تليفونياً إلى نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين من اليوم نفسه ، وأنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلى منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره وضبطوا به الأفيون ، واستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين ” ضابط البوليس وضابط السواحل ” ، ومما أثبته فى محضريهما من أنهما لم يبدأا في تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة وأن ما حصل قبل ذلك كان مقصوراً على ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التى بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذى أثبته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء فى الإجراءات التى أتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذى أجرى فيه التفتيش بالفعل ، وأنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان وما دونه ضابط السواحل فى صدر محضره ، فلا تصح مجادلتها فيما انتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .
( الطعن رقم 13 لسنة 14 ق جلسة 20/12/1943 )
إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر أنفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه .
( الطعن رقم 1479 لسنة 13 ق جلسة 21/ 6/1943 )
متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به . فإذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن يدخله من الشرفة، وكان فى الاستطاعة أن يدخله من بابه ، فلا تثريب عليه فى ذلك .
( الطعن رقم 838 سنة 8 ق – جلسة 21/2/1938 )
إن الأصل فى دخول المنازل أن يكون من أبوابها ولكن إذا تعذر الدخول من تلك الأبواب لأى سبب كان جاز الدخول من النوافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك . فإذا أذنت النيابة رجل البوليس فى تفتيش منزل متهم ورفضت الإذن بكسر الباب فلا حرج على البوليس إذا تعذر عليه دخول المنزل من بابه فدخله من إحدى النوافذ.
(الطعن رقم 387 1 سنه 5 ق -جلسة 20/5/1935 )
142- المشكلة الخامسةحضور المتهم والشهود عملية تنفيذ التفتيش

القاعدة
مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك و إلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية قبل الحكم بعدم دستوريتها – أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح واردة على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك . ولما كان الثابت من مدونات – الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له السلطة من ندبه ، وبعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى فى غير أحوال ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطا لصحة التفتيش الذي يجرى فى مسكنه ، ولا يقدح فى صحة هذا الأجر يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ، ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله .
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان ، ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لأنه دفع قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 806 لسنة 59 ق جلسة 13/ 4/1989 )
من المقرر أن حصول التفتيش فى غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك بأن القانون لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحته .
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق جلسة 22/ 3/1988 )
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا يجب أن يكون بحضور شاهدين ، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم فيها القانون ذلك ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من ذلك القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق ، فتكون له سلطة من ندبه ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسرى فى غير أحوال الندب .
( الطعن رقم 230 لسنة 57 ق جلسة 22/ 4/1987 )
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه أو محله شرطا جوهريا لصحته .
( الطعن 4937 لسنه 52 ق – جلسة 7/12/1982)
لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجريه فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبتها طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق جلسة 24/11/1980 )
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم – أومن ينيبه عنه – التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته .
( الطعن رقم 412 لسنة القضائية 50 ق جلسة 8/ 6/1980 ]
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى فى مسكنه شرطا جوهريا لصحته ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون .
( الطعن رقم 209 لسنة 47 ق – جلسة 5/6/1977)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة ، فان ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لا محل له . ذلك بان هذه المادة محلها دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها، أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، و المادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التى تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق والمادة 20 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التى من خصائصها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير حضور المتهم لا يترب عليه بطلانه قانونا لأنه ليس شرطا جوهريا لصحته ، فإن إجراءاته تكون صحيحه .
( الطعن رقم 937 لسنه 33 ق – جلسة 20/1/1964)
أن مجرد القول بأن الطاعن كان محبوسا لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله فى غيبته ذلك أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانونا، كما أن حضور المتهم التفتيش الذى جرى فى مسكنه لم يجعله القانون شرطا جوهريا.
( الطعن رقم 937 لسنة 33 ق – جلسة 20/1/1964)
استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها – أما التفتيش الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق – والتي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من يندبه عنه إن أمكن ذلك .
(الطعن رقم 1308 لسنة 0 3 ق – جلسة 15/11/1960 )

لم يجعل قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم عند تفتيش مسكنه شرطا جوهريا لصحة التفتيش ، و لم يرتب بطلانا على تخلفه .
( الطعن رقم 1296 لسنة 35 ق -جلسة 14/11/1960 )
ما ينعاه المتهم من أن التفتيش تم فى غير حضور شاهدين هو دفع موضوعي كان يقتضي من المحكمة أن تجرى فيه تحقيقا للتثبت من صحته ، ومن ثم فلا يقبل منه الجدل فى هذا الخصوص أمام محكمة النقض لأول مرة .
(الطعن رقم 1269 لسنة 30 ق -جلسة 14/11/1960)
حصول التفتيش بحضور شاهد إعمالا لنص المادة 51من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون إلا فى حالة غياب المتهم .
( الطعن رقم 1301 لسنه 29 ق -جلسة 9/2/1960 )
خرج المشرع على قاعدة سرية إجراءات التحقيق بالنسبة إلى تفتيش المنازل فنص فى المادة 51 من قانون أل إجراءات الجنائية على أنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران .
( الطعن رقم 966 لسنة 9 2 ق – جلسة 9/11/1959 )

لم يشترط القانون – بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص – حضور شهود تيسيرا لإجرائه ، إلا أن حضورهم وقتت التفتيش لا يترتب عليه البطلان ، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى، ولا محل لاستناد المتهم إلى المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن المادة المذكورة لم تتحدث إلا عن حق خصوم الدعوى فى حضور إجراءات التحقيق عندما يباشرها قاضى التحقيق .
( الطعن رقم 966 لسنة 29 ق – جلسة 9/11/1959)
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق تسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 0 5 2 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة الأولى منها تنص على إجراء تفتيش منزل المتهم وغير المتهم ، بحضوره أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ، فحضور المتهم ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش .
( الطعن رقم 648 لسنه 9 2 ق – جلسة 25/5/1959 )
إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطا جوهريا لصحة التفتيش فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل فى غيبة الطاعن .
(الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق -جلسة 1/12/1958 )
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانونا بطلانه فان حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه ، وإن كان واجبا حين تسمح به مقتضيات التحقيق وظروفه نظرا لما فيه من زيادة ثقة فى الإجراء وما يتيحه من فرص المواجهة وما إلى ذلك ، لم لجعله القانون شرطا جوهريا لصحة التفتيش .
( الطعن رقم 2089 سنة 17 ق – جلسة 8/12/1947 )
143- المشكلة السادسةنطاق تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش

القاعدة
الدستور هو القانون الوضعي الأسمى ، صاحب حاصل ذلك أنه عند تعارض أحكامه مع غيرة من القوانين وجب التزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها ، و يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور ، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى ، لزم أعمال هذا النص من يوم العمل به ، يعتبر الحكم المخالف له في هذه الحال قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه . لما كان ذلك ، وكان ما قضى الدستور فى المادة 44 من صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون ، إنما هو حكم قابل للأعمال بذاته فيما أوجب في هذا الشأن من أمر قضائي مسبب ، ذلك بأنه ليس يجوز البتة للمشرع من بعد أن يهدر أيا من هذين الضمانين – الأمر القضائي والمسبب – اللذين قررهما الدستور لصون حرمة المسكن ، فيسن قانونا يتجاهل أحد هذين الضمانيين أو كليهما ، و إلا كان هذا القانون على غير سند من الشرعية الدستورية – ، أما عبارة ” وفقا لأحكام القانون الواردة فى عجز هذا النص فإنما تعنى أن دخول المساكن ، أو تفتيشها لا يجوز إلا فى الأحوال المبينة في القانون ، من ذلك ما أفصح عنه المشرع فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر و خلال المسكن إلا فى الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك أما ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررت القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا نافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاءها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور فإن حكمها لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته ، بغير حاجة إلى تدخل من المشروع ومن ثم فى تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه ، إجراء لا مندوحة عنه منذ العمل بأحكام الدستور دون تربص صدور قانون أدنى ، ويكون ما ذهبت إليه النيابة العامة من نظر مخالف غير سديد .

الأصل إن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص .
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 )
لما كان البين من المفردات التى ضمتها المحكمة تحقيقاً للطعن أن المتهمة قررت فى تحقيق النيابة أنها تتخذ من الحجرة التى تم فيها الضبط محلاً لتجارة بعض السلع ونفت أنها تتجر فى المواد المخدرة بها وإذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فإن الحكم إذ لم يفطن لكون المحل الذى تم فيه الضبط يعتبر متجراً بإقرار المتهمة فى تحقيق النيابة أنتهي إلى بطلان تفتيشه رغم صدور إذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل معه بالضرورة على محل تجارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 2418 لسنة 50 ق جلسة 25/5/1981 )
لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه هذا الإجراء ماله يعير على لتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذى يمارسه مع انه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل رخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن لموضوعي ورد عليه – كله فى قوله ومن حيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى فإنها تطرح ما تمسك ” من دفوع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن نفسه خشية لعقاب ، وهى عبارات قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات بقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن لمن سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما سفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى لاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 1660 لسنة 37 بجلسة 3/ 4/1978 )
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، وبالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين إنتهى إلى التقرير بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً على بطلان التفتيش الذى أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة فى ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ولما كان من شأن هذا الخطأ القانونى التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة .
[ الطعن رقم 1144 لسنة 43 بجلسة 27/ 1/1974 ]

من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة – بعد التحريات التى قدمها إليها رجل الشرطة – قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها فان الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالى التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون فى حاله تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
(الطعن 1127 للسنة 41 ق – جلسة 5/12/1971)
أنه وقد اقتصر الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المطعون ضده الأول وسكنه ، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش زوجته (المطعون ضدها الثانية) إلا إذا توافرت حاله التلبس بالجريمة فى حقها أو وجت دلائل كافية على اتهامها فى جناية إحراز الجوهر المخدر المضبوط .
( الطعن 1262 للسنة 36 ق – جلسة 29/11/1966 )
إذا كان ضابط البوليس قد استصدر أمرا بتفتيش منازل عدة أشخاص إلا أنه قصر تنفيذه على أحدهم دون الآخرين الذين أشتمل الإذن على أسمائهم فان ذلك لا يعيب الإجراءات .
( الطعن رقم 606 لسنة 24 ق – جلسة 7/6/1954 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن رجال مكتب المخدرات وجدوا الطاعن مع المتهمة أثناء تفتيش منزلها بناء على أمر النيابة العامة وهى تناوله قطعة من المواد المخدرة فقبضوا عليه وفتشوه فعثروا معه على كمية من المواد المخدرة ثم قاموا بتفتيش منزله – فان الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه يكون صحيحا.
( الطعن رقم 204 لسنة 24 ق – جلسة 7/4/1954 )
إذا كانت النيابة لم تأمر بضبط الطاعنة وتفتيشها وإنما كان إذنها منصبا علي ضبط زوجها وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن لوجد معه أثناء الضبط والتفتيش ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعنة لم تكن مع زوجها وقت ضبطه وتفتيشه ،. بل كانت وحدها فى المحل الذى ضبطت هي فيه وفتشت ، ولم تكن كذلك فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التى تجيز التصدي لها بالضبط والتفتيش ، فإن تفتيشها يكون باطلا ويبطل تبعا الدليل المستمد منه .
( الطعن رقم 177 لسنة 22 ق – جلسة 13/5/1952 )

إذا صدر إذن فى تفتيش متهم ثم عند تنفيذه وجد الضابط المتهم وزوجته جالسين على كنبة، ثم لاحظ أن الزوجة مطبقة يدها على شىء فأجرى فتح يدها فوجد بها قطعة من الأفيون ، فان رابطة الزوجية بين هذه الزوجة وزوجها الصادر ضده الإذن لا تمنع من سريانه عليها باعتبارها موجودة معه وقت التفتيش .
( الطعن رقم 89 لسنة 22 ق – جلسة 25/2/1952 )
إذا كانت النيابة بعد التحريات التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه فى الجريمة التى أدن بالتفتيش من أجلها فاطن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان يرافقه فى الطريق صحيحا أيضا دون حاجة لأن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
( الطعن رقم 552 لسنة 21 ق – جلسة 15/1/1952)

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذنا من النيابة بضبط متهم وتفتيشه قام بهذا الإجراء فوجده يحرز مادة مخدره ، وأن هذا المتهم دله على شخص باعتباره مصدر هذه المادة والبائع لها ، فإن انتقال الضابط إلى منزل هذا الشخص وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا فى القانون . ذلك لأنه بضبط المخدر عند المتهم الأول تكون جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهد وقوعها وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فى تلك الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها وأن يدخل منزله ويفتشه .
( الطعن رقم 157 لسنة 21 ق – جلسة 6/3/1951 )
الإذن الصادر من النيابة فى تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على شخصـه .
( الطعن رقم 2388 لسنة 18 ق – جلسة 10/1/1949 )

إذا كان إذن النيابة فى التفتيش منصوصا فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يوجدون بهما أو معه الخ ، وقام الضابط الذى كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم فى سيارة أتوبيس وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره ، فوجد مع هذا مخدرا، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش على أساس أن الإذن به لم يجز ضبط الغير إلا إذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل عمله ، لأن عبارة الإذن عامة تنصرف إلى أى مكان .
( الطعن رقم 1676 لسنة 17 ق – جلسة 3/11/1948 )
إذا كانت النيابة بعد التحريات التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين وتفتيش سكنه ومحل عمله ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون موضع مظنة اشتراكهم معه فلا يعاب عليها الإذن فى هذا التفتيش فى مثل هذه الظروف .
( الطعن رقم 4 25 للسنة 18 ق – جلسة 23/2/1948 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذى أذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل وإنما وجد زوجته فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى جلبها وتمسكه بالأخرى فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل وإذ حضر على أثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه فى يده شيئا أخرجته من جلبها فتسلمه منه الضباط فإذا به مادة اتضح من التحليل أنها . أفيون فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدر. إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس حتى كان يجوز للضابط التفتيش . والإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هي لما في هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل . ثم أن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهرا عنها.
( الطعن رقم 539 لسنة 11 ق – جلسة 24/1/1941 )
إن المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا فى أحوال نصت عليها تلك المادة ، فدخول المنازل بدون هذا الأمر فى غير تلك الأحوال جريمة منطبقة على المادة 112 ع . وهذا الضمان الذى أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادراً بشأن تفتيش منزل متهم معين . وما لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن اعتبار الإذن إذناً جدياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانونى . فإذا قدم لوكيل النيابة طلب إذن بتفتيش منازل أشخاص ” مذكورة أسماؤهم بكشف مرافق للطلب ” فأشر وكيل النيابة على هذا الطلب بالترخيص فى إجراء التفتيش ولم يكن بالطلب أية إشارة تحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم هم المقصود ون بالإذن فلا يعتبر هذا الإذن جدياً يبيح التفتيش .
( الطعن رقم 424 لسنة 5 ق جلسة 11/ 2/1935 )

144- المشكلة السابعة تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة

القاعدة
أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته شفى موقع يعتبر من عورات المرأة .

 لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة ، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة – بما لا تمارى فيه الطاعنة – فى إنها كانت تحمل المخدر فى لفافة تمسك بها فى يدها وإن الضابط باغتها بجذب اللفافة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا يجوز لرجل أن يتطلع عليها ويكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش بعيداً عن محجة الصواب .
( الطعن رقم 2350 لسنة 55 ق جلسة 14/1/1986 )
من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كانت فى حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التى كانت تحتوى عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوى مخدر الحشيش .
( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/1/1984)
لما كان مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فلا يجدي الطاعنة الأولى النعي على الحكم بأنه أخطاء فى الإسناد وإذ بنى قضائه برفض الدفع المبدي منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالف قولاً آخر أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقى الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش – يفرض صحة ذلك – لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .
( الطعن رقم 6304 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2/1983 )

من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى على نحو ما توجبه الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله – أن المحكمة ترى أن قيام ضابط الواقعة بفض الانتفاخ الذى لاحظه بطرحة المتهمة ويتدلى فوق خصرها من الناحية اليسرى فيه مساس بعورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . وإذ كان مؤدى ذلك أن الضابط أجرى تفتيش الجزء المنتفخ المتدلى من غطاء الرأس التى ترتديه المطعون ضدها (الطرحة) حيث عثر على المخدر المضبوط ، فإنه لا يكون قد خالف القانون لعدم مساسه بأى جزء من جسمها مما يعد من العورات التى تخدش حياءها إذا مست . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا .النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ بالتالي عن تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه نقضه والإحالة .
(الطعن 270 لسنة 51 ق – جلسة 8/11/1981)
من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها . وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .
( طعن رقم 1341 لسنة القضائية 49 ق جلسة 6/ 1/1980 )

استلزم نص المادة 46 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ولم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذى تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التى أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقا للقاعدة التى وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 143 لسنة 49 بجلسة 17/ 5/1979 )
أن الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة (الجانية) بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على صحة الإجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيرا وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه علية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة .
( الطعن 1471 لسنة 45 ق – جلسة 4/1/1976)

لما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون أن هو امسك بيد المتهمة أخذ العلبة التى كانت بها على النحو الذى أثبته الحكم ، ويكون النعي على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها ، هو نعى على الحكم بما ليس فيه
[ الطعن رقم 1068 لسنة 45 بجلسة 19/10/1975 ]
من المقرر أن مجال أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .
( الطعن رقم 406 لسنة 42 بجلسة 29/ 5/1972 )
ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معده المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا لها. بالقدر الذى يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس فى حقها بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان النيابة فى إجرائه .
( الطعن 177 لسنة 42 ق – جلسة 12/3/1972)

مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل أنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر وأن الضابط إنما اصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شىء، فإن النعى بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله
( الطعن 117 لسنه 42 ق – جلسة 12/3/1972 )
من المقرر أن مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .
( الطعن 1993 لسنة 35 ق – جلسة 7/3/1966)
لم يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن تفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة . ولما كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها فى حدود سلطتها التقديرية أن الطاعنة هي التى أخرجت المخدر من جيبها فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على أن الضابط هو الذى أجراه بنفسه دون أن يستعين بأنثى فى ذلك ، استنادا إلى أن جذب الضابط المخدر من يد الطاعنة ليس فيه مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة أنثى . ومن ثم. فليس ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل
( الطعن 1993 لسنه 35 ق – جلسة 7/3/1966)
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا كان المتهم أنثى . وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ينتدبها لذلك مأمور الضبط القضائي. ومراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ولما كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر ينطوى بلا شك على مساس بصدر المرأة الذى يعتبر من العورات لديها لما . يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها. ومن ثم فان الحكم المطعون فيما إذ قضى بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التى أوردها يكون قد طبق القانون تطبيق سليما.
(الطعن رقم 698 لسنة 34 ق – جلسة 16/11/1964)
أن مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبت فى حدود سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثا عن المخدر ، بل أنها هى التى أخرجته من بين ملابسها طواعية واختيارا بعد أن استترت خلف “” بارفان”” ، كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعانا فى إخفاء جسمها عن الإعلان ، فانه لا تثريب على المحكمة أن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول فيه أن الضابط هو الذى أجراه وأنه لم يتم بمعرفة أنثى.
( الطعن رقم 822 لسنة 31 ق – جلسة 30/1/1962 )
مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواقع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فلا يكون ضابط البوليس فد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التى كانت بها.
(الطعن رقم 1485 لسنه 29 ق – جلسة 8/3/1960)

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط لم يفتش المتهمة بنفسه وإنما كلفها بأن تطب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبه صفيح أخرجتها كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقه أخفتها فى راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل العلبة والورقة أفيونا وحشيشا فإن ما تنعاه المتهمة من مخالفه الضابط لمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1226 لسنة 27 ق – جلسة 3/12/1957 )

مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها- باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فأن ضابط البوليس لا يكون فد خالف القانون أن هو التقط لفافة المخدر التى طالعته فى وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهى عاربة
( الطعن رقم 370 لسنة 27 ق جلسة 20/5/1957)
مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع ، وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة أن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها وقضى بإدانتها اعتمادا على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقضه.
( الطعن رقم 605 سنة25 ق – جلسة 19/11/1955 )

أن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الاطلاع عليها ومشاهدتها.
( الطعن رقم 518 سنة 22 ق – جلسة 11/11/1952)

أن القول بأن الطبيب يتاح له بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث ، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطئ فى القانون .
( الطعن رقم 2410 سنة 24 ق – جلسة 11/11/1955)
145- المشكلة الثامنةفقد إذن النيابة العامة بالتفتيش
أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفى وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة فلمحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش ، وذلك بسبب إرفاقه بقضية أخرى، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت فى صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدوره ، أما وهى لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تفطن إلى ما حوته أوراقها .

من المقرر أن عدم إرفاق محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتما عدم وجود المحضر أو عدم سبق صدور الإذن ، ولما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة أن الطاعن لم ينازع فى صدور الإذن أمام محكمة الموضوع ولم يطلب إليها ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش ولم يتعرض البتة لصورتيهما المرفقتين بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه ، فإنه لا يسوغ له من بعد ذلك المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1169 لسنة35 ق – جلسة 15/11/1965)
عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتما عدم وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل فى الدعوى فإذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن الضابط الذى أجرى التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة إذنا بتفتيش المتهم ومسكنه وأن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه ، إلا أنها عادت فى نفس يرم الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة تنفيذ ما أمرت به – فان هذا الحكم يكون معيبا متعينا نقضه .
( الطعن رقم 559 لسنة 31 ق – جلسة 10/10/1961)
اضغط للرجوع
العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس وأنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها فى هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية وتكون قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالي في استنادها الى الدليل المستمد منه .
( الطعن رقم 550 لسنة 31 ق – جلسة 9/10/1961)

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها ضابط المباحث ولكن لم يعثر على هذا الإذن فى ملف الدعوى لفقده ولم يوصل التحقيق الذى أجرى عن فقده إلى الكشف عن سبب ذلك فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة فى رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش ولا فى استنادها إلى الدليل المستمد منه ما دامت قد أوردت الأدلة السائغة على سبق صدور الإذن المذكور.
( الطعن رقم 582 سنة 25ق – جلسة 17/10/1955 )
اضغط للرجوع
الأصل فى الإجراءات هو حملها على جهة الصحة . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس . .ولكن لم يعثر على هذا الإذن فى ملف الدعوى، إما لضياعه وإما لسبب آخر لم يكشفه التحقيق ، فان محكمة الموضوع لا تكون مخطئة فى رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعلم وجود الإذن به فى أوراق الدعوى ولا فى استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش .
( الطعن رقم 393 سنه 16 ق – جلسة25/2/1946)

إذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلا وفق القانون كانت مخطئة فى رأيها . والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط لعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملا بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات بل يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
( الطعن رقم 1613 لسنة 4 ق جلسة 31/12/1934 )
14- المشكلة التاسعة تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش

القاعدة
خول القانون مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها .

لما كان البين من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق جلسة 7/ 2/1989 )
من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين – قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
[ الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق بجلسة 31/1/1984 ]
اضغط للرجوع
نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 46 منه على انه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص . ولما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحا فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيدا لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحا أيضا .
[ الطعن رقم 658 لسنة 43 بجلسة 20/11/1973 ]

القبض على المتهم لا يكون إلا فى حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه ، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه ومنزله .
(الطعن رقم 1391 لسنه 9 2 ق-جلسة 18/1/1960)

صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالمقدر للازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم .
(الطعن رقم 759 1 لسنة 8 2 ق – جلسة 26/1/1959)

صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم ومن ثم فلا وجه للقول ببطلان أمر القبض فى هذه الحالة لعدم استيفائه الشكل المرسوم فى المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 427 لسنة 27 ق – جلسة 3/6/1957)

إن الإذن الصادر من النيابة باستخراج المخدر الذى اعترف المتهم بإخفائه فى مكان خاص من جسمه هو إذن صحيح واستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك لكون صحيحا أيضا.
(الطعن رقم 122 لسنة 28 ق – جلسة 17/3/1957)
متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على محصلات معدته ،فإنه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات .
( الطعن رقم 1329لسنة 6 2 ق – جلسة 4/2/1957)

ما دام الإكراه الذى وقع على المتهم كان بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه فلا بطلان فى التفتيش .
( الطعن رقم 44 لسنة 26 ق – جلسة 19/3/1956)
أنه إذا كان إذن النيابة فى تفتيش متهم لا يخول – بحسب الأصل – القبض عليه إلا أنه إذا كان المتهم لم يذعن للتفتيش أو بدت منه مقاومة فى أثناء ذلك كان لمن يباشر إجراءه أن يتخذ كل ما من شانه أن يمكنه من القيام بمهمته ولو كان ذلك بطريق الإكراه . فإذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس بعد أن حصل على إذن التفتيش من النيابة أرسل رجلى البوليس للبحث عن المتهم فى السوق التى كان يتجول فيها لاستدعائه إليه لتنفيذ التفتيش فلما عثرا عليه طلبا إليه مصاحبتهما إلى مخفر البوليس حيث يوجد الضابط فلم يذعن وقاوم وجلس على الأرض وأخرج علبة مقفلة من جسده فاضطرا إلى انتزاعها منه عنوة واحتفظا بها حتى قدماها لضابط البوليس تنفيذا لأمر النيابة لجهل الضابط مكان وجوده وقتئذ، فإن تفتيش الضابط إياه وضبط المخدر فى أمتعته – نذلك لا يكون باطلا، لأن الإكراه الذي وقع عليه إنما كان بالقدر اللازم لوضع ضابط البوليس يده عليه لتفتيشه ، ولأن انتزاع المخبرين العلبة منه لم لكن إلا من مستلزمات الإمساك به واقتياده إلى الضابط ، فلهما فى تلك الظروف أن يقفا على حقيقة ما أخرجه من جيبه فى حضرتهما، فإذا كان قد قصد الاحتفاظ به معه فأخذه منه يكون من مستلزمات اقتياده إلى الضابط وان كان قد قصد التخلي عنه . فهذا ترك لكل حق له فيه .
(الطعن رقم 1580 سنة 8 1 ق – جلسة 11/10/1948 )

إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جناية أو جنحة لا يمكن أي ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه . وذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش ومبلغ احتمال استفادة التحقيق منه . فإذا صدر إذن لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد مخدرة فتتشه ولم يجد فيه شيئا من ذلك ، ثم قبض على المتهم وأودعه بالمستشفى الأميري مدة يرم كامل بغير إذن آخر من النيابة وجمع ما خرج منه فى ذلك اليوم من بول وبراز لما عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده ، فان هذا الإجراء الأخير يكون باطلا لعدم وجود ما يستند إليه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل وذلك لاختلاف الاعتبارات التى يتأثر بها تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة المسكن وما فى الثانى من اعتداء على الحرية الشخصية، والحكم الذى يجعل عماده فى القضاء بإدانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك المتحصلات هو حكم باطل لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانونا. وما دامت إدانة المتهم لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين نقض الحكم والقضاء بالبراءة بغير حاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع
( الطعن رقم 1 6 سنة 9 ق – جلسة 12/12/1938 )

147- المشكلة العاشرةتفتيش السيارة الخاصة والعامة

148- تفتيش السيارات الخاصة

القاعدة
إن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ولما كان الحكم قد أثبت أن السيارة فى حيازة الطاعن وأنه قبيل الضبط كان يقودها وأوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها وبدأ يستخرج بعض محتوياتها ” جركن ” ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هى حيازته لها وفى أن يوجه إليه الإذن فى شأن تفتشيها ، وبهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه فى الإدانة .
لما كان الطاعن – لا يجادل – فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت – قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التى كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها – فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون منعي الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
( الطعن رقم 6062 لسنة 53 ق جلسة 14/ 2/1984 )

لما كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك . فإن منعي الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند.
( الطعن رقم 2347 لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 )
149- تفتيش السيارات غير الخاصة

القاعدة
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، ولا جناح على المحكمة أن لم تعرض إلى الدفع الذى أثاره الطاعن فى هذا الشأن ، باعتباره دفعا ظاهر البطلان .

الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي فى القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات العامة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه – وله أصل فى الأوراق – أن السيارة المضبوطة سيارة نقل ، فإن هذه الحماية تسقط عنها ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها
 ( الطعن رقم 3784 لسنة 62 بجلسة 6/ 2/1994 )

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها. على خلاف السيارات المعدة للإيجار التى يحق له إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من علم مخالفه أحكام قانون المرور. تخلى أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط القضائي لها وهو فى حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا. كفايته سندا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر.
( الطعن 1105 لسنة 45 ق – جلسة 30/11/1975 )

من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضاء هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون ، القبض والتفتيش بنصوص خاصة ، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تتصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التى ضبط بها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فن مدونات الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات أن ضبط هذا الأخير للجوهر المخدر كان بعد تخلى المطعون ضده عن اللفافة التى كان يضعها على فخذيه أثناء ركوب السيارة – والتي التقطها رئيس القسم وتبين من فضه لها أنها تحرز جوهرا مخدرا – وكان ذلك أثر مشاهدته لرجال القسم عند فتح باب السيارة ارتباكه ولم يكن نتيجة سعى الضابط للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، وان أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه البحث بين ركاب السيارة عن الشخص في قانون بتفتيشه مما جعل الضابط حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النظر وقضى ببطلان القبض والتفتيش ، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 1105 لسنة 45 بجلسة 30/11/1975 ]

من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعي الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس .
(الطعن 378 لسنة 44 ق – جلسة 28/4/1974 )
التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك .
(الطعن 0 96 لسنة 39 ق -جلسة 30/6/1969)
من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفه أحكام المرور. ولما كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فان الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
(الطعن 1017 لسنة 36 ق – جلسة 17/10/1/1966 )
من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها.
(الطعن 1761 لسنه 35 ق – جلسة 3/1/1966)
مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسياره معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضا فى صحيح القانون .
(الطعن 1 76 السنة 35 ق – جلسة 3/1/1966 )
إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هي في حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خاليه وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها.
( الطعن رقم 626 لسنة 32 ق – جلسة 23/12/1963 )
ا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطه التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .
( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق -جلسة 4/4/1960 )

================================================================
150- المبحث الثانى سلطة مأمور الضبط القضائى
لمأمور الضبط القضائى إجراء التفتيش فى حالتين :- حالة التلبس وحالة إستصدار إذن من السلطة المختصة بالتحقيق ،فإذا كانت النيابة العامة هى السلطة التى تحقق فى الجريمة يكون لها أن تندب مأمور الضبط القضائى لآجراء التفتيش وحتى يكون ذلك الندب صحيحا فلابـــــد أن يتوافر بة شــــــروط :-
أولا ً :- أن يصدر الامر بالندب أو الاذن من السلطة القائمة بالتحقيق وفى دائرة اختصاصها الإقليمى وهى تكون مختصة إقليميا إذا وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصها أو إذا ضبط المتهم فى دائرة اختصاصها او كان محل أقامه المتهم فى دائره أختصاصها فإذا لم يتوفر أى شرط لأختصاص المكانى هذا يعد الإذن أو الندب صادر من سلطه غير مختصه أقليمياً بأصدار الإذن ويكون الإذن والندب فى هذه الحاله باطلاً وعلى سبيل المثال فلا يكون مختصاً وكيل النيابه الجزئيه بأصدار الإذن بالتفتيش لمجرد أنه تلقى بلاغ عن الحادث أو أن المجنى عليه مقيم فى دائره أختصاصه .
ولا يشترط فقط أن يكون الإذن أو الندب صادر فى دائره اختصاص سلطه التحقيق فقط فلابد أيضاً أن يكون الإجراء الصادر به الإذن من الإجراءات التى تدخل فى أختصاصها والتى تملك هى القيام بها فإذا صدر أمر الندب بالتفتيش من عضو النيابه لمأمور الضبط لتفتيش غير المتهم فهذا الأمر أو الندب باطلاً لأن النيابه العامه لا تملك هى تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا بأستصدار إذن من القاضى الجزئى بذلك وبعد هذا يجوز لها أن تندب أو تأ ذن لأحد مأمورى الضبط بأجراء التفتيش .
ثانيا ً :- أن يصدر الندب إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً ونوعياً فلا يصدر الأذن بإجراء من إجراءات التحقيق إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى فلا يجوز أن يصدر لمعاونيهم أو مساعديهم وإذا صدر الإذن بأسم مأمور الضبط القضائى وعين أسمه تحديداً فلا يجوز ان يجرى الإجراء غيره فليس له أن ينتدب من باطنه أحداً وإلا وقع الإجراء باطلاً .
نقض 24/3/1975 – أحكام النقض – س 26 – رقم 61 – ص 265
ويجوز ان يباشر الإجراء أحد معاونى مأمورى الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا تحت إشرافه وإلا وقع الإجراء باطلاً كما لابد ان يكون الندب مما يجوز لمأمور الضبط القيام به فمثلاً لا يجوز تفتيش مقر نقابه المحامين والنقابات الفرعيه أو لجانها الفرعية ووضع أختام عليها إلا بمعرفه النيابه العامه وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابه الفرعية أو من يمثلها وفقاً لقانون المحاماه رقم 61 لسنه 68 الماده 99 منه والماده 100 / 1 من قانون المحاماه لا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفه أحد أعضاء النيابه العامه .
وعلى ذلك لا يجوز أمر الندب لأحد مأمورى الضبط القضائى بشأن إجراء من هذه الإجراءات المبينه وفقاً لقانون المحاماه وإلا يعد الإجراء باطلاً لأن هذا الأختصاص معهود فقط للنيابه العامه .
ثالثـــاً :- أن ينصب أمر الندب على إجراء معين أو أكثر من أعمال التحقيق وخصوصاً الأعمال التى تهدف إلى جمع الأدله مثل التفتيش وسماع الشهود فلا يجوز أن ينصب الأمر بالندب على تحقيق قضيه برمتها فهذا يعد تخلى من سلطه التحقيق عن عملها كما أن مأمور الضبط القضائى لا تتوافر فيه كل الضمانات المتوفره فى سلطه التحقيق .
رابعـــــاً :- لا يجوز أن يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط لأستجواب المتهم لأن الأستجواب إجراء خطير قد أحاطه المشرع بضمانات عديدة تقتضى ان يباشرها المحقق بنفسه .
نقض 22/12/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 215 – ص 1041
كما لا يجوز ان يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط القضائى بالحبس الأحتياطى لأن الحبس الإحتياطى إجراء ليس عاجلاً ويغنى عنه القبض ثم ارسال المتهم الى النيابه العامه فهى التى تقوم بهذا الإجراء بعد أستجوابه .
خامساً :- لابد ان يصدر أمر الندب صريحاً بإجراء من إجراءات التحقيق فلا يعد ندباً إذا رجعت النيابه الأوراق إلى قسم الشرطة لأخذ أقوال المبلغ أو الشاهد كما لابد أن يكون مكتوباً وموقعاً ممن أصدره .
” فلا يكون منتجاً لأثره إذن التفتيش الصادر شفوى حتى لو كان أقرت به النيابه العامه ”
نقض 31/12/1934 القواعد القانونيه ج 3 – رقم 306 ص 406 ، 22/11/1938 ج 1 رقم 112 ص 98
كما لا يشترط أن يكتب أمر الندب ممن أصدره ، ” ولا يلزم أمر الندب من مأمور الضبط القضائى إلى أحد معاونيه أن يكون مكتوباً طالما أن الندب الصادر من النيابه العامه لمأمور الضبط مكتوباً فهو الأصل لأن التفتيش يتم فى هذه الحاله بأسم النيابه العامه التى أمرت به وليس بأسم من ينفذ التفتيش ”
نقض 9/2/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 36 – ص 167 .
سادســــــاً :- ان يصدر الأمر بالندب متضمناً بيانات معينه خاصه بأسم مصدر الأمر ووظيفته وبيانات المتهم الصادر الأمر بتفتيشه أو تفتيش منزله فلابد أن يكون محل التفتيش غير مجهلآً معيناً تعيناً غير مجهلاً وإلا عد باطلا .
تسبيب الإذن بالتفتيش :-
يصدر الإذن بالتفتيش إذا دلت التحريات والدلائل الكافيه على وجود جريمة واقعه ( جنايه أو جنحه ) ولا يصدر الإذن بالتفتيش بناء على جريمة مستقبله فلابد أن تكون هناك جريمة واقعه بالفعل لأستصدار الإذن بالتفتيش ، كما لا يشترط لصدور إذن النيابه العامه فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التى تبرر التفتيش بل يكفى ان تكون هذه القرائن قائمه بناء على بلاغ أو تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس بصدد ذلك البلاغ 0
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمه أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله وكان هذا الدفع من الدفوع القانونيه المختلطه بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مره أمام محكمه النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفه هذه المحكمه هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصه يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان الثابت من المفردات المضمومه وممها أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد .. شهد بأن تحرياته السريه التى قام بها أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحه المخدرات يزاول نشاطه فى تجاره المخدرات فأستصدر أذن من النيابه للتفتيش مسكنه لضبط ما يحرزه من مواد مخدره مما اسفر عنه ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحه ومفاد ذلك أن رجل الضبطيه القضائيه قد علم من تحرياته وأستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قويه ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش سكنه .
الأمر الذى يكفى لتبرير اصدار الإذن قانونا ولا يؤثر في سلامته ان مصدر الإذن قد استعمل عبارة ما قد يوجد لدي المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا او ايجابا التي اولها الطاعن بأنها تنم عن ان الإذن ينصب علي جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل في حين ان لفظ (قد) وان كان يفيد في اللغة معني الإحتمال الا انه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالا للشك في انه لا ينصرف الي احتمال وقوع جريمة احراز لمخدر او عدم وقوعها قبل صدوره وانما ينصرف الي نتيجة التفتيش وهي دائما احتمالية اذ لا يمكن الجزم مقدما بما اذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر او عدم ضبطه مع المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 1674 لسنة 50 ق جلسة 5/2/1981 كتاب المستشار السيد خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض – قضاء المخدرات الطبعة الرابعة 1993
وتقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفي ذلك قضت محكمة النقض ” من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما أرتآته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 اما عن نعي الطاعن بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته ان الملازم اول 0000 قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات علي ان الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه فإن مفهوم ذلك ان الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة (1) 0
ويمكن لرجل الضبطية القضائية بعد استصداراذن النيابة العامة بناء علي تحرياته ان يواصل هذه التحريات بعد استصدار الإذن ثم يقوم بتنفيذه 0
ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات في تحرياته بعد حصوله علي الإذن بتفتيش المتهمين مفاده تعقب المتهمين والوقوف علي مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة علي صدور الإذن(2) 0
الآثار المترتبة علي الندب : –
متي صدر الأمر بالندب صحيحا مستوفيا شروطه فإنه يحق لمن صدر له ان ينفذه ويكون الإجراء الذي صدر الندب بشأنه من اجراءات التحقيق ليس من اجراءات الإستدلال كما يكون المحضر الذي يحرربشأن ما تم في هذا الإجراء هو محضر تحقيق وليس محضر جمع استدلال 0
ويكون المندوب او الصاد له امر الندب ان ينفذه في حدود ما صدر الندب بشأنه وألا يتجاوز هذا الأمر الا ان القانون وضع حالة استثنائية يكون فيه لمأمور الضبط ان يجري اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق ولو لم يذكر في امر الندب طالما كانت هناك ضرورة ملحة في ذلك وهي حالة الإستعجال والتي يخشي فيها من ضياع الدليل المراد ايجاده من خلال التفتيش فيجوز له ا ن يخرج استثناء عن هذا الأمر طالما كان هذا العمل الذي يجريه بصفة استثنائية متعلق بأمر الندب(م71/2)
فمثلا يندب مأمور الضبط لتفتيش منزل متهم فيبين له لأسباب مقبولة ان الأشياء المراد ضبطها قد نقلت الي منزل اخر يجاوره او ان نقلها اليه جاري بالفعل وان التأخير قد يسمح بإعدامها او تهربها او ان يندب لسماع شاهد معين فتقضي الظروف لسماع شاهد أخر مشرف علي الموت او علي وشك مغادرة البلاد 0
يتقيد مأمور الضبط القضائي عند تنفيذ الأمر بالندب بالمدة المحددة في الأمر لإتخاذ هذا الإجراء ولابجوز له أن يتعداها وتحتسب هذه المدة من اليوم التالي لصدور الأمر 0 واذا لم تكن مدة الندب محددة في الأمر الصادر بالندب يترك تقديرها لمحكمة الموضوع علي ان تكون مدة معقولة للتنفيذ
نقض 16/12/1940 القواعد القانونية ج5 رقم 166 ص304
نقض 31/5/1943 القواعد القانونيةج6 رقم208 ص278
ينفذ الأمر بالندب لمرة واحدة فقط ولا يجوز تنفيذه اكثر من مرة فإذا صدر امر بتفتيش منزل المتهم ولم يسفر التفتيش عن ايجاد اي شيء ثم ظهرت ادلة وقرائن تستوجب اجراء التفتيش مرة ثانية فلا بد من استصدار اذن جديد 0
نقض 19/9/1961 احكام النقض س2 1 رقم 136 ص710
نقض 3/1/1980 س31 رقم 5 ص 33
اذا صدر امر الندب بتفتيش منزل متهم او شخصه فيجوز تفتيش متجره لأن حرمة المتجر مستمدة من حرمة صاحبه او مسكنه 0
نقض 24/11/1969 رقم 270 ص 1330
كما انه اذا صدر امر الندب بالتفتيش للمتهم فالمأمور الضبط ان ينفذ هذا الأمر اينما وجد المتهم ولا يكون للمتهم ان يحتج بأنه كان وقت اجراء التفتيش في مكان اخر غير المكان المحدد بأمر التفتيش وكل المطلوب عندئذهو ان يجري التفيش في دائرة اختصاص من اصدر الندب ومن نفذه
نقض 17/11/1958 احكام النقض س9 رقم 224 ص916
نقض 19/4/1979 س 30 رقم 103 ص409
هل يجوز لمأمور الضبط القضائي بالإستعانة بالقوة العسكرية ؟
اباح القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم في جميع الأحوال دون اي استثناء بالإستعانة بالقوة العسكرية مباشرة (م60)
تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي
يجب ان يجري التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي سواء في حالة التلبس او في حالة الندب ويجوز له الأستعانة بمعاونين في تنفيذ التفتيش طالما اجرو التفتيش تحت اشرافه فهو صحيحا اما التفتيش الذي يتم عن طريق معاوني الضبط القضائي دون اشرافه فهو باطلا 0
واذا صدر الإذن بالتفتيش بإسم مأمور ضبط معين يجب عليه هو تنفيذ ذلك الإذن ولايجوز ندب غيره لذلك والا وقع باطلا اما اذا صدر الإذن دون اسم معين فلأي مأمور ضبط تنفذه 0
ويلتزم مأمور الضبط بتنفيذ ما عهد له بأمر الندب وله استثناء ان يجري بعض الأعمال المتعلقة بأعمال التحقيق طالما كانت متعلقة بأمر الندب وفي حالة الضرورة كما اوضحنا سلفا 0
كما انه ملتزم عند القيام بالتفتيش بعدم اتخاذ اي نوع من الإكراه علي المتهم والا وقع باطلا ذلك لايمنع من انه يجوز له عند تفتيش المتهم ان يتخذ معه اي اجراء من شأنه ان يمكنه من تنفيذ التفتيش طالما لم يكن به عنف يؤدي الي ضرر بالمتهم كأنيفتح قبضة يد المتهم عنوة حتي يتمكن من ايجاد مابداخلها 0
وينفذ التفتيش في اي وقت ليلا او نهارا وفي ايام العطلة0
ولا يلتزم مأمور الضبط بطريقة معينة في التفتيش فله القيام بالتفتيش بالطريقة والكيفية التي يراها محققه للغرض من هذا الإجراء طالما لم تكن فيها اكراه او مساس بسلامة المتهم0
فقد حكم بأنه لا حرج عليه إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه او اذا استحسن الدخول اليه بأية طريقة اخري يراها منعا من تهريب الأشياء المراد ضبطها ومن ذلك ان يكلف مخبرا يتسلق المنزل والدخول اليه من النافذة والصعود الي سطحة للوصول الي داخله وفتح الباب الخارجي
نقض 18/ 5/1950 رقم 616 س23ق
8/11/1979احكام نقض س30 رقم 170ص799
ويعاقب من وصلت الي علمه معلومات بسبب التفتيش عن الأشياء والأوراق المضبوطة وافضي بها وكشف عنها للغير غير ذي صفة بعقوبة جريمة افشاء الأسرار المهنية وهي الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور او الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنية 0 مادة 310 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 ، م 58 أ ج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن 6060 لسنة 52ق جلسة 22/3/1983 المستشار السيد خلف المرجع السابق
(2) الطعن 167 لسنة 31ق جلسة 24/4/1961 س12 ص 495 نفس المرجع .
الفصـــــــــــــل الرابـــــــــــــــــــع
محـــــــــــل التفتيــــــش
***
محل التفتيش هو المكان او الوعاء الذى يحتفظ فية المتهم بالاشياء المادية التى تتضمن عناصر تفيد فى اثبات الجر يمة وتكون لة حرمة فيتم اخفاء ما يعد جسم الجريمة فية او ما يحتمل انة استعمل فى ارتكاب الجريمة او ما نتج عن هذة الجريمة او ما وقعت علية ،وتكون لة حرمة اى لة حماية يقررها القانون فلا يجوز المساس بة الا فى احوال قررها القانون 0
وقد يكون ذلك المكان هو عقلة ولكن ذلك المكان لا يخفى فية الاشياء المادية ومعرفة ما بداخلة يكون من خلال اعتراف المتهم .
فالتفتيش هو الحصول على السر المتمثل فى اشياء مادية فى وعاء او مستودع السر يقرر القانون لة حرمة ولا يجيز المساس بة الا بالقدر اللازم لتحقيق مصلحة المجتمع فى كشف الحقيقة بشأن جناية أو جنحة وقعت وفى هذة الحالة يكون محل التفتيش هو الآشخاص والمساكن 0
وسوف نتناول اولآ الشروط العامة لمحل التفتيش فى مبحث اول ، ثم نتناول بعد ذلك تفتيش الاشخاص فى مبحث ثانى 0
151- المبحث الآولالشــــــــروط العامــــــــــة لمحل التفتيــــــــــشالشرط الآول: ان يكون المحل مما يجوز تفتيشة قانونآ0
اذا صدر التفتيش لابد ان يكون على وعاء يجوز تفتيشة قانونآ فقد وضع القانون موانع للتفتيش على بعض الاشخاص والاماكن لما لهذه الأشخاص والأماكن حصانه إجرائيه يتمعتوا بها ومثل هؤلاء هم أعضاء مجلس النواب والهيئات القضائيه ورجال البعثات الدبلوماسيه والمحامين ورجال النيابه العامه.
أولاً :- الحصانه البرلمانيه :-
من مقتضيات عمل العضو البرلمانى أنه لو حق السؤال والأستجواب فى المجلس وقد يجعله هذا يبدى بعض الأتهامات قبل أعضاء السلطه التنفيذيه مما يعرضه لأتهامه بالقذف فحتى لا يهيب هذا العضو البرلمانى عند ممارسه عمله قد وضع المشرع حصانه برلمانيه تحميه من أن يوضع داخل دائره الأتهام نتيجه لممارسه عمله فقضت الماده ( 98 ) من الدستــــــــور علـــــــــى أنــــــــــه :-
( لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والأراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه ) كما وضع الدستور فى الماده ( 99 ) منه حمايه بحصانه إجرائيه لعضو البرلمان .
حيث نص على أنه :-
( لا يجوز فى غير حاله التلبس بالجريمة أتخاذ أيه إجراءات جنائيه ضد عضو مجلس الشعب إلا بأذن سابق من المجلس وفى غير دور أنعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس فى أول أنعقاد له بما أتخذ من إجراء ) أما إذا تعلق الإجراء أو جمع الأدله بأشخاص أخرين غير أعضاء المجلس النيابى فلا يتوقف ذلك على إذن من المجلس لأنه يتعلق بأشخاص أخرين غير أعضاء فى المجلس النيابى وهذه الحصانه البرلمانيه مقرره لعضو المجلس فقط فى جميع الجرائم الجنايات الجنح والمخالفات وغير مقرره لأسرهم .
وتزول هذه الحصانه فى حاله التلبس فإذا كانت الجريمة المنسوبه الى عضو البرلمان متلبس بها يجوز إتخاذ كافه الإجراءات الجنائيه قبله أما إذا لم يكن متلبس بها وأتخذ إى إجراء ضده دون إذن من المجلس أو رئيسه فإن هذا الإجراء يعد باطلاً حتى ولو تنازل عن حصانته أو كان إتخاذ الإجراء برضاه وإذا صدر قرار من المجلس برفع الخصانه عن عضو البرلمان يعتبر فرداً عادياً يباح أتخاذ كافه الإجراءات الجنائيه ضده والمجلس حينما يصدر قرار رفع الحصانه فأنه يصدره بعد دراسه ما إذا كانت التهمه المنسوبه اليه جاده من عدمه ولا يبحث المجلس التهمه أو يحقق فيها فذلك تعدى على سلطه القضاء .
152- ثانياً :- الحصانه الدبلوماسيه :-
هذه الحصانه قررت للمبعوثين الدبلوماسيين وأسرهم وهى مقرره للعرف الدولى حتى يتمكن المبعوثين الدبلوماسين من إداء وظائفهم الموكوله لهم . وهذه الحصانه مقرره لرئيس الدوله وأسرته وحاشيته فلا يجوز التعرض لهم بأتخاذ إجراء من الإجراءات الجنائيه قبلهم فى الدوله المضيفه ولا يجوز المساس برسائلهم وبرقياتهم أو التنصت على محادثتهم التليفونيه .
الحصانه الدبلوماسيه المقرره للمبعوث الدبلوماسى وأسرته ليست فقد عليه بل أيضاً على مقر البعثه الدبلوماسيه كما ان المبعوث الدبلوماسى يستفيد من هذه الحصانه هو وأسرته سواء كان مقيم فى مقر البعثه الدبلوماسيه او فى مكان أخر .
لكن إذا ارتكب أحد أعضاء البعثه عملاً ضاراً بالدوله المضيفه ليس لها أن تتخذ إجراء جنائى ضده ولكن لها أن تطلب من دولته سحبه لكنه إذا أبدى عملاً به مساس بمصالح الدوله المضيفه وأمنها الخارجى والداخلى كأن قام بالتجسس عليها فلها ان ترفع عنه الحصانه وتتخذ قبله الإجراءات المناسبه التى تراها كما لها ان تطرده وتطالب بلده ان تعاقبه لما ارتكب من جرائم ضد البلد المضيفه .
ثالثاً :- الحصانه القضائيه :-
صــــــدرت قوانين عده أعطت الحمايه القضائيه للقضاه وذكرت كيفيه محاكمتهم ومنها القانون (46) لسنه 1972 والمعدل بالقانون (35) لسنه 1984 بشأن السلطه القضائيه كما أن قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 72 فى الماده 91 منه وضع ضمانات لأعضاء مجلس الدوله بقوله أنه تسرى بالنسبه لأعضاء مجلس الدوله سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاه وبذلك أمتدت الحصانه إلى أعضاء مجلس الدوله .
وتسرى الحصانه على القاضى أياً كانت درجته ولا يتطلب القانون أن تكون الجريمة قد وقعت من القاضى أثناء تأديه وظيفته أو بمناسبتها فهى تمتد وتنطبق على كل ما ينسب اليها من جرائم فى الجنايات او الجنح سواء كانت متعلقه بوظيفته أم لا ، ولا يجوز رفع دعوى جنائيه ضد القاضى إلا بعد صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى ويجوز فى حاله التلبس فقط القبض على القاضى وتفتيشه ويكون على النيابه العامه فى حاله القبض على القاغضى وحبسه فى حاله تلبس ان يخطر النائب العام مجلس القضاء الأعلى بذلك فى خلال 24 ساعه التاليه من القبض عليه وحبسه .
153- رابعاً :- حصانه حق الدفاع عن المتهم :-
نصت الماده (96) من ق أ . ج ( لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الأستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم اليه لأداء المهمه التى عهد اليه بها ولا المراسلات المتبادله بينهما فى القضيه ) وفقاً لهذا النص لا يجوز ضبط اى مستند يتعلق بالمتهم لدى محاميه أو خبيره الأستشارى ومتعلق بدفاعه أو رسائله او محادثاته التليفونيه المتعلقه بالدفاع ولكن ذلك لا يعنى عدم ايجاز ضبط ما يخفيه المتهم من أدله أدانه أو أدوات الجريمة لدى محاميه أو خبيره وعلى ذلك يجوز تفتيش مكتب المحامى او الخبير إذا وجدت أدله تفيد أنه أرتكب جريمة وأنه يخفى فى مكتبه ما يتعلق بهذه الجريمة ولكن يتعين عند إجراء التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه يكون ذلك بمعرفه أحد أعضاء النيابه وفقاً للماده (51) من قانون المحاماه إذ تقول ( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفه أحد أعضاء النيابه ) .
154-الشرط الثانى :- أن يكون محل التفتيش معيناً :-
التفتيش يجرى للبحث عن الأدله أو الأشياء التى دلت تحريات جديه على وجودها فى مكان معين او مع اشخاص معينين ومتعلقه بجريمة تمت بالفعل لذلك فالشخص او المسكن الذى يباشر التفتيش فيه او يأذن به يجب ان يكون معيناً تعييناً نافياً للجهاله له حتى لو تعددت الأشخاص أو الأماكن التى يجرى التفتيش عليها سواء كانت متعلقه بالمتهم او الغير طالما دلت التحريات الجديه على أن التفتيش عليهم سوف يؤدى الى ايجاد ما يتعلق بالجرائم .
وقد أستقر النقض على أنه :-
يكفى فى تعيين محل التفتيش ذكر عنوان المسكن ولو حصل خطأ فى أسم القاطنين به وأنه إذا صدر اذن بتفتيش شخص معين ومسكنه ولم يحدد مكسناً معيناً فأنه يكون شاملاً لمسكنه ولو تعدد (1).
وخطأ إذن التفتيش فى إسم المطلو ب تفتيشه لا يبطل الإجراء مادامت المحكمه قد اطمأنت إلى جديه التحريات واستظهرت ان من حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بالتفتيش فقد يكون الشخص معروفاً بأسم الشهره ولا يعرف اسمه الحقيقى إلا عن طريق سؤاله فى التحقيق بل أنه يكفى تحديد الشخص بصفته أو بأسمه الأول دون بيان اسم عائلته مع تعين محل اقامته بأوصاف تدل عليه دلاله نافيه للجهاله .
كما ان من المعتاد والطبيعى ان تعين المسكن يكون بذكر اسم صاحبه رقم المسكن والشارع او عن طريق ما يميزه كالقول بأن المسكن المراد تفتيشه بجوار مسكن فلان او محل فلان .
ومحكمه الموضوع هى التى تتبين مدى جديه التحريات من عدمه فلو حدث خطأ مادى فى أسم الشارع مثلاً أو رقم العقار وتبين للمحكمه أن التفتيش وقع على نفس العقار المراد تفتيشه يكون التفتيش قد صدر صحيحاً ،
فقضت محكمه النقض :- أنه من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته عدم تحديد موقع الزراعه وخلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو تحديد محل اقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن (2) .
كما قضـــــــــــــت :- وأغفال ذكر أسم الشخص فى الأمر الصادر فى تفتيشه أكتفاء بتعين مسكنه لا ينبنى على بطلانه متى ثبت للمحكمه ان الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش فإذا كانت محكمه الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم ان مسكن الطاعن هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر فأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الأخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته مما مؤداه ان أمر التفتيش قد أنصب على الطاعنه بأعتبارها أحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه حيازة الجواهر المخدره فإنه لا حاجه عندئذ لأستصدار إذن القاضى بتفتيش مسكنها . (3) قررت صحه إذن وانه صادر بعنوانها بأعتبارها متهمه وأن تفتيشها وتفتيش مسكنها هو بذاته المقصود فى إذن التفتيش (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) نقض 12 مايو 1958 – مجموعه أحكام النقض 9 – 131 – 486
(2)نقض17مارس1985مجموعة احكام النقض 36-70-409
(3) نقض 13فبراير1961مجموعة احكام النقض 12-34-209
(4) نقض9يونية1969مجموعة احكام النقض20-177-886
155-المبحث الثانىتفتيــــــــــــــــــش الاشخــــــــــــــــــاص
***
التفتيش هو من اجراءات التحقيق يستهدف البحث عن كل ما يتعلق بجريمة وقعت بالفعل سواء كانت هذة الجريمة قد وقعت فى صورة جريمة تامة او فى صوره شروع ولما فى هذا الإجراء من مساس بحريه الأفراد وأعتداء على هذه الحريه فقد أوجب القانون لحدوثه أن يوجد ما يبرره قانوناً وهو وقوع جريمة بالفعل فلا يصح وقوع التفتيش بشأن جريمة مستقبليه فإذا وقع هكذا يكون باطلاً والأصل كما نعلم أن الذى يباشر التفتيش هو سلطه التحقيق فقد يباشره عضو النيابه المختص أقليمياً ونوعياً بالتحقيق بشأن جريمة معينه أو يباشره قاضى التحقيق إذا أنتدب للتحقيق فى الجريمة التى يقـــع التفتيش بشأنها وذلك وفقاً لنص الماده 64 أ . ج ولعضو النيابه الحق فى تفتيش المتهم وأمتعته وتفتيش مسكنه وما فى حكم المسكن وفقاً لنص الماده 206 أ . ج أما تفتيش غير المتهم وهو الشخص حسن النيه الذى تقوم أمارات جديه على أنه يحوز معه أو فى مسكنه دون علمه ما يفيد فى أظهار الحقيقه بشأن جريمة وقعت فليس لعضو النيابه أن يفتشه دون أستصدار إذن بذلك من القاضى الجزئى بعد عرض الأوراق عليه ويجوز للنيابه العامه بعد أن تستصدر الإذن من القاضى الجزئى بتفتيش غير المتهم يجوز لها ان تندب أحد مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش .
وللقاضى الذى يباشر التحقيق أن يفتش المتهم وغير المتهم وكذلك مسكنه دون أى قيد وفقاً للماده 91 ، 94 أ . ج كما له أن يندب لذلك عضو النيابه أو أحد مأمورى الضبط للقيام بالتفتيش وقد أعطى القانون لمأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش المتهم إذا توافرت أحدى حالات التلبس بالجريمة وذلك وفقاً لنص الماده 30 من قانون الإجراءات وقد أكد الدستور على هذه السلطه الممنوحه لمأمورى الضبط فى نص الماده 41 منه والتــــــــــــــى تنــــــــــــــــص علـــــــــــــــــى أن :-
” الحريه الشخصيه حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تأييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر يستلزم ضروره التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابه العامه .وذلك وفقاً لأحكام القانون ”
كما نصت الماده 34 إجراءات على أنه :-
” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثه أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافيه على أتهامه ”
وتنص الماده 46 / 1 من ق . أ . ج علــــــــــى أنــــــــــــه :-
” فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ”
ومن ذلك يتضح لنا أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائيه قد أعطى لمأمور الضبط الحق فى القبض على المتهم وتفتيشه فى حاله التلبس دونحاجه إلى صدور إذن أما فى غير حاله التلبس فلابد من إذن سلطه التحقيق . كما أنه فى حاله تفتيش مسكن المتهم لا يجوز لمأمور الضبط أن فتشه دون صدور إذن بذلك حتى لو توافرت حاله التلبس . وذلك وفقاً لنص الماده (44) من الدستور الخاص بتفتيش المساكن ومن ذلك يتضح أن تفتيش شخص المتهم لا يبيح تفتيش منزله أما تفتيش منزل المتهم يبيح تفتيش المتهم نفسه ولا يوجب القانون حضور شهود أثناء تفتيشه الشخصى ولكن ذلك لا يمنع من أن يطلب المتهم الذى يقع عليه التفتيش أن يتم فى حضور إناس معينه كمحاميه مثلاً وعلى القائم بالتفتيش أن يستجيب له طالما أن هذا لا يؤخر عمليه التفتيش أو يعطله أو يضر أو يضر به بل على العكس فحدوث التفتيش أثناء وجود شهود هو ضمان بسلامه الإجراء وهذا ما أكدت عليه محكمه النقض فى حكم لها حيث قضت :-
” وإذا تصادف وجود شهود أثناء تفتيش شخص المتهم فلا يبطل التفتيش لأن فى ذلك ضمان للمتهم ” (1) .
فتفتيش شخص المتهم لا يستلزم وجود شاهد أو أكثر بعكس ما إذا كان التفتيش واقع على منزل المتهم فيستلزم ذلك التفتيش وجود شهود .
والأصل فى الإجراءات الصحه فمتى باشر رجل الضبط القضائى المحاله فى حدود أختصاصه فلا يكون صحيحاً ما يقوله المتهم من أن المحكمه كان عليها أن تتحرى حقيقه صفه الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه وذلك بأرفاق ما يدل على أنتدابه رئيساً لمكتب المخدرات أو معاوناً مندباً له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه . (2)
كما أنه لا يلزم أن تتحرى محكمه الموضوع حقيقه أختصاص مأمور الضبط القضائى بل على المتهم أثبات مخالفه أختصاص أمام محكمه الموضوع فلا عبره فى ذلك بشهاده أداريه تقدم لأول مره أمام محكمه النقض (3)
كما أنه لا تجوز أثاره الدفع بعدم أختصاص مأمور الضبط القضائى بالإجراء الذى قام به لأول مره فى النقض لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما تختص به محكمه الموضوع . (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 9/11/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 183 – ص 857 ، نقض 9 نوفمبر 1959
مجموعه الأحكام النقض 10- 183 – 857
(2) نقض 11/5/1959 أحكام النقض – س 10 – رقم 113 ص 517 .
(3) نقض 31/10/1960 أحكام النقض – س 11 – رقم 141 ص 742 .
(4) نقض 5/12/1960 أحكام النقض – س 11 – رقم 168 ص 866 .
والأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من نمنقولات فحسب لكن إذا قامت قرائن قويه على أن شخصاً من الموجودين فيه سواء أكان متهماً أم لم يكن يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقه جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه الماده ( 49 ) أ . ج وهذا الحق أستثنائى فلا ينبغى التوسع فى تفسيره وكانت محكمه النقض تبيحه من قبل فى احوال التلبس حتى قبل صدور القانون الحالى وقضت بعد ذلك فى حكم لها ان ( يجوز تفتيش كل شخص كان جالسا مع المتهم المتلبس باحراز مخدر فى مقهى اذا رأى مأمور القبض من وجودة فى هذا الظرف احتمال اشتراكة فى الجريمة (1)
ونظراً لخطورة هذا الاجراء الا وهو التفتيش لما فية من مساس بحرية الاشخاص فقد وضع لة القانون العديد من الضمانات التى تحميه وتكفل له مباشرته فى أضيق نطاق وعلى نحو يحقق الغرض منه وهذه الضمانات منها ما يتعلق بتحديد السلطه التى تباشر ذلك الإجراء ومنها ما يتعلق بالغايه منه ومنها ما يتعرض بسلامه جسم المتهم وأخرى تتعلق بتفتيش الأنثى وسوف نتحدث عن هذه الضمانات واحده تلو الأخرى :-
1- السلطه التى تباشر التفتيش :-
قد أوجب القانون وفقاً لنص الماده 46 / 1 على أنه يتم التفتيش عن طريق مأمور الضبط القضائى وإلا كان هذا الإجراء باطلاً غير صحيحاً ولكنه أجاز ان يتم من قبل أحد معاونى أو مساعدى مأمور الضبط القضائى ولكن بشرط أن يتم ذلك تحت أشرافه.
156- الغايــــــــــه من التفتيـــــــــــــــش :-
التفتيش كما علمنا أجراء يستهدف البحث عن الأشياء التى تتعلق بالجريمة التى يتم التحقيق فيها أو يتم جمع الأدله بشأنها وقد حددت هذه الغايه من التفتيش فى نص الماده 50 / 1 من ق أ . ج حيث نصت على أن ( لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصه بالجريمة الجارى جمع الأستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ) وعلى ذلك إذا لم يكن التفتيش لهذا الغرض ويقع باطلاً غير صحيحاً فلا يجوز البحث عن أى شىء أخر طالما أن التفتيش لم يسفر عن إيجاد الشىء الذى يتعلق بالجريمة والذى يجرى التفتيش بشأنه ولكن إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء أخرى تمثل حيازتها جريمة أو كانت ناتجه عن جريمة فإن ظهورها عرضاً أثناء التفتيش قد أوجب حاله تلبس تبيح لمأمور الضبط التفتيش وما تليه من إجراءات .
3- إلا يمس التفتيش كرامه الأنسان أو يخالف الأداب العامه :-
لابد أن يتم التفتيش بصوره لا تمس فيها كرامه الأنسان أو يخدش حياءه وعلى ذلك لا يجوز تفتيش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) نقض 18/5/1953 رقم 621 س 23 – ق ، 15/11/1956 أحكام نقض س 7 – رقم 310 – ص 1126
الأماكن التى تعد عوره أى لا يجوز التفتيش الذى يمس سلامه الجسم او العرض .
4- عدم جواز أيذاء المتهم بدنياً ومعنوياً :-
وقد نوهت الماده (42) من الدستور على هذا الشرط بقولها ( كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملاته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا يجوز أيذاءه بدنياً أو معنوياً ) وفقاً لهذا النص من الدستور نجد أنه إذا باشر مأمور الضبط القضائى التفتيش بطريقه بها عنف أو أكراه يمس المتهم بدنياً أو معنوياً يعتبر هذا الإجراء باطلاُ غير صحيحاً أما إذا تسبب هذا التفتيش فقط فى بعض الألام والتى لا تمس صحه المتهم فيعتبر صحيحاً علـى سبيل المثــــــــــــــــال:-
محاوله مأمور الضبط القضائى فتح يد المتهم بالقوة حيث انه قابض على قطعه المخدرات فهذا إجراء صحيح ولكن إذا استخدم المأمور العنف لدرجه أنه يؤدى به الحال إلى ألتواء يد المتهم بما يعرضها للكسر فهذا الإجراء لما فيه من مساس بجسد المتهم وإيذاء له يعتبر باطلاً .
5- تفتيـــــــــــش الأنثـــــــــــــــــى :-
تعرضت الماده ( 46 ) الفقره الثانيه أ . ج لهذا الأمر بقولها ( وإذا كان المتهم أنثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفه أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى ) حيث أوجبت الماده 46/2 من ق . أ . ج أن يتم تفتيش أنثى بمعرفه أنثى مثلها وذلك إذا كان التفتيش فى الأماكن الحساسه بجسم الأنثى والتى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الأطلاع عليها أو مسها لما فى ذلك من مساس بحياء الأنثى حتى ولو كانت متهمه ويثبت أسم الأنثى التى قامت بتفتيش المتهمه فى المحضر الذى حرر لذلك وهو محضر التفتيش حتى يسهل أحضارها وسماع شهادتها أثناء التحقيق مع المتهمه لتدلى هذه الشاهده بأقوالها عما إذا تكشف لها أثناء تفتيشها للمتهمه ويجوز لمأور الضبط أنه فى حاله ما إذا استعان بأنثى لتفتيش أنثى مثلها أن يحلف الأنثى التى ستباشر التفتيش اليمين ويثبت ذلك فى محضر التفتيش وذلك إذا تخوف من عدم أستطاعتها فيما بعد بالأدلاء بهذه الشهاده وعلى ذلك يجوز لمأمور الضبط أن يفتش المتهمه حتى ولو كانت أنثر طالما أنه لم يتعرض لجزء من جسدها يعد عوره وفى ذلك قضت محكمه النقض ( تفتيش يد المتهمه وأخراء لفافه المخدر منها لمعرفه ضابط البوليس فهو تفتيش صحيح ) (1)
كذلك أخراج لفافه المخدر التى كانت ظاهره من أصابع قدم المتهمه وهى عاريه بمعرفه ضابط البوليس فهو تفتيش صحيح ( 2 ) وإذا أخرجت المتهم المخدر من بين ملابسها طواعيه وأختياراً بغير تفتيش فهذا إجراء صحيح ( 3 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 11/11/1952 أحكام النقض س 4 رقم 44 ص 105 ، 8/2/1960 س 11 رقم 30 ص 1948 ، 6/1/1980 س 31 – رقم 11 ص 58 (2 ) نقض 20/4/1957 أحكام النقض س 8 – رقم 143 – ص 521
(3) نقض 30/1/1962 أحكام النقض س 13 – رقم 27 – ص 98
ومخالفه حكم القانون هنا يستوجب بطلاناً من النظام العام لا يسقطه رضاء المتهمه بأن يفتشها مأمور الضبط بنفسه.
هل يجوز تفتيش الأنثى بمعرفه زوجها ؟
لا يجوز تفتيش الأنثى بمعرفه زوجها ولو صعب العثور على أنثى أخرى لتفتيشها لأن مثل هذا العمل فيه خزي له وأهانه فضلاً عن أنه غير مختص بهذا الشأن ولا يمكن إجباره على الشهاده أمام المحكمه على زوجته . (1)
وهناك تساؤل دائماً ما يجول بخاطر من يقرأ فى خصوص ذلك الإجراء . هو ما الموقف فى حاله ما إذا تعلق الأمر بطبيب ؟ فهل يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يستعين بطبيب لتفتيش المتهمه ؟
الاجابة على هذا التساؤل نجدها فى حكم لمحكمة النقض فقد ذهبت فى البداية الى ان التفتيش الصادر من طبيب على المتهمة يكون غير صحيح ويعد باطلآ مؤكدة ان ( القول بأن الطبيب يباح لة بحكم مهنتة مالا يباح لغيرة من الكشف على الأناث وأنه لا غضاضه عند أستحاله تفتيش متهمه بمعرفه أنثى أن يقوم هو بأجراء التفتيش المطلوب ذلك تقدير خاطىء فى القانون ) (2)
قد عدلت محكمه النقض عن هذا الرأى بعد ذلك وأجازت قيام الطبيب بتفتيش الأنثى حيث زهبت الى أن ( قيام طبيب المستشفى بأخراج المخدر من جسم المتهمه أنما كان بوصفه خبيراً وما أجراه عباره عن مجرد تدخل طبى مشروع قانوناً ) (3)

157- تفتيــــــــــــش المحـــــــــــــــلات العامـــــــــــه :-
المحل العام هو ذلك المكان المفتوح لكل شخص أن يدخله دون تمييز كالمقاهى والملاهى والمتاجر والنوادى والمصانع والنقابات والمدارس ويعتبر المحل عام أو خاص بحسب الواقع الفعلى لا بحسب الأسم الذى يطلق عليه فعلى سبيل المثال النادى محل عمومى حتى ولو كان فى شقه او مسكن ويجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المحلات العامه ولكنهم لا يجوز لهم تفتيشها إلا إذا ظهرت أشياء بطريق الصدفه تنم عن جريمة فى هذه الحاله يجوز التفتيش طالما كان دخول مأمور الضبط للمحل العام إدارياً بغرض عمل إجراء إدارى أو لمجرد عمل مادى تبرره حاله الضروره وليس دخولاً بوصفه مأمور قضائى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) د / عبد المهيمن بكر – إجراءات الأدله الجنائيه – الجزء الأول فى التفتيش – طبعه أولى – سنه 93 / 96 تفتيش الأنثى
ص 254 – 257 .
(2) 11/4/1955 – أحكام النقض س 6 – رقم 249 – ص 807
(3) نقض 4/1/1976 – س 27 – رقم 21 – ص 9
وقد يتحول المحل العام الى محل خاص او يعتبر فى منزله المسكن او تصبح له حصانه المسكن وذلك فى الأوقات التى يغلق فيها المحل العام وكذلك الغرف الخاصه فيه ولو فى أوقات العمل مثل غرفه
صاحب المصنع ومدير الفندق وغرفه الأطباء والمرضى وغرف العمليات المستشفى إذا اغلقت فى مواعيد اغلاقها وهى تتمتع بحصانه المنزل الخاص المسكون وعلى ذلك فالمحل العام
======================================================================
158- بحث فى ضماناتالمتهم والدفاعامام محكمة الجنايات=
1-القبض ووجوب الحفاظ على كرامة المتهم.
2- ضمانات التفتيش.
3- وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود. ضمانات المتهم فى الحبس الاحتياطى =
4-عدم جواز فض الاختام على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله تابع باقى البحث
مقدمة:
إن بحث ضمانات المتهم والمحامى فى مراحل التقاضى لهو بالاساس يتعلق بحمایة حقوق الإنسان وهى المهمة الأولى والمقدسة للمجتمعات الدیمقراطیة الحديثة وينبنى عليها مدى جداره هذا المجتمع فى ان يوصف بانة مجتمع انسانى متحضر جدير بالعيش تحت مظلتة الاجتماعية ، فالانسان حينما تنازل عن كل حقوقة او بعض حقوقة- وفق اختلاف وجهات النظر الفقهية فى هذا الشأن- الطبيعية ليعيش ضمن مجتمع انسانى متماسك مودعاً بذلك حياه العزلة والصراع فهو تنازل عنها من خلال قناعته فى وجود منظومة تكفل له الحماية فى كافه احوالة سواء اكان انسان صالح او غير ذلك .
ولعل أهمية هذا الموضوع فى تلك الاونة الاخيره على المستوى الدولى وكذا على المستوى الاٌقليمى بل وعلى المستوى الداخلى بمصر خاصه بعد احداث ثوره 25 يناير ليضفى جداره فى البحث والتنقيب فوق جدارتها منذ البدء فالحديث عن ثورات وصراعات سياسية تختلف فيها مراكز القوى بين المتصارعين بما يجعل البعض يستغل هذا المركز المتميز فى تطويع الحياه التشريعيه والقانونية والقضائية فى معاقبة خصومه بطرق تتنافى مع معايير وضمانات حقوق الانسان ولعل المحاكم الاستثنائية عامه والعسكرية خاصه لهو ابلغ دليل على هذا النهج الذى يفتقر الى وعى بمدى اهمية ضمانات وحقوق المتنازعين ومن يمثلهم بما يجعل العامه والخاصة يفقدون الثقه ليس فقط فى النظام التنفيذى الحاكم داخل البلاد بل وايضا النظام القضائى لما يرونة فيه من التبعية المفرطة للسلطه التنفيذيه ياتمر بأمره وينتهى بنهيه.
ولعل الحديث الدائر الأن عن قوانين خاصه لمكافحة الارهاب وما الى ذلك ليلقى بمزيد من الضبابية حول مدى توافر الرؤيه السديدة من قبل متخذى القرار السياسى والتشريعى حول ضمانات الافراد داخل المنظومة القانونية المصرية فالتعامل بقوانين خاصة يهدر ضمانات المتهم سواء فى مرحله ما قبل المحاكمة او اثناء المحاكمة او بعد صدور الحكم فاول ما يعانى منه المتهم فى تلك النوعية الرديئه من التقاضى هو النظر اليه على انه مذنب رغم عدم البدء حتى فى اجراءات التحقيق والاستدلال وبالتالى فهو محط عقاب وليس اتهام فى نظر كافه المتعاملين معه بالاضافة الى النظره بانة منعدم الحقوق بل مكبل بالالتزامات فقط وهذا ما يزيد اهمية هذا البحث فى تلك الفتره الحرجة التى يمر بها الضمير القانونى المصرى على كافة الاصعده التشريعية والتطبيقية والمفهوم العام لدى العامة من تقبل انكار تلك الضمانات على افراد اخرين من عدمة وبصوره اوضح متى انتهاج اساليب قمعية تشريعية دون خجل والنطق بها من قبل القضاء الجالس دون انكار وتقبل التعايش معها من قبل الافراد دون ازدراء ،واذا كانت الضمانات التى يتمتع بها الافراد فى هذا الصدد تمر بمرحلتين مرحله ما قبل المحاكمة ومرحله المحاكمه فاننا سوف نقسم الدراسة على هذا النحو مبينين على قدر المستطاع المصدر التشريعى لهذه الحقوق والاراء الفقهية فى هذا الشأن وموقف القضاء منه .
159- فكرة الضمانات والهدف منها:
الضمانات فى اللغة من الفعل ضَمِن بمعني كَفَل, وهى مشتق من التضمن؛لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. الضمان اصطلاحًا قانونياً هو التزام يشغل ذمة المجتمع ككل بالمحافظه على حقوق المتهم فى مراحل المحاكمه وما قبل المحاكمة لتوفير اجراء عادل حيادى .أما المحاكمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائیة فهى المرحلة الإجرائیة التى تبدأ منذ إحالة الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصة لحین صدور الحكم النهائى ویمكن القول بأن ضمانات المحاكمة هى القنوات أو الوسائل التى یمنحها القانون للشخص لكى یتمتع بموجبها بحقوقه، وتحمیها، وتكون له الحریة فى أن یستعمل هذه الوسائل أو لا یستعملها دون أن یترتب على ذلك إخلالا بالتزام قانونى. ویشترط فیها أن تشتمل على التزام یقع على الطرف الآخر فى الرابطة الإجرائیة وتعتبرتلك الضمانات فى اغلبها حقوق طبيعية لصيقة بالانسان يكشفها المشرع ولا ينشئها وتتعلق بمدى الالتزام بحماية المتهم فى نفسه وبدنه وفى حقوقه امام سلطات الاتهام والحكم استناداً الى المبدأ المستقر فى ان المتهم برىء الى ان تثبت ادانتة فان ثبتت الأدانة اصبح جديرا للمجتمع عن طريق سلطاته ان يقوم بالمساس بتلك الحقوق بالقدر والكيفيه التى رسمها القانون متناسبة مع مقدار جرم هذا الفرد الذى ثبت اذنابه فسقطت عنه جداره الحماية بقدر ثبوت هذا الاذناب.
ولكن مخالفة هذه الضمانات تختلف فى أثرها من ضمانة لأخرى فبعضها يرتب الإخلال به بطلانا مطلقا والبعض الأخر يكون أثره بطلانا نسبيا يسقط بالتنازل عنه -الصريح أو الضمني ويسقط كذلك بعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع – هذا فضلا عن سقوطه بنص المادة 333 إجراءات فى نصها أنه “” يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه “” وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص “” ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً “”وهذا بالطبع فى حالة كون البطلان غير متعلق بالنظام العام بمثل ما نصت عليه المادة 332 إجراءات
160-خطه البحثالقسم الأول ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة
المبحث الأول : القبض ووجوب الحفاظ على كرامة المتهم.
المبحث الثانى : ضمانات التفتيش.
المبحث الثالث : وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه.
المبحث الرابع : وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود.
المبحث الخامس: وجوب عرض المضبوطات على المتهم لابداء اسباب حيازتة لها.
المبحث السادس: عدم جواز فض الاختام على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله.
المبحث السابع: حق المتهم فى ان يستجوب من سلطه التحقيق.
المبحث الثامن : وجوب تدوين التحقيق بشكل مكتوب واطلاع المتهم على التهم المنسوبة الية.
المبحث التاسع: حق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى.
المبحث العاشر : وجوب عدم اكراه المتهم فى التحقيق
المبحث الحادى عشر: حق المتهم فى ان يحضر معه محام
المبحث الثانى عشر: حق محامى المتهم فى الاطلاع على التحقيق
المبحث الثالث عشر : عدم جواز الاطلاع على ما يسلمة المتهم للدفاع
المبحث الرابع عشر: فى الإستجواب والمواجهة
المبحث الخامس عشر : ضمانات المتهم فى الحبس الاحتياطى
161-القسم الثانىضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة
القسم الثالثضمانات المحامى
القسم الأولضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة
تمهید وتقسیم:
ضمانات المتهم وان كانت مطلبا لكل متهم قدم إلى المحاكمة فإنها كذلك یجب أن تكون هدفا للمشرع وهو بصدد وضع القوانین التى تنظم اجراءات التحقيق بالإضافة إلى كونها هدفا للمحقق الذى یتولى هذه المرحلة صیانة لهیبة القضاء الذى ينتمى الية وقدسیته وضمانا لاستمرار ثقة الأفراد فى تمثيلة للمجتمع فى تلك الاجراءات وكذا يجب ان يكون هدف القاضى حال بحث مدى صحة تلك الاجراءات اثناء المحاكمة
162-ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق
بالقطع ان مرحلة التحقيق هى اولى المراحل التى يمر بها المتهم وهى فى ذلك تعد اهم المراحل واكثرها ارتباطاً بمدى توافر الضمانات القانونية فى الاجراءات التى تتخذ ضد المتهم والتى يترتب علي اغفالها بطلان الاجراء ومن ثم براءه المتهم .
هذا البطلان قد يكون بطلاناَ مطلقاَ لا يمكن تجاوزه او تجنبة باى حال من الاحوال متى تم الاخلال بالاجراء المحدد فعلى سبيل المثال نجد نص المادة 331 توضح انه “يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى. “
وقد يكون بطلان نسبى يسقط حق المتهم فى التمسك به اذا لم يتم فى وقت محدد بنص القانون سواء بطريق صريح او ضمنى وتأتى المادة 333 إجراءات لتوضح أنه ” يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه ” ثم تأتى المادة 334 وتوضح انه ” إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه “وللوقوف على ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق يجب ان نثير ثمة سؤال منطقي ضروري الا وهو ما هى الحقوق اللصيقة بالمتهم والتى يخشى انتهاكها ؟
وبالاجابة على هذا التساؤل نجد ان الضمانات التى تتوافر للمتهم فى تلك المرحلة هى حصانات لحماية المتهم من التوغل فى حريتة وحقوقه الطبيعية
163- المبحث الأول : القبض ووجوب الحفاظ على كرامة المتهم
تضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية النص صراحة على وجوب مراعاه معايير ضمان القبض على المتهم فى المواد من 40 : 44 من قانون الاجراءات الجنائية وتؤصل هذة الضمانات فترد الى قواعد خمسة هى :
تحديد السلطة التى يجوز لها الآمر بالقبض .
مبدأ معاملة المقبوض علية المعامله اللائقة .
تحديد المكان الذى ينفذ فية القبض .
مبدأ خضوع الاماكن لاشراف القضاء.
تقرير حق كل محجوز فى التقدم بشكوى .
وقد حدد القانون نطاق القبض القانونى الصحيح فى المادتين 34 ،35 من قانون الاجراءات الجنائية التى جاء نصهما ” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ” وجاءت المادة 35 على النحو التالى ” إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر ضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وقد جاءت المادة 40 المعدلة بالقانون 37 لسه 1972 ونصت على ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر” وهى ترجمة لما تم النص علية فى دستور 1971 بمادتة رقم 41 والتى جاءت على النحو التالى “الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ” وكذلك نصت المادة 42 والتى جاءت على النحو التالى “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه “
ومن ثم ينبغى القول ان ضمانات القبض ضمانات دستورية احاطها الدستور بسياج خاص من الاعتبار لذا فإن مخالفتها ينبغى ان يؤدى الى بطلان القبض بكل ما قد يترتب عليه من اثار وهذا المبدأ مستقر عليه منذ عهد الاصلاح القضائى بعام 1883.
164- وعن موقف محكمة النقض المصرية فى هذا الشان نجد :
” لما كان الاصل المقرر بمقتضى الماده 40 من قانون الاجراءات الجنائية انة لا يجوز القبض على اى انسان او حبسة الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً وكانت الماده 126 من القانون المذكور والتى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامه من تحقيق – تجيز لسلطة التحقيق فى جميع الحالات ان تصدر حسب الاحوال امراً بخضور المتهم او المقبوض علية واحضاره ، واوجبت الماده 127 من ذات القانون ان يشمل كل امر بالقبض صادراً من سلطه التحقيق على اسم المتهم ولقبة وصناعته ومحل اقامته والتمهمه المنسوبة الية وتاريخ الامر وامضاء من اصدرة والختم الرسمى . وكان مفاد ذلك ان الطلب الموجة الى الشرطه من النيابة العامه للبحث والتحرى عن الجانى غير المعروف وضبطة لا يعد فى صحيح القانون امراً بالقبض ، وذلك بأن نص الماده 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر الامر بالقبض علية ممن يملكه قانوناً “
طعن رقم 1457 لسنه 48 ق جلسه 31/12/1978 س 29 ص 993
كما ان الماده 41 اجراءات جنائية جاءت كضمانة متممة لما تم النص علية فى المادة السابقة عليها من قانون الاجراءات الجنائية وهى فى ذلك ترجمه لما ورد بنص الماده 42 من الدستور سابق الاشاره اليها وعليه جاء التنظيم الخاص بالسجون رقم 396 لسنه 1956 فى الماده الخامسه منه على “لا يجوز إيداع أى إنسان فى سجن إلا بأمر كتابى موقع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.” والمادة السادسة منه على “يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل اى إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .” والماده السابعة منه على “عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحيه عن حالته”
ولم يكتفى المشرع بذلك بل نص فى المادة 42 من قانون الاجراءات الجنائية على الاشراف القضائى على اماكن تنفيذ القبض والتى نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها” وبناء عليه تم النص فى الماده 85 من قانون 369 لسنه 1956 بشان تنظيم السجون على الأتى ” للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
1- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا بنص القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها ” وجرت المادة 86 من ذات القانون على النحو التالى ” لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون. وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام”
وقد جاءت التعليمات القضائية للنيابة العامة فى مادتها رقم 1747 بالنص على مضمون هذه القواعد حيث جاءت على النحو التالى ” يجب على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوي المسجونين، ويجب على مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن
” وجاءت المادة 1748 ” يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو مركزية التثبت من الأمور الآتية:
1- أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصدر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
إن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يري لازماً بشأن ما يقع من مخالفات”
ونصت المادة 1749 على الأتى ” يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجز مراعاة القواعد الاتية:
أولاً: أن يجري التفتيش المشار إلية أقدم أعضاء النيابة.
ثانياً: أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الكتابي بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ، والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السحب وطلب صورة من أمر الاعتقال أن تبين عدم وجوده.
ثالثاً: إذا وجد عضو النيابة محبوساً أو محجوزا بدون وجه حق أو في غير المكان المخصص لذلك، يحرر على الفور محضراً بالواقعة بأمر فيه بالإفراج عنه فوراً في الحالة الأولي وبالإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية، مع أثبات ذلك في المحضر موضحاً به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع.
رابعاً: يستكمل عضو النيابة تحرير محضر التفتيش عند عودته إلى مقر النيابة ويضمنه ما لاحظه من جرائم ومخالفات، ثم يبادر بإخطار المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويرسل إليه ذلك المحضر.
خامساً: أن لم يسفر التفتيش عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن أو مكان الحجز بما يفيد إجراء التفتيش”
واوضحت المادة 1749 مكرراً ” يعهد المحامي العام إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضر التفتيش المشار إليه في المادة السابقة من جرائم ومخالفات، ويرسل القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ” واخيراً اوضحت المادة1750 على ان ” الأماكن المخصصة لحجز المعتقلين المحددة بقرار من وزير الداخلية عملاً بالمادة (1) مكررا من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 والمضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنه 1968 لايجوز دخولها إلا لمن يندبه النائب العام لذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها إخطار النائب العام عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بما يكون في دوائرهم من هذه الأماكن”
ثم نجد المشرع قد قام باقرار حق المسجون فى الشكوى بالنص عليها فى صلب الماده 43 اجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى ” لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .”
165- موقف المشرع من القبض فى حالة الطوارىء وقانون انشاء محاكم امن الدوله قبل الغائها :
نص المشرع فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بالماده الثالثه منه على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له “
وجاءت المادة السادسة من ذات القانون موضحة حالات الأوامر بالنص ” يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك ” وهى الحالات التى نص عليها فى المادة الخامسة من ذات القانون والتى جاء نصها على النحو التالى ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وبالنظر الى قانون محاكم أمن الدوله رقم 105 لسنه 1980 قبل الغائها بالقانون رقم 95 لسنه 2003 الخاص بمحاكم امن الدولة وتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والذى نص فى مادتة الولى على ان تؤول اختصاصات هذه المحاكم الى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية كما نص فى الماده السابعة مكرر من قانون 105 لسنه 1980 فى فقرتها لثالثة على ” استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ا والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم هم العيب . ويكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أريع وعشرين ساعة على أكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام .ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه “
وهذه المادة قبل الغائها قد اجازت ابقاء المتهم مده تصل الى 7أيام وهذا مخالف للوارد بنص الماده 36 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تجعل الحد الأقصى لة هو 24 ساعه كما ان الماده قد احالت المده التى يجب على النيابة العامه استجواب المتهم خلالها الى 71 ساعة .
جدير بالايضاح ان قانون الطوارىء الملغى لم يحدد مده القبض بل انة يجمع بينة وبين الاعتقال وهو ما يقابل الحبس الاحتياطى باعتباره لا يفترض حكماً بالادانة وهو ما نص عليه فى المادة 3 مكررا فى فقرتها الثانية تجدر الاشاره الى ان التعليمات القضائية للنيابة العامة قد تناولت هذا الشأن بالتوضيح فى المواد من 360 الى 379 وخصصتها للاجراءات المنظمة للقبض .فجاءت على النحو التالى
مادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .
مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.
مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور .
ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية :
إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه .
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .
إذا خيف هرب المتهم .
إذا لم يكن له محل إقامة معروف .
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .
ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه .
مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى
مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال .
مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.
مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه .
مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .
المبحث الثانى : ضمانات التفتيش
التفتيش هو التنقيب فى مستودع سر المتهم عن أشياء تفيد فى الكشف عن الجريمة ونسبتها الى المتهم . والاصل فيها انها عمل من اعمال التحقيق ولذلك يباشرة مامورى الضبط القضائى على سبيل الاستثناء وحيث انة ينطوى على مساس بشخص المتهم فهو محاط بضمانات دستورية وفق نص الماده 41 من دستور 1971 وفق النص سابق الأشارة والاصل ارتباطة بالقيض وجوداً وعدماً وتجدر الاشارة الى ان التفتيش ليس فى مطلقة اجراء من اجراءات التحقيق غهو احياناً لا يرتبط بالقبض فقد يكون اجراء استدلالى وقد يستند الى محض الضروروة الاجرائية وقد يكون سنده الرضاء الصريح او الضمنى ويقول فى ذلك الدكتور نجيب حسنى ” ونرى ان نعرض لهذه الحالات جميعاً حتى نخلص الى نظرية عامة عن التفتيش فاحياناً ما يكون التفتيش ليس بهدف التحقيق بل مجرد تفتيش وقائى وهنا يقتصر غرضه على تجردي المقبوض عليه من شىء خطر يحملة والتفتيش بغرض الاستدلال قد يكون بهدف الضروره مثل حالة رجال الاسعاف او تفتيش ادارى مثل رجال الجمارك او تفتيش يستخلص من علاقه تعاقدية تتضمن الرضاء مثل امن الشركات والعمال او تفتيش المتلبس بالجريمة “
وهنا اوضح المشرع الوضع الخاص للانثى فى هذا الشأن حيث اورد فى الماده 46 اجراءات جنائية بعد ان استطرد فى تبيان التفتيش اوضح حاله تفتيش الانثى والذى اقر له وضع خاص لصيانة الاداب العامة وحماية القيم الاخلاقية وعرض المرأه ولو كانت متهمه ولكن هذه الغاية تحدد نطاق الحظر اذ يقع على الاماكن التى تعتبر عورة فى جسد الانثى فقط ولا يتعداها وبذلك فان وجوب وقوع التفتيش من انثى فى حاله كون المتهم المراد تفتيشة انثى يجب ان يكون فى حدود المقصود بالمناطق التى تعد عوره اما غير تلك المناطق فلا يشترط تمام التفتيش بواسطه انثى .
ويجب ايضاح انه لما كان المشرع قد او اوضح فى صلب المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية والمعدله بالقانون رقم 37 لسنه 1972 بتنظيم هذا الامر والتى جاءت على النحو التالى ” تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا”
ولما كان موقف المشرع من تحديد كنية التفتيش ومعناه هو الامتناع وترك هذا الامر للفقة والقضاء يرسمة وقد جرى تعريف التفتيش على انه البحث فى مستودع اسرار الفدر عن ادلة تفيد التحقيق لبيان جريمة معينة جناية او جنحه وقعت وتقوم الدلائل الجدية ضد هذا الشخص لارتكابة لها وقد يكون مستودع الاسرا محل التفتيش شخص المتهم ذاتة او امكنه خاصة به لها حرمتها وهو بذلك اجراء من اجراءات التحقيق وليس عملا من اعمال الاستدلال ولذلك نص دستور 1971 فى الماجه 41 منه على ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ” وكذلك نص المادة 44 منة التى جاءت على النحو التالى ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون. “
وحددت غاية التفتيش وفق نص الماده 91/2 اجراءات سالفة الذكر ومن هذا ان شروط صحة التفتيش هو استهداف تلك الغاية فان كان بلا غاية او غاية غير المنصوص عليها فهو مشوب بعيب التعسف فى استعمال السلطة وقد حدد المشرع فى صلب الماده فئات ثلاثة للاشياء المستهدفة من التفتيش تحديدا دقيقا وحدد الغاية ايضا والتى يجب الاتلزام بهما فى عملية التفتيش والا كانت معيبة
ويشترط فى التفتيش ان يكونثابتا بالكتابة وموقعا ومحرر بتاريخ وان يكون مسبباً فى حاله وقوعه على المساكن ولكن غير واجب فى حالة تفتيش الاشخاص وكذا يجب ان يكون صادرا من هيئة قضائية مختصة به.
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان ” وهذا القضاء محل للنظر ذلك ان احكام القضاء مستقره على ان امر التفتيش ورقة رسمية يجب ان تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها ولا يجوز تكملتها بايه بيانات خارجة عنها فضلا عن ان اختصاص مصدر الامر من النظام العام ويترتب على مخالفتة البطلان المطلق ولذلك يجب ان يذكر الاختصاص المكاى والوظيفى مقرونا باسم المحقق حتى يمكن التحقق من ان الامر صدر صحيحا ممن يملكة ويسهل حل كثير من المنازعات التى تثور فى العمل حول هذا الموضوع ” هذا بالاضافه الى انه يجب ان يصدر الامر فى خصوص جناية او جنحه وهذا ما ورد النص عليها بصلب المادة 91 اجراءات يجدر الاشاره ان الماده اثبتت ذلك فى خصوص تفتيش المنازل الا ان الفقة والقضاء اجمع على امتداده لكافة صور التفتيش والسند القانونى فى ذلك هو نص الماده 94 اجراءات والتى اعتبرة ان من بين المواد التى ينتدب اليها قاضى التحقيق وهو لا ينتدب الا فى جناية او جنحه بوالنسبة للنيابة العامه فقد جاء نص الماده 199 اجراءات بالاحاله علية بما يجعل الحكم سار فى شأنها والعلة من ذلك هو خطورة اجراء التفتيش بما ينطوى عليه من مساس بحريات الاشخاص والاماكن فلا يصح ان يصدر بشانها ولو كانت الجنحه معاقب عليها بالغرامه فقط . كم انه يجب ان يصدر الامر بعد وقوع الجريمه فهو لا يصدر الا لجريمه تمت بالفعل ومن ذلك يشترط لاصدار امر التفتيش ان يتم بناء على جريمه وقعت فعلا وليست عملا مستقبليا وبالتاىل يمكن ان يكون التفتيش هو اول اجراء من اجراءات التحقيق الا انه لا يمكن ان يكون قبل وقوع الجريمة حتى ولو نمى الى علم السلطاتت وقوع جريمه لا محال فلا شرعية قبل وقوع الجريمة الا ان الغلط او اذا اسفرت نتائج التفتيش عن عدم وقوع الجريمه التى كانت قبل التفتيش مؤكده فهذا لايمس بصحه الاجراء فالامر هنا يتوقف على الوضع الظاهر الا ان الجرائم التى تتوقف على شكوى او اذن او طلب فلا يمكن اصدار امرا بشانها الا بعد ذوال هذا القيد ويجب ان يكون هناك دلائل قويه ضد المتهم ولا يكفى مجرد بلاغ وذلك حتى تكون التحريات التى يبنى عليها اذن التفتيش جديه كافية وهذا ينقلنا الى وجوب وجود فائده من التفتيش فالاصل ان التفتيش بهدف الوصولا لى كل ما يفيد فى كشف الحقيقة فان انعدم هذا الامر فلا فائده وبالتالى فلا مشروعيه .
احكام نقض فى ذلك :
” متى كان الحكم لم يسند للطاعن احرازه للسلاح المضبوط وانما اسند الية احراز السلاح النارى والذخيره اللذين استعملهما فى الحادث واعتمد فى ذلك على اقوال الشهود وما اسفر عنه التقرير التشريحى من ان اصابة المجنى عليه حدثت بعيار نارى مما يلزم عنه احراز السلاح النارى الذى احدث الاصابة والذخيره الخاصه به ولم يعرض الحكم للسلاح المضبوط الا بصدد القضاء بمصادرتة فان النعى على الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال لعد الرد على ما اثاره الدفاع من بطلان التفتيش لمنزل الطاعن واستناده الى البندقية التى ضبطت فيه وانه لم يثبت ان تلك البندقية هى بذاتها المستعمله فى الحادث كل هذا لام حل له ولا جدوى منه “
طعن رقم 11 لسنه 45 ق جلسه 10/2/1975 س 26ص 140
” من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ الامر بلتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب عليه واذا كان ما تقدم كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تاسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين ان الاسم الواد بها هو اسم والد المطعون ضده الذى كان من تجار المخدرات وتوفى وانه لا يمكن ان يتبر ما حدث مجرد خطأ مادى فى تحديد الاسم فان التحريات التى صدر على اساسها الاذن لم تكن جدية بالقدر الذى يسمح باصدار الاذن والمتهم معروف للضابط باسمه الحقيقى وسبق وضبطة فى قضية اونما مرجعة للقصور فى التحرى بما يبطل الامر ويهدر الدليل الذى كشف عنه التنفيذ وهو استنتاج سائغ تملكة محكمة الموضوع ومن ثم فان النعى فى هذا الصددر يكون فى غير محلة “
طعن 118لسنه 45ق جلسه 23/3/1975 س 29ص252
” اذا كان ما يقتضية بطلان التفتيش هو استبعاد الادلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم اجرائة فاذا كانت المحكمة قد اقامت الدليل على وقوع الجريمه من ادله اخرى لا شان للتفتيش الباطل بها كان الاثبات بمقتضاها صحيحا لا شائبة فيه فان النعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له “
289 لسنه 45ق جلسه 5/1/1976 س 27 ص 26
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
” ان القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنتة مالا يباح لغيره من الكشف على الاناث وانة لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفه انثى ان يقوم هو باجراء التفتيش المطلوب ذلك تقرير خاطىء فى القانون “
طعن رقم 2410 لسنه 24 ق جلسه 11/4/1955 س 6 ص 807
“مناط ما يشترطة القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة انثى ا يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأه التى تخدش حيائها اذا مست وصدر المرأه هو لاشك من تلك المواضع واذا ما كان الحكم المطعون فية قد اجاز تفتيشة وسوغة بمقولة ان التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يتعبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها وقضى بادانتها اعتماداً على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فانة يكون مخطئاً فى تطبيق القانون وفى تاويلة مما يتيعن معه نقضة”
طعن رقم 605 لسنه 25 ق جلسه 19/11/1955 س 6 ص 1341
” لما كان يبين من مطالعة محضر جلستى المحاكمة ان الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنة فى وجة طعنها لاجرائه من غير انثى فانة لا يقبل منها اثاره هذا الدفع لأاول مره اما محكمة النقض لانة فى حقيقتة دفع موضوعى اساسة المنازعه فى سلامه الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها والتى اطمانت منها الى صحة اجراءات التفتيش “
طعن رقم 11207 لسنه 62ق جلسه 5/9/ 1994 س 45ص 624
تعليمات النيابة العامه فى هذا الشأن :
جاءت تعليمات النيابة العامة فى هذا الخصوص فى صلب المواد ارقام 312 ، 339 والتى جاء نصيهما على النحو التالى
مادة 312 – يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة .
مادة 339 – يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها .
166- المبحث الثالث :وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه
وعرضة على النيابه خلال 24 ساعه من القاء القبض علية
أوضح المشرع فى صلب المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء نصها على النحو التالى ” يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .”
والمقصود من هذا الاجراء هو مجرد اعلام المتهم بان اتهاماً معيناً موجهاً اليه لسماع رأية فيه دون ان يتم مناقشتة تفصيلاً فى هذا الاتهام والا كان استجواباً وهو الامر المحظور على مامورى الضبط القضائى .
واستمرت الماده فى سرد الحصانة الثانية وهى سرعه عرض المتهم المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعه من القيض علية لترى ما سوف يتم التصرف فى شأن المتهم اطلاق صراحة او حبسة وهنا اوضح المشرع ان اجراء العرض يجب ان يكون امام النيابة المختصة والا فان مجرد العرض على النيابة لا تفى بهذه الضمانة.
وقد جاءت تعليمات النيابة العامه فى هذا الشأن فى المواد 61 ، 369 والتان الغيتا بقرار النائب العام رقم 837 لسنه 1999 الصادر فى 19 مايو 1999 م موضحة نفس المعنى حيث نصتا على الاتى :
مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .
167-المبحث الرابع : وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود :-
نص المشرع فى صلب المادة 51 اجراءات جنائية على انه ” يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.” هدف المشرع من ذلك النص هو تفادى تعسف مامورى الضبط القضائى فى اجراء التفتيش اذ ان مامور الضبط القضائى سوف يتردد فى التعسف اذا كان يجرى التفتيش فى حضور المتهم او نائبة او شاهدين واغفال هذا الاجراء يترتب عليه البطلان النسبى للتفتيش
( دكتور محمود نجيب حسنى ).
والاصل ان الماد 51 اجراءات هى المراده بتفتيش ليست مطلقه فى كل حالات التفتيش اذ انها مخصصه فقط فى حالات دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية فالمادة 92 نصت على ” يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك “
والماده 199 نصت على ” معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المواد التالية . ” والمادة 200 نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . “
168- وقد جرت احكام النقض على ذلك فى غير مره حيث :
” قصد المشرع من النص الوارد بصلب الماده سالفه البيان التى تقتضى حصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبة او شاهدين هو عند دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية والخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه اذا امكن ذلك ولما كان الثابت من مدونات الحكم ان التفتيش الذى اسفر عن ضبط المخدر قد اجراء مامور الضبط القضائى بناء على ندبة لذلك من النيابة العامه بوصفها سلطه التحقيق فتكون له السلطة من ممن ندبة ويعد محضره محضر تحقيق ويسىر عليه حينئذ الماده 92 وليس الماده 51 اذ ا الماده الاخيره انما تسرى فى غير احوال الندب”
طعن رقم 230 لسنه 57ق جلسه 22/4/1987 س 38 ص 632
اما فيما يتعلق بالتعليمات القضائية للنيابات فقد جرى الامر على ذات النسق فى المواد من 311 وحتى 359 والتى جاءت على النحو التالى :
مادة 311 – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون .
مادة 312 – يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة .
مادة 313 – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .
مادة 314 – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .
مادة 315 – يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في اختيار من يندب له .ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش .
مادة 316- يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين .
ولا يشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق اجري بمعرفة سلطة التحقيق.
مادة 317 – يحق للنيابة العامة ولقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون .ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قوية على انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .
كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة 318 – لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن .
مادة 319 – يجب أن يصدر إذن الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الإذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره .
مادة 320 – توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا انه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر وان يقسطوه حقه من التسبيب وان يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة بكل ما من شانه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام الماثل فيها .
مادة 321 – يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من اجلها دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
مادة 322 – لا يبيح الندب للتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا .
مادة 323 – لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الآذن .
مادة 324 – إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه .
مادة 325 – لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره .
مادة 326 – متى صدر أمر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش كان في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه .
مادة 327 – لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ة وألا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب علي المحامي العام المختص أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه.
مادة 328 – لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة 329 – لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي .
مادة 330 – لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .
ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها .
ولا يلزم حصول النيابة علي أمر التقاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو إحدى الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة 331 – للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه .
مادة 332 – يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة لكي تتولى تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه .
مادة 333 – يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسببا .
مادة 334 – إذا اقتضى التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه .أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء.
مادة 335 – يجب على النيابات الرجوع إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب .
مادة 336 – إذا اتهم العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء على أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة أن يندب لإجراء هذا التفتيش الضابط القضائي المختص ما لم تقتضي ظروف الدعوى إجراء التفتيش على غير ذلك الوجه كان تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش .
مادة 337 – لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها .
مادة 338 – التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .
مادة 339 – يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها .
مادة 340 – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد .فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي .
وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .
مادة 341 – إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .
مادة 342 – إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز له الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيء بين أصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحا .
ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين.
مادة 343 – إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها.
مادة 344 – يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين .
كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن .
مادة 345 – يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع والده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه .
مادة 346 – يتبع في شان ضبط الأشياء وعرضها على المتهمين وتحريرها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث الأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلى 712 من هذه التعليمات.
مادة 347 – يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب .وقد قصر قانون الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 348 – يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات.كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحلي أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة.
مادة 348 مكررا – يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية لتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية.
مادة 349 – لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .
مادة 350 – التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه .
مادة 351 – يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه – التماسا للفرار – أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه .
مادة 351 مكررا – قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائيا حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.
مادة 352 – توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة
مادة 353 – التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به .
مادة 354 – ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شانه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق .
مادة 355 – يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .
مادة 356 – حتى مادة 357 ( )
مادة 358 – حتى مادة 359 ( )
169- المبحث الخامس وجوب عرض المضبوطات على المتهم لابداء اسباب حيازتة لها :
اوضح المشرع فى نص الماده 55 من قانون الاجراءات الجنائية ” لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقة وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع “
وهو ما يجعل افراد محضر بالتفتيش وعرض الأشياء المضبوطه على المتهم وان يطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويوقع على المحضر من المتهم ليس بلازم لصحة الاجراءات ولا يترتب علي مخالفتة البطلان ولكن هو ضمانة من ضمانات معرفه المتهم طبيعه ما يواجهة وهى مكملة لضمانه اعلامه بالتهم المنسوبة اليه ولكن الغرض مختلف فى الغرض هنا هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من ملاحظات على الاشياء المضبوطة فقد يكون فيما يبديه ما يجعل الجريمة غير متحققه فى حقه مثل اسباب الاباحة
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن على النحو التالى :
” من المقرر ان الأمر فى شأن تحرير المضبوطات المتعلقة بالجريمه وعرضها على المتهم راجع الى تقدير محكمة الموضوع ومدى اقتناعها بسلامه الاجراءات التى اتخذها مامور الضبط طالما ان المشرع لم رتب البطلان على عدم مراعاه ما نصت عليه الماده 55 اجراءات ومابعدها ومتى كانت المحكمه قد اطمانت الى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط والى سلامة اجراءات التحريز فان النعى ببطلان الاجراءات يكون غير سديد “
طعن 2260 لسنه 38 ق جلسه 2/6/1969 س 20ص 795
” إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحتة ولا يترتب علي مخالتفه البطلان “
طعن رقم 1244 لسنه 28ق جلسه 9/12/1985 س 9ص1064
” الغرض من تحرير محضر باجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق الماده 55 اجراءات جنائية هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من الملاحظات على الاشياء المضبوطه ولم يرتب المشرع البطلان على اغفال تحير هذا المحضر “
احكام 10/6/1957 س 8ص 633
170- المبحث السادس عدم جواز فض الاختام على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله:
اوضح المشرع فى المادة 57 اجراءات جنائية انه ” لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك . “
وهذه المادة هى تتمه لما نص عليه فى الماده 56 والتى تهدف الى الحفاظ على المضبوطات بشكل يصونها كدليل والتى جاءت على النحو الاتى ” توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله “
وايضا لما نص عليه فى الماده 53 من انه ” لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها أثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .”
وهى فى هذا السياق تعتبر ضمانه قوية لحفظ الدليل بما يضمن حق المتهم فى الاستفاده من هذا الحفظ فى مراحل التقاضى فهى توضح انه لا يجوز فض الاختام الموضوعه على الاحراز المغلقه طبقا لنص الماده 56 او الموضوعه على الاماكن التى بها اثار او الاشياء التى تفيد فى كشف الجريمه طبقا للمادة 53 الا بحضور المتهم وا وكيلة او من ضبطت هذه الاشياء عنده او بعد دعوتهم وذلك درءاً لاحتمال القول باستبدال الاحراز نتيجة خطا او تعمد او تلاعب فى الاثار الموجودة بالاماكن المموضوع عليها الاختام .
وقد ورد فى منشور النائب العام رقم 27 لسنه 1951 الصادر بتاريخ 26/12/1951 ان الامر مقصور على ما قد يجرى اثناء مرحله جمع الاستدلالات بمعرفه مامورى الضبط القضائى دون غيرها خصوصا وان المشرع قد عنى بوضع احكام خاصه تنظم تفتيس وضبط الاشياء فى الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفه قاضى التحقيق وقد نصت الماده 98 منة على ان الاشياء التى تضبط تتبع نحوها الاحكام الوارده بالماده 56 ولم تحل هذه الماده ولا غيرها من النصوص فى هذا الباب على نص الماده 57 سالف الذكر وذلك فى الحالات التى لا يكون المتهم فيها مجهولاً او هارباً ولم يرتب القانون على عدم الحضور اى بطلان فالمقصورد منه تنظيم العمل فقط
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على النحو التالى :
” اجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55- 56-57 من قانون الاجراءات الجنائيه تنظيمية للمحافظه على الدليل خشية توهينة مخالفتها لا ترتب البطلان بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمه الى سلامة الدليل وكان مجرد التاخير فى تحرير محضر الضبط واتخاذ اجراءات التحريزر للمستندات المزوره المضبوطه لا يدل على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاخذ بما ورد به من ادله منتجة فى الدعوى ويكفى ان يقتنع القاضى من الادلة المقدمة له بان التفتيش اجرى وانه اسفر عما قيل انه تحصل منه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول ى هذا الشأن يكون غير سديد ولا محل لة “
طعن رقم 5769 لسنه 60 ق جلسة 11/3/1999
171- المبحث السابع حق المتهم فى ان يستجوب من سلطه التحقيق:-
اوضح المشرع فى صلب الماده 70 من قانون الاجراءات الجنائيه كيفيه مباشره التحقيق وتفاصيل ذلك الاجراء على النحو التالى ” لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . “
فانه وفقاً لنص المادة السالف البيان يرسم المشرع حدود الاستجواب من حيث الاشخاص والصلاحيات والذى يوضح ان الانتداب العام باطل وهو ما جاء بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952 الصادر فى 25/12/1952 والذى لم يسمح بندب مامور الضبط القضائى لاستجواب المتهم او المواجهة بالشهود على النحو الوارد بنصى المواد 70 -200 من قانون الاجراءات الجنائية فقد جاءت المادة 200 توضح انه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . “
وعليه يجب ان يكون الندب للتحقيق محددا باجراءات معينة فلا يجوز الانتداب العام للتحقيق فى قضيه برمتها خاصة وان المندوبيستمد اختصاصة من صفة الامر بالندب فلا يجوز ان يتجرد هذا الاخير من صفتة بتخلية عن التحقيق برمتة وقد استثنى قانون السلطة القضائية معاون النيابه وهو من مامورى الضبط القضاءى فسمح بانتدابه لتحقيق قضية برمتها.
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها والتحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي، ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.
نقض جلسة 11/5/1970 س 21 ق 164 ص 696
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها. وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من حكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش قد أثبت في صدور الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.
نقض جلسة 23/2/1970 س 21 ق 69 ص 284، 30/10/1985
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 لسنة 1956 قد أجاز للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم. والقول ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة ومايستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائي، وبعد أن زال التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة، وتحقيق غيره من أعضائها. وبزوال هذا التفريق أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذي أراده الشارع في التحقيق الذي عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التي باشرت هي أيضاً التحقيق النهائي الذي يتطلبه القانون.
نقض جلسة 25/11/1958 س9 ق239 ص986
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية وهم جميعاً من مأموري الضبط القضائي، فإذا أجرى التحقيق في ذات اختصاصه المكاني فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان، وكل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف في القانون.
نقض جلسة 6/6/1993 ط5826 س61، 28/3/1985 س36 ق78 ص460
والغاية من عدم السماح بندب مامور الضبط القضائى على النحو السابق الاشاره اليه فى المواد 70 – 200 من قانون الاجراءات الجنائية هو خطوره الاستجواب بصفتة اجراء يكمن فيه دفاع المتهم وقد يؤدى الى اعترافة مما يتعين معه احاطتة لكافة ضمانات التحقيق ومنها شخص المحقق وتبعاً لذلك لا يجوز الندب لمواجهة المتهم بالشهود فباعتبار ان المواجهة نوع من الاستجواب وكذلك بالنسبة الى الحبس الاحتياطى فهو اجراء خطير يمس الحرية فضلا عن انة يتعين ان يكون مسبوقاً باستجواب المتهم وهو مالا يملكه مامور الضبط القضائى وبالتالى فان صلاحيات قاضى التحقيق حددتها الماده 70 على النحو التالى :
تكليف النيابة العامه بعمل من اعمال التحقيق .
تكليف قاضى محكمة اخرى خارج اختصاصة باتخاذ اجاء معين .
للقاضى المنتدب ان يكلف بذلك احد اعضاء النيابة العامه او مأمورى الضبط عند الاقتضاء واوجب القانون على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسة للقيام بالاجراء اذا كانت مصلحة التحقيق تستلزم ذلك
وقد حرم القانون اجراء الاستجواب من غير السلطة المختصه بالتحقيق اى قاضى التحقيق او عضو النيابة العامه فاستبعاد ان يكون موضوعاً لندب مامور الضبط القضائى لاجراء هذا الاستجواب امرا واضحاً لا لبس فيه بنص المادة 70 اجراءات جنائية
ويعلل ذلك بان خطوره الاستجواب واحتمال ان يفضى الى اعتراف قد تكون له اهمية حاسمه فى الدعوى بقتضيان الا تقوم به غير سلطه يتوافر فيها الثقة فى ان تهيىء للمتهم اثناء الاستجواب الضمانات التى قررها له القانون ويرد على هذا الاصل استثناء فقد اجاز المشرع لمامور الضبط القضائى ان يجرى الاستجواب اذا كان مندوباً لعلم من اعمال التحقيق وذلك فى الاحوال التى يخشى فيها من فوات الاوان متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقه الماده 71/2 والتى جاء نصها كالتالى
” يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها 0 وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة “” “
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على :
أجاز الشارع بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ـ عند الضرورة ـ تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفي فيه أن يكون شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناءً على ندبه رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون.
نقض 23/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 284
ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث، ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور للضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة ـ المنتدب للتحقيق ـ لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة للقانون فيه.
نقض 25/3/1965 مجموعة القواعد القانونية س 14 ص 216
ما تنص عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: “لكل من أعضاء النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه” هو نص عام مطلق يجري على كل إجراءات التحقيق، وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً.
لكن ما هو الاستجواب ؟ وما هو الاستجواب المحظور على مامور الضبط ؟
هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها
نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000
والاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى إجراؤه هو كما عرفته محكمة النقض بأنه الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
الطعن رقم 4385 – لسنـــة 63ق – تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46
على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى
الطعن رقم 26297 – لسنـــة 64ق – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1996 – مكتب فني 47
والحقيقة أن هذه ربما تكون أهم ضمانة تجعل لهذا الحق أهمية عملية فالمحقق يلتزم بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب شرط مراعاة المتهم للالتزامات المفترض عليه إتيانها وفقا للمادة 124 إجراءات فوجود المحامى وإن كان مقيدا فى حضوره بطرق محددة لإبداء الكلام إلا أنه يستطيع حتى وهو بهذه الحقوق المقيدة أن يفيد المتهم كما أن جمل المحامى الاعتراضية التى يوجهها أثناء التحقيق قد توجه سير عمل المحقق وقد تؤثر على وجدان المحكمة فيما بعد فى مراقبتها لوجهة نظر المحقق فى عدم إلقاء السؤال الذى طلبه المحامى إن رأى المحقق عدم إبدائه وعلى العموم يستطيع المحامى فى حضوره أمام سلطة التحقيق أن يقدم الكثير وهو مالا يستطيعه فى حالة كون الإجراء أمام مأمور الضبط القضائى
على أنه يلاحظ أن :
حق المتهم يقف عند حد إجراء الاستجواب بواسطة سلطة التحقيق المختصة
فحق المتهم فى هذه الضمانة يقف عند هذا الحد فلا غبار إن استجوبته سلطة التحقيق أو رأت عدم استجوابه فالاستجواب فى خطة الشارع المصرى جوازي – يجريه المحقق إذا اتضحت له ضرورة إملائه من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما
[الطعن رقم 7554 – لسنـــة 62ق – تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 – مكتب فني 46]
جواز رفع النيابة العامة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بناء على نص المادة 63 /1 إجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى :
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
على أنه وجوبى فى بعض الحالات فمثلاً :
لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس
نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726
ولكن هناك استثناءات على الحق فيما يتعلق
بالضرورة الإجرائية – نص المادة 71 إجراءات – حيث :
أجاز القانون فى مادته –71- لمأمور الضبط أن يجرى الاستجواب المحظور عليه إجراؤه قانونا وذلك فى الأحوال ( كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه ) “” التى يخشى فيها فوات الوقت “” وذلك فى حالة ندب مأمور الضبط لعمل من أعمال التحقيق من الأصل ( عدا الاستجواب بالطبع فلا يتصور ندبه فيه وإلا كان الندب باطلا بناء على نص المادة –70- إجراءات الوارد بعاليه ) فيقدر ضرورة إجراء الاستجواب للخشية من فوات الوقت كما جاء بنص القانون وهو تعبير مطاطي يحتمل العديد من الاحتمالات فلم يحدد النص تفصيلات لهذه الخشية وغنى عن البيان أنه فى سبيل توافر هذه الحالة تراقبه سلطة التحقيق وتراقبهما معا محكمة الموضوع فإن أجازته كان صحيحا وإن لم تجزه كان الاستجواب باطلا لتعلقه بقاعدة جوهرية هى قاعدة الاختصاص ، ومن ثم اشترطت المادة لإجازة هذا الاستثناء شرطين هما – أن يكون العمل الذى سيتصدى له مأمور الضبط ( الاستجواب ) متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة وأيضا تقدر توافر هذه الشروط سلطة التحقيق وتراقبهما معها محكمة الموضوع 0
مخالفة هذا الحق بإجراء الاستجواب من غير سلطة التحقيق المختصة وفى غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها فى المواد القانونية السالفة يؤدى الى البطلان ويلاحظ أن بطلان الاستجواب لهذا السبب ، يختلف عن الأسباب التى يمكنها أن تؤدى إلى بطلان الاستجواب حتى مع إجرائه من قبل السلطة المختصة مثل وعلى سبيل المثال التأثير على إرادة المتهم
ولكن يجب عدم اغفال امكانيه تجاوز هذا البطلان على أننا نشير أولا لنص المادة 335 إجراءات التى تنص على أنه
“” يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه “”
وغنى عن البيان أنه تطبق القواعد العامة فى البطلان من حيث إن بطلان الإجراء يبطل الإجراءات التى ترتبت عليه وكانت أثرا مباشرا له ولا يبطل الإجراءات اللاحقة عليه والمنبتة الصلة به ، ولا يرتب أيضا بطلان الإجراءات السابقة عليه
وغنى عن البيان أيضا أنه تصح إدانة المتهم على الرغم من بطلان استجوابه إذا توافرت فى الدعوى أدلة إدانة لم تكن أثرا للاستجواب فلم يمتد إليه بطلانه
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن :
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
الطعن رقم 4385 – لسنـــة 63ق – تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46
172- المبحث الثامن :وجوب تدوين التحقيق بشكل مكتوب واطلاع المتهم على التهم المنسوبة الية :-
نص المشرع فى المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .”
كما نص المشرع فى المادة 123 من قانون الاجراءات الدنائية على ” عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر”
ونص فى المادة 139 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972 ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى “
وباستقراء المواد الثلاثة نجد ان المشرع قد نص على مبدأ تدوين التحقيق الابتدائى وبذلك يجب ان تكون جميع الاجراءات المتعلقه بالتحقيق مكتوبة حتى يتم اثباتها ويتفرع عن ذلك انه لا يجوز اثبات حصول التحقيق بغير المحضر الذى دون فيه واستبعاد ما عدى ذلك والعله من وراء ذلك بالحاجه الى اثبات حصول الاجراء والظروف التى اتخذ فيها والأثر الذى ترتب عليه وذلك فى وضوح وتحديد والكتابة هى التى توفر ذلك .
ويترتب على ذلك كتابة اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه قبل التحقيق معه والتحقق من ان المقبوض عليه هو ذاته شخص المتهم واثبات ذلك كلة فى محضر التحقيقات ،هذا الحق حق منطقى تقتضيه طبائع الأمور إذ لابد من إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل سؤاله عنها وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الاتهام وما يستتبعه من إجراءات وحتى يستطيع إعداد دفاعه عنها وكما اوضحنا ان هذا الحق مقرر أيضا فى نص المادة 139 إجراءات فى خصوص حالة القبض على المتهم وعلى هذا يتوقع أن يكون المتهم عالما من الأصل بالتهمة الموجهة إليه عند القبض عليه 0
وحق الاعلام منصوص عليه للاستجواب الأول فقط عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أما مايلى ذلك من استجوابات أخرى أو حضور آخر فلا يعمل هذا الحق وهذا أيضا منطقى إذ أنه علم فى أول حضور له ما تهمته فلا معنى لتكرار ذلك فى كل حضور وكل استجواب له 0اما فيما يتعلق بكتابة كل ما يدور فى التحقيقات فهو بطبيعه الحال يبدء من اول التحقيق وحتى انتهاء اجراءاتة وكلا من حقى الكتابه والمواجهة هو مما تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض ثم التحقيق فى التهم الموجهة إلى المتهم كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية وإلى هذا الاتهام حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الخطر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته ويجب ان يتم كل ذلك كتابة لاعلام المتهم ومحامية ومن قبلهم المحكمة التى سوف تنظر القضيه مدى تحقق تلك الضمانه فى حق المتهم بما يضمن لة الحرية المطلقه والعلم الكامل بما يواجهة0
وعمليا يكن المتهم على أتم العلم بالاتهام الواقع عليه ولكن قد يلتبس الأمر عليه فى توصيف التهمة من قبل النيابة العامة وهى إن كانت لاتورد هذا الوصف إلا عند إحالة المتهم إلى المحكمة ولكنها فى الغالب قد تفصح عن اتجاهها هذا فى سبيل إعلامها للمتهم بالتهمة المنسوبة إليه وهى الضمانة المقررة فى هذا الحق ويترتب على عدم كتابة لتحقيق هو البطلان المطلق لانه يكون منعدماً .
وقد استقرت احكام محكمة النقض فى هذا الشأن على :
” يشترط القانون لاجراء التحقيق من السلطة التى تباشره اصطحاب كاتب لتدوينة فاذا كان المحضر الذى حررة مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامه ينقصة هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجرية تحقيقاً الا ان هذا المحضر لم يفقد كل قيمة له فى الاستدلال وانما يؤول امره الى اعتباره محضر جمع استدلالت “
نقض جلسة 20/2/1961 س 12 ص 233
” يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضروره وتقدير هذه الحاله متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع “
نقض جلسه 15/2/1956 س 7 ص 207
173- المبحث التاسعحق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى :
اعطى المشرع للمتهم الحق فى الاستعانة بخبير استشارى ليرد بة على ما انتهى اليه الخبير المنتدب من تلمحقق فى الامور الفنية وذلك بنص المادة 88 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى ” للمتهم أن يستعين بخبير إستشارى ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى” واوجب تمكينة من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق للخبير المعين من قبل القاضى واذا كات مهمه الخبير الاستشارى تستوجب تصوير الاوراق التى سبق تقديمها للخبير الحكومى فيجب تمكينه من ذلك والا عد ذلك اخلال بق الدفاع مع ملاحظة ان الخبير الحكومى ليس له اى وجة من الحصانه او التمييز عن التقرير الاستشارى .
على انه لا يلزم فى الخبير الاستشارى ان يحلف اليمين قبل ادائة المأمورية ذلك ان عملة لا يعتبر من اعمال الخبرة القضائية التى تستلزم حلف اليمين لانه من وسائل الدفاع وليس اجراءات التحقيق ولذلك فهو لا يقدم تقريره الى المحقق ولا يجوز رده فهو مجرد قرينة تخضع لتقدرير المحكمة كسائر القائع فى الدعوى لها ان تأخذ بها ان اطمانت اليها ولها ان تطرحها ان لم تطمئن اليها .
ويقول الدكتور مأمون سلامة ” خول المشرع للمتهم وحده دون باقى الخصوم اثناء التحقيق حق الاستعانة بخبير استشارى وهذا الحق يختلف عن حق الرد فليس معنى الاستعانه بخبير استشارى رد البخير المنتدب من قبل المحقق كما ان استعانتة بخبير استشارى لا يمنعة من التقدم بطلب رد البخير المنتدب من المحقق ولا يجوز للمحقق رفض الاستعانه بالخبير الاستشارى من قبل المتهم والا كان التحقيق باطلا لاخلالة بحق من حقوق الدفاع التى تعد اخلالاً جوهرياً وللخبير الاستشارى ان يطلب من المحقق تمكينة من الاطلاع على الاوراق ومف الماده 88 اجراءات جنائية والاستعانه بخبير وطلب الاطلاع مشروظ بلا يترتب عليهما تاخير السير فى الدعوى وهذا امراً يستقل بتقديره المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع .
174- المبحث العاشر :وجوب عدم اكراه المتهم فى التحقيق:-
أوضح المشرع فى نص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولايعول عليه .”
معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر فى 28/9/1972
وبناء عليه فان قناعة القاضى وهى تؤسس على اليقين والعبره هنا باقتناع القاضى بناء على الدليل وليس القرائن ودلائل فالقاعده ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الاخر وبذلك فحرية قناعه القاضى مبدأ اصيل ولكن يجب ان يراعى :
ان قناعة القاضى يجب الا تبنى الا على ادله.
يجب ان تكون تلك الادلة قد طرحت امامه بالجلسة.
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها طرق الاثبات المقرر فى القانون الخاص وذلك استناداً لنص المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء على النحو التالى “تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل . “
قيد اثبات الزنا على الشريك وفق الادله الواردة بنص الماده 276 من قانون العقوبات والتى جاءت على النحو التالى “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . “
ضروره مراعاه حجية بعض لمحاضر فيما ورد بها من وقائع استناداً لنص المادة 301 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى “تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.
الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فاذا كانت المحكمة لم تنتهى من الادلة التى ذكرتها الى الجزم بنسبة الفعل الى المتهم كان من المتعين عليها ان تقضى بالبراءه فالمتهم برىء حتى تثبت ادانتة على سبيل اليقين واى شك يفسر لمصلحة لمتهم
نقض جلسه 11/3/1946
مجموعه القواعد والقوانين ج7رقم 101ص89
من هذا المنطلق وبناء على ما تقدم نجد ان المادة فى شقها الثانى تحدد ان الاكراه الوارد على المتهم يعدم كل دليل ينتج بناء علية حتى ولو ادى الى الاعتراف وحتى ولو كان هذاا لاعتراف يوافق الواقع فالاكراه يجعل تلك النتائج منعدمه قانوناً وقد جرت احكام محكمة النقض فى هذا الشأن بشكل مضطرد حيث :
” لا يضح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافة بلسانة او بكتابتة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع”
طعن رقم 280 لسنه 38ق جلسه 20/5/1986 س 19ص 564
“ينبغى فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلم ولو كان صادقاً اذا صدر تحت تأثير الاكراه”
طعن 1281 لسنه 57ق جلسه 20/5/1987 س 38ص709
” لما كان لا يبين من محاضر جلسه المحاكمة اما درجتى التقاضى ان الطاعن قد دفع بان الاعتراف المنسوب اليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه اثناء التحقيق معه فانة لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها ولا يقبل منه التحدى به لاول مره امام محكمة النقض “
طعن رقم 89 لسنه 55ق جلسه 7/3/1985 س 36ص343
” لما كان تقدير الدليل موكولاً الى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بع واالت الية فلام عقب عليها فى ذلك وكانت الادله التى ساقها الحكم على ما سلف بيانة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمه السرقه فان ما يثيرة الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى واقعة الدعوى وتقدير ادلتها ككا يستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز اثارتة امام محكمة النقض “
طعن رقم 830 لسنه 47ق جلسه 26/12/1977 س 28ص2085
175-المبحث الحادى عشرحق المتهم فى ان يحضر معه محام:-
اوضح المشرع فى صلب المادة124 من قانون الاجراءات الجنائية انه “لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية “
مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 – وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007
ملحوظة : ما ورد فى مشروع الدستور2013 مما يوجب حضور المتهم فى جميع التحقيقات بشكل وجوبى والذى سوف يترتب علية تعديل الحكم الواد فى هذه المادة من التخصيص الى التعميم ..
يقرر المشرع بهذا النص ضمانة هامه للمتهم تتمثل فى الا يستجوب او يواجه بغيره الا بعد دعو محاميه للحضور والسبب وفق ما ورد على لسان محكمة النقض
” تضمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسة”
ومن هنا فحضور المحام واجبه حتى ولو كانت التحقيقات سرية ويجب على المحقق هنا ان يدعوه متى اعلن المتهم ان له محامى فى كل الجنائات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً مثل السرقات ولكن استثنى المشرع من هذا الالزام بالدعوه فى حالتين حاله التلبس وحاله السرعة اذ اعفى فيهما المشرع المحقق من الالتزام بهذا الامر مراعاه لمصلحة التحقيق واوجب المشرع على المتهم الاعلام عن شخص محاميه حتى يتثنى للمحقق اعلانة فان لم يحضر فى موعد التحقيق سقط حقة فى هذه الضمانة القانونية وفى حاله عدم قدره المتهم على اصطحاب محام معه بالتحقيق وجب على المحقق انتداب محامى له وللمحامى ابداء كل دفوعه التى يراها اثناء التحقيق وعلى المحقق اثباتها وفى حاله عدم اثباتها للمحامى اثبات تقاعس المحقق عن ذلك
وبهذه الماده اقر المشرع ان الحامى والمتهم شخصاً واحداً اينما يتواجد المتهم يجب ان يرافقعه المحامى فى كافه اجراءات التحقيق والمحاكمة والغايه من هذه الماده هو ان يقوم المتهم بالتعاون مع المحامى بتنسيق الدفاع
وقد جرت تعليمات النيابة العامه فى هذا الشان فى المواد :
المادة 228:
يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد لحضور استجواب المتهم او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 603 :
يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .
المادة 609 :
اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .
المادة 610 :
لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق . ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية
وقد اصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع فى هذا الشأن نص على :
لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليـة في المادة(67) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه في الكتاب الدوريرقم ( 10 ) لسنة 2006 ، قد تضمن تعديلاً للمادة ( 124 ) من قانون الإجراءاتالجنائية في سبيل تحقيق ضمانات أو في لحق الدفاع حيث نصت علي أنه : “لايجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوبالمتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور ،عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذييثبته المحقق في المحضر.
وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضرمحاميه بعد دعوته ، وجب علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب لهمحامياً.وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظاتوتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن كفالة حق الدفاعنوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها معمراعاة ما يلي : -وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوةمحامى المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أوالشهود فجعل هذا الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أنكان مقصوراً علي الجنايات فقط . – يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحققبدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسممحاميه بتقرير في قلـم كـتاب النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر بهالمحقق ، أو أن يقوم محاميه بهـذا الإعـلان أو الإخطار . – أضاف المشرعالتزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محامللحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لميحضر محاميه بعد دعوته . -يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضرالتحقيق وقبل استجـواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامىالمتهم أو دعوته اياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعدسؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه . -يكفي مجرد دعوة محامى المتهمللحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنهمن الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بندب محامى للمتهم لحضورالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت . – لا يلزم عضو النيابةالمحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي يقترحه المحامى ، إذا رأي أن هذاالتأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب محام له . – علي عضوالنيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن الفرعيـة أو لجانهاالفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم عندالاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة أواللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق . – يجوز لعضو النيابة العامةأن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور وقبل حضور المحامى المنتدب حتى لايتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت الملائم الذي تقتضيه مصلحة التحقيقفي حالتين : في حالة التلبس .
في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة والخوف متروك لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 18 / 7 / 2006
176- النائـب العـام ” المستشار / عبدالمجيد محمود
المبحث الثانى عشر
حق محامى المتهم فى الاطلاع على التحقيق :-
نصت الماده 125 من قانون الاجراءات الجنائية على انه ” يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق “معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972ويقول الدكتور محمد عيد غريب فى ذلك “وفى رأينا ان مجال وجوب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب او المواجهة تختلف عن مجال دعوته لحضوهما وذلك ان هذه الدعوه غير واجبة الا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً باستثناء حالتى التلبس والاستعجال اما الاطلاع فقد ورد النص عليه سواء كانت جريمه جناية ام جنحة بشكل مطلق”
وقد اجاز المشرع للمحقق الا يمكن المحامى من الاطلاع على التحقيق فى حالات الضروره وتقدير ذلك متروك للمحقق تحت رقابه محكمة الموضوع ولكن كاصل عام جعل القانون من حق المحامى الاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة كحد ادنى مالم يقرر المحقق غير ذلك والسماح للمحامى بذلك مقتضاه السماح له شخصياً او لوكيلة ويجوز بداهة السماح للمحامى قبل ذلك الميعاد وللمحامى ان يتنازل عن هذاا لحق الا اذا اعترض المتهم على هذا النزول ويجب اثبات ذلك فى المحضر .
وبالنظر الى حاله عدم السماح للمحامى الاطلاع على التحقيق فى حالات الضروره قد واجه صراع حاد ومناقشات شديده فى مجلس الشيوخ ابان اصدار نص المادة 125وقد اقتصر الامر على حالات السريه الشديدة التى تقتضيها مصلحة التحقيق وليست كل حالات السرية ويخضع المحقق لرقابة محكمة الموضوع فى ذلك .
تعليمات النيابة العامة المتعلقه بهذا الامر:
المادة 222:
يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن :
“دفاع المتهم ببطلان التحقيق وما تلاه من اجراءات استناداً الى عدم تمكين النيابة العامه له قبل التصرف فى التحقيق من الاطلاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم هذا الدفع لا محل له اذ ان القانون لا يرتب البطلان الا على عدم السماح بغير مقتضى لماحمى المتهم بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق للاستجواب او المواجهة”
نقض جلسه 15/3/1956 س7 ص 361
” حق النيابة العامه فى منع وكيل المتهم من منع وكيل المتهم من الحضور وقت استجوابها اياه رعاية لمصلحة التحقيق امر سائغ قاوناً ولا يصح نقدها عليه”
جلسة 25/2/1934 مجموعه الاحكام القانونيةج3ص265
177-المبحث الثالث عشر :عدم جواز الاطلاع على ما يسلمة المتهم للدفاع :-
اوضح المشرع فى نص المادة 96 من قانون الاجراءات الجنائية على انه ” لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية”
وهو ضمانة للمتهم وقيد على نطاق الاشياء التى يجوز للمحقق ضبطها ولو رجح المحقق ان ضبطها فيه فائدة كبيرة للتحقيق وعله هذا القيد هو تمكين المدافع من القيام بدورة فى الدعوى الجنائية وهو دور قد صار اساسياً فى القانون الحديث ويتصل هذا القيد كذلك بالتزام المدافع بالسر المهنى وعدم جواز ان يكون التنقيب عن الدليل بطريق غير مشروع ويتسق ذلك مع المبدأ الذى قررتة المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى ” للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألآ يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم فى الإتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد” وهو تمكين المتهم والمدافع عنه من ان يضعا خطة الدفاع معااً دون ان يفسد تدبيرهما اطلاع المحقق الدائم على ما يدور بينهم
ويشترط لعدم جواز الضبط :
ان يكون الشخص الاخر هو المادفع عن المتهم .
ان تتوافر صلة بين الشىء وبين الدفاع عن المتهم . اى ان حيازه المدافع لهذه الاشياء ضرورى للقيام بمهام الدفاع وملائم لها
وهذا لا يعنى عدم تفتيش مكتب المحامى على الاطلاق فنص الماده 51 من قانون المحاماه قد جاء على النحو التالى ” لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.”
وهو بذلك يضع قواعد لتنظيم هذا الامر ولم يمنعها وبالتالى يجوز تفتيش مكتب المحامى فى جرائم قام بها او اوراق سلمت الية من متهم ليس بصفته مدافعاً عنه او اشياء سلمت الى المحامى من متهم يادفع عنه متى كانت حيازه تلك الاشيء يشكل جريمه فى ذاتها .
وبذلك فان المشرع قد استثنى من الاوراق التى يجوز للمحقق ضبطها الاوراق المتبادلة بين المتهم والمدافع عنه بنص الماده 96 اجراءات والحظر الوارد على ضبط هذه الاوراق يمتد الى اى مكان توجد فيه سواء مكتب المدافع عن المتهم او لدى المتهم او غيرهما او فى مكتب البريد ويمتد ايضاً هذا الحظر الى التسجيلات الخاصه والتسجيلات التليفونية .
178- المبحث الرابع عشرفى الإستجواب والمواجهة:
اوضح المشرع فى الماده 123 اجراءات والمعدله بالقانون رقم 113 لسنه 1957 مع ملاحظه الفقرة الثانية من المادة 123 حكم بعدم دستوريتها فى حكم المحكمة الدستورية العليا الرقيم 42 لسنة 16 ق الصادر فى 20/5/1995 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 8/6/1995- عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .
والتى تتحدث عن سؤال المتهم وليس الاستجواب ولايضاح الامر بشكل اكبر وجب علينا تعريف كلا المصطلحين فقد عرفت محكمة النقض الاستجواب على انه مناقشه المتهم المناقشه التفصيلية فى امور التهمه واحوالها وظروفها ومجابهتة بما قام عليه من الادلة ومناقشتة فى اجوبتة مناقشه يرادبها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتماً لها “
وعرفتها ايضا بانها مجابهة المتهم بالادله المختلفة قبلة ومناقشتة تفصيلياً كيما يفندها ان كان منكراً لها او يعترف بها اذا شاء الاعتراف .
وبالتالى فالاستجواب وفق ذلك يقوم على عنصرين
1- توجية التهمه ومناقشه المتهم تفصيليا فيها .
2- مواجهة المتهم بالادلة القائمه ضده.
وبذلك نجد ان السؤال على النحو المبين بنص الماده 123 اجراءات يمكن ان يقم به مأمور الضبط القضائى كما النيابة العامه فى حين ان الاستجواب لا يمكن ان يقم به مامور الضبط القضائى باى حال ابدا والاستجواب على هذا النحو اجراء خطير جدا يجب ان يتم بالصوره المرسومه وفق القانون حتى لا يبطل وعدم الاستجواب لا يبطل التحقيق الا ان المشرع قد جعل الاستجواب امرا ضروريا فى بعض الجرائم مثل ما ورد بنص الماده 131 اجراءات ” يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله ” وكذا ماورد بالماده 134 اجراءات ” يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس الخشية من هروب المتهم خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .”
مع ملاحظه ما يتعلق بجرائم القذف عن طريق الصحف والتى نص عليها المشرع فى صلب الماده 123 اجراءات ونظمها تنظيم خاص حيث اوضح ان كل من يتهم ” بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل ومن ذلك نجد ان يقصد بسؤال المتهم مطالبتة بالرد على الاتهام الموجة اليه اما الاستجواب فيرد على مناقشتة تفصيليا فى الدلائل والادلة القائمه على نسبة التهمه اليه ومن ثم لم يكن سؤال المتهم محل اعتراض من الفقهاء فهو عمل جائز فى اى دور من اداور الدعوى العمومية اما الاستجواب فهو اجراء ممقوت اذ ينطوى بذاته على التاثير على المتهم وقد يدفعه تعدد الاسئله ودقتها الى ان يقول ما ليس فى صالحة وهذا ما دعا بعض الفقهاء الى المناداة بتحريم الاستجواب فى كل ادوار الدعوى.
وياخذ قانون الاجراءات بعدم جبر المتهم على الاستجواب بنص الماده 274 اجراءات حيث وردت ” ا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك .وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضى إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات .وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى .
وفيما يلى ما اوصى به المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات :
1- قبل ان يسأل المتهم عن شخصة وقبل ان يدلى باية اقوال يجب على القاضى ان يخطره بان من حقة الا يجيب الا بحضور محامية وبديهى ان يكون للمتهم الحق فى الاستعانه بمحام اثناء الاستجواب ويجب ان تكفل الدوله له هذا الحق فى حاله العوز.
2- يجب ان يكفل نظام التحقيق للمتهم حقوق الدفاع كاملة وان يتاح له الفرصه فى تفنيد الادلة كاملة بحريه مطلقه.
3- لا يجبر المتهم على الاجابة على ثمة سؤال .
4- لا يجوز التحايل او استخدام العنف او الضغط للحصول عل الاعتراف والاعتراف قابل للعدول عنة دائما والقاضى له سلطه تقديره دائما .
وقد اوضح المشرع ضمانات الاستجواب فى المواد 70 اجراءات ” لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك”و المادة 71 اجراءات ” يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة” . . فيما يخص المحقق وكذلك فى نص الماده 124،125 ،127 والاتى جائت على التحو التالى :
المادة 124 ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 – وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )”” لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . “” ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية “
المادة -125- ( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972) “” يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق “”
المادة 127 يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمي .ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين .ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال .ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .”
وفى ذلك يقول الدكتور حسن صادق المرصفاوى: اوجبت الماده 123 اجراءات على المحقق عند حضور المتهم لاول مره امامه فى التحقيق ان يتثبت من شخصيتة ثم يحيطة علما بالتهمه المنده اليه ويثبت اقواله فى المحضر ولا يعتبر احاطة المتهم علما بالتهمه المسنده اليه واثبات اقوالة عنها استجواباً لانة وان كانت اقوال المتهم عن التهمه قد تضمنت تفنيد الادله القائمه ضده او تبرير تصرفاتة فليس هذا هو المقصود من الاستجواب ولكن ليس من الميسور دائما ان يكون احاطة المتهم علماً بالاتهام بشكل محدد وكامل حتى يجعلة بلازم .
وقد اوضحت محكمة النقض انه” عندما يدلى المتهم باقوالة يجب ان يكون بمامن من كل تاثير خارجى عليه فمن السهل ارغام شخص على الكلام ولكن من العسير اجباره على قول الحق ومن ثم اى تاثير يقع على المتهم يعيب ارادتة ويفسد اعترافة ولا يشترط لذلك ان يكون واقعا من المحقق او السلطه العامة وللتاثير على المتهم صور متعددة يمكن جمعها فى الاكراه والوعد .”
نقض جلسه 15 /12/1947 مجموعه القواعد القانونيه ج7 رقم 452 ص 118
ورتب المشرع على الاخلال بذلك البطلان التام للاستجواب فيما المواد 331 اجراءات وما بعدها حيث جاء النص على النحو التالى ” يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى . المادة 323إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب ” المادة 333 فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة ن يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه .أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا ن إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة .وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه .” المادة 334إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .المادة 335يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه .المادة 336اذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك .المادة 337 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أ, بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور .ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر .ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .
وقد اوضح حكم محكمة النقض ما يتعلق بالقدره على تصحيح الاخطاء عن طريق المحقق لتجنب البطلان حيث ورد ” وبناء على الماده 335 اجراءات للمحقق ان يصحح الاستجواب الباطل ويكون ذلك باعاده الاستجواب مع تلافى العيب الذى سبب البطلان وعندئذ يصح الاستناد عليه كدليل وعلى كل حال فاذا كان الحكم لم يستند فى ادانة المتهم الى الدليل المستمد من استجوابه الباطل فان الحكم لا يكون معيباً:
نقض جلسه 16/6/1947 مجموعة القواعد القانونيه ج 7رقم 378ص360
179- المبحث الخامس عشر ضمانات المتهم فى الحبس الاحتياطى:
الحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه . والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائيةـ بل هو حق من حقوق الإنسان ولما كان الأصل فى الانسان البراءة . ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره ، فالحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الانسان . فهو اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرغ بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ اليه المحقق إلا لضرورة ملحة .وقد عرفت معظم تشريعات العالم نظام الحبس الاحتياطى مع اختلافات فى تطبيقه .
180- يشترط لصدور الأمر بالحبس الاحتياطى توافر عدة شروط :
ثبوت الأمر بالكتابة :
يشترط أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطى هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه مصدر الأمر ، وبالتالى يجب أن يثبت الأمر بالإفراج عن المتهم كتابة أيضا . وقد أوجبت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر ، وأن يوقع عليه مصدر الأمر سواء كان القاضى أو وكيل النيابة وأن يوضع ختم المحكمة أو النيابة حسب الأحوال .
181- صدور الأمر بالحبس الاحتياطى من جهة قضائية :
يجب أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطى من سلطة التحقيق ( قاضى التحقيق أو النيابة العامة) أو سلطة الحكم أى المحكمة . فلا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائى . بل ولا يجوز ندبه لذلك . فإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق وجب عليه أن يسمع أقوال النيابة ودفاع المتهم قبل إصدار الأمر ( 136 إجراءات معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 ) وللنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيا (137) ولكن ليس للمدعى المدنى ولا المجنى عليه طلب حبس المتهم احتياطيا (152 اجراءات ) ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج
182- الجريمة التى يصدر بشأنها الأمر
لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ( م134/1 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006) والعبرة فى هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون للعقوبة التى يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة ، فإذا كان من الجائز للقاضى توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى ، ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا الحد بل ولو حكم بالبراءة ، إذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لا بما يحكم به القاضى .وعلى ذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة ، ولكن يجوز الحبس الاحتياطى فى أية جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس ولو بمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر (134/2 إجراءات جنائية ) تحوطا لخشية هروب المتهم . والواقع أن تحديد سنة كحد أقصى للعقوبة ، لجواز الحبس الاحتياطى لا يزال محلا للنقد رغم تقدمه على الحال السابق عليه الذى كان يجيز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليه بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر . فالحبس الاحتياطى اجراء خطير ، يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا فى جرائم على جانب كبير من الأهمية . وقد أدى الوضع الحالى إلى الاسراف فى الحبس الاحتياطى دون مبرر لذلك ، بينما اشترطت بعض التشريعات الأجنبية لجواز الحبس الاحتياطى أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحبس معاقبا عليها بمدد أكبر من ذلك ، مثل التشريع الفرنسى ، الذى لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا فى الجرائم التى يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل . بل إن قانون تحقيق الجنايات الأهلى المصرى ذاته كان لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها كحد أقصى بالحبس سنتين على الأقل أو كانت جنحة من الجنح الواردة على سبيل الحصر فى المادة 36/ من هذا القانون ولذلك نرى أنه يتعين أن ينص القانون على أن تكون الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى ـ فى الوقت الحاضر على الأقل ـ معاقبا عليها بالحبس الوجوبى الذى يزيد حده الأقصى على سنة واحدة أو الحبس التخييرى الذى تزيد مدته على سنتين .
183- حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر والأحداث:
وهناك بعض أحوال حظر فيها القانون الحبس الإحتياطى حتى ولو توافرت شروطه ، من ذلك ما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من أنه ” لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات “. وحظر الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الغرض منه كفالة حرية الصحافة حتى لا يهدد أصحاب الرأى باجراء خطير مثل الحبس الاحتياطى . إلا أن هذا لا يمنع القبض على المتهم فى هذه الجرائم ، ذلـك أن المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت القبض على المتهم ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى الأحوال التى ذكرتها ، فإذا وجه إلى المتهم باحدى هذه الجرائم أمر بالحضور فلم يمتثل ، فيجوز للمحقق إصدار أمر القبض عليه واحضاره ، ثم يصدر المحقق بعد سؤاله أمرا بالافراج عنه ، ولا يصدر أمرا بحبسه احتياطياً .كذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث الذين تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة وعلى ذلك نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل من أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ومبرر حظر الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث قائم فى أن هؤلاء غير قادرين على التأثير فى التحقيق كما أن خشية هربهم محدودة .
184- تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطى :
لم يكن المشرع المصرى يلزم سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تبين أسبابا محددة لاصدار أمرها بالحبس الاحتياطى ، وكنا قد انتقدنا هذا الوضع . وقد تدخل المشرع مؤخرا بالقانون رقم 145 لسنة 2006 فحدد أسبابا للحبس الاحتياطى لا يجوز اصدار الأمر بالحبس إلا إذا توافر أحدها . فنصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بهذا القانون على أنه ” يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس
المتهم احتياطيا ، وذلك اذا توافرت احدى الحالات أو الدواعى الآتية : 1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره . 2- الخشية من هروب المتهم . 3- خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها 4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .ومع ذلك
يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .والواقع أن هذه الأسباب ترتكز على أن الحبس الاحتياطى وسيلة تحوطية ضد احتمالات الاضرار بحسن سير التحقيق فهو يسهل على المحقق اجراء التحقيق ، لأنه يمكنه من أن يجد المتهم فى أى وقت كلما احتاج التحقيق إلى مواجهته بشىء أو بشهود أو اطلاعه على شىء . ولذلك لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم .وقد قيل أن قاعدة أن الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم ، أما فى مرحلة التحقيق الابتدائى فإن الشك يفسر ضده . هذا بالإضافة إلى أن الحبس الاحتياطى يتيح الفرصة لتحقيق عادل إذ قد يكون للمتهم تأثير على حسن سير التحقيق سواء بإرهابه للشهود أو بمحاولة التدخل فى تقارير الخبراء أو غيرها . ومن جهة أخرى ، فإن الحبس الاحتياطى فيه حماية للمتهم من الاعتداء عليه من خصومه، وفيه ارضاء لنفسية المجنى عليه ، بل والمجتمع كله الساخط
على مرتكب الجريمة .
ولكن الحبس الاحتياطى قد يكون فيه ما يحول دون تحقيق دفاع المتهم كاملا خاصة فى قضايا الأموال ، إذ قد يمكنه ـ دون غيره ـ لو كان طليقا ، أن يقدم للمحقق المستندات التى تنير الطريق له ، فضلا عما يصيبه من أضرار مادية وأدبية ، لذلك ، يجب على المحقق ألا يلجأ للحبس الاحتياطى إلا لضرورة، باعتباره استثناء على أصل البراءة المفترض فى كل انسان والمنصوص عليه فى الدستور . فيجب على المحقق قبل اصداره أمره بالحبس الاحتياطى أن يستوثق من توافر سبب من أسبابه وبانتهاء التحقيق الابتدائى ، تنتفى أسباب الحبس الاحتياطى الأساسية .
185- وجود أدلة ضد المتهم :
من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تكون أمام المحقق فى التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون افصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم . الواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر فى غاية الخطورة ، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها فى الحكم بادانة المتهم ، أما الشبهات والدلائل فلا تكفى للحكم بالادانة ، ولذلك فما لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطى ، وسندنا فى ذلك ، أنه إذا كان الحبس فى أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائى وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية ، فإن الحبس الاحتياطى هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا فى نظر هذا المحقق على أدلة واضحة ، فإن لم يكن الأمر كذلك ، فلا ضير من تقديم المتهم
إلى المحاكمة وهو مفرج عنه ، لتقضى المحكمة فى شأنه بما تشاء.
186- ضرورة استجواب المتهم :
نصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً ” . فطبقاً لهذا النص لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم ما لم يكن هاربا ، ذلك أن استجواب المتهم قد يتيح له الفرصة لتفنيد الأدلة القائمة ضده ، فلا يرى المحقق مبرراً لحبسه احتياطياً . ولكن لا يشترط أن يتم حبس المتهم عقب استجوابه مباشرة ، بل يجوز ذلك فى أى وقت بعد استجوابه . ولا يشترط استجواب المتهم إذا كانت المحكمة هى التى أصدرت أمر الحبس الاحتياطى . إذ من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تستوجب المتهم إلا إذا قيل ذلك ( م274/1 إجراءات جنائية ).استثنى المشرع من شرط استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا حالة ما إذا كان المتهم هاربا ، فيجوز فى هذه الحالة أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى من غير استجواب للمتهم . وهناك فارق بين المتهم الهارب والمتهم الغائب ، فلكى يعد المتهم هاربا لابد أن يصدر ضده أمر بحضوره فلا يحضر فيصدر أمر بضبطه واحضاره ويتعذر تنفيذه بسبب الهرب ، فإذا لم تتخذ معه هذه الإجراءات لا يمكن اعتباره هاربا ، وبالتالى لا يصح إصدار أمر بحبسه احتياطيا دون استجوابه فإذا صدر الأمر رغم ذلك وقع الأمر باطلا لصدوره دون استجواب المتهم ودون أن يكون هارباً .
187- – ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه:
نصت المادة 71 من الدستور على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الافراج حتما ” .ونصت المادة 139/1 من قانون الإجراءات على أن ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ” ( مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) ويلاحظ أن نص الدستور اغفل النص على ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه واكتفى بمن يقبض عليه أو يعتقل ، ولعل ما يبرر ذلك أنه لا يجوز اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم الذى بالضرورة يواجه فيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .
188- مدة الحبس الاحتياطى:
أوجب الدستور على المشرع تحديد مدة الحبس الاحتياطى فنصت المادة 41/2 منه على أن ” يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى ” . وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطى بنصوص صريحة ويجب أن تتضمن الأمر بالحبس الاحتياطى المدة التى يحبس فيها المتهم . وتختلف مدة الحبس الاحتياطى الجائزة بحسب جهة التحقيق الآمرة به .سلطة قاضى التحقيق : نصت المادة 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن ” ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمس وأربعين يوماً ” . وعلى ذلك ، إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما ( م 142 إجراءات ) .سلطة النيابة العامة : إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق ، فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن ” يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ” . وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ، ولكنه اجراء نادر فى العمل ، فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام وتبدأ مدة الحبس الاحتياطى من اليوم التالى للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة ، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائى وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة فى خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط ، فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطى من اليوم التالى لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة ( م 201 اجراءات ) .وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره ( 126و 127 ) أو القبض عليه ( م130 ) وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائى أن يعرض المتهم الذى قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق فى خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه فى خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطى من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه
189- الذى قد يتأخر دون دخل من المتهم . الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى:
وضع المشرع فى القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطى إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن باحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى واحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاعلان بالاحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وإلا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الافراج عن المتهم .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام ” .ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ” ونرى أن الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا فى الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذى طعن فيه وهو عشر سنوات .وغنى عن البيان أن من حالات الافراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطى تخصم من المدة التى يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر فى القانون .وحرصا من المشرع على انهاء الحبس الاحتياطى فى أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو اهمال فى التحقيق الابتدائى . وهذه المادة وأن وردت فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التى تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق .وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وجب الافراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت احالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التى أحيل
190- للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه. مدة الحبس الاحتياطي: صدرت المادة 206 مكررا المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وجرى نصها بالآتي ” يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ” .وجرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليها هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وجرائم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، وجرائم الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات هي جنايات المفرقعات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وقد اختص المشرع الجنايات من هذه الجرائم دون الجنح فوسع من سلطة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيقها بما فيها سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي فأعطاهم سلطة قاضى التحقيق ، ومعنى ذلك أنه ليس ما يمنع من أن يكون لأعضاء النيابة دون درجة رئيس نيابة سلطة تحقيق هذه الجنايات ولكن في حدود سلطات النيابة العامة دون قاضى التحقيق ، ودون سلطة في الحبس الاحتياطي . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة ورؤى استمرار الحبس فعلى النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة المشورة أو على محكمة الجنايات بحسب الأحوال طالبة مد الحبس ولكل من هاتين الجهتين أعمال سلطتها على النحو
السابق إيضاحه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.الحبس الاحتياطي في جرائم الرشوة أما جرائم الرشوة وهى الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، فإن المشرع وإن منح رؤساء النيابة سلطات قاضى التحقيق في تحقيقها إلا أنه استثنى منها الحبس الاحتياطي فلم يجعل لهم فيها سوى سلطة النيابة العامة العادية .
191- الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي:
وضع المشرع في القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطي إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى وأحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وألا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وألا وجب الإفراج عن المتهم وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام ” .ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ” الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا في الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذي طعن فيه وهو عشر سنوات . وغنى عن البيان أن من حالات الإفراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من المدة التي يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر في القانون . وحرصا من المشرع على إنهاء الحبس الاحتياطي في أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو إهمال في التحقيق الابتدائي . وهذه المادة وأن وردت في التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التي تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق . وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت أحالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التي أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه
192- الباب الثانىضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة
مقدمة
طبقا لمبدأ الشرعیة فإنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ونتیجة لذلك فلا تجوز المحاكمة عن واقعة غیر مؤثمة بنص القانون، كما لا یجوز توقیع عقوبة سوى تلك المقررة للواقعة المؤثمة بنص القانون. وعلى ذلك تلتزم المحكمة فى حكمها بإیراد النص القانونى المنطبق على الواقعة وايضاح أركا نها التى حددها القانون كما تلتزم بتوقیع العقوبة التى قررها قانون العقوبات أو أى قانون خاص یجرم الواقعة ويتضح ان تلك الضمانات وردت فى الدستور وأنها وردت فى نصوص قانون الإجراءات الجنائیة، و كذلك قانون العقوبات ویتفق قانون العقوبات فى التزامه بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات مع قانون الإجراءات فى التزامه بالشرعیة الإجرائیة، فالأول یتقید باحترام الحریات العامة أما الثانى فیلتزم باحترام الحریة الشخصیة التى كفلها الدستور بناء على قرینة البراءة
ال ضمانات الإجر ائیة هى تلك المتعلقة بإجراءات الدعوى الجنائیة منذ تحریكها وحتى صدور الحكم النهائى البات فیها، وهى الضمانات المتعلقة بالمساواة أمام القضاء وحق اللجوء للقاضى الطبیعى وقیود تحریك الدعوى الجنائیة، واستقلال القضاء وحیاده، وعلانیة جلسات المحاكمة وترتیب الإجراءات، وحضور المتهم جلسات المحاكمة وحق المتهم فى الاستعانة بمحام وسرعة الإجراءات، وا صٕدار الحكم من القضاة الذین سمعوا المرافعة، وأخیرا ترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائیة وحق الطعن فى الأحكام، وهذه الصمانات قصد بها حمایة المتهم من الاجراءات التعسفیة وحمایة حقه فى محاكمة عادلة، وتدعم الثقة فى القضاء كسلطة محایدة مما یرسخ مبدأ المساواة وعدم التمییز فضلا عن تقدیم المساعدة القانونیة للمتهم أثناء المحاكمة لتمكینه من تفنید الأدلة المقدمة من سلطة الادعاء باستخدام الوسائل وانطلاقا من هذه التقدمه وجب علينا بادىء ذى بدء ان نوضح بعض الضمانات التى تتعلق بالمحاكمه بوجه عام بغض النظر عن الطرف الذى يتمتع بتلك الضمانات فى المحاكمه وهى .
193- أولا: المساواة أمام القضاء:
المساواة أمام لقضاء هى إحدى مظاهر المساواة أمام القانون ویترتب علیها أن یكون لكل المتهمین ذات الحقوق فى نطاق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المعمول بها، فإنه لا یخل بمبدأ المساواة القیود الواردة على حریة النیابة العامة فى تحریك الدعوى الجنائیة مثل حالات الشكوى والطلب والإذن، أو المغایرة فى توقیع العقوبة إذ إن تقدیر العقوبة یجب أن یختلف باختلاف الظروف الشخصیة لكل جانى وانطلاقا من هذا المبدأ وضع الدستور المصرى عدة مبادئ لتحقیق المساواة أمام القضاء وهى أن حق التقاضى مكفول للجمیع، وتقریب جهات القضاء من المتقاضین، وسرعة الفصل فى القضایا وحجب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من تحصین أعمالهما من رقابة القضاء، فضلا عن مجانیة اللجوء إلى القضاء وتأكیدا لمبدأ المساواة فقد خصص القانون لكل مرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة قاضیا مثل قاضى التحقیق الذى یختص بالتحقیق فى أحوال معینة والقاضى الذى یحكم فى الموضوع، كما حدد الاختصاص النوعى للمحاكم وفقا لجسامة الجریمة وذلك فى قانون الإجراءات الجنائیة، كما حدد المشرع اختصاصا شخصیا بالنظر إلى شخص المتهم لتحقیق محاكمة عادلة قادرة على توقیع الجزاء الجنائى الملائم لشخصیة المحكوم علیه مثل محاكم الأحداث، كما یتحدد الاختصاص المحلى وفقا لًقانون الإجراءات الجنائیة بحسب مكان ونوع الجریمة الذى یتعین أن یكون داخل النطاق المكانى لاختصاص المحكمة، وقد یمتد الاختصاص كما فى حالات الارتباط بین الجرائم، والارتباط بین المسائل الأولیة والفرعیة، بالإضافة إلى اختصاص محكمة الجنایات بنظر بعض الجنح وسلطة محكمة النقض فى إحالة الدعوى إلى غیر المحكمة التى أصدرت الحكم .
194- ثانیا : حق اللجوء للقاضى الطبیعى:
أشرنا فیما سبق إلى أن نص المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971 یقرر حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضیه الطبیعى. ویتطلب القضاء الطبیعى عدة ضوابط حتى یكتسب هذه الصفة، فمن ناحیة یجب أن تنشأ المحكمة ویتحدد الاختصاصها بنص القانون ووفقا لمعاییر عامة ومجردة، وذلك لیعرف كل مواطن قاضیه الطبیعى، ومن ناحیة أخرى أن تكون المحكمة دائمة وغیر محددة بقدر زمنى ویتعین فضلا عن ذلك تحدید المحكمة قبل وقوع الجریمة حتى یعرف كل مواطن سلفا من هو قاضیه الطبیعى، فلا یجوز انتزاع المتهم من قاضیه الطبیعى ومثوله أمام محكمة أخرى أقل ضمانا إلا إذا صدر قانون جدید یجعل الدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضمانا للمتهم
195- ثالثاً : استقلال القضاء:
ورد بالمادة 65 من الدستور النص على استقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسیان لحمایة الحقوق والحریات. وتتضح أهمیة استقلال القضاء فى مباشرة الإجراءات الجنائیة حیث یكون المساس بالحریات والحقوق الشخصیة أمرا متاحا لتحقیق المصلحة العامة، وذلك من خلال محاكمة منصفة تنتهى إلى توقیع الجزاء الملائم للفعل الذى أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وهذا هو دور القضاء، لذا فإن استقلال القضاء هو أحد الضمانات
ومقتضى استقلال القضاء أنه لا سلطان على القاضى فى إقامة العدل إلا لضمیره وأحكام القانون، وهذا الاستقلال هو الذى یبث روح الثقة والاطمئنان فى نفوس المتقاضین، ویوفر للقضاء جلاله وقدسیته، ویؤدى إلى ترسیخ العدالة. كما یتطلب الإستقلال أیضا استقلال القضاة عن الرأى العام وهم فى صدد نظر القضایا ذات الصفة القومیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو التشریعیة أو القضایا التى تهم الرأى العام إما بسبب أطراف الخصومة أو أسبابها واذا كان حق التقاضى مكفولا للناس كافة بحكم الدستور، فإن حظر اللجوء إلى القضاء أو تقیید حق اللجوء للقضاء یعتبر تعدیا على دور القاضى فى حمایة الحقوق والحریات، ولذلك یجب ألا یصدر أى تشریع ینكر استقلال القضاء أو یقیده أو ینتزع أیا من اختصاصاته، ویعد من مظاهر هذا الاستقلال اعتبار القضاء سلطة من سلطات الدولة، وكذلك حمایة كل ما یتعلق بشئون القضاة من تعیین وترقیة ونقل وتأمین سبل العیش الكریم لهم، والمحافظة على هیبتهم لضمان حسن أدائهم لرسالتهم بحیث لا یجوز لغیر السلطة القضائیة التدخل فى تلك الأمور، كما یجب حمایة القضاة من العزل لضمان بقائهم فى وظائفهم طالما ظل سلوكهم قویما،ً وأن یقتصر النظر فى العزل على السلطة القضائیة وحدها وقد أكد قانون العقوبات كذلك على ضمان استقلال القضاة فى عملهم حیث تقرر المادة 120 منه معاقبة كل موظف یتدخل لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به سواء بطریق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصیة، وقررت المادة 123 معاقبة كل موظف عمومى استغل سلطة وظیفته فى وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من محكمة أو امتنع عمدا عن تنفیذه بعد إنذاره
196- رابعاً : حیاد القضاء:
من المستقر علیه أن الحیاد عنصر ضرورى ولازم بجانب استقلال القضاء لضمان عدالة المحاكمة، ویعنى الحیاد النظر فى موضوع الدعوى دون التحیز لأحد أطرافها أو ضده، وألا یهدف القاضى فى حكمه إلا لإنزال حكم القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وبالقدر الملائم لجسامة هذه الوقائع ولا یمكن القول بأن المحاكمة عادلة إلا إذا توافر الحیاد فى القضاء والحیاد یعد مكملا للاستقلال بحیث إذا فقد القاضى استقلاله فلن یكون محایدا،ً وا ذا كان الاستقلال یثیر عدم التأثر بعناصر خارجیة فإن الحیاد یثیر عنصرا داخلیا وهو البعد عن المیل والهوى، لذا یتعین عدم الخلط بین فكرتى الاستقلال والحیاد
القضاء هو میزان العدل،ولذلك فإن سلامة هذا المیزان تقتضى أن یكون القاضى بمنأى عن تأثیر المصالح والعواطف الشخصیة، وأن یكون حكمه غیر خاضع لعوامل التحكم لأن القیمة الموضوعیة للقانون تتوقف على تطبیقه المحاید وهذا المبدأ یعد من المبادئ الدستوریة التى یمكن استخلاصها من مبدأ استقلال القضاء باعتبار أن هذا الاستقلال یعد ضمانا لقیام القضاء بدوره فى حمایة الحریات ویتعین على القانون أن یكفل هذا الحیاد، وأن ینظم شروطه ويترتب على ذلك ضرورة الفصل بین سلطتى الإتهام والتحقیق وهو الامر الذى لا يؤخذ به فى مصر
197- خامساً: علانیة الجلسات:
یقصد بعلانیة الجلسات أن تجرى المحاكمة فى قاعة مفتوحة للجمیع على حد سواء وهو ما تقرر بنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتعد علانیة الجلسات ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة المنصفة إذ إنها تؤدى إلى دعم ثقة المواطنین فى أحكام القضاء ومنحهم الفرصة لمتابعة إجراءات المحاكمة منذ بدایتها حتى نهایتها فضلا عن إتاحة الفرصة لمن یشاء من ذوى المتهم للتواجد أثناء المحاكمة لمساندته وتأییده وبعث الطمأنینة فى نفسه وتخفیف ما فى نفسه من قلق أثناء سیر المحاكمة وهو ما یتیح له الفرصة لإبراز كافة أوجه دفاعه. كما یرى جانب من الفقه أن هذه الضمانة تؤكد حیاد القضاء فضلا عن إتاحة الفرصة لتحقق الهدف المرجو من القانون الجنائى فى الردع وتأكید ارتباط الجریمة بالعقوبة ولا یكفى لتحقیق العلانیة حضور الخصوم أو ممثلیهم، إذ یجب أن یتاح الحضور للكافة، ولا یعد إخلالا بالعلانیة أن تقید المحكمة الدخول لقاعة الجلسة بحمل بطاقة معینة طالما أن الحصول على هذه البطاقة لا یكون مقتصرا على فئة معینة، أو یكون الحضور معلقا على توافر صفة خاصة، كما لا یخل بهذا المبدأ أن یأمر رئیس المحكمة بغلق أبواب القاعة للمحافظة على النظام وتجنب الضوضاء أو أن یأمر رئیس المحكمة بإخراج من یحصل منه إخلالا بالنظام داخل الجلسة ویجب أن تشمل العلانیة جمیع الإجراءات من تحقیقات ومرافعات وتمتد حتما حتى صدور الأحكام النهائیة. و استثناء من مبدأ علانیة الجلسات أجاز المشرع الخروج علیه فى الحالات التى تقتضى مراعاة النظام العام، أو المحافظة على الآداب فتأمر المحكمة فى هذه الحالة بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سریة
198– سادساً ضمانات الحكم بالإعدام :
تنص الماده 381/2 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه “لایجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ویجب علیها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهوریة، ویجب إرسال أوراق القضیة إلیه، فإذا لم یصل رأیه إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه حكمت المحكمة فى الدعوى”.وفى حالة خلو وظیفة المفتى أو غیابه أو قیام مانع لدیه یندب وزیر العدل بقرار منه من یقوم مقامه”. وبموجب هذا النص تتقید محكمة الجنایات عند إصدار حكمها بالإعدام بقیدین: أولهما استطلاع رأى مفتى الجمهوریة قبل إصدار الحكم، ثانیهما أنه لا یجوز لها أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. ویعد أخذ رأى التمف ى إجراء جوهریا یترتب على إغفاله بطلان الحكم برغم أن القانون لم یلزم المحكمة بتنفیذ رأى المفتى، بل وأنه إذا لم یصل رأى المفتى إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه تحكم المحكمة فى الدعوى ویكون حكمها سلیما .
199- ثامنا : حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة:
یعد حضور المتهم بذاته لجلسات المحاكمة من المقومات الضروریة للمحاكمة المنصفة وذلك ضمانا لاتخاذ جمیع إجراءات المحاكمة فى مواجهته صونا لحقه فى الدفاع والتعقیب على كافة أدلة الاتهام المطروحة أمام المحكمة والتمسك بسماع شهود النفى أو بأى دلیل آخر ینفى نسبة الواقعة إلیه وتطبیقا لذلك تنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یحضر المتهم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال، إنما تجرى علیه الملاحظة اللازمة” إلا أنه استثناء من ذلك تنص المادة 270 على أنه “یجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشویش یستدعى ذلك بشرط أن تطلعه المحكمة على ما تم فى غیبته من إجراءات، وفﯨهذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن یمكن السیر فیها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غیبته من الإجراءات”. وفى حالة إبعاد المتهم عن الجلسة یجب السماح لمحامى المتهم بالحضور رغم إبعاد موكله لأن إبعاد المتهم ضرورة یجب أن تقدر بقدرها ولكى یتحقق مبدأ حضور المتهم جلسات المحاكمة بنفسه یجب أن یتم إعلانه بالحضور ولذلك تنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أیام كاملة على الأقل فى الجنح غیر مواعید مسافة الطریق، وذلك بناء على طلب النیابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنیة”.
وتنص المادة 374 من ذات القانون على أن “یكون تكلیف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانیة أیام كاملة على الأقل”.
وتنص المادة 126 إجراءات على أن “لقاضى التحقیق فى جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض علیه وا حٕضاره”.
وتنص المادة 127 إجراءات على أنه “یجب أن یشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إلیه وتاریخ الأمر وا مٕضاء القاضى والختم الرسمى”. “ویشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكلیفه بالحضور فى میعاد معین”.
وتنص المادة 227 إجراءات على أنه “یجب على المتهم فى جنحة معاقب علیها بالحبس الذى یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم به أن یحضر بنفسه”. “أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فیجوز له أن ینیب عنه وكیلا لتقدیم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصیا “. وبالنظر لأن الأمر بالقبض والإحضار یعد من الإجراءات المقیدة للحریة، فقد وضع له القانون عدة ضوابط:
فقد أوجبت المادة 131 إ جراءات على قاضى التحقیق أن یستجوب فورا المتهم المقبوض علیه، وا ذٕا تعذر ذلك یودع فى السجن إلى حین استجوابه، ویجب ألاتزید مدة إیداعه على أربع وعشرین ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسلیمه إلى النیابة العامة، وعلیها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقیق أو القاضى الجزئى أو رئیس المحكمة أو أى قاضى آخر یعینه رئیس المحكمة استجوابه وا لٕا أمرت بإخلاء سبیله.
وتنص المادة 139 إجراءات على عدم جواز تنفیذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدورها ما لم یعتمدها قاضى التحقیق مرة أخرى. وت أسیسا على ذلك یكون القبض باطلا إذا كان بناء على أمر من سلطة التحقیق فى حالة احتجاز المتهم مدة تزید على أربع وعشرین ساعة، أو إذا وقع القبض بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدور الأمر بالقبض والاحضار دون اعتماده من جدید من قاضى التحقیق. وبطلان القبض هنا یترتب علیه بطلان ما نتج عنه من آثار، وما ترتب علیه من إجراءات، ولذلك فإن الحبس الاحتیاطى المترتب على القبض الباطل یعتبر باطلا بالتبعیة، وا ذٕا اعترف المتهم بناء على ذلك القبض الباطل، فإن اعترافه یكون باطلا ولا یصح الاستناد إلیه.
تاسعاً: إصدار الحكم من القاضى الذى سمع المرافعة وبوشرت جمیع إجراءات الدعوى امامه :
تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه “لایجوز أن یشترك فى المداولة غیر القضاة الذ نی سمعوا المرافعة وا لٕا كان الحكم باطلا ” ویعد هذاالمبدأ مكملا لمبدأ شفهیة المرافعات ومؤداه أن یكون القاضى عقیدته من واقع الإجراءات التى بوشرت فى حضوره والمرافعات التى جرت أمامه ویصدر حكمه بناء على ذلك، لذلك فإن هذه الضمانة هى إحدى ركائز المحاكمة المنصفة. وفى حالة حدوث مانع لأحد القضاة الذین اشتركوا فى المداولة یجب أن یوقع على مسودة الحكم وفقا لنص المادة 170 من قانون المرافعات، كما یجب أن ینطق بالحكم فى جلسة علنیة دائما،ً ومخالفة ذلك تستوجب البطلان. وهذه القاعدة وجوبیة للأحكام القطعیة التى تفصل فى الموضوع وحدها ولا محل لتعمیم حكمها على الأحكام التحضیریة والتمهیدیة
200- عاشراً: الحق فى الاحاطة بالتهمة:
أمر الإحالة هو قرار یصدر عن قاضى التحقیق، أو النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة الكافیة على حدوث التهمة ونسبتها إلى المتهم وتختلف الإحالة من حیث القواعد المنظمة لها بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة وما إذا كانت جنایة
الإحالة فى الجنح والمخالفات:
نصت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه “إذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة مخالفة، یحیل المتهم إلى المحكمة الجزئیة ویفرج عنه إن لم یكن محبوسا لسبب آخر. ونصت المادة 156 من ذات القانون على أنه “إذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة جنحة یحیل المتهم إلى المحكمة الجزئیة ما لم تكن الجریمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غیرها من طرق النشر والجنح المضرة بأفراد الناس فیحیلها إلى محكمة الجنایات. ونصت المادة 160 مكرر منه على أنه “یجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبینة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا من قانون العقوبات أن یحیل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فیها وفقا لأحكام المادة المذكورة والأحوال المبینة فى المادة 118 مكررا إجراءات هى الأحوال التى یكون فیها المال موضوع الجریمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قیمته خمسمائة جنیه. ونصت المادة 232 إجراءات على أن “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر یصدر من قاضى التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، أو بناءا على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النیابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنیة. فإذا كانت الإحالة للمحكمة الجزئیة بمعرفة قاضى التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ینبغى أن یصدر أمر إحالة قائم بذاته ومستوفى لشروطه، وهى استیفائه لبیانات اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل میلاده وسكنه، وبیان الواقعة المنسوبة إلیه ووصفها القانونى طبقا للمادة 160 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتحال الدعوى إلى المحكمة الجزئیة من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا استؤنف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جنحة، فیعرض على غرفة المشورة، فإذا رأت إلغاءه أحالت الدعوى عن الجنحة إلى محكمة الجنح. أما إذا كانت الإحالة بمعرفة النیابة فلا یلزم صدور أمر خاص بها بل یكفى أن تكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجزئیة، وهذا التكلیف یعد متضمنا القرار بإحالة الدعوى ومرتبا للآثار، وهو اتصال المحكمة به وذلك منذ تاریخ وصوله للمتهم وذلك طبقا لنص المادة 214 إجراءات ویفصل أمر الإحالة فى إستمرار حبس المتهم احتیاطیا أو الإفراج عنه أو القبض علیه وحبسه إحتیاطیا طبقا للمادة 159 إجراءات، وبوصول الإعلان للمتهم تخرج الدعوى نهائیا من حوزة النیابة وتنتقل سلطة القبض والحبس الاحتیاطى والإفراج المؤقت لمحكمة الموضوع
201- الإحالة فى الجنایات:
نصت المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه إذا راى قاضى التحقیق أن الواقعة جنایة وأن الأدلة على المتهم كافیة یحیل الدعوى إلى محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیها فورا . ونصت المادهة214/2 اجراءات على رفع الدعوى فى مواد الجنایات بإحالتها من المحامى العام أو من یقوم مقامه بتقریر إتهام موضحا فیه الجریمة بأركانها والظروف المشددة والمخففة والمواد القانونیة المنطبقة، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، وأن تقوم النیابة العامة بإعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة لمحكمة الجنایات خلال العشرة أیام التالیة لصدوره، وا ذٕا شمل التحقیق أكثر من جریمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جمیعها بأمر إحالة واحد للمحكمة المختصة مكانا بإحداها، وا ذٕا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وا ذٕا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادیة وبعضها من اختصاص محاكم خاصة یكون رفع الدعوى لجمیع الجرائم أمام المحاكم العادیة وینطبق على الإحالة فى الجنایات ما یطبق على الإحالة فى الجنح والمخالفات من ضرورة إعلام المتهم بالاتهام المنسوب إلیه بوصف الواقعة وتحدید أركانها والظروف المخففة والمشددة والمواد القانونیة المنطبقة وذلك طبقا للمادة سالفة البيان .
202- البند الحادى عشر : مبدأ شفهیة الاجراءات :
مقتضى هذا المبدأ أن یستند القاضى فى تكوین عقیدته على الإجراءات الشفهیة التى تتم فى الجلسة مثل الطلبات والدفوع وشهادة الشهود وآراء الخبراء،ومناقشة الأدلة. و یعد ذلك المبدأ ضمانة هامة من ضمانات حق الدفاع، وبناء على ذلك لا یجوز أن تبنى المحكمة رأیها على أدلة وردت فى محاضر جمع الاستدلالات أو محاضر التحقیق الابتدائى. وقد تقرر ذلك المبدأ بموجب نص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائیة والذى تضمن أنه “لا تتقید المحكمة بما هو مدون فى التحقیق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك”. كما تضمنت المادة 302 إجراءات أن “یحكم القاضى فى الدعوى حسب العقیدة التى تكونت لدیه بكامل حریته، ومع ذلك لا یجوز له أن یبنى حكمه على أى دلیل لم یطرح أمامه فى الجلسة”. و استثناء من ذلك یجوز للمحكمة أن تستند إلى بعض الأدلة التى لم تطرح أمامها فى الجلسة مثل تلاوة الشهادة التى أبدیت فى التحقیق الابتدائى أو محاضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبیر إذا تعذر سماع الشاهد وقبل المتهم ومحامیه ذلك طبقا للمادة 289 إجراءات. كما یمكن للمحكمة الاكتفاء بثبوت الواقعة طبقا لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فى مواد المخالفات طبقا لما ورد بنص المادة 301 إجراءات إلا إذا أراد المتهم أن یثبت العكس. ومن ذلك أیضا ما تقرره المادة 413 إجراءات من قیام المحكمة الاستئنافیة بالحكم بمقتضى الأوراق، فلا تجرى من التحقیقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذین كان یجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
203- البند الثانى عشر : الحبس الاحتیاطى:
كانت الغایة من الحبس الاحتیاطى هى ضمان سلامة التحقیق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتمكینه من استجوابه أو مواجهته كلما رأى محلا لذلك، والحیلولة دون تمكینه من العبث بأدلة الدعوى أو التأثیر على الشهود أو تهدید المجنى علیه، وقد اتسع نطاق الهدف من الحبس الاحتیاطى تحت تأثیر أفكار الدفاع الاجتماعى لكى یشمل الحیلولة دون عود المتهم للجریمة المنسوبة إلیه أو لوقایة المتهم من احتمالات الانتقام منه أو تهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجریمة بالاضافة إلى ضمان عدم هروبه وتنفیذ الحكم علیه و طبقا للمادة 137 من قانون الإجراءات الجنائیة یجوز أن تصدر النیابة العامة أوق اضى التحقیق أمرا بحبس المتهم احتیاطیا،ً كما یجوز تجدید مدة الحبس الاحتیاطى من قبل القاضى الجزئى بعد استنفاذ المدة المقررة للنیابة العامة، كما یجوز طبقا للمادة 168 من ذات القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم، ولها كذلك أن تأمر بالحبس إذا أحیل المتهم إلى محكمة الجنایات فى غیر أدوار الانعقاد طبقا للمادة141/2 كما تختص فى حالة الحكم بعدم الاختصاص بالنظر فى طلب الافراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة151/3 واذا أحیل المتهم إلى محكمة الموضوع، یكون قرار الافراج عنه أو حبسه من اختصاصها طبقا للمادة 151 من ذات القانون وللنیابة العامة أن تأمر بحبس المتهم احتیاطیا لمدة أقصاها أربعة أیام من تاریخ القبض علیه أو من تاریخ تسلیمه لها طبقا للمالدة 201 إجراءات.واذا رات مد الحبس وجب علیها قبل انقضاء المدة السابقة أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى لیصدر أمرا بما یراه بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم، وللقاضى مد الحبس الاحتیاطى لمدة أو لمدد متعاقبة طبقا للمادة 202 إجراءات.و ا ذٕا اقتضت مصلحة التحقیق مد الحبس بعد ذلك وجب على النیابة العامة قبل انقضائها إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم وذلك لمد الحبس مدد متعاقبة لا تزید كل منها على خمسة وأربعین یوما . أما إذا باشر قاضى التحقیق إجراءات التحقیق فله أن یأمر بحبس المتهم مدة لا تزید على خمسة عشرة یوما ویجوز بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم أن یصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى طبقا للمادة 142 إجراءات. وقبل إنقضاء هذه المدة یجب إحالة الأوراق لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بمد الحبس مددا متعاقبة وطبقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم153 لسنة 2007 یجب ألا تزید مدة الحبس الاحتیاطى عن ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم یكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وبالنسبة للجنایات یجب ألا تزید مدة الحبس الاحتیاطى عن خمسة أشهر إلا بأمر من المحكمة المختصة ولمدة 45 یوما قابلة للتجدید، ولا یجوز أن تزید المدة فى سائر مراحل الدعوى عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة بحیث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانیة عشرة شهرا فى الجنایات وسنتین إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الاعدام. وقد نصت الفقرة الأخیرة من ذات المادة والمضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2007على أنه إذا كان الحكم صادرا بالاعدام یجوز لمحكمة النقض أو محكمة الموضوع أن تأمر بالحبس لمدة 45 یوما قابلة للتجدید دون التقید بالمدد المنصوص علیها والموضحه سابقاً
204- البند الثالث عشر: سقوط الحكم الغیابى الصادر بالإدانة:
تنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه فى حالة حضورالمحكوم علیه فى غیبته أو القبض علیه قبل المدة المقررة لسقوط العقوبة یحدد رئیس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ویعرض المحكوم علیه محبوسا،ً وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتیاطیا حتى انتهاء نظر الدعوى، وتأمر المحكمة برد التضمینات التى تكون قد حصلت بموجب الحكم السابق. على أنه لا یجوز طبقا لهذه المادة التشدید عما قضى به الحكم الغیابى. وتأسیسا على ذلك یسقط الحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات بالإدانة فى جنایة بحضور المحكوم علیه، أو القبض علیه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة. وذلك السقوط یترتب علیه سقوط كل الآثار التى ترتبت على الحكم الغیابى، سواء العقوبة أو التضمینات، وتعاد إجراءات الدعوى من جدید، وتكون المحكمة عقیدتها حسبما یتراءى لها دون التقید بما جاء فى الحكم الغیابى وبموجب القانون 95 لسنة 2003 تم تعدیل نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائیة لإضافة ضمانة هامة للمتهم وهى حظر تشدید العقوبة عما قضى به الحكم الغیابى. و یعد السقوط فى هذه الحالة أمرا متعلقا بالنظام العام، ولیس مقررا لمصلحة المتهم، لذلك یجب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، على أنه إذا هرب المتهممرة أخرى أثناء جلسات إعادة المحاكمة وقبل صدور الحكم الحضورى فى مواجهته اعتبر الحكم الأول صحیحا ومنتجا لكل آثاره، كما وأن السقوط هنا یتعلق بالحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنایات فى جنحة من الجنح التى یجوز لها النظر فیها فلا تطبق فى شأنه هذه الإجراءات وبموجب نص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائیة لا یسقط الحكم الصادر غیابیا من محكمة الجنایات فى جنایة بمضى المدة، وانما تسقط العقوبة بمضى المدة المقررة لسقوطها، لذلك یصبح الحكم نهائیا بسقوطها، فالدعوى الجنائیة فى جنایة لا تنقضى بمضى المدة إذا صدر الحكم بالإدانة، ویعد ذلك حكما استثنائیا من قواعد تقادم الدعوى الجنائیة وفى واقع الأمر فإن العلة من التقریر بسقوط الحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة بحضور المتهم أو القبض علیه واضحة على اعتبار أن الحكم قد صدر فى غیبة المتهم، وبالتالى فإن أوجه دفوعه وما قد یسوقه من أدلة نفى لم تكن مطروحة أمام المحكمة وهى بصدد إصدار حكمها وهى الأمور التى قد تؤدى إلى ثبوت براءة المتهم أو تخفیف العقوبة، وذلك فضلا عما تمثله الأحكام الصادرة من محاكم الجنایات من خطورة المساس بالحریة الشخصیة للمتهم بالإضافة إلى العقوبات المالیة، لذا فإن هذا المبدأ یعد تأكیدا لحقوق الدفاع .
205- البند الرابع عشر : حق المتهم فى الاستعانة بمحام:
یعد حق المتهم فى الاستعانة بمحام ركیزة أخرى من ركائز حق الدفاع التى تقوم علیها المحاكمة المنصفة، وا ذٕا كان حق الدفاع مكفولا للمتهم، فإنه قد یجد نفسه غیر قادر على الدفاع عن نفسه مستندا إلى نصوص القانون الذى قد یجهل أحكامه وما یقرره له من حقوق وضمانات، لذا یكون من أهم مقتضیات حق الدفاع أن یستعین المتهم بمحام یتولى مهمة الدفاع عنه، وذلك حتى لا یجد نفسه مدانا وینتهى به الأمر إلى مؤاخذته عن جریمة ربما لم یرتكبها. وبالنظر لأهمیة حق المتهم فى الإستعانة بمحام، فقد نص الدستور صراحة على وجوب حضور محام لیدافع عن المتهم فى جنایة، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وأن یكفل القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الالتجاء للقضاء والدفاع عن حقو قهم وفقا لنص المادة 69 منه. ویختلف حضور المحامى أمام محاكم الجنح والمخالفات عنه أمام محاكم الجنایات، ففى الحالة الأولى لم یشترط المشرع وجود محام مع المتهم أمام محاكم الجنح والمخالفات، إلا أنه إذا رأى المتهم الاستعانة بمحام تعین على المحكمة تمكینه من الدافع عن المتهم وا جٕابته إلى طلباته، فإذا طلب المحامى تأجیل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد فعلى المحكمة أن تجیبه إلى طلبه إذا ثبت لدیها أنه قد طرأ علیه عذر قهرى حال دون الاستعداد للدفاع بعد إعلانه وفقا للقانون، كما یجوز للمتهم أن یطلب التأجیل لتوكیل محام إذا ثبت كذلك قیام هذا العذر أما فى محكمة الجنایات فإن حضور المحامى للدفاع عن المتهم فى جنایة یكون وجوبیا،ً وقد أوجبت المادة 375 إ جراءات على المحام سو اء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقیق أو النیابة العامة أو رئیس المحكمة أو المستشار الفرد، أو موكلا من قبل المتهم أن یدافع عن المتهم فى الجلسة أو یعین من یقوم مقامه، وا لاحكم علیه من محكمة الجنایات بغرامة لا تتجاوز خمسین جنیها،ً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأدیبیة، إلا إذا ثبت للمحكمة أنه كان یستحیل علیه أن یحضر فى الجلسة بنفسه أو ینیب عنه غیره، فلا تكلیف إلا بمقدور كما تقول القاعدة الفقهیة الأصولیة وینتقد جانب من الفقه ذلك الاتجاه من المشرع – وبحق – ویرى ضرورة مناشدة المشرع بالنص صراحة على حق المتهم فى الاستعانة بمحام للدفاع عنه فى الجنح والمخالفات على أن یكون ذلك الزامیا فى الجنح المعاقب علیها بالحبس وجوبا وا لٕزام القاضى بتنبیه المتهم إلى هذا الحق، وفى الجنح الأخرى والمخالفات یكون ذلك جوازیا ولضمان فاعلیة الاستعانة بمحام وتحقق الحكمة منه یجب تیسیر الاتصال بین المتهم ومحامیه، وبصفة خاصة إذا كان المتهم محبوسا،ً وذلك لیتسنى له الافضاء بوجهة نظره دون أن یخشى ثبوت التهمة فى حقه، ولذلك فلا یجوز منع المتهم من الاتصال بمحامیه، ویجب أیضا ضمان عدم تعارض المصالح بین المتهمین، فیجب أن یكون لكل منهم محام مستقل لیدافع عنه، ویتجلى التعارض فى حالة ما إذا كان القضاء بإدانة أحد المتهمین مؤدیا للقضاء ببراءة الآخرین، ویجب أخیرا أن یكون المحامى ذا كفاءة وقدرة مؤهلة للقیام بمهمة الدفاع، وأن یتاح له الوقت للاستعداد للدفاع ویتعین كذلك لضمان فاعلیة الاستعانة بمحام أن یتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، فیتاح له سماع شهادة الشهود قبل المرافعة، كما یجب أن یؤخذ فى الاعتبار أن المتهم حرُا فى اختیار محامیه فلیس للقاضى أن یعین محامیا آخر طالما أن المحامى المختار عن المتهم لم یعمل على تعطیل السیر فى الدعوى، وا ذٕا لم یحضر المحامى الموكل عن المتهم ورفضت المحكمة تأجیل نظر الدعوى لحضوره، وندبت محامیا آخر یترافع فى الدعوى فإن ذلك یعد إخلالا بحق الدفاع من جانب المحكمة، كما یوخذ فى الاعتبار كذلك أن المتهم فى الدعوى هو الخصم الأصیل فیها، ویعد المحامى نائبا عنه، فحضور المحامى لا یخل بحق المتهم فى أن یتقدم بأى دفع أو طلب ولو تعارض ذلك مع وجهة نظر محامیه، وعلى المحكمة أن ترد على دفوعه إذا كانت جوهریة ولكى تتحقق الحكمة من وجود المحامى یتعین فضلا عن حضور المحامى إجراءات محاكمة المتهم كلها من أولها إلى آخرها حتى یمكنه الإلمام بجمیع إجراءات التحقیق والمحاكمة، ووجوب سماع الشهود فى مواجهته أو بحضور من ینوب عنه ویمثله قانونا،ً یتعین ألا یقبل من المحام أن یبدى مجرد دفاع شكلى عن المتهم كما لو اقتصر على طلب استعمال الرأفة، بل یجب علیه أن یتعرض لعناصر الدعوى المتهم فیها موكله وأن یبدى فیها دفاعا جدیا وتأكیدا لضمان حضور المحامى مع المتهم فى جنایة أجازت المادة 376 إجراءات للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقیق أو النیابة العامة أو رئیس محكمة الجنایات أو المستشار الفرد أن یطلب تقدیر أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقیرا،ً وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى، ولا یجوز الطعن فى هذا التقریر بأى وجه. وتحدد المادة 377 إجراءات المحامین المقبولین للمرافعة أمام محاكم الجنایات، وهم المحامین المقبولین للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكمالابتدائیة دون غیرهم، ذلك أن موضوع الاتهام فى هذه الحالة یكون متعلقا بجنایة مما یستلزم أن یتوافر لدى المحامى – كما سلف الذكر- خ برة خاصة وا لٕماما كافیا بطرق وأسالیب الدفاع القانونیة. وا ذٕا كانت المرافعة الشفهیة تلعب الدور الأول فى تكوین عقیدة القاضى الجنائى باعتبار أن عماد الإثبات فى الواقعة الجنائیة هو شهادة الشهود بما تحمله من صدق أو كذب ومن خطأ أو صواب حتى ولو احتاج الأمر إلى مذكرات مكتوبة لأنها تعد مكملة للدفاع الشفهى، وبذلك فإن للمتهم ولمحامیه حق مكتسب فى المرافعة الشفهیة فى المواد الجنائیة
206- البند الخامس عشر : سرعة الإجراءات :
لا شك أن مرحلة المحاكمة هى مرحلة حرجة بالنسبة للمتهم، وا نٕ إطالة أمد المحاكمة حتى وا نٕ أسفرت عن إدانته فإنها لا تتفق ومقتضیات العدالة بالنظر لما تتضمنه من الافتئات على الحریات الشخصیة، لذلك حرص المشرع الدستورى على النص صراحة فى المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971 على أن “تكفل الدولة تقریب جهات القضاء من المتقاضین وسرعة الفصل فى القضایا”، وصولا للمحاكمة المنصفة. وانطلاقا من هذا المبدأ تنص المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یحكم على وجه السرعة فى قضایا الأحداث والقضایا الخاصة بالجرائم المنصوص علیها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص علیها فى المواد 302 307 ،306 ،303،308 من قانون العقوبات إذا وقعت بطریق الصحف والقانون رقم . 304 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وفى واقع الأمر فإن المشرع قد اختص هذه الجرائم بالحكم فیها على وجه السرعة بالنظر لخطورتها، أو لوجود اعتبارات تتعلق بشخص الجانى. وتطبیقا لضمان سرعة المحاكمة تنص كذلك المادة 410/2 اجراءات أنه “إذا كان المتهم محبوسا وجب على النیابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائیة، وینظر الاستئناف على وجه السرعة”. وهذه الضمانة خاصة بالمتهم المحبوس حتى لا یستطیل أمد حبسه مع احتمال أن تقضى محكمة الاستئناف ببراءته أو أن تحكم علیه بعقوبة تقل فى مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتیاطى وتنص كذلك المادة 395 على أنه “إذا حضر المحكوم علیه فى غیبته أو قبض علیه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة یحدد رئیس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ویعرض المقبوض علیه محبوسا بهذه الجلسة”. وتنص المادة 366 مكررا على أن “تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنایات یكون رئیس كل منها بدرجة رئیس محاكم الاستئناف لنظر الجنایات المنصوص علیها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنایات، ویفصل فى هذه القضایا على وجه السرعة”. ومن الأمثلة على سرعة المحاكمة المقررة قانونا كذلك ما تنص علیه المادة 123/2من قانو ن الإجراءات الجنائیة والتى أوجبت على المتهم بإرتكاب جریمة القذف بطریق النشر فى إحدى الصحف أو غیرها من المطبوعات أن یقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة أیام التالیة بیان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نیابة عامة، أو مكلف بخدمة عامة وا لٕا سقط حقه فى إقامة الدلیل، وأنه إذا كلف بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقیق سابق یجب علیه إعلان النیابة والمدعى بالحق المدنى ببیان الأدلة فى الخمسة أیام التالیة لإعلان التكلیف بالحضور، وقررت ذات المادة أنه لا یجوز تأجیل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما وینطق بالحكم مشفوعا بأسبابه ویعد میعاد الأسبوعین المحدد للجلسة التى ننظر فیها لقضیة وطبقا للمادة 276 ، ومیعاد الثلاثین یوما المقررة بالمادة 123 من المواعید التنظیمیة الذى لا یترتب على مخالفته بطلان، إذ قد تطرأ أسباب تتصل بتشكیل المحكمة أو ضمانات حق الدفاع، وضرورة إظهار وجه الحق فى الدعوى ما یقتضى تجاوز هذه المواعید أما النطق بالحكم مشفوعا بأسبابه فیترتب على مخالفته بطلان الحكم، ویترتب على مخالفة میعاد الخمسة أیام المقرر بالمادة 123 سقوط الحق فى تقدیم الدلیل، وهو سقوط نسبى شرع لحمایة المجنى علیه الذى ینبغى أن یتمسك به وا لٕا سقط حقه فیه ویمكن أن یتنازل عنه، كما أنه یجوز فى حالة العذر القهرى امتداد المیعاد طبقا للقاعدة المعمول بها فى مواعید الطعن فى الأحكام والتى تعد من النظام العام فیكون إعمال المبدأ هنا من باب أولى لعدم تعلق المیعاد بالنظام العام، وهذه القیود والمواعید الخاصة حكمتها واهیة ویجب التخلص منها ومن تطبیقات سرعة الإجراءات كذلك ما تقرره الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائیة المصرى والتى تنص على أنه “إذا رأت النیابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة”. ویكفل هذا النص تقلیل الوقت الذى تستغرقه الإجراءات الجنائیة فى الجرائم قلیلة الخطورة حیث أجاز للنیابة العامة أن تلغى مرحلة التحقیق الابتدائى فى مجال تلك الجرائم، وأن تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ویعد من تطبیقات سرعة الإجراءات كذلك ما نصت علیه المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائیة من أنه “لقاضى التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید وجمیع البرقیات لدى مكاتب لبارق، وأن یأمر بمراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة وا جٕراء تسجیلات لأحادیث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقیقة فى جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر، وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجیلبن اء على أمر مسبب ولمدة لا تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة”. ویشترط طبقا لنص المادة 206 من ذات القانون أن یكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وهذه الشر وط تهدف من ناحیة إلى حمایة الحیاة الخاصة ومن ناحیة أخرى إلى تحقیق السرعة فى التحقیق الابتدائى كما یعد تطبیقا لسرعة الإجراءات ما وضعه المشرع المصرى من استثناءات على الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائیة كما فى حالة جواز أن تقضى المحكمة الجنائیة بإحالة الدعوى المدنیة المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنیة المختصة إذا رأت احتمال أن یترتب على الفصل فى الدعویین معا تأخیر الفصل فى الدعوى الجنائیة طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائیة، وكذلك امتداد الاختصاص فى حالات الارتباط بین الجرائم طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائیة والتى تقررأنه إذا شمل التحقیق أكثر من جریمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جمیعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحدهاا، وا نٕ كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وا ذٕا كان بعضها من اختصاص المحاكم العادیة وبعضها من اختصاص محاكم خاصة یكون رفع الدعوى بجمیع الجرائم أمام المحاكم العادیة ما لم ینص القانون على غیر ذلك، والإحالة إلى محكمة واحدة فى هذه الحالات یعد وجوبیا إذا صاحب الإرتباط وحدة الغرض لأنه یترتب علیه وجوب الحكم بالعقوبة الأشد. أما فى حالة الإرتباط البسیط فإن ضم الدعاوى واحالتها إلى محكمة واحدة یكون جوازیا . كما تختص محاكم الجنایات بالفصل فى المسائل الأولیة طبقا للمادة 221 من قانون الإجراءات الجنائیة. ومثال ذلك البت فى ملكیة المنقول فى جریمة السرقة وفى وجود عقد الأمانة فى جریمة خیانة الأمانة وأخیرا تختص محكمة الجنایات بالفصل فى الجنح توفیرا للوقت أیضا كما فى نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائیة التى توجب على محكمة الجنایات إذا ما تبین لها بعد تحقیق الواقعة أنها جنحة تحكم فیها. وذلك من شأنه تجنب إعادة التحقیق فى المحكمة الجزئیة
207- البند السادس عشر : حق الطعن :
یتیح الطعن بالنقض إعادة فحص الدعوى من الجانب القانونى دون الجانب الموضوعى بحسب الأصل، وذلك كضمانة أساسیة للمتهم لتصحیح ما یكون قد شاب الحكم من أخطاء، ویعد الطعن بالنقض ضمانة من ضمانات المحاكمة المنصفة لتصحیح الأخطاء التى قد تشوب بعض الأحكام لاسیما أحكام الجنایات غیر المتاح فیها الطعن إلا بطریق النقض، وقد أثبت الواقع العملى أن محكمة النقض تقوم بوضع المبادئ التى تدعم فكرة المحاكمة المنصفة بما تمارسه من رقابة على سلامة تطبیق القانون وصحة الإجراءات. وقد صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ب شأن حالات وا جٕراءات الطعن أمام محكمة النقض: وتنص المادة 30 من ذلك القانون على أن “لكل من النیابة العامة والمحكوم علیه المسئول عن الحقوق المدنیة والمدعى بها الطعن بالنقض فى الأحكام النهائیة الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنایات والجنح”. وقد حددت المادة 30 سالفة الذكر الأحوال التى یجوز فیها الطعن بالنقض وهى: إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبیقه أو تأویله. إذا وقع بطلان فى الحكم. إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. كما استثنت من هذه الأحكام الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب علیها بالغرامة التى لا تجاوز عشرین ألف جنیه، كما لم تجز الطعن فیما یتعلق بالدعوى المدنیة وحدها إذا كانت التعویضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص علیه فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وهى مائة ألف جنیه طبقا للمادة 248 المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . ولا یجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعویین المدنیة والجنائیة إلا فیما یتعلق بحقوقه، وللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم. ویجوز طبقا لنص المادة 33 للنیابة والمدعى بالحقوق المدنیة والمسئول عنها كل فیما یختص به الطعن بطریق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة فى غیبة المتهم – ولا یجوز الطعن بالنقض فى الأحكام القابلة للطعن بطریق المعارضة وفقا لنص المادة 32 وقد نصت المادة 34 من ذات القانون على أن “یحصل الطعن بتقریر فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستین یوما من تاریخ الحكم الحضورى أو من تاریخ إنقضاء میعاد المعارضة أو من تاریخ الحكم الصادر فى المعارضة وعلى ذلك یشترط فى الأحكام التى یجوز فیها الطعن بالنقض أن یكون الحكم نهائیا وأن یكون صادرا من آخر درجة وأن یكون فى جنایة أو جنحة وأن یكون قطعیا فى موضوع الدعوى، فلا یجوز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى علیها منع السیر فى الدعوى طبقا لنص المادة 31 وذلك مثل الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها أو عدم جواز الاستئناف والأحكام الصادرة من محكمة الجنایات بعدم الاختصاص. ولا یترتب على الطعن بالنقض إیقاف تنفیذ الحكم المطعون علیه إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام طبقا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتتقید محكمة النقض بعدة قیود عند نظر الطعن وذلك ضمانا لحسن سیر العدالة أولها صفة الطاعن فإنها تقید المحكمة حیث یجب ألا یضار الطاعن من طعنه طبقا للمادة 43 ، وذلك إذا طعن المتهم بمفرده، أما إذا طعنت النیابة العامة بالنقض فإن المحكمة تسترد سلطتها فى تغییر الحكم، كما تتقید محكمة النقض بالأوجه التى بنى علیها النقض طبقا للمادة 41 ، وذلك كما فى حالة الطعن فى إحدى التهم دون الأخرى أو قیام أحد المتهمین بالطعن دون باقى المتهمین ما لم تكن الأوجه التى بنى علها النقض تتصل بغیره من المتهمین أو إذا كانت التجزئة غیر ممكنة. كما تتقید المحكمة بالأسباب التى بنى علیها الطعن فلا یجوز إبداء أسباب أخرى أثناء نظر الطعن بالنقض بخلاف الأسباب الى سبق بیانها فى تقریر الطعن وفقا للمادة 35 م ن قانون حالات وا جٕراءات الطعن أمام محكمة النقض. وقد یكون الحكم فى موضوع الطعن بقبول الطعن لمخالفة الحكم للقانون أوللخطأ فى تطبیقه أو تأویله، وفى هذه الحالة تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بدون إحالة للمحكمة المختصة بشرط أن تتعرض محكمة الموضوع لثبوت التهمة، فإذا لم تكن قد تعرضت لها بسبب صدور حكم مانع من السیر فى الدعوى وجب على محكمة النقض إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فى موضوعها أولا، وكذلك الحال عند الخطأ فى التكییف القانونى، فتقوم محكمة النقض بتصحیح التكییف وتطبق النص الصحیح، ولها فى ذلك أن تقضى بالبراءة إذا كان الفعل لا یعد جریمة بحسب القانون أو إذا إنقضت الدعوى الجنائیة أو لصدور قانون لاحق لا یعاقب على الواقعة. وقد یكون الطعن مبنیا على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فیه، فتنقض المحكمة الحكم وتعید الدعوى لمحكمة الموضوع لتحكم فیها من جدید وذلك من جانب قضاة آخرین بخلاف الذین أصدروا الحكم الأول. ویجوز عند الإقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى طبقا للمادة 39 ، وقبول الطعن للبطلان فى الإجراءات أو فى الحكم یغنى عملا عن البحث فى أوجه الطعن المؤسسة على مخالفة القانون الموضوعى مادام مآل الدعوى هو إعادة الفصل فیها مجددا من محكمة الموضوع أى أنه عند اجتماع الخطأ فى القانون مع البطلان فى الحكم أوفى الإجراءات تكون الأولویة لبحث البطلان فى الحكم أو فى الإجراءات
مع وجوب ملاحظة حالات التصدى حيث تنص المادة 45 من القانون سالف الذكر على أنه إذا طعن مرة ثانیة فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إلیها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع وتتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجریمة التى وقعت وهذه الحالة تعد ضمانا هاما للمحكوم علیه، فمن ناحیة یؤدى تصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إلى عدم إطالة أمد الدعوى بعد نقض الحكم مرتین، ومن ناحیة أخرى فإن فى تشكیل المحكمة وما یملكه قضاتها من الخبرة كافیا لتحقیق مقتضیات العدالة. ولا یجوز كقاعدة عامة الطعن فى أحكام محكمة النقض سواء الصادرة بنقض الحكم أو الصادرة فى الموضوع، إلا أن محكمة النقض قد تعدل عن قضائها فى بعض الأحوال كأن تحكم بعدم قبول النقض شكلا لعدم إیداع الأسباب فى المیعاد وتسرى القواعد المقررة بشأن التنازل عن المعارضة والاستئناف على التنازل عن الطعن بالنقض. وكما سبق وأن أشرنا فإن الواقع العملى یؤكد أن محكمة النقض فى مصر تقوم بإرساء قواعد العدالة والتأكید على الالتزام بضمانات المحاكمة المنصفة بما تصدره من أحكام تتصدى فیها للأخطاء التى قد تشوب الأحكام النهائیة فتصححها وتضع من المبادئ ما ینیر الطریق أمام المحاكم باختلاف درجاتها لمراعاة ضمانات المحاكمة المنصفة. وسوف نورد نماذج عدیدة من أحكام محكمة النقض فى موضعها.
هذا الى جانب اعاده النظر :
یمثل طریق الطعن بإعادة النظر كطریق غیر عادى للطعن على الأحكام ضمانة أساسیة لحق الدفاع فى أحوال استثنائیة نص علیها المشرع على سبیل الحصر. فقد نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائیة على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائیة الصادرة بالعقوبة فى الجنایات والجنح فى الأحوال الآتیة: إ ذا حكم على المتهم فى جریمة قتل ثم وجد المدعى قتله حیا … إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عینها وكان بین الحكمین تناقضا بحیث یستنتج منه براءة أحد المحكوم علیهما … إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور وفقالًأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقریر الخبیر أو الورقة تأثیر فى الحكم….. إذا كان الحكم مبنیا على حكم صادر من محكمة مدنیة أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغى هذا الحكم. .. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیه. ویلزم فى الحالة الثانیة أن یقع التناقض بین حكمین ولیس بین جزئین مختلفین من حكم واحد، والذى یعد بطلانا فى الحكم، وأن یكون الحكمان صادرین ضد شخصین ولیس ضد شخص واحد وذلك لأن الحكم الثانى یكون فى هذه الحالة متضمنا الإخلال بقوة الشئ المحكوم فیه ویشوبه الخطأ فى تطبیق القانون. أما فى الحالة الثالثة فینبغى أن یكون الحكم على شاهد الزور قد حاز حجیة الشئ المقضى به وذلك بعد الحكم فى الدعوى التى شهد فیها زورا ، وبالنسبة للحالة الخامسة فیجب أن تكون الوقائع أو الأوراق مجهولة من المحكمة والمتهم، فلو كان المتهم عالما بها ولم یتقدم بها إلى المحكمة فلا یصح له بعد ذلك أن یتقدم بطلب إعادة النظر استنادا إلیها كما یجب أن تدل الوقائع والأوراق التى ظهرت بعد الحكم النهائى على براءة المتهم أو أن یلزم عنها سقوط دلیل إدانته أو تحمله التبعة الجنائیة وقد نصت المادة 442 على أنه فى الأحوال الأربعة الأولى یكون لكل من النائب العام والمحكوم علیه أو من یمثله قانونا إذا كان عدیم الأهلیة أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر. ونصت المادة 443 على أنه فى الحالة الخامسة یكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من ل قتاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ویعد طلب إعادة النظر هو طریق الطعن الوحید الذى یبقى مفتوحا بعد وفاة المحكوم علیه بعقوبة جنائیة حیث لا محل للإصرار على الحكم بالإدانة مادامت البراءة قد ثبتت بدلیل مادى وذلك إنصافا لذكرى المحكوم علیه وتداركا لما قد یلحق بورثته من أضرار مادیة أو أدبیة ولم یحدد القانون مواعید معینة لتقدیم طلب إعادة النظر، لذلك لا یسقط الحق فى تقدیمه بمضى المدة، وتختلف الإجراءات بحسب الجهة التى قدمت الطلب ولا یترتب على طلب إعادة النظر إیقاف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام وفقا لنص المادة 448 إجراءات. ویفصل فى الطلب من جانب محكمة النقض بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم وا جٕراء التحقیق إذا كان لازما وتحكم إما بقبول الطلب وا لٕغاء الحكم وببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، أو تحیل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرین للفصل فى موضوعها، ولها أن تجرى ذلك بنفسها، وا ذٕا أحیل الموضوع للمحكمة الجزئیة أو الاستئنافیة أو محكمة الجنایات فإنها تفصل فى الدعوى دون التقید بالحكم الصادر من محكمة النقض، إلا أنها تتقید بعدم الحكم بعقوبة أشد من العقوبة السابق الحكم بها احتراما لحجیة الشئ المقضى فیه نهائیا وطبقا للمادة 446 إجراءات إذا كان من غیر الممكن إعادة المحاكمة، كما فى حالة وفاة المحكوم علیه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائیة بمضى المدة تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما یظهر لها خطؤه وتنص المادة 450اجراءات على وجوب نشر الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر على نفقة الحكومة فى الجریدة الرسمیة بناء على طلب النیابة العامة، وفى جریدتین یصفهما صاحب الشأن، ویدل ذلك على حرص المشرع على ضمان رد اعتبار المحكوم علیه بصفة علنیة وتداركا لما یكون قد أصابه من أضرار نفسیة من جراء الحكم علیه بعقوبة جنائیة حالة كونه بریئا ویترتب على إلغاء الحكم المطعون فیه سقوط الحكم بالتعویضات، ورد ما نفذ منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة وذلك وفقا لنص المادة 451 إجراءات، وا ذٕا رفض طلب إعادة النظر لا یجوز تجدیده بناء على ذات الوقائع التى بنى علیها طبقا لنص المادة 452 إجراءات. ویجوز طبقا للمادة 453 الطعن على الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر بجمیع طرق الطعن المقررة فى القانون فیما عدا الحكم الصادر من محكمة النقض.
208- البند السادس عشر : تقيد المحكمة بوقائع طلب الاحالة:
رأینا فیما سبق أن أمر الإحالة وطلب التكلیف بالحضور یجب أن یشتمل على بیان الواقعة المنسوبة للمتهم ووصفها القانونى، وا ذٕا كانت المحكمة مقیدة بالوقائع الواردة بطلب التكلیف بالحضور أو أمر الإحالة إلا أنها لا تلتزم بالتكییف القانونى للواقعة، بل تقوم من جانبها بإنزال الحكم الصحیح للقانون على الوقائع المطروحة أمامها وذلك طبقا لنص المادة 308 إجراءات، ولها أیضا تعدیل التهمة بإضافة الظروف المشددة التىث بتت من التحقیق أو المرافعة فى الجلسة، وا صٕلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما یكون فى أمرالإحالة أو طلب التكلیف بالحضور وقد اشترط المشرع لذلك أن تقوم المحكمة بتنبیه المتهم إلى هذا التغییر ویترتب على ذلك أنه إذا قامت المحكمة بإجراء التعدیل دون أن تنبه المتهم إلى ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع، ویترتب على ذلك بطلان الإجراء. وقد استثنى قضاء محكمة النقض من ذلك حالات تعدیل التهمة بطریق الاستبعاد طالما أن المحكمة قد نزلت إلى الوصف الأخف دون اسناد واقعة أو عناصر جدیدة للواقعة الأولى، وكذلك حالات تعدیل الوصف إذا كانت العقوبة الواردة بأمر الإحالة أو التكلیف بالحضور تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للوصف الوارد بأمر الإحالة فلم تتطلب تنبیه المتهم إلى هذا التغییر، وهذا الإتجاه هو السائد كذلك فى الفقه إلا أن هذا الإتجاه كان محلا للنقد من جانب بعض الفقهاء على اعتبار أن عدم تنبیه المتهم إلى التغییر یعد إخلالا بحق الدفاع، إذ أن حق المتهم فى الدفاع لا یرتبط بجسامة أو تفاهة الجریمة المنسوبة إلیه، وا نٕما یتلازم مع الإتهام الموجه إلیه، ویلزم أن توفر المحكمة للمتهم كل سبل الدفاع سواء المتعلقة بالوقائع أو بالقانون حتى یسوق دفاعه على الوصف الذى رأت المحكمة إضفاءه على الواقعة حتى ولو كان أخف من الأول لتفنید الأدلة ونفى الصفة غیر المشروعة عن الواقعة لاسیما وا ذٕا كانت الواقعة تقع تحت طائلة أكثر من نص قانونى لأن ذلك یستتبع العقوبة ذات الوصف الاشد ولم یتطلب المشرع شكلا معینا لتنبیه المتهم، فقد یكون صریحا بأن تلفت المحكمة نظر المتهم إلى التعدیل قبل قفل باب المرافعة، وقد یكون ضمنیا بأن تنبه المتهم أو الدفاع ضمنا للتعدیل أثناء المرافعة ثم تأخذ قرارها بالتعدیل بعد قفل باب المرافعة وذلك كأن تكون الوقائع الجدیدة أو الوصف الجدید محل مناقشة أثناء المرافعة.
هذا مع الاخذ فى العلم ان الاصل فى المتهم البراءه
أحكام نقض :
” الاصل وفقا للماده 401 اجراءات انه لا يجوز باية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضه المرفوعة منه وهو حكم عام ينطبق فى جميع الاحوال مهما تضمن الحكم الغيابى من خطأ فى تقدير الوقائع او خطأ فى تطبيق القانون “
طعن 1262 لسنه 37ق 23/10/1997 س 18 ص 1008
“لا يجوز المحكمة المعارض ان تشدد العقوبه ولا ان تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على اساس ان الواقعة جناية حتى لا تسوىء مركز رافع المعارضه والا فانها تكون قد خالت نص الماده 401/1 من قانون الاجراءات الجنائية “
طعن 230 لسنه 42 جلسة 24/4/1972 س 23ص 63
” اشتراط اجماع الاراء فى حالة الغاء حكم البراءه او تشديد العقوبه قصره على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة او درجة فى تقدير الادلة والوقائع والعقوبه نظاق اعمال هذا الحكم مقصوره على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض “
طعن3747 لسنه 56ق 22/2/1987 س38ص 313
“لا يجوز لمحكمة الاعادة تشديد او تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبه لمن مسة الطعن الا اذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام فاذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن عل الحكم فصار بذلك نهائياً وحصل الطعن من غيرها فان نقض الحكم فى هذه الحاله لا يترتب عليه سوى اعاده نظر الدعوى فى حدود مصلح رافع الطعن بحيث لا يجوز المحكمة الاعادة ان يتجاوز مقدار العقوبة او يغظلها عما قضى بة الحكم السابق.”
طعن رقم 803 لسنه 54ق جلسة 29/5/1984
209-الفصل الثانىضمانات المحامى
مقدمه:
فى معرض حديثنا عن ضمانات المحامى اثرنا ان نجعلة فى نهاية البحث حيث ان ضمانات المحامى لا تختلف مع اختلاف مراحل سير اجراءات الدعوى امام محكمة الجنايات واثرنا ان نفرد له فصلاً مستقلاً فيما يخص المحاماه كمهنة رغبه فى توضيح تلك الضمانات والحصانات بشكل مجمل وفى موضعنا هنا لن نتحدث عن تلك الضمانات التى يوفرها القانون بالمناصفة بين المتهم والمحامى ولكن سوف نؤثر الحديث على تلك التى تتعلق بالمحامى وحده.ونحيل فى غير هذا الى ما سبق عرضه فى بحثنا مسبقاً.
210-حق المحامى بالمعاملة اللائقة :
نص المشرع فى صلب المادة (49) من قانون المحاماه على ان ” للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ” وبهذه المادة يقر المشرع حق المحامى فى المعامله اللائقة والاحترام من كافه الجهات التى يتعامل معها وهذا دعما للمهمة التى يقوم بها واجلال لقدر شخص من يقوم بالدفاع عن المظلومين ويبحث عن الحقيقة فى ظل ظروف شديده القسوه عاده.وهو فى كل ما يصدر منة من افعال او اقوال تضعة تحت طائلة القانون بسبب واثناء علمة له نظام اخر فى التحقيق معه اجرائيا فقط بحيث يجب اخطار النقابه الفرعية المختصة وتحرير مذكره بذلك ولا يجوز حبسة بشكل مباشر وهذا مع وضع فى الاعتبار ما ورد فى مشروع الدستور الحالى من نص فيما يتعلق بجواز حبس المحامى احتياطيا فى حالات التلبس فيما يتعلق بعمله.
211-حق المحامى فى حرية قبول الوكالة من عدمة :
نص المشرع فى صلب المادة 48 من قانون المحاماه على ان ” للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه ” وبهذا فقد ضمن المشرع للمحامى الحرية المظلقه القائمه على قناعه وتثبت من موقف الشخص الراغب فى ان يكون موكلاً لديه فلا يجبر المرا فى اعتقاده والمحاماه بالاساس عملية تؤسس على القناعة والاعتقاد ولذلك للمحامى حريه قبول الوكالة من عدمها .
212- حق المحامى فى اختيار اسلوب دفعاعة :
نص المشرع فى صلب الماده 47 من قانون المحاماه على ان ” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية” وبذلك فقد اقر القانون للمحامى الحق فى ان يختار سبيلة كيفما يشاء فى حدود القواعد المرعية فى القانون للدفاع عن موكلة وفق قناعته القانونية وافكاره واسلوبة البحثى. وان مسئوليته عن نتيجة ذلك التوجة تنحصر فى مدى التزامه بالقواعد المرعية فى هذا الشأن حيث ان مهمتة هى بذل عناية بالاساس وليس تحقيق نتيجة.
213- حصانة المحامى من الحبس :
اوضح المشرع فى صلب المادة 50 محاماة انه ” في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها ” وبذلك فقد نص المشرع فى قانون المحاماه تحريم القبض والحبس الاحتياطى مطلقاً ولا يتم تحريك الادعاء الا من النائب العام او المحامين العموم ولا يجوز ان تنظر الدعوى ممن هم خصوم للمحامى فى تلك الدعوى باى حال من الاحوال .هذا ما الوضع فى الاعتبار ما ورد بمشروع الدستور الحالى من جواز الحبس الاحتياطى فى حالات التلبس.
214- حق المحامى فى الاطلاع :
نص المشرع فى صلب المادة (52) من قانون المحاماه “للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.” وهذه المادة تجعل المحامى حر الحركهفى معاملاته التى يقو مبها بسبب وظيفته ففى حدود هذا اامر له ان يطلع على كافه البيانات والمستندات التى تتيح له القيام بمهامة الموكولة اليه ولا يجوز منعة من القيام بذلك بسبب ضيق الوقت او اى سبب اخر .
215- حق الاجتماع بموكلة :
نص المشرع فى المادة (53) من قانون المحاماه انه ” للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.” وبذلك فيعتبر حق اجتماع المحامى مع موكلة المحبوس فى مكان لائق على انفراد حتى يتباحثوا امكانية وسبل الدفاع وكل ما يتعلق بالقضية وهذا تمكين للمحامى بالقيام بمهامة لى اكمل وجه دون ان يخشى التعامل معة بما يهينة او يمنعة من القيام بها او يستغل ما يمكن ان يقال فى هذا الاجتماع مع موكلة ولنا ان نربط هذا الامر بما عرضناه سابقاً من حصانة تلك المستندات والاحاديث التى تدور بين المحامى وموكلة.
216- حصانة المحامى من الاعتداء علية :
فقد نص المشرع فى صلب مادة 54 محاماة على ان “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.” وبذلك يكون المشرع قد قدم حصانة عملية للمحامى اثناء قيامه باعمالة فلا يمسه وهذا نتيجة للاخطار التى قد يواجهها والتعنت وهو من الامور الملاصقة لعمل المحامى فى تعامله مع الخصوم والذين يتنعون فعاده ما يكونوا خصوم سلطه يواجهها المحامى اثناء العمل او مواطنين
217- حق المحامى فى الانابة:
نص المشرع فى صلب المادة 56محاماة على انه ” للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.”
218- حق والتزام المحامى بالمساعدة القضائية
نص المشرع فى صلب المادة (64) على انه “على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.”
219- حصانه المحامى فى الادلاء بما لديه من معلومات بسبب مهامة:
نص المشرع فى صلب المادة (65)على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ” .

220- احكام النفض فى النيابة العامة
1- أحكام النقض في اختصاص النيابة العامة
2- احكام النقض فى اختصاص وكلاء النيابة العامة
3-أحكام النقض في التحقيق بمعرفة النيابة العامة
4- أحكام النقض في امر الاحالة الصادر من النيابة
5- أحكام النقض في امر الحفظ الصادر من النيابة
6- أحكام النقض في امر بألا وجه الصادر من النيابه
7- أحكام النقض في مستشار الاحالة
8- أحكام النقض في اختصاص النائب العام
9- أحكام النقض في اختصاص وزير العدل
10- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
11- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة
12- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
13- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم

1- أحكام النقض في اختصاص النيابة العامة
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 758
بتاريخ 12-03-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
المجنى عليه فى الدعوى لا يعتبر خصماً للمتهم فيها بل خصم المتهم فى الدعوى الجنائية هو النيابة العمومية ، و إذن فللمحكمة أن تسمع المجنى عليه فى الدعوى كشاهد على المتهم .

=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 321
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضى بأن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه
و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، فللمحامى العام ما للنائب العام من حق فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 413 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 358
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون إستقلال القضاء متروك إلى تقديم رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل فإذا كان رئيس نيابة بنى سويف قد إنتدب وكيل نيابة مركز بنى سويف لإصدار أمر بالتفتيش فى جريمة وقعت بدائرة مركز ببا ، فإن هذ الندب هو فى حقيقته ندب جزئى يملكه رئيس النيابة .

=================================
الطعن رقم 0637 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يمنع النيابة من ندب أحد مأمورى الضبط لتحقيق أمور أبداها أحد مرءوسيه . فإذا كانت النيابة قد ندبت فى حدود السلطة التى خولها لها القانون واحدا من مأمورى الضبط القضائى لتحقيق مدى جدية التحريات التى قدمها أحد الكونستابلات و بعد أن أطلعت على هذا التحقيق أمرت بالتفتيش ، و كانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من قيام المبرر لإتخاذ إجراء التفتيش فلا يقبل من الطاعن ما يثيره من بطلان إذن التفتيش و ما ترتب عليه من إجراءات لتعلق ذلك بأمور تخضع لتقدير سلطة التحقيق و محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 945
بتاريخ 03-05-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن البطلان الذى يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقاً فى غير دائرة إختصاصه هو بطلان نسبى . فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة و لم يتمسك ببطلان التحقيق عند إجرائه ، فإن الحق فى الدفع به يسقط عملاً بنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 77 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/3 )

=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
مجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى و التصرف فى محاضر جمع الإستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم ، بغير إنتداب صريح من النيابة ، ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع إستدلالات .

=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 454
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر طلباً جديداً مما يجب أن يتم فى مواجهة المتهم أو أن يعلن به فى حالة غيابه لأنه يدخل فى نطاق المادة المطلوب تطبيقها و التى أعلن بها . و إذن فمتى كانت النيابة قد طلبت فى غيبة المتهم الحكم عليه بأقصى العقوبة الواردة بالمادة 242 من قانون العقوبات السابق إعلانه بها فقضت المحكمة بتغريم المتهم مائة قرش فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم جواز إستئناف النيابة الذى تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 56 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء إذ نصت على أن ” يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ” إنما حددت للمحامين العامين إختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن ، فخول كل منهم فى دائرة إختصاصه كافة الحقوق و الإختصاصات القضائية التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة و الطعن بالإستئناف فى الميعاد الطويل و الطعن فى قرارات غرفة الإتهام على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف بإعتباره صاحب الدعوى العامة و القائم على شئونها كما يبين من نص المادة 36 من قانون نظام القضاء و المادة 80 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و التى تنص على أنه ” للنائب العام حق الرقابة و الإشراف على جميع أعضاء النيابة ……. ” .

=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 986
بتاريخ 25-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 – الذى صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات – قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ،
و مفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و القول ببطلان التحقيق الذى أجراه معاون النيابة و ما يستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه ، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائى ، و بعد أن زال التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذى أراده الشارع فى التحقيق الذى عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التى باشرت هى أيضاً فيها التحقيق النهائى الذى يتطلبه القانون – فإذا كان الثابت من الأوراق أن معاون النيابة الذى أجرى التحقيق قد أثبت فى صدر محضره أنه ندب لإجرائه من نائب النيابة فإن النعى ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه معاون النيابة لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 1000 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لا يجوز إلزام النيابة بممارسة رخصة ناطها القانون بها ، فلا محل للقول بأن عدم إستئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضى التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضى ، و لا يصح كذلك الإستناد إلى عدم إستعمال هذا الحق المخول لها دون الطاعنين للنعى على القرار المذكور .

=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم – و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن – بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم – و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى – فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها – و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى – و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية – فى عبارة صريحة – على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها – و هذا الإجراء الباطل – أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى – و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها – و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى “تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة – و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون” ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه – فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً – و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز – إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف – و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل – إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى – فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : “عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة – أحوال عدم الصلاحية – و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً – و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى” و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض – و هى المحكمة العليا – لا سبيل إلى تصحيح حكمها – فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها – أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر – فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء – فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى – الذى وجد لديه مانع – إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 – فى شأن السلطة القضائية – و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون ” فى نقل القضاء و ندبهم” – سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية – و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية – و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 9
1) مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على ” النائب العام و حده ” و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة ” سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ” فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .

2) المقابلة بين سلطات النائب العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

3) من المقرر قانوناً أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام – بوصفها هيئة إستئنافية – و التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض – هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .

4) لا يرد إشكال الإ على تنفيذ حكم بطلب و قفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً ، و ليس لمحكمة الإشكال – التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه – أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أو جه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم من عيوب و قعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى و أدلة الثبوت فيها – لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام.

5) ما يدعيه المتهمان من تزوير – لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال فى تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة و قالت فيه كلمتها ، و يستوى فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع . ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، و من ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به سواء أكان قد دفع به الدعوى أم كان لم يدفع به .

6) لا يفرق القانون فى دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائى و طلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب فى جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة فى طلب الايقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل فى الطلب .

7) لا تلزم المحكمة – طبقاً لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية – بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدنى يكون قد أغفل طلباً ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه .

8) الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة فى الميعاد القانونى ، و نقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة إستئنافية خولها القانون إياها و فى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعنان فى مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانونى من بطلان الحكم لإغفال إثبات إسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، ذلك أن إغفال إسم ممثل النيابة فى الحكم و فى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أى بطلان ، طالما أن الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى و أبدت طلباتها و طالما أن الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحاً .

( الطعن رقم 168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/20 )

=================================
الطعن رقم 2649 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 216
بتاريخ 25-03-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 – بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 – للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و أزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها ، و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه . و لما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة يندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً و شاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذى قدمه ضابط المباحث و من بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده – و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة – المنتدب للتحقيق – لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 2649 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/25 )
=================================
الطعن رقم 2674 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 815
بتاريخ 03-12-1962
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 – أى بعد التحقيق – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 – و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . كما أن قوام الدليل الجديد هوأن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقمتها .

=================================
الطعن رقم 0764 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 690
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – فى حالات المباشرة إلى محكمة الجنايات ، إنما هو قيام الإرتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك الفقرة و بين الجرائم الآخرى التى تكون مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به فى المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كانت جريمة إحراز السلاح النارى و ذخيرته بغير ترخيص هى من بين الجرائم التى يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة سالفة الذكر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إطمأن للأسباب التى أوردها إلى أن الطاعن أحرز سلاحاً و ذخيرة بغير ترخيص و إستعملهما فى جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية الشروع فى السرقة .
و كان لا يقدح فى سلامة إستخلاصه أن يكون السلاح المستعمل لم يضبط ، طالما أنه إستقر فى يقين المحكمة إحراز الطاعن له . فإن ما إنتهى إليه الحكم من قيام الإرتباط بين جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية الشروع فى السرقة و بين جريمة إحراز السلاح النارى
و ذخيرته يكون سديداً و سائغاً . و يكون النعى عليه بإنطوائه على بطلان فى الإجراءات أثر فيه على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0828 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1003
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لا ينال من سلامة الحكم إستناده إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التى ضبط فى دائرة إختصاصها و لو كانت الجريمة قد إرتكبت فى مكان خارج عن دائرة هذا الإختصاص . ذلك لأن ضبط المتهم فى دائرة إختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية إستجوابه و يجعل من إختصاصها سماع أقواله عملاً بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
الأمر بمنع التعرض الذى تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً لا يعدو أن يكون إجراءاً تصدره النيابة فى غير خصومة جنائية و لا يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن و ظيفة النيابة العامة القضائية ، و من ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها فى المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية
و التى يجوز إستئنافها أمام غرفة الإتهام عملاً بالمادة 210 من القانون المذكور .

=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 458
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لرئيس النيابة حق ندب عضو من أعضائها فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و المادة 75 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء – و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من مطالعة محضر تحقيق النيابة أن وكيل النيابة المحقق أثبت فى صدر محضره قرار من رئيس النيابة بندبه لمباشرة التحقيق بالنيابة – فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار التحقيق الذى أجراه صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 632
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه و إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق . مما مفاده أن شرط الحظر على النيابة العامة هو إتصال سلطة الحكم بالقضية أما و القضية لم ترفع بعد إلى المحكمة المختصة فإن للنيابة سلطة إجراء التحقيق الذى تراه . و لما كان الثابت أن الدعوى لم تحل على المحكمة إلا بناء على قرار مستشار الإحالة و بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها اللاحقة على فقد أوراق التحقيق الأولى و طبقاً لقرارها بتقديمها له ، فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إذا ما عول فى قضائه بإدانة الطاعن على ما أجرته النيابة من تحقيقات تكميلية قبل صدور قرار مستشار الإحالة إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ليس جزء من قضاء الحكم و شأنه فى ذلك كشأن النيابة العامة و قاضى التحقيق و غرفة الإتهام قبل حلوله محلها و عمله جزء من التحقيق و ليس جزء من المحاكمة و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق . فإتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهى إختصاص النيابة العامة أو قاضى التحقيق .

=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى نيط بها وحدها مباشرتها و ذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بأن تطلب ندب قاضى تحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة لمحاكمته فى ضوء المحضر الذى حرره مأمور الضبط و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم إنتهائى .

=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334
بتاريخ 07-03-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق . و أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق . و إذن فمتى صدر الطلب ممن تملكه قانون فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أية جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب ، و قوة الأثر القانونى للإرتباط ، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم ، و يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً ، خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد .

=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 288
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها و لو كان ذلك أمام محكمة النقض فى حدود تحقيق تجريه فى أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم الفصل فى الطعن.

=================================
الطعن رقم 2045 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لئن نصت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل فى فقرتها الرابعة على أنه : ” لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والأقتصاد أو من ينيبه لذلك ” . فإن البين منها أن الخطاب فى النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب و الشكوى و الاذن هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضيق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال .

=================================
الطعن رقم 2045 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة .

=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره حق إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 7
عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها و إلا كان العمل باطلاً بل هى مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة .

=================================
الطعن رقم 2314 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 268
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصفة هى مناط الحق فى الطعن ، و أن النيابة العامة – سواء إنتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم – لا صفة لها فى التحدث إلا فى خصوص الدعوى الجنائية و حدها ، و من ثم فإن طعنها على الأمر الصادر من مستشار الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 2314 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/26 )
=================================
الطعن رقم 1687 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 284
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش قد أثبت فى صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصوله الندب و إعتبار إذن التفتيش صحيحاً ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون ، و قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى و الأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1687 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه : ” لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أية إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه ” . و البين منها أن الشارع يشترط أن يكون الطلب ثابتاً بالكتابة التى لا تستلزم شكلاً معيناً سوى صدورها من الشخص المختص و هو وزير الخزانة أو من ينيبه لذلك ، كما أن الشارع لم يرسم طريقاً لتقديم الطلب . فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً حق النيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن مدير جمرك بورسعيد قد أصدر هذا الطلب المكتوب بإتخاذ الإجراءات و رفع الدعوى الجنائية ، و كان مدير جمرك بور سعيد يملك إصدار هذا الطلب بناء على القرار الوزارى رقم 13 لسنة 1965 الذى فوضه فى ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى صدور الطلب كما عبرت عنه المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964 عن الجريمة ذاتها التى أسندت إليه ، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

=================================
الطعن رقم 0998 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 985
بتاريخ 18-10-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع . و لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه جلب إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة جواهر مخدرة ” حشيشاً ” دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة . و طلبت معاقبته طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و قد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون الأخير يكون على غير سند من القانون .

=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 16
بتاريخ 03-01-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية – و هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم – و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح ، خال مما يشوبه من الخطأ و البطلان ، و كان لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض ، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح متعيناً نقضه لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع ، و يكون للنيابة حق الطعن فيه .

=================================
الطعن رقم 1724 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 171
بتاريخ 22-02-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن ، هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و لها تبعاً لذلك ، أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام من جهة الدعوى الجنائية ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم و تتقيد فى ذلك بقيود طعنهم ، بحيث إذ لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها ، فى أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى .

=================================
الطعن رقم 1861 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 194
بتاريخ 07-03-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره ، و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف أن تحقيق النيابة دليل من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديرها ، و مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله .

=================================
الطعن رقم 0720 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 524
بتاريخ 04-10-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
متى كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعنين و التى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليهما إرتكابه و هو إتلاف باب مسكن عمداً ، و لم تقل النيابة أنهما دخلا منزلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه ، و لم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، و كانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها و أركانها عن جريمة الإتلاف ، فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمة ثانى درجة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية و التى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة و ما يترتب عليه من حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 186
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
البيان الخاص بطلب تحريك الدعوى الجنائية من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك فى جريمة عمل المصرى لدى جهة أجنبية دون إذن سابق هو من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم و إغفال النص عليه فى الحكم يبطله و لا يغنى عن ذلك أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل ذلك الطلب .

( الطعن رقم 1 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1502 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 192
بتاريخ 12-02-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع . و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب و غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة جلب مواد مخدرة ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون رقم 66 سنة 1963 يكون على غير سند من القانون . و لا يؤثر فى ذلك أن الإتهام الذى إسند إلى الطاعن تضمن وصفاً لتهمة ثانية هى الشروع فى التهريب الجمركى ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذه التهمة ، و إنتهى إلى إدانة الطاعن عن تهمة جلب المواد المخدرة وحدها مما مفاده أنه قد أغفل الفصل فى التهمة الثانية . و من ثم فلا يقبل من الطاعن أن يوجه مطعناً فيما لم تفصل فيه محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع ، و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنة 1963 ، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو إقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
ليس فى القانون ما يمنع من أن يقوم رئيس النيابة الذى أصدر الأمر المستأنف من تمثيل النيابة العامة عند نظر الإستئناف أمام مستشار الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0918 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 665
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد قضى فى المواد 214 ، 190 ، 373 ، 374 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة و بأن تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة إلى محكمة الجنايات أمام المحكمة و بأن تكلف المتهم بالحضور – كما جعل – بمقتضى المادة 64 من هذا القانون و ندب قاضى التحقيق رهناً بطلب النيابة العامة كما حظر عليه بمقتضى المادة 67 مباشرة التحقيق إلا بناء على طلبها كما أولاها هى بمقتضى المادة 199 مباشرة التحقيق فى مواد الجنح و الجنايات فيما عدا ما يختص به قاضى التحقيق ، كما قضى بالمادة 192 بأنه إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب تحقيقات تكميلية فعلى النيابة أن تقوم بإجرائها و تقدم المحضر للمحكمة ، فقد دل بهذا على أن النيابة العامة هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى ، لما كان ذلك فإن عدم إتصال سلطة الحكم نفسها بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور يبقى على التحقيق الإبتدائى للنيابة العامة صاحبة السلطة الأصلية فيه – لما كان ذلك – فإن قول الطاعن بإختصاص مستشار الإحالة بإعادة التحقيق ما دامت القضية قد أحيلت إليه و سلمت له يكون قولاً عقيماً لا جدوى منه ما دام الطاعن لم يجادل فى عدم إتصال سلطة الحكم بالدعوى فيبقى الإختصاص بإعادة التحقيق فيها للنيابة العامة – صاحبة السلطة الأصلية فى التحقيق الإبتدائى ، و غنى عن البيان أن ما لمستشار الإحالة بمقتضى المادة 175 من حق فى إجراء تحقيق تكميلى فحسب أو ندبه للنيابة العامة لإجرائه دون إجراء تحقيق أصلى لآية بينة على أن إتصال المستشار بالدعوى لا يرفع إختصاص النيابة العامة بل يؤكده ما أوجبته عليها المادة 192 من إجراء التحقيق التكميلى عند الإقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة و تقديم المحضر إليها مباشرة و من ثم يكون هذا النعى غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 808
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فيها – و من بينها جريمة السب – و أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الشارع جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق فى الشكوى لأسباب إرتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا إستمر أو تأيد سلاحاً للتهديد و الإبتزاز أو النكاية ، و من ثم فإن تقديم الشكوى خلال الأجل الذى حدده القانون إنما ينفى قرينة التنازل ، و يحفظ لهذا الإجراء أثره القانونى و لو تراخت النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إلى ما بعد فوات هذا الميعاد . و إذ كانت المطعون ضدها ، قد قدمت شكواها فى الميعاد المحدد و أقامت دعواها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى مخالفة الحكم لنص المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون صحيحاً فى القانون و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 1578 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 134
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إنما هو إستثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره فى أضيق نطاق على الجربمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها و لو كانت مرتبطة بها ، و كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التى عددت حصراً فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية عن تهمة القذف – و هى إحدى تلك الجرائم – و عن تهمة البلاغ الكاذب معاً ، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 226
بتاريخ 13-02-1977
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . و هذا الإختصاص من أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، و من ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون صحيحاً غير مخالف للقانون .

=================================
الطعن رقم 1118 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 252
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
1) إتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة و حكمت المحكمة الإبتدائية بإدانته و أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم آخذه بأسبابه و لم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا ” أن المتهم إعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدد المطلوب و إستلم الذرة المحجوزة ” عليها ” . و محكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيباً جوهرياً مبطلاً لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الإعتراف بالتهمة .

( الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 74
بتاريخ 22-01-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك و كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير لجنة الإسكان بقالة أنه لم يصدر قرار بندبها من سلطة التحقيق و لم يؤد أعضاؤها اليمين القانونية قبل مباشرة المأمورية المندوبين لها فقد قام الحكم الإبتدائى بالرد عليه بقوله : ” و حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة هى التى قامت بتحقيق الواقعة بنفسها و كذلك أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من السادة مهندسى وزارة و من ثم يكون ندب هذه اللجنة قد صدر منها بإعتبارها سلطة تحقيق ، هذا بالإضافة إلى أن الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل كتحليف الخبراء اليمين على إبداء رأيهم بالذمة إعمالاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية قد روعيت و لم يقدم المتهم دليلاً ما يثبت أن أعضاء اللجنة سالفة الذكر لم يحلفوا اليمين القانونية قبل إبداء رأيها و من ثم يضحى ما يثيره المتهم فى هذا الخصوص على أساس غير سليم من القانون خليقاً بالرفض ” . و هو رد سائغ ، فضلاً عن ذلك فإنه و إن أوجب القانون على الخبراء أن يخلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة و أن يقدموا تقريرهم كتابة إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، و كان القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة ، فإنه على فرض صحة ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص – فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ لما جاء بتقرير اللجنة و بما شهد به أعضاؤها و لو لم يحلفوا اليمين قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – و من ثم يضحى هذا النعى فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 2225 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادر فيها حضورياً بالإعدام – بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها لتستبين – من تلقاء نفسها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب – يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
حيث إن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الإربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .

=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 731
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم و أزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه ،و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز الكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

=================================
الطعن رقم 0525 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 775
بتاريخ 15-06-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تغييب التحقيق الذى تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً فى غيبة المتهم فذلك من حقها و لا بطلان فيه و الأصل أن العبرة عند المحاكمة الذى تجريه المحكمة بنفسها و طالما لم يطلب الدفاع إليها إستكمال ما قد يكون بالتحقيقات الإبتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه .

=================================
الطعن رقم 1831 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 60
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
عدم طعن النيابة العامة بالنقض . فى حكم محكمة الجنايات بعدم إختصاصها لكون الواقعة جنحة . و سبق صدور حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها لإعتبار الواقعة جناية . يتوافر به التنازع السلبى . إختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة .

=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
حيث أن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، و لا إنه لما كان تجاوز – هذا الميعاد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

=================================
الطعن رقم 2408 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 16
بتاريخ 05-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل . تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ، و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .

=================================
الطعن رقم 2503 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 37
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذى أوجبت المادتان 34 و 36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها فى الحكم لا يترتب عليه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم قبول عرض النيابة ، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام و تفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطأء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً .

=================================
الطعن رقم 4513 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-02-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الأحكام ، و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة ، و لو أن الحكم قضى بإدانة المتهم .

=================================
الطعن رقم 4681 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 276
بتاريخ 28-02-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام .

=================================
الطعن رقم 4844 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-03-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده – أو من يقوم مقامه – ، و من المقرر أن من حق رئيس النيابة أطراح رأى وكيل النيابة و عدم الآخذ به ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى هذا الخصوص – بفرض صحته – طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 4844 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/4 )
=================================
الطعن رقم 5537 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 351
بتاريخ 13-03-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون و متى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح و قد إتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافره على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة بالعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو الكتوبة إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلبات فى الدعوى أن شاء أخذ بها و أن شاء رفضها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن النيابة قدمته للمحاكمة بالمخالفة للكتاب الدورى الصادر من مكتب النائب العام و الذى يدعو فيه أعضاء النيابة إلى طلب تأجيل هذه القضايا إلى أجل معين لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 5537 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1410 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851
بتاريخ 23-10-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك
أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم . لما كان ذلك و كان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 121 من القانون سالف الذكر ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته – رداً على دفع الطاعن – أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر إذن التفتيش بناء على إنتداب من قبل رئيس النيابة – فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب ، و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً . لما كان ذلك و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط قسم مكافحة المخدرات بتفتيش شخص و مسكن الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر الصحيح فى القانون و هو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش و طلبه مذكرة من رئيس النيابة الذى ندبه للتحقيق ، فإن الطعن يكون فى غير محله متيعناً رفضه .

( الطعن رقم 1410 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 878
بتاريخ 30-10-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية الذى حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى كانت المادة 127 منه تتضمن الحكم ذاته – و هذا الندب يكفى حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة المحقق قد أجرى التحقيق بإعتباره منتدباً و هو ما لا يمارى فيه الطاعن – فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً و لو لم يشر إليه صراحة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار التحقيق صحيحاً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق – و ذلك دون حاجة إلى ضم أوراق تثبت حصول الندب إذ الأصل فى الإجراءات الصحة . و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 6027 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 163
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى و إن من واجبها إجراء التحقيق التكميلى عند الإقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة و تقديم المحضر إليها مباشرة . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلى الذى أجرى بعد إحالته إلى محكمة الجنايات و بطلان أى دليل لاحق لاسيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند .

=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 492
بتاريخ 31-03-1932
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة هى من النظم المهمة فى الدولة المصرية . أشار الدستور إليها فى كلامه عن السلطة القضائية و هى – بحسب القوانين التفصيلية المعمول بها – شعبة أصلية من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة ، و جعل لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير الحقانية و مراقبته الإدارية . فهى بحكم وظيفتها تلك مستقلة إستقلالاً تاماً عن السلطة القضائية . و لئن كانت القوانين المصرية جعلت لها سلطة قضائية فى التحقيق فإن هذا الحق لا يمس بأصل مبدأ إستقلالها عن القضاء و عدم تبعيتها له أية تبعية إدارية فى أداء شئون وظيفتها . و يترتب على إستقلال النيابة عن القضاء وعلى ما خولها القانون من الإختصاص : ” أولاً ” أن يكون لها الحرية التامة فى بسط آرائها لدى المحاكم فى الدعوى العمومية بدون أن يكون للمحاكم أى حق فى الحد من تلك الحرية إلا ما يقضى به النظام و حقوق الدفاع و لا ينبو عن المنطق الدقيق . ” ثانياً ” أن ليس للقضاء على النيابة أية سلطة تبيح له لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها ، بل إن كان يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى النائب العمومى المشرف مباشرة على رجال النيابة أو إلى وزير الحقانية و هو الرئيس الأعلى للنيابة ، على أن يكون هذا التوجه بصفة سرية رعاية للحرمة الواجبة للنيابة العامة .

=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 547
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها و أمانة الدعوى العمومية التى فى عهدتها حرمة ، فليس للمحاكم عليها أية سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها ، بل إن كان القضاء يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى المشرف مباشرة على رجال النيابة و هو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى للنيابة و هو وزير الحقانية على أن يكون هذا التوجه بصفة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أن لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . فليس لمحكمة الجنايات أن ترمى النيابة فى حكمها بأنها ” أسرفت فى الإتهام ” و أنها ” أسرفت أيضاً فى حشد التهم و كيلها للمتهمين جزافاً ” .

=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 681
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إنه إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ ، و كل عضو من أعضائها يمثل النائب العمومى ، و العمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة العمومية بصفتها سلطة إتهام ، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، لأنها خولت هذه السلطة إستثناء و حلت فيها محل قاضى التحقيق لإعتبارات قدرها الشارع . و لذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العمومى بل من القانون نفسه هذا هو المستفاد من نصوص القانون فى جملتها ، و هو هو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق بإعتبارها من الأعمال القضائية البحت التى لا يتصور أن يصدر فيها أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة ، بل يجب – كما هى الحال فى الأحكام – أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً و من تلقاء نفسه . و لذلك و لأن القانون قد نص على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم مقر لعمله فإنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائرة التى بها مقره و إلا عد متجاوزاً إختصاصه . و إذن فإن الإذن الذى يصدر من وكيل نيابة بتفتيش منزل المتهم الواقع فى غير دائرة عمله فى جريمة وقعت فى غير إختصاصه يكون باطلاً .

=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 412
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه و حضور المعارض أمام المحكمة ، دون حاجة إلى حكم من المحكمة ، و إذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية فى أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية . و لا يغير من ذلك إن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين فى الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة ، و لا أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا أحدهم فى دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية .

( الطعن رقم 1668 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1860 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 404
بتاريخ 24-11-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
للنيابة التى وقع فى دائرة إختصاصها إستعمال العقد المزور أن تباشر تحقيقه . فإذا ما ثبت من التحقيق أن التزوير وقع فى إختصاص آخر فهذا لا يغير من الأمر شيئاً .

( الطعن رقم 1860 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط عن القيام بواجبهم و متابعته ، و من ثم فإن دعوى الطاعن بعدم مشروعية إجراءات الرقابة الإدارية لا يكون له محل ، و لا يغير من ذلك حجز المتهمين فى مبنى الرقابة بعد صدور أمر النيابة العامة بحبسهم ، ذلك بأنه – على فرض سلامة هذه الواقعة – لا يترتب عليها غير مؤاخذة إدارية ممن صدرت عنه .

=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 6
إذا كان الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن بطلان تحقيقات النيابة العامة بما فى ذلك ما ينعاه عليها بطعنه من إجرائها التحقيق بمبنى الرقابة الإدارية – و هو أمر متروك لتقدير النيابة العامة و حسن إختيارها حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه – فإنه لا يصح إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2256 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 428
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 154 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية فى دائرة إختصاصه و منها المحاكم الجزئية و النيابات الجزئية التابعة لكل منهما . و لما كانت دائرة نيابة بندر دمياط و دائرة نيابة مركز دمياط – كلتاهما – من النيابات الجزئية التابعة لرئاسة النيابة الكلية بمحكمة دمياط ، و كان يصدق فى حق كل كاتب من كتبة هاتين النيابتين أنه كاتب بنيابة دمياط ، و كان الشارع لم يرتب جزاء البطلان على قيام كاتب النيابة بعمل آخر فى ذات دائرة النيابة الكلية ، و كان مفاد المادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجوب إستصحاب كاتب من كتاب المحكمة أو النيابة العامة فحسب ، مطلقاً بغير تخصيص أو إشتراط ضرورة ، فإن التحدى ببطلان التحقيق الذى أجراه وكيل نيابة بندر دمياط بمقولة أن إستصحب كاتب نيابة مركز دمياط دون كاتب نيابة البندر لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 659
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد قرر فى محضر ضبط الواقعة و فى تحقيق النيابة أنه كان يحتفظ بالنقد الأجنبى الذى يستبدله له نزلاء الفندق و لم يورده إلى البنك و أنه تعامل فى هذا النقد مقابل عمولة حصل عليها بلغت مائة و ستين جنيهاً ، فإن هذا يعد إعترافاً من جانبه بإرتكاب جريمتى التعامل فى أوراق النقد الأجنبى بطريق غير قانونى و عدم عرض ما فى حوزته من نقد أجنبى على وزارة الإقتصاد و تتوافر به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين .

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 659
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 6
جرى قضاء محكمة النقض على أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فىالوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .

=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 565
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون ، و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر ، مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق ، و أن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنهما و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أى جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من وقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده . أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم . و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر الأمر الذى تتأدى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد . و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التى صدر بشأنها الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من جهة أخرى ما دامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضاً أثناء تحقيق الجريمة الأولى التى صدر الطلب بشأنها صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .

=================================
الطعن رقم 1451 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1356
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن خطاب الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ – على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض – موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية ، بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن ، إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم بإستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب .

=================================
الطعن رقم 1549 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 51
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلاً من إصدار الإذن بنفسه إنما هى إحالة صحيحة ما دام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأى عمل من أعمال التحقيق ، كما له هو أن يقوم به ، و هو لا يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى إقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه ما دام ذلك يدخل فى سلطته .

=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 58
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق و مباشرة الدعوى العمومية ، و بين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، و التحقيق الذى يباشرونه إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم ، و هو عمل قضائى ، و لا يصح إعتبارهم فى قيامهم بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف عليه ، و ذلك لأن أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين .

=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 385
بتاريخ 16-05-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
تجاوز الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور ، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية ، و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً <وجاهياً>، و تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر ، و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها – سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، و ذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة و واجبها : حقها فى الطعن بطريق النقض فى الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية ، و واجبها فى أن تعرض القضية طبقاً للمادة 46 المذكورة .

=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 600
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كان القانون التأديبى مستقلاً عن قانون العقوبات لإختلاف ذاتية كل منهما و تغاير مجال تطبيقه ، فإن الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبى يستوجب المسألة التأديبية و فعل جنائى مؤثم قانوناً فى الوقت نفسه . و الرشوة بوصفها إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة و مخالفة لأحكام قانون العقوبات تجمع بين الخطأ التأديبى و الجريمة ، و حينئذ تتعاون قوى الدولة بجهازيها الإدارى و القضائى لمكافحة تلك الجريمة و لا يستقل أحدهما بالإختصاص دون الآخر – و قد أفصح الشارع بما نص عليه فى المادة 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1959 عن إمكان بلوغ الخطأ التأديبى مبلغ الجريمة ، و بالتالى فإن تحرى أمر هذا الخطأ يدخل فى إختصاص النيابة الإدارية من حيث الرقابة و الفحص و التحقيق حتى إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة التى تتولى إستيفاء التحقيق و التصرف فيه – و لما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعن من بطلان الإجراءات لأنها أنصبت على جريمة من جرائم القانون العام مما تختص النيابة العامة دون هيئة الرقابة الإدارية لا يكون له وجه .

=================================
الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة – فيما عدا النائب العام – و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله – أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .

=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 5
لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 21 ، 23 فقر أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى يناط بها وحدها مباشرتها و أن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية و هو الأصيل فى – مباشرة هذه الإختصاصات و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على أقليم الجمهورية برمته و على جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 و المادة 121 من قانون السطلة القضائية بادى الذكر – قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – إن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة – فيما عدا النائب العام – يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته ، و إن القانون فى منح النائب العام – بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية – كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بأحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته – و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو – بشرط إلا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر .

=================================
الطعن رقم 3281 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 954
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجاز لرئيس النيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش ، قد أثبت فى صدر الأذن انه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب ، و إعتبار إذن التفتيش صحيحاً ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون و قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى و الأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 3281 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لما كان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمى لم يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من إختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايتها فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات 182 سنة 1960 .

=================================
الطعن رقم 6533 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283
بتاريخ 16-02-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 4
لما كان نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية يجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى مرحلة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصه أو يقيده ، و لم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بأى من إجراءات التحقيق كما إنه لا يلزم أن يعين فى الأمر إسم مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الإجراء و كل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره و أن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى القضائى المختصين ، و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن عضو النيابة العامة بعد أن أجرى معاينة نباتات القنب الهندى و الخشخاش المضبوطة فى الأرض المنزرعة بها فى حضور المتهم كلف مرافقيه من رجال الشرطة بإقتلاع تلك النباتات و إرسالها إليه، ثم قام بتحريزها بحضور المتهم و محاميه و دون منازعة من أيهما فى شأن ما إذا كانت هذه النباتات هى التى تمت معاينة النيابة لها من عدمه فإن صدور الأمر من عضو النيابة العامة لمرافقيه من رجال الشرطة بإقتلاع النباتات و إرسالها إليه يكون صادراً ممن يملكه سواء كان القائم بتنفيذه الضابط المنتدب لإجراء التفتيش فى الأصل أو قام به غيره من مأمورى الضبط القضائى ما دام أن الأمر الصادر لم يعين مأموراً بعينه و لم ينازع الطاعن فى أن من قام به من غير مأمورى الضبط القضائى المختصين ، و من ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص أصاب صحيح القانون و إنحسر عنه قالة مخالفة الثابت فى الأقوال ، و ينحل تشكيك الطاعن – فى أن النباتات التى قدمتها الشرطة لعضو النيابة المحقق هى تلك التى عاينها من قبل – إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من عملية الضبط التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل و هو من إطلاقتها .

=================================
الطعن رقم 2804 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 913
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة إستئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ” المادة 25 ” و مقتضى ذلك أنه يسلك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ، و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

=================================
الطعن رقم 3906 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 7
إن نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه ” يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً “أ” من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة ” . قد أضحى منسوخاً و ملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره ، و الذى صدر و عمل به فى تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975 ، من قصر الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه ، دون ما سواها .

=================================
الطعن رقم 5625 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1193
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 2/41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه ” و إذا حكم على متهم بإعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها .

=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار و على المحكمة – عند نظر الدعوى الجنائية – أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و بعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه و ذلك كله دون مساس بأصل الحق و يعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها و كذلك إذا أصدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك بإعتبار قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات و كان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد إعتبار أمر النيابة أو قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن ، فإن ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر فى مصير القرار الوقتى و إن لم يكن ذا أثر فى الدعوى الجنائية و إذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع – رغم أنها قد حصلته فى حكمها – فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6426 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 )
=================================
الطعن رقم 6064 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 482
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .

( الطعن رقم 6064 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/8 )
=================================
الطعن رقم 46460 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و ذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح ، و من ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى يكون صحيحاً و صادراً ممن يملكه و يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد .

==============================================================

2- احكام النقض فى اختصاص وكلاء النيابة العامة
=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1283
بتاريخ 24-12-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

( الطعن رقم 1147 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 486
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال لتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .

( الطعن رقم 70 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 9
لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 509
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على هذا النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و إذا كان ذلك ، و كان لم يقم فى الأوراق ما يشير إلى توافر هذا النهى فى حق وكيل النيابة الكلية الذى باشر تحقيق الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من النعى ببطلان الإجراءات و خطأ الحكم فى تطبيق القانون بصدد إطراحه الدفع لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه .

=================================
الطعن رقم 0785 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1018
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن المحامى العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه ، و فيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام ، و إذ كان ما تقدم و كانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامى العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامى الأول ، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذى صفة .

=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1110
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات و الجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و قسم ثانى الجيزة . و لما كانت منطقة الدقى ، التى جرى فيها التفتيش ، تقع بدائرة القسم الأخير ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إنحسار إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن و إقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .

=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه إختصاصه بعمله الذى له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً و لم يخصص فى أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها .

=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح .

( الطعن رقم 1449 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
العبرة فى الإختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

( الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1780 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 143
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الجوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة إقتضاه نظام العمل فأصبح فى حكم المفروض – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه – أما ما يورد فى الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون إستقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة – فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عند ما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى و ذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له فى الفترة الثانية من المادة 75 فى الأحوال العادية ، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة – سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق – هذا الحق يتعارض مع النطاق الذى يجرى فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75 .

( الطعن رقم 1780 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1787 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 380
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلاً فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى الحكم الصادر ضد الموكل ، و مثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامى على كاتبه فى أمر قضائى بحت هو الطعن فى الحكم مما لا يملك المحامى أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به .

( الطعن رقم 1787 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )
================================================================
3-أحكام النقض في التحقيق بمعرفة النيابة العامة
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 688
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية و هم جميعاً من مأمورى الضبط القضائى فإذا أجرى التحقيق فى ذات إختصاصه المكانى فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان و كل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1378 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 3
معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية و ندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1378 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 4
متى كان معاون النيابة الذى تولى التحقيق قد تلقى إنتداباً بإجرائه من وكيل النيابة
و حصل التحقيق بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه سقط حقه فى الدفع ببطلان التحقيق كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1378 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 782
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق ، و من ثم فلا يبطل التحقيق الذى صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه أهمل فى تحليف الشاهد اليمين .

=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 8
ما تنص عليه المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ” – هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق – غير استجواب المتهم – دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً.

( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم 1899 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 235
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراؤه هو الذى يكون متعلقاً بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة و عن الواقعة نفسها ، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت ، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم أخر ساهم فى وقوع الحادث فإن النيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة – بل من واجبها – تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة و لو كان منشؤها الدعوى المنظورة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التى أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة ، و ما رتبه على ذلك من عدم جواز الإستناد إلى شىء منها لا يكون له محل ، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم فى إرتكاب الجريمة .

=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمى 630 لسنة 1956 و 43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم .

=================================
الطعن رقم 5544 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 32
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة و تحوز حجية الأمر المقضى ، هى تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية – كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق – فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها ، كالدفع بعدم الإختصاص المبدئى من أحد الخصوم ، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة ، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و هى قرارات تقبل – بحسب الأصل – الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 ، 165 ، 166 ، 199 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق ، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق ، و لا تقبل الطعن و يجوز لها العدول عنها ، و من ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للإختصاص ، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها ، و إنما أصدرته – النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما إرتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة – فإن هذا القرار – لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة – إذا ما أعيدت إليها الدعوى – من التصرف فيها ، و إذا خالفت الحكم المطعون فيه – هذا النظر فإنه – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ما يعيبه بما يوجب نقضه و إذ حجبت المحكمة نفسها – بهذا الخطأ – عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 5544 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 6823 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 207
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة – حالياً المحامى العام – مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة – حالياً المحامى العام – أو من يقون مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض .

=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة
فقرة رقم : 3
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و يتيح أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق – غير إستجواب المتهم – دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة إختصاصه المكانى طالما كان هذا الإجراء فى صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى دائرة إختصاصه و إنعقد الإختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة .

===============================================================
4- أحكام النقض في امر الاحالة الصادر من النيابة
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 370
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة جنحة مرتبطة بجناية فإن هذه المحكمة تكون قد إتصلت فعلاً بالدعوى ، و لا يكون هناك محل إذا ما إتضح أن الواقعة المنسوبة إليه هى جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة ، بل يكون عليها أن تمضى فى نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون . فإذا هى أخطأت فقررت إعادة الأوراق إلى النيابة و أحيل المتهم بعد ذلك إليها من قاضى الإحالة غيابياً بقرار لاحق فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضى الإحالة الأول الذى صدر حضورياً فى حقه ، لأن كل ما يتطلبه القانون فى المادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 224 من قانون تحقيق الجنايات أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات و لم يكن قد حضر أمام قاضى الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه ، أما إذا كان قد حضر أمامه و أبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة .

( الطعن رقم 7 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1266 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 4
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
الإحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون المذكور فى مختلف نصوصه ، و إنما هى إحالة إدارية مبناها صريحة من الشارع عبر عنها فى تلك المادة و لا مجال معها للإحتجاج بما جاء مغايراً لها فى تشريع سواه . أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن ، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك فى أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون فى شأن إعلان القضايا و إرسالها إلى المحاكم العادية التى أصبحت مختصة بنظرها و الفصل فيها بالنظر إلى الدور الذى تشغله النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنائى العام .

=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 941
بتاريخ 30-10-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه بتاريخ 1975/3/27 أمر رئيس نيابة شبين الكوم بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1/234 ، 1/242 من قانون العقوبات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات إعمالاً لأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالأمر رقم 7 لسنة 1974 – إلا أن الأمرين المذكورين قد ألغيا بأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 1976/6/29 – أى بعد إحالة الطاعن من النيابة العامة فى 1975/3/27 للمحاكمة و قبل صدور الحكم بإدانته فى 1977/4/23 ثم صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/7/11 و نصت المادة الأولى على أنه ” تلغى أوامر رئيس الجمهورية أرقام 81 ، 83 ، 84 ، 85 لسنة 1975 بتعيينات بمحاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية و تحال القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم بحالتها إلى محاكم أمن الدولة و المحاكم العادية المختصة حسب الأحوال ” . و قد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا الجزئية العسكرية و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة ، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله ، و إذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد إنحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء – حتى التصرف فيها على وجه آخر ، و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام و لا يسوغ الإحتجاج بعدم إلتزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا فى مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات ذلك أن الإحالة المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون فى مختلف نصوصه و إنما هى إحالة إدارية عبر عنها الشارع فى المادة الأولى من هذاالأمر بقوله ” تحال القضايا … بحالتها … ” . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد أحيلت فعلاً من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية – قبل صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 الذى ألغى هذا النوع من المحاكم – فإنها تكون قد أصبحت بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق و تكون إحالتها إدارياً و بحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات ،و من ثم لا يسوغ القول بوجوب إعادتها إلى النيابة العامة أو عرضها على مستشار الإحالة .

=================================
الطعن رقم 2154 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 260
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية و أنه يجوز إستثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون و لا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها و ذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون و هى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجرءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى – هو إنعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة – و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و غرامة ثلاثة آلاف جنيه – و هى عقوبة إحراز و حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد و بمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون – بفرض صحته – تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .

=================================
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : ب
1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .

5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة – كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله ” … فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة ” و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود – على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه – فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .

8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه – لا يكون صحيحاً .

9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

10) من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد ” إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب ” قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص ” . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له – بحسب الأصل – بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .

11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة .

14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة – المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .

15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله ” فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1069 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 134
بتاريخ 20-02-1933
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة ، أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التى يسندها إليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن ، لا فيه و لا فيما تقدمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة و يتناقش فى ثبوته و عدم ثبوته ، و فى تكوينه إجراماً قانونياً و عدم تكوينه . و المعول عليه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الإتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات ، و ما يبديه هو من أوجه الدفاع ، و ما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق . فإذا كان فى التحقيق الإبتدائى خلل قانونى و إعتمدت عليه سلطة الإتهام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هذا الخلل و هى تقدره بما ترى ، على أن كل ما أجازته المادة 236 المذكورة إنما هو الطعن فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الإحالة إلى يوم جلسة المحاكمة و هى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . و مع ذلك فإن أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام ، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد ، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود .

( الطعن رقم 1069 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
إن الأمر الذى يصدره قاضى الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما إقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز – بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون – المعارضة فيه إلا من النائب العمومى دون غيره . فإذا هو لم يفعل فإن الأمر يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و لو كان قد وقع فيه خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . و ذلك لأن القانون المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة قد نهى محاكم الجنح عن أن تحكم بعدم الإختصاص فى هذه الجنايات ما لم يكن قد إستجدت وقائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشد . و فى هذا ما يدل على أن أمر الإحالة يكسب المتهم الحق فى ألا توقع عليه عقوبة الجناية و فى أن يحاكم أمام محكمة الجنح .

( الطعن رقم 392 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661
بتاريخ 11-05-1942
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . و العلة فى ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما إشتمل عليه ، فلها أن تصحح كل خطأ فيه ، كما أن للمتهم أن يبدى إعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فإذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها ، أو بناء على طلبه ، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم ذاته لا فى أمر الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 76
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما ورد فى أمر قاضى الإحالة أنه بعد أن تعرض للدفاع الشرعى و أثبت أن المتهم كان فى حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له فى القانون ، و بعد أن بين أن المادة التى تجب معاملة المتهم بمقتضاها هى المادة 251 من قانون العقوبات ، قد قال إن الواقعة المقدمة إليه جنحة ، و إنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها ، فإنه يكون فى حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هى عقوبة الجنحة طبقاً للقانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً و لم يكن قصده القضاء بإعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجوزاً فى التعبير . و إذن فإنه يتعين أن يعد هذا الأمر فىالقانون أمراً بجعل جناية جنحة لا أمراً بإعتبار جناية جنحة ، و أن ترتب عليه بالتالى كل الأحكام القانونية التى يجب أن ترتب على الأوامر التى تصدر على مقتضى القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 .

( الطعن رقم 183 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 386
بتاريخ 17-01-1944
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
إذا أمر قاضى الإحالة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، أولهم طبقاً للمواد 230 و 231 و 232 عقوبات و باقيهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 و232 ع لأن الأول قتل عمداً فلاناً و فلاناً بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً بذلك قتلهما … و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد ، و لأنه شرع مع الباقين فى قتل آخرين ” ذكرت أسماؤهم ” عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية … إلخ و لم يذكر أن ذلك كان مع سبق الإصرار و الترصد ، ثم فى الجلسة قررت محكمة الجنايات رفع الدعوى على بعض المتهمين لأنهم إشتركوا بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى جناية القتل المسندة إليه ، و فى جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها ، و قالت النيابة فى مرافعتها إن المتهمين كانوا متربصين ببنادقهم فى مكان الحادث ، و ترافع الدفاع على أساس التصوير الذى صورت به النيابة الواقعة ، ففى هذه الصورة يكون عدم ذكر سبق الإصرار و الترصد فى تهمة الشروع فى القتل ، كما وردت فى أمر الإحالة ، إنما هو من قبيل السهو ، بدليل طلب تطبيق المواد الخاصة بهذين الظرفين على التهمة المذكورة فى أمر الإحالة ذاته . و مثل هذا السهو يجوز للمحكمة ، طبقاً للمادة 36 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تتداركه . ليس للمتهمين أن يعترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار بدفاعهم . لأن جريمة القتل التى كانت موجهة إلى المتهم الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق الإصرار و الترصد ، و تهمة الإشتراك فى القتل التى وجهتها المحكمة إلى باقى المتهمين فى الجلسة إشتملت أيضاً على هذين الظرفين ، و جرائم الشروع فى القتل المسندة إلى المتهمين إرتكبت فى نفس الظروف التى إرتكبت فيها جريمة القتل بحيث إن هذه الجرائم كلها تعد فى الحقيقة حادثة واحدة ، و قد ترافعت النيابة على أساس أنها حصلت مع سبق الإصرار و الترصد و ترافع المتهمون على هذا الإعتبار .

( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/17 )
=================================
الطعن رقم 2388 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 750
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم فى إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة ، و لم تكن قد إستنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى ، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .

( الطعن رقم 2388 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
أمر قاضى الإحالة الذى يصدر بإحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقاً لمرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائياً بعدم إختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية .

=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 17
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 2560 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة و عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى ورد عيه بما أورده من ان الطاعن زالت عنه صفة القاضى بقبول إستقالته قبل رفع الدعوى ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه ” و فيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ” و قد أل أختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثاثلة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية .

=================================
الطعن رقم 1455 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن النقض أو الخطأ الذى يثوب أمر الإحالة فى بيان إسم المتهم و لقبه و سنه و صناعته و إختصاص مصدر ذلك الأمر بإصداره ، لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك فى شخص المتهم و إتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده ، لأنه و إن نصت المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشمل أمر الإحالة إسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و صناعته ، إلا إنها لم ترتب البطلان على خطأ أمر الإحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن أمر الإحالة نهائى بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، و إلا ترتب على ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد إتصالها بقضاء الحكم ، و هو غير جائز ، و أن كل ما للمتهم أن يطلب إلى المحكمة إستكمال مافات أمر الإحالة بيانه و إبداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة .

=================================
الطعن رقم 1455 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل فى الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، و كان القانون لا يوجب فى نصوصه على مصدر أمر الإحالة ، الإشارة فيه إلى إختصاصه ، فإن النعى على الحكم بهذا كله ، يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 4946 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1353
بتاريخ 21-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 2
لما كان الشارع قد حدد فى المادتين 160 ، 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التى يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص فى المادة 160 على أنه ” تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقاً للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على إسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و سكنه و صناعته و بيان الواقعة المنسوبة إليه و وصفها القانونى ” . كما نص فى الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه : ” ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها و كافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة و مواد القانون المراد تطبيقها ” . و قد إستهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم و التهمة الموجهة له .

=================================
الطعن رقم 04537 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 164
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الاحالة
فقرة رقم : 9
لما كان ما يثيره الطاعن من منعى على النيابة العامة بتعجيلها إصدار . قرار الإحالة فى الجناية ……….. قبل أن تستكمل التحقيق فى الجناية ……….. رغم وجود الإرتباط بينهما ، لا يجديه نفعاً بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بضم الجناية الأولى إلى الجناية الثانية ليصدر فيهما حكم واحد و إعتبرت الجرائم التى قارفها الطاعن و تضمنتها هاتان الجنايتان جريمة واحدة و قضت بمعاقبته بعقوبة واحدة عنها جميعاً هى العقوبة الأشد لجريمة الإستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات و عملاً بأحكام المادة 32 من القانون ذاته و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد غير مقبول .

===============================================================

5- أحكام النقض في امر الحفظ الصادر من النيابة
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 581
بتاريخ 06-02-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على إنتداب منها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و كلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الإشارة و بعد الإطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، إذ أن النيابة لم تقم بأى تحقيق فى الشكوى قبل حفظها كما أن إنتدابها لأومباشى لإستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر إنتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 404 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 850
بتاريخ 15-04-1952
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً ، و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرفات أخرى ، إلا إذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هذا الحفظ حتماً ، و بطريقة اللزوم العقلى – فإذا كانت النيابة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم و كان ما صدر عنها هو إتهامها غيره بإرتكاب الجريمة ، فإن ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع و اللزوم الحفظ المقصود فى القانون .

( الطعن رقم 94 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 321
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الصادر من النيابة فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادراً بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كانت الأوراق التى أمر وكيل النيابة بحفظها إدارياً هى محضر حرره أحد رجال الضبط فى المركز فى شأن التحرى عن سلوك المتهم و وسائل تعيشه ، ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمراً بالعدول عن أمر الحفظ و بإقامة الدعوى العمومية على المتهم ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 778 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 600
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ و إذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان ما صدر عنها هو إتهام غيره بإرتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع و اللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون .

( الطعن رقم 438 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 375
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته ، هو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 2214 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 485
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إذا كان وكيل النيابة حين أصدر أمراً بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لم يدون لأمره أسباباً قانونية و لا موضوعية ، بل إكتفى بالتأشير على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها و ذلك بوصف أن المادة هى نزاع على ملكية سيارة ، و أشار بتفهيم الشاكى برفع دعوى مدنية و الطعن فى عقد البيع بالتزوير إذا شاء ، فمفاد ذلك أن النيابة رأت عدم البت فى الشكوى بوصفها سلطة التحقيق ، بل تركت الأمر للمدعى بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء .

=================================
الطعن رقم 2487 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 600
بتاريخ 07-03-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها فى الدعوى دون حاجه إلى إصدار قرار خاص به ، ما دام الحفظ ينتج حتماً و بطريق اللزوم العقلى من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حتماً حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه .

( الطعن رقم 2487 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 340
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أن أمر الحفظ الذى يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة و إن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن إلا أن المجنى عليه إمتنع من إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً ، فإن هذا الأمر الذى لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية .

=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 535
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، و هو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى و لو لم يعلن به الخصوم
و يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لما بلغ قانوناً و لا يغير من هذا النظر أن المجنى عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها .

( الطعن رقم 1391 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ، و لا يقبل تظلماً أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات ، دون غيرها ، إذا توافرت له شروطه ، و هذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات ، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و لهذا أجيز للمجنى عليه و المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة الإتهام .

=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 3
ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها و لم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيده بأجل معين .

( الطعن رقم 1999 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم 1338 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 7
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
يجب فى الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنايات أن يكون صريحاً و مدوناً و لا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إكتفاء بالجزاء الإدارى .

=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 387
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
لا ينهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التى أبلغ بها المتهم ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به ، و عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها .

=================================
الطعن رقم 1559 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 575
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكى بإتباع الطريق الذى رسمه القانون فى شأن ما إدعاه من تزوير وقع فى محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذى إقتصرت فيه على سؤال الشاكى
و توجيهه لإتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه ، فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون ، و هو لا يبلغ فى قوته و أثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة و تحقق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بين أدلة الإدانة و أدلة البراءة و ترجح أن القضية بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية ، و هذا الأمر هو وحده الذى فتح له الشارع باب الطعن .

( الطعن رقم 1559 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 797
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائى صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا إستجواب المتهم ، و ألا ينصب على تحقيق قضية برمتيها – إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة ، و أن يكون ثابتاً بالكتابة ، و أن يصدر عن صاحب الحق فى إصداره إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً و نوعياً ، أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد إنتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق ، فيكون المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى عندئذ محضر جمع إستدلالات – لا محضر تحقيق ، فإذا حفظته النيابة جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ .

=================================
الطعن رقم 2187 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 67
بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 3
للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل فى الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهى إليها تحقيقها ، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة فى شأن العودة إلى التحقيق ، و من ثم ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر و تقيد المحكمة به فى بحث كذب البلاغ و نية الإضرار – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2187 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة – هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و لما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى .

=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
الأوامر التى تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إلا من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية وحدهما و ذلك بطريق الإستئناف أمام غرفة الإتهام طبقاً لأحكام المواد 162 و ما بعدها من القانون المذكور . و لما كان الطاعن هو المشكو فى حقه فى الشكوى التى باشرت النيابة تحقيقها و إنتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً و بالتالى فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن فى هذا القرار بالطريق الذى رسمته المادتان 209 و 210 سالفتا الذكر .

=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 490
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى غير ملزم لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية – و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 253 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 5
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيروتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى ، و من ثم فليس للقيد الذى إنتهت إليه النيابة و لا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً فى حقه إذ البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى إليه إقتناعها .

=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1079
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أياً ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 661
بتاريخ 20-06-1976
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و لا يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل تظلماً أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها – إذا توافرت له شروطه . و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة . و إذ كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم … … سنة … … إدارى … … أن الشهادة الصادرة من نيابة … … عن هذا المحضر – و المرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إدارياً دون أن تجرى تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إستناداً إلى أن ذلك الأمر الإدارى بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 303 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20 )
=================================
الطعن رقم 2740 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 80
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته – و على ما جرى به قضاء النقض – أمر بالأوجه لأقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة ، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .

=================================
الطعن رقم 0910 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 410
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
أمر الحفظ الذى يصدر من النيابة إيذاناً منها بأنها لم تجد – بحسب تقديرها – من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن هناك جريمة وقعت لا يعتبر من إجراءات التحقيق و لا يقطع المدة . أما قرار الحفظ المشار إليه بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فإنه لما كان حاصلاً بعد التحقيق فهو إجراء من إجراءات الدعوى العمومية حدث بعد تحريكها بالتحقيق فيها هو معتبر قانوناً أنه هو النتيجة المتممة لدور التحقيق . فهو إذن من إجراءاته القاطعة للمدة بخلاف أمر الحفظ الأول فإنه من عمل النيابة – لا بصفتها محققة – بل بصفتها رئيسة للضبطية القضائية التى من مأموريتها التحرى و الإستدلال . و هو إيذان منها بأنه لا محل لتحريك الدعوى العمومية بالشروع فى تحقيقها . و ما دامت الدعوى العمومية لم تتحرك لا بهذا الأمر و لا من قبله فمما يخالف المنطق أن يقال إن مثله هو إجراء من إجراءاتها قاطع لمدة سقوطها .

( الطعن رقم 910 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية . و كل ما إقتضاه القانون فى قرار الحفظ كى يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة ” ب ” من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق ( Instruction ) إستبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى . فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه – بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها – يحوز قوة الشئ المحكوم فيه ، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة ” ب ” من المادة المذكورة . فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق ” لعدم الأهمية ” يكتسب كغيره من القرارت قوة الشئ المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق .

( الطعن رقم 41 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 457
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترب عليه حقوق . فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و ما دام لا يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يقبل الإدعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً ، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمنى و لا يقره .

( الطعن رقم 416 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================
الطعن رقم 2040 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 509
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة ، بل كان أساسه الصلح الذى رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما إرتآه كل منهما فى مصلحته ، فهو قرار نهائى عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و من شأن نهائيته هذه أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، و يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية فى المادة المحفوظة بأية حال . و لا عبرة فى هذا الصدد بما عساه يكون قد ورد بمذكرة رئيس النيابة الملحقة بالتحقيقات و المبلغة للنائب العام لإستصدار موافقته على الحفظ ، بل العبرة هى بأسباب الحفظ نفسها المدونة بالتحقيقات . كما أن من شأن هذا القرار النهائى المبنى على الصلح أن يقوم حائلاً دون الإدعاء بحق مدنى ناشىء بأية صورة عن موضوع الشكوى المحفوظة .

=================================
الطعن رقم 2145 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 504
بتاريخ 25-11-1935
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصدور قرار بحفظها إستناداً إلى ما دونه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر فى محضر التحقيق تحت عنوان ” قرار حفظ قطعى ” ، و أجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى و بأنه كان يحوى بضعة أسطر لعلها كانت تمس موقف ذلك المتهم و لكن المحقق طمسها دلالة على عدوله عنها بحيث لم يصبح فى الإمكان تمييز ألفاظها ، و بأن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقاً لمجرد شروع المحقق فى التفكير فى إصدار قرار لمصلحته ، لأن العبرة هى بما إنتهى إليه رأى المحقق و ما إستقر عليه فى قراره ، و بأن قرار الحفظ لا يكون محترماً و نافذاً طبقاً للقانون مالم يذيله المحقق بإمضائه ، فإذا وضع المحقق مسودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسباب لقرار جال بخاطره ، ثم أمتنع عن إتمامه فإن هذا التصرف من جانبه لا يعتبر نهائياً – فهذا الذى أجاب به الحكم صحيح و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 2145 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 616
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل إنقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى هو القرار الذى يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأمورى الضبطية القضائية بناء على إنتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً . أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس فى بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى إستصدار أمر من النائب العام بالغاء الحفظ .

=================================
الطعن رقم 0907 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 70
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره – و قبل إنقضاء الحق فى رفع الدعوى العمومية بمضى المدة – تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.

=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 145
بتاريخ 24-01-1938
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فى أوامر الحفظ التى تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيق محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع ، لأن التحقيق الذى تجريه النيابة فى هذه الأحوال هو الذى يمكنها من الموازنة بين الأدلة و تقديرها . فإذا هى حفظت الدعوى بناء عليه كان ذلك مانعاً لها من العود إلى إقامتها إلا إذا ألغى النائب العام أمر الحفظ فى مدى ثلاثة الشهور المحددة فى المادة المذكورة أو إذا ظهرت أدلة جديدة . أما إذا كان الحفظ مبنياً على سبب قانونى بحت كعدم إنطباق المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم على المتهم بالعود لحالة الإشتباه مثلاً فلا محل فى هذه الصورة لإشتراط إجراء أى تحقيق ، و يكون الأمر بالحفظ مانعاً من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام ، و ذلك فى كل الأحوال سواء أسبقه تحقيق من النيابة أم لم يسبقه .

( الطعن رقم 284 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/24 )
=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 548
بتاريخ 08-05-1939
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة يجب أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بالنسبة لمن صدر فى مصلحته . فلا يصح إستنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً . فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهماً هو الذى إرتكب الجريمة و أمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئاً عن متهم آخر معه فيها فليس فى ذلك ما يلزم عنه وجوباً حفظها بالنسبة للمتهم الآخر . و إذن فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذى أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له .

( الطعن رقم 1027 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 109
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها فإنه – طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات – لا يجوز مع بقائه قائماً ، لعدم إلغائه من النائب العمومى و عدم ظهور أدلة جديدة ، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها . فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة ، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة ، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى و لو كانت النيابة و المحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ ، و حتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضى به . و هذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 411 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0885 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 157
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم إستطاعة الشاكى إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة و ترتب عليها حكمها ما دامت قد إقتنعت بصحتها من الأدلة التى أوضحتها فى حكمها ، فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية .

( الطعن رقم 885 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 328
بتاريخ 23-12-1940
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الأمر الذى تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التى ترفع عن كذب البلاغ ، فلها أن تقول بصحة الواقعة التى صدر عنها الأمر إذا ما إقتنعت هى بذلك .

( الطعن رقم 118 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 )
=================================
الطعن رقم 1545 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 552
بتاريخ 23-06-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناء على تحقيق أجرته هى بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على إنتداب منها . و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فالأمر الصادر بناء على محضر جمع الإستدلالات فقط لا يقيد النيابة فى شئ و لا يمنعها من الرجوع فيه .

( الطعن رقم 1545 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1563 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 557
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى تتخذ أساساً للحفظ أى تقدير فى تحديد أثره القانونى . و كل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكى يكون مانعاً من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق . و عندئذ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على إنتداب منها ، و سواء أكان متعلقاً بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أو أكثر ، فإن الأمر بمجرد صدوره يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فيقيد النيابة فى الحدود المرسومة بالمادة المذكورة و لو كانت علته أنها إرتأت فى التحقيق الذى إعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل – على حسب الظروف و الملابسات التى وقعت فيها – أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها . و هذا النظر هو الذى يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة فى عبارتها العامة التى صيغت بها . و إذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة و الأمر الذى يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت ، و قال إن هذا وحده هو الذى تعنيه المادة المذكورة ، ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين بإختلاس المحجوزات و يستجوبهم و يسأل الدائن فى الحجز الذى وقع الإعتداء عليه فإنه يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 1563 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 1631 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 546
بتاريخ 16-06-1941
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ – كسائر الأمور القضائية و الأحكام – لا يؤخذ فيه بالإستنتاج أو الظن، بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها . فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة ، ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى إستقرار الرأى على عدم رفع الدعوى ، لا يصح إعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها . و لذلك فلا يمتنع على النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الجريمة بغير حاجة إلى إلغائه من النائب العمومى أو ظهور أدلة جديدة .

( الطعن رقم 1631 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0708 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 210
بتاريخ 29-03-1943
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن إعلان شخص بصفته شاهداً فى الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً . فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب – بحسب الأصل – أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، و لا يصح أن يؤخذ فيه بالظن . و ما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 111
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن أمر الحفظ – أياً كان نوعه – الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة . فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذى أجراه البوليس قد إستجوبت المتهمين و سألتهم قبل أن تصدر أمرها بالحفظ ، ثم عادت و قدمت المتهم إلى المحكمة فقضت عليه بالعقوبة ، فإن المحكمة إذ أجازت رفع الدعوى من النيابة تكون قد أخطأت ، إذ الإستجواب الذى قامت به النيابة قبل إصدار أمرها بالحفظ هو عمل من أعمال التحقيق فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك .

( الطعن رقم 644 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0882 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 126
بتاريخ 15-04-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية أو إذا لم يلغه النائب العام فى الأجل المعين لذلك بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات – لما كان ذلك كذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابة العمومية بحفظ الشكوى أن ترد على هذا الدفع ، فإذا هى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه و ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 882 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0718 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 305
بتاريخ 04-03-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناء على تحقيق أجرته بنفسها أو بناء على إنتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومى أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات ، ثم لما كان الإنتداب الذى يصدر من وكيل النائب العمومى إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى فى حادثة و قيام الطبيب بإجراء التشريح و تقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده و برأيه فى الوفاة و أسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناء على طلب النيابة العمومية ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الإنتداب قبل صدور أمر الحفظ و تبينت فى الوقت ذاته توافر سائر ما يجب – بمقتضى القانون – توافره فى أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى .

( الطعن رقم 718 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 506
بتاريخ 23-02-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى رفعت صحيحة ، و كانت الواقعة المرفوعة بها معاقباً عليها قانوناً ، فلا يؤثر فى المحاكمة منشور يصدره النائب العام بحفظ القضايا التى من قبيلها .

( الطعن رقم 238 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/23 )
=================================
الطعن رقم 2680 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 457
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة و مؤرخة و موقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها . فلا يقبل الإستدلال عليها ، لا بشهادة الشهود ، و لا بالإستنتاج من أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية ، إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً و بالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب ، إذ هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى على أن من إتهمهم المبلغ هم بريئون مما إتهمهم به و لا شائبة عليهم فيه ، و أن النيابة إنما ترى محاكمة من إتهمهم ظلماً و زوراً ، ففى مثل هذه الصورة – و لعلها الوحيدة – يكون الحفظ ضمنياً و يكون صحيحاً منتجاً آثاره .

( الطعن رقم 2680 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 تحقيق جنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة و مؤرخة و موقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها ، و لا يقبل الإستدلال عليها لا بشهادة الشهود و لا بالإستنتاج من أعمال أخرى إدارية أو قضائية ، اللهم إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً و بالضرورة العقلية ، كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب ، إذ أن هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى على أن من إتهمهم المبلغ بريئون . فى مثل هذه الصورة يكون الحفظ ضمنياً و يكون صحيحاً منتجاً آثاره .

=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 299
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق ، فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و عليه فما دام لا يوجد قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى العمومية ضمنياً .

=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 299
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
سبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية لا يمنع المدعى المدنى من رفع دعواه المدنية مباشرة فيحرك بها الدعوى العمومية .

( الطعن رقم 1169 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1192 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 302
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و بعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشئ المحكوم به . و لأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن يكون قد وجهت إلى المتهم تهمة فى موضوع معين ، و أن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى . أما القرار الذى يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الإستناد عليه فى طلب عدم قبول الدعوى . لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التى تقوم عليها حجية الشئ المحكوم به .

=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 712
بتاريخ 21-06-1979
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن نيابة الشئون المالية بعد أن باشرت التحقيق فى جريمة التعامل بالنقد الأجنبى المسندة إلى المطعون ضده و آخرين رأت الأمر يقيدها بدفتر الشكاوى و حفظها إدارياً إزاء رفض إدارة النقد الإذن لها برفع الدعوى الجنائية عنها قبل المطعون ضده طالبة عقابه بالمادة 1/336 من قانون العقوبات بوصفه مرتكباً لجريمة النصب التى لا شأن لنيابة الشئون المالية بالتصرف فيها . و لما كان لكل من واقعتى التعامل بالنقد الأجنبى و النصب ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً فى الدلالة على إنصراف إرادة سلطة التحقيق المختصة بإصداره إلى صرف النظر عن الجرائم التى تناولها التحقيق و أنه و إن جاز أن يستفاد الحفظ إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يبدل عليه إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، و إذ كان المستفاد من الأوراق أن الأمر الصادر من نيابة الشئون المالية بقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى وحفظها إدارياً إنما إنصب على واقعة التعامل بالنقد الأجنبى التى لم تأذن إدارة النقد برفع الدعوى الجنائية عنها دون غيرها من وقائع النصب التى رفعت بشأنها الدعوى الجنائية ، فإنه لا حجية له بالنسبة لها و لا يقوم فى صحيح القانون مانعاً من نظر الدعوى الجنائية عنها .

( الطعن رقم 181 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/21 )
=================================
الطعن رقم 5194 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1008
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل ظلماً أو إستثناء من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها – فإذا توافرت له شروطه و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق يعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة .

=================================
الطعن رقم 1218 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 210 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى سواء كان سبباً أم لم يكن .

=================================
الطعن رقم 2242 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 972
بتاريخ 23-12-1963
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به . فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الإستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أم إذا قامت النيابة بأى إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه و أن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً .

( الطعن رقم 2242 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/12/23 )
=================================
الطعن رقم 13707 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر الحفظ
فقرة رقم : 1
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تباشر بنفسها ثمة تحقيق فى الواقعة كما أنها لم تندب أياً من مأمورى الضبط القضائى المختصين لهذا الغرض ، و أنها فى ضوء ما تضمنته محاضر جمع الإستدلالات أمرت بحفظ الشكوى إدارياً . و هو ما يتفق و التكييف القانونى الصحيح لطبيعة هذا التصرف ، لما كان ذلك و كان المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى كما هو الحال فى هذه الدعوى – لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أنه لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة و يكون من حقه الإلتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر – متى توافرت شروطها – و هو على هذه الصورة يفترق عن الأمر القضائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاء النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، و إذ كانت المحكمة قد إعتنقت هذا النظر فى ردها على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون و يكون هذا الوجه للنعى غير سديد .

================================================================

6- أحكام النقض في امر بألا وجه الصادر من النيابه
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 105
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء و قد جرى العمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 – تنص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام – جمع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون . و إذن فقرار المحامى العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 0730 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 629
بتاريخ 08-06-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدور حجيته – حتى و لو لم يعلن به الخصوم – و يمنع من العود إلى رفع الدعوى الجنائية، و ما دام هذا الأمر قائماً و لم يلغ قانوناً فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة – على ما قال به الحكم المطعون فيه – بحق ، و لا يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابة ، فإن المادتين 162 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية صريحتان فى أن أحكامهما تنتظم المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية على السواء .

=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 797
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى إعتبار إشارة وكيل النيابة ” بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى ” ندباً للتحقيق ، و إعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً ، و إنتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1000 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )
=================================
الطعن رقم 1855 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 117
بتاريخ 30-01-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى المواد 76 ،162 ، 193 ، 197 ، 199 ، 210 ، 213 ، 3/232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضى بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، و هذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة – ما لم تظهر دلائل جديدة – و علىالمدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة و من باب أولى إلى المجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . و إن كان الشارع قد إكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى إستبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، فما ذلك إلا على إعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى و يمتنع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إستئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها . و من ثم لا يكون له تحريك الدعوى إبتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . و القول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى و هو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من غحاطة الأمر بأن لا وجه – متى صار باتاً – بسياج من القوة يكفل له الإحترام ، و يمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها و عدم إستئناف ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع فى الواقع يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0540 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة – هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و من ثم فإن الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد – أياً ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً .

( الطعن رقم 540 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345
بتاريخ 05-04-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – و بطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر .

=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345
بتاريخ 05-04-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر فى تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه ، و كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة و بسببها فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1307
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة بعد أن إنتهى من التحقيق أمر بقيد الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول و فى الوقت نفسه أشر بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الإتهام و قائمة بأسماء شهود الإثبات و أشر رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على المتهم ” الطاعن ” بتقرير الإتهام و قائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه . فإن البين من تصرف وكيل النيابة بقيده الواقعة ضد مجهول و إرساله القضية إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير إتهام و قائمة بأدلة الثبوت قبل الطاعن ، أن قيد الواقعة ضد مجهول كان مجرد خطأ مادى ، إلى أن رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده أو من يقوم مقامه – بإصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وفقاً لما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية و من المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأى وكيل النيابة و عدم الأخذ به و إذ أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ دان الطاعن و لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لا يكون له محل ، و لا على الحكم إن لم يناقش هذا الدفع و يرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة – أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة ، على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أمره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه . و من ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه إذ هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه مكتفياً بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها ، و أحال فى رده على ما إستندت إليه الطاعنة فى إستئنافها على ما أقيم عليه ذلك الأمر .

=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 7
من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الشعب ، ما دام الدستور – رائد كل القوانين – لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

( الطعن رقم 441 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1223
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 – أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها – لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما ، و صدر فيها أمر بالحفظ – هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور إنتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة – حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة و قد سئل فيه آخرون و أسفر عما بعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها .

=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1079
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و الطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات و أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح و المخالفات و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة – حسب الأحوال – الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع إليها عنه ، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما . لما كان ذلك ، و كان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة و الأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة و إنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما إنتهى إليه و مؤدية إلى ما رتب عليها ، و كان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له إقتناعاً منها بسلامته و إما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية و يسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، و كانت غرفة المشورة – فى الدعوى المطروحة – قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه و لم تأمر بإلغائه لما إرتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها ، و كان الأمر المطعون فيه المؤيد و المكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى و محص أدلتها و وازن بينها عن بصر و بصيرة و خلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الإتهام يحيطها الشك و الريبة و ليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1198
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه – طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير و الإيداع فى ظله – و لما كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامى العام المختص ، و لئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن ، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه و جوهره ، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامى العام ، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو . لما كان ذلك ، و كانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة و خلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام إياها ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب .

( الطعن رقم 997 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 113
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إن جاز أن يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو إتهامها أربعة غير المطعون ضده بإرتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله ، فإن ذلك لا ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 1321 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 789
بتاريخ 19-11-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر بألا وجه – كسائر الأوامر القضائية و الأحكام – لا يؤخذ فيه بالإستنتاج أو الظن بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه الطعن القطع معنى إستقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لا يصح إعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها – لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر يكون على غير سند و يكون الحكم إذ قضى برفضه قد إلتزم صحيح القانون .

=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 520
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى ما دام قائماً لم يلغ قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى – فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 0653 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 925
بتاريخ 29-10-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 0927 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 960
بتاريخ 05-11-1980
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فما كان يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم ، وكل ما للمدعى بالحقوق المدنية فى هذه الحالة أن يطعن فى الأمرين أمام الجهة المختصة فى أى وقت إلى أن يعلن به و تنقضى عشرة أيام على هذا الإعلان على ما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية و تؤكد الفقرة الثالثة من المادة 232 من القانون ذاته .

=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 185
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و لا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، و كان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه – و بفرض صحته – يقرر أن الأمر بعد أن وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية فى حق الطاعن .

=================================
الطعن رقم 2740 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 80
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون و إن إستلزم أن يشمل الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية – سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم – على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة – أو الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال – الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى فى الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة – أو غرفة المشورة – أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فأنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه .

( الطعن رقم 2740 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/24 )
=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الأمر المشار إليه لا يعدو أن يكون أمراً بالحفظ الإدارى طالما أنه غير مسبوق بتحقيق أجرته النيابة بنفسها أو بناء على إنتدابها أحد رجال الضبط القضائى و من ثم فإنه لا يحول دون إلتجاء المدعى المدنى إلى رفع دعواه بالطريق المباشر لما كان ذلك كذلك فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يتفق و صحيح القانون و لا يغير من ذلك – ما تبين من الإطلاع على الأوراق – من تأشير وكيل النائب العام لقلم الكتاب قسم البروتستو بالتحفظ على الكمبيالة المحررة فى ذات تاريخ السند موضوع الإتهام و عدوله عن هذا الأمر و الذى تأشر قرينة من المحضر الأول بما مفاده أن التحفظ لم ينفذ لأنه كان قد أعاد الكمبيالة و أوراق البروتستو للبنك قبل ورود الأمر به ، إذ أن ما تم فى هذا الشأن لا يعد تحقيقاً .

=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 776
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و أن جاز أن يستفاد أستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن .

=================================
الطعن رقم 6840 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 274
بتاريخ 14-03-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
لما كانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته و لا بما تصفه به من أوصاف ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية ، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 24 من مارس سنة 1983 . فى مادة جناية ، أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من اعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تبديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر . و ليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و لا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم و عنونته بإسم الشعب و نطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع .

=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 110 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى و سواء كان مسبباً أم لم يكن .

=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 4
إن مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية – قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر فى مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه . و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تبرير إطراح ذلك الدفع إلى أن تحقيقاً ما لم يتم و على الأخص مع شهود الواقعة و المتهمين فى الشكوى آنفة الذكر و إلى أن ما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين لا يفيد أن أمراً مسبباً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابة المختص قانوناً بإصداره ، بما مفاده أن الحكم قد إشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لإعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكى تكون له حجيته ، و ذلك دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر و ذلك بالإطلاع على أوراق الشكوى التى قررت ضمها و بإجراء ما قد يلزم من تحقيق ، فإن الحكم يكون فيما تقدم جمعيه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه إلى الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 5
إن الحكم إذ ذهب إلى أن أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابة المختص قد أقام ذلك على ما أفصح عنه من وجوب صدور هذا الأمر فى الجنايات من المحامى العام أو من يقوم مقامه – دون أن تفطن المحكمة إلى أن ذلك مستحدث بما نصت عليه المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – فى حين أن المنطبق على واقعة الدعوى هو نص تلك المادة قبل هذا التعديل ، الأمر الذى حجب المحكمة عن تقدير ما أسفر عنه إطلاعها على دفتر حصر التحقيق من أن تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابة العامة و أن رئيس هذه النيابة قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ – فى صحيح القانون – أمراً بأن لا وجه ، هذا إلى أن ما تساند إليه الحكم بقالة أن دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضى به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية ، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد أن يتلقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها ، و هو ما لا يتأتى القول فيه برأى إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق سواء بالإطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيها من أدلة و مقارنتها بتلك التى يراد العودة إلى التحقيق إستناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات و الواقع فى الطعن الماثل أن المحكمة لم تطلع على الشكوى موضوع الدفع رغم إصدارها قراراً بضمها ، كما أنها لم تجر أى تحقيق تستجلى به ما إذا كانت الدلائل التى سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق و ما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها فى التحقيقات المقيدة برقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق النيابة الجيزة الكلية و التى إنتهت بالحفظ ، من عدمه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 2225 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 331
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 2225 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 331
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من غرفة المشورة يعنى كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه للمحاكمة .

( الطعن رقم 2225 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/17 )

 

=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إذ خولت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقد جاء نصها عاماً مطلقاً غير مقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً .

=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدى جهات التحقيق ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها ، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام ، جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحه لذلك .

=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، فإنه يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و يتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للأمر و كذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة ، فضلاً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأدى حتماً من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة و من التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد ، إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين و بالإحالة بالنسبة لغيره مع إتحاد العلة ، و لا كذلك إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فىحق من صدر لصالحه .

=================================
الطعن رقم 1553 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1496
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن التسبيب يعتبر شرطاً لازماً لصحة أوامر مستشار الإحالة بالقدر الذى يقتضيه المقام فى الدعوى و فى حدود وظيفته بإعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم ، إذ هو إجراء جوهرى لتأكيد جديتها و ضمان رقابة محكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من كتاب المحامى العام – المقدم للمحكمة – أن الأمر المطعون فيه لم تحرر أسبابه لحين نظر الطعن ، فإنه يكون باطلاً واجب النقض .

=================================
الطعن رقم 1621 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1422
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
إذا كان ما حصله الأمر المطعون فيه من أن الضابط الذى قام بتفتيش المطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط ، و أن حيازته غير مؤثمة قانوناً ، ثم إستطالت بعد ذلك يده إلى باقى ملابسه بالتفتيش ، ليس له أصل فى أوراق الدعوى ، إذ تبين من الإطلاع على مفردات القضية ، أنه أثناء تفقد الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق نارى و أبصر المطعون ضده يضع مسدساً فى جيبه فقبض عليه و فتشه لضبط المسدس و ما قد يكون المطعون ضده حائزاً له من الذخيرة ، و عثر أثناء التفتيش على قطعة المخدر موضوع الدعوى ، وقد تم ذلك قبل أن يتبين حقية المسدس و أنه ليس سوى مسدس صوت ، فإن الأمر يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد .

( الطعن رقم 1621 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و كانت النيابة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى و لم تصدر فيها أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، و كان مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادئ الأمر على محضر جمع الإستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه إستنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه . إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً – و بطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر . و من ثم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون.

( الطعن رقم 1543 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )

=================================
الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 – أى بعد التحقيق الذى تجرية بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه لما ضبط المتهم الأول فى القضية رقم ….. جنايات المطرية و أسفر تحقيقها عن إعترافه بإرتكاب الجنايات الأخرى المضمومة مما يعد أدلة جديدة فيها لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى القضايا المضمومة ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق فى تلك القضايا و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جرت أمامها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت الدعاوى الجنائية فى تلك القضايا لم تسقط بعد .

=================================
الطعن رقم 1563 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 424
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل – إما لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناصر التى تعجز المحقق عن إستيفائه .

=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 307
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
لا يجوز الطعن عملاً بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الإستئناف . فإذا كان القرار المستأنف قد إقتصر على تسليم الأعيان المؤجرة إلى البلدية – و هو إجراء إدارى – عدل فيه وضع اليد الذى رآه وكيل النيابة الجزئية ، فإن هذا القرار يكون غير جائز إستئنافه كما قضى بذلك القرار المطعون فيه .

=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 159
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
لما كانت واقعتى القذف و البلاغ الكاذب المسندين إلى المطعون ضدهم فى الدعوى المباشرة الماثلة موضع تحقيق من النيابة العامة و إنتهت فيها إلى إصدار أمر بحفظ الشكوى إدارياً . و كان هذا الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق إجرته بنفسها يعد – أياً ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و أن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقعة لا بما تذكره النيابة عنه .

=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 159
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى – فما كان يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم .

=================================
الطعن رقم 5178 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 5178 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو أجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتماً – و بطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر .

=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 714
بتاريخ 08-10-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل طلب المدافع عن الطاعن الثانى ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى رد عليه فى قوله ” و تبعاً لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثانى من ضم ورقة قال أنها كانت فى القضية و سلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة أساساً من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى كانت بأوراق الدعوى و سلخت منها اللهم إلا أن يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذى أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للإختصاص و قامت النيابة بتعديله على النحو الذى أحيلت به الدعوى إلى هذه المحكمة ” و كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هى رأت ألا تجيب الدفاع إليه، فعليها أن ترد عليه بما يفنده. و إذ كان ذلك، و كانت المحكمة قد إقتصرت فى الرد على الطلب على قولها، إن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح ما أبدى من دفاع فى شأنه و هو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما إستطردت إليه – فى مقام الرد على الدفع المؤسس عليه – من أن تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذى عدل، هو صرف لما سجله الدفاع فى محضر الجلسة و نقلته عنه هى فى حكمها عن واضح دلالته و صريح عبارته مما يكون معه حكمها – فوق قصوره – مؤوفاً بالإخلال بحق الدفاع الذى يبطله و يوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسبة للطاعن الثانى و للطاعن الأول أيضاً لإتصال هذا الوجه الذى بنى عليه النقض به، و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، و ذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعنين، و تشير المحكمة إلى إنه و لئن كان أحد أوجه الطعن و هو الخاص بعدم إيراد مؤدى شهادة العقيد …. التى عولت عليها المحكمة فى الإدانة يتصل بالمحكوم عليهما الثالث و الرابع، إلا أن الحكم و قد صدر غيابياً بالنسبة إليهما، فأنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، و من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره.

=================================
الطعن رقم 4363 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1147
بتاريخ 21-12-1986
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يبلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى.

=================================
الطعن رقم 2931 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 168
بتاريخ 29-01-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .

=================================
الطعن رقم 3062 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 517
بتاريخ 31-03-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الإستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر يحفظ الدعوى ، اما إذا قامت النيابة بأى من إجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فالأمر الصادر يكون قرار بألا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدور حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ .

=================================
الطعن رقم 3062 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 517
بتاريخ 31-03-1987
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع قد خول النائب العام و حده – وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية – الحق فى إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر – التالية لصدوره ، مما يضحى معه إلغاء هذا الأمر من رئيس النيابة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ، و يكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً كالشأن فى الدعوى الحالية – فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأنه له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم 1218 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 3
لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامى العام لنيابة …………… بطلب الموافقة على إستبعاد شبهة جريمة المال العام و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً ، فأصدر الأخير بتاريخ 1985/7/17 كتابة الموجه إلى المحامى العام لنيابة ………….. متضمناً الأمر بإستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً و هو ما يفصح عن أنه بتاريخ 1985/7/17 قد صدر أمر من المحامى العام لنيابة …………. بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة – خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 1985/10/23 – متجاوزاً الميعاد المحدد فى القانون ، و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إحتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 1985/8/3 بحفظ الأوراق – حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامى العام الصادر بتاريخ 1985/7/17 كاشفاً له – و من ثم يتعين إحتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام إعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول ، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى المطروحة الذى يظل قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين .

=================================
الطعن رقم 6495 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 551
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : امر بألا وجه
فقرة رقم : 1
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة فى الشكوى رقم ……. لسنة 1982 إدارى الشرابية و أن هذا الأمر ما زال قائماً . لما كان ذلك ، و كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً و من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منه إيراداً له و رداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما يتعين معه نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )
================================================================

7- أحكام النقض في مستشار الاحالة

الطعن رقم 1620 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 730
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون 107 لسنة 1962 – أن مستشار الإحالة – الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها – و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ، و القرار منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1620 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 702
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة ، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التى وردت فى الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا إشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها . فإذا كانت الجرائم من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . و لما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح و الذخيرة التى إسندت إلى الطاعن هى المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل و الإصابة خطأ التى أحيلت إليها بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ، فهو و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه – و هو بسبيل إصدار قراره – أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
الأصل أن لمستشار الإحالة فى سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأى دون آخر .

=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 5
من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأى قرينة دليلاً لقضائه ، لأن سلطته فى الموازنة و الترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه . و من ثم فلا يقدح فى سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود فى تعزيز إقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية فى دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التى إتخذها المطعون ضده فى سبيل إعلان المدعى عليها و مطابقتها للقانون .

( الطعن رقم 1475 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1871 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1267
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة – برفع الإستئناف فى أمر الحفظ الصادر فى مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة . و من ثم فإن الإختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين فى أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما ينعقد لمستشار الإحالة .

=================================
الطعن رقم 2087 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 292
بتاريخ 27-02-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذى يراه مطابقاً للقانون ، و أن يسبغ عليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريمة فى قانون العقوبات ، ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم له . و لما كانت الواقعة على الصورة التى أوردها القرار المطعون فيه و ما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع فى سرقة ، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة بإعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئاً فى القانون بما يتعين معه نقضه و إعتبار الواقعة جناية شروع فى سرقة و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف .

( الطعن رقم 2087 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة ، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات . و مع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه ” . و لما كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد إستبعد مساءلة المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة و إستبقى واقعة الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته و قد كانت هذه الواقعة أساس الإتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية أصلاً ، فإنه إذ لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص الذى أصبح نهائياً ، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 سالفة البيان أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم فى تقرير الإتهام المقدم إليه من النيابة العامة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و إرتآها هو – أما و هو لم يفعل و أمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة وحدها ، فإن أمره يكون مخطئاً .

=================================
الطعن رقم 1244 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 981
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
جعلت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام وحده . كما أن هذا الحق مخول للمحامى العام فى دائرة إختصاصه تطبيقاً للمادة 30 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية يباشره أى منهما بنفسه أو بوكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن فى قلم الكتاب بصفته دون أن ينص فى تقريره على أنه كان موكلاً فى ذلك توكيلاً خاصاً من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً ، و لا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطعن قد حصل التقرير به من رئيس النيابة بالوكالة فعلاً عن أحدهما ما دام هو لم يذكر هذه الصفة صراحة فى التقرير ، ذلك لأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر على الوجه المعتبر قانوناً و لا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .

( الطعن رقم 1244 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1810 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 291
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
يجب أن يصدر الطعن فى قرار مستشار الإحالة ، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه ، حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب – و هو عمل مادى – يستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه ، إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها ، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياه ، إذ الأسباب إنما هى فى الواقع من الأمر ، جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه ، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب ، فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . و إذ كان ذلك ، و كان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامى العام للموافقة عليه و إعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله و فى الأجل الذى حدد فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه ، و لا يغنى عن ذلك إعتماد هذه الأسباب من المحامى العام بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب ، لعدم إرتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بإنقضاء أجله المحدد فى القانون من قبل صدورها .

( الطعن رقم 1810 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا راى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
من حق مستشار الإحالة بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها و المقصود من كفاية الأدلة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1463 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1228
بتاريخ 20-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة .

=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1231
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها بإسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور و قانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام . و قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة التحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم .

=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1231
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته .

=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 652
بتاريخ 07-05-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
يعد الأمر الذى تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها فى شكوى بحفظها إدارياً أيا ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع بما تذكره النيابة عنه و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائماً ، و لا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد إستندت فى الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائى باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها فى القانون – طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 و المواد 199 و ما بعدها من قانون الإجراءات – مما يجعله حائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه و يحول دون الرجوع إلىالدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ذلك بأن المادة 209 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 – قد خولت النيابة العامة أن تصدر بعد التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب كان بغير نص يقيد الحالات التى تصدر النيابة فيها هذا الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر . لما كان ذلك فإنه يكون من الجائز للمدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – أن يطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة فى الشكوى المشار إليها وفقاً لما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ جانب الأمر – الصادر من مستشار الإحالة بعدم جواز الطعن هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها .

( الطعن رقم 299 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )

=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 19
بتاريخ 13-01-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 – و 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا من النائب العام بنفسه أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنهما . و لما كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية بإعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات إستناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و كان يبين من الإطلاع على مفردات الجناية المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بينها تقريراً طبياً شرعياً أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى ، هى شلل العصب الوجهى أدى إلى عدم غلق العين اليسرى و ضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته و كفاءته عن العمل بنحو عشرة فى المائة ، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات ، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبى الشرعى المذكور – و هو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى – دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ فى الإستدلال و فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان قرار مستشار الإحالة – خطأ- إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية ، و إن يكن فى ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ، و من ثم وجب – حرصاً – على العدالة أن يتعطل سيرها – إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة ” كجهة تحقيق ” و بين محكمة الجنح الجزئية ” كجهة قضاء ” و تعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 180 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 645
بتاريخ 21-05-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية جاء نصها مطلقاً فى منح مستشار الإحالة الحق فى جميع الأحوال فى أن يجرى تحقيقاً تكميلياً و يكون له عندئذ كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق و من بينها سلطة الأمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره و كذا سلطة الأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه . هذا و لم يستلزم الشارع لصحة هذه الإجراءات – كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه – أن يصدر مستشار الإحالة بادئ ذى بدء قراراً بإجراء التحقيق حتى يسوغ له القبض على المتهم ، بل أن أمره بالقبض يعد فى ذاته إجراء من إجراءات التحقيق التى يملكها دون قيد طبقاً للنصوص المشار إليها .

=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 750
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 593
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 23.5 جرام إنما كان ذلك أخذاً من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر و الصادرة من إحدى الصيدليات و الثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن الوزن الثابت بالتحقيق و تقرير المعمل الكيماوى و قدره عشرة جرامات إنما يتعلق بلفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش ، فإن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تبايناً و إختلافاً فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى و لم يمحص أدلتها ، فضلاً عن أن ذلك الخلاف الظاهرى كان يقتضى منه أن يجرى تحقيقاً فى شأنه يستجلى به حقيقة الأمر قبل أن ينتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعى إلى المطعون ضدها ، و ما كان له أن يستبق الرأى قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما و قد قعد عن ذلك ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد .

( الطعن رقم 395 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1699 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 881
بتاريخ 29-12-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و كان ما أورده الأمر المطعون فيه تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى غير سائغ و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله و كفايتها كدليل ، لما كان ذلك ، و كان الثابت – حسبما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة – أن النيابة لم تطلب من الضابط الإدلاء بأسماء أفراد القوة بعد أن قرر أنه هو وحده الذى قام بإجراءات الضبط و التفتيش و أن مهمة القوة كانت المحافظة على الأمن ، فإن ما إستخلصه الأمر المطعون فيه من تعمد الضابط حجب شهادة أفراده للقوة المرافقة له لينفرد بالشهادة و ليسبغ المشروعية على إجراءات الضبط ، يكون إستخلاصاً مشوباً بالتعسف فى الإستنتاج متنافراً مع حكم العقل و المنطق ، بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1699 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/29 )
=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
إن المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية قيدت سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بأن تكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الأدلة غير كافية ، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم أهمية الواقعة المطروحة عليه ، لما كان ذلك . و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثانى لعدم أهمية جريمة الضرب المسندة إليه ، إستناداً إلى أن الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه لم يترك أثراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية .

( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1336 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 871
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز وفق المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام بنفسه أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه عملاً بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية – الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 – و التى خولته جميع حقوق و إختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين – أو من وكيل خاص عن أيهما ، و كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما ، أحد أعوانه بالتقرير بالطعن فى قلم الكتاب – و هو عمل مادى تستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع فى حصوله بتوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، و كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى صدر فقرتها الثانية على أن ” يحصل الطعن و ينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض ” و كان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض – بوصفه عملاً إجرائياً – شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، و إذ كانت الحال فى الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على النائب العام أو المحامى العام المختص للموافقة عليها و إعتمادها قبل إيداعها قلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه .

( الطعن رقم 1336 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مدونات الأمر المطعون فيه أنه عول فى عدم إطمئنانه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير على مضى مدة ست عشرة سنة بين تاريخ توقيعات المجنى عليهما التى إتخذت أساساً للمضاهاة و بين توقيعهما على صحيفة الدعوى ، و كان الثابت من مطالعة المفردات أن المجنى عليه الأول … … … قدم للمضاهاة خمس كمبيالات تحمل توقيعه أربعة منها فى عام 1956 و الأخيرة فى عام 1960 بينما قدم المجنى عليه الثانى … … … خمس كمبيالات إثنين منها فى أغسطس عام 1972 و الثلاثة الأخرى فى فبراير سنة 1973 و كان الثابت أن صحيفة الدعوى المدعى بتزويرها قد أعلنت للمجنى عليهما فى 1972/10/11 ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مدانا فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة و كان الثابت أن مستشار الإحالة حينما إنتهى إلى الأمر المطعون فيه لم يمحص الدليل المستمد من توقيع المجنى عليه الثانى على الكمبيالات الخمس المقدمة منه للمضاهاة و هى فى تاريخ معاصر لتاريخ إعلان صحيفة الدعوى المدعى بحصول تزوير فيها لتوقيع المجنى عليه المذكور و من ثم يكون قد صدر قراره دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر و بصيرة و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

( الطعن رقم 914 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1303 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 888
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بإمتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض بإضطراب عقلى و أنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر ، و على تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة إليه ، و كان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده بوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و أن من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك وقت إرتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/7 )
=================================
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 4309 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 328
بتاريخ 08-03-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة – فالقانون لم يستوجب حضوره – كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها بما لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو ما لا يجوز – هذا فضلاً عن أن المشرع قد ألغى نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 و لا جدوى من إعادة الدعوى إليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

( الطعن رقم 4309 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/8 )
=================================
الطعن رقم 1314 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 785
بتاريخ 03-10-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم و صناعته لا يؤدى إلى بطلانه بإعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية فى هذا الأمر ذلك أن القانون إستهدف من إشتراط البيانات الواردة فى المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر و تحديد التهمة الموجهة إليه و هو ما يتحقق بذكر إسم المتهم و الواقعة المنسوبة إليه و وصفه القانونى .

=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 985
بتاريخ 23-11-1983
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
حيث إنه و إن كان البين من إستقراء نصوص المواد 154 ، 162 ، 167 ، 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه ، و مقارنتها بالمادتين 173 ، 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الثالث عشر الخاص بمستشار الإحالة ، قبل إلغائه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 1981 و المعمول به فى 4 من نوفمبر سنة 1981 ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أم من النيابة العامة ، أم من مستشار الإحالة – على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة قراره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه ، و بالتالى فلا تثريب عليه إذا هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه و أحال فى رده على ما إستند إليه الطاعن فى إستئنافه على ما أقيم عليه ذلك الأمر من أسباب ، بيد أنه إذا ما أنشأ لقراره أسباباً قائمة بذاتها أو مكملة لأسباب الأمر المستأنف ، فإنه يتعين أن تنبئ تلك الأسباب عن أنه قد أصدر قراره بعد أن أحاط بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها سواء فيما أنشأه من أسباب أو أحال إليه مما أورده الأمر المستأنف . لما كان ما تقدم ، و لئن كان البين من أسباب الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى أصدرته النيابة العامة ، و القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييده أن كليهما قد تضمن وقائع الدعوى بما يفيد إتهام المطعون ضده بإرتكاب تزوير فى أوراق رسمية هى كشوف سوابق محلية نسب صدورها إلى شعبة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، تتضمن وجود عدة سوابق للطاعن ، و إستعمال المطعون ضده لصور طبق الأصل من هذه المحررات مع علمه بتزويرها ، بتقديمها كمستندات فى قضايا مردة بينه و بين الطاعن ، قاصداً بذلك الإساءة إلى سمعته إلا أنهما و على ما تفصح عنه مدوناتهما – لم يعرضا لغير واقعة تزوير كشف السوابق المنسوب إلى مديرية أمن القاهرة المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1969 و إستعماله مع العلم بتزويره ، دون واقعتى تزوير كشفى سوابق محلية آخرين و إستعمالهما مع العلم بتزويرهما ، الأمر الذى ينبئ عن أن القرار المطعون فيه قد صدر بغير الإحاطة بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة ، و دون إلمام شامل بأدلتها، مما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة إلى محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة ، عملاً بنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 130 لسنة 1981 ، و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن ، و لا يمنع من الإعادة أن يكون الطعن لثانى مرة ، لأن النص فى المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه ” إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى ، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، و فى هذه الحالة تتيع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت ” إنما ورد على خلاف الأصل المقرر فى التشريع المصرى من أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى العادية التى تنظر فى موضوع الدعوى من جديد ، إذ الطعن بالنقض يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه لتمكين القانون و إجراء أحكامه ، و العمل على توحيد القضاء مراعاة للمصلحة العامة ، فوجب أن يؤخذ فى تفسير النص المذكور بالتضييق فلا يجوز القياس و لا التوسع فى تفسيره ليشمل ما عدا الأحكام ، من قرارات و أوامر سلطات التحقيق و الإحالة لإختلاف الطبيعة القانونية لهذه عن تلك .

( الطعن رقم 1941 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
متى كان الطاعن لم يجادل فى أن قرار الإحالة تضمن إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة إحراز الحشيش و الأفيون ، فإن إجراءات الإحالة و المحاكمة تكون صحيحة و لو إقتصرت مدونات أسباب الإحالة عند بيان أقوال الشهود على ذكر أن الطاعن أحرز الحشيش دون الإشارة إلى الأفيون ، ذلك أنه فضلاً عن أن القصور فى أسباب قرار الإحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة إجراءاتها ، فإنه لا يقبل إثارة أمر بطلان هذا القرار لأول مرة أمام محكمة النقض بإعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قرارات مستشار الإحالة لا تعد أحكاماً فى المعنى القانونى الصحيح إذ أن الحكم قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً و مختصة فى موضوع دعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة ، فى حين أن أوامر مستشار الإحالة تصدر منه بإعتباره سلطة تحقيق و ليست جزءاً من قضاء الحكم و لا تتضمن قضاء فى موضوع أى من الدعويين الجنائية أو المدنية بل هى مجرد تقدير مبدئى لحكم القانون أو لكفاية الدلائل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة المحاكمة . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إشتمال أوامر مستشار الإحالة على الأسباب التى بنيت عليها ما دام أنه لا يوجد نص فى القانون يحدد أجلاً معيناً لتحرير أسباب القرارات التى يصدرها و إيداعها على نحو ما فعل الشارع بالنسبة للأحكام بالمادة 312 من قانون الإجراءات .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات قاصر على الأحكام و لا يطبق إلا عليها ، لما لها من حجية خاصة حيث تكتسب قوة الأمر المقضى متى صارت نهائية و تمتنع معها إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة التى حكم عليه من أجلها لأى سبب كان و مهما تكشف بعد ذلك من دلائل بينما أوامر مستشار الإحالة محدودة الحجية و صدورها لا يمنع من إعادة التحقيق عن ذات الواقعة فى حالة ظهور دلائل جديدة عملاً بالمادة 197 من قانون الإجراءات – و من ثم فإن القول ببطلان الأمر الصادر من مستشار الإحالة لعدم تحرير أسباب له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يكون و لا سند له من القانون .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذ رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . و من ثم فإن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصداره قرار أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
إن المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة على رجحان الحكم بإدانته ، و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القرار الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 7
متى كان البين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن و إن نعى على التحقيق الإبتدائى القصور لعدم إجراء المضاهاة إلا أنه لم يطلب من مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين فى هذا الشأن ، و من ثم فلا يقبل منه النعى عليه قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه

( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 2
إذ نصت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أن ” للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ” فقد أفادت أنه لا يقبل الطعن سواء من النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية على الأمر الذى يصدر من مستشار الإحالة إلا فى خصوص مضمونه بعدم وجوب وجه للسير فى الدعوى الجنائية ، بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة الحكم . و من ثم فلا ولاية له فى الفصل فى الدعوى المدنية ، و إذ كان ذلك ، و كان مستشار الإحالة قد تصدى للدعوى المدنية ، و أحالها إلى المحكمة المختصة ، فإن هذا الشق من قضائه يكون لغواً لا يعتد به و لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يرتب النعى عليه سوى تقرير لأمر نظرى بحت لا يفيد منه أحد من الخصوم و لا يضار به غيره ، الأمر الذى لا تتحقق به المصلحة المعتبرة لقبول الطعن .

=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 3
لا يتصور وقوع تناقض بين لغو و قضاء .

=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة
فقرة رقم : 4
البين وفقاً لنصوص المواد 3/173 و 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة المعقود له الإختصاص بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى تلك المحكمة إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة فى إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة ، فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار أمره أن يمحص الدعوى و أدلتها و أن يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية . و إذ ما كان مستشار الإحالة قد مارس حقه فى الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده على هذا الهدى فقد إنتفت عنه قالة الخطأ فى القانون بتجاوز حدود إختصاصه .

( الطعن رقم 517 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/26 )
================================================================

8- أحكام النقض في اختصاص النائب العام
=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة و قاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هى حالة ما ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” – هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن ، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون ، و تقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه ، و الطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الإتهام غير جائز قانوناً .

( الطعن رقم 1377 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
للمحامى العام بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 فى شأن نظام القضاء حق مباشرة الإختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الإستئناف التى يعمل بها و تصرفه فيها غير قابل للإلغاء أو التعديل من النائب العام ، أما ما عدا هذه الإختصاصات الإستثنائية التى خص القانون بها النائب العام وحده ، كالأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ، فيكون شأن المحامى العام فى هذا النوع من الإختصاص شأن باقى أعضاء النيابة يخضع لإشراف النائب العام و هو لا يتحقق إلا إذا شمل الناحيتين القضائية
و الإدارية على السواء كما تفصح عنه نصوص القانون و المذكرة الإيضاحية لقانون نظام القضاء ، و من ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة قراراً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على أمر الحفظ .

( الطعن رقم 925 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته و على كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، و أن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية و إدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا إنفصام بين خلاياه .

=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 3
يؤخذ من نصوص المادتين 126 ، 128 من القانون 56 لسنة 1959 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة – فيما عدا النائب العام – لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته . و أن القانون قد منح النائب العام – بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية – كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة . ممن يعملون فى أية نيابة ، سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ، أم جزئية ، أو كلية ، أو بإحدى نيابات الإستئناف ، لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته – و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو – و من ثم يكون النعى على قرار النائب النائب العام الصادر بتجاوزه الإختصاص المعقود لنيابة المخدرات المحدد بقرار وزير العدل الصادر بإنشائها غير سديد

=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 4
القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة المخدرات لم يأت بأى قيد يحدد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينتقص من إختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايته فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بنفسه أو بمن يندبه لذلك من باقى أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم . خاصة أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى أصالة إختصاص النائب العام بها و لا ينفى أنهم إنما يباشرون الدعوى بإسمه و يستمدون سلطتهم و مراكزهم القانونية منه بما ليس من شأنه أن يجعلهم بمعزل عن تبعيته أو بمنأى عن رئاسته و إشرافه .

=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره إصداره الإذن بالتفتيش بقوله ، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً .

=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 0637 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 646
بتاريخ 03-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع و الأوراق التى تظهر بعد الحكم ، على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . و إذ كان ما تقدم ، و كان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب ، أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوى لمعاينته و إنما إكتفى بتسجيل الأبعاد و المساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساس ، من وجهات الدور الأرضى ، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى ، كما إشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى ، قيمتها 1188 ج و أنها لو إستكملت لبلغت التكاليف 2574 ج ، و إنتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر ، و كان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه – قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 – أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه ، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة ، و إذ ثبت أن التحقيقات الإدارية و ما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة و المتهمة إبان المحاكمة ، إذ لم تحدث و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، و كانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة ، و ما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب و القضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة و الإحالة .

( الطعن رقم 637 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 884
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص المادة 127 من القانون رقم 43 سنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – و هذا الندب يكفى ثبوت حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً لذلك من رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .

=================================
الطعن رقم 4077 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 435
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .

================================================================

9- أحكام النقض في اختصاص وزير العدل
=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وزير العدل
فقرة رقم : 5
رئاسة وزير العدل لأعضاء النيابة العامة رئاسة إدارية محضة لا يترتب عليها أى أثر قضائى .

( الطعن رقم 1739 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )
================================================================

10- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم – و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن – بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم – و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى – فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها – و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى – و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية – فى عبارة صريحة – على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها – و هذا الإجراء الباطل – أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى – و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها – و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى “تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة – و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون” ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه – فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً – و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز – إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف – و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل – إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى – فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : “عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة – أحوال عدم الصلاحية – و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً – و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى” و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض – و هى المحكمة العليا – لا سبيل إلى تصحيح حكمها – فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها – أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر – فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء – فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى – الذى وجد لديه مانع – إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 – فى شأن السلطة القضائية – و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون ” فى نقل القضاء و ندبهم” – سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية – و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية – و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 937
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يفصل فى المعارضة و إلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الإبتدائى الغيابى فى 8 يونيو سنة 1966 و أنه عارض فى نفس اليوم و تحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و 6 مارس سنة 1967 و لما يفصل فى هذه المعارضة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة لعدم إستنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 649 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1327 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 977
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
إن النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحة فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، و كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و كان مسلكه فى هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة و أنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم ، بل هو قد إتخذ لنفسه دفاعاً محدداً ، حتى إذا ما حققته المحكمة و بأن فساده و ردت على دفاعه لتأخره فى التقرير بالإستئناف قبل الحكم و سكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحى بإنتفاء مصلحته فيه ، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس .

( الطعن رقم 1327 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1121 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1027
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه – و إذ كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى الجنائية ، صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها ، طالما أن البين من الحكم الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ، انه أسس قضاءه عبدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على إعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره ، رغم لفتت المحكمة نظرة إلى أن إستئنافه جرى بعد الميعاد – دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإن دفاع المتهم المذكور ، يضحى دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه ، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، أما و قد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1121 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/1)
=================================
الطعن رقم 1224 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1207
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فى دعوى . و النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . و لما كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم . و إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم و سكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحى بإنقضاء مصلحته فيه ، و من ثم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 1224 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 734
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . و لما كان إستئناف النيابة جاء عاماً فهو لا يتخصص بسببه و إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب إستئنافها .

=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 35
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناء على إستئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول أن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً . أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم.

=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 242
بتاريخ 28-02-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية . و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين و مادام أنه لا ينبنى على طعنها فى حالة عدم إستئنافها حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم .

=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 20
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
إستئناف النيابة للحكم الغيابى يشمل الحكم الذى يصدر فى المعارضة فيه سواء بتأييده أو بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن .

=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 32
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى القانون لأى خصم من الخصوم فى الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه فى غيبته ، إذ هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى رفع وجه التظلم من الخطأ المدعى به .

( الطعن رقم 84 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 138
بتاريخ 13-05-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى برأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التى نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها و سئل عنها فى الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية التى أدانته فى هذه الجريمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه . و ذلك لأن الإستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها و تفصل فيها على حسب ما يتراءى لها .

( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 193
بتاريخ 28-10-1946
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
الإستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها . و إذن فإذا قضت المحكمة الإستئنافية بإدانة المتهم و شددت العقوبة عليه بناء على هذا الإستئناف رغم معارضة المحكوم عليه و عدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى ، فحكمها يكون مخطئاً ، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يتم الفصل فى المعارضة .

( الطعن رقم 1808 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية ، فإنها إؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة . و إذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى حتى و لو كانت قد أمرت بحفظها لأى سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم على هذا الحكم .

=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 299
بتاريخ 24-02-1947
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن إستئناف النيابة الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك فى المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده – ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.

( الطعن رقم 693 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 513
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن ما ورد بالمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التى يصح فيها القضاء بالإنذار ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التى تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع . و إذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية ، و طلبت تطبيق المادة 2/7 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه ، فحكمت المحكمة بإنذاره ، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون و يصح إستئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة .

( الطعن رقم 5 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 517
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن الذى يبين من مراجعة نص المادتين 6 و 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير العائد هى وضعه تحت مراقبة البوليس ، و أنه يجوز للقاضى – بدلاً من توقيع هذه العقوبة – أن يصدر أمراً بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً . فرفع النيابة الدعوى على المشتبه فيه يكون لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لإنذاره، إذ الإنذار خيار للقاضى . فإذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم و يبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الإستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالإنذار إذا رأته كافياً . و إذا كان قد صدر الحكم بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى فى هذه الدعوى فلا يجوز الطعن فيه لا من النيابة و لا من المحكوم عليه ، لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه إنما أراد بعدم إجازة الطعن فى الإنذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها فقط .

( الطعن رقم 282 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0641 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 541
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
للنيابة العمومية ، كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية ، أن تستأنف أى حكم جائز إستئنافه و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم ، و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك . و غاية الأمر فى إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم فلا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته هو أيضاً . و إذن فإذا إستأنفت النيابة الحكم الصادر برفض المعارضة و تأييد الحكم الغيابى ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض لهذا الحكم و تعمل على تصحيح ما قد يكون وقع فيه من أخطاء ، فإذا هى لم تفعل وقضت بعدم قبول الإستئناف بمقولة إن النيابة ما دامت لم تستأنف فى الميعاد الحكم الصادر فى غياب المتهم فلا يجوز لها أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 641 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم 3911 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1049
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة – و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .

=================================
الطعن رقم 4013 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1095
بتاريخ 10-12-1985
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .

=================================
الطعن رقم 4613 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – و هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان فإن مصلحة النيابة فى الوجه الأول من الطعن تكون قائمة .

=================================
الطعن رقم 16184 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 887
بتاريخ 08-10-1990
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناء على إستئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوىء مركز المتهم .

=================================
الطعن رقم 2245 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 377
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و طالما أنه لا ينبنى على طعنها – فى حالة عدم إستئنافها لحكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم .

( الطعن رقم 2245 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59
بتاريخ 13-01-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 5
لما كانت النيابة العامة – فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها – كسلطة إتهام – مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم .

( الطعن رقم 38 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/13 )

================================================================

11- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 543
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قضى عليه إبتدائياً غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض
و حكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة و تأييد هذا الحكم إستئنافياً ، فإن الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الإستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هى التى أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الإبتدائى قائماً و منتجاً لنتائجه من وقت صدوره .

( الطعن رقم 185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )
===============================================================

12- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .

================================================================
13- أحكام النقض في سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .

================================================================
221-أحكام دوائر الاستئناف تخضع لتظلم النائب العام
انجازهائل حققته دوائر الاستئناف التي تنظر الطعون في قضايا الجنح بمحكمةالنقض.. استطاعت ان تحرك جدول الانتظار وتحكم في آلاف الطعون خلال مدةوجيزة عملت فيها هذه الدوائر منذ انشائها بدءا من أكتوبر 2007 وطبقاللتعديلات التي شملها القانون رقم “74” يكون لهذه المحاكم قوة وسلطة هيمحكمة النقض وتتبع في شأن أحكامها ذات الاجراءات المتبعة في الدوائرالجنائية بالنقض.. ولكن المتبع الان يناقض هذهالحقيقة.. فالمفروض عندما تصدر هذه المحاكم حكما بقبول الطعن بالنقض شكلاوموضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة امام دائرة أخري أن ينفذالحكم فورا كما في الدوائر الجنائية.
ولكنوكما يؤكد محامي النقض هشام عبدالسلام فإن هذه الأحكام لا تنفذ ولا يتماعطاء شهادة من الجدول بها أو صورة رسمية من الحكم إلا بعد مضي 60 يوما عليصدوره بالمخالفة لقانون انشاء هذه الدوائر.. وتبين ان القرار الإداريالصادر بهذا الشأن هدفه ان يتظلم المتضرر منه في المدة المذكورة امامالنائب العام وأنه لهذا يتم تأخير تنفيذ الحكم.
ولكن السؤال هل يجوز ان يتظلم أحد من أحكام النقض أو من أحكام دوائر لهاقوة محكمة النقض؟ والإجابة في المادة “36” من حالات الطعن امام النقضبالنفي.. والقرار الصادر بذلك هو إداري تنظيمي رغم أنه صادر من سلطةقضائية.. ولذلك فإنه يكون محل طعن وإلغاء لأن الشخص الصادر لصالحه الحكميظل محبوسا طيلة هذه المدة رغم صدور حكم ببراءته بالمخالفة للقانون.
مبادئ مستقرة
ولكن المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض يؤكد أن هذه الدوائرالاستئنافية والمنعقدة في غرفة المشورة تفصل في أحكام محكمة الجنحالمستأنفة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا يجاوزحدها الأقصي 20 ألف جنيه وتفصل بقرار مسبب في الطعون التي تفصح عن عدمقبولها شكلا أو موضوعا والمقصود بالشكل هنا هو الاجراءات كأن تكون مقدمةمثلا بعد الميعاد.. والمقصود بالموضوع هو وقائع القضية ذاتها.. ولها الحقفي الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والتي اصدرتها محكمة الجنحالمستأنفة حتي يتم الفصل في الطعن المنظور أمامها.
اضاف المستشار موافي رغم انه تسري علي هذه الدوائر أحكام القانون الخاصةبحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض إلا أن القانون أيضا أوجب عليهاأن تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.. فإذا ما رأتهذه الدوائر العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أنتحيل الدعوي مشفوعة بالأسباب التي ارتأت أنه من اجلها عدلت عن مبدأ مستقرإلي محكمة النقض.
ذكر انه في هذه الحالة فإن محكمة النقض تنفذ ما تقضي به المادة الرابعةمن قانون السلطة القضائية والتي توجب اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائيةلتقرر العدول عن هذا المبدأ من عدمه.
ويكون هذا بناء علي طلب من النائب العام الذي أعطاه القانون وحده وليس “القرار” سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من ذوي الشأن ان يطلب منمحكمة النقض عرض الأمر علي الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذاالحكم ومن حقه متابعتها لحين اصدار حكم بات.
فإذا تبين مخالفة الحكم للمبادئ القانونية المستقرة في النقض فإن الهيئةتقضي بنقض الحكم والغائه والقضاء فيه بنفسها حيث تحكم مجددا في القضية.. أما إذا رأت عكس ذلك فإنها تقضي بعدم قبول طلب النائب العام الذي أعطاهالقانون مدة 60 يوما لرفعه تبدأ من تاريخ صدور الحكم.. ويكون الطلب مشفوعابمذكرة بالأسباب أيضا.. أي اسباب التظلم وموقع عليه من محام عام علي الأقلوهذا يندرج تحت الشكل القانوني وليس القرار.
صلاحية النقض
اضاف إن الغرض هنا هو اعطاء صلاحية محكمة النقض للحكم لو كان فيه أيمشكلة لأن محكمة النقض تحافظ علي المبادئ المستقرة ونخشي تعرض هذه المبادئالتي تنفذ صحيح القانون لأي مخالفة مما يضر بالمتقاضين ويضر أيضا بالضماناتالأكيدة لمحكمة النقض.
مصدر قضائي في دائرة استئنافية تنظر طعون النقض قال إن الحكم يأخذ مدة 30 يوما لايداع حيثياته ومثلها حتي يتم نسخه في قلم النسخ وهذا في كلالقضايا وهذه مسألة إجرائية ولكنه يمكنه اخذ منطوق الحكم أو شهادة به وهذاليس ممنوعا.. الصيغة الأخيرة التي بها الأسباب فقط هي التي تتأخر خاصة أنالحكم بالبراءة أو النقض والإعادة لا يمكنه ان ينتظر ايداع حيثيات لأنهايمكن أن تتأخر كثيرا فيأخذ شهادة من الجدول معتمدة بالبراءة وعلي اساسهايتخذ الاجراءات الخاصة بموكله وخاصة ان ميعاد اسباب البراءة مفتوح وهناكفرق بين ايداع الاسباب في المحكمة وتجهيز الصورة النهائية للحكم.
اضاف ان مسألة التظلم عن طريق النائب العام هي تشريع وليست قراراً.. وهيضمانات جديدة للمتقاضين حيث ان التظلم ينظر امام هيئة عليا بمحكمة النقضلها تشكيل يختلف عن الدوائر الاستئنافية من حيث زيادة عدد اعضائها ومن حيثإنهم رؤساء بدوائر النقض.
محامي النقض سمير صبري يؤكد ان الأحكام في هذه الدوائر نحصل عليها بمجردصدور الحكم خاصة احكام البراءة حيث يخرج المتهمون في ذات اليوم ولا ننتظرمهلة ال 60 يوما
جريدة روزاليوسف

===============================================================
222- أثر قرار النيابة العامة بحفظ المحضر على تقادم الدعوى الجنائية

قضت محكمة النقض بأن :
” لما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إداري يصدرمنها بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق ، و يترتب على اعتبارامر الحفظ ذي طبيعة إدارية و ليست قضائية أنه لا يقطع التقادم ( تقادم الدعوى الجنائية ) إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطربه رسمياً ، فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تقطع مدة التقادم ” .

( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق – جلسة 17/12/2002 – مجلة المحاماة العدد الرابع 2004 – ص 25 )
===============================================================
223- قضت محكمة النقض التنازل عن الشكوي الوارد في المادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية يصح أن يكون ضمنياً
يكون صريحًا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد فى غير شبهة أنه أعرض عن شكواه، ولما كان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم

وقررت محكمة النقض في حكمها

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الثانى فى تهمة القذف بطريق النشر والزمه والطاعن الأول المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنهما دفعا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد المقرر فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لأن إعلانهما بالدعوى تم بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعى بالحقوق المدنية عن اختصام أحد المتهمين عملاً بالمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن المحكمة لم تعمل أثره وقضت فى الدعوى، فضلاً عن انتفاء مسئولية الجريدة عن النشر طبقًا لنص المادة 189 من قانون العقوبات وقد تمسك بإباحة النشر وحسن نيته عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات بالإضافة إلى أن صحيفة الإدعاء المباشر التى أعلنت إليهما قد خلت من أسم المتهم كاملاً، وأخيرًا قضى بإلزام الطاعنين بالتعويض رغم انتفاء الخطأ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فيها ومن بينها جريمتى القذف والسب وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانونى. لما كان ذلك، ذلك لا يبطل صحيفتها ولا ينفى عنها أنها قد أعلنت فى الميعاد القانونى لذلك ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعًا ظاهر البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه تأسيسًا على أن الطاعنين قد أقاما دعواهما وأعلنت صحيفتها خلال الميعاد المذكور، فإن ما يثيراه فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها وكان الطاعنان لا يماريان فى أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه المباشرة قبلهما خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة سالفة البيان وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قضاء محكمة جنح الشرق بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة التى تولت تحقيقها وإحالتها لمحكمة الجنايات المختصة والتى أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن فى المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى العمومية بالتنازل “. لم يرسم طريقًا لهذا التنازل فيستوى أن يقرر به الشاكى كتابة أو شفها كما يستوى أن يكون صريحًا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد
فى غير شبهة أنه أعرض عن شكواه، ولما كان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أعتبر أن ما قام به المدعى بالحقوق المدنية من تصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعن الأول باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يعد تنازلاً عن شكواه، فإن ما رد به يكون صحيحًا ويكون النعى فى خصوصه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله:” إن المدعى بالحق المدنى عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنته….. أقام دعوى بالطريق المباشر بصحيفة قال فيها أنه عقيد شرطة……….. ومشهود له بالنزاهة والخلق وأن ابنته…… طالبة بالمرحلة الثانية للثانوية العامة القسم العلمى بمدرسة………….، وأنه بتاريخ…… نشرت جريدة………. التى يرأس مجلس إدارتها وتحريرها المدعى عليه الأول الطاعن الأول على لسان المتهم الثانى – الطاعن الثانى – نقلاً عن المتهم الثالث – والذى قضى ببراءته – خبرًا يفيد بأن ابنته المذكورة تمارس الغش علنا داخل لجان الامتحان وذلك على غير الحقيقة إذ أن ابنته من المتفوقات دراسيًا فى كل مراحلها السابقة مما يكون ما قام به المدعى عليهم يعد سبًا وقذفًا فى حقه وابنته لما فيه من إساءة وتشهير بهما فى المجتمع الذى يعيشان به وبين أقرانهما وهو ما أثر فى نفسيتهما ونال من شخصيتهما ” ثم إستعرض واقعة الدعوى وخلص إلى القول بأن تهمة القذف فى حق المدعيين بالحقوق المدنية ثابتة قبل الطاعن الثانى وقضى عليه بالعقوبة والتعويض مع الطاعن الأول بوصفه رئيس لمجلس الإدارة ورئيسًا لتحرير الجريدة التى حصل فيها النشر، لما كان ذلك، وكانت المادة 189 من قانون العقوبات قد نصت على ما يأتى: ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون، ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. مع ذلك ففى الدعوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه “. فقد دل الشارع بذلك أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلانية ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الإبتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علانية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش وإتهام وإحالة على المحاكم فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاكمته جنائيًا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة، لما كان ذلك، وكانت العبارة موضوع الاتهام تشتمل على نسبة أمور إلى المدعيين بالحقوق المدنية تتضمن مساسًا بشرفهما واعتبارهما لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما، وكانت حرية الصحفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وكان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف، وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف كما هو الحال فى الدعوى شائنة بذاتها ومقذعة، ومتى تتحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب فلا محل للخوض فى مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا فى صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف أو من فى حكمه، ففى هذه الصورة إذا أفلح المتهم فى إقناع المحكمة بسلامة نيته فى الطعن بأن كانيبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، وأستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان فى استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يفلحا فى إقناع المحكمة بسلامة نيتهما فى الطعن ولم يستطيعا التدليل على حقيقة الواقعة التى أسندها إلى المجنى عليهما، فإن منعاهما فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقًا لما تنعى عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء اى نقص فيه وإعطائه ميعادًا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى، ولما كان الطاعنان قد حضرا جلسة المحاكمة الأول بمحام عنه باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية والثانى بشخصه ومعه محام دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منهما أن يتمسكا لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانهما لعدم ذكر أسم أحدهما ثلاثيًا الذى صححه حضورهما جلسة المحاكمة، ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم فى مدوناته يفيد أن نشر ذلك المقال كان من شأنه خدش شرف المجنى عليه والمساس بإعتباره والحط من قدره فى أعين الناس لما تضمنه من الطعن فى نزاهته واستقامته، وكان هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا مع مصادرة الكفالة
===============================================================
224- الحالات التى يقبل فيها التماس اعادة النظر
عرضت لذلك الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 13196 / 76 بتاريخ 16-10-2011 بأن قررت الاتى :
“لما كان من المقرر أنه إذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر ، أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه ، تقضى برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض أن تكون اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام بناء على الحالة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر . وحيث ان المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه ”
225- يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً .
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم .
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الواقعة أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ـ تعليقاً على الفقرة الخامسة ـ التى هى سند الطالب في طلبه ـ أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ، وقد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر في 8 من يونيه سنة 1895 التى صار موضعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 ، ويبين من نص القانون المصرى ومما ورد بمذكرته الإيضاحية ومن المقارنة بينه وبين نص القانون الفرنسى أن الحالات الأربع الأولى التى وردت في المادة 441 المشار إليها ، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، وإما أن ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم ، والملاحظ أن القانون المصرى كان في صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على ” وجوب وجود المدعى قتله حياً ” لاعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً ، وقد كان النص الفرنسى أمام المشرع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فقد آثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً ، بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته ، ولما كان من غير المقبول ـ وعلى هدى ما تقدم ـ أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، وإنما قصد بها ـ في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية ـ والتى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها ـ في الفقرات السابقة عليها ـ أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة ، مما لازمه عدم الاكتفاء بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهو ما يقيم موزانة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً ، وهى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع والتى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً وهو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد ، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد اشترط في الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم ـ موضوع الطلب ـ أن المدافع عن الطالب قد دفع بتلفيق الاتهام له من جانب المتهم الثانى ……… بالاتفاق مع المقدم ………. ، وسرد شواهد هذا التلفيق ودوافعه تفصيلاً ، ثم اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى ، كما عرض الحكم لدفع الطالب ببطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب ، ورفض هذا الدفع اطمئناناً من المحكمة إلى أن إجراءات رفع الحصانة عن الطالب قد اتخذت قبل القبض عليه وتفتيشه ، ولم تطمئن المحكمة إلى ما تمسك به الدفاع عن الطالب من وقائع وأدلة تمسك بدلالتها على بطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل صدور الإذن برفع الحصانة وكان ما يستند إليه الطالب عن ساعة وصول الإذن إلى مكتب النائب العام ، لا يقطع بذاته ببطلان إجراءات التحقيق وبراءة الطالب ، مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الإذن في وقت سابق على اتخاذ تلك الإجراءات بوقت يسمح بوصوله إلى سلطة التحقيق بما ساقته من وقائع وأدلة تؤدى إلى ما انتهت إليه ، وذلك بصرف النظر عما يثيره الطالب من ساعة العلم به وطريقة الإخطار به ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعدو دليلاً جديداً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذى لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه عن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة في الالتماس بتاريخ …….. والتى نفى فيها اشتراك الطالب في تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بهذا التزوير ، فإن هذه الأقوال – وإن صح اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة – لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ، مادام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات ، خاصة أن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه – الطالب – ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته . لما كان ما تقدم ، فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً “.
=================================================================
226- بحث فى التقادمالجزء الاولوالثانى من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده

مقــــــد مــــــــــه
227- ماهيه التقادم والحكمه منه
ماهيـــــة التقادم :-
التقادم هو زوال الأثر القانونى لفعل أو إجراء معين بمضى المده . ويطبق القانون فكره التقادم على الحقوق والدعاوى ، سواء فى مجال القانون العام أو المدنى أو الجنائى والتقادم فى المجال الجنائى على نوعين :- تقادم للدعــــوى وتقادم للعقـــــــــــــوبه .
وتقادم الدعوى الجنائيه معناه مضى مده معينه على وقوع الجريمة دون اتخاذ السلطه المختصه أى إجراء يؤدى إلى تحريك الدعوى الجنائيه قبل المتهم . ويؤدى هذا الموقف السلبى إلى أنقضاء الدعوى ، وبالتالى أنقضاء حق الدوله فى محاكمه الجانى وعقابه . أما تقادم العقوبه فيقصد به مرور مده زمنيه معينه على صدور حكم بات بالعقوبه دون تنفيذه على المحكوم عليه مما يؤدى إلى أنقضاء الحق فى تنفيذ العقوبه قبله . ( 1 )
• الحكمه من التقادم :-
الحكمه من تقريرنظام التقادم كسبب يؤدى الى انقضاء الدعوى الجنائيه رغم أختلاف الأراء حوله ترجع إلى عده أعتبارات تتفق مع السياسه الجنائيه الراميه إلى أقتضاء المجتمع لحقه فى العقاب من الجانى وإلى أصلاحه عن طريق تنفيذ العقاب فيه . وهذه الأعتبارات هى :-
– نسيان الجريمة :- ذهب البعض إلى أن مضى المده يؤدى الى نسيان الجريمة مما يفقد الرأى العام حساسيته المترتبه على وقوعها فمن المصلحه إسدال الستار عليها وعدم تجديد ذكرياتها الأليمة ضد الجانى ( 2 ) .
وقد تعرضت هذه النظريه للأنتقاد فهى تفترض النسيان بادىء ذى بدء بناء على أنقضاء مواعيد وضعها الشارع بصفه تحكميه فقد تقع جريمة جسيمه بغض النظر عن وصفها لا يمكن ان يمحى اثرها من اذهان الرأى العام مهما طال على وقوعها زمن طويل ( 3 ) .
ــــ ضيـــــــاع الأدلــه :- فمرور فتره من الزمن على أقتراف الجانى لجريمته يؤدى الى طمس معالمها وضعف ذاكره الشهود فيصعب بالتالى أثباتها ضد الجانى إذ أن الأطمئنان الى ذاكره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده ( شرح قانون الإجراءات الجنائيه ) طـ 2 ، 2001 ، دار النهضه العربيه – ص 213 ، 214
(2) الدكتور / أحمد فتحى سرور ( الوسيط فى شرح قانون الإجراءات الجنائيه ) طـ 7 ، 1969 دار النهضه العربيه ص 145
الشهود بعد مضى مده طويله مخاطره كبرى قد تؤدى الى تردى القضاء فى الزلل وكيف يترك باب
الدعوى الجنائيه مفتوحاً على مصرعيه خلال زمن غير محدود حتى إذا ما ترأى للنيابه العامه أن تباشر الدعوى بعد زمن طويل لاقت صعوبات فى التدليل على توافر المسؤليه الجنائيه أو أثبات توافر أركان الجريمة فهو عبء يقع على عاتقها الأمر الذى يسهل على المتهم فرصه الحصول على حكم سريع بالبراءه ولا شك انه والحال كذلك يكون من الأفضل لصالح النظام العام الإجتماعى وحرصاً على هيبه السلطات العامه أن تقرر الدوله نفسها تقادم الدعوى الجنائيه بدلاً من تمكين المتهم بسهوله من الحصول على حكم بالبراءه (1) .
– الأستقـــــرار القانونى :- يرجع بعض الفقه نظام التقادم ألى مبدأ الأستقرار القانونى الذى يملى على المشرع الجنائى التسليم بفكره التقادم حتى لا يظل سيف العقاب مسلطاً على المتهم وهدم قرينه البراءه المفترضه فيه (2) .
– الأهمــــــــــــــال :- يعلل البعض التقادم بفكره الأهمال فى استعمال الدعوى الجنائيه وبهذا الرأى أخذ القانون الفرنسى القديم (3) .0
فضلاً عما تقدم فإن الهدف من العقاب هو إصلاح الجانى وردعه ولن يتحقق ذلك إلا باتخاذ الإجراءات وتحريك الدعوى الجنائيه ضده عقب وقوع الجريمه ، فإذا تقادم العهد على الجريمة تضاءل الغرض المقصود من العقاب وهو إصلاح الجانى فلن يكون مجدياً بعد ذلك أتخاذ الإجراءات قبله والحكم بأدانته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / محمد عوض الأحول ، أنقضاء سلطه العقاب بالتقادم ، رساله دكتوراه جامعه القاهره 1959 ، ص – 39
(2) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – ص 214 ، الدكتور / محمد عوض الأحول – ص 49 وما بعدها .
(3) قانون 3 برومير السنه الرابعه ( الماده العاشره ) فقد أحتسب بدء التقادم من تاريخ علم النيابه العامه بوقوع الجريمة وبشرط أن تستطيع أستعمال الدعوى . راجع الدكتور / أحمد فتحى سرور – ص 145
الفصل الأول
الجرائم المستثناه من نظام التقادم
***
رغم أن معظم التشريعات أخذت بنظام التقادم ومنها التشريع المصرى إلا أنه مع ذلك تستثنى بعض الجرائم من الخضوع لهذا النظام وهو أمر مردود إلى الخطوره الشديدة لهذه الجرائم والتى تستدعى ملاحقه المجرم مهما طال الزمن على الجريمة التى أرتكبها ، وبالنظر الى القانون المصرى يظهر جلياً أنه قد أستثنى من الخضوع لنظام التقادم عدد من الجرائم أشار إلى طبيعتها بصفه عامه دستور عام 1971 وعنى المشرع بتحديد هذه الجرائم فى القوانين اللاحقه .

228- المبحث الأول الجرائم المستثناه من نظام التقادم بنص الدستور
***
تنص الماده 57 من الدستور على أن :- ” كل أعتداء على الحريه الشخصيه أو حرمه الحياه الخاصه بالمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائيه ولا المدنيه الناشئه عنها بالتقادم ”
وقد جاء نص الماده 57 من الدستور محوراً لطائفتين من الجرائم يتسم العدوان على المحل القانونى للجريمة فيها ” الحقوق والحريات العامه وحرمه الحياه الخاصه ” بالخطوره الشديده لذلك فإن الدستور حرص على إخراجها من طائفه الجرائم التى تنقضى الدعوى الجنائيه فيها بالتقادم . ولم يحدد الدستور هذه الجرائم وأنما أكتفى بالأشارهإلى طبيعه هذه الجرائم بصفه عامه تاركاً أمر تحديدها لقوانين اللاحقه (1)
229- المبحـــــــــث الثانى الجرائـــــــــــــــم المستثناه بنص القانـــــــــــون
***
– الجرائم المستثناه بنص القانون رقم (37) لسنه 1972 :-
تطبيقاً لحكم الماده ( 57 ) من الدستور أضاف القانون رقم ( 37 ) لسنه 1972 إلى قانون الإجراءات الجنائيه الفقرة الثانيه من الماده ( 15 ) منه محدداً فيها الجرائم التى لا تخضع فيها الدعوى الجنائيه لنظام التقادم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / محمد أبو العلا عقيدة – ص 216
وذلــــــــــك علـــــــــى النحـــــــــــو التالـــــــــــــى :-
” أما الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرر والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائيه الناشئه عنها بمضى المده ” .
والجرائم المستثناه وفقاً لهذا النص من نظام التقادم هــــــــــــــى كالأتــــــــــــــــــــى :-
– الجنايه المنصوص عليها فى الماده 117 من قانون العقوبات :- أستخدام الموظف العمومى العمال سخرة فى عمل للدوله أو إحدى الهيئات العامه أو أحتجاز أجورهم .
– الجنايه المنصوص عليها فى الماده 126 ع :- تعذيب المتهم بناء على أمر صادر من موظف عام ، أو قيامه بالتعذيب بنفسه وذلك لحمله على الأعتراف .
– الجنايه المنصوص عليها فى الماده 127 ع :- التى تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمه عامه الذى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبه المحكوم عليه قانوناً بها أو بعقوبه لم يحكم بها .
– الجنايه المنصوص عليها فى الماده 282 ع :- التى تعاقب على القبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك ، وفى غايه الأحوال المصرح بها ، او القبض على شخص بدون وجه حق وتهديده بالقتل او تعذيبه بدنياً .
– الجنحه المنصوص عليها فى الماده 309 مكرر ع :- التى تعاقب على الإعتداء على حرمه الحياه الخاصه للمواطنين بواسطه أستراق السمع أو تسجيل أو نقل الأحاديث التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو ألتقاط صوره شخص فى مكان خاص وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه .
– الجنحه المنصوص عليها فى الماده 309 /1 مكرر(أ) ع :- التى تعاقب كل من أزاع أو سهل أذاعه أو استعمل ولو فى غير علانيه تسجيل أو مستند متحصلاً عليه بأحدى الطرق المبينه فى الماده 309 مكرر ع وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليه .
– الجنايه المنصوص عليها فى الماده 309 /2 مكرر (أ) ع :- التى تعاقب كل من هدد بأفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بأحدى الطرق المشار اليها فى الماده 309/1 مكرر (أ) لحمل شخص على القيام بعمل أو الأمتناع عنه .
وتجدر الإشاره ان هذا القانون “37” لسنه 1972 قد حدد الجرائم التى لا تسقط بالتقادم طبقاً للماده 57 من الدستور فالحدود الدستوريه غير صالحه للتطبيق مباشرة بواسطة القاضى لأن نطاقها يحتاج الى تحديد من القانون فى حدود الدستور ذلك أن الدستور قد نص عن أن الأعتداء على الحريات العامه يعتبر جريمة وهو مالا يكفى وحده مالم يقرر القانون له عقاباً بأعتبار أن الفعل لا يعتبر جريمة مالم يتقرر له عقاب وهو ما يكشف عن أن الأثر الدستورى للماده 57 فى التقادم لا يترتب إلا بواسطة القانون
ولـــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــك
فإن الجرائم التى سقطت دعواها الجنائيه بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 37 لسنه 1972 لا يجوز بعثها من جديد طالما أن الماده 57 من الدستور غير صالحه للتطبيق مباشرة (1) .
– الجرائم المستثناه من التقادم بمقتضى القانون رقم97 لسنه 1992 :-
أستثنى القانون رقم 97 لسنه 1992 جرائم الأرهاب من تطبيق نظام تقادم الدعوى الجنائيه فأضاف إلى نص الماده 15 فقره 2 من قانون الإجراءات الجنائيه هذا النوع من الجرائم وذلك بقوله ” الجرائم المنصوص عليها القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ” ويتضمن هذا القسم النصوص المتعلقه بجرائم الأرهاب ( المواد 186 ألى 189 ع )
الجرائم المستثناه من التقادم بمقتضى القانون رقم182 لسنه1960 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966والقانون رقم 16 لسنه 1973 فى شأن مكافحه المخدرات وتنظيم أستعمالها والأتجار فيها :-
حيث تنص الماده 46 مكرر (أ) الفقره الأولى منه على أنه :- ” لا تنقضى بمضى المده الدعوى الجنائيه فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به على الجنايه المنصوص عليها فى الماده 37 من هذا القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق – ص 149

230-الفصـــــــل الثانــــى تحــــديد مدد التقـــــادم

المبحـــــث الأول توقـــف مده التقادم على نوع الجريمـــــــة
***
لا تعرف التشريعات الجنائيه ميعاداً واحداً للتقادم يسرى على جميع الجرائم بمختلف أنواعها وأنما تقرر تدرجه وتباينه تبعاً لنوع الجريمة وقد أخذ المشرع المصرى والفرنسى والبلجيكى بمبدأ تدرج ميعاد التقادم وفقاً لنوع الجريمة محدد لكل من الجنايات والجنح والمخالفات ميعاداً خاصاً تنقضى به الجريمة .
وهناك بعض التشريعات لم تقتصر على تحديد ميعاد التقادم وفقاً لنوع الجريمة فحسب وأنما ذهبت الى تصنيفه تبعاً لجسامه الجريمة ذاتها . مثال ذلك قانون العقوبات الألمانى لسنه 1870 إذ نصت الماده 67 منه المعدله بقانون 4 أغسطس سنه 1953 على أن الجنايات المعاقب عليها بالأشغال الشاقه المؤبده يحدد ميعاد التقادم لها بعشرين عاماً فإذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بعقوبه مقيده للحريه يتجاوز حدها الأقصى عشر سنوات يكون ميعاد التقادم لها خمس عشر سنه فإذا كانت العقوبه أقل من ذلك يكون ميعاد التقادم عشر سنوات وفى الجنح يقدم ميعاد التقادم بخمس سنوات إذا كانت العقوبه المقرره قانوناً للجنحه هى الحبس الذى يتجاوز حده الأقصى ثلاث شهور وبالنسبه لباقى الجنح يقدر ميعاد التقادم بثلاث سنوات . أما بالنسبه للمخالفات فميعاد تقادمها يقدر بثلاثه شهور .
ومثل ذلك أيضاً قانون العقوبات النمساوى سنه 1852 وقانون العقوبات الأثيوبى 1957 وقانون العقوبات الأيطالى سنه 1930 إذ حددت هذه الشريعات مواعيد مختلفه للتقادم وفقاً لجسامه العقوبه المقرره للجنايات والجنح ولم تحدد لها ميعاد موحد وفقاً لنوع الجريمة (1)
أما بالنسبه للمشرع المصرى فقد أعتنق مبدأ تدرج مواعيد التقادم وفقاً لطبيعة الجرائم فنص على أن تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك ( ماده 15 إ. ج ) وقد أعتنق قانون الأحكام العسكريه أيضاً هذا المبدأ فنص عليه فى الماده 64 على نحو يطابق الماده 15 المذكورة (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / محمد عوض الأحول – ص 103 ، 104
(2) الدكتور / أحمد فتحى سرور – ص 148 – الدكتور / محمد أبو العلا عقيده ص 217
وقد حدد القانون لتقادم الدعوى الجنائيه فى بعض الجرائم مدد تختلف عن المدد المبينه فى قانون الإجراءات الجنائيه ومثال ذلك ما نصت عليه الماده 50 من القانون رقم 73 لسنه 1956 فى شأن مباشره الحقوق السياسيه على أن تقادم الدعويين العموميه والمدنيه فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور يكون بمضى سته أشهر من يوم إعلان نتيجة الأنتخاب أو الأستفتاء أو من يوم أخر عمل متعلق بالتحقيق كذلك ما كان ينص عليه القانون رقم 66 لسنه 1955 الخاص بنظام المجالس البلديه فى الماده 76 منه على أن الدعويين العموميه والمدنيه فى جرائم الأنتخاب تسقط بمضى ثلاث شهور من يوم إعلان نتيجة الأنتخاب أو من تاريخ أخر إجراء متعلق بالتحقيق فيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى البندين أولاً وثانياً من الماده 70 والبند خامساً من الماده 72 (1)
وتكون العبره فى تحديد مدة التقادم اللازمه لأنقضاء الدعوى الجنائيه بالوصف الحقيقى للواقعه لا بالوصف الذى قد تعطيه لها خطأ النيابه العامه أو المدعى المدنى .
231- وتحسب هذه المده بالتقويم الميلادى وذلك تطبيقاً للماده 560 من قانون الإجراءات الجنائيه التـــــــــى تنــــــــــــــــص علــــــــــــى أن :-
” جميع المدد المبينه فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى ”
ويلاحظ أن مده تقادم الدعوى بصفه عامه أقصر من مده سقوط العقوبه بالتقادم وعله ذلك أن تقادم العقوبه لا يكون إلا بعد الحكم البات بالأدانه وبهذا الحكم يكون حق المجتمع فى العقاب قد تأكد بعد أن كان متنازعاً فيه كما أن من شأن صدوره أن يوجه نظر الجمهور إلى الجريمة فيتطلب لنسيانها حينئذ وقت أطول مما تستلزمه لو لم يصدر حكم فى الدعوى . ( 2 )
وقدثار التساؤل حول تحديد نوع الجريمة إذا أقترن بها عذر قانونى أو ظرف قضائى مشدد أو مخفف وهذه المسأله خلافيه فى الفقه :-
فقــــد ذهــــب رأياً أول إلى أن التقسيم الثلاثى للجرائم يقوم أصلاً على العقوبه التى يفرضها القانون للجريمة وأنه يجب الوقوف عندها لتحديد الوصف القانونى للجريمة وأن العقوبه المخففه سواء أكانت نتيجة لعذر قانونى أو ظرف قضائى مخفف أنما هى عقوبه قضائيه وليست العقوبه التى حـــــــــددها القانون للجريمة ولذا يجب أن تبقى دون أدنى تأثير على ميعاد التقادم ويضيف هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الدكتور / عمر السعيد رمضان ( شرح قانون الإجراءات الجنائيه الجزء الأول دار النهضه العربيه 1988 ص 173
(3) الدكتور / عمر السعيد رمضان – المرجع السابق – ص 174 .
الرأى أنه عن الجسامه الإجتماعية للفعل وبين التجريم الشخصى الذى يعبر عن درجه أثم الجانى وأن التقادم يجب ان يرتبط بالتجريم الموضوع بالفعل أى توقف على العقوبه التى يقررها القانون ضد الفعل ذاته .
ويترتب على ذلك أن الفعل إذا كان معاقباً عليه فى الأصل بعقوبه جنايه فأنه يبقى جنايه ولو خفضت العقوبه الى عقوبه الجنحه سواء اكان هذا التخفيض راجعاً الى عذر قانونى او كان راجعاً إلى وجود ظرف مخفف ذلك أن الأعذار والظروف المخففه أنما تقرر بالنظر إلى شخص الجانى والشارع فى تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات لا ينظر الى أشخاص المجرمين وأنما إلى أفعالهم فهذه الأفعال لا تتغير فى جميع حالات سواء من حيث جسامتها الماديه او خطورتها الأجتماعيه وليس تخفيض العقوبه إلا لعامل شخصى بحت لا يؤثر فى الطبيعه الماديه للفعل ذاته فيبقى جنايه فى جميع الأحوال (1) .
وقد أعتبر بعض الشراح القائلين بهذا الرأى العذر القانونى مجرد ظرف لأنه لا يغير وصف الجناية (2) ذلك لأن الأحوال التى تغير من وصف الجريمة أو من طبيعتها تعد من أركان الجريمة ، لأن الجريمة مقترنه بها تختلف عن الجريمة بدونها أما الظروف وهى التى لا تغير من الجريمة أو طبيعتها فيقتصر تأثيرها على تغيير فى العقوبه بالتخفيف أو بالتشديد دون أن تعتبر من أركان الجريمة . وقد رجح هذا الرأى فى القضاء المصرى ( 3 )
وذهـــــــــــب رأ ى ثانـــــــــــــى ألى أن العقوبه يحددها المشرع لكى تطبق لا بالنظر إلى الفعل مجرداً أو الإجرام الموضوعى ، وأنما بناء على الجريمة التى تقع من شخص معين ، أى وفقاً للعناصر الموضوعيه والشخصيه التى تحدد التجريم فالجريمة ذات العذر أو الظرف المخفف معاقباً عليها بواسطة القوانين بعقوبه مخففه ، وهذه العقوبه التى يحكم بها القاضى طبقاً لنص القانون لا تكون إلا عقوبه قانونيه بقدر ماهي عقوبه قضائيه .
وفقـــــاً لهذا الرأى تتحول الجريمة من جنايه الى جنحه فى حاله ثبوت عذر قانونى من ظرف مخفف وفى حاله أستبعاد الظروف المشدده وتكون مده التقادم هى المقرره للجنحه وهى ثلاث سنوات لأنها تقدر تبعاً للعقوبه التى يحكم بها القاضى وفقاً لما يظهر أمامه فى نهايه المرافعات وهذه العقوبه هى التى يجب أن تكون أساس فى تحديد ميعاد التقادم (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الدكتور / السعيد مصطفى السعيد ، الأحكام العامه فى قانون العقوبات الطبعه الرابعه 1962 ص 50
(2) الدكتور / محمد عوض الأحول ، المرجع السابق ص 125
(3) نقض 20/3/1933 ، 7/3/1938 ، 13/12/1943 مشار إليها فى الدكتور / السعيد مصطفى السعيد ، المرجع السابق هامش 6 ص 50
(4) الدكتور / محمد عوض الأحول ، المرجع السابق ص 126
و ذهـــــــــــب رأى ثالـــــــــــث :- إلى أن التفرقه بين العذر القانونى والظرف القضائى المخفف .
فبالنسبه للظروف القضائيه المخففه :- فلا تؤثر على طبيعه الجريمة ولا تقريبها من الجنايه الى الجنحه ، لأن العبرة هى بنص القانون لا بما يحكم القاضى كما أن هذه الظروف متروك تقديرها للقاضى تركاً كلياً يأخذ بها أو لا يأخذ بها ، ولا يمكن أفتراض الأخذ بها مقدماً مع أن الدعوى فحسب الأصل لا تكون قد رفعت الى القضاء بعد .(1) .
وإذا أقترن بالجريمة بظرف مشدد وجوبى يطلب من الجنحه إلى الجناية فتحسب مده تقادم الدعوى على أساس الجنايه لا الجنحه أما إذا توافر ظرف مشدد جوازى فيتحدد نوع الجريمة بالوصف الأشد فتتقادم بالتالى الدعوى الناشئه عنها بمضى عشر سنوات (2) (3).
أما بالنسبـــــــه للأعــــــــــذار القانونيه :- فإذن حكمها يختلف من عذر إلى أخر بحسب طبيعته وقد قضى بأن عذر الأستفزاز المستمد من قتل الزوجه الزانيه متلبسه فى الزنا هى وشريكها هو عذر قانونى ملزم يطلب الواقعه من جنايه إلى جنحه وبالتالى يخضع مده السقوط فى الجنح (4) .
كما قضى بالنسبه لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى بنيه سليمه بأن الواقعه متى كانت جنايه تيقى جنايه ولا تلزم إلى جنحه لأن الشارع نص على عقوبه الحبس بصفه أختياريه (5) .
وفيما يتعلق بالعود فإنه ظرف قانونى مشدد يسمح أحياناً بتوقيع عقوبه الجنايه على واقعه كانت تعد بحسب الأصل جنح وقد أعتبرت محكمه النقض جريمة العائد عندما تسمح بتوقيع عقوبه جنايه قلقه النوع تعد جنايه أو جنحه بحسب الحكم الصادر فيه (6) .
ويرى جانب من الفقه انه فى الواقع يحسن أن يعالج كل هذه الأحوال بنصوص صريحه لفرض ما أثار من وجود خلاف متعدده ولأن الحلول فيها لاتزال حتى الأن مبعثره مضطربه رغم خطوره نتائجها فى العمل فمصير المتهم فى أمور كثيره تتوقف على أعتبار الواقعه جنايه أو جنحه بوجه خاص بما يتعلق بأحكام التقادم فى صورتيه تقادم الدعوى وتقادم العقوبه (7) .
ويؤدى بعض الظروف المشدده العينيه الأكراه فى السرقه ( ماده 314 ) عقوبات والشخصيه كصفه الطبيب أو الجراح أو الصيدلى أو القابله فى أسقاط الحوامل ( ماده 263 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الدكتور / رء وف عبيد ، مبادىء الإجراءات الجنائيه فى القانون المصرى ، الطبعه الخامسه عشر 1983 ص 143
(2) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده المرجع السابق ص 218 .
(3) نقض 14/2/1955 مجموعه أحكام النقض ، س 16 – رقم 13 – ص 521 .
(4) نقض 13/12/1943 مشار أليه فى الدكتور / رءوف عبيد . المرجع السابق هامش (1) ص 144
(5) نقض 5/2/1945 مشار اليه فى الدكتور / رءوف عبيد . المرجع السابق هامش (2) ص 144
(6) نقض 1/2/1933 س 3 – رقم 96 ص 63
(7) الدكتور / رءوف عبيد المرجع السابق – ص 145
عقوبات إلى تقرير عقوبه الجنايه للواقعه بدلاً من عقوبه الجنحه وتعتبر الواقعه عندئذ الجنايه بإجماع الأراء فى شأن أحكام قانون العقوبات فضلاً عن قانون الإجراءات الجنائيه وتعامل على هذا النحو فى شأن تقادم الدعوى والعقوبه معاً (1) .
رأى الباحـــــــــــث :- نرى مع ما ذهب اليه سياده الدكتور / رؤوف عبيد من أن هناك أضطراب وتناقض يحتاج الى تدخل تشريعى لمعالجه هذا التناقض بأحكام صريحه خاصه وأن هذه الأمور تتعلق كما ذكر سيادته بمصير المتهم فى أمور كثيره وحتى يتم التدخل التشريعى فإن للرأى الثالث وجاهته ذلك أن التكييف القانونى يتحدد وفقاً لأراده المشرع فإذا نص القانون فى بعض الجرائم على وجود التخفيف دل ذلك على إراده المشرع فى تخصيص العقوبه المخففه وحدها لهذه الجرائم وبالتالى يتعين أرساء التكييف القانونى وفقاً لهذه العقوبه أما إذا أقتصر المشرع على مجرد أجازة التخفيف فإن ذلك لا يدل على أن المشرع قد أفرض العقوبه المخففه وحدها فى بعض الجرائم مما لا يجيز بناء على ذلك تغير تكييف القانونى لها ولا يحول دون ذلك أن تقضى المحكمه بعقوبه مخففه فى حدود سلطتها التقديريه لأن المعول عليه فى تكييف الجريمة هو أراده المشرع لا أراده القاضى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الدكتور / رؤوف عبيد المرجع السابق ص 145 .

232-المبحث الثانى كيفيــــــــــــه حساب مده التقــــــــــــــــادم
***
الأصـــــــل أن تبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجريمة ولا يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعهــــــــــا (1)
وكما قضت محكمه النقض فإن إعتبار يوم ظهور الجريمة تاريخاً لوقوعها محله إلا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق وتعيين هذا التاريخ أمر تستقل به محكمه الموضوع (2)
فإذا أنقطع التقادم فإن سريان المده يبدأ من تاريخ أخر إجراء من الإجراءات التى قطعت التقادم (م 17 /2 ) إجراءات .
ولا يحتسب يوم وقع الجريمة من مده التقادم بل تبدأ المده من اليوم التالى ذلك أن الحق فى الدعوى الجنائيه ينشأ من ذلك اليوم ولا يمكن أحتساب الفتره التى أنقضت على عدم أستعماله إلا من تاريخ لاحق عليه وهو اليوم التالى لنشوء هذا الحق هذا فضلاً عن أن القانون قد عبر ( بيوم وقوع الجريمة ) ولم يقل بلحظة تاريخ وقوع الجريمة مما يفيد أنه يعتمد فى أحتسابها على الأيام لا لا الساعات ولا يتصور البدء بأحتساب يوم كامل إلا من اليوم اللاحق على أرتكاب الجريمة (3) .
ورغم تأييد غالبيه الفقه للرأى القائل ببدء ميعاد التقادم من اليوم التالى إلا أن هناك بعض الفقه (4) يقول بدخول اليوم الأول الذى تقع فيه الجريمة فى الميعاد المحدد بالتقادم وذلــــــــك بنـــــــاء على الأسانــــــــــيد الأتيــــــــــــــه :-
– الأصـــــــــل أن التقادم يبدأ من لحظة وقوع الجريمة إلا أنه لما كان من المتعذر عملاً معرفه هذا
الوقت بالتحديد فإن التقادم لا يحسب بالساعات وأنا من أيام فلماذا لا يحسب اليوم الأول ؟
– أن سلطه الدوله فى العقاب تنشأ منذ وقت وقوع الجريمة التقادم ما هو إلا أنقضاء لهذه السلطة فيجب ان يحسب الميعاد من وقت نشوءها والقانون إذ قال أن التقادم يحسب من يوم وقوع الجريمة يؤكد أن الميعاد يجب ان يحسب من يوم نشوء هذه السلطة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / أحمد فتحى سرور – المرجع السابق – ص 148 .
(2) نقض 19/1/1975 – مشار إليه الدكتور / أحمد فتحى سرور المرجع السابق – ص 148
(3) الدكتور / أحمد فتحى سرور – هامش ص 149 ويرى سيادته أنه لا حاجه لتأييد الأسستناد إلى الماده 15 مرافعات التى نصت على أنه إذا كان الميعاد مما يجب أنقضاءه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد أنقضاء اليوم الأخير من الميعاد ذلك لأن التقادم ليس إجراء وأنما هو أثر قانونى لواقعه سريان المده دون أستعمال الدعوى الجنائيه .
(4) الدكتور / محمد عوض الأحول ، المرجع السابق – ص 142
– يتعلق التقادم بالقانون العقابى فإذا قيل بأن القاعدة المنصوص عليها فى الماده 20 من قانون المرافعات تطبق على المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائيه فهذا القول لا يصدق إلا على المواعيد الإجرائيه وحدها ولما كانت القاعده التى تنص على مواعيد التقادم ليست قاعده إجرائيه فمن ثم لا يسرى عليها القاعده الإجرائيه سالفه الذكر المنصوص عليها فى قانون المرافعات يضاف إلى ذلك أن رأياً فى الفقه قد ذهب إلى أن سن المجنى عليه فى جريمة هتك العرض يحسب بالتاريخ الهجرى بناء على أن القانون لم ينص على أى التقويمين يتبع فإن التقويم الهجرى أصلح للمتهم ولا شك أن هذا الرأى لم يذهب إلى الأخذ بالتقويم الميلادى الذى يحكم المواعيد الإجرائيه بالنظر إلى أن المواعيد التى تقتضيها القواعد العقابيه تقتضى حكماً مختلفاً عما تقتضيه القواعد الإجرائيه .
– أن سلطه الدوله فى العقاب تنشأ منذ وقت أرتكاب الجريمة ولما كان التقادم فى حقيقته ليس إلا أنقضاء لهذه السلطه فى العقاب فإنه يتعين أحتسابه من تاريخ نشوءها أى من تاريخ وقوع الجريمة القول بغير ذلك يؤدى الى مفارقه لا يمكن قبولها إذ يصح فى القانون أن تستعمل النيابه العامه سلطتها الجنائيه من يوم وقوع الجريمة وذلك بأتخاذ إجراءات التحقيق والأتهام فإذا كنا بصدد أنقضاء هذه السلطه قيل بأحتساب الميعاد منذ اليوم التالى فكيف يتأتى أن يكيد القانون بكيلين والأتى أن يكون هذا الكيل أضراراً بصالح المتهم مع أنه مقررعند غموض النص أتباع التفسير الأصلح للمتهم .
– يترتب على أحتساب ميعاد التقادم منذ اليوم التالى من وقوع الجريمة زياده هذا الميعاد ولو لبضع ساعات فلماذا لا تقبل أنقاص بعض الساعات لصالح المتهم وتقبل زيادته ضد صالحه .
وبحث مسأله تحديد تاريخ وقوع الجريمة لمعرفه التاريخ الذى سيبدأ فيهسريان تقادم الدعوى الجنائيه يقتضى ان نعالج ذلك بالنسبه للجرائم الوقتيه والمتتابعه الأفعال والمستمره وجرائم الأعتياد :-
1- الجريمـــــــــــــــة الوقتيــــــــــــــــــه :-
هى الجريمة التى تقع بمجرد أنتهاء الفعل المكون لها وعادة لا يستغرق تنفيذها إلا فتره زمنيه وجيزة . ومن أمثله الجريمة الوقتيه القتل والضرب والسرقه والحريق وخيانه الأمانه . ويبدأ سريان مده التقادم فى الجريمة الوقتيه من اليوم التالى لتمامها .
وقد تكون الجريمة الوقتيه من جرائم السلوك المحض ( الجريمة الشكليه ) أومن الجرائم ذات النتيجه الضاره ( الجريمة الماديه ) ففى النوع الأول منها يبدأ سريان التقادم من تاريخ أرتكاب السلوك الإجرامى بينما يبدأ التقادم فى الجرائم ذات النتيجه من تاريخ تحقيق هذه النتيجة ، ففى هذا التاريخ يكتمل وقوع الجريمة وهو التاريخ المحدد لبدء تقادم الدعوى المتعلقه بها (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الدكتور / أحمد فتحى سرور – المرجع السابق – ص 150 ، 151 ، الدكتور / محمد عوض المرجع السبق – ص 139
فإذا وقع أعتداء عمدى من شخص على أخر ثم تراخت لحظة وفاته مدة من الزمن فلا يبدأ سريان تقادم الدعوى الجنائيه المتعلقه بالقتل العمد أو بالضرب المفضى الى الموت إلا من تاريخ تحقيق الوفاه بأعتبار أنه التاريخ الذى أكتملت فيه الجريمة . ( 1 )
وقد يصعب أحياناً تحديد تاريخ وقوع الجريمة الوقتيه ، كما هو الحال فى جريمة خيانه الأمانه لأن الجريمة تتم بمجرد تغير الحاجز للشىء نيته من حائز حيازة ناقصه الى حائز حيازة كامله ، والظهور عليه بمظهر المالك .
فإذا لم يقم الدليل على هذا التاريخ ، فقد جرى قضاء النقض على أن التقادم يبدأ من تاريخ طلب الشىء فيمتنع المتهم أو يعجز عن رده (2 ) .
2- الجريمة المتتابعه الأفعــــــــال :-
هى التى يتكون فيها النشاط الإجرامى من عده أفعال متتابعه ، يصلح كل منها ليكون جريمة مستقله . ومثا ل الجريمة المتتابعه الأفعال قيام الجانى بسرقه محتويات منزل على دفعات خلال عدة أيام ومن المنطقى أن يعتبر كل فعل أختلاس جريمة قائمه بذاتها تنشأ عنه دعوى الجنائيه وتقادم من اليوم التالى لوقوع الأختلاس ، لأن الجريمة المتتابعه الأفعال هى فى الواقع تمثل مجموعه من الجرائم الوقتيه . ومع ذلك فقد أستقر الفقه والقضاء على أعتبار تعدد الأفعال جريمة واحده ينتظمها مشروع إجرامى واحد تحقيقا ً لغرض واحد يقع أعتداء على حق واحد ، فى فتره زمنيه متقاربه ومن ثم لا يبدأ التقادم إلا من اليوم التالى لأخر فعل وقع من الجانى تنفيذاً لمشروعه الإجرامى (3 ) .
3- الجريمــــــــة المستمــــــــــرة :-
وهى الجريمة التى تتكون من سلوك إجرامى واحد يمتد لفتره من الزمن يتم خلالها الأعتداء المستمر بلا أنقطاع على الحق أو المصلحه المشمولين بالحمايه الجنائيه والجريمة المستمره تختلف عن الجريمة الوقتيه المتتابعه الأفعال فى أنها تتكون من سلوك إجرامى واحد بينما الثانيه تتكون من عده أفعال إجرامية . فضلاً عن أن النشاط الإجرامى فى الجريمة المستمره يستغرق وقتاً من الزمن أطول نسبياً من الزمن اللازم لتحقيق الجريمة المتتابعه الأفعال وتتعدد الأمثله على الجريمة المستمره منها أخفاء الأشياء المسروقه أو المتحصله من جنايه أو جنحه ( م 44 مكرر ع ) وحبس الأشخاص دون حق (م 282 وما بعدها ع ) وأستعمال المحرر المزور ( م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) نقض 30/1/1977 مجموعه احكام النقض س 28 ، رقم 32 – ص 148
(2) نقض 8 يونيو 1942 مجموعه القواعد القانونيه – جـ 5 – رقم 424 – ص 677
(3) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – المرجع السابق – ص 222
214 ، 214 مكررا ، 215 ع ) ، وإحراز السلاح بدون ترخيص .
ولا يبدأ سريان تقادم الدعوى بالنسبه للجريمة المستمره إلا بعد توقف النشاط الإجرامى المؤدى إلى حالة الأستمرار الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يبدأ التقادم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقه إلا بتصرف المتهم فى الشىء تصرفاً مادياً أو قانونياً (1) .
يبدأ التقادم فىى جريمة الحبس بغير حق من اليوم التالى لأنتهاء حالة الحبس سواء بفرار المحبوس أو بإطلاق سراحه ، ويبجأ التقادم فى جريمة أستعمال المحرر المزور من تاريخ توقف استعماله سواء بتحقق الغرض من استعماله ، بتوقف الجانى عن الأحتجاج به ووتقادم جريمة إحراز السرح بدون ترخيص ، بأنتهاء الحيازة طوعاً أو كرها .(2)
والجريمة المستمره تختلف عما يسمى ” الجريمة المستمره أستمراراً ثابتاً ” لأن الأولى تقتضى استمرار الحاله الجنائيه مع تجدد النشاط الإجرامى بأستمرار، بعكس التأثير التى يرتكب فيها النشاط الإجرامى فى فتره زكمية وجيزة ، ولا تربطة حاله الأستمرار بتجديد هذا النشاط الإجرامى الذى أنتهى . لذا فقد استقر الفقه على أنها جريمة وقتيه ذات أثر مستمر0 (3) .
وتؤكد محكمه النقض هذا المعنى بالنسبه لجريمة البناء خارج خط التنظيم كنموذج لهذه الجريمة وكذلك بقولها أنه ” إذا كان الواقعه هى أن المتهم قد أقام بدون ترخيص بناء خارجا عن خط التنظيم فإن الفعل المسند اليه يكون قد تم وإنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته ، فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعه وقتيه ، ولا يؤثر فى هذا النظر ماقد تسفر عنه هذه الجريمة من أثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل قى تكييفه قانونا ، وإذن فإذا كان قد انقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعه قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى إقامة الدعوى قد سقط (4) .
4- جريمــــــــــــة الإعـتــــــــــــــياد :-
هى الجريمة التى يستلزم القانون لوقوعها تكرار الفعل الصادر عن الجانى فى أوقات مختلفه والمثال الواضح لجريمة الإعتياد ” الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش ” فهى تستلزم لاكتمالها عقد قرضين فى وقتين مختلفين بفائده تزيد عن الحد الأقصى للفائده التى يمكن الأتفاق عليهـــــــــــا قانوناً ، فكل قرض فى ذاته معزول عن القروض الأخرى لا تقه به الجريمة ، وإنما تتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) نقض 30 أبريل 1977 – مشار اليه فى الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – هامش 1 – ص 221
(2) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – المرجع السابق – ص 223
(3) الدكتور / رءوف عبيد ، المرجع السابق ،ص 147
(4) نقض 14/3/1950 مشار إليه فى الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – هامش 4 ص 223
بالاعتياد على الإقراض الذى يحققه وجود قرضين ربويين على الأقل . ولا يبدأ تقادم الدعوى الجنائيه الناشــــــىء عن جريمة الإعتياد إلا من اليوم التالى لوقوع الفعل الذى يكشف هذا الإعتياد ،
أى القرض فى جريمة الأقراض بالربا الفاحش والعبره هى بتاريخ الأقتراض ، وليست بتاريــــــــــخ أقتضاء الفوائد (1) .
وقد أضافت محكمه النقض الى شروط وقوع الجريمة إلا يكون هناك فاصل زمنى يزيد عن الثلاث

 

233- بحث فى التقادمالجزء الثانى
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
سنوات بين الفعلين اللازمين للكشف عن الأعتياد (2) .
الفصل الثالث
وقــــــف التقــــــــــــــادم
***
مفهــــــــــوم وقــــــــــــف التقادم :-
المقصود بوقف التقادم هوعدم سريان مدته أبتداءاً أو أيقاف سريانها إذا كانت قد بدأت بسبب وجود مانع مادى أو قانونى يحول دون أستمرار سريان المده فإذا زال هذا المانع عاد التقادم إلى السريان من تاريخ زوال المانع مع أحتساب المده السابقه على المانع وأضافتها ألى المده التاليه (3) فإذا حدث فإذا حدث مانع مادى يمنع من تحريك النيابه العامه للدعوى الجنائيه أو من الأستمرار فيها كغزو أجنبى لأقليم معين من أقليم البلاد أو مانع قانونى كجنون المتهم عقب أرتكاب الجريمة فهل يؤدى هذا المانع إلى توقف سريان تقادم الدعوى الجنائيه ؟ يقتضى الأمر بحث المسأله فى القانون المقارن والقانون المصرى .
وقف التقادم فى القانون المقارن :-
أختلفت التشريعات فى تحديد أثر الوقف على تقادم الدعوى الجنائيه فمنها ما يوقف الدعوى الجنائيه لوجود سبب قانونى فقانون العقوبات الإيطالى (4) .
ومن التشريعات من حظر صراحة أيقاف الدعوى الجنائيه لآى سبب كان كالتشريع المصرى على نحو ما سنرى ومنها من أتخذ موقف الصمت إزاء مسأله الأيقاف فلم يجزها ولم يحظرها كالتشريع الفرنسى ، فأختلف الفقه بشأن أباحة أو حظر أيقاف تقادم الدعوى الجنائيه والرأى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / أحمد فتحى سرور – المرجع السابق – ص 154 .
(2) نقض 15/3/1956 – مشار اليه الدكتور / محمد أبو العلا عقيده ص 224 .
(3) وبهذا يفترق وقف التقادم عن أنقطاعه حيث لا تضاف المده السابقه فى حاله الأنقطاع .
(4) الدكتور محمد عوض – المرجع السابق – هامش 1 – ص 157 .
الفرنسى يسير فى ثلاثه أتجاهات الرأى الأول يرى أيقاف تقادم الدعوى الجنائيه كلما وجد مانع يحول دون سريان المده سواء أكان المانع مادياً أم قانونياً والأتجاه الثانى يفرق بين الموانع المادية والموانع القانونيه فأجيز أيقاف التقادم حينما يوجد مانع قانونى كالجنون ويحظره إذا وجد مانع مادى فتعطيل المحاكم بسبب غزو البلاد أما الرأى الثالث فيرى أن سريان مده التقادم لا يمكن أيقافه أى كان السبب ويرى هذا الفريق أن التقادم فى المسائل الجنائيه مبنى على نسيان الواقعه بمرور الزمن وليس على تقصير النيابه العامه أو تنازلها عن تحريك الدعوى الجنائيه . بينما فى القانون المدنى أساسه قرينه تنازل صاحب الحق عنه بعدم مطالبته به طوال مده التقادم فمن يعجز عن المطالبه لأى سبب كان لا تسرى فى مواجهته مده التقادم لأنتفاء قرينه النزول عن الحق ةهذه القرينه غير قائمه بالنسبه للنيابه التى لا تملك التنازل عن الدعــــــــــــوى الجنائيه (1)

234- وقــــف التقـــادم فى التشريــــع المصــــرى :-
لم ينص قانون تحقيق الجنايات الصادر سنه 1883 على أيقاف سريان مدة التقادم وأمام عدم النص أخذت محكمه النقض فى حكم قديم لها بنظام وقف التقادم حيث قررت بأنه إذا أوقفت المحكمه الجنائيه النظر فى الدعوى الجنائيه إلى أن تفصل المحكمه المدنيه فى دعوى مدنيه خاصه بها ومضى أكثر من ثلاث سنوات على الأيقاف فإن الدعوى الجنائيه تسقط بمضى المده حيث ان الدعوى المدنيه لا تعتبر الإجراءات الخاصه بها متعلقه بدعوى الجنحه ولا يكون قيامها قاطعاً لسريان المده القانونيه المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات (2) .
وقد أستبعد قانون الإجراءات الجنائيه المطبق حالياً نظام أيقاف مدة تقادم الدعوى الجنائيه بالنص فى الماده 16 منه على أنه ( لا يوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الجنائيه لأى سبب كان ) .
وإذا كان المشرع قد أستبعد أيقاف تقادم الدعوى ، فلم يرتب أثراً إلا أنه على العكس قد أعتد بأيقاف تقادم العقوبه فى الماده 532 إجراءات التى تنص على أنه ( يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشره التنفيذ سواء كان قانونياً أم مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه بالخارج مانعاً يوقف سريان المده ) .
وقد يفسر أختلاف سياسه المشرع فى شأن عدم أيقاف التقادم فى الدعوى الجنائيه والإعتداد به فى تقادم العقوبه أن حق المجتمع فى عقاب الجانى قد ثبت بصوره قطعية بصدور حكم
بات بإدانته فلا يجوز أن يفتح أمامه أى باب يجعله يفلت من تنفيذ العقوبه بينما يبقى أصل البراءه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور/ محمد أبو العلا عقيده – المرجع السابق – ص225.
(2) نقض 1 مايو 1923 مشار اليه فى الدكتور / محمد أبو العلا – هامش 2 – ص 225.
مفترضاً فى حق المتهم فيفسر بالتالى رغبه من رغبه المشرع فى عدم إطاله أمد تحريك الدعوى الجنائيه بشأن جريمة بأن تثبت بعد ضده (1).
على أن هذه القاعدة قد لحقها أستثناء واحد بالقانون رقم 69 لسنه 1953 الصادر فى 19 فبراير سنه 1953 والذى أضاف الماده 119 ع مكررة على باب أختلاس الأموال العامه والغذر ونصها ( لا تبدأ المده المسقطه للدعوى العموميه المذكورة فى هذا الباب إلا من تاريخ أنتهاء الوظيفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك وقد رددت نفس المعنى الماده 15 /3 من التقنين الإجرائى معدله بالقانون رقم 63 لسنه 1975 وهى تقضى مثلها بأن المده المسقطه للدعوى فى هذه الجرائم لا تبدأ إلا من تاريخ أنتهاء الخدمه أو زوال الوظيفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
والحكمه من هذا النص أن هذه الجريمة قد يتأخر أكتشافها بسبب أن الموظف مقارف الجسسريمة يكون عادة لا يزال قائماً بأعمال وظيفته فلذا أوقف القانون سريان التقادم حتى وقت خروجه من الوظيفه وذلك إلا إذا كانت الواقعه قد أكتشفت وأجرت النيابه فيها تحقيقاً لأنتهاء حكمه الإيقاف وعندئذ يبدأ التقادم من تاريخ أنتهاء هذا التحقيق ولأنه بطبيعته قاطعاً للتقادم (2) .
235- الفصل الرابعأنقطـــــاع التقــــــــــــــادم
***
أنقطاع مدة التقادممقتضاه وضياع الوقت الذى مضى منها نتتيجة أتخاذ أى إجراء فى الدعوى مما يبينه القانون فلا يحتسب فيها بل تبدأ المده من جديد منذ تاريخ الأنقطاع وقد تتجدد لذلك مدة التقادم كلما أنقطعت بإجراء قاطع لها وذلك طبقاً للماده 17 أجراءات فى وضعها الحالى بعد تعديلها بقانون 340 لسنه 1952 .
وأنقطاع التقادم عينى يتمتد أثره لى جميع المتهمين ، أى إلى جميع المشتركين فى الواقعه ولولا لم يكون طرفاً فى تلك الإجراءات ( م 18 ) إجراءات جنائيه وسواء أعلموا بها أم جهلوها فسؤال المجنى عليه مثلاً يقطع التقادم بالنسبه الى المتهمين جميعاً ولولم يكن قد سئل أحد منهم بعد التحقيق .
وينقطع التقادم بالنسبه للواقعه التى أتخذ الإجراء القاطع بالنسبه لها وكذلك بالنسبه الى الوقائع المرتبطة به لذا حكم بأن تحقيق نيابه اشمون فى جريمة أستعمال محرر مزور بقطع التقادم فى جريمة تزوير هذا المحرر وكانت قد وقعت بالقاهره (3). أنما يسشترط أن يكون هذا الأرتباط مع وحدة الغرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – المرجع السابق – ص 226.
(2) الدكتور / رؤوف عبيد المرجع السابق ص 149
(3) نقض 4/11/1942 – رقم 1860 – س 17 ق
الذى لا يقبل التجزئة ( م32/2ع ) فلا يغنى عن ذلك الأرتباط (1) .
وإذا نظرنا إلى الأسباب الوارده فى القانون لإنقطاع التقادم وهى إجراءات الأستدلال والتحقيق والأتهام والأمر الجنائى والمحاكمه لوضحت الحكمه من الأخذ بالنظام انقطاع التقادم حيث تعيد هذه
الإجراءات الجريمة وذكراها إلى أذهان فينهدم الأعتبار الأساسى للتقادم وهو نسيان الجريمة وقد عبرت عن ذلك محكمه النقض فى قولها أن الإجراءات القاطعه للتقادم ” تنبه الأذهان الى الجريمة التى أنقطع التحقيق فيها ” (2) .
• الإجراءات القاطعه للتقادم : –
حدد المشرع على سبيل الحصر الإجراءات التى تؤدى الى قطع التقادم فى الماده 17 من قانون إجراءات الجنائيه التى تنص على أن ” تنقطع المده بأجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بأجراءات الأستدلال أذا اتخذت فى مواجهه أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المده من جديد أبتداءاً من يوم الأنقطاع ” وسنتناول هذه الإجراءات القاطعه للتقادم بشىء من التفصيل

1- إجراءات الأتهام :-
هى الإجراءات التى يترتب على أتخاذها تحريك الدعوى الجنائيه أو مباشرتها ومن هذه الإجراءات تحريك الدعوى الجنائيه بواسطه النيابه العامه عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام محكمه الجنح والمخالفات ، بناء على محضر جمع الأستدلالات وتحريك الدعوى عن طريق محكمه النقض أو محكمه الجنايات فى بعض الحالات أو تحريكها من قبل جميع المحاكم فى جرائم الجلسات ، أو تحريكها من المدعى بالحقوق المدنيه عن طريق الأدعاء المباشر ، كذلك طلب النيابه ندب قاض للتحقيق والطعن فى قراراته ، ومرافعه النيابه فى جلسات المحاكمه فضلاً عن الطعن الذى ستقدم به فى الإحكام الصادره ولا يعد من إجراءات القاطعه للتقادم تقديم الشكوى من المجنى عليه الى النيابه العامه (3) . ولا رفع دعواه المدنيه أمام المحكمه المدنيه (4) .
إجــــــــــــراءات التحقيــــــــــــق :-
يقصد بإجراءات التحقيق تلك الصادره عن السلطه المختصه بالتحقيق بهدف التوصل إلى معرفه الحقيقه حول أثبات الجريمة ضد المتهم أو نفيها ويعد من إجراءات التحقيق التى تقطع التقادم تلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / رؤوف عبيد المرجع السابق ص 150
(2) نقض 5 أبريل 1955 مجموعه أحكام النقض ، س 6 ، رقم 242 ، ص 744
(3) نقض 29 مارس 1919 – مشار اليه الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – المرجع السابق – ص 228
(4) نقض أول مايو 1923 مشار اليه فى الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – المرجع السابق ص 228
المتعلقه بالضبط والإحضار(1). والقبض والحبس الإحتياطى (2). والتكليف بالحضور سواء أتم بمعرفه النيابه العامه أم قاضى التحقيق أم المستشار المنتدب للتحقيق فى أحوال التصدى وسواء أجرت فى مواجه المتهم فى غيبته وكذلك أوامر التصرف فى التحقيق سواء بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو للأحاله ألى محكمه الجنايات.
إجـــــــــــراءات المحاكمــــــــــه :-
يقصد بإجـــــراءات المحاكمه تلك التى تتخذها المحكمه أو تأمر بأتخاذها منذ رفع الدعوى إليها الى حين صدور الحكم فيه سواء أكانت هذه الإجراءات متعلقه بتداول الدعوى امامها ام بتحقيقها أم بالحكم فيها (3). ويشترط فى إجراءات المحاكمه التى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحه فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم (4). ولا يشترط مواجهه المتهم بإجراءات المحاكمه التى تقطع المده المسقطه للدعوى مادامت متصله بسير الدعوى أمام القضاء (5).
ويعد من قبيل إجراءات المحاكمه سماع الشهود وإجراءات المعاينه وتعيين الخبراء والندب للتحقيق وتأجيل نظر الدعوى والقرارات والأحكام التى تفصل أو لا تفصل فى موضوع الدعوى والحكم الذى يصدر عن المحكمه ويقطع التقادم هو الحكم غير البات وأن الحكم البات ما يقطع التقادم بل يعد أحد أسباب أنقضاء الدعوى الجنائيه.
ويستوى فى الحكم غير البات القاطع للتقادم أن يكون بالإدانه أو بالبراءه أو يكون حضورياً أو غيابياً وقد أستثنى المشرع الماده 394 إجراءات من الأحكام الغيابيه تلك الصادره من محكمه الجنايات فى جنايه تنص على أنه :-
” ما يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمه الجنايات فى جنايه بمضى المده أنما تسقط العقوبه المحكوم بها و يصبح الحكم نهائياً بسقوطها ”
ولتطبيـــق هذا النص يجب توافر شرطين الأول أن يكون الحكم الصادر من محكمه الجنايات فى جناية ، أما الأحكام الصادره عنها فى الجنح فلا تقطع تقادم الدعوى والثانى عدم حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل أنقضاء العقوبه بمضى المده فإذا حضر أو قبض عليه زال الأثر المترتب على الحكم وبدء تقادم جديد للدعوى الجنائيه (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 22 / 5 / 1961 – مشار اليه فى الدكتور / رؤوف عبيد المرجع السابق – هامش 2 ص 150
(2) نقض 11/1 / 1934 – القواعد القانونيه – جـ 2 – رقم 182 – ص 248
(3) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – المرجع السابق – ص 229
(4) نقض 20 يناير 2000 ، الطعن رقم 6632 لسنه 66 ق ” لم ينشر بعد ” مشار اليه فى الدكتور / محمد أبو العقيده – المرجع السابق – هامش 2 – ص 229
(5) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – ص 229 (6) الدكتور / محمد أبو العلا – ص 229
إجـــــــــــــراءات الأستــــــــــــدلال :-
يقصد بها تلك التى يباشرها مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الأدله المتعلقه بوقوع الجريمة والكشف عن المساهمين فيه تمهيداً لبدء الإجراءات فى الدعوى الجنائيه (1). والأصل أن إجراءات الأستدلال يجب الا تكون قاطعه لتقادم الدعوى الجنائيه ، لأنها سابقه على بدء الإجراءات المتعلقه بها (2). ونظراً لأن الحق فى الدعوى ينشأ من يوم وقوع الجريمة ولأهميه هذه الإجراءات ولزومها فى الدعوى فقد رأى المشرع أعتبارها من الإجراءات القاطعه للتقادم بشرطين الأول أن تتخذ فى مواجهه المتهم والثانى أن يخطر بها على وجه رسمى (3) . ومن أمثله إجراءات أستدلال القاطعه بالتقادم سماع الشهود وإجراءات المعاينه
236- الأمــــــــــــــر الجنائــــــــــــــــــى :-
الأمر الجنائى هو قرار يصدر من قاضى المحكمه الجزئيه المختصه بنظر الدعوى بنا على طلب النيابه العامه بتوقيع العقوبه على المتهم بناء على محضر جمع الأستدلالات أو أدله الأثبات الأخرى بدون إجراء تحقيق أو سماع مرافعه تنص الماده 323 من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه ” للنيابه العامه فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها عقوبه الحبس أو الغرامه التى يزيد حدها الأدنى عن الف جنيه إذا رأت الجريمة حسب ظروفها تكفى فيها عقوبه الغرامة التى لا تحاوز ألف جنيه فضلاً عن عقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف وأن تطلب من قاضى المحكمه الجزئيه التى من اختصاصها نظر الدعوى ان يوقع العقوبه على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الأستدلالات أو أدله الأثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعه ” .
ويجوز للنيابه العامه أن تصدر الأمر الجنائى فى الجرائم التىحددها القانون على سبيل الحصر فقد جرى نص الماده 325 مكرر إ. ج ” ولكل عضو النيابه من درجه وكيل النائب العام على الأقل بالمحكمه التى من أختصاصها نظر الدعوى أصدار الأمر الجنائى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامه التى يزيد حدها الأدنى عن خمسمائه جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون أصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى مخالفات التى لا يرى حفظها ولا يجوز أن يأمر بغير الغرامه التى لا تزيد عن خمسمائه جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف وللمحامى العام ورئيس النيابه حسب الأحوال أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 4 نوفمبر 1968 مجموعه الأحكام س 19 ، ص 899
(2) نقض 5 فبراير 1968 مجموعه أحكام النقض س 19 – رقم 128 – ص 126
(3) نقض 18 ديسمبر 1956 – مجموعه أحكام النقض س 7 – رقم 350 – ص 1268
يلغى الأمر الخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشره أيام من تاريخ صدوره ويترتب على ذلك أعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العاديه “.
ويعد قاطعاً للتقادم الطلب الذى تتقدم به النيابه العامه للقاضى المختص لإصدار الأمر ، لأن هذا الطلب بمثابه إجراء من إجراءات الأتهام المحركه للدعوى الجنائيه كذلك ينقطع التقادم بصدور الأمر الجنائى من القضاء أو من النيابه فإذا أصبح الأمر الجنائى نهائياً أنقضت به الدعوى الجنائيه كالحكم البات الأمر الجنائى يقطع تقادم الدعوى الجنائيه أبتداءاً وينهى الخصومه فتنقضى به الدعوى نهائياً (1) .
وقد ثار التساؤل أن يتم الأمر الجنائى فى مواجهه المتهم أو يخطر به على نحو رسمى كما هو الحال بالنسبه لإجراءات الأستدلال وقد حدث خلاف فقهى عند الإجابه على هذا التساؤل : وأساس هذا الخلاف فى الرأى هو صياغه الماده 17 أ.ج فبعد أن عدد الإجراءات القاطعه للتقادم أضافت أليها عبارة “وكذلك الأمر الجنائى أو بأجراءات الأستدلال أذا أتخذت فى مواجهه المتهم “.
وقد ذهب بعض الفقهاء الى أن الشرطين الواردين فى عجز الفقره الأولى من الماده يتسعان ليشملا الأمر الجنائى وإجراءات الأستدلال وبناء عليه فلا ينقطع التقادم بصدور الأمر الجنائى إلا أذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو أخطر بها رسمياً بينما يذهب رأياً أخر فى الفقه إلى أن الأمر الجنائى يقطع التقادم دون أستلزام أتخاذه فى مواجهه المتهم أو أخطاره به رسمياً لأن الصياغه اللغوية للعباره المذكورة تفيد هذا المعنى حيث أن ” التاء ” فى الفعل أتخذت تنصرف فحسب الى جميع الأستدلالات بأعتبارها أقرب مذكور دون ان تنصرف الى الأمر الجنائى (2) .
ومن ناحية أخرى فالأمر الجنائى أحد إجراءات الدعوى الجنائيه فليس فى حاجه لكى يقطع تقادمها الى أى شروط أخرى بعكس الحال فى اجراءات الأستدلال الخارجه عن نطاق الدوى الجنائيه فأستلزام المشرع لهذين الشرطين أمراً منطقى . فضلاً عن ذلك قد جرى قضاء محكمه النقض على أن المشرع لم يستلزم مواجهه المتهم بالإجراء إلا بالنسبه لأجراءات الأستدلال دون غيرها (3). وأخيراً فقد وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائيه حداً لهذا الخلاف وحسم الأمر لصالح الرأى الراجح فى الفقه وذلك بأعاده صياغة العبارة مثار الخلاف فى الماده 17 من القانون الحالى على نحو يجعل الأمر الجنائى قاطعاً بالتقادم دون أستلزام أى شرط أخر كما هو الحال بالنسبه لجمع الأستدلالات وجاء نص الماده 22 منه على النحو التالى ” تنقطع المده التى تنقضى بها الدعوى الجنائيه بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه أو بالأمر الجنائى وكذلك تنقطع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / محمد أبو العلا عقيده – ص 231
(2) الدكتور / مأمون سلامه – شرح قانون الإجراءات الجنائيه 1992 – ص 292
(3) نقض 24/3/1960 – مجموعه أحكام النقض س 11 – رقم 94 – ص 498
بإجراءات الأستدلال التى تتخذ فى مواجهه المتهم ويشترط فى الإجراء الذى يقطع مده التقادم أن يكون قضائياً بمعنى أن يكون صادراً من جهه مختصه بتحريك مباشره الدعوى الجنائيه لذا لا يقطع التقادم تحقيق إدارى مع موظف ولو أدركه النيابه الإداريه (1). ويشترط أيضاً أن يكون التحقيق جنائياً لا مدنياً ولذا لا يقطع التقادم أى تحقيق قد تجريه المحكمه الجنائيه يعد مطعون عليه بالتزوير (2) .
كما يشترط فيه أن يقع صحيحاً فى ذلك فإذا كان الإجراء باطلاً لعدم الولايه أو لعدم تحقق شرط من شروطه الجوهريه فى الموضوع أو فى الشكل كان الإجراءا كأن لم يكن ولا يكون له أثراً فى أنقطاع التقادم لذا لا ينقطع التقادم لتحقيق تجرية النيابه العامه فى الجريمة تلزم فيها شكوى أو طلب اذا جرى التحقيق بدونهما أو بأمر ندب للتحقيق لم يستوف شرط صحته مثل صدوره شفويا أو الى غير من يجوز ندبه أو بإجراء تحقيق أو أتهام أو محاكمه خارج نطاق قواعد الأختصاص المتعلق بالنظام العام ، أو بأمر ضبط وأحضار باطل لنقص فى البيانات الجوهريه التى يتطلبها فيه القانون أو بتفتيش باطل لأنعدام مبرراته أو لعيب فى إجراءاته وهكذا (3).
– الإجراءات الغير قاطعه لمده التقادم :-
لا يقطع التقادم الإجراء الباطل على النحو السابق تجليته ولا يقطعه مجرد البلاغ الذى يقدمه أحد الناس أو أحد ما/ور الضبط القضائى فى شأن الحادث أو الشكوى التى قد يقدمها المجنى عليه ولو أدع فيها بالحق المدنى وكذلك تحويل شكوى أداريه من النيابه الى قسم الشرطة لفحصها إذ أن هذا التحويل لا يمنح رجل الشرطة سلطه التحقيق مالم يصدر أمر صريح بأنتداب أحد رجال الضبط القضائى للتحقيق (4) . وكذلك قيد الشكوى بدفتر الشكاوى الإداريه لأنه إجراء معناه أن النيابه رأت عدم البت فى موضوعها لسبب من الأسباب كما قضى أيضاً بأن مجرد التأشير لوكيل النيابه العامه لتقديم القضيه الى المحكمه يعد أمراً أدارياً فلا أثرله فى قطع التقادم لأن الدعوى لا تعتبر مرفوعه بمجرد التأشير بل بالأعلان الصحيح الذى هو من إجراءات الأتهام القاطعه للتقادم (5).
وفى الجمله لا يقطع التقادم إلا كل ما يصح وصفه بأنه من إجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه كما لا يقطعه الإجراءا الصادر من نفس المتهم قد طعن فى الحكم بمعرفته بأنه لا يضار بتصرفه .
وكذلك كل إجراء متصل بالدعوى المدنيه وحدها سواء أكانت مقامه أمام القضاء المدنى أم الجنائى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 153
(2) نقض 1/5/1933 – مجموعه الأحكام – س 25 – ص 113
(3) الدكتور / رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 153 ، 154
(4) نقض 4/1/1932 القواعد القانونيه جـ 2 رقم 313 ص 410
(5) نقض 13/2/1968 أحكام النقض س 19 – رقم 37 – ص 211
فجميع تصرفات المدعى بالحق المدنى المسؤول عنه لا تقطع التقادم بالنسبه للدعوى الجنائيه لأنها تنصب على الدعوى المدنيه وحدها (1) .

237- أثــــر أنقطاع مدة التقادم :-
ثار التساؤل عن أثر أنقطاع التقادم بالنسبه للمدة السابقه على بدء سريانه وكذلك عن أثره فى حالة تعدد الإجراءات المتهمين أو الدعاوى الجنائيه بالنسبه للمده السابقه على أتخاذ الإجراء القاطع للتقادم فأنها تسقط كامله ويجب أن تبدأ من جديد مده تقادم كامله من اليوم التالى من هذا الإجراء وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع مدة التقادم فإن سريان المده يبدأ من تاريخ أخر إجراء . ( م 17 / 2 أ . ج ، م 22 /2 من المشروع )
وإذا تعدد المتهمون فقد نصت الماده 18 من قانون الإجراءات على أن أنقطاع المده بالنسبه لأحدهم يترتب عليه أنقطاعها بالنسبه للباقيين ولو لم تكن قد أتخذت قبلهم إجراءات قاطعه للمده . ويوضح هذا النص أن أنقطاع مدة التقادم ذات طابع عينى لا شخصى .
وإذا تعددت الدعاوى الجنائيه فالأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على تقادم الدعوى التى بوشر الإجراء بشأنها . فإذا كانت هذه الدعاوى ناشئه عن جرائم مرتبطة ببعضها أرتباطاً لا يقبل التجزئه فقد ذهبت محكمه النقض إلى أمتداد أثر التقادم الى الدعاوى الأخرى لوجود أرتباط بينها نتيجه للأرتباط بين الجرائم . وأعمالاً للأثر العينى للتقادم وبناء على ذلك فإن أنقطاع التقادم فى جريمة السرقه يمتد ليشمل الدعوى الناشئه عن جريمة أخفاء الأشياء المتحصله من السرقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 155
الفصل الخـــــــــــــــــامس

أثــــار التقــــــادم
***
يؤدى التقـــــادم الى أنقضـــــاء الدعــــوى الجنائيه وبالتــــالى سقوط الخصومه الجنائيـــه بينما لا تأثير له على ســــير الدعـــــوى المدنيه وذلك على التفصـــــيل التالـــــى :-
238- أثر التقادم على الدعوى الجنائيه :-
يترتب على أكتمال مدة تقادم الدعوى الجنائيه دون أنقطاعها أنقضاء هذه الدعوى وبالتالى سقوط حق الوله فى عقاب الجانى وينبنى على سقوط الدعوى الجنائيه للتقادم عدم جواز أتخاذ أى إجراء فيها فإذا لم يكن قد تم تحريكها فيجب الأمتناع عن تحريكها وإذا تم تحريكها قبل ذلك فيجب على النيابه العامه أن تصدر قراراً بأن لا وجه لأقامتها لأنقضائها بالتقادم وإذا وصلت الإجراءات الى مرحله المحاكمه فيجب على المحكمه أن تصدر حكمها بعدم قبول الدعوى(1) .
ونظراً لأن التقادم متصل بالنظام العام لأتصاله بالدعوى الجنائيه ولكون أساسه يسترد أيضاً إلى المصلحه العامه ، فإنه لا يجوزالتنازل عن الدفع به ويمكن أثاره هذا الدفع فى أيه حاله كانت عليها الدعوى وإذا رفضت المحكمه هذا الدفع لأنقطاع التقادم فيجب عليها ان تبين ذلك فى حكمها وإلا كان حكمها معيباً قابلاً للطعن فيه فضلاً عن ذلك يجوز للقاضى أن يقرر من تلقاء نفسه أنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم .
239- لا أثـــــــــــر للتقادم على الدعوى المدنيه :-
الأصل أن لا تأثير لتقادم الدعوى الجنائيه على الدعوى المدنيه الناشئه عن الجريمة حيث تتقادم بالمدد المنصوص عليها فى القانون المدنى .
وقد نصت الماده 259 من قانون الإجراءات على ذلك بقولها ” تنقضى الدعوى المدنيه بمضى المده المقرره فى القانون المدنى ” وقد حددت الماده 172 من القانون المدنى المدد الخاصه بتقادم الدعوى المدنيه فى قولها ” تسقط بالتقادم دعوى العويض الناشئه عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤل عنه .
وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمسه عشر سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع ”
ينبنى على ما تقدم أن الدعو المدنيه إذا رفعت مع الدعوى الجنائيه ، ثم أنقضت الدعوى الجنائيه بالتقادم ، فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى المدنيه ويجب على المحكمه الجنائيه أن تستمر فى نظرها ( م 259 /2 أ . ج ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الدكتوره / فوزيه عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائيه . دار النهضة العربية – ص 159
وقد قرر المشرع فى حاله معينه خلافاً للأصل السابق أستمرار نظر الدعوى المدنيه رغم تقادمها إذا كانت الدعوى الجنائيه لم تتقادم ، وذلك بمقتضى نص الماده 172/2 من القانون المدنى
علــــــــــى أنــــــــــه :- ” إذا كانت هذه الدعوى ( المدنيه ) ناشئه عن جريمة وكانت الدعوى الجنائيه لم تسقط بعد أنقضاء المواعيد المذكوره فى الفقرة السابقه فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائيه ” .
وقــــد أكد مشــــروع قانون الإجراءات الجنائيه هذا الحكم فى الماده 45 منه فى قولهـــــــا :- ” تنقضى الدعوى المدنيه المرفوعه أمام المحكمه الجنائيه بمضى المده المقرره فى القانون المدنى ، إلا إذا كانت الدعوى الجنائيه لازالت قائمه فلا تنقضى الدعوى المدنيه إلا بأنقضائها “.
الخاتمــــــــــــــــه
***
أستعرضنا فيما تقدم التقادم كسبب من الأسباب العامه لأنقضاء الدعوى الجنائيه .
وأستعرضنا النظريات التى قيل بها لتبرير التقادم ومنها ما برر التقادم بنسيــــان الجريمة ، وأخرى بررت التقادم بالأهمال فى استعمال الدعوى الجنائيه ومنها ما بررته بضياع الأدله ومنها ما بررته بالأستقرار القانونى .
ونرى أن الأقرب الى الصــــــــواب هو تبرير التقادم بفكرة الأستقرار القانونى والتى تدعوا الى الا تكون الجريمة سيفا مسلطـــــاً على رقبـــــه المتهــــــم طيله حياته .
ثم استعرضنا الجرائم التى استثناها المشرع من نظام التقادم وبالنظره المتعمقه الى هذه الجرائم نجد خطورة هذه الجرائم لتعلقه بالحريات العامه وحرمه الحياه الخاصه لذلك بأن المشرع كان حصيفاً فى استثناء هذه الجرائم من الخضوع للتقادم .
ثم أستعرضنــــا مدد التقادم فى التشريعات المختلفه ورأينا أنها تختلف من تشريع إلى أخر فمن التشريعات ما يحدد مدد التقادم متبعاً لنوع الجريمة كالتشريع المصرى والفرنسى ومنها مالم يقتصر على تحديد مده التقادم وفقاً لنوع الجريمة فحسب وأنما ذهب الى تصنيفه تبعاً لجسامه الجريمة ثم تناولنا ما ثار حول تحديد نوع الجريمة إذا أقترن بها عذر قانونى أو ظرف قضائى مشدد أو مخفف وأستعرضنا الأراء التى قيل بها فى هذا الصدد ثم تناولنا كيفيه حساب التقادم وما ثار من خلاف حول أحتساب اليوم الأول من مده التقادم أم تبدأ الـــمده من اليوم التـــــــــــالى من وقــــــــــوع الجريمة .
ثم تناولنا وقـــــــــف التقـــــــــــادم ورأينا أن المشرع المصرى لم يأخذ بوقف التقادم إلا أنه قد أورد أستثناءاً يتعلق بجريمة اختلاس الأموال العامه فنص على عدم مده التقادم إلا من تاريخ أنتهـــــــاء وظيفـــــــــــــــة مالم يبدأ
التحقيـــــــــــــق قبــــــــــــل ذلك .
ثم تناولنـــــــــــــا أنقطــــــــــــاع التقــــــــادم وأخيراً تنــــــــــاولنا أثار التقـــــــــــــادم ســــواء بالنسبــــــــــه
للدعــــــــوى المدنيـــــــــــه والدعـــــــــــــوى الجنائيــــــــــــــــه .
والله ولــــــــــى التوفيـــــــــــق ،،،
المراجــــــــــــــــع
***
– الدكتوراه أحمد فتحى سرور ( الوسيط فى شرح قانون الإجراءات الجنائيه – دار النهضه العربيـة – الطبعه السابقــه 1969 ) .
– الدكتور / محمد أبـــــــو العــــــلا عقيده – شرح قانون الإجراءات الجنائيه – دار النهضه العربيـــــــــــــة- الطبعـــــه
الثانيـــه 2001 ) .
– الدكتور / محمد عوض الأحــــول – أنقضاء سلطة العقاب بالتقادم ، رساله دكتوراه جامعــــــــــــــــــه القاهـــــــــــــره 1959 ) .
– الدكتور – عمـــــــــر سعــــــيد رمضــــــان ( شــــــــــرح قانــــــــون الإجراءات الجنائيــــه – دار النهضــــــــــه العربيــــــــــــة 1988 ) .
– الدكتور / سعــــــــيد مصطفــــــى السعيد – الأحكـــــــــــام العامـــــــــه فى قانــــــــون العقوبات – الطبعه الرابعــــــه 1962 ) .
– الدكتور / رؤوف عبيــــــــــــــــد مبـــــــــادىء الإجراءات الجنائيه فى القانون المصرى الطبعه الخامســـــــه عشـــــــــر 1983 ) .
– الدكتور / مأمـــــــــون ســـــلامة شرح قانون الإجراءات الجنائيه 1992 دار الفكر العربى .
– الدكتوره / فـــــــوزيه عبد الستـــــــــــــــار – شـــــــرح قانـــــــون الإجـــــــــراءات الجنائيـــــــــه دار النهضـــــة العربيــــه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
=================================================================
240- تعريف الأمر الجنائي الأمر الجنائي ماهيته ، طبيعته، وحجيته والاعتراض عليه‎ماهية وطبيعة الأمر الجنائي:
هو قرار قضائي يصدر إما من النيابة العامة بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة. أو من القاضي الجزئي بناء على طلب من النيابة، وفي غير الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات – امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم- وقد استهدف المشرع منه كفالة سرعة الفصل في القضايا متعاظمة الأعداد، واقتصر مجال إعماله على الجنح التي لا يكون الحبس فيها وجوبي، والمخالفات.
والأمر الجنائي الصادر من النيابة لا يجوز أن يصدر بغير الغرامة التي لا تزيد عن 1000 جنيه، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيًا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه. وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها في تقسيم الجرائم والتدرج العقابي.

241- الاعتراض على الأمر الجنائي:
” للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.”
فيتم الاعتراض على الأمر الجنائي في أي وقت طالما لم يعلن به المتهم .
بينما تنص المادة (330) أج على أن الإشكال في الأمر الجنائي يكون أمام القاضي الجزئي مصدر الأمر بغير مرافعة فالإشكال غير الاعتراض، فإذا رأى القاضي الجزئي أنه لا يمكن الفصل في الإشكال بغير مرافعة حدد لنظره جلسة ويصبح الأمر الجنائي كأن لم يكن وتسير الدعوى بالإجراءات المعتادة . وفي ظاهر هذا النص تعارض واضح مع النص السابق في المادة (327).

242- طبيعة الأمر الجنائي، وحجيته :
هو أمر قضائي ولو صدر من النيابة لأنها شعبة من القضاء لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف، وهى التي تزن ما يثبت في محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها، على نحو ما ورد في نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا ينال ذلك من استقلال القضاء .
أما عن حجيته أمام القاضي المدني فقد حسم المشرع هذا الموضوع في الفقرة الأخيرة من المادة 327 إجراءات فالأمر الجنائي لا يحوز حجية مثله مثل الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية فلا يتوافر فيه الضمانات التي يشترط توافرها في الحكم القضائي لأنه يصدر دون تحقيق وفي غيبة المتهم، وتكون أوراق الأمر مجرد قرينة لإثبات وقوع الخطأ, ولذلك فلا مناص من الإشهاد على الواقعة لإثبات باقي عناصر الخطأ والضرر ورابطة السببية.
ولكن الحال يختلف بالنسبة للدعوى الجنائية فبه تنقضي ما لم يعترض عليه ممن لهم الحق في الاعتراض كما تقدم. فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر أصبح نهائياً وواجب التنفيذ إلا أنه نص في المادة 338 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية.. وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح واجب التنفيذ.

243- هل يجوز استئناف الحكم الصادر برفض اعتراض المتهم على الأمر الجنائي ؟
تنص المادة 975 من تعليمات النيابة العامة – إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الاستئناف، لأن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية .

بينما تنص المادة 976 – إذا حصل اعتراض على أمر جنائي ، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، حالة أن المطروح عليها هو الاعتراض المذكور ، جاز استئناف الحكم ، ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى .
وجرى قضاء النقض على: إن المتهم إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل على حسب الأوضاع المعتادة.
(14/1/1947 طعن رقم 17 قضائية مجموعة القواعد ج7 ص281 بند4)

244- قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد ـ بعد سابقة فصلها في موضوعه، قضاء منه للخصومة لأنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة ـ بعد الميعاد ـ بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي لأول وثاني درجة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة وقد استبانت حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. بما يتعين معه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة للفصل فيها.
(نقض 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص892)

هل يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر برفض اعتراض المتهم على الأمر الجنائي؟
تنص المادة 978 من تعليمات النيابة العامة– إذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف .
وتنص المادة 977 – إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي ، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى ، فان قضاء الاستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهره إذ سيقابل حتما بحكم من أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض ، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص .

وجرى قضاء النقض على : “متى كان الحكم المستأنفقد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم يكن، وكان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه ـ قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
(نقض 22/1/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص29)

إذا كانت النيابة العامة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط المادة 242/1 ع وقدمت الأوراق إلى القاضي الجزئي فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضى الميعاد المقر للمعارضة فأصبح نهائياً، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجني عليه فجيء بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائي شخصياً وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته في الجناية فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائي المشار إليه وأصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل في مواجهة العمدة، فإنه إذا كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائي الصادر ضده عارض فيه بتقرير في قلم النيابة وأنه حضر في الجلسة المحددة محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنه جناية، إذا كان ذلك، فلا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التي تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، إذ أن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائي كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التي كان محكوماً عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية، وخصوصاً إذا كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر المعارضة في الأمر الجنائي فلم تقره على وجهة نظره. (نقض 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية س6 ص587)

مادة 945 – الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي ، بعد الإطلاع على الأوراق ، وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة . مادة 946 – الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة ” حكم قضائي ” الواردة في المادة 66 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 والتي تنص على انه لا عقوبة إلا بحكم قضائي
الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة احكام عامة

المادة 945 الأمر الجنائى هو قرار قضائى يصدر من احد وكلاء النيابة او من القاضى , بعد الإطلاع على الأوراق وفى غير حضور الخصوم وبلا محاكمة . المادة 946 الأمر الجنائى الصادر من وكيل النيابة يدخل فى مفهوم عبارة ” حكم قضائى “الواردة فى المادة 66 من الدستور المصرى الصادر سنة 1971 والتى تنص على انة لاعقوبة الا بحكم قضائى . المادة 947 يجب على اعضاء النيابة ان يتحققوا قبل اصدار الأمر الجنائى او قبل طلبهم من القاضى اصدار الأمر المذكور , ان القضايا مستوفاه , ولا ينقصها سؤال المتهمين وتحقيق دفاعهم او تحقيق ركن من اركان الجريمة . المادة 948 يجب على اعضاء النيابة قبل ان يصدروا الأمر الجنائى او يطلبوا من القاضى اصدارة مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1972 التى لاتجيز فى غير الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات اقامة الدعوى الجنائية على المتهم اذا كان موظفاُ او مستخدما عاماُ أو احد رجال الضبط وارتكب الجريمة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة . وكذا حكم المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى لاتجيز اقامة الدعوى الجنائية على قاض او احد اعضاء النيابة فى مواد الجنح والجنايات الا بإذن اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى من الهيئات القضائية , وايضا ماتقضى بة المادة 99 من الدستور من انة لا يجوز فى اثناء دور انعقاد مجلس الشعب وفى غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ ضد اى عضو من اعضائة اية اجراءات جنائية إلا بإذن المجلس , وفى حالة اتخاذ اى من هذة الإجراءات فى غيبة المجلس يجب اخطارة بها . الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة المادة 949 لوكلاء النائب العام بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى – دون غيرهم من المساعدين او المعاونين – اصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات عموما , ويشترط الا يوجب القانون الحكم فى هذة الجرائم بالحبس او بعقوبة تكميلية , ولا يطلب فيها التضمينات او الرد . ولا يجوز ان يصدر الأمر بغير الغرامة . على الا تزيد الغرامة فى مواد الجنح على مائتى قرش ولا تجاوز فى المخالفات الحد الذى ينص علية القانون . المادة 950 اذا كانت الجنحة مما يجوز لوكيل النيابة اصدار الأمر الجنائى فيها , وتبين لة من ظروفها انة لايكفى فيها الحكم بغرامة لاتتجاوز مائتى قرش وكذلك اذا كانت الجنحة أو المخالفة مما تقتضى ظروفها الحكم بالعقوبة التكميلية الجوازية , او كان مطلوباُ فيها التضمينات أو الرد أو كانت المخالفة مما يوجب الحكم فيها بعقوبة تكميلية فيجب استصدار الأمر الجنائى من القاضى الجزئى أو تقديمها الى المحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها . اما اذا كان القانون يوجب الحكم فى المخالفة بالحبس , فيتعين تقديم القضية الى المحكمة الجزئية للحكم فيها بالطرق العادية . المادة 951 على وكيل النيابة المختص ان يصدر الأمر الجنائى على محضر جمع الإستدلالات بعد الإطلاع علية , وبعد قيد القضية واعطائها الوصف القانونى , ويكون الأمر بالصيغة الأتية : نأمر بتغريم المتهم …. قرشاُ مع ايضاح اسم الأمر وصفتة والتوقيع علية بإمضاء مقرؤة ويتعين ان يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المطبقة . ويلاحط ان العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات اذا توافرت شروطها المادة 952 اذا كان المتصرف فى القضية تصرفاُ نهائيا هو احد مساعدى النيابة فيجب علية ان يؤشر فى نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر امراُ جنائيا فيها . المادة 953 الجنح التى يجوز لوكلاء النائب العام اصدار الأمر الجنائى فيها هى : 1 – الجريمة الخاصة بإهانة موظف عمومى أو احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء وظيفتة او بسبب تأديتها , وهى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 133 فقرة اولى من قانون العقوبات . ولا يجوز اصدار الأمر الجنائى اذا كان المجنى علية فى الجريمة السابقة موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وقع علية الإعتداء اثناء سيرها او توقفها بالمحطات , اذ تطبق فى هذة الحالة المادة 137 مكرر من قانون العقوبات . 2 – جريمة السب المنصوص عليها فى المادة 360 من قانون العقوبات . 3 – الجنح المنصوص عليها فى المادة 74 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 . المادة 954 تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى الجداول , وتقيد فى دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها , ونماذج لها طبقا للأحكام الواردة فى المواد من 571 الى 574 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 . المادة 955 لرئيس النيابة او من يقوم مقامة ان يلغى الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النيابة لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة ولا يحول دون سلطة الإلغاء ان يكون الأمر قد اصبح نهائيا واجب التنفيذ بعدم اعتراض المتهم علية . ويترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كأن لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها . ولا يجوز عرضها على القاضى لإصدار امر جنائى فيها . ويكون لرئيس النيابة الذى يدير نيابة جزئية الغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الإعضاء بتلك النيابة التى يرأسها لخطأ فى تطبيق القانون . المادة 956 يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية , والكشف المحرر بها على وكيل النيابة للتوقيع عليها بالنظر , ويجب ان يرسل الكشف فورا الى النيابة الكلية لمراجعتها بمعرفة رئيسها لإلغاء مايرى الغاؤة من تلك الأوامر فإذا كانت النيابة الجزئية يديرها رئيس نيابة فإنة يعرض الكشف المذكور علية لمراجعتة والغاء مايرى الغاؤة من الأوامر التى تضمنها . المادة 957 لاتعلن الأوامر الجنائية التى يصدرها وكيل النيابة للخصوم الا بعد مراجعة رئيس النيابة لها , واقرارة اياها . ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . الفصل الثانى ــ الأوامر الجنائية الصادرة من القاضى المادة 958 يجوز لأعضاء النيابة ان يستصدروا من القاضى امرا جنائيا فى مواد الجنح والمخالفات التى لايوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة جنيهات , وذلك مت رأوا ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة بما لايزيد عن عشرة جنيهات , فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف . المادة 959 لايجوز استصدار امر جنائى من القاضى فى القضايا الأتية نظرا الى اهميتها او لخطر شأن العقوبات التكميلية التى يوجب القانون الحكم بها وبيان هذة القضايا : أ – قضايا التنظيم . ب- القضايا الخاصة بقوانين المبانى . ج – القضايا الخاصة بتقسيم اراضى البناء . د – القضايا الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية بالنسبة الى الجرائم التى يوجب القانون فيها بالإغلاق . هـ – القضايا الخاصة بالمحال العامة بالنسبة الى الجرائم التى يوجب القانون الحكم فيها بالإغلاق . و – قضايا الأحداث اطلاقا . ز – القضايا الخاصة بقوانين الإنتاج . ح – القضايا الخاصة بقوانين الأثار . ط – القضايا الخاصة بالجرائم التى ترتكب ضد احكام القانون الخاص بحيازة استقبال الإذاعة والتليفزيون واستعمالها واحكام القانون الخاص باستعمال مكبرات الصوت متى ضبط الجهاز طلب المصادرة . ى – القضايا الخاصة بالألات البخارية . ك – قضايا ضرائب الدخل والضريبة العامة على الإيراد . ل – قضايا الجنح والمخالفات التى تنظر فى جلسات مستعجلة والخاصة بالمتهمين الذين ليس لهم محل اقامة معروف . المادة 960 يجب عرض القضايا الخاصة بتقييد رى البرسيم وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الزراعة طبقا للمادة 73 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 والمعاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لانزيد عن مائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الأمر بتنفيذ جميع الأجراءات اللازمة لأزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف وذلك فور ورودها الى النيابة على قاضى المحكمة لإصدار امر فيها بعقوبة الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف . المادة 961 يجب على اعضاء النيابة ان يستصدروا الأوامر الجنائية من القاضى اولا بأول وان يتابعوا ذلك فى مدة العطلة القضائية . المادة 962 يذيل وصف التهمة فى القضايا التى تطلب النيابة من القاضى اصدار الأمر الجنائى فيها ابالعبارة الأتية . ” ويطلب من السيد القاضى اصدار امر بتوقيع العقوبة على المتهم مع مراعاة ان اسم المدعى المدنى او المصلحة ” ادعى بتعويض مقدارة … جنيها و … مليماُ ” ويوقع عضو النيابة فى ذيل هذة العبارة . المادة 963 يصدر القاضى امرة على الطلب بناء على محاضر جمع الإستدلالات او ادلة الإثبات بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة , ولا يقضى القاضى فى الأمر بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف , ولا يجوز فى مواد الجنح ان تجاوز الغرامة عشرة جنيهات . المادة 964 لايجوز للقاضى ان يأمر بوقف تنفيذ العقوبة , فإذا راى ذلك تعين رفض اصدار الأمر . المادة 965 يجوز الإدعاء مدنيا فى اى وقت حتى يصدر القاضى الجنائى الأمر الجنائى , ولا يكون امام المضرور بعد ذلك سوى سبيل رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة , اما اذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتهم أو النيابة للأمر الجنائى , فإنة يجوز الإدعاء مدنيا امام المحكمة الجنائية طبقا للقواعد العامة . المادة 966 لايتقيد القاضى بمبلغ معين للتعويض و بل يجوز لة ان يأمر بالتعويض الذى يقرة سواء كان هو التعويض المطلوب أو بعضة ويجوز لة ان يقتصر على اصدار الأمر الجنائى فى الدعوى الجنائية مع رفض اصدارة فى الدعوى المدنية التبعية . المادة 967 يجوز للقاضى ان يرفض اصدار الأمر الجنائى , اذا رأى انة لايمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها , أو بدون تحقيق أو مرافعة ,وكذلك اذا رأى ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب اخر , تستوجب عقوبة اشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها . المادة 968 يجوز للنيابة ان تطعن فى قرار القاضى برفض اصدار الأمر الجنائى , ويجب فى هذة الحالة تقديم القضية الى المحكمة الجزئية , المختصة بالطرق العادية للحكم فيها . المادة 969 يجرى التأشير فى الجداول امام القضايا التى تطلب النيابة استصدار امر جنائى فيها من القاضى , ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة فيها او بقرارات الرفض , وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها طبقا للأحكام المبينة بالمادتين 578 و579 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 . المادة 970 يجب تحرير كشوف بجميع الأوامر الجنائية التى يصدرها القضاة , وعرضها فور صدورها مع القضايا واليومية الخاصة على وكيل النيابة ليقرر خلال ثلاثة ايام التالية لصدورها مايقبلة منها وما يعترض علية . ويجب على وكيل النيابة ان يؤشر بخطة فى دفتر يومية الأوامر بماقرر الإعتراض علية منها . وترسل الكشوف المذكورة الى النيابة الكلية لعرضها على المحامى العام أو رئيسها للأعتراض على مايرى الإعتراض علية من الأوامر المذكورة . المادة 971 تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضى الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك , ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . الإعتراض على الأوامر الجنائية المادة 972 للمتهم والمدعى بالحقوق المدنية حق الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من النيابة او القاضى وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ويكون اإعتراض فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم , وللنابة حق الإعتراض ولو كان القاضى قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائى الصادر من القاضى حتى ولو كان قد قضى لها بكل ماطلبتة وانما لايجوز استعمال هذا الحق الا فى الأحوال التى تقتضية ,كما لو وجد مايدل على براءة المتهم أو اتضح ان الواقعة من الأهمية والخطر اكثر مما قدرتة النيابة فى بادئ الأمر . المادة 973 يجب الإعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتبارة كأن لم يكن . المادة 974 يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فية الدعوى التى حصل الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر فيها , وينبة على المقرر بالحضور فى هذا اليوم , ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى . وعلية ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربعة وعشرون ساعة . المادة 975 اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهتة طبقاُ للإجراءات الهادية واذا لم يحضر تعود للأمر قوتة ويصبح نهائيا واجب التنفيذ , ولا تجوز المعارضة فى ذلك او الإستئناف . لأن الإعتراض على الأمر الجنائى لايعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية . المادة 976 اذا حصل اعتراض على امر جنائى وقضت محكمة اول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابة المعارض فية حالة ان المطروح عليها هو الإعتراض المذكور جاز استئناف الحكم ويتعين على محكمة ثانى درجة ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . المادة 977 اذا اخطأت محكمة ثانى درجة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة وقضت بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى الإعتراض على الأمر الجنائى مع ان المحكمة الأخيرة قد استنزفت ولايتها بالقضاء فى موضوع الدعوى فإن قضاء الإستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهرة اذ سيقابل حتما بحكم من محكمة اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , ويجوز الطعن فى قضاء افستئناف المذكور بالنقض , واذا طعنت النيابة بعد الميعادفى هذة الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على اساس قيام تنازع سلبى على الإختصاص . المادة 978 اذا اخطأت المحكمة الإستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذى يصدر بإعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ , فإنها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون , ويتعين نقض حكمها وتصحيحة بالقضاء بعد جواز نظر الحكم المستأنف . تنفيذ الأوامر الجنائية المادة 979 يتبع فى تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فية القواعد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 585 الى 590 من التعليمات الكتابية والمالية وافدارية الصادرة عام 1979 . رفع الدعوى الجنائية واعلانها الإختصاص المادة980 مع مراعاة احكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على اففراد , كما تختص بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرايع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تحال اليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات . المادة 981 تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما , والتى لاتختص بهما محكمة امن الدولة العليا , كما تختص دون غيرها بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر . المادة 982 مع مراعاة احكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها . المادة 983 تختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية , وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس . المادة 984 تختص محاكم الأحداث – دون غيرها – بالنظر فى امر الحدث عند اتهامة فى الجرائم –ايا كانت – جناية او جنحة او مخالفة – وكذلك عند تعرضة للأنحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ايا كان مرتكبها . المادة 985 يتحد اختصاص محكمة الأحداث تبعا لسن المتهم وقت ارتكابة الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام . المادة 986 يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او توافرت فية احدى حالات التعرض للإنحراف او بالمكان الذى يضبط فية الحدث او يقيم فية او ولية أو وصية أو امة – حسب الأحوال . المادة 987 المعول علية فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما وقعت بة الدعوى لانوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة او ثابتة النوع , وايا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا , المادة 988 اذا لم ترى محكمة الجنايات ان الواقعة – كما هى مبينة بأمر الإحالة جنحة الا بعد تحقيقها بالجلسة فإنة يتعين عليها ان تحكم فيها . اما الحكم بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة الجزئية فلا مجال لة الا اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة . المادة 989 يتعين الإختصاص المحلى للمحاكم الجنائية بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او الذى يقيم فية المتهم او الذى يقبض علية فية , وجميع هذى الأماكن قسائم متساوية لاتفاضل بينهما . المادة 990 فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل وقع فية عمل من اعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل تقوم فية حالة الإستمرار وفى جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل يقع فية احد الأعمال الداخلة فيها . المادة 991 اذا تمت جريمة الإستيلاء على المال بغير وجة حق فى دائرة محكمة ما فإن هذة المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها , ويتحقق الإستيلاء على المال بغير حق بانتزاعة خلسة او حيلة او عنوة اما اتصال الجانى بالمال بعد ذلك فهو اثر من اثارة . المادة 992 يلاحط ان تحرير الشيك وتوقيعة يعد من الأعمال التحضيرية التى لايصح بناء الإختصاص المحلى بنظرجريمة اعطاء شيك بدون رصيد عليها , وانما تختص المحكمة التى تم اعطاء الشيك للمستفيد فى دائرتها بنظر تلك الجريمة . المادة 993 جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أو وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها الى المحافظة الأخرى التى اصدرت نيابتها الإذن لايخرج الواقعة من اختصاصها , المادة 994 يراعى ان تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور أو القرارات المنفذة لة امام المحكمة التى يقيم فى دائرتها المتهم وكذا بالنسبة الى القضايا التى تحرر طبقا للمادة 170 مكرر من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القضارات او غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة والغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون فى غير الأماكن المعدة للركوب بأحدى وسائل النقل العام , ويكون الإختصاص المكانى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية للجهة التى يضبط فيها المتهم وفى جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الإختصاص بمحل اقامة المتهمين . المادة 995 اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ولو لم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط ترفع الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية ز المادة 996 اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ,تحال بأمر احالة الى المحكمة المختصة مكاناُ بإحداها , فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة . المادة 997 يجب ان يؤخذ فى الإعتبار ان جريمة احراز السلاح النارى وذخيرتة مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التى تنشأ من اطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما . المادة 998 قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا او من حيث اشخاص المتهمين او مكان وقوع الجريمة , متعلقة بالنظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديرة لها قد اقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة , ومن ثم يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض , ويجب على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها . المادة 999 اذا الغت المحكمة الإستئنافية الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الإختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة اعادة القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها . المادة 1000 يراعى ان مناط اختصاص القضاء العسكرى ان يكون الجانى وقت ارتكابة الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 كما يراعى ان النيابة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى وان قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء لايقبل تعقيبا بما يوجب الفصل فى الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا ويجوز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الإختصاص الولائى لأنة فى هذة الحالة يعتبر منهياُ للخصومة ومانعا من السير فيها ,. المادة 1001 يراعى عند احالة القضايا للنيابة العسكرية للإختصاص ان الإختصاص المكانى للنيابات المذكورة يتحدد وفق مايلى : 1– نيابة شرق القاهرة العسكرية وتختص بجميع اقسام شرطة محافظة القاهرة , عدا حلوان والمعادى والنزهة كما تختص بمحطة العباسية والجبل الأحمر العسكرية المتمركزة فيهما . 2– نيابة غرب القاهرة العسكرية وتختص بقسمى حلوان والمعادى بمحافظة القاهرة وجميع اقسام ومراكز الجيزة والفيوم وبنى سويف ومركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وبمحطات دهشور والكريمات والمعادى وبنى سويف واللاهون والقناطر الخيرية العسكرية والوحدات المتمركزة فى كل منها . المادة 1002 اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها فى المادة الخامسة من الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفتة ووجد مساهم معة فيها من المدنين يكون الإختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادى . المادة 1003 تختص النيابة بالتحقيق والتصرف فى كافة الجرائم التى تتصل بالمصانع التى آلت الى الهيئة العربية للتصنيع التى تتبع الهيئة المصرية للتصنيع , والتى كانت مصانع حربية , اذ لم يعد القضاء العسكرى مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة . المادة 1004 تنص المدة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على ان كل اشكال من المحكوم علية فى التنفيذ يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم كما تنص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على انة فى حال تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم علية اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات – مما مفادة ان الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد اما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية – على حسب الأحوال – وبالشروط المقررة فى القانون . المادة 1005 الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى بة ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية اى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذة الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقة بالولاية , وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها . المادة 1006 يراعى ان قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة اعطائة دون ان يكون لة رصيد بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معة ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بة . المادة 1007 تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 1008 اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية , جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى علية – حسب الأحوال – اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الإختصاص . المادة 1009 يراعى ان الإمتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين اساسها ان لهم صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى لايخضع للولاية القضائية للدولة الموفين منها وتمتد هذة الحصانة الى افراد اسرتهم . اما المنظمات الدولية فإن امنائها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الإمتيازات الا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك . وتبعا فإن موظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى – وان كان يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم فى 10 مايو سنة 1953 والذى انضمت الية مصر فى 9 مارس 1954 فإن هذة الحصانة تمتد الى زوجاتهم واولادهم . المادة 1010 اذا قام تنازع على الإختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة بأن قضت كل منهما نهائيا بإختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى وكان الإختصاص منحصرا فيهما يكون رفع طلب تعيين المحكمة المحكمة منهما الى دائرة الجنح المستأنفة بهذة المحكمة . المادة 1011 اذا صدر حكمان بالإختصاص او بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات يرفع طلب تعين المحكمة المختصة الى محكمة النقض . المادة 1012 للمحكمة الجنائية ان تحرك الدعوى فى الحال بالنسبة لما يقع من جنح او مخالفات فى الجلسة . وله ان تحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة ودفاع المتهم ,اما اذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمةيصدر امر باحالة المتهم الى النيابة

مادة ٣٢٣

” للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكف ى فيها عقوبة الغرامة فض ً لا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قا ضى المحكمة الجزئية الت ى من اختصاصها نظرالدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”.

مادة ٣٢٤

” لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة”.

مادة ٣٢٥ مكررًا (الفقرتان الأولى والثانية:

” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظرالدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فىالجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردهوالمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدهاالأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها “.

مادة ٣٢٧ “فقرة أولى” :
” للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًاللمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.”

قانون الاجراءات الجنائيه المصرى وهذه المواد مضافه ومعدله بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والقانون رقم 153 لسنة2007

وبذلك يكون الامر الجنائى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامه فقط بشرط ان يكون الحد الادنى للغرامه لا يزيد عن الف جنيه,,,,, المخالفات والجنح التى تكون عقوتها الغرامه فقط بحد اقصى خمسمائة جنيه يكون وجوبيا على النيابه العامه اصدار امر جنائى فيها ,,,,, والطعن على الامر الجنائى يكون خلال عشرة ايام امام المحكمة الجزئيه اذا كان صادر من النيابه وبطريق الاستئناف اذا كان صادر من قاضى

245- أثر الأمر الجنائي النهائي في إنهاء الخصومة
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها وهو إن كان قد رخص في المادة 327 إجراءات جنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً وواجب التنفيذ إلا أنه نص في المادة 338 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لم يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أنها نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه.
(الطعن رقم ؟؟ لسنة 45 جلسة 4/5/1976 س26 ص389)
متى كان الحكم المستأنف قد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم يكن، وكان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه ـ قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
(نقض 22/1/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص29)
إن المتهم إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل على حسب الأوضاع المعتادة.
(14/1/1947 طعن رقم 17 قضائية مجموعة القواعد ج7 ص281 بند4)
قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد ـ بعد سابقة فصلها في موضوعه، قضاء منه للخصومة لأنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة ـ بعد الميعاد ـ بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي لأول وثاني درجة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة وقد استبانت حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. بما يتعين معه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة للفصل فيها.
(نقض 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص892)
تقديرحالة المتهم العقلية والنفسية من الأمور الموضوعية وتستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها

” لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن ما زعمه من آفة عقلية لحقت به وأطرحه في قوله ……. ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لهذه المحكمة أن تستبين وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم سليم العقل ومسئول عما وقع منه ، فهى ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقرير حالة المتهم العقلية ما دامت قد استبانت سلامة عقله ومن صالحه بإجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة وكان المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هو المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية ، وكان البين من مسكت المتهم من مصاحبته للمجنى عليه التوجه سوياً إلى حفل الزفاف وتقدم المتهم إلى عريس الحفل لمصافحته وتهنئته بالزواج ثم قيامه بتهيئة سلاحه النارى وتصوبيه إياه إلى جسد المجنى عليه بالكيفية التى بانت بالأوراق تدل على أن المتهم كان بحالة إدراك ووعى لحظة اقدامه على فعله وساندته تحريات المباحث في عدم إصابته بأية عاهة عقلية كما أن المحكمة قد ناقشت المتهم بجلسة المحكمة ووجهت له العديد من الأسئلة وقام المتهم بالإجابة عنها والتى استبانت منها بجلاء أن المتهم لا يعانى من أى عاهة عقلية وأنه كان في حالة إدراك تام وعى كامل وبالتالى تكون مسئوليته كاملة عما وقع منه أفعال القتل ومن ثم ترى المحكمة طرح طلب الدفاع . ” لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الطعن أن ما أثاره الطاعن حاصله انعدام مسئوليته لآفة عقلية لحقت به ، فإن ما انتهى إليه الحكم – على السياق المتقدم – يكون صحيحاً في القانون ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها
“.

(الدوائر الجنائية الطعن رقم 2983 /82 بتاريخ 1-10-2013)

الطعن بالنقض

” من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى فإن نقضه لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة “.

” لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من يوليو سنة 2007 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من فبراير سنة 2010 ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – وقد اعتذر بعدم إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر شخصياً بجلسة 2/7/2007 حيث أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16/7/2007 كطلبه لتقديم أصل الشيك ، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فصدر الحكم المطعون فيه ، وإذ صدر قرار التأجيل للجلسة الأخيرة في حضور الطاعن فقد كان عليه دون حاجة لإعلان أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المقرر في القانون ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً
“.

(جنح النقض الطعن رقم 6845 /4 بتاريخ 16-7-2013

أمر جنائي

لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

(جنح النقض الطعن رقم 5769 /4 بتاريخ 9-7-2013)

246- الفصل الثالث: الاعتراض على الأوامر الجنائية
مادة 972
للمتهم والمدعى بالحقوق المدنية حتى الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من النيابة أو القاضي وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض في ظرف ثلاث أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم، ولنيابة حق الاعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي حتى ولو كان قد قضى لها بكل ما طلبته وإنما لا يجوز استعمال هذا الحق إلا في الأحوال التي تقتضيه، كما لو وجد ما يدل على براءة المتهم أو اتضح أن للواقعة من الأهمية والخطر أكثر مما قدرته النيابة في بادئ الأمر.
مادة 973
يحصل الاعتراض بتقرير في قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
مادة 974
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى التي حصل الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي.
وعليه أيضاً تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة.
مادة 975
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الاستئناف، لأن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية.
مادة 976
إذا حصل اعتراض على أمر جنائي، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، حالة أن المطروح عليها هو الاعتراض المذكور، جاز استئناف الحكم ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
مادة 977
إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى المحكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفدت ولايتهما بالقضاء في موضوع الدعوى، فإن قضاء الاستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهرة إذ سيقابل حتماً بحكم من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص.
مادة 978
إذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف.
=========================================================
247- الاوامر الجنائيه والكتب الدوريه الصادرة بشأنها
قانون الاجراءات الجنائية
الفصل الحادي عشر: في الأوامر الجنائية
مادة (323) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
للنيابة العامة في المخالفات وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة 323 ( مكرراً): مضافة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
مادة (324) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة (325)
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
أولاً: أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
ثانياً: أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية. (أحكام محكمة النقض) حالة رفض القاضي الجزئي إصدار الأمر بمعاقبة المتهم
مادة (325 مكرراً) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل, بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يري حفظها.
مادة (326)
يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة (327) الفقرة الأولى مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (233) وينبه على المقرر بالحضور في هذا الميعاد، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في هذا الميعاد، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية. (أحكام محكمة النقض) الأمر الجنائي النهائي
مادة (328) الفقرة الثانية ملغاة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ. (أحكام محكمة النقض) أثر الأمر الجنائي النهائي غي إنهاء الخصومة
مادة (329)
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
مادة (330)
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقاً للمادة (328).
تعليمات النيابة العامة : خاصة بالمواد من (323) إلى (330) إجراءات جنائية: الأوامر الجنائية: (أحكام عامة ـ الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة ـ الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي ـ الاعتراض على الأوامر الجنائية ـ تنفيذ الأوامر الجنائية)
كتاب دوري رقم 13 لسنة 2006 بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
تضمن القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 أحكاماً مستحدثة تتعلق بالأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة بمقتضى المادة ( 325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية من قضايا ، وفي سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاة وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها فور حلول آجل العمل بها مع مراعاة ما يلي :
استبدل المشرع بنص المادة (325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي :
” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها أو رفعها إلي المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة ” .
وفقاً لنص المادة ( 325 مكرر ) سالفة البيان فإن ما استحدث من تعديلات بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يتحصل في الآتي :
– يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، بالإضافة إلي ما هو مقرر قانوناً في قضايا المخالفات .
– حق المحامي العام أو رئيس النيابة – عند مراجعة الأوامر الجنائية – أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامـة الدعـوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية .
– لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره .
وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يجب مراعاة وإتباع ما يلي :
1 – يجب إصدار الأوامر الجنائية من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ، ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .
2 – يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
– جميع المخالفات .
– الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح سالفـة البيـان إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعد القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية .
– لا يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .
3 – يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
4 – يجب الحرص علي إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك علي النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
5 – يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم ( 13 ) لسنة 2005 من ضرورة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً .
6 – يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلي النيابة الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقريـر فيهـا بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي هذا الأساس .
7 – يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلي حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها علي نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 18 / 7 / 2006
“ النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود
=========================================================
248- كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وحيث استبدل المشرع – بمقتضى القانونين المشار إليهما – بنصوص المواد ( 323 ، 324 ، 325 مكررا ” الفقرتان الأولى والثانية ” ، 327 ” فقرة أولى ” ) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :
المادة 323 :
” وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”
المادة 324 :
” ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ”
مادة 325 مكرر ” الفقرتان الأولى والثانية “:
” لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها”
مادة 327 فقرة أولى :
” للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ”
كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :
“للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة ”
وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : ” وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي “.
ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :
أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي :
+ يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة – في الأحوال الآتية :
– الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .
– الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
– الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .
+ تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
+ ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا – ويشترط لذلك ما يلي :
– أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .
– أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .
– ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم .
+ لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
+ يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة
ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة :
+ يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
+ ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :
– جميع المخالفات .
– الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية :
+ يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة .
+ – أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية
+ مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
+ إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار إليها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 من تعليمات فيما يلي :
– يجب الحرص على إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك لتخفيف إعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
– يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا .
– يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .
– يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها على نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .
والله ولي التوفيق
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار
عبد المجيد محمود
=========================================================
249-بحث قانوني هام فى عدم دستورية الامر الجنائى الصادر من النيابة العامة و القضاة

بحث فى مدى دستورية الامر الجنائى
استحدث المشرع المصرى طريقة قانونية لتسهيل الاجراءت امام القضاء لسرعة الفصل فى القضايا المنظورة امام المحاكم حتى يتم الانتهاء منها منعا لتكدث المحاكم بالقضايا نظرا لقلة عدد القضاة من ناحية ولكثرة القضايا المطروحة على المحاكم من ناحية اخرى .
فقد وضع المشرع المصرى لمواجهة هذة المشكلة ما يسمى ((الامر))…
وهو **امر الاداء او الامر الجنائى** …والامر… سواء كان امر الاداء او الامر الجنائى فهما يمثلان طريق مختصر للقضاء ان يامر بناء على مجرد اتباع اجراءات بسيط ودون مرافعة فى الامر المعروض علية بصدور امر ملزم للمخاطبين بة ان يقوموا بتنفيذة ولو جبرا باستخدام الاساليب القانونية التى تساعد على تنفيذة حتى ولو بالاكراة البدنى كما هو الحال فى الامر الجنائى الصادر بغرامة مالية كبيرة يعجز عن سدادها الشخص الصادر ضددة الامر الجنائى فيتم التنفيذ البدنى علية بقيمة الغرامة الصادر بها الامر الجنائى ..
ونظرا لاهمية هذا الامر الجنائى او امر الاداء وما يمثلانة فى القانون والقضاء من اهمية بالغة تؤثر على حقوق المتقاضين وقد تضر بمصالحهم وتنال من حقوقهم الدستورية التى اقراها لهم الدستور من المساواة امام القانون فى الحقوق والحريات ومن ضمان محاكمة عادلة للمتهمين يكفل لهم فيها القانون كافة الضمانات القانونية لمحاكمة قانونية عادلة .
وبناء على ما تنص علية المادة 170 من الدستور على أن يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجة وفى الحدود المبينة فى القانون وحرصا على الوصول الى تحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية التى يهدف الدستور والقوانين كافة الى تحقيقها لبلدنا فاننى سوف أتناول البحث فى مدى مطابقة الامر الجنائى للدستور وهل هذا الامر يحقق المساواة والعدالة القضائية للمتقاضين ام انة يؤدى الى اهدار الضمانات الدستورية التى اقرها الدستور للمتقاضين فى
المواد8و40و65و66و67و68و69و72و166 من الدستور …..
**** الضمانات الدستورية للمتقاضين ****
جاء الدستور حفاظا منة على المواطنين بالعديد من المبادء الدستورية والتى نصت عليها كثيرا من مواد الدستور ومن اهم هذة المباداء مبداء تكافاء الفرص لجميع المواطنين و مساوتهم امام القانون وان المتهم برىء الى ان تثبت ادانتة فى محاكمة عادلة تتوافر لة فيها كافة الضمانات القانونية وكذا مبداء كفالة حق المتقاضين الاصيل فى اللجواء الى القضاء وعدم تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء …
وقد نص المشرع الدستورى على هذة المبادء والضمانات التى تؤكد حق الافراد فى الحماية القضائية والقانونية وذلك فى النصوص الدستورية الاتية :-
1) مبداء تكافى الفرص لجميع المواطنين:- تنص المادة 8 من لدستوروالتى على (( ان تكفل الدولة تكافاء الفرص لجميع المواطنين ))..
2) مبداء مساواة المواطنين امام القانون :- تنص المادة 40 من الدستور على (( ان المواطنين امام القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل اواللغة او الدين او العقيدة .
3) مبداء استقلال القضاء وضامن حقوق الافراد وحرياتهم بمعرفة السلطة القضائية :- تنص المادة 65 من الدستور على (( ان تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانتة ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات )).
4) مبداء استقلال القضاء بالفصل فى القضايا وانة لا توقع اى عقوبة الا بحكم قضائى :- تنص المادة 66 من الدستور على (( ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
5) مبداء افتراض البراءة للمتهم وضمان حقة فى محاكمة عادلة تتوافر لة فيها الضمانات القانونية للدفاع عن نفسة :- تنص المادة 67 المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
6) مبداء تيسير حق التقاضى وتقريبة من المتقاضين وعدم تحصين القرارات الادارية والاعمال من رقابة القضاء:- تنص المادة 68 على ان التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء .
7) مبداء كفالة حق المتقاضين الغير قادرين ماليا فى الدفاع عن انفسهم وحقهم فى اللجواء الى القضاء :- تنص المادة 69على حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
8) مبداء استقلال القضاة لضمان حيدتهم ونزاهتهم فى قضائهم :- تنص المادة 166 من الدستور على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
*** ان الدستور المصرى قد اهتم بالحقوق والضمانات التى تحافظ على تحقيق العدالة القضائية للافراد وحتى لا يكون هناك تمييز بين المواطنين او اهدار لحقوقهم فى المواطنة صونا للوحدة الوطنية التى ينص عليها الدستور فى المادة السابعة منة والتى تنص على ان يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى ..
وفى سبيل تحقيق العدالة القضائية التى ينشدها الدستور فان هذا الامر يستلزم منا ان نبحث فى القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية والتى قد تؤثر سلبا او ايجابا على حقوق الافراد وممتلكاتهم او قد تكون عائقا امام الموطنين فى استقرارهم و نيلهم لحقوقهم وحرياتهم المقررة لهم بمقتضى الدستور ومدى التزام الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية بتحقيق هذة الحماية الواجبة للحقوق والحريات التى كفلها الدستورا للمواطنين والتزامهم بمبداء سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع ..
ومن هذا المنطلق وبالنظر فى نص المادة 323 و325 من قانون الاجراءات الجنائية وهما ينظمان الامر الجنائى من حيث كيفية صدورة والحالات التى يجوز أصدار امر جنائى فيها وطريقة اصدار هذا الامر الجنائى وذلك لبيان ما اذا كان الامر الجنائى يخالف الدستور من عدمة ومدى اهميتة فى الحياة العملية وتاثيرة على حقوق المتقاضين .
ومن اول وهلة نجد ان الامر الجنائى طريق استثنائى لجىء الية المشرع لمواجهة مشكلة تكدث المحاكم بالقضايا والتى يرىء المشرع انها من القضايا قليلة الاهمية من حيث نوع العقوبات التى تفرض عليها من غرامات مالية .
وهذا الراىء محل نظر ذلك لان الامر الجنائى هو طريق غير دستورى يتعارض مع الدستور حيث انة يشكل اعتداء على حقوق المتقاضين ويؤدى الى الاخلال بحقهم فى الدفاع عن انفسهم ويحول بينهم وبين حقهم فى محاكمة عادلة كما انة يهدر مبداء مساواة المواطنين امام القانون ..
كما ان الامر الجنائى يتمتع بالضمانات والسلطات الدستورية التى منحها الدستور للاحكام القضائية فقط دون غيرها وهذا كلة مخالف للدستور حيث ان الامر الجنائى يهدر الضمانات التى اقراها الدستور للمتقاضين ويشكل اعتداء على حق السلطة القضائية ويسلبها حقها الاصيل فى تحقيق العدالة القضائية وذلك باعطاء النيابة العامة الحق فى سلطة اصدار الامر الجنائى مما يشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور الواردة فى المواد 8و40و65و66و67و68و69 من الدستور …. وبيان ذلك فيما يلى

الامر الجنائى
تنص المادة 323 من قانون الاجراءات الجنائية على ان (( للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس اذا رات ان الجريمة بسبب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف ان تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظرالدعوى توقيع العقوبة على المتهم بامر يصدرة بناء على محضر جمع الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراءتحقيق اوسماع مرافعة )) .
كما تنص المادة 325مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على (( ان لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ان يصدر الامر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التى يزيد حدها الادنى على الف جنية فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف )).
اعطى المشرع للنيابة العامة بموجب المادة 323 من قانون الاجراءات الجنائية الحق فى احالة بعض الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس الى القاضى الجزئى المختص لاصدار امر جنائيا فيها اذا رات ان الجريمة بسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب ردة والمصاريف ..
بناء على تلك المادة يجوز للنيابة العامة ان تطلب من القاضى الجزئى المختص بنظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بامر يصدر منة دون اعلان المتهم او حضورة ودون سماع مرافعة او السماح بتقديم اوراق او مستندات ، وذلك بمجرد الاطلاع على المحضر والتى تقدم الية النيابة العامة وهو لا يحتوى غالبا الا على مجرد محضر جمع الاستدلالات .
((خصائص الامر الجنائى))
ورد الامر الجنائى فى الموادة من 323 وحتى 330 من قانون الاجراءات الجنائية وحدد المشرع فى تلك المواد طبيعة الامر الجنائى ومن لة حق اصدارة والحالات التى يمكن اصدار امر جنائى فيها وشروطة وكيفية الطعن علية وصيرورتة نهائيا ومن هذة المواد يتضح ان الامر الجنائى يتميز بالخصائص الاتية :-
1:- الامر الجنائى جوازى للنيابة العامة ان تصدرة او لا تصدرة فى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد عن الف جنية طبقا للمادة 325 اجراءات جنائية .
2: – ان الامر الجنائى طبقا للمادة 323 اجراءات جنائية يتم بناء على طلب من النيابة العامة للقاضى المختص باستصدار الامر الجنائى وهو جوازيا وليس وجوبيا فاللنيابة العامة ان تطلب من القاضى اصدارة او لا تطلبة فى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط دون الحبس .
ولا تتقيد النيابة العامة فى اللجواء الى امر الاداء بنوع معين من الجرائم او التقيد بشخص المتهم .
3 :- ان الامر الجنائى لا يجوز اصدارة الا فى الجرائم التى يعاقب عليها بالغرامة فقط دون الجرائم المعاقب عليها بالحبس .
4 :- لا يجوز للمتهم فى الامر الجنائى الحق فى الحضور امام القاضى اوامام النيابة العامة اثناء نظر الامر للدفاع عن نفسة .
5:- تطلب النيابة العامة من القاضى المختص اصدار امر جنائى بناء على مجرد محضر جمع الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى دون ان تكون النيابة العامة قد اجرت اى تحقيق فى الدعوى..
6 :- اللجواء الى الامر الجنائى سواء باصدارة او طلب اصدارة من القاضى المختص هو امر قاصر على النيابة العامة فقط دون غيرها .
7 :- لا يتم اعلان المتهم للحضور اثناء نظر الامر الجنائى فان الامر يصدر دون علمة ودون حضورة .
8- يتم اعلان المتهم بالامر الصادر ضدة على النحو الموضح بالمادة 326 اجراءات ولة الحق فى استئناف الامر الصادر ضدة بعد تنفيذالمتهم للامرالصادر ضدة بسداد الغرامة والعقوبات التكميلية والمصاريف ..
9- غلظة العقوبة التى يقضى بها فى الامر الجنائى :- ان الامر الجنائى يقضى فية بالغرامات والعقوبات التكميلية والتضمينات والمصاريف ويمكن ان يبلغ حد العقوبة المالية الصادرة ضد المتهم الى 30000 ثلاثون الف جنية فى جريمة القذف التى تقع فى حق موظف عام طبقا لنص المادة 303 من قانون العقوبات والتى تنص على ان يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة الاف وخمسمائة جنية ولا تزيد عن خمسة وعشرون الف جنية .
واذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابة عامة . لا تقل الغرامة عن خمسة عشر الف جنية ولا تزيد عن ثلاثون الف جنية , وتصل العقوبة الى الضعف وهو 60000 ستون الف جنية اذا تمت عن طريق النشر فى احد الصحف وذلك طبقا لنص المادة 307 من قانون العقوبات والتى تنص على انة اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 الى 185 و303 و306 بطريق النشر فى احد الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة العرامة المبينة فى المواد المذكورة الى الضعف.
10:- أصدار النيابة العامة امر جنائى فى مخالفات المرور ( مخالف للقانون ) :-
تتولى النيابة العامة اصدار اوامر جنائية فى كافة المخالفات والجنح المرورية على الرغم من بطلان هذة الاوامر (بخلاف عدم دستوريتها ) وذلك لمخالفتها لنص المادة 325 اجراءات جنائية والتى تشترط لاصدار الامر الجنائى سواء الصادر من القاضى او من النيابة العامة الشروط الاتية:-
اولا :- ان تكون الواقعة غير معاقب عليها بالحبس .. وعلى خلاف ذلك نجد ان النيابة العامة تقوم باصدار الاوامر الجنائية فى مخالفات المرور وهى معاقب عليها بالحبس والغرامة معا كما هو الحال فى المواد 74مكرر2 و 75 و75 مكرر و76 مكرر والمعدلين بالقانون 121 لسنة 2008 فالنيابة العامة تصدر قرراتها فى مخالفات المرور على هذا النحو رغم عدم اختصاصها ومخالفتها للقانون .
ثانيا :- ان لا تزيد الغرامة المفروضة فيها على الف جنية :-
تخالف النيابة العامة القانون فى اصدار اوامر جنائية فى مخالفات المرور بالمخالفة لنص المادة 325 اجراءات جنائية والتى تنص على حق النيابة العامة فى اصدار الاوامر الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد قيمتها عن الف جنية الا اننا نجد ان النيابة العامة تصدر اوامر فى الجرائم التى يزيد حدها الاقصى على الف جنية كما هو الحال فى المادة 76 مكرر والخاصة بجريمة السير عكس الاتجاة والمعاقب عليها بعقوبة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على ثلاث الاف جنية .

مخالفة الامر الجنائى للدستور
ان ما يتميز بة الامر الجنائى من خصائص اهمها انة يصدر ضد المتهم دون اعلانة ودون اتباع للاجراءات المعادة للمحاكمة العادلة والمنصفة التى تتيح للمتهم الحق فى الدفاع عن نفسة , فضلا عن ان هذا الامر الجنائى يكون واجب النفاذ رغم صدور غيابيا وانة يفوت على المتهم درجة من درجات التقاضى , هذا بخلاف العديد من اوجة القصور والتى جعلت الامر الجنائى على النحو المنصوص علية فى المادة 323 و330 اجراءات جنائية مخالف للمواد 40 و67 و 69 و72 و165 و166 من الدستور ذلك لانة لا يتفق مع تحقيق العدالة القضائية التى اقرها الدستور للمحاكمة العادلة والمنصفة ويمثل اخلال بمبداء المساواة امام القانون ومبداء حق المتهم فى الدفاع عن نفسة وان المتهم برىء الى ان تثبت ادانتة فى محاكمة عادلة تكفل لة فيها ضمانات الدفاع عن نفسة ومخالف لمبداء افتراض البراءة التى يقرها الدستور .
لقد اهدر المشرع فى الامر الجنائى كافة الضمانات الدستورية التى وضعها المشرع الدستورى لضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسة عندما اعطى للقاضى الجزئى المختص ان يصدر الامر الجنائى بدون سماع مرافعة او اجراء تحقيق فى الدعوى وهذا الامر مخالف لنص المادة 67 من الدستور .
كما ان المشرع قد حرم المتهم فى الامر الجنائى من حقة فى اجراء معارضة فى الامر الصادر ضدة غيابيا من القاضى وذلك ما قررتة المادة 327 من قانون الاجراءات من ان الطعن على الامر الصادر من القاضى يكون امام محكمة جنح مستأنف … وقد فوت بذلك على المتهم درجة من درجات التقاضى مخالفا بذلك نص المادة 40 من الدستور .
ومن ناحية اخرى نجد ان الامرالجنائى يمثل اعتداء على السلطة القضائية ويشكل اهدارا لحق السلطة القضائية فى ان تتولى دورها الذى اناطها الدستور اياة ووظيفتها التى اقرها لها من مهمة الفصل فى القضايا على النحو الذى حددة الدستور من ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها .
فاذا كان المشرع فى المادتين 323 و325 اجراءات جنائية قد نص على حق النيابة العامة فى احالة بعض الجنح الى القاضى المختص ليتولى بدورة اصدار امر جنائى يكون ملزما للشخص الصادر ضدة بتنفيذة كما اعطى للنيابة العامة هى الاخرى الحق فى اصدار الامر الجنائى فان هذة الامر الجنائى مخالف للمواد 40 و67 و 69 و72 و165 و166 من الدستور .
اسباب مخالفة الامر الجنائى للدستور
بالبحث فى الامر الجنائى من حيث طبيعتة وطريقة اصدارة وما يقضى فية من جرائم وحجيتة القضائية وطرق تنفيذة والتى تبلغ حدا الاكراة البدنى ، من كل ذلك نجد ان هذا الامر يهدر حقوق المتهم فى الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة ويخل بمبداء المساواة بين االمتهمين ويتعارض مع مبداء كفالة حق الدفاع عن النفس ومباء استقلال القضاء مما يجعلة مخالف للدستور، للاسباب الاتية :-
اولا :- الاخلال بمبداء مساواة المواطنين امام القانون :-
نظرا لما يمثلة الامر الجنائى من تجاوز وانحراف عن المسيرة القضائية التى ارسى الدستور قواعدها واستكملت بنيانها المبداء الدستورية التى ترسى قواعدها احكام المحكمة الدستورية العليا ، والتى تتولى اسباغ الدستورية الحقيقية على القوانين انصافا منها للحقوق والحريات وصونا منها للتضامن الاجتماعى والترابط داخل المجتمع المصرى بتقرير مبادء الدستور بما تتضمنة من معانا سامية تهدف الى تحقيق العدالة بمفهومها الشامل وغير متقيدة فى قضائها بالقوالب الثابتة للنصوص الدستورية الضيقة .
ولما كان الامر الجنائى يشكل اخلالا بمبداء المساواة بين المواطنين امام القانون والتى تنص علية المادة 40 من الدستور بقولها ان المواطنين امام القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل اواللغة او الدين او العقيدة ، وتتضح اوجة مخالف الامر الجنائى لتلك المادة على النحو الاتى :-
ا:- ان الامر الجنائى امر جوازيا للنيابة العامة وليس وجوبيا .
ان المادة 323 قد اعطت للنيابة العامة فى مواد الجنح الغير معاقب عليها بالحبس ان تطلب من القاضى الجزئي المختص ان يصدر امراًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً جنائياً فى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة والعقوبات التكميلية والمصاريف وهو طلب جوازيا وليس وجوبياًً للنيابة العامة ان تلجىء الية لسرعة الفصل فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة حتى تسرع فى الانتهاء من تراكم الجنح المعروضة على المحاكم للفصل فيها دون ان تكون النيابة العامة ملزمة بسلوك هذا الطريق من طلب اصدار امر جنائى فى نوع معين من الجرائم دون باقى الجرائم الاخرى .
وهذا خطأ ومخالف للدستور لانة يشكل عدم مساواة للمتقاضين امام القضاء حيث انة يخالف المادة 40من الدستور والتى تؤكد على ان المواطنين امام القانون سواء ومتساون فى الحقوق والواجبات .
ذلك لان النيابة العامة اذا احالت متهم بموجب هذا النص عن جريمة معاقب عليها بالغرامة وطلبت من القاضى المختص اصدار امر جنائى ضد المتهم ، فانة لا يحق للمتهم ان يحضرامام القاضى المختص ليقدم دفاعة او مرافعتة قبل صدور الامر الجنائى والذى يصدر دون اجراء اى تحقيق او مرافعة ، كما نجد ان الامر الجنائى يصدر دون علم المتهم ولا يتم اعلانة باحالة الواقعة المقيدة ضدة الى القاضى ليصدر فيها امر جنائيا .
فى حين انة اذا قامت النيابة العامة بتقديم متهم اخر ارتكب ذات الجريمة وقدمتة الى المحاكمة العادية بالاجراءات المعتادة الى محكمة الجنح فان المتهم يكون لة حق الحضر امام المحكمة ويقدم ما شاء من دفاع او مستندات حتى يقضى لة بالبراءة على خلاف الامر الجنائى الذى يصدرة القاضى بدون مرافعة او دفاع اوتمكين المهتم من الدفاع عن نفسة واهدار لحقة الاصيل فى ان ينال محاكمة عادلة تتوافر لة فيها الضمانات الدستورية للمحاكمة المنصفة .
ان فى ذلك اخلال بمبداء مساواة المواطنين امام القانون واهدار لحق المتهم فى الدفاع عن نفسة مخالفا بذلك نص المادة 40 و67 من الدستور .
2 :- عدم مساواة المواطنين فى طرق التقاضى .
تنص المادة 327 اجراءات على انة للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للامر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للامر الصادر من القاضى او من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستانفة فيما يتعلق بالامر الصادر من القاضى طبقا للمادة 323 مكرر من هذا القانون وبتقرير بقلم محكمة الجنح فى غير هذة الحالات ..
حدد المشرع فى المادة 327 اجراءات طريقين للطعن على الاوامر الجنائية ..
اولهما.. يتعلق بالاوامر الصادرة من القاضى المختص واوضح المشرع ان طرق الطعن على تلك الاوامر هو بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنح المستانفة ، والذى يتولى تحديد جلسة لنظر الطعن فاذا حضرالمتهم ينظر الامر فى مواجهتة واذا ايدت المحكمة الامر ضدة اصبح نهائيا , واذا لم يحضر المتهم اثناء نظر الامر اصبح الامر نهائيا وتعود لة قوتة ويصبح واجب النفاذ .
وثانيهما .. ان الامر الذى تصدرة النيابة العامة يتم الطعن علية امام محكمة الجنح ويتم تحديد جلسة لنظرة فى حضور المتهم فاذا تايد الحكم عادت لة قوتة واصبح واجب النفاذ , واذا لم يحضر المتهم اصبح الامر نهائيا وواجب النفاذ .
نخلص من ذلك الى ان الامر الجنائى لا يتم نظرة فى حضور المتهم الا مرة واحد وعلى درجة واحدة حتى تتاح الفرصة امام المتهم من المثول امام محكمة الجنح المستانفة اذا كان الامر صادر من القاضى وطعن علية المتهم لينظر امام تلك المحكمة .
واذا كان الامر صادر من النيابة العامة وتم الطعن على الامر امام محكمة الجنح فان المتهم لا يتمكن من الحصول الا على فرصة واحدة للدفاع عن نفسة وعلى درجة واحدة من درجات التقاضى .
لما كان ذلك وكان المتهم فى الامر الجنائى لا ينل حقة فى الدفاع عن نفسة الا مرة واحدة وعلى درجة واحدة من درجات التقاضى سواء كانت امام محكمة الجنح العادية او محكمة الجنح المستانفة الامر الذى يشكل اخلال بمبداء مساواة المواطنين امام القانون ومخالف بذلك المادة 40 من الدستور حيث ان المتهم الذى تتولى النيابة العامة احالتة الى محكمة الجنح طبقا للاجراءات المعتادة وهو ذات المتهم وعن ذات الجريمة التى قد تحيلها النيابة العامة طبقا لاجراءات الامر الجنائى الى القاضى المختص لاصدار امر جنائى فيها .
فنجد ان المتهم التى تتولى النيابة العامة احالتة طبقا للاجراءات المعتادة الى محكمة الجنح يتم نظر الاتهام الموجة الية على درجتين من درجات التقاضى .
اولهما :- امام محكمة الجنح والتى يكون من حق المتهم الحضور امامها وتقديم كافة اوجة دفاعة فاذا صدر حكم ادانة ضدة يكون من حقة الطعن على هذا الحكم بالاستئناف .
وثانيهما :- امام محكمة الجنح المستانفة عند نظر الاستئناف المقدم من المتهم والذى يستانف بموجبة الحكم الصادر ضدة من محكمة اول درجة ( محكمة الجنح ) ويكون للمتهم الحق فى الحضور امام محكمة الجنح المستانفة للدفاع عن نفسة بكافة طرق الدفاع وتتاح للمتهم فرصة الحصول على محاكمة عادلة يبدى فيها ما يشاء لة من دفوع و دفاع فى سبيل الحصول على البراءة.
ان المتهم اذا ما احيل من النيابة العامة الى محكمة الجنح طبقا للاجراءات المعتادة فانة يتمتع بحقة فى المحاكمة على درجتين وتكون امامة فرصة الدفاع عن نفسة متاحة عند محاكمتة امام محكمة الجنح وامام محكمة الجنح المستانفة عند نظر استئنافة ويتم محاكمتة طبقا للاجراءات المعتادة والتى يحصل فيها على كافة الضمانات القانونية للحاكمة المنصفة والعادلة ,
** على خلاف المتهم الذى تصدر النيابة العامة ضدة امر جنائيا طبقا لقواعد الامر الجنائى والذى يحرم من حقة فى الحصول على محاكمة منصفة وعادلة على درجتين حيث انة لا يتمتع بامكانية المحاكمة على درجتين مثل غيرة ممن يتم احالتهم من النيابة العامة الى المحاكم طبقا للاجراءات المعتادة امام محكمة الجنح .
وهذا الامر يشكل اهدار لحق المتهم فى الامر الجنائى واخلال بمبداء المساواة بين المواطنين امام القانون لمخالفتة لنص المادة 40 من الدستور ،
وفى هذا المعنى قررت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من احكامها على انة:-
اذا كان الدستور بما نص علية فى المادة 68 من ان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى ، قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعتة هو حق للناس كافة تتكافا فية مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية ، وان الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ الى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الاجرائية او الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولا فى مجال التداعى بشان الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها .
اذ ينبغى دائما ان يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها او الدفاع عنها او الطعن فى الاحكام التى تصدر فيها .. وكان مجلس الدولة بنص المادة 172 من الدستور هو قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية والدعاوى التاديبية , ما فتىء قائما عليها باسطا ولايتة على مختلف اشكالها وتعدد صورها . لما كان ذلك وكان الدستور قد نص فى المادة 165 على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها , فانة اذا ما قدر المشرع ملائمة اسناد الفصل فى بعض المنازاعات الادارية الى محاكم السلطة القضائية , فان سلطتة فى هذا الشان تكون مقيدة بعدم الخروج على النصوص الدستور وعلى الاخص تلك التى تضمنتها نصوص المواد 40و68و165 و172 من الدستور. (( دعوى 101 لسنة 26 ق دستورية عليا ))
ثانيا :- تقيد حق القاضى فى تحقيق العدالة .
تنص المادة 323 اجراءات جنائية على ان يصدر القاضى المختص امر بناء على محضر جمع الاستدلالات اوادلة الاثبات بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة وفى ذلك مخالفة للدستورالذىكفل للمتهم الحق فى الدفاع عن نفسة امام قاضية الطبيعى وجعل الدستور من القاضى حصن امان يلجىء الية المتقاضين لنيل حقوقهم والدفاع عن انفسهم اذا لحقت بهم صائبة او الم بهم جور .
وقد جاء الدستور بضمانات عديدة للمحافظة على حقوق الافراد وحرياتهم فقد نصت المادة 65 من الدستور على ان تخضع الدولة للقانون وان استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
واوردت المادة 166 من الدستور ضمانات دستورية للقاضى حتى يتولى الفصل فى القضايا بحيدة ونزاهة فقررت ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة وذلك حتى يتمكن القضاة من تحقيق العدالة .
الا ان المشرع عندما نص فى المادة 323 اجراءات جنائية على ان يصدر الامر الجنائى من القاضى دون سماع مرافعة او شهود وفى غيبة المتهم فان هذا الامر يغل يد القاضى ويحول بينة وبين الوصول الى الحقيقة التى يستكشف بها صحة الاتهام من عدمة كما انة يهدر حق القاضى فى تحقيق العدالة ولا يكون امام القاضى الا احد امرين ام ان يقضى بعقوبة دون سماع اى دفاع من المتهم او ان يقضى برفض اصدار امر جنائى ،
ان المادة 323 اجراءات تقيد سلطة القاضى وتحد من حريتة اثناء نظرة للواقعة محل الاتهام المقدم الية لاصدار امر جنائية فية ويشكل ذلك مخالفة جسيمة للدستور الذى منح القاضى السلطة المطلقة فى استجلاء كافة وقائع الدعوى دون التقيد باى قيد او شرط يحول دون القاضى ودون الوصول الى حقيقة الاتهام او يحرم القاضى من القضاء بالبراءة متى اطمئن وجدانة اليها .
و فى هذا الخصوص نجد ان الامر الجنائى يخالف نص المادة 166 الدستور والتى كفلت للقاضى الحرية المطلقة فى سبيل تحقيق العدالة وجعلتة مستقلا فى قضائة لا سلطان علية لغير القانون .. والقانون هنا هو القانون الذى يتفق مع صحيح الدستور ولا يخالفة .
وفى هذا المعنى قررت المحكمة الدستورية العليا بانة :-
وحيث إن تناسب العقوبة مع الجريمة ومرتكبها إنصافا لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق بوسائل متعددة من بينها تلك التى يجريها القاضى فى كل واقعة على حدة بين الأمر بتنفيذها أوإيقافها؛ وكان المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة 155 المطعون عليها قد جرد القاضى من السلطة التى يقدر بها لكل جريمة عقوبتها التى تناسبها بما يناقض موضوعية تطبيقها؛ وكان لا يجوز للدولة فى مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صونا لنظامها الاجتماعى أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التى لايطمئن المتهم فى غيابها إلى محاكمة منصفة، غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقا لمتطلباتها التى بينتها المادة 67 من الدستور؛ وكان من المقرر أن “شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها” مرتبطتان “بمن يكون قانونا مسئولا عن ارتكابها” على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، ومدى الضرر الناجم عنها، ليكون الجزاء عنها موافقا لخياراته بشأنها؛ وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلا فى إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية باعتباره من مكوناتها؛ فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم فى مجال تفريد العقوبة بما يوائم “بين الصيغة التى أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها فى حالة بذاتها” مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلاتنبض بالحياة، ولايكون إنفاذها “إلاعملا مجردا يعزلها عن بيئتها” دالا على قسوتها أو مجاوزاتها حد الاعتدال، جامدا فجا منافيا لقيم الحق والعدل.
وحيث إن النص المطعون فيه- وعلى ضوء ما تقدم- يكون قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة جوهر الوظيفة القضائية؛ وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها؛ مقيدا الحرية الشخصية فى غير ضرورة؛ ونائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة؛ وواقعا بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام المواد 41، 67، 165، 166 من الدستور .. ((( دعوى رقم 64 لسنة 19 ق دستورية عليا )))
ثالثا :- اهدار قوة الاحكام القضائية الواردة فى الدستور..!!!
يختلف الامر الجنائى عن الاحكام القضائى حيث ان الامرالجنائى هو ذات طبيعة ادارية وليست قضائية ويتم اصدارة سواء من النيابة العامة او القاضى المختص بطريقة ادارية دون حضور المتهم ودون اعلانة ولا يتم نظرة فى جلسة علنية او ان يصدر فية قرار علنى اثناء انعقاد الجلسة ولا تتوفر لة مقومات المحاكمة العادلة وعلى الرغم من ذلك فقد اعطى المشرع للامر الجنائى الضمانات الدستورية التى ينص عليها الدستور للاحكام القضائية وانزلة المشرع مكانة الاحكام القضائية مما جعل للامر الجنائى القوة والحصانة القانونية التى تتعارض مع تطبيق صحيح الدستور وتخالف طبيعة وحقيقة الامر الجنائى وهذة الضمانات التى اعطاها المشرع للامر الجنائى هى:-
1) للامر الجنائى سلطة الفصل فى القضايا مثل الاحكام القضائية ..
2) للامر الجنائى قوة الاحكام القضائية ..
3) يتم ينفيذ الامر الجنائى بذات الطرق المقررة للاحكام القضائية ..
وهذا امر مخالف للدستور حيث انة يتعارض مع الموادة66و68و72 من الدستور وذلك على النحو الاتى :-
اولا :- مخالفة المادة 66 من الدستور والتى تنص على انة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ..
فلا يجوز توقيع اى عقوبة على اى متهم الا بناء على حكم قضائى تتوافر فية الضمانات الدستورية التى كفالها الدستور للمحاكمة العادلة فى حين ان الامر الجنائى هو ذات طبيعة ادارية وليست قضائية ..
ثانيا:- ويتعارض مع المادة 68 من الدستور والتى تنص على ان التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ..
ثالثا :- ويخالف نص المادة 72 من الدستور والتى تنص على ان تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب الا اننا نجد ان القانون يصبغ على الامر الجنائى صفة الالزام والاجبار ويتم تنفيذة ولو قهرا بالاكراة البدانى اذا ما امتنع المتهم عن سداد قيمة الغرامة الصادرة فى الامر طبقا لنص المادة 511 اجراءات جنائية لان العقوبات التى يقضى بها فى الامر الجنائى ( الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصروفات ) هى عقوبات غليظة وليست بسيطة .
والغرامة المقضى بها قد تكون من الجسامة بحيث لا يستطيع المتهم ادائها وبالتالى سوف يقوم بالتنفيذ البدنى طبقاً للمادة 511 اجراءات جنائية بواقع 5ج قيمة اليوم الحبس مدة الحبس ثلاث اشهر للغرامة وثلاث اشهر للمصاريف والتعويضات ويضاعف هذا الحد اذا تعددت الغرامات والمصاريف بحيث لاتزيد عن ستة اشهر + ستة اشهر.
ثالثا :- مخالفة نص المادة 165 من الدستور والتى تنص على ان السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
الا ان المشرع قد منح الامر الجنائى سواء الصادر من النيابة العامة او من القاضى صفة الاحكام القضائية من حيث قوتها وحجيتها فى الفصل فى القضايا بقرارات لها حجيتها القانونية المنهية للخصومة والتى يترتب عليها عدم جواز الفصل فى القضايا الصادر فيها اوامر جنائية وتم الطعن عليها وتايدت تلك القرارات طبقا لنص المادة 327 اجراءات جنائية , الامر الذى لا يجوز معة اعادة النظر فى الجرائم الصادر فيها امر جنائي بات .
رابعا :- اهدار حق المتهم فى ان ينال محاكمة عادلة تكفل لة فيها الدولة حق الدفاع عن نفسة.
قرر المشروع فى المادة 325 اجراءات جنائية الحق للنيابة العامة ان تصدر الامر الجنائى بناء على مجرد محضر جمع الاستدلالات اوادلة الثبوت وبدون اجراء اى تحقيق او سماع مرافعة ودن اعلان المتهم للحضور اثناء اصدار الامر الجنائى ودون حضور المتهم اثناء نظر الامر الجنائى حتى يتمكن من الدفاع عن نفسة ودفع الاتهام عنة واهدر المشرع بهذا النص حق المتهم الاصيل فى ان ينال برائتة فى محاكمة عادلة ومنصفة تكفل لة فيها كافة الضمانات القانونية التى نص عليها الدستور لحماية حقوق وحريات الافراد .
فى حين ان ذات المتهم او اى متهم اخر اذا ما تم احالتة من النيابة العامة الى محكمة الجنح طبقا للاجراءات المعتادة عن ذات الجريمة فانة يتمتع بالضمانات القانونية الاتية :-
اولا :- انة لابد من اعلانة باحالة الاتهام الموجهة ضدة الى محكمة الجنح (وان عدم الاعلان يترتب علية بطلان الحكم الصادر فى الدعوى) .
ثانيا :- يكون للمتهم الحق فى الحضور امام المحكمة (القاضى) اثناء نظر الاتهام الموجهة الية ويحق لة ابداء ما يعن لة من دفوع ودفاع وتقديم الشهود والمستندات التى تساندة وتؤيدة للحصول على البراءة كما وانة يحق لة ابداء ما يشاء من طلبات تتعلق برد المحكمة او تنحيها اذا اراد، وهذة كلها امور واردة ، وحقوق وضمانات يحق للمتهم ان ينالها اذا ما احيلت الواقعة او الجريمة الى المحكمة لتنظرها طبقا للاجراءات المعتادة .
*** هذا على خلاف ما اذا كان نظر ذات الاتهام وذات المتهم عن طريق الامر الجنائى والذى يحرم المتهم حينها من كل هذة الضمانات المكفولة للمحاكمة العادلة !!!
وفى ذلك اهدار لحق المتهم فى الدفاع عن نفسة ومخالف للدستور الذى تنص المادة 67 منة على (( ان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة فى محاكمة عادلة تكفل لة فيها ضمانات الدفاع عن نفسة )) كما وانها تمثل اعتداء على الحقوق والحريات التى يحميها الدستور لمخالفتة للدستور وعلى وجة الخصوص نص المادة 40 والتى تنص على ان المواطنين امام القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل اواللغة او الدين او العقيدة.
هذا وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على انة :-
وحيث ان الدستورعنى فى مادتة السابعة والستين بضمان الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص علية من ان المتهم برئ حتى تثبيت ادانتة فى محاكمة قانونية تكفل لة فيها ضمانات الدفاع عن نفسة ، وهو حق نص علية الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادتة العاشرة والحادية عشرة التى تقرر (( اولهما )) ان لكل شخص حقاً مكتملا ًومتكافاً مع غيرة فى محاكمة علنية ومنصفة تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة تتولى الفصل فى حقوقة والتزاماتة المدنية او فى التهمة الجنائية المواجهة وتردد (( ثانيتهما )) فى فقرتها الاولى حق كل شخص وجهت الية تهمة جنائية فى انة برىء الى ان تثبت ادانتة فى محاكمة علنية توفر فيها الضمانات الضرورية لدفاعة .
هذة الفقرة التى تستمد منها المادة 67 من الدستور اصلها وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها فى الدول الديموقراطية وتقع فى اطارها مجموعة من الضمانات الاساسية تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجة عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد الاجرائية المعمول بها امامها وكيفية تطبيقها من النا حية العلمية كما انها تعتبر فى نطاق الاتهام الجنائى وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى قضى الدستور فى المادة 41 بانها من الحقوق الطبيعية التى لايجوز اخلال بها او تقييدها بالمخالفة لاحكامة ولا يجوز بالتالى تفسير هذة القاعدة تفسيراً ضيقاً اذ هى ضمان مبدئى لرد العدوان على حقوق المواطن وحرياتة الاساسية وهى التى تكفل تمتعة بها فى اطار من الفرص المتكافئة ولان نطاقها وان كان لا يقتصر على الاتهام الجنائى وانما يمتد الى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدينة الا ان المحاكمة المنصفة تعتبر اكثر لزوماً فى الدعوى الجنائية وذلك اياً كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها .
وعلة ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضة لاخطرالقيود على حريتة الشخصية واكثرها تهديداً لحقة فى الحياة وهى مخاطر لا سبيل الى توقيها الاعلى ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد فى الحرية من ناحية وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الاساسية من ناحية اخرى ويتحقق ذلك كلما كان الاتهام الجنائى معرفاً بالتهمة مبيناً طبيعتها مفصلاً ادلتها وكافة العناصرالمتصلة بها وبمراعاة ان يكون الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشائها القانون وان تجرى المحاكمة علانية وخلال مدة معقولة وان تستند المحكمة فى قرارها بالادانة اذا اخلصت اليها الى موضوعية التحقيق التى تجرية والى عرض متجرد للحقائق والى تقدير سائغ للمصالح المتنازعة وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية التى لاتقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومن ثم كلفها الدستور فى المادة 67 منة وقرنها بضمانتين تعتبران من مقوماتها و تندرجان تحت مفهومها هما افتراض البراءة من ناحية وحق الدفاع لدحض الاتهام الجنائى من ناحية اخرى وهو حق عززتة المادة 69 من الدستور بنصها على ان حق الدفاع بالاصالة او بالوكالة مكفول.
(دعوى رقم31 لسنة 16 ق دستورية )
خامسا :- اهدار النيابة العامة لحق السلطة القضائية فى الفصل فى القضايا.
لقد منح الدستور للسلطة القضائية من الاستقلال والحصانة والذى لا يتوافر لغيرها ما يجعل من قضائها :- قضاء لا سلطان علية لغير القانون ..
قضاء عادل ومستقل لة من السلطات والضمانات الدستورية والقانونية ما يكفل لة حرية الفصل فى القضايا والنزاعات التى تعرض علية .
قضاء لة من الاستقلال ما يجعلة مهيمنا على شئون العدالة التى اوكلها الية الدستور.
قضاء لة من الضمانات ما يحول بينة وبين تدخل اى سلطة اخرى فى تحقيق العدالة.
قضاء يتولى شئونة والقيام بوظيفتة قضاة لهم من الحيدة والنزاهة والخبرة والهدواء والسكينة والترواى فى اداء عملهم ما يؤهلهم للقيام بتولى اعمال السلطة القضائية فى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية بين افراد وهيئات المجتمع وصولا الى تحقيق الترابط والتضامن والتكافل داخل المجتمع .
ان المشرع فى المادة 325 اجراءات قد اعطى الحق للنيابة العامة فى اصدار الامر الجنائى فى الجرائم التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التى يزيد حدها الادنى على الف جنية وفى ذلك مخالفة للمواد 65و66 و67و72و165و166 من الدستور ذلك لان النيابة العامة ليست سلطة قضائية وان كان القانون قد اوكلها القيام ببعض اعمال السلطة القضائية وهذا امر مخالف للدستور وذلك على النحو الاتى:-
1- النيابة العامة جهة اتهام وسلطة فصل فى القضايا .
ان المشرع عندما اعطى الحق للنيابة العامة فى اصدار الامر الجنائى طبقا لنص المادة 325 مكرر اجراءات جنائية لم يراعى ان النيابة العامة هى ذاتها الجهة المجنى عليها بصفتها نائبا عن المجتمع وبناء على ذلك فان النيابة العامة التى تتولى ضبط الجرائم وتحرير محضر المخالفات بصفتها رئيس للضبطية القضائية وتابع لها مامورى الضبط القضائى ، وهى المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الجانى .
وفى ذات الوقت تقوم باصدار الامر الجنائى وتصدر قرارها بفرض عقوبة فى ذات الامر وهى بذلك قد جمعت بين حق الاتهام وسلطة العقاب وهذا غير صحيح .
ذلك لان سلطة الفصل فى المنازعات يجب ان تختلف عن جهة الاتهام او الجهة المجنى عليها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الدستور قد منح السلطة القضائية دون النيابة العامة اوسع السلطات والضمانات الدستورية حتى يطمئن المتقاضين الى سلامة القضاء وحسن سير العدالة القضائية حيث قرر المشرع الدستورى فى العديد من النصوص الدستورية على هذا المعنى فقد نصت المادة 65 من الدستور على ان تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
كما تنص المادة العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
كما تنص المادة 68 على التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء .
ان هذة الضمانات الدستورية وغيرها لا تتوافر لاى جهة مثل النيابة العامة او اى سلطة اخرى الامر الذى جعل من السلطة القضائية قلعة يحتمى اليها المواطنين من اى ظلم او جور قد ينال من حرياتهم او حقوقهم الشخصية اوالمادية .
*** وفى هذا المعنى تواترت احكام المحكة الدستورية العاليا على تاكيد حق الجانى فى ان ينال حقة محاكمة عادلة ، فقد قررت المحكمة الدستورية فى العديد من احكامها على :-
***وحيث انه علي ضوء ما تقدم ، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعه من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح ، ويتوخي بالاسس التي يقوم عليها ، صون كرامة الانسان وحماية حقوقه الاساسية ، ويحول بضماناته دون اساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن اهدافه ، وذلك انطلاقا من ايمان الامم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة ، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية ، ولضمان ان تتقيد السلطة التشريعية عند مباشرتها لمهمتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالاغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها ان تكون ادانه المتهم هدفا مقصودا لذاته او تكون القواعد التي تتم محاكماتها علي ضوئها ، مصادة للمفهوم الصحيح لادارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ، بل يتعين ان تلتزم هذه القواعد مجموعه من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الادني من الحماية التي لا يجوز النزول عنها او الانتقاص منها ، وهذه القواعد – وان كانت اجرائية في الاصل – الا ان تطبيقها في مجال الدعوي الجنائية – وعلي امتداد مراحلها يؤثر بالضرورة علي محصلتها النهائية ، ويندرج تحتها اصل البراءة كقاعده اولية تمليها الفطرة وتفرضها مبادئ الشريعة الاسلامية في قوله عليه السلام ” ادراءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان وجدتم للمسلم مخرجا فاخلوا سبيله فان الامام لان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة ” وهي بعد قاعدة حرص الدستور علي ابرازها في المادة الحادية عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة السادسة من الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان . (دعوى رقم31 لسنة 16 ق دستورية )
2- اعتداء النيابة العامة على وظيفة السلطة القضائية .
استقرت الاحكام القضائية على ان النيابة العامة وهى الامينة على الدعوى الجنائية وهى تتمتع فى سبيل ادائها لمهامها بالحيدة والنزاهة والاستقلالية ولا سلطان على اعضاء النيابة لغير القانون وان النيابة العامة تجمع بين الوظيفة الادارية(النيابية) والوظيفة القضائية .
هذا امر صحيح من جانب ان النيابة العامة ونحن نكن لاعضائها كامل التقدير والاحترام ، لانهم يتمتعون فى اداء اعمالهم بالحيدة والنزاهة الامر الذى يجب ان يتوافر لدى كل شخص يتولى مثل هذة المناصب الهامة .
الا ان ما استقرت علية احكام القضاء من ان النيابة العامة لها الحق فى الجمع بين الاعمال النيابية والاعمال القضائية قولا غير سديد ومخالف للدستور والذى ينص فى المادة 165 على السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .
ان المشرع الدستورى عندما نص فى المادة 165 من الدستور على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها , فانة يعنى بالسلطة القضائية القضاة دون غيرهم فاذا كان يريد ادخال النيابة العامة فى تولى القضاء لكان نصة شاملا ذلك.
كما وان المشرع الدستورى قد اكد هذا المعنى فى المادة166 من الدستور عندما قرر ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
وتؤكد المادة 166على ان السلطة القضائية ممثلة فقط فى القضاة , الا ان قانون السلطة القضائية قد خالف هذا النص الدستورى عندما اورد النيابة العامة ضمن قانون السلطة القضائية والذى كان من الواجب ان يشتمل على تشكيل الهيئات القضائية من قضاء عادى ومجلس دولة ومحكمة دستورية وقضاء عسكرى ، ثم يتولى تنظيم المحاكم لكل هيئة قضائية وترتيب تلك المحاكم داخل كل هيئة قضائية ، ويتولى تحديد كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالقضاة على متسوى السلطة القضائية بكامل هيئاتها .
ان نص المادة 325 مكرر اجراءات جنائية يشكل مخالفة جسيمة ويمثل اعتداء صارخ على الوظيفة القضائية التى اناطها الدستور الى القضاة وليس لغيرهم اى حق فى القيام بادائها ولان ذلك يشكل اعتداء على حق السلطة القضائية فى تولى القضاء والقيام على شئون العدالة مخالفا بذلك نص المادة165و166 من الدستور والتى تنص على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
اذا كانت النيابة العامة قد تدخلت فى صميم الوظيفة القضائية والتى هى من اختصاص السلطة القضائية فان هذا الامر يرجع الى تقصير السلطة القضائية فى مواجهة الكم الهائل من القضايا والتى تعزف السلطة القضائية عن مواجهة ذلك بتعيين اعداد اكثر من السادة القضاة لمواجهة هذا القصور والذى استعاضت عنة بالتنازل عن جزاء من وظيفتها فى تحقيق العدالة الى النيابة العامة لاستكمال هذا العجز فى اعداد السادة القضاة .
3- تعارض وظيفة النيابة العامة مع وظيفة السلطة القضائية .
ان تقارب النيابة العامة من السلطة القضائية اوجد خلطا ولبس فى الاذهان عن حقيقة العلاقة بين السلطة القضائية والنيابة العامة .
فاذا كانت النيابة العامة هى الامينة على الدعوى العمومية ذلك لانها تنوب عن المجتمع وهى الممثل القانونى لة امام السلطة القضائية ضد الجانى .
وهنا تتضح حقيقة الوظيفة النيابية التى تتولاها النيابة العامة عن المجتمع بصفتها الوكيل والنائب القانونى عن المجتمع .
وفى حقيقة الامر يظهر هذا الدور النيابى للنيابة العامة فى مثولها امام القضاء للدفاع عن حق المجنى علية ضد الجانى ، وفى قيام النيابة العامة بالطعن على الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم (السلطة القضائية ) سواء بالطعن بالاستئناف او النقض للاحكام التى ترى النيابة العامة انها صدرت مخالفة للقانون ,
ان هذا الدور والوظيفة الحقيقة للنيابة العامة توكد على انها لا يجوز عقلا ومنطقا وقانونا ودستوريا ان تكون النيابة العامة هى ضمن الكيان القانونى للسلطة القضائية كما هى وارد بقانون السلطة القضائية .
كما ان القول بان النيابة العامة تجمع بين الوظيفة النيابة والاعمال القضائية فان هذا القول مخالف للدستور الذى جعل فى مادتة 66 من استقلال القضاء وحريتة ضمانان للحقوق والحريات ، ودون ان ينص على تلك الضمانات للنيابة العامة .
والذى قرر فى مادتة 165 على ان السلطة القضائية فقط هى التى تتولى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، دون النيابة العامة والذى جعل قانون السلطة القضائية منها امينا على ادارة اموال المحاكم فقط طبقا لنص المادة 28 من هذا القانون .
والذى اناط فى مادتة 166 بالسلطة القضائية سلطة القيام على شئون العدالة ، ودون ان يشرك النيابة العامة معها فى تولى هذا الدور.
وقد قررت المحكمة الدستورية فى حكما لها انة :-
وحيث ان احكام المحكمة الدستورية العليا قد اطردت على ان الدستور هو القانون الاعلى الذى يرسى القواعد والاصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الاساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها ويضع الحدود والقيود القضائية الضابطة لنشاطتها بما يحول دون تدخل اى منها فى ممارسة اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها.
وحيث ان الد ستور اختص السلطة التشريعية بسن القانون وفقا لاحكامة فنص فى المادة 86 منة على ان يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصا دية كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفذ ية وذلك كلة على الوجة المبين با لد ستور كما اختص السلطة القضائية بالفضل فى المنازعات والخصومات على النحو المبين فى الدستور فنص فى المادة 165 منةعلى ان السلطة القضائية مستقلة وتتولها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون .
وحيث ان اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين طبقاً للمادة 86 من الدستور لا يخولها التدخل فى اعمال اسندها الدستور الى السلطة القضائية وقصرها عليها والاكان افتئاتا على ولايتها واخلالاً بمبدا الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.
(دعوى رقم31 لسنة 16 ق دستورية )
سادسا :- الاخلال بمبداء تكافىء الفرص امام المواطنين .
اورد المشرع فى الامر الجنائى شرط وقواعد مجحفة ومخلة بحقوق المواطنين حيث انها تهدر حقوقهم فى ان ينالوا محاكمة عادلة قبل ان يصدر ضدهم اى حكم او قرار بادانتهم ، مثل غيرهم ممن ينالوا حقهم فى الدفاع عن انفسهم من قبل ان يصدر ضدهم اى حكم قضائى بالادانة .
كما ان عدم تمكين المتهم الذى يصدر ضدة امر جنائيا من ان ينال حقة فى التقاضى على درجتين مثل اقرنائة والتى تتم محاكمتهم طبقا للاجراءات المعتادة امام محكمة الجنح الامر الذى يشكل اخلال بمبداء تكافؤ الفرص امام المواطنين والتى تنص علية المادة 8 من الدستور والتى تقرر بان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
وقد قررت المحكمة الدستورية العليا مفى العديد من احكامها على انة :-
وحيث ان الدستور بما نص علية فى المادة 68 من ان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى ، وقد دل – على ما جرى بة قضاء هذة المحكمة على ان هذا الحق فى اصل شرعتة هو حق للناس كافة تتكافا فية مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحصم الذاتية ، وان الناس جميعا لا يتمايزون بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ الى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الاجرائية او الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشان الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، اذ ينبغى دوما ان يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها او الدفاع عنها او الطعن فى الاحكام التى تصدر فيها .
لما كان ما تقدم وكان النص المطعون علية اذ خول المدين ولوج طريقى التظلم والاستئناف طعنا منة على هذا الامر وحرم الدائن طالب الامر من مكنة التظلم او الاستئناف حال عدم اجابتة لكامل طلباتة – فانة يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى – بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون ان يستند الى اسس موضوعية تقتضيه ، بما يمثل اخلال بمبداء مساواة المواطنين امام القانون وانتقاصا لحق التقاضى مخالف بذلك احكام المادتين (40 و68 من الدستور ) ولا يقيل ذلك النص من عثرتة التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام امر الاداء وما تهدف الية من تيسير الاجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الانزعة، ذلك ان لحق التقاضى غاية غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يتناضل المتقاضون من اجل الحصول عليها لجبر الاضرار التى اصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها فاذا ارهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها او تحول دونها ، كان ذلك اخلالا بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق….
*** طعن رقم 99 لسنة 26 ق دستورية عليا ***
*** نخلص من ذلك الى ان الامر الجنائى يشكل مخالفة جسيمة للدستور حيث انة يمثل اعتداء على الحقوق الدستورية التى اقرها المشرع الدستورى فى المواد
8و40و65و66و67و68و69و72و165و166 من الدستور ويتضح ذلك فى الحياة العملية
من اصدار النيابة العامة اوامر جنائية فى مخالفات المرور يلتزم المواطنين جبرا عنهم بسدادها
وايضا من اصدار القضاة اوامر جنائية مجحفة فى قضابا المبانى وفى غير ذلك من القضايا المعاقب عليها بغرامات باهظة القيمة
الامر الذى يتطلب تصحيح هذا الخطاء القانونى الذى يمس امن وحرية المتقاضين فى ان ينالوا حقوقهم الدستورية والقانونية فى اطار دستورى صحيح ****
الحكم بدستورية المادة 301 إجراءات جنائية الامر الجنائى
=========================================================
250- قضية رقم 43 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 29 قضائية ” دستورية المقامة من
السيد / محمد فودة صديق محمد خليل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير الداخلية
5 السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 24/12/2005 حال قيادة المدعى للسيارة 54132 نقل المنوفية بدائرة أشمون محافظة المنوفية ، نسب إليه أنه أقّل ركاباً بالصندوق الخلفى للسيارة قيادته ، ولم يلتزم بربط حزام الأمان على نحو ما أثبت فى المحضر رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون ، وبتاريخ 21/1/2006 قيدت النيابة العامة الواقعة مخالفة بالمواد ( 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 72 ، 74/1 ، 2 ، 77 ، 78 ، 79 ) من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ، وأصدرت أمراً جنائياً بتغريم المدعى مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف . فعارض فى هذا الأمر ، وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 ، 167 ) من الدستور ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت مد الأجل لجلسة 17/2/2007 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مردود بأن الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الدستورية المعروضة قد رفعت إثر دفع أبداه المدعى أمام محكمة أشمون الجزئية حال نظرها المعارضة المقامة منه فى الأمر الجنائى الصادر ضده من النيابة العامة فى القضية رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جديته ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم قررت بالجلسة الأخيرة التأجيل لجلسة 17/2/2007 ليقدم المدعى ما يفيد اتخاذه إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأودع المدعى صحيفة دعواه المعروضة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2007 ، خلال الأشهر الثلاثة المحددة بنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ولا ينال من ذلك أنه لم يرفع دعواه خلال الأجل الأول الذى منحته له محكمة الموضوع وهو 6/1/2007 ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع متى تقررت قبل انقضاء المدة الأصلية ثلاثة أشهر فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها ، بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة وهو ما تحقق على نحو ما تقدم بيانه ، وبذلك تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب الالتفات عما أثارته قضايا الدولة فى هذا الشأن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كانت المناعى الدستورية التى أثارها المدعى فى صحيفة دعواه قد تمثلت فى تضرره من التسليم بما أثبته مأمور الضبط من وقائع فى محضر المخالفة المرورية المحرر ضده باعتباره قرينة قانونية على ارتكابه للمخالفات الواردة فيه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم ارتكابه لها . وكان نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى اعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، فإن حسم دستورية هذا النص ، يرتب انعكاساً أكيداً على الدعوى الموضوعية وتتوافر به مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، ويتحدد نطاقها بكامل نص المادة محل الطعن ، بما يغدو معه دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بسقوط الأمر الجنائى الصادر ضده واعتباره كأن لم يكن بالمعارضة فيه ، فى غير محله متعيناً الالتفات عنه ، ذلك أن النص المطعون عليه بما رتبه من آثار قد طبق على المدعى ، وهو موضوع دعواه الدستورية .
وحيث إن نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليه يجرى على أن ” تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ” .
وحيت إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إهداره لمبدأ أصل براءة المتهم ، باعتبار أن المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، وبذلك يكون قد نصب موظفى الإدارة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته ، وغلّ يد النيابة العامة ، ثم القاضى عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى ، بوضع حد لسلطتيهما فى تقدير مدى صحة تلك الوقائع المثبتة فى المحاضر ، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ونيلاً من استقلال القضاء ، بالمخالفة لنصوص الدستور الواردة فى المواد ( 67 ، 86 ، 165 ، 166 ) منه .
وحيث إن هذا النعى ، مردود فى جملته بأنه من المقرر أن المشرع وهو يلتزم بتحرى توفير الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية ، يستهدف الموازنة بين احترام الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، ويباشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد ، مع رعاية اعتبارات الملاءمة فى كافة جوانبها ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وإذ جاء النص المطعون عليه تطبيقاً لممارسة هذه السلطة التقديرية ، فقد استهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل فى القضايا متعاظمة الأعداد ، التزاماً بحكم الدستور ، واقتصر مجال إعماله على المخالفات ، وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها فى تقسيم الجرائم والتدرج العقابى حسب جسامتها ، ولم يهدر المشرع بالنص المطعون عليه أصل البراءة ، بل كفل به للمتهم إثبات ما ينفى وقوع المخالفة ، فضلاً عنأن محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته ، أو استيفاء ما عسى يكون قد احتواه من أوجه قصور ، ولها أن تستبعد منه ما تراه مخالفاً للقانون ، كما أنه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائى فى إهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها إذا تبين فى ملف الدعوى ما يدل على عكسها ، كما لا يصادر حق المتهم فى إثبات عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات . كما أنه لا محل لما يدعيه المدعى من مساس النص المطعون عليه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، ذلك أن مأمورى الضبط حين يقومون بوظيفة الضبط القضائى وأعمال الاستدلال ، فإن النيابة العامة وهى شعبة من القضاء تكون لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف ، وهى التى تزن ما يثبت فى محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها ، على نحو ما ورد فى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ، ثم إن عدم قبول المتهم للأمر الجنائى أمام المحكمة يترتب عليه سقوط ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن ، ويتيح له محاكمة منصفة بالإجراءات العادية يكفل له فيها كافة ضمانات المحاكمة الجنائية بما يصون مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا ينال من استقلال القضاء .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتضمن مساساً بحق الملكية بالنسبة للمدعى ذلك أن تقرير الغرامة كعقوبة للمخالفة متى اقتضتها المصلحة العامة والضرورة الاجتماعية تحقيقاً للردع العام والخاص لا يصادم حق الملكية ، كما أن هذا النعى لا يتعرض لأمواله بالتأميم أو المصادرة ، وليست له صلة بقاعدة تحديد الهيئات القضائية واختصاصها ، بما لا يكون معه قد خالف أحكام المواد ( 34 ، 35 ، 36 ، 167 ) من الدستور .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

251- الحكم الدستورى المتقدم يساير ما استقر علية قضاء النقض من ان

الموجـــز :
محاضر جميع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع لتقدير القاضي ـ للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة 301 اجراءات .
اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه .

القاعــدة :
من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )
===================================================================252- حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

نصت المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته النيابة.
ولقد ثار الخلاف حول ما إذا كان مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على جريمة معينة يشمل طلب ما قضت به تلك المادة ولو كان ذلك على سبيل الخيار للمحكمة أم أنه يتعين على النيابة أن تطلب صراحةً من المحكمة الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو الحكم بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غير ذلك كالهدم وإعادة الشيء لأصله بحيث إذا لم تطلب ذلك وكان الحكم بأيهم على سبيل الخيار للمحكمة كان استئنافها غير جائز؟
تنص الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من تعليمات النيابة العامة الصادرة بشأن تنفيذ قانون الإجراءات (ص 46) على ما يأتي:
(تعتبر العقوبة مطلوبًا الحكم بها من النيابة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حدًا أقصى للغرامة يزيد على خمسة جنيهات).
ويبدو من الاطلاع على هذا النص أن النيابة العامة قد أخذت بالرأي القائل بأن مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على الجريمة يشمل طلب كل ما قضت به تلك المادة مع أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى عكس هذا الرأي إذ جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقًا على المادة (402) إجراءات أن هذا النص يشبه في مجمله نظام الاستئناف الحالي الخاص بالمخالفات (المادة (153) من قانون تحقيق الجنايات المُلغى) إذ تنص تلك المادة على أن للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا طلبت الحكم بعقوبة غير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو إذا لم يحكم بما طلبته النيابة.
والرأي الذي ساد في الفقه والقضاء أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة أو الحبس بطريق الخيار وطلبت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العقوبة فتعتبر أنها تركت الخيار للقاضي في توقيع أيهما فلا يجوز لها استئناف حكم البراءة بناءً على أن المادة التي طلبت العقاب بمقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضًا، إذ أنه ليس من المعول عليه في جواز استئنافها النظر في العقوبة المشتملة عليها المادة بل إن القانون صريح في أن المعول عليه هو طلبات النيابة وهي لم تصرح بطلب الحكم بعقوبة الحبس (مصر الابتدائية 6 يناير 1909 مج (10) وقنا الابتدائية في 29 يوليو سنة 1921).
وهذا الرأي يرجحه الفقه أيضًا فيرى زكي باشا العرابي في كتابه المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ج (2) ط, (940) ص (320) بند (529) أن استئناف النيابة أساسه الطلبات التي أبدتها فعلاً بالجلسة ولم تجبها إليها المحكمة.
كما يراه أيضًا القللي بك في كتابه أصول قانون تحقيق الجنايات طبعة ثانية مكررة (942) ص (470) وجندي بك عبد الملك في الموسوعة الجنائية ج (1) ص (552) بند (16) وما بعده).
وإذن ففي قضايا القتل الخطأ والشروع في السرقة والنصب والضرب والشروع في الرشوة وغيرها من الجرائم المماثلة إذا اكتفت النيابة بطلب تطبيق المادة المنطبقة على الجريمة ولم تصرح بطلب آخر وقضت المحكمة بالبراءة أو بالغرامة أو لم تقضِ بالعقوبات التكميلية أو بغير ذلك فإن استئنافها لا يجوز لأن الحكم بأيها على سبيل الخيار للمحكمة ولم تصرح النيابة بطلب عقوبة معينة.
أما إذا كان النص الذي طلبته النيابة يوجب الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو بعقوبة تكميلية أخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله ولا يترك الخيار للمحكمة فإنا نرى أن مجرد طلب النيابة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبًا منها بتطبيق العقوبات الأصلية والتكميلية وغيرها التي يوجب القانون الحكم بها فإذا لم تقضِ المحكمة بما أوجبه القانون والذي يعتبر طلبًا من النيابة فإن استئنافها يجوز على التفصيل الآتي:
إذا طلبت النيابة الحكم بغير الغرامة والمصاريف أي بالحبس أو بالعقوبات التكميلية الأخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله فإن استئناف النيابة يكون جائزًا إطلاقًا حتى لو أجابت المحكمة النيابة إلى طلبها وقضت بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غيرها لأن إجابتها إلى ما طلبت لا تمنعها من استئناف الحكم لمصلحة المجتمع والعدالة (تراجع المادة 402/ 2) بخلاف ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وأجابتها المحكمة إلى ما طلبت فإن استئنافها لا يجوز.
وهذا الرأي الراجح لا يتفق وتعليمات النيابة العامة إلا إذا استبدلت كلمة أدنى بكلمة أقصى في الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من التعليمات والمشار إليها بصدر هذا البحث لأن الفقرة بوضعها الحالي تفيد أن النيابة العامة أخذت بالرأي المرجوح مع أن الفقرة الثانية من المادة نفسها اعتبرت العقوبة مطلوبًا الحكم بها إذا كان القانون يوجب الحكم بالحبس أو المراقبة أو المصادرة أو الإغلاق أي أن الفقرة الثانية تفيد الأخذ بالرأي الراجح بعكس الأولى مع قيام التلازم بين الفقرتين لوحدة علة الحكم فيهما.

253- خامساً: ميعاد الاستئناف:
الميعاد المقرر بالطعن بالاستئناف هو عشرة أيام وللنائب العام أو الخاص العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. استئناف وكيل النيابة ـ في الميعاد المذكور ـ بغير توكيل من النائب العام المختص يكون قد بعد الميعاد المقرر من القانون.
(نقض جلسة 30/10/1972 س 23ق 246ص1094)
إذا كان استئناف النيابة الابتدائية بناء على توكيل من النائب العمومي وهو 30يوماً لا الميعاد الممنوح للنيابة وهو 10 أيام.
(نقض جلسة 8/2/1896 الحقوق س 11ق 68ص271)
الحق المخول بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة (77) ت.خ للنائب العمومي في أن يستأنف الأحكام الصادرة من مواد الجنح في ظرف ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها، مخول أيضاً لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومي من مؤقتاً من أعضاء النيابة.
(نقض جلسة 28/2/1921 المجموعة الرسمية س22ق123)
إذا كان اليوم الأخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائي يوم عيد جاز الاستئناف في اليوم الذي بعده.
(نقض جلسة 13/6/1903المجموعة الرسمية س4ق103)
يصير الحكم الغيابي نهائي بالنسبة للنيابة العمومية إذا لم تستأنف في الميعاد القانوني، ولهذا السبب لا يقبل الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي.
(نقض جلسة 12/6/1904المجموعة الرسمية س6 ق88)
254- يمتد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية.
(نقض جلسة 14/4/1980 س31 ق93 ص 497)
وصف المحكمة الحكم خطأ بأنه حضوري ولا ينفتح به ميعاد الطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أن أختار المتهم طريق الطعن مباشرة بالاستئناف. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً عملاً بالمادتين(398، 406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 7/5/1972 ي23 ق 144 ص 641)
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقدير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض جلسة 7/5/1972 س23 ق144 ص641)
إن المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية إذ جعلت لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد حده عشرة أيام من يوم صدوره، فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 14/11/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص 967)
لما كان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم… يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ إذ أستأنف الحكم في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة يكوم قد صادف الميعاد القانوني الذي جحدته الفقرة الأولى من المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 12/11/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص826)
متى كان الحكم المستأنف قد صدر يوم 18/10/1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/10/1956 الذي وافق يوم عطله بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ أستأنف الحكم في يوم 29/10/1956 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجزائر فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني.
(نقض 28/4/1958 مجموعة القواعد القانونية س9ص441)
الميعاد المقرر لرفع ألاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أيه حالة كانت عليها الدعوى، فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير ا، تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 23/1/1960مجموعة القواعد القانونية س11ص100)
(نقض 27/4/1964مجموعة القواعد القانونية س15ص336)
وإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، قد أجلت الدعوى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم في شأنه من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 7/12/1978مجموعة القواعد القانونية س29ص883)
ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أيه حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(نقض 28/1/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص171)
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضوري من يوم صدوره لا من يوم إعلانه، والعبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة أو عدم شهوده إياها، لا بحضوره أو غيابه بجلسة النطق بالحكم.
(نقض 19/6/1930مجموعة القواعد القانونية س2ص57)
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد الاستئناف فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة هو الثلاثة أيام التالية لإعلانه.
(نقض 15/11/1970مجموعة القواعد القانونيةس21ص1082)
وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية، ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه ـ الطاعن ـ للحكم الغيابي الابتدائي الذي لم يكون قد أعلن إليه رغم سبق استئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه.
(نقض 1/3/1984مجموعة القواعد القانونية س35ص232)
إنه متى كانت محكمة ثاني درجة وإن أقرت الطاعنة (المتهمة) على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضوري في حين أنه غيابي، إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن استئناف الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم تقريرها بالمعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذي يبدأ ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، فإن ما قاله الحكم في ذلك صحيح في القانون ويتفق مع ما قضت به المادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 5/2/1963مجموعة القواعد القانونية س14 ص97)
الحكم الغيابي الصادر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة لا يقبل المعارضة بنص المادة (21) منه وإن جاز استئنافه فهو يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة (406) إجراءات جنائية ويبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه في المادة (407) إجراءات جنائية بأن الحكم الصادر في الغيبة والمعتبر حضورياً ولا يغني عن ذلك علم المتهم بصدوره عن طريق المعارضة فيه، لأنه متى رسم القانون على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 15/12/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص829)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر الحكم فيها أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن ـ وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس ـ لم يحضر أيه جلسات من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه وترافع في الدعوى الأمر الذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً غيابياً ـ وصفته المحكمة خطاً بأنه حكم حضوري، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارض أو الاستئناف.. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً وذلك إعمالاً لنص المادتين (398 و406) من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 30/11/1975، مجموعة القواعد القانونية، س 26 ص 807)
وصف المحكمة الحكم الغيابي خطأً بأنه حضوري لا ينفتح معه ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة، أو الاستئناف أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بالاستئناف إلا بعد إعلانه قانونياً عملاً بالمادتين (398، 309) إجراءات جنائية.
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن عل التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعة الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني يكون قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض 7/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص641)
متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد، فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم ـ وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني، ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الأمر عن طريق رفع المعارضة فيه، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 23/11/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص1143)
للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر بالرفض والتأييد ولو لم يستأنف الحكم الغيابي، ويبدأ ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره، ولا يجوز تشديد العقوبة في هذه الحالة عن تلك المقضي بها غيابياً.
(نقض 9/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س17 ص478)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإراداته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(نقض 4/4/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض 13/3/1962 مجموعة القواعد القانونية س13 ص155)
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى ـ في المعارضة ـ قد اتخذ في حضرة المتهم فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن استئناف يكون غير مقبول شكلاً.
(نقض 28/2/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص246)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 20/11/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص1133)
ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة (406) إجراءات جنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم.
(نقض 1/5/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص701)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ لحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(الطعن جلسة 4/4/1971 س22 ق82 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلى من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض جلسة 13/3/1962 س13 ق42 ص155)
الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
(نقض جلسة 28/5/1951 س2 ق425 ص1161)
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره. إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً.
(نقض جلسة 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق215 ص406)
ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فإن كان الح كم الغيابي صادراً في معارضة، فهو لعدم جواز المعارضة فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره ولا ضرورة إذن لإعلانه.
(14/6/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق94 ص79)
الحكم الغيابي الذي تقرر فيه عدم قبول المعارضة هو في الواقع حكم لا يمكن المعارضة فيه، وفي هذه الحالة يبتدئ ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 23/7/1914 المجموعة الرسمية س15 ق116)
ميعاد الاستئناف المرفوع عن حكم غيابي صادر في المعارضة في مواد العقوبات يبتدئ من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 2/11/1901 المجموعة الرسمية س3 ق78)
ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406/1) إجراءات جنائية.
(29/5/1973 أحكام النقض س23 ق186 ص812)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 20/11/1967 س18 ق238 ص1133)
إذا تبين أن الطاعن لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بوجه رسمي حتى يوم التقرير بالاستئناف فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فيه.
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الاستئناف المقررة قانوناً، فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانوني متى ثبت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوة قاهرة خارجة عن إراداته منعته من الحضور للمحكمة في اليوم الذي حدد لنظر معارضته ومن العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه في الميعاد القانوني.
(نقض جلسة 17/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق443 ص549)
أن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعوى الجنائية، وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علماً حقيقياً أو حكمياً. فإن امتنع هذا العلم الحقيقي أو الحكمي كان إسقاط هذا الحق أمر لا يقره القانون ولا العدل. وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين في الدعاوى هي أساس العادة المتبعة لدى النيابة العمومية في استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم ليسمعوا هذا الحكم ويعلموه وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانوني في الطعن إن أرادوا.
(جلسة 19/6/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق142 ص195
=================================================================
255- المواعيد والمدد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
المواعيد المتعلقة بالطعن في الأحكام
ميعاد الطعن بالمعارضة
مادة [398 ]
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة [400 ]
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات).
ميعاد الطعن بالاستئناف
مادة [406 ]
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة [407 ]
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
تحديد ميعاد جلسة الاستئناف
مادة [408 ]
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
امتداد ميعاد استئناف المتهم
مادة [409 ]
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.
ميعاد تقديم الاستئناف الي الدائرة المختصة :
مادة [410 ]
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة النقض
مادة [445 ]
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة [446 ]
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

 

كتاب الطب الشرعى والادلة الجنائية

فهرس كتاب الطب الشرعى يحتوى هذا الكتاب على
تمهيد البكتيريا التي تكشف أدق أسرارك لعلماء الطب الشرعي

تمهيد البكتيريا التي تكشف أدق أسرارك لعلماء الطب الشرعي

البكتيريا التي توجد داخل أجسامنا وفوقها يمكن أن تفشي أسرارنا حتى بعد الموت.

بعد أن تلفظ أنفاسك الأخيرة بثوان، تبدأ الكائنات الحية بداخلك في العمل. في هذه اللحظة لم يعد دمك يتدفق، وتهبط مستويات الأكسجين في جسمك، و تبدأ عملية التحلل الكيماوي، لتحول أنسجة جسدك إلى صورة أكثر حامضية. بعض البكتيريا التي تسكن الجسم تزدهر بسبب هذا التغير، وبعضها الآخر يموت.
التغير في الكيمياء الداخلية للجسم يجذب أيضاً الحشرات، التي تحط على الجسم، وتتسلل إلى الفتحات المختلفة فيه لإلقاء بويضاتها، وهي تجلب معها الميكروبات الخاصة بها. بعد أيام تفقس هذه البويضات، وتبدأ اليرقات بالتغذي على اللحم، لتجلب أيضا مزيداً من الميكروبات، إضافة إلى مكونات مضادة للبكتيريا تمنع نمو الجراثيم العابرة. بمعنى آخر، أنت ميت بالفعل، لكن جثمانك مفعم بالحياة.
علماء الطب الشرعي يحاولون الآن تسخير هذه البكتيريا، حيث يعتقدون أن الجراثيم التي تعيش على أجسادنا وفي داخلها يمكن أن تحمل دلائل ومؤشرات على معرفة الظروف التي حدثت فيها الوفاة، وكم وقت مضى على وفاة شخص ما.
وليس الأموات وحدهم هم من يجري التعرف على أسرارهم عن طريق الجراثيم التي في أجسادهم، فالبصمات الميكروبية يمكن أن تستخدم كذلك في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، لتزويد الشرطة بمعلومات مهمة عن هوية المجرم.
بكتيريا فريدة من نوعها
وفي الوقت الذي تعتبر فيه جسدك كياناً حياً واحداً، يتكون هذا الجسد في الحقيقة من مليارات الكائنات الحية. بعضها تتشابه مع ما يحمله الآخرون، لكن كثيرا منها يكون خاصاً بجسدك، وذلك نتيجة للأماكن التي ترددت عليها، والأشخاص الذين لمستهم، والطعام الذي تناولته، فضلاً عن مواد التجميل التي تضعها والتي تجدها بعض الجراثيم مكاناً ملائما لها.
Image copyrightTHINKSTOCK
أول المؤشرات على أن هذه البكتيريا المتنقلة يمكن أن تكون مفيدة لعلماء الطب الشرعي جاءت عام 2010، عندما اكتشفت مجموعة من علماء جامعة باولدر في كولورادو أن البصمات البكتيرية الفريدة يمكن استرجاعها من لوحات مفاتيح الكمبيوتر الذي يستعمله المتوفي.
ومنذ ذلك الحين، ازداد الاهتمام بهذه الميكروبات بفضل الاعتراف بتنوعها، واختراع أساليب ترتيب سريعة لخريطة الحمض النووي لدراسة هذه البكتيريا.
جيفري تومبرلين من جامعة A&M في ولاية تكساس الأمريكية هو أحد هؤلاء العلماء الذين يبحثون الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه البكتيريا في تقدير الوقت الذي مضى على الوفاة. ويقول: “نحن كبشر عبارة عن نظام بيئي متوازن بفضل أنظمة المناعة، لكن عندما نموت، يصبح الجسد مباحاً لهذه البكتيريا.
وبمجرد أن يفارق الإنسان الحياة، تبدأ الميكروبات المختلفة في أجسامنا في التغير، وهذه المعلومات يمكن أن تكون مهمة لتحديد الزمن الذي فارق فيه الإنسان الحياة، وكذلك ظروف الوفاة.”
كائنات يمكن التنبؤ بها
إلى هذه اللحظة، الطريقة الوحيدة للتأكد من هذه الحقائق هي دراسة استعمار الحشرات للجثث، وهو تخصص يطلق عليه علم حشرات الطب الشرعي. لكن هذه الطريقة لها عيوبها.
يقول تومبرلين: “علم الحشرات يفيد في تحديد كم من الوقت مضى على دخول الحشرات إلى الجسد، لكن ذلك لا يخبرنا بالضرورة عن موعد الوفاة، حيث من الممكن أن يكون الجسد لم تسكنه الحشرات لعدة أيام، حسب الظروف والحالة التي مرت بها أو تعرضت لها الجثة.”
وتضيف: “لكن عن طريق الميكروبات، نحن نتحدث عن ميكروبات موجودة على الجسم، وفي داخله، وتنشط فور تعرضك للموت.”
وينصب الهدف الحالي على التعرف على مجموعة من الكائنات الموجودة في كل مكان تقريباً، وتتغير أعدادها بطريقة يمكن التنبؤ بها عندما نموت.
ويضيف إريك بينبو من جامعة ميشيغان، والذي يتعاون مع تومبرلين: “نأمل في نهاية الأمر أن نضبط هذه الساعة الميكروبية، لكي نتمكن من التنبؤ بموعد الوفاة خلال ساعات بدلاً من عدة أيام.”
Image copyrightGETTY
حتى الآن تمكن الباحثون من التعرف على خمس كائنات حية من تلك المستهدفة في هذا الإطار، ويحاولون التحقق من ذلك عن طريق عينات تؤخذ من جثث لبشر توفوا حديثاً. في ديسمبر/كانون الأول، نشرت سيلفانا تريديكو من جامعة ميردوخ دراسة تجريبية جاء فيها أن البكتيريا التي تعيش في شعر العانة يمكن أن تكون بصمة فريدة من نوعها في حالات الاعتداء الجنسي.
أنواع الشعر
حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي يمكن أن تشكل تحدياً لعلماء الطب الشرعي في سعيهم للعثور على دليل مادي يؤيد رواية الضحية. قبل ظهور اختبارات الحمض النووي، كان تتبع السائل المنوي يتم عن طريق فئة الدم، وبالتالي حصر المصادر المحتملة له. لكن فحص الحمض النووي أكثر فعالية، حيث يمكن عن طريقه تحديد هوية فاعل واحد.
غير أن المجرمين باتوا أكثر حذراً. تقول تريديكو: “بناء على تجربتي خلال السنوات العشر الأخيرة، معظم الذين يرتكبون اعتداءات جنسية يضعون الواقي الذكري لخشيتهم من فحص الحمض النووي، ثم يأخذوا الواقيات الذكرية معهم بعد تنفيذ الاعتداء.”
في حالات قليلة يمكن العثور على شعر من المجرم على جسد الضحية، وهذا الشعر يؤخذ ويخضع للتحليل المخبري لفحص الحمض النووي، بيد أن هناك حاجة ماسة لوسائل أخرى.
أخذت تروديكو عينات من شعر الرأس والعانة لعدد من المتطوعين في ثلاث مناسبات منفصلة، واستخدمت ترتيب الحمض النووي لتشكيل صورة للميكروبات التي تعيش على سطح هذا الشعر. عينات الشعر هذه جمعت في بداية الدراسة، ثم بعد ذلك بشهرين، ثم بعد خمسة أشهر.
على الرغم أن بكتيريا شعر الرأس كانت من النوع العابر، إلا أن جميع المتطوعين الذين أخذ منهم الشعر كانوا حاضنين لنوع مستقر من البكتيريا لا يعيش إلا في شعر الشخص الذي أخذت منه العينة.
ويمكن بسهولة تمييز شعر العانة لدى الذكور عن شعر العانة لدى الإناث. حيث تحتضن النساء نوعاً من البكتيريا الذي ينتج حمض اللكتيك، والذي يفضل أن ينمو في المهبل.
محققو “البكتيريا”
إضافة إلى ما سبق، يوجد هناك ما يوحي بأن البكتيريا التي تعيش على جسدك يمكن أن تنتقل إلى شعر العانة لدى الشخص الذي تعاشره جنسياً. فمن بين المتطوعين لدى تريديكو كان هناك زوجان في علاقة رومانسية.
وعلى الرغم أنه طلب منهما الامتناع عن إقامة علاقات جنسية خلال الأيام التي سبقت إعطاء العينة، استنتجت تريديكو أنهم لم يمتثلوا لطلبها، حيث أمكنها تتبع صفات شعر عانة المرأة على شعر الرجل.
تقول تريديكو: “قلت لها أنني أعتقد أنك قد أفسدت مشروع البحث الذي أجريه، فردت قائلة: إنه غائب منذ ثلاثة شهور”. لكن بصمة البكتيريا تلك بقيت هناك رغم أن كلا الشريكين قاما بالاستحمام.

=============================================================
1-مرسوم بقانون 96 لسنة 1952 ( قانون الخبراء ) الذى يسعى الخبراء لتغيره بقانون جديد
نشور في 26/6/1952
مادة رقم : 1
يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة، وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير من ذكروا.
مادة رقم : 2
الخبراء المقيدون في جداول المحاكم وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم كل في القسم المدرج فيه ولا يجوز أن يقيد في هذه الجداول أحد بدلا ممن تخلو محالهم في أي قسم من الأقسام.
مادة رقم : 3
يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى “لجنة خبراء الجدول” وتشكل في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتعقد هذه اللجنة في شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر في استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء أعماله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على الأسباب التي بني عليها ويعلن إلى الخبير صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة رقم : 4
للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يتظلم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به.
ويكون التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي قررت لجنة الخبراء بها استبعاد اسمه.
ولا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.
مادة رقم : 5
يرفع التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة منضما إليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال.
ويفصل في التظلم بعد دعوة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول للحضور لإبداء أقواله.
ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير.
ويبلغ هذا القرار لوزارة العدل.
مادة رقم : 6
يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة التابع لها وتودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
مادة رقم : 7
يبلغ رئيس المحكمة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها.
ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من القضاة أو من المستشارين على حسب الأحوال وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته إلى لجنة التأديب. وفي كل الأحوال تودع نتيجة الشكوى ملف الخبير.
مادة رقم : 8
تتولى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف والمشار إليها في المادة الخامسة.
مادة رقم : 9
تجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف إياه.
وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بوقف الخبير إذا اقتضى الحال.
مادة رقم : 10
يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها.
ويعلن هذا القرار إلى الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل.
مادة رقم : 11
للجنة التأديب أن تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها. ولها أن تقف الخبير عن مباشرة أعماله حتى تنتهي المحاكمة.
مادة رقم : 12
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة وللجنة التأديب أن تطلب حضور الخبير بشخصه. فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، ويكون الحكم في هذه الحالة نهائيا.
مادة رقم : 13
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها.
مادة رقم : 14
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء هي:
(1) اللوم.
(2) الوقف لمدة لا تجاوز سنة.
(3) محو الاسم من الجدول.
مادة رقم : 15
تبلغ النيابة العامة رئيس المحكمة ما يصدر على خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنح والجنايات ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات ويحفظ ذلك كله في ملف الخبير.
مادة رقم : 16
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل.
ويعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل مكتب والخبراء اللازمون له ولكل قسم من أقسامه.
مادة رقم : 17
يكون بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فني مهمته توجيه الخبراء توجيها فنيا وقسم للتفتيش على أعمالهم ويناط به جمع البيانات التي تساعد على معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وكذلك القيام بالرقابة الفنية على خبراء الجدول في فروع الحساب والهندسة والزراعة.
مادة رقم : 18
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة:
(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية في مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمي معترف به.
(3) أن يكون مرخصا له في مزاولة مهنة الفرع الذي يرشح للتعيين فيه.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ولا يجوز تعيين أحد في هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذي يعين فيه.
مادة رقم : 19
يكون ترتيب وظائف خبراء وزارة العدل على الوجه الآتي:
(1) وظيفة المدير العام.
(2) وظيفة وكيل المدير العام.
(3) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الأولى وما يعادلها.
(4) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الثانية وما يعادلها.
(5) وظيفة خبير أول وما يعادلها.
(6) وظيفة خبير وما يعادلها.
(7) وظيفة مساعد خبير.
(8) وظيفة معاون خبير.
ويكون تقسيم المكاتب إلى درجات ومعادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 20
يعين معاونو الخبراء على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مادة رقم : 21
لا يجوز أن يعين مساعد خبير رأسا أو بطريق الترقية من وظيفة معاون خبير إلا إذا جاز امتحانا أمام لجنة مشكلة من:
(1) مدير عام إدارة الخبراء.
(2) أحد المفتشين القضائيين بوزارة العدل.
(3) رئيس المكتب الفني بإدارة الخبراء أو وكيله.
(4) مفتش القسم المختص بإدارة الخبراء.
مادة رقم : 22
يكون شغل باقي وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة في المادة 18 أن يعين رأسا من الخارج في وظيفة خبير أول أو ما يعادلها من يكون قد أمضى في عمله الفني وبغير انقطاع بالفرع الذي يرشح للتعيين فيه المدد الآتية:
ست سنوات للتعيين في وظيفة خبير أو ما يعادلها.
اثنى عشرة سنة للتعيين في وظيفة خبير أول أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث في جميع الأحوال.
مادة رقم : 23
تكون الترقية في وظائف الخبرة على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش عنهم وما تبديه الجهات القضائية التي يعملون أمامها من ملاحظات في شأنهم.
مادة رقم : 24
ينشأ مجلس استشاري لخبراء وزارة العدل يؤلف من:
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا
(2) مدير عام إدارة المحاكم.
(3) رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل.
(4) مدير عام إدارة الخبراء.
(5) رئيس تفتيش الخبراء.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة رقم : 25
يؤخذ رأي المجلس الاستشاري في:
(1) تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب الخبراء لغير عملهم.
(3) إنشاء مكاتب الخبرة وأقسامها.
(4) سائر المسائل المتعلقة بمكاتب خبراء وزارة العدل.
مادة رقم26 يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي
1- وكيل وزارة العدل الدائم …………………………………………………………………….. رئيسا
2- النائب العام أو من ينوب عنه ………………………………………………………………..
3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين ………………….. أعضاء
4- مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه …………………………………………………….
5- رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل ………………………………………………..
مادة رقم : 27
تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير العدل وله إذا اقتضى الحال أن يصدر أمرا بوقف الخبير عن مباشرة أعمال وظيفته.
مادة رقم : 28
إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبي على ثلاثة أشهر صرف للخبير نصف راتبه فيما يزيد على المدة المذكورة.
مادة رقم : 29
تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 على خبراء وزارة العدل فيما يتعلق بتأديبهم.
مادة رقم : 30
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على خبراء وزارة العدل هي:
(1) اللوم.
(2) الوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر.
(3) العزل من الوظيفة ويجوز في هذه الحالة أن ينص في الحكم على حرمان الخبير حقه كله أو بعضه في المعاش أو المكافأة.
مادة رقم : 31
لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والاستقطاع من راتب لمدة لا تزيد على 15 يوما.
مادة رقم : 32
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشرعي تعين دائرة اختصاصه بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 33
يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعي التي توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعا للمعامل السيرولوجية أو للمعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
ويعين القرار دائرة اختصاص كل منها.
مادة رقم : 34
يكون بمصلحة الطب الشرعي إدارة للتفتيش الفني على الأقسام المختلفة ويرأس هذه الإدارة كبير المفتشين.
مادة رقم : 35
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة 18
مادة رقم : 36
يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي على الوجه الآتي:
(1) وظيفة كبير الأطباء الشرعيين.
(2) وظيفة نائب كبير الأطباء الشرعيين.
(3) وظيفة مساعد كبير الأطباء الشرعيين.
(4) وظيفة طبيب شرعي درجة أولى وما يعادلها.
(5) وظيفة طبيب شرعي درجة ثانية وما يعادلها.
(6) وظيفة طبيب شرعي درجة ثالثة وما يعادلها.
(7) وظيفة نائب طبيب شرعي وما يعادلها.
(8) وظيفة مساعد طبيب شرعي وما يعادلها.
(9) وظيفة معاون طبيب شرعي وما يعادلها.
ويكون تعيين معادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 37
يكون التعيين في وظيفة معاون طبيب شرعي أو ما يعادلها على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة رقم : 38
يكون شغل وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة.
ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة في المادة 118 أن يعين رأسا من الخارج في تلك الوظائف حتى وظيفة طبيب شرعي من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث في جميع الأحوال.
مادة رقم : 39
تكون الترقية في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش وتقارير رؤسائهم عنهم وما تبديه الجهات التي يعملون أمامها من ملاحظات في شأنهم.
مادة رقم : 40
ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلف من:
1- الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا.
2- النائب العام أو من ينوب عنه.
3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين.
4- كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه.
5- كبير مفتشي مصلحة الطب الشرعي.
6- رئيس قسم طب شرعي القاهرة.
7- أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة رقم : 41
يؤخذ رأي المجلس في:
(1) تعيين رجال الطب الشرعي وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب رجال الطب الشرعي لغير عملهم.
(3) إنشاء أقسام الخبرة الطبية أو فروع المعامل السيرولوجية أو المعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
(4) سائر المسائل المتعلقة بالخبرة الطبية الشرعية.
مادة رقم : 42
يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي:
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل – رئيسا.
(2) النائب العام أو من ينوب عنه – عضواً.
(3) مستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين – عضواً.
(4) كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه – عضواً.
(5) رئيس أحد الأقسام الطبية الشرعية يختاره وزير العدل – عضواً.
مادة رقم : 43
تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و27 و28 و30 و31 على خبراء مصلحة الطب الشرعي.
مادة رقم : 44
لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم.
وليس لأحد منهم بغير إذن خاص أن يكون محكما ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ولا يجوز لهم تقديم تقارير استشارية.
ولا يجوز أن يعين خبراء وزارة العدل حراسا قضائيين أو وكلاء للدائنين.
وللمجلس الاستشاري أن يقرر منع الخبير من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
مادة رقم : 45
في غير حالات الضرورة لا يجوز أن تجرى التعيينات والتنقلات بين خبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعي إلا مرة واحدة في كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه.
مادة رقم : 46
يجب على خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي أن يقيموا في البلد الذي به مقر عملهم.
مادة رقم : 47
يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها وفي أثناء قيامهم بها.
مادة رقم : 48
استثناء من أحكام المادة 229 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية يحلف خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف بأن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق.
مادة رقم : 49
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في شأن الخبراء الموظفين النصوص المبينة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية الخاصة بالخبراء.
مادة رقم : 50
لجهات القضاء أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا أو أكثر من خبراء الجدول أو تندب مكتب خبراء وزارة العدل أو قسم الطب الشرعي أو إحدى المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة فإذا رأت لظروف خاصة أن تندب من غير هؤلاء وجب أن تبين ذلك في الحكم.
وفي مواد الضرائب لا يقع الندب إلا لخبراء وزارة العدل.
مادة رقم : 51
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية.
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.
مادة رقم : 52
إذا أراد أحد الخبراء الموظفين أعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المكتب أو القسم أو المصلحة خلال الثلاثة الأيام التالية لتكليفه أداء المأمورية.
ويبلغ الرئيس هذا الطلب في اليوم التالي على الأكثر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بندبه مشفوعا برأيه.
وإذا قبل الطلب ندبت الجهة القضائية خبيرا آخر أو أعادت المأمورية للمكتب أو القسم أو المصلحة لتكليف خبير آخر أداءها.
مادة رقم : 53
إذا حكم برد أحد الخبراء الموظفين أبلغ قلم الكتاب صورة من الحكم إلى مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو المصلحة إذا كان الرد متعلقا بأحد الخبراء التابعين له وإلى الجهة الرئيسية إذا كان الرد متعلقا برئيس المكتب أو القسم أو المصلحة.
مادة رقم : 54
يقدم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوبا بمحاضر أعمالهم وجميع المستندات التي سلمت إليهم وكشفا بأيام العمل والمصروفات، ويتولى المكتب أو القسم إيداع التقرير ومرفقاته قلم كتاب المحكمة.
ويقوم قلم الكتاب في هذه الحالة بإخطار الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله بكتاب موصى عليه.
مادة رقم : 55
لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغرامة المنصوص عليها في المادة 242 منه إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين. وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان لها وجه.
مادة رقم : 56
تحال أعمال الخبرة في القضايا المعفاة من الرسوم إلى مكاتب خبراء وزارة العدل وأقسام الطب الشرعي ولها أن ترجع بالأتعاب والمصروفات على المحكوم عليه بها أو على الشخص المعفى إذا زالت حالة إعساره.
مادة رقم : 57
يجوز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة الدعوي وظروفها ما يبرر ذلك في هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي.
ويرجع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير علي الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو علي الخصم المعني إذا زالت حالة إعساره.
مادة رقم : 58
الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيرادا للخزانة العامة وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.
مادة رقم : 59
تتولى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعي والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة المطالبة بالأتعاب والمصروفات والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها والحضور في الجلسات. ولها أن تنيب عنها إدارة قضايا الحكومة في ذلك.
وتتولى أقلام الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
مادة رقم : 60
تقدر أتعاب الخبرة طبقا للقواعد والفئات الآتية:
(1) من مائتي قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل بمحل النزاع.
(2) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير أو لإبداء رأي شفوي.
(3) من مائتي قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.
(4) خمسون قرشا عن إيداع التقرير.
(5) من مائة قرش إلى مائتي قرش عن يوم العمل الذي يقضيه في الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له في تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح والجهات الأخرى.
ويجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به. كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته.
مادة رقم : 61
يلغى القانون رقم 75 لسنة 1933 بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية والمواد 211 – 241 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
كما تلغى المادة 89 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 62
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

2- ا لنص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية

الصيغة النهائية لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الذى أعدته وزارة الصحة فى ١٨ مادة وقدمته إلى مجلس الشعب لمناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، وحدد القانون تعريفاً دقيقاً لموت جذع المخ الذى أثار جدلاً واسعاً خلال إعداد القانون.
وشارك فى وضع هذا التعريف ١٣ أستاذاً متخصصاً من بينهم الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، والدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، والدكتور السباعى أحمد، كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور محمد هيثم الخياط، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وكبير مستشارى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، والدكتور محمد أنور، ممثلاً لدار الإفتاء المصرية.
وحدد القانون قواعد تراخيص مراكز زراعة الأعضاء من خلال لجنة شكلها الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، برئاسة الدكتور محمود المتينى، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد اجتماعين عقدا لهذا الغرض بمستشفى عين شمس التخصصى.
وبالإضافة إلى بنود القانون والبنود التى تحدد مواصفات ومسؤوليات ومهام مراكز زراعة الأعضاء، وتعريف موت المخ، أوضحت اللجنة التى صاغت القانون أهم بنوده، والشكوك التى دارت حوله، مؤكدة أن المشروع ليس به شبهة تجارة، لأن التبرع يكون من قريب للدرجة الرابعة، كما أنه لا توجد شبهة لبيع أعضاء المصريين للعرب، لأن النقل يكون من مصرى إلى مصرى فقط، والتشديد على إغلاق المراكز الضعيفة التى لا تنطبق عليها مواصفات المراكز المذكورة بالقانون.
كما أن الأصل الفقهى فى التبرع أن يكون هبة، وبلا مقابل، وهذا ما يؤكده القانون، وأن مواد العقوبات تعد مشددة وحازمة للغاية فى تجريم أى انحراف.
والبند الأهم هو أنه لا نقل لعضو إنسان إلا بموافقته المسبقة وتسجيل ذلك، ومن حق أى إنسان أن يقبل أو يرفض وليس قهراً كما هو واضح فى القانون.
ونص القانون كالتالى:
المادة الأولى، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
المادة الثانية، توضح معانى بعض العبارات والكلمات المستخدمة فى تطبيق أحكامه وهى كالتالى:
عضو بشرى: كل جزء من جسم الإنسان أو جثته.
المنقول منه: الشخص الحى (أو الميت) الذى يتنازل (أو يتبرع) عن عضو من أعضائه لشخص آخر دون مقابل.
نقل الأعضاء: عملية يتم من خلالها الحصول على أحد الأعضاء من المنقول منه (حى أو ميت) لنقلها إلى المنقول إليه.
زراعة الأعضاء: الاستخدام العلاجى الجراحى للأعضاء البشرية الذى ينطوى على استبدال عضو سليم مستخرج من منقول منه (حى أو ميت)، بالعضو المريض أو وظيفته.
الموت: المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية، وموثقة، وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة.
التوصية: تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافاً إلى ما بعد الموت.
الموصى: الشخص المتوفى الذى أوصى فى حياته بالتبرع بعضو من أعضائه بعد وفاته.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء هيئة قومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتقوم هذه الهيئة بتصنيف الأعضاء والأنسجة المتبرع بها وتسجيل راغبى زرعها وفقاً لنوع الأنسجة والفصيلة والمناعة، والإشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط والاختصاصات الأخرى لعمل هذه الهيئة.
وتؤكد المادة الرابعة أنه لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حى إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة، وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه، ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
وتقول المادة الخامسة إنه لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منه أو أنسجته لنقله إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام عن ذلك، ويجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء فى إجراء عملية الاستقطاع، ويثبت هذا الرضاء بالكتابة فى حضور أحد الأقرباء من الدرجة الأولى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمى الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد فى هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانوناً.
أما المادة السادسة فتحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو بمقابل مادى للموافقة على الاستقطاع.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.
وجاء نص المادة السابعة ليضيف أنه لا يجوز إجراء عملية الاستقطاع أو الزرع إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون علماً بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها المؤكدة والمحتملة سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد، ويتم إثبات ذلك كتابة بتوقيع كل من الاثنين، فإذا تعذر هذا التوقيع يتم التثبت من الإحاطة المذكورة وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما يؤكد نص المادة الثامنة أنه لا يجوز إجراء عملية الاستقطاع وزرع الأعضاء إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية بذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتشكل بقرار من الهيئة القومية لجان ثلاثية من أطباء فى المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها والمشار إليها فى الفقرة السابقة، وتخص بالموافقة أو الرفض على إجراء عملية الاستئصال والزرع وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشترك فى عضوية الفريق الطبى المختص بإجراء هذه العملية من كان عضواً فى اللجنة المختصة بالموافقة.
وتنص المادة التاسعة على أنه فى جميع الأحوال تكون الأولوية فى نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الرابعة، وفيما عدا المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الثانية للمصرى المنقول منه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد هذه الأولوية.
وتؤكد المادة العاشرة أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده، نقل عضو أو جزء منه أو أنسجة من جثة ميت إلى جسد إنسان حى، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته، أو إذا شهد اثنان على الأقل من ورثته على أنه قد أوصى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لإثبات هذه الوصية، مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا يجوز الاستقطاع من جثة ميت إلا بإذن من النيابة العامة متى كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائى.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقل دون مقابل، ويقتصر النقل من الموتى المصريين إلى المصريين الأحياء (على النحو المشار إليه فى المادة التاسعة من هذا القانون).
ويجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء وحمايتها من الامتهان أو التشويه.
وتحدد المادة الحادية عشرة مفهوم الموت كالتالى:
يقصد بالموت فى تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، ويكون قرارها بالإجماع وبناء على معايير طبية دقيقة وعالمية ترفق بالقانون، وعلى ألا يكون من بين أعضائها أحد المشاركين فى عملية زراعة العضو، ويحرر بأعمال اللجنة تقرير طبى موقع عليه من جميع أعضائها، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة المختصة قرار من الهيئة القومية للمستشفى أو المركز الطبى المرخص له بزراعة الأعضاء.
فيما تنص المادة الثانية عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء – أو تاجر فيها – أو جزءاً منه أو أحد أنسجته بالمخالفة لأحكام المواد ٤ و٥ و٦ و٧ من هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه.
أما المادة الثالثة عشرة فتنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه كل من استقطع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من جثة ميت دون وجود وصية منه أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة فى المادة العاشرة من هذا القانون.
كما تنص المادة الرابعة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٥ سنوات أو بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو كلتيهما كل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو بالتحايل أو بالإكراه عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من إنسان حى يقصد زرعه فى جسم إنسان آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز نصف مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات وفاة الشخص المستأصل منه.
وتحدد المادة الخامسة عشرة أنه يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
١- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ٣ سنوات.
٢- مصادرة الأدوات والآلات المستعملة فى الجريمة.
٣- غلق المؤسسة أو المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تجاوز سنة إذا وقعت الجريمة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون.
وتنص المادة السادسة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف جنيه ولا تجاوز ١٠ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وتطالب المادة السابعة عشرة بإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، باستثناء القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل أحكام القرار بقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وحدد القانون مواصفات المراكز الطبية التى يرخص لها صلاحية القيام بممارسة التبرع بالأعضاء وبنقل وزراعة الأعضاء، موضحاً:
أولاً: الهدف من تحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توافرها فى ٤ بنود هى:
ضمان جدية وجودة ممارسة الأعضاء بأعلى قدر من الشفافية والوضوح وتحقيق أقصى استفادة لمرضى الفشل العضوى المحتاجين لزراعة أعضاء (كلى، كبد، بنكرياس، أمعاء، قلب، رئة).
وحماية حقوق مرضى الفشل العضوى وحماية ومتطلبات المتبرعين الأحياء.
وتنظيم العمل والتعاون ما بين مراكز التبرع وزراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية.
ووضع أساليب ونظم واضحة وصريحة لتتبع ومراقبة الأداء باستمرار.
وثانياً: حدد القانون القواعد العامة الواجب توافرها فى مراكز نقل وزراعة الأعضاء وهى:
أنه يتحتم تبعية أى مركز يقوم بنقل وزراعة الأعضاء (أو يجرى به تبرع للأعضاء) لقوانين ولوائح اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء EGYPT Tx.
وألا تقوم هذه المراكز بعمليات نقل أو زراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على ترخيص صالح لمزاولة زراعة الأعضاء.
كما أنه يجب تجديد ترخيص المراكز لمزاولة نقل وزراعة الأعضاء كل ٣ سنوات.
ويجب ترخيص الفريق الطبى المزاول لنقل وزراعة الأعضاء من قبل اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء EGYPT Tx.
ويلتزم المركز المنوط بزراعة الأعضاء بتقديم تقرير سنوى عن نشاطه فى هذا المجال مشتملاً على عدد العمليات والتداخلات التى أجريت لمرضى الفشل العضوى مع توضيح النتائج مجملة ومفصلة وعدد الوفيات وأسباب الوفاة وأعداد حالات المتبرعين الأحياء والنتائج المترتبة على ذلك.
مع إحاطة اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء بأى تغييرات أو مستجدات مهمة بالمراكز مثل «التوقف الوقتى أو النهائى عن النشاط، نقص أو زيادة فى معدلات الحالات السنوية وكذلك معدلات الوفيات والإعاشة السنوية، وعما إذا قد حدث، تغيير فى الهيكل الفنى للفريق الطبى المسؤول عن نقل وزراعة الأعضاء.
وثالثاً: وضع القانون آلية لتقييم مراكز نقل زراعة الأعضاء كالتالى:
ستقوم اللجنة المصرية بمراجعة وتقييم نتائج زراعة الأعضاء بجميع مراكز الجمهورية المرخص لها بذلك دورياً.
كما تقوم اللجنة بمقارنة النتائج الناجمة فى كل مركز مع النتائج المتوقعة فى خلال عام بعد زراعة العضو (الوفيات، فشل العضو المزروع، الاحتياج لإعادة زراعة عضو بالمريض للمرة الثانية) وذلك باستخدام ٣ اختبارات إحصائية على الأقل.
وفى حالة إن جاءت النتائج الإحصائية دون المستوى المتوقع بعد استخدام الاختبارات الإحصائية المذكورة مجتمعة ستوجه له الهيئة القومية لزراعة الأعضاء اللوم والإنذار للمرة الأولى، فى حالة تكرار نفس النتائج للعام التالى على التوالى يحق للهيئة القومية وقف نشاط المركز وسحب ترخيصه.
وأوضح البند الخامس أسس رعاية مرضى الفشل العضوى فى برنامج نقل وزراعة الأعضاء بأنه:
يجب عمل تقييم نفسى واجتماعى لجميع المرضى قبل وضعهم على قائمة انتظار زراعة الأعضاء بالمركز المعنى.
وضرورة توثيق كل بيانات وتفاصيل المرضى والتاريخ الإكلينيكى وفصيلة دم المرضى قبل وضعهم على قائمة الانتظار بالمركز المعنى.
كما أنه يجب توافر سياسات وبروتوكولات معتمدة من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء بكل مركز لزراعة الأعضاء مع الالتزام بتطبيقها بدقة.
ويخضع كل مريض للرعاية الكاملة والإشراف المباشر من فريق زراعة الأعضاء المعتمد من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء فى المركز المعتمد والذى يدار بدوره بواسطة رئيس الفريق الطبى المعالج والمعتمد من اللجنة المصرية.
ويلتزم كل مركز بمتابعة المرضى الذين خضعوا لنقل الأعضاء به بمتابعتهم وعلاجهم إذا لم تضمن اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء علاج المريض فى جهة أخرى.
كما تضمن اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء العدل وعدم التفرقة فى توزيع الأعضاء بعد الحصول عليها من المتبرع المتوفى الحديث.
أما البند السادس فيحدد أسس معاملة ورعاية المتبرع الحى وتتمثل فى:
توافق معايير اختيار المتبرع الحى مع المبادئ العامة للأخلاق المهنية والطبية.
والتأكد من أن المتبرع الحى سيلقى التقييم الطبى والنفسى والاجتماعى اللازم وعلى أعلى مستوى قبل التبرع وحسب سياسات وبروتوكولات واضحة ومكتوبة بالمركز ومعتمدة من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء.
وأن يتم التوثيق والاعتماد لملاءمة المتبرع الحى بأحد أعضائه بواسطة الفريق الطبى المعتمد بالمركز.
وكذلك توثيق «إقرار بالعلم بكل تفاصيل عملية التبرع أثناء وبعد الجراحة» Informed Consent.
ويلتزم كل مركز بالرعاية الكاملة للمتبرعين الأحياء لمدة عام كامل بعد التبرع.
بينما يرصد البند السابع أصول وقواعد قوائم الانتظار لمرضى الفشل العضوى بالمراكز المتخصصة وأولها:
أنه يتعين على كل مركز لزراعة الأعضاء تحديث بيانات قائمة انتظار المرضى بصفة دائمة مع ربطها بالشبكة القومية لزراعة الأعضاء.
مع مراعاة تحديث المعلومات والبيانات الإكلينيكية للمرضى.
وحذف المرضى من على قائمة الانتظار فى الحالات التى تمت لها عملية الزراعة، الوفاة قبل الزراعة وفى الحالات التى يتطور فيها المرض لدرجة تعوق الزراعة.
كما أنه يتعين على المركز إبلاغ اللجنة القومية لزراعة الأعضاء فى فترة لا تزيد على ٢٤ ساعة من خروج أى مريض من على قائمة انتظار المركز المعنى. ويحدد البند الثامن مسؤوليات مدير برنامج نقل وزراعة الأعضاء الذى يتولى رئاسة الفريق المسؤول عن نقل وزراعة الأعضاء، بأن يكون حلقة الوصل بين اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء والفريق الطبى القائم على البرنامج.
وأن يكون المسؤول عن تحديد قوائم الانتظار وتنسيقها مع اللجنة المصرية.
وإدارة الاجتماعات الأسبوعية وتقويم أداء الفريق الطبى باستمرار.
ومراجعة الإحصائيات الطبية واعتمادها قبل إرسالها إلى اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء.
كما يقوم بمهمة التنظيم والإشراف على برنامج التدريب فى مجال نقل الأعضاء وضمان خلق كوادر بشرية جديدة لإثراء فريق العمل الفنى.
ويتحمل مسؤولية الخدمة الطبية واحتواء رغبات المرضى والعمل على حل جميع المعوقات فى مسيرة الأداء الطبى فى البرنامج.
وأن يكون الممثل الشرعى للمركز فى مجال نقل الأعضاء أمام الجهات الرسمية مثل اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء ونقابة الأطباء والوزارة والجهات الإعلامية المختلفة.
ويوضح البند التاسع طريقة تشكيل فريق العمل بمركز نقل وزراعة الأعضاء بأن تتكون فرق العمل داخل البرنامج من التخصصات التالية على أن يقوم مدير البرنامج بتسمية رئيس كل نشاط داخل المنظومة وإبلاغ اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء بذلك، وبغرض تحديد المسؤوليات والمهام المختلفة:
١- الجراحة.
٢- الباطنة العامة والمتخصصة مثل أمراض الكلى والكبد والجهاز الهضمى والقلب والصدر.
٣- فريق التخدير.
٤- الرعاية المركزة.
٥- أمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة.
٦- عدم الأمراض (الباثولوجيا).
٧- الأمراض المعدية.
٨- فريق الأشعة التشخيصية والتداخلية.
٩- فريق المعمل وبنك الدم.
١٠- فريق الطب النفسى والعصبى.
١١- فريق طب الأسنان.
١٢- فريق الطب الطبيعى والتأهيل الطبى.
١٣- فريق تعليم المرضى وأخلاقيات المهنة.
ويحدد البند العاشر مهام منسق زراعة الأعضاء، فى تنظيم وتنسيق الرعاية الأكلينيكية للمرضى، وأن يكون حلقة الوصل بين المركز والمرضى والمتبرعين الأحياء، وأن يضمن استمرارية رعاية المرضى والمتبرعين الأحياء فى كل مراحل الزراعة والتبرع وأن يكون على دراية وخبرة فى أمور زراعة الأعضاء والمتبرعين الأحياء مع حتمية إجازة مزاولة منسق زراعة الأعضاء من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء.
فى حين يرصد البند الحادى عشر الخدمة الاجتماعية والسلوكية، وهى أنه يتعين على كل مركز توفير الخدمات اللازمة فى مجال الرعاية الاجتماعية قبل وأثناء وبعد عمليات نقل الأعضاء، ويقوم بهذه المهمة فريق مؤهل ومعتمد فى هذا المجال حيث يتم احتواء المرضى وذويهم فى فترات المرض قبل الزرع بما فى ذلك من الهيئة النفسية والاجتماعية والبيئية والأسرية للمرضى وذويهم على حد سواء وكذلك وضع الأسس والبرامج لمتابعة المرضى بعد نقل الأعضاء ووضع المقترحات والحلول لتحقيق رغبات المرضى والسيطرة على أى اضطراب نفسى يكون من شأنه تقوية عملية الزرع أو عدم تقبلها بما يضمن الاستمرار فى البرنامج وتفعيل آلياته باستمرار.
ويؤكد البند الثالث عشر ضرورة توقيع الإقرار بالعلم: إذ يجب على كل مركز زراعة أعضاء أن يوفر إقراراً بالعلم مكتوباً لمرضى زراعة الأعضاء والمتبرعين الأحياء علماً بأن متطلبات هذا الإقرار تختلف عن الإقرار بالعلم فى العمليات الجراحية العادية وعلى هذا يكون لهذا الإقرار تفاصيل وضوابط محددة حسب ما تحدده الهيئة القومية لزراعة الأعضاء.
أما البند الرابع عشر فيحدد البنية التحتية والإمكانيات الأساسية لمراكز نقل وزراعة الأعضاء فى ١٥ نقطة كالتالى:
١- عدد الأسرة:
يجب ألا يقل عدد الأسرة فى كل مركز عن ١٠٠ سرير فى المستشفى حيث من المعروف عالمياً أنه فى حالة اتساع السعة السريرية للمؤسسة الطبية فإن ذلك يعنى قوة البنية التحتية للمؤسسة والتى ترقى إلى تفعيل مثل هذه البرامج.
٢- الرعاية المركزة:
يجب ألا يقل عدد أسرة الرعاية المركزة عن ١٠٪ من مجموع الأسرة بالمركز ويكون خمس هذا العدد به إمكانية عزل المريض عزلاً مزدوجاً بغرض السيطرة على العدوى وحماية مرضى انخفاض المناعة.
كما أنه يجب ألا يقل عدد أجهزة التنفس الصناعى بالرعاية المركزة عن ٨٠٪ من عدد الأسرة بها.
كما يجب توافر أجهزة الغسيل الكلوى وأجهزة صدمات القلب المستمرة.
٣- حجرات العمليات:
يجب ألا يقل عدد غرف العمليات فى مركز زراعة الأعضاء عن ٣ غرف عمليات تنطبق على كل منها معايير وتوصيف شروط صلاحية حجرة العمليات الصادر بشأنها قرار السيد وزير الصحة.
عدم السماح بإجراء عمليات جراحية إلا فى أماكن مجهزة ومرخص لها طبقاً لأحكام القانون رقم (١٥٣) لسنة ٢٠٠٤ مع وجود الحد الأدنى من التجهيزات الطبية.
٤- فى حالة إجراء جراحات كبرى أو حالات حرجة يجب أن يتوافر.
جهاز لقياس ضغط الدم الاختراقى، جهاز لقياس نسبة المخدر ونوعيته فى هواء الزفير.
وأن يكون جهاز التنفس الصناعى الخاص بجهاز التخدير به وسائل إنذارات متعددة عند حدوث خلل ويعطى أنماطاً متعددة من التنفس الصناعى.
٥- يجب أن يخصص لكل جناح عمليات استشارى تخدير على الأقل.
٦- يجب أن تكون غرفة الإفاقة مجهزة بالتجهيزات الآتية:
– أجهزة مراقبة لرسم القلب ونسبة تشبع الأكسجين فى الدم وضغط الدم.
– جهاز علاج ارتجاف البطين فى متناول اليد.
– أمبوباج.
– جهاز شفط.
ويشرف عليها طبيب تخدير.
٧- يجب أن تكون غرفة العناية المركزة مجهزة بالتجهيزات الآتية:
– أجهزة مراقبة لرسم القلب ونسبة الأكسجين بالدم ونسبة ثانى أكسيد الكربون فى هواء الزفير وضغط الدم الاختراقى وغير الاختراقى مزود بشاشة تبين ستة منحنيات.
– أجهزة علاج ارتجاف البطين مزود بجهاز ضربات القلب.
– أجهزة التحكم فى إعطاء المحاليل.
– أجهزة قياس غازات الدم ونسبة الهيموجلوبين ومشتقاته والالكتروليتس فى الدم.
– جهاز التنفس الصناعى.
ويشرف عليها طبيب مؤهل فى التخدير أو العناية المركزة على مدى ٢٤ ساعة بجانب وجود استشارى تخدير أو عناية مركزة تحت الاستدعاء.
٨- التعقيم المركزى:
أن يتوفر فى المنشأة طرق التعقيم المختلفة اللازمة لخدمة عمليات نقل الأعضاء حسب رؤية مكافحة العدوى تطبيقاً لمعايير لجنة مكافحة العدوى.
٩ – مكافحة العدوى:
أن تطبق المنشأة الطبية سياسات مكافحة العدوى طبقاً للنظم والسياسات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وشدد مشروع القانون على ضرورة تحديد مفهوم موت المخ كالتالى:
يقصد بالموت فى تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة الإنسانية ويعتبر الشخص ميتاً إذا تبينت فيه إحدى العلامتين الآتيتين:
١ – التوقف الكامل الذى لا رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفسى والجهاز القلبى الوعائى.
٢ – التوقف الكامل الذى لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ بأجمعه بما فى ذلك جذع الدماغ.
ويجب التحقق من حصول إحدى الحالتين السابقتين حسب المعايير الطبية الموثقة عالمياً.
وتحت هذا التعريف تم تحديد الشروط المسبقة الواجب توافرها قبل تشخيص موت المخ كالتالى:
١ – أن يكون المريض فى وحدة رعاية مركزة على درجة عالية من مستوى الرعاية الطبية وتحت إشراف طبى دقيق وعلى جهاز التنفس الصناعى.
٢ – أن يكون المريض فى غيبوبة تامة عميقة لم يمكن الاستفاقة منها لمدة ست ساعات على الأقل فى الكبار و٢٤ ساعة فى الأطفال أقل من سنة – و٧٢ ساعة فى حالة الأطفال أقل من شهرين.
٣ – أن يكون سبب الغيبوبة هو حدوث تلف شديد فى المخ «مثل إصابة شديدة فى الرأس أو نزيف جسيم فى المخ.. إلخ» أو انقطاع الدورة الدموية عن المخ لأى سبب.
٤ – ألا يكون لدى المريض أى محاولة للتنفس التلقائى.
٥ – أن يتم استبعاد الحالات المرضية التى يمكن علاجها أو تحسنها مثل:
أن تكون حرارة المريض أقل من ٣٣ درجة مئوية، أو الاضطرابات الأيضية أو الغذائية مثل غيبوبة السكر أو الكبد أو الفشل الكلوى، أو حالات الصدمة القلبية الوعائية التى لم تعالج.
كما تم تحديد مواصفات الفريق المخول إليه تشخيص موت المخ كالتالى:
١ – أن يتكون الفريق من ٣ أطباء على الأقل من ذوى الخبرة فى تشخيص حالات موت المخ.
٢ – أن يكون أحدهم متخصصاً فى الرعاية المركزة وآخر فى الأمراض العصبية أو جراحة الأعصاب.
٣ – ألا يكون أى منهم مشتركاً بأى شكل فى فرق نقل الأعضاء.
٤ – ألا يكون أى منهم ذا مصلحة فى إعلان موت المريض.
٥ – ألا يكون أى منهم من عائلة المريض.
٦ – ألا يكون أى منهم قد أدين سابقاً بإساءة التصرف المهن

==============================================================

3- الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتي
مادة 429

1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعلمت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفن عنها.

2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.

3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها

4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.

5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق، مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي.

6- فحص المضبوطات
7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحاليل ما قد يوجد بها من ثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.

ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى، وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين.

8- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث.

9- الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحياً أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

مادة 430

يندب خبراء الأبحاث السيرلولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:

فحص الدم وفصاله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض

مادة 431

يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:

تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية، ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثاً عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماوياً.

مادة 432

يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق.

مادة 433

إذا رأى استيفاء نقطة ما، أو إبداء الرأي الفني في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشعري يجب إرسال مذكرة تكميلية للطب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها.

ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء لشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فما يقدمونه تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها، على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

مادة 434

إذا رأى الطبيب الشرعي لزوماًَ لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين، فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.

مادة 435

يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشعري أو مساعده أو معاونه، وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه.

وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن أبدوا الرأي الأول أن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه.

مادة 436

يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولاً في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الشرعية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين، فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم، ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين، ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها.

مادة 436 مكرراً

يجب على أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يرى فيها عرض الأمر على أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلى المكتب الفني للنائب العام ـ عن طريق نيابة الاستئناف ـ مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها.

مادة 437

إذا ضبطت عظاماً في أن تكون لشخص مدعي بقتله ولم يكن قد عثر على جثته، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لذلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة.

مادة 438

إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما يجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وأن ترسل له أصل أو صورة الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها، ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي.

ويلاحظ دائماً وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة.

مادة 439

إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث، واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه بمذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه.

مادة 440

إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في الميعاد المحدد سلفاً لذلك مادامت حالة المصاب تسمح بذلك.

مادة 441

إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فوراً بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن الأمر جريمة.

مادة 442

لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختص بذلك.

مادة 443

يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى، إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب أقرب مستشفى آخر وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المثاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات الطبيب المنتدب للتشريح.

مادة 444

لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له.

مادة 445

تشريح ـ الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية ـ أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة آل المتوفى فضلاً عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر، فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة، وبعد الإطلاع على ما تم فيها من تحقيق أو استدلالات:

أولاً: لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية:

1. حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو علاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أم قصرت.

2. حالات السقوط من علوم ونحوها من حوادث القضاء والقدر

3. حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى

4. حالات لدغ العقرب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوانات.

وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر، أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد أدعوا شيئاً من ذلك.

ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكاشف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به، إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.

ثانياً: يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية:

1. حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت لجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.

2. الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة أو معروفة، إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك.

3. حالات المتوفين حرقاً، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهرياً على وجود شبهة جنائية في الوفاة.

4. جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهرياً بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قدر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح.

مادة 446

على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفتها بغير نبرر ويحب عليه حتى يندبوا الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أم الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو خلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن، على أن يطلبوا دائماً من الطبيب المنتدب للتشريح إخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي.

مادة 447

إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض علة دفتها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء، فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب، أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها، على أن ترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك.

ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي، ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها.

مادة 448

لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل، كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظراً لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها، على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلاً.

مادة 449

لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلاً لمعاينة محل الحادث، إنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظراً لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها.

مادة 450

يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي.

مادة 450 مكرراً

إذا لم تشر حالة الوفاة إلى وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، فيجب على أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة لبيان سبب الوفاة، وأن يضمنوا أمر الندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر.

مادة 451

إذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفى الحكومي للكشف عن مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول حسب الأحوال، فإذا اعتذر أو وجدت اعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفى أو رأى لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجرى عملية جراحية له، فيوجبه كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه.

مادة 452

يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبي على المصاب الموجود فعلاً بمستشفى الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب، ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب أخذ رأي طبيب مستشفى الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها.

مادة 453

يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والأدلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد عن عشرين يوماً، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لتيسير لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.

مادة 454

يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها

وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه.

فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أو وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو للنيابة عليه حسب الأحوال تقريراً طبياً يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليها أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزاً للبيانات سالفة الذكر.

ويجب على طبيب المستشفى أن يبت أولاً في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا، للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.

ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك.

كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذي يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.

مادة 455

يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم، فإذا توفى المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج ـ على حسب الأحوال ـ عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة.

مادة 456

إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم، فيجب على النيابة أن تخطر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف على المصاب وليقف على ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال.

على أنه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظراً لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفه مندوباً عن وزارة الصحة.

وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها لحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي.

مادة 456 مكرراً

يجب على أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية ـ دون موافقة أحد على ذلك في الحالات الآتية:

1- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذي تشرح جثثهم

2- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام

3- عيون الموتى مجهولي الشخصية.

وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ويتعين على الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريراً يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عي وبيان صاحبها وجهة الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة.

التحليل

مادة 457

تتبع الأحكام الواردة في الياي الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحرير المضبوطات التي يستلزم تحليلها على أن يحرز ما يضبط لدى كل المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حدة.

مادة 458

ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف من استلامها وعرضها على المدير المختص في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.

ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد إنما يجب أن ترسل مع أحد أفراد الشرطة وتسلم له بإيصال كما تسلك إليه كتب واستمارات أورنيك خاصة بها حسب الأحوال ـ تبين فيها أوصافها والأحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها، ويؤشر على هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والتهمة وأن المتهم محبوس إذا كان محبوساً كي تسارع المعامل لتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها.

مادة 459

يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها، وعلى الكتب المرسلة بها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفاً كاملاً شاملاً، وأن يضعوا عليها أختاماً ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة.

مادة 460

يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز.

مادة 461

تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض.

مادة 462

يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواع قبل إرسالها للتحليل تغليفاً محكماً ويوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث.

مادة 462

يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال، وأن تسد فوهاتها بالفلين وتغطي سداداتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين، ثم تغلف تغليفاً محكماً يمنع تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها.

وإذا كانت المضبوطات عصياً أو فؤوساً أو آلات يلزم تحليل ما قد يوجب عليها من آثار فيجب تغليف كل أجزائها بما ينع تعريتها ويختم عليها بالشمع.

مادة 464

يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات، كل في نطاقها الإقليمي، ولا يجوز أن ترسل العينات إلى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لإجرائه.

كما لا يجوز الاعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تؤخذ من الموردين لها.

ويجب أن يطلب دائماً من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها.

مادة 465

إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات أو دقيق أو فحص خبز، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، ويختم على كل منها بالشمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل أحداها إلى معامل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها، وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن، كما تحفظ الثالثة في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام للرجوع إليها عند الاقتضاء.

وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه فإنه يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدماً إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل، ويؤخذ عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة، ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول، كما يجب على النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة التي تحتفظ بها الجهة التي يتولى مندوبها ضبط الواقعة وأن ترسلها مع العينة المطلوب تحليلها بعد التحقق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب، ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل المضبوطات في قضايا الجمارك ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها غدارات وأقسام الرقابة التموينية لمدة ستة أشهر يمكن خلالها إعادة تحليلها أما إذا انقضت تلك المدة فلا محل لإعادة التحليل نظراً لما يتعرض له الدقيق والخبز من الفساد.

مادة 467

يجب على النيابة أن تطلب من المعمل الكيماوي والذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها.

مادة 468

إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أ؟و سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة.

كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه ما إذا كانت البد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى.

مادة 469

لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء، إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد.

مادة 470

إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف، ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع. وإذا كان الدمع على الحائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدم ويحرز. فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقة من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وعلف في ورق وتوضع في علبة من الورق المقوي أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها.

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع وكأنها بالمحضر وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك.

ويراعى أن حك آثار الدم الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم ضروري جداً في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذالك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلواً منه مما يؤثر في نتيجة الفحص.

مادة 471

يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس، تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق يختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها، ويراعى دائماً عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع.

مادة 472

توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم.

مادة 473

إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجك أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه.

مادة 474

إذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناوله السم سواء أعطى له عمداً أو تناوله عرضاً بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قيء أو براز أو بول عن فترة قدرها أربعة وعشرين ساعة يضع كلا منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب.

فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى.

أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقيه إلى المستشفى فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في زجاجة خاصة، كما يجب التحفظ على الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب.

فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها، وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في إناء زجاجي ويجري تحليل ما يلزم منها مع المتحصلات سالفة الذكر.

ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذي وضعت فيه بعد إحكام سد فوهته بأختام ظاهرة وأن يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك، ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقة تبين محتوياته، ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة.

مادة 475

إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة حدوث الوفاة بالسم فيجب أن تستخرج الجثة وأن توضع هذه الأحشاء ومحتوياتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليها بالشمع وتحلل مع متحصلات القيء والبراز إن وجد.

مادة 476

يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه، وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق خاص للطعام، وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة حدقتين والنبض والتنفس، وما إذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات، وما إذا كان ظهور أول هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب، مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور هذه الأعراض، والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها.

ويذكر في تلك الاستمارة أيضاً ما إذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه.

ويراعى أن تبين التواريخ والأوقات على نحو مدد بأن يقال مثلاً:

(بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم أول يناير سنة…. وأول ما لوحظ منها هو….. وذلك في الساعة…….. من مساء اليوم ذاته، ثم توفى المصاب في الساعة…….).

مادة 477

على أعضاء النيابة استطلاع رأي المحامي العامين أو رؤساء النيابة الكلية فيما قد يراه الطبيب الشرعي منا لاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها، كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلاً من الدواء أو تناول منقوع السكر للعلاج ونحوها.

فإذا وافق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائياً في القضية.

مادة 478

إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها.

مادة 479

إذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة، فيجب أن تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملاً وظاهراً مع مراعاة أخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقى من الكرتون تفادياً لانكماش الأختام وطمسها، وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة إلى قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلاً فلا يطلب ذلك إلى مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل إلى مصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص.

مادة 480

في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات، على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح.

مادة 481

إذ وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد ودعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا.

ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل.

مادة 482

إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة، فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها بعد أن يجري تحريزها والختم عليها على

4-الطب الشرعي يتبع وزارة العدل مباشرة والطبيب
الشرعي يحصل على راتبه من الحكومة

التي تحكمها وزارة الداخلية.. بس والله التقارير مستقلة!
الطب الشرعي يتبع وزارة العدل مباشرة والطبيب الشرعي يحصل على راتبه من الحكومة
أصبحت تقارير الطب الشرعي في بؤرة الأحداث مؤخراً باعتبارها إحدي أهم حلقات قضية قتيل الشرطة خالد سعيد، وأصبح كل مصري مهتماً بمعرفة دور الطب الشرعي وكيفية عمله ومدي حياده وأمانته في كشف الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة في الحالات التي يشتبه في وفاتها جنائياً، والأهم من كل ذلك: هل تمتلك مصلحة الطب الشرعي من الأدوات العلمية والحديثة ما يمكنها من أداء عملها علي الوجه الأكمل؟ وهل الطبيب الشرعي مستقل ومحمي بما فيه الكفاية إذا دخل في مواجهة مع الأجهزة الأمنية، أم أنه سيقع تحت ضرس وزارة الداخلية بمجرد تقديم تقريره وانصراف الإعلام عنه؟
الطب الشرعي لمن لا يعرفه هو أحد فروع الطب الذي تستعين به جهات التحقيق في الحالات الجنائية، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون، لأنه علم يهتم بدراسة العلاقة بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية وتم استخدامه في عصور مبكرة بإمكانيات محدودة وطرق تقليدية للغاية، وأخذ في التطور إلي أن وصل لما هو عليه الآن.
هناك تصور خاطئ في أذهان الناس أن الطب الشرعي لا يختص إلا بالكشف عن حالات الوفيات وتشريح الجثث فقط، لكن الحقيقة أن مجالات الطب الشرعي كثيرة ومتعددة، حيث يوجد به العديد من التخصصات أبرزها الطب الشرعي القضائي الذي يهتم بدراسة العلاقة بين الطب الشرعي والقضاء، ويتفرع منه الطب الشرعي الجنائي وذلك لدراسة الآثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة، والطب الشرعي العام والطب الشرعي الجنسي والذي يقوم بدراسة الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب وهتك العرض، ومنه أيضا الطب الشرعي الذي يهتم بدراسة الصدمات والكدمات والرضوض والاختناقات، والطب الشرعي الخاص الذي يهتم بدراسة جثة المتوفي وعلامات الموت الموجودة بجسده.
وتقرير الطب الشرعي يحتوي علي ثلاثة عناصر أساسية هي: الديباجة وتعني شرح اسم الطبيب ووظيفته والمكان والزمان اللذين أجريا فيهما الكشف، والعنصر الثاني هو الشرح ويعني وصفاً كاملاً لكل من الكشفين الظاهر والباطن للجثة أو شرح إصابات شخص موجود علي قيد الحياة، وثالث تلك العناصر هو النتيجة النهائية لما شوهد بالجثة أو المصاب وربط ذلك بالشهادات والمعلومات المتعلقة بالإصابة أو سبب الوفاة.
وفي مصر اهتم محمد علي باشا بالطب الشرعي للكشف عن الجرائم وتم تأسيس مصلحة الطب الشرعي في مصر عام 1820 في عهده، أما الهيكل العام للمصلحة فتم تشكيله عام 1928 بمعرفة الطبيب الإنجليزي سيدني سميث كبير الأطباء الشرعيين في مصر آنذاك، وينظم القانون رقم 96 لسنة 1956 عمل الأطباء الشرعيين في مصر.
وتتبع مصلحة الطب الشرعي وزارة العدل، وقد صرح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل من قبل أن مصلحة الطب الشرعي في مصر مزودة بأحدث أجهزة الفحص التحليل في العالم، وأنها تحتل المركز الثالث عالميا، ولكن يبدو أن وزير العدل لم ينتبه إلي أمور خطيرة تنقص المصلحة التي تحتل ترتيباً متقدماً علي مستوي العالم وهو أن عدد الأطباء الشرعيين في مصر لا يتجاوز المائة، في مقابل آلاف القضايا التي ترتكب سنوياً، كما أن مصلحة الطب الشرعي في مصر لا يوجد بها تخصصات، فعلي سبيل المثال لا يوجد في مصر تخصص طب الأسنان الشرعي، والذي تهتم به العديد من الدول في وضع التقارير الطبية الجنائية، حيث إن طب الأسنان الشرعي مهم لمعرفة سن الإنسان وتحديد جنسه ويكشف هذا الفرع من الطب عن العديد من الجرائم التي يصعب كشفها بطرق أخري، كما أنه لا يوجد في مصر طبيب شرعي نفسي، حيث إن الآثار الجسدية قد تزول في حين تبقي الآثار النفسية، بالإضافة إلي محدودية الإمكانيات والأدوات المتاحة في مصلحة الطب الشرعي وفق عدد من الأطباء الشرعيين.
تري الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب أنه توجد مشكلة في هيكلية الطب الشرعي في مصر، مؤكدة أن عدد الأطباء الشرعيين ضئيل للغاية فلا يوجد إقبال من الأطباء علي المهنة، لأن الطبيب الشرعي يعمل في ظروف قاسية ويتعرض لضغوط نفسية وجسدية مقابل مرتبات ضئيلة، كما أنه لا يوجد تخصصات نوعية في مجال الطب الشرعي، فضلا عن أن الأدوات الخاصة بالطب الشرعي بها عجز كبير، مما يجعل الدقة في التشخيص صعبة وهذا شيء خطير جداً، فالدقة مطلوبة لأنها تحدد مصائر ومستقبل الجناة والضحايا.
وأشارت إلي استيائها من تبعية الطب الشرعي لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية، وقالت إنه أمر غير مقبول، لأن هذا لا يضمن الحيادية في صياغة التقارير، فمن الخلل أن تتدخل سلطات تنفيذية في جهة قضائية، والمفترض أن تكون مصلحة الطب الشرعي تابعة إدارياً للهيئة القضائية كي يتمتع الطبيب الشرعي بالحصانة، لأنه يعمل تحت ضغوطات شديدة.
وأضافت عدلي: بالنسبة لقضية خالد سعيد، لم يتم عمل أشعة من أي نوع علي جسده وهذا مثبت في التقرير الأول وتقرير اللجنة الثلاثية، حيث كان من المفترض عمل أشعة علي جسده، وبخاصة المخ، لأنه من الوارد جدا أن يكون خالد أصيب بنزيف حاد في المخ أو كسر في الجمجمة، وكان لابد الأخذ بأقوال الشهود في ذلك، حيث إن الشهود أجمعوا علي أن المخبرين قاما برطم جسد خالد ورأسه في الباب الحديدي والسلم الرخامي وهذا معناه أنه وارد جدا أن تكون هناك كسور في جسده، خاصة في منطقة الرأس والفك.
وأضافت: من الوارد أن يكون خالد توفي بالفعل نتيجة إسفكسيا الخنق، ولكنْ وارد أيضا أن تكون اللفافة المزعومة دست له عنوة، مشيرة إلي أن التقرير الأول أثبت وجود آثار أظافر علي رقبة خالد قائلة: هذا قد يكون أمراً عادياً ولكن في الطب الشرعي أمر مهم جدا، فمن الوارد قيام أحد المخبرين بالضغط علي رقبة خالد من الخارج في محاولة لخنقه.
وإذا كان تقرير الطب الشرعي الخاص بخالد سعيد قد أثار جدلاً كما أثار استياء فهو لم يكن الأول الذي يثير الشكوك حول مصداقيته، فعلي سبيل المثال تقرير الطب الشرعي في قضية المجند سليمان خاطر الذي قتل 12 إسرائيلياً حاولوا اقتحام نقطة مراقبته عام 1985 من أبرز التقارير التي تم التشكيك فيها وبدلا من أن تكرمه الدولة صدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويل سليمان خاطر إلي المحكمة العسكرية التي حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما وذلك بناءً علي التقرير الطبي الذي أشار إلي إصابته بخلل عقلي، وفي عام 1986 أعلنت الصحف الرسمية أن خاطر انتحر في محبسه ، وجاء تقرير الطب الشرعي مؤيداً لما قاله البيان الرسمي الذي جاء فيه أن خاطر انتحر بقطعة من القماش لفها حول عنقه وقام بتعليقها في شباك الزنزانة إلا أن أهل سليمان لم يصدقوا كلام التقرير الشرعي وأكدوا إيمان القتيل وتدينه ، وقامت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وتم رفض الطلب مما أثار الشكوك حول لغز الوفاة.
وقبل قضية المجند سليمان خاطر بأعوام ليست بكثيرة وبالتحديد في عام 1981 صدر تقرير الطب الشرعي والخاص بمقتل كمال الدين السنانيري، وأثار ذلك التقرير الجدل حوله، وكان كمال الدين السنانيري قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس السادات واعتقل في نهاية عصره، وأعلنت وفاته في بداية عصر مبارك، وتحديدا في نوفمبر 1981، وجاء في تقرير الطب الشرعي أن السنانيري انتحر بفوطة قام بتعليقها في كوع الحوض مما أدت إلي وفاته ، وشككت جماعة الإخوان في انتحار السنانيري وأكدوا أن عندهم ما يثبت أن السنانيري قتل نتيجة التعذيب وأن رئيس سابق لمباحث أمن الدولة متورط في مقتله.
ومن ضمن القضايا التي كان الانتحار بطلها أيضا، قضية مقتل أيمن إسماعيل أحد المتهمين في تزوير توكيلات حزب الغد والذي عثر عليه مشنوقاً داخل السجن عام 2007, وأكد تقرير الطب الشرعي واقعة الانتحار مبينا وجود سحجات في الرقبة وعدم وجود إصابات ظاهرية في جسده.
كذلك من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة وفاة يوسف أبو زهري شقيق سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في سجن برج العرب بالإسكندرية عام 2009 والذي لم يكن له أي نشاط سياسي سوي أنه شقيق المتحدث باسم حماس
واتهم سامي أبو زهري جهاز أمن الدولة بتعذيب شقيقه وقال في مؤتمر صحفي عقد بعد استلامه جثة أخيه، أن يوسف تعرض للتعذيب الشديد في مصر وأن أثار التعذيب كانت واضحة علي جسده الذي اعتقل دون وجه حق ، وشكك سامي في تقرير الطب الشرعي المصري الذي صدر بعد وفاة يوسف والذي جاء فيه أن الوفاة طبيعية، واعتبر سامي أبو زهري حينها أن التقرير ما هو إلا تستر علي الجناة وإخفاء للحقيقة، كما أن تقرير الطب الشرعي في قضية وفاة صابر عبد السميع الذي توفي في قسم شرطة مدينة نصر أول جاء فيه أن الوفاة كانت طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية وأن الإصابة الموجودة في رأسه جاءت بعد الوفاة، حيث إن المتوفي سقط علي الأرض إثر إصابته بنوبة سكر حادة وهو ما يتفق مع كلام رجال الأمن في القسم.
كما جاء تقرير الطب الشرعي الخاص بقضية قتيل قسم العمرانية أحمد صابر مصدقا علي كلام رجال الداخلية أيضا بأن الوفاة حدثت نتيجة الوصف الذي أكده رجال المباحث وهو أن القتيل تشاجر مع خمسة متهمين داخل الحجز وأنهم أوسعوه ضربا مما أدي إلي إصابته بكدمات متفرقة في جميع أنحاء جسده أدت إلي وفاته، والغريب أن قتيل قسم العمرانية لم تظهر علي جسده علامات تعذيب واضحة وقال أهله إنه توفي نتيجة للصعق بالكهرباء ومع ذلك أثبت التقرير أنه توفي نتيجة الضرب من زملائه وليس من رجال القسم ورغم أن خالد سعيد كانت آثار الضرب والتعذيب ظهرت علي وجهه بوضوح إلا أن تقرير الطب الشرعي قال إن الرضوض والكدمات التي وجدت في جسده لا تؤدي إلي الوفاة.
من جانبه أشار نجاد البرعي – المحامي والناشط الحقوقي – إلي أن كل التقارير الخاصة بحالات التعذيب في مصر يأتي فيها أن المتوفي مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية دون أن تذكر الأسباب التي أدت إلي حدوث الهبوط الحاد، ويعلق البرعي علي هذا الوضع قائلا: إذا قال شخص لأحد بخ وأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، يتساوي مع شخص مات نتيجة التعذيب وأصيب أيضا بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وأضاف: الطب الشرعي جزء من وزارة العدل، ووزير العدل تابع للسلطة التنفيذية وهذا يعني أن الطب الشرعي ليس جهة تحقيق حيادية فهو منحاز بطبيعته كما أن إمكانيات الطب الشرعي في مصر ضئيلة للغاية والطبيب الشرعي يأخذ تعليماته من الحكومة لصياغة التقارير، فعلي سبيل المثال حاول أيمن نور أن يحصل علي الإفراج ثلاث مرات وفشل، إلا أن الحكومة عندما قررت أن تفرج عنه جاء تقرير الطبيب الشرعي ليقول إن نور متعب صحيا.
وتابع البرعي أن مصلحة الطب الشرعي لا تتمتع بأي استقلالية فهم مجرد موظفين في الدولة مثل أعضاء النيابة العامة وهي أيضا تابعة لوزارة العدل، فالجهة التي تصيغ التقارير والجهة التي تحقق فيها كلتاهما تابعتان لوزارة العدل.
علي الجانب الآخر استبعد شريف كامل – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة – فكرة التلاعب بتقارير الطب الشرعي مؤكدا أنها ليست مسيسة حيث إنها تقارير فنية بحتة من يقوم بإعدادها يكون خبيرا حالف اليمين، والمفترض أن تكون هذه التقارير صادقة لأنها هي التي تحدد مصائر البشر، ومسألة التأثير علي تقارير الطب الشرعي غير واردة.
كما استبعد كامل فكرة تدخل الداخلية في صياغة التقارير إذا كانت طرفا فيها، وعلي حد قوله لا يوجد جهة في مصر تتدخل في عمل القضاء ولا الأعمال المعاونة له كالطب الشرعي، مضيفا أن الحديث عن وجود ضغوط علي صياغة تقارير الطب الشرعي يعتبر اتهاما بالتزوير إن لم يكن هناك دليل مادي علي ذلك متابعا أنه لا يوجد أي دليل علي تزوير بعض تقارير الطب الشرعي لأن مصلحة المجتمع تقتضي تحقيق العدالة، وليس من مصلحة المجتمع أن يصاغ تقرير بصيغة معينة ويترك الجاني حرا طليقا.
وقال: الدليل علي نزاهة الإجراءات في قضية خالد سعيد أن النائب العام أحال المخبرين إلي محكمة الجنايات وذلك لأنهم ارتكبوا جناية، فالمادة 282 من قانون العقوبات تعتبر أن القبض علي شخص دون وجه حق وضربه جناية يحكم علي من يرتكبها بالسجن المشدد من 3 سنوات إلي 15 سنة ، وإذا كان بالفعل قام خالد بوضع مادة مخدرة في فمه فكان الأجدر القبض عليه وتقديمه إلي المحاكمة.
فيما يري محمد عبدالعزيز – محامي مركز النديم لحقوق الإنسان أن هناك حالات كثيرة جاءت فيها تقارير الطب الشرعي منافية للحقيقة وذكر قضية نسيبة المراكبي التي وصفها بشهيدة فلاحي سرمدو مؤكدا أنها تعرضت للتعذيب علي أيدي مخبرين حيث قام محمد عمار رئيس مباحث مركز دمنهور باحتجازها مع 15 امرأة من قرية سرمدو في عام 2005 وذلك للضغط علي أزواجهن للتنازل عن أرضهم لصالح رجل أعمال، وبعد أن قام المخبرون بتعذيبها وإهانتها جسدياً ونفسياً أصابتها حالة شلل فقاموا بحملها إلي المنزل لكنها توفيت في الطريق، وجاء في تقرير الطب الشرعي بعد تشريحها أنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولم يثبت الإصابات الموجودة في جسدها الناتجة عن التعذيب.
وأشار عبد العزيز إلي وجود بعض الحالات التي كان ضباط الداخلية طرفا فيها وتمت إدانتهم موضحا أن هذا نادر الحدوث عندما تكون هناك وثائق مرئية تثبت حالة التعذيب كالفيديو في قضية عماد الكبير، أو ضغط الرأي العام، مضيفاً أنه يوجد قصور من قبل النيابة العامة في تأخير عرض المجني عليهم علي الطب الشرعي، مما يؤدي إلي زوال آثار الإصابات، وأنه في بعض الأحيان يتم الكشف عن المجني عليه من قبل الطب الشرعي وتسليم المجني عليه لتلك الإصابات دون الطعن عليها
ويري أحد أساتذة الطب الشرعي والسموم بإحدي الجامعات الحكومية فضل عدم ذكر اسمه، أن الدولة لا تتدخل في صياغة تقارير الطب الشرعي، لأن التقارير تكتب وتسلم للنيابة مباشرة ولا يوجد هناك أي تدخل من الدولة في ذلك، موضحاً أن القصور الوحيد الموجود في مجال الطب الشرعي في مصر يكمن في عدد الأطباء وليس في عملهم مشيراً إلي أن الأطباء الشرعيين في مصر أكفاء وذلك بدليل أن أفضل خبراء الطب الشرعي في الدول العربية مصريون.
أما فيما يتعلق بحالة الطبيب الشرعي ومدي استقلاله المادي وحصوله علي حقوقه فمن المعروف ووفق شهادة المصادر أن الحكومة رفعت أجر الطبيب الشرعي وضاعفوه خمس مرات وراتب الطبيب الشرعي أفضل من راتب بقية زملائه في مهنة الطب كما أن عدد الأطباء الشرعيين محدود للغاية، وهذا ما يتعارض مع كلام عدد من الأطباء الشرعيين الذين يؤكدون أن ضعف الراتب هو ما يدفع أغلبهم إلي السفر خارج مصر وخاصة أن البلدان العربية توفر حياة كريمة لهم ولذويهم

5-قوانين المنظمة لعمل الأطباء فى مصر

أولا: القوانين العامة للدولة التى يخضع لها الطبيب.
أولا: القوانين العامة للدولة التى يخضع لها الطبيب:
أ- قانون العقوبات.
ب- القانون الجنائى.
ج- القانون المدنى.
د- قانون الاجراءات الجنائية.
ھ– التعليمات العامة للنيابة العامة.

ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى.
ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى:
1- قانون 415لسنة1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
2- قانون45لسنة 1969 الخاص بشروط العضوية و القيد بالنقابة و النظام التأديبى للأطباء.
3- قانون 481 لسنة 1954 المعدل بالقانون 140 لسنة 1981 بشأن مهنة التوليد.
4- قانون 198لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج النفسى.
5- قانون 3 لسنة 56 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
6- قانون تنظيم تعامل الأطباء و الصيادلة بالمواد المخدرة 182 لسنة 1960.
7- قانون تنظيم المنشأت الطبية القانون 51 لسنة 1981.
8- قوانين الصحة العامة و تعليمات وزارة الصحة بشأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة الصحية و النفسية.
9- لائحة المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة و السكان رقم 238 لسنة 2003:
الباب الأول : قسم الأطباء
الباب الثانى : واجبات الطبيب(نحو المجتمع- نحو المهنة- نحو المرضى- نحو الزملاء).
الباب الثالث التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة
الباب الرابع- إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميي
القوانين المنظمة لعمل الأطباء فى مصر
أولا: القوانين العامة للدولة التى يخضع لها الطبيب
ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى

أولا: القوانين العامة للدولة التى يخضع لها الطبيب:
أ- قانون العقوبات: و هو قانون يصنف ما يرتكبه المواطن من جرم الى مخالفة أو جنحة أو جناية و يضع لكل منها حدود العقوبة وفى ما يمس عمل الأطباء مثال:
مادة 221 :-
كل شخص صنع بنفسه او بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه او لغيرة باسم طبيب او جرح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .
مادة 222 :-
كل طبيب او جراح او قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .
مادة 223 :-
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم .
مادة 227 :-
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدىأما السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق .

مادة 238 :-
من تسبب خطا فى موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
مادة 244 :-
من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
المواد 260 – 264 :-
عن إجهاض المرأة الحامل “كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة” .

مادة 298 :-
إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
وإذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسه لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .
مادة 299 :-
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .
مادة 310 :-
كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
ب- القانون الجنائى.
ج- القانون المدنى:
(مادة 163) “كل من ارتكب خطأ سبب ضررا للغير يلتزم بدفع التعويض”
د- قانون الاجراءات الجنائية.
6-ھ. التعليمات العامة للنيابة العامة :
الباب الثالث: جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
الفرع الثاني عشر: الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
مادة 450:
يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي

مادة 453:
يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والأدلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد عن عشرين يوماً، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لتيسير لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.
مادة 454:
يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها
وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه.
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أو وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو للنيابة عليه حسب الأحوال تقريراً طبياً يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليها أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزاً للبيانات سالفة الذكر.
ويجب على طبيب المستشفى أن يبت أولاً في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا، للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك.
كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذي يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.
7-ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى:
(1) قانون رقم 415 لسنه 1954في شأن مزاولة مهنة الطب :
مادة 1:
لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد .
و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948.

مادة 2 :
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة و أمضى التدريب المقرر.و يتم التدريب الاجبارى بأن يقضى الخريجون سنة شمسية فى مزاولة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية و الوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات وتحت إشراف هيئة التدريس بكليات الطب أو من تندبهم مجالس الكليات من أطباءالمستشفيات و الوحدات و يكون وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالىبالاتفاق مع وزير الصحة. كما يقيد بالسجل المشار من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة و أمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الاجبارى و يشترط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.
و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية .

 

مادة 3 :
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية .
و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله.
و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .

مادة 4:
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها .
مادة 5 :
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال ( وما يثبت أداء التدريب الاجبارى أو ما يعادله).
و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد .
و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة .

 

2- قانون45لسنة 1969 الخاص بشروط العضوية و القيد بالنقابة و النظام التأديبى للأطباء.
3- قانون 481 لسنة 1954 المعدل بالقانون 140 لسنة 1981 بشأن مهنة التوليد.
4- قانون 198لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج النفسى.
5- قانون 3 لسنة 56 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
6- قانون تنظيم تعامل الأطباء و الصيادلة بالمواد المخدرة 182 لسنة 1960.
7- قانون تنظيم المنشأت الطبية القانون 51 لسنة 1981.
8- قوانين الصحة العامة و تعليمات وزارة الصحة بشأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة الصحية و النفسية.
9- لائحة المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة و السكان رقم 238 لسنة 2003:
الباب الأول : قسم الأطباء
الباب الثانى : واجبات الطبيب(نحو المجتمع- نحو المهنة- نحو المرضى- نحو الزملاء).
الباب الثالث التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة(إجراء تصحيح الجنس -عمليات الإخصاب المساعد-عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية)
الباب الرابع- إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميي(أحكــام عامــة- إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أي بحث على آدميين- إجراءات يلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على آدميين)

 

8- كتاب دوري رقم 18 لسنة 1980 بشأن ندب الأطباء الشرعيين

شكت مصلحة الطب الشرعي مؤخرا من كثرة استدعاء النيابات للسادة الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ، رغم النقص المعروف في عددهم وإرهاقهم في العمل ، الأمر الذي يعطلهم عن أداء مهام أعمالهم المختلفة.
واستجابة لتلك الاعتبارات ، وتقديرا منا لدور الأطباء الشرعيين في خدمة العدالة في مصر ، ومنعا من إرهاقهم بدون مبرر ، ورغبة في تفرغهم لأداء واجبهم .
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ ما يلي بكل دقة وحسن تقدير :
أولا : عند ندب احد السادة الأطباء الشرعيين لأداء عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 119 من التعليمات العامة للنيابات يجب تحرير مذكرة بظروف الحادث تبين فيها الأمور المطلوب إبداء الرأي فيها وإرسالها للطب الشرعي .
ثانيا : إذا رؤي استيفاء نقطة مما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي ، يجب إرسال مذكرة تكميلية للسيد الطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها .
ثالثا : يراعى في أعمال حكم المادة 123 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة في سنة 1958 بخصوص استدعاء السادة الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف إدارات مصلحة الطب الشرعي ، أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي السيد المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها . القاهرة في 16 /4/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

9- غرفة التشريح

إن مهمة جمع الأدلة الجنائية تتواصل في غرفة التشريح (أو إجراء فحص جسدي كامل للضحية في حصول اغتصاب أو تعدً ّ).
وتعني كلمة تشريح بالإنجليزية أن يشاهد الإنسان بأم عينة وهذا تماماً ما يفعله الطبيب المختص بذلك حيث تكون مهمته فحص جسد الميت بالتفصيل وتحديد سبب الوفاة إذا كان ذلك ممكناً. وقد من الضروري الحصول على أدلة تشير إلى هوية الضحية.
وفي البداية يجب أن يتأكد الطبيب الفاحص من أن الضحية ميتة بالفعل وبشكل مؤكد فهناك الكثير من الحالات المشؤومة التي أعلن فيها أول شخص يفحص الجسد بأن الوفاة قد حصلت لتظهر “الجثة” لاحقاً علامات تشير إلى أنها لا تزال على قيد الحياة ويمكن أن يحصل ذلك في غرفة التشريح وعلى طاولة التشريح ذاتها وهكذا يمكن للجرعات الكبيرة من المخدرات وأشكال أخرى من التسمم أو بالصدمة الكهربائية أن سبب حالة وفاة “مؤقتة” حيث لا يخفق القلب بشكل يمكن تمييزه أو تأكيد توقفه وحيث يتوقف “الميت” التنفس مؤقتاً أيضاً حتى إنه قد لا يكون بالإمكان “التقاط” أي نشاط كهربائي في الدماغ. وبذلك يبقى بالإمكان إعادة الضحية إلى الحياة في وحدة العناية الفائقة في المستشفى.
كذلك من المهم تحديد توقيت حصول الوفاة خاصة إذا طلب من المشبوهين لاحقاً التصريح بمكان وجودهم عند حصول الجريمة ولسوء الحظ ورغم حصول ادعاءات كثيرة حول الدقة النسبية لبعض الأساليب في هذا الإطار أي تحديد زمن الوفاة ما من وسيلة يمكن أن تعطينا ما هو أكثر من تقدير أو أرقام تقديرية. ولكن تحديد الزمن المحدد لحصول الوفاة في حالات قليلة مُثل توقف ساعة اليد أو ساعة الحائط بعد إصابتها برصاصة مُثلاً.
وكان من المألوف في الجرائم أن يقوم أول طبيب يتواجد في مسرح الجريمة بعد التأكد من وفاة بقياس حرارة الجثة بواسطة ميزان الحرارة الذي يتم إدخاله في عمق الشرج. لكن هذا يؤدي عادة إلى تبعثر الثياب (ثياب الضحية) ويتداخل حتماً مع فحص الطبيب الشرعي للسائل المنوي والدم والشعر وأية أدلة أخرى. و لذلك يفضل ترك تقدير وقت حصول الوفاة إلى ما بعد اكتمال فحص الطبيب الشرعي للجثة.
ويبدأ الجسد بفقدان الحرارة منذ لحظة الوفاة ويمكن للجسد المعتدل البنية والمغطى بالثياب في المناطق المعتدلة المناخ أن يظهر انخفاظاً في الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية (أو ما يعادلها 3.2 درجة فهرنهايت) في الساعة على مدى الساعات الست أو الثماني الأولى التي تلي الوفاة مباشرة حيث يتناقص بعدها معدل انخفاض درجة الجثة. إن الجثث غير مغطاة بالثياب بحرارة الجو: ففي المناخ الحار جداً على سبيل المثال قد لا يحثل أي انخفاض لحرارة الجثة حتى إنه يمكن لهذه الجثة أن تصبح أكثر دفأ بعد وفاة في هذا المناخ.
وخلال تشريح الجثة يتم أخذ عينات من مختلف سوائل لجسد بما فيها الدم والبول والسائل المحيط بالدماغ وهناك ادعاء يقول بأن التغيرات التي تحصل في التكوين الكيميائي لهذه السوائل يمكن توفر لنا إشارة إلى ساعة حصول الوفاة ولكن ليس هناك من طريقة لأخذ الأحوال الجسدية والنفسية التي قد تؤثر في معدل حصول هذه التغيرات في عين الاعتبار. وهناك أسلوب آخر تم اقتراحه في هذا الاطار وهو تحليل محتوى البوتاسيوم في الرطوبة الزجاجية في العين، والذي يتزايد بثبات على مدى الأيام الأربعة أو الخمسة التي تلي الوفاة. ولكن وبما أن أحداً لا يعرف المستوى الأولى للبوتاسيوم في العين الحية لا يمكن الوثوق بهذا الأسلوب أكثر من غيره من الأساليب.
وهناك إشارة أخرى إلى تحديد زمن الوفاة وهي التيبس أي تيبس الجسد بعد الوفاة ففي الأحوال الطبيعية تبدأ عضلات الوجه بالتيبس في غضون ست ساعات بعد الوفاة. وبعد اثنى عشرة ساعة على الوفاة يصبح الجسد كله متيبساً ثم يبدأ بالتراخي تدريجياً مع بدء حصول انحلال النسيج فيه
وفي البداية يصف الطبيب الشرعي الذي يشرح الجثة المظهر الخارجي للجثة: مثل الملامح الجسدية الخارجية والنوع العرقي للجسد فضلا ً عن أي ملابس كان يرتديها الميت عند وفاته والتي تكون قد تضررت وبشكل واضح بفعل أي سلاح استعمل لقتل صاحب الجثة. وبعد نزع ثياب الميت بكل انتباه وتقطيعها إذا كان ذلك ضرورياً يتم فحص الوضع الخارجي للجثة بإمعان وهنا يكون لون الجثة مهماً خلال التشريح أو قبله لأن هذا اللون قد يشير إلى احتمال حصول تسمم قبل الوفاة والذي ربما أدى إلى تلك الوفاة خاصة بفعل أول أكسيد الكربون وهنا يجب على مشرح الجثة أن يصف أي كدمات أو جراح في الجثة فضلا ً عن حالة العينين كذلك يجب أن يدقق مشرح الجثة ويبحث عن حالة ركود الدم في جسد الميت.
وقد تحصل حالة ركود الدم هذه التي تظهر في شكل شحوب الجسد الميت أو ازرقاق أو زرقة لونه فوراً بعد الوفاة وعندما يتوقف نبض القلب يتوقف دوران الدم فيالجسد حالاً بعد الموت وتسبب قوة الجاذبية انحدار الدم عبر الأوعية الدموية إلى أسفل أجزاء الجسد وتستقر أو تركد الكريات الحمراء في الدم أولاً ويصبح ذلك مرئياً بحصول بقع أو لطخ زهرية اللون مائلة إلى اللون الأزرق في غضون ساعة إلى ثلاث ساعات بعد حصول الوفاة وبعد ست إلى ثماني ساعات على حصول الوفاة تتحصل هذه البقع ببعضها البعض ويمكن أن يكون ظهور هذه البقع الداكنة إشارة مفيدة بأن الجثة قد نقلت إلى موقع مختلف بعد عدة ساعات من الوفاة وفي بعض الأحيان قد يظن بعض أفراد الشرطة أن تلك البقع هي كدمات بحيث يفترضون أن الضحية قد خضعت للضرب المبرح قبل الوفاة ورغم أنه سرعن ما يتمكن الطبيب الشرعي من تحديد الطبيعة الحقيقية لأي بقع يغاير لونها لون بقية الجسد يمكن حتى للخبراء في هذا المجال أن يختلفوا في تحديد ذلك وحتى في تحديد وجود كدمات حقيقية على جسد الضحية.
وإذا كانت هوية الضحية مجهولة غالباً ما يتم في هذه الحالة رفع بصمات الأيدي خلال الفحص الأولى للجثة ويقوم عندها ضابط التحقيق بفحص ثياب الضحية بحثاً عن أية أدلة أو مفاتيح تؤدي إلى اكتشاف ما يمكن اكتشافه وفي حالة عدم وجود أي مستندات مع الضحية مثل رخصة قيادة السيارات أو سندات دين أو رسائل أو حتى بطاقات سينما والتي يمكن أن تؤدي إلى كشف هوية الضحية عندها لابد من فحص أي ما يمكن أن يشير إلى مكان شراء الضحية للملابس التي يرتديها وكذلك نوع ومكان شراء الحذاء الذي يرتديه فضلاً عن نسخة عن بصمات أسفل الحذاء وذلك للتخلص من بصمات أحذية أشخاص آخرين حضروا مكان الجريمة كذلك يجب الحصول على قالب لأسنان الضحية في هذه المرحلة أو يحصل ذلك لاحقاً على أيدي طبيب أسنان له خبرة في هذا المجال وفي النهاية يتم فحص الجثة للبحث عن آثار حقن رغم أن هذه الآثار غالباً ما تكون صغيرة للغاية أو غير واضحة ويحصل هذا خصوصاً عندما يكون للضحية سوابق في تعاطي المخدرات أو في حالة وجود وشم على الذراعين
وهكذا يصبح الطبيب الشرعي الآن جاهزاً لبدء بتشريح الجثة وفي البداية يتم أخذ عينات من مساحات جسدية مثل اليدين والفم والثديين والمهبل (عند النساء) والشرج وفي حالة حصول اعتداء جنسي على الضحية يتم قص شعر الفرج عند النساء من الضحايا وحفظه في كيس خاص بالأدلة أو في علبة مشابهة وذلك لدرس إمكانية اكتشاف بعض الشعرات الغريبة عن شعر فرج الضحية ويتم فحص الشرج بالطريقة ذاتها إن المرحلة الأولى من الفحص الداخلي للجثة هي عبارة عن شق حز كبير بشكل Y والذي يبدأ خلف كل أذن ويمتد نزولاً عبر عظم القص (العظم الممتد وسط الصد) وصولاً إلى الأربية ( منطقة الاتصال بين الفخذ والبطن) وهذا الشق يمكن الطبيب الشرعي من سلخ الجلد بحيث يظهر باطن العنق وباطن الصدر ويكشف بالتالي عنالعظام والعضلات والأعضاء الداخلية كذلك يكشف الشق عن وجود أي كدمات تحت الجلد والتي لم تظهر خلال الفحص الخارجي للجثة كذلك يتم أخذ عينات نسيجية من أي جراح وكدمات بعد استكشاف كل الجراح الموجودة داخل الجسد ووصفها بكل عناية وانتباه وفي حالة إصابة الضحية بطلقات نارية يجب استخراج الرصاص من الجثة كذلك يعمل الطبيب الشرعي على فحص أي عظام منكسرة داخل الجثة خاصة في حال كون الوفاة ناجمة عن خنق بحيث يتم التركيز على فحص عظام العنق.

10-من ناحية أخرى يجب قص عظام الصدر
لإخراج الرئتين والقلب وأعضاء أخرى مطلوبة
للمراحل التالية من الفحص والتحليل بعد ذلك تفتح جمجمة الرأس بحيث يتواصل الشق الأولى إلى الأعلى عبر سطح الرأس ويتم سلخ فروة الرأس لتظهر عظامالجمجمة ويتم استعمال منشار دائري لقص الجمجمة وتحريك سطحها هنا يجب على الطبيب الشرعي أن يفحص الدماغ وكل ما هو موجود داخل الجمجمة بدقة للبحث عن أي إصابات ممكنة ويمكن لآثار الإصابات القديمة أن تعطينا دلائل إلى نمط السابق لحياة الضحية بعد ذلك يرفع الدماغ من الجمجمة لفحصه في مرحلة لاحقة ويمكن للطبيب الشرعي الذي يتحلى بالخبرة أن يكمل عملية التشريح بأكملها في غضون نصف ساعة أو أقل.
وفي حالة إصابة الضحية بالحريق أو إذا كانت الوفاة ناجمة عن حريق أو الغرق في الماء يستكشف الطبيب الشرعي خلال خلال التشريح الجثة الممرات الهوائية فيها للبحث عن آثار السخام (مواد سوداء تبقى بعد الحريق) أو الماء كذلك يفحص الطبيب الشرعي محتويات المعدة لأنها يمكن أن توفر دليلاً عن الفترة الزمنية ما بين آخر وجبة طعام تناولها الضحية ولحظة الوفاة.

11-وخلال عملية التشريح يكتشف الطبيب الشرعي
في بعض الأحيان علامات تشير إلى حدوث تسمم وهنا
غالباً ما تكن حاسة الشم عند الطبيب المشرح مهمة جداً وذلك لاكتشاف وجود مواد مثل الأمونيا أو الفينول (حمض الكربوليك) في المعدة أو رائحة أو نكهة اللوز المر المميزة لمادة السيانيد السامة وفي حالات الانتحار قد يضطر الكبيب الشرعي إلى أخذ عينات من كل المواد الكيميائية في الجسممن ناحية أخرى قد تشير حالة الكبد إلى التليف والتشمع أو التهاب الكبد رغم أن الكثير من الأدوية خاصة عند تناولها جرعات كبيرة من مادة باراسيتامول تؤدي إلى مظاهر مشابهة في الكبد وهنا يصبح من الضروري إجراء المزيد من الاستقصاء والبحث في المختبر كذلك قد يكون التهاب الكلي ناتجاً عن امتصاص املاح معدنية سامة مثل مركبات مادة الزئبق أو التسمم المزمن بمادة الرصاص أو بالاستعمال المطول والزائد لمادة فيناسيتين
وهنا يكتمل النشاط الأولى للطبيب الشرعي المشرح حيث يتابع العمل تحت إشرافه اختصصه مساعدون له في مجالات دراسة الأمصار وتحليل الأنسجة وطب الأسنان وطب السموم أو الانسمام وعلم السلالات الشرعي والذين يتعابعون البحث والاستقصاء.
مضبطة نموذجية لتشريح الجثث
===============================================================

12-ألف- مقدمة

ينبغي من الناحية المثالية أن يتولى مسؤولية الحالات الصعبة أو الحساسة مشرح (الشخص الذي يؤدي مهمة تشريح الجثة وإعداد التقرير الكتابي) موضوعي، متمرس، جيد العدة والتدريب، لا ينتمي إلي أي منظمة أو هيئة سياسية يحتمل أن يعنيها الأمر. ومما يؤسف له أن هذه الحالة المثلي كثيرا ما تكون بعيدة المنال. وتتضمن هذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث قائمة مرجعية شاملة لخطوات الفحص الشرعي الأساسي اللاحق للوفاة. وينبغي اتباع هذه الخطوات بالقدر الذي تسمح به الموارد المتاحة. ويساعد استخدام هذه المضبطة بشأن تشريح الجثث علي البت في وقت مبكر وبشكل قاطع في الحالات التي يختلف بشأنها، فيحول بذلك دون التكهن أو التلميح الذي قد يأتي نتيجة عدم تقديم ردود علي الاستفسارات المطروحة في معرض التحقيق في وفاة يحوم حولها الشك، أو تقديم ردود جزئية أو واهية.
ومن المتوخي أن يكون لهذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث عدة استخدامات. وقد يفيد الفئات التالية من الأفراد:
(أ) باستطاعة الطبيب الشرعي المتمرس الأخصائي في علم الأمراض وبخاصة الفحوص بعد الوفاة أن يعمل وفقا لهذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث لضمان الفحص المنهجي وتيسير النقد المفيد، الإيجابي منه والسلبي، من قبل المراقبين في وقت لاحق. وبينما يكون لدي الطبيب الأخصائي الشرعي المتمرس ما يبرر اختصاره، في الحالات الروتينية، بعض جوانب الفحص اللاحق للوفاة أو الشروح الكتابية لما يتوصل إليه من نتائج، فالفحوص أو التقارير المختصرة لا تصلح علي الإطلاق في الحالات التي يحتمل الاختلاف حولها، بل لا بد من إجراء فحص منهجي شامل وإعداد تقرير كامل للحيلولة دون إسقاط تفاصيل هامة أو ضياعها،
(ب) يستطيع الطبيب العام الأخصائي في علم الأمراض (وبخاصة من يجري الفحوص بعد الوفاة) وغيره من الأطباء الباطنيين الذين لم يتدربوا في مجال الطب الشرعي ولكنهم ملمون بالتقنيات الأساسية للفحص اللاحق للوفاة أن يستكملوا إجراءاتهم المعتادة في تشريح الجثث بهذه المضبطة النموذجية. ويمكن لهذه المضبطة أن تنبههم أيضا إلي حالات ينبغي لهم فيها أن يلتمسوا الاستشارة، إذ أن المواد المكتوبة لا يمكن أن يستعاض عنها بالمعرفة المكتسبة من خلال الخبرة،
(ج) باستطاعة الخبراء الاستشاريين المستقلين، عندما يستعان بخبرتهم الفنية في مراقبة عملية تشريح أو القيام بها أو مراجعتها، أن يستشهدوا بهذه المضبطة النموذجية ومعاييرها الدنيا المقترحة، كأساس لإجراءاتهم أو آرائهم،
(د) يمكن أن تستعمل هذه المضبطة من قبل السلطات الحكومية، والمنظمات السياسية الدولية، وأجهزة إنفاذ القوانين، وأسر المتوفين وأصدقائهم، وممثلي المدعي عليهم المتهمين بمسئوليتهم عن حادث وفاة، وذلك لإقرار الإجراءات المناسبة للفحص اللاحق للوفاة قبل القيام به،
(هـ) وباستطاعة المؤرخين، والصحافيين، والمحامين، والقضاة، وسائر الأطباء، والنواب عن الجمهور أن يستخدموا هذه المضبطة النموذجية أيضا كمقياس لتقييم علميات التشريح ونتائجها،
(و) وباستطاعة الحكومات أو الأفراد استخدام هذه المضبطة النموذجية عند محاولة إنشاء نظام طبي شرعي للتحقيق في الوفيات أو تحسين النظام القائم، وذلك كدليل مرشد بشأن الإجراءات والأهداف التي يجب أن يتضمنها النظام المثالي للطب الشرعي.
وينبغي للمشرح، عند إجرائه أي تحقيق شرعي في حادث وفاة، أن يجمع المعلومات التي تثبت هوية المتوفى ومكان وفاته وزمانها وسببها وكيفية أو طريقة حدوثها (هل كانت قتلا أم انتحار أم إثر حادث أم وفاة طبيعية).
ولا بد من أن يكون التشريح الذي يعقب وفاة مشبوهة، تشريحا كامل النطاق. وينبغي أن تكون عملية توثيق نتائج التشريح وتسجيلها كاملة هي الأخرى ليتسنى الاستفادة بهذه النتائج. وينبغي الحيلولة، ما أمكن، دون إسقاط أية تفاصيل أو وجود تفاوتات، إذ قد يستغل أصحاب التفسيرات المختلفة للقضية أي قصور يلاحظونه في التحقيق. وينبغي أن تستوفي عملية تشريح الجثة عقب وفاة مشبوهة بعض المعايير الدنيا، إذا ما أريد أن يقدم تقرير مفيد ومقنع عن التشريح من قبل المشرح أو الهيئة أو الجهة الحكومية القائمة علي عملية التشريح أو أي شخص آخر يحاول الاستفادة من النتائج أو الاستنتاجات التي انتهي إليها التشريح.
وقد وضعت هذه المضبطة النموذجية لتستخدم في حالات شتى. بيد أن الموارد اللازمة، كفرق التشريح ومعدات الأشعة السنية والموظفين ذوي التدريب الوافي، ليست متوفرة في كل مكان. وعلي الأطباء الشرعيين أن يعملوا في ظل نظم سياسية شديدة التباين. يضاف إلي ذلك أن الأعراف الاجتماعية والدينية تختلف اختلافا كبيرا في جميع أنحاء العالم، فتشريح الجثث إجراء متوقع وروتيني في بعض المناطق في حين أنه ممقوت في مناطق أخري. وبالتالي، قد لا يتسنى للمشرح دائما أن ينفذ جميع الخطوات الواردة في هذه المضبطة أثناء قيامه بعملية تشريح الجثة. وقد يكون الاختلاف عن هذه المضبطة أمر محتوما بل مفضلا في بعض الحالات، ولكن يقترح الإشارة إلي أي انحرافات ذات شأن مع الأسباب الداعية إليها.
ومن الأهمية بمكان وضع الجثة تحت تصرف المشرح لمدة لا تقل عن 12 ساعة لضمان إجرائه فحصا وافيا ومترويا، إذ تفرض علي المشرح أحيانا قيود أو شروط غير واقعية من حيث المهلة المسموح بها للفحص أو الظروف المسموح فيها إجراء هذا الفحص. وإذا فرضت شروط، ينبغي أن يكون باستطاعة المشرح أن يرفض إجراء فحص عرضة للشبهة، وينبغي له أن يعد تقريرا يشرح فيه هذا الموقف. وينبغي ألا يفسر هذا الرفض علي أنه دليل علي أن الفحص كان غير ضروري أو غير مناسب. وإذا قرر المشرح أن يمضي قدما في الفحص، علي الرغم من صعوبة الشروط أو الظروف، ينبغي للشخص المشرح عندئذ أن يورد في تقرير التشريح شرحا لهذه القيود أو العقبات.
وقد تم التأكيد في هذه المضبطة النموذجية علي بعض الخطوات بوضع خط تحتها وهي تمثل أكثر عناصر المضبطة ضرورة.
===============================================================
13– باء- المضبطة النموذجية المقترحة
لتشريح الجثث 1- التحقيق في مكان الوفاة

ينبغي أن يكون للمشرحين والمحققين الطبيين حق الوصول إلي مكان الجثة. وينبغي إخطار الموظفين الطبيين علي الفور للتأكد من عدم حدوث أي تغيير في الجثة. وينبغي، في حال رفض السماح بالوصول إلي مكان الوفاة أو حدوث تغيير في الجثة أو الامتناع عن الإدلاء بمعلومات، أن يذكر ذلك في تقرير المشرح.
وينبغي إنشاء نظام للتنسيق بين المحققين الطبيين وغير الطبيين (كأجهزة إنفاذ القوانين مثلا). وينبغي أن يعالج هذا النظام مسائل مثل كيفية إشعار المشرح، وإلي من يعهد بالمسؤولية عن مكان الحادث. وكثيرا ما تقع مسؤولية الحصول علي بعض أنواع أدلة الإثبات علي عاتق المحققين غير الطبيين، ولكن ينبغي للمحققين الطبيين الذين يستطيعون الوصول إلي الجثة في مكان حادث الوفاة أن ينفذوا الخطوات التالية:
(أ) تلتقط صورة فوتوغرافية للجثة كما وجدت وبعد نقلها من مكانها،
(ب) يسجل وضع الجثة وحالتها، ومن ذلك درجة حرارتها أو برودتها، ودرجة زرقتها وتيبسها،
(ج) تغلف يد المتوفين بكيسين من ورق مثلا، لحمايتها،
(د) تؤخذ درجة حرارة المكان، وفي الحالات التي يكون فيها وقت الوفاة نقطة خلاف، ينبغي تسجيل درجة الحرارة في المستقيم داخل الجثة، وجمع أي حشرات موجودة لفحصها من منظور الطب الشرعي. ويتوقف الإجراء الذي يجب تطبيقه، علي طول الفترة التي يبدو أنها انقضت علي الوفاة،
(هـ) يفحص المكان بحثا عن أي دم قد ينفع العثور عليه في استبانة هوية الأشخاص المشبوهين،
(و) تسجل هوية جميع الأشخاص الموجودين في مكان حادث الوفاة،
(ز) تؤخذ معلومات من شهود العيان، ومن ضمنهم آخر من رأوا المتوفى علي قيد الحياة ويستعلم منهم عن الزمان والمكان والظروف التي رأوه فيها. ويجري استجواب جميع الموظفين الطبيين المعنيين بالطوارئ الذين كان لهم اتصال بالجثة،
(ح) يحصل من أصدقاء المتوفى أو ذويه علي كل ما يعين هوية الجثة وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ويحصل علي السجل الطبي للمتوفى من طبيبه، بالإضافة إلي بيانات المستشفي، ومنها كل ما يكون قد سبق أن أجري له من عمليات جراحية وكل ما يتعلق باستعمال الكحول أو المخدرات ومحاولته الانتحار وعاداته،
(ط) توضع الجثة في كيس للجثث أو ما يقوم مقام ذلك، ويحتفظ بالكيس بعد إخراج الجثة منه،
(ي) تحفظ الجثة في مكان مبرد ومأمون لا يدع مجالا للعبث بها وبأدلتها الاثباتية،
(ك) يجب التأكد من أن القذائف والأسلحة النارية والمدى وغيرها من الأسلحة متاحة للفحص علي يد الموظفين الطبيين المسؤولين،
(ل) إذا كان المتوفى قد دخل المستشفي قبل وفاته، ينبغي الحصول علي الإقرار الذي يتضمن اعترافاته أو عينات الدم والصور المأخوذة له بالأشعة السينية، واستعراض سجلات استشفائه وتلخيصها،
(م) ينبغي، قبل البدء في تشريح الجثة، الإلمام بأنواع التعذيب أو العنف السائد في البلد أو المكان الذي وقع فيه الحادث.
===============================================================

14- تشريح الجثة

ينبغي اتباع المضبطة التالية أثناء تشريح الجثة:
(أ) يسجل تاريخ تشريح الجثة، وقت الابتداء ووقت الانتهاء، ومكان إجرائه (وقد يستغرق التشريح المعقد ما لا يقل عن يوم عمل بكامله)،
(ب) تدون أسماء المشرحين ومساعديهم المشتركين وجميع الأشخاص الموجودين أثناء تشريح الجثة، بالإضافة إلي درجاتهم الطبية و/أو العلمية وانتماءاتهم المهنية أو السياسية والإدارية. وينبغي تبيان دور كل من هؤلاء الأشخاص في توجيه عملية التشريح، وتعيين شخص واحد كرئيس المشرحين الذي ستكون له سلطة توجيه عملية التشريح. وينبغي أن يخضع المراقبون وغيرهم من أفراد الفريق لتوجيه رئيس المشرحين وألا يعارضوه. وينبغي تسجيل وقت أو أوقات وجود كل من هؤلاء الأشخاص أثناء إجراء عملية التشريح. ويوصى باستخدام دفتر للتوقيع وقت الدخول. (ج) لا بد من التقاط صور فوتوغرافية وافية لتوثيق نتائج التشريح توثيقا كاملا، ولهذه الغاية:
“1- ينبغي أن تكون الصور بالألوان (شرائح شفافة أو صور فوتوغرافية سلبية مظهرة)، مضبوطة التركيز، كافية الإضاءة، وملتقطة بآلة تصوير من النوع الذي يستخدمه المحترفون أو من النوع الجيد. وينبغي أن تحتوي كل صورة علي مقياس نسبي مسطر وعلي اسم أو رقم تعرف منه الحالة، وعينة باللون الرمادي العادي. ويجب أن يتضمن تقرير عملية التشريح وصفا لآلة التصوير المستخدمة (بما في ذلك رقم العدسة والبعد البؤري) وللفيلم وجهاز الإضاءة. وفي حال استخدام أكثر من آلة واحدة للتصوير، ينبغي تدوين المعلومات المميزة لكل منها وينبغي أن تحمل كل صورة فوتوغرافية معلومات تبين الآلة التي التقطت بها، كما ينبغي تدوين اسم الشخص الذي التقطها،
“2-” وينبغي التقاط صور متسلسلة تبين عملية الفحص الخارجي للجثة، قبل وبعد خلع الملابس والتغسيل أو التنظيف والحلاقة، وعقب ذلك،
“3-” تستكمل اللقطات القريبة بلقطات عن مسافة بعيدة و/أو مباشرة ليتسنى الاسترشاد وتبين ماهية اللقطات القريبة،
“4-” ينبغي أن تكون الصور الفوتوغرافية شاملة في نطاقها ويجب أن تؤكد وجود جميع العلامات التي يمكن أن تقيم الدليل علي الإصابة أو المرض المعلق عليه في تقرير تشريح الجثة،
“5” ينبغي تصوير القسمات المميزة للوجه (بعد غسل الجثة أو تنظيفها) في لقطات تظهر الوجه بأكمله من الأمام ثم من الجانبين الأيمن والأيسر، مع الشعر في وضعه الطبيعي ثم مشدودا إلي الخلف، إذا لزم الأمر، لإظهار الأذنين،
(د) تصور الجثة بالأشعة قبل إخراجها من كيسها أو غلافها. وينبغي معاودة تصويرها بالأشعة قبل تجريدها من الملابس وبعده. ويمكن أيضا إجراء كشف بالمنظار الفلوري. وتصور جميع أفلام الأشعة السينية،
“1-” تؤخذ صور الأسنان بالأشعة السينية حتى وإن كانت هوية المتوفى قد أثبتت بطرق أخري،
“2-” توثق بالأشعة السنية أي إصابة لحقت الهيكل العظمي. ويمكن أن تسجل صور الأشعة السينية للهيكل العظمي، أيضا، العيوب التشريحية أو الإجراءات الجراحية. ويبحث بوجه خاص عن أي كسور في أصابع وعظام اليدين والقدمين. وقد تساعد صور الأشعة للهيكل العظمي، كذلك، في معرفة هوية المتوفى (أو المتوفية) بالكشف عن الخصائص المميزة، وتقدير الطول والعمر، واستبانة ***** والعرق. وينبغي أيضا اتخاذ أفلام للجيوب الجبهية إذا قد تساعد هذه إلي حد بعيد علي استنبانة الهوية،
“3-” تتخذ صور بالأشعة في الحالات المنطوية علي الإصابة من أسلحة نارية، للمساعدة علي تحديد مكان القذيفة (أو القذائف). وتنتزع أية قذيفة أو شظية صغيرة أو كبيرة ظاهرة في صور الأشعة وتلتقط لها صور فوتوغرافية وتحفظ. وينبغي أيضا انتزاع وتصوير وحفظ ما عدا ذلك من الأجسام العتيمة للإشع (كالناظمات القلبية والمفاصل أو الصمامات الاصطناعية وشظايا السكاكين وما إلي ذلك)،
“4-” ولا بد من صور الأشعة للهيكل العظمي في حالات الأطفال للمساعدة علي تحديد السن والحالة التطورية، (هـ) تفحص الجثة والملابس قبل خلعها. وتلتقط صورة فوتوغرافية للجثة بملابس ويسجل ما معها من مجوهرات،
(و) ينبغي خل الملابس بعناية فوق ملاءة نظيفة أو فوق كيس الجثة. تترك الملابس لتجف إذا كانت مخضلة بالدماء أو مبتلة. يسجل وصف الملابس المنتزعة وتلصق دائما بطاقات عليها بيانات بذلك. توضع الملابس في عهدة شخص مسؤول أو يحتفظ بها، إذ قد تفيد كأدلة إثبات أو لتحديد الهوية،
(ز) يمثل الفحص الخارجي، إذا ينصب علي البحث عن أدلة إثبات خارجية للإصابة، أهم جزء من عملية
=============================================================================
15-التشريح، في معظم الحالات،

“1-” تؤخذ لقطات فوتوغرافية لجميع المسطحات -كل المنطقة الموجود بها الجثة. ويجب أن تكون هذه اللقطات ملونة، جيدة النوعية، دقيقة التركيز. ومأخوذة في مكان وافي الإضاءة.
“2-تشرح وتدون الوسائل المستخدمة للتعرف علي الهوية. تفحص الجثة ويدون العمر الظاهر للمتوفى، وطوله، ووزنه، وجنسه، وتسريحة شعر رأسه وطوله، وحالته الغذائية، ونموه العضلي، ولون بشرته وعينيه وشعره (شعر الرأس والوجه والبدن)،
“3-” في حالات الأطفال، يؤخذ أيضا محيط الرأس، والطول من قمة الرأس حتى الردف ومن قمة الرأس حتى العقب،
“4-” تدون درجة الكمدة الجثية والتيبس وموضعهما وحالة التثبيت في الجثة،
“5-” تلاحظ درجة حرارة الجثة أو درجة برودتها كما تلاحظ حالتها مع أي تغيرات تحللية، كارتخاء الجلد مثلا. يجري تقييم للحالة العامة للجثة ويلاحظ تكون ودك الأموات أو يرقات أو بيض أو أي شئ آخر يشير إلي زمان الوفاة ومكانها،
“6-” يدون، في جميع الإصابات، حجم الإصابة وشكلها ونمطها وموضعها (من حيث صلتها بالمعالم التشريحية الظاهرة)، ولونها ومجراها واتجاهها وعمقها وبنيتها. وينبغي محاولة التمييز بين الإصابات الناجمة عن تدابير علاجية والإصابات التي لا علاقة لها بالعلاج الطبي. وينبغي، في وصف الجروح الناجمة عن قذائف، ملاحظة وجود أو غياب السخام أو مسحوق البارود أو التشويط. وفي حال وجود بقايا طلق ناري، توثق هذه فوتوغرافيا وتحفظ للتحليل. وينبغي محاولة تحديد ما إذا كان جرح الطلق الناري جرح دخول أم جرح خروج. فإذا كان الجرح ناجما عن دخول الطلق الناري، وما من جرح يري لخروجه، ينبغي العثور علي القذيفة والاحتفاظ بها أو تبين ما آلت إليه. وتؤخذ عينات أنسجة من فتحة الجرح لفحصها مجهريا. تضم شفتا الجرح الناجم عن طعنة مدية إلي بعضها بشريط لاصق، لتقدير حجم شفرة المدية وخصائصها،
“7-” تلتقط صور فوتوغرافية لجميع الإصابات، لكل إصابة صورتان بالألوان موسومتان بالرقم المحدد لعملية التشريح، ويستخدم أثناء التقاط الصور مقياس مدرج يوضع بجانب الإصابة في خط مواز لها أو متعامد معها. ويلحق الشعر، عند اللزوم، لتوضيح معالم الإصابة وتلتقط صور لها قبل الحلاقة وبعدها. يحتفظ بجميع الشعر المزال من مكان الإصابة. تلتقط صور قبل غسل مكان أي إصابة وبعده. ولا تغسل الجثة إلا بعد جمع أي دم أو مادة خلفها المعتدي وحفظها.
“8-” يفحص الجلد. وتلاحظ وتصور أي ندوب، أو أماكن تكونت فيها جدر ندبية، أو دقات وشمية، أو شامات بارزة، أو مناطق شديدة التخضب أو ضعيفة، أو أي شئ مميز أو غير عادي كالوحمات. تلاحظ أي كدمات وتبضع لتحديد مداها، ثم تستأصل لفحصها مجهريا. وينبغي فحص باحات الرأس والأعضاء التناسلية بعناية فائقة. وتلاحظ أي بقع محتقنة أو جروح ناجمة عن وخز الإ وتستأصل لاستخدامها في تقييم السمية. تلاحظ أي سحجات وتستأصل، وقد تفيد القطوع المجهرية في محاولة تحديد وقت الإصابة. تلاحظ أية علامات عض، وينبغي، في حال وجودها، تصويرها فوتوغرافيا لتسجيل نموذج الأسنان، ومسحها بقطيلة لفحص اللعاب (قبل غسل الجثة)، واستئصالها للفحص المجهري. وينبغي أن تفحص علامات العض أيضا، عند الإمكان، من قبل طبيب أسنان شرعي. تلاحظ أي علامات حروق ويحاول تحديد سببها (احتراق مطاط، سيجارة، كهرباء، موقد لحام، مادة حمضية، زيت ساخن، الخ). تستأصل كل البقع المريبة كي تفحص مجهريا لأنه قد يتسنى التمييز مجهريا بين حروق الكهرباء وحروق الحرارة،
“9-” يحدد وتلصق بطاقة لأي جسم غريب يستخرج، بما في ذلك صلته بالإصابات المحددة. يمتنع عن حك جوانب أو رأس أي من القذائف. تلتقط صور فوتوغرافية لكل قذيفة وشظية كبيرة من شظايا القذائف ومعها بطاقة تعريف، ثم يوضع كل منها في وعاء محكم الإغلاق، مبطن بحشو لين وتلصق عليه بطاقة، لتبيان سلسلة الجهات التي تتسلمها،
“10-” تؤخذ عينة دم لا يقل حجمها عن 50 سم3 من أحد الأوعية الدموية الكائنة تحت الترقوة أو من وعاء دموي بالفخذ،
“11-” يفحص الرأس وفروته الخارجية ويوضع في الاعتبار أن الإصابات قد تكون مخفية بالشعر. يحلق الشعر عند اللزوم ويفلى بحثا عن البراغيث والقمل إذ قد تدل هذه علي انعدام النظافة الصحية قبل الوفاة. يلاحظ أي سقوط للشعر إذا قد يكون ناجما عن سوء التغذية، أو عن الفلزات الثقيلة (كالثاليوم مثلا)، أو عن المخدرات أو عن نزع الشعر. تقتلع، ولا تقص، 20 شعرة نموذجية من شعر الرأس وتحفظ، لأن الشعر يفيد هو الآخر في الكشف عن بعض المخدرات والسموم،
“12-” تفحص الأسنان وتلاحظ حالتها. ويدون غياب أي منها أو تقلقله أو تلفه، كما يسجل كل ما أجري لها علي يد طبيب الأسنان (ترميمات وحشوات ونحوه)، ويستخدم لهذه الغاية نظام خاص للتعرف علي الأسنان يحدد كل سن وفقا له. تفحص اللثة بحثا عن أي مرض حول الأسنان. وتلتقط صور فوتوغرافية لطقم الأسنان، إن وجد، ويحتفظ به إذا كان المتوفى مجهول الهوية. ينزع الفكان السفلي والعلوي إذا كان ذلك لازما لمعرفة هوية المتوفى. يفحص جوف الفم بحثا عن أي دليل علي إصابة رضح، أو مواضع حقن أو علامات وخز بالإبر، أو عض الشفتين أو الوجنيتن أو اللسان. تلاحظ أية أشياء أو مواد في الفم. وفي حالة الاشتباه باعتداء جنسي، يحتفظ بسائل الفم أو تؤخذ قطالة لتقييم النطاق وفسفاتار الحامض (تمثل القطالات المأخوذة من نقاط التقاء الأسنان باللثة والعينات المأخوذة من بين الأسنان أفضل النماذج لإستبانة النطاق). وتؤخذ قطالات أيضا من جوف الفم لتحديد نوع السائل المنوي. تجفف القطالات بسرعة بتسليط هواء معتدل البرودة عليها، إذا أمكن، وتحفظ في مظاريف ورقية عادية نظيفة. وإذا استحال الفحص الوافي بسبب تيبس الجثة، يمكن عندئذ قطع العضلات الماضغة لإتاحة مجال أفضل لعملية الكشف.
“13-” يفحص الوجه ويلاحظ ما إذا كانت به زرقة أو فيه حبر (نمشات حمراء)،
(أ) تفحص العين ويكشف علي المتلحمة في كرة العين والجفنين علي السواء. يبحث عن أي حبر في الجفنين العلويين أو السفليين. ويلاحظ أي يرقان صلبوي. تحفظ العدسات اللاصقة إن وجدت. يؤخذ مليليتر واحد علي الأقل من الخلط الزجاجي من كل عين،
(ب) يفحص الأنف والأذنان وتلاحظ أية أدلة علي جروح أو نزيف أو شذوذات أخري، وتفحص طبلة الأذن،
“14-” يفحص العنق خارجيا من جميع جوانبه وتلاحظ أية رضوض أو سحجات أو حبر. توصف أنماط الإصابات وتوثق للتمييز بين الخنق باليدين والخنق برباط والاختناق شنقا. يفحص العنق عند الانتهاء من تشريح الجثة عندما يكون الدم قد نزف من الباحة وجفت الأنسجة،
“15-” تفحص جميع أسطح الأطراف: الذراعان والساعدان والمعصمان واليدان والساقان والقدما ينتبه إلي أي جروح “دفاعية”. تشرح أية إصابات وتوصف، ينتبه إلي أية رضوض حول المعضمين أو الكاحلين قد تشير إلي التقييد كاستخدام الأغلال أو التعليق. تفحص الأسطح المتوسطة والجانبية للأصابع، وكذا الساعدان الأماميان وظهر الركبتين، بحثا عن أي رضوض،
“16-” تلاحظ أية أظافر مكسورة أو غير موجودة. وتلاحظ أيضا أية بقايا لمسحوق البارود علي اليدين، وفي حال وجودها توثق فوتوغرافيا وتحفظ للتحليل تؤخذ بصمات الأصابع في جميع الحالات. وإذا كان المتوفى مجهول الهوية. ولا يمكن الحصول علي بصمات أصابعه، ينزع “قفاز” الجلد إن وجد. تحفظ الأصابع إذا لم تتوفر أية وسيلة أخري للحصول علي البصمات المطلوبة. تحفظ قصاصات الأظافر وأية أنسجة من تحت الأظافر (فضلات عالقة بالأظافر). يفحص فراش أظافر اليدين والقدمين بحثا عن أدلة لأشياء مدخلة تحت الأظافر. ويمكن نزع الأظافر بسلخ الهوامش الجانبية والقاعدة المجاورة. ومن ثم يمكن فحص السطح التحتي للأظافر. وفي هذه الحالة، يجب التقاط صور فوتوغرافية لليدين قبل نزع الأظافر وبعده. يفحص أخمصا القدمين بعناية بحثا عن أية أدلة تشير إلي الضرب، ويشق لتحديد مدي أي إصابات. تفحص راحتا اليدين، والركبتان، بحثا، بوجه خاص، عن أي حراشف زجاجية أو تمزقات،
“17-” تفحص الأعضاء التناسلية الخارجية ويبحث عن وجود أي مواد غريبة أو نطاف. يلاحظ حجم أي سحجات أو رضوض وموضعها وعددها. وتلاحظ أية إصابة في الفخذين الداخليين أو الباحة المحيطة بالشرج. ويبحث في هذه الباحة المحيطة عن حروق،
“18-” في حالة الاشتباه باعتداء جنسي، تفحص جميع الفتحات التي يحتمل أن تكون ذات صلة. وينبغي استخدام منظار لفحص جدران المهبل. يجمع الشعر الغريب بتمشيط شعر العانة. تنتزع 20 شعرة علي الأقل، من شعر عانة المتوفية ويحتفظ بها مع جذورها. ويسحب سائل من المهبل و/أو من المستقيم لتقييم فسفاتاز الحامض وفئة الدم والنطاف. تؤخذ قطالات من الباحتين إياهما لتحديد نوع السائل المنوي. تجفف القطالات بسرعة بتسليط هواء معتدل البرودة عليها، إذا أمكن، وتحفظ في مظاريف ورقية عادية نظيفة،
“19-” يجب شق الظهر علي طوله والردفين والأطراف، ومنها المعصمان والكاحلات شقا منهجيا، للبحث عن أي إصابات عميقة، كما يجب شق المنكبيين والمرفقين والوركين ومفصل كل من الركبتين للبحث عن أي إصابات رباطية،

===============================================================

(16-ح) وينبغي أن يؤدي الفحص الداخلي بحثا عن أدلة داخلية للإصابة، إلي توضيح الفحص الخارجي وتعزيزه. ولهذه الغاية ينبغي القيام بما يلي:

“1-” يراعي في الفحص الداخلي النظام المنهجي، فيجري الفحص إما حسب باحات الجسم أو حسب أجهزته التي تشمل الجهاز القلبي الوعائي. والجهاز التنفسي، والمريء، والمعدي المعوي، والشبكي البطاني، البولي التناسلي، وجملة الغدد الصم، والجهازين العضلي والصقلي والعصبي المركزي. يسجل وزن كل عضو وحجمه وشكله ولونه وقوامه، ويلاحظ أي تكون ورمي، أو التهاب، أو شذوذ، أو نزيف، أو فقر دم موضعي، أو سداد نكروزي، أو عمليات جراحية، أو إصابات. تؤخذ مقاطع من الباحات العادية ومن أي باحات شاذة في كل عضو لفحصها مجهريا. وتؤخذ عينات من أي عظام مكسورة لتقدير عمر الكسر عن طريق التصوير بالأشعة والفحص المجهري،

“17-2-” يفحص الصدر ويلاحظ في معرض ذلك أي
شذوذ في الثديين. ويدون أي كسر في الأضلاع ويلاحظ ما إذا كانت قد بذلت محاولة لإنعاش القلب والرئة. وقبل الفتح، يجري فحص لتبين ما إذا كانت هناك أية استرواحات صدرية. تدون كثافة الدهن الكائن تحت الجلد. ويعمد، بعد فتح الصدر علي الفور، إلي فحص تجويف الجنبتين والكيس التأموري بحثا عن وجود دم أو سائل آخر، ويوصف أي سائل يعثر عليه وتدون كميته، ويحتفظ به إلي أن يتم تبين جميع الأجسام الغريبة. ويلاحظ أي انضمام هوائي، وعلامته المميزة رغوة الدم داخل الأذين الأيمن والبطين الأيمن. يقتفي أثر أي إصابات قبل نزع الأعضاء. تؤخذ عينة دم من القلب مباشرة إذا لم يعثر علي دم في الأماكن الأخرى. يفحص القلب وتلاحظ درجة وموضع أي مرض في الشريان التاجي أو أي شذوذ آخر. تفحص الرئتان ويلاحظ أي شذوذ فيهما،
==============================================================
“18-3-” يفحص البطن وتدون كمية الدهن الكائن

تحت الجلد. يؤخذ 50 غراما من النسيج الشحمي من أجل تقييم معدل السمية. تلاحظ العلاقات المتبادلة بين الأعضاء. يقتفي أثر أي إصابات قبل نزع الأعضاء. يلاحظ أي سائل أو دم موجود في الجوف الصفاقي ويحفظ إلي أن يتم تبين جميع الأجسام الغربية. تحفظ كل كمية البول والصفراء من أجل الفحص السمي،
===============================================================

“19-4-” ينزع الكبد والطحال والبنكرياس والكليتان
والغدتان الكظريتان، ويفحص جميعها وتدون المعلومات عن كمها. يحتفظ بما لا يقل عن 150 غراما من كل كلية ومن الكبد من أجل التحليل السمي. تنزع القناة المعدية المعوية وتفحص محتوياتها. ويلاحظ أي طعام موجود فيها ودرجة هضمه. ويحتفظ بمحتويات المعدة. ويمكن، إذا ما أريد إجراء تحليل سمي بمزيد من التفصيل، الاحتفاظ بمحتويات باحات أخري من القناة المعدية المعوية. يجري فحص للمستقيم والشرج بحثا عن أي حروق، أو تهتك أو إصابات أخري. تحدد أماكن أي أجسام غريبة موجودة ويحتفظ بهذه الأجسام. يفحص الأبهر والوريد الأجوف السفلي والأوعية الحرقفية،
==============================================================
20-“5-” تفحص الأعضاء الموجودة في الحوض

ومن ضمنها المبيضان وبوقا فالوب، والرحم، والمهبل، والخصيتان، وغدة البروستات، والحويصلتان المنويتان، والأحليل، والمثانة. يقتفي أثر أي إصابات قبل نزع الأعضاء. تنزع هذه الأعضاء بعناية كي لا تلحق بها إصابات مصطنعة. يلاحظ أي دليل علي حمل سابق أو حالي أو إجهاض أو وضع. تحفظ جميع الأجسام الغريبة التي يعثر عليها داخل عنق الرحم أو الرحم أو المهبل أو الأحليل أو المستقيم.
===============================================================
“21-6-” يجس الرأس ويفحص سطحا فروة الرأس

الخارجي والداخلي ويلاحظ أي إصابة أو نزيف. تلاحظ أية كسور في الجمجمة، ينزع القحف بعناية ويلاحظ أي ورم دموي فوق الجافية وتحتها. تحدد كمية أي أورام دموية موجودة ويدون تاريخها وتحفظ. تنزع الجافية لفحص السطح الداخلي للجمجمة بحثا عن أي كسور. ينزع الدماغ ويلاحظ أي شذوذ. تشرح أية إصابات وتوصف. وينبغي التعليق بوجه خاص علي أي ضمور في قشرة المخ سواء كان بؤريا أو عموميا.
“7-” يجري تقسيم للأوعية المخية. يحتفظ بما لا يقل عن 150 غراما من النسيج المخي من أجل التقييم السمي. يغمر المخ بمثبت قبل فحصه إذا كان فحصه مطلوبا.
“8-” تفحص الرقبة بعد نزع القلب والمخ وتصريف الدم من أوعية الرقبة. تنزع أعضاء الرقبة ويحاذر ألا يكسر العظم اللامي. تشرح أية إصابات وتوصف. تفحص مخاطية الحنجرة، والجيبان الكمثريا الشكل، والمريء، ويلاحظ أي حبر أو استسقاء أو حروق ناجمة من مواد حارقة. تلاحظ أية أشياء أو مواد داخل الأجزاء اللامعة في هذه الأنسجة. تفحص الغدة الدرقية. تفصل الغدد جنيب الدرقية وتفحص إذا تيسر تبينها،
“9-” تشرح عضلات الرقبة ويلاحظ أي نزيف. تنزع جميع الأعضاء ومن ضمنها اللسان. تسلخ العضلات عن العظام وتلاحظ أية كسور في العظم اللامي أو الدرقية أو الغضاريف الحلقية،
“10” يفحص العمود الفقري في الجزء العنقي ثم الصدري ثم القطني. تفحص الفقرات من جوانبها الأمامية ويلاحظ أي كسر أو خلع أو انضغاط أو نزيف. تفحص الأجسام الفقرية. ويمكن أخذ سائل مخي شوكي إذا كان من المطلوب إجراء المزيد من التقييم السمي.
“11-” إذا اشتبه في وجود إصابة شوكية، يشرح الحبل الشوكي ويوص يفحص العمود الفقري من الأمام ويلاحظ أي نزيف في العضلات جنيب العمود الفقاري. وأفضل نهج لتقييم الإصابات العنقية العلوية هو التشريح من الخلف. تفتح القناة الشوكية وينزع الحبل الفقري. وتجري قطوع مستعرضة مسافة كل نصف سنتيمتر ويلاحظ أي شذوذ، (ط) بعد الانتهاء من تشريح الجث تدون أسماء العينات التي حفظت. تلصق بطاقات علي جميع العينات باسم المتوفى والرقم المحدد لعملية التشريح وتاريخ أخذ العينات وساعة أخذها، واسم المشرح، والمحتويات. وتحفظ

 

-22-جميع الأدلة بعناية وتدون سلسلة الجهات التي تسلمت هذه الأدلة مع استمارات التسليم المناسبة،

“1” تجري اختبارات السمية اللازمة ويحتفظ بأجزاء من العينات المختبرة لتتسنى إعادة اختبارها،
(أ) الأنسجة: ينبغي الاحتفاظ روتينيا بمقدار 150 غراما من الكبد والكلية. ويمكن الاحتفاظ بالمخ والشعر والنسيج الشجمي لإجراء المزيد من الدراسات إذا اشتبه بانطواء الحالة علي مخدرات أو سموم أو مواد سامة أخري،
(ب) السوائل: ينبغي الاحتفاظ روتينيا بكمية 50 سم3 (إذا أمكن) من الدم (يفصل المصل بالطرد المركزي ويحفظ في جميع الأنابيب أو بعضها)، وبكل الموجود في البول والسائل الزجاجي ومحتويات المعدة. وينبغي الاحتفاظ بالصفراء والمحتويات الرجوية للقناة المعدية المعوية والسائل المخي الشوكي، عند الاشتباه بانطواء الحالة علي مخدرات أو سموم أو مواد سامة أخري. وينبغي الاحتفاظ بسائل من الفم ومن المهبل ومن المستقيم عند الاشتباه باعتداء جنسي.
“2” تجري معالجة نسيجية لعينات من جميع الأعضاء الرئيسية، ومن ضمنها باحات النسيج العادي وغير العادي، إن وجد، وتلون بالهيماثوكسيلين واليوزين (وغيرهما من مواد التلوين حسب الاقتضاء). ويحتفظ بالشرائح والنسيج المخضل وكتل البارافين إلي أجل غير مسمي،
“3” تشمل الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها ما يلي:
(أ) جميع الأجسام الغريبة ومن ضمنها القذائف، وشظايا القذائف، والحبيبات، والساكين، والألياف. وينبغي إجراء تحليل خاص بحركة الدفع الذاتي للقذائف،
(ب) جميع ملابس المتوفى وممتلكاته الشخصية، التي كانت علي جسده أو بحوزته عند وفاته،
(ج) الأظافر وسحاجات ما تحت الأظافر،
(د) الشعر الغريب وشعر العانة عند الاشتباه باعتداء جنسي،
(هـ) شعر الرأس، إذا كان مكان الوفاة أو موضع الجثة قبل العثور عليها محل خلاف،
(ي) ينبغي بعد الانتهاء، من تشريح الجثة أن تعاد إليها جميع الأعضاء التي لم يحتفظ بها، وأن تحنط جيدا لتيسير تشريحها مرة أخري إذا اقتضى الأمر في وقت ما مستقبلا،
(ك) وينبغي أن يتناول تقرير التشريح المكتوب النقاط التي ترد في هذه المضبطة مطبوعة بالحرف الأسود الثخين. وينبغي أن ينتهي التقرير بملخص للنتائج ولسبب الوفاة. وينبغي أن يتضمن هذا الملخص تعليقات المشرح التي تعزو أي إصابات أما إلي رض خارجي أو إلي الجهود العلاجية أو التغيير الطارئ بعد الوفاة أو غيرها من الأسباب. وينبغي تقديم تقرير كامل إلي السلطات المعنية وإلي أسرة المتوفى.
_________________________
* دليل لمنع ممارسات تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتحقيق في تلك الممارسات، مطبوعات الأمم المتحدة، نيويورك، 1991، رقم البيع: A:91:iv.1، الصفحات من 33 إلي 46.

23-الطبيب الشرعي: عين القانون العلمية.
**اسم الكتاب: الطب الشرعي
**اسم المؤلف: د. ابراهيم صادق الجندي
**الناشر: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية
(مركز الدراسات والبحوث 2000م )
** نسمع كثيرا عن الطبيب الشرعي، والطب القضائي، والطب الجنائي، والطب القانوني، وطب المحاكم، ويقول المؤلف إن هذه التسميات تعني شيئا واحدا وهو استخدام الطب لخدمة تحقيق الشرع أو القانون.
ويقول إن الطب الشرعي يقدم الخبرة العلمية ويصف الحالة المطلوب وصفها من نظرة علمية بحتة، ولكن ليس ما يقوله الطب الشرعي يكون ملزما للمحكمة أو القاضي، فالرأي الأخير للقاضي بعد قناعته بالتحريات والتحقيقات ونتيجة الفحص والتشريح.
ويحاول المؤلف، وهو من ذوي الاختصاص الطبي، بأن يقدم للقارئ تعريفا وتنويرا بهذا العلم الواسع، والذي يتطور كثيرا، ويكون اليد اليمنى، والكشاف المنير لكثير من القضايا، التي يحتار أفراد التحقيقات الجنائية في تفسيرها. ويقول إن هذا الكتاب وضع بلغة سهلة وبسيطة “ليكون الإلمام بما فيه سهلا متاحا أمام الجميع”.
ومن المعروف أن هذا العلم توسع كثيرا وخاصة بعد التقنيات العلمية الجديدة والاكتشافات البيولوجية والتحليلات للأحماض النووية.
وقد نشر إعلان في الصحف وعلى شاشات التلفزيون في مدينة (نيويورك) يطلب من أهالي المفقودين في أحداث انهيار مبني التجارة الدولي في نيويورك في شهر سبتمبر 2001م بأن يحتفظوا بشي من بقايا الأشخاص المفقودين مثل المشط أو فرشة الأسنان، أو بعض الملابس الداخلية، ليمكن استخلاص بعض المخلفات العضوية من الشخص المفقود، لمعرفة المتوفى من تحليلات تجري على الجثث العديدة، ومنها يتم التعرف على شخصية الجثة.
فكثير من الأحداث والحوادث والجرائم المنصبة على الجسد الإنساني يختلف تأثيرها ونوعها، مما يتطلب معرفة علمية عن نوعها وشدتها ومكانها وزمانها ليتم معرفة حقيقة الواقعة والجريمة، ليقابلها الجزاء المناسب لها شرعا أو قانونا. أو لإثبات التهمة أو نفيها، وهذا هو اختصاص طبي لا يجيده رجال القضاء وليسوا مخولين للخوض فيه إلا بما يقدمه الطبيب الشرعي.

ويقدم الكاتب هذه الدراسة من خلال أربعة فصول:
الفصل الأول، يقدم تعريفا وتمهيدا يشرح فيه أهداف الطب الشرعي ومجالاته، ودور الطبيب الشرعي مع المجني عليهم، ومع المحققين، ومع القاضي، ومع موضوع الجريمة .
الفصل الثاني يقدم فيه معلومات علمية ونظامية وقانونية واسعة، عن فحص الجثة لمعرفة خفايا الجريمة إن كان هناك جريمة، ويقدم للقارئ معلومات عامة مفيدة جدا عن أحوال الوفاة وأنواعها، وكيف يمكن للعلم والطب تحديد زمن الوفاة، وكيف يمكن معرفة شخصية الجثة (المشوهة أو المحروقة) ويقدم المؤلف قائمة معلومات في بيان عن التحولات الفسيولوجية على الجثة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تعقب الوفاة، وفيها يتضح دقة هذا العلم لمعرفة الساعة التي تمت فيها الوفاة.
===============================================================

24-رأي الكاتب في إعلان حالة الوفاة!!
يثير المؤلف نقطة هامة جدا ويقول ” ينص قانون معظم الدول على عدم دفن الموتى إلا بعد مضي ساعتين صيفا، و أربع ساعات شتاء، لأن هذا الوقت يكفي لظهور علامات الموت الأكيدة”. ويضيف قائلا” ومن الغريب أن الأطباء ينتظرون حتى يتأكدوا من الوفاة في الأمور الفقهية (الميراث ـ العدة ) أما عندما يكون الأمر خاصا بنقل الأعضاء فيستعجلون تحديد الوفاة لأخذ العضو بسرعة قبل أن تموت أنسجته. ويرى أن هنا تناقض يحتاج إلى وقفة من علماء المسلمين لإعادة النظر في السماح بنقل الأعضاء من الأموات اعتمادا على موت الدماغ. ويرى أن يكتفى بنقل الأعضاء من وفيات الحوادث أو المحكوم عليهم بالإعدام بعد أخذ موافقتهم.
==============================================================
25-الموت بالصعق الكهربائي:
وفي هذا الفصل الثاني أيضا، يقدم المؤلف معلومات تهم القارئ عن الوفاة نتيجة التماس الكهربائي، ويقول إن الصعق بالتيار الكهربائي قد يؤدي إلى حدوث حالة من الموت الظاهري، فيها يفقد المصاب وعيه، ويفقد الحس والحركة، ويتوقف النبض، ولا يمكن الاستماع لدقات القلب، ويتوقف التنفس مع شحوب أو ازرقاق الجسم. ويمكن إنقاذ المصاب في هذه الحالة إذا تم إسعافه خلال الدقائق الخمس الأولى التي تلي الحادث……. لذا يجب متابعة عمليات الإسعاف والإنعاش حتى ظهور التغيرات الرمية التي تؤكد الوفاة.” ويذكر حالة مسجلة لفتاة صعقت بالتيار الكهربائي وعادت للحياة بعد حوالي 6 ساعات من تلقاء نفسها وهي داخل ثلاجة الأموات” .
===============================================================
26-وفي الفصل الثالث، يشرح المؤلف الآثار المادية،

ودورها في الإدانة الجنائية ويقدم الطرق العلمية والمعملية، للتعرف على الآثار أولا، ثم ربطها بالجريمة أو بالحادثة ثانيا، فالدم قد يكون دم إنسان أو حيوان، والشعر كذلك، وكيف نعرف حركة اتجاه مشي الجاني أو المجني عليه من نقط الدم لمعرفة مكان الجريمة، وكيف نتعرف على الإنسان من أسنانه. أو دمه أو لعابه أو شعره.
ويختم كتابه بالفصل الرابع والذي خصصه للسموم، ويقدم للقارئ معلومات قيمة عن السموم وأنواعها، ويذكر كيف يمكن التفرقة بين التسمم العرضي، والتسمم الانتحاري، والتسمم الجنائي، ويقدم بيانا تفصيليا مقنعا يمكن لأي إنسان حين يقرؤه أن يعرف ويدرك على الفور إن كان هذا التسمم إجرامي أو انتحاري أو عرضي.
إن الطبيب الشرعي يبني معطياته على الحقائق العلمية والمثبتة، بما لا يقابلها شك، ولكن هناك أمر غاية في الأهمية في الأعمال الإجرامية، فالمجرم يسعى دائما وجاهدا على إخفاء معالم الجريمة، لذا فإن الطبيب الشرعي يكشف الكثير من الغموض، ولكنه أيضا يحتاج إلى ذكاء شديد، وملاحظات نابهة، يستطيع بها ربط الأطراف والخيوط المتفرقة لينسج منها تصورا كاملا للجريمة أو الواقعة أو الحدث.
كتاب “الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية” كتاب قيم ومفيد جدا للقارئ العادي ليعرف خفايا عن الإنسان في تكوينه الجسدي في حياته وبعد مماته.
***

27-الطب الشرعى والقانون مضان موسى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الخلق وحبيب الحق محمد بن عبدالله
وبعد
الطب الشرعى هو احد الفروع الطبيه التخصيصيه التى تسخر المعلومات الطبيه فى خدمة العداله والقانون..

ويحتاج المحقق والمحكمه من الطب الشرعى الاجابه على هذه التساؤلات

هل الوفاه طبيعيه ام جنائيه
فى حالات الاصابه ماهى نوعية الاصابه والوصف الدقيق لها والاله المحدثه لها
هل الاصابات الموجوده بجسم المصاب والمتوفى سبب مباشر لحدوث الوفاه
تحديد الوقت الذى مضى على الوفاه
تقدير ما اذا كان المولود الحديث ولد حيا ام ميتا خاصه فى جرائم قتل المولود
هل هناك شبهه اهمال طبى اثناء الممارسةالطبيه سواء من الطبيب المعالج او غيره من فريق العمل الطبى
هذا بالاضافه الى العديد من المجالات الطبيه الشرعيه مثل التزيف والتزوير

==============================================================
29-مجالات عمل الطب الشرعى :

هناك مفهوم خاطئ سائد بين كافة الناس ان مجالات عمل الطب الشرعى هو التعامل مع حالات الوفيات وتشريحها فقط وهو ماينافى الواقع والحقيقه حيث ان مجالات الممارسه الطبيه الشرعيه كثيره ومتعدده ومنها على سبيل المثال:

الكشف على المصابين الذين يتخلف لديهم بعد الشفاء عاهات مستديمه لتقدير نسبة العجز.
الكشف على حالات ادعاء هتك العرض والفسق وقضايا الزنا وحالات اثبات البنوه
الكشف على جثث المتوفين المشتبه فى حالة الوفاه
اجراء الفحوص المعمليه على الانواع المختلفه من الاثار والادله الماديه وتشمل اجراء الفحوص المعمليه الكيماويه لكافة الادله الماديه المحرزه فى الحالات ذات الصبغه الجنائيه مثل:

فحص المضبوطات والافرازات والاحشاء فى حالات الشبهه فى وجود سم
فحص الاغذيه والادويه المغشوشه المضبوطه فى حوادث جنائيه
فحص البارود والرصاص
فحص المضبوطات المشتبهه فيها فى حوادث الحريق
اجراء الابحاث الباثولوجيه والسيرولوجيه واختبارات الحمض النووى
ابحاث التزوير والتزيف التى تحيلها المحاكم
==============================================================
30-أدلة الطب الشرعي

عرف الإنسان الجريمه منذ فجر البشريه منذ قابيل وهابيل حيث وقعت أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني. وكلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم . كلما تطورت وسائل الكشف عنها. لهذا تعتبر علوم الأدلة الطبيه الجنائية محصلة هذه الجرائم تتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين.
ولقد ترك انسان ماقبل التاريخ شواهد علي بصمات الأصابع في رسوماته ومنحوتاته فوق جدران الصخور والكهوف . وكان قدماء المصريين والبابليين لديهم معرفة بالتشريح العملي لجسم الإنسان. وعرف الإغريق القدماء أنواع السموم . وصنفوهالسموم معدنيه كالزرنيخ والزئبق والنحاس (جنزار) وسموم نباتيه كناباتات ست الحسن والافيون والشوكران وبصل العنصل والداتوره . وفي عام 44 ق. م. كشف الطبيب الروماني أنستاسيوس علي جثة يوليوس قيصر بعد مصرعه. فوجد بها 23 جرحا من بينهم جرح واحد غائر في الصدر أدي لمقتله. وكلما استحدثت وتنوعت وسائل الجريمة. كلما تطور علم الأدلة الجنائية.
===============================================================
31-فهرست الادله الجنائيه
1 ــ بصمات الاصابع
2 ــ بصمات العرق
3 ـ بصمة الشعر
4 ـ بصمة الحمض النووي )dna
5-تحديد الهوية
6ــ بصمات الصوت
لقد مضي مائة عام علي اعتبار بصمات الأصابع كدليل جنائي أمام المحاكم والآن تعتبر بصمة الدي أن آيه (الدنا) بالدم أحد الوسائل لتحديد هوية الأشخاص. لأن هذه البصمات الدناوية مبرمجة على حواسيب لملايين الأشخاص العاديين والمجرمين والمشتبه فيهم. ولن يمر هذا العقد إلا ويكون لكل شخص بصمته الدناوية محفوظة في السجلات المدنية ومصالح الأدلة الجنائية.
وكان الصينيون واليابانيون قد اتبعوا بصمة الأصابع منذ 3 آلاف سنة في ختم العقود والوثائق . وفي القرن 19 استخدم الإنجليز البصمات عندما كانوا في اقليم البنغال بالهند للتفرقة بين المساجين والعمال هناك. لأنهم اكتشفوا أن البصمات لا تتشابه من شخص لآخر ولا تورث حتى لدي التوائم المتطابقة ( المتشابهة ). لهذا أصبح علم البصمات واقعا في عالم الجريمة.وكانت تضاهي يدويا وبالنظر بالعدسات المكبرة. والآن يكتشف تطابق بصمات الأصابع بوضعها فوق ماسح الكتروني حساس للحرارة. فيقرأ التوقيع الحراري للإصبع . ثم يقوم الماسح بصنع نموذج للبصمة ومضاهاتها بالبصمات المخزونة. وهناك ماسح آخر يصنع صورة للبصمة من خلال التقاط آلاف المجسات بتحسس الكهرباء المنبعثة من الأصابع. وكان يواجه الطب الشرعي مشكلة أخذ البصمات لأصابع الأموات حتى بعد دفنهم. لأنها ستكون جافة. لهذا تغمس في محلول جليسرين أو ماء مقطر أو حامض لاكتيك لتطري. ولو كانت أجهزة اليد مهشمة أو تالفة. . يكشط جلد الأصابع ويلصق فوق قفاز (جوانتي) طبي. ثم تؤخذ البصمه .
وفي عام 1248 ظهر أول كتاب صيني بعنوان (غسيل الأخطاء) فيه كيفية التفرقة بين الموت العادي والموت غرقا. وهذه تعتبر أول وثيقة مكتوبة حول استخدام الطب الجنائي في حل ألغاز الجرائم. ومنذ عام 1910 أخذت الأدلة الجنائية تضع في الحسبان الآثار التي يخلفها المجرمون وراءهم في مسرح الجريمة رغم عدم وجود آثار بصمات أصابع لهم. فلقد اتخذ الشعر والغبار وآثار الأقدام والدهانات أو التربة أو مخلفات النباتات أو الالياف أو الزجاج كدلائل استرشادية للتوصل إلى المجرمين. ويمكن جمع بعض الآثار من مكان الجريمة بواسطة مكنسة تشفط عينات نادرة من هذه المواد وقد تكون قد علقت بإقدام المشتبه فيهم.
===============================================================
32-بصمة العرق

أمكن تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف علي عناصره. لأن العرق أكتشف أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به تميزه. ويعتبر رائحة العرق أحد الشواهد في مكان الجريمة لهذا تستخدم الكلاب البوليسيه في شمها والتعرف علي المجرم من رائحته.
حقيقة في الماضي لم تكن الأدلة الجنائية تستطيع الحصول علي دليل لا يري بالعين المجردة حتى أخترعت الأجهزة التي أصبحت تتعرف عليه وتراه. فالعدسات المكبره كانت أول أداة استخدمت. ومازالت تستخدم في مسرح الجريمة كفحص أولي سريع.ولقد استخدمت عدسات الميكرو سكوب الضوئي المركب لتكبير صور الأشياء أكبر بعشر مرات من العدسة المكبرة العادية. وفي عام 1924 استخدم الميكروسكوب الإلكتروني الماسح وأعطي صورا ثلاثية الأبعاد مكبرة لأكثر من 150 ألف مرة. وهذه الطريقة تستخدم في التعرف علي الآثار الدقيقة من المواد كالدهانات أو الألياف.
===============================================================
33-بصمة الشعر

يعتبر الشعر من الأدلة القوية ولاسيما و أنه لا يتعرض للتلف مع الوقت. فيمكن من خلاله التعرف علي هوية الضحية أو المجرم. وقد أخذ دليل بصمة الشعر أمام المحاكم عام 1950. والآن أي عينة شعر توضع في قلب مفاعل نووي ليطلق النيترونات عليها. فتتحول كل العناصر النادرة بالشعر إلى مواد مشعة حتى ولو كانت نسبة المادة جزءا من بليون جزء من الجرام. وفي كل شعرة يوجد 14 عنصرا نادرا. وواحد من بين بليون شخص يتقاسم تسعة عناصر من هذه العناصر.
وفي عام 1895 أستخدم التحليل الطيفي بواسطة المطيافات التي تطلق الضوء علي المادة المراد تحليلها من خلال التعرف علي الخطوط السوداء التي تعتبر خطوط امتصاص لألوان الطيف. وكل مادة لها خطوطها التي من خلالها يتم التعرف عليها. والشعر كغيره من الألياف الصناعية والطبيعية كالنايلون أو الرايون أو القطن يمكن أن يعطي نتائج مبهمة في الطب الشرعي. لأن كل الألياف تتكون من سلاسل جزيئات معقدة وطويلة جدا. لكن يمكن التعرف علي أجزاء منها تحت الميكروسكوب الضوئي العادي أو الإلكتروني أو الذي يعمل بالأشعة دون الحمراء. كمايمكن مضاهاة ألوان هذه الألياف بالكومبيوتر.
===============================================================
34-بصمة الحمض النووي (dna)

لاشك أن الإنسان يختلف جينيا عن الشمبانزي وبقية الحيوانات رغم أننا في الواقع نشارك الشمبانزي في 98% من جيناتنا. ويختلف أيضا في أعراقه وأنسابه. لهذا نجد أن بصمة الدنا بصمة فريدة تظهر لنا التنوع البشري وتطوره. ولقد قام مشروع الخريطة الجينية مؤخرا علي التنوع البشري حسب تصنف البشرية بها الأجناس حسب الجينات لدي الأفراد وليس حسب اللون. لأن هناك اختلافات جينية بين الأفراد أكثر مما هي في المجموعات الأجناسية كالجنس الآري أو الحامي أو السلافي أو السكسوني.
لهذا أصبحت تكنولوجيا الدنا أحد الأدلة الرئيسية في علم الطب الشرعي الذي يعتمد حاليا علي لغة الجينات . وبات جزيء الدنا كبنك معلومات جينية عن أسلافنا وأصولهم حيث يعطينا هذه المعلومات كمعطيات سهلة وميسرة وبسرعة. وفي عام 1984. . ظهر التقدم في فحص جزيء الدنا في دماء الأشخاص والتعرف من خلاله عل الأفراد. وتعتبر بصمة الدنا أداة قوية ودامغة للتعرف من خلالها علي هوية الأشخاص والمجرمين والمشتبه فيهم.فلقد اكتشف علماء الجينات والوراثة أن ثمة مناطق متقطعة في أجزاء الاتصال بكل دنا. فتوجد في هذه الأجزاء أطوال قصيرة متكررة عدة مرات في الشفرة الوراثية. كما وجد أن هذه الأجزاء المتكررة والمتقطعة لها بصمة وحيدة لكل شخص أشبه بتفرد بصمات أصابع اليد. إلا أن هذه البصمة الدناوية متطابقة لدي التوائم المتطابقة. وأمكن تصوير هذه البصم باشعة اكس ورفعها علي أفلام حساسة. وتعتبر البصمة الدناوية هي البصمة التي ستتبع في الألفية الثالثة. لأنها أقوي أداة للتعرف من خلالها علي المجرم والكشف عنه من خلال رفع بصمة دناه من آثار دمه في مسرح الجريمة حتي ولو كانت من بقعة دمية متناهية. ثم مضاهاتها بملايين البصمات الدناوية والمخزنة في أجهزة الكومبيوترات الجنائية وفي بنوك الدنا. وأي بصمة دناوية سيمكن التعرف عليها و علي صاحبها في ثوان.
تحديد الهوية
لم تعد مصالح الأدلة الجنائية تستكفي ببصمات الأصابع فقط. كما كان ذي قبل. لكنها تستخدم آليات وتقنيات متنوعة تطورت مع تطور العلوم. فتستخدم حاليا بصمات كف اليد أو مفاصل الأصابع أو بصمة العينين أو الأذنين أو حتى البصمة الصوتية أو سمات الوجه وآخرها كانت بصمة الدنا. فنحن فعلا نعيش عصر الأمن من خلال العلم الذي يسعى علماؤه جاهدين لوضع طرق أساليب جديدة ومتنوعة لحمايتك أو حماية ممتلكاتك.
وكانت الحماية الأمنية للممتلكات تتمثل في القفل والمفتاح المعدني وهي طريقة عملية للتأمين ضد السرقة إلا لو سرق المفتاح أو قلد . ويوجد الكروت المشفرة التي توضع في القفل الإلكتروني لفتح الأبواب أو استعمالها في ماكينات صرف النقود بالبنوك بعد إدخال الرقم السري ورغم هذا فان اللصوص والإرهابيين يمكنهم اختراق هذه الحماية الإلكترونية.
وفي المطارات والموانئ تتم المراجعة البشرية للجوازات والتدقيق في الصور بها بواسطة رجال الجوازات . لكن علم القياس الحيوي دخل في هذه العملية لتجنب المراجعة البشرية لجوازات السفر أو البطاقات الشخصية لتفادي الأخطاء البشرية . فتوضع البطاقه الشخصيه أو الجواز داخل أجهزة إلكترونية للتدقيق فيهما والتعرف علي الأشخاص الحاملين لهما من خلال مقاييس وعلامات دقيقة .فمثلا ماكينة صرف النقود بالبنوك سوف تتعرف علي شخصيتك قبل الضغط علي زر السحب . والهواتف حاليا تعطيك رقم الطالب وشخصيته. وبعض المصاعد لا تفتح أبوابها إلا بعد التعرف علي الأشخاص من صور وجوههم أو نبرات أصواتهم أو عن طريق وضع بطاقة ذكية مبرمجة . فالشركات الكبرى توجه أموالها للاستثمار في تطوير وسائل الحماية والوقاية الأمنية عن طريق المقاييس الحيوية. وفي أمريكا تطورت مصلحة الهجرة والأدلة الجنائية في تطوير وسائل التعرف علي المتسللين والمجرمين والإرهابيين وحماية أجهزة الكومبيوترات وشبكات الإنترنت.
والمقاييس الحيوية لا تتطلب علوما جديدة للبحث فيها. وفي كل سجون أمريكا توجد هذه الأجهزة القادرة علي تمييز المساجين من الزائرين للسجون بسهولة وسرعة حتى لو اندسوا بينهم. وفي سجون ايرلندا وإنجلترا توجد هذه الأجهزة في السجون للتعرف علي العاملين بها بعدة طرق.
وفي أمريكا توجد ماكينات صرف النقود تتعرف علي العملاء من خلال بصمات عيونهم والتحقق من القزحيه. وهذه التقنية تستخدمها السلطات الجنائية الأمريكية في إدارات تحقيق الشخصية وهوية الأشخاص منذ عام 1980.لأن قزحية العين أشبه ببصمة الأصابع . فلكل شخص له بصمته اليدوية والقزحية . حتى ولو كانت بصمات المواليد . لأن هاتين البصمتين تظلان مع المولود من المهد إلى اللحد ولا تتغيران بالمرض أو الشيخوخة . فيمكن النظر في جهاز التعرف علي القزحية وهو أرخص من جهاز الماسح لشبكية العين. وهذه الأجهزة تركب حاليا في ماكينات صرف النقود بالبنوك . وتقنية التعرف علي قزحية العين استخدمت مؤخرا في الدورة الأوليمبية بسيدنى للتعرف من خلالها علي هوية اللاعبين بها. وبصمة العين لا تطابق في أي عين مع عين شخص آخر. حتى العين اليمني في الشخص الواحد لا تتطابق مع العين اليسرى. وقزحية العين بها 266 خاصيه قياسيه عكس بصمات الأصابع التي بها 40 خاصية قياسية يمكن التعرف عليها. ويمكن التعرف علي بصمة العينين من خلال كاميرا علي بعد 3 أقدام. و تستخدم في التعرف علي الخيول المشاركة في السباقات باليابان.
والآن تتطور تقنية التعرف علي الأشخاص . فلدى الشرطة أجهزة يمكن التعرف علي هوية الشخص بالشارع وفي ثوان . كما أن هذه الأجهزة تباع في المحلات لتركب علي أبواب العمارات والمصاعد والمباني العامة والخاصة . وفي السيارات توجد هذه الأجهزة فتتعرف علي شخصية صاحبها من رائحة عرقه أو صوته أو نظره . ولو حاول أحد اللصوص قيادتها تفككت السيارة واتصلت الأجهزة بالشرطة . وهذه الأجهزة سوف توضع حول أسوار او الحدائق العامه أو الخاصة . فإذا حاول الأطفال الخروج منها أطلقت تحذيراتها الصوتية لتنبيه المشرفين عليها . وتوجد حواسيب لا تعمل إلا بعد أن تتعرف أزرارها علي بصمة صاحبها حيث يوجد جهاز ماسح دقيق أو قارئ دقيق للبصمة ويوضعا في لوحة المفاتيح وهو رخيص ويباع حاليا . وهذه الأجهزة سوف تحقق حماية كبيرة لأجهزة الكومبيوترات بالشركات الكبرى والمؤسسات الأمنية . وهناك مسدسات لا تطلق أعيرتها إلا بعد أن يتعرف زرار الإطلاق علي بصمة صاحبه.
وفي المتاجر الكبرى لن يخرج أي شخص من أبوابها ببضاعة إلا بعد دفع ثمنها . لأن كل سلعه عليها بطاقة لاصقة ذكية (الباركود) وعندما يدفع ثمنها تلغي هذه التحذيرات فيمر الشخص من أمام أجهزة المراقبة علي الأبواب دون إطلاق صيحة إنذار للمشرفين . وبهذه الأجهزة يمكن تحديد عدد المرات التي زرت فيها المحل وأي الأقسام اشتريت منها.123
===============================================================
35-بصمات الصوت

عند التسوق بواسطة الهاتف فان العاملة أو جهاز التسجيل يتلقى رقم بطاقتك الاتمانيه والمعلومات حول التحقق من شخصيتك . وهذه المعلومات يمكن استغلالها في السطو علي حسابك في البنك وسحب أموال علي بطاقتك دون علمك . ولهذا أضيفت بصمة الصوت عن طريق جهاز خاص . فلا يمكن لأي شخص لديه هذه المعومات سحب أي أموال إلا بالبصمة الصوتية التي يتحكم فيها نبرات وطبقات صوتك والتي لا يمكن تقليدها . لأن هذه التقنية تعتمد علي الأحبال الصوتية وتجويف الأنف والفم . وهذه التقنية شائعة في البيوت بأمريكا . فعندما تقول : افتح يا سمسم . ينفتح لك الباب أتوماتيكيا . لأن الجهاز يتعرف علي نبرات صوتك ويسجلها بذبذبة ترددية واحد علي ألف من الثانية . ولقد أخترعت تليفونات محمولة لا تعمل إلا من خلال نبرات صوت صاحبها ولا تعمل مع آخرين ..لكن أحد المليارديرات وضع ملايينه في بنك بسويسرا وكان يعتمد علي بصمة صوته إلا أنه أصيب بالشلل في أحباله الصوتية فضاعت أمواله لأنها ظلت حبيسة بالبنك.
وتستخدم هندسة اليد في التعرف علي الهوية . ويتم هذا بإدخال اليد في جهاز يقيس أصابعك وكف يدك بدقة لأن كف كل شخص له سماته الخاصة وهي أشبه بسمات الأصابع مع التعرف علي الأوردة خلف راحة اليد. وهي دلائل تأكيدية لبصمة الكف والأصابع.
وتوقيعك على الأوراق والمستندات والشيكات له سماته الشكلية والهندسية المميزة . وبصمة توقيعك لا يتعرف عليها من خلال الشكل الظاهري لها فقط .فهناك أجهزة تتعرف علي (فورمة) توقيعك وشكله وطريقة ووقت ونقاط الكتابة وسرعة القلم. حتى الكتابة علي الآلة الكاتبة. فيمكن معرفة أي الأصابع تستعملها وطريفة الضغط علي كل مفتاح. لأن طريقة استعمل لوحة المفاتيح تختلف من شخص لآخر. وكل ماكينة آلة كاتبة لها بصمات حروفها. لهذا كانت بصمة الحروف تؤخذ بواسطة رافعي البصمات لدي المباحث الجنائية ويدون اسم صاحب الآلة حتى لا يكتب عليها منشورات سرية أو خطابات تهديدية ويمكن من بصمات الحروف التعرف علي كاتبها. والآن يوجد التوقيع الرقمي (الإلكتروني) حيث يوقع الشخص فوق قرص رقمي أو باستعمال قلم خاص. ويمكن التوقيع علي الإنترنت علي الوثائق أو العقود. ويمكن التوقيع به علي طلبات القبض أو الحضور للمتهمين.
ولكل شخص طريقة مشي ويمكن تفحص طريقة مشيك من خلال التصوير بالفيديو أو قياس ذبذبات الأرض أثناء المشي للتعرف علي هوية الشخص . وهذا علم كان لدي العرب يسمونه القيافة. والكلاب عندما تضع آذانها علي الأرض تتعرف علي أًصحابها والأغراب من طريقة المشي وصوت ذبذباته فتنتفض فجأة. Goireioergiforgdfjkrtui4rekfrk والآن تجري الأبحاث للتعرف علي سمات الأشخاص من خلال سمات الوجه .ففي المطارات سوف يؤخذ المشتبه فيهم لأجهزة للتعرف علي ملامح وجوههم. وهناك أجهزة تصور المارين بالصالات بالمطارات للتعرف علي المجرمين المسجلين من خلال انوفهم وعيونهم وافواههم وهذه ملامح لا تتغير مع الوقت أو بالسن. وصورة الوجه تحلل برمجيا من خلال فحص حوالي 50 نقطة حول الأنف والفم والحاجبين وبعض أجزاء الوجه. ويرصد الجهاز المصور الشخص من حركة رأسه إلا أن التوائم المتطابقة والأشخاص الذين يطلقون لحاهم أو يزداد وزنهم يشكلون عائقا للكشف عن شخصياتهم. وفي ماليزيا يصور كل شخص عند تسليمه حقائبه بالمطارات. وفي دراسة وجد أن الأشخاص يمكن التعرف عليهم من خلال كرمشة وثنيات الجلد بأيديهم. ويقال أن مطاعم الوجبات السريعة سيمكنها التعرف علي زبائنها من خلال تصوير طريقة قضم سندوتشات الهامبورجر وبقايا الأطعمة في الأطباق

36- صيغه تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل ..
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
وحيازة سلاح بدون ترخيص
الدفوع المرتكزة علي
تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية
===============================================================
37-الأسلحة النارية :

الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :

* البنادق .
* بنادق الخرطوش .
* البنادق الرشاشة .
*الطبنجات .
* الريفولفرات .
* المفرقعات .
إجراءات فحص الأسلحة النارية
* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .
* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .
* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .
* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .
* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار
* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .
* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .

 

===============================================================

38-تقرير

أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……
قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….
لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .
” وأقرر الآتي ”
===============================================================
39-أولاً : مذكرة النيابة
:
تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .
وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .

وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .
===============================================================
30-ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب
………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد – جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني – كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه – وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .
ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :
بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .
* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .
* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .
* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .
* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .
* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .
===============================================================
41-رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله – جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة – وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .
===============================================================
“42- الرأي ”

مما تقدم نقر الآتي :
تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس – فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر – وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .

واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه بعد ستة أشهر من تاريخه

.
44-التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .
فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه

45-الطب الشرعي والأدلة الجنائية ..

بسم الله الرحمن الرحيم

إن للطب الشرعي أهمية بالغة في التأثير على القرار القضائي في المادة الجزائية ويظهر ذلك جليا على مستويين:
– التكييف القانوني للوقائع.
– إقامة الدليل.
وتناولنا في هذا العرض وبصفة موجزة هذا الموضوع وفقا للخطة التالية:
المحور الأول: دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع.
1 – الوفاة.
2 – الجروح.
3– الاعتداءات الجنسية.
المحور الثاني: دور الطب الشرعي في إقامة الدليل.
1– تحقيقات الشرطة القضائية.
2– التحقيق القضائي.
3 – المحاكمة.

==============================================================
46-المحور الأول: دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع:

إن للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة، وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الوفاة وفي الجروح بمختلف أشكالها ومسبباتها، وفي الجرائم الجنسية وسنتناول فيما يلي هذه المواضيع بشيء من التفصيل.
===============================================================
47-الوفاة:

– يعرف الموت على أنه توقف الأعمال الحيوية للجسم المتمثلة في التنفس ودوران الدم وعمل الجهاز العصبي، فيصبح من غير الممكن إعادة هذه الأجهزة للعمل بشكل تلقائي، وغالبا ما تكون الوفاة طبيعية من دون عنف ناتجة عن كبر أو مرض، وقد تكون نتيجة عنف من دون أن يكون هذا العنف عمل إجرامي كالحادث (Accident ) أو نتيجة انتحار الشخص أي وضع الشخص حد لحياته بصفة إرادية، وقد تكون نتيجة عمل إجرامي.
– العمل الإجرامي قد يكون ظاهرا وتسهل معاينته على الجثة كالذبح وبعض الجروح العميقة كما قد يكون غير ظاهرا كالتسمم والجروح الداخلية، وللطبيب الشرعي دور كبير في تحديد أسباب وظروف الوفاة، وبالتالي له دور في التأثير على تحريك الدعوى العمومية وتوجيهها في حالة الوفاة و لما كان الأمر كذلك نصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة.

– الأفعال الإجرامية التي تسبب الوفاة قد تشكل جريمة القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 254 من قانون العقوبات وهو إزهاق روح إنسان عمدا أو قد تشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات أي دون توافر نية القتل عند الفاعل بل يتسبب في ذلك نتيجة رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة، وقد تقترف جريمة القتل العمدي بسبق الإصرار أو الترصد (المادة 255 من قانون العقوبات)، وقد يكون الفعل الإجرامي ضربا وجروحا عمدية أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها (المادة 264/4 من قانون العقوبات)، وقد يكون ضحية القتل أصول الفاعل أو طفلا حديث العهد بالولادة (المادتين 258 و259 من قانون العقوبات).
كما قد يكون الفعل الإجرامي المسبب للوفاة هو التسمم والذي لا يمكن كشفه بالعين المجردة، وعرف التسمم في المادة 260 من قانون العقوبات على أنه اعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا وتعتبر الجريمة تامة حتى وإن لم تحدث الوفاة.
– في الحالات المذكورة أعلاه فإن الخبرة الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة وتحديد التكييف القانوني وذلك استنادا إلى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعي بفحص المكان الذي وجدت فيه الجثة، وبفحص الجثة وفتحها ومعاينة الجروح وعددها، ومواضعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة إن كان قتلا أو انتحارا ومعرفة النية الإجرامية للقاتل واستنتاج عنصر الإصرار كما أن التحاليل المخبرية المتممة قد تساعد في إقامة الدليل العلمي عما سبب الوفاة وكشف جرم التسمم مثلا ومن ثمة تحريك الدعوى العمومية.
==============================================================
48-الجروح:

– الجروح هي انفصال في الجسم نتيجة عنف أو صدام وتشمل من الناحية القانونية كذلك الكدمات والسحجات والكسور والحروق، والجروح قد تكون بسيطة وتلتئم خلال بضعة أيام وقد تكون خطيرة تطول مدة التئامها وقد تتسبب في عاهات دائمة كما قد تكون الجروح مميتة، والجروح من الوجهة الطبية الشرعية تختلف حسب الوسائل المستعملة في إحداثها وتتمثل في:

– السحجات ( erosion . excoriation . egratignure ): التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية وتختلف السحجات حسب مسبباتها (أظافر، حبل، اصطدام).
– الكدمات ( echymoses ): وتتمثل في تمزق الأوعية الدموية، والأنسجة تحت الجلد وتسببها أداة صلبة.
– الجروح الرضية ( plaies contuses ): ويصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام وتمزق في الأحشاء وينتج عن الاصطدام بجسم صلب ( حوادث السيارات، السقوط ) أو بسبب التمدد المفرط.
– الجروح بأداة قاطعة المفتوحة (plaies par instruments tranchants): وتسببها أداة قاطعة ( سكاكين، قطع الزجاج ).
– الجروح الطعنية (plaies par instruments tranchants-piquants):وتسببها آلة ذات رأس مدبب وقاطع في نفس الوقت أو دون أن يكون قاطعا وتسمى جروح وخزية.
– الكسور ( Fractures ): التي هي من الناحية القانونية جروح.
يظهر مما تقدم أن الجروح تختلف حسب الأداة المستعملة لإحداثها كما تختلف عواقب الجروح المحدثة في جسم الإنسان وتبعا لذلك تختلف العقوبات التي يفرضها القانون على مسبب الجروح وإن تشخيص الطبيب الشرعي للجروح وتحديد نسبة العجز يؤثر بصفة مباشرة على التكييف القانوني وعلى نوع الجريمة، أي مخالفة أو جنحة أو جناية حسب التقسيم العام للجرائم الوارد في المادة 27 من قانون العقوبات.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 264 من قانون العقوبات على عقوبة جنائية في حالة ما إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، وإن الاجتهاد القضائي يعتبر العاهة الدائمة هو فقد أي عضو أو فقد منفعته جزئيا أو كليا.

ويستعين القضاء بالأطباء لإثبات وجود العاهة وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم بالرجوع إلى مقدار النقص الوظيفي الذي تركته العاهة الدائمة.

ويتابع بجنحة الجروح الخطأ المتسبب للغير برعونته أو عدم احتياطه في مدة عجز مؤقت عن العمل تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 289 من قانون العقوبات)، ويتابع بجنحة الضرب والجروح العمدية من أحدث عمدا جروحا للغير تسبب له مدة عجز مؤقت عن العمل تزيد عن 15 يوم (المادة 264/1 من قانون العقوبات).
– وتعد مخالفة إذا كانت مدة العجز تساوي أو تقل عن 15 يوم بشرط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد (المادة 442/1 من قانون العقوبات)، فإذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل أسلحة فإن المتسبب في جروح للغير يتابع بجنحة بغض النظر عن مدة العجز (المادة 266 من قانون العقوبات).
===============================================================
49-الإعتداءات الجنسية:

– لقد نص قانون العقوبات على جريمة هتك العرض (
في المادة 336 من قانون العقوبات ومن عناصر جريمة هتك العرض وقوع الجماع بإدخال العضو التناسلي في فرج الضحية، ونص على الفعل المخل بالحياء في المواد 334 و335 من قانون العقوبات والفعل المخل بالحياء قد يكون بعنف ضد بالغ أو قاصر أو دون عنف على قاصر، وقد يكون ضد ذكر أو أنثى.

– في مثل هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء وبالتالي قيام الجريمة، وهكذا في جريمة هتك العرض (الاغتصاب) فإن تمزق غشاء البكارة عند وجوده وما يرفق ذلك من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي تساعد على تشخيص هتك العرض ولو أن غشاء البكارة لا يتمزق دائما عند الإيلاج كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بدفق منوي سواء في مهبل المرأة أو على ثياب وجلد الضحية، ويبحث الطبيب الشرعي كذلك على علامات عامة ناتجة عن مقاومة الضحية للفاعل، ونستدل على عدم رضا الضحية بظهور هذه العلامات على شكل كدمات أو سحجات أو خدوش، كما أن الوطء الشرجي يترك علامات تدل على إيلاج القضيب في الشرج.

– إن فحص الطبيب الشرعي للضحية وبحثه عن العلامات المذكورة أعلاه يساعد في إثبات الركن المادي للجريمة بإقامة الدليل العلمي وقد يطلب من الطبيب تشخيص الحمل الذي يدل على وقوع الفعل الجنسي، وفي حالات أخرى فإن تشخيص الوضع وتقدير المدة التي مضت على الولادة قد يهم القضاء، وقد يحدث وأن تجهض المرأة وتتخلص من محصول الحمل دون سبب صحي وهي جريمة معاقب عليها ( المواد من 304 إلى 310 من قانون العقوبات ).

– وتشخيص الإجهاض قد تكون نقطة الإنطلاق لكشف جرائم جنسية إذ أن الضحية لا تتقدم دائما بشكوى في مثل هذه الجرائم فقد تكون قاصرة والإجهاض هنا هو الدليل على وقوع الفعل الجنسي، كما قد يساعد في كشف جرائم جنسية أخرى كالفواحش (المادة 337 مكرر من قانون العقوبات ).

المحور الثاني: دور الطب الشرعي في إقامة الدليل

إن الدليل في المادة الجزائية يكتسي طابعا في منتهى الأهمية، ذلك أنه يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته ومهمة جمع الدليل وتمحيصه من اختصاص الشرطة القضائية وجهات التحقيق القضائي ( قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، جهات الحكم بمناسبة التحقيق التكميلي )، ونظرا لما يقدمه الطب الشرعي في هذا المجال وعلى مستوى تحقيقات الشرطة القضائية والتحقيق القضائي والمحاكمة فإننا سنتعرض في هذا المحور إلى ما يقدمه هذا العلم في كل مرحلة من هذه المراحل وكذا القيمة القانونية لما يقدمه وقبل ذلك يستوجب علينا أولا تحديد ماهية الدليل الطبي الشرعي ؟

لم يورد المشرع الجزائري حصرا لأدلة الإثبات في المادة الجزائية عموما، غير أنه أورد أحكاما تخص صدقية الدليل Loyauté de la preuve، وتتعلق بتنظيم أساليب إقامة الدليل الطبي الشرعي لحماية حقوق المجتمع والفرد من التجاوزات في البحث عن هذا الدليل وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى عدم نص المشرع الجزائري على آليات لإلزام الأطراف بالخضوع إلى أخذ عينات طبية شرعية لا سيما العينات الجينية Les prélèvements génétiques.

ويمكن القول بأن قانون الإجراءات الجزائية نظم بالتفصيل أحكام الخبرة كما أشار سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى التقارير الطبية الشرعية لا سيما تقرير تشريح الجثة وتقارير المعاينات المادية إضافة إلى الشهادات الطبية الوصفية وتلك المتعلقة بتحديد مدة العجز عن العمل الذي أشار إليها قانون العقوبات.
وفيما يلي سنتطرق إلى القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي عبر كامل مراحل الإجراءات الجزائية.
===============================================================
50–تحقيقات الشرطة القضائية:

يكتسي في هذه المرحلة الدليل الطبي الشرعي أهمية بالغة بالنظر إلى المرحلة المبكرة التي يجمع فيها (مباشرة بعد وقوع الجريمة)، ونظرا للطابع المؤقت لبعض الأدلة الطبية الشرعية القابلة للزوال أو التغير بالزمن ( إجراء أخذ العينات المنوية على ثياب أو جسم الضحية أو في حالة رفع الجثة ووضعيتها وبعض الآثار الموجودة في مكان الجريمة ).
ويساعد الدليل الطبي الشرعي أولا على إثبات وقوع الجريمة وظروف وقوعها، وثانيا على إثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.

ويجب التمييز في هذه المرحلة بين حالتين:
===============================================================
51-حالة الأولى: التحقيق الأولي

enquête préliminaire:وهي الحالة التي يتلقى فيها ضابط الشرطة القضائية الشكاوى والبلاغات عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن طريق وكيل الجمهورية ) المواد 12، 17 من قانون الإجراءات الجزائية. فيقوم بإجراءات البحث والتحري وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية الشرعية، علما أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الإمكانية، واكتفى بالنص على جمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم، كما لم يحدد إجراءات جمع الإستدلالات التي تترك لتقدير رجال الضبط القضائي حسب ظروف كل جريمة بضمانات الوجاهية والتي تسمح للمشتبه فيه أو الضحية بمناقشة طريقة تعيين الخبير ونتائج خبرته بالمطالبة مثلا برده أو باللجوء إلى الخبرة المضادة وبالخصوص عندما يكون الدليل الطبي الشرعي يتسم بالطابع المؤقت كما رأينا أعلاه، وهي الحالة التي لا يمكن تداركها على مستوى التحقيق القضائي.
===============================================================

52–لحالة الثانية: الجريمة المتلبس بها: قد تكتشف
الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير وخلافا للأحكام التي تنظم التحقيق الأولي وبصفة استثنائية فقد نص المشرع على إعطاء صلاحيات أوسع لضابط الشرطة القضائية في ميدان البحث والتحري عن الأدلة التي تقترب من صلاحيات القاضي المحقق وهذا بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة ورد فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة، وفي هذا الإطار نص المشرع الجزائري صراحة بموجب أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لضابط الشرطة القضائية حق الاستعانة بالخبراء في المجال الطبي الشرعي على أن يؤدوا اليمين.

وهي نفس الصلاحيات التي يتمتع بها ضابط الشرطة القضائية في حالة ندبه من قبل وكيل الجمهورية عند العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه ( المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية ).
وفي الأخير تجب الملاحظة بأن المشرع الجزائري لم يحدد إجراءات البحث عن الدليل الطبي الشرعي ولم يحطه بضمانات، كما لم يجعل لهذا الدليل رغم ما يتميز به من دقة وموضوعية قيمة قانونية تسموا عن باقي الأدلة الأخرى ( شهادة شهود، اعتراف … إلخ).
الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية
إن مقتضيات العمل في هذا المجال ليست متعلقة فقط بالطبيب الشرعي المتخصص، بل أيضاً بكافة الأطباء ومن يعملون في الحقل الجنائي، مثل ضابط الشرطة، والمحقق الجنائي، وضابط مسرح الحادث، وخبراء الأدلة، وسائر الخبراء الفنيين.
إن التحريات والتحقيقات لن تكون سليمة تماماً أو مجدية، إلا إذا كان فريق البحث والتحقيق الجنائي ملماً بأساسيات ومبادئ علم الطب الشرعي والأدلة التي تساعدهم على معرفة دور كل منهم، وكذلك دور ومكانة الطبيب الشرعي في التحقيقات الجنائية، وبذلك لا تتداخل ولا تتعارض الأدوار عند التعامل مع القضايا المختلفة، ونتجنب بعض المشاكل التي قد تحدث من تدخل البعض من غير ذوي الاختصاص في عمل الآخرين.
الطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يستعان بمعلوماته وخبراته الطبية الشرعية لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض الجانب الطبي من القضايا المختلفة، التي تعرض عليه، ويعتبر شاهداً فنياً محايداً أمام الهيئة القضائية التي قامت باستدعائه، وعلى الطبيب الشرعي أن يضع في اعتباره أنه لا يعمل لحساب أي جهة، ضماناً للحيدة وتحقيقاً للعدالة.
إن الأدلة المستخدمة في إثبات الأمور الجنائية تتباين في أنواعها منها ما يقدمه الطبيب الشرعي ومنها مايقدمه المحقق الجنائي، وخبراء آخرون فنيون كلٌ في تخصصه، وكلما زاد مقدار التعاون وتم تبادل المعلومات التي يتوصل اليها كل طرف مع الآخر نجحوا في حل غموض الجرائم المعقدة، والتوصل الى الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة. وعند العثور والإبلاغ عن شخص أو أشخاص مطروحين على الأرض بلا حراك في مكان ما، واشتبه في الوفاة، فإنه تبدأ على الفور سلسلة من الاجراءات والاتصالات بجهات متعددة لغرض تحريك فرق بحثية متخصصة، وأخرى معاونة، الى هذا المكان (مسرح الواقعة-مسرح الحادث-أو مسرح الجريمة) لتحقيق الأهداف التالية:
الحفاظ على مسرح الحادث أو الجريمة ومنع العبث به أو بالجثة.
التأكد من حدوث الوفاة وتقديم واجب الاسعاف الأولي في حالة وجود أحياء، والعمل على سرعة نقلهم للمستشفى- فحص ومعاينة مسرح الحادث أو الجريمة- وضع الآثار المادية المختلفة من مسرح الحادث ومن الجثة
– تقدير وقت الوفاة مبدئياً
– وعلى هذا الأساس فإن الفريق الذي ينتقل لمسرح الحادث غالباً ما يتكون من:
ضابط شرطة: وهو أول من يبلغ عن الحادث عن طريق المبلغ، وعادة ما يصطحب معه طبيب الاسعاف للتأكد من حدوث الوفاة وتقديم الاسعاف الأولي في حالة وجود أحياء، وعلى الطبيب القيام بعمله بأقل قدر ممكن من تغيير وضع الجثة، أو محتويات مسرح الحادث، وإذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة غير طبيعية يقوم بابلاغ الضابط ليتخذ اجراءاته على الفور، والاتصال بالمحقق الجنائي، وفي الحالات المشتبهة والواضح فيها الوفاة من البداية، يستغني عن طبيب الاسعاف بالطبيب الشرعي، ودور ضابط الشرطة الأساسي هو القيام بالتحريات اللازمة، ولابد أن يكون مع الضابط أحد الجنود المدربين لحراسة مسرح الجريمة، ومنع أي أحد من دخوله أو العبث به أو بالجثة، لحين وصول فريق التحقيق والبحث الجنائي وخبراء الأدلة، ويجب أن يكون جندي الحراسة على درجة كبيرة من الوعي والإدراك والتدريب، بحيث لا يضيف أي آثار من عنده مثل آثار الأقدام -بصمات أو أعقاب سجائر، أو يطمس أي آثار موجودة بمسرح الجريمة.
المحقق الجنائي: ويبلغ بالحالة في مراحل مبكرة من قبل الشرطة، وهو الذي يقوم بتشكيل فرق البحث بمسرح الجريمة وله سلطة التحقيق في القضية
-المصور الجنائي- خبير البصمات- ضابط مسرح حادث أو خبير أدلة جنائية
– الطبيب الشرعي- باقي الخبراء الفنيين يتم استدعاؤهم حسب نوع الجريمة فمثلا: خبير الأسلحة والمفرقعات في حالة الاصابات النارية – خبير الحرائق في حالة الحريق- خبير سموم (كيميائي طبي شرعي) في حالة التسمم- ضابط احراز- يمكن أن يرافق هذه المجموعة ما يسمى بـ(قصاص الأثر).
ويتولى المحقق الجنائي العمل في مسرح الحادث ويقوم بتوزيع الأدوار، فيسمح أولا بدخول المصور الجنائي، ثم خبير البصمات، ثم ضابط مسرح الحادث وخبراء الأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي الذي يتعاون مع المحقق الجنائي، وضابط مسرح الحادث في فحص ومعاينة المكان ثم يقوم بفحص ظاهر الجثة، ويجب أن يقتصر فحص ظاهر الجثة على الآثار التي يحتمل ضياعها أثناء نقل الجثة الى المشرحة، ثم الشعر العالق باليدين وتدوين الملاحظات الخاصة بالملابس والتغيرات والرقبة والبقع الدموية، وأخذ الصور الفتوغرافية للاصابات الموجودة بالجثة عن طريق المصور الجنائي، ويترك باقي الفحوصات لاجرائها بالمشرحة، وبعد ذلك تنقل الجثة في حضور الطبيب الشرعي الى مشرحة الطبيب الشرعي بمعرفة المحقق الجنائي، ثم يقوم المصور بتصوير مكانها ويظل جندي الحراسة لتأمين الموقع، ويتم تشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي بعد أخذ الاذن من الجهات المختصة عن طريق المحقق الجنائي، وبعد ورود كافة النتائج والتقارير يقوم الطبيب الشرعي بكتابة تقريره وارساله للمحقق، فالقاضي الذي يساعده في القضية وتحقيق العدالة.
يجب أن يبدأ الطبيب الشرعي دوره حسب الترتيب الآتي: الاطلاع على ظروف القضية (الواقعة) أي الاطلاع على مذكرة الشرطة وتقرير المحقق، لمعرفة ظروف الحادث أو الاطلاع على أي تقارير طبية صادرة من المستشفى أو أشعات أو تحاليل طبية مع استعراض كامل لحالة المتوفي شاملاً نوع الجثة (ذكر أم أنثى)، والعمر، والجنسية، والديانة.
– التعاون مع المحقق الجنائي في فحص ومعاينة المكان الذي وجدت فيه الجثة (معاينة مسرح الجريمة- فحص وتشريح الجثة، وأخذ العينات اللازمة وارسالها الى معامل الياثولوجيا الطبية الشرعية)
– كتابة التقرير النهائي بعد ورود كافة النتائج ( نتائج المعامل الطبية الشرعية والمعامل الجنائية ومعامل الباثولوجي وارساله الى سلطة التحقيق، ومن ثم للقاضي الذي يساعده في اصدار حكمه العادل.
إن خبير التصويرالجنائي له الأولوية في الدخول الى مسرح الحادث ومهمته التقاط عدة صور عامة وتفصيلية لكل من: مسرح الحادث من مختلف الزوايا ومن مسافات مختلفة للجثة مع التركيز على المواضع الاصابية تحت اشراف الطبيب الشرعي كافة الآثار المادية في مواقعها التي وجدت عليها- العودة الى تصوير ظهر ومكان الجثة مرة ثانية، بعد رفع الجثة بواسطة الطبيب الشرعي.
أما بالنسبة لخبير البصمات فيبدأ عمله فور انتهاء المصور الجنائي من التقاط الصور، حيث يقوم بالبحث الدقيق عن البصمات ورفعها والاستعانة بالمصور في التقاط الصور الفتوغرافية، وبعد ذلك يقوم بمضاهاتها مع بصمات المشتبه فيهم، ويجب أن تؤخذ عدة احتياطات منها: عدم رفع بصمات اليدين للجثة الا بعد مناظرتها من قبل الطبيب الشرعي، لبيان وجود أي مظاهر اصابة بها، وتصويرها اثباتاً للواقع وتجنباً لطمسها باللون الأسود- عدم ذر مساحيق اظهار البصمات حول آثار قد تكون لنفاذ مقذوفات نارية، وذلك لاحتمال وجود علامات قرب اطلاق النار حولها، إذا علقت باليدين أي آثار تفيد التحقيق كالشعر مثلا أو الزجاج، فترفع قبل أخذ البصمات.
أما خبير الأسلحة والمفرقعات فإن مهمته الانتقال الى مسرح الحوادث التي تستخدم فيها الأسلحة النارية لرفع السلاح وتأمينه وفحصه لبيان مدى صلاحيته للاستعمال والمدة التقريبية التي انقضت على استعماله وتحديد مسافة واتجاه الاطلاق، وفحص الطلقات لمعرفة الأسلحة التي استخدمت في اطلاقها، وفحص المفرقعات على اختلاف أنواعها.
أما خبير الحرائق فإنه يختص بفحص حوادث الحرائق المختلفة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وموضع البداية، وبيان وجود مواد مساعدة على الاشتعال، ولمعرفة هل الحريق عرضي أو جنائي.
أما خبير مسرح الحادث فإن دوره ينحصر في التعاون مع المحقق الجنائي والطبيب الشرعي، في وضع فرض منطقي لتسلسل الأحداث في مسرح الحادث، عن طريق دراسة وضعية الجثة، وتحديد العلامات المهمة، والبحث عن الآثار المادية، ورفعها وتحريزها
– أما ضابط الاحراز فيقوم بنقل الآثار المحرزة بطريقة سليمة وتأمينها، حتى لايحدث تلاعب بالآثار المحرزة لحين وصولها الى المعامل للفحص والتحليل.
إن خبير التزييف والتزوير هو خبير خطوط، أو كيميائي أبحاث التزييف والتزوير، ومهمته فحص خطابات التهديد أو الانتحار التي قد يعثر عليها بمسرح الحادث، ومقارنتها بخطوط المشتبه فيهم، أو المجني عليه، وفحص العملات المزيفة والمستندات المزورة.
أما بالنسبة لجزاء المختبر الجنائي فيوجد منهم فريق متنقل، وقد يطلب منهم الانتقال الى مسرح الحادث (خبير أدلة جنائية)، لرفع الآثار المادية التي تمثل فحوصها الكيمائية قيمة للتحقيق وتحريزها، ومهمتهم الفحص المعملي والتحليل الكيميائي للآثار المادية المختلفة الواردة مثل:
فحص بقع الدم أو المني أو اللعاب لمعرفة نوعها وفصيلتها وبصمة الـDNA – فحص الشعر والألياف والملابس وآثار البارود، وآثار تهشم الزجاج، والتربة والطلاء – فحص الآثار المتعلقة بالنباتات والحيوانات (المعمل-البيولوجي).
أما خبراء معامل الكيمياء الطبية الشرعية فإنهم يقومون بفحص الآثار لبيان ما بها من سموم أو مخدرات، وبيان نوعها وكميتها (الكيميائي الطبي الشرعي)، وهؤلاء قد يستدعون لمسرح الحادث في حالات خاصة بالتسمم والمخدرات.
دور الطب الشرعي في كشف الدليل الجنائي وتحقيق العدالة

لطب الشرعي دورا عمليا وفنيا في كشف الدليل الجنائي الموصل الى خيوط الجرائم الغامضة عندما يعجز التحقيق عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبيها وفي هذه محاور يتم البحث والتحري في كشف الدليل وفي منتهى الأهمية التي يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته. ومن المعروف إن مهمة جمع الأدلة والتي هي من اختصاص الاجهزه ألتحقيقيه الابتدائية والقضائية وبإشراف قاضي التحقيق المختص وبتداخل الطب الشرعي خلال مراحل التحقيق وبناء على امر قضائي لتحديد ماهية الدليل الشرعي حصراً بالاضافه إلى أدله الإثبات الجزائية وعادتا تخضع جميع المعاير لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي نظم إجراءات أحكام الخبرة بالتفصيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغية إعداد تقارير الطب الشرعي لا سيما تقرير تشريح الجثة، وتقارير القحص المادي إضافة إلى الشهادات الطبية وتلك المتعلقة بتحديد مدة العجز الذي أشار إليها قانون العقوبات لما تتطلبه القضايا الجنائية . باعتبار مهمة الطبيب الشرعي من الناحية الجنائية مرتبطة بفحص وتشخيص ومعاينة الضحايا، الذين يتعرضون لاعتداءات والتي ينتج عنها أفعال جنائية وكذلك حالات قضايا التسمم بفعل فاعل على سبيل المثال إلا إن الفحص الطبي يتم في إطار الخبرة القضائية وأن يبدي برأي ويسببه علميا وعمليا والثوابت الفنيه وفق قرارات قاضي التحقيق وعلى الحالات التي يطلب فيها إبداء الخبره الجنائية وفقا لمتطلبات التحقيق ولأنظمة الطبية العدلية والمتعلقة بالأدلة الجنائية- الكيمياء الطبية الشرعية- البصمات وفيما إذ كان هناك مطابقة الحامض DNA وكذلك تحديد سبب الوفاة من خلال فحص وتشريح الجثث في القضايا الجنائية المتعلقة بالمنوفي للمساعدة في معرفة نوع الوفاة من حيث كونها وفاة طبيعية او غير طبيعية( جنائية إنتحار عرضية). وخاصة عندما تكون حالات الوفاة، جنائية ،أو عندما يكون سبب الوفاة غير معروف، مثل الوفيات بسبب العنف والحوادث المشتبه بها كونها جنائية كالإنتحاراو ناشئة عن التسمم نتيجة تعاطي المخدرات أو الكحول او الوفيات المثيرة للشك والريبة. أو القتل سواء حدثت الفواة مباشرة- نتيجة الإصابة، أو غير مباشرة-ولو بعد مرور مده طويلة الخ .ولترابط العلاقة بين الطب الشرعي الذي كشف الغاز جرائم مثيره كونه المساعد في دعم تحقيق العدالة الجنائية وبين التحقيق الجنائي وخاصة وقت ارتكاب الجريمة وخاصة نتائج إجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان الإصابة ووصفها وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي الناتجه وخاصة تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.وكذلك عند استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم.وإبداء الآراء الفنية ذات الطابع العدلي والتي تتعلق بفحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض، وفحص مخلفات الإجهاض وعادتا يتشارك مجموعه من الخبراء والفنيين،الذين يتعاونون معه مهنياً- كل حسب اختصاصه ووفقاً لنوع الجريمة أو الحادث. وعلى ضوء ذلك كلا حسب اختصاصه ليطلع الجميع على ظروف الواقعة بما فيه إجراءات الشرطة وقرارات قاضي التحقيق وعلى التقارير الصادرة من المستشفى، والصور الشعاعية، والتحاليل المخبرية، مع استعراض كامل لحالة المتوقي،شاملاً: الجنس،العمر، الجنسية ويتم الاستعانه بخبراء الأدلة الجنائية، في فحص ومعاينة المكان، الذي وجدت فيه الجثة (مسرح الحادث او الجريمة).ويتم اعداد كتابة التقرير النهائي- بعد ورود كافة النتائج( نتائج ألمختبريه والادله والجنائية)-وإرساله الى سلطة التحقيق،ويترك الامر لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة ويجوز للقاضي المختص استدعاء ايا من الخبراء للإيضاح عن أي حاله وردت بالتقرير تحقيقا للعدالة وهكذا استطاع القضاء تثبيت الروابط الوثقيه بواسطة علوم الطب الشرعي وبما يتيح معرفة الجواب،بوادر بعض الجرائم والتي غالبا ما تأخذ وقتا تتطلب من سلطات التحقيق اثبات ومعرفة المجرم وخيوط الجريمه ليجد القاضي نفسه أمام جريمة يستدعي اكتشافها خاصة وان الإجراءات ألقانونيه وعلم الإجرام لاتسعف التحقيق فمن واجب القاضي تحقيقا للعدالة أن يستعين بأرباب الاختصاص والمعرفة وذوي الخبرة لاستجلاء غوامضها والتي لا يمكن حصرها.وقد شاعت بعض جوانب الخبرة العلمية والفنية في مجال التحقيق والإثبات الجنائي، وكثر لجوء المحققين إليها في كشف أسرار الجرائم. وشهدت اكتشافات علمية تعد بمثابة ثورة في مجال التحقيق الجنائي ومنها: 1- الخبرة في مجال البصمات إذ تلعب بصمات الأصابع والأكف والأقدام أثراً بارزاً في الإثبات الجنائي عندما يعثر عليها في مسرح الجريمة، أو عندما يتم التوقيع على السندات ببصمات الأصابع، وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد أماكنها ورفعها وإجراء المقارنات بينها، ونَسبِها إلى أصحابها. 2- الخبرة في مجال مخلفات إطلاق النار: يتخلف عن عملية إطلاق النار من الأسلحة النارية الكثير من الآثار المادية، كالظروف الفارغة، ورؤوس الطلقات النارية، وأملاح البارود المحترقة، الخ. تؤدي الخبرة العلمية دورها في تحديد الأسلحة التي أطلقت منها الظروف الفارغة التي تضبط في مسرح الجريمة، ورؤوس الطلقات التي تستخرج من أجساد الضحايا، ومن خلال مقارنتها مع عينات الأسلحة المشتبه بها،يتم تحديد الأسلحة التي أطلقت منها على نحو قاطع وحاسم. كما أن إجراء الاختبارات على مخلفات الإطلاق وأملاح البارود المحترق على أيدي مطلقي النار، مفيد جداً في التحقيق في قضايا الانتحار، وغيرها من الجرائم. 3- الخبرة في مجال فحص آثار الآلات: كثيراً ما تستخدم الآلات في ارتكاب الجرائم كأدوات الخلع والكسر والنشر والثقب والقص وغيرها. فهذه جميعها تترك آثارها على الأجسام والمعادن والأخشاب والورق ويمكن من خلال الخبرة العلمية تحديد هذه الأدوات على نحو دقيق. 4- الخبرة في فحص آثار الحرائق: أن الخبرة العلمية في فحص مخلفات الحرائق تكشف ما إذا استعملت مواد بترولية أو خلافها في إضرام الحرائق، أو ما إذا كانت ناجمة عن تماس كهربائي. وكل ذلك مفيد في تحديد أسباب الحريق، وفيما إذا كان عرضياً أم متعمداً. 5- الخبرة في مجال المفرقعات والمتفجرات : يقوم الخبراء بالتقاط مخلفات حوادث المتفجرات، وفحصها، وتحديد أنواعها، لأهمية ذلك في إثبات الركن المادي لهذه الجرائم، وأسلوب ارتكابها. 6- الخبرة في مجال المخدرات والمسكرات: الخبرة تلعب دوراً هاماً، من خلال تحليل المضبوطات، أو عينات الجسم، كالدم، أو البول، أو إفرازات مَعِدية( عينات من المعدة) إذ يمكن اكتشاف وجود هذه المواد ونسبتها في الجسم. وهذا الأمر على غاية من الأهمية في اكتشاف كثير من جرائم القتل والانتحار والتسمم وتعاطي المخدرات والمسكرات. 7- الخبرة في مجال التحاليل البيولوجية: تشمل اختبارات سوائل الجسم، كالدم، والعرق، والبول، واللعاب، واختبارات الأنسجة، والشعر. وهذه جميعها مهمة في الإثبات الجنائي، وإثبات البنوة والنسب. وقد عزز من أهمية هذه الاختبارات ما شهده التطور العلمي في مجال اختبارات الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأوكسجين(DNA)` إذ أصبح يشكل بصمة وراثية تميز الأشخاص وأنسابهم على نحو حاسم. 8- الخبرة في مجال الخطوط والمستندات: وهذا الجانب العام من جوانب الخبرة العلمية ذو أهمية بالغة في إثبات جرائم التزوير، وكثير من الجرائم، من خلال ما يتم من اختبارات للوثائق، والمستندات، والخطوط اليدوية والآلية. وهكذا أصبحت بتعزز دور الطـب الشرعـي قي مفاصل التحقيق الجنائي في اثبات القيمة القانونية للدليل عبر كامل مراحل الإجراءات الجزائية وبما يدل على إثبات وقوع الجريمة، وظروف وقوعها. وإثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.ولكن يبقى الدور الأساسي للمرحلة الأولى لبدا التحقيق الابتدائي التي تقوم ألشرطه به ويتلقى فيها ضابط الشرطة الشكاوى والإبلاغ عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن الطرق المعروفه قانونا فيقوم ضابط التحقيق بإجراءات البحث والتحري. وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية العدلية وفق قرارات قاضي التحقيق . ويترك لأفراد الضبط القضائي ألمتابعه والتحرك وفقا للقانون لكتشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير، وللقاضي كامل الصلاحيات بتخويل صلاحيات أوسع لضابط التحقيق بتنفيذ الأوامر على ان تكون مكتوبة على اوراق القضيه وخاصة في ميدان اوامر الفيض والبحث والتحري عن الأدلة بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة وردود فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة. وطلب حق الاستعانة بالخبراء في المجال الطبي كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي بموجبه لا يتقيد القاضي بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص.ما وهذا يعني تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، للدور الهام الذي يلعبه الدليل الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها. . وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك لمراحل المحاكمة- بعد دراسة تساوي بين الدليل الطبي والدليل العلمي والقانوني بصفة عامة، وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها إلا أن الأمر من حيث النتيجة من اختصاص المحكمة المختصة إلا ان الادله الثبوتية أقوى من أللدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة، دون إلاهمال لوقائع الحقائق.. كما أن إهمال القاضي المختص للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية . إضافة إلى هذا، فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية لدليل الطب الشرعي ، دون إمكانية مناقشته له، يثير عدة إشكالات على المستوى العملي. ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين القتناعه ألشخصيه إلا أن الدليل العلمي يلعب دورا.في مرحلة المحاكمة ، كما يخضع تقدير قيمة الدليل إلى مطلق القتناعه ألشخصيه للقاضي إلا إن عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضوء وقائع التحقيق والمحاكمة فلا بد من تطبيق لمبادئ الإثبات العلمي بالأدلة المادية ودور الخبرة وخاصة عندما نتناول مسرح الجريمة،الذي هو مكان وقوع الحادث،حيث يمكن إيجاد الكثير من الآثار المادية التي تساعد على كشف الجريمة والفاعل الحقيقي، وكذلك ما يتعلق بالضحية. ونتناول هنا تعريف الأثر المادي والدليل المادي، وأنواع الآثار المادية، وأهميتها، والآثار البيولوجية.حيث ان الاثر المادي يعرف من الناحية ألقانونيه هو كل شيء تعثر عليه الشرطة أو المحقق العدلي أو يدرك بإحدى الحواس،أو بواسطة الأجهزة العلمية،أو المحاليل، في مسرح الجريمة، أو على جسم الجاني،أو على المجني عليه،أو بحوزتهما، سواء كان اَلة حادة، جزء من ملابس،مقذوفاً نارياً. مثل بقع دموية،بصمات الأصابع، اَثار الحبال حول الرقبة- كما في الخنق والشنق.لان الدليل المادي هو ما يستفيد من الأثر المادي ويتحقق به ألثبات،أو هو قيمة الأثر المادي التي تنشأ بعد ضبطه وفحصه فنياً ومعملياً.ولذلك،فوجود صلة إيجابية بين الأثر المادي والمتهم دليل مادي على نفي الجريمة. فمثلاً البقع الدموية: هي أثر مادي، ويقدم لنا فحص فصائل الدم، وبصمة الحامض النووي DNA، دليلاً مادياً على إثبات أو نفي التهمة عن شخص ما. وكذلك بصمة الأصابع: هي أثر مادي، ومقارنة البصمات تقدم لنا دليلاً مادياً على ملامسة صاحب البصمة للجسم الذي يحملها. الجروح بالجثة: هي أثر مادي، وفحصها يقدم لنا دليلاً على نوعية الأداة المستخدمة،وضبطها بحوزة المتهم هو دليل مادي ضده لذلك فان الآثار المادية بمسرح الجريمة، أما ان تكون ظاهرة أو خفية . ويقصد بالاثار الظاهره بانها الآثار التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وغالبا ما تكون واضحة المعالم، مثل عصا، أو فأس، أو سكين، أو حجر، أو سلاح ناري … الخ . أما الآثار الخفية : فيقصد بها الآثار التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتقتضي
الحاجة الاستعانة بالوسائل الفنية والكيميائية لإظهارها .وهناك من الأشياء الضرورية التي توجد في مكان الكشف، وبالإمكان عمل مسح شامل لها من دون تجاهلها مثل 1. جثة القتيل . 2. بصمات الأصابع . 3. الدم . 4. البقع الدموية. 5. الأسلحة بمختلف أنواعها (بما فيها الأسلحة البيضاء) . 6. حبل . 7. قطع قماش ملطخة بالدماء . 8. قطع زجاج مكسور. 9. أعقاب سجائر وطفايات . 10. ألياف وشعر موجودة في مكان الكشف.11. الأحذية. 12. الأشياء الموجودة في سلة المهملات. 13. الأدوية. 14. أشياء أخرى إن وجدت . أما الأشياء التي تؤخذ من الجثة ، فهي: الدم . الشعر. مسحة شرجية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي).مسحة مهبلية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي)أيضاً. مسحة فمية ( من الفم ) . الأظافر. ملابس القتيل . الحذاء. محتويات المعدة- الكبد- الطحال- الرئة- البول من المثانة( جميع هذه المحتويات ضرورية في حالات التسمم ( وتؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي ).اما الأشياء التي تؤخذ من المتهم : بصمات الأصابع . الدم. الشعر. الأظافر. الملابس. الحذاء او الجوراب.اللعاب. البول. عينة من السائل المنوي والأشياء التي يراعى الكشف عنها في القضايا الجنسية : المجني عليها أو الضحية . غطاء السرير. غطاء الوسادة. مناديل الورق. بصمة أصابع الأيدي. بصمة أصابع الأرجل. البقع المنوية. البقع الدموية. الشعر المتساقط . ملابس داخلية للمجني عليه أو المجني عليها .الواقي الذكري . الأدوية . المشروبات والأكواب الزجاجية. السجائر والطفايات. الأسلحة بمختلف أنواعها . القيء أو إفرازات الفم في القضايا الجنسية. الملابس الموجودة في الحمام إذا تم تغييرها من قبل المجني عليه. لان للآثار المادية أهمية كبيرة اهمها -كشف الغموض المحيط ببعض النقاط في بداية عملية البحث الجنائي، كالتأكد من تصدق أقوال المجني عليه ، والشهود المشتبه فيهم.ولاستدلال على ميكانيكية وكيفية ارتكاب الجريمة.مع التأكيد على إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث عن طريق الآثار المادية التي تركها أو انتقلت إليه من مكان الحادث. والتعرف على شخصية المجني عليه ومن هنا وخلال الممارسات ألعمليه في مجال التحقيق العملي بإن زيادة الاعتماد على الدليل المادي في العمليات القضائية، الذي يوفره الطب الشرعي والعلوم المساعدة الأخرى، هو اليوم أحد معالم التطور الجنائي مع أن الخبراء القانونيين يؤكدون بأن رجال القانون ينظرون إلى الاعتراف بحذر شديد،خصوصاً وأن شهود الإثبات مسؤولة عن أكثر حالات تتناقض مع الأدلة الأخرى ولكن بالنتيجة تجتمع كل الادله لكشف المجرم والجريمة وشكرا . لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية

. توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى آلاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ ألعامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة وإستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء
لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية

. توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى آلاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ ألعامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة وإستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء لما يحال له من القضاء فحص المضبوطات ألجرميه فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض وفحص مخلفات الإجهاض ويتداخل خبراء الادله الجنائية في ذات المهمة من الناحية الجنائية . لذلك إن الطبيب الشرعي المكلف بإنجاز خبرة طبية، يمكن له أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم، على القيام فإذا كان الطبيب الشرعي الذي تم انتخابه بأمر قضائي فبإمكانه طلب إلاستعان بضم أطباء وخبراء أليه وبموافقة محكمة الموضوع ليقدم تقرير مشترك لكل منه رأيه سواء اختلفوا او اتفقوا في الرأي والأمر متروك لسلطة تقدير ألمحكمه وبعد ايداء اليمين القانوني والخاص بالخبراء .ولقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع الأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلا للإستاد عليه ويتم استبعاد منه ما يرونه غير مجدي في الدعوى.وعلى سبيل المثا لحالات كانت تنظر من قبل القضاء إذا خلص قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع نقلا عن تقرير الطبيب أن بيان الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين مثلا ساعة وفاة الشخص تعيينا دقيقا، ولكن من جهة أخرى يتم تحديد تلك الساعة من طرف أخر ويستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وشهادة الشهود فإن الإجراء قد يأخذ بها وللقضاة الحق في الاعتماد لاستنتاج ما يرونه حقيقة والمحكمة الخبير الأعلى في الدعوى كما هو متعارف عليه قضاء.لان إن تقرير خبير الطبيب الشرعي إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي القضية فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه، كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا أو تأمر بإجراء خبرة مقابلة لا يوجد نص صريح يلزم المحكمة بالاستجابة لطلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها ويمكن إتباع طرق الطعن التميزي باعتباره حق مشروع للجميع ومن له ألمصلحه قانونا . وفي كل الأحوال يعتبر الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء لا يمكن لدولة القانون كما تطمح وتعمل من أجله بلادنا أن تستغني عنه، بل يجب الاعتناء بهذه الفئة حتى تقوم بواجبها لمساعدة العدالة.ويستحسن إيجاد صيغة عمل في توضيح بعض الأمور ألتحقيقيه عندما يصل العلم إلى القضاء بوقوع حادث أو ما شابه ذلك إعطاء الأمر للمحقق العدلي و لضابط الشرطة بمجرد علمه بوقوع أفعال جنائية او تخويلهم مسبقا وتحت إشرافه ال استعانة بالطبيب الشرعي وخبير الادله الجنائية حينا للإنتقال إلى مسرح لايفلت الجاني من العدالة وذلك بالكشف على جثة المتوفى الذي يشتبه في وفاته سواء كانت الوفاة فجأة أو عرضية أو جنائية ليقوما كلا حسب اختصاصه بالدور المعهود لهما فحص جميع المضبوطات من آلات نارية ومقذوفات وغيرها لإبداء الرأي في حالتها من حيث علاقتها بالحوادث المضبوطة فيها.- إن مهنة الطبيب الشرعي في بلادنا رغم أهميتها ونبلها، نظرا للخدمة العمومية التي تقدمها للمجتمع، أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من طرف طلبة الطب، حيث ينظرون إليها من الجانب المادي البحت، وبغرض ترغيب الطلبة في متابعة هذا التخصص بات ضروريا تنظيم هذه المهنة ووضع قواعد وآليات لرد اعتبارها.من أجل السير الحسن للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، عندما يتطلب الفحص الطبي على كل شخص أو إجراء خبرة طبية، سواء كانت مدنية أو جزائية، يستحسن ندب الأطباء الشرعيين المختصين، دون سواهم، نظرا لكفاءتهم، واستعدادهم للعمل مع العدالة كلما تمت الاستعانة بهم. إن الطبيب الشرعي بحكم اختصاصه وكفاءته العلمية ويمينه القانونية كطبيب وخبير قضائي ملزم بالحفاظ على السر المهني
ولا يحق له الكشف عن أسرار مهنته الطبية إلا في الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويسمح لهم بذلك وهذا ما نص عليه قانون العقوبات. وهي حالات الوفاة المشكوك فيها و يتم اللجوء إلى الطبيب الشرعي وقد نص على أن كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم معاينتها من طرف طبيب، ولما كان الأمر كذلك فبعض الأطباء لا يقومون بفحص المتوفى، ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفى دون التأكد من حالة الوفاة وتهربا من المسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون فيها ملاحظة “وفاة مشكوك فيها”، “أو وفاة غير طبيعية”، وأمام هذا الأمر فإن المحقق يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن بالدفن لأهل المتوفى إلا بحصولهم على إذن من قاضي التحقيق بعد عرض الاوراق عليه وختاما فإن الطبيب الشرعي بمساهمته في ألمعرفه ألمهنيه العملية والطبية والبيولوجية له مكانة خاصة فى تحقيق العدالة في تطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات أفراد المجتمع وشكرا.

 

 

===============================================================
53-الدليل الطبي الشرعي في مرحلة التحقيق القضائي:

تتولى جهات التحقيق القضائي استغلال الأدلة التي تم جمعها كما رأينا على مستوى تحقيقات الشرطة القضائية مع تعزيزها بأدلة قضائية جديدة، ذلك أنه طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية والمعدلة بالقانون 01/08 الصادر سنة 2001 فإن قاضي التحقيق يقوم بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
ويجدر الحديث في هذا المقام وتكريسا لمبدأ قرينة البراءة عن الدور الهام الذي يلعبه الدليل الطبي الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها.

ويخضع الدليل الطبي الشرعي في هذه المرحلة إلى مبدأ الوجاهية (Le contradictoire ) إذ يتم مواجهة الأطراف بالأدلة وتلقي أوجه دفاعهم أو ملاحظاتهم بخصوصها.

كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي كرسه المشرع الجزائري في المادة 212 من قانون الإجراءات
=============================================================================

54-الجزائية، والذي بموجبه لا يتقيد القاضي المحقق
بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك في هذه المرحلة وكذا في مرحلة المحاكمة كما سنرى إلى قناعة القاضي وهو ما كرسته المادة212 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تساوي بين الدليل الطبي الشرعي والدليل العلمي بصفة عامة وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها (عدم تدرج القوة الثبوتية للدليل).
وهنا يجب حسب رأينا التفكير في إمكانية إعطاء قوة ثبوتية أقوى للدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة دون أن نهمل بأن الحقائق التي توضع في متناول القاضي باستعمال التقنيات العلمية قد تؤدي أحيانا إلى المساس باقتناعه الشخصي يفرض عليه معطيات علمية غير قابلة للتشكيك فيها وهو ما قد يؤثر سلبا على مجريات التحقيق القضائي، إذا سلمنا بإمكانية تزييف الدليل العلمي أو خطئه من جهة وبنسبيته في الإجابة عن بعض التساؤلات من جهة أخرى.

ويجدر لفت الانتباه إلى أن تقييد تقدير القاضي بالدليل العلمي من شأنه إعطاء التقنيين (الخبراء) سلطات حقيقية في إطار ما يسمى بالوظيفة القضائيةFonction juridictionnelle .

كما أن إهمال القاضي المحقق خاصة للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية La rigueur scientifique.
إضافة إلى هذا فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي دون إمكانية مناقشته له لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة يثير كذلك عدة إشكالات على المستوى العملي.

ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل الطبي الشرعي في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين اقتناعه الشخصي.
===============================================================
55- الدليل الطبي الشرعي في مرحلة المحاكمة:

يعرض الدليل الطبي الشرعي كغيره من الأدلة لتقديره من قبل جهات الحكم خلال التحقيق النهائي instruction définitive التي كما سبق الإشارة إليه، تخضع لمبادىء قرينة البراءة ( أي الإثبات على جهة الاتهام ) وحرية الإثبات والاقتناع الشخصي للقاضي، وهنا يجب التمييز بين جهات الحكم المكونة من قضاة محترفين فقط ( جنح، مخالفات) وبين تلك المكونة من قضاة محترفين وقضاة ( محلفين ) غير محترفين.
يتقيد القاضي الجزائي كقاعدة عامة بالأدلة التي تقع مناقشتها بالجلسة بصفة وجاهية (المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنايات، و(المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.

غير أنه بحكم تقدير القاضي للدليل الذي يقدم بما فيه الدليل الطبي الشرعي إلى حرية الإثبات، فليس على القاضي أن يتقيد وجوبا بدليل علمي معين مثلا لإثبات نسبة جريمة إلى متهم أو عدم نسبتها إليه، على عكس ما هو معمول به في الدول التي تأخذ بنظام الدليل القانوني système de la preuve légale، كما يخضع تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي إلى مطلق الاقتناع الشخصي للقاضي L’intime conviction وهو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة 307 من قانون الإجراءات فيما يخص محكمة الجنايات والتي تنص على عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في إدراكهم أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضرورة إجابتهم على سؤال واحد يتضمن كل نطاق واجباتهم ( هل لديهم اقتناع شخصي؟ ).

إضافة إلى عدم تسبيب الأحكام الجنائية وإنما الإجابة على الأسئلة المطروحة بخصوص اعتبار المتهم مذنبا أم لا، وبخصوص الظروف المخففة مع صدور الحكم بأغلبية الأصوات.
وهنا يستوجب التساؤل عن القيمة القانونية للدليل العلمي في مواجهة القناعة الشخصية لقضاة غير محترفين ؟

يرى البعض أن إعطاء مطلق حرية تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي لقضاة غير محترفين قد تنجم عنه إنزلاقات خطيرة تؤدي إلى تبرئة متهمين توجد أدلة علمية تعزز قيامهم بالأفعال المنسوبة لهم أو إدانة متهمين توجد لصالحهم أدلة علمية تعزز براءتهم.
أما فيما يخص محكمة الجنح والمخالفات فإنه رغم خضوعها أيضا إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي طبقا لأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك مقيد باعتبار أن هذه المحاكم مكونة من قضاة محترفين ملزمين بتسبيب الأحكام التي يصدرونها.

أما على مستوى الاجتهاد القضائي فقد قضت المحكمة العليا في قرار مؤرخ في 19/02/1981 ( نشرة القضاة عدد 44 ) بأن الخبرة ضرورية لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر ولو اعترف المتهم.
وفي رأي آخر قضت المحكمة العليا في قرار بتاريخ 11/07/1995 بأن القضاة غير ملزمين بمناقشة نسبة الكحول في الدم لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر وإنما يكفي فقط معاينتها ووجودها بالدم.
ويجب الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة يتم اللجوء في كثير من الحالات إلى سماع شهادة الخبراء في المجال الطبي الشرعي لتقديم التوضيحات العلمية اللازمة بخصوص الأساليب والتقنيات المستعملة وكذا القيمة العلمية للنتائج، بالإضافة إلى بعض التوضيحات الأخرى، كما يتم اللجوء في بعض الحالات إلى انتقال المحكمة للقيام بالمعاينات المادية اللازمة بصفة وجاهية أي بحضور الأطراف ومحاميهم وحتى الخبراء.
الخاتمــــة

وفي الختام وبالنظر إلى التطور العلمي والتقني في مجال الطب الشرعي يجدر التساؤل حول ما إذا كان من الضروري إعادة النظر في القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان الاقتناع الشخصي للقاضي.
===============================================================

59-الزجاج في مسرح الجريمة
كتاب الطب الشرعى للاستاذ البسيونى عبده المحامى بالنقض.doc

كثيراً ما يعثر على الزجاج في مكان الحوادث المختلفة ناتجة عن حوادث السيارات او كسر نوافذ الزجاج او الاثاث والأواني الزجاجية في المنازل وقد يعلق بعضها باجساد الاشخاص او ملابسهم في الجرائم المختلفة .

والمحقق الفني معني بمعرفة نوع الزجاج المعثور عليه وطريقة كسره والجهة التي حدث فيها الكسر ومحاولة ربط شظايا الزجاج بالاشياء التي تعرضت للكسر من خلال ايجاد صلة معينة بينها شكلا او مكونات مادية .

فعند العثور على الزجاج في مسرح الجريمة فعلى ضابط مسرح الجريمة ان يحافظ عليه وان يمنع تعرضه لمزيد من التفتت من خلال المشي عليه وعند ذلك يقوم بتصويره بالوضع الذي هو فيه وان يتم التأكد من اية ادلة مادية اخرى عالقة به كالبصمات او الشعر او الدم او الدهان او غيرها ثم يقوم برفع الزجاج بما يكفل رفعه بالهيئة التي هو عليها وان يحدد الجهة الخارجية للزجاج لاهمية ذلك عند البحث في تحديد اتجاه الكسر في رحلة لاحقة هذا اذا كان الزجاج متماسكاً الى حد ما أما اذا كان الزجاج على هيئة قطع صغيرة ودقيقة فيتم جمعه بواسطة فرشاة او مكنسة كهربائية وتوضع في وعاء نظيف وترسل للمختبر الجنائي .

وفي المختبر الجنائي فان على الخبير الجنائي ان يقوم باعادة الزجاج وتجميعه ليعود اقرب ما يكون الى هيئته قبل احداث الكسر ويكون ذلك متيسراً اذا كانت قطع الزجاج والشظايا كبير او متوسطة الحجم الى حد ما اما، اذا كانت دقيقة فان اعادة تركيبها قد يكون مستحيلاً، وعندها يقتصر دور الخبير على اجراء بعض القياسات لسمك الزجاج ولونه وخصائصه العامة مثل التركيب الكيميائي لمادة تلوين الزجاج او الزجاج ذاته او قياس معامل الانكسار او الوزن النوعي او اجراء المقارنات باستخدام الاشعة المرئية وغير المرئية .

تحديد طرق احداث الكسر في الزجاج :
ان تحديد اتجاه كسر الزجاج في مسرح الجريمة مسالة على غاية الاهمية فبالاضافة الى تحديد كيفية دخول الجاني وخروجه من المكان وما يستتبع ذلك من توقع مكان وجود الادلة والاثار المادية ، فان تحديد اتجاه الكسر كثيرا ما غير مسار التحقيق في حال تبين حدوث الكسر من الداخل بقصد التمويه والتضليل .

ومن الأمور التي يمكن للخبير استنتاجها من معاينة الحوادث التي يعثر فيها على شظايا الزجاج مسألة على غاية من الأهمية وهي تحديد طريقة احداث الكسر في الزجاج والوسيلة التي ادت الى كسره وهل كان ذلك نتيجة مقذوفات نارية او نتيجة ارتطام جسم صلب اخر.

وكما تعلم فان تعرض الألواح الزجاجية للضغط لأي سبب من الأسباب يؤدي الى حدوث تقوس غائر مركزه نقطة الاصطدام واذا كانت قوة الاصطدام اوالطرق الى الحد الذي يتجاوز قدرة الزجاج على التقوس عندها يحدث الكسر وتنتج عنها عموماً نوعين من الكسور، اولها كسور شعاعية تنطلق من مركز الكسر على شكل اشعة ( Radial Fractures) او شروخ او كسور دائرية تحيط بالكسور المركزية (Radial Fratures ) وملاحظة هذه الكسور المختلفة مسألة ذات أهمية في تحديد اتجاه الكسر اذا نجد عند معاينة الزجاج المتماسك وتحديدا على حافة الكسر الشعاعي زوايا ضلعية يتجه رأسها الى اتجاه الكسر فيما تكون قاعدتها على الجهة المعاكسة ولهذا تبرز اهمية تحديد وتمييز الجهة الخارجية والداخلية للزجاج قبل رفعه من مكانه من خلال لون الدهان الخارجي والداخلي او طريقة تثبيت الزجاج ومواد التثبيت كالمعجون ومن خلال الغبار الذي تغطي الطبقات الخارجية او اثار الدخان او زيوت الطهي على الطبقات الداخلية .
كما ان وجود شظايا الزجاج الكبيرة في الخارج يشير الى ان الكسر قد تم من الداخل والعكس صحيح ولكن يجب على الخبراء ان لا يخدعوا بشظايا الزجاج الدقيقة التي لا يعول على مكان وجودها في تحديد اتجاه الكسر .
===============================================================

60-تحقيقات الشرطة القضائية:
يكتسي في هذه المرحلة الدليل الطبي الشرعي أهمية بالغة بالنظر إلى المرحلة المبكرة التي يجمع فيها (مباشرة بعد وقوع الجريمة)، ونظرا للطابع المؤقت لبعض الأدلة الطبية الشرعية القابلة للزوال أو التغير بالزمن ( إجراء أخذ العينات المنوية على ثياب أو جسم الضحية أو في حالة رفع الجثة ووضعيتها وبعض الآثار الموجودة في مكان الجريمة ).
ويساعد الدليل الطبي الشرعي أولا على إثبات وقوع الجريمة وظروف وقوعها، وثانيا على إثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.
ويجب التمييز في هذه المرحلة بين حالتين:
1 – الحالة الأولى: التحقيق الأولي enquête préliminaire:وهي الحالة التي يتلقى فيها ضابط الشرطة القضائية الشكاوى والبلاغات عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن طريق وكيل الجمهورية ) المواد 12، 17 من قانون الإجراءات الجزائية. فيقوم بإجراءات البحث والتحري وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية الشرعية، علما أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الإمكانية، واكتفى بالنص على جمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم، كما لم يحدد إجراءات جمع الإستدلالات التي تترك لتقدير رجال الضبط القضائي حسب ظروف كل جريمة بضمانات الوجاهية والتي تسمح للمشتبه فيه أو الضحية بمناقشة طريقة تعيين الخبير ونتائج خبرته بالمطالبة مثلا برده أو باللجوء إلى الخبرة المضادة وبالخصوص عندما يكون الدليل الطبي الشرعي يتسم بالطابع المؤقت كما رأينا أعلاه، وهي الحالة التي لا يمكن تداركها على مستوى التحقيق القضائي.
2 – الحالة الثانية: الجريمة المتلبس بها: قد تكتشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير وخلافا للأحكام التي تنظم التحقيق الأولي وبصفة استثنائية فقد نص المشرع على إعطاء صلاحيات أوسع لضابط الشرطة القضائية في ميدان البحث والتحري عن الأدلة التي تقترب من صلاحيات القاضي المحقق وهذا بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة ورد فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة، وفي هذا الإطار نص المشرع الجزائري صراحة بموجب أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لضابط الشرطة القضائية حق الاستعانة بالخبراء في المجال الطبي الشرعي على أن يؤدوا اليمين.
وهي نفس الصلاحيات التي يتمتع بها ضابط الشرطة القضائية في حالة ندبه من قبل وكيل الجمهورية عند العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه ( المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية ).
وفي الأخير تجب الملاحظة بأن المشرع الجزائري لم يحدد إجراءات البحث عن الدليل الطبي الشرعي ولم يحطه بضمانات، كما لم يجعل لهذا الدليل رغم ما يتميز به من دقة وموضوعية قيمة قانونية تسموا عن باقي الأدلة الأخرى ( شهادة شهود، اعتراف … إلخ).
===============================================================
61-الدليل الطبي الشرعي في مرحلة التحقيق القضائي:

تتولى جهات التحقيق القضائي استغلال الأدلة التي تم جمعها كما رأينا على مستوى تحقيقات الشرطة القضائية مع تعزيزها بأدلة قضائية جديدة، ذلك أنه طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية والمعدلة بالقانون 01/08 الصادر سنة 2001 فإن قاضي التحقيق يقوم بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
ويجدر الحديث في هذا المقام وتكريسا لمبدأ قرينة البراءة عن الدور الهام الذي يلعبه الدليل الطبي الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها.
ويخضع الدليل الطبي الشرعي في هذه المرحلة إلى مبدأ الوجاهية (Le contradictoire ) إذ يتم مواجهة الأطراف بالأدلة وتلقي أوجه دفاعهم أو ملاحظاتهم بخصوصها.
كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي كرسه المشرع الجزائري في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي بموجبه لا يتقيد القاضي المحقق بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك في هذه المرحلة وكذا في مرحلة المحاكمة كما سنرى إلى قناعة القاضي وهو ما كرسته المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تساوي بين الدليل الطبي الشرعي والدليل العلمي بصفة عامة وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها (عدم تدرج القوة الثبوتية للدليل).
وهنا يجب حسب رأينا التفكير في إمكانية إعطاء قوة ثبوتية أقوى للدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة دون أن نهمل بأن الحقائق التي توضع في متناول القاضي باستعمال التقنيات العلمية قد تؤدي أحيانا إلى المساس باقتناعه الشخصي يفرض عليه معطيات علمية غير قابلة للتشكيك فيها وهو ما قد يؤثر سلبا على مجريات التحقيق القضائي، إذا سلمنا بإمكانية تزييف الدليل العلمي أو خطئه من جهة وبنسبيته في الإجابة عن بعض التساؤلات من جهة أخرى.
ويجدر لفت الانتباه إلى أن تقييد تقدير القاضي بالدليل العلمي من شأنه إعطاء التقنيين (الخبراء) سلطات حقيقية في إطار ما يسمى بالوظيفة القضائيةFonction juridictionnelle .
كما أن إهمال القاضي المحقق خاصة للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية La rigueur scientifique.
إضافة إلى هذا فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي دون إمكانية مناقشته له لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة يثير كذلك عدة إشكالات على المستوى العملي.
ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل الطبي الشرعي في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين اقتناعه الشخصي.

62-الدليل الطبي الشرعي في مرحلة المحاكمة:
يعرض الدليل الطبي الشرعي كغيره من الأدلة لتقديره من قبل جهات الحكم خلال التحقيق النهائي instruction définitive التي كما سبق الإشارة إليه، تخضع لمبادىء قرينة البراءة ( أي الإثبات على جهة الاتهام ) وحرية الإثبات والاقتناع الشخصي للقاضي، وهنا يجب التمييز بين جهات الحكم المكونة من قضاة محترفين فقط ( جنح، مخالفات) وبين تلك المكونة من قضاة محترفين وقضاة ( محلفين ) غير محترفين.
يتقيد القاضي الجزائي كقاعدة عامة بالأدلة التي تقع مناقشتها بالجلسة بصفة وجاهية (المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنايات، و(المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.
غير أنه بحكم تقدير القاضي للدليل الذي يقدم بما فيه الدليل الطبي الشرعي إلى حرية الإثبات، فليس على القاضي أن يتقيد وجوبا بدليل علمي معين مثلا لإثبات نسبة جريمة إلى متهم أو عدم نسبتها إليه، على عكس ما هو معمول به في الدول التي تأخذ بنظام الدليل القانوني système de la preuve légale، كما يخضع تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي إلى مطلق الاقتناع الشخصي للقاضي L’intime conviction وهو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة 307 من قانون الإجراءات فيما يخص محكمة الجنايات والتي تنص على عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في إدراكهم أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضرورة إجابتهم على سؤال واحد يتضمن كل نطاق واجباتهم ( هل لديهم اقتناع شخصي؟ ).
إضافة إلى عدم تسبيب الأحكام الجنائية وإنما الإجابة على الأسئلة المطروحة بخصوص اعتبار المتهم مذنبا أم لا، وبخصوص الظروف المخففة مع صدور الحكم بأغلبية الأصوات.
وهنا يستوجب التساؤل عن القيمة القانونية للدليل العلمي في مواجهة القناعة الشخصية لقضاة غير محترفين ؟
يرى البعض أن إعطاء مطلق حرية تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي لقضاة غير محترفين قد تنجم عنه إنزلاقات خطيرة تؤدي إلى تبرئة متهمين توجد أدلة علمية تعزز قيامهم بالأفعال المنسوبة لهم أو إدانة متهمين توجد لصالحهم أدلة علمية تعزز براءتهم.
أما فيما يخص محكمة الجنح والمخالفات فإنه رغم خضوعها أيضا إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي طبقا لأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك مقيد باعتبار أن هذه المحاكم مكونة من قضاة محترفين ملزمين بتسبيب الأحكام التي يصدرونها.
أما على مستوى الاجتهاد القضائي فقد قضت المحكمة العليا في قرار مؤرخ في 19/02/1981 ( نشرة القضاة عدد 44 ) بأن الخبرة ضرورية لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر ولو اعترف المتهم.
وفي رأي آخر قضت المحكمة العليا في قرار بتاريخ 11/07/1995 بأن القضاة غير ملزمين بمناقشة نسبة الكحول في الدم لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر وإنما يكفي فقط معاينتها ووجودها بالدم.
ويجب الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة يتم اللجوء في كثير من الحالات إلى سماع شهادة الخبراء في المجال الطبي الشرعي لتقديم التوضيحات العلمية اللازمة بخصوص الأساليب والتقنيات المستعملة وكذا القيمة العلمية للنتائج، بالإضافة إلى بعض التوضيحات الأخرى، كما يتم اللجوء في بعض الحالات إلى انتقال المحكمة للقيام بالمعاينات المادية اللازمة بصفة وجاهية أي بحضور الأطراف ومحاميهم وحتى الخبراء.
==============================================================

الخاتمــــة

وفي الختام وبالنظر إلى التطور العلمي والتقني في مجال الطب الشرعي يجدر التساؤل حول ما إذا كان من الضروري إعادة النظر في القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان الاقتناع الشخصي للقاضي.
===============================================================

63-أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي في قضايا الجروح الطعنيه ..
بسم الله الرحمن الرحيم

في قضايا الجروح الطعنية
تقرير طب شرعي في جنحة جرح طعني نافذ
===============================================================
64-الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير الطب الشرعي
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الجروح الطعنية

في قضايا الجروح الطعنية – كما في غيرها من قضايا الإيذاء بالأسلحة – يجب التوقف عند ما أورده تقرير الطب الشرعي بخصوص الإصابات الموجودة بجسم المجني عليه ، والآلة أو السلاح المستخدم ، ويثور تساؤلين :

===============================================================
65-التساؤل الأول : هل السلاح المضبوط هو المستخدم في الجريمة ، وهل هو للمتهم ؟

66-التساؤل الثاني : هل السلاح المضبوط من شأن استخدام المتهم له إحداث مثل الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي .

ويراعي أن هذه التساؤلات تطرحها النيابة العامة في التقرير المرسل بمعرفتها الي مصلحة الطب الشرعي – راجع مقدمة التقرير المشار إليه .

ولعل نقطة البداية في الإجابة علي ما طرح من أسئلة هو تعريف السلاح الأبيض ، ويعرفه الدكتور هشام فرج مدير إدارة الطب الشرعي بتعداد ما يعد أسلحة بيضاء وأثر استخدامها فيقرر سيادته : الأسلحة البيضاء هي الأسلحة الحادة مثل المطواة والسكين والسيف والخنجر والساطور ، وهذه الأسلحة تحدث جروح قطعية عند مرورها علي الجلد ، وتحدث جروح طعنية عند اختراقها لداخل الجسم وتحدث هذه الأسلحة قطوع حادة لحواف الملابس .
===============================================================
67-وللإجابة علي التساؤل الأول الخاص بالسلاح المضبوط
وهل هو المستخدم في الجريمة ، وهل هو للمتهم ؟
الإجابة : توجب قواعد التعامل مع الأسلحة البيضاء أنه عند العثور علي السلاح الأبيض في مسرح الجريمة يجب تصوير وتوثيق السلاح في مكانه بأخذ صوره عامة لإظهار موقعه في مسرح الجريمة وعلاقته بالجثة وما حولها – أو المصاب إذا لم تؤدي الإصابة بحياة المجني عليه – ثم تؤخذ صورة مقربة للسلاح ويفضل في كل الأحوال وضع متر بجوار السلاح أثناء تصويره ، والغاية من هذه الخطوة تحديداً هو توثيق وجود السلاح بمكان الجريمة ، وتوثيق وجود السلاح بمسرح الجريمة وإن لم يكن دليل علي أنه الآلة المستخدمة يقيناً إلا أنها خطوه هامة يمكن من خلالها التثبت من ذلك .
وفي تدعيم الإجابة علي السؤال الأول يجب البحث عن البصمات بالسلاح ، ثبوت وجود بصمات للمتهم هي قرينة علي أنه المرتكب للجريمة ، ووجود بصمات لأخر هي أيضاً قرينة علي عدم حصول الجريمة منه .

وفي تدعيم الإجابة علي السؤال الأول البحث عن الآثار المادية الضئيلة العالقة بالسلاح مثل الشعر والألياف والدم .

وللإجابة علي التساؤل الثاني الخاص بالسلاح المضبوط وهل من شأنه إحداث مثل الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي .

الإجابة : توجب قواعد التعامل مع الأسلحة البيضاء بيان وصف السلاح المضبوط وصف دقيق بتحديد طول نصله وأقصي عرض له ، وهل هو ذو حد واحد أو ذو حدين ، وتحديد شكل الحد الآخر ” إذا كان ذو حد واحد ” هل هو مدبب أم مسنن ، وتحديد شكل الوجه الواقي للسلاح وهل هو ذو علامة مميزه من عدمه .

والواقع الصحيح أن تحديد البيانات الخاصة بوصف السلاح تمثل أهمية لا تنكر في القول بصحة إسناد التهمة إلى المتهم من عدمه ، فالسلاح بوصفه المحدد ، إما أن يكون إداة صالحة لإحداث مثل هذه الإصابات أم لا ، وهنا تعقد مقارنة دقيقة – ولا يكتفي المحامي بما أوردة الطبيب الشرعي – بين الإصابات المدعاة والألة السلاح المستعمل والمضبوط وأي تعارض يشكك في صحة نسب التهمة الي المتهم … وهكذا ….. يكفي التشكيك فيما ورد بتقرير الطب الشرعي .
==============================================================
68-تقرير= مذكرة النيابة := فحص الحرز المرسل :

أثبت أنا دكتورة ……………… مساعد كبير الأطباء الشرعيين أنني كطلب نيابة ………….. فحصت بمكتبنا يوم _/_/___م حرز الملابس المرسل – ثم كشفت علي المجني عليه ……………. لبيان إصاباته وسببها وتاريخ حدوثها والآلة المستخدمة في إحداثها وما إذا كانت تحدث وفق ما قرره الشهود من عدمه وما إذا كان قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ونسبتها إن كان – وأقر الآتي :

مذكرة النيابة :
وجيز الواقعة فيما أبلغ به وقرره …………. من أنه مساء يوم _/_/___م وأثناء المشاجرة التي حدثت بينه وشقيقه ………… طرف أول ، وكل من ……….. ، …………. ، …………… طرف ثان بأن تعدي عليه بالضرب …….بخنجر فأحدث إصابته بالصدر من الناحية اليسرى وتعدى عليه أيضاً ………….. بسيف بأن طعنه بالجنب الأيسر من الخلف ونفذت تلك الكلي اليسرى .

* وبسؤال …………….. المجني عليه …….قرر بمضمون ما سبق .

* وبسؤال شهود الواقعة ………… ، ………….. ، …………. قرروا حدوث الواقعة علي النحو سالف الذكر .
* وبسؤال ……… المتهم الأول ….. بالتحقيقات قرر بأن بأنه أحدث إصابة ……….. بواسطة منجل أخذه من الأخير عند محاولته التعدي عليه .
* وبسؤال ………المتهم الثاني …. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بأنه لم يكن موجوداً بمكان الواقعة .
* وبسؤال ………المتهم الثالث …… أنكر ما هو منسوب إليه .

فحص الحرز المرسل :

حرز مغلف بالورق الأصفر الخاص بأفلام الأشعة مختوم بختم يقرأ منه …… معنون عليه أنه
الملابس التي كان يرتديها …………. في القضية رقم …..

بفضه وجد :
جلباب تفصيل بلدي بلون بيج شوهد بيمين بدنه الأمامي قطع منتظم طوله نحو 2 سم مستعرض يقع ليمين فتحة القبة بنحو 4 سم وفوق مستوى نهاية فتحة القبة بنحو 7 سم – وقطع مشابه طوله نحو 3.5 سم طولي تقريباً يقع يسار البطن الخلفي خلف خياطة اتصال السمكة اليسري بالبدن الخلفي بنحو 13 سم تحت خياطة الكتف بنحو 48 سم في نهاية الكم الايسر بنحو 7 سم 6 قطع منتظمة مختلفة الاتجاهات متجاورة متوسط طولها نحو 1 سم – هذا والجلباب ملوث بدم متعطن .

فانلة داخلية وسليب كل منهما من قماش فانلة قطني أبيض ملوثين بدم عطن شوهد بيسار البدن الخلفي للفانلة قطع منتظم يشابه ويقابل ذلك المشاهد بالبدن الخلفي للجلباب – وبأسفل يسار البدن الأمامي للسليب تمزق مستعرض تقريباً بطول نحو 4 سم .

صورة ضوئية لتذكرة علاج صادرة عن المستشفي الرئيسي …….. برقم ……. يستفاد منها أن المذكور أدخل المستشفي الساعة ………. يوم _/_/____م بتشخيص : جرح طعني نافذ بيسار الصدر وجرح طعني نافذ بالقطن الأيسر وأجريت له عملية استكشاف لكل من الصدر والبطن حيث تبين أن جرح الصدر أدى الي قطع الشريان الثديي الداخلي وتجمع دموى غزير تم إزالته وإيقاف النزيف وتثبيت أنبوبة صدر – وأن جرح البطن أدي الي قطع صغير بمحفظة الكلي اليسري تم إصلاحه ودون له علي ما رؤي يلزم من علاج مع ملاحظة الحالة –
وبتاريخ _/_/___ تصرح له بالخروج من المستشفي وأجازة لمدة شهر ونصف .

ومرفق طية أربع أفلام أشعة للصدر كل منها منظر أمامي وخلفي بمناظرتها أورت ظل لسائل متجمع بأسفل التجويف الصدري الأيسر .

69-الكشف الطبي الشرعي :
وجد يبلغ من العمر حوالي 35 سنة – شوهد به :

* أثر التئام تامة التكوين بطول نحو 1.5 سم مائلة من أعلي لأسفل واليمين تقع بمقدم الصدر في مستوى الحلمة وليسار الخط المنصف للصدر بنحو 3 سم – والأثرة عليها ندبتين لغرزتين جراحيتين .

* أثر التئام مشابهة تقع بالجانب الأيسر للصدر بطول نحو 2 سم مستعرضة الوضع تقع خلف الخط المنصف للابط مباشرة فوق مستوى حلمة الثدي بنحو 2.5 سم – تحتها بنفس السابقة أثـرة
التئام مماثلة لها وتحت الأخيرة بنحو 10 سم اثرة التئام مماثلة .
* أثرة التئام تامة التكوين حولها ندب غرز جراحية بطول 26 سم مستعرضة الوضع مع ميل بسيط من أعلي والخلف لأسفل والأمام – طرفها الخلفي يقع في الخط اللوحي الأيسر وفي حلمة الثدي بينما طرفها يقع تحت مستوى حلمة الثدي الأيسر بنحو 7 سم وخلفها مباشرة – متخلفة عن استكشاف الصدر .

* أثرة التئام مشابهة للسابقة بطول نحو 17 سم ولها نفس الميل تقع بأسفل الجنب الأيسر فوق العرف الحرقفي بنحو 2 سم طرفها الخلفي تحت الطرف الخلفي للاثره السابقة بنحو 17 سم وطرفها الأمامي يقع فوق العرف الحرقفي بنحو 2 سم وفي الخط المنصف للابط – تحت طرفها الخلفي مباشرة اثرة التئام مشابهة مائلة من أعلي لأسفل والامام طولها نحو 3 سم .
” الرأي ”
تغيرت المعالم الأصلية لإصابات المجني عليه ……………… بكل من يسار الصدر والمنطقة القطنية اليسرى والساعد الأيسر – بالتداخل الجراحي وتطورات الالتئام – واستناداً الي ما أوراه كشفنا عليه وفحص حرز الملابس المرسل ، وما جاء من وصف لها في بالأوراق الطبية وما أورته الأشعة المرفقة فقد كانت إصابته بكل من الصدر والقطن طعنية نافذة وإصابته بالساعد الأيسر قطعية – وكلها مما ينشأ عن نصل آلة حادة أيا كانت ويجوز حصولها وفق تصويره وفي وقت معاصر لتاريخ الحادث كما جاء بمذكرة النيابة علي لسانه والشهود .

وقد شفي المذكور من إصابته بكل من البطن ” القطن الأيسر ” والساعد الأيسر دون تخلف
عاهة مستديمة ، ولم تصبح حالته الاصابية بيسار الصدر ذات صفة نهائية بعد مما يلزم معه إعادة الكشف عليه من أجلها بعد أربعة أشهر من تاريخه .
السلاح الأبيض :

الأسلحة البيضاء هي الأسلحة الحادة مثل المطواة والسكين والسيف والخنجر والساطور ، وهذه الأسلحة تحدث جروح قطعية عند مرورها علي الجلد ، وتحدث جروح طعنية عند اختراقها لداخل الجسم وتحدث هذه الأسلحة قطوع حادة لحواف الملابس.

===============================================================

70-تشريح واقع الطب الشرعي ( الجزائر )
من إعداد السيد/
بن مختار أحمد عبد اللطيف
نائب عام مساعد

خطة العرض
المقدمة:
I . مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:
01 – تعريف الطبيب الشرعي.
02 – مهام الطبيب الشرعي.
03 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية.
04 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية.
05 – المركز القانوني للطب الشرعي في المنظومة التشريعية.
II . الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:
01 – إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطب الشرعي.
02 – البطء في إنجاز التقارير.
03 – صعوبة قراءة تقرير الطبيب القضائي.
04 – تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز.
05 – حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي.
الخاتمة.

المقــدمــة
يعتبر الطب الشرعي أحد الطرق العلمية التي تقود المحقق إلى كشف غوامض الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
ومع تطور الجريمة أصبح اللجوء إلى الوسائل العلمية لإستخراج الأدلة والقرائن التي لا تقبل الدحض ومواجهة المجرمين بها أمرا ضروريا بل حتميا.
– إن زمن الإعتراف هو سيد الأدلة قد ولى وحل محله الدليل العلمي الذي يكون على أساسه القاضي قناعته.
إن الإعتماد على إستخراج الأدلة والقرائن بالوسائل العلمية كالطب الشرعي مثلا يضيق من هامش الخطأ وبذلك يكون حكم العدالة صائبا ومقنعا.
ولكن هل إرتقى الطب الشرعي في بلادنا إلى هذا المستوى الراقي وما هي مكانته في المنظومة الإستشفائية والتعليمية وما هو المركز الذي أفرده القانون له ؟.
وما هي الإشكالات والعوائق التي تعترض طريقه ؟.
كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها من خلال هذا العرض.
I . مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:
إن مهمة الطب الشرعي هي مهمة مرتبطة بالمرفق العام وهو مساعد من مساعدي مرفق القضاء، ولا تتنافى هذه المهمة مع مهمته المتمثلة في التعليم والبحث العلمي.
وقبل التطرق بالتفصيل إلى مكانة الطب الشرعي في المنظومة الاستشفائية والتعليمية وكذا مركزه القانوني يجدر بنا أن نعرف الطبيب الشرعي ونعرف بمهامه.
1 – تعريف الطبيب الشرعي:
عند حصوله على شهادة الطب العام بعد الدراسة لمدة 07 سنوات في كلية الطب، للطبيب العام أن يتخصص في إحدى التخصصات مثل أمراض القلب، طب العيون، طب النساء، الجراحة …… إلخ.
وكذا الطب الشرعي الذي يعتبر تخصصا من التخصصات المذكورة وتمتد هذه الدراسة التخصصية على مدار 04 سنوات يدرس فيها المواد التالية:
الطب الشرعي القضائي والجنائي ……………………………… سنة واحدة.
الطب الشرعي المتعلق بعلم السموم ……………………………… ستة أشهر.
تعويض الأضرار الجسمانية ……………………………………. ستة أشهر.
قانون الطب وأخلاقيات مهنة الطب …………………………… ستة أشهر.
الطب العقلي الشرعي الاكلينيكي ………………………………. ستة أشهر.
علم الأمراض الطب الشرعي …………………………………… ستة أشهر.
طب السجون ………………………………………….. …… ستة أشهر.
ويصادق على شهادة التخصص بعد إجراء إمتحان على المستوى الوطني ويوزع الأطباء بعد ذلك حسب ترتيبهم على المستشفيات أو المراكز الإستشفائية الجامعية.
2 – مهام الطبيب الشرعي:
وتتمثل مهمة الطبيب الشرعي في إجراء الفحوصات على الأشخاص ضحايا الإعتداءات الجسدية أو حوادث المرور أو حوادث العمل وتسلم لهم شهادات وصفية للإصابات مع تحديد مدد العجز كما يختص الطبيب الشرعي وحده بإجراء تشريح الجثث بناء على طلب السلطة المختصة وتحديد أسباب الوفاة.
كما يمكن أن ينتدب الطبيب الشرعي كخبير في المسائل الفنية المرتبطة بإختصاصه من طرف القضاء سواء كانت القضايا مدنية أو جزائية.
بالإضافة إلى هذه المهام فإن الطبيب الشرعي العامل بالمراكز الإستشفائية الجامعية يزاول مهنة التعليم والبحث العلمي.

3 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية:
لا يمكن فصل مهمة الطب الشرعي عن المهمة الإستشفائية ولكن ما هي المكانة المخصصة للطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية الجزائرية.
إنه الإبن الفقير ببساطة فالطب الشرعي لم يحتل مكانته الطبيعية وما يزال ينظر إليه على أنه طب الموتى أو الأموات فلا تعطى له الأولوية فيما يخص تكوين الأطباء الشرعيين أو مد مصالح الطب الشرعي بالإمكانيات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.
ويكفي معرفة عدد الأطباء الشرعيين الممارسين على مستوى التراب الوطني والمقدر عددهم الإجمالي بحوالي 145 طبيبا شرعيا حتى نقف عند فداحة العجز المسجل، إذ أن هذا العدد القليل لا يمكنه أن يواجه الزخم الكبير من المهام المطلوبة منه خصوصا أن هذا النقص الفادح في عدد الأطباء الشرعيين لا يقابله وسائل عمل متوفرة حديثة، فمصالح الطب الشرعي تعاني نقصا فظيعا في وسائل العمل حتى الأساسية منها.
إن العدد القليل من المترشحين للتخصص في ميدان الطب الشرعي يفسره إحجام الأطباء على التخصص في الطب الشرعي وهو الشيىء الذي يمكن تفسيره بإنعدام المحفزات بجميع أنواعها.
كما يعزى ذلك إلى الظروف الصعبة التي يمارس فيها الأطباء الشرعيون مهامهم، فمعظم الهياكل القاعدية التي تأوي مصالح الطب الشرعي في المستشفيات غير ملائمة تماما وغير مزودة بوسائل العمل الأساسية، بحيث أنه تم تحويل مصالح حفظ الجثث في المستشفيات إلى مصالح للطب الشرعي كما تنعدم المخابر المرتبطة بعمل الطبيب الشرعي واللازمة لإجراء التحاليل الخاصة بـ:
– Sérologie.
– Toxicologie.
– Bistologie.
بحيث يضطر الطبيب الشرعي لإجراء هذه التحاليل إلى الإتصال بمخابر المصالح الأخرى وهو ما يؤدي إلى تعطيل إنجاز المهمة المكلف بها.
كما أنه لم يول الطب الشرعي بالإهتمام والعناية من طرف السلطات العمومية، حيث أنه لم يتم إنشاء معاهد متخصصة في الطب الشرعي ضف إلى كل ذلك الأتعاب الضئيلة التي يتقاضاها نظير خدماته والتي تحط من قيمته العلمية والإجتماعية كل ذلك مرده إلى إنعدام الإرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وتغليب عقلية أو فكرة أن الطب الشرعي هو طب الأموات والأولوية تمنح للأحياء وليس للأموات.
4 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية:
إن إرتباط الطب الشرعي بالقضاء هو إرتباط وثيق ولا يمكن التكلم عن التحقيق الجنائي في قضايا القتل ومختلف الإعتداءات الجسدية الأخرى دون التطرق إلى الطب الشرعي ولكن من المستعمل لأعمال الطب الشرعي؟
هو القاضي وضابط الشرطة القضائية بالدرجة الأولى إذن من المفروض أن يكون هذا المستعمل أو المستفيد على دراية كافية على الأقل بمبادئ الطب الشرعي وخطوطه العريضة.
إن قراءة شهادة وصفية لإصابات أو قراءة تقرير تشريح جثة وفهم محتواه وإستغلاله يتطلب إلماما بالمبادئ العامة للطب الشرعي.
وقد إنتبه المشرفون على تكوين القضاة إلى هذه النقطة الأساسية، حيث أدرجت مادة الطب الشرعي ضمن مواد التدريس لطلبة المدرسة العليا للقضاء وكذلك الحال بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سابقا إذ أن مادة الطب الشرعي تدخل ضمن تكوينهم الأساسي.
وتدرس مادة الطب الشرعي بالمدرسة العليا للقضاء في السنة الأولى بكم ساعي يقدر بـ 42 ساعة ورغم ذلك تبقى طريقة التدريس تشكل نقطة سوداء بحيث تدرس المادة باللغة الفرنسية ويمتحن فيها الطلبة حسب إختيارهم باللغة الفرنسية أو اللغة العربية.
ولم تكن الجامعة، كلية الحقوق تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها وهو ما يشكل عائقا للمتخرجين منها الذين يمارسون مهام القضاء أو يمتهنون المحاماة وهم الذين يتعاملون مع قضايا يدلي فيها الطب الشرعي برأية.
كما أن المدارس المعنية بتكوين ضباط الشرطة القضائية والتابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني لا تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها كمادة أساسية وإنما تنظم لهم محاضرات حول الطب الشرعي بصفة غير منتظمة ويدخل ذلك ضمن التكوين العام.
لذلك يجب تدارك النقص المسجل في هذا المجال وإدراج مادة الطب الشرعي كمادة أساسية تدرس في كليات الحقوق ومد ا رس تكوين ضباط أعوان الشرطة القضائية.
5 – المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة التشريعية:
لم نجد للأطباء الشرعيين أثرا في قانون الإجراءات الجزائية رغم دورهم البارز في مجال التحقيق الجنائي غير أنه بالرجوع إلى نص المادتين 49 و 62 من قانون الإجراءات الجزائية نجد تلميحا للطبيب الشرعي.
فقد جاء في الفصل الأول من الباب الثاني من ق إ ج وتحت عنوان في الجناية أو الجنحة المتلبس بها، المادة 49 أنه إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.
وإذا إعتبرنا الطبيب الشرعي من الأشخاص المؤهلين لإجراء معاينات في مجال إختصاصه فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالطبيب الشرعي لإجراء معاينات فقط.
وهو ما أشارت إليه المادة 82 من القانون رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية أنه إذا لوحظت علامات أو آثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعدما يقوم ضابط الشرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بالوفاة وكذا المعلومات التي إستطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفي وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه.
ونصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ” إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه … كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى …… “.
فمن هم هؤلاء الأشخاص القادرين والمؤهلين على تقدير ظروف الوفاة ؟ إنهم الأطباء الشرعيون.
ولكن في هذه الحالة ينتدب الطبيب الشرعي كشخص قادر ومؤهل وليس كخبير، لذلك فهو يؤدي اليمين ولو كان خبيرا معتمدا كما نصت على ذلك الفقرة 3 من المادة 62 من ق إ ج ولأن تعيين الخبراء هو من إختصاص جهة الحكم أو التحقيق وليس من إختصاص النيابة أو إختصاص الضبطية القضائية وهنا أفتح قوسا للتساؤل هل يجوز لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرف وكيل الجمهورية أن يسخر الطبيب الشرعي لإجراء تشريح الجثة؟ إذا طبقنا القياس في هذه المسائل فإنه يجوز له ذلك على أن يشير ضابط الشرطة القضائية في محضره أنه منتدب من طرف وكيل الجمهورية (في حالة إكتشاف جثة) ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة 27 من المرسوم رقم 75/152 المؤرخ في: 15 ديسمبر 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم نجدها تنص على أنه إذا حدثت الوفاة ضمن الشروط المحددة في المادة 82 من قانون الحالة المدنية السابق ذكرها يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب عمليات تشريح جثمان ميت، إذن حسب ما سبق لوكيل الجمهورية فقط الأمر بإجراء تشريح جثة.
ويمكن أن يكون الطبيب الشرعي خبيرا معتمدا فينتدب من جهات الحكم أو التحقيق لإجراء خبرة وفي هذه الحالة فإنه يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 143 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية وهي:
– أن يؤدي اليمين إذا لم يكن مقيدا في جدول الخبراء.
– أن يؤدي مهمته تحت رقابة القاضي الآمر.
– أن يلتزم بالمدة المحددة له لإجراء الخبرة.
– أن يكون على إتصال بالقاضي الآمر ويحيطه علما بتطورات أعماله.
– يمكن له أن يستعين بفنيين يعينون بأسمائهم ويؤدون اليمين.
– أن ينوه في تقريره على كل فض أو إعادة فض للأحراز التي إستلمها.
– يجوز له تلقي أقوال أشخاص غير المتهم.
– له أن يستجوب المتهم بحضور القاضي الآمر.
– يودع تقرير خبرته والأحراز لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة.
– يعرض في الجلسة عند طلب مثوله نتيجة أعماله بعد حلف اليمين.
وقد وجدنا لذكر الطبيب الشرعي أثرا أيضا في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16/02/1985 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها وبالضبط في المادة 164 من هذا القانون التي نصت على ( لا يجوز إنتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفين إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة …… إلخ ).
إذا في حالة إنتزاع الأنسجة والأعضاء لابد أولا من إثبات حالة الوفاة عن طريق الطب الشرعي وهو ما أكدته أيضا الفقرة 03 من المادة 167 من نفس القانون التي نصت على: ( يجب أن يثبت الوفاة طبيبان عضوان في اللجنة وطبيب شرعي وتدون خلاصاتهم الإثباتية في سجل خاص في حالة الإقدام على إنتزاع الأنسجة …… إلخ ).
كما نصت المادة 165 من نفس القانون على أنه ( يمنع إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء قصد زرعها …… أو إذا كان الإنتزاع يعوق التشريح الطبي الشرعي … إلخ ).
وهو الشيئ الذي يقرره الطبيب الشرعي المكلف بإجراء التشريح بطبيعة الحال.
كما نصت المادة 168 من نفس القانون على أنه: ( يمكن إجراء تشريح جثة في الهياكل الإستشفائية بناء على ما يلي:
– طلب السلطات العمومية في إطار الطب الشرعي.
– طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي ).
ولكن من هي هذه السلطة العمومية؟ ولماذا لم تسم صراحة بإسمها ؟ وهل هناك سلطة غير سلطة القضاء يمكنها أن تطلب تشريح الجثة في إطار الطب الشرعي؟ هذه الأسئلة أيضا تضاف إلى التساؤل الذي طرحناه سابقا عن الجهة التي من صلاحيتها طلب تشريح جثة عندما تكلمنا عن ضابط الشرطة القضائية.

II . الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:
تعترض مهنة الطب الشرعي عدة إشكالات وعوائق يمكن حلها أو تخطيها وذلك بتوفر الإرادة اللازمة لذلك وبذل قليل من المجهود وتوفر الإمكانيات اللازمة، ويمكن حصر هذه العوائق والإشكالات في النقاط التالية:
01 – إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطبيب الشرعي:
– بمجرد إبلاغ وكيل الجمهورية بحادث وفاة أو إكتشاف جثة وسواء إنتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث أم لا فإنه وبعد تحرير التقرير الإخباري الأولي مرفقا بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة من طرف ضابط الشرطة القضائية، يقوم وكيل الجمهورية بتحرير تسخيرة للطبيب الشرعي للقيام بإجراء تشريح جثة وتحديد أسباب الوفاة بهذه العبارات المقتضبة المستعملة كنموذج جاري العمل به دون تحديد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة.
ونجد في أغلبية الأحيان أن الطبيب الشرعي يجيب على أسئلة هو الذي طرحها علما أنه في أغلب الأحيان إن لم نقل في مجملها فإن الطبيب الشرعي لا ينتقل إلى مكان الحادث ولا يستلم إلا الجثة بملابسها أو بدون ملابس ولا يحاط علما بظروف وملابسات الوقائع، ولا تسلم له الأحراز والمحجوزات ويعمل بمنأى عن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق وعن وكيل الجمهورية.
وكذلك الحال بالنسبة لضابط الشرطة القضائية الذي لا يتصل بالطبيب الشرعي لتزويده بالمعلومات الأولية وذلك لحسن توجيه التحقيق الإبتدائي ( إسترجاع مقذوف من الجثة لإرساله إلى مخبر الشرطة العلمية لإجراء الخبرة الباليستية مثلا ).
02 – البطء في إنجاز التقرير:
كثيرا ما يتأخر الطبيب الشرعي لأسباب موضوعية أو ذاتية في إنجاز التقارير المطلوبة منه وهو ما يعطل الإجراء القضائي الذي يتخذه وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في الملف، إذ أن لتقرير الطبيب الشرعي أهمية حيوية يتوقف عليه التصرف القانوني فيما يتعلق بالمتابعة القضائية أصلا ( هل يتعلق الأمر بجريمة قتل أو إنتحار ).
أو التكييف القانوني للوقائع ( جناية أو جنحة – قتل عمدي أو ضرب وجرح مفضي إلى الوفاة ).
03 – صعوبة قراءة تقرير الطبيب الشرعي:
كثيرا ما تصعب قراءة تقرير الطبيب الشرعي عن تشريح جثة وذلك لصياغتها بأسلوب علمي دقيق وإستعمال مصطلحات طبية يصعب فهمها على غير المختصين خصوصا وأننا أشرنا قبل هذا إلى قلة أو إنعدام تكوين القضاة في مجال الطب الشرعي.
لذلك ونظرا لأهمية تقرير الطبيب الشرعي والتبعات التي تنتج عنه يمكن دعوة الأطباء إلى إستعمال لغة علمية مبسطة أو كحل وسط دعوة الطبيب الشرعي إلى تقديم شروحات وافية عن تقريره وبلغة مبسطة يفهمها غير المختصين خصوصا إذا كنا نعلم أنه في محكمة الجنايات التي تختص بالنظر في قضايا القتل العمدي أو الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو إحداث عاهة مستديمة يشكل فيها محلفون شعبيون رغم أن هذا الإجراء قد يثقل كاهل الطبيب الشرعي ولكن في المقابل نقترح أن يتم التكفل بأتعابه وتنقله ضمن مصاريف القضاء الجنائي.
04 – تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز:
– إن معظم الشهادات الطبية المثبتة للعجز والمحررة من طرف الطبيب الشرعي إن لم نقل كلها محررة باليد، وبخط كثيرا ما يكون غير مقروء.
إضافة أن هناك شهادات تثبت عجزا مبالغا فيه وهنا أسأل هل هناك جدول ( Un barème ) يتم بموجبه تحديد مدة العجز بالنظر إلى الإصابات وقد لاحظنا في حالات عديدة تباينا في مدد العجز لإصابات متقاربة لأشخاص مختلفين كما تمنح شهادات مثبتة لعجز نتيجة صدمة نفسية أو إرتفاع ضغط الدم أو إرتفاع أو إنخفاض نسبة السكري.
كما لاحظنا تضخيما لمدة العجز في الإصابات الناتجة عن حوادث المرور.
ولاحظنا أيضا تناقضا ظاهرا في شهادتين مسلمتين لشخص واحد في نفس التاريخ، الأولى تثبت إصابات وعجزا والأخرى لا تعاين فيها أية إصابات ولا تثبت أي عجز فالأولى سلمت للمعني على أساس أنه ضحية ضرب وجرح والثانية والخاصة بنفس الشخص سلمت لضباط الشرطة القضائية ليضمها بالمحضر المحرر ضد ذلك الشخص وكأن الطبيب الشرعي يريد أن ينفي تعرض ذلك الشخص إلى ضرب أثناء حجزه للنظر.

05 – حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي:
– يطرح الإشكال بحدة عند تكليف طبيب شرعي لمعاينة خطأ طبي إرتكبه زميل له، والإشكال يطرح وبحساسية أكثر عند إجراء خبرة مضادة حيث تظهر فوارق في التقارير تكاد تكون جوهرية.
إن عامل تضامن أصحاب المهنة الواحدة ( L’esprit de corp ) يمكن أن يكون ذا تأثير على مهمة الطبيب الشرعي وهو شيئ مفهوم ولكن غير مقبول لذلك يجب إيجاد آلية أو طريقة تكفل الأمانة العلمية للطبيب الشرعي.
لذلك نقترح ولتخفيف الضغوط النفسية التي تتجاذب الطبيب الشرعي عند أداء هذه المهمة أنه عند ندبه يخطر مجلس الأطباء ( Le conseil de lordre ) بهذه المهمة، ولهذا المجلس أن يبدي ملاحظاته حول هذه المهمة، مثلما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي يتأسس في قضية ضد زميل له. ولأن الطبيب الشرعي في هذه الحالة لا يكون مسخرا وإنما يكون منتدبا لإجراء الخبرة وتنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالخبير طبقا للمواد 149 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يقع بذلك تحت طائلة قانون العقوبات.
الخاتمـــة
إن الطب الشرعي كمهمة إستشفائية يجب أن يرتب في مكانته الطبيعية بتشجيع البحث والتعليم في هذا المجال وكمهمة مساعدة للقضاء يجب أيضا أن يرتب في مكانته اللائقة ولا يتأتى ذلك إلا بصياغة تنظيم خاص لمهنة الطب الشرعي وتحديد علاقته بالقضاء والضبطية القضائية وإعطاء الإمكانيات الحديثة اللازمة لممارسة المهام المنوطة به وتحفيز الممارسين لهذه المهنة ماديا ومعنويا.
كما أنه يجب من جهة أخرى إعطاء تكوين مركز للمتعاملين مع الطب الشرعي من قضاة وضباط الشرطة القضائية حتى يحدث التجاوب المطلوب.
وبالتكامل بين هذه الأطراف الثلاثة القاضي وضابط الشرطة القضائية والطبيب الشرعي نحقق الغاية التي يسعى لها الجميع وهي حسن سير التحقيق وإظهار الحقيقة.

لأنثروبولوجيا Anthropology
الأنثروبولوجيا
Anthropology

moqatel.com
ظهر هذا المصطلح في بريطانيا عام 1593، وكان المقصود به دراسة الإنسان من جميع جوانبه الطبيعية والسيكولوجية والاجتماعية، وظل يحمل معنى الدراسة المقارنة للجنس البشري. إلا أن تزايد البحث، وخاصة في المجتمعات البدائية، أدى إلى تطورات مهمة في النظر إلى الأنثروبولوجيا، وخاصة في علاقتها بالعلوم المتفرعة منها وغيرها من الدراسات التي تتصل بدراسة الإنسان.
وكلمة “أنثروبولوجيا” من الناحية الاشتقاقية مشتقة من الكلمة الإغريقية Anthropo، أي الإنسان؛ والكلمة Logy أي العلم، أي أن الكلمة في معناها اللغوي هي دراسة الإنسان. ونتيجة لتنوع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، تبنى الأنثروبولوجيون التعريف اللغوي لعلمهم؛ ولذلك يحاولون دراسة الإنسان وكل أعماله، أي كل منجزاته المادية والفكرية، أي الدراسة الشاملة للإنسان. ولهذا فإن الأنثروبولوجيا هي أكثر العلوم التي تدرس الإنسان وأعماله شمولاً على الإطلاق. وهناك دلائل وشواهد عديدة على هذا الشمول؛ فالأنثروبولوجيا تجمع في علم واحد بين نظرتي كل من العلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية، فتركز مشكلاتها، من ناحية، على الإنسان العضو في المملكة الحيوانية، وعلى سلوك الإنسان العضو في المجتمع، من ناحية أخرى. ثم إن الأنثروبولوجيا لا تقتصر على دراسة أي مجموعة من الناس أو أي حقبة تاريخية. بل تهتم بالأشكال الأولى للإنسان وسلوكه بدرجة اهتمامها نفسها بالأشكال المعاصرة؛ إذ يدرس الأنثروبولوجي كلاً من التطورات البنائية للبشرية ونمو الحضارات منذ أقدم الأشكال التي وصلتنا عنها أي سجلات أو بقايا، فضلاً عن الاهتمام بالدراسات المقارنة في سياق اهتمامه بالجماعات والحضارات الإنسانية المعاصرة.
كما تحاول الأنثروبولوجيا كشف وتوصيف المعايير الفيزيقية، التي تميز ***** البشري عن سائر الكائنات الحية الأخرى؛ وكذلك تلك المعايير التي تصلح للتمييز بين الأنواع العديدة داخل الأسرة البشرية نفسها. وتركز الدراسة المقارنة للحضارات اهتمامها على أوجه الاختلاف والتشابه في الثقافات، التي يمكن ملاحظتها بين الجماعات البشرية العديدة التي تعيش على سطح كوكب الأرض، وتحاول أن تحدد وتعرف القوانين أو المبادئ التي تحكم تكون المجتمعات البشرية وثقافاتها وتطورها.
وعلى هذا فإن مصطلح “الأنثروبولوجيا” مصطلح شامل وواسع؛ إذ يشمل دراسة الموضوعات المختلفة، كالتطور البيولوجي والحضاري للإنسان، والعلاقات البيولوجية بين المجتمعات المعاصرة، والمبادئ التي تحكم علاقات الشعوب بعضها بعض. بيد أن الموضوعات البيولوجية والاجتماعية هي موضوعات متداخلة ومتحدة لتركيزها المشترك على دراسة الإنسان؛ لكنها في الوقت نفسه موضوعات منفصلة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر، بسبب تخصص علمائها، إما في الموضوعات الإنسانية أو الطبيعية.
وصفوة القول إن الأنثروبولوجيا تهتم بدراسة الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً أو حضارياً؛ فتدرس هذه العلوم الأنثروبولوجية ـ بكافة مجالاتها وميادينها الخاصة ـ أشكال الثقافة وأبنية المجتمعات، مع التركيز على دراسة أشكال المجتمعات الأولية ومعالجة ما يُسمى بأنماط الثقافة البدائية Patterns of primitive culture.
والمجتمعات البدائية من الموضوعات الرئيسية التي تضطلع بدراسته الأنثروبولوجيا، حيث تدرس مختلف فروع الأنثروبولوجيا العامة كيفية تكيف الإنسان البدائي مع مختلف البيئات الفيزيقية والجغرافية والاجتماعية والثقافية.
ووفقاً لذلك فإن الأنثروبولوجيا تهتم بالبحث عن المبادئ، التي تحكم تطور الإنسان فيزيقياً وثقافياً، ولماذا تغير التركيب الفيزيقي للإنسان؟ ولماذا توجد أنماط بشرية متميزة بمثل هذه الكثرة، على الرغم من أصلها المشترك جميعاً؟ وما طبيعة الثقافة؟ وكيف تتغير الثقافات؟ وما العلاقة المنهجية المنظمة بين مختلف جوانب السلوك الاجتماعي والثقافي للإنسان؟ وكيف يستجيب الأفراد للمثل العليا والأهداف التي تحددها لهم الثقافات؟ وما العلاقة بين الثقافة والشخصية؟. فالعالم اليوم بما يضمه من بقايا نادرة متفرقة للماضي البعيد، هو العمل المتاح للبحث الأنثروبولوجي.
فروع الأنثروبولوجيا
من اليسير الاتفاق حول الخطوط العريضة التي تحدد ميدان الدراسة الأنثروبولوجية العامة؛ ولكن من العسير الاتفاق حول الفروع الأساسية للأنثروبولوجيا. فلا يمكن أن تظل صورة تلك الفروع في بلد واحد على حالها عبر السنين. فقد تزداد فروعها وفقاً للتطورات والبحوث الميدانية والنظرية، التي تعمل حتماً على تطوير تلك الفروع أو التعديل منها. وقد تزداد عدداً، وقد تُدمج فروع في بعضها وتُستحدث أخرى، وهكذا. لذلك فعند محاولة التعرض لأقسام الأنثروبولوجيا وفروعها الرئيسية، تقدم صورة تقريبية مصحوبة ببعد زمني يلقي الضوء على تغير تلك الصورة عبر الزمن.
1. الأنثروبولوجيا البيولوجية Biological Anthropology
هو علم يدرس السجل البيولوجي للإنسان، إذ يبدأ بدراسة المكانة الحيوانية للإنسان، ويحاول اقتفاء أصل وتطور الإنسان من خلال الدراسات المقارنة، ويفحص طبيعة الاختلافات العنصرية بين الشعوب والأقوام، كما يدرس أثر العوامل البيئية المختلفة ـ على تشابه واختلاف أعضاء ***** البشري ـ على نمو أو اضمحلال السكان. ويستعمل العالم الأنثروبولوجي الطبيعي تكتيكاً خاصاً في بحوثه وجمع معلوماته، إلا أنه يعتمد في معظم دراساته على علوم مختلفة وكثيرة، أهمها علم التشريح، وعلم الآثار، والكيمياء، وعلم الجيولوجيا، والنبات.
كما تدرس الأنثروبولوجيا الفيزيقية السّمات الفيزيقية للإنسان، أي أنها دراسة الإنسان من حيث هو كائن فيزيقي طبيعي. فتدرس الإنسان العضوي في نشأته الأولى، وفي تطوره عن الرئيسيات، حتى اكتسب الصفات والخصائص الإنسانية في صورة الإنسان العاقل Homo Sapiens؛ لذلك تعالج الأنثروبولوجيا الفيزيقية، مثلاً، حجم الجمجمة، وارتفاع القامة، ولون البشرة، ونوع نسيج الشعر، وشكل الأنف، ولون العين. كما تهتم بدراسة التغيرات العنصرية وخصائص الأجناس، وانتقال السمات الفيزيقية، وتتبع الموروثات الإنسانية. كما تدرس إلى جانب ذلك تطور الإنسان منذ مراحله وأشكاله الأولية، التي كانت تربطه بعالم القردة العليا.
2. الأنثروبولوجيا الاجتماعية Social Anthropology
تهتم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بدراسة مجموع البناء الاجتماعي لأي جماعة أو مجتمع، بما يحويه هذا البناء من علاقات وجماعات وتنظيمات. ومن هنا تقترب العلاقة بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم الاجتماع. والمفهوم المحوري في الأنثروبولوجيا الاجتماعية هو البناء الاجتماعي Social Structure؛ فالأنثروبولوجي الاجتماعي يفكر في المجتمع الذي هو تكوين منظم لأجزاء متعددة، وليس في الثقافة وواجبه الأول هو اكتشاف هذا النظام وتفسيره (وهو يتكون من العلاقات القائمة بين الأفراد، وهي علاقات ينظمها مجموعة من الحقوق والواجبات المعترف بها).
تدرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية ـ تحت مفهوم البناء الاجتماعي ـ الوحدات الرئيسية المكونة لهذا البناء. والمقصود بالبناء: مجموعة العلاقات والروابط والقواعد المتصلة بقطاع أو جانب معين من جوانب حياة هذا المجتمع. فمجموعة العلاقات ـ مثلاً ـ التي تتعلق بتكوين الأسرة، ونظام القرابة، وتربية الأطفال، وشبكة العلاقات بين الزوجين وبينها وبين الأولاد، والعلاقات مع الأصهار… إلخ، كل ذلك يكوّن ما يُسمى: نظام الأسرة أو النظام العائلي. كذلك الحال لمجموعة العلاقات والروابط والتنظيمات المتصلة بمجال كسب العيش، الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والادخار… إلخ. كل ذلك يكون تحت مُسمى: النظام الاقتصادي. أما توزيع القوة في المجتمع وقواعد استخدامها وآثار هذا الاستخدام، فيُدرس تحت اسم النظام السياسي. وهناك قطاع عريض أخير من العلاقات المتصلة بالمعايير الدينية والأخلاقية والفن والجمال هو نظام المعايير أو النظام المعياري، وإذا اقتصر على الدين والأخلاق فيُعرف باسم: النظام الديني. هذه هي أهم الوحدات الرئيسية للبناء الاجتماعي أو النظم الاجتماعية الأساسية، أي التي لا يخلو منها مجتمع، سواء عاش في الماضي، أو يمكن أن يعيش في المستقبل.
3. الأنثروبولوجيا الثقافية Cultural Anthropology
تدرس الأنثروبولوجيا الثقافية أصول المجتمعات والثقافات الإنسانية وتاريخها، وتتبع نموها وتطورها. وتدرس بناء الثقافات البشرية وأداءها لوظائفها في كل مكان وزمان. وتهتم الأنثروبولوجيا الثقافية بالثقافة في ذاتها، سواء كانت ثقافة أسلافنا، أبناء العصر الحجري، أو ثقافة أبناء المجتمعات الحضرية المعاصرة. فجميع الثقافات تستأثر باهتمام دارسي الأنثروبولوجيا الثقافية، لأنها تسهم في الكشف عن استجابات الناس ـ المتمثلة في الأشكال الثقافية ـ للمشكلات العامة التي تطرحها دوماً البيئة الطبيعية، وفي الكشف عن محاولات الناس في الحياة والعمل معاً، وتفاعلات المجتمعات الإنسانية بعضها ببعض.
ويمكن أن تكون دراسة الأنثروبولوجيا الثقافية بطريقتين:
الأولى، هي الدراسة المتزامنة: أي في زمن واحد، أي دراسة المجتمعات والثقافات في نقطة معينة من تاريخها.
الثانية، هي الدراسة التتبعية أو التاريخية: أي دراسة المجتمعات والثقافات عبر التاريخ.
تتناول الأنثروبولوجيا الثقافية، بمعناها العام، الحياة الثقافية للمجتمعات الإنسانية. وفي هذا الإطار العريض، يتجه علماء الأنثروبولوجيا الثقافية إلى الاهتمام بالفنون المهارية وتصميماتها، وتقنيات تصنيعها.
4. الأنثروبولوجيا الاقتصادية Economical Anthropology
تهتم الأنثروبولوجيا الاقتصادية بدراسة الاقتصاديات القروية أو القبلية الصغيرة. وقد تزامن ظهور الأنثروبولوجيا الاقتصادية ـ علماً فرعياً ـ مع ظهور أساليب العمل الميداني الحديثة، التي أجبرت الأنثروبولوجيين على مقارنة النظريات الاقتصادية والأنثروبولوجية بواقع الإنتاج والتوزيع، والتبادل في الاقتصاديات القبلية أو القروية الصغيرة التي درسوها.
ومن ثم ظهر هذا الفرع من علوم الأنثروبولوجيا محصلة لاهتمام علماء الأنثروبولوجيا بالنظم الاقتصادية في المجتمعات التقليدية، ومحاولة إيجاد صيغة ملائمة لتفسير الظواهر الاقتصادية في هذه المجتمعات. ويرجع الفضل في تحديد مسمى هذا الفرع إلى المؤرخ الاقتصادي جراس، في مقاله الذي عُدَّ نواة لذلك، ونُشر بعنوان: “الأنثروبولوجيا والاقتصاد”. وفيه حدد نطاق اهتمام هذا الفرع بأنه الجمع بين الدراسات الأنثروبولوجية والاقتصادية عند الشعوب التقليدية. وبعد ميلاد هذا الفرع، يوضح ريموند فيرث أنه منذ حوالي العقد الرابع من القرن العشرين، بدأ الاهتمام يتزايد بهذا الفرع من الأنثروبولوجيا العامة.
5. الأنثروبولوجيا السياسية Political Anthropology
تهتم الأنثروبولوجيا السياسية بوصف الأنظمة السياسية وتحليلها على مستوى البُنى، والعمليات، أو التمثيل، والتفاعل، خاصة في المجتمعات القبلية التقليدية. ووفقاً لهذا المعنى، فإن ظهورها تخصصاً مستقل يُعد حدثاً جديداً، على الرغم من أن بداياتها ترسخت في إجراء الدراسات على المجتمعات القبلية. أما اليوم، فلا توجد حدود لميادينها البحثية، إذ تحاول الأنثروبولوجيا السياسية، كما يقول ـ بلانديه ـ أن تتجاوز التجارب والمعتقدات السياسية المحددة، كما تنحو لتأسيس علم لدراسة السياسة ينظر إلى الإنسان بصفته إنساناً سياسية Homo Politicos. كما تبحث كذلك في تحديد خصائص التنظيمات السياسية عبر صورها وتجلياتها التاريخية والجغرافية.
6. الأنثروبولوجيا الطبية Medical Anthropology
تُعد الأنثروبولوجيا الطبية أو أنثروبولوجيا الصحة ـ كما يسميها بعض الدارسين ـ أحد الميادين الفائقة التطور في ميدان الأنثروبولوجيا، إلى حد يجعله يكاد يكتسب مرتبة العلم المستقل. ظهر هذا العلم في بداية القرن العشرين، وقد تزايد الاهتمام به نظراً لتزايد الوعي بجذور الثقافة في القضايا الصحية، مثل تطور المرض، وتوزيعه الجغرافي، والوسائل والأساليب التي تعتمد عليها المجتمعات في مواجهته، والطرق المثلى لتحسين الطب الحديث وتطويره في المجتمعات التقليدية.
وقد أوضح لويس مورجان، أهمية الثقافة في مجال الصحة والرعاية الصحية؛ فالثقافة تتحكم إلى حد كبير في الموضوعات الآتية:
أ. نمط انتشار المرض بين الناس.
ب. طريقة الناس في تفسير المرض ومعالجته.
ج. السلوك الذي يستجيب به الناس لانتشار الطب الحديث.
تؤثر الثقافة في أسلوب الرعاية الصحية، فقد تفشل برامج المساعدات الطبية بسبب الاختلافات في ثقافة مقدمي المساعدة عمن يتلقونها، ما يوجد العقبات التي تحول دون الاتصال الفعّال والتعليم والعلاج. كما تلعب الثقافة دوراً مهماً في الصحة والمرض، من خلال التغذية السليمة؛ فتحسين تغذية السكان لا يتحقق إلا من خلال تقديم مواد غذائية مقبولة ثقافياً لديهم. لذا، أخذ الاتجاه الحديث في الأنثروبولوجيا الطبية بالاتجاه الثقافي للرعاية الفيزيقية والعقلية للأفراد داخل سياقهم الاجتماعي.
7. أنثروبولوجيا الجسد Anthropology of Body
ويأتي أخيراً أحدث فروع الأنثروبولوجيا، وهو أنثروبولوجيا الجسد، ويهتم بدراسة عمليات تجميل الجسد، التي عُدّت أسلوباً يتحول فيه الجسد البشري الطبيعي إلى ظاهرة ثقافية. أما الطرق التي تنفذ بها هذه العملية فتشتمل على تغيرات مؤقتة، كارتداء الزي، والتزين، وأسلوب تصفيف الشعر، وتلوين الجسد… إلخ. كما تتضمن تغيرات دائمة مثل الوشم وغير ذلك مما قد تعده المعايير العربية ضرباً من التشويه الجسدي. فبينما يُنظر إلى تجميل الجسد في المجتمعات الحديثة على أنه تعبير عن الموضة، فإنه يُعد في المجتمعات البسيطة ضرباً من الرمزية الاجتماعية والدينية. فتجميل الجسد يجسد عضوية الفرد في الجماعة، كما يشير إلى المكانة وتغير الدور الذي يقوم به الفرد، ويتم ذلك، في الغالب، بالإشارة إلى خصائص حيوانية أو التأكيد على ملامح جنسية. وقد أوضح التحليل البنائي لاستخدام الجسد في الرمزية الاجتماعية، كيف تتأكد الفروق الطبيعية وتستخدم لغة للتحدث عن الفروق والعمليات الثقافية الاجتماعية. لذا، فإن الجسد البشري ينبغي ألاّ يُعد فقط أداة للتعبير الرمزي، كما في تجميل الجسد أو حركته أو رقصه، ولكنه يمكن أن يُعد أيضاً نموذجاً رمزياً.

المصادر والمراجع
1. دينكن ميتشل، “معجم علم الاجتماع”، ترجمة إحسان محمد الحسن، دار الطليعة، بيروت، 1981.
2. سليمان خلف، “الأنثروبولوجيا السياسية: دراسة نقدية للاتجاهات والمناهج في الأنثروبولوجيا السياسية”، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية الثانية عشر، 1992.
3. عاطف غيث (تحرير)، “قاموس علم الاجتماع”، تأليف محمد علي محمد وآخرون، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1995.
4. فوزي عبدالرحمن، “الأنثروبولوجيا الاقتصادية: قضايا نظرية ونماذج واقعية”، مطابع الفجر الجديد، القاهرة، 1992.
5. قباري محمد إسماعيل، “علم الاجتماع الثقافي (ومشكلات الشخصية في البناء الاجتماعي)”، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982.
6. محمد الجوهري وآخرون، “الأنثروبولوجيا الاجتماعية (قضايا الموضوع والمنهج)”، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2006.
7. محمد الجوهري، “الأنثروبولوجيا (أسس نظرية وتطبيقات عملية)”، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996.
8. محمد ياسر الخواجة، “مدخل إلى الأنثروبولوجيا الثقافية”، مركز المصطفى للطباعة والنشر، طنطا، 2006.
9. ميخائيل لوجان، “الصحة والظروف البشرية”، عرض وتحليل علي مكاوي، في الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد السابع، إشراف محمد الجوهري، دار المعارف، القاهرة، 1984.
النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الاجرامية
النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الاجرامية:

تعددت النظريات التي طرحت بشأن تفسير الظاهرة الاجرامية، فهي ظاهرة فردية وظاهرة اجتماعية في آن واحد، وبالنظر اليها كظاهرة فردية اتخذ بحثها طابعاً بيولوجياً ونفسياً، وبالنظر اليها كظاهرة اجتماعية اتخذ بحثها طابعاً اجتماعياً.

1ـ نظرية لومبروزو ونموذج الانسان المجرم بالولادة:

عمل الاستاذ سيزاري لومبروزو (1835ـ1909) في بداية حياته طبيباً في الجيش الايطالي ثم عين بعدها استاذاً للطب الشرعي والعقلي في جامعة بافيا ثم في جامعة تورينو. وبحكم امتلاك لومبروزو الروح التأملية وعمله في الجيش ومراقبته للسلوك الاجرامي للجنود قام بوضع اساس فكرته عن السلوك الاجرامي من خلال دراسته للظاهرة العضوية للمجرمين، ووضع خلاصة بحوثه العلميه في مؤلفه الشهير (الانسان المجرم).

حيث ابتدأ رحلته العلمية بالتأمل في سلوك الجنود المنحرفين عن طريق فحصهم ودراسة تكوينهم الجسماني. وكان لومبوزرو يهدف من وراء ذلك ايجاد الخصائص المشتركة بين الجنود المنحرفين ومن ثم مقارنتها مع الخصائص المشتركة للجنود الاسوياء.

وقد لاحظ لومبروزو ان الجنود المنحرفين يتميزون بعدة مميزات جسدية لم تكن موجودة في الجنود الاسوياء، حيث لاحظ ابتداءا ومن الناحية الظاهرية ان الجنود المنحرفين يميلون الى احداث الوشم والرسوم القبيحة على اجسادهم كما وتبين له عند تشريحه لجثث عدد من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم تتسم بالعنف والقسوة وجود عيوب خلقية في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة.

واثباتاً لدور الصفات العضوية قام لومبروزو بتشريح مايقرب من 383 جمجمة لمجرمين متوفين كما فحص حوالي 5907 من المجرمين الاحياء، ومن ابرز الحالات التي درسها حالة لص وقاطع طريق خطر يدعى فيللا، حيث فحصه اثناء حياته وشرح جثته بعد وفاته. وقد وجد تجويفاً في قاع جمجمته مشابهاً لما هو موجود لدى بعض الحيوانات الدنيا كالقرود والطيور، كما وتوصل الى نتائج مشابهة عند دراسته حالة مجرم خطر اخر يدعى فرسيني الذي اعترف بقتل عشرين امرأة بطريقة وحشية وشرب دمائهن، حيث تبين له اتصاف هذا المجرم ببعض الخصائص الجثمانية والتشريحية.

وقد ولد ذلك القناعة لدى لومبروزو بوجود نموذج للانسان المجرم بطبيعته، وهو الشخص الذي ترشحه منذ ولادته خائص بيولوجية معينة لان يصبح مجرماً.

وحسب لومبروزو فأن المجرم نمط من البشر يتميز بخصائص عضوية ومظاهر جسمانية شاذة تنتقل بالوراثة، اطلق عليها وصف علامات الرجعة، يرتد بها المجرم إلى عصور ما قبل التاريخ حيث تتطابق الخصائص البيولوجية للانسان المجرم مع خصائص الانسان البدائي الاول.

بمعنى اخر ان الإنسان المجرم بنظر لومبروزو ما هو الا انسان بدائي يحتفظ عن طريق الوراثة بالصفات البيولوجية والخصائص الخلقية الخاصة بانسان ما قبل التاريخ.

وبالنظر لتعرض نظرية لومبروزو للنقد فقد قام بتعديل بعض ارائه في هذا الشأن، فذهب بشأن الطبيعة الوراثية للاجرام الى ان العلامات الارتدادية لا تحدث لوحدها السلوك الاجرامي وانما يجب ان تتفاعل مع شخصية من يحملها اذا تهيأت الظروف لانتاج السلوك الاجرامي. وانتهى الى القول الى ان العلامات الارتدادية تكون موجودة لدى اغلب المجرمين ولكن ليس كلهم، كما انها يمكن ان توجد لدى غير المجرمين. كما لا يمكن لعامل الوراثة بمفرده ان يرشح السلوك الاجرامي وانما ينبغي ان تتظافر معه عوامل اخرى يكتسبها الفرد بعد الميلاد.

وفي نهاية الامر توصل لومبروزو الى تقسيم المجرمين الى خمس فئات هي: المجرم بالولادة، المجرم المجنون، المجرم بالعاطفة، المجرم بالصدفة والمجرم بالعادة.

وبالنسبة للانسان المجرم بالولادة، وهو محور نظرية لومبروزو، فانه يتميز عن الانسان العادي بخصائص ومظاهر شذوذ جسمانية من اهمها:

صغر حجم الجمجمة وعدم انتظامها، بروز عظام الوجنتين وضخامة ابعاد الفك والشذوذ في تركيب الأسنان، شذوذ في حجم الاذنين، وكثرة غضون الوجه، عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه، ضخامة الشفتين وبروزهما، غزارة شعر الرأس والجسم،والطول المفرط للذراعين،، واستعمال اليد اليسرى وضخامة الكفين.

كما يتميز المجرم بصفات نفسية مختلفة عما هو موجود لدى الانسان لعادي ومنها: القسوة البالغة وعنف المزاج وحب الشر، انعدام الاحساس بالالم والميل الى الوشم، اللامبالاة وعدم الشعور بتأنيب الضمير وعدم الحياء.

وبالاضافة إلى تلك الصفات العامة وقف لومبروزو على بعض الملامح العضوية التي تميز بين المجرمين.

فالمجرم القاتل يتميز بضيق الجبهة، وبالنظرة العابسة الباردة، وطول الفكين وبروز الوجنتين، بينما يتميز المجرم السارق بحركة غير عادية لعينيه، وصغر غير عادي لحجمهما مع انخفاض الحاجبين وكثافة شعرهما وضخامة الانف وغالباً ما يكون أشولاً.

ومع الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظرية لومبروزو فانه سيبقى المؤسس والرائد الأول لعلم الانتروبولوجيا الجنائية.

2ـ ارنست هوتون والانحطاط الجسماني

اعتمد الاستاذ هوتون على علم الاحصاء لدراسة الاجرام،وكان موضوع الدراسة طيف واسع من المجرمين وغير المجرمين موزعين على ثمان ولايات امريكية، وراعى في اختيارهم التماثل نسبياً من حيث الظروف،وكانت العينة محل الدراسة مكونة من (13873) من السجناء، اما الجماعة الضابطة (معيار المقارنة) فتكونت من (3230) انتقاهم هوتون من بين طلبة الجامعات ورجال الاطفاء والشرطة والمرضى الراقدين في المستشفيات، من البيض والسود، واستمرت الدراسة حوالي تسع سنوات.

وخلاصة ما توصل اليه، ان المجرمين يختلفون عن الناس الطبيعين اختلافاً واضحاً في مقاسات اعضائهم الجسمانية، وان مظاهر الشذوذ الجسماني هذه تشابه علامات الرجعة التي قال بها لومبروزو، كما انهم يختلفون في الملامح الخارجية، مثل شكل الانف والاذن والشفة والجبهة ولون العين.

فضلاً عن اتصاف المجرمين بانحطاط جسماني حدده هوتون بـ (107) صفات ترجع اساساً الى العوامل الوراثية. وقرر هوتون، ان لهذا الانحطاط والشذوذ البدني اهميته البالغة في تبرير السلوك الاجرامي لانه علامة الانحطاط العقلي.

واعطى هوتون اهمية خاصة للمقارنة بين طوائف المجرمين حسب نوع الجريمة المرتكبة، وانتهى الى ان كل طائفة تتميز بنوع من الشذوذ البدني تمثل الميل الى ارتكاب نوع معين من الجرائم وهكذا فان الشذوذ والانحطاط الجسماني لدى القاتل هو غيره لدى السارق وعلى النحو الاتي:

ـ ان طوال القامة ضعاف الجسم يميلون الى ارتكاب جرائم القتل وجرائم النهب.

ـ ان طوال القامة ضخام الجسم يميلون الى ارتكاب جرائم الغش والخداع.

ـ قصار القامة ضخام الجسم يميلون الى ارتكاب الجرائم الجنسية.

3ـ فرويد والذات الدنيـا:

سيكموند فرويد، عالم وطبيب نمساوي (1856ـ1939) اهتم بدراسة علم الاعصاب، اتصف بالذكاء الشديد الذي دلت عليه براعته الفائقة في عرض افكاره واستنتاجاته. واثرت افكاره وما برحت تؤثر في نفوس عدد كبير جداً من العلماء والباحثين في نطاق المعمورة ودافعوا عنها بكل قوة كلما تعرضت للنقد والتجريح.

ومن اهم مؤلفاته (مدخل الى التحليل النفسي)، (نظرية الاحلام)، (افكار لازمنة الحرب والموت)، (الاضطراب النفسي في الحياة اليومية).

يذهب فرويد الى ان الكيان النفسي للانسان يتكون من ثلاث اقسام هي الذات الدنيا والذات والذات العليا.

الذات الدنيا: وتمثل الجانب الشهواني من النفس الذي يضم الغرائز والاحاسيس والنزعات الفطرية الموروثة من الانسان البدائي الاول. وهذه الذات، بما تتضمنه من ميول ورغبات كالرغبة في الانتقام وتعذيب الخصوم والاعتداء والافعال الجنسية المحرمة، لا تتوافق مع النظام الاجتماعي المتطور وقيمه في الحياة المدنية المعاصرة.لذلك فان الانسان المعاصر يبقيها مكبوتة في اعماق نفسه بحكم عوامل التربية الاخلاقية التي تتطلب منه الخضوع لقيم ومعايير المجتمع السائدة.

غير ان هذه الغرائز المكبوتة تظهر للسطح كلما تهيأت لها ظروف واحوال ملائمة، فيكون ظهورها اما ظهوراً صريحاً او ظهوراً مقنعاً، بحثاً عن فرصة ذاتية للاشباع.

ويذهب فرويد الى ان الاحـلام تجسد الظهور بشكله المقنع للميول البدائية، وتعبر عن الرغبات المكبوتة في اعماق النفس، كالحب او الكراهية.

وعلى هذا التصور فان حالة النوم الطبيعي تقدم لنا مثلاً رائعاً عن مرونة الحياة العقلية وعن طريقها يمكن ان نفسر الارتداد في حياتنا الانفعالية الى احدى المراحل السابقة للتطور فيكون الحـلم ممثلاً للحياة النفسية اثناء النوم ومن ثم يكون موضوعا للتحليل النفسي.

ووفقاً لتصور فرويد فان الذات الدنيا هي العالم الذاتي الحقيقي الذي يحرص على بلوغ اللذة والابتعاد عن الألـم.

الذات (النفس): وتجسد الجانب الواعي الذي ينسجم مع الواقع والعقل.

وتتصل الذات بالجانب الاجتماعي فتكون وظيفتها القيام بدور وسيط مهمته تحقيق التكييف او التوافق بين الميول والنزعات الغرائزية ولاسيما الجنسية منها من جهة وبين القيم الاجتماعية والاخلاقية والدينية والقانونية من جهة اخرى.

وفشل الذات في وظيفتها هذه قد يؤدي الى انفلات شهوات النفس البدائية من مكامنها بما يتعارض تماما مع تلك القيم، او يؤدي الى التسامي بالنشاط الغريزي عن طريق الابقاء عليه مكبوتاً فيما وراء الشعور.

ويُشبه فرويد الذات بالفارس، ويُشبه الذات الدنيا بالفرس الجامح، فمهمة الفارس كبح جماح الفرس والسيطرة عليها، والا انساق معها نحو الاخطار والاهوال.

الذات العليا: وتمثل ضمير الانسان والجانب المثالي من الحياة النفسية، وفيه تكمن المباديء العليا والقيم السامية التي اكتسبها الانسان اثناء طفولته من والديه ومعلميه ورجال الدين ومن اعتبرهم مثالا يحتذى به اثناء مراحل حياته ومن القيم الاخلاقية والدينية.

والضمير مصدر ردع قوي للشهوات ومنه يستمد العقل القوة اللازمة لضبط الميول والنزعات والغرائز البدائية.

فوظيفة الضمير مراقبة العقل ومحاسبته عن اي توجه نحو اشباع النزعات بطريقة بدائية ويرشده الى الطريق المتزن لاشباع هذه الرغبات بطريقة مشروعة تتفق مع القيم السائدة، وفي ضوء ما تقدم يرى فرويد ان تآلف وتفاعل الذات الدنيا والذات والذات العليا يحقق الاتزان الداخلي الذي يكون من سمات الشخص الاعتيادي.

الا ان هذا التفاعل لا يتحقق بسهولة فقد ينجم عن تفاعلهما حالة من الصراع وعدم الانسجام مما يؤدي بالفرد الى ارتكاب سلوك مخالف لنظام المجتمع وقيمه السائدة يتمثل في السلوك الاجرامي. فالسلوك الاجرامي هو اما نتيجة عجز الجانب العقلاني (الذات) عن اداء وظيفته، واما نتيجة انعدام الجانب المثالي، ومن ثم تقع الجرائم اما عن طريق انفلات الغرائز والميول الشهوانية، واما عن طريق العقد النفسية التي تُكبت في الجانب اللاشعوري من العقل وتقوم بتوجيه سلوك الانسان وجهة اجرامية دون وعي او ادراك منه. وقد تجرف الذات الدنيا بتيارها الذات وتسخرها لتنفيذ رغباتها ونزعاتها الطائشة.

ويعطي فرويد امثلة عن الخلل والاضطراب الذي يصيب الكيان النفسي نتيجة عجز الضمير والعقل عن اداء وظيفتهما، ومن هذه الامثلة عقدة اوديب وعقدة الذنب.

عقدة اوديب: تتسم العلاقات العاطفية لدى جميع الافراد بنظر فرويد بالازدواج، اي مشاعر الحب والكراهية تجاه الشيء الواحد في نفس الوقت. وحينما يبلغ الطفل مرحلة السادسة من العمر مجتازاً مرحلته الجنسية الذاتية تتجه ميوله نحو اول كائن يؤثر فيه وهو امه ويحرص على ان لا يشاركه احد في حبها وان تبقى خالصة له الا ان امنيته هذه تصطدم بعقبة كبيرة تنافسه في حب امه هي الاب، فيتولد لديه نوع من الغيرة والانانية فيبدأ بكراهيته وعدم الشعور بالراحة عند وجوده مع رغبة شديدة في التخلص منه. الا ان هذه الرغبة تصطدم بنزعة معاكسة لها وهي شعور الطفل بحب ابيه وعطفه وحنانه ورعايته فينشأ في نفس الطفل نوعين متناقضين من الرغبات تجاه الاب هي مشاعر الكراهية والحب. وان لم تقم الذات (العقل) في تكييف هذا الازدواج مع القيم الاجتماعية وذلك بتغليب شعور الحب نحو الاب فان عقدة نفسية خطيرة ستستقر في جانب اللاشعور من عقل الطفل تسمى عقدة اوديب.

ولهذه العقدة اثار سيئة منها، انعدام القدرة على تكوين التوازن النفسي والتكييف الاجتماعي وبالتالي الاتيان بسلوك شاذ.

كما ان البغض اللاشعوري تجاه الاب يولد في نفس الابن شعور بالكراهية تجاه ممثل كل سلطة كالمعلم والمدير ورئيس الدولة وكل جهة سلطوية او رقابية، ويميل الى انتهاك القوانين والانظمة المرعية رسمية كانت ام غير رسمية.

ومن مظاهر عقدة اوديب ان المصاب بها يتعرض لصدمة عنيفة قد تتطور الى انهيار نفسي عند وفاة امه.

ويرى بعض علماء الطب النفسي المعاصرين، انه ينبغي على الوالدين الا يظهرا مشاعر الحب المتبادل امام الاطفال، وانه اذا كان لابد من ذلك، فيجب ان يشركا الاطفال في هذا الوجدان.

عقدة الذنب: تتحقق عقدة الذنب عندما يطغى على الانسان شعور بالذنب والتقصير، بسبب مغالاة الضمير في تأنيب الذات نتيجة سيطرة استبدادية، فاذا ما غالى الوالدان في توبيخ الطفل ومعاقبته بقسوة فان من شان هذا التصرف الخاطيء من جانب الوالدين ان يسبب خللا كبيراَ في الجانب المثالي للطفل فيكون هذا الجانب قاسياً وصارماً في رقابته وتوجيهه للطفل بحيث انه يجعل من ابسط الهفوات والاخطاء في نظر الطفل خطايا كبيرة يستحق من اجلها العقاب الشديد وبالتالي يستأثر هذا الشعور المرضي بعقل الصغير ويسيطر على ملكاته ويرى فرويد ان شدة الشعور بالخطيئة قد يكون من اقوى البواعث على الاجرام لا نتيجة ارتكاب الجرم ذاته.

ومن جانب اخر فان هذه العقدة تصيب الانسان فتظهر عليه علامات الاضطراب النفسي نتيجة غياب الذات العليا فيرتكب سلوكاً شاذاً غيرمألوف وان لم يصل الى حد الجريمة، ثم يستعيد بعد ذلك الضمير قدرته على التوجيه والمحاسبة وهنا تنشأ عقدة الشعور بالذنب والخطيئة لديه.

ان هذا الشعور يضغط على صاحبه بالتأنيب المستمر ولا يستطيع منه فكاكاً ولا يتمكن من التخلص من هذا الشعور الا اذا عرض نفسه للمتاعب وقد يرتكب الجريمة ليثير نقمة المجتمع عليه ولا تهدأ نفسه الا اذا نال الجزاء المناسب.

4ـ بونجيه والعامل الاقتصادي

يذهب الاستاذ والعالم الهولندي وليم ادريان بونجيه (1876ـ 1940) استاذ علم الاجتماع في جامعة امستردام

الى ان الجريمة هي نتاج العوامل الاقتصادية السائدة في المجتمع الرأسمالي.

ويبدو تأثر بونجيه واضحاً بافكار كارل ماركس وسذرلاند، حيث يرى ماركس ان كل الظوهر السلبية التي تظهر في المجتمع ومنها ظاهرة الجريمة ترجع اساساً الى الخلل الذي يصيب النظام الاقتصادي السائد، ذلك ان نظام الانتاج الاقتصادي يتحكم في نواحي الحياة كافة ومنها النشاط الانساني المكون للسلوك الاجرامي، وان مظاهر الخلل تصيب المجتمع الرأسمالي بسبب طبيعة العلاقات الاقتصادية السائدة وان اصلاح المجتمع كله يتأتي من اصلاح هذا النظام.

بينما يرجع الاستاذ سذلارند السلوك الاجرامي الى الانقلاب الحاصل في القيم والمفاهيم بعد الثورة الصناعة حيث انصب الاهتمام على جمع المال وتكنيزه باية وسيلة وبدون مشقة لتحقيق الرفاهية والسعادة، بحيث ان المال والثروة اصبح يعني القيمة الاجتماعية العالية والادخار فضيلة من الفضائل في حين ان الفقر يعني المذلة والمهانة وقد ادى هذا الانقلاب في المفاهيم والقيم الى زيادة الظاهرة الاجرامية اذ انصب الاهتمام على جمع المال وكنزه اكثر من الاهتمام بطريقة كسبه. فالتاجر في النظام الراسمالي يسعى لبيع سلعته باعلى ربح ممكن حتى لو حصل عليها بابخس الاثمان ويتبع في سبيل ذلك كل الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير والاحتيال والبلاغ الكاذب للصمود امام منافسيه بل وتشويه سمعتهم لازاحتهم عن طريقه لتخلو له الساحة، والافعال المتقدمة ما هي الا جرائم.

وفي ضوء ذلك يذهب بونجيه الى ان ضغط النظام الاقتصادي الراسمالي على سلوك افراد المجتمع يرتب اثاراً سيئة على ذلك السلوك ومنها الانانية والشعور بالحقد مما يدفع البعض الى ارتكاب الجريمة.

فكل فرد حسب بونجية يكتسب غرائز اجتماعية، ان لاقت ظروفاً اجتماعية صالحة ترسخت في الفرد الغرائز الجيدة مما يعني استبعاد الغرائز الفردية المتسمة بالانانية مما يجعل من سلوكه متسماً بالمحبة والسعي لفعل الخير، بينما اذا لاقت ظروفاً سيئة تأكدت لدى الفرد مشاعر الحقد والانانية ومن ثم تجرف صاحبها نحو الشر والجريمة.

ويقرر بونجيه في النهاية بان الظروف الاقتصادية غير الملائمة للنظام الراسمالي بما تفرزه من فروق اجتماعية واسعة من شأنها ان تثير الحقد والانانية لدى الطبقة العاملة ضد طبقة الرأسماليين ومن ثم يندفع بعض افراد الطبقة العاملة، تعبيراً عن هذه الغرائز الفردية، نحو طريق الشر والجريمة.

5ـ دي توليو والاستعداد الاجرامي

يرى الاستاذ والعالم الايطالي دي توليو (di Tullio.B) أن السلوك الإجرامي لا يمكن تفسيره بارجاعه إلى سبب واحد، كالتكوين البيولوجي او النفي او العامل الاجتماعي او الاقتصادي كلا على انفراد، بل ان اتحاد هذهالعوامل هو الذي يفسر السلوك الاجرامي. واساس نظريته في تفسير السلوك الاجرامي قائم على فكرة التكوين الاجرامي اي الاستعداد الفطري لارتكاب الجريمة وهو ـ حسب وجهة نظره ـ ما يميز المجرم عن غيره من الناس الاسوياء.

فقد ذهب دي توليو الى تصنيف المجرمين على أساس أن الجريمة هي نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية

(البيولوجية) مع مجموعة من العوامل الخارجية (العوامل الاجتماعية).

ولذلك يذهب دي توليو الى أن هناك أفراد لديهم ميل أو إستعداد جرمي لا يتوافر لدى الاخرين ويستدل توليو على ذلك بالقول ان محفزاً او مؤثرا خارجيا واحدا قد يواجه شخصين الا ان ردة فعل كل منهما تختلف عن الاخر فقد يكون وقعه على احدهما شديداً مما يدفعه الى ارتكاب الجريمة بينما يتصرف الاخر باتزان ويحجم عن ارتكاب الجريمة. فهذه المؤثرات تكون بمثابة محفزات للنزعة الاجرامية الموجودة اصلاً، وترتبط هذه النزعة لديهم بتكوينهم الجسمي والنفسي الخاص مما يميزهم عن الانسان العادي.

وفي ضوء هذا التصور قسم دي توليو الإستعداد الاجرامي من حيث مدى تأثير الاسباب التي تدفع الى ارتكاب الجريمة الى نوعين، الاستعداد الاجرامي العارض والاستعداد الاجرامي الاصيل.

النوع الأول منهما يرجعه الى عوامل إجتماعية وشخصية تكون اقوى من قدرة الجاني على ضبط توازن مشاعره فيخلق لديه استعداد عارض او فجائي يحرك عوامل الجريمة لديه واطلق عليه دي توليلو اسم (المجرم بالصدفة او العاطفي) وهو ذلك الشخص الذي يقع في الجريمة تحت تأثير ضغط ظرف استثنائي خارجي مع توفر بعض العوامل الداخلية الخاصة، اذ يصدر الفعل الجرمي عنه عرضا نتيجة لظرف خارجي كالبطالة والازمات الإقتصادية والهجرة او حالة نفسية طارئة كالاستفزاز الخطير او الانفعال الشديد كاليأس والحقد والشعور بالحيف الاجتماعي، مما يخل بتوازن المانع من الجريمة مع الدافع اليها، ويؤدي ذلك الى تغليب الدافع على قوة المانع لديه فيترتب على ذلك احتمال ارتكابه للجريمة.

وعلى هذا فان الاجرام بالصدفة يرجع أساسا إلى ظروف خارجية تحيط بالمجرم فضلا عن ظروف شخصية…، على أن العوامل الخارجية او النفسية الطارئة هذه لا تقلل من اهمية العوامل الداخلية لدى المجرم، إذ ليس كل من يتعرض لظروف إجتماعية قاسية او ظروف نفسية طارئة يرتكب جريمة.

اما النوع الثاني فيرجعه إلى التكوين الفطري للانسان من الناحيتين الجسمانية والنفسية، وهذا هو الاستعداد الاجرامي الاصيل الذي يدفع الى ارتكاب الجرائم الخطرة واحتراف الاجرام. واطلق عليه دي توليو اسم (المجرم بالعادة أو بالتكوين)، وهو الشخص الذي يعاني من نقص في تكوينه، كالنقص الجسماني أو الخلل في الجهاز العصبي فان تاثير الحالة التكوينية على سلوكه يكون اكثر تاثيراً من الظروف الاجتماعية. ذلك ان المجرم بالعادة يتميز بتوافر ميل داخلي أو تكويني في شخصيته يدفعه الى الاجرام، ففي هذه الحالة تتضاءل المقاومة أو قوة المانع تضاؤلا جسيما امام قوة الدافع مما يخلق لديه ميلاً دائما الى ارتكاب الجريمة.

ويبدو واضحاً ان المجرم بالعادة او بالاصالة يكون اشد خطراً من المجرم بالصدفة، لان المجرمين بالاصالة يتسمون بالعود الى ارتكاب الجريمة واحتراف الاجرام ولا يردعهم عقاب من ارتكاب الجريمة والعود اليها بالنظر لاتصاف استعدادهم الاجرامي بالثبات والاست
=============================================================

71-مشروع قانون الصحة النفسية الجديد نطــاق تطبيق القانون والتعريفات

د/سالي جمعة
18-09-2009, 08:12 AM
مشروع قانون الصحة النفسية الجديد

مادة ( 1 ): تسري أحكام هذا القانون على المنشاءات الآتية :-
1. المنشآت المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت حكومية أو خاصة.
2. أقسام الطب النفسى بالمنشآت العامة والخاصة .
3. مراكز الطب النفسي المرخص لها بذلك .

ولا يجوز أدارة منشأه خاص بعلاج المرضى المصابين بأمراض نفسية إلا بناءاً على ترخيص من وزارة الصحة والسكان بعد التسجيل بالمجلس القومي للصحة النفسية وفقاً للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تُصدر شهادة بهذا التسجيل ويتم تجديدها كل خمس سنوات علي أن يتولي الإدارة احد الأطباء المرخص لهم بممارسة مهنة الطب النفسي. وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان الاشتراطات والتجهيزات الواجب توافرها فى منشآت الصحة النفسية.
مادة ( 2 ) :

يجب أن يكون لدى منشآت الصحة النفسية وأقسام الطب النفسي بالمنشآت سجل خاص للمرضي الذين خضعوا لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي أو لنظام الأوامر العلاجية وذلك من صورتين يدون في كل منهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخ دخوله وخروجه واسم ولقب من طلب دخوله وصناعته ومحل اقامته وموطنه وأية بيانات أخرى يقررها وزير الصحة ، كما يجب ان تحتفظ المنشأة للمدة التي يحددها وزير الصحة بأوراق العلاج ومستنداته وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لتكون تحت تصرف مجالس الصحة النفسية .
ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات أو المستندات ولا إعطاء صورة منها إلا بإذن من المجلس المختص للصحة النفسية .

مادة ( 3 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كلٌ منها:

1- الاضطراب النفسى:
هو المعاناة من اضطراب اي من الوظائف النفسية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية , ولا يشمل الاضطراب النفسى فى هذا القانون من لديه فقط : سلوك مخالف للاعراف والتقاليد أو مجرد تعاطى الكحول أو العقاقير.

2- الطبيب الممارس:
هو الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة من نقابة الأطباء، ولم يحصل على درجة علمية فى الطب النفسى.

3- الطبيب النفسى:
هو الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها من الدرجات الأجنبية والمسجل فى نقابة الأطباء فى جدول الأخصائيين أو الاستشاريين.

4- الطبيب النفسي المسئول عن المريض:
هو الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائى أو استشارى أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.

5- الدخول الإرادي للمنشأة:
هو دخول المريض إلى المستشفى بعد موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.

6- الدخول الإلزامي للمنشأة:
هو دخول المريض للمستشفى دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.

الباب الثاني

مجالس الصحــة النفسية
مــادة (4):

ينُشأ بوزارة الصحة والسكان مجلس قومى للصحة النفسية، كما ينشأ بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات التى يوجد بها أحد المنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) مجالس محلية للصحة النفسية تخضع لإشراف المجلس القومى للصحة النفسية.

وتكون مدة هذة المجالس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد اخري، وتنعقد تلك المجالس بصفة دورية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه جانبه الرئيس .

وفي حالة غياب الرئيس يتولي نائب الرئيس رئاسة الجلسة واذا غاب نائب الرئيس تولي رئاسة الجلسة اكبر الاعضاء سنا رئاسة الجلسة .

الفصل الأول

المجلس القومي للصحة النفسية :

مــادة (5):

يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية على الوجه الآتـــي :-

1. أحد نواب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء (رئيساً).
2. الأمين العام للصحة النفسية (نائباً للرئيس)
3. أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ( عضواً )
4. أحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى (عضواً)
5. أحد أعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة (عضواً)
6. أحد رؤساء النيابة العامة يختاره النائب العام (عضواً)
7. أحد وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي يختاره وزير التضامن الاجتماعى (عضواً)
8. رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان (عضواً)
9. كبير الأطباء الشرعيين (عضواً)
10. مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان (عضواً)
11. ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس (عضواً)
12. مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية (عضواً)
13. رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى (عضواً)
14. أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يرشحه مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة (عضواً)
15. أحد محاميي النقض المهتمين بقضايا المريض النفسى, يختاره مجلس نقابة المحامين.
16. عضو عن أحد الجمعيات الأهلية التى تمثل المرضى النفسيين وعائلتهم يختاره وزير الصحة والسكان .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة. ويُعين المجلس أمانة فنية تابعة له، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة .
مــادة (6):
يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ويختص بمباشرة المهام الآتية:
1. مراقبة حجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
2. الإشراف على المجالس المحلية للصحة النفسية ونظر التظلمات المقدمة من قراراتها.
3. التسجيل وتجديده وإلغائه للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم

المستقل وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. ندب الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات وأحكام قضائية بناءاً على طلب من

مدير المنشأة.
6. التفتيش على المنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام

هذا القانون، ويتمتع المفتشون الذين يُعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءاً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع وزير

الصحة والسكان.
7. النظر في التظلمات المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم.
8. يلتزم بوضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك بنشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة

التنفيذية.
9. تشكيل لجان تكون عضويتها ممن يراهم المجلس مناسبين من أهل الخبرة والاختصاص وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي

والأوامر العلاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفيه تشكيل تلك الجان ومهامها وكيفيه التظلم من قراراتها

الفصل الثاني

المجلس المحلي للصحة النفسية

 

مادة ( 7 ) :

يُشكل المجلس المحلي للصحة النفسية على الوجه الآتــــي :-

1. أحد قضاة المحكمة الابتدائية يختاره رئيس المحكمة (رئيساً)
2. أحد استشاري الطب النفسي بالمحافظة يختاره أمين عام الصحة النفسية (نائبا للرئيس)
3. رئيس قسم الأمراض النفسية بكلية الطب بالمحافظة إن وجدت أو أقرب محافظة لها (عضواً)
4. وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة (عضواً)
5. أحد وكلاء النائب العام يختاره المحامى العام الأول (عضواً)
6. مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة (عضواً)
7. رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة (عضواً)
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة. ويُعين المجلس أمانة فنية تابعة له، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.

 

مادة ( 8 ) :

يتولى المجلس المحلي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلي الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية :

1. مراقبة حجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتع المرضى النفسيين بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
2. القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون عدا البنود (2-3-4).
3. متابعة التقارير الشهرية الورادة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية.
4. تقديم تقارير دورية من أعماله إلى المجلس القومى للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
5. إنشــاء مكاتب تابعة له بالمنشآت النفسية تتمتع بالاستقلالية عن إدارة المنشأة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات وسير العمل لتلك المكاتب .

وفي جميع الحالاتالتي تتطلب إبلاغ مجلس الصحة النفسية يتعين علي المجلس أن يصدر قراره في ذلك الشأن خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ ابلاغه بالحالة، فإذا لم يصدر المجلس قراره في خلال تلك المدة، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشان المريض طبقا لاحكام هذا القانون .

 

الباب الثالث

دخول المريض النفسى

الفصـــــــــل الأول

الدخول الإرادى

 

مادة ( 9 ) :

يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة الأهل كما يحق لهذا الشخص طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

مادة ( 10 ) :

يحق للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تُتجاوز 72 ساعة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا رأى أن خروجه من المستشفى يشكل خطرا جسيما وحالاً على صحته وحياته أو على صحة وحياة الآخرين أو على الممتلكات
2. إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب جسامة المرض النفسي ،ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج بدون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ المجلس المحلى للصحة النفسية وعمل تقيم طبى مستقل خلال تلك المدة.
مادة (11) :

يجوز لأحد الوالدين أو الوصى على المريض القاصر تقديم طلب لفحصه وعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يؤخذ رأى الاخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة على هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس المحلى للصحة النفسية فى خلال يومين عمل من تاريخ الدخول. ويحق لأحد والدى القاصر أو الوصى تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الحجز الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

الفصل الثاني

الدخول الإلزامي

مادة (12) :

لا يجوز دخول شخص إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا في الحالتين الآتيتين :

1. قيام دلائل واضحة على وجود مرض نفسى شديد تمثل أعراضه خطراً جسيماً وحالاً على المريض أو على الآخرين أو على الممتلكات.
2. أو أن يكون الدخول لازماً للعلاج و لمنع تدهور جسيم ووشيك للحالة النفسية ويلزم في الحالتين وجود علاج يناسب الحالة بالمنشأة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأحوال الخاصة بهاتين الحالتين.

 

ويجب إبلاغ كل من الأهل، ومدير المنشأة ، ومكتب الخدمة الاجتماعية ، والمجلس المحلى للصحة النفسية بقرارات دخول المريض إلزاميا في خلال 24 سـاعة من دخول المريض . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة والنماذج المستخدمة لدخول المريض النفسي إلزاميا.

مادة (13) :

يجوز للطبيب النفسي الممارس أن يُدخل مريضا دون إرادته إحدى منشآت الصحة النفسية لتقييم حالته وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة (12) لمدة لا تجاوز 72 سـاعة وذلك بعد استشارة الطبيب النفسي المسئول بناءاً على طلب كتابي لتقييم حاله المريض يُقدم من أى من المذكورين بعد :

1. أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة .
2. أحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل إقامة المريض .
3. الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة .
4. مفتش الصحة .
5. قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبى .
6. أحد متخصصين الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة للمريض أو لمدير المنشأة .

وذلك إذا تلاحظ لأى منهم أن هذا الشخص يعانى من مرض نفسي تمثل أعراضه خطراً جسيماً وحالاً على المريض أو على الآخرين أو على الممتلكات .

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل إنتهاء المدة المشار عليها إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس المحلى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض والأهل علماً بهذا القرار .مادة (14) :

مــادة (14):

يجوز للطبيب الممارس ان يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (13) إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة (12) ولم يكن من الممكن الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول الإلزامي مع مراعاة ما جاء بتلك المادة بالنسبة لإبلاغ الجهات المشار إليها بها وضرورة إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية بقرار المـد.

ويحق للطبيب النفسي المسئول إعادة النظر فى قرار الطبيب الممارس الصادر فى هذا الشأن.

مادة (15) :

يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة ( 14 ) وذلك بغرض استكمال التقييم وتطبيق إجراءات العلاج الإلزامي كما نصت عليها المادة ( 32 ) وذلك بعد إجراء التقييم الطبي المستقل طبقاً لأحكام المادة ( 19 ) ويجب إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة ( 12 ) طبقـاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس المحلى للصحة النفسية وذلك بناءاً على طلب الطبيب النفسى المسئول طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فإذا اقتضت حالة المريض بقاؤه بالمنشأة مدة أطول فيتم المد بقرار من المجلس المحلى للصحة النفسية لمدة لا تجاوز ستة اشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (19) وفى جميع الحالات يتم إنهاء الدخول الإلزامي إذا انتفت مبرراته قبل انتهاء المدة المشار إليها .

مادة (16) :

إذا لم يتأتى حضور الشخص طواعية إلى المنشأة وفقاً لأحكام المادة ( 13 ) فيجب على الأشخاص المشار إليهم إبلاغ قسم الشرطة لعرض الأمر على النيابة العامة وذلك لندب احد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة، وللنيابة أن تأمر بنقل المريض إلى احدى منشآت الصحة النفسية الحكومية للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسى حاجة المريض لذلك أو نقله إلى أحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه وذلك بناءاً على طلب يُقدم للنيابة على أن يصدر فى الحالتين أمر من النيابة العامة بالنقل، ويشترط فى الطبيب الذى تنتدبه النيابة ان يكون مقيداً لدى المجلس القومى للصحة النفسية وألا يمُت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج بها المريض.

مادة (17) :

ويستثنى من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتخاذ هذه الإجراءات وفى هذه الحالة يجب إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يُرفع تقرير للمجلس المحلى للصحة النفسية عن الحالة فى خلال أربعة وعشرون ساعة متضمنا التشخيص المبدئى وكيفية نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (18) :

يجوز للنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية من رجال الشرطة إذا ابلغ بالحالة المنصوص عليها بالمادة (12) أن يأمر بالتحفظ على المريض وذلك لفحصه فى إحدى منشآت الصحة النفسية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التحفظ وإذا اتضح للطبيب النفسى المسئول بعد فحص المريض أنه لا تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي وجب صرفه فوراً.

مادة ( 19 ):

يجب إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدي مجلس الصحة النفسية أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفـاً حكوميـاً وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بذات الجهة ويرسل التقييمين إلى المجلس المحلى للصحة النفسية فى مدة لا تُجاوز سبعة أيام من دخول المريض إلزامياً، ويرفق به النموذج المستخدم. وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة يتم إنهاء حالة الدخول الإلزامي للمريض.
كما يتم إنهاء حالة الدخول الإلزامي للمريض في حالة عدم قناعة المجلس المحلى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدم إليه وذلك بعد فحص المجلس له طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (20) :

يحق للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز والعلاج الإلزامي طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يجوز للمجلس المحلى للصحة النفسية فى حالة تظلم المريض او ذويه من إجراءات دخوله إلزاميا بالمنشأة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض خلال اربعة اسابيع من تاريخ دخوله وذلك لاتخاذ قرار فى التظلم فى ضوء ما ينتهى إليه الخبير وذلك طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ( 21 ) :

إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي يجب على إدراة المنشأة إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المستشفى على أن تُعاد إجراءات الدخول الإلزامي مرة أخرى.

مادة ( 22 ) :

يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءاً على طلب احد أقرباء المريض أو من يقوم بشئونه إذ أصيب بمرض جسمانى ينُذر بالموت ويُخطر المجلس المحلى للصحة النفسية فى خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل.

مادة ( 23 ) :

في حالة إنهاء قرارات الدخول أو العلاج الإلزامي يقوم مدير المنشأة بإخطار المجلس المحلى للصحة النفسية فى مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل.

مادة ( 24 ) :

يجوز نقل مريض خاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية.

مـادة ( 25 ) :

في جميع الحالات التى يستوجب فيها هذا القانون الحصول على تقييم طبى مستقل يلزم ان يتم هذا التقييم بمعرفة طبيب نفسى متخصص ومسجل بمجالس الصحة النفسية ولا يعمل فى المنشاة التى يُعالج بها المريض، وألا يتم ذلك فى حضور الطبيب النفسى المسئول عن المريض وألا تربطه بمدير المنشأة صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة، ولا يجوز للطبيب القائم بالتقييم أن يكون عاملاً بنفس المنشـاة التي يعمل بها الطبيب الذي أصدر الأمر بدخول المريض أو علاجه إلزامياً ولا يجوز له الحصول على مقابل مادى من المستشفى أو من وفي حالة عدم توافر التقييم الطبي المستقل خلال المدد المقررة قانونا ومع ضرورة استمرار وجود المريض بالمنشأة أو علاجه إلزاميا; يجوز الحصول علي تقييم نفسي من الأطباء المسجلين بمجلس الصحة النفسية والعاملين بذات المنشأة ، علي أن يسري ذلك حتى اربعة اسابيع من تاريخ دخول المريض أو علاجه إلزاميا, وان يُبلغ المجلس المحلي عند اتخاذ هذا القرار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بذلك أهل المريض ويجب أن يُحاط المجلس المحلى للصحة النفسية علماً بنتيجة التقييم.

 

الفصل الثالث

الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية

مـادة ( 26 ) :

في حالة صدور قرار أو حكم قضائى بالإيداع بأحد منشآت الصحة النفسية ينتدب المجلس المحلى للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع طبقاً لمضمون القرار أو الحكم. على أن يشتمل التقييم على العناصر الآتية:

1. حالة المودع النفسية وقت ارتكاب الجريمة.
2. حالة المودع النفسية وقت التقييم.
3. الخطة العلاجية المقترحة

مـادة ( 27 ) :

في حالة الإيداع للعلاج بناءاً على حكم قضائى أو أمر من النيابة العامة لا يجوز إنهاء الايداع أو منحه إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التى أمرت بالإيداع.

مـادة ( 28 ) :

يجوز للمحكمة أو النيابة العامة أن تفوض المجلس المحلى للصحة النفسية فى إنهاء إيداع المريض المُودع أو منحه إجازة علاجية دون الرجوع إليها فى حالة الجنح والمخالفات البسيطة.

مـادة ( 29 ) :

يتم تقييم المرضى المُودعين للعلاج بمنشآت الصحة النفسية مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وذلك طبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع نتيجة التقييم إلى المجلس المحلى الصحة النفسية للنظر فى استمرار إيداعه للعلاج من عدمه وذلك فى مدة لا تُجاوز شهراً من تاريخ رفع التقرير إليه ويحق للمودع أو القيم عليه طلب الحصول على صورة من ذلك التقرير من المجلس المحلى الصحة النفسية ويحق له أيضأً أو لمحاميه أو لذويه حتى الدرجة الثالثة أن يتقدموا بطلب التماس للمجلس للنظر في استمرار ايداعه للعلاج من عدمه ويحق للمودع أو لمحامية الحصول على صورة من رد المجلس على الالتماس المقدم وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـادة ( 30 ) :

في حالة حدوث حالة مرضية طارئة للمُودع يجوز لمدير المنشأة التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج من هذه الحالة بإحدى المنشآت المتخصصة في ذلك، وتلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة تواجده فى تلك المنشآة وإعادته إلى مكان الإيداع بعد زوال الحالة المرضية الطارئة التى دعت إلى خروجه.

الباب الرابـــع

عــلاج المريض النفسي

مـادة ( 31 ) :

يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أى علاج لمريض الدخول الإرادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة ويتلزم الطبيب بتدوين الخطة العلاجية المقترحة، كما يلتزم بإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسى المسئول عن المريض.
ولا يجوز للطبيب النفسي طلب الحصول على الموافقة علي الدخول او العلاج من مريضٍ لا يمتلك القدرة العقلية لإعطـاء هذه الموافقة، ويقصد بالقدرة العقلية قدرة المريض على فهم وإدراك الاجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الادراك والتعبير الصحيح عنه .

مـادة ( 32 ) :

بالعلاج، على أن يستوفى الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع فى ذلك، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ويجب علي الطبيب النفسي المسؤل مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأقل، كما يجب إعادة تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج باحداث تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها وذلك طبقاً للائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز إعطاء مريض علاج دون إحاطته علماً مسبقاً بذلك، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة اشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل .

مـادة ( 33 ) :

يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به اي منهم بملف المريض ، وذلك طبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مـادة ( 34 ) :

يجوز في حالة الضرورة العاجلة اعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول علي موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية او الجسدية للمريض من شانها ان تعرض حياته او صحته او حياة وصحة الاخرين الي خطر جثيم وشيك علي الا تتجاوز مدته 24 ساعة وذلك طبقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مـادة ( 35 ) :

في حالة تقرير احتياج المريض النفسى للعلاج الكهربائى يتعين الحصول على موافقته الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج الكهربائى والغرض منه وأثاره الجانبية والبدائل العلاجية المتاحة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مــادة ( 36 ) :

إذا رفض المريض النفسي الخاضع للعلاج الإلزامي تلقى العلاج الكهربى رغم ضرورة إعطائه له يفرض عليه هذا العلاج بعد الحصول على تقييم طبى مستقل.

مــادة (37) :

لا يجوز إعطاء علاج كهربى دون أن يكون المريض تحت تأثير مُخدر عام وباسط للعضلات.

مــادة (38) :

يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.

مــادة ( 39 ) :

يجوز نقل المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من المنشأة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا مـا أصابه مرضٌ جسدي و لم يتوفر علاج لتلك الحالة بالمستشفى النفسي الموجود بها وذلك طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مـادة ( 40 ) :

في حاله تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية مدة إجازته تطبق بشأنه أحكام المادة (21) من هذا القانون.

مــادة (41):

يجوز تطبيق الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي عند خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسى خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها طبقاً للشروط الآتية:

1. أن تستدعى حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة .
2. إذا يكون من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسى
3. ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4. أن يكون المريض له تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له مما أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله أحدي

المنشآت النفسية للعلاج وذلك طبقـاً للإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5. أن يتم الحصول على تقييم طبى مستقل
6. أن يتم إبلاغ المجلس المحلى للصحة النفسية بذلك

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج يزيارة المريض فى مكان إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة.

مــادة (42):

يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر وللمجلس المحلى الصحة النفسية الحق فى إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستدعى ذلك أو إذا طلب الفريق الطبي المعالج ذلك ويجوز تجديدها لمدد أخري بعد إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية .

مــادة (43):

إذا تعذر تطبيق نظام الأوامر العلاجية لسبب أو لآخر كهروب المريض أو رفضه الامتثال للخطة العلاجية المقررة يتم إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الدخول الإلزامي وذلك طبقاً لأحكام المادة ( 18 ) .

مــادة (44):

في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس المحلى للصحة النفسية خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة ، كما يتوجب إرسال تقرير مفصل إلى مجلس الصحة النفسية مصحوبا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملا جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج المستخدمة.

الباب الخــامس

حقــوق المرضــــى

مـادة ( 45 ) :

يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) بالحقوق الآتية:-

1. تلـقي العنـاية الواجبة في بيئـة آمنة ونظيفة .

2. حظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون .

3. الإحـاطة علمـاً باسـم ووظيفة كل أفـراد الفريق العلاجي الذي يرعـاه بالمنشاّة

4. رفض مناظرتـه أو علاجـه بمعرفة أيٍ من أفراد الفريق العلاجي .

5. تلـقي المعلومـات الكاملـة عن التشخيص الذي أُعطي لحـالته وعن الخطة العلاجـية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .

6. أن يكون العلاج المُقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمُعترف بها في الأوسـاط العلمية .

7. رفض الخضـوع للبحوث العلمية على أن يحظـى في حالة الموافقة بشـرح كامل لهدف التجربة وذلك بمراعاة حظر إجراء البحوث على

المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. .

8. حماية سرية المعلومـات التي تتعلق به وبملفه الطبي وكذلك خصوصيـاته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.

9. الإطلاع على صورة ملفه الطبي وأن يحصـل على نسخـة كـاملة منه طبقاً لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يكن

خاضعاً لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وفي هذه الحالة يجوز للمريض طلب ذلك من المجلس المحلي للصحة النفسية .
10. التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجـراءات التي تحددهـا اللائحة التنفيذية .
11. مقابلة زائريـه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية . وأن يُمَكّن من مقابلة محاميه .
12. الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية المُوضوعة لـه .
13. طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا.
14. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي وغير الجسدي والمعاملة المُهينة ومن العقاب النفسي أو البدني .
15. حريـة الحصول على خدمـات البريد والهاتف .
مـادة ( 46 ) :
مع عدم الإخلال بقرارات العلاج الإلزامي والأوامر العلاجية وبمراعاة ما تقرره اللائحة التنفيذية فى هذا الصدد يتمتع المريض النفسى بالحق فيما يلى:-
أ- تلقى المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجى .
ب- رفض العلاج المقدم له وأن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته.
ج- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.
مـادة ( 47 ) :
تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها فى المادتين السابقتين عند الدخول وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبى وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض. كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق فى أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وطرق التظلم وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلام تلك الشكاوى وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية, كما يجب إبلاغ المريض عند دخوله للمنشأة بالحالة القانونية لدخوله وحقه في الخروج طبقاً لوضعه القانوني وكيفية التظلم من إجراءات الدخول والعلاج الإلزامي كما يجب عمل ذلك عند تجديد تلك الإجراءات.

مـادة ( 48 ) :
تشكل بكل منشأة لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالى:-

1. طبيب من المنشأة. ( رئيساً )

2. أحد أهــالي المرضى . ( عضواً )
3. أحد أعضـاء الجمعيات الأهلية المُهتمة بحقوق المرضى . ( عضوا ً )
4. أخصائي اجتماعي بالمؤسسة . ( عضوا )
5. أحد أعضاء الشئون القانونية بالمؤسسة . ( عضوا ً )
وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك من خلال تلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والفصل فيها، والقيام بعمل حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.
مـادة ( 49 ) :

لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجى أو القائمين على السجلات الطبية الإطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس المحلى للصحة النفسية.

مـادة ( 50 ) :
لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً بأية وسيلة أو وضعه فى غرفة عزل دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب السـادس

صندوق الصحـة النفسيـة

مـادة ( 51 ) :

ينشأ صندوق للصحة النفسية بديوان عام وزارة الصحة والسكان يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الصحة والسكان على النحو التالى:
1. الأمين العام للصحة النفسية ( رئيـساً ) .
2. رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان ( عضواً )
3. أحد أعضـاء المجلس القومي للصحة النفسية ( عضواً )
4. عضو عن الجمعيات الأهلية المُهتمة بالصحة النفسية . ( عضواً )
5. أحد رجال الأعمـال المُهتمين بالصحة النفسية . ( عضواً )
6. المراقب المالي لوزارة الصحة والسكان . ( عضواً )
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة
مـادة ( 52 )
تتكون مـــوارد الصندوق من :-
1. ما يخصص له في ميزانية الدولة .
2. الهبات والوصــايا والتبرعـات .

3. رسوم شهادات التسجيل للمنشآت المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيهاً عند التسجيل أو عند التجديد وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
. رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية التى تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بما لا يجاوز (عشرة جنيهات) عن الشهادة أو التقرير.

5. حصيلة دمغات الصحة النفسية التى تفرض على كل تذكرة طبية تتضمن علاج نفسى بواقع (خمسون قرشاً).

6. رسوم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بما لا يقل عن خمسه جنيهات ولا يجاوز مائتان جنيه تسددها المنشآت عن كل حاله دخول للعلاج بها .

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغـراض التالية :-
* 40 % ( أربعون بالمـائة ) إجراءات التقييم المستقل

* .20 % ( عشرون بالمـائة ) رعاية المرضى النفسيين الذين لا عائل لهم

* 15 % ( خمسة عشر بالمائة ) تدريب .

* .10 % ( عشــرة بالمـائة ) حملات توعية للصحة النفسية بالمجتمع

* .5 % ( خمســة بالمـائة ) دعم لجـان حقوق المرضى

* 5 % ( خمســة بالمـائة ) بدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية

* .5 % ( خمســة بالمـائة ) حوافز للعاملين بالصحة النفسية

مـادة ( 53 ) :

يصدر وزير الصحة والسكان قراراً باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.

الباب الســـــابع

العقوبـــــات

مادة ( 54 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيهاً ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل طبيب أثبت عمداً فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد دخوله المستشفى أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمدا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية فى غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها فى هذا

الشأن.

مادة ( 55 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الآف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس الصحة النفسية أو لم يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس الصحة النفسية أو مفتشيها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها.

4. كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد فى حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه المادة (12).

مادة ( 56 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً.

وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة بجسم المريض تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

مادة ( 57 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من خالف أي من المواد (31، 35،34،32 ، 36 ، 37).

مادة ( 58 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من أفشى اسرار المريض النفسى بالمخالفة لهذا القانون، أو اعطاه عمدا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب او بالمخالفة لتعليماته.

مادة ( 59 ) :

يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه كل من خالف احكام المواد (46) و(10) و(47)،وبغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرة الاف جنيه لكل من خالف احكام المادة (50).

مادة ( 60 ) :

يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه كل من خالف احكام المادة (45) مالم يكن منصوصا على عقوبات اشد بهذا القانون.

مادة ( 61 ) :

لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بما يقضى به قانون العقوبات أو أى قانون آخر من عقوبات أشد ، كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية .
وفي حالة حدوث ضرر للمريض او للغير نتيجة لتطبيق الاجراءات والنظم المنصوص عليها في هذا القانون يعفي الطبيب من المسؤلية الجنائية طالما ادي عمله علي الوجه الاكمل دون مخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او أصول وتقاليد مزاولة المهنة .
————–

 

72-بحث فى البصمة الوراثية وإثبات النسب
البصمة الوراثية
البصمة الوراثية

البصمة الوراثية
د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم
———————————————————————————————————-
أهمية البصمة الوراثية :73-

تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج بها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر, وتنازعوا في المجالات التي يستفاد منها وتعتبر فيها حجة يعتمد عليها كليا أو جزئيا، وقد شاع استعمال البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلت بها عدد من المحاكم الأوربية وبدأ الاعتماد عليها مؤخرا في البلدان الإسلامية ونسبة أعمال الإجرام لأصحابها من خلالها، لذا كان من الأمور المهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات الأنساب وتمييز المجرمين وإقامة الحدود .
=============================================================
74-فالبصمة مشتقة من البُصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر وبَصَمَ بصماً إذا ختم بطرف

إصبعه ، والبصمة أثر الختم بالإصبع (1).
والبصمة عند الإطلاق ينصرف إلى بصمات الأصابع وهي الأثر التي تتركها الأصابع عند ملامستها الأشياء وتكون أكثر وضوحاً في الأسطح الناعمة وهي اليوم تفيد كثيرا في معرفة الجناة عند أخذ البصمات من مسرح الحادث حيث لا يكاد يوجد بصمة تشبه الأخرى .
وقد تطورت الأبحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية – عدا التوائم المتشابهة – وهي أكثر دقة وأكثر توفراً من بصمات الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية
=============================================================
:
1 – 75-الدم 2 – المني 3 – جذر الشعر 4 – العظم
5 – اللعاب 6 – البول 7 – السائل الأمينوسي (للجنين)
8 – خلية البيضة المخصبة (بعد انقسامها 4 – 9 – خلية من الجسم .
والكمية المطلوبة بقدر حجم الدبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثية (2).
وقد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الوراثية:”البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجنيات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه”(3).
إن مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان والجسم يحتوي على ترليونات من الخلايا ، وكل خلية تحتضن نواة هي المسئولة عن حياة الخلية ووظيفتها وكل نواة تحتضن المادة الوراثية بداية من الخواص المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة وانتهاء بالتفصيلات التي تختص بالفرد وتميزه بذاته بحيث لا يطابق فرداً آخر من الناس ومصدر البصمة موجود على شكل أحماض أمينية (DNA) وتسمى الصبغيات لأن من خواصها أنها تلون عند الصبغ ويطلق عليها أيضاً ” الحمض النووي ” لأنها تسكن في نواة الخلية وهي موجودة في الكروموسومات، وهذه الكروموسومات منها ما هو مورث من الأب والأم ومنها ما هو مستجد بسبب الطفرة الجديدة NEO MUTATION
والصفات الوراثية تنتقل من الجينات وهذه الجينات تتواجد في الكروموسومات وهناك حوالي مئة ألف جين مورث في كل كروموسوم واحد ، لذلك لو تم دراسة كروموسومين فقط بطريقة عشوائية لأمكن متابعة عدد كبير من هذه الصفات الوراثية في هذين الكرموسومين ولأصبح الجواب الصحيح في معرفة البصمة الوراثية للأبوة والبنوة بنسبة نجاح تصل لـ 99.9% نظراً لعدم تطابق اثنين من البشر في جميع هذه الصفات الوراثية (4).
=============================================================
مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية :76-

إن اكتشاف القوانين المتعلقة بالوراثة ومعرفة ترتيب عناصرها المشتركة والخاصة ومعرفة كيفية الاستفادة منها مما هيأه الله للبشر من العلم في هذا الزمان كما قـال تعالى:”ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء”(5).
==============================================================
ويمكن تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها في المجالات التالية :77-
1- إثبات النسب أو نفيه وما يتعلق بذلك مثل تمييز المواليد المختلطين في المستشفيات أو في حال الاشتباه في أطفال الأنابيب أو عند الاختلاف أو التنازع في طفل مفقود بسبب الكوارث والحوادث أو طفل لقيط أو حال الاشتراك في وطء شبهة وحصول الحمل أو عند وجود احتمال حمل المرأة من رجلين من خلال بييضتين مختلفتين في وقت متقارب كما لو تم اغتصاب المرأة بأكثر من رجل في وقت واحد ، أو عند ادعاء شخص عنده بينة ( شهود ) بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بلا بينة .
==============================================================
2- تحديد الشخصية أو نفيها 78-مثل عودة الأسرى والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الأفراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب بقبيلة معينة بسبب الهجرة وطلب الكلأ أو تحديد القرابة للعائلة .
3- إثبات أو نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية تدل على هويته كما هو الحال في دعاوى الاغتصاب والزنى والقتل والسرقة وخطف الأولاد وغير ذلك(6).
ويكفي أخذ عينة من المني أو العثور على شعرة أو وجود أثر اللعاب عقب شرب السيجارة أو
أثر الدم أو بقايا من بشرة الجاني أو أي خلية تدل على هويته :
============================================================
79-ونسبة النجاح في الوصول إلى القرار الصحيح مطمئنة لأنه في حال الشك يتم زيادة عدد الأحماض الأمينية ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية
.
ومن أشهر القضايا التي استعملت فيها هذه التقنية فضيحة بيل كلنتون الرئيس الأمريكي في قضيته المشهورة مع ليونيسكي ، حيث لم يعترف ويعتذر للجمهور الأمريكي إلا بعد أن أظهرت الأدلة الجنائية وجود بصمته الوراثية المأخوذة من المني الموجود على فستان ليونيسكي .
وحادثة أخرى وقعت بالسعودية ذكرها ممثل معمل الأدلة الجنائية للعلماء في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة أثناء مناقشة موضوع البصمة الوراثية وحاصل القضية أن امرأة ادعت أن أباها وقع عليها ونتج عن ذلك حصول حمل ، وكان احتمال تصديقها ضعيف لأن الأب في الستينات من العمر ولقوة العلاقة التي تجمعه بالمتهمة فأجلوا موضوع التحليل حتى وضع الحمل لئلا يتضرر الجنين وعندما تم الوضع ومن خلال التحاليل وجد أن الطفل لا علاقة له بالمتهم ( الأب ) ، والأغرب وجد أنه لا علاقة له بالمرأة المدعية ، فاتضح أن القضية فيها تلاعب وأن أيدي خفية وراءها ، فالنفي عن المتهم لا إشكال فيه أما النفي عن المرأة الحامل فيه تصادم مع الواقع ، وبالرجوع لأسماء المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمستشفى اتضح أنهم بلغوا (30) طفلاً وعند حصر الصفات المطلوبة انحصرت في (12) طفلاً تم الاتصال بذويهم واحداً واحداً حتى تم الوصول للطفل المطلوب واتضح أن بصمته الوراثية دلت على ارتباطه بالمتهم ( الأب ) وأن هناك طفلاً لقيطاً أدخل المستشفى في نفس اليوم وعند التسليم تم التبديل لإخفاء الحقيقة والله المستعان
============================================================
.
طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية :80
لا خلاف بين الفقهاء أن النسب الشرعي لا يثبت في حال تصادم النسب مع الواقع الحسي كما لو ادعت المرأة نسب طفل لزوجها الصغير الذي لا يولد لمثله وكذا لو أتت به قبل مضي ستة أ شهر من الزواج
———————————————————————————————————–

.
ويثبت النسب في الشريعة الإسلامية بالطرق التالية :81-
1- الفراش :-وهو تعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمرأة حيث تكون المرأة كالفراش لزوجها ، ولما كان التحقق من حالة ( الجماع ) بين الزوجين شبه متعذر لكونها مبنية على الستر اكتفى الجمهور بمظنة الدخول خلافاً للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتبروا المرأة فراشاً لزوجها يثبت به النسب وذهب بعض المتأخرين كابن تيمية وابن القيم إلى اشتراط الدخول المحقق وعدم الاكتفاء بمظنة الدخول .
ولا شك أن الأول أولى فعامة أحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وإثبات الدخول المحقق في كل حالة متعذر .
وإثبات النسب عن طريق الفراش مجمع عليه بين الفقهاء لقوله – صلى الله عليه وسلم-: “الولد للفراش” (7).
2- الاستلحاق :82-
وذلك بأن يقر المسـتلحق بأن هذا الولد ولده أو أن هذا أخوه أو أبوه وغير ذلك ، وقد اشترط العلماء للاستلحاق شروطاً أبرزها أن المُقر له بالنسـب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقِرِّ ، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره لاستحالة ذلك عادة وعقلاً (.
فهل هذا الشرط يمكن تنزيله على البصمة الوراثية ؟ هذا ما سيأتي الإجابة عليه في الصفحات التالية .
——————————————————————————————————-
3 – البينة :83-

وقد أجمع الفقهاء على أن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه ويكفي في ذلك الاستفاضة بمعنى الشهادة بالسماع بأن يشتهر الأمر بين الناس حتى يصير معروفاً بينهم ويقول جمع كبير من الناس سمعنا أن فلانا ابن فلان … (9) .
4 – القيافة :84–
وهي مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفه ، يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه (10) ، والمراد بها هنا / الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود(11).
وقد ذهب الحنفية إلى أن القيافة لا يلحق بها النسب لأنها ضرب من الظن والتخمين بينما ذهب جمهور العلماء بالأخذ بها لدلالة السنة والآثار عليها، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم مسروراً تَبْرُقُ أسارير وجهه ، فقال : “ألم تريْ أن مجزَّزاً المُدْلِجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض “(12).
وجه الدلالة :
أن سرور النبي – صلى الله عليه وسلم – دال على إقراره بالقيافة وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يسمع باطلاً فيقره أو يسكت عنه(13).
=============================================================

القرعة :85-
وذلك عند التنازع على طفل ولا بينة لأحدهم فيجرى القرعة وهذه أضعف الطرق ولم يأخذ بها جمهور العلماء وهو مذهب الظاهرية وإسحاق ورواية عند الحنابلة وكذا المالكية في أولاد الإماء (14).
وهذه الطريقة غير معمول بها في هذا الزمان بفضل الله ثم التقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية إذ شاعت واستقر العمل بها في محل التنازع في النسب , ولا ريب أن القرعة لا يصار إليها لوجود الدليل المرجح .
=============================================================
86-هل البصمة يثبت بها النسب ؟

ذهب العلماء المعاصرون إلى اعتبار ” البصمة الوراثية ” طريقاً من طرق إثبات النسب من حيث الجملة واختلفوا في بعض القضايا الفرعية وقد جاء في قرار المجمع الفقهي بالرابطة ” خامساً : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
أ – حالات التنازع على مجهول النسـب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المسـتشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .
ج – حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودين “(15).
وقد رأى عدد كبير من الباحثين قياس البصمة الوراثية على القيافة من باب أولى أو اعتبارها قرينة قوية والتي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسـة الوراثية المنـبثقة عن المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية : ” البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثل تطوراً عصرياً عظيما في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى “(16).
ومن خلال التوصية السابقة والبحوث المقدمة في هذا المجال نجد أن فريقاً من الفقهاء يرى قياس البصمة الوراثية على القيافة وأن الأحكام التي تثبت بالقيافة تثبت في البصمة الوراثية ،
ويظهر لي أن هذا القياس بعيد للأمور التالي :
1 – أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية والخطأ فيه مستبعد جداً ، بخلاف القيافة والتي تقوم على الاجتهاد والفراسة وهي مبنية على غلبة الظن والخطأ فيها وارد ففرق بين ما هو قطعي محسوس وبين ما بني على الظن والاجتهاد .
2 – أن القيافة يعمل بها في مجال الأنساب فقط بخلاف البصمة الوراثية فهي تتعداها لمجالات أخرى كتحديد الجاني وتحديد شخصية المفقود .
3 – أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظن الغالب ، أما البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتماداً كلياً على بنية الخلية الجسمية الخفية وهي تكون من أي خلية في الجسم ونتائجها تكون قطعية لكونها مبنية على الحس والواقع .
4 – أن القافة يمكن أن يختلفوا، بل العجيب أنهم يمكن أن يلحقوا الطفل بأبوين لوجود الشبه فيهما(17)، أما البصمة فلا يمكن أن تلحق الطفل بأبوين بتاتاً ويستبعد تماماً اختلاف نتائج البصمة الوراثية ولو قام بها أكثر من خبير فالقياس بعيد فهذا باب وهذا باب .
وبناء على ما تقدم فالقيافة باب والبصمة الوراثية باب آخر وهو يعتبر بينة مستقلة
أو قرينة قوية يؤخذ بها في الحكم الشرعي إثباتاً ونفياً وذلك للأمور التالية :
1 – أن البينة لم تأت في الكتاب والسنة محصورة في الشهادة والإقرار فقط بل كل ما أظهر الحق وكشفه فهو بينة قال تعالى في قصة موسى مع فرعون : ” قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل * قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين”(17).
وجه الدلالة :
قال ابن القيم : ” فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان ، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة ، وكذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “البينة على المدعي” المراد به : أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له ،والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى … فالشرع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال ، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار ، مرتباً عليها الأحكام “(18).

=============================================================
2 – قوله تعالى : “87-وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو
من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين* فلما رأى
قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم” (19).
==============================================================
وجه الدلالة :–
أن موضع قد القميص اعتبر دليلاً على صدق أحدهما وتبرئة الآخر وسمى الله ذلك شهادة(20).
3 – في قصة فتح خيبر قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لعم حيي بن أخطب: ” ما فعل مسك بن حيي الذي جاء به من النضير ؟ قال أذهبته النفقات والحروب ، قال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى الزبير فمسه بعذاب فقال : قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا ، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة “(21).
وجه الدلالة

============================================================ :
88-أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عمل بالقرينة العقلية واعتد بها فكثرة المال وقصر المدة فيه دلالة على الكذب ، وقد اعتد بهذا الدليل وأمر بضربه وحاشاه أن يأمر بضربه بلا حجة لأنه نوع من الظلم وهذا مستبعد في حقه – صلى الله عليه وسلم – فدل ذلك على اعتبار القرينة والعمل بموجبها
.
فهذه الأدلة وغيرها دالة على أن الحق إذا تبين بأي وجه كان الأخذ به هو المتعين ، ولا شك أن بعض القرائن أقوى بكثير من الشهادة ، فالشهادة يمكن أن يتطرق إليها الوهم والكذب وكذا الإقرار يمكن أن يكون باطلاً ويقع لغرض من الأغراض ومع هذا تعتبر الشهادة والإقرار بينة شرعية يؤخذ بهما لكونهما مبنيتان على غلبة الظن .
وإذا علمنا أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهم(22)، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها بشهادة مختصين تعين الأخذ بها واعتبارها بينة مستقلة يثبت بها الحكم نفياً أو إثباتاً ولو نظرنا إلى واقع ثبوت النسب بالشهادة وكونها تبنى على غلبة الظن ويكفي فيها الاستفاضة والشهرة مع وجود الاحتمال بالخطأ مع واقع البصمة التي لا تكاد نتائجها تخطئ في ذاتها ، والخطأ الوارد فيها يرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك نستطيع أن نجزم بأن البصمة الوراثية حجة شرعية يوجب العمل بمضمونها إذا توفرت شروطها ومن تأمل مقاصد الشريعة والعدل والحكمة التي قامت عليها الأحكام ظهر جلياً رجحان هذا الأمر قال ابن القيم : ” فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه ، والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له “(23).
=============================================================

89-ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية== والشروط الواجب توفرها ما يلي

اشترط الفقهاء الباحثين والأطباء المختصين في البصمة الوراثية شروطاً عديدة حتى تقبل ، والذين رأوا أنها تقاس على القيافة اشترطوا شروط القيافة مع بعض الزيادات (24).
1 – أن لا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة .
2 – يفضل أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة وإذا لم يتوفر ذلك يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة ، ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال .
3 – يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحاليل البصمة الوراثية ممن يوثق بهم علماً وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة (25).
4 – أن يجري التحليل في مختبرين على الأقل معترف بهما ، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر(26).
5 – توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصاً على سلامة تلك العينات ، وضماناً لصحة نتائجها ، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة.
6 – عمل البصمة الوراثية بعدد أكبر من الطرق وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية لضمان صحة النتائج (27).
7 – أن يجري اختبار البصمة الوراثية مسلم عدل ، لأن قوله شهادة ، وشهادة غير المسلم لا تقبل على المسلم إلا الوصية في السفر ونحوه(28).

=============================================================

والخلاصة :90
أن البصمة الوراثية تكون بينة مستقلة يجب العمل بمقتضاها إذا توفرت الشروط اللازمة ، وأنها لا تقاس على القيافة فهي باب آخر ، وأن عامة المعاصرين يرون صحة الاعتماد عليها في حالات التنازع وحالات الاشتباه وحالات الاختلاط سواء في الأطفال أو الجثث أو الحروب والكوارث
============================================================= .
91-هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟
اللعان : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه ، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها .
والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان
============================================================= .
92-فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد من –اللعان أيضاً ؟

اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
1 – لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش (الزوجية) إلا باللعان فقط ، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان .
وهذا القول عليه عامة الفقهاء المعاصرين ومنهم علي محي الدين القرة داغي وعبد الستار فتح الله سعيد (29)، ومحمد الأشقر (30).

=============================================================

وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة وجاء فيه ” 93-لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان “(31).
القول الثاني : يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن الزوج أن الحمل ليس منه
وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي(32)، ويوسف القرضاوي (33)، وعبد الله محمد عبد الله(34).
القول الثالث : إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة للزوج ولو لاعن ،وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميلاً .
وهذا الرأي ذهب إليه نصر فريد واصل ،وعليه الفتوى بدور الإفتاء المصرية (35).
القول الرابع : إذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك .
إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان لنفي الحد عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة ، وإذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية أن الولد من الزوج وجب عليه حد القذف .
وهذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هلالي (36).

=============================================================

الأدلة :94
أولاً : استدل القائلون بأن النسب لا ينفى إلا باللعان فقط بما يلي :
1 – قوله تعالى : “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين-
”(37).
=============================================================

وجه الدلالة : 95-
أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يملك الشـهادة إلا نفسه فيلجأ للعان ، وإحداث البصمة بعد الآية تزّيد على كتاب الله ” ومن أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد “(38) .
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا (تدافعا) إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله(39) .

=============================================================

وجه الدلالة :96
أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أهدر الشبه البين وهو الذي يعتمد على الصفات الوراثية وأبقى الحكم ا لأصلي وهو ” الولد للفراش ” فلا ينفى النسب إلا باللعان فحسب(40) .
3 – حديث ابن عباس في قصة الملاعنة وفيه : ” أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء … فجاءت به كذلك فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : لولا ما قضي من كتاب الله لكان لي ولها شأن “(41).
=============================================================
وجه الدلالة : 97

قال عبد الستار فتح الله : ” إذا نفى الزوج ولداً من زوجته ولد على فراشه فلا يلتفت إلى قول القافة ولا تحليل البصمة الوراثية لأن ذلك يعارض حكماً شرعياً مقرراً وهو إجراء اللعان بين الزوجين ،ولذلك ألغى رسول الله – صلى الله عليه وسلم (دليل الشبه) بين الزاني والولد الملاعن عليه … ودليل (الشبه) الذي أهدره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع ذلك لم يقو على معارضة الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللعان”(42).
وقال ابن القيم تعليقاً على الحديث السابق أن فيه ” إرشاد منه – صلى الله عليه وسلم – إلى اعتبار الحكم بالقافة ، وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب ،وإلحاق الولد بمنزلة الشبه ،وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له ، لمعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه له “(43).
4 – إن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق الزوج لقوله – صلى الله عليه وسلم- الولد للفراش وللعاهر الحجر ” ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، ثم كيف يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة(44) .
5 – إننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوجة، بل لابد من البينة ، فكيف تقدم البصمة على اللعان ولا نقدمها على الحد

============================================================= .
ثانياً : أدلة القائلين باعتبار البصمة الوراثية :98-
1 – قوله تعالى : “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.. –
وجه الدلالة :
أن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان .
أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان أصلا لاختلال الشرط في الآية .
2 – أن الآية ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللعان ونفي النسب ، فيمكن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب ولا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية (46).
3 – قوله تعالى : “وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم” (47).
=============================================================
وجه الدلالة :99-

أن شق القميص من جهة معينة اعتبرت نوعاً من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم مقام الشهادة (48).

4 – إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب الحس والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة المعنى وهي ليست تعبدية . فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتنزه أن يثبت حكماً بني على المكابرة .
5 – أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقاً للحق وباعثاً لاستقرار الأوضاع الصحيحة في المجتمع (49).

=============================================================
الترجيح :100-
قبل ذكر القول الراجح يجدر بي أن أشير إلى النقاط التالية :
1 – لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل وجاءت النتيجة تؤكد قوله . فإن النسب ينتفي ويفرق بينهما لكن الزوجة لا تحد لوجود شبهة اللعان و” الحدود تدرأ بالشبهات “(50).
2 – لا خلاف بين الباحثين في المسألة لو أن الزوجين رضيا بإجراء البصمة قبل اللعان للتأكد وإزالة الشبهة فإن ذلك يجوز في حقهما ، بل استحسن بعض الفقهاء عرض ذلك على الزوجين قبل اللعان(51).
ويظهر لي أن البصمة الوراثية إذا جاءت مخالفة لقول الزوج فلا يلتفت لدعواه بنفي النسب وإن لاعن أو طلب اللعان ، وأن نسب الطفل يثبت للزوج ويجري عليه أحكام الولد وإن جاءت موافقة لقول الزوج فله أن يلاعن وذلك للأمور التالية :
1 – أن الشريعة أعظم من أن تبني أحكامها على مخالفة الحس والواقع ، فإن الشرع أرفع قدراً من ذلك والميزان الذي أنزله الله للحكم بين الناس بالحق يأبى كل الإباء ذلك .
فلو استلحق رجلاً من يساويه في السن وادعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلك لمخالفته للعقل والحس فلا يمكن أن يتساوى أب وابن في السن مع أن الاستلحاق في الأصل مشروع .
وقد رد جماهير العلماء دعوى امرأة مشـرقية تزوجت بمغربي ولم يلتقيا وأتت بولد ، فإن الولد لا يكون لزوجها المغربي البتة لمخالفة ذلك للحس والعقل وهذا النفي
ليس تقديماً لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ” الولد للفراش ” إنما لمخالفة ذلك لصريح العقل والحس .
قال ابن تيمية : ” فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ، ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ، ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر بخلاف العدل ” (52) .
2 – أن آية اللعان قيدت إجراءه بما إذا لم يكن ثمة شاهد إلا الزوج ، ومفهومه أنه لو كان هناك بينة من شـهود فإنه لا يجرى اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجته .
ومن البدهي لو كانت هناك بينة أخرى غير الشهادة فلا وجه لإجراء اللعان كما لو أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا . فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع له ، فما وجه إجرائه مع وجود بينة قطعية ( البصمة الوراثية ) تخالف دعوى الزوج . فإننا إذا قمنا بذلك كان ضرباً من المكابرة ومخالفة للحس والعقل ، واللعان معقول المعنى معروف السبب وليس تعبدياً محضاً .
قال ابن القيم:”والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد…”(53) .
فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن الشهادة مبنية على غلبة الظن أما قول الزوج في اللعان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكذب أي بنسبة (50 %) لأنه إما أن يكون صادقاً أو تكون الزوجة صادقة ، فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل لـ 99.9 % تؤكد كـذب الزوج ونأخذ ما هو محتمل للصدق بنسبة 50% وننسب ذلك للشريعة ؟؟!!
قال ابن القيم : ” والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له ” (54).
=============================================================

3 – قوله تعالى : “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” 101-
فإلحاق نسب الطفل بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ، فإذا أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل وأراد الأب لأوهام وشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي غرض آخر – مع ضعف الذمم في هذا الزمان – فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه ولا نمكن الأب من اللعان لئلا يكون سبباً في ضياع الطفل . (56).
4 – إن الاحتجاج بقصة اختصام عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص وإلحاق الرسول – صلى الله عليه وسلم – الولد بالفراش وأمره لسودة بالاحتجاب منه مع أنه أخوها ،فقد قال ابن القيم : ” وأما أمره سودة بالاحتجاب منه ، فإما أنه يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشَّبَهُ البيِّن بعُتبة ، وأما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالاً للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته ، وأعمل الشَّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة ، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها ، وأوضحها ، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه …وقال : وقد يتخلف بعض أحكام النسب مع ثبوته لمانع ، وهذا كثير في الشريعة ، فلا ينكر مِن تخلُّف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة ، وهل هذا إلا محض الفقه “(57).
فدعوى أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يلتفت لأمر الشبه (البصمة الوراثية) واستدلالهم بالحديث هذا هو استدلال بعيد ، بل الحديث حجة عليهم حيث اعتبر الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر الشبه لذا أمر بالاحتجاب .
ففي حال التنازع على طفل ولد على فراش صحيح ، ما المانع أن نعمل دليل الشبه ونثبت مقتضاه نفياً وإثباتاً ويكون درء الحد عن الزوج لوجود شبهة اللعان وبهذا نعمل بالأدلة كلها لا سيما وأن الطفل ولد على الفراش فيتقوى إثبات النسب للطفل من جهة ” الولد للفراش ” ، ومن جهة البصمة الوراثية ، هذا في حال نفي النسب وثبوت خلاف ذلك من جهة البصمة ، أما إذا جاءت البصمة تؤكد قول الزوج فيجتمع دليل اللعان مع البصمة فينتفي النسب وندرأ الحد عن الزوجة لوجود شبهة اللعان .
أما في حال الملاعنة فالأصل أن الطفل منسوب للزوج لأن الزوجة فراش له وجاء أمر الشبه ( البصمة الوراثية ) تؤكد ذلك الأصل فإننا نعمل بالأصل ونلحق الطفل بأبيه لدلالة الفراش والشبه ونكون أعملنا الشطر الأول من الحديث ” الولد للفراش ” وندرأ الحد عن الزوج إذا لاعن لوجود شبهة الملاعنة والحدود تدرأ بالشبهات ونكون أعملنا الشطر الثاني من الحديث ” واحتجبي عنه يا سودة ” .
ويجاب عن حديث الملاعنة بنحو ما تقدم فقد جاء في الحديث ” إن جاءت به أصيهب أريضخ أثيبج حمش الساقين فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به – وهو شريك بن سمحاء كما في رواية البخاري – فجاءت به أورق جعداً خدلج الساقين سابغ الإليتين ، أي شبيهاً لشريك بن سمحاء الذي رميت به – فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- : ” لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ” فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيهاً بالزوج صاحب الفراش فإنه ينسب له ولا ينفى عنه – ؛ لأن النص جاء بنسبته إليه لأنه أقوى بكثير من مجرد التشابه الظاهري الذي أخذ به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في إثبات النسب ويدرأ الحد عن الزوج لوقوع الأيمان وبهذا عملنا بالأدلة كلها وهذا من دقائق المسائل التي يحظى بها من رزقه الله حظاً وافراً من الفقه (58).
4 – أن اعتراضهم على عدم إقامة الحد على الزوجة اعتماداً على البصمة الوراثية واكتفاءً بها دليل على أنها ليست حجة بذاتها يجاب عنها من وجهين :
1 – أن هناك فرقاً بين إثبات النسب أو نفيه وبين إقامة الحد القائم على المبالغة في الاحتياط فالحدود تدرأ بالشبهات بخلاف النسب فهو يثبت مع وجود الشبهة كما في قصة عبد بن زمعة ، فلو ادعت المرأة أنها كانت مكرهة أو أنها سقيت شراباً به مادة منومة وزنا بها آخر فحملت منه كان ذلك كافياً في إسقاط الحد عنها ، وكذا الرجل لو ادعى أنه أودع منية في ( بنك المني ) وأن امرأة أخذت منيه بطريقة أو بأخرى واستدخلته وحملت بطفل وجاءت البصمة الوراثية تؤكد لحقوق الطفل وراثياً بذلك الرجل لم يحد لوجود شبهة ، لا لأن البصمة ليست حجة .
2 – إن من العلماء المعاصرين من يقول بإقامة الحد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية ولم يدع المتهم شبهة اعتماداً على هذه البينة وأخذاً بما أخذ به بعض الفقهاء المتقدمين كما قال ابن القيم : ” والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء ، بل بين المسلمين كلهم ، وقد اعتمد الصحابة على القرائن فرجموا بالحبل وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة وأمر النبي r باستنكاه المقر بالسكر وهو اعتماد على الرائحة … فالعمل بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعرف ” (59).
3 – إن الفقهاء نصوا على أن الملاعن لو بدا له أن يعود في قوله ويلحق ابنه الذي نفاه باللعان جاز له ذلك لزوال الشبهة التي لاعن من أجلها ، فهل من الحكمة ومن العدل أن يتجاسر الناس للتعرض للعنة الله أو غضبه وندع البينة (البصمة الوراثية) ولا نحكمها بينهم ، ثم بعد اللعان يعود ويلحق ما نفاه !! فإن هذا من الفقه البارد =============================================================================

الخلاصة : 102-
أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ما دامت نتيجتها قطعية كما يرد دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية القطعية لحوق الطفل به ، لأن قول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقديماً للعان ، وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بينة تشهد له فلا وجه لإجراء اللعان .
[color=green]والأخذ بهذه التقنية يحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء الضمائر من التجاسر على الحلف بالله كاذبين ، والله اعلم . r=red]لمصـــادرcolor]
(1) انظر : مادة ( بصم ) لسان العرب لابن منظور 12 / 50 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 974 ، المعجم الوسيط ص 60 .
(2) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الله عبد الواحد ص 5 .
(3) انظر : قرارات مجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة .
(4) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الله ص 5 ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد الدين هلالي ص 27 .
(5) سورة البقرة : 254 .
(6)انظر : ثبت علمياً حقائق طبية جديدة لموسى المعطي ص 105 ، مذكرة البصمة الوراثية في ضوء الإسلام لعبد الستار فتح الله سعيد ص 9 ، البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم الدين عبد الله عبد الواحد ص 1 8 .
(7) انظر : بدائع الصنائع للكاساني 4 / 125 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 87 ، مغني المحتاج 2 / 261 ، كشاف القناع للبهوتي 4 / 235 ، زاد المعاد لابن القيم 5 / 410 ، فتح الباري لابن حجر 12 / 38 والحديث رواه الشيخان .
( انظر : المبسوط للسرخسي 17 / 102 ، حاشية الدسوقي 3 / 412 ، إعانة الطالبين للبكري 3 / 283 ، المغني لابن قدامة 8 / 61 .
(9) انظر : سبل السلام للصنعاني 4 / 137 ، زاد المعاد لابن القيم 5 / 417 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 348 ، المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 12 / 123 .
(10) انظر مادة ( قوف ) لسان العرب لابن منظور 9 / 293 ، زاد المسير لابن الجوزي 5 / 34 ، تفسير الطبري 15 / 87 .
(11) انظر : التعريفات للجرجاني ص 171 .
(12) رواه البخاري .
(13) انظر : مواهب الجليل للخطاب 5 / 247 ، الشرح الكبير للدردير 3 / 416 ، حاشية البيجيرمي 4 / 411، روضة الطالبين للنووي 12 / 107 ، الفروع لابن مفلح 5 / 27 ، منار السبيل لابن ضويان 1 / 434 ، المحلى لابن حزم 10 / 149 .
(14) انظر : التاج والإكليل للعبدري 6 / 340 ، شرح الزرقاني 5 / 109 ، المحلى 10 / 150 ، المبدع لابن مفلح 5 / 307 ، الفروع لابن مفلح 5 / 409 ، إعلام الموقعين لابن القيم 2 / 63 ، نيل الأوطار للشوكاني 7 / 78 .
(15) انظر : قرارات مجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة .
(16) انظر : ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ص 46 ، موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية islamset.com والقرينة : كل إمارة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه .
(17) انظر : كشاف القناع للبهوتي 5 / 426 / المبدع لابن مفلح 5 / 309 . سورة الأعراف : 105- 108 .
(18) انظر : الطرق الحكمية ص 16 ، أيضاً : إعلام الموقعين 10 / 34 .
(19) سورة يوسف : 26 – 28 .
(20) انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 95 ، معين الحكام للطرابلسي ص 166 .
(21) أخرجه أبو داود ( 14 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ( 24 ) باب ما جاء في حكم أرض خيبر برقم 3006 وإسناده صحيح كما قاله بشير محمد عيون في تحقيقه للسياسة الشرعية ص 51 .
(22) انظر : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلي ص 6 .
(23) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 19 وقد ذكر ابن القيم صوراً كثيرة دلت القرينة على الحكم الشرعي ، بل كانت أقوى من الشهادة والإقرار .
(24) انظر : بحث البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب لحسن الشاذلي ص 478 ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية – .
(25) انظر : توصيات الحلقة النقاشية بموقع المنظمة islamset.com ، جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 27 / 10 / 1422هـ الموافق 11 يناير 2002م توصية مجمع الفقه الإسلامي السادس عشر .
(26) قياس البصمة الوراثية على الشهادة قياس مع الفارق لأن درجة صدق المخبر به مختلفة ، والشهادة تجرى بموجبها الحدود بخلاف البصمة، والأولى أن يرجع فيه لأهل الاختصاص فهم أعرف بالمفارقات والاختلافات وربما قرروا تكرار البصمة مرات ولو كان إجراؤها في مختبرين احتياطاً لا على سبيل الإلزام فهو حسن .
(27) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الواحد ص 22 ويظهر لي أن هذا الشرط غير لازم بل يرجع فيه إلى أهل الاختصاص فمتى احتاج الأمر للتكرار وجب ذلك وإلا فلا .
(28) انظر : إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 441 – 460 ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية – ويرى الشافعية والحنابلة والظاهرية أن القائف مخبر وليس شاهد = وبناء على ذلك لا يشترط العدد بل يكفي قول خبير واحد وهذا ما اختاره وهبة الزحيلي في بحثه البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص 10 وهو الظاهر .
(29) انظر : البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ص 25 ، البصمة الوراثية في ضوء الإسلام ص 18 – بحث مصور مقدم للمجمع الفقهي بالرابطة 1422هـ .
(30) انظر : إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 441 – 460 ، ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية –
(31) انظر : ملاحق البحث ، جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 27 / 10 / 1422هـ الموافق 11 يناير 2002م . وجاء هذا القرار بالأغلبية .
(32) انظر : إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد المختار السلامي ص 405 – ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1413هـ .
(33) من خلال سماعي لرأيه ضمن مناقشات موضوع البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي السادس عشر بمكة في 25 / شوال / 1422هـ الموافق 9 / يناير 2002م .
(34) انظر : الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري 1 / 506 ، 510 ضمن المناقشات الفقهية للبصمة الوراثية في الندوة الحادية عشرة من أعمال المنظمة الطبية الإسلامية للعلوم الطبية .
(35) انظر : بحثه البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص 30 – بحث مقدم للمجمع الفقهي الحادي عشر بالرابطة 1422هـ – .
(36) انظر : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لسعد الدين مسعد الهلالي ص 21 – بحث مقدم للمجمع الفقهي الحادي عشر بالرابطة 1422هـ -.
(37) سورة النور : 6 – 9 .
(38) انظر : مناقشات البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي بالرابطة في الدورة السادسة عشرة 1422هـ – 2001م والاستدلال لصالح الفوزان .
(39) أخرجه البخاري (85 ) كتاب الفرائض (18 ) باب الولد للفراش برقم 6749 ، ومسلم (17 ) كتاب الرضاع ( 10) باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم 1457وفيه لفظ ” فرأى شبهاً بيناً بعتبة ” .
(40) انظر : البصمة الوراثية في ضوء الإسلام لعبد الستار فتح الله ص 19 ، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها لعمر السبيل ص 43 – 44 .
(41) رواه البخاري ومسلم .
(42) انظر : بحثه البصمة الوراثية في ضوء الإسلام ص 18 .
(43) انظر : زاد المعاد لابن القيم 5 / 362 .
(44) انظر : البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها لعمر السبيل ص 29 – 30 وقوله إنها مظنونة فيها نظر فالذي عليه قول أهل الاختصاص أنها قطعية والمتعين الرجوع إلى أقوالهم في المسائل التي تخصهم . انظر بحث دور البصمة الوراثية في اختبارات الأبوة للطبيبة صديقة العوضي ص 350 ، بحث البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات البنوة للطبيب سفيان العسولي ص 387 ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها لسعد العنزي ص 432 ، إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 455 ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1419هـ .
(45) سورة النور : 4 .
(46) من خلال سماعي لمناقشات البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي بالرابطة في الدورة السادسة عشرة بمكة شوال 1422هـ ، وهذا التوجيه للصديق الضرير .
(47) سورة يوسف 26 – 28 .
(48) اختلف المفسرون في معنى ) وشهد شاهد من أهلها ( فقال مجاهد :” قميص مشقوق من دبر فتلك الشهادة، وقال سعيد بن جبير : كان صبياً في مهده ، وقال عكرمة : رجل حكيم ، ورجح ابن جرير أنه صبي في المهد لورود الخبر عن رسول الله e في ذلك انظر تفسير الطبري 7 / 194 ، تفسير القرطبي 9 / 172 ، تفسير ابن كثير 2 / 476 .
(49) انظر : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لنصر فريد ص 30 .
(50) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 15 / 351 ، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبد الرشيد قاسم – رسالة ماجستير – ص 212 ، 218 .
(51) وقد حكى عمر السبيل – رحمه الله – عن عبد العزيز القاسم القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان من زوجته للانتفاء من بنت ولدت على فراشه ، فأحال القاضي الزوجين مع البنت إلى الجهة المختصة بإجراء اختبارات الفحص الوراثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة الرجل للبنت إثباتاً قطعياً ، فكان ذلك مدعاة لعدول الزوج عن اللعان وزال ما كان في نفسه من شكوك في زوجته ، كما زال أيضاً بهذا الفحص الحرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج ، فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظمى يتشوف إليها الشرع ويدعو إليها ، انظر بحثه : البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها ص31 .
(52) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 22 / 332 ، جامع المسائل لابن تيمية المجموعة الثانية ص 239
(53) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 19 .
(54) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 19 وقد ذكر ابن القيم صوراً كثيرة دلت القرينة على الحكم الشرعي ، بل كانت أقوى من الشهادة والإقرار .
(55) سورة الأحزاب : 5 .
(56) انظر : زاد المعاد لابن القيم 5 / 371 أيضاً حاشية ابن القيم 6 / 262 ، مجموع الفتاوى لابن تيميـة 7 / 420 .
(57) انظر : مذكرة البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لنصر فريد ص 40
103-التسمم الحاد للكحول الإيثيلي

حرم الدين الإسلامي شرب الخمر تحريما قطعيا وذلك لما لها من مشاكل صحية كثيرة علي متناولها ومشاكل اجتماعية كبيرة علي المجتمع. ولمعرفة الخالق سبحانه وتعالي بطبيعة الخلق لم يكن تحريم الخمر في الإسلام بشكل قاطع من البداية وذلك لعلم الله سبحانه وتعالي بطبيعة البشر التي جبلت علي الرفض من غير تأني أو تفكير فتحريم الخمر تم بشكل تدريجي ففي سورة البقرة آية (219 )
(يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ).
• نوه الخالق سبحانه وتعالي إلي الآثام الكبيرة للخمر وذلك لأنها تغيب العقل فمن الممكن أن يرتكب شارب الخمر أي جريمة سواء أخلاقية أما بالنسبة للمنافع التي نوهت الآية الكريمة عنها فنجد ان الكحول يستخدم كمطهر وفي صناعة بعض الأدوية مثل أدوية الكحة والبرد وأيضا في صناعة العطور .

• وبعد ذلك حرم الله سبحانه وتعالي الإقتراب من الصلاة والإنسان في حالة سكر( يايها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون) سورة النساء اية(43) مما يفهم منه أنه بذلك التحريم سيظل الإنسان المقيم للصلاة فترات طويلة بعيدا عن الخمر وهذا يعتبر تحريم جزئى اى (Weaning) بمعني فطام تدريجي . ثم نزل بعد ذلك التحريم الإلهي القاطع في سورة المائدة أيه (90)(يأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)وكما نلاحظ أن (اجتنبوه) فعل أمر أي أن الخالق سبحانه وتعالى أمر عباده باجتناب الخمر نهائيا مما يدل على أن شارب الخمر يدخل في دائرة الحرام وفي دائرة معصية الخالق وكما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر وتحريمها فان رسول اللهصلي الله عليه وسلمحرمها أيضا حيث قال( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ).وأيضا السلف الصالح مثل عمر بن عبد العزيزرفع إليه رضى الله عنه أمر قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له إن فيهم صائما فقال ابدءوا به ثم قال أما سمعت قول الله تعالى: } وقد نزل عليك فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا {
============================================================-
104- وفي العصر الحديث سنت القوانين التي تحرم شرب
الخمر وتقتص من مرتكب الجرائم تحت تأثير الخمر. الكحول الإيثيلي ينشأ من تخمير السكر في الفواكه والحبوب وهو مركب هيدروكربوني يذوب في الماء والدهون .الإستخدامات : – – كمطهر ,- في إنتاج العطور ,- بعض الأدوية مثل غسول الفم وبعض أدوية البرد والكحة .
-التسمم الكحولي :- – الإفراط في الشراب,
تسمم عارض للأطفال بسبب وجوده في المنزل بغرض الشراب أو لإستخدامه كمطهر. الإمتصاص :-يتم امتصاص الكحول بسرعة من جدار المعدة والأمعاء الدقيقة حيث يصل إلي قمة تركيزه في الدم بعد تناوله ب 20 – 60 دقيقة ويتم توزيعه في الجسم بمعدل 0.6 لتر/كجم وهو تقريبا معدل توزيع الماء في الجسم. العوامل التي تؤثر علي نسبة الكحول في الجسم : – 1 – وجود طعام في المعدة وقلة حركة الأمعاء تقلل من معدل الإمتصاص وبالتالي تؤخر ظهور نسبته في الدم . 2 – سرعة التمثيل (الإستقلاب ) وخصوصا في المدمنين حيث تزيد نسبة إستقلابه وبالتالي تقلل تركيزه في الدم .3 – نسبة الكحول في دم المرأة تكون أعلي من الرجل إذا تناول الإثنان نفس كمية الكحول وذلك – لصغر حجم جسم المرأة وكبر حجم الدهون مما يقلل من كمية الماء في الجسم والذي يتوزع الكحول علي أساسها. – يحدث استقلاب كحولي 20%من الكحول في جدار المعدة ولكن المرأة عندها نسبة أقل من الرجل من إنزيم الكحول النازع للهيدروجين Alcohol dehydrogenase وبالتالي تركيز الكحول في دمها يكون اكثر. – الصينيون واليابانيون من أقل الشعوب المستهلكة للكحوليات وذلك لأن قلة نشاط إنزيم الأسيتالدهيد نازع للهيدروجين مما يؤدي إلي توقف أكسدة الكحول عند خطوة تكوين الأسيتالدهيد مما يؤدي إلي زيادة الأعراض الآتية:- – إحتقان الوجه وزيادة ضربات القلب وتمدد الأوعية الدموية وكل هذه الأعراض عندما تحدث في الأشخاص الذين يتناولون الكحول يجعلهم يكرهونه ولا يريدون شربه .
تحديد الحد الأعلى لمستوى الكحول في الدم
= كمية الكحول بالمللي × نسبة تركيزه
=============================================================
105وزن بالكيلوجرام

– التمثيل الغذائي ( الإستقلاب ) يتم الإستقلاب لحوالي 90% من الكحول في الكبد عن طريق أكثر من نظام إنزيمي – *إنزيم Alcohol dehydrogenase معظم استقلاب الكحول يتم بواسطة هذا النظام حيث يتحول الكحول الى اسيتالدهايد ثم يتحول الى حمض الأسيتيك (حمض الخليك) بواسطة الكحول نازع للهيدروجين ثم يتحول بعد ذلك الى ثاني أكسيد الكربون + ماء. – *النظام الميكروسومي المؤكسد للكحول (MEOS) ويمثل النظام MEOS , حوالي 10 % من نظام الإستقلاب., **إنزيم الكتاليز Catalase . – ويزداد نشاط هذين النظامين في حالة زيادة تركيز الكحول وحالات التسمم بالكحول .
=============================================================

106إخراج :

– يتم إخراج 10 % بدون إستقلاب عن طريق البول وعن طريق الرئة ويختلف معدل الإستقلاب في الشخص العادي عنه في المدمن فبينما نجده في الشخص العادي يكون بمعدل 7 – 10 جم /ساعة مما يقلل نسبة الكحول في الدم بمعدل 15 – 20 مجم /ديسيليتر /ساعة – – نجد أن الإستقلاب في الشخص المدمن يتم بطريقة سريعة حيث يصل إلي 15 – 20 جم / ساعة وهذا يقلل نسبة الكحول في الدم بمعدل 30 – 40مجم /ديسيليتر /ساعة .- تحديد أعلي نسبة كحول في الدم والزمن الذي يستمر فيه الكحول في الدم ومعدل الإستقلاب ومعدل الإخراج تعتبر من الامور الصعب تحديدها لوجود عوامل كثيرة تؤثر علي الإمتصاص ووجود أكثر من نظام إنزيمي يؤثر علي الاستقلاب وايضا كمية الكحول التي تناولها الفرد وهل الفرد يشرب بشكل متقطع أم مدمن .
=============================================================

107-السامة :-
تصل الجرعة السامة إلي حوالي 5 جم /كجم في البالغ, 3 جم /كجم في الطفل
أعراض وعلامات التسمم بالكحول : –
تتوقف هذه الأعراض علي نسبة الكحول في الدم حيث تؤثر هذه النسبة علي وظائف المخ ويرتبط الجزء المتأثر من المخ ارتباط مباشر بوظائف محددة لذلك نجد أن تأثر المخ بنسبة الكحول يؤثر بشكل مباشر علي قدرة الأشخاص علي أداء مهام محددة تحتاج قدرا من الحكم بطريقة طبيعية علي الأمور والأشياء وأيضا علي الأداء الحركي للعضلات – تركيز الكحول من 0.5 — 0.10 جم/100 مللي يؤدي إلي تثبيط القشرة المخية العليا مما يؤدي إلي

=============================================================
108- السيطرة علي كبح جماح النفس مما يؤدي إلي

1 – انتعاش , مرح ,التحدث بطلاقة ,2 –جرائم جنائية مثل القتل أو جرائم جنسية . 3 – انخفاض ضئيل في النظر,4 – عدم التوافق العضلي بصورة ضئيلة – تركيز الكحول من 0 . 10 —– 0.30 جم/100 مللي يؤدي إلي تأثر المخيخ (Cerebellum ) ومراكز الرؤية في المخ Occepital lab مما يؤدي إلي 1 – إنخفاض ملحوظ في النظر مع ازدواجية الرؤية Diplopia2 – بطء رد الفعل , 3 – عدم التوافق العضلي بصورة واضحة 1+ 2 + 3 يؤدي إلي كثرة حوادث السيارات 4 – التهاب العصب الحائر Phernic nerve ) ) نتيجة مفعول الأسيتالدهيد يؤدي إلي انقباض عضلة الحجاب الحاجز مما يؤدي إلي الزغطة ( الشرقة ) Hicoough 5 – قيء نتيجة إلتهاب جدار المعدة بالكحول والتاثير علي مراكز القيء بالمخ (C T Z ) بواسطة الاسيتالدهيد 6 – احساس كاذب بالدفء وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجلد Flushing مع وجود انخفاض حقيقي في درجة الحرارة ويرجع ذلك إلي :-أ – تمدد الأوعية الدموية بالجلد ,ب – تثبيط مركز تنظيم الحرارة بالمخ ( H R C ) تركيز الكحول أكثر من 0.30 __–0.5 جم/100 ملليزيادة الأعراض السابقة مع حدوث انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم والناتج عن Impaired gluconeogenesis عدم انتظام الرؤية Conjugate deviation of the eye تركيز الكحول أكثر من 0.5 جم / 100 مللي يؤدي إلي غيبوبة وذلك لوجود أكثر من سبب 1 – انخفاض نسبة السكر في الدم ( غيبوبة سكرية ) 2 – انخفاض حاد في درجة الحرارة, 3 – تثبيط حاد في جميع وظائف المخ
أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم الحاد بالكحول 1 – تثبيط وظائف المخ ومراكزه ( الغيبوبة ) وخصوصا مركز التنفس (Respiratory center ) مما يؤدي إلي اختناق مركزي 2 – القيء مع استنشاق القيء نتيجة تثبيط الإنعكاسات المختلفة وخصوصا(Cough Reflux) 3 – الانخفاض الحاد في نسبة السكر فى الدم Severe Hypoglycemia علاج أعراض التسمم الحاد للكحول : – 1 – يجب الاهتمام بالجهاز التنفسي وذلك عن طريق وضع أنبوبة حنجرية وقناع أكسجين 2 – غسيل المعدة بمحلول بيكربونات الصوديوم 3 – العناية بحالة الغيبوبة . 4- الترياق :*فيتامين ( ب 6) Thiamin 10 مجرام بالعضل لمنع Wernickes encephalopathy
-الحمل والوضع الحمل :109

حالة فيزيولوجية تصيب المرأة وتبدأ عند تلقيح البيضة وتنتهي بقذف محصول الحمل اما بالولادة أو الاجهاض، يطلب تشخيص الحمل من الطبيب الشرعي في الحالات التالية :

1 – اثر جريمة اغتصاب حيث ان وجود الحمل يؤيد حدوث الجريمة كما انه يزيد من عقوبة المجرم .
2- في حالات الطلاق ، حيث تدعي المطلقة الحمل للحصول على النفقة لاطول مدة ( اقصاها سنتين ) بالشريعة
=============================================================
110- السلامية .

3- في قضايا الارث ، حيث تدعي زوجة المتوفي بحصول طفل للحصول على تركة.
4- الزوج المتغيب يدعي على زوجته بأن حملها ليس منه .
5- يطلب في حال قتل الوليد ، وهنا فحص المرأة هل كانت حامل وهل وضعت حديثا.
6- في حال الحكم على المرأة بالاعدام لان القانون ينص بتأجيل تنفيذ الحكم اذا كانت حاملا الى مابعد الوضع.

-وفي جميع هذه الحالات نجد صعوبة في تشخيص الحالة لان المطلوب الكشف عليهن يحاولن دائما تضليل الطبيب، فلا يعطين تاريخا أو اعراضا تساعد على التشخيص ، لذلك يجب عدم الاعتماد فقط على الاقوال وانما على الفحص الذي نقوم به بالاضافة للاعراض المشاهدة أثناء الفحص وكذلك الفحوص المخبرية والشعاعية ، كذلك من أسباب الخطأ في تشخيص الحمل صغر سن المرأة اذ قد تحمل قبل ظهور الطمث أو سلامة البكارة لان الحمل ممكن مع سلامة البكارة أو اصابتها ببعض الاورام التي قد تلتبس بالحمل.
=============================================================
111- علامات الحمل: علامات ظنية=
علامات يقينية: – علامات ظنية :

 

مثل انقطاع الطمث ، تبدلات الثديين وكبر حجم الرحم ، تبدلات عنق الرحم والمهبل وكبر البطن ، حيث يرتفع قعر الرحم الحامل عن الوصل العاني بمعدل 4 سم وسطيا في الشهر( ويعتبر قياس ارتفاع القعر عن الحافة العلوية للعانة أحسن مستند سريري حيث يقسم البعد بالسنتيمتر على 4 واضافة 1 الى حاصل القسمة فيكون عمر الحمل بالشهر، وأيضا احتقان الفرج وعلامة هيغار ( تلين الرحم) وظهور الخط الاسمر على جدار البطن اعتبارا من الشهر الرابع وتشكل الفزر الحملية.
———————————————————————————————————–
– علامات يقينية:

1- رؤية حركات الجنين الفاعلة والاحساس بها بالجس عند الخروس بنهاية الاسبوع العشرين وعند الولودات بين 16-18 اسبوع .
2- جس اجزاء الجنين ،رأس و أطراف والعمود الفقري عن طريق المهبل اعتبارا من الشهر الرابع أو الخامس وبجس البطن من من الشهر 6-7.
3- سماع دقات قلب الجنين اعتبارا من الشهر السادس واذا كان الطبيب خبيرا ممكن من اسبوع 18
4- فحوص مخبرية ومنها- اختبارات مناعية على بول الحامل ويكون ايجابي بعد اليوم الخامس على انقطاع الطمث ، ويمكن بالتصوير الشعاعي ورؤية عظام الجنين اعتبارا من الاسبوع 16-18 و الاكيد من الشهر السادس، وممكن التصوير بطريقة الايكو غرافي حيث ممكن تقدير عمر الحمل

.=============================================================
112- مدة الحمل= الوضع= علامات موضعية :

تقدر وسطيا 270 يوم ، أقلها 180 يوم حتى 300 يوم وهو حمل مديد ، طول الوليد حوالي 50 سم والوزن حوالي 3500 غرام
الوضع

يبحث عن الوضع في حال قتل الوليد وقضايا الارث وعلامات الوضع عامة وموضعية
أ*- علامات عامة:
مثل انحطاط القوى – افرز اللبأ- تغيرات الثدين ثم افراز اللبن – الخط الاسمر – الفزر الحملية و الشحوب

============================================================
ب*- علامات موضعية :

1- سيلان الهلابة وتكون دموية لثلاثة أيام ثم مصلية حتى 8 أيام وتختفي المصلية من اليوم 15 وممكن حتى 6 أسابيع.
2- انتباج الاشفار أو تمزق العجان واكتمال تمزق البكارة وتشكل الحليمات الاسية.
3- ليونة عنق الرحم واتساع الفتحة الظاهرة والباطنة ، تنغلق الفتحة الظاهرة بين اليوم 15-20 وتصبح شكلها مستعرض بعد ان كانت دائرية.
4- كبر حجم الرحم ويلاحظ من خلال جس البطن حيث يصل لمستويات مختلفة بعد الولادة يكون بمستوى السرة، وفي اليوم 5-6 تصل لمنتصف المسافة بين السرة والعانة ويختفي خلف العانة بعد اليوم 12 ولاتعود لحجمها الاولي بل يبقى أكبر بمرة ونصف المرة، ويكون تشخيص الوضع ممكن وسهل في الاسبوعين التاليين للولادة ويصبح صعبا بعد هذه المدة خاصة عند الولودات أما في الجثث فيسهل التشخيص للوضع الحديث من ضخامة الرحم ،زيادة وظهور موضع ارتكاز المشيمة على الوجه الباطن للرحم ، العلقات الدموية وبقايا انطمار المشيمة ثم تقل سعة الارتكاز كلما تقدم الانطمار وبعد مرور 6 أسابيع على الولادة تعود الرحم الى حجمها النهائي ويصبح مكان ارتكاز المشيمة غير واضحة ولايتجاوز 1 سم وقد يختفي بعد حوالي 6 أشهر.

ان العلامات الموضعية في الرحم التي تشير الى سابقة حمل تام هي:

1- نسبة طول جسم الرحم \ طول العنق = 1\1 عند اللاتي لم يحملن و 2\1 عند اللاتي حملن وولدن.
طول الرحم عند البكر 6،5 سم ووزنها 35 غ , وعند الولود 8 سم ووزنها 60 غ.ويكون وزنها 100غ بعد 40 يوم من الولادة.
2- فتحة عنق الرحم عبارة عن انخساف مستدير عند البكر، وعند الولود شق مستعرض،
3- اتساع المهبل وفقد ثناياه وثنايا الغشاء المخاطي لقناة عنق الرحم ( شجرة الحياة عند الابكار) تزول بفعل الولادة.
4- شكل تجويف الرحم بعد الحمل يبدو بشكل مثلثي قاعدته للاعلى بينما يبدو بيضاوياعند الابكار.
5- قد يلاحظ بأعلى الجدار الخلفي للرحم وجود سماكة في الغشاء المخاطي تختلف سعتها بحسب المدة التي مرت على الوضع وهي التي تميز منطقة التصاق المشيمة وتتميز بالفحص النسيجي بوجود درجة تليف شديد لوجود عدد كبير من الاوعية الدموية المسدودة سدا كاملا.

 

113-طـب الشرعي بقلم الدكتور طريف الغريري= الطب الشرعي

ان مفهوم الطب الشرعي عند الغالبية من شرائح المجتمع المختلفة خاطئا حيث يعتقد انحصار مهامه على تشريح جثث الموتى والطبيب الشرعي ما هو سوى مشرحا للجثث وغيرها من المفاهيم غير الصحيحة ، لهذه الاسباب وغيرها اضع بين يدي القارىء الكريم ايجازا لمفهوم الطب الشرعي وحجم القضايا والمسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق الطبيب الشرعي والعاملين معه من مختلف الاختصاصات.
==============================================================
114-الطب الشرعي :

هو احد العلوم الطبية الذي يعنى بمعالجة الحالات الطبية ذات الطابع القضائي من خلال الخبرة الطبية والتحليل العلمي السليم للحالة وهو ركن مهم من أركان مكافحة الجريمة والوقاية منها .

قديجد القارىء تسميات عديدة لهذا الفرع الطبي كالطب العدلي ، الطب الشرعي ، الطب القضائي أو الجنائي ، وقد وضعت كل دولة أو مجموعة من الدول تسميته كل حسب المعتقدات و القوانين والشرائع المرعية في بلدانهم.
=============================================================
115-نبذة تاريخية :

تشير القوانين العراقية القديمة إلى ممارسة اعمال الطب العدلي وخصوصا آداب المهنة الطبية في وادي الرافدين عام 2200 قبل الميلاد في زمن الملك حمرابي (ملك بابل) والذي وضع في مسلته المشهورة ( مسلة حمرابي) عشرات المواد التي تتعلق بممارسة المهنـة الطبية ومنها: واجبات وحقوق الاطباء ، علاقتهم بالمرضى والمجتمع، كما سن قوانيا تتعلق بعقوبة الطبيب وحسب جسامة الخطأ الذي يرتكبه اثناء ممارسته للمهنة الطبية. كما ورد في قانون لبت عشتار وقانون ايشنونا (الحضارة السومرية) قوانين تتعلق بالجرائم الجنسية على اختلاف انواعها بعد عرضها على الطيبب وابداء الرأي الطبي فيها.
كما تم ممارسة مهنة الطب العدلي في الحضارة المصريةالقديمة وخصوصا تشخيص الوفاة وتحنيط جثث موتاهم من الملوك . ولنا من قصة النبي يوسف (ع) عندما راودته زوجة العزيز عن نفسه خير دليل على ممارسة الطب الشرعي المتعلق بتشخيص حالة ****** والتي تعتبر دليلا مهما في تشخيص حالات الاغتصاب ****** من قبل العاملين في مجال الطب العدلي في وقتنا الحاضر.

وما جاء في الحضارة اليونانية (الاغريقية) قبل 400 عام خير دليل على ممارسة المهن الطبية على يد الطبيب الأول (أبي قراط) الذي وضع شروطا لاختيار الشخص الذي يعمل في حقل الطب وحدد واجباته ،حقوقه ،وعلاقته بالمرضى وزملائه والمجتمع في القسم الطبي ( قسم ابي اقراط الطبي ).
يعتبر العصر الذهبي للعلوم الطبية هو ما حصل في عهد الحضارة العربية العباسية ومنها ما يخص الطب العدلي وأكثر العلوم الطبية العدلية ازدهارا هو إرجاع نسب الطفل (علم البنوة) ووضع شروطا لممارسة المهنة الطبية وظهر علماء في مجالات الطب المختلفة تدرس علومهم في كليات الطب في وقتنا لحاضر.

أما ممارسة مهنة الطب العدلي في البلدان الصناعية فكانت متأخرة قياسا بالحضارات البابلية والإغريقية والعربية ، حيث استمدت علومها من الحضارات اليونانية (الاغريقية) والعربية والاسلامية.
=============================================================
116-أهداف الطب الشرعي

: يهدف الطب الشرعي الى جملة من الخدمات السامية الى المجتمع ومنها:

1-صيانة الحق العام (المجتمع) وحقوق الإفراد من خلال الاستنتاج والتحليل العلمي الدقيق لمختلف الحالات الطبية الشرعية ، كما في الإصابات المختلفة ذات الطابع الجنائي والجرائم الجنسية على اختلاف أنواعها ومختلف الاعتداءات التي تترك عاهة ا و عجز جسماني أو تفضي إلى الموت ، و قد يكون تقرير الطبيب الشرعي منقذا لحياة المتهم المحكوم بالإعدام أو تبرئته من خلال الفحص الدقيق للمتهم من خلال اعادة تقدير عمره او التشخيص السليم والدقيق المطابق للحقيقة.

2-طرائق البحث عن الجريمة والحد منها من خلال الرجوع إلى إحصائيات الدوائر الطبية الشرعية أو القضائية لمعرفة طبيعة هذه الجرائم ومدى انتشارها وتأثيرها على المجتمع ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها.

3-تحديد مهام الطبيب العدلي (الشرعي ) والطبيب المعالج (السريري) عند التعامل مع حالات الشرطة (القضائية) اليومية .

4-ربط العلاقة السببية بين الإصابة العنفية والمرض او الاختلاط (مضاعفات الاصابة العنفية) كالوفيات الناجمة من حوادث الطرق والوفيات الناجمة من مختلف الأسباب والتي تكون ذات أسباب مشتركة (عنفيه و طبيعية ) .
5-التعرف على هوية الأشخاص والأشلاء والعظام من خلال الدراسات التشريحية المختبرية كالاستعانة بتقنيات الحمض النووي ( DNA ) إضافة إلى ذلك إثبات نسب الأطفال المتنازع عليهم.

6-تدريب الطبيب حديث التخرج على كيفية مزاولة أو ممارسة المهنة الطبية من خلال دراسة آداب المهنة الطبية والسلوك المهني للأطباء ( MedicalEthics ) .
=============================================================
117-كيفية اختيار الطبيب الشرعي :

لقد دأبت بعض الدول المتقدمة على وضع شروطا صارمة عند اختيار الطبيب الذي يروم العمل في هذا المجال وذلك بسب المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقه اضافة الى العمل الشاق والظروف الصعبة التي ستواجهه و مختلف انواع الضغوط التى تمارس عليه ومن مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية والتي تشكل في بعض الاحيان خطورة تهدد حياتة .
كما الزمت اللوائح الطبيب الالمام قدر الامكان بالعلوم الطبية الاخرى وخصوصا العلوم ذات العلاقة الوثيقة بعلم الطب الشرعي كعلم الامراض ، السموم ، الجراحة ،الباطنية ، النسائية والتوليد ومعرفة الاسس العامة لباقي العلوم الطبية وذلك بسبب مكونات الطب الشرعي العلمية والتي تشمل جميع المواد الطبية دون استثناء.

لهذه الاسباب وغيرها يتم اختيار الطبيب بعد اخاصعه الى اختبارات مختلفه تؤهله الى العمل في مجال الطب الشرعي.

ومن اجل هذا يجب على الطبيب العدلي او الشرعي أن يكون صادقا , أمينا ، كتوما لأسرار مهنته ، ذكيا وهادئا عند مواجهة المعضلات والصعوبات ، صبورا ، لا يتسرع في إبداء الرأي والمشورة ، متواضعا في عمله ، شجاعا وان لا يخضع للضغوط مهما كان مصدرها وقوتها ..
تختلف مهنة الطب العدلي عن باقي المهن أو الاختصاصات الطبية الأخرى ، إذ يتعامل الطبيب الشرعي مع حالات يتصف أصحابها أو ذويهم بإخفاء الحقيقة عن الطبيب بشتى الطرق لتحقيق مأرب معين أو لتظليل الطبيب والعدالة والحصول على مبتغاهم حتى ولو كان ذلك على حساب الأخر ، على عكس الطبيب المعالج الذي يتعامل مع المريض الذي يكون متعاونا بتزويد الطبيب بكل ما يمتلك من معلومات تخص مرضه لتسهيل مهمة الطبيب في التوصل إلى التشخيص .
إن خطا الطبيب الشرعي حتى ولو كان غير مقصودا لا ينجو من المحاسبة والعقوبة القانونية واصعب من ذلك هو محاسبة الضمير الذي يظل شبحا يلاحقه حتى مماته ، مقارنة بخطأ الطبيب المعالج الذي يدفن مع مريضه.

يشكل العمل في مجال الطب العدلي مسؤولية و خطورة كبيرة ، حيث تم العمل في ظروف صعبة للغاية ، سواء كان ذلك عند فحص الأحياء أو الأموات ، إذ يعمل الطبيب في مؤسسات محدودية الإمكانية سواء كان ذلك من الناحية العلمية أو العملية ، حيث لا تتوفر ابسط الإمكانيات الخاصة بالفحوص العدلية ، كما إن عدم تعاون الجهات التحقيقية ( بسبب جهلها أو إهمالها ) و كذلك الاختصاصات الطبية الأخرى ( بسبب إخفاء الحقيقة أو التكتم عن خطا علاجي ) إضافة لذلك نظرة المجتمع للطب العدلي الخاطئة بسبب الجهل او التقاليد الاجتماعية .
كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى عزوف الأطباء ومساعديهم عن العمل أو الاختصاص في حقل الطب العدلي مما اضطرت المؤسسات الصحية تكليف الاطباء من مختلف الاختصاصات القيام مقام الطبيب الشرعي في تمشية حالات الطب الشرعي الامر الذي ينجم عن ذلك اخطاء اجسيمة تسسب ضياع حق الفرد بشكل خاص و المجتمع بصورة عامة.
=============================================================
118-الحالات الطبية الشرعية:

لقد حدد القوانين واللوائح المرعية في كل بلد الحالة الطبية الواجب احالتها الى الفحص الطبي الشرعي حسب العادات والشرائع والديانية لكل بلد وبشكل عام تم وضع تعريف للحالة الطبية الشرعية كما يلي:

هي الحالة الطبية التي لها صفة قضائية ولا يمكن للطبيب البت بها ما لم تكن محالة من قبل سلطة قضائية مثل النيابة العامة , قاضي التحقيق , المجالس التحقيقية في الدوائر الأمنية المختلفة وتحت إشراف مسميات المسئولين القضائيين كالنائب العام وقاضي التحقيق ورئيس لجنة التحقيق الأمنية والعسكرية.
=============================================================
119-تصنيف الحالات الطبية ذات الصفة القضائية :
I- الطب العدلي (الشرعي) السريري:

يختص القسم السريري بالتعامل مع الأحياء ، ويشمل حالات الشرطة اليومية التي تتمثل بإصابات الجروح على اختلاف أنواعها ( الرضوض ، التمزقات الرضية، الجروح المحدثة بالات حادة وواخزة ، جروح الأسلحة النارية ، الحروق ) ، حوادث الطرق ، السموم ،الغرق ، الجرائم الجنسية المترافقة بإصابات جرحيه ، الحالات الطبية الشرعية (العدلية ) التي تحتاج إلى دراية خاصة وتشمل: الجرائم الجنسية على اختلاف انواعها ونتائجها ، علم البنوة ، تقدير الأعمار ، تشخيص الإصابات وأزمنتها وكيفية حصولها و متلازمة الطفل المعذب وغيرها.
الحالات الطبية العدلية(الشرعية) ذات الطابع الخاص :

تشتمل الحالات الخاصة التي لها صفة المساس المباشر بعادات وتقاليد المجتمع، كالجرائم الجنسية على اختلاف أنواعها وطبيعتها ، لذا يلزم القانون في اغلب البلدان فحص مثل هذه الحالات من قبل طبيب او لجنة طبية ذات اختصاص وخبرة في الطب الشرعي وذلك تلافيا للخطأ الذي قد يقع فيها الطبيب في تشخيص مثل هذه الحالات الامر الذي ينتج عنها عواقب اجتماعية خطيرة تصل في بعض الدول العربية والإسلامية إلى القتل.
أما الحالات الأخرى الخاصة بعلم البنوة ،تقدير الأعمار ، داء العنة والعقم ، الحمل غير الشرعي والإجهاض الجنائي تحتاج إلى أكثر من اختصاصي يقدره الطبيب العدلي مضافا لذلك ما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية تتعلق بعادات وتقاليد كل مجتمع.
=============================================================
120- حالات الوفيات:

اولا: الوفيات ذات الطابع العنفي : تشمل جميع حالات الوفاة ذات الاسباب العنفية (غير الطبيعية).وتشمل التي تتمثل بإصابات الجروح على اختلاف أنواعها ( الرضوض ، التمزقات الرضية، الجروح المحدثة بالات حادة وواخزة ، جروح الأسلحة النارية ، الحروق ) ، حوادث الطرق ، السموم ،الغرق ، الجرائم الجنسية المترافقة بإصابات جرحيه .
ثانيا: الوفيات الطبيعية المفاجئة: تشمل : الوفيات التي تحصل خلال 24 ساعة منذ بدأ الأعراض المرضية ، كوفيات التخدير العام والعمليات الجراحية والوفيات غير المشخصة وغير المتوقعة لكافة الفئات العمرية.

أهم أهداف تشريح الوفيات هو التوصل إلى سبب الوفاة ، واذا كان معروفا يحاول الطبيب التوصل إلى العوامل التي أدت وساهمت بالوفاة. كما يمكن التوصل إلى استعراف هوية المتوفى ان كان مجهولا ، زمن الوفاة عدد الإصابات والآلة المحدثة ، التوصل إلى بقاء الشخص على قيد الحياء بعد الإصابة . كما يهدف التشريح إلى ربط العلاقة السببية بين الإصابة والمرض والتفريق بين كيفية الإصابة إن كانت جنائية ، انتحارية ، عارضيه او مفتعلة . كما يهدف كذلك إلى الكشف عن المواد الكيميائية (السموم) التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر بالوفاة . ومن الأهداف المهمة الأخرى هو التوصل إلى إحصاء دقيق ومن خلاله وضع خطة علمية للحد من الإصابات اوالأمراض.
=============================================================
121-الفحوص المختبرية:

علم الطب العدلي(الشرعي) من أكثر العلوم الطبية التي تحتاج إلى الفحوصات التكميلية لكي يتوصل الطبيب إلى التشخيص الدقيق.
يتولى الإشراف على المختبرات العدلية كوادر مساعدة ومن اختصاصات مختلفة Forensic sciences) ) كالكيميائي,، الصيدلي، البايولوجي ,الهستوباثولوجي , الهيماتولوجي ، التشريح وغيرهم من الاختصاصات . إن دور هؤلاء هو فحص النماذج المرسلة من الطبيب العدلي وإعادتها ا إليه للبت بها وتفسير نتائجها حسب ما يرتئيه وفقا للمعلومات المتوفرة لدية من فحص الحالة سريريا أو تشريحيا .
=============================================================
122-الفحوص النسجية:

في حالة عدم توصل الطبيب العدلي إلى استنتاج دقيق لسبب الوفاة أو الاشتباه بوجود آفة مرضية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث الوفاة ، يلجأ إلى الفحص النسجي الذي يتضمن اخذ عينات من الأنسجة المشتبه بمرضها على شكل قطع صغيرة لا تتجاوز سعتها 2×3 سم وتوضع في حاوية زجاجية ويضاف إليها محلول الفورمالين المخفف بنسبة 10% بعد أن يلصق عليها ورقة تعريفية (Label) يتضمن اسم المتوفى والمعلومات الأخرى الخاصة به و نوع وعدد القطع النسجية والأحشاء المستأصلة منها مع إيجاز لما يشتبه به الطبيب من علامات مرضية .

=============================================================
123-الفحوص الكيميائية:

يجرى الفحص الكيميائي(السمي) أما بناءا على طلب السلطة التحقيقية المختصة باشتباهها بكون الوفاة ناجمة عن مادة سمية أو أن الطبيب اشتبه بوجود علامات سمية في أثناء الفحص التشريحي للجثة .
في هذه الحالة يستأصل الطبيب العدلي بعض الأحشاء وحسب نوع المادة الكيميائية أو السمية المشتبه بها كأن يتأصل المعدة ومحتوياتها بعد فحص ما بداخلها من محتويات وطبيعة الرائحة و ربط فتحتيها حسب الأصول والكليتين وما يزن كيلوغرام واحد من الكبد وأي عضو يشتبه بكونه متأثرا بالمادة السامة .

توضع الأحشاء في حاويات زجاجية ويضاف إليها الملح الفيزيولوجي (Normalsaline) ، ويتبع نفس إجراءات الإرسال الخاصة بالفحص النسجي .
=============================================================
124-الفحوصات المختبرية الاخرى:

الفحوصات التي تجرى على الدم : وتشمل تعيين فصيلة الدم للأشخاص والآلات الجرمية كالأسلحة الحادة .التوصل إلى عائديه نسب الطفل من خلال مجاميع الدم وتقنية الحمض النووي ، التوصل إلى تعيين فصيلة الدم من خلال البقع الدموية المعثور عليها سواء كانت جافة أو رطبة، التحري عن الكحول والمخدرات ومختلف أنواع السموم ، التحري عن الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون وهيدروجين السيانيد في الحرو
=============================================================================
125- فحوصات المني : يتم التحري من خلال اخذ

عينات من مناطق مختلفة من جسم الأنثى أو الذكر والملابس الداخلية وفحصها للتحري عن المواد المنوية في حالة الاغتصاب ****** أو حالات أخرى يشتبه بها .

فحوصات الشعر والألياف : تفحص الشعر المعثور عليها في محل الجريمة تحت المجهر لدراسة التركيب التشريحي للشعرة ومن خلال ذلك يمكن التوصل إلى *** صاحب الشعر ، المكان المنزوع منها من الجسم وكذلك التوصل إلى سبب الوفاة ( وهذا دليل يضاف إلى أدلة عديدة لتشخيص ما ورد أعلاه ( ولا يمكن الجزم من خلال فحص الشعرة لوحدها وإعطاء رأيا طبيا شرعيا بذلك ) . ويمكن تفريقها عن الألياف المختلفة بدراسة هذه الألياف وتعيين أنواعها سواء كانت قماشية أو ليفية .
كما يتم التحري عن السموم من عينات مختلفة من تربة القبر والعظام والشعر للأشخاص المتوفين من فترة طويلة (عشرات السنيين) حيث تقاوم بعض السموم العضوية التفسخ حيث تترسب في العظام والشعر وتربة القبر .
ومن الفحوص المختبرية الأخرى هو التحري عن المواد البارودية في ملابس المتوفى ومن القطع الجلدية من حول مدخل الطلق الناري . وكذلك التوصل إلى عيار السلاح حتى ولو كان مشوها بالاستعانة بالمجهر المقارن ويتم ذلك من قبل أخصائي الأدلة الجنائية .إضافة إلى ذلك يمكن إجراء فحص للتوصل إلى تثبيت الخط الكتابي والمدة الزمنية المنقضية عليه في حالة التزوير

V – المهام الاخرى: الاشتراك في اللجان الطبية على اختلاف انواعها واختصاصتها وبشكل رئيسي وفعال ، الاشراف على كافة ردهات الطوارىء والتسمم بمختلف المواد الكيمائية والادمان على المخدرات وعلاجها بالاضافة الى الصحة النفسية العدلية كما يشرف على بعض القضيا الاجتماعية كالاطلاق والزواج وغيرها.
ومن المهام الاخرى المشاركة في فتح القبور والشهادة أمام المحاكم والاستشارات الطبية على اختلاف انواعها.
===============================================================

126-الخاتمة:

لقد واكب علم الطب الشرعي شأنه شأن العلوم الطبية الاخرى الثورة العلمية في مختلف دول العالم بادخال التقنيات الحديثة والمختبرات المتطورة ومراكز البحوث المتقدمة الامر الذى ادى الى حل معظم المضلات التي كانت تواجه الطبيب العدلي والعاملين معه. يطمح الانسان العربي ان يواكب الطب الشرعي في بلدانهم كما هو في الدول المتقدمة وتغير المفهوم الخاطىء للمجتمع ليقدم خدماتهالطبية للقضاء على اكمل وجه.

=============================================================
127-الملاحظات على مشروع مرسوم الهيئة العامة للطب الشرعي
المقترح من قبل وزارة العدل
إن النقاط القانونية التي استند إليها المشروع المذكور هي :

1- اعتبار الطب والعلوم الشرعية من الخدمات العامة .

2- اعتبار تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية من شؤون وزارة العدل .

3- تطبيق مبدأ اللامركزية في استحداث هيئة عامة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل ولها شخصية اعتبارية وتحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة .

4- اعتبار الأطباء والخبراء الشرعيين موظفين عاملين في الدولة .

5- هيمنة وزارة العدل إدارياً على مجلس إدارة الهيئة العامة المقترحة حيث يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء ثلاثة منهم فقط أطباء أما مدير الهيئة فلم تعين صفته .

ملاحظات المجلس :

=============================================================

حول النقطة الأولى :128-

إن الفعالية الوحيدة في الطب الشرعي التي يمكن اعتبارها حصراً خدمة عامة هي براد الجثث والمشرحة أما الفعاليات الأخرى من فحص الأحياء سريرياً والخبرات الفنية المجراة من سمية وتشريحية مرضية ودموية ومخبرية مختلفة وشعاعية إلخ …

فيمكن أن يساهم فيها القطاع العام والخاص وذلك خدمةً للمواطنين وتوفيراً لوقتهم .

=============================================================
حول النقطة الثانية :129-

إن الميل التاريخي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي في سوريا كان دائماً لصالح وزارة العدل وهذا ما نلحظه في القرارات الناظمة لهذه الممارسة عبر تاريخها الطويل ، وهذا ناجم عن اعتماد الممارسة تاريخياً على أطباء مكلفين من اختصاصات أخرى ، أما الآن وقد استحدث اختصاص جديد في الطب الشرعي في وزارة الصحة وجامعة دمشق وتأسس مجلس علمي لاختصاص الطب الشرعي في وزارة الصحة ، كما تأسست رابطة سورية للطب الشرعي في نقابة أطباء سوريا حيث يشرف المجلس العلمي والرابطة على عملية التدريس والتدريب ووضع معايير لممارسة الطب الشرعي ، فإن هذا الواقع الجديد يعطي دوراً أكبر لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع في تنظيم الطب الشرعي وذلك أسوة بسائر اختصاصات الطب والعلوم المختلفة وهذا سيكرس استقلالية الطب الشرعي فنياً حيث يتوجب عليه تقديم الدليل الطبي للقضاء والخبرة الفنية بشكل منفصل عن العواقب القانونية خصوصاً وأن القاضي في نظامنا القضائي السوري له الحرية الكاملة في الأخذ بهذه الخبرات كلاً أو جزءاً أو عدم الأخذ بها وهذا لا يلغي بالطبع الضرورة الجوهرية لإشراف وزارة العدل قانونياً على سائر أعمال الطب الشرعي بشكل ينسجم مع الواقع الجديد.

هذا مع العلم أن كافة عمليات التدريس والتدريب للاختصاص في الطب الشرعي تتم بإشراف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع وكذلك كافة الفحوصات المجراة في ممارسة الطب الشرعي من تشريح جثة وفحوصات مخبرية مختلفة تتم باستخدام تجهيزات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع.

=============================================================

حول النقطتين الثالثة والرابعة :130

إن مساهمة القطاع العام ضرورية للتخفيف من التكاليف المالية الملقاة على عاتق المواطنين في الخبرات الشرعية المختلفة
( وخاصة الفحوصات السمية المرتفعة التكاليف نسبياُ ) .

إن تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية بشكل هيئة عامة تحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة لا يمنع من أن يكون للهيئة وارد مادي بشكل نسبة مئوية من تكاليف الخدمات العامة التي تقدمها إلى جانب الوارد المادي من الخدمات الخاصة المقدمة بحيث يمكن إعادة توزيع الإيرادات لتغطي نفقات التسيير والبحث العلمي .
=============================================================
حول النقطة الخامسة :131-

إن الأساس القانوني للهيئات العامة هو الاختصاص النوعي بنشاط محدود وطالما أن الهيئة العامة مختصة بالطب الشرعي من المنطقي أن يكون مديرها طبيباً شرعياً وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأطباء والخبراء الشرعيين أي ( 6 ) أطباء وخبراء شرعيين من أصل ( 9 ) .

إعداد

الدكتورة منال دغمان

اختصاصية في الطب الشرعي

132-صيغه تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل

1- تحقيقات الشرطة القضائية:ويجب التمييز في هذه المرحلة بين حالتين: الدليل الطبي الشرعي في مرحلة التحقيق القضائي الدليل الطبي الشرعي في مرحلة المحاكمة الخاتمــــة

الطب الشرعي والأدلة الجنائية ..

إن للطب الشرعي أهمية بالغة في التأثير على القرار القضائي في المادة الجزائية ويظهر ذلك جليا على مستويين:
– التكييف القانوني للوقائع.
– إقامة الدليل.
وتناولنا في هذا العرض وبصفة موجزة هذا الموضوع وفقا للخطة التالية:
المحور الأول: دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع.
1 – الوفاة.
2 – الجروح.
3– الاعتداءات الجنسية.
المحور الثاني: دور الطب الشرعي في إقامة الدليل.
1– تحقيقات الشرطة القضائية.
2– التحقيق القضائي.
3 – المحاكمة.

=============================================================
المحور الأول: دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع:133-

إن للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة، وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الوفاة وفي الجروح بمختلف أشكالها ومسبباتها، وفي الجرائم الجنسية وسنتناول فيما يلي هذه المواضيع بشيء من التفصيل.

=============================================================
الوفاة:134

– يعرف الموت على أنه توقف الأعمال الحيوية للجسم المتمثلة في التنفس ودوران الدم وعمل الجهاز العصبي، فيصبح من غير الممكن إعادة هذه الأجهزة للعمل بشكل تلقائي، وغالبا ما تكون الوفاة طبيعية من دون عنف ناتجة عن كبر أو مرض، وقد تكون نتيجة عنف من دون أن يكون هذا العنف عمل إجرامي كالحادث (Accident ) أو نتيجة انتحار الشخص أي وضع الشخص حد لحياته بصفة إرادية، وقد تكون نتيجة عمل إجرامي.
– العمل الإجرامي قد يكون ظاهرا وتسهل معاينته على الجثة كالذبح وبعض الجروح العميقة كما قد يكون غير ظاهرا كالتسمم والجروح الداخلية، وللطبيب الشرعي دور كبير في تحديد أسباب وظروف الوفاة، وبالتالي له دور في التأثير على تحريك الدعوى العمومية وتوجيهها في حالة الوفاة و لما كان الأمر كذلك نصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة.

– الأفعال الإجرامية التي تسبب الوفاة قد تشكل جريمة القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 254 من قانون العقوبات وهو إزهاق روح إنسان عمدا أو قد تشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات أي دون توافر نية القتل عند الفاعل بل يتسبب في ذلك نتيجة رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة، وقد تقترف جريمة القتل العمدي بسبق الإصرار أو الترصد (المادة 255 من قانون العقوبات)، وقد يكون الفعل الإجرامي ضربا وجروحا عمدية أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها (المادة 264/4 من قانون العقوبات)، وقد يكون ضحية القتل أصول الفاعل أو طفلا حديث العهد بالولادة (المادتين 258 و259 من قانون العقوبات).
كما قد يكون الفعل الإجرامي المسبب للوفاة هو التسمم والذي لا يمكن كشفه بالعين المجردة، وعرف التسمم في المادة260 من قانون العقوبات على أنه اعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا وتعتبر الجريمة تامة حتى وإن لم تحدث الوفاة===========================.135-

– في الحالات المذكورة أعلاه فإن الخبرة الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة وتحديد التكييف القانوني وذلك استنادا إلى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعي بفحص المكان الذي وجدت فيه الجثة، وبفحص الجثة وفتحها ومعاينة الجروح وعددها، ومواضعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة إن كان قتلا أو انتحارا ومعرفة النية الإجرامية للقاتل واستنتاج عنصر الإصرار كما أن التحاليل المخبرية المتممة قد تساعد في إقامة الدليل العلمي عما سبب الوفاة وكشف جرم التسمم مثلا ومن ثمة تحريك الدعوى العمومية.
=============================================================
الجروح:136-

– الجروح هي انفصال في الجسم نتيجة عنف أو صدام وتشمل من الناحية القانونية كذلك الكدمات والسحجات والكسور والحروق، والجروح قد تكون بسيطة وتلتئم خلال بضعة أيام وقد تكون خطيرة تطول مدة التئامها وقد تتسبب في عاهات دائمة كما قد تكون الجروح مميتة، والجروح من الوجهة الطبية الشرعية تختلف حسب الوسائل المستعملة في إحداثها وتتمثل في:

– السحجات ( erosion . excoriation . egratignure ): التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية وتختلف السحجات حسب مسبباتها (أظافر، حبل، اصطدام).
– الكدمات ( echymoses ): وتتمثل في تمزق الأوعية الدموية، والأنسجة تحت الجلد وتسببها أداة صلبة.
– الجروح الرضية ( plaies contuses ): ويصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام وتمزق في الأحشاء وينتج عن الاصطدام بجسم صلب ( حوادث السيارات، السقوط ) أو بسبب التمدد المفرط.
– الجروح بأداة قاطعة المفتوحة (plaies par instruments tranchants): وتسببها أداة قاطعة ( سكاكين، قطع الزجاج ).
– الجروح الطعنية (plaies par instruments tranchants-piquants):وتسببها آلة ذات رأس مدبب وقاطع في نفس الوقت أو دون أن يكون قاطعا وتسمى جروح وخزية.
– الكسور ( Fractures ): التي هي من الناحية القانونية جروح.
يظهر مما تقدم أن الجروح تختلف حسب الأداة المستعملة لإحداثها كما تختلف عواقب الجروح المحدثة في جسم الإنسان وتبعا لذلك تختلف العقوبات التي يفرضها القانون على مسبب الجروح وإن تشخيص الطبيب الشرعي للجروح وتحديد نسبة العجز يؤثر بصفة مباشرة على التكييف القانوني وعلى نوع الجريمة، أي مخالفة أو جنحة أو جناية حسب التقسيم العام للجرائم الوارد في المادة 27 من قانون العقوبات.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 264 من قانون العقوبات على عقوبة جنائية في حالة ما إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، وإن الاجتهاد القضائي يعتبر العاهة الدائمة هو فقد أي عضو أو فقد منفعته جزئيا أو كليا.

ويستعين القضاء بالأطباء لإثبات وجود العاهة وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم بالرجوع إلى مقدار النقص الوظيفي الذي تركته العاهة الدائمة.

ويتابع بجنحة الجروح الخطأ المتسبب للغير برعونته أو عدم احتياطه في مدة عجز مؤقت عن العمل تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 289 من قانون العقوبات)، ويتابع بجنحة الضرب والجروح العمدية من أحدث عمدا جروحا للغير تسبب له مدة عجز مؤقت عن العمل تزيد عن 15 يوم (المادة 264/1 من قانون العقوبات).
– وتعد مخالفة إذا كانت مدة العجز تساوي أو تقل عن 15 يوم بشرط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد (المادة442/1 من قانون العقوبات)، فإذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل أسلحة فإن المتسبب في جروح للغير يتابع بجنحة بغض النظر عن مدة العجز (المادة 266 من قانون العقوبات).
============================================================= الإعتداءات الجنسية:137-
– لقد نص قانون العقوبات على جريمة هتك العرض (
[1][1]) في المادة 336 من قانون العقوبات ومن عناصر جريمة هتك العرض وقوع الجماع بإدخال العضو التناسلي في فرج الضحية، ونص على الفعل المخل بالحياء في المواد 334 و335 من قانون العقوبات والفعل المخل بالحياء قد يكون بعنف ضد بالغ أو قاصر أو دون عنف على قاصر، وقد يكون ضد ذكر أو أنثى.

– في مثل هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء وبالتالي قيام الجريمة، وهكذا في جريمة هتك العرض (الاغتصاب) فإن تمزق غشاء البكارة عند وجوده وما يرفق ذلك من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي تساعد على تشخيص هتك العرض ولو أن غشاء البكارة لا يتمزق دائما عند الإيلاج كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بدفق منوي سواء في مهبل المرأة أو على ثياب وجلد الضحية، ويبحث الطبيب الشرعي كذلك على علامات عامة ناتجة عن مقاومة الضحية للفاعل، ونستدل على عدم رضا الضحية بظهور هذه العلامات على شكل كدمات أو سحجات أو خدوش، كما أن الوطء الشرجي يترك علامات تدل على إيلاج القضيب في الشرج.

– إن فحص الطبيب الشرعي للضحية وبحثه عن العلامات المذكورة أعلاه يساعد في إثبات الركن المادي للجريمة بإقامة الدليل العلمي وقد يطلب من الطبيب تشخيص الحمل الذي يدل على وقوع الفعل الجنسي، وفي حالات أخرى فإن تشخيص الوضع وتقدير المدة التي مضت على الولادة قد يهم القضاء، وقد يحدث وأن تجهض المرأة وتتخلص من محصول الحمل دون سبب صحي وهي جريمة معاقب عليها ( المواد من 304 إلى 310 من قانون العقوبات ).

– وتشخيص الإجهاض قد تكون نقطة الإنطلاق لكشف جرائم جنسية إذ أن الضحية لا تتقدم دائما بشكوى في مثل هذه الجرائم فقد تكون قاصرة والإجهاض هنا هو الدليل على وقوع الفعل الجنسي، كما قد يساعد في كشف جرائم جنسية أخرى كالفواحش (المادة 337 مكرر من قانون العقوبات ).
=============================================================
138-المحور الثاني: دور الطب الشرعي في إقامة الدليل

إن الدليل في المادة الجزائية يكتسي طابعا في منتهى الأهمية، ذلك أنه يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته ومهمة جمع الدليل وتمحيصه من اختصاص الشرطة القضائية وجهات التحقيق القضائي ( قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، جهات الحكم بمناسبة التحقيق التكميلي )، ونظرا لما يقدمه الطب الشرعي في هذا المجال وعلى مستوى تحقيقات الشرطة القضائية والتحقيق القضائي والمحاكمة فإننا سنتعرض في هذا المحور إلى ما يقدمه هذا العلم في كل مرحلة من هذه المراحل وكذا القيمة القانونية لما يقدمه وقبل ذلك يستوجب علينا أولا تحديد ماهية الدليل الطبي الشرعي ؟

لم يورد المشرع الجزائري حصرا لأدلة الإثبات في المادة الجزائية عموما، غير أنه أورد أحكاما تخص صدقية الدليلLoyauté de la preuve، وتتعلق بتنظيم أساليب إقامة الدليل الطبي الشرعي لحماية حقوق المجتمع والفرد من التجاوزات في البحث عن هذا الدليل وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى عدم نص المشرع الجزائري على آليات لإلزام الأطراف بالخضوع إلى أخذ عينات طبية شرعية لا سيما العينات الجينية Les prélèvements génétiques.

ويمكن القول بأن قانون الإجراءات الجزائية نظم بالتفصيل أحكام الخبرة كما أشار سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى التقارير الطبية الشرعية لا سيما تقرير تشريح الجثة وتقارير المعاينات المادية إضافة إلى الشهادات الطبية الوصفية وتلك المتعلقة بتحديد مدة العجز عن العمل الذي أشار إليها قانون العقوبات.
وفيما يلي سنتطرق إلى القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي عبر كامل مراحل الإجراءات الجزائية.
=============================================================
تحقيقات الشرطة القضائية:139-

يكتسي في هذه المرحلة الدليل الطبي الشرعي أهمية بالغة بالنظر إلى المرحلة المبكرة التي يجمع فيها (مباشرة بعد وقوع الجريمة)، ونظرا للطابع المؤقت لبعض الأدلة الطبية الشرعية القابلة للزوال أو التغير بالزمن ( إجراء أخذ العينات المنوية على ثياب أو جسم الضحية أو في حالة رفع الجثة ووضعيتها وبعض الآثار الموجودة في مكان الجريمة ).
ويساعد الدليل الطبي الشرعي أولا على إثبات وقوع الجريمة وظروف وقوعها، وثانيا على إثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.
=============================================================
ويجب التمييز في هذه المرحلة بين حالتين:140-

1– الحالة الأولى: التحقيق الأولي enquête préliminaire:وهي الحالة التي يتلقى فيها ضابط الشرطة القضائية الشكاوى والبلاغات عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن طريق وكيل الجمهورية ) المواد 12، 17 من قانون الإجراءات الجزائية. فيقوم بإجراءات البحث والتحري وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية الشرعية، علما أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الإمكانية، واكتفى بالنص على جمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم، كما لم يحدد إجراءات جمع الإستدلالات التي تترك لتقدير رجال الضبط القضائي حسب ظروف كل جريمة بضمانات الوجاهية والتي تسمح للمشتبه فيه أو الضحية بمناقشة طريقة تعيين الخبير ونتائج خبرته بالمطالبة مثلا برده أو باللجوء إلى الخبرة المضادة وبالخصوص عندما يكون الدليل الطبي الشرعي يتسم بالطابع المؤقت كما رأينا أعلاه، وهي الحالة التي لا يمكن تداركها على مستوى التحقيق القضائي.

2– الحالة الثانية: الجريمة المتلبس بها: قد تكتشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير وخلافا للأحكام التي تنظم التحقيق الأولي وبصفة استثنائية فقد نص المشرع على إعطاء صلاحيات أوسع لضابط الشرطة القضائية في ميدان البحث والتحري عن الأدلة التي تقترب من صلاحيات القاضي المحقق وهذا بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة ورد فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة، وفي هذا الإطار نص المشرع الجزائري صراحة بموجب أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لضابط الشرطة القضائية حق الاستعانة بالخبراء في المجال الطبي الشرعي على أن يؤدوا اليمين.

وهي نفس الصلاحيات التي يتمتع بها ضابط الشرطة القضائية في حالة ندبه من قبل وكيل الجمهورية عند العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه ( المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية ).
وفي الأخير تجب الملاحظة بأن المشرع الجزائري لم يحدد إجراءات البحث عن الدليل الطبي الشرعي ولم يحطه بضمانات، كما لم يجعل لهذا الدليل رغم ما يتميز به من دقة وموضوعية قيمة قانونية تسموا عن باقي الأدلة الأخرى ( شهادة شهود، اعتراف … إلخ).
============================================================= الدليل الطبي الشرعي في مرحلة التحقيق القضائي:141-

تتولى جهات التحقيق القضائي استغلال الأدلة التي تم جمعها كما رأينا على مستوى تحقيقات الشرطة القضائية مع تعزيزها بأدلة قضائية جديدة، ذلك أنه طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية والمعدلة بالقانون 01/08 الصادر سنة 2001 فإن قاضي التحقيق يقوم بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
ويجدر الحديث في هذا المقام وتكريسا لمبدأ قرينة البراءة عن الدور الهام الذي يلعبه الدليل الطبي الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها.

ويخضع الدليل الطبي الشرعي في هذه المرحلة إلى مبدأ الوجاهية (Le contradictoire ) إذ يتم مواجهة الأطراف بالأدلة وتلقي أوجه دفاعهم أو ملاحظاتهم بخصوصها.

كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي كرسه المشرع الجزائري في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي بموجبه لا يتقيد القاضي المحقق بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك في هذه المرحلة وكذا في مرحلة المحاكمة كما سنرى إلى قناعة القاضي وهو ما كرسته المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تساوي بين الدليل الطبي الشرعي والدليل العلمي بصفة عامة وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها (عدم تدرج القوة الثبوتية للدليل).
وهنا يجب حسب رأينا التفكير في إمكانية إعطاء قوة ثبوتية أقوى للدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة دون أن نهمل بأن الحقائق التي توضع في متناول القاضي باستعمال التقنيات العلمية قد تؤدي أحيانا إلى المساس باقتناعه الشخصي يفرض عليه معطيات علمية غير قابلة للتشكيك فيها وهو ما قد يؤثر سلبا على مجريات التحقيق القضائي، إذا سلمنا بإمكانية تزييف الدليل العلمي أو خطئه من جهة وبنسبيته في الإجابة عن بعض التساؤلات من جهة أخرى.

ويجدر لفت الانتباه إلى أن تقييد تقدير القاضي بالدليل العلمي من شأنه إعطاء التقنيين (الخبراء) سلطات حقيقية في إطار ما يسمى بالوظيفة القضائيةFonction juridictionnelle .

كما أن إهمال القاضي المحقق خاصة للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية La rigueur scientifique.
إضافة إلى هذا فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي دون إمكانية مناقشته له لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة يثير كذلك عدة إشكالات على المستوى العملي.

ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل الطبي الشرعي في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين اقتناعه الشخصي.
=============================================================
الدليل الطبي الشرعي في مرحلة المحاكمة:142-

يعرض الدليل الطبي الشرعي كغيره من الأدلة لتقديره من قبل جهات الحكم خلال التحقيق النهائي instruction définitive التي كما سبق الإشارة إليه، تخضع لمبادىء قرينة البراءة ( أي الإثبات على جهة الاتهام ) وحرية الإثبات والاقتناع الشخصي للقاضي، وهنا يجب التمييز بين جهات الحكم المكونة من قضاة محترفين فقط ( جنح، مخالفات) وبين تلك المكونة من قضاة محترفين وقضاة ( محلفين ) غير محترفين.
يتقيد القاضي الجزائي كقاعدة عامة بالأدلة التي تقع مناقشتها بالجلسة بصفة وجاهية (المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنايات، و(المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.

غير أنه بحكم تقدير القاضي للدليل الذي يقدم بما فيه الدليل الطبي الشرعي إلى حرية الإثبات، فليس على القاضي أن يتقيد وجوبا بدليل علمي معين مثلا لإثبات نسبة جريمة إلى متهم أو عدم نسبتها إليه، على عكس ما هو معمول به في الدول التي تأخذ بنظام الدليل القانوني système de la preuve légale، كما يخضع تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي إلى مطلق الاقتناع الشخصي للقاضي L’intime conviction وهو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة 307 من قانون الإجراءات فيما يخص محكمة الجنايات والتي تنص على عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في إدراكهم أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضرورة إجابتهم على سؤال واحد يتضمن كل نطاق واجباتهم ( هل لديهم اقتناع شخصي؟ ).

إضافة إلى عدم تسبيب الأحكام الجنائية وإنما الإجابة على الأسئلة المطروحة بخصوص اعتبار المتهم مذنبا أم لا، وبخصوص الظروف المخففة مع صدور الحكم بأغلبية الأصوات.
وهنا يستوجب التساؤل عن القيمة القانونية للدليل العلمي في مواجهة القناعة الشخصية لقضاة غير محترفين ؟

يرى البعض أن إعطاء مطلق حرية تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي لقضاة غير محترفين قد تنجم عنه إنزلاقات خطيرة تؤدي إلى تبرئة متهمين توجد أدلة علمية تعزز قيامهم بالأفعال المنسوبة لهم أو إدانة متهمين توجد لصالحهم أدلة علمية تعزز براءتهم.
أما فيما يخص محكمة الجنح والمخالفات فإنه رغم خضوعها أيضا إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي طبقا لأحكام المادة212 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك مقيد باعتبار أن هذه المحاكم مكونة من قضاة محترفين ملزمين بتسبيب الأحكام التي يصدرونها.

أما على مستوى الاجتهاد القضائي فقد قضت المحكمة العليا في قرار مؤرخ في 19/02/1981 ( نشرة القضاة عدد 44) بأن الخبرة ضرورية لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر ولو اعترف المتهم.
وفي رأي آخر قضت المحكمة العليا في قرار بتاريخ 11/07/1995 بأن القضاة غير ملزمين بمناقشة نسبة الكحول في الدم لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر وإنما يكفي فقط معاينتها ووجودها بالدم.
ويجب الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة يتم اللجوء في كثير من الحالات إلى سماع شهادة الخبراء في المجال الطبي الشرعي لتقديم التوضيحات العلمية اللازمة بخصوص الأساليب والتقنيات المستعملة وكذا القيمة العلمية للنتائج، بالإضافة إلى بعض التوضيحات الأخرى، كما يتم اللجوء في بعض الحالات إلى انتقال المحكمة للقيام بالمعاينات المادية اللازمة بصفة وجاهية أي بحضور الأطراف ومحاميهم وحتى الخبراء
===============================================================143- الخاتمــــة
.

وفي الختام وبالنظر إلى التطور العلمي والتقني في مجال الطب الشرعي يجدر التساؤل حول ما إذا كان من الضروري إعادة النظر في القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان الاقتناع الشخصي للقاضي.
===============================================================
144-الطب الشرعى والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف الخلق وحبيب الحق محمد بن عبدالله
وبعد
الطب الشرعى هو احد الفروع الطبيه التخصيصيه التى تسخر المعلومات الطبيه فى خدمة العداله والقانون..

ويحتاج المحقق والمحكمه من الطب الشرعى الاجابه على هذه التساؤلات
هل الوفاه طبيعيه ام جنائيه
فى حالات الاصابه ماهى نوعية الاصابه والوصف الدقيق لها والاله المحدثه لها
هل الاصابات الموجوده بجسم المصاب والمتوفى سبب مباشر لحدوث الوفاه
تحديد الوقت الذى مضى على الوفاه
تقدير ما اذا كان المولود الحديث ولد حيا ام ميتا خاصه فى جرائم قتل المولود
هل هناك شبهه اهمال طبى اثناء الممارسةالطبيه سواء من الطبيب المعالج او غيره من فريق العمل الطبى
هذا بالاضافه الى العديد من المجالات الطبيه الشرعيه مثل التزيف والتزوير

===============================================================
145-مجالات عمل الطب الشرعى :

هناك مفهوم خاطئ سائد بين كافة الناس ان مجالات عمل الطب الشرعى هو التعامل مع حالات الوفيات وتشريحها فقط وهو ماينافى الواقع والحقيقه حيث ان مجالات الممارسه الطبيه الشرعيه كثيره ومتعدده ومنها على سبيل المثال:
الكشف على المصابين الذين يتخلف لديهم بعد الشفاء عاهات مستديمه لتقدير نسبة العجز.
الكشف على حالات ادعاء هتك العرض والفسق وقضايا الزنا وحالات اثبات البنوه
الكشف على جثث المتوفين المشتبه فى حالة الوفاه
اجراء الفحوص المعمليه على الانواع المختلفه من الاثار والادله الماديه وتشمل اجراء الفحوص المعمليه الكيماويه لكافة الادله الماديه المحرزه فى الحالات ذات الصبغه الجنائيه مثل:
فحص المضبوطات والافرازات والاحشاء فى حالات الشبهه فى وجود سم
فحص الاغذيه والادويه المغشوشه المضبوطه فى حوادث جنائيه
فحص البارود والرصاص
فحص المضبوطات المشتبهه فيها فى حوادث الحريق
اجراء الابحاث الباثولوجيه والسيرولوجيه واختبارات الحمض النووى
ابحاث التزوير والتزيف التى تحيلها المحاكم
146-الطب الشرعي والمحاكمة العادلة
الطب الشرعي
والمحاكمة العادلة
من إعداد السيد/ يوسف قادري
عميد قضاة التحقيق بمحكمة البليدة.

المقدمـــة:
لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا، الذين يتعرضون لإعتداءات وينتج عنها أفعال جنحية وجنائية وكذلك قضايا التسمم والفحص الطبي في إطار الخبرة القضائية، ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة وإقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الإجتماعية، توسع إختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من جميع آثاره الإدارية والقضائية وحتى الإقتصادية.
– إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دولة القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية والجنحية ومختلف الخبرات الطبية، سواء المدنية أو الجزائية.
– كما أنه من ضمن مهامه الأساسية، هو إعطاء إستشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها.
– وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين الذين نصت عليهم المادة 143 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، فإن وزارة العدل وعلى رأسها السيد وزير العدل حافظ الأختام ركزت كل جهودها وأولت عناية كبيرة وأهمية قصوى إلى كل المتعاملين مع القضاء، وما النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسن قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والإعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه الندوة الوطنية لإصلاح العدالة المنعقدة بقصر الأمم بالجزائر خلال شهر مارس 2005، تحت الرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الأول في الجمهورية من توصيات تحث على مسار إصلاح العدالة والطموح أكثر إلى ما هو أسمى ومن ثمار هذه التوصيات الرعاية السامية للسيد وزير العدل حافظ الأختام، على تنظيم والتكفل بهذا الملتقى الوطني الذي نحن اليوم في رحابه ومن خلال هذا الموضوع نتطرق إلى
المحاور التالية:
01– الطبيب الشرعي والكشوفات الطبية أثناء التحقيق الإبتدائي.
02– مباشرة أعمال الخبرة الطبية والآثار القانونية المترتبة عنها.
03– مدى مساهمة الطبيب الشرعي في تنوير العدالة.
04– الطبيب الشرعي وحقوق الإنسان.
01– الطبيب الشرعي والكشوفات الطبية”(أثناء التحقيق الإبتدائي)”.
– إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية، على المصابين في القضايا الجنحية والجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الإعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني.
– تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الإشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
– إستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.
– إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين
=============================================================.
– 147-تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها
مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن

المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا.
– فحص المضبوطات.

– فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض وفحص مخلفات الإجهاض.148-
02 – مباشرة أعمال الخبرة والآثار القانونية المترتبة عنها:
– إن الطبيب الشرعي المكلف بإنجاز خبرة طبية، يمكن له أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم، على القيام بمأموريته، فإذا كان الطبيب الشرعي الذي تم ندبه بأمر قضائي، قد إستعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب أخصائي ثم أقر هذه الآراء وتبناها وأبدى رأيه في الواقعة المطروحة عليه فإن الخبرة سليمة ولا يوجد عيب في التقرير الطبي الذي وضعه الطبيب الشرعي كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين.
– إن قيام الطبيب الشرعي بإخراج المخدر من المكان الذي أخفاه فيه المشتبه فيه، المأذون بتفتيشه إجراء صحيح ولا يلزم أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد.
– لقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع الأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلا للإستناد عليه ويتم إستبعاد منه ما يرونه غير مجدي في الدعوى.
– إذا خلص قاضي التحقيق أو قضاة الموضوع في حكمهم نقلا عن تقرير الطبيب أن بيان الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين مثلا ساعة وفاة الشخص تعيينا دقيقا، ولكن من جهة أخرى تم تحديد تلك الساعة من طرف قاضي التحقيق أو قاضي الموضوع واستخلصوا ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وشهادة الشهود فإن الإجراء صحيح، وللقضاة الحق في الإعتماد عليه لإستنتاج ما يرونه حقيقة،

والمحكمة الخبير الأعلى في الدعوى كما هو متعارف عليه قضاء.149-
– إن تقرير الخبير الطبيب الشرعي إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي الخصومة، فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه، كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا، أو تأمر بإجراء خبرة مقابلة.

– من المتعارف عليه قانونا، لا يوجد نص صريح يلزم المحكمة بالإستجابة لطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما إستخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها.
– غير أن المشرع الجزائري في المادة: 172 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم:01-08 مؤرخ في 26 جوان 2001، أجاز للمتهم أو لوكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس، هذا الأمر الصادر عن قاضي التحقيق برفض طلب إجراء خبرة طبية في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الأمر إلى المتهم ومحاميه، إن وجد طبقا لأحكام المادة: 168 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى قاضي التحقيق أن يسبب الأمر برفض ندب الخبير ” الطبيب الشرعي “، وعدم تسبيبه يجعل الأمر معرضا للإلغاء من طرف غرفة الإتهام بإعتبارها درجة ثانية للتحقيق===========================================.150-
– وما يلاحظ أن المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية المذكورة أعلاه نصت على إستئناف المتهم أو وكيله في الأمر برفض ندب الخبير ومن ضمنهم الطبيب الشرعي.
– غير أن المادة 173 من نفس القانون، أجازت صراحة، للمدعي المدني أو وكيله بالطعن في الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق التي تمس حقوقه المدنية.
03– مدى مساهمة الطبيب الشرعي في تنويرالعدالة والاشكالات المطروحة:
– كما سبق القول أن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء لا يمكن لدولة القانون كما تطمح وتعمل من أجله بلادنا أن تستغنى عنه، بل يجب الإعتناء بهذه الفئة حتى تقوم بواجبها بمساعدة العدالة.
– لذلك يستحسن إيجاد صيغة عمل في توضيح بعض الأمور وإن كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص عليها صراحة، في المادة 49 منه، إلا أنه عمليا لا يوجد تنسيق بين الطبيب الشرعي وضابط الشرطة القضائية والنيابة من جهة أخرى أحيانا==================================================.151-
– وعليه على ضابط الشرطة القضائية بمجرد علمه بوقوع أفعال جنائية، تمس بالسلامة الجسدية للأشخاص، كجرائم القتل، إخطار وكيل الجمهورية فورا بكل الوسائل وهذا معمول به ميدانيا.
– الإستعانة بالطبيب الشرعي حينا، للإنتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينة الضحية أو الضحايا وكل الظروف المحيطة بمكان الجريمة، حتى يتمكن الطبيب الشرعي من القيام بالمهام المسندة إليه لاحقا من طرف القضاء والوصول إلى تحديد سبب الوفاة حتى لا يفلت الجاني من العدالة، وهذا الإجراء نصت عليه المادة
==============================================================
من قانون الإجراءات الجزائية.152-
– الكشف على جثة المتوفى الذي يشتبه في وفاته سواء كانت الوفاة فجأة أو عرضية أو جنائية.
– فحص جميع المضبوطات من آلات نارية ومقذوفات وغيرها لإبداء الرأي في حالتها من حيث علاقتها بالحوادث المضبوطة فيها.
– ندب الخبير الشرعي المختص لتشريح الجثة التي يلزم تشريحها ولا يندب غيره من الأطباء.
– على الطبيب الشرعي السماح لضابط الشرطة القضائية الذي قام بالتحقيق الإبتدائي في القضية المطروحة عليه الحضور معه أثناء تشريح الجثة أو الجثث.153-
– إذا تم ندب الطبيب الشرعي للقيام بالكشف أو تشريح جثة شخص متوفى في ظروف غامضة فيجب عليه إخطار وكيل الجمهورية المختص فورا بنتيجة الكشف عن التشريح، لفتح تحقيق إذا تبين أن الوفاة غير طبيعية وحصلت بسبب أفعال إجرامية.
– لا يجوز تشريح جثة الشخص المشتبه في وفاته ولا التصريح بدفنه إلا بصدور إذن من طرف وكيل الجمهورية الذي وقعت في دائرة إختصاصه الوفاة.
– على الطبيب الشرعي إنجاز تقرير التشريح وإيداعه بمكتب وكيل الجمهورية.
– إن مهنة الطبيب الشرعي في بلادنا رغم أهميتها ونبلها، نظرا للخدمة العمومية التي تقدمها للمجتمع، أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من طرف طلبة الطب، حيث ينظرون إليها من الجانب المادي البحت، وبغرض ترغيب الطلبة في متابعة هذا التخصص بات ضروريا تنظيم هذه المهنة ووضع قواعد وآليات لرد اعتبارها.
– توسيع الخريطة الجامعية بخصوص الأطباء الشرعيين والعمل على تعيين طبيب شرعي في كل دائرة إختصاص محكمة على الأقل، حتى يتمكن رجال القضاء للإستعانة بهم في كل وقت، عندما تقتضي الضرورة ذلك.
– تقريب الطبيب الشرعي من المواطن سيما الأماكن النائية من الوطن، حتى يتمكن الضحايا من الإتصال بهم، كلما إقتضت الضرورة======================================================.
– من أجل السير الحسن للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، عندما يتطلب الفحص الطبي على كل شخص أو إجراء خبرة طبية، سواء كانت مدنية أو جزائية، يستحسن ندب الأطباء الشرعيين المختصين، دون سواهم، نظرا لكفاءتهم، وإستعدادهم للعمل مع العدالة كلما تمت الإستعانة بهم.
– توفير الإمكانات العادية اللازمة منها أجهزة الأشعة وتجهيز غرف التشريح بالوسائل الضرورية وغرف حفظ الجثث في كل مستشفى وبعض القطاعات الصحية التي تقع في بعض الأماكن النائية عن المستشفيات.
– إن الطبيب الشرعي وظيفيا يمارس مهامه تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وأن مساره المهني تتكفل به الوزارة الوصية، إلى أنه بصفته خبير قضائي وجل أعماله لها علاقة بالقضاء، ويقدم خدمة عمومية معنوية لفائدة المجتمع لا تقدر بثمن، لذا لابد من وضع صيغة قانونية تنظم تقدير أتعاب الخبرة الطبية وجدول أسعار يحددها بالإضافة إلى بعض المنح التحفيزية المتعلقة بالتعويض عن المخاطر والأمراض المعدية، التي يمكن أن تنتقل إلى الطبيب الشرعي أثناء ممارسة مهامه المكلف بها قضاء.
==============================04– الطبيب الشرعي وحقوق الإنسان:154-
– إن الطبيب الشرعي بحكم إختصاصه وكفاءته العلمية ويمينه القانونية كطبيب وخبير قضائي ملزم بالحفاظ على السر المهني ولا يحق له الكشف عن أسرار مهنته الطبية إلا في الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويسمح لهم بذلك وهذا ما نصت عليه المادة 301 من قانون العقوبات.

– إن قانون الحالة المدنية الجزائري الصادر بتاريخ 19/02/1970، قد نص على أن كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم معاينتها من طرف طبيب، ولما كان الأمر كذلك فبعض الأطباء لا يقومون بفحص المتوفى، ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفى دون التأكد من حالة الوفاة وتهربا من المسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون فيها ملاحظة “وفاة مشكوك فيها”، “أو وفاة غير طبيعية”، وأمام هذا الأمر فإن ضابط الحالة المدنية يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن بالدفن لأهل المتوفى إلا بحصولهم على إذن بالدفن من وكيل الجمهورية هذا الأخير بمجرد الإطلاع على شهادة معاينة الوفاة ويلاحظ عليها، عبارة “وفاة مشكوك فيها”، يسخر الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتصوروا المعاناة ودوام الحزن وحالة أهل المتوفى طوال مدة الإنتظار للحصول على إذن بالدفن من طرف وكيل الجمهورية.
أ – حالة الوفاة التي لا يجب فيها إجراء التشريح:
=========================================* – الوفاة الطبيعية.156-
* – حالة الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث المرور.
* – حالة الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو لإجراء عملية جراحية لهم فيتوفون بالمستشفى.
* – حالات السقوط من العمارات أو من أماكن عالية.
===================================* – حالات الكوارث الطبيعية.157-
* – حالات لدغ العقارب وبعض الحيونات المصابة بمرض داء الكلب.
* – ما لم تكن هناك شبهة جنائية في الوفاة، أو إشتبه بوفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية.
* – ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان الكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، فلا مجال لإجراء تشريح===================================================.158-
ب – حالة الوفاة التي يجب فيها إجراء التشريح:
* – حالة المتوفين نتيجة أفعال جنائية سواء كانت، جريمة عمدية أو غير عمدية، ما عدا إذا تأكد الطبيب الشرعي بمجرد الكشف الظاهري معرفته بسبب الوفاة.
* – حالة العثور على جثة بداخل الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة.
* – حالة المتوفى حرقا.
* – جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة.
– وكل حالة يرى وكيل الجمهورية من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ولو قرر الطبيب الشرعي عدم لزوم إجراء التشريح.
– لتكريس مبدأ حقوق الإنسان، فإن المشرع الجزائري في القانون رقم: 01 – 08 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية في مادته رقم: 51 مكرر 01 فقرة 02 ألزم ضابط الشرطة القضائية وجوبا عند إنتهاء مدة التوقيف للنظر بعرض الشخص الموقوف على الطبيب، وجرت العادة أن ضباط الشرطة القضائية يتعاملون مباشرة مع الأطباء الشرعيين، لذلك يتعين على هؤلاء القيام بفحص الشخص بكل صدق وأمانة وإذا لاحظوا آثار الإعتداءات فهم ملزمون بذكرها في الشهادة الطبية وكل تقصير أو تستر أو ذكر بيانات غير مطابقة للحقيقة تترتب عليه المسؤولية الجزائية للطبيب الشرعي.
– كما يجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضت الضرورة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أفراد عائلة الشخص الموقوف أو محاميه أن يصدر تسخيرة للطبيب لفحص الشخص الموقوف وهذا ما نصت عليه المادة رقم: 52 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون رقم:01–08 المذكور أعلاه.
– إن جرائم الضرب والجرح العمدي، وضع لها المشرع الجزائري في قانون العقوبات قيودا مرتبطة بالشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب، وتحديد مدة العجز لتكييف الوقائع المنسوبة إلى الفاعل، ومادام المشرع وضع كل ثقته في عمل الطبيب، على هذا الأخير أن يراعي حقوق الأطراف أثناء تحرير الشهادة الطبية، أحيانا تسلم شهادة طبية للشخص المعتدي بالرغم من أنه لا يحمل أي آثار للإعتداء ويقدمها مع ملف الإجراءات وعوض أن يتابع بتهمة الضرب والجرح العمدي أحيانا يصبح ضحية، والضحية تصبح متهما، أو يتابع كل من الضحية والمعتدي بتهمة الضرب والجرح العمدي المتبادل، بإعتبار أن لكل منهما شهادة طبية تثبت الإعتداء ومدة العجز وهذه الأفعال تعتبر مساسا بحقوق الضحية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
– على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالكشف الطبي أن يبحث عن مصدر الإعتداء والعلاقة السببية لتبيان الحقيقة الحالية أثناء تعرض النساء والأطفال لمختلف الإعتداءات وأعمال العنف الناتجة عن المعاملة السيئة في الوسط العائلي ويحاول باقي أفراد العائلة وحتى الضحايا أنفسهم إخفاء الحقيقة ونادرا ما تقدم الشكاوى ضد الوالدين أو المربين أو أفراد العائلة، أو أرباب العمل فيما يخص حوادث العمل (بالنسبة للعمال غير المصرح بهم وتشغيل الأطفال القصر).
وختاما لهذه المداخلة فإن الطبيب الشرعي بمساهمته في إستعمال معارفه العملية والطبية والبيولوجية له مكانة خاصة ضمن إصلاح العدالة في تطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات الأطراف الذين يعيشون في المجتمع.

الطب الشرعي ودوره في إصلاح العدالة ( المغرب )159-
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة العامــة

إن إصلاح العدالة هو أحد المواضيع الأكثر جدلا في الساحة الوطنية ومرد ذلك عناية فخامة رئيس الجمهورية بهذا الموضوع منذ توليه مقاليد الحكم إذ بادر إلى إصلاح القطاع في إطار منظور شامل لإصلاح هياكل الدولة وأول لجنة نصبها كانت لجنة إصلاح العدالة التي قامت بعملية تشريح للقطاع إنتهت بتقديم توصياتها، هذه التوصيات تكفل معالي وزير العدل عبر ما سطره من برنامج بمعالجة النقائص المسجلة إنتهاء إلى الندوة الوطنية لإصلاح العدالة التي وقفت وقفة تقييمية لما أنجز في ظرف الخمس سنوات الماضية، للوصول بالأداء القضائي إلى المطلوب وتحقيق عدالة قوية وعادلة.
إن إصلاح العدالة يمر حتما عبر تفعيل عدة عوامل تساهم مجتمعة في تحقيق الإصلاح ومن ضمن هذه العوامل نجد الطب الشرعي ودوره في القضاء الجزائي خاصة.
إن الطب الشرعي وإن كان موضوعا قائما بذاته إلا أن دوره هام في حسن سير الملف الجزائي وأن التحكم في موضوع الطب الشرعي إنما هو إدارة فعلية وفعالة في سير الملفات وترقية لحقوق الأطراف وأي خلل يشوب الموضوع يؤثر سلبا على الحريات والحقوق وحتى نستعرض هذا الدور لابد من الوقوف على ما يلي:
تعريف الطب الشرعي
علاقة الطب الشرعي بالعمل القضائي
أ – التسخيرة
ب – الجهات المسخرة
ج – تقرير الطبيب الشرعي
/ القوة القانونية لتقرير الطبيب الشرعي (الخبرة)
أ – على مستوى المتابعة
ب – على مستوى الحكم
4/ آفاق الطب الشرعي
1– تدعيم مجال الطب الشرعي
أ – عدد الأطباء
ب – الوسائل
ج – التكوين المشترك
الخلاصة العامة
1) تعريفه:
الطب الشرعي كلمة مركبة من الطب إشارة لكل ما هو طبي علمي وشرعي إشارة للشرعية بمفهوم القوانين والأنظمة.
يهتم الطب الشرعي بهذا المفهوم بدراسة العلاقة القريبة أو البعيدة التي يمكن أن توجد ما بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية.
الطب الشرعي هو تخصص له عدة أبعاد البعد الأول طبي والبعد الثاني إجتماعي والبعد الثالث قضائي.
2/ مجالات الطب الشرعي أو علاقته بالعمل القضائي:
==========================================================================
160للطب الشرعي مجالات متعددة نتعرض لأهمها وهي

الطب الشرعي الإجتماعي: M – L – Sociale يهتم بالعلاقة ما بين الطب الشرعي والقوانين الإجتماعية (طب العمل، الضمان الإجتماعي…)
لطب الشرعي الوظيفي: M – L – Professionnelle بمفهوم الوظيفة ويهتم بالعلاقة ما بين الطبيب الشرعي ووظيفته (تنظيم الوظيفة – الممارسة غير الشرعية للوظيفة –أخلاقيات المهنة…)
الطب الشرعي القضائي: M – L – Judiciaire والذي يهتم بالعلاقة ما بين الطب الشرعي والقضاء والذي نركز عليه، يتفرع منه:
الطب الشرعي العام: M – L – Générale يهتم بدراسة الجاني.
الطب الشرعي الخاص بالصدمات والكدمات والرضوض: M – L – Traumatologique يقوم بدراسة (الجروح – الحروق الإختناقات……)
الطب الشرعي ******: M – L – ***uelle ويهتم بدراسة (الإغتصاب – هتك العرض – الأفعال المخلة بالحياء – الإجهاض – قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة………)
الطب الشرعي الخاص: يهتم بدراسة الجثة وعلامات الموت M – L – Thantologique.
الطب الشرعي الجنائي: M – L – Crimalistique والذي يهتم بدراسة وتشخيص الآثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة.
الطب الشرعي الذي يتولى دراسات التسميمات M – L – Toxicologique.
الطب الشرعي العقلي: M – L – Psyciaterique الذي يهتم بدراسة مفهوم المسؤولية الجزائية (موضوع يدرس الركن المعنوي للجريمة) هام ويحتاج لوحده لملتقى خاص.
من خلال المواضيع التي يهتم بها الطب الشرعي والتي ذكرنا أهمها ولما كان العمل القضائي تعرض عليه هذه المواضيع في التعامل اليومي فإن العلاقة بين الطبيب الشرعي والقاضي أصبحت غنية عن كل وصف وتعريف.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتصل القاضي بالطبيب الشرعي (الوسيلة) هنا الجواب يجرنا حتما للكلام عن الوسيلة القانونية للإتصال وهي “التسخيرة”.
=============================================================

161-ما هي التسخيرة ؟

نقصد بذلك التسخيرة القضائية وليس الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية المختصة كالولاة.

لا يوجد تعريف قانوني للتسخيرة القضائية ولكن يمكن القول بأنها أمر يصدر للطبيب الشرعي قصد القيام بأعمال توصف “بالطبية القانونية”.

قد تكون كتابية وهي الحالة الأكثر شيوعا وقد تكون شفوية في حالة الإستعجال على أن تلحق كتابيا بعد ذلك

=============================================================.
162-من له حق التسخير ؟
يمكن تسخير الطبيب الشرعي من طرف :
1 – قضاة النيابة وهي الحالة المعروفة.
2 – قضاة التحقيق.ùvhtأطراف
3 – ضباط الشرطة القضائية ( أثناء التحريات الأولية).
4 – جهات الحكم ( رئيس المحكمة الجزائية – مخالفات – جنح – جنايات).
5 – غرفة الإتهام في إطار التحقيق التكميلي.
لذلك يكون شكلها إداريا إذا تعلق الأمر بالنيابة أو ضباط الشرطة القضائية، وعلى شكل أمر بالنسبة لقضاة التحقيق، وبواسطة حكم بالنسبة لرئيس المحكمة الجزائية وقرار بالنسبة لغرفة الإتهام.
ولما كانت حالة تسخير النيابة للطبيب الشرعي هي الاكثر شيوعا نركز عليها وبالتالي يقودنا ذلك للتعرض للخصائص أو الشروط الشكلية والموضوعية للتسخيرة.

فإذا كانت الشكلية عادة لا تطرح إشكالات كأن تكون معلومة المصدر، مؤرخة، موقعة، تعين الخبير (الطبيب) المعني بها فإن الشروط الموضوعية تستوجب الوقوف عندها لعدة أسباب.

1 – من حيث المهمة: على المسخـِِر تحديد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة وما المطلوب منه في سياق البحث عن الحقيقة، لتفادي العمومية واللجوء المبالغ فيه إلى التشريح العام وفي رأينا الشخصي تكليف الطبيب الشرعي بإجراء معاينة دقيقة وإن إقتضى الأمر القيام بعملية التشريح في حالة تعذر الإجابة.

2 – عادة ما تسلم التسخيرة في شكل ورقة وحيدة غير مرفقة بأي شيء يمكن توجيه الطبيب الشرعي لذلك نرى ضرورة إرفاقها على الأقل بـ :

=============================================================

أ – شهادة معاينة الوفاة الأولية.163-
ب – نسخة من التقرير الأولي.
ومما ينبغي التأكيد عليه بأنه كلما كانت الخبرة أي محتوى التقرير واضحة ودقيقة تعتبر نصف الجواب الوافي والمجدي للملف، لتفادي أي تأويل أو دراسة مخالفة للتقرير الطبي.
يمكن الإشارة لملاحظة هامة، أن الطبيب الشرعي متى سخر وفقا للقانون لا يستطيع رفض التسخيرة بل يجب الإمتثال لها، إلا في الحالات المعروفة كالعجز البدني أو المعنوي أو عدم الكفاءة المعترف بها أو وجود إمكانية الإستخلاف
============================================================.
3/ القوة القانونية للخبرة ( تقرير الطبيب الشرعي )164-

هنا يطرح كل الإشكال، بمعنى آخر هل التقرير ملزم للجهة المسخِرة أم لا؟ من الناحية القانونية الجواب لا يحتاج إلى أي تفكير ويكون بالسلب أنه غير ملزم ولكن هذا الجواب يحتاج إلى مناقشة وعلى مستويين:

المستوى الأول: المتابعة، على هذا المستوى ومتى كانت المتابعة تقوم على مبدأين أولهما قانونية المتابعة والثاني ملاءمة المتابعة فإن تقرير الطبيب الشرعي قد يكون حاسما في الحالة الثانية إذا خلص على سبيل المثال إلى إنعدام العجز في الضرب والجرح العمدي أو إنعدام أي أثر الإعتداء في حالة الجرائم الجنسية قد يكون سببا في إتخاذ إجراء الحفظ وإذا حركت الدعوى قد يكون سببا مبررا وكافيا لإنتفاء وجه الدعوى أو البراءة.

المستوى الثاني: المحاكمة، إن التقرير الذي ينجزه الطبيب الشرعي يشكل مصدر إقتناع قوي نظرا لقوته الثبوتية فإذا أخذنا على سبيل المثال جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة فإن التقرير هو الذي يظهر الأركان الخاصة للجريمة والتي تتمثل

في وجود أم – قامت بالولادة (ولدت فعلا) – المولود ولد حيا – قامت بأعمال مادية إيجابية (مارست عنفا على المولود – أو أعمال سلبية كالترك – هذا الإهمال أدى إلى الوفاة ).
المثال الثاني جناية بتر عضو أو فقدان إستعماله.
إن الطبيب الشرعي هو الوحيد المؤهل للقول إن كانت الإصابة أو البتر أصابت عضوا بالمفهوم الطبي.
]المثال الثالث حالة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة.
الطب الشرعي يوصف الجروح والعلاقة السببية بينها وبين النتيجة وهي الوفاة.
]لهذه الإعتبارات فإن المدرسة الوضعية إنتهت إلى وصف أولي أرى فيه شخصيا قدرا كبيرا من الموضوعية والمتمثل في العبارة المشهورة:
=============================================================

“إذا كان القاضي قاضي قانون فإن الخبير قاضي وقائع”.165-

ومن هنا تبرز القيمة القانونية للتقرير الذي يحرره الطبيب الشرعي ويتوقف عليه مصير ملفات عديدة مطروحة أمام القضاء تمس حرية طرف وحقوق أطراف أخرى وبصفة عامة ” إدارة الملف الجزائي إدارة فعلية وفعالة ” وهو عين الإصلاح.
4/ آفاق الطب الشرعي:
نظرا لما ذكرته أعلاه فإن هذا المحور أعالجه في شكل توصيات

============================================================.
1– الإهتمام بموضوع الطب الشرعي وذلك بما يلي:166-

أ / رفع عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعهم بصفة تسمح بأداء العمل القضائي لأن النقص الفادح لهذه الفئة رتب صعوبات جمة تتمثل في نقل جثث الموتى لمئات الكلمترات وبكل ما ترتبه العملية من صعوبات لكل الأطراف، وتنقل الضحايا المتعب لإجراء الخبرات المدنية وغالبا لا يحصل الضحية عن التعويض المادي بما يكفيه حتى لمصاريف النقل.

ب/ توفير الوسائل المادية لمصلحة الطب الشرعي لإنجاز المهمة في ظروف عادية فغالبا ما حضر الطبيب الشرعي وإنعدم العنصر الشبه الطبي أو استحال إجراء التشريح لرفض المكلف بحفظ الجثث العمل خارج ساعات العمل أو أيام العطل وعدم العثور على مفتاح غرفة حفظ الجثث ناهيك عن إنعدام أمانة خاصة للطبيب الشرعي لتحرير التقارير أو خط هاتفي يسمح له على الأقل الإتصال بالجهة التي سخرته.
ج/ دعم التكوين المشترك قضاء – ” طب شرعي ” لتجاوز بعض صعوبات الإتصال خاصة.
============================================================================

167==-الخـلاصـــة
إن ترقية الطب الشرعي لجعله في مستوى حاجات المنظومة القضائية يقتضي بالضرورة أن يؤدي الطبيب الشرعي المهمة المطلوبة منه بفعالية ومهنية واخلاص من خلال تحرير تقرير واضح الصياغة ودقيق العبارة ويجيب بصورة موضوعية وعلمية عن الاسئلة المطروحة.
وبهذه الطريقة يستطيع القاضي تكوين اقتناعه الشخصي ويصل إلى مستوى التحكم والفهم الجيد للملف الجزائي المطروح عليه وذلك من شأنه أن يجعله يصدر أحكاما منصفة وعادلة ويفصل في النزاع دون اغماط أي طرف في حقوقه وذلك هو المحصلة والهدف المتوخى من عملية إصلاح العدالة برمتها.

==========================================================================
168-مضبطة نموذجية لتشريح الجثث
صيغه تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل

ينبغي من الناحية المثالية أن يتولى مسؤولية الحالات الصعبة أو الحساسة مشرح (الشخص الذي يؤدي مهمة تشريح الجثة وإعداد التقرير الكتابي) موضوعي، متمرس، جيد العدة والتدريب، لا ينتمي إلي أي منظمة أو هيئة سياسية يحتمل أن يعنيها الأمر. ومما يؤسف له أن هذه الحالة المثلي كثيرا ما تكون بعيدة المنال. وتتضمن هذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث قائمة مرجعية شاملة لخطوات الفحص الشرعي الأساسي اللاحق للوفاة. وينبغي اتباع هذه الخطوات بالقدر الذي تسمح به الموارد المتاحة. ويساعد استخدام هذه المضبطة بشأن تشريح الجثث علي البت في وقت مبكر وبشكل قاطع في الحالات التي يختلف بشأنها، فيحول بذلك دون التكهن أو التلميح الذي قد يأتي نتيجة عدم تقديم ردود علي الاستفسارات المطروحة في معرض التحقيق في وفاة يحوم حولها الشك، أو تقديم ردود جزئية أو واهية.
ومن المتوخي أن يكون لهذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث عدة استخدامات. وقد يفيد الفئات التالية من الأفراد:
(أ) باستطاعة الطبيب الشرعي المتمرس الأخصائي في علم الأمراض وبخاصة الفحوص بعد الوفاة أن يعمل وفقا لهذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث لضمان الفحص المنهجي وتيسير النقد المفيد، الإيجابي منه والسلبي، من قبل المراقبين في وقت لاحق. وبينما يكون لدي الطبيب الأخصائي الشرعي المتمرس ما يبرر اختصاره، في الحالات الروتينية، بعض جوانب الفحص اللاحق للوفاة أو الشروح الكتابية لما يتوصل إليه من نتائج، فالفحوص أو التقارير المختصرة لا تصلح علي الإطلاق في الحالات التي يحتمل الاختلاف حولها، بل لا بد من إجراء فحص منهجي شامل وإعداد تقرير كامل للحيلولة دون إسقاط تفاصيل هامة أو ضياعها،
(ب) يستطيع الطبيب العام الأخصائي في علم الأمراض (وبخاصة من يجري الفحوص بعد الوفاة) وغيره من الأطباء الباطنيين الذين لم يتدربوا في مجال الطب الشرعي ولكنهم ملمون بالتقنيات الأساسية للفحص اللاحق للوفاة أن يستكملوا إجراءاتهم المعتادة في تشريح الجثث بهذه المضبطة النموذجية. ويمكن لهذه المضبطة أن تنبههم أيضا إلي حالات ينبغي لهم فيها أن يلتمسوا الاستشارة، إذ أن المواد المكتوبة لا يمكن أن يستعاض عنها =============================================================================

169–بالمعرفة المكتسبة من خلال الخبرة،
(ج) باستطاعة الخبراء الاستشاريين المستقلين، عندما يستعان بخبرتهم الفنية في مراقبة عملية تشريح أو القيام بها أو مراجعتها، أن يستشهدوا بهذه المضبطة النموذجية ومعاييرها الدنيا المقترحة، كأساس لإجراءاتهم أو آرائهم،
(د) يمكن أن تستعمل هذه المضبطة من قبل السلطات الحكومية، والمنظمات السياسية الدولية، وأجهزة إنفاذ القوانين، وأسر المتوفين وأصدقائهم، وممثلي المدعي عليهم المتهمين بمسئوليتهم عن حادث وفاة، وذلك لإقرار الإجراءات المناسبة للفحص اللاحق للوفاة قبل القيام به،
(هـ) وباستطاعة المؤرخين، والصحافيين، والمحامين، والقضاة، وسائر الأطباء، والنواب عن الجمهور أن يستخدموا هذه المضبطة النموذجية أيضا كمقياس لتقييم علميات التشريح ونتائجها،

==============================================================
170-و) وباستطاعة الحكومات أو الأفراد استخدام هذه المضبطة النموذجية عند محاولة إنشاء نظام طبي شرعي للتحقيق في الوفيات أو تحسين النظام القائم، وذلك كدليل مرشد بشأن الإجراءات والأهداف التي يجب أن يتضمنها النظام المثالي للطب الشرعي.

وينبغي للمشرح، عند إجرائه أي تحقيق شرعي في حادث وفاة، أن يجمع المعلومات التي تثبت هوية المتوفى ومكان وفاته وزمانها وسببها وكيفية أو طريقة حدوثها (هل كانت قتلا أم انتحار أم إثر حادث أم وفاة طبيعية).
ولا بد من أن يكون التشريح الذي يعقب وفاة مشبوهة، تشريحا كامل النطاق. وينبغي أن تكون عملية توثيق نتائج التشريح وتسجيلها كاملة هي الأخرى ليتسنى الاستفادة بهذه النتائج. وينبغي الحيلولة، ما أمكن، دون إسقاط أية تفاصيل أو وجود تفاوتات، إذ قد يستغل أصحاب التفسيرات المختلفة للقضية أي قصور يلاحظونه في التحقيق. وينبغي أن تستوفي عملية تشريح الجثة عقب وفاة مشبوهة بعض المعايير الدنيا، إذا ما أريد أن يقدم تقرير مفيد ومقنع عن التشريح من قبل المشرح أو الهيئة أو الجهة الحكومية القائمة علي عملية التشريح أو أي شخص آخر يحاول الاستفادة من النتائج أو الاستنتاجات التي انتهي إليها التشريح.
وقد وضعت هذه المضبطة النموذجية لتستخدم في حالات شتى. بيد أن الموارد اللازمة، كفرق التشريح ومعدات الأشعة السنية والموظفين ذوي التدريب الوافي، ليست متوفرة في كل مكان. وعلي الأطباء الشرعيين أن يعملوا في ظل نظم سياسية شديدة التباين. يضاف إلي ذلك أن الأعراف الاجتماعية والدينية تختلف اختلافا كبيرا في جميع أنحاء العالم، فتشريح الجثث إجراء متوقع وروتيني في بعض المناطق في حين أنه ممقوت في مناطق أخري. وبالتالي، قد لا يتسنى للمشرح دائما أن ينفذ جميع الخطوات الواردة في هذه المضبطة أثناء قيامه بعملية تشريح الجثة. وقد يكون الاختلاف عن هذه المضبطة أمر محتوما بل مفضلا في بعض الحالات، ولكن يقترح الإشارة إلي أي انحرافات ذات شأن مع الأسباب الداعية إليها.
ومن الأهمية بمكان وضع الجثة تحت تصرف المشرح لمدة لا تقل عن 12 ساعة لضمان إجرائه فحصا وافيا ومترويا، إذ تفرض علي المشرح أحيانا قيود أو شروط غير واقعية من حيث المهلة المسموح بها للفحص أو الظروف المسموح فيها إجراء هذا الفحص. وإذا فرضت شروط، ينبغي أن يكون باستطاعة المشرح أن يرفض إجراء فحص عرضة للشبهة، وينبغي له أن يعد تقريرا يشرح فيه هذا الموقف. وينبغي ألا يفسر هذا الرفض علي أنه دليل علي أن الفحص كان غير ضروري أو غير مناسب. وإذا قرر المشرح أن يمضي قدما في الفحص، علي الرغم من صعوبة الشروط أو الظروف، ينبغي للشخص المشرح عندئذ أن يورد في تقرير التشريح شرحا لهذه القيود أو العقبات.
وقد تم التأكيد في هذه المضبطة النموذجية علي بعض الخطوات بوضع خط تحتها وهي تمثل أكثر عناصر المضبطة ضرورة.

==========================================================================
بحث فى الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
للدكتور / سميح ابو الراغب اختصاصي الطب الشرعي في الجامعة الاردنية 1989
ظروف الحالات الطبية الشرعية
عند نشوء حالة طبية شرعية فانه يجب ان لا يغيب عن الاطباء الشرعيين البحث في امكانية تحديد ظروف الحالة مما يساعد في سير التحقيقات وخدمة العدالة وان المطلوب من الطبيب دائما ان يحاول اثناء قيامه بالمعاينة الطبية للمصاب أو المتوفي أو المتسبب الوصول الى رأي حول ظروف الحالة سواء كانت جنائية أو عرضية أو انتحارية أو مفتعلة ، إذ ان اغفال الطبيب البحث في تحديد ظروف الحالة اثناء المعاينة الطبية قد يؤثر في سير التحقيقات باتجاه غير صحيح منذ البداية ، كما قد يتعذر عليه تحديدها فيما بعد بسبب تغير ملامح الاصابة بمرور الوقت أو بسبب تعذر اعادة المعاينة للحالة مرة ثانية .

==================================================================
171-الجروح والاصابات

يعرف الجرح طبيا بأنه انقطاع استمرارية الجلد وغيره من انسجة الجسم نتيجة للتعرض لشده خارجية .
وقد التزمت بعض التشريعات القانونية بهذا التعريف وبعضها حصرها بالجلد فقط ، كما ان بعضها الاخر أضاف ( أغشية الجسم الخارجية الى الجلد وعرفتها بانها كل غشاء أمكن لمسه دون شق أي غشاء آخر ، مثل الاغشية الداخلية للانف والفم وقناة الشرج والمهبل .
ومن خلال التعريفين الاخيرين فان كلمة الجرح لا تطلق على اصابات الاحشاء اذا بقي الجلد والاغشية الخارجية سليمة . وعليه يمكن القول بان الجروح من انواع الاصابات وليس العكس .
==================================================================
172-أولا : تقييم الجروح والاصابات

يعتمد تقييم الجروح والاصابات اساسا على دراسة المشاهدات الحسية للحقائق العلمية التي يحددها الطبيب بالمعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية ، وبالقدر الذي تدون فيه المشاهدات دقة وتفصيلا كلما كان التقييم أقرب للحقيقة . اذ ان الهدف من التقييم يتمثل في تحديد أمرين هامين :

=================================================================
173-أولهما : مدى تأثير هذه الاصابة على صحة الانسان وحياته .
ثانيهما : تحديد ظروفها سواء كانت جنائية أو عرضية أو انتحارية أو مفتعلة .
أما بالنسبة لتحديد مدى الاصابات والجروح على صحة الانسان وحياته فان ذلك يدلل – من حيث طبيعة الاصابة أو الاصابات – على مدى ما يترتب عليها من تعطيل عن العمل أو تخلف عاهة دائمة ومدى خطورتها على الحياة بما يعبر عنه بالاصابة البسيطة أو الخطيرة أو القاتلة والتي يقابلها الى حد ما بما يعبر عنه الاطباء بالحالة العامة للمصاب ( جيدة أو متوسطة أو سيئة ) الا انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان كون الحالة العامة سيئة أو متوسطة لا يعني بالضرورة ان تكون الاصابة قاتلة أو خطيرة لان سوء الحالة أو خطورتها قد يكون لاسباب مرضية في حين تكون الاصابة بسيطة =================================================================
.
174-أما من حيث موقع الاصابة من الجسم ونوع الاداة او السلاح

الذي تسبب بها وعلاقة أي منهما أو كليهما بطبيعة الاصابة فان التقييم لاي منها أو جميعها يكون في محصلة علاقتها معا دون استثناء أو استبعاد لاي منها .
فقد تحدث الوفاة نتيجة اداة غير قاتلة أو نتيجة اصابة في موقع لا يعتبر مقتلا وبالمقابل فان الوفاة قد لا تحدث بالرغم من ان الاصابة من شأنها ان تؤدي في العادة الى الوفاة أوانها في موقع قاتل من الجسم ونتجت عن سلاح قاتل . وهذا بالطبع لا يغير أبدا من كون الاصابة قاتلة .
=================================================================
175-أما بالنسبة لتحديد ظروف الاصابات من خلال الاصابات

والجروح ذاتها فان وجود جروح تدل على المقاومة كالجروح القطعية في اليد أو اليدين نتيجة القبض على نصل السلاح وتعدد الاصابات في الجسم بالاضافة الى موقعها بعيدا عن متناول يد الصاب ، يدلل على ان الاصابة جنائية . كما ان انتفاء وجود أي اثار لعلامات قرب اطلاق النار ينفي ان يكون الاطلاق انتحاريا أو عرضيا من نفس المصاب او الامتوفي . اما في حالات ذبح العنق ، فان مستوى الجرح في الجلد وما تحته من الانسجة بالاضافة الى وجود جروح ترددية عند بداية القوة المستعملة أو علامات مقاومة أو عدم وجودها ….. الخ ، يساعد في بيان ما اذا كان الذبح جنائيا أو انتحاريا ………….. الى غير ذلك من الامثلة .
==================================================================
173-ثانيا : المعاينة الطبية للجروح والاصابات :

من كل ما تقدم ، نجد ان مهمة الطبيب تتجه الى تحديد الامور التالية أثناء المعاينة الطبية للاصابات وفي كتابة التقرير عنها :
1. مواصفات الاصابة : وتشمل بيان نوعها وعددها وشكل وابعاد وموقع كل منها ، وما علق بها من الاداة أو السلاح المستعمل .
2. اتجاه الاصابة في الجسم واتجاه القوة المستعملة ومداها .
3. عمر الاصابات مع مقارنته بتاريخ ووقت الحادث أو الاعتداء .
4. مواصفات الاداة او السلاح المستعمل .
5. المضاعفات المتوقعة للاصابات .
6. المدة اللازمة للشفاء والمدة اللازمة لتعطيل المصاب عن عمله .
7. امكانية تخلف عاهة دائمة .
8. مدى تأثير الاصابات على الحالة الصحية للمصاب او حياته .
9. في حالات الوفاة : هل وقعت الاصابات قبل الوفاة او بعدها .
10. هل تدخلت اسباب اخرى ادت الى الايذاء او القتل .
11. هل هناك اكثر من متسبب في الايذاء او القتل .

==================================================================
174-ثالثا : طبيعة الجروح والاصابات :
تنقسم الجروح والاصابات من حيث طبيعتها الى :-
187-. الجروح او الاصابات البسيطة :
هي التي لا تشكل في العادة خطرا على حياة المصاب . وانه في حالة حدوث الوفاة منها يكون مدعاة للاستغراب لعدم توقعه .
179 الجروح او الاصابات الخطيرة :
هي التي تهدد حياة الانسان بالموت ، الا ان نجاة الانسان من الموت منها هو الغالب وان كان احتماله قائما ومتوقعا .
180- الحروح او الاصابات القاتلة :
هي التي من شأنها ان تؤدي في العادة الى الوفاة ، وان نجاة الانسان من الموت منها يكون مدعاة للاستغراب لعدم توقعها .

==================================================================
175-رابعا : أنواع الجروح والاصابات :

تنقسم الجروح والاصابات الى الانواع الرئيسية التالية :
==================================================================
176. السحجات أو الخدوش :

تعرف السحجات بانها نزع الطبقات الخارجية من الجلد نتيجة الارتطام او الاحتكاك او الارتطام والاحتكاك بجسم صلب . وتسمى السحجات الناتجة عن الارتطام بالسحجات المطبوعة . اما باقي السحجات الناتجة عن الاحتكاك فتسمى السحجات الاحتكاكية . وفي الغالب نجد ترافق باقي انواع الجروح والاصابات كما ان للسحجات أهمية خاصة في تحديد :
أ- شكل ومواصفات الاداة اوالسلاح المستعمل .
ب- اتجاه القوة المستعملة .
ت- وجودها في بعض المواقع من الجسم يفيد في الاشتباه باسباب معينه للوفاة أو علامات مقاومة .
ث- ونظرا لقصر مدة شفاء السحجات فان ذلك يساعد في تقدير عمر الاصابات الاخرى المرافقة .
=================================================================
177-. الجروح القطعية :

وهي عبارة عن قطع حاد في الجلد والانسجة الواقعة تحته نتيجة جسم صلب ذو حافة حادة . ويتميز هذا النوع من الجروح بانتظام حافتها ونزفها الشديد وقطع الشعر قطعا حادا بالاضافة الى ان طولها في الجلد اكبر من عمقها في الجسم . اما عرض الجرح فيعتمد على اتجاه العضلات في مسار الجرح . وقد يكون للسلاح المستعمل اكثر من حافة حادة واحدة الا انه لا يمكن معرفة ابعاد السلاح او عدد حوافه من خلال قياسات ابعاد الجرح القطعي . وأهم مضاعفات هذه الجروح النزف الدموي او السدة الهوائية او الاختناق نتيجة قطع الحنجرة او القصبة الهوائية . والجروح القطعية في الغالب من الجروح العرضية الا انها تكون جنائية أو انتحارية أو دفاعية ( جروح مقاومة ) .
ولا بد هنا من التوضيح بعض الشيء عن الجروح القطعية الانتحارية . فالاصابة عادة تكون في مكان حيوي من الجسم تؤدي اصابته – بمعرفة المنتحر – الى الوفاة السريعة مثل مقدم العنق والرسغ . ويتوقف اختيار مكان الاصابة على مدى المعرفة باهميته باتلنسبة للحياة والموت . وقد يلجأ المنتحر في حالة فشله الى اصابة اكثر من مكان واحد في جسمه او استعمال طريقة اخرى للانتحار .
وتكون الجروح القطعية الانتحارية في العادة في موقع من الجسم في متناول يد المنتحر الا اذا عمد الى اجراء بعض الترتيبات بحيث نجد الاصابة بعيدة عن متناول يده . وفي مثل هذ1ه الحالة فان الامر يتضح بسهولة اذا تم الكشف على مكان الوفاة قبل ان يعبث به أحد . كما تتميز الجروح الانتحارية بوجود الجروح الترددية وهي عبارة عن جروح قطعية سطحية عديدة متوازية عند بداية الجرح القاتل أي عند بداية القوة المستعملة ، كما انه يفيد ايضا معرفة اليد التي يستعملها عادة الشخص المنتحر ( ايمن أو اعسر ) .
كما انه في بعض حالات الانتحار نجد اليد المستعملة لا تزال تمسك بشدة على السلاح المستعمل في حالة تسمى بالتوتر الرمي .
=================================================================
178-. الجروح الطعنية والوخزية :

وهي عبارة عن جروح نافذة في اعماق الجسم نتيجة جسم صلب حاد ذو رأس مدبب او جسم غير حاد وغير مدبب . وتتميز هعذه الجروح بان عمقها في الجسم أكبر من طول مدخل الجرح الموجود في الجلد . وغالبا ما ينزف مثل هذا النوع من الجروح الى داخل الجسم بعكس الجروح القطعية . كما ان هذا النوع من الجروح غالبا ما يكون جنائيا .
ويمكن معرفة نوع السلاح المستعمل فيما اذا كان ذو حافة حادة واحدة أو ذو حافتين حادتين وذلك بتحديد نوع زاويتي الجرح . فاذا كانت زاويتي الجرح حادتين فان السلاح المستعمل يكون ذا حافتين . اما اذا كانت احدى هاتين الزاويتين فقط حادة والاخرى غير حادة فان السلاح المستعمل يكون ذا حافة حادة واحدة . أما عمق الجرح فانه قد يكون أقل من طول السلاح المستعمل او اطول منه . وهكذا يعتمد الى حد كبير على المسافة التي ينفذها نصل السلاح داخل الجسم ووضع الجزء المصاب من الجسم وقت الاصابة او مدى قابلية الجزء المصاب للانضغاط وطبيعة الانسجة المصابة . كما يعتمد ايضا على وجود مقاومة في طريق السلاح المستعمل كالعظام مثلا ، ومدى القوة المستعملة . ويمكن معرفة نفاذ السلاح بكاملة داخل الجسم ، بوجود سحجات حول حواف الجرح نتيجة اصابة الحواف بجزء مقبض السلاح المتصل بالنصل . اما ما يتعلق بمعرفة اتجاه القوة المستعملة والوضع الجسمي الذي كان عليه المصاب وموقع المعتدي بالنسبة له عند وقوع الاعتداء فان تتبع مسار هذه الجروح داخل الجسم مع العوامل السابق ذكرها يساعد كثيرا في معرفة ذلك .
وتتلخص مضاعفات هذا النوع من الجروح بالنزيف الدموي والسدة الهوائية وما يترتب عن اصابة الاحشاء داخل الجسم من مضاعفات .
=================================================================
179-. الجروح الرضية اوالمتهتكة او السحقية :

تعرف الجروح المتهتكة بانها عبارة عن تمزق الجلد والانسجة تحته نتيجة الارتطام بجسم صلب راض او وقوعها بين قوتين متعاكستين ، مثل وقوعها بين العظام والجسم الصلب المسبب لها او وقوعها بين أي جشمين صلبين اخرين ، او نتيجة الضغط على الجلد او نتيجة تصادم الجلد والانسجة التي تقع تحته بجسم صلب غير منتظم او جسم صلب حاد نسبيا . وتتميز هذه الجروح بان حوافها غير منتظمة مع وجود جسور من الجلد او من الانسجة تحته سليمة تصل بين حافتي الجرح . كما ان الحواف تكون متسحجة ومتكدمة ، والشعر في منطقة الاصابة مهروسا ، كما يكون النزيف الناتج عن مثل هذه الجروح بسيطا ويكون الجلد والانسجة مرفوعا باتجاه القوة المستعملة . وقد يحمل الجرح مواصفات وشكل الاداة المستعملة اذا كانت تتصف بشكل هندسي متميز . اما تقدير مدى قوة القوة المستعملة فيعتمد على طبيعة الانسجة المصابة والاداة المستعملة وسرعة انطلاقها وعلى كون المصاب ثابتا في مكانه او متحركا باتجاه القوة المستعملة او عكس اتجاهها .
==================================================================
180-جروح الاسلحة النارية :
تنقسم الاسلحة النارية الى نوعين رئيسيين :
أولهما : الاسلحة المتفجرة ( المتفجرات كالقنابل ، والالغام وغيرها ) .
ثانيهما : الاسلحة ذات الاعيرة او المقذوفات النارية ( كالبنادق والمسدسات ) .

==================================================================
181-أولا : جروح الاسلحة المتفجرة :

ان الاصابات التي تلحق بالانسان نتيجة انفجار هذه الاسلحة ، والعلامات التي تتركها عليه تعتمد بصورة رئيسية على مدى قربه او بعده عنها . وتكون الاصابة الاشد في المنطقة المحاذية من الجسم للسلاح المتفجر ، وتتلخص هذه الاصابات والعلامات بما يلي :
أ-جروح واصابات نافذه وغير نافذه بفعل شظايا السلاح نفسه وشظايا اية مواد في منطقة الانفجار .
ب-حروق نتيجة اللهب والغازات ذات درجات الحرارة العالية نتيجة اشتعال المواد المتفجرة .
ت-وشم او نمش بارودي .
ث-التسمم بغاز اول اكسيد الكربون الذي يستنشق مع الغازات الناتجة عن اشتعال المادة المتفجرة .
ج-انزفة في الاحشاء نتيجة تخلخل الهواء بفعل الانفجار .
ح-اصابات غير مباشرة ناتجة عن الردم والانهيارات او سقوط الانسان من مكان مرتفع بفعل الانفجار .
===================================================================
182–ثانيا : جروح الاعيرة او المقذوفات النارية :

تنقسم الاسلحة ذات الاعيرة او المقذوفات النارية الى نوعين رئيسيين حسب ماسورة السلاح من حيث كونها ملساء ( بنادق الضيد ) ، او غير ملساء ( البنادق العسكرية والمسدسات ) . كما يختلف نوع العتاد في كلا النوعين .
==================================================================
183–أ-جروح بنادق الصيد ( بنادق خرطوش ) :

عند اطلاق العيار الناري من بنادق الصيد فان ما ينطلق من فوهة ماسورة السلاح على التوالي يشتمل على الحشار الخارجي وحبات الرش والحشار الداخلي وغازات ولهب ( احتراق ) ودخان ( اسوداد ) وجزيئات محترقة واخرى غير مكتملة الاحتراق من ملح البارود ( الوشم او النمش البارودي ) .
فاذا كان الاطلاق بتماس بين فوهة السلاح والجسم نجد ان نتائج الاطلاق وعلاماتها تدخل جميها من جرح واحد يسمى جرح المدخل ، وغالبا ما تستقر جميع هذه النتائج منتشرة في الجسم . وعند ابعاد فوهة السلاح تدريجيا عن الجسم نجد ان الجرح في الجلد يبقى جرحا واحدا لمسافة محدودة ثم تبدأ بعدها تتعدد الجروح بانتشار حبات الرش قبل وصولها الجسم ، كما تعجز نتائج الاطلاق الاخرى عن الوصول تدريجيا الى الجرح المدخل او حوله الى ان تعجز عن الوصول نهائيا ما عدا حبات الرش وجزيئات ملح البارود . ويطلق على الاطلاق الذي لا يترك على الجسم من العلامات سوى آثار حبات الرش وجزيئات ملح البارود بالاطلاق القريب ، وسواء كان الاطلاق بتماس او قريبا ، فان وصول نتائج الاطلاق ما عدا حبات الرش الى الجسم يعتمد على وجود او عدم وجود حاجز او حائل بين فوهة السلاح والجسم . فاطلاق النار من خلال وسادة او من خلال الملابس فاننا نجد هذه النتائج في جرح المدخل في الجلد وما حوله من الجلد او في مساره في الجسم لا ينفي كون الاطلاق بتماس او قريبا وهذا بطبيعة الحال يستوجب ضبط الوسادة او الملابس او غيرها قبل تحديد مسافة الاطلاق .
فاذا تقرر نهائيا بنتيجة البحث عدم وجود علامات التماس او قرب اطلاق النار والتي آخرها في الظهور علامات ملح البارود ( الوشم او النمش البارودي ) فان ذلك يعني الاطلاق البعيد ، أي ان الاطلاق تجاوز مسافة الاطلاق القريب .
ويمكن تقدير مسافة الاطلاق بصورة تقريبية من خلال قياس قطر انتشار جروح مداخل حبات الرش على الجسم . فقطر انتشار جروح حبات الرش بالبوصات ( الانشات ) يساوي مسافة الاطلاق بالياردات . الا ان التقدير الدقيق لمسافة الاطلاق يستوجب الاطلاق التجريبي من نفس السلاح ونفس نوع العتاد المستعمل . وهذا يتطلب بالضرورة قيام الطبيب الشرعي باثبات جميع علامات نتائج الاطلاق ووضعها وقياس ابعادها وتصويرها ان امكن ليساعد ذلك في المقارنة عند الاطلاق التجريبي في المختبر الجنائي .
=================================================================

184-ب-جروح البنادق العسكرية والمسدسات :
تشمل نتائج اطلاق الاعيرة انارية لهذا النوع من الاسلحة وعلاماتها على التوالي ما يلي :
1.المقذوف ( الرصاصة ) وهو يحدث جرح المدخل وقد يحدث جرحا اخر اذا خرج من الجسم ( جرح المخرج ) .
2.الغازات ، وهي التي تدفع المقذوف وتكون بدرجة حرارة عالية وتحتوي على غاز اول اكسيد الكربون .
3.اللهب الناتج عن اشتعال ملح البارود ، وهو يحدث حرقا في الجرح او حوله .
4.الدخان الناتج عن اللهب ، وهو يحدث اسودادا في الجرح وحوله .
5.جزيئات محترقة او غير مكتملة الاحتراق من ملح البارود تخرج من فوهة السلاح بفعل الانفجار الذي يحدثه اشتعالها ، وتلتصق بالجلد والانسجة في الجرح وما حوله ( الوشم او النمش البارودي ) .
==================================================================
185-* الجرح الناتج عن المقذوف او الرصاصة :

يتصف جرح المدخل دائما بوجود فقد او ضياع في الجلد يتناسب قطرة او مساحته مع قطر المقذوف الناري واتجاه دخوله . وهذا القطر او المساحة يقل عن قطر المقذوف او مساحته بسبب تمدد الجلد اولا ثم برجوعه الى وضعه الطبيعي . كما ان وجود علامات الاطلاق بتماس او الاطلاق القريب في الجرح وما حوله يؤكد ايضا كونه مدخلا لمقذوف ناري . وفي بعض الاحيان نجد حافة الجرح او الثقب في الملابس ملوثة بما يسمى بالمسحة الرصاصية ، وهي عبارة عن جزيئات المواد التي تلوث المقذوف من ماسورة السلاح . وان ايا من هذه العلامات لا نجدها في جرح المخرج والذي يتصف بانه على شكل تمزق في الجلد دون فقد منه .
==================================================================
186-علامات اثر الغازات :

عند الاطلاق بتماس فان جميع الغازات المتحررة عن اشتعال ملح البارود تدخل في جرح المدخل . وفي حالة الجلد الملتصق بشدة في العظام تحته فان حجم الغازات المتزايد يؤدي الى انفجار يتسبب بتشقق حافة المدخل بحيث يظهر شكل الجرح في صورته النهائية نجميا . ونظرا لارتفاع الجلد بفعل حجم الغازات المتزايد فانه يضغط ويرتطم بفوهة ماسورة السلاح مؤديا الى كدم حلقي يمثل قطر فوهة ماسورة السلاح . اما اذا كانت الانسجة رخوة فانه لا يتوقع حدوث مثل هذا التشقق او التكدم في حافة الجرح . ونظرا لاحتواء هذه الغازات على اول اكسيد الكربون فانه يتحد بهيموجلوبين الدم والعضلات مؤديا الى تلونها باللون الوردي . فاذا تجاوز الاطلاق التماس قليلا فان الغازات بحرارتها العالية تلفح الجلد مؤدية الى حرق احمر سطحي ثم يتلاشى اثرها مع زيادة بعد فوهة السلاح عن الجسم .
==================================================================
187علامات اثر اللهب :

ان اللهب الناتج عن اشتعال ملح البارود يخرج من فوهة ماسورة السلاح والى مدى قريب منها ، ويؤدي في حالات التماس والاطلاق القريب من التماس الى حرق في الجرح وحافته ، ويتلاشى اثر اللهب نهائيا بازدياد بعد فوهة ماسورة السلاح عن جرح المدخل .
*علامات اثر الدخان :
وينتج هذا الاثر عن اللهب المذكور اعلاه ويؤدي الى اسوداد الجرح في حال الاطلاق بتماس والاطلاق القريب من التماس فقط .
*علامات جزيئات ملح البارود : والنمش البارودي
========================================================================================== 188-*تحديد اتجاه الاطلاق :

يتم اولا تحديد اتجاه دخول المقذوف الناري في الجسم في الوضع القائم العادي وذلك من خلال السحجات في حواف جرح المدخل ومن ثم يتم تصور اتجاه اطلاق النار ووضع الجاني من المجني عليه . ويجب ان لا يعتد دائما بمسار المقذوف الناري في الجسم او بالمسار بين جرح المدخل والمخرج لان اتجاه المقذوف الناري داخل الجسم يتغير حسب طبيعة الانسجة التي يصادفها في طريقه .

*اصابة العظام بالمقذوفات النارية :
يفترض دائما ان العظام تتكون من طبقتين او صفيحتين احداهما خارجية والثانية داخلية وبسبب انتشار ضغط المقذوف الناري عند ارتطامه ودخوله في الصفيحة الخارجية للناحية اليمنى من الجمجمة مثلا ، فان الفتحة او الكسر في الصفيحة الداخلية يكون اوسع من الفتحة او الكسر في الصفيحة الخارجية . وهذا ما يطلق عليه بالشطف الداخلي وهو ما يحدث دائما في جرح المدخل وعند خروج المقذوف الناري من الناحية الجدارية اليسرى للجمجمة فان الصورة تكون معكوسة ( الشطف الخارجي ) وهو ما يحدث في منطقة جرح المخرج .

* الاثار والادلة المادية في الاسلحة النارية :
تشمل هذه الاثار والادلة ، السلاح المستعمل ونتائج الاطلاق التي اشرنا اليها سابقا . ونظرا للاهمية المعلقة على هذه الاثار والادلة فانه لا بد من توجيه العناية اليها بالبحث لبتداءا من مكان الحادث او مسرح الجريمة وانتهاءا بجسم الانسان . وانه لابد من الاستعانه باصحاب الاختصاص من الخبراء في حصر هذه الاثار والادلة ورفعها بطريقة علمية وسليمة تحفظ هذه الاثار والادلة كما تحفظ ما تحمله من اثار دون تشويه او ازالة ودون اضافة اية اثار جديدة عليها لان ما يتحرى عنه خبير الاسلحة من اثار وعلامات هي اثار وعلامات مجهرية ، وعليه فانه لايجوز للخبير او الطبيب ان يلتقط ااظرف الفارغ او المقذوف الناري بملقط معدني وان يتجنبوا سقوطها على الارض …. الخ

الطبيب الشرعي: عين القانون العلمية.189-
**اسم الكتاب: الطب الشرعي
**اسم المؤلف: د. ابراهيم صادق الجندي
**الناشر: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية
190-مركز الدراسات والبحوث 2000م )
** نسمع كثيرا عن الطبيب الشرعي، والطب القضائي، والطب الجنائي، والطب القانوني، وطب المحاكم، ويقول المؤلف إن هذه التسميات تعني شيئا واحدا وهو استخدام الطب لخدمة تحقيق الشرع أو القانون.
ويقول إن الطب الشرعي يقدم الخبرة العلمية ويصف الحالة المطلوب وصفها من نظرة علمية بحتة، ولكن ليس ما يقوله الطب الشرعي يكون ملزما للمحكمة أو القاضي، فالرأي الأخير للقاضي بعد قناعته بالتحريات

191-والتحقيقات ونتيجة الفحص والتشريح.
ويحاول المؤلف، وهو من ذوي الاختصاص الطبي، بأن يقدم للقارئ تعريفا وتنويرا بهذا العلم الواسع، والذي يتطور كثيرا، ويكون اليد اليمنى، والكشاف المنير لكثير من القضايا، التي يحتار أفراد التحقيقات الجنائية في تفسيرها. ويقول إن هذا الكتاب وضع بلغة سهلة وبسيطة “ليكون الإلمام بما فيه سهلا متاحا أمام الجميع”.
ومن المعروف أن هذا العلم توسع كثيرا وخاصة بعد التقنيات العلمية الجديدة والاكتشافات البيولوجية
============================================================
192-والتحليلات للأحماض النووية.
وقد نشر إعلان في الصحف وعلى شاشات التلفزيون في مدينة (نيويورك) يطلب من أهالي المفقودين في أحداث انهيار مبني التجارة الدولي في نيويورك في شهر سبتمبر 2001م بأن يحتفظوا بشي من بقايا الأشخاص المفقودين مثل المشط أو فرشة الأسنان، أو بعض الملابس الداخلية، ليمكن استخلاص بعض المخلفات العضوية من الشخص المفقود، لمعرفة المتوفى من تحليلات تجري على الجثث العديدة، ومنها يتم
=============================================================
193-التعرف على شخصية الجثة.

فكثير من الأحداث والحوادث والجرائم المنصبة على الجسد الإنساني يختلف تأثيرها ونوعها، مما يتطلب معرفة علمية عن نوعها وشدتها ومكانها وزمانها ليتم معرفة حقيقة الواقعة والجريمة، ليقابلها الجزاء المناسب لها شرعا أو قانونا. أو لإثبات التهمة أو نفيها، وهذا هو اختصاص طبي لا يجيده رجال القضاء وليسوا مخولين للخوض فيه إلا بما يقدمه الطبيب الشرعي.
=============================================================
194-صيغه تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
الفصل الأول، يقدم تعريفا وتمهيدا يشرح فيه أهداف الطب الشرعي ومجالاته، ودور الطبيب الشرعي مع المجني عليهم، ومع المحققين، ومع القاضي، ومع موضوع الجريمة .
الفصل الثاني يقدم فيه معلومات علمية ونظامية وقانونية واسعة، عن فحص الجثة لمعرفة خفايا الجريمة إن كان هناك جريمة، ويقدم للقارئ معلومات عامة مفيدة جدا عن أحوال الوفاة وأنواعها، وكيف يمكن للعلم والطب تحديد زمن الوفاة، وكيف يمكن معرفة شخصية الجثة (المشوهة أو المحروقة) ويقدم المؤلف قائمة معلومات في بيان عن التحولات الفسيولوجية على الجثة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تعقب الوفاة، وفيها يتضح دقة هذا العلم لمعرفة الساعة التي تمت فيها الوفاة.
=============================================================
رأي الكاتب في إعلان حالة الوفاة!!195-
يثير المؤلف نقطة هامة جدا ويقول ” ينص قانون معظم الدول على عدم دفن الموتى إلا بعد مضي ساعتين صيفا، و أربع ساعات شتاء، لأن هذا الوقت يكفي لظهور علامات الموت الأكيدة”. ويضيف قائلا” ومن الغريب أن الأطباء ينتظرون حتى يتأكدوا من الوفاة في الأمور الفقهية (الميراث ـ العدة ) أما عندما يكون الأمر خاصا بنقل الأعضاء فيستعجلون تحديد الوفاة لأخذ العضو بسرعة قبل أن تموت أنسجته. ويرى أن هنا تناقض يحتاج إلى وقفة من علماء المسلمين لإعادة النظر في السماح بنقل الأعضاء من الأموات اعتمادا على موت الدماغ. ويرى أن يكتفى بنقل الأعضاء من وفيات الحوادث أو المحكوم عليهم بالإعدام بعد أخذ موافقتهم.
===============================================================

الموت بالصعق الكهربائي:196-
وفي هذا الفصل الثاني أيضا، يقدم المؤلف معلومات تهم القارئ عن الوفاة نتيجة التماس الكهربائي، ويقول إن الصعق بالتيار الكهربائي قد يؤدي إلى حدوث حالة من الموت الظاهري، فيها يفقد المصاب وعيه، ويفقد الحس والحركة، ويتوقف النبض، ولا يمكن الاستماع لدقات القلب، ويتوقف التنفس مع شحوب أو ازرقاق الجسم. ويمكن إنقاذ المصاب في هذه الحالة إذا تم إسعافه خلال الدقائق الخمس الأولى التي تلي الحادث……. لذا يجب متابعة عمليات الإسعاف والإنعاش حتى ظهور التغيرات الرمية التي تؤكد الوفاة.” ويذكر حالة مسجلة لفتاة صعقت بالتيار الكهربائي وعادت للحياة بعد حوالي 6 ساعات من تلقاء نفسها وهي داخل ثلاجة الأموات” .
=============================================================
197-وفي الفصل الثالث، يشرح المؤلف الآثار المادية،
ودورها في الإدانة الجنائية ويقدم الطرق العلمية والمعملية، للتعرف على الآثار أولا، ثم ربطها بالجريمة أو بالحادثة ثانيا، فالدم قد يكون دم إنسان أو حيوان، والشعر كذلك، وكيف نعرف حركة اتجاه مشي الجاني أو المجني عليه من نقط الدم لمعرفة مكان الجريمة، وكيف نتعرف على الإنسان من أسنانه. أو دمه أو لعابه أو شعره.
ويختم كتابه بالفصل الرابع والذي خصصه للسموم، ويقدم للقارئ معلومات قيمة عن السموم وأنواعها، ويذكر كيف يمكن التفرقة بين التسمم العرضي، والتسمم الانتحاري، والتسمم الجنائي، ويقدم بيانا تفصيليا مقنعا يمكن لأي إنسان حين يقرؤه أن يعرف ويدرك على الفور إن كان هذا التسمم إجرامي أو انتحاري أو عرضي.
إن الطبيب الشرعي يبني معطياته على الحقائق العلمية والمثبتة، بما لا يقابلها شك، ولكن هناك أمر غاية في الأهمية في الأعمال الإجرامية، فالمجرم يسعى دائما وجاهدا على إخفاء معالم الجريمة، لذا فإن الطبيب الشرعي يكشف الكثير من الغموض، ولكنه أيضا يحتاج إلى ذكاء شديد، وملاحظات نابهة، يستطيع بها ربط الأطراف والخيوط المتفرقة لينسج منها تصورا كاملا للجريمة أو الواقعة أو الحدث.
كتاب “الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية” كتاب قيم ومفيد جدا للقارئ العادي ليعرف خفايا عن الإنسان في تكوينه الجسدي في حياته وبعد مماته.

198-الـمـوت الـظـاهـري

في منطقة عسير سرت الشائعات عن موت إنسان دون موت , فبعد أن أعلن موته تبين أنه حي, ثم تبين خطل القول . وهذا إن وقع فهو معروف في التاريخ الطبي . وذكر لي من أثق به عن الممثل صلاح قابيل أنه دفن، وبعد فترة فتحت الأرض لدفن آخر، فوجدوه على السلم؟!
ومكان دفن الموتى في مصر، غرف متقابلة للإناث والذكور تحت الأرض، فلا يردم فيها الميت. وليس أفظع من دفن إنسان على قيد الحياة .
=============================================================
199-وفي سجن تزمامارت حصل ما يشبه هذا، فكانوا في
ظلام دامس، لفترة ثماني عشرة سنة، مات في مهجع واحد ثمانية عشر سجينا من 23 .

وفعل إمبراطور الصين تشن ما هو أبشع، حين دفن 280 من العلماء الكونفوشيوسيين أحياء، اضطهاداً لهم، من أجل توطين ديانة جديدة، بين ثلاث ديانات هي الداوسية والكونفوشوسية وأتباع القانون .

والمشكلة في الوفاة أن مظاهر الموت تبدو على الإنسان، وقد لا يكون ميتا بعد، ويطلب الطبيب ليفحص الجثة؛ فيقول: إنه شبع موتاً، ثم يقوم بكتابة شهادة الوفاة ليكتشف لاحقاً أنه حي يرزق؟
وهو ما ذكره الطبيب الشرعي، “ألفرد دو شيسنه AlfredDu Chesne”، من جامعة منستر Muenster في ألمانيا، عندما طلب للتحقيق في قضية سيدة، عمرها 75 سنة، من مأوى للمسنات، أصدر طبيب شهادة موت بحقها، وعرف لاحقاً أنها كانت حية ترزق؟
=============================================================
200-وحقق القضاء الألماني في القضية، كما ذكرت
ذلك مجلة در شبيجل الألمانية في ربيع عام 2002م.
وهذه الواقعة حركت قضية الموت دون موت، أو الموت الظاهري في عمومها، وكيف يجب التأكد على نحو يقيني من الموت الذي لا رجعة منه؟ .
وأذكر أنا شخصيا عن جدتي في ليلة، أن صراخ النساء تعالى بأنها ماتت، وأرسلوني لأحضر الطبيب في منتصف الليل، وذهبت وقرعت باب الدكتور رفيق أبو السعود، وأنا متردد، فخرج الرجل في ملابس النوم، وجاء وفحص وقال إنها لم تمت فاطمئنوا، وظن كل من في البيت أنها فارقت الحياة، وأخذ الطبيب أتعابه مضاعفة.
وفي عام 1939 م تعرض شاب لحادث موتور سيكل في فرنسا كما جاء في التاريخ الطبي؛ فأعلنت وفاته، ثم ألقيت الجثة في صالة الأموات، وكانت قديماً في الأقبية الباردة، كما عرض ذلك في فيلم (فان توماس) حيث تغطى الجثث لفترة بالأغطية البيضاء.

وبعد ثلاثة أيام دفن الرجل، وبعد مرور خمسة أيام من إعلان وفاته، حصلت مشكلة حول التعويضات المالية، ومسببات الوفاة، فطلبت شركة التأمين استخراج الجثة من جديد، وتحديد سبب الوفاة، ومن كان المتسبب الفعلي عن الوفاة؟
وعندما استخرجت الجثة بعد يومين من مواراتها التراب، لاحظ المشرحون أنها ساخنة.
ويعرف الأطباء أن من أهم ملامح الموت برودة الجسم وصلابته، فيما يسمى بالصمل الجيفي فيصبح الجسم بعد ساعات من الموت وكأنه قطعة خشب؟

والرجل لم يكن بارداً مثل الصقيع أو متعفنا أو متصلبا بل كان طريا دافئاً فاضطربوا، وبعد ساعات بدأ الرجل يحرك يديه ورجليه، فانخلعت قلوب الناس ذعرا، وعاد إلى الحياة وعاش بعدها 24 سنة.
ويذكر الطبيب ألفريد دوشسنيه أن واقعة مشابهة لها حصلت في كرا كاو في بولندا، حيث فوجئ أهل حانة، بدخول رجل من أهل المقابر عليهم، عارياً من كفنه، يحمل في طرف إصبعه ورقة الوفاة، التي تعلق على الأموات عادة، حينما تودع الجثث في صالة الأموات، إعدادا لدفنهم لاحقاً حتى يتعرف عليهم ذووهم.
ويقول الطبيب الشرعي الألماني من جامعة منستر، أنه حقق في الواقعة وكاد أهل الحانة أن يموتوا خوفاً، ويذكر عن حادثة مشابهة جرت في ألمانيا عام 1919 م عندما خرجت الممرضة مينا براون في الثلج إلى الغابة، وتناولت المورفين والمسكنات بكميات كبيرة بقصد الانتحار، وعثر على الجثة، وأعلن وفاتها، حيث كان جسدها قطعة من ثلج، ثم ألقي الجسد في صالة الأموات، وغطي بوشاح أبيض، كالعادة في تغطية الجثث قبل دفنها.

وما لبث أن بدأت السيدة في تحريك أطرافها، فزلزل القوم وارتاعوا، ثم رجعت إلى الحياة تدريجياً وتابعت حياتها.

يقول الطبيب الشرعي: إن أهم علامات الموت برودة الطرف، وخلال نصف ساعة تظهر بقعة على الرقبة لا تخفى على الخبير، يكفي أن ينزع اللباس عنها ليراها، وهي سمة دامغة وشاهد على موت لا يدحض.
وفي إيطاليا يزود التابوت الآن بجرس إنذار، ولمبة متوقدة، وأكسجين كاف، حتى يخبر الميت أنه دفن خطأ، وأنه على قيد الحياة؟؟
ان فحص الجثة بشكل عام يتألف من فحص خارجي ( ظاهري ) ومن فحص داخلي ( أي فتح الجثة) وغاية ذلك تشخيص التبدلات التشريحية وتأمين المواد اللازمة للفحوص التالية , وفحص الجثة ممكن ان يكون مكان الحادث( مكان وجود الجثة ) أو في المشرحة
لقد بينت التجربة انه رغم محاولة الفحص الدقيق والكامل مكان وجود الجثة فانه هناك بعض الخصوصيات لاتكتشف الا في صالة التشريح ومن هنا وجب نقل الجثة الى المشرحة مع الحذر اثناء النقل لعدم حصول اذيات جديدة عن النقل, طبعا يجب تدوين كل الملاحظات بالفحص الخارجي للجثة مكان وجودها ويجب أن يتعاون الطبيب مع الشرطة بتأمين الاثار الحيوية( دم , مفرزات, الخ ) وعدم اهمال أي عنصر لأننا لانعرف ايهما الهام لهذه الحالة.
-ان تشريح الجثة ممكن ان يكون ( تشريح أكاديمي ) أي تشريح مرضي وهدفه تعليمي لبحث أسباب الوفاة بالمشافي وهو لايهم السلطات القضائية , بينما الذي يهمنا هو التشريح الطبي الشرعي وهو يهتم بالوفاة المفاجئة والغامضة وفي حال وجود دعاوى قضائية وممكن تقسيمها الى طبية شرعية حقيقية جنائية تهم البوليس ( القتل) ووفاة غير جرمية مثل حوادث السير, الانتحار, وفاة بعد عمل جراحي , وفاة صناعية.
=============================================================

201علــم الحشرات الجنائي

القتل جريمة بشعة، وهو من أكبر الكبائر التي حرمها الله – تعالى – فمن قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً، ولكن مع الأسف تنتشر الجرائم في كل المجتمعات البشرية تقريباً منذ قتل قابيل أخاه هابيل، ولا تزال مستمرة إلى الآن، ومنذ أن بدأنا نقتل بعضنا البعض، والتحقيق في الجرائم في تطور مستمر، غير أن معركة التقنية ضد الجريمة لا تزال محدودة، ولكن في الآونة الأخيرة قام فريق صغير من الرواد بتطوير سلاح جديد.
الفكرة تقول: إن المحققين البارعين الذين لا يخطئون في الغالب، كانوا موجودين وأعدادهم اليوم تفوق أعداد محاربي الجرائم بالمليارات.
-في القرن التاسع عشر قام فريق من البريطانيون الهواة في علم التاريخ الطبيعي بتجميع مجموعات من كل فصيلة، وقد تحددت أسس معرفتنا الإحيائية من خلال هاجسهم في جمع بيانات عن كل مخلوق وفصيلة ونوع.
في متحف في لندن للتاريخ الطبيعي مجموعة تتألف من ثلاثين مليون حشرة هي الأكبر في العالم، وقد بدأت دراسة الحشرات من هنا.
سرعان ما انتقل علماء الحشرات من التجميع إلى المراقبة، كشفت الحشرات عن أنها الأكثر نظاماً بين أنواع كثيرة من المخلوقات الحية، نحن نعرف منذ زمن طويل أن بداية عمر الكثير من الحشرات تبدأ مع موت حيوان آخر.
هذه العلاقة الخاصة مع الموت متوقعة، ولكننا تجاهلناها منذ وقت طويل.
علاقة البشر مع الموت غير متوقعة، ولطالما تطلب التحقيق في جرائمنا حدوداً موضوعية للعلم.
لقد استخدم علم تحليل الجريمة كل ما يمكن للعلوم أن توفره لنا، ولكن لهذا العلم حدود، في الواقع هناك عوامل أساسية في أي جريمة، ما زال علم القرن الواحد والعشرين لا يستطيع اختراقها.
============================================================
-ومع كل التقنية المتوفرة من المستحيل أن يحدد الطب الشرعي وقت الوفاة لجثة مضى على موت صاحبها أكثر من اثنتين وسبعين ساعة.
فبالنسبة لجثة ممدة منذ أيام عديدة، أفضل ما يمكن للطبيب الشرعي أن يقوم به هو تقدير الوقت الذي ارتكبت فيه الجرمية، إلا أن فرعين من المعرفة اجتمعا على مدى المائة سنة الماضية، وهما علم الحشرات، وعلم تحليل الجريمة، لكن هذين الفرعين المهمين لم يحرزا تقدماً في حل ما لم يُحل بعد.
لدراسة ما يحصل لجثة بشرية بعد موت صاحبها أو قتله يجري العلماء مثل الدكتورة جينارد أبحاثاً على الخنازير؛ لأن جثة أي حيوان ميت هي محور اهتمام بعض الحشرات.
==============================================================

أول من يحضر إلى الجثة من الحشرات بعد دقائق من الموت، هي الذبابة المنزلية العادية، وهي ستحدد بسرعة ما إذا كانت الجثة مكاناً مناسباً لوضع بيضها، وإن كان مصدراً جيداً لغذاء اليرقات بعد التفقيس، وهي على وشك أن -تقوم بعملية لها أهمية أساسية بالنسبة لعالم الحشرات الجنائي.
عندما تضع الذبابة بيضها يبدأ توقيت الساعة الحيوية، وهو الفترة الزمنية المطلوبة لنمو البيضة لتصبح يرقة، ومن ثم ذبابة راشدة وهي فترة زمنية معلومة.
عادة ما تستغرق عشرة أيام، يمكن لعوامل كالحرارة أن تؤثر على هذه العملية، ولكن بتحديد مرحلة نمو الحشرة يمكن للخبراء أن يقدروا عمرها، ويربطوها بالفترة الزمنية لموت صاحب الجثة.
===============================================================
202-إذا ما وُجدت جثة مغطاة باليرقات يمكننا عندئذ تحليل

وتحديد نوع اليرقات، ويمكننا تحديد عمر هذه اليرقات، وبالتالي تحديد الوقت الذي استعمرت فيه الجثة.
تعطينا مخلوقات مثل الذباب الفرصة لتحديد وقت الموت، وإن كان متأخراً.
إن عالم الأمراض يستطيع تحديد وقت الموت بدقة إذا لم يمضِ عليه اثنتان وسبعون ساعة، ومن هنا يستطيع عالم الحشرات زيادة بُعد إضافي.
وبدراسة الطبيعة الحيوية لحركة الحشرة، يمكن اكتشاف العديد من الأدلة المتعلقة بوقت الموت.

==============================================================

203-أعتقد من الناحية النظرية أنه يمكننا تحديد عمر اليرقة في غضون ربع ساعة.

هذا جيد في المختبر ولكن كيف يكون ذلك على أرض الواقع.
الدكتور زكريا إرزن جوكلو هو أبرز علماء الحشرات الجنائيين في بريطانيا، وقد أسهم في حل أكثر من خمسمائة قضية جنائية خلال 27 عاماً.
==============================================================
204القضية الشائعة التي لم يستطع علم التحليل الجنائي التقليدي حلها،
هي قضية الجثة الموجودة في المنزل المغطى، جريمة أم حادث؟
عُثر على جثة رجل مسن ممدد على السرير، كانت جثته مليئة باليرقات، لم يكن له أقرباء أو أصدقاء, وبالفعل لم يعلم أحد بوجوده هناك، ما عدا الحشرات.

 

الدكتور زكريا:
كان مريضاً، ومن الواضح أنه لم يتمكن من الاعتناء بنفسه، وربما كان يحتضر أو غائباً عن الوعي، نحن لا نعرف، السؤال كان: هل مات قبل تغطية المنزل بالألواح الخشبية؟ أم بعد ذلك؟
كانت الشرطة والدكتور زكريا في مواجهة جثة في موجودة في قبر مقفل، وتحديد وقت الوفاة قد يعني قضية قتل -أو حادث مأساوية.
الدكتور زكريا:
اليرقات كانت على الجثة، وطلبت من أحد عناصر الشرطة عينة منها.
==============================================================

205-وحصل اكتشاف مذهل بعد تحول اليرقات إلى ذباب.
الدكتور زكريا:
الذباب في هذه القضية كان من نوع الذباب الأخضر وهو ليس من النوع الذي تجده عادة في المنازل، وهو لا يدخل البيوت إلا في حال وجود جثة، ولكن من المستبعد أن تكون الجثة قد أحضرت من مكان آخر.
لا يوجد أي دليل على دخول أي أحد ووضعه للجثة هناك، ومن ثم تغطيته للمنزل من جديد، كانت هناك نقاط دخول معينة للذباب.
حشرات الدكتور زكريا والذباب الأخضر ومراحل نموه منذ وضع البيض إلى التفقيس وحالة البلوغ، والمزيد من وضع البيض أثبتت جميعها أن القضية لم تكن جنائية، بل كانت أسوأ من ذلك.
الدكتور زكريا:
أظهرت سن اليرقات الموجودة على الجثة أن أقل تقدير لوقت الوفاة كان بلا شك قبل تاريخ تغطية المنزل بالألواح.
يمكننا الاستنتاج أنه في الحقيقة مات بعد وقت قليل من تغطية المنزل بالألواح الخشبية.
كان على قيد الحياة، ومات هناك دون أن يتمكن من لفت الانتباه إليه، وهذه نهاية مفجعة لحياة إنسان.

===============================================================
206-يمكن للحشرات أن تخبرنا وقت الوفاة بالتحديد ولكن نموها يتأثر جذرياً
بسبب عامل الحرارة، لذا فإن المعلومات التي تعطينا إياها في بعض الأحيان لا تكون دقيقة.

يستنتج عمر اليرقة من خلال تقدير طولها أو وزنها، ومن ثمَّ ربط ذلك بالحرارة التي كانت تنمو فيها، وهذا سهل نسبياً إذا ما كانت لديك درجة حرارة عادية ثابتة، ولكن بطبيعة الحال عندما تكون هناك جثة لن يكون بجانبها ميزان حرارة يخبرك بما كانت عليه درجة الحرارة عند موتها.

إنه يوم الاثنين الواقع فيه التاسع عشر من تموز يوليو عام 99، الساعة هي الحادية عشر وأربع وخمسون دقيقة، وأنا المحقق كيف هاربي في مخزن الذخيرة في هاريج.
الدكتور هال:
تلقيت اتصالاً من شرطة إسيكس صبيحة يوم اثنين من شهر تموز يوليو عام 99 يطلبون مني الحضور لإلقاء نظرة على جثة كانوا قد وجدوها في مخزن قديم للذخيرة.
في الوقت الذي عُثر عليها كانت حالة الجثة قد تغيرت، وكان من الممكن الشروع بتحقيق جنائي، كان هناك الكثير من الذباب واليرقات عليها، كانت الحرارة في تلك الغرفة السفلية مستقرة، وقد شكل هذا بطريقة أو بأخرى بيئة حرارية شبيهة بالبيئة الحرارية التي نربي فيها اليرقات في المختبر، لو وجدوا الجثة في الخارج لكان من الصعب تقدير درجات الحرارة بسبب التقلبات.

أدرك الدكتور هال أنه يستطيع إعطاء جواب للشرطة؛ لأن الحرارة كانت ثابتة، وكان موقع الجريمة يشبه المختبر، وبالتالي يمكن لعلم الحشرات الجنائي أن يعطي أجوبة دقيقة.
الدكتور هال
===============================================================
207-كانت اليرقات في مراحل مختلفة، وكان هناك بيض أيضاً،
وبطبيعة الحال اليرقات الأكبر حجماً هي الأكثر فعالية لمحاولة تحديد مدة وجود الجثة في المكان؛ لأنها ستكون الأكبر سناً، وكان أول عمل قمنا به عندما أخذنا اليرقات إلى المتحف هو ترك جزء منها ينمو لتأكيد المطابقة، وقمنا بقتل الجزء الآخر لقياس أطوالها والحصول على تقدير لعمرها بناءً على درجة الحرارة تلك، وعندما أخذنا قياس اليرقات وعرفنا أعمارها وجدنا أن اليرقات الأكبر سناً كانت بعمر ستة أيام، وفي الوقت الذي أجرينا فيه هذه الدراسة لم تكن الشرطة تعلم الوقت الذي بقيت فيه الجثة في المكان، فساعدهم دليلنا كثيراً في تحديد الإطار الزمني الذي يحتاجونه لإجراء تحقيقاتهم.
واكتشف لاحقاً في سياق التحقيق أن الحادث كان انتحاراً.

إذن يمكن لعلم الحشرات الجنائي تحديد وقت الوفاة، وهو دقيق جداً لدرجة أنه يعرف كيف تؤثر الحرارة على الأدلة، ويمكنه أيضاً أن يخبرنا بمكان موت الضحية.
===============================================================

اكتشفت الجثة في أواخر شهر تشرين الأول نوفمبر. 208-
****
عثرت الشرطة في إحدى الغابات على جثة فتى في الرابع عشرة من عمره يدعى جيسون سويف.
من الممكن حل القضية إذا عرف المكان الذي مات فيه جيسون، وقد حددت أدلة علم الحشرات أن موت جيسون لم يكن في الغابة.
طبيب شرعي :
ذهبت إلى المكان بعد بضعة أيام وكانت الجثة قد سحبت وأخذت إلى المشرحة.
فذهبت إلى هناك وأجريت بعض الفحوصات على الفتى.
===============================================================
وجد أن جثة جيسون تحتوي على عدد من اليرقات.209-

طبيب شرعي :
عندما اختبرت اليرقات وجدت أنها يرقات في الطور الثاني من نموها بعد التفقيس.
هذه مرحلة مبكرة جداً، والحرارة كانت منخفضة جداً، وكان الثلج يتساقط.
بقيت درجة الحرارة ست درجات تحت الصفر لمدة أسبوعين قبل اكتشاف الجثة، ولا يمكن للذباب أن ينشط في مثل هذه الحرارة المتدنية، ولكن اليرقات يمكنها ذلك.
من المؤكد أنه لم يقتل في الغابة، أو على الأقل لم تترك جثته في الخارج بعد موته، لعله بقي داخل المنزل مدة معينة، جاء خلالها الذباب الأخضر ووضع بيضه على الجثة ومن ثم نقلت الجثة إلى الغابة.

وحده علم الحشرات الجنائي أمكنه تقديم المعلومات الأساسية، وكان ذلك كافياً لبدء تحقيق أدى في نهاية الأمر إلى اكتشاف مكان وقوع الجريمة، وسجن القتلة الأربعة.
طبيب شرعي :
يميل الناس للتفكير بأن علم الحشرات الجنائي يتعلق فقط باليرقات والجرائم، ولكن هناك الكثير من الحالات التي يمكن للحشرات المساعدة بها، كانت هناك قضية مهمة احتجزت فيها كمية من الحشيشة في نيويورك وبمساعدة بعض الأشخاص الذين يعملون على الخنافس في المتحف، تم التعرف على الحشرات الموجودة على الحشيشة.
ومن خلال المعرفة المسبقة بأماكن انتشارها، حدد مصدرها بمنطقة تينا سيرين في بورما أو مينامار.
وبالتالي واجه المتهمون عقوبة شديدة نتيجة استيرادهم للحشيشة.

مثل هذه القضايا الجنائية توسع من حدود علم الحشرات الجنائي، ولكن ما يدعوا للسخرية هو أن هذا العلم يواجه اليوم معركة الاعتراف به في بريطانيا بلد المنشأ لهذا العلم.
طبيب شرعي :
لقد تخطينا ذلك الشعور بعدم أخذ هذا العلم على محمل الجد، ولكني في بعض الأحيان أتلقى بعض الرسائل التي تصفي بالدجال والمزيف، كيف لي أن أقنع أي شخص أن اليرقة تستطيع أن تخبر بوقت حصول الوفاة؟ لقد حاضرت الشهر الماضي أمام مجموعة من الأطباء والمحامين الذين قال لي بعضهم بعد انتهاء المحاضرة: يا إلهي لم يخطر لي أبداً أنه يمكن للحشرات أن تكون لها صلة وثيقة بالقضايا الجنائية.
وفي أميركا أيضاً خاض علماء الحشرات الجنائيون معركة مشابهة للاعتراف بهم، وربحوها.
عالم أمريكي:
قوبل في بداية الأمر بالقليل من التشكيك، أعتقد أن الناس فكروا أن هذا أمر غريب ظنوا أني مجنون، فهم ينظرون إليك بطريقة غريبة عندما تطلب إلقاء نظرة على اليرقات الموجودة على الجثث في المشرحة.
البروفيسور ليجوف هو عالم الحشرات الجنائي الرئيسي في أميركا، مع خبرة تزيد على العشرين سنة في استخدام هذا العلم لحل الجرائم.
البروفيسور ليجوف :
أظن أني التقيت بليلي أول مرة في موقع خارجي كان فيه رجل مضى على موته وقت طويل, قيل لي: إن عالم الحشرات الجنائي قادم، فيأتي هذا الرجل على دراجته النارية ويبدأ بجمع الحشرات واليرقات والشرانق وغيرها من الحشرات.
بصراحة أنا لا أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يصدقون ذلك، ولكن بعد أن ظهرت نتائج لي وتطابقت مع النتائج التي ظهرت من خلال التحقيقات التقليدية، أدركنا أن لدى هذا الرجل شيئاً مهماً.
كان الدكتور جروب أول من علم مادة علم الحشرات الجنائي في جامعة شاميناد بهاواي لجيل جديد من العلماء، وقد وضعت أبحاثه هذا العلم أمام آفاق جديدة.
البروفيسور ليجوف:
إن كل ما نفعله في تقدير وقت الوفاة يعتمد على فكرة أن هذه الحشرة ستنمو بشكل طبيعي في ظروف حرارية ومناخية معينة.
وإذا حصل فجأة أن ظهرت مادة تغير معدل النمو فعليك أن تعرف ما هي.
==============================================================
210-المخدرات لا تؤثر في الشخص الذي يتعاطاها وحسب،
بل إنها تؤثر في الحشرات التي تقتات على جسده بعد موته
===============================================================
البروفيسور ليجوف:
إذا استهلك أحد ما مخدراً مثل الكوكايين فستحتوي أنسجته على هذه المادة، وعندما تقتات الحشرة منها سوف تأكل الكوكايين وسوف يؤثر ذلك على طريقة عمل خلايا الحشرة.
ما قمنا به هو إجراء الاختبارات على عدد من هذه المواد، فعلى سبيل المثال يزيد الكوكايين من معدل نمو بعض الحشرات، من جهة أخرى يقلل الهروين من هذا المعدل.
===============================================================
غالباً ما تزود الحشرات العلماء بالدليل المتبقي في حالات الموت بالمخدرات.211-
البروفيسور ليجوف:
يحصل في كثير من الأحيان أننا نعثر على جثة لم يبقى منها ما يمكن الاستفادة منه لإجراء تحليل للسموم؛ لأن الأنسجة العادية تكون قد اختفت، ولكن ما نفعله هو أننا نأخذ الحشرة ونستخدمها كعينة بديلة، ونكتشف ما إذا كان الميت تحت تأثير المخدر أم لا.
عندما وجدت شرطة هونولولو جثة محنطة لامرأة شكوا بأن سبب الوفاة هو جرعة مخدرات زائدة، لم يستطع علم الأمراض التقليدي التوصل لأي دليل، فقد تحللت الجثة بالكامل، لكن كانت الحشرات قادرة على استنتاج كيفية موت المرأة.
البروفيسور ليجوف:
على ما يبدو أن الجثة قد وجدت في حالة من التحنط من قِبَل عميل صفقات عقارية كان قد حضر إلى المكان ووجد الجثة وهي لا تزال جالسة تشاهد التلفزيون الذي كان لا يزال مشتعلاً.
إذا صحت نظريات البروفيسور ليجوف فهذا يعني أن الحشرات التي استهلكت الجثة ستحتوي أيضاً على المخدر الذي قتل تلك المرأة.
البروفيسور ليجوف:
تمكنا من أخذ مواد من جلود الخنافس، واكتشفنا العلاقة المتبادلة.
إن كانت المخدرات قادرة على القتل فكذلك المسدسات والسكاكين، ومرة أخرى إذا كانت الجثة في حالة متقدمة من التحلل وصولاً إلى الهيكل العظمي يمكن لعلم الحشرات الجنائي أن يخبر الشرطة ما إذا كانت الضحية قد ماتت ميتة عنيفة أم لا.
البروفيسور ليجوف:
يحصل ذلك في أوقات كثيرة خلال تحديد وجود الجروح، لنقل: إن الجثة قد تحللت لمدة طويلة، فلا يمكنك معرفة ما إذا كانت تحتوي على مجموعة من الطعنات أم لا.
=============================================================
لدينا نموذج طبيعي للغزو.
عندما تعثر ذبابة ما على إحدى الجثث فإنه ستبحث عن مكان مناسب لوضع بيضها بما في ذلك الفتحات كالفم والأنف وما إلى ذلك، ولكن إذا كان الشخص قد أصيب بجروح نتيجة عيار ناري أو طعنة سكين فمن المرجح أن تضع الذبابة بيضها في موضع الجرح.
عندما ترى شيئاً غير طبيعي كأن تصبح راحة اليدين فجأة مركزاً لحركة الحشرات هذا غير طبيعي، لابد أن شيئاً قد حل بها.
الذبابة لن تضع بيضها هناك، ولن تتمكن اليرقات من اختراق الجلد، فسنرى في الغالب هذا الغزو المستمر المرتبط بالجراح الدفاعية.
هذا هو الجيل الأول الذي التهم الجثة.
المشوق هو أنه على الرغم من المعرفة الكثيرة عن مراحل البلوغ عند الذباب فإن مراحل النمو بما في تلك اليرقات ليس معروفة بالكامل، لذلك هناك الكثير من البحوث من أجل تطوير معرفتنا بهذه المراحل، من خلال علم التشكيل والنظر في مجهر كهذا، وباستخدام الأساليب الجزئية الحديثة.
ربح علم الحشرات الجنائي معركته ونال الاعتراف الذي يستحقه، وستستمر الأبحاث العلمية.
أصبحت الشرطة والمحاكم تقبل مدلولاته، وربما سيصبح علماً شائعاً لدرجة أن عناصر الشرطة سيتمكنون من تحليل العينات على الأرض بأنفسهم.
التمكن من تحديد اليرقات من الحمض النووي مفيد جداً، إذا تطور ذلك وأصبح متاحاً داخل عدة ميدانية مثلاً وأعتقد أن هذا لا يزال بعيداً فسيكون أسهل على عناصر الشرطة الموجودين في مسرح الجريمة، الإجابة عن الأسئلة بشكل أسرع مما نقوم به نحن اليوم.
قد نتمكن من التعرف على الجثث بواسطة الحمض النووي من خلال ما أكلته اليرقات لا أدري ولكن لا أعتقد أن أي شيء مستحيل.
لدينا طلاب اليوم يقومون بالتحقيق في أشياء لم يفكر بها سابقاً.
لم نصل إلى النهاية بعد، لا يزال هناك الكثير من العمل.
أحب أن أفكر بأن تطور علم الحشرات الجنائي يُصَعِب على المجرمين الإفلات بجرائمهم، وبالطبع فإن أكثر المجرمين وأكثر الناس لم يسمعوا بعد بعلم الحشرات الجنائي.
=============================================================
– ان أهداف أو غاية فحص الجثة نلحظه بالنقاط التالية:212-

1- تحديد الهوية
2- تحديد سبب الوفاة
3-تحديد ألية الوفاة وزمن الوفاة عندما يكون ضروريا
4-اظهار التبدلات الداخلية والخارجية و تشوهات وأمراض مختلفة على الجثة
5-اظهار ووصف وقياس الاذيات الداخلية والخارجية
6- الحصول على عينات للتحليل ، تحاليل جرثومية أو نسيجية وأي فحوصات اخرى
7-الاحتفاظ بالاعضاء المناسبة والانسجة كدليل أو شاهد
8-الحصول على صور فوتوغرافية وصور فيديو
9-كتابة تقرير كامل مفصل حول الموجودات أثناء التشريح
10- يقدم أو يقترح التجارب ومناقشتها مع الموجودات
11- ترميم الجثة بأفضل حال من مكياج قبل تسليمها الى الأهل
-لتحديد سبب الوفاة ضروري جدا وواجب اجراء التشريح ( أي فتح الجثة) وعدم الاكتفاء بالفحص الخارجي لانه بينت التجربة انه يوجد نسبة خطأ 25-50 % في حال حدد سبب الوفاة بناء على الفحص الظاهري فقط حتى لو كان الطبيب على معرفة بمرض ما تألم منه المتوفي في حياته ، ولذلك وجب فتح الجثة لتحديد سبب الوفاة ويجب عدم التراجع عن التشريح حتى لو كانت متفسخة لانه ممكن ان تعطينا معلومات مفيدة لم نكن نتوقعها

-الحالة الاخيرة التي نؤكد على ضرورة فتح الجثة فيها وعدم الاكتفاء بالفحص الخارجي هي حالة حرق الجثة ( بدل الدفن) التي اصبحت شائعة حاليا في اوربا لانه في هذه الحالة لا يوجد امكانية الفحص ثانية أي ( نبش الجثة)

-من يكون حاضرا على التشريح : بشكل عام ممكن حضور طلاب الطب ، الشرطة ، القاضي ، زملاء أطباء شرعيين أو معيدين أما بالنسبة لحضور الاقارب فكل بلد له قوانينه ولكن بشكل عام في الجرائم أو الحالات المشتبه بها نحاول تخفيف العدد وليس فقط للسرية وانما بسبب ان كثرة الحركة داخل الصالة تسبب عدم التركيز لدى الدكتور وله الحق برفض التشريح في مثل هذه الظروف
-اذا كانت الوفاة بعد عمل جراحي ممكن حضور الجراح الذي اجرى العملية بالتشريح المرضي اما في الطب الشرعي لايسمح بحضوره تجنبا للأقاويل وانما يجب حضور أستاذ بنفس اختصاص العمل الجراحي المجرى
============================================================
– زمن التقرير :213-

يوجد مدرستين احداها تدافع عن كتابة التقرير الكامل بسرعة حالما ننهي التشريح ويطلب خلال يوم أو يومين ولكن بشكل واضح ممكن اعطاء تقرير مؤقت أو تمهيدي وبعد وصول النتائج للفحوص المطلوبة تعطي التقرير النهائي وممكن ان يكون عكس الاول ويحتاج وقت أيام أو أسابيع

-ب: المدرسة الثانية تؤخر أي تقرير ( باستثناء أحيانا تعطي تقرير مؤقت شفهي ) حتى حصوله على كل شيء من نتائج حيث يعطي وثيقة نهائية أو تقرير نهائي
=============================================================
214-الاسس اللازمة للحصول على تشريح جيد

1- اخذ المعلومات الممكنة حول ظروف الوفاة ، الاعراض السابقة للوفاة ، هذه المعلومات يحصل عليها الطبيب من القاضي وتكون مكتوبة بكتاب موجه الى القسم ( الطبيب) ويحدد فيها المطلوب هل الفحص الخارجي فقط أو فحص خارجي وداخلي في حال طلب تحديد سبب الوفاة

2-وجود مساعد فني للتشريح ،واجباته تحضير الجثة للتشريح أي وضعها على الطاولة تعريتها وغسلها بالاضافة الى فتح الاجواف ( جمجمة – الصدر- البطن وغيرها من الاجواف) والمساعد اثناء التشريح يقف عادة من يسار الجثة والطبيب من اليمين ، واخيرا بعد نهاية التشريح واجبه خياطة الجثة وغسلها وتنشيفها وترميمها بشكل لائق وتغطيتها أو تلبيسها

3-تحضير المشرحة بشكل جيد من نظافة و اضاءة ( يجب اجراء التشريح دوما بضوء النهار مع بعض الاستثناءات ممكن ان تتم بضوء اصطناعي ولكن يجب ان يكون أبيض، طاولة التشريح مع وجود مسند خشبي تحت رأس الجثة ، وجود الماء ، وجود اللباس اللازم ( مرايل بيضاء ، بنطال ، قبعة، مرايل مشمع جلدية ، كفوف بأنواع مختلفة حتى القماشية). وجود أوراق للكتابة وامبيلاج صور مختلفة للجسم لتعيين مكان الاصابة كسور مثلا، بالاضافة لوجود امبيلاج مسودة لتقرير طبي شرعي جاهز مع فراغات يتم ملئها أثناء التشريح بحيث لاننسى فحص أي عضو من أبعاد ، وزن ،وشكل ، منهم من يستعمل ألة تسجيل حيث يتكلم أثناء التشريح ويتم اعادة صياغتها وكتابتها بهدوء بعد التشريح

-وجود كاميرا تصوير عادية اوفيديو اذا لزم الامر لتصوير اذية ما
-عدة التشريح مثل مسطرة لقياس طول الجثة، ميزان لوزن الاعضاء، طاولة صغيرة توضع فوق أرجل الجثة ويتم عليها تشريح الاعضاء وتكون القاعدة مثقبة لمرور الدم للحفاظ على نظافة الساحة وتوضع عليها مجموعة التشريح ومنها: منشار كهربائي لفتح الجمجمة ( أو يدوي )، مقص قاس لقطع العظام والغضاريف بالقفص الصدري ، سكين خاص لفتح الجلد وتكون طول النصلة 8 سم مع قبضة متينة، سكين أعضاء بطول نصلة حوالي 20 سم ذات حد أوحدين ، مقص كبير عادي بطول 20 سم مع نهاية مدورة واحدة لفتح الامعاء والاوعية الكبيرة ، مقص صغير طول 10 سم مع نهاية مدورة لفتح شرايين صغيرة والحالبان والقناة الجامعة ، مسطرة خاصة لقياس أبعاد الوليد ومسطرة عادية لقياس الابعاد (الاذيات والاعضاء)
-لمبة متحركة ، خيطان ، مسلة أو ابر خياطة
=============================================================
-الادوات اللازمة لاخذ المواد للفحوص التالية :215-

1- أنابيب زجاجية سعة 10 مل ( فحص دم وبول عن الكحول )
2-قطرميز زجاجي سعة1000- 2000 مل حاوي على فورمالين تركيز 5- 10 %
3-أوعية سعة 100 – 200 مل للفحوص الكيميائية

-يجب على الطبيب الشرعي منذ بدء التشريح حتى النهاية الالتزام بثلاث قواعد : النظافة والترتيب والدقة

-يبدأ التشريح عادة بالفحص الخارجي ويتم باملاء الفراغات الموجودة في التقرير( مسودة الامبيلاج) ثم كتابة الاذيات المشاهدة ظاهريا ثم ينتقل لفتح الجثة حيث يجب فتح على الأقل ثلاث أجواف تبدأ عادة بالرأس ثم الصدر فالبطن وعدم التراجع عن ذلك وأي خلل في ذلك يعتبر خطأ طبي , وطريقة التشريح حسب الشفافيات المرافقة.

تشريح واقع الطب الشرعي ( الجزائر )216-
من إعداد السيد
بن مختار أحمد عبد اللطيف
نائب عام مساعد
خطة العرض
المقدمة:
مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:
تعريف الطبيب الشرعي.
مهام الطبيب الشرعي.
مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية.
مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية.
المركز القانوني للطب الشرعي في المنظومة التشريعية.
الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:
إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطب الشرعي.
البطء في إنجاز التقارير.
صعوبة قراءة تقرير الطبيب القضائي.
تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز.
حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي.
الخاتمة.
=============================================================
217-المقــدمــةيعتبر الطب الشرعي أحد الطرق العلمية التي تقود

المحقق إلى كشف غوامض الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
ومع تطور الجريمة أصبح اللجوء إلى الوسائل العلمية لإستخراج الأدلة والقرائن التي لا تقبل الدحض ومواجهة المجرمين بها أمرا ضروريا بل حتميا.
– إن زمن الإعتراف هو سيد الأدلة قد ولى وحل محله الدليل العلمي الذي يكون على أساسه القاضي قناعته.
إن الإعتماد على إستخراج الأدلة والقرائن بالوسائل العلمية كالطب الشرعي مثلا يضيق من هامش الخطأ وبذلك يكون حكم العدالة صائبا ومقنعا.
ولكن هل إرتقى الطب الشرعي في بلادنا إلى هذا المستوى الراقي وما هي مكانته في المنظومة الإستشفائية والتعليمية وما هو المركز الذي أفرده القانون له ؟.
وما هي الإشكالات والعوائق التي تعترض طريقه ؟.
كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها من خلال هذا العرض.
I . مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:
إن مهمة الطب الشرعي هي مهمة مرتبطة بالمرفق العام وهو مساعد من مساعدي مرفق القضاء، ولا تتنافى هذه المهمة مع مهمته المتمثلة في التعليم والبحث العلمي.
وقبل التطرق بالتفصيل إلى مكانة الطب الشرعي في المنظومة الاستشفائية والتعليمية وكذا مركزه القانوني يجدر بنا أن نعرف الطبيب الشرعي ونعرف بمهامه.
1 – تعريف الطبيب الشرعي:
عند حصوله على شهادة الطب العام بعد الدراسة لمدة 07 سنوات في كلية الطب، للطبيب العام أن يتخصص في إحدى التخصصات مثل أمراض القلب، طب العيون، طب النساء، الجراحة …… إلخ.
وكذا الطب الشرعي الذي يعتبر تخصصا من التخصصات المذكورة وتمتد هذه الدراسة التخصصية على مدار 04 سنوات يدرس فيها المواد التالية:
الطب الشرعي القضائي والجنائي ……………………………… سنة واحدة.
الطب الشرعي المتعلق بعلم السموم ……………………………… ستة أشهر.
تعويض الأضرار الجسمانية ……………………………………. ستة أشهر.
قانون الطب وأخلاقيات مهنة الطب …………………………… ستة أشهر.
الطب العقلي الشرعي الاكلينيكي ………………………………. ستة أشهر.
علم الأمراض الطب الشرعي …………………………………… ستة أشهر.
طب السجون ………………………………………….. …… ستة أشهر.
ويصادق على شهادة التخصص بعد إجراء إمتحان على المستوى الوطني ويوزع الأطباء بعد ذلك حسب ترتيبهم على المستشفيات أو المراكز الإستشفائية الجامعية
=============================================================.
2 – مهام الطبيب الشرعي:218-
وتتمثل مهمة الطبيب الشرعي في إجراء الفحوصات على الأشخاص ضحايا الإعتداءات الجسدية أو حوادث المرور أو حوادث العمل وتسلم لهم شهادات وصفية للإصابات مع تحديد مدد العجز كما يختص الطبيب الشرعي وحده بإجراء تشريح الجثث بناء على طلب السلطة المختصة وتحديد أسباب الوفاة.
كما يمكن أن ينتدب الطبيب الشرعي كخبير في المسائل الفنية المرتبطة بإختصاصه من طرف القضاء سواء كانت القضايا مدنية أو جزائية.
بالإضافة إلى هذه المهام فإن الطبيب الشرعي العامل بالمراكز الإستشفائية الجامعية يزاول مهنة التعليم والبحث العلمي.
=============================================================
3 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية:219-
لا يمكن فصل مهمة الطب الشرعي عن المهمة الإستشفائية ولكن ما هي المكانة المخصصة للطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية الجزائرية.
إنه الإبن الفقير ببساطة فالطب الشرعي لم يحتل مكانته الطبيعية وما يزال ينظر إليه على أنه طب الموتى أو الأموات فلا تعطى له الأولوية فيما يخص تكوين الأطباء الشرعيين أو مد مصالح الطب الشرعي بالإمكانيات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.
ويكفي معرفة عدد الأطباء الشرعيين الممارسين على مستوى التراب الوطني والمقدر عددهم الإجمالي بحوالي 145 طبيبا شرعيا حتى نقف عند فداحة العجز المسجل، إذ أن هذا العدد القليل لا يمكنه أن يواجه الزخم الكبير من المهام المطلوبة منه خصوصا أن هذا النقص الفادح في عدد الأطباء الشرعيين لا يقابله وسائل عمل متوفرة حديثة، فمصالح الطب الشرعي تعاني نقصا فظيعا في وسائل العمل حتى الأساسية منها.
إن العدد القليل من المترشحين للتخصص في ميدان الطب الشرعي يفسره إحجام الأطباء على التخصص في الطب الشرعي وهو الشيىء الذي يمكن تفسيره بإنعدام المحفزات بجميع أنواعها.
كما يعزى ذلك إلى الظروف الصعبة التي يمارس فيها الأطباء الشرعيون مهامهم، فمعظم الهياكل القاعدية التي تأوي مصالح الطب الشرعي في المستشفيات غير ملائمة تماما وغير مزودة بوسائل العمل الأساسية، بحيث أنه تم تحويل مصالح حفظ الجثث في المستشفيات إلى مصالح للطب الشرعي كما تنعدم المخابر المرتبطة بعمل الطبيب الشرعي واللازمة لإجراء التحاليل الخاصة بـ:
=============================================================================

220–بحيث يضطر الطبيب الشرعي لإجراء هذه التحاليل
إلى الإتصال بمخابر المصالح الأخرى وهو ما يؤدي إلى تعطيل إنجاز المهمة المكلف بها.
كما أنه لم يول الطب الشرعي بالإهتمام والعناية من طرف السلطات العمومية، حيث أنه لم يتم إنشاء معاهد متخصصة في الطب الشرعي ضف إلى كل ذلك الأتعاب الضئيلة التي يتقاضاها نظير خدماته والتي تحط من قيمته العلمية والإجتماعية كل ذلك مرده إلى إنعدام الإرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وتغليب عقلية أو فكرة أن الطب الشرعي هو طب الأموات والأولوية تمنح للأحياء وليس للأموات.
4 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية:
إن إرتباط الطب الشرعي بالقضاء هو إرتباط وثيق ولا يمكن التكلم عن التحقيق الجنائي في قضايا القتل ومختلف الإعتداءات الجسدية الأخرى دون التطرق إلى الطب الشرعي ولكن من المستعمل لأعمال الطب الشرعي؟
هو القاضي وضابط الشرطة القضائية بالدرجة الأولى إذن من المفروض أن يكون هذا المستعمل أو المستفيد على دراية كافية على الأقل بمبادئ الطب الشرعي وخطوطه العريضة.
إن قراءة شهادة وصفية لإصابات أو قراءة تقرير تشريح جثة وفهم محتواه وإستغلاله يتطلب إلماما بالمبادئ العامة للطب الشرعي.
وقد إنتبه المشرفون على تكوين القضاة إلى هذه النقطة الأساسية، حيث أدرجت مادة الطب الشرعي ضمن مواد التدريس لطلبة المدرسة العليا للقضاء وكذلك الحال بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سابقا إذ أن مادة الطب الشرعي تدخل ضمن تكوينهم الأساسي.
وتدرس مادة الطب الشرعي بالمدرسة العليا للقضاء في السنة الأولى بكم ساعي يقدر بـ 42 ساعة ورغم ذلك تبقى طريقة التدريس تشكل نقطة سوداء بحيث تدرس المادة باللغة الفرنسية ويمتحن فيها الطلبة حسب إختيارهم باللغة الفرنسية أو اللغة العربية.
ولم تكن الجامعة، كلية الحقوق تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها وهو ما يشكل عائقا للمتخرجين منها الذين يمارسون مهام القضاء أو يمتهنون المحاماة وهم الذين يتعاملون مع قضايا يدلي فيها الطب الشرعي برأية.
كما أن المدارس المعنية بتكوين ضباط الشرطة القضائية والتابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني لا تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها كمادة أساسية وإنما تنظم لهم محاضرات حول الطب الشرعي بصفة غير منتظمة ويدخل ذلك ضمن التكوين العام.
لذلك يجب تدارك النقص المسجل في هذا المجال وإدراج مادة الطب الشرعي كمادة أساسية تدرس في كليات الحقوق ومد ا رس تكوين ضباط أعوان الشرطة القضائية.
5 – المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة التشريعية:
لم نجد للأطباء الشرعيين أثرا في قانون الإجراءات الجزائية رغم دورهم البارز في مجال التحقيق الجنائي غير أنه بالرجوع إلى نص المادتين 49 و 62 من قانون الإجراءات الجزائية نجد تلميحا للطبيب الشرعي.
فقد جاء في الفصل الأول من الباب الثاني من ق إ ج وتحت عنوان في الجناية أو الجنحة المتلبس بها، المادة 49 أنه إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.
وإذا إعتبرنا الطبيب الشرعي من الأشخاص المؤهلين لإجراء معاينات في مجال إختصاصه فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالطبيب الشرعي لإجراء معاينات فقط.
وهو ما أشارت إليه المادة 82 من القانون رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية أنه إذا لوحظت علامات أو آثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعدما يقوم ضابط الشرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بالوفاة وكذا المعلومات التي إستطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفي وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه.
ونصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ” إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه … كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى …… “.
فمن هم هؤلاء الأشخاص القادرين والمؤهلين على تقدير ظروف الوفاة ؟ إنهم الأطباء الشرعيون.
ولكن في هذه الحالة ينتدب الطبيب الشرعي كشخص قادر ومؤهل وليس كخبير، لذلك فهو يؤدي اليمين ولو كان خبيرا معتمدا كما نصت على ذلك الفقرة 3 من المادة 62 من ق إ ج ولأن تعيين الخبراء هو من إختصاص جهة الحكم أو التحقيق وليس من إختصاص النيابة أو إختصاص الضبطية القضائية وهنا أفتح قوسا للتساؤل هل يجوز لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرف وكيل الجمهورية أن يسخر الطبيب الشرعي لإجراء تشريح الجثة؟ إذا طبقنا القياس في هذه المسائل فإنه يجوز له ذلك على أن يشير ضابط الشرطة القضائية في محضره أنه منتدب من طرف وكيل الجمهورية (في حالة إكتشاف جثة) ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة 27 من المرسوم رقم 75/152 المؤرخ في: 15 ديسمبر 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم نجدها تنص على أنه إذا حدثت الوفاة ضمن الشروط المحددة في المادة 82 من قانون الحالة المدنية السابق ذكرها يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب عمليات تشريح جثمان ميت، إذن حسب ما سبق لوكيل الجمهورية فقط الأمر بإجراء تشريح جثة.
ويمكن أن يكون الطبيب الشرعي خبيرا معتمدا فينتدب من جهات الحكم أو التحقيق لإجراء خبرة وفي هذه الحالة فإنه يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 143 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية وهي:
– أن يؤدي اليمين إذا لم يكن مقيدا في جدول الخبراء.
– أن يؤدي مهمته تحت رقابة القاضي الآمر.
– أن يلتزم بالمدة المحددة له لإجراء الخبرة.
– أن يكون على إتصال بالقاضي الآمر ويحيطه علما بتطورات أعماله.
– يمكن له أن يستعين بفنيين يعينون بأسمائهم ويؤدون اليمين.
– أن ينوه في تقريره على كل فض أو إعادة فض للأحراز التي إستلمها.
– يجوز له تلقي أقوال أشخاص غير المتهم.
– له أن يستجوب المتهم بحضور القاضي الآمر.
– يودع تقرير خبرته والأحراز لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة.
– يعرض في الجلسة عند طلب مثوله نتيجة أعماله بعد حلف اليمين.
وقد وجدنا لذكر الطبيب الشرعي أثرا أيضا في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16/02/1985 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها وبالضبط في المادة 164 من هذا القانون التي نصت على ( لا يجوز إنتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفين إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة …… إلخ ).
إذا في حالة إنتزاع الأنسجة والأعضاء لابد أولا من إثبات حالة الوفاة عن طريق الطب الشرعي وهو ما أكدته أيضا الفقرة 03 من المادة 167 من نفس القانون التي نصت على: ( يجب أن يثبت الوفاة طبيبان عضوان في اللجنة وطبيب شرعي وتدون خلاصاتهم الإثباتية في سجل خاص في حالة الإقدام على إنتزاع الأنسجة …… إلخ ).
كما نصت المادة 165 من نفس القانون على أنه ( يمنع إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء قصد زرعها …… أو إذا كان الإنتزاع يعوق التشريح الطبي الشرعي … إلخ ).
وهو الشيئ الذي يقرره الطبيب الشرعي المكلف بإجراء التشريح بطبيعة الحال.
كما نصت المادة 168 من نفس القانون على أنه: ( يمكن إجراء تشريح جثة في الهياكل الإستشفائية بناء على ما يلي:
– طلب السلطات العمومية في إطار الطب الشرعي.
– طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي ).
ولكن من هي هذه السلطة العمومية؟ ولماذا لم تسم صراحة بإسمها ؟ وهل هناك سلطة غير سلطة القضاء يمكنها أن تطلب تشريح الجثة في إطار الطب الشرعي؟ هذه الأسئلة أيضا تضاف إلى التساؤل الذي طرحناه سابقا عن الجهة التي من صلاحيتها طلب تشريح جثة عندما تكلمنا عن ضابط الشرطة القضائية.
II . الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:
تعترض مهنة الطب الشرعي عدة إشكالات وعوائق يمكن حلها أو تخطيها وذلك بتوفر الإرادة اللازمة لذلك وبذل قليل من المجهود وتوفر الإمكانيات اللازمة، ويمكن حصر هذه العوائق والإشكالات في النقاط التالية:
01 – إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطبيب الشرعي:
– بمجرد إبلاغ وكيل الجمهورية بحادث وفاة أو إكتشاف جثة وسواء إنتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث أم لا فإنه وبعد تحرير التقرير الإخباري الأولي مرفقا بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة من طرف ضابط الشرطة القضائية، يقوم وكيل الجمهورية بتحرير تسخيرة للطبيب الشرعي للقيام بإجراء تشريح جثة وتحديد أسباب الوفاة بهذه العبارات المقتضبة المستعملة كنموذج جاري العمل به دون تحديد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة.
ونجد في أغلبية الأحيان أن الطبيب الشرعي يجيب على أسئلة هو الذي طرحها علما أنه في أغلب الأحيان إن لم نقل في مجملها فإن الطبيب الشرعي لا ينتقل إلى مكان الحادث ولا يستلم إلا الجثة بملابسها أو بدون ملابس ولا يحاط علما بظروف وملابسات الوقائع، ولا تسلم له الأحراز والمحجوزات ويعمل بمنأى عن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق وعن وكيل الجمهورية.
وكذلك الحال بالنسبة لضابط الشرطة القضائية الذي لا يتصل بالطبيب الشرعي لتزويده بالمعلومات الأولية وذلك لحسن توجيه التحقيق الإبتدائي ( إسترجاع مقذوف من الجثة لإرساله إلى مخبر الشرطة العلمية لإجراء الخبرة الباليستية مثلا ).
02 – البطء في إنجاز التقرير:
كثيرا ما يتأخر الطبيب الشرعي لأسباب موضوعية أو ذاتية في إنجاز التقارير المطلوبة منه وهو ما يعطل الإجراء القضائي الذي يتخذه وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في الملف، إذ أن لتقرير الطبيب الشرعي أهمية حيوية يتوقف عليه التصرف القانوني فيما يتعلق بالمتابعة القضائية أصلا ( هل يتعلق الأمر بجريمة قتل أو إنتحار ).
أو التكييف القانوني للوقائع ( جناية أو جنحة – قتل عمدي أو ضرب وجرح مفضي إلى الوفاة ).
03 – صعوبة قراءة تقرير الطبيب الشرعي:
كثيرا ما تصعب قراءة تقرير الطبيب الشرعي عن تشريح جثة وذلك لصياغتها بأسلوب علمي دقيق وإستعمال مصطلحات طبية يصعب فهمها على غير المختصين خصوصا وأننا أشرنا قبل هذا إلى قلة أو إنعدام تكوين القضاة في مجال الطب الشرعي.
لذلك ونظرا لأهمية تقرير الطبيب الشرعي والتبعات التي تنتج عنه يمكن دعوة الأطباء إلى إستعمال لغة علمية مبسطة أو كحل وسط دعوة الطبيب الشرعي إلى تقديم شروحات وافية عن تقريره وبلغة مبسطة يفهمها غير المختصين خصوصا إذا كنا نعلم أنه في محكمة الجنايات التي تختص بالنظر في قضايا القتل العمدي أو الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو إحداث عاهة مستديمة يشكل فيها محلفون شعبيون رغم أن هذا الإجراء قد يثقل كاهل الطبيب الشرعي ولكن في المقابل نقترح أن يتم التكفل بأتعابه وتنقله ضمن مصاريف القضاء الجنائي.
04 – تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز:
– إن معظم الشهادات الطبية المثبتة للعجز والمحررة من طرف الطبيب الشرعي إن لم نقل كلها محررة باليد، وبخط كثيرا ما يكون غير مقروء.
إضافة أن هناك شهادات تثبت عجزا مبالغا فيه وهنا أسأل هل هناك جدول ( Un barème ) يتم بموجبه تحديد مدة العجز بالنظر إلى الإصابات وقد لاحظنا في حالات عديدة تباينا في مدد العجز لإصابات متقاربة لأشخاص مختلفين كما تمنح شهادات مثبتة لعجز نتيجة صدمة نفسية أو إرتفاع ضغط الدم أو إرتفاع أو إنخفاض نسبة السكري.
كما لاحظنا تضخيما لمدة العجز في الإصابات الناتجة عن حوادث المرور.
ولاحظنا أيضا تناقضا ظاهرا في شهادتين مسلمتين لشخص واحد في نفس التاريخ، الأولى تثبت إصابات وعجزا والأخرى لا تعاين فيها أية إصابات ولا تثبت أي عجز فالأولى سلمت للمعني على أساس أنه ضحية ضرب وجرح والثانية والخاصة بنفس الشخص سلمت لضباط الشرطة القضائية ليضمها بالمحضر المحرر ضد ذلك الشخص وكأن الطبيب الشرعي يريد أن ينفي تعرض ذلك الشخص إلى ضرب أثناء حجزه للنظر.

05 – حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي:
– يطرح الإشكال بحدة عند تكليف طبيب شرعي لمعاينة خطأ طبي إرتكبه زميل له، والإشكال يطرح وبحساسية أكثر عند إجراء خبرة مضادة حيث تظهر فوارق في التقارير تكاد تكون جوهرية.
إن عامل تضامن أصحاب المهنة الواحدة ( L’esprit de corp ) يمكن أن يكون ذا تأثير على مهمة الطبيب الشرعي وهو شيئ مفهوم ولكن غير مقبول لذلك يجب إيجاد آلية أو طريقة تكفل الأمانة العلمية للطبيب الشرعي.
لذلك نقترح ولتخفيف الضغوط النفسية التي تتجاذب الطبيب الشرعي عند أداء هذه المهمة أنه عند ندبه يخطر مجلس الأطباء ( Le conseil de lordre ) بهذه المهمة، ولهذا المجلس أن يبدي ملاحظاته حول هذه المهمة، مثلما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي يتأسس في قضية ضد زميل له. ولأن الطبيب الشرعي في هذه الحالة لا يكون مسخرا وإنما يكون منتدبا لإجراء الخبرة وتنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالخبير طبقا للمواد 149 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يقع بذلك تحت طائلة قانون العقوبات.
الخاتمـــة
إن الطب الشرعي كمهمة إستشفائية يجب أن يرتب في مكانته الطبيعية بتشجيع البحث والتعليم في هذا المجال وكمهمة مساعدة للقضاء يجب أيضا أن يرتب في مكانته اللائقة ولا يتأتى ذلك إلا بصياغة تنظيم خاص لمهنة الطب الشرعي وتحديد علاقته بالقضاء والضبطية القضائية وإعطاء الإمكانيات الحديثة اللازمة لممارسة المهام المنوطة به وتحفيز الممارسين لهذه المهنة ماديا ومعنويا.
كما أنه يجب من جهة أخرى إعطاء تكوين مركز للمتعاملين مع الطب الشرعي من قضاة وضباط الشرطة القضائية حتى يحدث التجاوب المطلوب.
وبالتكامل بين هذه الأطراف الثلاثة القاضي وضابط الشرطة القضائية والطبيب الشرعي نحقق الغاية التي يسعى لها الجميع وهي حسن سير التحقيق وإظهار الحقيقة.

219-تعريف طب الأسنان الشرعي

220-تعريف أول :
هو فرع من فروع الطب الشرعي يتعامل مع الأدلة السنية و يقوم بفحصها ثم يقوم بتقدير أهميتها و تقديمها بالأسلوب المناسب لتحقيق العدالة من جهة ولتقديم استعراف مؤكد لضحايا الكوارث والجثث مجهولة الهوية من خلال مقارنة المعطيات التي تقدمها الجثة مع سجلات ما قبل الوفاة.

221-تعريف ثاني :
فرع من فروع طب الأسنان , يعنى بتطبيق علوم الأسنان بما يخدم القانون والعدالة , كما يقوم بعملية كشف , تفحص , تفسير , وتقديم احترافي صحيح للأدلة السنية أو الفموية .

و برزت اهمية طب الاسنان الشرعي من خلال ميزة هامة و هي ان لكل انسان بصمة سنية خاصة به حتى التوائم المتطابقة تختلف في بصمتها السنية و احتمال وجود فكين يتطابق فيهما ستة اسنان في نفس الموقع تماما هو واحد من 1400000000000

222-طبيب الأسنان الشرعي

هو طبيب شرعي متخصص بالحفرة الفموية أي أنه يستخدم علوم طب الأسنان بما يخدم الطب الشرعي العام .

223-مهام و واجبات طبيب الأسنان الشرعي :

1. الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السجلات السنية
في أغلب الحالات نستطيع التعرف على الجثث المشوهة بشكل كبير فقط من خلال الأسنان التي تتميز بمقاومة كبيرة لعوامل الطبيعة و الحرائق والانفجارات .
حيث يقوم طبيب الأسنان الشرعي بوضع قائمة بأسنان الشخص والحشوات والترميمات المستعملة ثم يقوم بمقارنتها مع سجلات سنية سابقة حتى ولو كان عدد الأسنان المتبقية في الجثة قليل قد نستطيع من خلالها تأكيد الاستعراف : تقدير العمر , الصحة الفموية , العادات الفموية كالتدخين .
224-وقدم الاستعراف في بعض الحالات من خلال سن واحد فقط .
وحتى في حالات فقد الأسنان قد نستفيد من أي معلم سني متبقي من خلال التصوير الشعاعي للفم والجمجمة.
2. معرفة هوية الجاني بدراسة الآثار الجرمية السنية
3. تحديد ……………………………
4. تقدير الأعمار من خلال تطور بزوغ الأسنان :
وهذه الطريقة دقيقة للغاية في الفترة ما بين الولادة و حتى الخامسة عشرة من العمر
حيث نقوم بمقارنة تطور الأسنان مع جداول البزوغ
عادة ما يكون التقدير صحيحا بنسبة خطأ 1.5
كما أننا نستطيع الاستفادة من مدى اكتمال نمو الجذور السني لتقدير الأعمار.
5. فحص آثار الجريمة في حالات العض:
و هي دليل هام للغاية و هناك قاعدة هامة تقول بان كل كدمة لها شكل شبه دائرية قطرها من 4
الى 5 سم هي اثر لعضة حتى يثبت العكس
ولها أنواع مختلفة حسب شدتها : منطقة نازفة – سحجة – كدمة – جرح – اقتطاع كامل للأنسجة
المقارة بين آثار العض عند الإنسان والحيوان .
6. فحص آثار الجريمة بالتعرف على انطباع الشفاه
7. إعادة تشكيل المعالم التشريحية للوجه:
وتستخدم خاصة في حالة عدم كفاية الأدلة السنية للمقارنة مع سجلات سنية سابقة
وتعطينا معلومات عن العمر و الحالة الاجتماعية
حتى أننا نستطيع من خلال مظهر الجمجمة من ان نحدد العرق فإما ان يكون قوقازي أو منغولي أو إفريقي.
8. البت في قضايا سوء ممارسة المهنة : في حال الإهمال أو الاحتيال .
9. تقدير مدة الشفاء من الجروح في الآفات الفموية والفكية
10. تقدير نسبة العطل والضرر في تلك الإصابات
11. تقدير العاهات الدائمة الفموية
12. تقدير نسبة العجز في إصابات الأسنان
13. تقدير تكاليف معالجة الأسنان في الإصابات , وقيمة التعويض عن الأسنان المفقودة, وكم مرة

225-يمكن تغييرها خلال سنوات عمره لتبقى بحالة جيدة .

14. يحق لطبيب الأسنان إعطاء شهادة الوفاة في بعض البلدان
15. اكتشاف بعض جرائم الخنق والشنق والاختناق ذات المظاهر الفموية المشتركة
16. تعيين زمرة الدم من لب الأسنان
17. تعيين المظاهر الوراثية للأسنان
18. حالات إثبات الأبوة
19. معرفة العادات الفموية كالتدخين .
20. تعيين المهنة في بعض الحالات بالاستناد على العلامات السنية , كآثار دبابيس الخياطة على الحد القاطع للثنايا العلوية عند الخياطين .
21. اكتشاف بعض حالات التسمم ذات المظاهر الفموية مثل التسمم بالرصاص

226-تاريخ بدء العمل في طب الأسنان الشرعي ( لمحة تاريخية ) :
في عام 66 م أمرت والدة نيرون (غرينيا) جنودها بقتل امرأة اسمها لوليا بولينا وأمرتهم بإحضار ر
أسها كبرهان على موتها , ولكنها لم تتعرف على رأسها إلا من خلال أسنانها الأمامية المتلونة .
227-أما أول حالة طب أسنان شرعي فهي
حيث قام طبيب الأسنان باول ريفر بالتعرف على جثة عن طريق.
إن أول حالة استخدم فيها طب الأسنان الشرعي بشكل رسمي كانت لشخص اسمه وريو تالبوت و
هو مارشال توفي في معركة كاستيلون سنة 1453 .
أول طبيب أسنان شرعي في أمريكا هو د.بول ريفر و الذي تعرف على جثة أحد الثوار الجنرال
جوزيف وارن من خلال بعض التعويضات السنية (جسر من الفضة و العاج ) , كان ذلك في عام 1776 م.
أول دليل سني قبلت به المحكمة في أمريكا كان في قضية ويبستر بارك سنة 1849 الذي أدين بجريمة قتل 228-بواسطة الدليل السني .

أول رسالة بحث عن طب الأسنان الشرعي كتبها د.أوسكار امويدو (الملقب باسم أب طب الأسنان ) في سنة 1898 تحت اسم فن طب الأسنان في الطب الشرعي.
في سنة 1937 في مدينة شانتلي أدين شخص بجريمة قتل من خلال اثر عضة خلفها المعتدي على الجثة .
في 1946 نصح كل من دويلتي و غلاسغوا بوضع نظام يمكن فيه وضع 500 بطاقة تضم معطيات
سنية بدقيقة واحدة فقط على الكومبيوتر في حين نصح د.تالرسال بنظام ليريث وهو نظام يعمل على البطاقات المثقبة لمطابقة النتائج.
أسست الهيئة الأمريكية لطب الأسنان الشرعي abfo سنة1967 و امتحنت اكثر من مائة
وستة عشر طبيب و حالياً يوجد في المجال حوالي ستة وثمانين طبيب .
ارتفع عدد الجثث التي تم الاستعراف عليها من خلال الأسنان من 17 حالة سنة 1973 الى91 حالة سنة 1995
229-دور الطب الشرعي في إثبات العنف ضد المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم
إن مدى انتشار تعرض المرأة للعنف مثير للجدل في جميع دول العالم، ومن السهل انتقاد الدراسات عن شيوع وانتشار هذه الظاهرة في الدول المختلفة من قبل الخبراء، بسبب عدم الاتفاق على تعريف معنى العنف او معنى الاساءة وأشكالها، وكذلك بسبب التأثير العاطفي والاخلاقي على القدرة على الحجة والحكم العقلي السليم عند التعامل مع هذه الحالات،

ورغم اعتراف جميع المهنيين بوجود مسائل مثيرة للجدل حول العنف الذي تعاني منه المرأة الاردنية، الا اننا نتقف على انه يشكل مشكلة صحية، اجتماعية، وقانونية منتشرة بمجتمعنا، ليست مرتبطة بالدين او العرق او المستوى الثقافي او الاقتصادي، وان الاعم الاغلب من الحالات لا تصل، “مطلقا” لعناية واهتمام المسؤولين. ان العنف ضد المرأة، يأخذ اشكال مختلفة، فقد يكون على شكل اساءة جسدية، جنسية، نفسية، و/او اقتصادية.

230-التعريفات: العنف الاسري: هو انماط سلوك هجومية، قهرية تشمل الايذاء الجسدي او الاعتداء ****** والاساءة النفسية،والاستغلال الاقتصادي، من قبل المراهقين ضد شركائهم بالاسرة. اساءة معاملة المرأة: هي فقدان المرأة للامان، للاحترام، و/او للسيطرة، نتيجة تعرضها المباشر للعنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، و/او الجنسي، او نتيجة تعرضها للتهديد بالعنف من قبل الرجل.

الاساءة الجسدية: هي نمط سلوكي يتمثل باحداث المسيء لاصابات عمدية بالمرأة، مثل الصفع، الركل، اللكم، الحرق، الخنق، الجرح، الطعن، اطلاق النار، … الخ. الاساءة الجنسية: هي تعرض المرأة لنشاط جنسي قسري من قبل الرجل.

الاساءة النفسية: هي نمط سلوكي مستمر يتصف بهدم المسيء للعلاقة الطبيعية مع المرأة، مثل السيطرة على المرأة بالتهديد بالحاق الاذى بها او بأحد الاشخاص القريبين منها او بممتلكاتهم، وقد يأخذ اشكال اخرى مثل المضايقات الكلامية، التهديد بالانتحار، الهجمات الكلامية بهدف اذلال المرأة وزعزعتها بنفسها، الانتقاد المتكرر، الاتهامات الجائرة، عزلها عن اصدقائها، او ارغامها على القيام بأعمال مهينة. الاساءة الاقتصادية: هي قييام الرجل بالسيطرة على موارد العائلة المالية، والتحكم بطرق استخدام المال او توفيره، بهدف عدم تلبية احتياجات المرأة الشخصية.
===========================================================

231-اسباب اساءة معاملة المرأة: ان فهم طبيعة
واسباب العنف الموجه للمرأة، هو امر ضروري لاي مهني يعمل في مجال حماية الاسرة، وهذا الامر كان وما زال تحديا كبيرا للمهنيين والاكاديميين، واذا كان هناك حقيقة وحيدة تم التوصل اليها خلال السنوات الماضية، فهي انه لا يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف، وليس له علاقة بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي او بالدين او بالعرق، حيث ان حدوثه يعتمد على عوامل متعددة تصادم العائلة، وهذه العوامل تتفاعل وتعزز بعضها البعض، لينتج عنها العنف ضد المرأة، وعليه فان العنف يتولد نتيجة تفاعل “عوامل خطورة” تتراوح بين الرجل المسيء والمرأة والمحيط. يجب التأكد او وجود “عوامل الخطورة” بعائلة معينة لا يعني بالضرورة او يؤدي ذلك الى حدوث العنف، وذلك بسبب تعدد العوامل وتفاعلها، وعلى المهنيين الذين يتعاملون بهذه الحالات التكيف معها بشكل منفرد، وتجنب التعميم عند التشخيص او العلاج.
===========================================================

232-سندرج فيما يلي عوامل الخطورة المتعلقة
بالعنف الموجه ضد المرأة. 1. المواقف التقليدية في المجتمع، القابلة لعدم الاتزان في القوة والنفوذ بين الرجل والمرأة.

2. المواقف التقليدية في المجتمع، التي تنظر للمرأة انها ملك للرجل، وانها بحاجة لتوجيه، لسيطرة ولتأديب.

3. المواقف المنتشرة التي تنظر للعنف على انه نمط شرعي مقبول، يقوم به الرجل لتفريغ الاحباط،الغضب، خيبة الامل، او لحل مشاكله الشخصية.
4. المعايير الاجتماعية التي تشجع المرأة ان اكون سلبية.
5. تعرض المسيء لسلوك عنفي سابق في عائلته.
6. من المقر به، ان بعض مرتكبي الاساءة، يمعانون من التعود على الكحول، و/او كرب الفقر والبطالة، الا انه لا يوجد اي مؤشر على ان هذه العوامل هي سبب مباشر للاساءة.
7. الأمراض النفسية موجودة لدى نسبة ضئيلة من مرتكبي الاساءة، تقارب النسبة الموجودة لدى العامة، الا ان بعضا منهم يعانون من اضطرابات عاطفية او سلوكية.
==============================================================
8. غياب مهارات التواصل الشخصي لدى الرجل المسيء،
وعدم قدرته على السيطرة على النفس.233-

9. الأمراض الجسدية لدى المسيئين لها دور ضئيل في احداث الاساءة. العنف ضد المرأة في قانون العقوبات الاردني: معظم مظاهر الاساءة للمرأة، لها طبيعة جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات، يشمل ذلك جرائم الاعتداء على حياة المرأة وسلامة جسمها ( العنف الجسدي، القتل، الشروع بالقتل) وجرائم الاعتداء على عرض المرأة ( الاغتصاب وهتك العرض)، التحرشات الجنسية، سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها، جرائم الاعتداء على اسرة المرأة، جرائم الذم والقدح والتحقير، وجائم التهديد. العنف الجسدي ضد المرأة : إن عدم وجود الدراسات والمعلومات الاحصائية على مستوى عام وشامل لكافة مناطق المملكة، يشكل احدى العقبات امام التقييم الحقيقي لحجم مشاكل العنفالاسري والعنف ضد المرأة، الا انه من غير المستطاع نفي وجود هذه المشكلة او التقليل من حجمها، حيث ان كافة العاملين في المجالات الصحية، النفسية، الاجتماعية، والامنية يقرون بوجودها بالمجتمع الاردني. المشاهدات السريرية للعنف الجسدي ضد المرأة في الاردن: اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة احصائية استعادية لجميع حالات العنف الاسري السريرية، التي كشف عليها خلال فترة اربع سنوات، وهي الحلات التي حولت من المراكز الامنية او الجهات القضائية للمركز في منطقو عمان الكبرى، وتشمل الايذاء المقصود للزوجة من قبل زوجها او الايذاء المقصود من قبل زوجته، اما حالات ايذاء المرأة غير الزوجة (البنت، الاخت، الام، الجدة، الخادمة) فكان عددها محدود جدا لدرجة ان اجراء دراسة عن نمط الاصابات غير مجد احصائيا؛ حيث ان العدد لا يتجاوز البضع حالات. شملت الدراسة 1011 حالة عنف اسري، شكلت ما نسبته 3.4% من مجمل حالات الايذاء المقصود (30178 حالة) وما نسبته 2.3% من مجمل الحالات (44385) التي راجعت عيادات الطب الشرعي خلال اربع سنوات (1990 – 1993). تشير هذه الارقام (1011 حالة خلال اربع سنوات) الى حدوث عنف اسري يصل الى درجة الشكوى لدى الجهات الامنية والقضائية، كل 34 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. اغلبية حالات العنف الاسري 97.0% (981 حالة) كانت ايذاء الزوجة من قبل زوجها و3.0% (30 234-حالة) كانت ايذاء للزوج من قبل زوجته.

وعند استعراض انماط اصابات الزوجة تبين ان 73.1% (717 حالة) كانت عبارة عن سحجات وكدمات ناتجة عن الركل او الضرب او قطعية او طعنية ناتجة عن استعمال ادوات رياضة بشدة او استعمال ادوات حادة، 0.7% (7 حالات) كانت عبارة عن كسور والتواء بالمفاصل، 6.7% (66 حالة) كانت اصابات شديدة بمناطق العينين والانف والآذان، اما الحالات السلبية فكانت 9.1% (89 حالة)؛ لا يوجد بها إصابات. بدراسة موقع العنف على جسم المرأة تبين ان 274 حالة (27.9%) من مجمل الحالات، كان العنف موجه لمنطقة الرأس والعنق و460 حالة منها (46.9%) كان العنف موجه لاماكن متعددة من الجسم. اما الاصابات الشديدة نسبيا مثل الجروح القطعية والرضية فكانت بنمطقة الرأس والعنق وشكلت 52 حالة (68.4%) من مجمل اصابات الجروح ال76. خمسة عشر حالة (71.4%) من اصابات الكسور والتواء المفاصل كانت بالأطراف العلوية. جريمة العنف الجسدي هي عدوان يمس سلامة جسم المرأة، فهي فعل او امتناع يؤدي الى الاخلال بالسير الطبيعي لوظائف الاعضاء او ينقص من تكامل الجسد او يوجد آلاما لم تكن تشعر بها المجني عليها من قبل او يزيد من هذه الالام، مثل الضرب او الجرح او الايذاء بفعل مؤثر.
=============================================================
235-ان قانون العقوبات الاردني كفل الحماية لسلامة
جسم الانسان (بما فيها المرأة داخل المنزل او خارجه) في المواد 333 _ 335 منه والتي تعالج الايذاء المقصود البسيط والايذاء الشديد والايذاء الجنائي بإحداث عاهة دائمة. اخلاقيات مهنة الطب والتعامل مع حالات العنف الجسدي ضد المرأة: لقد اجريت الدراسة السابقة على الحالات التي تقدمن بشكوى ضد ازواجهن لدى الشرطة والقضاء، وليس على حالات ايذاء الزوجة التي تصل عيادات الطواريء والتي تخفي فيها الزوجة حقيقة الشخص الذي قام بايذائها ةتدعي بانها تعرضت للاصابة بطريقة عرضية.

وهنا تقع مسؤولية على الطبيب المعالج بالتعامل مع هذه الحالات للمساعدة بالجانب النفسي والجانب الاجتماعب للمشكلة، بالاضافة لالتزامه باخلاقيات مهنة الطب والقانون، فقد تتطلب طبيعة الحالة ان يقوم الطبيب المعالج بابلاغ الجهات الامنية لانه ملزم بالتبليغ عن الجنايات والجنح التي تقوم بها الدعوى على الحق العام، فقد اوجبت الفقرة الثالثة من المادة 207 من قانون العقوبات الاردني على كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية، باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة، اخبار السلطة الصلاحية، وتستثنى من ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى. ففي حالات الايذاء، ومنها بالطبع حالات العنف الواقع على المرأة، يجب على الطبيب الابلاغ الا اذا كانت الدعوى لا تقوم بدون شكوى المتضرر، ومنها ان تكون مدة التعطيل ناتجة عن الاصابة اقل من عشرة ايام (مادة 334 عقوبات). فعند اشتباه الطبيب بوجود ايذاء مقصود، احدث للمرأة اصابة شديدة او خطرا على حياتهافهو ملزم بالابلاغ متجاوزا الاسباب التي تدفع المرأة لاخفاء حقيقة ايذائها. مسؤولية الطبيب الابلاغ عن هذه الحالات لا تتعارض مع حق المرأة بالشكوى ضد زوجها مهما كانت مدة التعطيل الناتجة عن الايذاء، فلها الحق باقامة الدعوى على زوجها حفاظا على حقوقها وبنفس الاجراءات القانونية المطبقة على اي شخص غير زوجها، اي ان القانون لم يسمح بأي شكل من الاشكال للزوج بايذاء زوجته، الا ان هذا يبقى ضمن النظريات حيث ان التطبيق يختلف عن ذلك،
=============================================================
وفي كثير من الحالات لا تقوم الزوجة بالشكوى للاسباب التالية:236-

(1) تحاول بطريقة ايجابية ان تغير الرجل ليقلع عن الاساءة،
(2) تأمل بوعود سابقة من الرجل،
(3) شعورها بالذنب من انها تحطم الاسرة،
(4) خوفها من تهديدات الرجل،

(5) لا يكون لها موارد اجتماعية واقتصادية لتعتمد على نفسها،
(6) ليس لها مكان تلجأ اليه.
(7) سبب اخر لبقاء المرأة في المنزل هو حالة نفسية وهي “التعلق بالمسيء” تحدث ارتباط عاطفي بين المرأة وبين الرجل المسيء اليها. جريمة الايذاء المفضي للاجهاض (336 عقوبات) هي فعل جنائي مقصود موجه الى جسم المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسمها، الا انه ينتهي بإجهاضها.
=============================================================
قتل المرأة : 237-إن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان وخلقه بيد ونفخ به
من روحه، واعطاه حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاكه او استباحته، يقول الله سبحانه “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق”، سورة الاسراء الاية 33. ان القتل هو اعتداء على حياة الانسان بفعل يؤدي الى وفاته، وبالتالي انتهاكا لحقه المقدس بالحياة (326- 328 عقوبات) والتي تعالج القتل القصد، القتل العمد. جريمة الايذاء المفضي للموت (330 عقوبات) هي فعل جنائي مقصود موجه الى المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسم المجني عليها وليس قتلها، الا انه ينتهي بوفاتها. قتل المرأة بادعاء الحفاظ على الشرف : هي جريمة قتل الزوجة او احد محارم الرجل حال التلبس بالزنى (340 عقويات) او قتل المرأة من قبل الرجل وهو بسورة غضب شديد نجم عن عمل غير محق (مادة 98 عقوبات).

ان قتل المرأة من قبل احد اقاربها، حفاظا على الشرف، لادعائه قيامها بفعل مشين او ظنه سقوطها بالرذيلة لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال قتل بالحق فهو أيضا اعتداء على حق المرأة المقدس بالحياة ، لأنه لا الشريعة الإسلامية ولا القانون الجزائي قد سمح للعامة من الناس بتحديد العقاب وتنفيذه. اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع جرائم القتل القصد التي كشف عليها خلال فترة أربع سنوات حيث تبين أنها تقارب 25% من مجمل حالات القتل الجنائي . أكثر طريقة قتل شيوعا بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف، كانت باستعمال الأعيرة النارية حيث بلغت 48.3% وهي نفس الطريقة الأكثر شيوعاً بجرائم القتل بشكل عام (54.8%)، إلا أن نسبتي القتل بإحداث جروح طعنية وبذبح العنف كانت أكثر بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف عنها بجرائم القتل بشكل عام، حيث بلغت نسبة القتل بإحداث الجروح الطعنية بجرائم الشرف 37.9% مقارنة مع 19.6% في جرائم القتل بشكل عام وبلغت نسبة القتل بذبح العنق بجرائم الشرف 6.9% مقارنة مع 2.8% في جرائم القتل بشكل عام. وسجلت حالة واحدة بالقتل بواسطة الكهرباء، وقد بلغت نسبة القتل بإحداث إصابات رضية بجرائم القتل عامة 11.2% إلا أنه لم يسجل أية حالة بجرائم الشرف. جرائم الاعتداء على عرض المرأة: العنف ****** ضد المرأة هو أيضا إحدى أنواع العنف الغير عشوائي، حيث يستهدف المجرم، المرأة بدافع جنسي، بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، هو أيضا اعتداء على الأخلاق والآداب العامة0 وأبشع أنواع هذا العنف هو الاغتصاب ((292-295 عقوبات)؛ الذي عرف بالقانون الأردني على أنه مواقعة رجل لامرأة، غير زوجة، مواقعة جنسية كاملة دون رضاء صحيح منها بذلك، أما جريمة هتك عرض المرأة (296-299 عقوبات) فهي الفعل الجرمي الذي يقع مخلاً بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها فيصيب عورة من عوراتها، دون أن يصل للمواقعة الجنسية الكاملة. شكل آخر من أشكال العنف ****** هو خطف المرأة بالتحايل والإكراه، والاعتداء عليها بالاغتصاب أو بهتك العرض أو بالمواقعة (مادة 302،303 عقوبات) ويشكل هذا بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، اعتداء على الحرية الفردية التي صانها وكفلها الدستور الأردني (مادة 7). تشكل الجرائم السابقة اعتداء على الحرية الجنسية للمرأة وعلى حريتها العامة وتلحق الأذى بصحتها النفسية والجسدية وبشرفها وتقلل فرص الزواج لها وتزعزع استقرارها العائلي وأمومتها. أجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع حالات العنف ****** ومنها الموجه ضد المرأة وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، التي كشف عليها خلال فترة خمسة سنوات، وهي الحالات التي حولت من المراكز الأمنية أو الجهات القضائية للمركز في منطقة عمان الكبرى، وتشمل الادعاء بالاغتصاب، ممارسة اللواط مع الزوجة، حالات السفاح، حالات الزنى، الاشتباه بعذرية المرأة المتزوجة حديثا أو المتغيبة عن منزل ذويها، حيث بلغ مجمل عددها 2088 حالة. بلغ عدد حالات الاعتداء على العرض 1725 حالة شكل ما نسبته 82.6% من مجمل الحالات، منها 855 حالة (49.6%) اعتداء على عرض الأنثى، الإدعاء بالاغتصاب أو الاشتباه به أو السفاح مع القاصر0 تشير هذه الأرقام (855 حالة خلال خمسة سنوات) إلى حدوث حالة عنف جنسي ضد النساء إلى درجة الشكوى لدى الجهات الأمنية والقضائية كل 48 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. كان عدد حالات الاغتصاب التي كان فيها الجاني من المحرمين شرعا على المجني عليها القاصر (أقل من 18 عاما) 31 حالة (3.6%). عند استعراض حالات العنف ****** الـ 855 تبين أن 130 حالة (15.2%) منهن أعمارهن أقل من 15 سنة، و 391 حالة (45.7%) منهن أعمارهن اقل من 18 سنة. كان معدل أعمارهن 17.7 سنة، وعمر أصغر حالة سجلت سنتان وعمر أكبر حالة سجلت 51 سنة. كان عمر أصغر حالة سجلت، والمعتدي عليها محرم شرعا، هي 4 سنوات . رافق العنف ****** شكل من أشكال العنف الجسدي العام ب 31 حالة (3.6%) وعنف موضعي بمنطقة الأعضاء التناسلية ب 109 حالات (12.7%) وتمزقات حديثة بغشاء البكارة ب 20 حالة (2.3%)، وتكدمات وتمزقات حديثة بفتحة الشرج ب 39 حالة (4.5%) ونتج عن الاعتداء حمل غير شرعي ب 32 حالة (3.7%). دور الطبيب الشرعي عند التعامل مع حالات العنف ****** ضد المرأة: يعمل الطبيب الشرعي على إثبات أو نفي حصول المواقعة الجنسية، أو أي من الأفعال الجنسية المنحرفة، بالإضافة لتحديد شدة العنف الجسدي المرافق للعنف ****** مثل الإصابات الت تعرضت لها المرأة، وتحديد عمر كل واحدة مها وهل هي متزامنة مع بعضها أم لا، وتحديد الأداة المستعملة في إحداث الإصابات، وبيان المضاعفات الناتجة عن الاعتداء الجنسي، مثل الحمل أو الأمراض الجنسية المعدية، أو انفضاض غشاء البكارة. تعتمد نتيجة فحص حالات العنف ****** ضد المرأة على العنف الجسدي المرافق للاعتداء الجنسي، عمر المجني عليها، ممارستها الجنسية السابقة، وعلى الفترة الزمنية ما بين الاعتداء والفحص، وعلى الرغم من الافتراض الشائع بأن غشاء البكارة يعتبر من الأدلة المهمة في قضايا العنف ****** ضد المرأة إلا أن هذا الافتراض يجانب الصحة بكثير من الحالات كما سنرى لاحقا بهذه الدارسة. فإذا تم معاينة المعتدي عليها خلال ساعات من الاعتداء فإنه قد يشاهد علامات لإصابة حديثة بمنطقة الأعضاء التناسلية، مثل النزف، تمزق غشاء البكارة، التكدم، أو وجود حيوانات منوية، لكن إذا تم الفحص خلال عدة أيام أو أسابيع من الاعتداء يكون من الصعب تأكيد أن العلامات ناتجة عن الاعتداء. عند فحص طفلة مباشرة بعد الاعتداء عليها، قد نشاهد احتقان، احمرار، أو سحجات بمنطقة أعضائها التناسلية، أو وجود تمزق بغشاء البكارة أو المهبل أو العجان، وقد يشاهد آثار لشدة أو عنف بمختلف أنحاء جسمها، ووجود بقع منوية أو دموية على ملابسها الداخلية. وبعد عدة أيام نشاهد آثار لالتهاب في المهبل، أما إذا فحصت بعد فترة تتعدى العدة أيام فقد نشاهد ندب مكان الجروح أو آثار لالتهاب مزمن. وعند فحص الفتيات البالغات الغير ممارسات للجنس سابقا، فإننا قد نشاهد نفس العلامات السابقة إلا أنها تكون أقل شدة، مع وجود احتمال حدوث الحمل. أما المرأة الممارسة ***** بالسابق فإن العلامات بغشاء البكارة والمهبل تكون أقل بكثير من ما وصف سابقا. عند إجراء الفحوص على الحيوانات المنوية يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمالية أن تكون المرأة قد مارست ***** مع شخص آخر. التحرشات والمضايقات الجنسية والخداع ******: الجرائم الجنسية الأخرى التي تقع على المرأة، والتي قد يصعب أن نصنفها تحت عنوان العنف ****** المباشر، تشمل المضايقات والخداع ****** مثل (1) فض البكارة بالخداع بوعد الزواج (المادة 304 عقوبات)،(2) الفعل المخل بالحياء (مادة 305 عقوبات) والذي يقع على جسم المجني عليها دون أن يبلغ من الفحش القدر الذي قوم به هتك العرض، (3) جريمة التعرض للآداب والأخلاق العامة (مادة 306 عقوبات) والتي تقع بمجرد عرض القيام بالفعل المنافي للحياء أو مجرد توجيه كلام منافي للحياء. سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها: سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها بإجبارها على أفعال جنسية ترفضها، من مثل ممارسة فعل اللواط معها. لدى مراجعة الحالات ال (2088) الواردة بالدراسة السابق ذكرها، والتي شملت جميع حالات العنف ****** وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، تبين أن عدد الحالات ممارسة اللواط معها من قبل زوجها هو 27 حالة (1.3%)، تراوحت أعمارهن ما بين 16 سنة إلى 43 سنة، وكانت النتيجة إيجابية في ثمانية حالات (29.5%)؛ خمسة منهن (18.5%) بها كدمات بفتحة الشرج وثلاثة (11.1%) بها تمزقات حديثة بفتحة الشرج. أما الحالات السلبية فكانت 19 حالة (70.4%)، وهي لا تعني أن الاعتداء على الزوجة لم يقع. جرائم الاعتداء على أسرة المرأة: لدى مراجعة الحالات ال 2088 الواردة بالدراسة السابق ذكرها، والتي شملت جميع حالات العنف ****** وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، تبين أن عدد حالات الاعتداء على الأسرة هو 173 حالة (8.3%) منها 160 حالة (92.5%) زنى و 13 حالة (7.5%) سفاح. جريمة زنى الزوج: لقد نظم الله رغبات البشر وغرائزهم الجنسية عن طريق الرباط المقدس ألا وهو الزواج، وجعل من الأسرة نواة المجتمع وأساسه مصدقا لقوله تعالى ” ومن آياته أ، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”. الروم:41 . لقد اعتبر المشروع الأردني جريمة الزنى من الجرائم الواقعة على الأسرة وآدابها ولم يورد تعريفا في نص القانون لها إلا أنه من الممكن أن نعرف الزنى بأنه ” ارتكاب المواقعة الجنسية غير المشروعة بين رجل وأنثى غير متزوجة أو متزوجة برضاهما. ” إن الزوجة هي المتضرر الأول من ارتكاب زوجها هذه الجريمة ولها الحق دون غيرها الشكوى كما نصت المادة 284 عقوبات “. لا يوجد أية إحصائيات عن جريمة زنى الزوج، لأنه بواقعة الزنى لا يرسل الرجل للفحص الطبي، إلا أن الأرقام التالية عن جريمة زنى الأنثى، تدل بطريقة غير مباشرة على جريمة زنى الزوج، لأنه دائماً يوجد شريك للمرأة الزانية0 من حالات الزنى ال 160 كان هناك 75 حالة (46.9%) عزباء ، 61 حالة (38.1%) متزوجة و 21 حالة (13.1%) مطلقة. تم تشخيص 14 حالة (8.8%) حمل ناتج عن الزنى، خمسة منهن كن عزباوات، وثمانية متزوجات ومطلقة واحدة0 بلغ معدل أعمارهن 22.6 سنة وعمر أكبر حالة سجلت 54 سنة. سفاح الزوج: السفاح بأنه ” ارتكاب المواقعة الجنسية غير المشروعة بين رجل وأنثى محرمة عليه شرعاً برضاهما “. اعتبر المشرع الأردني جريمة السفاح من الجرائم المخلة بآداب الأسرة، وبالتالي فإن سفاح الزوج مع أحد محارمه هو أيضا جريمة ضد زوجته وقد أعطاها القانون حق الشكوى بالإضافة لآخرين، حسب المواد 285و286 عقوبات. الذم والقدح والتحقير: شملت المواد (358-367) عقوبات تتعلق بالذم والقدح والتحقير، وهي جرائم الاعتداء على كرامة الغير أو شرفهم أو اعتبارهم (بم في ذلك المرأة) ولا يوجد أية عائق من أن يلاحق الرجل المسيء، بناء عليها، من قبل المرأة الضحية. التهديد: شملت المواد (349-354) عقوبات جرائم شهر السلاح العادي أو الناري بارتكاب جناية م مثل القتل، ولا يوجد أي عائق من أن يلاحق الرجل المسيء بناءً عليه، من قبل المرأة الضحية. الممارسات غير العادلة ضد المرأة: التشكيك بعذرية المرأة عند الزواج: قد تتعرض المرأة لاتهامها بالسقوط بالرذيلة فقط بسبب وضوح علامات عذريتها عند الزوج، مما يجعلها ضحية، تقاسي من ضغط نفسي واجتماعي غير عادل، قد يدفعها بالنهاية لأن توافق أو تطلب الفحص من قبل الطبيب. عند إجراء هذا الفحص على الطبيب أن يتذكر ويذكر المرأة طالبة الفحص، أن العلاقة بين الطبيب والمريض يحكمها القانون، بالإضافة لأخلاقيات مهنة الطب بكتمان سرّ المريض. عند استعراض الحالات في الدراسة السابق ذكرها والتي أجريت على حالات العنف ****** والمضايقات الجنسية وجرائم الاعتداء على الأسرة الــ 2088 تبين وجود 56 حالة فحصت لبيان حالة غشاء بكارة المتزوجة حديثا، في 36 حالة (64.3%) كان غشاء البكارة سليم، وفي 10 حالات (17.9%) كان هناك تمزقات قديمة، وفي 6 حالات (10.7%) كان هناك تمزقات حديثة، وفي 4 حالات (7.1%) كان غشاء البكارة سليم وبه بعض الكدمات. يوجد
=============================================================

افتراض شائع بأن الطبيب يستطيع بعد إجراء فحص
غشاء البكارة أن يؤكد كون المرأة عذراء؛ 238-

أي أنه لم يمارس معها ***** بالسابق، وهذا الافتراض يجانب الصحة بكثير من الحالات، فعلى نقيض الاعتقاد السائد فإنه لا يوجد أسس مقبولة يمكن أن تحدد كون الأنثى عذراء اعتمادا على فحص غشاء البكارة ففي بعض النساء يكون غشاء البكارة عبارة عن حلقة ضيقة داخل المهبل بحيث يكون قطر الفتحة صغيرا لدرجة لا تسمح بإيلاج قضيب منتصب دون حدوث تمزق. وفي حالات أخرى يكون الغشاء ذو بنية أقل مما وصف سابقا وتكون فتحته واسعة تسمح بإيلاج القضيب دون حدوث تمزق وعندها يكون من الصعب على الطبيب أن يحدد كون المرأة عذراء أم لا. يتكون غشاء البكارة من نسيج ضام مغطى ببطانة قشرية مطبقة وهو خالٍ من الغدد أو العضلات وكمية الدم التي تصله قليلة نسبيا وكذلك نهايات الأعصاب التي تصله هي أيضا قليلة، يقع غشاء البكارة في الثلث الأسفل للمهبل وسماكته تختلف من أنثى إلى أخرى ويغلق فتحة المهبل جزئيا وقد يتفاوت قطر فتحته، وبشكل طبيعي، من رأس الدبوس إلى 3 سم.

في دراسة طبية نشرت بمجلة The Lancet بعنوان غشاء البكارة السليم، على 28 إمرأة أقروا أنهم لم يمارسوا ***** في السابق تم إجراء فحص الأعضاء التناسلية بالكامل ومن ضمنها غشاء البكارة وطلب من طبيبين إعطاء الرأي فيما إذا كانت الممارسة الجنسية ممكنة دون حصول تمزق لغشاء البكارة. وكانت النتائج كما يلي: استطاع الفحص إثبات وجود العذرية ب 58% من الحالات وعدم الاستطاعة بإثبات العذرية ب 31% من الحالات، وفي 11% كانت القدرة على تحديد العذرية غير مؤكدة، وقد اعتمد بذلك الحقائق العلمية بوجود اختلافات بيولوجية طبيعية في التركيب التشريحي لغشاء البكارة بين إمرأة وأخرى. أجريت بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لــ 211 غشاء بكارة سليم خلال فترة ثلاثة سنوات، لبيان الاختلافات البيولوجية الطبيعية في التركيب التشريحي لغشاء البكارة، حيث تبين أن 122 غشاء بكارة (57.8%) صنف أن قطر فتحته واسعة. وباعتماد أن قطر الفتحة هو الصفة الأساسية التي تحدد إمكانية المواقعة الجنسية دون أن يتمزق الغشاء فإن النسب التي أوضحتها الدراسة تتقارب وبدقة من النتائج المنشورة بمجلة اللانست، وهي آخر دراسة طبية منشورة عالميا. أظهرت الدراسة أيضا أن 38 غشاء بكارة (28.0%) به ثلاثة أثلام خلقية أو أكثر، وأن 14 غشاء ببكارة (6ر6%) به ثنيات، وأن 12 غشاء بكارة (5.7%) مصنف أنه عميق نسبيا عن الأعضاء التناسلية الخارجية، وجميع هذه الصفات تشير أيضا إلى إمكانية حصول المواقعة الجنسية دون أن يتمزق الغشاء. ختان البنات: ينتشر ختان البنات في دول متعددة وخاصة الدول الإفريقية، وبين تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وجود 80 مليون إمرأة مختونة بقارة إفريقيا وحدها، ويشكل هذا التقليد إزالة جزء أو كامل الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، ومنشأ هذه الممارسات هو في العادات السائدة بالمجتمع والتي تعطي الرجل حرية التحكم بالحياة الجنسية للمرأة.

بالمقاييس الطبية، النفسية، والقانونية يعتبر هذا التقليد ممارسة غير عادلة بحق المرأة. من المتعارف عليه أن هذا التقليد بختان البنات غير موجودة بالأردن، ويؤيد ذلك أطباء الأطفال والجراحة النسائية من خلال ممارستهم السريرية، وعند إجراء الدراسة السابق ذكرها بالمركز الوطني للطب الشرعي؛ عن غشاء البكارة السليم، تبين وجود حالة واحدة فقط بها آثار لعملية الختان، وهي صومالية الجنسية وتم استبعاد حالتها من الدراسة.

تفضيل الذكر عن الأنثى: قد يكون في بعض المجتمعات أكثر خطورة على النساء من الاغتصاب أو العنف الجسدي، فقد يشمل قتل حديثة الولادة، أو إهمال البنات وعدم تقديم الرعاية الصحية لهن، وعند انتشار هذه الممارسات في المجتمع فإن عدد الذكور سيفوق عدد الإناث على الرغم من أن توقع الحياة الطبيعي هو أطول للإناث عنه للذكور، وهذا يشكل ممارسة اجتماعية غير عادلة ضد النساء. إن التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الإخصاب الصناعي، قد التقت مع مثل هذه الممارسات الاجتماعية من حيث قدرتها على فتح المجال للوالدين لاختيار الأطفال الذكور دون الإناث، وهذا أيضا يشكل ممارسة طبية واجتماعية غير عادلة ضد النساء، ولا زال القانون وأخلاقيات مهنة الطب عاجزين عن معالجتها في الأردن.

التعرف والتعامل مع حالات العنف ضد المرأة مسؤولية من؟: إن العنف ضد المرأة هو مشكلة اجتماعية، صحية، وقانونية ومسؤولية التعرف عليها وعلاجها تقع على عاتق المهنيين في كافة القطاعات، وحتى يتوفر المناخ لتعاون هؤلاء المهنيين مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك اتفاق على الأهداف الرئيسية المشتركة بينهم وفهم كل واحد منهم لدور الآخر، مع ضرورة التواصل الدائم والاتفاق على إجراءات مكتوبة تنظم العمل فيما بينهم0 المهنيون المعنيون هم :

1. العاملين في المؤسسات الاجتماعية.
2. العاملين في مجال الصحة النفسية.
3. العاملين في مجال الأمومة والطفولة.
4. العاملين في أقسام الطوارئ والمستشفيات.
5. الشرطة.
6. الإدعاء العام.
7. قضاء المحاكم النظامية.
8. قضاء المحاكم الشرعية.
9. العاملين في السجون.
10. العاملين في حماية الأسرة لعلاج وتأهيل الضحايا.
11. العاملين في حماية الأسرة لعلاج وتأهيل المعتدين.
12. صناديق المعونة المادية.
=============================================================
-دور العاملين في المؤسسات الاجتماعية: هناك مسؤوليات

هامة جدا، يتوقع من الباحث الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية أن يقوم بها وهي:

(1) التعرف عن حالات إساءة معاملة المرأة.
(2) المساعدة في الإرشاد النفسي الإجتماعي.
(3) والإحالة للمراكز العلاجية والتأهيلية المتخصة.

إن التعرف على حالات إساءة معاملة المرأة، قد يكون سهلاً بسيطاً من مثل مشاهدة كدمة أو جرح وقد يكون معقداً مثل احتياجه لاستنباط المعلومات من خلال أسئلة مباشرة تحتاج لباحث متخصص. إن مؤشرات الإساءة الشديدة هي حدوث إصابة جسدية توجب العناية الطبية، أو حدوث إصابات في الأطفال، أو إذا نتج عن العنف مغادرة الأم والأطفال للمنزل، ويجب الانتباه إلى أنه أظهرت الدراسات الأكاديمية، أن حالة من كل ستة حالات إساءة معاملة الأطفال، تتعرض الأم أيضا للإساءة، وعليه يجب سؤال الأم مباشرة عن تعرضهن للإساءة.

على الباحث الاجتماعي التنبه للمؤشرات العامة لاحتمالية تعرض المرأة للإساءة، وهي شكوى المرأة المزمنة من سوءٍ في صحتها، زيارتها المتكررة للطبيب، استعمال المهدئات الطبية، وجود تاريخ لمحاولة انتحار، وجود إساءة لأطفالها، دخولها في حالات هيجان توتر غضب وعصبية وارق، ومعاناتها من تفكير مشوش ومرتبك، عدم قدرتها على اتخاذ القرارات، ولها آراء متزمتة حول دور الرجل والمرأة. أما المؤشرات العامة لدى الرجل المسيء فهي وجود تاريخ لإساءة معاملة إمرأة أو إساءة معاملة طفل في أسرته الأصلية، وجود اشتباه بكونه مسيء جسديا لأطفاله أو معتدى جنسيا، متعود على الكحول أو المخدرات، وجودـ الصفات التالية: الاندفاع، نوبات الغضب، الغيرة، شعوره بالعظمة، الاعتماد على زوجته، عدم النضوح، ولديه آراء متزمتة حول دور الرجل والمرأة. دور العاملين في المؤسسات الصحية: الخدمات الصحية لها دور هام وقيادي بالتعامل مع حالات الإساءة للمرأة لأن هذه الخدمات متوفرة على مدار الساعة، وأهمية هذا الدور يكمن في الاكتشاف المبكر ومنع تكرار الإساءة، التنسيق مع مقدمي الخدمات الأخرى، التعريف بالمشكلة، ودعم الضحايا. العامل في المجال الصحي عليه أن يقدم للضحايا وللمتدين علاج متكامل، يهتم بحاجتهم الجسدية، النفسية، واحتياجاتهم اليومية، حيث قد تحتاج الضحية للحماية، لملجأ، لإرشاد قانوني، لإرشاد نفسي، لإرشاد اجتماعي، بالإضافة للعلاج الطبي. ولمساعدة الضحايا والمعتدين، على العاملين في المجال الصحي، التعرف على الموارد المقدمة والمتوفرة لهم في المجتمع. في بعض الحالات هي النادرة، تراجع الضحية بسبب الإساءة الواضحة، وتطلب المساعدة مباشرة، على عكس الأعم الأغلب من الحالات التي تبقى الحالة مخفية لأسباب عديدة، وتحتاج لاكتشافها لمعامل عالي من الاشتباه المهني، ولأخذ السيرة المرضية بدون الحكم المسبق أو التهديد. إن الأنماط السلوكية للمرأة المساء إليها هي :
(1) تظهر خجولة، خائفة، مرتبكة، متقلبة، سلبية، وقد تكون بحالة بكاء.
(2) المعتدي لا يبتعد عن الضحية ويجيب الأسئلة نيابة عنها.
(3) وجود تأخير بين وقت الإصابة ووقت الوصول للطبيب.
(4) تبدو المرأة مترددة في إعطاء معلومات مفصلة عن طبيعة إصابتها .
(5) تفسير الضحية للإصابات يتعارض مع ماهية الإصابات.
(6) تقلل المرأة الضحية من أهمية الإصابات.

أما أنماط الإصابات للمرأة المساء إليها فهي: –

(1) كدمات متعددة لأي جزء من جسم الضحية.
(2) حروق بأدوات منزلية، المدفأة ، السجائر، أو المواد الحارقة.
(3) إصابات في الوجه، تمزق اللثة وكسر في الأسنان، كسور الفكين.
(4) ثقب في طبلة الأذن.
(5) كسور قديمة غير معالجة.
المظاهر النفسية لدى المرأة المساء إليها هي:
(1) الاكتئاب، غير قادرة على التحمل، تشعر بالوحدة الخ…
(2) تصبح الأسرة منعزلة بدون اختلاط مع أصدقاء أو أقارب.
(3) اكتئاب شديد يشل حركتها.
(4) تشبه حالتها بالحالة النفسية للرهينة.
(5) قد تعاني من هجمة أرق حادة.
(6) تشعر بخفقان بدقات القلب.
(7) هجمة ضيق نفس .
(8) نوبات بكاء شديد.
(9) قد تعاني من اضطراب عصابي أرقي.
(10) نزعة انتحارية.
(11) إساءة استخدام العقاقير.
(12) أعراض جسدية نفسية.

الصحة النفسية: بسبب كون التعامل مع حالات الإساءة معقد وبسبب حاجة الضحية لعدة خدمات، فإنه ليس من المستطاع أن تقوم جهة واحدة بالعمل، ولهذا كان هناك أدوار هامة للصحة النفسية وهي:

(1) الاكتشاف المبكر والتقييم لحالات الإساءة المحولة بسبب الاكتئاب، التوتر، واضطرابات الشخصية.
(2) التدخل عند الأزمات، مثل تراكم الكرب نتيجة العيش في محيط عنفي ، أو حصول أزمة انتحار.
(3) الإرشاد الداعم الفعّال للضحية وللمعتدي.

(4) التحويل لمصادر المساعدة الموجودة في المجتمع.

إن الهدف الرئيسي للمرشد النفسي هو تعريف الضحية بالخيارات المتوفرة لديها، ومساعدتها على اكتشاف، كيف تستطيع العيش بدون عنف، ويجب أن يتركز الإرشاد على التثقيف بتزويد الضحية بمعلومات عن العنف ومساعدتها في اتخاذ القرار بالبقاء في العلاقة مع المعتدي أم اتخاذ القرار بتركه. يجب أن تتفهم الضحية، أن بداية حياة جديدة بدون عنف، هو عملية طويلة ويرافقها الكرب لكثير من النساء، وتعتمد أساساً على الموارد المتوفرة في المجتمع لمساعدة المرأة وأطفالها في مجالات الخدمات الاجتماعية،

وفي توفير مكان آمن تسكن به هي وأطفالها، وكذلك في مجال التعليم، التأهيل المهني، دمجها في المجتمع، وتوفير الدعم القانوني لها. دور العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية: يقع على عاتق ضباط الشرطة التحقيق في حدوث الإساءة من عدمه، المتابعة الجزائية للحالات التي يبلغ عنها من قبل الجهات الأخرى، جمع الأدلة الجرمية وبيان فيما إذا كانت كافية لملاحقة المجرم أم لا، المساهمة في دعم أي احتياج لحماية المرأة، دعم الضحية خلال فترة المحاكمة، والمشاركة في عمل الفريق لحماية الأسرة. تدخل الشرطة في حالات العنف الأسري يحمل معه خطر كامن، لأن الشخص المعتدي قد يصبح اكثر عنفاً بسبب وجود الشرطة بمنزله، فهناك مهمة صعبة على الضابط المعني تتركز حول تقييم سريع ودقيق للوضع، لأن حالات العنف الأسري يرافقها توتر نفسي عاطفي شديد وتصرفات حمقاء من المعتدي، إلا أنه على الضابط أن يتذكر أنه يطبق القانون، فإذا كان العنف يشكل جريمة يجب أن يتم ملاحقتها. المبادئ الأساسية المشتركة لجميع المهنيين حول مكافحة الإساءة للمرأة:

(1) إقرار المجتمع بالمساواة بين المرأة والرجل.
(2) إقرار المجتمع بحق الإنسان أن يعيش حياة خالية من العنف.
(3) الإقرار أن إساءة معاملة المرأة هو مشكلة اجتماعية حقيقية لها عواقب قصيرة وبعيدة المدى، على المرأة وعلى أسرتها وعلى المجتمع ككل.
(4) الإقرار بالطبيعة الجرمية لأغلب مظاهر إساءة معاملة المرأة.
(5) الإقرار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وتفهم حاجات المرأة الضحية.
(6) الإقرار بحقيقة أن عنف الرجل هو مشكلة اجتماعية مثلما هي مشكلة فردية.
(7) الإقرار بضرورة توفير معلومات للضحية بهدف تعزيز اتخاذها قرار صائب.
(8) الإقرار باستقلالية الضحية وحقها في تقرير مصيرها.
(9) الإقرار بأن أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة لا يكون على حساب أفرادها.
(10) الإقرار بحقيقة أن الضحايا غير مسؤولين عن العنف.
(11) احترام خصوصية الضحية والالتزام بالسرّ المهني.
(12) الإقرار بأهمية الحاجة لخدمات مناسبة ملائمة ومنسقة للضحايا والمعتدين.
(13) الإقرار بأهمية الحاجة لمتابعة مناسبة وفعّالة للضحايا ولمسيئين ولأسرهم.

النتائج: بينت الدراسة أن العنف الجسدي ضد الزوجة هو أكثر أنواع العنف ضد المرأة شيوعا، وقد يصل ذلك لدرجة اعتباره حالة مستوطنة بالأردن، بمعنى أنه لا يوجد شك بوجودها الدائم، أما العنف ضد المرأة الأخت، الأم، البنت، الجدة، أو الخادمة، فعلى الرغم من عدم استبعاد وجوده، إلا أن شيوعه لا يصل إلى درجة العنف ضد الزوجة. بينت الدراسة أيضا، أن العنف ****** هو شكل شائع من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة في الأردن، إلا أن العنف الجسدي المرافق له قليل نسبيا مقارنة مع أنماط العنف ****** في الدول الغربية. أما العنف ****** على المرأة داخل أسرتها وعلى الرغم من قلة عدده بالدراسة، فإنه لا يعكس عظم المشكلة الحقيقي بالمجتمع. أوضحت الدراسة أيضا أن ” مرجعية سلامة غشاء البكارة لإثبات عذرية الأنثى ” هو خطأ شائع لا يستند إلى أي قاعدة علمية. إن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب التخلص من عوامل الخطورة، وهي في أغلبها مفاهيم اجتماعية سلبية بحاجة لتوعية تستهدف المرأة ومن ثم المجتمع.

إن التعامل مع حالات العنف إن كان في مرحلة التعرف، التحقيق، العلاج، أو التأهيل يتطلب تعاون المهنيين في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية ومؤسسات العدالة الجنائية، وتواصلهم مع بعضهم البعض، والاتفاق في إجراءات مكتوبة. علينا جميعا أن نعمل معا من أجل مجتمع يعامل العنف الأسري وإساءة معاملة المرأة على أنها ” حالة مرضية خطيرة مستوطنة ” وبنفس الوقت على أنها ” جريمة خطيرة ” وأن نوفر الرعاية للضحايا بجرأة، وعطف، وإخلاص.

 

دور الطب الشرعي في استجلاء مصير الأشخاص المفقودين

بسم الله الرحمن الرحيم

239-تعاني أسر الأشخاص المفقودين أشد معاناة بسبب الغموض الذي يكتنف مصير أحبتها الذين اختفوا نتيجة النزاعات المسلحة أو العنف الداخلي. ويتحدث السيد “موريس تيدبال-بينز”، طبيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للطب الشرعي في المقابلة التالية عن دور الطب الشرعي في استجلاء مصير الأشخاص المفقودين.

لم تجرِ العادة على ربط الطب الشرعي بالعمل الإنساني. فكيف يمكن إذن لهذا العلم أن يساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الوفاء بمهماتها الإنسانية؟
=============================================================

240-طبقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف أي نزاع مسلح ضمان كرامة رفاة الأشخاص المفقودين واحترامها، والمساهمة في استجلاء مصير أصحابها.

لقد أصبحت علوم الطب الشرعي علومًا لا غنًى عنها عند إخراج رفاة الأشخاص المسجلين في عداد المفقودين، وتناولها، وتحديد هوية أصحابها، وهوية من لازالوا على قيد الحياة أيضا.

واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الإنسانية الوحيدة التي لها خبرة في الطب الشرعي، ولها فريق من الخبراء متخصصين في تحري حالات الأشخاص المفقودين يقدم المشورة التقنية ويدعم بناء القدرات في الطب الشرعي من أجل توفير أجوبة على أسئلة أسر الأشخاص المفقودين. كيف يمكن لعلوم الطب الشرعي المساهمة في استجلاء مصير الأشخاص المفقودين، ولماذا تهتم الأسر بالطب الشرعي؟
=============================================================
241-تسمح علوم الطب الشرعي بالوصول إلى أجوبة موضوعية بشأن هوية الأشخاص المفقودين ومصيرهم، سواء أكانوا أحياءً أم أمواتًا، إذ تستند هذه العلوم إلى عدة تخصصات. وما فتئت فرق الطب الشرعي المتعددة التخصصات تلجأ إليها. وتوجد بين هذه التخصصات علوم الأنثروبولوجيا، 242-وعلوم الحفريات، وعلم الأمراض، وعلوم أخذ بصمات الأصابع، وعلوم طب الأسنان، وعلوم الهندسة الوراثية، بما فيها تخصص تحليل الحمض النووي.

وكل واحد من هذه العلوم من شأنه المساعدة على الكشف عن معلومات أساسية ضرورية لتحديد هوية الشخص المفقود. فالطبيب الأخصائي في علم الأمراض يقوم عادة بتشريح جثة الشخص المفقود لتسليط الضوء على مميزاتها البدنية، وأسباب وفاة صاحبها وظروفها. ويمكن بالتالي تنميط خصائص الجثة ومقارنتها بالمعلومات المتوافرة عن الشخص المفقود، أملاً في الحصول على تطابق بينهما.

أما الطبيب الشرعي الأنثروبولوجي فيقوم بتحليل بقايا الهيكل العظمي للإنسان لتحديد عمر صاحبه، وجنسه، وقامته، وسلالته، بين جملة أمور.
في حين يضطلع الطبيب الشرعي للهندسة الوراثية بمهمة مقارنة الحمض النووي لطفل انفصل عن أسرته مثلاً بحمض أحد أقاربه من أجل تأكيد هويته. ومن شأن تحليل الحمض النووي أيضا تحديد هوية صاحب الرفاة.
والطبيب الشرعي الحفري يساهم بدوره في ضمان إخراج الرفاة والأدلة المرتبطة بها من القبر، والعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على أكبر كمية ممكنة من المعلومات للمساعدة في عملية تحديد هوية صاحب الرفاة.

لكن توظيف علوم الطب الشرعي لتحديد هوية الأشخاص المفقودين تطبيق علمي حديث العهد نسبيًا. فقد تم إنشاء أول قاعدة رسمية للبيانات الوراثية في الأرجنتين عام 1987 كاستجابة مباشرة لاحتياجات أسر الأشخاص المفقودين في البحث عنهم. فقد طالبت جدَّات الأطفال الذين اختفوا مع والديهم المجتمع العلمي الدولي بالمساعدة على تطوير مناهج وتقنيات جديدة للطب الشرعي، وخاصة الهندسة الوراثية للطب الشرعي، من أجل توظيفها في البحث عن أحفادهن، وتحديد هويتهم، وإخراج رفاتهم من القبر. وقد مهَّدت العزيمة الراسخة التي أظهرتها هؤلاء النسوة الطريق لوضع اللبنات الأولى لعملية تطوير وتطبيق تخصص جديد في علوم الطب الشرعي أصبح في
الوقت الراهن مطبقًًا عبر العالم.243-ما هي التحديات التي تقف على طريق علوم الطب الشرعي لتحديد هوية الأشخاص المفقودين؟

ثمة العديد من التحديات لأن البحث عن الأشخاص المفقودين خلال فترة النزاع أو مباشرة بعد انتهائه غالبًا ما يكون أحد المطالب الأكثر إلحاحًا، لكنه نادرًا ما يصبح أولوية. ثم إن البدء في عملية تحريات الطب الشرعي الخاصة بالأشخاص المفقودين تتطلب موارد مالية وبشرية قد لا تتوافر بسهولة في أعقاب النزاع.

وغالبًا ما يكون الأشخاص المفقودين من جماعات محلية فقيرة، ومن الوارد أنهم لم يتركوا أي سجلات طبية أو سجلات أسنان، والتي تساعد كثيرًا في عملية تحديد هوية الشخص المفقود.

وقد تنطوي تحريات الطب الشرعي عن مخاطر، وتثير تهديدات أو هجمات من طوائف مختلفة. كما أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار تشكل مخاطر إضافية بالنسبة للمحققين.

ومن الوارد أيضا أن تفتقر البلدان إلى الموارد البشرية والتقنية الضرورية للقيام بتحريات طبية شرعية عن الأشخاص المفقودين. وبغية التصدي لهذه المشكلة عبر العالم، عمدت اللجنة الدولية إلى توفير التدريب، والمعدات، والمشورة للمساعدة في عملية بناء قدرات محلية مستدامة للطب الشرعي.

وعليه، فقد وفرنا لسنوات عديدة دورات تدريبية على الطب الشرعي استفاد منها أطباء محليون في العراق، ومنحنا معدات إلى الخدمات الطبية العدلية (الشرعية) لمعالجة الرفاة وتحديد هوية أصحابها. وفي إيران، وفرنا التدريب من أجل بناء قدرات الحمض النووي للطب الشرعي دعمًا للأطباء والمؤسسات المعنية بتحديد قتلى الحرب. وتساعد اللجنة الدولية كلا البلدين في جهودهما المشتركة من أجل إخراج رفاة الأشخاص المفقودين في حرب الخليج الأولى من قبورها وتحديد هوية أصحابها. وتشمل هذه المساعدة قاعدة بيانات أنشأتها المنظمة لجمع كميات هائلة من البيانات الطبية الشرعية، وإدارتها وتحليل محتوياتها.

وفي السنوات القليلة الماضية، اهتمت وسائط الإعلام اهتمامًا كبيرًا بعلوم الطب الشرعي، بيد أنها غالبا ما قدمتها عن غير قصد أنها أداة لا يعتورها الخطأ أبدًا. ولهذا فإن الوفاء بالتوقعات التي نشأت عن هذا التقديم لمن شأنها أن تكون تحديًا. فعلوم الطب الشرعي غير قادرة بعد على حل جميع المشاكل. وحتى وإن توافرت الموارد، فإنه من غير الممكن دومًا إخراج الرفاة من قبورها كاملة، وتحديد هوية أصحابها. وقد يصبح هذا الأمر صعبًا للغاية، وغير مفهوم، ولا يقبل به من فقد شخصًا، أو حتى الجمهور نفسه.

244-في أي مجال يتم تطبيق الطب الشرعي لتحديد هوية الأشخاص، وفي أي سياق حقق هذا الطب أفضل إنجازاته؟

إن مشكلة الأشخاص المفقودين مشكلة عالمية. فحيثما تندلع النزاعات المسلحة، يختفي الأشخاص. ويمكن أن تستمر هذه المشكلة لأجيال وأجيال. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تزال الأسر في إسبانيا تبحث عن أجوبة لمصير أحبتها المفقودين جراء الحرب الأهلية، وما فتئت تستعين في سعيها هذا بعلوم الطب الشرعي لإخراج الرفاة من القبور، وتحديد هوية أصحابها.

وتُعد قبرص نجاحًا بينًا في هذا الصدد حيث قامت اللجنة الدولية بتوفير مشورتها ودعمها لإنشاء فريق من الأطباء الشرعيين القبارصة يكون عمله مستدامًا. ويشمل فريق الأطباء الشرعيين القبارصة هذا أطباء شرعيين قبارصة يونانيين وأتراكًا يجمعون بين تخصصات مختلفة، بما فيها الحفريات، والأنثروبولوجيا، والهندسة الوراثية. ويعمل الفريق مع أسر الأشخاص المفقودين، ويُعد نموذجًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.

وتم إخراج آلاف الرفاة في البلقان لأشخاص مفقودين، وتم تحديد هويات أصحابها باستخدام تحريات طبية شرعية على نطاق واسع وذلك بالاستعانة بمناهج وتقنيات جديدة للطب الشرعي.

أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد بذلت إيران، والعراق، والكويت، ولبنان جهودًا جبارة لتوفير أجوبة للأسر التي فقدت أقاربها جراء النزاعات المسلحة التي اندلعت في المنطقة.
وتستمر التحريات في بلدان عديدة من أمريكا اللاتينية، مثل الأرجنتين، وكولومبيا، وشيلي، وغواتيمالا، وبيرو.
كما أطلقت بلدان أفريقية بما فيها أنغولا، وإثيوبيا، وكينيا، والمغرب، وسيراليون، وجنوب أفريقيا مبادرات للطب الشرعي.

أما في آسيا، فإن البحث عن الأشخاص المفقودين شمل تحريات طبية شرعية في العديد من البلدان بما فيها تيمور ليشتي، ونبيال، والفلبين، وسري لانكا.
وفي أغلب البلدان والسياقات التي تجري فيها تحريات عن الأشخاص المفقودين، توفر اللجنة الدولية مشورتها التقنية وتدعم عمليات بناء قدرات الطب الشرعي، هدفها المساعدة على تقديم أجوبة للأسر التي يؤرقها ألم فقدان أقاربها، ودعم حقها في معرفة مصيرهم.

اللجنه الدوليه للصليب الأحمر

245-دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع1- الوفاة2- الجروح3—
الإعتداءات الجنسية

إن للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة، وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الوفاة وفي الجروح بمختلف أشكالها ومسبباتها، وفي الجرائم الجنسية وسنتناول فيما يلي هذه المواضيع بشيء من التفصيل.
الوفاة:

– يعرف الموت على أنه توقف الأعمال الحيوية للجسم المتمثلة في التنفس ودوران الدم وعمل الجهاز العصبي، فيصبح من غير الممكن إعادة هذه الأجهزة للعمل بشكل تلقائي، وغالبا ما تكون الوفاة طبيعية من دون عنف ناتجة عن كبر أو مرض، وقد تكون نتيجة عنف من دون أن يكون هذا العنف عمل إجرامي كالحادث ( Accident ) أو نتيجة انتحار الشخص أي وضع الشخص حد لحياته بصفة إرادية، وقد تكون نتيجة عمل إجرامي.

– العمل الإجرامي قد يكون ظاهرا وتسهل معاينته على الجثة كالذبح وبعض الجروح العميقة كما قد يكون غير ظاهرا كالتسمم والجروح الداخلية، وللطبيب الشرعي دور كبير في تحديد أسباب وظروف الوفاة، وبالتالي له دور في التأثير على تحريك الدعوى العمومية وتوجيهها في حالة الوفاة و لما كان الأمر كذلك نصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة.

– الأفعال الإجرامية التي تسبب الوفاة قد تشكل جريمة القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 254 من قانون العقوبات وهو إزهاق روح إنسان عمدا أو قد تشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات أي دون توافر نية القتل عند الفاعل بل يتسبب في ذلك نتيجة رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة، وقد تقترف جريمة القتل العمدي بسبق الإصرار أو الترصد (المادة 255 من قانون العقوبات)، وقد يكون الفعل الإجرامي ضربا وجروحا عمدية أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها (المادة 264/4 من قانون العقوبات)، وقد يكون ضحية القتل أصول الفاعل أو طفلا حديث العهد بالولادة (المادتين 258 و 259 من قانون العقوبات).

كما قد يكون الفعل الإجرامي المسبب للوفاة هو التسمم والذي لا يمكن كشفه بالعين المجردة، وعرف التسمم في المادة 260 من قانون العقوبات على أنه اعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا وتعتبر الجريمة تامة حتى وإن لم تحدث الوفاة.

– في الحالات المذكورة أعلاه فإن الخبرة الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة وتحديد التكييف القانوني وذلك استنادا إلى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعي بفحص المكان الذي وجدت فيه الجثة، وبفحص الجثة وفتحها ومعاينة الجروح وعددها، ومواضعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة إن كان قتلا أو انتحارا ومعرفة النية الإجرامية للقاتل واستنتاج عنصر الإصرار كما أن التحاليل المخبرية المتممة قد تساعد في إقامة الدليل العلمي عما سبب الوفاة وكشف جرم التسمم مثلا ومن ثمة تحريك الدعوى العمومية.

الجروح:

– الجروح هي انفصال في الجسم نتيجة عنف أو صدام وتشمل من الناحية القانونية كذلك الكدمات والسحجات والكسور والحروق، والجروح قد تكون بسيطة وتلتئم خلال بضعة أيام وقد تكون خطيرة تطول مدة التئامها وقد تتسبب في عاهات دائمة كما قد تكون الجروح مميتة، والجروح من الوجهة الطبية الشرعية تختلف حسب الوسائل المستعملة في إحداثها وتتمثل في:

– السحجات ( erosion . excoriation . egratignure ): التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية وتختلف السحجات حسب مسبباتها (أظافر، حبل، اصطدام).

– الكدمات ( echymoses ): وتتمثل في تمزق الأوعية الدموية، والأنسجة تحت الجلد وتسببها أداة صلبة.

– الجروح الرضية ( plaies contuses ): ويصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام وتمزق في الأحشاء وينتج عن الاصطدام بجسم صلب ( حوادث السيارات، السقوط ) أو بسبب التمدد المفرط.

– الجروح بأداة قاطعة المفتوحة ( plaies par instruments tranchants ): وتسببها أداة قاطعة ( سكاكين، قطع الزجاج ).

– الجروح الطعنية ( plaies par instruments tranchants-piquants ): وتسببها آلة ذات رأس مدبب وقاطع في نفس الوقت أو دون أن يكون قاطعا وتسمى جروح وخزية.

– الكسور ( Fractures ): التي هي من الناحية القانونية جروح.

يظهر مما تقدم أن الجروح تختلف حسب الأداة المستعملة لإحداثها كما تختلف عواقب الجروح المحدثة في جسم الإنسان وتبعا لذلك تختلف العقوبات التي يفرضها القانون على مسبب الجروح وإن تشخيص الطبيب الشرعي للجروح وتحديد نسبة العجز يؤثر بصفة مباشرة على التكييف القانوني وعلى نوع الجريمة، أي مخالفة أو جنحة أو جناية حسب التقسيم العام للجرائم الوارد في المادة 27 من قانون العقوبات.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 264 من قانون العقوبات على عقوبة جنائية في حالة ما إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، وإن الاجتهاد القضائي يعتبر العاهة الدائمة هو فقد أي عضو أو فقد منفعته جزئيا أو كليا.
ويستعين القضاء بالأطباء لإثبات وجود العاهة وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم بالرجوع إلى مقدار النقص الوظيفي الذي تركته العاهة الدائمة.
ويتابع بجنحة الجروح الخطأ المتسبب للغير برعونته أو عدم احتياطه في مدة عجز مؤقت عن العمل تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 289 من قانون العقوبات)، ويتابع بجنحة الضرب والجروح العمدية من أحدث عمدا جروحا للغير تسبب له مدة عجز مؤقت عن العمل تزيد عن 15 يوم (المادة 264/1 من قانون العقوبات).
– وتعد مخالفة إذا كانت مدة العجز تساوي أو تقل عن 15 يوم بشرط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد (المادة 442/1 من قانون العقوبات)، فإذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل أسلحة فإن المتسبب في جروح للغير يتابع بجنحة بغض النظر عن مدة العجز (المادة 266 من قانون العقوبات).

الإعتداءات الجنسية:

– لقد نص قانون العقوبات على جريمة هتك العرض ( [1]) في المادة 336 من قانون العقوبات ومن عناصر جريمة هتك العرض وقوع الجماع بإدخال العضو التناسلي في فرج الضحية، ونص على الفعل المخل بالحياء في المواد 334 و 335 من قانون العقوبات والفعل المخل بالحياء قد يكون بعنف ضد بالغ أو قاصر أو دون عنف على قاصر، وقد يكون ضد ذكر أو أنثى.

– في مثل هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء وبالتالي قيام الجريمة، وهكذا في جريمة هتك العرض (الاغتصاب) فإن تمزق غشاء البكارة عند وجوده وما يرفق ذلك من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي تساعد على تشخيص هتك العرض ولو أن غشاء البكارة لا يتمزق دائما عند الإيلاج كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بدفق منوي سواء في مهبل المرأة أو على ثياب وجلد الضحية، ويبحث الطبيب الشرعي كذلك على علامات عامة ناتجة عن مقاومة الضحية للفاعل، ونستدل على عدم رضا الضحية بظهور هذه العلامات على شكل كدمات أو سحجات أو خدوش، كما أن الوطء الشرجي يترك علامات تدل على إيلاج القضيب في الشرج.

– إن فحص الطبيب الشرعي للضحية وبحثه عن العلامات المذكورة أعلاه يساعد في إثبات الركن المادي للجريمة بإقامة الدليل العلمي وقد يطلب من الطبيب تشخيص الحمل الذي يدل على وقوع الفعل الجنسي، وفي حالات أخرى فإن تشخيص الوضع وتقدير المدة التي مضت على الولادة قد يهم القضاء، وقد يحدث وأن تجهض المرأة وتتخلص من محصول الحمل دون سبب صحي وهي جريمة معاقب عليها ( المواد من 304 إلى 310 من قانون العقوبات ).

– وتشخيص الإجهاض قد تكون نقطة الإنطلاق لكشف جرائم جنسية إذ أن الضحية لا تتقدم دائما بشكوى في مثل هذه الجرائم فقد تكون قاصرة والإجهاض هنا هو الدليل على وقوع الفعل الجنسي، كما قد يساعد في كشف جرائم جنسية أخرى كالفواحش (المادة 337 مكرر من قانون العقوبات ).

 

دور الطب الشرعي في كشف الدليل الجنائي246-

 

ايناس محمد راضي
للطب الشرعي دورا عمليا وفنيا في كشف الدليل الجنائي الموصل الى خيوط الجرائم الغامضة عندما يعجز التحقيق عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبيها وفي هذه محاور يتم البحث والتحري في كشف الدليل وفي منتهى الأهمية التي يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته. ومن المعروف إن مهمة جمع الأدلة والتي هي من اختصاص الاجهزه ألتحقيقيه الابتدائية والقضائية وبإشراف قاضي التحقيق المختص وبتداخل الطب الشرعي خلال مراحل التحقيق وبناء على امر قضائي لتحديد ماهية الدليل الشرعي حصراً بالاضافه إلى أدله الإثبات الجزائية وعادتا تخضع جميع المعاير لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي نظم إجراءات أحكام الخبرة بالتفصيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغية إعداد تقارير الطب الشرعي لا سيما تقرير تشريح الجثة، وتقارير القحص المادي إضافة إلى الشهادات الطبية وتلك المتعلقة بتحديد مدة العجز الذي أشار إليها قانون العقوبات لما تتطلبه القضايا الجنائية . باعتبار مهمة الطبيب الشرعي من الناحية الجنائية مرتبطة بفحص وتشخيص ومعاينة الضحايا، الذين يتعرضون لاعتداءات والتي ينتج عنها أفعال جنائية وكذلك حالات قضايا التسمم بفعل فاعل على سبيل المثال إلا إن الفحص الطبي يتم في إطار الخبرة القضائية وأن يبدي برأي ويسببه علميا وعمليا والثوابت الفنيه وفق قرارات قاضي التحقيق وعلى الحالات التي يطلب فيها إبداء الخبره الجنائية وفقا لمتطلبات التحقيق ولأنظمة الطبية العدلية والمتعلقة بالأدلة الجنائية- الكيمياء الطبية الشرعية- البصمات وفيما إذ كان هناك مطابقة الحامض DNA وكذلك تحديد سبب الوفاة من خلال فحص وتشريح الجثث في القضايا الجنائية المتعلقة بالمنوفي للمساعدة في معرفة نوع الوفاة من حيث كونها وفاة طبيعية او غير طبيعية( جنائية إنتحار عرضية). وخاصة عندما تكون حالات الوفاة، جنائية ،أو عندما يكون سبب الوفاة غير معروف، مثل الوفيات بسبب العنف والحوادث المشتبه بها كونها جنائية كالإنتحاراو ناشئة عن التسمم نتيجة تعاطي المخدرات أو الكحول او الوفيات المثيرة للشك والريبة. أو القتل سواء حدثت الفواة مباشرة- نتيجة الإصابة، أو غير مباشرة-ولو بعد مرور مده طويلة الخ .ولترابط العلاقة بين الطب الشرعي الذي كشف الغاز جرائم مثيره كونه المساعد في دعم تحقيق العدالة الجنائية وبين التحقيق الجنائي وخاصة وقت ارتكاب الجريمة وخاصة نتائج إجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان الإصابة ووصفها وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي الناتجه وخاصة تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.وكذلك عند استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم.وإبداء الآراء الفنية ذات الطابع العدلي والتي تتعلق بفحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض، وفحص مخلفات الإجهاض وعادتا يتشارك مجموعه من الخبراء والفنيين،الذين يتعاونون معه مهنياً- كل حسب اختصاصه ووفقاً لنوع الجريمة أو الحادث. وعلى ضوء ذلك كلا حسب اختصاصه ليطلع الجميع على ظروف الواقعة بما فيه إجراءات الشرطة وقرارات قاضي التحقيق وعلى التقارير الصادرة من المستشفى، والصور الشعاعية، والتحاليل المخبرية، مع استعراض كامل لحالة المتوقي،شاملاً: الجنس،العمر، الجنسية ويتم الاستعانه بخبراء الأدلة الجنائية، في فحص ومعاينة المكان، الذي وجدت فيه الجثة (مسرح الحادث او الجريمة).ويتم اعداد كتابة التقرير النهائي- بعد ورود كافة النتائج( نتائج ألمختبريه والادله والجنائية)-وإرساله الى سلطة التحقيق،ويترك الامر لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة ويجوز للقاضي المختص استدعاء ايا من الخبراء للإيضاح عن أي حاله وردت بالتقرير تحقيقا للعدالة وهكذا استطاع القضاء تثبيت الروابط الوثقيه بواسطة علوم الطب الشرعي وبما يتيح معرفة الجواب،بوادر بعض الجرائم والتي غالبا ما تأخذ وقتا تتطلب من سلطات التحقيق اثبات ومعرفة المجرم وخيوط الجريمه ليجد القاضي نفسه أمام جريمة يستدعي اكتشافها خاصة وان الإجراءات ألقانونيه وعلم الإجرام لاتسعف التحقيق فمن واجب القاضي تحقيقا للعدالة أن يستعين بأرباب الاختصاص والمعرفة وذوي الخبرة لاستجلاء غوامضها والتي لا يمكن حصرها.وقد شاعت بعض جوانب الخبرة العلمية والفنية في مجال التحقيق والإثبات الجنائي، وكثر لجوء المحققين إليها في كشف أسرار الجرائم
============================================================= .
وشهدت اكتشافات علمية تعد بمثابة ثورة في مجال التحقيق الجنائي ومنها :246-
1- الخبرة في مجال البصمات إذ تلعب بصمات الأصابع والأكف والأقدام أثراً بارزاً في الإثبات الجنائي عندما يعثر عليها في مسرح الجريمة، أو عندما يتم التوقيع على السندات ببصمات الأصابع، وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد أماكنها ورفعها وإجراء المقارنات بينها، ونَسبِها إلى أصحابها.
2- الخبرة في مجال مخلفات إطلاق النار: يتخلف عن عملية إطلاق النار من الأسلحة النارية الكثير من الآثار المادية، كالظروف الفارغة، ورؤوس الطلقات النارية، وأملاح البارود المحترقة، الخ. تؤدي الخبرة العلمية دورها في تحديد الأسلحة التي أطلقت منها الظروف الفارغة التي تضبط في مسرح الجريمة، ورؤوس الطلقات التي تستخرج من أجساد الضحايا، ومن خلال مقارنتها مع عينات الأسلحة المشتبه بها،يتم تحديد الأسلحة التي أطلقت منها على نحو قاطع وحاسم. كما أن إجراء الاختبارات على مخلفات الإطلاق وأملاح البارود المحترق على أيدي مطلقي النار، مفيد جداً في التحقيق في قضايا الانتحار، وغيرها من الجرائم.
3- الخبرة في مجال فحص آثار الآلات: كثيراً ما تستخدم الآلات في ارتكاب الجرائم كأدوات الخلع والكسر والنشر والثقب والقص وغيرها. فهذه جميعها تترك آثارها على الأجسام والمعادن والأخشاب والورق ويمكن من خلال
=============================================================
الخبرة العلمية تحديد هذه الأدوات على نحو دقيق.247-
4- الخبرة في فحص آثار الحرائق: أن الخبرة العلمية في فحص مخلفات الحرائق تكشف ما إذا استعملت مواد بترولية أو خلافها في إضرام الحرائق، أو ما إذا كانت ناجمة عن تماس كهربائي. وكل ذلك مفيد في تحديد أسباب الحريق، وفيما إذا كان عرضياً أم متعمداً.
5- الخبرة في مجال المفرقعات والمتفجرات : يقوم الخبراء بالتقاط مخلفات حوادث المتفجرات، وفحصها، وتحديد أنواعها، لأهمية ذلك في إثبات الركن المادي لهذه الجرائم، وأسلوب ارتكابها.
6- الخبرة في مجال المخدرات والمسكرات: الخبرة تلعب دوراً هاماً، من خلال تحليل المضبوطات، أو عينات الجسم، كالدم، أو البول، أو إفرازات مَعِدية( عينات من المعدة) إذ يمكن اكتشاف وجود هذه المواد ونسبتها في الجسم. وهذا الأمر على غاية من الأهمية في اكتشاف كثير من جرائم القتل والانتحار والتسمم وتعاطي المخدرات والمسكرات
=============================================================.
7- 248-الخبرة في مجال التحاليل البيولوجية: تشمل اختبارات سوائل الجسم، كالدم، والعرق، والبول، واللعاب، واختبارات الأنسجة، والشعر. وهذه جميعها مهمة في الإثبات الجنائي، وإثبات البنوة والنسب. وقد عزز من أهمية هذه الاختبارات ما شهده التطور العلمي في مجال اختبارات الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأوكسجين(DNA)` إذ أصبح يشكل بصمة وراثية تميز الأشخاص وأنسابهم على نحو حاسم .
8- الخبرة في مجال الخطوط والمستندات: وهذا الجانب العام من جوانب الخبرة العلمية ذو أهمية بالغة في إثبات جرائم التزوير، وكثير من الجرائم، من خلال ما يتم من اختبارات للوثائق، والمستندات، والخطوط اليدوية والآلية. وهكذا أصبحت بتعزز دور الطـب الشرعـي قي مفاصل التحقيق الجنائي في اثبات القيمة القانونية للدليل عبر كامل مراحل الإجراءات الجزائية وبما يدل على إثبات وقوع الجريمة، وظروف وقوعها. وإثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.ولكن يبقى الدور الأساسي للمرحلة الأولى لبدأ التحقيق الابتدائي التي تقوم ألشرطه به ويتلقى فيها ضابط الشرطة الشكاوى والإبلاغ عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن الطرق المعروفه قانونا فيقوم ضابط التحقيق بإجراءات البحث والتحري. وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية العدلية وفق قرارات قاضي التحقيق . ويترك الأفراد الضبط القضائي المتابعه والتحرك وفقا للقانون لكشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير، وللقاضي كامل الصلاحيات بتخويل صلاحيات أوسع لضابط التحقيق بتنفيذ الأوامر على ان تكون مكتوبة على أوراق القضيه وخاصة في ميدان أوامر القبض والبحث والتحري عن الأدلة بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة وردود فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة. وطلب حق الأستعانة بالخبراء في المجال الطبي كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي بموجبه لا يتقيد القاضي بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص ما ، وهذا يعني تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، للدور الهام الذي يلعبه الدليل الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها. . وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك لمراحل المحاكمة- بعد دراسة تساوي بين الدليل الطبي والدليل العلمي والقانوني بصفة عامة، وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها إلا أن الأمر من حيث النتيجة من اختصاص المحكمة المختصة إلا ان الادله الثبوتية أقوى من الدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة، دون الإهمال لوقائع الحقائق.. كما أن إهمال القاضي المختص للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية . إضافة إلى هذا، فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية لدليل الطب الشرعي ، دون إمكانية مناقشته له، يثير عدة إشكالات على المستوى العملي. ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين القناعه ألشخصيه إلا أن الدليل العلمي يلعب دورا.في مرحلة المحاكمة ، كما يخضع تقدير قيمة الدليل إلى مطلق القناعه ألشخصيه للقاضي إلا إن عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضوء وقائع التحقيق والمحاكمة فلا بد من تطبيق لمبادئ الإثبات العلمي بالأدلة المادية ودور الخبرة وخاصة عندما نتناول مسرح الجريمة،الذي هو مكان وقوع الحادث،حيث يمكن إيجاد الكثير من الآثار المادية التي تساعد على كشف الجريمة والفاعل الحقيقي، وكذلك ما يتعلق بالضحية. ونتناول هنا تعريف الأثر المادي والدليل المادي، وأنواع الآثار المادية، وأهميتها، والآثار البيولوجية.حيث إن الأثر المادي يعرف من الناحية القانونية هو كل شيء تعثر عليه الشرطة أو المحقق العدلي أو يدرك بإحدى الحواس،أو بواسطة الأجهزة العلمية،أو المحاليل، في مسرح الجريمة، أو على جسم الجاني،أو على المجني عليه،أو بحوزتهما، سواء كان اَلة حادة، جزء من ملابس،مقذوفاً نارياً. مثل بقع دموية،بصمات الأصابع، اَثار الحبال حول الرقبة- كما في الخنق والشنق.لان الدليل المادي هو ما يستفيد من الأثر المادي ويتحقق به الثبات،أو هو قيمة الأثر المادي التي تنشأ بعد ضبطه وفحصه فنياً ومعملياً.ولذلك،فوجود صلة إيجابية بين الأثر المادي والمتهم دليل مادي على نفي الجريمة. فمثلاً البقع الدموية: هي أثر مادي، ويقدم لنا فحص فصائل الدم، وبصمة الحامض النووي DNA، دليلاً مادياً على إثبات أو نفي التهمة عن شخص ما. وكذلك بصمة الأصابع: هي أثر مادي، ومقارنة البصمات تقدم لنا دليلاً مادياً على ملامسة صاحب البصمة للجسم الذي يحملها.

=============================================================

249-الجروح بالجثة: هي أثر مادي، وفحصها يقدم لنا دليلاً على نوعية الأداة المستخدمة،وضبطها بحوزة المتهم هو دليل مادي ضده لذلك فان الآثار المادية بمسرح الجريمة، أما ان تكون ظاهرة أو خفية . ويقصد بالآثار الظاهره بانها الآثار التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وغالبا ما تكون واضحة المعالم، مثل عصا، أو فأس، أو سكين، أو حجر، أو سلاح ناري … الخ . أما الآثار الخفية : فيقصد بها الآثار التي لا يمكن رؤيتها 250-بالعين المجردة، وتقتضي الحاجة الاستعانة بالوسائل الفنية والكيميائية لإظهارها .وهناك من الأشياء الضرورية التي توجد في مكان الكشف، وبالإمكان عمل مسح شامل لها من دون تجاهلها مثل :
1. جثة القتيل .
2. بصمات الأصابع .
3. الدم .
4. البقع الدموية.
5. الأسلحة بمختلف أنواعها (بما فيها الأسلحة البيضاء) .
6. حبل .
7. قطع قماش ملطخة بالدماء .
8. قطع زجاج مكسور.
9. أعقاب سجائر وطفيليات .
10. ألياف وشعر موجودة في مكان الكشف.
11. الأحذية.
12. الأشياء الموجودة في سلة المهملات.
13. الأدوية.
14. أشياء أخرى إن وجدت .
=============================================================

251-أما الأشياء التي تؤخذ من الجثة ، فهي: الدم . الشعر. مسحة شرجية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي).مسحة مهبلية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي)أيضاً. مسحة فمية ( من الفم ) . الأظافر. ملابس القتيل . الحذاء. محتويات المعدة- الكبد- الطحال- الرئة- البول من المثانة( جميع هذه المحتويات ضرورية في حالات التسمم ( وتؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي ).أما الأشياء التي تؤخذ من المتهم : بصمات الأصابع . الدم. الشعر. الأظافر. الملابس. الحذاء او الجوراب.اللعاب. البول. عينة من السائل المنوي والأشياء التي يراعى الكشف عنها في القضايا الجنسية : المجني عليها أو الضحية . غطاء السرير. غطاء الوسادة. مناديل الورق. بصمة أصابع الأيدي. بصمة أصابع الأرجل. البقع المنوية. البقع الدموية. الشعر المتساقط . ملابس داخلية للمجني عليه أو المجني عليها .الواقي الذكري . الأدوية . المشروبات والأكواب الزجاجية. السجائر والطفيليات. الأسلحة بمختلف أنواعها . القيء أو إفرازات الفم في القضايا الجنسية. الملابس الموجودة في الحمام إذا تم تغييرها من قبل المجني عليه. لان للآثار المادية أهمية كبيرة أهمها -كشف الغموض المحيط ببعض النقاط في بداية عملية البحث الجنائي، كالتأكد من تصدق أقوال المجني عليه ، والشهود المشتبه فيهم.وللاستدلال على ميكانيكية وكيفية ارتكاب الجريمة.مع التأكيد على إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث عن طريق الآثار المادية التي تركها أو انتقلت إليه من مكان الحادث. والتعرف على شخصية المجني عليه ومن هنا وخلال الممارسات العمليه في مجال التحقيق العملي بإن زيادة الاعتماد على الدليل المادي في العمليات القضائية، الذي يوفره الطب الشرعي والعلوم المساعدة الأخرى، هو اليوم أحد معالم التطور الجنائي مع أن الخبراء القانونيين يؤكدون بأن رجال القانون ينظرون إلى الاعتراف بحذر شديد،خصوصاً وأن شهود الإثبات مسؤولة عن أكثر حالات تتناقض مع الأدلة الأخرى ولكن بالنتيجة تجتمع كل الأدلة لكشف المجرم والجريمة وشكرا . لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية . توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى آلاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ ألعامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة وإستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء .

==============================================================
252-لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية. توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى الاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ العامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة واستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء لما يحال له من القضاء فحص المضبوطات ألجرميه فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض وفحص مخلفات الإجهاض ويتداخل خبراء الأدلةالجنائية في ذات المهمة من الناحية الجنائية . لذلك إن الطبيب الشرعي المكلف بإنجاز خبرة طبية، يمكن له أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم، على القيام فإذا كان الطبيب الشرعي الذي تم انتخابه بأمر قضائي فبإمكانه طلب إلاستعان بضم أطباء وخبراء أليه وبموافقة محكمة الموضوع ليقدم تقرير مشترك لكل منه رأيه سواء اختلفوا او اتفقوا في الرأي والأمر متروك لسلطة تقدير ألمحكمه وبعد ايداء اليمين القانوني والخاص بالخبراء .ولقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع الأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلا للإستناد عليه ويتم استبعاد منه ما يرونه غير مجدي في الدعوى. وعلى سبيل المثال الحالات التي كانت تنظر من قبل القضاء إذا خلص قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع نقلا عن تقرير الطبيب أن بيان الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين مثلا ساعة وفاة الشخص تعيينا دقيقا، ولكن من جهة أخرى يتم تحديد تلك الساعة من طرف أخر ويستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وشهادة الشهود فإن الإجراء قد يأخذ بها وللقضاة الحق في الاعتماد لاستنتاج ما يرونه حقيقة والمحكمة الخبير الأعلى في الدعوى كما هو متعارف عليه قضاء.لان إن تقرير خبير الطبيب الشرعي إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي القضية فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه، كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا أو تأمر بإجراء خبرة مقابلة لا يوجد نص صريح يلزم المحكمة بالاستجابة لطلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها ويمكن إتباع طرق الطعن التميزي باعتباره حق مشروع للجميع ومن له المصلحه قانونا . وفي كل الأحوال يعتبر الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء لا يمكن لدولة القانون كما تطمح وتعمل من أجله بلادنا أن تستغني عنه، بل يجب الاعتناء بهذه الفئة حتى تقوم بواجبها لمساعدة العدالة.ويستحسن إيجاد صيغة عمل في توضيح بعض الأمور ألتحقيقيه عندما يصل العلم إلى القضاء بوقوع حادث أو ما شابه ذلك إعطاء الأمر للمحقق العدلي و لضابط الشرطة بمجرد علمه بوقوع أفعال جنائية او تخويلهم مسبقا وتحت إشرافه الاستعانة بالطبيب الشرعي وخبير الأدلة الجنائية حينا للإنتقال إلى مسرح لايفلت الجاني من العدالة وذلك بالكشف على جثة المتوفى الذي يشتبه في وفاته سواء كانت الوفاة فجأة أو عرضية أو جنائية ليقوما كلا حسب اختصاصه بالدور المعهود لهما فحص جميع المضبوطات من آلات نارية ومقذوفات وغيرها لإبداء الرأي في حالتها من حيث علاقتها بالحوادث المضبوطة فيها.

– إن مهنة الطبيب الشرعي في بلادنا رغم أهميتها ونبلها، نظرا للخدمة العمومية التي تقدمها للمجتمع، أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من طرف طلبة الطب، حيث ينظرون إليها من الجانب المادي البحت، وبغرض ترغيب الطلبة في متابعة هذا التخصص بات ضروريا تنظيم هذه المهنة ووضع قواعد وآليات لرد اعتبارها.من أجل السير الحسن للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، عندما يتطلب الفحص الطبي على كل شخص أو إجراء خبرة طبية، سواء كانت مدنية أو جزائية، يستحسن ندب الأطباء الشرعيين المختصين، دون سواهم، نظرا لكفاءتهم، واستعدادهم للعمل مع العدالة كلما تمت الاستعانة بهم. إن الطبيب الشرعي بحكم اختصاصه وكفاءته العلمية ويمينه القانونية كطبيب وخبير قضائي ملزم بالحفاظ على السر المهني ولا يحق له الكشف عن أسرار مهنته الطبية إلا في الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويسمح لهم بذلك وهذا ما نص عليه قانون العقوبات. وهي حالات الوفاة المشكوك فيها و يتم اللجوء إلى الطبيب الشرعي وقد نص على أن كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم معاينتها من طرف طبيب، ولما كان الأمر كذلك فبعض الأطباء لا يقومون بفحص المتوفى، ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفى دون التأكد من حالة الوفاة وتهربا من المسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون فيها ملاحظة “وفاة مشكوك فيها”، “أو وفاة غير طبيعية”، وأمام هذا الأمر فإن المحقق يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن بالدفن لأهل المتوفى إلا بحصولهم على إذن من قاضي التحقيق بعد عرض الأوراق عليه وختاما فإن الطبيب الشرعي بمساهمته في ألمعرفه ألمهنيه العملية والطبية والبيولوجية له مكانة خاصة فى تحقيق العدالة في تطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات أفراد المجتمع وشكرا.

253-تعريف طب الأسنان الشرعي
– تعريف أول :

هو فرع من فروع الطب الشرعي يتعامل مع الأدلة السنية و يقوم بفحصها ثم يقوم بتقدير أهميتها

و تقديمها بالأسلوب المناسب لتحقيق العدالة من جهة ولتقديم استعراف مؤكد لضحايا الكوارث

والجثث مجهولة الهوية من خلال مقارنة المعطيات التي تقدمها الجثة مع سجلات ما قبل الوفاة.
– تعريف ثاني :
فرع من فروع طب الأسنان , يعنى بتطبيق علوم الأسنان بما يخدم القانون والعدالة , كما يقوم

بعملية كشف , تفحص , تفسير , وتقديم احترافي صحيح للأدلة السنية أو الفموية .

و برزت اهمية طب الاسنان الشرعي من خلال ميزة هامة و هي ان لكل انسان بصمة سنية خاصة

به حتى التوائم المتطابقة تختلف في بصمتها السنية و احتمال وجود فكين يتطابق فيهما ستة اسنان
في نفس الموقع تماما هو واحد من 1400000000000
طبيب الأسنان الشرعي

هو طبيب شرعي متخصص بالحفرة الفموية

أي أنه يستخدم علوم طب الأسنان بما يخدم الطب الشرعي العام .
مهام و واجبات طبيب الأسنان الشرعي :
1. الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السجلات السنية
في أغلب الحالات نستطيع التعرف على الجثث المشوهة بشكل كبير فقط من خلال الأسنان التي
تتميز بمقاومة كبيرة لعوامل الطبيعة و الحرائق والانفجارات .
حيث يقوم طبيب الأسنان الشرعي بوضع قائمة بأسنان الشخص والحشوات والترميمات المستعملة
ثم يقوم بمقارنتها مع سجلات سنية سابقة حتى ولو كان عدد الأسنان المتبقية في الجثة قليل قد

نستطيع من خلالها تأكيد الاستعراف : تقدير العمر , الصحة الفموية , العادات الفموية كالتدخين .

وقدم الاستعراف في بعض الحالات من خلال سن واحد فقط .

وحتى في حالات فقد الأسنان قد نستفيد من أي معلم سني متبقي من خلال التصوير الشعاعي للفم
والجمجمة.
معرفة هوية الجاني بدراسة الآثار الجرمية السنية

3. تحديد *****
4. تقدير الأعمار من خلال تطور بزوغ الأسنان :
وهذه الطريقة دقيقة للغاية في الفترة ما بين الولادة و حتى الخامسة عشرة من العمر
حيث نقوم بمقارنة تطور الأسنان مع جداول البزوغ
عادة ما يكون التقدير صحيحا بنسبة خطأ 1.5
كما أننا نستطيع الاستفادة من مدى اكتمال نمو الجذور السني لتقدير الأعمار.
5. فحص آثار الجريمة في حالات العض:
و هي دليل هام للغاية و هناك قاعدة هامة تقول بان كل كدمة لها شكل شبه دائرية قطرها من 4
الى 5 سم هي اثر لعضة حتى يثبت العكس
ولها أنواع مختلفة حسب شدتها : منطقة نازفة – سحجة – كدمة – جرح – اقتطاع كامل للأنسجة
المقارة بين آثار العض عند الإنسان والحيوان
6. فحص آثار الجريمة بالتعرف على انطباع الشفاه
7. إعادة تشكيل المعالم التشريحية للوجه:

وتستخدم خاصة في حالة عدم كفاية الأدلة السنية للمقارنة مع سجلات سنية سابقة

وتعطينا معلومات عن العمر و ***** و الحالة الاجتماعية

حتى أننا نستطيع من خلال مظهر الجمجمة من ان نحدد العرق فإما ان يكون قوقازي أو منغولي أو إفريقي.

8. البت في قضايا سوء ممارسة المهنة : في حال الإهمال أو الاحتيال .

9. تقدير مدة الشفاء من الجروح في الآفات الفموية والفكية

10. تقدير نسبة العطل والضرر في تلك الإصابات

11. تقدير العاهات الدائمة الفموية

12. تقدير نسبة العجز في إصابات الأسنان

13. تقدير تكاليف معالجة الأسنان في الإصابات , وقيمة التعويض عن الأسنان المفقودة, وكم مرة

يمكن تغييرها خلال سنوات عمره لتبقى بحالة جيدة .

14. يحق لطبيب الأسنان إعطاء شهادة الوفاة في بعض البلدان

15. اكتشاف بعض جرائم الخنق والشنق والاختناق ذات المظاهر الفموية المشتركة

16. تعيين زمرة الدم من لب الأسنان

17. تعيين المظاهر الوراثية للأسنان

18. حالات إثبات الأبوة

19. معرفة العادات الفموية كالتدخين .

20. تعيين المهنة في بعض الحالات بالاستناد على العلامات السنية , كآثار دبابيس الخياطة على الحد القاطع للثنايا العلوية عند الخياطين .

21. اكتشاف بعض حالات التسمم ذات المظاهر الفموية مثل التسمم بالرصاص

تاريخ بدء العمل في طب الأسنان الشرعي ( لمحة تاريخية ) :

في عام 66 م أمرت والدة نيرون (غرينيا) جنودها بقتل امرأة اسمها لوليا بولينا وأمرتهم بإحضار ر
أسها كبرهان على موتها , ولكنها لم تتعرف على رأسها إلا من خلال أسنانها الأمامية المتلونة .

أما أول حالة طب أسنان شرعي فهي

حيث قام طبيب الأسنان باول ريفر بالتعرف على جثة عن طريق.

إن أول حالة استخدم فيها طب الأسنان الشرعي بشكل رسمي كانت لشخص اسمه وريو تالبوت و

هو مارشال توفي في معركة كاستيلون سنة 1453 .

أول طبيب أسنان شرعي في أمريكا هو د.بول ريفر و الذي تعرف على جثة أحد الثوار الجنرال

جوزيف وارن من خلال بعض التعويضات السنية (جسر من الفضة و العاج ) , كان ذلك في عام 1776 م.

أول دليل سني قبلت به المحكمة في أمريكا كان في قضية ويبستر بارك سنة 1849 الذي أدين بجريمة قتل بواسطة الدليل السني .

أول رسالة بحث عن طب الأسنان الشرعي كتبها د.أوسكار امويدو (الملقب باسم أب طب الأسنان ) في سنة 1898 تحت اسم فن طب الأسنان في الطب الشرعي.

في سنة 1937 في مدينة شانتلي أدين شخص بجريمة قتل من خلال اثر عضة خلفها المعتدي على الجثة .

في 1946 نصح كل من دويلتي و غلاسغوا بوضع نظام يمكن فيه وضع 500 بطاقة تضم معطيات

سنية بدقيقة واحدة فقط على الكومبيوتر في حين نصح د.تالرسال بنظام ليريث وهو نظام يعمل على البطاقات المثقبة لمطابقة النتائج.

أسست الهيئة الأمريكية لطب الأسنان الشرعي ABFO سنة1967 و امتحنت اكثر من مائة

وستة عشر طبيب و حالياً يوجد في المجال حوالي ستة وثمانين طبيب .

ارتفع عدد الجثث التي تم الاستعراف عليها من خلال الأسنان من 17 حالة سنة 1973 الى91 حالة سنة 1995

 

254-علــم الحشرات الجنائي

القتل جريمة بشعة، وهو من أكبر الكبائر التي حرمها الله – تعالى – فمن قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً، ولكن مع الأسف تنتشر الجرائم في كل المجتمعات البشرية تقريباً منذ قتل قابيل أخاه هابيل، ولا تزال مستمرة إلى الآن، ومنذ أن بدأنا نقتل بعضنا البعض، والتحقيق في الجرائم في تطور مستمر، غير أن معركة التقنية ضد الجريمة لا تزال محدودة، ولكن في الآونة الأخيرة قام فريق صغير من الرواد بتطوير سلاح جديد.
الفكرة تقول: إن المحققين البارعين الذين لا يخطئون في الغالب، كانوا موجودين وأعدادهم اليوم تفوق أعداد محاربي الجرائم بالمليارات.
255-في القرن التاسع عشر قام فريق من البريطانيون الهواة في علم التاريخ الطبيعي بتجميع مجموعات من كل فصيلة، وقد تحددت أسس معرفتنا الإحيائية من خلال هاجسهم في جمع بيانات عن كل مخلوق وفصيلة ونوع.
في متحف في لندن للتاريخ الطبيعي مجموعة تتألف من ثلاثين مليون حشرة هي الأكبر في العالم، وقد بدأت دراسة الحشرات من هنا.
سرعان ما انتقل علماء الحشرات من التجميع إلى المراقبة، كشفت الحشرات عن أنها الأكثر نظاماً بين أنواع كثيرة من المخلوقات الحية، نحن نعرف منذ زمن طويل أن بداية عمر الكثير من الحشرات تبدأ مع موت حيوان آخر.
هذه العلاقة الخاصة مع الموت متوقعة، ولكننا تجاهلناها منذ وقت طويل.
علاقة البشر مع الموت غير متوقعة، ولطالما تطلب التحقيق في جرائمنا حدوداً موضوعية للعلم.
لقد استخدم علم تحليل الجريمة كل ما يمكن للعلوم أن توفره لنا، ولكن لهذا العلم حدود، في الواقع هناك عوامل أساسية في أي جريمة، ما زال علم القرن الواحد والعشرين لا يستطيع اختراقها.
ومع كل التقنية المتوفرة من المستحيل أن يحدد الطب الشرعي وقت الوفاة لجثة مضى على موت صاحبها أكثر من اثنتين وسبعين ساعة.
فبالنسبة لجثة ممدة منذ أيام عديدة، أفضل ما يمكن للطبيب الشرعي أن يقوم به هو تقدير الوقت الذي ارتكبت فيه الجرمية، إلا أن فرعين من المعرفة اجتمعا على مدى المائة سنة الماضية، وهما علم الحشرات، وعلم تحليل الجريمة، لكن هذين الفرعين المهمين لم يحرزا تقدماً في حل ما لم يُحل بعد.
لدراسة ما يحصل لجثة بشرية بعد موت صاحبها أو قتله يجري العلماء مثل الدكتورة جينارد أبحاثاً على الخنازير؛ لأن جثة أي حيوان ميت هي محور اهتمام بعض الحشرات.

============================================================

أول من يحضر إلى الجثة من الحشرات بعد دقائق من الموت، هي الذبابة المنزلية العادية، وهي ستحدد بسرعة ما إذا كانت الجثة مكاناً مناسباً لوضع بيضها، وإن كان مصدراً جيداً لغذاء اليرقات بعد التفقيس، وهي على وشك أن تقوم بعملية لها أهمية أساسية بالنسبة لعالم الحشرات الجنائي.

===============================================================

عندما تضع الذبابة بيضها يبدأ توقيت الساعة الحيوية، وهو الفترة الزمنية المطلوبة لنمو البيضة لتصبح يرقة، ومن ثم ذبابة راشدة وهي فترة زمنية معلومة.
عادة ما تستغرق عشرة أيام، يمكن لعوامل كالحرارة أن تؤثر على هذه العملية، ولكن بتحديد مرحلة نمو الحشرة يمكن للخبراء أن يقدروا عمرها، ويربطوها بالفترة الزمنية لموت صاحب الجثة.

=========================================================

إذا ما وُجدت جثة مغطاة باليرقات يمكننا عندئذ تحليل وتحديد نوع اليرقات، ويمكننا تحديد عمر هذه اليرقات، وبالتالي تحديد الوقت الذي استعمرت فيه الجثة.
تعطينا مخلوقات مثل الذباب الفرصة لتحديد وقت الموت، وإن كان متأخراً.
إن عالم الأمراض يستطيع تحديد وقت الموت بدقة إذا لم يمضِ عليه اثنتان وسبعون ساعة، ومن هنا يستطيع عالم الحشرات زيادة بُعد إضافي.
وبدراسة الطبيعة الحيوية لحركة الحشرة، يمكن اكتشاف العديد من الأدلة المتعلقة بوقت الموت.

===============================================================

256-أعتقد من الناحية النظرية أنه يمكننا تحديد عمر اليرقة في غضون ربع ساعة.

هذا جيد في المختبر ولكن كيف يكون ذلك على أرض الواقع.
الدكتور زكريا إرزن جوكلو هو أبرز علماء الحشرات الجنائيين في بريطانيا، وقد أسهم في حل أكثر من خمسمائة قضية جنائية خلال 27 عاماً.
القضية الشائعة التي لم يستطع علم التحليل الجنائي التقليدي حلها، هي قضية الجثة الموجودة في المنزل المغطى، جريمة أم حادث؟
عُثر على جثة رجل مسن ممدد على السرير، كانت جثته مليئة باليرقات، لم يكن له أقرباء أو أصدقاء, وبالفعل لم يعلم أحد بوجوده هناك، ما عدا الحشرات.
الدكتور زكريا:
كان مريضاً، ومن الواضح أنه لم يتمكن من الاعتناء بنفسه، وربما كان يحتضر أو غائباً عن الوعي، نحن لا نعرف، السؤال كان: هل مات قبل تغطية المنزل بالألواح الخشبية؟ أم بعد ذلك؟

كانت الشرطة والدكتور زكريا في مواجهة جثة في موجودة في قبر مقفل، وتحديد وقت الوفاة قد يعني قضية قتل أو حادث مأساوية.
الدكتور زكريا:
اليرقات كانت على الجثة، وطلبت من أحد عناصر الشرطة عينة منها.
وحصل اكتشاف مذهل بعد تحول اليرقات إلى ذباب.
الدكتور زكريا:
الذباب في هذه القضية كان من نوع الذباب الأخضر وهو ليس من النوع الذي تجده عادة في المنازل، وهو لا يدخل البيوت إلا في حال وجود جثة، ولكن من المستبعد أن تكون الجثة قد أحضرت من مكان آخر.
لا يوجد أي دليل على دخول أي أحد ووضعه للجثة هناك، ومن ثم تغطيته للمنزل من جديد، كانت هناك نقاط دخول معينة للذباب.
حشرات الدكتور زكريا والذباب الأخضر ومراحل نموه منذ وضع البيض إلى التفقيس وحالة البلوغ، والمزيد من وضع البيض أثبتت جميعها أن القضية لم تكن جنائية، بل كانت أسوأ من ذلك.
الدكتور زكريا:
أظهرت سن اليرقات الموجودة على الجثة أن أقل تقدير لوقت الوفاة كان بلا شك قبل تاريخ تغطية المنزل بالألواح.
يمكننا الاستنتاج أنه في الحقيقة مات بعد وقت قليل من تغطية المنزل بالألواح الخشبية.
كان على قيد الحياة، ومات هناك دون أن يتمكن من لفت الانتباه إليه، وهذه نهاية مفجعة لحياة إنسان.
=================================================================

257-يمكن للحشرات أن تخبرنا وقت الوفاة بالتحديد ولكن نموها يتأثر
جذرياً بسبب عامل الحرارة، لذا فإن المعلومات التي تعطينا إياها في بعض الأحيان لا تكون دقيقة.

 

يستنتج عمر اليرقة من خلال تقدير طولها أو وزنها، ومن ثمَّ ربط ذلك بالحرارة التي كانت تنمو فيها، وهذا سهل نسبياً إذا ما كانت لديك درجة حرارة عادية ثابتة، ولكن بطبيعة الحال عندما تكون هناك جثة لن يكون بجانبها ميزان حرارة يخبرك بما كانت عليه درجة الحرارة عند موتها.

إنه يوم الاثنين الواقع فيه التاسع عشر من تموز يوليو عام 99، الساعة هي الحادية عشر وأربع وخمسون دقيقة، وأنا المحقق كيف هاربي في مخزن الذخيرة في هاريج.

الدكتور هال:
تلقيت اتصالاً من شرطة إسيكس صبيحة يوم اثنين من شهر تموز يوليو عام 99 يطلبون مني الحضور لإلقاء نظرة على جثة كانوا قد وجدوها في مخزن قديم للذخيرة.
في الوقت الذي عُثر عليها كانت حالة الجثة قد تغيرت، وكان من الممكن الشروع بتحقيق جنائي، كان هناك الكثير من الذباب واليرقات عليها، كانت الحرارة في تلك الغرفة السفلية مستقرة، وقد شكل هذا بطريقة أو بأخرى بيئة حرارية شبيهة بالبيئة الحرارية التي نربي فيها اليرقات في المختبر، لو وجدوا الجثة في الخارج لكان من الصعب تقدير درجات الحرارة بسبب التقلبات.

أدرك الدكتور هال أنه يستطيع إعطاء جواب للشرطة؛ لأن الحرارة كانت ثابتة، وكان موقع الجريمة يشبه المختبر، وبالتالي يمكن لعلم الحشرات الجنائي أن يعطي أجوبة دقيقة.
الدكتور هال:
===============================================================
258-كانت اليرقات في مراحل مختلفة، وكان هناك بيض أيضاً
، وبطبيعة الحال اليرقات الأكبر حجماً هي الأكثر فعالية لمحاولة تحديد مدة وجود الجثة في المكان؛ لأنها ستكون الأكبر سناً، وكان أول عمل قمنا به عندما أخذنا اليرقات إلى المتحف هو ترك جزء منها ينمو لتأكيد المطابقة، وقمنا بقتل الجزء الآخر لقياس أطوالها والحصول على تقدير لعمرها بناءً على درجة الحرارة تلك، وعندما أخذنا قياس اليرقات وعرفنا أعمارها وجدنا أن اليرقات الأكبر سناً كانت بعمر ستة أيام، وفي الوقت الذي أجرينا فيه هذه الدراسة لم تكن الشرطة تعلم الوقت الذي بقيت فيه الجثة في المكان، فساعدهم دليلنا كثيراً في تحديد الإطار الزمني الذي يحتاجونه لإجراء تحقيقاتهم.
واكتشف لاحقاً في سياق التحقيق أن الحادث كان انتحاراً.

إذن يمكن لعلم الحشرات الجنائي تحديد وقت الوفاة، وهو دقيق جداً لدرجة أنه يعرف كيف تؤثر الحرارة على الأدلة، ويمكنه أيضاً أن يخبرنا بمكان موت الضحية.

259-اكتشفت الجثة في أواخر شهر تشرين الأول نوفمبر.
****
عثرت الشرطة في إحدى الغابات على جثة فتى في الرابع عشرة من عمره يدعى جيسون سويف.
من الممكن حل القضية إذا عرف المكان الذي مات فيه جيسون، وقد حددت أدلة علم الحشرات أن موت جيسون لم يكن في الغابة.
طبيب شرعي :
ذهبت إلى المكان بعد بضعة أيام وكانت الجثة قد سحبت وأخذت إلى المشرحة.
فذهبت إلى هناك وأجريت بعض الفحوصات على الفتى.

 

وجد أن جثة جيسون تحتوي على عدد من اليرقات.
طبيب شرعي :
عندما اختبرت اليرقات وجدت أنها يرقات في الطور الثاني من نموها بعد التفقيس.
هذه مرحلة مبكرة جداً، والحرارة كانت منخفضة جداً، وكان الثلج يتساقط.
بقيت درجة الحرارة ست درجات تحت الصفر لمدة أسبوعين قبل اكتشاف الجثة، ولا يمكن للذباب أن ينشط في مثل هذه الحرارة المتدنية، ولكن اليرقات يمكنها ذلك.
من المؤكد أنه لم يقتل في الغابة، أو على الأقل لم تترك جثته في الخارج بعد موته، لعله بقي داخل المنزل مدة معينة، جاء خلالها الذباب الأخضر ووضع بيضه على الجثة ومن ثم نقلت الجثة إلى الغابة.

وحده علم الحشرات الجنائي أمكنه تقديم المعلومات الأساسية، وكان ذلك كافياً لبدء تحقيق أدى في نهاية الأمر إلى اكتشاف مكان وقوع الجريمة، وسجن القتلة الأربعة.
طبيب شرعي :
يميل الناس للتفكير بأن علم الحشرات الجنائي يتعلق فقط باليرقات والجرائم، ولكن هناك الكثير من الحالات التي يمكن للحشرات المساعدة بها، كانت هناك قضية مهمة احتجزت فيها كمية من الحشيشة في نيويورك وبمساعدة بعض الأشخاص الذين يعملون على الخنافس في المتحف، تم التعرف على الحشرات الموجودة على الحشيشة.
ومن خلال المعرفة المسبقة بأماكن انتشارها، حدد مصدرها بمنطقة تينا سيرين في بورما أو مينامار.
وبالتالي واجه المتهمون عقوبة شديدة نتيجة استيرادهم للحشيشة.

مثل هذه القضايا الجنائية توسع من حدود علم الحشرات الجنائي، ولكن ما يدعوا للسخرية هو أن هذا العلم يواجه اليوم معركة الاعتراف به في بريطانيا بلد المنشأ لهذا العلم.
طبيب شرعي :
لقد تخطينا ذلك الشعور بعدم أخذ هذا العلم على محمل الجد، ولكني في بعض الأحيان أتلقى بعض الرسائل التي تصفي بالدجال والمزيف، كيف لي أن أقنع أي شخص أن اليرقة تستطيع أن تخبر بوقت حصول الوفاة؟ لقد حاضرت الشهر الماضي أمام مجموعة من الأطباء والمحامين الذين قال لي بعضهم بعد انتهاء المحاضرة: يا إلهي لم يخطر لي أبداً أنه يمكن للحشرات أن تكون لها صلة وثيقة بالقضايا الجنائية.

===============================

وفي أميركا أيضاً خاض علماء الحشرات الجنائيون معركة مشابهة للاعتراف بهم، وربحوها.
عالم أمريكي:
قوبل في بداية الأمر بالقليل من التشكيك، أعتقد أن الناس فكروا أن هذا أمر غريب ظنوا أني مجنون، فهم ينظرون إليك بطريقة غريبة عندما تطلب إلقاء نظرة على اليرقات الموجودة على الجثث في المشرحة.
البروفيسور ليجوف هو عالم الحشرات الجنائي الرئيسي في أميركا، مع خبرة تزيد على العشرين سنة في استخدام هذا العلم لحل الجرائم.
البروفيسور ليجوف :
أظن أني التقيت بليلي أول مرة في موقع خارجي كان فيه رجل مضى على موته وقت طويل, قيل لي: إن عالم الحشرات الجنائي قادم، فيأتي هذا الرجل على دراجته النارية ويبدأ بجمع الحشرات واليرقات والشرانق وغيرها من الحشرات.
بصراحة أنا لا أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يصدقون ذلك، ولكن بعد أن ظهرت نتائج لي وتطابقت مع النتائج التي ظهرت من خلال التحقيقات التقليدية، أدركنا أن لدى هذا الرجل شيئاً مهماً.
==============================================================
كان الدكتور جروب أول من علم مادة علم الحشرات الجنائي في جامعة شاميناد بهاواي لجيل جديد من العلماء، وقد وضعت أبحاثه هذا العلم أمام آفاق جديدة.
البروفيسور ليجوف:
إن كل ما نفعله في تقدير وقت الوفاة يعتمد على فكرة أن هذه الحشرة ستنمو بشكل طبيعي في ظروف حرارية ومناخية معينة.
وإذا حصل فجأة أن ظهرت مادة تغير معدل النمو فعليك أن تعرف ما هي.

===============================================================
-المخدرات لا تؤثر في الشخص الذي يتعاطاها وحسب،
بل إنها تؤثر في الحشرات التي تقتات على جسده بعد موته

البروفيسور ليجوف:
إذا استهلك أحد ما مخدراً مثل الكوكايين فستحتوي أنسجته على هذه المادة، وعندما تقتات الحشرة منها سوف تأكل الكوكايين وسوف يؤثر ذلك على طريقة عمل خلايا الحشرة.
ما قمنا به هو إجراء الاختبارات على عدد من هذه المواد، فعلى سبيل المثال يزيد الكوكايين من معدل نمو بعض الحشرات، من جهة أخرى يقلل الهروين من هذا المعدل.
===============================================================

260-غالباً ما تزود الحشرات العلماء بالدليل
المتبقي في حالات الموت بالمخدرات.
البروفيسور ليجوف:
يحصل في كثير من الأحيان أننا نعثر على جثة لم يبقى منها ما يمكن الاستفادة منه لإجراء تحليل للسموم؛ لأن الأنسجة العادية تكون قد اختفت، ولكن ما نفعله هو أننا نأخذ الحشرة ونستخدمها كعينة بديلة، ونكتشف ما إذا كان الميت تحت تأثير المخدر أم لا.
===============================================================

261-عندما وجدت شرطة هونولولو جثة محنطة لامرأة شكوا بأن
سبب الوفاة هو جرعة مخدرات زائدة، لم يستطع علم الأمراض التقليدي التوصل لأي دليل، فقد تحللت الجثة بالكامل، لكن كانت الحشرات قادرة على استنتاج كيفية موت المرأة.
البروفيسور ليجوف:
على ما يبدو أن الجثة قد وجدت في حالة من التحنط من قِبَل عميل صفقات عقارية كان قد حضر إلى المكان ووجد الجثة وهي لا تزال جالسة تشاهد التلفزيون الذي كان لا يزال مشتعلاً.
إذا صحت نظريات البروفيسور ليجوف فهذا يعني أن الحشرات التي استهلكت الجثة ستحتوي أيضاً على المخدر الذي قتل تلك المرأة.
البروفيسور ليجوف:
تمكنا من أخذ مواد من جلود الخنافس، واكتشفنا العلاقة المتبادلة.
إن كانت المخدرات قادرة على القتل فكذلك المسدسات والسكاكين، ومرة أخرى إذا كانت الجثة في حالة متقدمة من التحلل وصولاً إلى الهيكل العظمي يمكن لعلم الحشرات الجنائي أن يخبر الشرطة ما إذا كانت الضحية قد ماتت ميتة عنيفة أم لا.
البروفيسور ليجوف:
يحصل ذلك في أوقات كثيرة خلال تحديد وجود الجروح، لنقل: إن الجثة قد تحللت لمدة طويلة، فلا يمكنك معرفة ما إذا كانت تحتوي على مجموعة من الطعنات أم لا.
==============================================================

262-لدينا نموذج طبيعي للغزو.
عندما تعثر ذبابة ما على إحدى الجثث فإنه ستبحث عن مكان مناسب لوضع بيضها بما في ذلك الفتحات كالفم والأنف وما إلى ذلك، ولكن إذا كان الشخص قد أصيب بجروح نتيجة عيار ناري أو طعنة سكين فمن المرجح أن تضع الذبابة بيضها في موضع الجرح.
عندما ترى شيئاً غير طبيعي كأن تصبح راحة اليدين فجأة مركزاً لحركة الحشرات هذا غير طبيعي، لابد أن شيئاً قد حل بها.
الذبابة لن تضع بيضها هناك، ولن تتمكن اليرقات من اختراق الجلد، فسنرى في الغالب هذا الغزو المستمر المرتبط بالجراح الدفاعية.
هذا هو الجيل الأول الذي التهم الجثة.
المشوق هو أنه على الرغم من المعرفة الكثيرة عن مراحل البلوغ عند الذباب فإن مراحل النمو بما في تلك اليرقات ليس معروفة بالكامل، لذلك هناك الكثير من البحوث من أجل تطوير معرفتنا بهذه المراحل، من خلال علم التشكيل والنظر في مجهر كهذا، وباستخدام الأساليب الجزئية الحديثة.
ربح علم الحشرات الجنائي معركته ونال الاعتراف الذي يستحقه، وستستمر الأبحاث العلمية.
أصبحت الشرطة والمحاكم تقبل مدلولاته، وربما سيصبح علماً شائعاً لدرجة أن عناصر الشرطة سيتمكنون من تحليل العينات على الأرض بأنفسهم.
التمكن من تحديد اليرقات من الحمض النووي مفيد جداً، إذا تطور ذلك وأصبح متاحاً داخل عدة ميدانية مثلاً وأعتقد أن هذا لا يزال بعيداً فسيكون أسهل على عناصر الشرطة الموجودين في مسرح الجريمة، الإجابة عن الأسئلة بشكل أسرع مما نقوم به نحن اليوم.
قد نتمكن من التعرف على الجثث بواسطة الحمض النووي من خلال ما أكلته اليرقات لا أدري ولكن لا أعتقد أن أي شيء مستحيل.
لدينا طلاب اليوم يقومون بالتحقيق في أشياء لم يفكر بها سابقاً.
لم نصل إلى النهاية بعد، لا يزال هناك الكثير من العمل.
أحب أن أفكر بأن تطور علم الحشرات الجنائي يُصَعِب على المجرمين الإفلات بجرائمهم، وبالطبع فإن أكثر المجرمين وأكثر الناس لم يسمعوا بعد بعلم الحشرات الجنائي.

 

263-مراحل الميت في القبر من اول ليلة الى 25 سنة
مراحل الميت في القبر
من اول ليلة الى 25 سنة

في أول ليلة
في القبر يبدأ التعفن على مستوى البطن والفرج .

بعد ذلك
يبدأ الجسم يأخذ لون أخضر .

ثاني يوم
في القبر تبدأ الأعضاء تتعفن الطحال والكبد والرئة والأمعاء .

ثالث يوم
في القبر تبدأ تلك الأعضاء تصدر روائح كريهة .

بعد أسبوع
يبدأ ظهور انتفاخ على مستوى الوجه : أي العينين واللسان والخدود.

بعد عشرة أيام
سيطرأ نفس الشيء أي انتفاخ لكن هذه المرة على مستوى الأعضاء : البطن والمعدة والطحال.

بعد أسبوعين
سيبدأ تساقط على مستوى الشعر.

بعد 15 يوم
يبدأ الذباب الأزرق يشم الرائحة على بعد 5 كيلو متر ويبدأ الدود يغطي الجسم كله .

بعد ستة شهور
لن تجد شيء سوى هيكل عظمي فقط.

بعد 25 سنة
سيتحول هذا الهيكل إلى بذرة وداخل هذه البذرة ستجد عظم صغير ويسمى:عجب الذنب هذا العظم هو الذي
سنبعث من خلاله يوم القيامة.

264-مضبطة نموذجية لتشريح الجثث
صيغه تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل

ينبغي من الناحية المثالية أن يتولى مسؤولية الحالات الصعبة أو الحساسة مشرح (الشخص الذي يؤدي مهمة تشريح الجثة وإعداد التقرير الكتابي) موضوعي، متمرس، جيد العدة والتدريب، لا ينتمي إلي أي منظمة أو هيئة سياسية يحتمل أن يعنيها الأمر. ومما يؤسف له أن هذه الحالة المثلي كثيرا ما تكون بعيدة المنال. وتتضمن هذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث قائمة مرجعية شاملة لخطوات الفحص الشرعي الأساسي اللاحق للوفاة. وينبغي اتباع هذه الخطوات بالقدر الذي تسمح به الموارد المتاحة. ويساعد استخدام هذه المضبطة بشأن تشريح الجثث علي البت في وقت مبكر وبشكل قاطع في الحالات التي يختلف بشأنها، فيحول بذلك دون التكهن أو التلميح الذي قد يأتي نتيجة عدم تقديم ردود علي الاستفسارات المطروحة في معرض التحقيق في وفاة يحوم حولها الشك، أو تقديم ردود جزئية أو واهية.
ومن المتوخي أن يكون لهذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث عدة استخدامات. وقد يفيد الفئات التالية من الأفراد:
(أ) باستطاعة الطبيب الشرعي المتمرس الأخصائي في علم الأمراض وبخاصة الفحوص بعد الوفاة أن يعمل وفقا لهذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث لضمان الفحص المنهجي وتيسير النقد المفيد، الإيجابي منه والسلبي، من قبل المراقبين في وقت لاحق. وبينما يكون لدي الطبيب الأخصائي الشرعي المتمرس ما يبرر اختصاره، في الحالات الروتينية، بعض جوانب الفحص اللاحق للوفاة أو الشروح الكتابية لما يتوصل إليه من نتائج، فالفحوص أو التقارير المختصرة لا تصلح علي الإطلاق في الحالات التي يحتمل الاختلاف حولها، بل لا بد من إجراء فحص منهجي شامل وإعداد تقرير كامل للحيلولة دون إسقاط تفاصيل هامة أو ضياعها،
(ب) يستطيع الطبيب العام الأخصائي في علم الأمراض (وبخاصة من يجري الفحوص بعد الوفاة) وغيره من الأطباء الباطنيين الذين لم يتدربوا في مجال الطب الشرعي ولكنهم ملمون بالتقنيات الأساسية للفحص اللاحق للوفاة أن يستكملوا إجراءاتهم المعتادة في تشريح الجثث بهذه المضبطة النموذجية. ويمكن لهذه المضبطة أن تنبههم أيضا إلي حالات ينبغي لهم فيها أن يلتمسوا الاستشارة، إذ أن المواد المكتوبة لا يمكن أن يستعاض عنها بالمعرفة المكتسبة من خلال الخبرة،
(ج) باستطاعة الخبراء الاستشاريين المستقلين، عندما يستعان بخبرتهم الفنية في مراقبة عملية تشريح أو القيام بها أو مراجعتها، أن يستشهدوا بهذه المضبطة النموذجية ومعاييرها الدنيا المقترحة، كأساس لإجراءاتهم أو آرائهم،
(د) يمكن أن تستعمل هذه المضبطة من قبل السلطات الحكومية، والمنظمات السياسية الدولية، وأجهزة إنفاذ القوانين، وأسر المتوفين وأصدقائهم، وممثلي المدعي عليهم المتهمين بمسئوليتهم عن حادث وفاة، وذلك لإقرار الإجراءات المناسبة للفحص اللاحق للوفاة قبل القيام به،
(هـ) وباستطاعة المؤرخين، والصحافيين، والمحامين، والقضاة، وسائر الأطباء، والنواب عن الجمهور أن يستخدموا هذه المضبطة النموذجية أيضا كمقياس لتقييم علميات التشريح ونتائجها،
(و) وباستطاعة الحكومات أو الأفراد استخدام هذه المضبطة النموذجية عند محاولة إنشاء نظام طبي شرعي للتحقيق في الوفيات أو تحسين النظام القائم، وذلك كدليل مرشد بشأن الإجراءات والأهداف التي يجب أن يتضمنها النظام المثالي للطب الشرعي.
وينبغي للمشرح، عند إجرائه أي تحقيق شرعي في حادث وفاة، أن يجمع المعلومات التي تثبت هوية المتوفى ومكان وفاته وزمانها وسببها وكيفية أو طريقة حدوثها (هل كانت قتلا أم انتحار أم إثر حادث أم وفاة طبيعية).
ولا بد من أن يكون التشريح الذي يعقب وفاة مشبوهة، تشريحا كامل النطاق. وينبغي أن تكون عملية توثيق نتائج التشريح وتسجيلها كاملة هي الأخرى ليتسنى الاستفادة بهذه النتائج. وينبغي الحيلولة، ما أمكن، دون إسقاط أية تفاصيل أو وجود تفاوتات، إذ قد يستغل أصحاب التفسيرات المختلفة للقضية أي قصور يلاحظونه في التحقيق. وينبغي أن تستوفي عملية تشريح الجثة عقب وفاة مشبوهة بعض المعايير الدنيا، إذا ما أريد أن يقدم تقرير مفيد ومقنع عن التشريح من قبل المشرح أو الهيئة أو الجهة الحكومية القائمة علي عملية التشريح أو أي شخص آخر يحاول الاستفادة من النتائج أو الاستنتاجات التي انتهي إليها التشريح.
وقد وضعت هذه المضبطة النموذجية لتستخدم في حالات شتى. بيد أن الموارد اللازمة، كفرق التشريح ومعدات الأشعة السنية والموظفين ذوي التدريب الوافي، ليست متوفرة في كل مكان. وعلي الأطباء الشرعيين أن يعملوا في ظل نظم سياسية شديدة التباين. يضاف إلي ذلك أن الأعراف الاجتماعية والدينية تختلف اختلافا كبيرا في جميع أنحاء العالم، فتشريح الجثث إجراء متوقع وروتيني في بعض المناطق في حين أنه ممقوت في مناطق أخري. وبالتالي، قد لا يتسنى للمشرح دائما أن ينفذ جميع الخطوات الواردة في هذه المضبطة أثناء قيامه بعملية تشريح الجثة. وقد يكون الاختلاف عن هذه المضبطة أمر محتوما بل مفضلا في بعض الحالات، ولكن يقترح الإشارة إلي أي انحرافات ذات شأن مع الأسباب الداعية إليها.
ومن الأهمية بمكان وضع الجثة تحت تصرف المشرح لمدة لا تقل عن 12 ساعة لضمان إجرائه فحصا وافيا ومترويا، إذ تفرض علي المشرح أحيانا قيود أو شروط غير واقعية من حيث المهلة المسموح بها للفحص أو الظروف المسموح فيها إجراء هذا الفحص. وإذا فرضت شروط، ينبغي أن يكون باستطاعة المشرح أن يرفض إجراء فحص عرضة للشبهة، وينبغي له أن يعد تقريرا يشرح فيه هذا الموقف. وينبغي ألا يفسر هذا الرفض علي أنه دليل علي أن الفحص كان غير ضروري أو غير مناسب. وإذا قرر المشرح أن يمضي قدما في الفحص، علي الرغم من صعوبة الشروط أو الظروف، ينبغي للشخص المشرح عندئذ أن يورد في تقرير التشريح شرحا لهذه القيود أو العقبات.
وقد تم التأكيد في هذه المضبطة النموذجية علي بعض الخطوات بوضع خط تحتها وهي تمثل أكثر عناصر المضبطة ضرورة.
=============================================================================

265-باء- المضبطة النموذجية المقترحة لتشريح الجثث = التحقيق في مكان الوفاة

 

ينبغي أن يكون للمشرحين والمحققين الطبيين حق الوصول إلي مكان الجثة. وينبغي إخطار الموظفين الطبيين علي الفور للتأكد من عدم حدوث أي تغيير في الجثة. وينبغي، في حال رفض السماح بالوصول إلي مكان الوفاة أو حدوث تغيير في الجثة أو الامتناع عن الإدلاء بمعلومات، أن يذكر ذلك في تقرير المشرح.
وينبغي إنشاء نظام للتنسيق بين المحققين الطبيين وغير الطبيين (كأجهزة إنفاذ القوانين مثلا). وينبغي أن يعالج هذا النظام مسائل مثل كيفية إشعار المشرح، وإلي من يعهد بالمسؤولية عن مكان الحادث. وكثيرا ما تقع مسؤولية الحصول علي بعض أنواع أدلة الإثبات علي عاتق المحققين غير الطبيين، ولكن ينبغي للمحققين الطبيين الذين يستطيعون الوصول إلي الجثة في مكان حادث الوفاة أن ينفذوا الخطوات التالية:
(أ) تلتقط صورة فوتوغرافية للجثة كما وجدت وبعد نقلها من مكانها،
(ب) يسجل وضع الجثة وحالتها، ومن ذلك درجة حرارتها أو برودتها، ودرجة زرقتها وتيبسها،
(ج) تغلف يد المتوفين بكيسين من ورق مثلا، لحمايتها،
(د) تؤخذ درجة حرارة المكان، وفي الحالات التي يكون فيها وقت الوفاة نقطة خلاف، ينبغي تسجيل درجة الحرارة في المستقيم داخل الجثة، وجمع أي حشرات موجودة لفحصها من منظور الطب الشرعي. ويتوقف الإجراء الذي يجب تطبيقه، علي طول الفترة التي يبدو أنها انقضت علي الوفاة،
(هـ) يفحص المكان بحثا عن أي دم قد ينفع العثور عليه في استبانة هوية الأشخاص المشبوهين،
(و) تسجل هوية جميع الأشخاص الموجودين في مكان حادث الوفاة،
(ز) تؤخذ معلومات من شهود العيان، ومن ضمنهم آخر من رأوا المتوفى علي قيد الحياة ويستعلم منهم عن الزمان والمكان والظروف التي رأوه فيها. ويجري استجواب جميع الموظفين الطبيين المعنيين بالطوارئ الذين كان لهم اتصال بالجثة،
(ح) يحصل من أصدقاء المتوفى أو ذويه علي كل ما يعين هوية الجثة وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ويحصل علي السجل الطبي للمتوفى من طبيبه، بالإضافة إلي بيانات المستشفي، ومنها كل ما يكون قد سبق أن أجري له من عمليات جراحية وكل ما يتعلق باستعمال الكحول أو المخدرات ومحاولته الانتحار وعاداته،
(ط) توضع الجثة في كيس للجثث أو ما يقوم مقام ذلك، ويحتفظ بالكيس بعد إخراج الجثة منه،
(ي) تحفظ الجثة في مكان مبرد ومأمون لا يدع مجالا للعبث بها وبأدلتها الاثباتية،
(ك) يجب التأكد من أن القذائف والأسلحة النارية والمدى وغيرها من الأسلحة متاحة للفحص علي يد الموظفين الطبيين المسؤولين،
(ل) إذا كان المتوفى قد دخل المستشفي قبل وفاته، ينبغي الحصول علي الإقرار الذي يتضمن اعترافاته أو عينات الدم والصور المأخوذة له بالأشعة السينية، واستعراض سجلات استشفائه وتلخيصها،
(م) ينبغي، قبل البدء في تشريح الجثة، الإلمام بأنواع التعذيب أو العنف السائد في البلد أو المكان الذي وقع فيه الحادث.

1 تشريح الجثة
=============================================================================
266-ينبغي اتباع المضبطة التالية أثناء تشريح الجثة:

(أ) يسجل تاريخ تشريح الجثة، وقت الابتداء ووقت الانتهاء، ومكان إجرائه (وقد يستغرق التشريح المعقد ما لا يقل عن يوم عمل بكامله)،
(ب) تدون أسماء المشرحين ومساعديهم المشتركين وجميع الأشخاص الموجودين أثناء تشريح الجثة، بالإضافة إلي درجاتهم الطبية و/أو العلمية وانتماءاتهم المهنية أو السياسية والإدارية. وينبغي تبيان دور كل من هؤلاء الأشخاص في توجيه عملية التشريح، وتعيين شخص واحد كرئيس المشرحين الذي ستكون له سلطة توجيه عملية التشريح. وينبغي أن يخضع المراقبون وغيرهم من أفراد الفريق لتوجيه رئيس المشرحين وألا يعارضوه. وينبغي تسجيل وقت أو أوقات وجود كل من هؤلاء الأشخاص أثناء إجراء عملية التشريح. ويوصى باستخدام دفتر للتوقيع وقت الدخول. (ج) لا بد من التقاط صور فوتوغرافية وافية لتوثيق نتائج التشريح توثيقا كاملا، ولهذه الغاية:
“1” ينبغي أن تكون الصور بالألوان (شرائح شفافة أو صور فوتوغرافية سلبية مظهرة)، مضبوطة التركيز، كافية الإضاءة، وملتقطة بآلة تصوير من النوع الذي يستخدمه المحترفون أو من النوع الجيد. وينبغي أن تحتوي كل صورة علي مقياس نسبي مسطر وعلي اسم أو رقم تعرف منه الحالة، وعينة باللون الرمادي العادي. ويجب أن يتضمن تقرير عملية التشريح وصفا لآلة التصوير المستخدمة (بما في ذلك رقم العدسة والبعد البؤري) وللفيلم وجهاز الإضاءة. وفي حال استخدام أكثر من آلة واحدة للتصوير، ينبغي تدوين المعلومات المميزة لكل منها وينبغي أن تحمل كل صورة فوتوغرافية معلومات تبين الآلة التي التقطت بها، كما ينبغي تدوين اسم الشخص الذي التقطها،
“2” وينبغي التقاط صور متسلسلة تبين عملية الفحص الخارجي للجثة، قبل وبعد خلع الملابس والتغسيل أو التنظيف والحلاقة، وعقب ذلك،
“3” تستكمل اللقطات القريبة بلقطات عن مسافة بعيدة و/أو مباشرة ليتسنى الاسترشاد وتبين ماهية اللقطات القريبة،
“4” ينبغي أن تكون الصور الفوتوغرافية شاملة في نطاقها ويجب أن تؤكد وجود جميع العلامات التي يمكن أن تقيم الدليل علي الإصابة أو المرض المعلق عليه في تقرير تشريح الجثة،
“5” ينبغي تصوير القسمات المميزة للوجه (بعد غسل الجثة أو تنظيفها) في لقطات تظهر الوجه بأكمله من الأمام ثم من الجانبين الأيمن والأيسر، مع الشعر في وضعه الطبيعي ثم مشدودا إلي الخلف، إذا لزم الأمر، لإظهار الأذنين،
(د) تصور الجثة بالأشعة قبل إخراجها من كيسها أو غلافها. وينبغي معاودة تصويرها بالأشعة قبل تجريدها من الملابس وبعده. ويمكن أيضا إجراء كشف بالمنظار الفلوري. وتصور جميع أفلام الأشعة السينية،
“1” تؤخذ صور الأسنان بالأشعة السينية حتى وإن كانت هوية المتوفى قد أثبتت بطرق أخري،
“2” توثق بالأشعة السنية أي إصابة لحقت الهيكل العظمي. ويمكن أن تسجل صور الأشعة السينية للهيكل العظمي، أيضا، العيوب التشريحية أو الإجراءات الجراحية. ويبحث بوجه خاص عن أي كسور في أصابع وعظام اليدين والقدمين. وقد تساعد صور الأشعة للهيكل العظمي، كذلك، في معرفة هوية المتوفى (أو المتوفية) بالكشف عن الخصائص المميزة، وتقدير الطول والعمر، واستبانة ***** والعرق. وينبغي أيضا اتخاذ أفلام للجيوب الجبهية إذا قد تساعد هذه إلي حد بعيد علي استنبانة الهوية،
“3” تتخذ صور بالأشعة في الحالات المنطوية علي الإصابة من أسلحة نارية، للمساعدة علي تحديد مكان القذيفة (أو القذائف). وتنتزع أية قذيفة أو شظية صغيرة أو كبيرة ظاهرة في صور الأشعة وتلتقط لها صور فوتوغرافية وتحفظ. وينبغي أيضا انتزاع وتصوير وحفظ ما عدا ذلك من الأجسام العتيمة للإشع (كالناظمات القلبية والمفاصل أو الصمامات الاصطناعية وشظايا السكاكين وما إلي ذلك)،
“4” ولا بد من صور الأشعة للهيكل العظمي في حالات الأطفال للمساعدة علي تحديد السن والحالة التطورية، (هـ) تفحص الجثة والملابس قبل خلعها. وتلتقط صورة فوتوغرافية للجثة بملابس ويسجل ما معها من مجوهرات،
(و) ينبغي خل الملابس بعناية فوق ملاءة نظيفة أو فوق كيس الجثة. تترك الملابس لتجف إذا كانت مخضلة بالدماء أو مبتلة. يسجل وصف الملابس المنتزعة وتلصق دائما بطاقات عليها بيانات بذلك. توضع الملابس في عهدة شخص مسؤول أو يحتفظ بها، إذ قد تفيد كأدلة إثبات أو لتحديد الهوية،
(ز) يمثل الفحص الخارجي، إذا ينصب علي البحث عن أدلة إثبات خارجية للإصابة، أهم جزء من عملية التشريح، في معظم الحالات،
“1” تؤخذ لقطات فوتوغرافية لجميع المسطحات -كل المنطقة الموجود بها الجثة. ويجب أن تكون هذه اللقطات ملونة، جيدة النوعية، دقيقة التركيز. ومأخوذة في مكان وافي الإضاءة.
“2” تشرح وتدون الوسائل المستخدمة للتعرف علي الهوية. تفحص الجثة ويدون العمر الظاهر للمتوفى، وطوله، ووزنه، وجنسه، وتسريحة شعر رأسه وطوله، وحالته الغذائية، ونموه العضلي، ولون بشرته وعينيه وشعره (شعر الرأس والوجه والبدن)،
“3” في حالات الأطفال، يؤخذ أيضا محيط الرأس، والطول من قمة الرأس حتى الردف ومن قمة الرأس حتى العقب،
“4” تدون درجة الكمدة الجثية والتيبس وموضعهما وحالة التثبيت في الجثة،
“5” تلاحظ درجة حرارة الجثة أو درجة برودتها كما تلاحظ حالتها مع أي تغيرات تحللية، كارتخاء الجلد مثلا. يجري تقييم للحالة العامة للجثة ويلاحظ تكون ودك الأموات أو يرقات أو بيض أو أي شئ آخر يشير إلي زمان الوفاة ومكانها،
“6” يدون، في جميع الإصابات، حجم الإصابة وشكلها ونمطها وموضعها (من حيث صلتها بالمعالم التشريحية الظاهرة)، ولونها ومجراها واتجاهها وعمقها وبنيتها. وينبغي محاولة التمييز بين الإصابات الناجمة عن تدابير علاجية والإصابات التي لا علاقة لها بالعلاج الطبي. وينبغي، في وصف الجروح الناجمة عن قذائف، ملاحظة وجود أو غياب السخام أو مسحوق البارود أو التشويط. وفي حال وجود بقايا طلق ناري، توثق هذه فوتوغرافيا وتحفظ للتحليل. وينبغي محاولة تحديد ما إذا كان جرح الطلق الناري جرح دخول أم جرح خروج. فإذا كان الجرح ناجما عن دخول الطلق الناري، وما من جرح يري لخروجه، ينبغي العثور علي القذيفة والاحتفاظ بها أو تبين ما آلت إليه. وتؤخذ عينات أنسجة من فتحة الجرح لفحصها مجهريا. تضم شفتا الجرح الناجم عن طعنة مدية إلي بعضها بشريط لاصق، لتقدير حجم شفرة المدية وخصائصها،
“7” تلتقط صور فوتوغرافية لجميع الإصابات، لكل إصابة صورتان بالألوان موسومتان بالرقم المحدد لعملية التشريح، ويستخدم أثناء التقاط الصور مقياس مدرج يوضع بجانب الإصابة في خط مواز لها أو متعامد معها. ويلحق الشعر، عند اللزوم، لتوضيح معالم الإصابة وتلتقط صور لها قبل الحلاقة وبعدها. يحتفظ بجميع الشعر المزال من مكان الإصابة. تلتقط صور قبل غسل مكان أي إصابة وبعده. ولا تغسل الجثة إلا بعد جمع أي دم أو مادة خلفها المعتدي وحفظها.
“8” يفحص الجلد. وتلاحظ وتصور أي ندوب، أو أماكن تكونت فيها جدر ندبية، أو دقات وشمية، أو شامات بارزة، أو مناطق شديدة التخضب أو ضعيفة، أو أي شئ مميز أو غير عادي كالوحمات. تلاحظ أي كدمات وتبضع لتحديد مداها، ثم تستأصل لفحصها مجهريا. وينبغي فحص باحات الرأس والأعضاء التناسلية بعناية فائقة. وتلاحظ أي بقع محتقنة أو جروح ناجمة عن وخز الإ وتستأصل لاستخدامها في تقييم السمية. تلاحظ أي سحجات وتستأصل، وقد تفيد القطوع المجهرية في محاولة تحديد وقت الإصابة. تلاحظ أية علامات عض، وينبغي، في حال وجودها، تصويرها فوتوغرافيا لتسجيل نموذج الأسنان، ومسحها بقطيلة لفحص اللعاب (قبل غسل الجثة)، واستئصالها للفحص المجهري. وينبغي أن تفحص علامات العض أيضا، عند الإمكان، من قبل طبيب أسنان شرعي. تلاحظ أي علامات حروق ويحاول تحديد سببها (احتراق مطاط، سيجارة، كهرباء، موقد لحام، مادة حمضية، زيت ساخن، الخ). تستأصل كل البقع المريبة كي تفحص مجهريا لأنه قد يتسنى التمييز مجهريا بين حروق الكهرباء وحروق الحرارة،
“9” يحدد وتلصق بطاقة لأي جسم غريب يستخرج، بما في ذلك صلته بالإصابات المحددة. يمتنع عن حك جوانب أو رأس أي من القذائف. تلتقط صور فوتوغرافية لكل قذيفة وشظية كبيرة من شظايا القذائف ومعها بطاقة تعريف، ثم يوضع كل منها في وعاء محكم الإغلاق، مبطن بحشو لين وتلصق عليه بطاقة، لتبيان سلسلة الجهات التي تتسلمها،
“10” تؤخذ عينة دم لا يقل حجمها عن 50 سم3 من أحد الأوعية الدموية الكائنة تحت الترقوة أو من وعاء دموي بالفخذ،
“11” يفحص الرأس وفروته الخارجية ويوضع في الاعتبار أن الإصابات قد تكون مخفية بالشعر. يحلق الشعر عند اللزوم ويفلى بحثا عن البراغيث والقمل إذ قد تدل هذه علي انعدام النظافة الصحية قبل الوفاة. يلاحظ أي سقوط للشعر إذا قد يكون ناجما عن سوء التغذية، أو عن الفلزات الثقيلة (كالثاليوم مثلا)، أو عن المخدرات أو عن نزع الشعر. تقتلع، ولا تقص، 20 شعرة نموذجية من شعر الرأس وتحفظ، لأن الشعر يفيد هو الآخر في الكشف عن بعض المخدرات والسموم،
“12” تفحص الأسنان وتلاحظ حالتها. ويدون غياب أي منها أو تقلقله أو تلفه، كما يسجل كل ما أجري لها علي يد طبيب الأسنان (ترميمات وحشوات ونحوه)، ويستخدم لهذه الغاية نظام خاص للتعرف علي الأسنان يحدد كل سن وفقا له. تفحص اللثة بحثا عن أي مرض حول الأسنان. وتلتقط صور فوتوغرافية لطقم الأسنان، إن وجد، ويحتفظ به إذا كان المتوفى مجهول الهوية. ينزع الفكان السفلي والعلوي إذا كان ذلك لازما لمعرفة هوية المتوفى. يفحص جوف الفم بحثا عن أي دليل علي إصابة رضح، أو مواضع حقن أو علامات وخز بالإبر، أو عض الشفتين أو الوجنيتن أو اللسان. تلاحظ أية أشياء أو مواد في الفم. وفي حالة الاشتباه باعتداء جنسي، يحتفظ بسائل الفم أو تؤخذ قطالة لتقييم النطاق وفسفاتار الحامض (تمثل القطالات المأخوذة من نقاط التقاء الأسنان باللثة والعينات المأخوذة من بين الأسنان أفضل النماذج لإستبانة النطاق). وتؤخذ قطالات أيضا من جوف الفم لتحديد نوع السائل المنوي. تجفف القطالات بسرعة بتسليط هواء معتدل البرودة عليها، إذا أمكن، وتحفظ في مظاريف ورقية عادية نظيفة. وإذا استحال الفحص الوافي بسبب تيبس الجثة، يمكن عندئذ قطع العضلات الماضغة لإتاحة مجال أفضل لعملية الكشف.
“13” يفحص الوجه ويلاحظ ما إذا كانت به زرقة أو فيه حبر (نمشات حمراء)،
(أ) تفحص العين ويكشف علي المتلحمة في كرة العين والجفنين علي السواء. يبحث عن أي حبر في الجفنين العلويين أو السفليين. ويلاحظ أي يرقان صلبوي. تحفظ العدسات اللاصقة إن وجدت. يؤخذ مليليتر واحد علي الأقل من الخلط الزجاجي من كل عين،
(ب) يفحص الأنف والأذنان وتلاحظ أية أدلة علي جروح أو نزيف أو شذوذات أخري، وتفحص طبلة الأذن،
“14” يفحص العنق خارجيا من جميع جوانبه وتلاحظ أية رضوض أو سحجات أو حبر. توصف أنماط الإصابات وتوثق للتمييز بين الخنق باليدين والخنق برباط والاختناق شنقا. يفحص العنق عند الانتهاء من تشريح الجثة عندما يكون الدم قد نزف من الباحة وجفت الأنسجة،
“15” تفحص جميع أسطح الأطراف: الذراعان والساعدان والمعصمان واليدان والساقان والقدما ينتبه إلي أي جروح “دفاعية”. تشرح أية إصابات وتوصف، ينتبه إلي أية رضوض حول المعضمين أو الكاحلين قد تشير إلي التقييد كاستخدام الأغلال أو التعليق. تفحص الأسطح المتوسطة والجانبية للأصابع، وكذا الساعدان الأماميان وظهر الركبتين، بحثا عن أي رضوض،
“16” تلاحظ أية أظافر مكسورة أو غير موجودة. وتلاحظ أيضا أية بقايا لمسحوق البارود علي اليدين، وفي حال وجودها توثق فوتوغرافيا وتحفظ للتحليل تؤخذ بصمات الأصابع في جميع الحالات. وإذا كان المتوفى مجهول الهوية. ولا يمكن الحصول علي بصمات أصابعه، ينزع “قفاز” الجلد إن وجد. تحفظ الأصابع إذا لم تتوفر أية وسيلة أخري للحصول علي البصمات المطلوبة. تحفظ قصاصات الأظافر وأية أنسجة من تحت الأظافر (فضلات عالقة بالأظافر). يفحص فراش أظافر اليدين والقدمين بحثا عن أدلة لأشياء مدخلة تحت الأظافر. ويمكن نزع الأظافر بسلخ الهوامش الجانبية والقاعدة المجاورة. ومن ثم يمكن فحص السطح التحتي للأظافر. وفي هذه الحالة، يجب التقاط صور فوتوغرافية لليدين قبل نزع الأظافر وبعده. يفحص أخمصا القدمين بعناية بحثا عن أية أدلة تشير إلي الضرب، ويشق لتحديد مدي أي إصابات. تفحص راحتا اليدين، والركبتان، بحثا، بوجه خاص، عن أي حراشف زجاجية أو تمزقات،
“17” تفحص الأعضاء التناسلية الخارجية ويبحث عن وجود أي مواد غريبة أو نطاف. يلاحظ حجم أي سحجات أو رضوض وموضعها وعددها. وتلاحظ أية إصابة في الفخذين الداخليين أو الباحة المحيطة بالشرج. ويبحث في هذه الباحة المحيطة عن حروق،
“18” في حالة الاشتباه باعتداء جنسي، تفحص جميع الفتحات التي يحتمل أن تكون ذات صلة. وينبغي استخدام منظار لفحص جدران المهبل. يجمع الشعر الغريب بتمشيط شعر العانة. تنتزع 20 شعرة علي الأقل، من شعر عانة المتوفية ويحتفظ بها مع جذورها. ويسحب سائل من المهبل و/أو من المستقيم لتقييم فسفاتاز الحامض وفئة الدم والنطاف. تؤخذ قطالات من الباحتين إياهما لتحديد نوع السائل المنوي. تجفف القطالات بسرعة بتسليط هواء معتدل البرودة عليها، إذا أمكن، وتحفظ في مظاريف ورقية عادية نظيفة،
“19” يجب شق الظهر علي طوله والردفين والأطراف، ومنها المعصمان والكاحلات شقا منهجيا، للبحث عن أي إصابات عميقة، كما يجب شق المنكبيين والمرفقين والوركين ومفصل كل من الركبتين للبحث عن أي إصابات رباطية،
(ح) وينبغي أن يؤدي الفحص الداخلي بحثا عن أدلة داخلية للإصابة، إلي توضيح الفحص الخارجي وتعزيزه. ولهذه الغاية ينبغي القيام بما يلي:
“1” يراعي في الفحص الداخلي النظام المنهجي، فيجري الفحص إما حسب باحات الجسم أو حسب أجهزته التي تشمل الجهاز القلبي الوعائي. والجهاز التنفسي، والمريء، والمعدي المعوي، والشبكي البطاني، البولي التناسلي، وجملة الغدد الصم، والجهازين العضلي والصقلي والعصبي المركزي. يسجل وزن كل عضو وحجمه وشكله ولونه وقوامه، ويلاحظ أي تكون ورمي، أو التهاب، أو شذوذ، أو نزيف، أو فقر دم موضعي، أو سداد نكروزي، أو عمليات جراحية، أو إصابات. تؤخذ مقاطع من الباحات العادية ومن أي باحات شاذة في كل عضو لفحصها مجهريا. وتؤخذ عينات من أي عظام مكسورة لتقدير عمر الكسر عن طريق التصوير بالأشعة والفحص المجهري،
“2” يفحص الصدر ويلاحظ في معرض ذلك أي شذوذ في الثديين. ويدون أي كسر في الأضلاع ويلاحظ ما إذا كانت قد بذلت محاولة لإنعاش القلب والرئة. وقبل الفتح، يجري فحص لتبين ما إذا كانت هناك أية استرواحات صدرية. تدون كثافة الدهن الكائن تحت الجلد. ويعمد، بعد فتح الصدر علي الفور، إلي فحص تجويف الجنبتين والكيس التأموري بحثا عن وجود دم أو سائل آخر، ويوصف أي سائل يعثر عليه وتدون كميته، ويحتفظ به إلي أن يتم تبين جميع الأجسام الغريبة. ويلاحظ أي انضمام هوائي، وعلامته المميزة رغوة الدم داخل الأذين الأيمن والبطين الأيمن. يقتفي أثر أي إصابات قبل نزع الأعضاء. تؤخذ عينة دم من القلب مباشرة إذا لم يعثر علي دم في الأماكن الأخرى. يفحص القلب وتلاحظ درجة وموضع أي مرض في الشريان التاجي أو أي شذوذ آخر. تفحص الرئتان ويلاحظ أي شذوذ فيهما،
“3” يفحص البطن وتدون كمية الدهن الكائن تحت الجلد. يؤخذ 50 غراما من النسيج الشحمي من أجل تقييم معدل السمية. تلاحظ العلاقات المتبادلة بين الأعضاء. يقتفي أثر أي إصابات قبل نزع الأعضاء. يلاحظ أي سائل أو دم موجود في الجوف الصفاقي ويحفظ إلي أن يتم تبين جميع الأجسام الغربية. تحفظ كل كمية البول والصفراء من أجل الفحص السمي،
“4” ينزع الكبد والطحال والبنكرياس والكليتان والغدتان الكظريتان، ويفحص جميعها وتدون المعلومات عن كمها. يحتفظ بما لا يقل عن 150 غراما من كل كلية ومن الكبد من أجل التحليل السمي. تنزع القناة المعدية المعوية وتفحص محتوياتها. ويلاحظ أي طعام موجود فيها ودرجة هضمه. ويحتفظ بمحتويات المعدة. ويمكن، إذا ما أريد إجراء تحليل سمي بمزيد من التفصيل، الاحتفاظ بمحتويات باحات أخري من القناة المعدية المعوية. يجري فحص للمستقيم والشرج بحثا عن أي حروق، أو تهتك أو إصابات أخري. تحدد أماكن أي أجسام غريبة موجودة ويحتفظ بهذه الأجسام. يفحص الأبهر والوريد الأجوف السفلي والأوعية الحرقفية،
“5” تفحص الأعضاء الموجودة في الحوض ومن ضمنها المبيضان وبوقا فالوب، والرحم، والمهبل، والخصيتان، وغدة البروستات، والحويصلتان المنويتان، والأحليل، والمثانة. يقتفي أثر أي إصابات قبل نزع الأعضاء. تنزع هذه الأعضاء بعناية كي لا تلحق بها إصابات مصطنعة. يلاحظ أي دليل علي حمل سابق أو حالي أو إجهاض أو وضع. تحفظ جميع الأجسام الغريبة التي يعثر عليها داخل عنق الرحم أو الرحم أو المهبل أو الأحليل أو المستقيم.
“6” يجس الرأس ويفحص سطحا فروة الرأس الخارجي والداخلي ويلاحظ أي إصابة أو نزيف. تلاحظ أية كسور في الجمجمة، ينزع القحف بعناية ويلاحظ أي ورم دموي فوق الجافية وتحتها. تحدد كمية أي أورام دموية موجودة ويدون تاريخها وتحفظ. تنزع الجافية لفحص السطح الداخلي للجمجمة بحثا عن أي كسور. ينزع الدماغ ويلاحظ أي شذوذ. تشرح أية إصابات وتوصف. وينبغي التعليق بوجه خاص علي أي ضمور في قشرة المخ سواء كان بؤريا أو عموميا.
“7” يجري تقسيم للأوعية المخية. يحتفظ بما لا يقل عن 150 غراما من النسيج المخي من أجل التقييم السمي. يغمر المخ بمثبت قبل فحصه إذا كان فحصه مطلوبا.
“8” تفحص الرقبة بعد نزع القلب والمخ وتصريف الدم من أوعية الرقبة. تنزع أعضاء الرقبة ويحاذر ألا يكسر العظم اللامي. تشرح أية إصابات وتوصف. تفحص مخاطية الحنجرة، والجيبان الكمثريا الشكل، والمريء، ويلاحظ أي حبر أو استسقاء أو حروق ناجمة من مواد حارقة. تلاحظ أية أشياء أو مواد داخل الأجزاء اللامعة في هذه الأنسجة. تفحص الغدة الدرقية. تفصل الغدد جنيب الدرقية وتفحص إذا تيسر تبينها،
“9” تشرح عضلات الرقبة ويلاحظ أي نزيف. تنزع جميع الأعضاء ومن ضمنها اللسان. تسلخ العضلات عن العظام وتلاحظ أية كسور في العظم اللامي أو الدرقية أو الغضاريف الحلقية،
“10” يفحص العمود الفقري في الجزء العنقي ثم الصدري ثم القطني. تفحص الفقرات من جوانبها الأمامية ويلاحظ أي كسر أو خلع أو انضغاط أو نزيف. تفحص الأجسام الفقرية. ويمكن أخذ سائل مخي شوكي إذا كان من المطلوب إجراء المزيد من التقييم السمي.
“11” إذا اشتبه في وجود إصابة شوكية، يشرح الحبل الشوكي ويوص يفحص العمود الفقري من الأمام ويلاحظ أي نزيف في العضلات جنيب العمود الفقاري. وأفضل نهج لتقييم الإصابات العنقية العلوية هو التشريح من الخلف. تفتح القناة الشوكية وينزع الحبل الفقري. وتجري قطوع مستعرضة مسافة كل نصف سنتيمتر ويلاحظ أي شذوذ، (ط) بعد الانتهاء من تشريح الجث تدون أسماء العينات التي حفظت. تلصق بطاقات علي جميع العينات باسم المتوفى والرقم المحدد لعملية التشريح وتاريخ أخذ العينات وساعة أخذها، واسم المشرح، والمحتويات. وتحفظ جميع الأدلة بعناية وتدون سلسلة الجهات التي تسلمت هذه الأدلة مع استمارات التسليم المناسبة،
“1” تجري اختبارات السمية اللازمة ويحتفظ بأجزاء من العينات المختبرة لتتسنى إعادة اختبارها،
(أ) الأنسجة: ينبغي الاحتفاظ روتينيا بمقدار 150 غراما من الكبد والكلية. ويمكن الاحتفاظ بالمخ والشعر والنسيج الشجمي لإجراء المزيد من الدراسات إذا اشتبه بانطواء الحالة علي مخدرات أو سموم أو مواد سامة أخري،
(ب) السوائل: ينبغي الاحتفاظ روتينيا بكمية 50 سم3 (إذا أمكن) من الدم (يفصل المصل بالطرد المركزي ويحفظ في جميع الأنابيب أو بعضها)، وبكل الموجود في البول والسائل الزجاجي ومحتويات المعدة. وينبغي الاحتفاظ بالصفراء والمحتويات الرجوية للقناة المعدية المعوية والسائل المخي الشوكي، عند الاشتباه بانطواء الحالة علي مخدرات أو سموم أو مواد سامة أخري. وينبغي الاحتفاظ بسائل من الفم ومن المهبل ومن المستقيم عند الاشتباه باعتداء جنسي.
“2” تجري معالجة نسيجية لعينات من جميع الأعضاء الرئيسية، ومن ضمنها باحات النسيج العادي وغير العادي، إن وجد، وتلون بالهيماثوكسيلين واليوزين (وغيرهما من مواد التلوين حسب الاقتضاء). ويحتفظ بالشرائح والنسيج المخضل وكتل البارافين إلي أجل غير مسمي،
“3” تشمل الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها ما يلي:
(أ) جميع الأجسام الغريبة ومن ضمنها القذائف، وشظايا القذائف، والحبيبات، والساكين، والألياف. وينبغي إجراء تحليل خاص بحركة الدفع الذاتي للقذائف،
(ب) جميع ملابس المتوفى وممتلكاته الشخصية، التي كانت علي جسده أو بحوزته عند وفاته،
(ج) الأظافر وسحاجات ما تحت الأظافر،
(د) الشعر الغريب وشعر العانة عند الاشتباه باعتداء جنسي،
(هـ) شعر الرأس، إذا كان مكان الوفاة أو موضع الجثة قبل العثور عليها محل خلاف،
(ي) ينبغي بعد الانتهاء، من تشريح الجثة أن تعاد إليها جميع الأعضاء التي لم يحتفظ بها، وأن تحنط جيدا لتيسير تشريحها مرة أخري إذا اقتضى الأمر في وقت ما مستقبلا،
(ك) وينبغي أن يتناول تقرير التشريح المكتوب النقاط التي ترد في هذه المضبطة مطبوعة بالحرف الأسود الثخين. وينبغي أن ينتهي التقرير بملخص للنتائج ولسبب الوفاة. وينبغي أن يتضمن هذا الملخص تعليقات المشرح التي تعزو أي إصابات أما إلي رض خارجي أو إلي الجهود العلاجية أو التغيير الطارئ بعد الوفاة أو غيرها من الأسباب. وينبغي تقديم تقرير كامل إلي السلطات المعنية وإلي أسرة المتوفى.
_________________________
* دليل لمنع ممارسات تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتحقيق في تلك الممارسات، مطبوعات الأمم المتحدة، نيويورك، 1991، رقم البيع: A:91:iv.1، الصفحات من 33 إلي 46.

267-صيغه تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل

تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
وحيازة سلاح بدون ترخيص
الدفوع المرتكزة علي
تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية

الأسلحة النارية :

الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :
* البنادق .
* بنادق الخرطوش .
* البنادق الرشاشة .
*الطبنجات .
* الريفولفرات .
* المفرقعات .

إجراءات فحص الأسلحة النارية
* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .
* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .
* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .
* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .
* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار
* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .
* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .
===============================================================
تقرير

أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……
قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….
لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

” وأقرر الآتي ”
أولاً : مذكرة النيابة :

تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .

وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .

وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .

ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب
………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد – جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني – كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه – وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .
ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :

بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .

* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .

* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .

* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .

رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله – جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة – وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .

” الرأي ”

مما تقدم نقر الآتي :
تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس – فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر – وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .

واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه بعد ستة أشهر من تاريخه .=

268-التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .
فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه

 

 

 

269-أدلة الطب الشرعي=

[align=center]عرف الإنسان الجريمه منذ فجر البشريه منذ قابيل وهابيل حيث وقعت أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني. وكلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم . كلما تطورت وسائل الكشف عنها. لهذا تعتبر علوم الأدلة الطبيه الجنائية محصلة هذه الجرائم تتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين.
ولقد ترك انسان ماقبل التاريخ شواهد علي بصمات الأصابع في رسوماته ومنحوتاته فوق جدران الصخور والكهوف . وكان قدماء المصريين والبابليين لديهم معرفة بالتشريح العملي لجسم الإنسان. وعرف الإغريق القدماء أنواع السموم . وصنفوهالسموم معدنيه كالزرنيخ والزئبق والنحاس (جنزار) وسموم نباتيه كناباتات ست الحسن والافيون والشوكران وبصل العنصل والداتوره . وفي عام 44 ق. م. كشف الطبيب الروماني أنستاسيوس علي جثة يوليوس قيصر بعد مصرعه. فوجد بها 23 جرحا من بينهم جرح واحد غائر في الصدر أدي لمقتله. وكلما استحدثت وتنوعت وسائل الجريمة. كلما تطور علم الأدلة الجنائية.
270-فهرست الادله الجنائيه
1 ــ بصمات الاصابع
2 ــ بصمات العرق
3 ـ بصمة الشعر
4 ـ بصمة الحمض النووي )dna
5-تحديد الهوية
6ــ بصمات الصوت
لقد مضي مائة عام علي اعتبار بصمات الأصابع كدليل جنائي أمام المحاكم والآن تعتبر بصمة الدي أن آيه (الدنا) بالدم أحد الوسائل لتحديد هوية الأشخاص. لأن هذه البصمات الدناوية مبرمجة على حواسيب لملايين الأشخاص العاديين والمجرمين والمشتبه فيهم. ولن يمر هذا العقد إلا ويكون لكل شخص بصمته الدناوية محفوظة في السجلات المدنية ومصالح الأدلة الجنائية.
وكان الصينيون واليابانيون قد اتبعوا بصمة الأصابع منذ 3 آلاف سنة في ختم العقود والوثائق . وفي القرن 19 استخدم الإنجليز البصمات عندما كانوا في اقليم البنغال بالهند للتفرقة بين المساجين والعمال هناك. لأنهم اكتشفوا أن البصمات لا تتشابه من شخص لآخر ولا تورث حتى لدي التوائم المتطابقة ( المتشابهة ). لهذا أصبح علم البصمات واقعا في عالم الجريمة.وكانت تضاهي يدويا وبالنظر بالعدسات المكبرة. والآن يكتشف تطابق بصمات الأصابع بوضعها فوق ماسح الكتروني حساس للحرارة. فيقرأ التوقيع الحراري للإصبع . ثم يقوم الماسح بصنع نموذج للبصمة ومضاهاتها بالبصمات المخزونة. وهناك ماسح آخر يصنع صورة للبصمة من خلال التقاط آلاف المجسات بتحسس الكهرباء المنبعثة من الأصابع. وكان يواجه الطب الشرعي مشكلة أخذ البصمات لأصابع الأموات حتى بعد دفنهم. لأنها ستكون جافة. لهذا تغمس في محلول جليسرين أو ماء مقطر أو حامض لاكتيك لتطري. ولو كانت أجهزة اليد مهشمة أو تالفة. . يكشط جلد الأصابع ويلصق فوق قفاز (جوانتي) طبي. ثم تؤخذ البصمه .
وفي عام 1248 ظهر أول كتاب صيني بعنوان (غسيل الأخطاء) فيه كيفية التفرقة بين الموت العادي والموت غرقا. وهذه تعتبر أول وثيقة مكتوبة حول استخدام الطب الجنائي في حل ألغاز الجرائم. ومنذ عام 1910 أخذت الأدلة الجنائية تضع في الحسبان الآثار التي يخلفها المجرمون وراءهم في مسرح الجريمة رغم عدم وجود آثار بصمات أصابع لهم. فلقد اتخذ الشعر والغبار وآثار الأقدام والدهانات أو التربة أو مخلفات النباتات أو الالياف أو الزجاج كدلائل استرشادية للتوصل إلى المجرمين. ويمكن جمع بعض الآثار من مكان الجريمة بواسطة مكنسة تشفط عينات نادرة من هذه المواد وقد تكون قد علقت بإقدام المشتبه فيهم.
بصمة العرق
أمكن تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف علي عناصره. لأن العرق أكتشف أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به تميزه. ويعتبر رائحة العرق أحد الشواهد في مكان الجريمة لهذا تستخدم الكلاب البوليسيه في شمها والتعرف علي المجرم من رائحته.
حقيقة في الماضي لم تكن الأدلة الجنائية تستطيع الحصول علي دليل لا يري بالعين المجردة حتى أخترعت الأجهزة التي أصبحت تتعرف عليه وتراه. فالعدسات المكبره كانت أول أداة استخدمت. ومازالت تستخدم في مسرح الجريمة كفحص أولي سريع.ولقد استخدمت عدسات الميكرو سكوب الضوئي المركب لتكبير صور الأشياء أكبر بعشر مرات من العدسة المكبرة العادية. وفي عام 1924 استخدم الميكروسكوب الإلكتروني الماسح وأعطي صورا ثلاثية الأبعاد مكبرة لأكثر من 150 ألف مرة. وهذه الطريقة تستخدم في التعرف علي الآثار الدقيقة من المواد كالدهانات أو الألياف.
بصمة الشعر
يعتبر الشعر من الأدلة القوية ولاسيما و أنه لا يتعرض للتلف مع الوقت. فيمكن من خلاله التعرف علي هوية الضحية أو المجرم. وقد أخذ دليل بصمة الشعر أمام المحاكم عام 1950. والآن أي عينة شعر توضع في قلب مفاعل نووي ليطلق النيترونات عليها. فتتحول كل العناصر النادرة بالشعر إلى مواد مشعة حتى ولو كانت نسبة المادة جزءا من بليون جزء من الجرام. وفي كل شعرة يوجد 14 عنصرا نادرا. وواحد من بين بليون شخص يتقاسم تسعة عناصر من هذه العناصر.
وفي عام 1895 أستخدم التحليل الطيفي بواسطة المطيافات التي تطلق الضوء علي المادة المراد تحليلها من خلال التعرف علي الخطوط السوداء التي تعتبر خطوط امتصاص لألوان الطيف. وكل مادة لها خطوطها التي من خلالها يتم التعرف عليها. والشعر كغيره من الألياف الصناعية والطبيعية كالنايلون أو الرايون أو القطن يمكن أن يعطي نتائج مبهمة في الطب الشرعي. لأن كل الألياف تتكون من سلاسل جزيئات معقدة وطويلة جدا. لكن يمكن التعرف علي أجزاء منها تحت الميكروسكوب الضوئي العادي أو الإلكتروني أو الذي يعمل بالأشعة دون الحمراء. كمايمكن مضاهاة ألوان هذه الألياف بالكومبيوتر.
بصمة الحمض النووي (dna)
لاشك أن الإنسان يختلف جينيا عن الشمبانزي وبقية الحيوانات رغم أننا في الواقع نشارك الشمبانزي في 98% من جيناتنا. ويختلف أيضا في أعراقه وأنسابه. لهذا نجد أن بصمة الدنا بصمة فريدة تظهر لنا التنوع البشري وتطوره. ولقد قام مشروع الخريطة الجينية مؤخرا علي التنوع البشري حسب تصنف البشرية بها الأجناس حسب الجينات لدي الأفراد وليس حسب اللون. لأن هناك اختلافات جينية بين الأفراد أكثر مما هي في المجموعات الأجناسية كالجنس الآري أو الحامي أو السلافي أو السكسوني. لهذا أصبحت تكنولوجيا الدنا أحد الأدلة الرئيسية في علم الطب الشرعي الذي يعتمد حاليا علي لغة الجينات . وبات جزيء الدنا كبنك معلومات جينية عن أسلافنا وأصولهم حيث يعطينا هذه المعلومات كمعطيات سهلة وميسرة وبسرعة. وفي عام 1984. . ظهر التقدم في فحص جزيء الدنا في دماء الأشخاص والتعرف من خلاله عل الأفراد. وتعتبر بصمة الدنا أداة قوية ودامغة للتعرف من خلالها علي هوية الأشخاص والمجرمين والمشتبه فيهم.فلقد اكتشف علماء الجينات والوراثة أن ثمة مناطق متقطعة في أجزاء الاتصال بكل دنا. فتوجد في هذه الأجزاء أطوال قصيرة متكررة عدة مرات في الشفرة الوراثية. كما وجد أن هذه الأجزاء المتكررة والمتقطعة لها بصمة وحيدة لكل شخص أشبه بتفرد بصمات أصابع اليد. إلا أن هذه البصمة الدناوية متطابقة لدي التوائم المتطابقة. وأمكن تصوير هذه البصم باشعة اكس ورفعها علي أفلام حساسة. وتعتبر البصمة الدناوية هي البصمة التي ستتبع في الألفية الثالثة. لأنها أقوي أداة للتعرف من خلالها علي المجرم والكشف عنه من خلال رفع بصمة دناه من آثار دمه في مسرح الجريمة حتي ولو كانت من بقعة دمية متناهية. ثم مضاهاتها بملايين البصمات الدناوية والمخزنة في أجهزة الكومبيوترات الجنائية وفي بنوك الدنا. وأي بصمة دناوية سيمكن التعرف عليها و علي صاحبها في ثوان.
تحديد الهوية
لم تعد مصالح الأدلة الجنائية تستكفي ببصمات الأصابع فقط. كما كان ذي قبل. لكنها تستخدم آليات وتقنيات متنوعة تطورت مع تطور العلوم. فتستخدم حاليا بصمات كف اليد أو مفاصل الأصابع أو بصمة العينين أو الأذنين أو حتى البصمة الصوتية أو سمات الوجه وآخرها كانت بصمة الدنا. فنحن فعلا نعيش عصر الأمن من خلال العلم الذي يسعى علماؤه جاهدين لوضع طرق أساليب جديدة ومتنوعة لحمايتك أو حماية ممتلكاتك.
وكانت الحماية الأمنية للممتلكات تتمثل في القفل والمفتاح المعدني وهي طريقة عملية للتأمين ضد السرقة إلا لو سرق المفتاح أو قلد . ويوجد الكروت المشفرة التي توضع في القفل الإلكتروني لفتح الأبواب أو استعمالها في ماكينات صرف النقود بالبنوك بعد إدخال الرقم السري ورغم هذا فان اللصوص والإرهابيين يمكنهم اختراق هذه الحماية الإلكترونية.
وفي المطارات والموانئ تتم المراجعة البشرية للجوازات والتدقيق في الصور بها بواسطة رجال الجوازات . لكن علم القياس الحيوي دخل في هذه العملية لتجنب المراجعة البشرية لجوازات السفر أو البطاقات الشخصية لتفادي الأخطاء البشرية . فتوضع البطاقه الشخصيه أو الجواز داخل أجهزة إلكترونية للتدقيق فيهما والتعرف علي الأشخاص الحاملين لهما من خلال مقاييس وعلامات دقيقة .فمثلا ماكينة صرف النقود بالبنوك سوف تتعرف علي شخصيتك قبل الضغط علي زر السحب . والهواتف حاليا تعطيك رقم الطالب وشخصيته. وبعض المصاعد لا تفتح أبوابها إلا بعد التعرف علي الأشخاص من صور وجوههم أو نبرات أصواتهم أو عن طريق وضع بطاقة ذكية مبرمجة . فالشركات الكبرى توجه أموالها للاستثمار في تطوير وسائل الحماية والوقاية الأمنية عن طريق المقاييس الحيوية. وفي أمريكا تطورت مصلحة الهجرة والأدلة الجنائية في تطوير وسائل التعرف علي المتسللين والمجرمين والإرهابيين وحماية أجهزة الكومبيوترات وشبكات الإنترنت. والمقاييس الحيوية لا تتطلب علوما جديدة للبحث فيها. وفي كل سجون أمريكا توجد هذه الأجهزة القادرة علي تمييز المساجين من الزائرين للسجون بسهولة وسرعة حتى لو اندسوا بينهم. وفي سجون ايرلندا وإنجلترا توجد هذه الأجهزة في السجون للتعرف علي العاملين بها بعدة طرق.
وفي أمريكا توجد ماكينات صرف النقود تتعرف علي العملاء من خلال بصمات عيونهم والتحقق من القزحيه. وهذه التقنية تستخدمها السلطات الجنائية الأمريكية في إدارات تحقيق الشخصية وهوية الأشخاص منذ عام 1980.لأن قزحية العين أشبه ببصمة الأصابع . فلكل شخص له بصمته اليدوية والقزحية . حتى ولو كانت بصمات المواليد . لأن هاتين البصمتين تظلان مع المولود من المهد إلى اللحد ولا تتغيران بالمرض أو الشيخوخة . فيمكن النظر في جهاز التعرف علي القزحية وهو أرخص من جهاز الماسح لشبكية العين. وهذه الأجهزة تركب حاليا في ماكينات صرف النقود بالبنوك . وتقنية التعرف علي قزحية العين استخدمت مؤخرا في الدورة الأوليمبية بسيدنى للتعرف من خلالها علي هوية اللاعبين بها. وبصمة العين لا تطابق في أي عين مع عين شخص آخر. حتى العين اليمني في الشخص الواحد لا تتطابق مع العين اليسرى. وقزحية العين بها 266 خاصيه قياسيه عكس بصمات الأصابع التي بها 40 خاصية قياسية يمكن التعرف عليها. ويمكن التعرف علي بصمة العينين من خلال كاميرا علي بعد 3 أقدام. و تستخدم في التعرف علي الخيول المشاركة في السباقات باليابان.
والآن تتطور تقنية التعرف علي الأشخاص . فلدى الشرطة أجهزة يمكن التعرف علي هوية الشخص بالشارع وفي ثوان . كما أن هذه الأجهزة تباع في المحلات لتركب علي أبواب العمارات والمصاعد والمباني العامة والخاصة . وفي السيارات توجد هذه الأجهزة فتتعرف علي شخصية صاحبها من رائحة عرقه أو صوته أو نظره . ولو حاول أحد اللصوص قيادتها تفككت السيارة واتصلت الأجهزة بالشرطة . وهذه الأجهزة سوف توضع حول أسوار او الحدائق العامه أو الخاصة . فإذا حاول الأطفال الخروج منها أطلقت تحذيراتها الصوتية لتنبيه المشرفين عليها . وتوجد حواسيب لا تعمل إلا بعد أن تتعرف أزرارها علي بصمة صاحبها حيث يوجد جهاز ماسح دقيق أو قارئ دقيق للبصمة ويوضعا في لوحة المفاتيح وهو رخيص ويباع حاليا . وهذه الأجهزة سوف تحقق حماية كبيرة لأجهزة الكومبيوترات بالشركات الكبرى والمؤسسات الأمنية . وهناك مسدسات لا تطلق أعيرتها إلا بعد أن يتعرف زرار الإطلاق علي بصمة صاحبه.
وفي المتاجر الكبرى لن يخرج أي شخص من أبوابها ببضاعة إلا بعد دفع ثمنها . لأن كل سلعه عليها بطاقة لاصقة ذكية (الباركود) وعندما يدفع ثمنها تلغي هذه التحذيرات فيمر الشخص من أمام أجهزة المراقبة علي الأبواب دون إطلاق صيحة إنذار للمشرفين . وبهذه الأجهزة يمكن تحديد عدد المرات التي زرت فيها المحل وأي الأقسام اشتريت منها.123
بصمات الصوت
عند التسوق بواسطة الهاتف فان العاملة أو جهاز التسجيل يتلقى رقم بطاقتك الاتمانيه والمعلومات حول التحقق من شخصيتك . وهذه المعلومات يمكن استغلالها في السطو علي حسابك في البنك وسحب أموال علي بطاقتك دون علمك . ولهذا أضيفت بصمة الصوت عن طريق جهاز خاص . فلا يمكن لأي شخص لديه هذه المعومات سحب أي أموال إلا بالبصمة الصوتية التي يتحكم فيها نبرات وطبقات صوتك والتي لا يمكن تقليدها . لأن هذه التقنية تعتمد علي الأحبال الصوتية وتجويف الأنف والفم . وهذه التقنية شائعة في البيوت بأمريكا . فعندما تقول : افتح يا سمسم . ينفتح لك الباب أتوماتيكيا . لأن الجهاز يتعرف علي نبرات صوتك ويسجلها بذبذبة ترددية واحد علي ألف من الثانية . ولقد أخترعت تليفونات محمولة لا تعمل إلا من خلال نبرات صوت صاحبها ولا تعمل مع آخرين ..لكن أحد المليارديرات وضع ملايينه في بنك بسويسرا وكان يعتمد علي بصمة صوته إلا أنه أصيب بالشلل في أحباله الصوتية فضاعت أمواله لأنها ظلت حبيسة بالبنك.
وتستخدم هندسة اليد في التعرف علي الهوية . ويتم هذا بإدخال اليد في جهاز يقيس أصابعك وكف يدك بدقة لأن كف كل شخص له سماته الخاصة وهي أشبه بسمات الأصابع مع التعرف علي الأوردة خلف راحة اليد. وهي دلائل تأكيدية لبصمة الكف والأصابع.
وتوقيعك على الأوراق والمستندات والشيكات له سماته الشكلية والهندسية المميزة . وبصمة توقيعك لا يتعرف عليها من خلال الشكل الظاهري لها فقط .فهناك أجهزة تتعرف علي (فورمة) توقيعك وشكله وطريقة ووقت ونقاط الكتابة وسرعة القلم. حتى الكتابة علي الآلة الكاتبة. فيمكن معرفة أي الأصابع تستعملها وطريفة الضغط علي كل مفتاح. لأن طريقة استعمل لوحة المفاتيح تختلف من شخص لآخر. وكل ماكينة آلة كاتبة لها بصمات حروفها. لهذا كانت بصمة الحروف تؤخذ بواسطة رافعي البصمات لدي المباحث الجنائية ويدون اسم صاحب الآلة حتى لا يكتب عليها منشورات سرية أو خطابات تهديدية ويمكن من بصمات الحروف التعرف علي كاتبها. والآن يوجد التوقيع الرقمي (الإلكتروني) حيث يوقع الشخص فوق قرص رقمي أو باستعمال قلم خاص. ويمكن التوقيع علي الإنترنت علي الوثائق أو العقود. ويمكن التوقيع به علي طلبات القبض أو الحضور للمتهمين.
ولكل شخص طريقة مشي ويمكن تفحص طريقة مشيك من خلال التصوير بالفيديو أو قياس ذبذبات الأرض أثناء المشي للتعرف علي هوية الشخص . وهذا علم كان لدي العرب يسمونه القيافة. والكلاب عندما تضع آذانها علي الأرض تتعرف علي أًصحابها والأغراب من طريقة المشي وصوت ذبذباته فتنتفض فجأة. Goireioergiforgdfjkrtui4rekfrk والآن تجري الأبحاث للتعرف علي سمات الأشخاص من خلال سمات الوجه .ففي المطارات سوف يؤخذ المشتبه فيهم لأجهزة للتعرف علي ملامح وجوههم. وهناك أجهزة تصور المارين بالصالات بالمطارات للتعرف علي المجرمين المسجلين من خلال انوفهم وعيونهم وافواههم وهذه ملامح لا تتغير مع الوقت أو بالسن. وصورة الوجه تحلل برمجيا من خلال فحص حوالي 50 نقطة حول الأنف والفم والحاجبين وبعض أجزاء الوجه. ويرصد الجهاز المصور الشخص من حركة رأسه إلا أن التوائم المتطابقة والأشخاص الذين يطلقون لحاهم أو يزداد وزنهم يشكلون عائقا للكشف عن شخصياتهم. وفي ماليزيا يصور كل شخص عند تسليمه حقائبه بالمطارات. وفي دراسة وجد أن الأشخاص يمكن التعرف عليهم من خلال كرمشة وثنيات الجلد بأيديهم. ويقال أن مطاعم الوجبات السريعة سيمكنها التعرف علي زبائنها من خلال تصوير طريقة قضم سندوتشات الهامبورجر وبقايا الأطعمة في الأطباق
271-الإجراءات النموذجية لاستخراج الجثث وتحليل بقايا هياكلها

تتضمن هذه الإجراءات النموذجية لاستخراج الجثث وتحليل بقايا هياكلها قائمة مرجعية بالخطوات التي يتضمنها الفحص الطبي الشرعي الأساسي. وأغراض الفحص الأنثروبولوجي هي نفس أعراض الفحص الطبي القانوني للشخص المتوفى حديثا. وقد يجمع عالم السلالات (الأنثروبولوجيا) معلومات تحدد هوية المتوفى، ووقت الوفاة ومكانها، وسبب الوفاة، وطريقة الوفاة أو أسلوبها
————————————————————————————————————–
(القتل، أو الانتحار، أو حادث، أو الوفاة الطبيعية).272-

غير أن نهج عالم البشريات يختلف بسبب طبيعة المادة التي تفحص. ففي العادة، يتعين علي المشرح فحص الجثة، في حين يتعين علي عالم السلالات فحص هيكل عظمي. ويركز المشرح علي المعلومات التي يتم التحصل عليها من الأنسجة الرخوة، في حين يركز عالم البشريات علي المعلومات التي يتم التحصل عليها من الأنسجة الصلبة. ويمكن أن يتداخل عمل كل من الأخصائيين، لأن التحلل عملية مستمرة. فقد يقوم عالم البشريات بفحص جثة جديدة عندما يكون العظم متعريا أو عندما يكون رض العظام أحد العوامل. وقد يلزم وجود مشرح ذي خبرة عندما تكون هناك أنسجة محنطة. وفي بعض الظروف، يمكن أن يكون استعمال كل من هذه الإجراءات والإجراءات النموذجية لتشريح الجثث ضروريا للحصول علي أقصى قدر من المعلومات. وستفرض درجة تحلل الجثة نوع الفحص، وتفرض بالتالي الإجراءات التي ينبغي اتباعها.
وتختلف الأسئلة التي يتناولها عالم البشريات عن الأسئلة التي يتناولها تشريح الجثث عادة. ويخصص الفحص الأنثروبولوجي قدرا أكبر من الوقت والعناية لأسئلة أساسية مثل الأسئلة التالية:

(أ) هل البقايا بشرية،

(ب) هل البقايا لشخص واحد أم عدة أشخاص؟

(ج) ماذا كان *** المتوفى وعنصره وقامته ووزن جسمه ويدويته (أيمن أم أيسر) وبنيته؟
(د) هل هناك أية خواص طبيعية أو أوجه شذوذ في الهيكل العظمي يمكن أن تساعد علي تحديد هوية المتوفى تحديدا قاطعا؟

كما يتناول عالم السلالات أيضا وقت الوفاة وسببها وطريقتها، غير أن هامش الخطأ يكون عادة أكبر من هامش الخطأ الذي يمكن أن يحققه تشريح الجثة الذي يجري بعد الوفاة بوقت قصير.
ويمكن أن تكون هذه الإجراءات النموذجية مفيدة في كثير من الحالات المتنوعة. غير أن تطبيقها يمكن أن يتأثر بالظروف غير المواتية، أو عدم كفاية الموارد المالية، أو عدم توفر الوقت. وقد يكون الاختلاف عن هذه الإجراءات حتميا، أو حتى يكون مفضلا في بعض الحالات. غير أنه يقترح أن يشار في التقرير الختامي إلي أية اختلافات رئيسية، مع الأسباب التي تبرر ذلك.

===============================================================
273-الإجراءات النموذجية المقترحة لتحليل الهياكل العظمية

1. التحقيق في الموقع

ينبغي أن ينال استخراج البقايا المدفونة نفس الحرص البالغ الذي يناله التفتيش في موقع الجريمة. وينبغي تنسيق الجهود ما بين الباحث الرئيسي وعالم السلالات الطبيعية أو عالم الآثار الاستشاريين. وكثيرا ما يقوم باستخراج البقايا البشرية الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أو عمال المقابر الذين ليست لهم مهارة في تقنيات أنثروبولوجيا الطب الشرعي. ويمكن أن تضيع علي هذا النحو معلومات قيمة، وتنتج أحيانا معلومات خاطئة. وينبغي أن يحظر علي الأشخاص غير المدربين القيام باستخراج الجثث. وينبغي أن يكون عالم السلالات الاستشاري حاضرا لإجراء عملية استخراج الجثة أو الإشراف عليها. وحفر أي نوع من أنواع المدافن يلازمه مشاكل وإجراءات محددة. وتتوقف كمية المعلومات التي يتم الحصول عليها من الحفر علي معرفة حالة المدفن أو الرأي المستند إلي الخبرة. وينبغي أن يتضمن التقرير الختامي مبررات إجراءات الحفر.
===============================================================
وينبغي اتخاذ الإجراءات التالية أثناء استخراج الجثة:274-

(أ) يسجل تاريخ استخراج الجثة وموقعه ووقت البدء ووقت الانتهاء منه وأسماء جميع العاملين فيه،
(ب) تسجل المعلومات بسرد الوقائع مدعومة بالرسوم التخطيطية والصور الفوتوغرافية،
(ج) تصور منطقة العمل من نفس مظهرها الحقيقي قبل بدء العمل وبعد انتهائه كل يوم، بغية توثيق أي تشويش يطرأ لا يتصل بالإجراءات الرسمية،

(د) يلزم في بعض الحالات أن يتم أولا تحديد موقع القبر داخل منطقة معينة. وهناك وسائل متعددة لتحديد مواقع القبور، تتوقف علي عمر القبر،

“1” يمكن أن يقوم عالم آثار متمرس بالتعرف علي قرائن مثل التغيرات في تضاريس السطح والاختلافات في النباتات المحلية،

“2” يمكن استعمال مجس معدني لتحديد موقع التربة الأقل تماسكا والتي تميز تربة القبر،
“3” يمكن تنظيف المنطقة التي سيجري استكشافها وجرف التربة العلوية بجاروف مسطح. ويظهر تراب القبور أكثر قتامة من التربة المحيطة بها لأن التربة العلوية الأدكن لونا قد اختلطت بالتربة السفلية الأفتح لونا من تراب القبر. وفي بعض الأحيان يمكن إعادة وضوح حدود القبر برش سطحه بقليل من الماء،

(هـ) تصنف المدافن علي النحو التالي:

“1” فردية أو مختلطة. يمكن أن يحتوي القبر علي بقايا شخص واحد مدفون وحده، أو قد تحتوي علي بقايا مختلطة لشخصين أو أكثر دفنوا في وقت واحد أو خلال فترة من الزمن،
“2” منعزلة أو متلاصقة، والقبر المنعزل منفصل عن المقابر الأخرى ويمكن حفره دون خشية التعدي علي قبر آخر. والقبور المتلاصقة، مثل التي توجد في المقابر المزدحمة، تتطلب أسلوبا مختلفا في الحفر لأن حائط أحد القبور يكون أيضا حائط قبر آخر،

“3” أولية أو ثانوية، والقبر الأولي هو القبر الذي يوضع فيه المتوفى أول مرة. وإذا نقلت البقايا بعد ذلك وأعيد دفنها، يعتبر القبر ثانويا،

“4” متغير أو غير متغيرة. والمدفن غير المتغير هو المدفن الذي لم يتغير (إلا بالعمليات الطبيعية) منذ وقت الدفن الأول. والمدفن المتغير هو المدفن الذي تم تغييره بتدخل بشري بعد وقت الدفن الأول. وتعتبر جميع المدافن الثانوية مدافن متغيرة، ويمكن استعمال أساليب علم الآثار لاكتشاف التغيير الذي يحدث في المدفن الأولي،

(و) يخصص للمدفن رقم لا لبس فيه. وإذا لم يوجد نظام نافذ بالفعل للترقيم، ينبغي علي عالم السلالات وضع نظام،

(ز) تحدد نقطة بيانية، ثم يحصر موقع المدفن وترسم له خريطة باستعمال شبكة متسامتة ذات حجم مناسب وباستعمال تقنيات علم الآثار المعتادة. وفي بعض الحالات، قد يكفي مجرد قياس عمق القبر من السطح إلي الجمجمة ومن السطح إلي القدمين. ويمكن بعد ذلك تسجيل المواد ذات الصلة من حيث موقعها بالنسبة إلي الجمجمة،

(ح) يزال الغطاء الترابي، ويغربل التراب لاستخراج المواد ذات الصلة. ويسجل مستوي (عمق) أي مواد من هذا النوع يعثر عليها وتسجل احداثياتها النسبية. ويؤثر نوع المدفن، وخصوصا كونه أوليا أو ثانويا، علي ما ينبغي بذله من عناية واهتمام بهذه المرحلة. ويستبعد أن تؤدي المواد ذات الصلة الموجودة في موقع مدفن ثانوي إلي كشف ظروف الدفن الأولي، ولكن يمكن أن توفر المعلومات عن الأحداث التي وقعت بعد ذلك الدفن،

(ط) يجري البحث عن أشياء مثل طلقات الرصاص أو الحلي، ويمكن أن يكون مكشاف الفلزات مفيدا في ذلك، وخصوصا في المستويات التي تعلو مستوي البقايا مباشرة أو تقع تحته مباشرة،
(ي) تحصر الجثة داخل حدود دائرة، بعد تحديد مستوي الدفن، ويجري، إذا أمكن، فتح حفرة المدفن بعمق لا يقل عن 30 سنتيمترا علي جميع جوانب الجثة،
(ك) يسند المدفن بأعمدة أثناء الحفر علي جميع جوانبه إلي أدني مستوي للجثة (30 سنتيمترا تقريبا). وتقعد أيضا أية مصنوعات ذات الصلة،
(ل) تكشف البقايا باستعمال فرشاة ناعمة أو منفضة من الريش ولا تستعمل الفرشاة علي المنسوجات لأنها يمكن أن تدمر البينات المتعلقة بالألياف. ويفحص التراب الموجود حول الجمجمة بحثا عن الشعر. ويوضع هذا التراب في حقيبة لكي يفحص في المختبر. ولا يقدر الصبر بثمن في هذه المرحلة. فقد تكون البقايا هشة، بينما العلاقات المتبادلة بين العناصر هامة ويمكن الإخلال بها بسهولة. ويمكن أن يؤدي التلف إلي إقلال خطير في كمية المعلومات التي تتوفر من التحليل،
(م) تصور البقايا وترسم لها خريطة في الموقع. وينبغي أن تشمل جميع الصور الفوتوغرافية علي رقم تعريفي، والتاريخ، ومقياس للرسم، وعلامة تدل علي الشمال المغناطيسي،
“1” يصور أولا المدفن كله، ثم يركز علي التفاصيل الهامة بحيث يكون من السهل تصور علاقاتها مع الكل،
“2” ينبغي أن يصور عن قرب كل شئ يبدو غير عادي أو ملحوظ، وينبغي الاهتمام بالبالغ بما يدل علي الإصابة المفضية إلي الموت أو التغيير المرضي، سواء أكان حديثا أو تم شفاؤه،
“3” يصور ويرسم خريطة لجميع المواد ذات الصلة (الملابس والشعر والتابوت والمصنوعات وطلقات الرصاص والأغطية الخ.). وينبغي أن تشمل الخريطة علي رسم تخطيطي تقريبي للجمجمة وكذلك لأية مواد ذات صلة،

(ن) قبل تحريك أي شئ، تؤخذ مقاييس الشخص،

“1” يقاس الطول الكلي للبقايا، وتسجل النقاط الفرعية للقياس، مثل المسافة بين قمة الرأس والسطح الأخمصي لعظم العقب (ملاحظة: هذا ليس قياسا للقامة)،
“2” إذا كان الهيكل العظمي هشا بحيث ينكسر عند رفعه، يؤخذ أكبر عدد ممكن من المقاييس قبل تحريكه من الأرض،
(س) تؤخذ جميع العناصر وتوضع في أكياس أو صناديق، مع الحذر تفاديا للتلف، ويكتب علي كل وعاء رقمه وتاريخه والتوقيع بالأحرف الأولي عليه،
(ع) تحفر التربة في المستوي الذي يلي المدفن مباشرة وتغربل. وينبغي تحديد مستوي التربية “العقيمة” (أي الخالية من الأشياء المصنوعة) قبل التوقف عن الحفر والبدء في الردم.

2. التحليل المختبري لبقايا الهياكل العظمية

ينبغي اتباع البروتوكول التالي أثناء التحليل المختبري لبقايا الهياكل العظمية:

(أ) يسجل تاريخ تحليل بقايا الهياكل العظمية ومكانة ووقت البدء ووقت الانتهاء وأسماء جميع العاملين،
(ب) تصور بالأشعة السينية جميع عناصر الهياكل العظمية قبل المضي قدما في التنظيف.
“1” تؤخذ صور بالأشعة السنية لمجموعة الأسنان منطبقة وصور لها من القمة وصورة مستعرضة، إذا أمكن،
“2” ينبغي تصوير الهيكل العظمي بأكمله بالأشعة السينية. وينبغي توجيه عناية خاصة إلي الكسور، وأوجه الشذوذ النمائي، وآثار العمليات الجراحية. وينبغي أن يشمل ذلك صورا لتجويف الجبهة من أجل تحديد الهوية،
(ج) يحتفظ ببعض العظام في حالتها الأصلية، وتكفي فقرتان قطنيتان. وتنظف بقية العظام بغسلها ولكن دون أن تتشرب الماء أو تحك. وتترك العظام لتجف،
(د) يرص الهيكل العظمي بأكمله بطريقة منتظمة،
“1” تميز الأجزاء اليسرى من الأجزاء اليمني،
“2” تحفر جميع العظام وتسجل علي مخطط للهيكل العظمي،
“3” تحصر الأسنان وتسجل علي مخطط للأسنان. ويشار إلي الأسنان المتسوسة، والمستبدلة، والمفقودة،
“4” يصور الهيكل العظمي كله في صورة واحدة. وينبغي أن تحتوي جميع الصور علي رقم تعريفي ومقياس للرسم،
(هـ) إذا كان يتعين إجراء تحليل لأكثر من شخص واحد، وخصوصا إذا كان هناك أي احتمال لإجراء مقارنات بين الأفراد، يرقم كل عنصر بحبر لا بمحي قبل البدء في أي عمل آخر،
(و) تسجل حالة البقايا، أي سليمة ومتماسكة، أو متآكلة وسهلة التفتت، أو متفحمة أو محروقة،
(ز) تحديد الهوية المبدئي،
“1” يحدد السن والجنس والعنصر والقامة،
“2” تسجل أسباب كل استنتاج (مثل تحديد ***** استنادا إلي الجمجمة والكرمة (رأس عظم الفخذ))،
“3” تصور جميع الأدلة التي تدعم هذه الاستنتاجات،
(ح) تحديد هوية الفرد،
“1” يبحث عن الأدلة المتعلقة بالحالة اليدوية (أيمن أم أيسر)، والتغيرات المرضية، والإصابة المفضية إلي الموت، وأوجه الشذوذ النمائي،
“2” تسجل أسباب كل من الاستنتاجات،
“3” 275-تصور جميع الأدلة التي تدعم هذه الاستنتاجات،
(ط) تجري محاولة للتمييز بين الإصابات الناجمة من التدابير العلاجية والإصابات التي لا علاقة لها بالمعالجة الطبية. وتصور جميع الإصابات:
“1” يفحص العظم اللامي بحثا عن الشقوق أو الكسور،
“2” يفحص الغضروف الدرقي بحثا عن أي ضرر،
“3” ينبغي فحص كل عظم بحثا عن أدلة تشير إلي تلامس بأشياء معدنية. وتحتاج الأطراف العلوية والسفلية للإضلاع إلي تدقيق خاص. ومن المفيد استعمال مجهر تشريحي،
(ي) إذا كانت البقايا ستدفن قبل تحديد الهوية، يحتفظ بالعينات التالية لإجراء المزيد من التحاليل:
“1” مقطع عرضي لمنتصف جسم عظم الفخذ لكل من الفخذين، بارتفاع 2 سنتيمترا أو أكثر،
“2” مقطع عرضي لمنتصف جسم الفخذ لكل من القصبتين الصغريين، بارتفاع 2 سنتيمترا أو أكثر،
“3” مقطع ارتفاعه 4 سنتيمترات لأحد الإضلاع من ناحية العظم القصي (الضلع السادس، إذا أمكن)،
“4” أحد الأسنان (يفضل أن يكون أحد قواطع الفك السفلي) وكانت تدب فيه الحياة وقت الوفاة،
“5” تنزع الطواحن لكي يتيسر لاحقا أخذ البصمات بواسطة ديوكسي الحامض النووي الريبي (deoxyribonudeic acid) من أجل تحديد الهوية،
“6” يعمل قالب مصبوب للجمجمة لكي يتيسر إعداد شكل مشابه للوجه،
“7” تسجل العينات التي تم الاحتفاظ بها، مع وسم جميع العينات برقم تعريف، والتاريخ، واسم الشخص الذي أخذ العينة.
===============================================================
3. التقرير الختامي

ينبغي اتخاذ الخطوات التالية في إعداد التقرير الختامي:
(أ) يجهز تقرير كامل بجميع الإجراءات والنتائج،
(ب) يشتمل التقرير علي ملخص قصير للاستنتاجات،
(ج) يوقع علي التقرير ويبين تاريخه.

4. مستودع البيانات

في حالات عدم إمكانية التعرف علي الجثة، ينبغي حفظ البقايا المستخرجة أو الأدلة الأخرى لمدة معقولة من الزمن. وينبغي إنشاء مستودع لحفظ الجثث لمدة 5 إلي 10 سنوات تحسبا لإمكانية التعرف عليها لاحقا.

276-بحث فى البصمة الوراثية وإثبات النسب
البصمة الوراثية

البصمة الوراثية

البصمة الوراثية
د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم

أهمية البصمة الوراثية :
تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج بها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر, وتنازعوا في المجالات التي يستفاد منها وتعتبر فيها حجة يعتمد عليها كليا أو جزئيا، وقد شاع استعمال البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلت بها عدد من المحاكم الأوربية وبدأ الاعتماد عليها مؤخرا في البلدان الإسلامية ونسبة أعمال الإجرام لأصحابها من خلالها، لذا كان من الأمور المهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات الأنساب وتمييز المجرمين وإقامة الحدود .

فالبصمة مشتقة من البُصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر وبَصَمَ بصماً إذا ختم بطرف إصبعه ، والبصمة أثر الختم بالإصبع (1).
والبصمة عند الإطلاق ينصرف إلى بصمات الأصابع وهي الأثر التي تتركها الأصابع عند ملامستها الأشياء وتكون أكثر وضوحاً في الأسطح الناعمة وهي اليوم تفيد كثيرا في معرفة الجناة عند أخذ البصمات من مسرح الحادث حيث لا يكاد يوجد بصمة تشبه الأخرى .
وقد تطورت الأبحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية – عدا التوائم المتشابهة – وهي أكثر دقة وأكثر توفراً من بصمات الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية :
1 – الدم 2 – المني 3 – جذر الشعر 4 – العظم
5 – اللعاب 6 – البول 7 – السائل الأمينوسي (للجنين)
8 – خلية البيضة المخصبة (بعد انقسامها 4 – 9 – خلية من الجسم .
والكمية المطلوبة بقدر حجم الدبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثية (2).
وقد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الوراثية:”البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجنيات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه”(3).
إن مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان والجسم يحتوي على ترليونات من الخلايا ، وكل خلية تحتضن نواة هي المسئولة عن حياة الخلية ووظيفتها وكل نواة تحتضن المادة الوراثية بداية من الخواص المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة وانتهاء بالتفصيلات التي تختص بالفرد وتميزه بذاته بحيث لا يطابق فرداً آخر من الناس ومصدر البصمة موجود على شكل أحماض أمينية (DNA) وتسمى الصبغيات لأن من خواصها أنها تلون عند الصبغ ويطلق عليها أيضاً ” الحمض النووي ” لأنها تسكن في نواة الخلية وهي موجودة في الكروموسومات، وهذه الكروموسومات منها ما هو مورث من الأب والأم ومنها ما هو مستجد بسبب الطفرة الجديدة NEO MUTATION
والصفات الوراثية تنتقل من الجينات وهذه الجينات تتواجد في الكروموسومات وهناك حوالي مئة ألف جين مورث في كل كروموسوم واحد ، لذلك لو تم دراسة كروموسومين فقط بطريقة عشوائية لأمكن متابعة عدد كبير من هذه الصفات الوراثية في هذين الكرموسومين ولأصبح الجواب الصحيح في معرفة البصمة الوراثية للأبوة والبنوة بنسبة نجاح تصل لـ 99.9% نظراً لعدم تطابق اثنين من البشر في جميع هذه الصفات الوراثية (4).

مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية :
إن اكتشاف القوانين المتعلقة بالوراثة ومعرفة ترتيب عناصرها المشتركة والخاصة ومعرفة كيفية الاستفادة منها مما هيأه الله للبشر من العلم في هذا الزمان كما قـال تعالى:”ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء”(5).

ويمكن تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها في المجالات التالية :
1- إثبات النسب أو نفيه وما يتعلق بذلك مثل تمييز المواليد المختلطين في المستشفيات أو في حال الاشتباه في أطفال الأنابيب أو عند الاختلاف أو التنازع في طفل مفقود بسبب الكوارث والحوادث أو طفل لقيط أو حال الاشتراك في وطء شبهة وحصول الحمل أو عند وجود احتمال حمل المرأة من رجلين من خلال بييضتين مختلفتين في وقت متقارب كما لو تم اغتصاب المرأة بأكثر من رجل في وقت واحد ، أو عند ادعاء شخص عنده بينة ( شهود ) بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بلا بينة .

2- تحديد الشخصية أو نفيها مثل عودة الأسرى والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الأفراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب بقبيلة معينة بسبب الهجرة وطلب الكلأ أو تحديد القرابة للعائلة .
3- إثبات أو نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية تدل على هويته كما هو الحال في دعاوى الاغتصاب والزنى والقتل والسرقة وخطف الأولاد وغير ذلك(6).
ويكفي أخذ عينة من المني أو العثور على شعرة أو وجود أثر اللعاب عقب شرب السيجارة أو
أثر الدم أو بقايا من بشرة الجاني أو أي خلية تدل على هويته :

ونسبة النجاح في الوصول إلى القرار الصحيح مطمئنة لأنه في حال الشك يتم زيادة عدد الأحماض الأمينية ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية .
ومن أشهر القضايا التي استعملت فيها هذه التقنية فضيحة بيل كلنتون الرئيس الأمريكي في قضيته المشهورة مع ليونيسكي ، حيث لم يعترف ويعتذر للجمهور الأمريكي إلا بعد أن أظهرت الأدلة الجنائية وجود بصمته الوراثية المأخوذة من المني الموجود على فستان ليونيسكي .
وحادثة أخرى وقعت بالسعودية ذكرها ممثل معمل الأدلة الجنائية للعلماء في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة أثناء مناقشة موضوع البصمة الوراثية وحاصل القضية أن امرأة ادعت أن أباها وقع عليها ونتج عن ذلك حصول حمل ، وكان احتمال تصديقها ضعيف لأن الأب في الستينات من العمر ولقوة العلاقة التي تجمعه بالمتهمة فأجلوا موضوع التحليل حتى وضع الحمل لئلا يتضرر الجنين وعندما تم الوضع ومن خلال التحاليل وجد أن الطفل لا علاقة له بالمتهم ( الأب ) ، والأغرب وجد أنه لا علاقة له بالمرأة المدعية ، فاتضح أن القضية فيها تلاعب وأن أيدي خفية وراءها ، فالنفي عن المتهم لا إشكال فيه أما النفي عن المرأة الحامل فيه تصادم مع الواقع ، وبالرجوع لأسماء المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمستشفى اتضح أنهم بلغوا (30) طفلاً وعند حصر الصفات المطلوبة انحصرت في (12) طفلاً تم الاتصال بذويهم واحداً واحداً حتى تم الوصول للطفل المطلوب واتضح أن بصمته الوراثية دلت على ارتباطه بالمتهم ( الأب ) وأن هناك طفلاً لقيطاً أدخل المستشفى في نفس اليوم وعند التسليم تم التبديل لإخفاء الحقيقة والله المستعان .
طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية :
لا خلاف بين الفقهاء أن النسب الشرعي لا يثبت في حال تصادم النسب مع الواقع الحسي كما لو ادعت المرأة نسب طفل لزوجها الصغير الذي لا يولد لمثله وكذا لو أتت به قبل مضي ستة أ شهر من الزواج .
ويثبت النسب في الشريعة الإسلامية بالطرق التالية :
1- الفراش :

وهو تعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمرأة حيث تكون المرأة كالفراش لزوجها ، ولما كان التحقق من حالة ( الجماع ) بين الزوجين شبه متعذر لكونها مبنية على الستر اكتفى الجمهور بمظنة الدخول خلافاً للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتبروا المرأة فراشاً لزوجها يثبت به النسب وذهب بعض المتأخرين كابن تيمية وابن القيم إلى اشتراط الدخول المحقق وعدم الاكتفاء بمظنة الدخول .
ولا شك أن الأول أولى فعامة أحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وإثبات الدخول المحقق في كل حالة متعذر .
وإثبات النسب عن طريق الفراش مجمع عليه بين الفقهاء لقوله – صلى الله عليه وسلم-: “الولد للفراش” (7).
2- الاستلحاق :
وذلك بأن يقر المسـتلحق بأن هذا الولد ولده أو أن هذا أخوه أو أبوه وغير ذلك ، وقد اشترط العلماء للاستلحاق شروطاً أبرزها أن المُقر له بالنسـب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقِرِّ ، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره لاستحالة ذلك عادة وعقلاً (.
فهل هذا الشرط يمكن تنزيله على البصمة الوراثية ؟ هذا ما سيأتي الإجابة عليه في الصفحات التالية .

3 – البينة :
وقد أجمع الفقهاء على أن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه ويكفي في ذلك الاستفاضة بمعنى الشهادة بالسماع بأن يشتهر الأمر بين الناس حتى يصير معروفاً بينهم ويقول جمع كبير من الناس سمعنا أن فلانا ابن فلان … (9) .
4 – القيافة :
وهي مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفه ، يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه (10) ، والمراد بها هنا / الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود(11).
وقد ذهب الحنفية إلى أن القيافة لا يلحق بها النسب لأنها ضرب من الظن والتخمين بينما ذهب جمهور العلماء بالأخذ بها لدلالة السنة والآثار عليها، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم مسروراً تَبْرُقُ أسارير وجهه ، فقال : “ألم تريْ أن مجزَّزاً المُدْلِجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض “(12).
وجه الدلالة :
أن سرور النبي – صلى الله عليه وسلم – دال على إقراره بالقيافة وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يسمع باطلاً فيقره أو يسكت عنه(13).
5 – القرعة :
وذلك عند التنازع على طفل ولا بينة لأحدهم فيجرى القرعة وهذه أضعف الطرق ولم يأخذ بها جمهور العلماء وهو مذهب الظاهرية وإسحاق ورواية عند الحنابلة وكذا المالكية في أولاد الإماء (14).
وهذه الطريقة غير معمول بها في هذا الزمان بفضل الله ثم التقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية إذ شاعت واستقر العمل بها في محل التنازع في النسب , ولا ريب أن القرعة لا يصار إليها لوجود الدليل المرجح .
=============================================================
277-هل البصمة يثبت بها النسب ؟

ذهب العلماء المعاصرون إلى اعتبار ” البصمة الوراثية ” طريقاً من طرق إثبات النسب من حيث الجملة واختلفوا في بعض القضايا الفرعية وقد جاء في قرار المجمع الفقهي بالرابطة ” خامساً : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
أ – حالات التنازع على مجهول النسـب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المسـتشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .
ج – حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودين “(15).
وقد رأى عدد كبير من الباحثين قياس البصمة الوراثية على القيافة من باب أولى أو اعتبارها قرينة قوية والتي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسـة الوراثية المنـبثقة عن المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية : ” البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثل تطوراً عصرياً عظيما في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى “(16).
ومن خلال التوصية السابقة والبحوث المقدمة في هذا المجال نجد أن فريقاً من الفقهاء يرى قياس البصمة الوراثية على القيافة وأن الأحكام التي تثبت بالقيافة تثبت في البصمة الوراثية ،
ويظهر لي أن هذا القياس بعيد للأمور التالي :
1 – أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية والخطأ فيه مستبعد جداً ، بخلاف القيافة والتي تقوم على الاجتهاد والفراسة وهي مبنية على غلبة الظن والخطأ فيها وارد ففرق بين ما هو قطعي محسوس وبين ما بني على الظن والاجتهاد .
2 – أن القيافة يعمل بها في مجال الأنساب فقط بخلاف البصمة الوراثية فهي تتعداها لمجالات أخرى كتحديد الجاني وتحديد شخصية المفقود .
3 – أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظن الغالب ، أما البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتماداً كلياً على بنية الخلية الجسمية الخفية وهي تكون من أي خلية في الجسم ونتائجها تكون قطعية لكونها مبنية على الحس والواقع .
4 – أن القافة يمكن أن يختلفوا، بل العجيب أنهم يمكن أن يلحقوا الطفل بأبوين لوجود الشبه فيهما(17)، أما البصمة فلا يمكن أن تلحق الطفل بأبوين بتاتاً ويستبعد تماماً اختلاف نتائج البصمة الوراثية ولو قام بها أكثر من خبير فالقياس بعيد فهذا باب وهذا باب .
وبناء على ما تقدم فالقيافة باب والبصمة الوراثية باب آخر وهو يعتبر بينة مستقلة
أو قرينة قوية يؤخذ بها في الحكم الشرعي إثباتاً ونفياً وذلك للأمور التالية :
1 – أن البينة لم تأت في الكتاب والسنة محصورة في الشهادة والإقرار فقط بل كل ما أظهر الحق وكشفه فهو بينة قال تعالى في قصة موسى مع فرعون : ” قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل * قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين”(17).
وجه الدلالة :
قال ابن القيم : ” فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان ، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة ، وكذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “البينة على المدعي” المراد به : أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له ،والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى … فالشرع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال ، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار ، مرتباً عليها الأحكام “(18).
2 – قوله تعالى : “وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين* فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم” (19).

وجه الدلالة :
أن موضع قد القميص اعتبر دليلاً على صدق أحدهما وتبرئة الآخر وسمى الله ذلك شهادة(20).
3 – في قصة فتح خيبر قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لعم حيي بن أخطب: ” ما فعل مسك بن حيي الذي جاء به من النضير ؟ قال أذهبته النفقات والحروب ، قال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى الزبير فمسه بعذاب فقال : قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا ، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة “(21).
وجه الدلالة :
أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عمل بالقرينة العقلية واعتد بها فكثرة المال وقصر المدة فيه دلالة على الكذب ، وقد اعتد بهذا الدليل وأمر بضربه وحاشاه أن يأمر بضربه بلا حجة لأنه نوع من الظلم وهذا مستبعد في حقه – صلى الله عليه وسلم – فدل ذلك على اعتبار القرينة والعمل بموجبها .
فهذه الأدلة وغيرها دالة على أن الحق إذا تبين بأي وجه كان الأخذ به هو المتعين ، ولا شك أن بعض القرائن أقوى بكثير من الشهادة ، فالشهادة يمكن أن يتطرق إليها الوهم والكذب وكذا الإقرار يمكن أن يكون باطلاً ويقع لغرض من الأغراض ومع هذا تعتبر الشهادة والإقرار بينة شرعية يؤخذ بهما لكونهما مبنيتان على غلبة الظن .
وإذا علمنا أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهم(22)، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها بشهادة مختصين تعين الأخذ بها واعتبارها بينة مستقلة يثبت بها الحكم نفياً أو إثباتاً ولو نظرنا إلى واقع ثبوت النسب بالشهادة وكونها تبنى على غلبة الظن ويكفي فيها الاستفاضة والشهرة مع وجود الاحتمال بالخطأ مع واقع البصمة التي لا تكاد نتائجها تخطئ في ذاتها ، والخطأ الوارد فيها يرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك نستطيع أن نجزم بأن البصمة الوراثية حجة شرعية يوجب العمل بمضمونها إذا توفرت شروطها ومن تأمل مقاصد الشريعة والعدل والحكمة التي قامت عليها الأحكام ظهر جلياً رجحان هذا الأمر قال ابن القيم : ” فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه ، والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له “(23).

 

ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية= والشروط الواجب توفرها ما يلي :278-
اشترط الفقهاء الباحثين والأطباء المختصين في البصمة الوراثية شروطاً عديدة حتى تقبل ، والذين رأوا أنها تقاس على القيافة اشترطوا شروط القيافة مع بعض الزيادات (24).

والشروط الواجب توفرها ما يلي :
1 – أن لا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة .
2 – يفضل أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة وإذا لم يتوفر ذلك يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة ، ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال .
3 – يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحاليل البصمة الوراثية ممن يوثق بهم علماً وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة (25).
4 – أن يجري التحليل في مختبرين على الأقل معترف بهما ، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر(26).
5 – توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصاً على سلامة تلك العينات ، وضماناً لصحة نتائجها ، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة.
6 – عمل البصمة الوراثية بعدد أكبر من الطرق وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية لضمان صحة النتائج (27).
7 – أن يجري اختبار البصمة الوراثية مسلم عدل ، لأن قوله شهادة ، وشهادة غير المسلم لا تقبل على المسلم إلا الوصية في السفر ونحوه(28).
والخلاصة :
أن البصمة الوراثية تكون بينة مستقلة يجب العمل بمقتضاها إذا توفرت الشروط اللازمة ، وأنها لا تقاس على القيافة فهي باب آخر ، وأن عامة المعاصرين يرون صحة الاعتماد عليها في حالات التنازع وحالات الاشتباه وحالات الاختلاط سواء في الأطفال أو الجثث أو الحروب والكوارث .
هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟
اللعان : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه ، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها .
والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان .
فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد من اللعان أيضاً ؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
1 – لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش (الزوجية) إلا باللعان فقط ، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان .
وهذا القول عليه عامة الفقهاء المعاصرين ومنهم علي محي الدين القرة داغي وعبد الستار فتح الله سعيد (29)، ومحمد الأشقر (30).
وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة وجاء فيه ” لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان “(31).
القول الثاني : يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن الزوج أن الحمل ليس منه
وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي(32)، ويوسف القرضاوي (33)، وعبد الله محمد عبد الله(34).
القول الثالث : إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة للزوج ولو لاعن ،وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميلاً .
وهذا الرأي ذهب إليه نصر فريد واصل ،وعليه الفتوى بدور الإفتاء المصرية (35).
القول الرابع : إذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك .
إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان لنفي الحد عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة ، وإذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية أن الولد من الزوج وجب عليه حد القذف .
وهذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هلالي (36).
الأدلة :
أولاً : استدل القائلون بأن النسب لا ينفى إلا باللعان فقط بما يلي :
1 – قوله تعالى : “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين *”(37).
وجه الدلالة :
أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يملك الشـهادة إلا نفسه فيلجأ للعان ، وإحداث البصمة بعد الآية تزّيد على كتاب الله ” ومن أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد “(38) .
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا (تدافعا) إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله(39) .
وجه الدلالة :
أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أهدر الشبه البين وهو الذي يعتمد على الصفات الوراثية وأبقى الحكم ا لأصلي وهو ” الولد للفراش ” فلا ينفى النسب إلا باللعان فحسب(40) .
3 – حديث ابن عباس في قصة الملاعنة وفيه : ” أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء … فجاءت به كذلك فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : لولا ما قضي من كتاب الله لكان لي ولها شأن “(41).

وجه الدلالة :
قال عبد الستار فتح الله : ” إذا نفى الزوج ولداً من زوجته ولد على فراشه فلا يلتفت إلى قول القافة ولا تحليل البصمة الوراثية لأن ذلك يعارض حكماً شرعياً مقرراً وهو إجراء اللعان بين الزوجين ،ولذلك ألغى رسول الله – صلى الله عليه وسلم (دليل الشبه) بين الزاني والولد الملاعن عليه … ودليل (الشبه) الذي أهدره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع ذلك لم يقو على معارضة الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللعان”(42).
وقال ابن القيم تعليقاً على الحديث السابق أن فيه ” إرشاد منه – صلى الله عليه وسلم – إلى اعتبار الحكم بالقافة ، وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب ،وإلحاق الولد بمنزلة الشبه ،وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له ، لمعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه له “(43).
4 – إن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق الزوج لقوله – صلى الله عليه وسلم- الولد للفراش وللعاهر الحجر ” ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، ثم كيف يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة(44) .
5 – إننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوجة، بل لابد من البينة ، فكيف تقدم البصمة على اللعان ولا نقدمها على الحد .
ثانياً : أدلة القائلين باعتبار البصمة الوراثية :
1 – قوله تعالى : “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.. “(45).
وجه الدلالة :
أن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان .
أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان أصلا لاختلال الشرط في الآية .
2 – أن الآية ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللعان ونفي النسب ، فيمكن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب ولا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية (46).
3 – قوله تعالى : “وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم” (47).

وجه الدلالة :
أن شق القميص من جهة معينة اعتبرت نوعاً من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم مقام الشهادة (48).
4 – إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب الحس والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة المعنى وهي ليست تعبدية . فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتنزه أن يثبت حكماً بني على المكابرة .
5 – أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقاً للحق وباعثاً لاستقرار الأوضاع الصحيحة في المجتمع (49).
الترجيح :
قبل ذكر القول الراجح يجدر بي أن أشير إلى النقاط التالية :
1 – لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل وجاءت النتيجة تؤكد قوله . فإن النسب ينتفي ويفرق بينهما لكن الزوجة لا تحد لوجود شبهة اللعان و” الحدود تدرأ بالشبهات “(50).
2 – لا خلاف بين الباحثين في المسألة لو أن الزوجين رضيا بإجراء البصمة قبل اللعان للتأكد وإزالة الشبهة فإن ذلك يجوز في حقهما ، بل استحسن بعض الفقهاء عرض ذلك على الزوجين قبل اللعان(51).
ويظهر لي أن البصمة الوراثية إذا جاءت مخالفة لقول الزوج فلا يلتفت لدعواه بنفي النسب وإن لاعن أو طلب اللعان ، وأن نسب الطفل يثبت للزوج ويجري عليه أحكام الولد وإن جاءت موافقة لقول الزوج فله أن يلاعن وذلك للأمور التالية :
1 – أن الشريعة أعظم من أن تبني أحكامها على مخالفة الحس والواقع ، فإن الشرع أرفع قدراً من ذلك والميزان الذي أنزله الله للحكم بين الناس بالحق يأبى كل الإباء ذلك .
فلو استلحق رجلاً من يساويه في السن وادعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلك لمخالفته للعقل والحس فلا يمكن أن يتساوى أب وابن في السن مع أن الاستلحاق في الأصل مشروع .
وقد رد جماهير العلماء دعوى امرأة مشـرقية تزوجت بمغربي ولم يلتقيا وأتت بولد ، فإن الولد لا يكون لزوجها المغربي البتة لمخالفة ذلك للحس والعقل وهذا النفي
ليس تقديماً لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ” الولد للفراش ” إنما لمخالفة ذلك لصريح العقل والحس .
قال ابن تيمية : ” فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ، ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ، ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر بخلاف العدل ” (52) .
2 – أن آية اللعان قيدت إجراءه بما إذا لم يكن ثمة شاهد إلا الزوج ، ومفهومه أنه لو كان هناك بينة من شـهود فإنه لا يجرى اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجته .
ومن البدهي لو كانت هناك بينة أخرى غير الشهادة فلا وجه لإجراء اللعان كما لو أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا . فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع له ، فما وجه إجرائه مع وجود بينة قطعية ( البصمة الوراثية ) تخالف دعوى الزوج . فإننا إذا قمنا بذلك كان ضرباً من المكابرة ومخالفة للحس والعقل ، واللعان معقول المعنى معروف السبب وليس تعبدياً محضاً .
قال ابن القيم:”والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد…”(53) .
فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن الشهادة مبنية على غلبة الظن أما قول الزوج في اللعان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكذب أي بنسبة (50 %) لأنه إما أن يكون صادقاً أو تكون الزوجة صادقة ، فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل لـ 99.9 % تؤكد كـذب الزوج ونأخذ ما هو محتمل للصدق بنسبة 50% وننسب ذلك للشريعة ؟؟!!
قال ابن القيم : ” والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له ” (54).
3 – قوله تعالى : “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” 279-
فإلحاق نسب الطفل بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ، فإذا أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل وأراد الأب لأوهام وشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي غرض آخر – مع ضعف الذمم في هذا الزمان – فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه ولا نمكن الأب من اللعان لئلا يكون سبباً في ضياع الطفل . (56).
4 – إن الاحتجاج بقصة اختصام عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص وإلحاق الرسول – صلى الله عليه وسلم – الولد بالفراش وأمره لسودة بالاحتجاب منه مع أنه أخوها ،فقد قال ابن القيم : ” وأما أمره سودة بالاحتجاب منه ، فإما أنه يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشَّبَهُ البيِّن بعُتبة ، وأما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالاً للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته ، وأعمل الشَّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة ، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها ، وأوضحها ، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه …وقال : وقد يتخلف بعض أحكام النسب مع ثبوته لمانع ، وهذا كثير في الشريعة ، فلا ينكر مِن تخلُّف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة ، وهل هذا إلا محض الفقه “(57).
فدعوى أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يلتفت لأمر الشبه (البصمة الوراثية) واستدلالهم بالحديث هذا هو استدلال بعيد ، بل الحديث حجة عليهم حيث اعتبر الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر الشبه لذا أمر بالاحتجاب .
ففي حال التنازع على طفل ولد على فراش صحيح ، ما المانع أن نعمل دليل الشبه ونثبت مقتضاه نفياً وإثباتاً ويكون درء الحد عن الزوج لوجود شبهة اللعان وبهذا نعمل بالأدلة كلها لا سيما وأن الطفل ولد على الفراش فيتقوى إثبات النسب للطفل من جهة ” الولد للفراش ” ، ومن جهة البصمة الوراثية ، هذا في حال نفي النسب وثبوت خلاف ذلك من جهة البصمة ، أما إذا جاءت البصمة تؤكد قول الزوج فيجتمع دليل اللعان مع البصمة فينتفي النسب وندرأ الحد عن الزوجة لوجود شبهة اللعان .
أما في حال الملاعنة فالأصل أن الطفل منسوب للزوج لأن الزوجة فراش له وجاء أمر الشبه ( البصمة الوراثية ) تؤكد ذلك الأصل فإننا نعمل بالأصل ونلحق الطفل بأبيه لدلالة الفراش والشبه ونكون أعملنا الشطر الأول من الحديث ” الولد للفراش ” وندرأ الحد عن الزوج إذا لاعن لوجود شبهة الملاعنة والحدود تدرأ بالشبهات ونكون أعملنا الشطر الثاني من الحديث ” واحتجبي عنه يا سودة ” .
ويجاب عن حديث الملاعنة بنحو ما تقدم فقد جاء في الحديث ” إن جاءت به أصيهب أريضخ أثيبج حمش الساقين فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به – وهو شريك بن سمحاء كما في رواية البخاري – فجاءت به أورق جعداً خدلج الساقين سابغ الإليتين ، أي شبيهاً لشريك بن سمحاء الذي رميت به – فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- : ” لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ” فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيهاً بالزوج صاحب الفراش فإنه ينسب له ولا ينفى عنه – ؛ لأن النص جاء بنسبته إليه لأنه أقوى بكثير من مجرد التشابه الظاهري الذي أخذ به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في إثبات النسب ويدرأ الحد عن الزوج لوقوع الأيمان وبهذا عملنا بالأدلة كلها وهذا من دقائق المسائل التي يحظى بها من رزقه الله حظاً وافراً من الفقه (58).
4 – أن اعتراضهم على عدم إقامة الحد على الزوجة اعتماداً على البصمة الوراثية واكتفاءً بها دليل على أنها ليست حجة بذاتها يجاب عنها من وجهين :
1 – أن هناك فرقاً بين إثبات النسب أو نفيه وبين إقامة الحد القائم على المبالغة في الاحتياط فالحدود تدرأ بالشبهات بخلاف النسب فهو يثبت مع وجود الشبهة كما في قصة عبد بن زمعة ، فلو ادعت المرأة أنها كانت مكرهة أو أنها سقيت شراباً به مادة منومة وزنا بها آخر فحملت منه كان ذلك كافياً في إسقاط الحد عنها ، وكذا الرجل لو ادعى أنه أودع منية في ( بنك المني ) وأن امرأة أخذت منيه بطريقة أو بأخرى واستدخلته وحملت بطفل وجاءت البصمة الوراثية تؤكد لحقوق الطفل وراثياً بذلك الرجل لم يحد لوجود شبهة ، لا لأن البصمة ليست حجة .
2 – إن من العلماء المعاصرين من يقول بإقامة الحد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية ولم يدع المتهم شبهة اعتماداً على هذه البينة وأخذاً بما أخذ به بعض الفقهاء المتقدمين كما قال ابن القيم : ” والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء ، بل بين المسلمين كلهم ، وقد اعتمد الصحابة على القرائن فرجموا بالحبل وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة وأمر النبي r باستنكاه المقر بالسكر وهو اعتماد على الرائحة … فالعمل بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعرف ” (59).
3 – إن الفقهاء نصوا على أن الملاعن لو بدا له أن يعود في قوله ويلحق ابنه الذي نفاه باللعان جاز له ذلك لزوال الشبهة التي لاعن من أجلها ، فهل من الحكمة ومن العدل أن يتجاسر الناس للتعرض للعنة الله أو غضبه وندع البينة (البصمة الوراثية) ولا نحكمها بينهم ، ثم بعد اللعان يعود ويلحق ما نفاه !! فإن هذا من الفقه البارد .
الخلاصة :
أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ما دامت نتيجتها قطعية كما يرد دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية القطعية لحوق الطفل به ، لأن قول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقديماً للعان ، وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بينة تشهد له فلا وجه لإجراء اللعان .
[color=green]والأخذ بهذه التقنية يحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء الضمائر من التجاسر على الحلف بالله كاذبين ، والله اعلم . r=red]لمصـــادرcolor]
(1) انظر : مادة ( بصم ) لسان العرب لابن منظور 12 / 50 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 974 ، المعجم الوسيط ص 60 .
(2) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الله عبد الواحد ص 5 .
(3) انظر : قرارات مجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة .
(4) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الله ص 5 ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد الدين هلالي ص 27 .
(5) سورة البقرة : 254 .
(6)انظر : ثبت علمياً حقائق طبية جديدة لموسى المعطي ص 105 ، مذكرة البصمة الوراثية في ضوء الإسلام لعبد الستار فتح الله سعيد ص 9 ، البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم الدين عبد الله عبد الواحد ص 1 8 .
(7) انظر : بدائع الصنائع للكاساني 4 / 125 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 87 ، مغني المحتاج 2 / 261 ، كشاف القناع للبهوتي 4 / 235 ، زاد المعاد لابن القيم 5 / 410 ، فتح الباري لابن حجر 12 / 38 والحديث رواه الشيخان .
( انظر : المبسوط للسرخسي 17 / 102 ، حاشية الدسوقي 3 / 412 ، إعانة الطالبين للبكري 3 / 283 ، المغني لابن قدامة 8 / 61 .
(9) انظر : سبل السلام للصنعاني 4 / 137 ، زاد المعاد لابن القيم 5 / 417 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 348 ، المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 12 / 123 .
(10) انظر مادة ( قوف ) لسان العرب لابن منظور 9 / 293 ، زاد المسير لابن الجوزي 5 / 34 ، تفسير الطبري 15 / 87 .
(11) انظر : التعريفات للجرجاني ص 171 .
(12) رواه البخاري .
(13) انظر : مواهب الجليل للخطاب 5 / 247 ، الشرح الكبير للدردير 3 / 416 ، حاشية البيجيرمي 4 / 411، روضة الطالبين للنووي 12 / 107 ، الفروع لابن مفلح 5 / 27 ، منار السبيل لابن ضويان 1 / 434 ، المحلى لابن حزم 10 / 149 .
(14) انظر : التاج والإكليل للعبدري 6 / 340 ، شرح الزرقاني 5 / 109 ، المحلى 10 / 150 ، المبدع لابن مفلح 5 / 307 ، الفروع لابن مفلح 5 / 409 ، إعلام الموقعين لابن القيم 2 / 63 ، نيل الأوطار للشوكاني 7 / 78 .
(15) انظر : قرارات مجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة .
(16) انظر : ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ص 46 ، موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية islamset.com والقرينة : كل إمارة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه .
(17) انظر : كشاف القناع للبهوتي 5 / 426 / المبدع لابن مفلح 5 / 309 . سورة الأعراف : 105- 108 .
(18) انظر : الطرق الحكمية ص 16 ، أيضاً : إعلام الموقعين 10 / 34 .
(19) سورة يوسف : 26 – 28 .
(20) انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 95 ، معين الحكام للطرابلسي ص 166 .
(21) أخرجه أبو داود ( 14 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ( 24 ) باب ما جاء في حكم أرض خيبر برقم 3006 وإسناده صحيح كما قاله بشير محمد عيون في تحقيقه للسياسة الشرعية ص 51 .
(22) انظر : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلي ص 6 .
(23) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 19 وقد ذكر ابن القيم صوراً كثيرة دلت القرينة على الحكم الشرعي ، بل كانت أقوى من الشهادة والإقرار .
(24) انظر : بحث البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب لحسن الشاذلي ص 478 ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية – .
(25) انظر : توصيات الحلقة النقاشية بموقع المنظمة islamset.com ، جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 27 / 10 / 1422هـ الموافق 11 يناير 2002م توصية مجمع الفقه الإسلامي السادس عشر .
(26) قياس البصمة الوراثية على الشهادة قياس مع الفارق لأن درجة صدق المخبر به مختلفة ، والشهادة تجرى بموجبها الحدود بخلاف البصمة، والأولى أن يرجع فيه لأهل الاختصاص فهم أعرف بالمفارقات والاختلافات وربما قرروا تكرار البصمة مرات ولو كان إجراؤها في مختبرين احتياطاً لا على سبيل الإلزام فهو حسن .
(27) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الواحد ص 22 ويظهر لي أن هذا الشرط غير لازم بل يرجع فيه إلى أهل الاختصاص فمتى احتاج الأمر للتكرار وجب ذلك وإلا فلا .
(28) انظر : إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 441 – 460 ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية – ويرى الشافعية والحنابلة والظاهرية أن القائف مخبر وليس شاهد = وبناء على ذلك لا يشترط العدد بل يكفي قول خبير واحد وهذا ما اختاره وهبة الزحيلي في بحثه البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص 10 وهو الظاهر .
(29) انظر : البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ص 25 ، البصمة الوراثية في ضوء الإسلام ص 18 – بحث مصور مقدم للمجمع الفقهي بالرابطة 1422هـ .
(30) انظر : إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 441 – 460 ، ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية –
(31) انظر : ملاحق البحث ، جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 27 / 10 / 1422هـ الموافق 11 يناير 2002م . وجاء هذا القرار بالأغلبية .
(32) انظر : إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد المختار السلامي ص 405 – ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1413هـ .
(33) من خلال سماعي لرأيه ضمن مناقشات موضوع البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي السادس عشر بمكة في 25 / شوال / 1422هـ الموافق 9 / يناير 2002م .
(34) انظر : الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري 1 / 506 ، 510 ضمن المناقشات الفقهية للبصمة الوراثية في الندوة الحادية عشرة من أعمال المنظمة الطبية الإسلامية للعلوم الطبية .
(35) انظر : بحثه البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص 30 – بحث مقدم للمجمع الفقهي الحادي عشر بالرابطة 1422هـ – .
(36) انظر : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لسعد الدين مسعد الهلالي ص 21 – بحث مقدم للمجمع الفقهي الحادي عشر بالرابطة 1422هـ -.
(37) سورة النور : 6 – 9 .
(38) انظر : مناقشات البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي بالرابطة في الدورة السادسة عشرة 1422هـ – 2001م والاستدلال لصالح الفوزان .
(39) أخرجه البخاري (85 ) كتاب الفرائض (18 ) باب الولد للفراش برقم 6749 ، ومسلم (17 ) كتاب الرضاع ( 10) باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم 1457وفيه لفظ ” فرأى شبهاً بيناً بعتبة ” .
(40) انظر : البصمة الوراثية في ضوء الإسلام لعبد الستار فتح الله ص 19 ، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها لعمر السبيل ص 43 – 44 .
(41) رواه البخاري ومسلم .
(42) انظر : بحثه البصمة الوراثية في ضوء الإسلام ص 18 .
(43) انظر : زاد المعاد لابن القيم 5 / 362 .
(44) انظر : البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها لعمر السبيل ص 29 – 30 وقوله إنها مظنونة فيها نظر فالذي عليه قول أهل الاختصاص أنها قطعية والمتعين الرجوع إلى أقوالهم في المسائل التي تخصهم . انظر بحث دور البصمة الوراثية في اختبارات الأبوة للطبيبة صديقة العوضي ص 350 ، بحث البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات البنوة للطبيب سفيان العسولي ص 387 ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها لسعد العنزي ص 432 ، إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 455 ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1419هـ .
(45) سورة النور : 4 .
(46) من خلال سماعي لمناقشات البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي بالرابطة في الدورة السادسة عشرة بمكة شوال 1422هـ ، وهذا التوجيه للصديق الضرير .
(47) سورة يوسف 26 – 28 .
(48) اختلف المفسرون في معنى ) وشهد شاهد من أهلها ( فقال مجاهد :” قميص مشقوق من دبر فتلك الشهادة، وقال سعيد بن جبير : كان صبياً في مهده ، وقال عكرمة : رجل حكيم ، ورجح ابن جرير أنه صبي في المهد لورود الخبر عن رسول الله e في ذلك انظر تفسير الطبري 7 / 194 ، تفسير القرطبي 9 / 172 ، تفسير ابن كثير 2 / 476 .
(49) انظر : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لنصر فريد ص 30 .
(50) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 15 / 351 ، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبد الرشيد قاسم – رسالة ماجستير – ص 212 ، 218 .
(51) وقد حكى عمر السبيل – رحمه الله – عن عبد العزيز القاسم القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان من زوجته للانتفاء من بنت ولدت على فراشه ، فأحال القاضي الزوجين مع البنت إلى الجهة المختصة بإجراء اختبارات الفحص الوراثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة الرجل للبنت إثباتاً قطعياً ، فكان ذلك مدعاة لعدول الزوج عن اللعان وزال ما كان في نفسه من شكوك في زوجته ، كما زال أيضاً بهذا الفحص الحرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج ، فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظمى يتشوف إليها الشرع ويدعو إليها ، انظر بحثه : البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها ص31 .
(52) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 22 / 332 ، جامع المسائل لابن تيمية المجموعة الثانية ص 239
(53) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 19 .
(54) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 19 وقد ذكر ابن القيم صوراً كثيرة دلت القرينة على الحكم الشرعي ، بل كانت أقوى من الشهادة والإقرار .
(55) سورة الأحزاب : 5 .
(56) انظر : زاد المعاد لابن القيم 5 / 371 أيضاً حاشية ابن القيم 6 / 262 ، مجموع الفتاوى لابن تيميـة 7 / 420 .
(57) انظر : مذكرة البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لنصر فريد ص 40
280-التسمم الحاد للكحول الإيثيلي

حرم الدين الإسلامي شرب الخمر تحريما قطعيا وذلك لما لها من مشاكل صحية كثيرة علي متناولها ومشاكل اجتماعية كبيرة علي المجتمع. ولمعرفة الخالق سبحانه وتعالي بطبيعة الخلق لم يكن تحريم الخمر في الإسلام بشكل قاطع من البداية وذلك لعلم الله سبحانه وتعالي بطبيعة البشر التي جبلت علي الرفض من غير تأني أو تفكير فتحريم الخمر تم بشكل تدريجي ففي سورة البقرة آية (219 )
(يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ).
• نوه الخالق سبحانه وتعالي إلي الآثام الكبيرة للخمر وذلك لأنها تغيب العقل فمن الممكن أن يرتكب شارب الخمر أي جريمة سواء أخلاقية أما بالنسبة للمنافع التي نوهت الآية الكريمة عنها فنجد ان الكحول يستخدم كمطهر وفي صناعة بعض الأدوية مثل أدوية الكحة والبرد وأيضا في صناعة العطور .

• وبعد ذلك حرم الله سبحانه وتعالي الإقتراب من الصلاة والإنسان في حالة سكر( يايها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون) سورة النساء اية(43) مما يفهم منه أنه بذلك التحريم سيظل الإنسان المقيم للصلاة فترات طويلة بعيدا عن الخمر وهذا يعتبر تحريم جزئى اى (Weaning) بمعني فطام تدريجي . ثم نزل بعد ذلك التحريم الإلهي القاطع في سورة المائدة أيه (90)(يأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)وكما نلاحظ أن (اجتنبوه) فعل أمر أي أن الخالق سبحانه وتعالى أمر عباده باجتناب الخمر نهائيا مما يدل على أن شارب الخمر يدخل في دائرة الحرام وفي دائرة معصية الخالق وكما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر وتحريمها فان رسول اللهصلي الله عليه وسلمحرمها أيضا حيث قال( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ).وأيضا السلف الصالح مثل عمر بن عبد العزيزرفع إليه رضى الله عنه أمر قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له إن فيهم صائما فقال ابدءوا به ثم قال أما سمعت قول الله تعالى: } وقد نزل عليك فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا {

• وفي العصر الحديث سنت القوانين التي تحرم شرب الخمر وتقتص من مرتكب الجرائم تحت تأثير الخمر. الكحول الإيثيلي ينشأ من تخمير السكر في الفواكه والحبوب وهو مركب هيدروكربوني يذوب في الماء والدهون .الإستخدامات : – – كمطهر ,- في إنتاج العطور ,- بعض الأدوية مثل غسول الفم وبعض أدوية البرد والكحة .
============================================================

281-أسباب التسمم الكحولي :- – الإفراط في الشراب
, تسمم عارض للأطفال بسبب وجوده في المنزل بغرض الشراب أو لإستخدامه كمطهر. الإمتصاص :-يتم امتصاص الكحول بسرعة من جدار المعدة والأمعاء الدقيقة حيث يصل إلي قمة تركيزه في الدم بعد تناوله ب 20 – 60 دقيقة ويتم توزيعه في الجسم بمعدل 0.6 لتر/كجم وهو تقريبا معدل توزيع الماء في الجسم. العوامل التي تؤثر علي نسبة الكحول في الجسم : – 1 – وجود طعام في المعدة وقلة حركة الأمعاء تقلل من معدل الإمتصاص وبالتالي تؤخر ظهور نسبته في الدم . 2 – سرعة التمثيل (الإستقلاب ) وخصوصا في المدمنين حيث تزيد نسبة إستقلابه وبالتالي تقلل تركيزه في الدم .3 – نسبة الكحول في دم المرأة تكون أعلي من الرجل إذا تناول الإثنان نفس كمية الكحول وذلك – لصغر حجم جسم المرأة وكبر حجم الدهون مما يقلل من كمية الماء في الجسم والذي يتوزع الكحول علي أساسها. – يحدث استقلاب كحولي 20%من الكحول في جدار المعدة ولكن المرأة عندها نسبة أقل من الرجل من إنزيم الكحول النازع للهيدروجين Alcohol dehydrogenase وبالتالي تركيز الكحول في دمها يكون اكثر. – الصينيون واليابانيون من أقل الشعوب المستهلكة للكحوليات وذلك لأن قلة نشاط إنزيم الأسيتالدهيد نازع للهيدروجين مما يؤدي إلي توقف أكسدة الكحول عند خطوة تكوين الأسيتالدهيد مما يؤدي إلي زيادة الأعراض الآتية:- – إحتقان الوجه وزيادة ضربات القلب وتمدد الأوعية الدموية وكل هذه الأعراض عندما تحدث في الأشخاص الذين يتناولون الكحول يجعلهم يكرهونه ولا يريدون شربه .
تحديد الحد الأعلى لمستوى الكحول في الدم
= كمية الكحول بالمللي × نسبة تركيزه

الوزن بالكيلوجرام

– التمثيل الغذائي ( الإستقلاب ) يتم الإستقلاب لحوالي 90% من الكحول في الكبد عن طريق أكثر من نظام إنزيمي – *إنزيم Alcohol dehydrogenase معظم استقلاب الكحول يتم بواسطة هذا النظام حيث يتحول الكحول الى اسيتالدهايد ثم يتحول الى حمض الأسيتيك (حمض الخليك) بواسطة الكحول نازع للهيدروجين ثم يتحول بعد ذلك الى ثاني أكسيد الكربون + ماء. – *النظام الميكروسومي المؤكسد للكحول (MEOS) ويمثل النظام MEOS , حوالي 10 % من نظام الإستقلاب., **إنزيم الكتاليز Catalase . – ويزداد نشاط هذين النظامين في حالة زيادة تركيز الكحول وحالات التسمم بالكحول .

الإخراج :

– يتم إخراج 10 % بدون إستقلاب عن طريق البول وعن طريق الرئة ويختلف معدل الإستقلاب في الشخص العادي عنه في المدمن فبينما نجده في الشخص العادي يكون بمعدل 7 – 10 جم /ساعة مما يقلل نسبة الكحول في الدم بمعدل 15 – 20 مجم /ديسيليتر /ساعة – – نجد أن الإستقلاب في الشخص المدمن يتم بطريقة سريعة حيث يصل إلي 15 – 20 جم / ساعة وهذا يقلل نسبة الكحول في الدم بمعدل 30 – 40مجم /ديسيليتر /ساعة .- تحديد أعلي نسبة كحول في الدم والزمن الذي يستمر فيه الكحول في الدم ومعدل الإستقلاب ومعدل الإخراج تعتبر من الامور الصعب تحديدها لوجود عوامل كثيرة تؤثر علي الإمتصاص ووجود أكثر من نظام إنزيمي يؤثر علي الاستقلاب وايضا كمية الكحول التي تناولها الفرد وهل الفرد يشرب بشكل متقطع أم مدمن .

الجرعة السامة :-
تصل الجرعة السامة إلي حوالي 5 جم /كجم في البالغ, 3 جم /كجم في الطفل
أعراض وعلامات التسمم بالكحول : –
تتوقف هذه الأعراض علي نسبة الكحول في الدم حيث تؤثر هذه النسبة علي وظائف المخ ويرتبط الجزء المتأثر من المخ ارتباط مباشر بوظائف محددة لذلك نجد أن تأثر المخ بنسبة الكحول يؤثر بشكل مباشر علي قدرة الأشخاص علي أداء مهام محددة تحتاج قدرا من الحكم بطريقة طبيعية علي الأمور والأشياء وأيضا علي الأداء الحركي للعضلات – تركيز الكحول من 0.5 — 0.10 جم/100 مللي يؤدي إلي تثبيط القشرة المخية العليا مما يؤدي إلي
– فقد السيطرة علي كبح جماح النفس مما يؤدي إلي
1 – انتعاش , مرح ,التحدث بطلاقة ,2 –جرائم جنائية مثل القتل أو جرائم جنسية . 3 – انخفاض ضئيل في النظر,4 – عدم التوافق العضلي بصورة ضئيلة – تركيز الكحول من 0 . 10 —– 0.30 جم/100 مللي يؤدي إلي تأثر المخيخ (Cerebellum ) ومراكز الرؤية في المخ Occepital lab مما يؤدي إلي 1 – إنخفاض ملحوظ في النظر مع ازدواجية الرؤية Diplopia2 – بطء رد الفعل , 3 – عدم التوافق العضلي بصورة واضحة 1+ 2 + 3 يؤدي إلي كثرة حوادث السيارات 4 – التهاب العصب الحائر Phernic nerve ) ) نتيجة مفعول الأسيتالدهيد يؤدي إلي انقباض عضلة الحجاب الحاجز مما يؤدي إلي الزغطة ( الشرقة ) Hicoough 5 – قيء نتيجة إلتهاب جدار المعدة بالكحول والتاثير علي مراكز القيء بالمخ (C T Z ) بواسطة الاسيتالدهيد 6 – احساس كاذب بالدفء وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجلد Flushing مع وجود انخفاض حقيقي في درجة الحرارة ويرجع ذلك إلي :-أ – تمدد الأوعية الدموية بالجلد ,ب – تثبيط مركز تنظيم الحرارة بالمخ ( H R C ) تركيز الكحول أكثر من 0.30 __–0.5 جم/100 ملليزيادة الأعراض السابقة مع حدوث انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم والناتج عن Impaired gluconeogenesis عدم انتظام الرؤية Conjugate deviation of the eye تركيز الكحول أكثر من 0.5 جم / 100 مللي يؤدي إلي غيبوبة وذلك لوجود أكثر من سبب 1 – انخفاض نسبة السكر في الدم ( غيبوبة سكرية ) 2 – انخفاض حاد في درجة الحرارة, 3 – تثبيط حاد في جميع وظائف المخ
أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم الحاد بالكحول 1 – تثبيط وظائف المخ ومراكزه ( الغيبوبة ) وخصوصا مركز التنفس (Respiratory center ) مما يؤدي إلي اختناق مركزي 2 – القيء مع استنشاق القيء نتيجة تثبيط الإنعكاسات المختلفة وخصوصا(Cough Reflux) 3 – الانخفاض الحاد في نسبة السكر فى الدم Severe Hypoglycemia علاج أعراض التسمم الحاد للكحول : – 1 – يجب الاهتمام بالجهاز التنفسي وذلك عن طريق وضع أنبوبة حنجرية وقناع أكسجين 2 – غسيل المعدة بمحلول بيكربونات الصوديوم 3 – العناية بحالة الغيبوبة . 4- الترياق :*فيتامين ( ب 6) Thiamin 10 مجرام بالعضل لمنع Wernickes encephalopathy
282-الحمل والوضع

الحمل :

حالة فيزيولوجية تصيب المرأة وتبدأ عند تلقيح البيضة وتنتهي بقذف محصول الحمل اما بالولادة أو الاجهاض، يطلب تشخيص الحمل من الطبيب الشرعي في الحالات التالية :

1 – اثر جريمة اغتصاب حيث ان وجود الحمل يؤيد حدوث الجريمة كما انه يزيد من عقوبة المجرم .
2- في حالات الطلاق ، حيث تدعي المطلقة الحمل للحصول على النفقة لاطول مدة ( اقصاها سنتين ) بالشريعة السلامية .
3- في قضايا الارث ، حيث تدعي زوجة المتوفي بحصول طفل للحصول على تركة.
4- الزوج المتغيب يدعي على زوجته بأن حملها ليس منه .
5- يطلب في حال قتل الوليد ، وهنا فحص المرأة هل كانت حامل وهل وضعت حديثا.
6- في حال الحكم على المرأة بالاعدام لان القانون ينص بتأجيل تنفيذ الحكم اذا كانت حاملا الى مابعد الوضع.

-وفي جميع هذه الحالات نجد صعوبة في تشخيص الحالة لان المطلوب الكشف عليهن يحاولن دائما تضليل الطبيب، فلا يعطين تاريخا أو اعراضا تساعد على التشخيص ، لذلك يجب عدم الاعتماد فقط على الاقوال وانما على الفحص الذي نقوم به بالاضافة للاعراض المشاهدة أثناء الفحص وكذلك الفحوص المخبرية والشعاعية ، كذلك من أسباب الخطأ في تشخيص الحمل صغر سن المرأة اذ قد تحمل قبل ظهور الطمث أو سلامة البكارة لان الحمل ممكن مع سلامة البكارة أو اصابتها ببعض الاورام التي قد تلتبس بالحمل.

علامات الحمل:

– علامات ظنية :
مثل انقطاع الطمث ، تبدلات الثديين وكبر حجم الرحم ، تبدلات عنق الرحم والمهبل وكبر البطن ، حيث يرتفع قعر الرحم الحامل عن الوصل العاني بمعدل 4 سم وسطيا في الشهر( ويعتبر قياس ارتفاع القعر عن الحافة العلوية للعانة أحسن مستند سريري حيث يقسم البعد بالسنتيمتر على 4 واضافة 1 الى حاصل القسمة فيكون عمر الحمل بالشهر، وأيضا احتقان الفرج وعلامة هيغار ( تلين الرحم) وظهور الخط الاسمر على جدار البطن اعتبارا من الشهر الرابع وتشكل الفزر الحملية.

– علامات يقينية:

1- رؤية حركات الجنين الفاعلة والاحساس بها بالجس عند الخروس بنهاية الاسبوع العشرين وعند الولودات بين 16-18 اسبوع .
2- جس اجزاء الجنين ،رأس و أطراف والعمود الفقري عن طريق المهبل اعتبارا من الشهر الرابع أو الخامس وبجس البطن من من الشهر 6-7.
3- سماع دقات قلب الجنين اعتبارا من الشهر السادس واذا كان الطبيب خبيرا ممكن من اسبوع 18
4- فحوص مخبرية ومنها- اختبارات مناعية على بول الحامل ويكون ايجابي بعد اليوم الخامس على انقطاع الطمث ، ويمكن بالتصوير الشعاعي ورؤية عظام الجنين اعتبارا من الاسبوع 16-18 و الاكيد من الشهر السادس، وممكن التصوير بطريقة الايكو غرافي حيث ممكن تقدير عمر الحمل .

مدة الحمل:

تقدر وسطيا 270 يوم ، أقلها 180 يوم حتى 300 يوم وهو حمل مديد ، طول الوليد حوالي 50 سم والوزن حوالي 3500 غرام

الوضع

يبحث عن الوضع في حال قتل الوليد وقضايا الارث وعلامات الوضع عامة وموضعية

أ*- علامات عامة:

مثل انحطاط القوى – افرز اللبأ- تغيرات الثدين ثم افراز اللبن – الخط الاسمر – الفزر الحملية و الشحوب

ب*- علامات موضعية :

1- سيلان الهلابة وتكون دموية لثلاثة أيام ثم مصلية حتى 8 أيام وتختفي المصلية من اليوم 15 وممكن حتى 6 أسابيع.
2- انتباج الاشفار أو تمزق العجان واكتمال تمزق البكارة وتشكل الحليمات الاسية.
3- ليونة عنق الرحم واتساع الفتحة الظاهرة والباطنة ، تنغلق الفتحة الظاهرة بين اليوم 15-20 وتصبح شكلها مستعرض بعد ان كانت دائرية.
4- كبر حجم الرحم ويلاحظ من خلال جس البطن حيث يصل لمستويات مختلفة بعد الولادة يكون بمستوى السرة، وفي اليوم 5-6 تصل لمنتصف المسافة بين السرة والعانة ويختفي خلف العانة بعد اليوم 12 ولاتعود لحجمها الاولي بل يبقى أكبر بمرة ونصف المرة، ويكون تشخيص الوضع ممكن وسهل في الاسبوعين التاليين للولادة ويصبح صعبا بعد هذه المدة خاصة عند الولودات أما في الجثث فيسهل التشخيص للوضع الحديث من ضخامة الرحم ،زيادة وظهور موضع ارتكاز المشيمة على الوجه الباطن للرحم ، العلقات الدموية وبقايا انطمار المشيمة ثم تقل سعة الارتكاز كلما تقدم الانطمار وبعد مرور 6 أسابيع على الولادة تعود الرحم الى حجمها النهائي ويصبح مكان ارتكاز المشيمة غير واضحة ولايتجاوز 1 سم وقد يختفي بعد حوالي 6 أشهر.

ان العلامات الموضعية في الرحم التي تشير الى سابقة حمل تام هي:

1- نسبة طول جسم الرحم \ طول العنق = 1\1 عند اللاتي لم يحملن و 2\1 عند اللاتي حملن وولدن.
طول الرحم عند البكر 6،5 سم ووزنها 35 غ , وعند الولود 8 سم ووزنها 60 غ.ويكون وزنها 100غ بعد 40 يوم من الولادة.
2- فتحة عنق الرحم عبارة عن انخساف مستدير عند البكر، وعند الولود شق مستعرض،
3- اتساع المهبل وفقد ثناياه وثنايا الغشاء المخاطي لقناة عنق الرحم ( شجرة الحياة عند الابكار) تزول بفعل الولادة.
4- شكل تجويف الرحم بعد الحمل يبدو بشكل مثلثي قاعدته للاعلى بينما يبدو بيضاوياعند الابكار.
5- قد يلاحظ بأعلى الجدار الخلفي للرحم وجود سماكة في الغشاء المخاطي تختلف سعتها بحسب المدة التي مرت على الوضع وهي التي تميز منطقة التصاق المشيمة وتتميز بالفحص النسيجي بوجود درجة تليف شديد لوجود عدد كبير من الاوعية الدموية المسدودة سدا كاملا.
الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
وحيازة سلاح بدون ترخيص
الدفوع المرتكزة علي
تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية
الأسلحة النارية :

الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :

* البنادق .
* بنادق الخرطوش .
* البنادق الرشاشة .
*الطبنجات .
* الريفولفرات .
* المفرقعات .
إجراءات فحص الأسلحة النارية
* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .
* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .
* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .
* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .
* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار
* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .
* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .

تقرير

أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……
قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….
لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .
” وأقرر الآتي ”
أولاً : مذكرة النيابة :

تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .

وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .

وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .
ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب
………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد – جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني – كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه – وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .
ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :

بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .

* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .

* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .

* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .

رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله – جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة – وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .

” الرأي ”

مما تقدم نقر الآتي :
تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس – فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر – وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .

واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه بعد ستة أشهر من تاريخه .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .
فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه

283-الذباب دليل الطب الشرعي في مجاهل الجريمة

قد لا تبدو صورة جثة يحوم الذباب فوقها وتزحف عليها اليرقات بالمنظر الجميل، لكن هذه الحشرات القمّامة تساعد علماء الحشرات التابعين للطب الشرعي في تحديد وقت الوفاة. ويصل الخبراء الى مسرح الجريمة وهم يرتدون بذلات واقية وقفازات وأقنعة لحماية انفسهم ولتجنب تلويث المكان بشعرهم وبصمات اصابعهم.

وهم لا يبحثون عن الذباب فحسب، وانما ايضاً عن بيوضها ويرقاتها والخادرة (المرحلة الانتقالية بين اليرقة والذبابة الكاملة). وهي حلقة تبدأ من لحظة ارتكاب الجريمة.

فالبكتيريا العاملة على النسيج الميت تصدر رائحة تجتذب الذباب (الذي يضع بيضه على اللحم)، والذي يتمتع بحاسة شم متطورة جداً، من مسافة تبعد ثلاثة كيلومترات عن مسرح الجريمة، وتصل اعداد هائلة منها في غضون ساعات من الوفاة وتضع الوف البيوض في الانف والعينين والفم والاذنين والشرج وعلى الجروح والطعنات.

ويقوم علماء الحشرات التابعون للطب الشرعي بتسجيل وضعية الحشرات على الجثة بعناية مستخدمين سكيناً مبسوطة وملقطاً لالتقاطها من على الجثة والتربة المحيطة بها.

ويدونون ايضاً مكان العثور على الجثة والمنطقة المحيطة به بشكل مباشر ومدى قابلية الوصول اليها بالنسبة للذباب. ويؤثر وضع الجثة سواء كانت ملقاة في مكان مكسو بالخضرة او تحت اشعة الشمس او في الظل على مدى سرعة ظهور الذباب.

وعندما يعثر علماء الحشرات على ضالتهم من الحشرات، فإنهم يقومون بتسجيل المكان الذي عثروا عليها فيه ومدى تطورها ودرجات الحرارة عند مسرح الجريمة. ويذكر ان اليرقات تتطور بسرعة في الظروف الجوية الدافئة وبصورة ابطأ في الظروف الباردة.

ويحتاج المحققون الى تسجيل قياسات عديدة لدرجات الحرارة في الهواء حول الجثة وعلى الارض تحتها.. وحتى انهم يقومون بقياس درجة الحرارة داخل تجمع اليرقات لأن نشاطها الايضي يتسبب عملياً في رفع درجة الحرارة بما يتراوح بين 5 و 20 درجة مئوية. وللقيام بذلك، فإنهم يتركون جهازاً يسمى مسجل البيانات في مسرح الجريمة لمدة خمسة ايام بعد اكتشاف الجثة.

ويقوم هذا الجهاز بتسجيل درجات الحرارة كل ساعة.

ثم يقومون بمقارنة درجات الحرارة المأخوذة من قبل مسجل البيانات بتلك المسجلة في اقرب محطة ارصاد جوية عن الفترة نفسها. واذا ما توافقت الارقام مع بعضها البعض. فيكون بالامكان استخدام قياسات سابقة من محطة الارصاد لتقدير درجة الحرارة في مسرح الجريمة قبل العثور على الجثة.

وبالاضافة الى درجة الحرارة، يقوم المحققون ايضاً بتسجيل الرطوبة وكمية الامطار المتساقطة، وهما عاملان يؤثران في نمو اليرقات.

والخطوة التالية بعد قياس درجة الحرارة هي ارسال العينات التي التقطت من مسرح الجريمة الى مختبرات متخصصة مثل دائرة علم الحشرات الشرعية في باريس، التي تعتبر جزءاً من معهد البحوث الجنائية التابع للشرطة الفرنسية. وعندما تصل يتم تصويرها. وبهذه الطريقة تكون المحكمة واثقة من ان اليرقات قد اكتشفت قطعاً في مسرح الجريمة.

وعندما افتتح هذا القسم من معهد البحث الجنائي التابع لشرطة باريس في عام 1992، كان اول قسم لعلم الحشرات في العالم داخل مؤسسة وطنية لمكافحة الجريمة. ولقد تطور مجال الطب الشرعي الخاص بالحشرات بسرعة كبيرة خلال الاعوام القليلة الماضية، وبات علماء الحشرات من الاشخاص الذين يتم استدعاؤهم بصورة منتظمة ـ لمساعدة التحقيق الجنائي في عمليات الاتجار بالمخدرات والاحتيال والقتل.

وعلى الرغم من انهم يجمعون اليرقات من مختلف الاشكال والاحجام من مسرح الجريمة، الا ان اكبر تلك اليرقات هو الاهم لأنها الاقدم.

ولمنعها من الانكماش او تغير اللون، مما سيجعلها تبدو اصغر عمراً مما هي عليه حقاً، فإنه يتم قتلها في موقع الجريمة قبل ان يتم ارسالها الى المختبر، وهذا يتم عن طريق غمسها لمدة تتراوح بين 10 الى 15 ثانية في ماء بدرجة حرارة تقل قليلاً عن درجة الغليان قبل ان يتم نقلها الى محلول يتألف من الايثانول بنسبة 80%.

لا تكون جميع الحشرات المأخوذة من الجثث ميتة لدى وصولها الى المختبر. فالحشرات الحية يتم جمعها ايضاً من مسرح الجريمة ووضعها في عبوات مختلفة. ويتم نقلها في عبوات مخبرية مقفلة بغطاء مسامي محكم.

ويوضع معها في العبوات ما يكفيها من الغذاء المؤلف من لحم البقر او كبد الدجاج. وتترك اليرقات حتى تنمو داخل حضانة فتصبح ذباباً مكتمل النمو، مما يسهل على علماء الحشرات التعرف عليها.

ضرار عمير

284-الزجاج في مسرح الجريمة

كثيراً ما يعثر على الزجاج في مكان الحوادث المختلفة ناتجة عن حوادث السيارات او كسر نوافذ الزجاج او الاثاث والأواني الزجاجية في المنازل وقد يعلق بعضها باجساد الاشخاص او ملابسهم في الجرائم المختلفة .

والمحقق الفني معني بمعرفة نوع الزجاج المعثور عليه وطريقة كسره والجهة التي حدث فيها الكسر ومحاولة ربط شظايا الزجاج بالاشياء التي تعرضت للكسر من خلال ايجاد صلة معينة بينها شكلا او مكونات مادية .

فعند العثور على الزجاج في مسرح الجريمة فعلى ضابط مسرح الجريمة ان يحافظ عليه وان يمنع تعرضه لمزيد من التفتت من خلال المشي عليه وعند ذلك يقوم بتصويره بالوضع الذي هو فيه وان يتم التأكد من اية ادلة مادية اخرى عالقة به كالبصمات او الشعر او الدم او الدهان او غيرها ثم يقوم برفع الزجاج بما يكفل رفعه بالهيئة التي هو عليها وان يحدد الجهة الخارجية للزجاج لاهمية ذلك عند البحث في تحديد اتجاه الكسر في رحلة لاحقة هذا اذا كان الزجاج متماسكاً الى حد ما أما اذا كان الزجاج على هيئة قطع صغيرة ودقيقة فيتم جمعه بواسطة فرشاة او مكنسة كهربائية وتوضع في وعاء نظيف وترسل للمختبر الجنائي .

وفي المختبر الجنائي فان على الخبير الجنائي ان يقوم باعادة الزجاج وتجميعه ليعود اقرب ما يكون الى هيئته قبل احداث الكسر ويكون ذلك متيسراً اذا كانت قطع الزجاج والشظايا كبير او متوسطة الحجم الى حد ما اما، اذا كانت دقيقة فان اعادة تركيبها قد يكون مستحيلاً، وعندها يقتصر دور الخبير على اجراء بعض القياسات لسمك الزجاج ولونه وخصائصه العامة مثل التركيب الكيميائي لمادة تلوين الزجاج او الزجاج ذاته او قياس معامل الانكسار او الوزن النوعي او اجراء المقارنات باستخدام الاشعة المرئية وغير المرئية .

تحديد طرق احداث الكسر في الزجاج :
ان تحديد اتجاه كسر الزجاج في مسرح الجريمة مسالة على غاية الاهمية فبالاضافة الى تحديد كيفية دخول الجاني وخروجه من المكان وما يستتبع ذلك من توقع مكان وجود الادلة والاثار المادية ، فان تحديد اتجاه الكسر كثيرا ما غير مسار التحقيق في حال تبين حدوث الكسر من الداخل بقصد التمويه والتضليل .

ومن الأمور التي يمكن للخبير استنتاجها من معاينة الحوادث التي يعثر فيها على شظايا الزجاج مسألة على غاية من الأهمية وهي تحديد طريقة احداث الكسر في الزجاج والوسيلة التي ادت الى كسره وهل كان ذلك نتيجة مقذوفات نارية او نتيجة ارتطام جسم صلب اخر.

وكما تعلم فان تعرض الألواح الزجاجية للضغط لأي سبب من الأسباب يؤدي الى حدوث تقوس غائر مركزه نقطة الاصطدام واذا كانت قوة الاصطدام اوالطرق الى الحد الذي يتجاوز قدرة الزجاج على التقوس عندها يحدث الكسر وتنتج عنها عموماً نوعين من الكسور، اولها كسور شعاعية تنطلق من مركز الكسر على شكل اشعة ( Radial Fractures) او شروخ او كسور دائرية تحيط بالكسور المركزية (Radial Fratures ) وملاحظة هذه الكسور المختلفة مسألة ذات أهمية في تحديد اتجاه الكسر اذا نجد عند معاينة الزجاج المتماسك وتحديدا على حافة الكسر الشعاعي زوايا ضلعية يتجه رأسها الى اتجاه الكسر فيما تكون قاعدتها على الجهة المعاكسة ولهذا تبرز اهمية تحديد وتمييز الجهة الخارجية والداخلية للزجاج قبل رفعه من مكانه من خلال لون الدهان الخارجي والداخلي او طريقة تثبيت الزجاج ومواد التثبيت كالمعجون ومن خلال الغبار الذي تغطي الطبقات الخارجية او اثار الدخان او زيوت الطهي على الطبقات الداخلية .
كما ان وجود شظايا الزجاج الكبيرة في الخارج يشير الى ان الكسر قد تم من الداخل والعكس صحيح ولكن يجب على الخبراء ان لا يخدعوا بشظايا الزجاج الدقيقة التي لا يعول على مكان وجودها في تحديد اتجاه الكسر .
الطـب الشرعي
LEGAL MEDICINE

285-الطـب الشرعي بقلم الدكتور طريف الغريري

ان مفهوم الطب الشرعي عند الغالبية من شرائح المجتمع المختلفة خاطئا حيث يعتقد انحصار مهامه على تشريح جثث الموتى والطبيب الشرعي ما هو سوى مشرحا للجثث وغيرها من المفاهيم غير الصحيحة ، لهذه الاسباب وغيرها اضع بين يدي القارىء الكريم ايجازا لمفهوم الطب الشرعي وحجم القضايا والمسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق الطبيب الشرعي والعاملين معه من مختلف الاختصاصات.

الطب الشرعي : هو احد العلوم الطبية الذي يعنى بمعالجة الحالات الطبية ذات الطابع القضائي من خلال الخبرة الطبية والتحليل العلمي السليم للحالة وهو ركن مهم من أركان مكافحة الجريمة والوقاية منها .

قديجد القارىء تسميات عديدة لهذا الفرع الطبي كالطب العدلي ، الطب الشرعي ، الطب القضائي أو الجنائي ، وقد وضعت كل دولة أو مجموعة من الدول تسميته كل حسب المعتقدات و القوانين والشرائع المرعية في بلدانهم.

نبذة تاريخية :

تشير القوانين العراقية القديمة إلى ممارسة اعمال الطب العدلي وخصوصا آداب المهنة الطبية في وادي الرافدين عام 2200 قبل الميلاد في زمن الملك حمرابي (ملك بابل) والذي وضع في مسلته المشهورة ( مسلة حمرابي) عشرات المواد التي تتعلق بممارسة المهنـة الطبية ومنها: واجبات وحقوق الاطباء ، علاقتهم بالمرضى والمجتمع، كما سن قوانيا تتعلق بعقوبة الطبيب وحسب جسامة الخطأ الذي يرتكبه اثناء ممارسته للمهنة الطبية. كما ورد في قانون لبت عشتار وقانون ايشنونا (الحضارة السومرية) قوانين تتعلق بالجرائم الجنسية على اختلاف انواعها بعد عرضها على الطيبب وابداء الرأي الطبي فيها.
كما تم ممارسة مهنة الطب العدلي في الحضارة المصريةالقديمة وخصوصا تشخيص الوفاة وتحنيط جثث موتاهم من الملوك . ولنا من قصة النبي يوسف (ع) عندما راودته زوجة العزيز عن نفسه خير دليل على ممارسة الطب الشرعي المتعلق بتشخيص حالة ****** والتي تعتبر دليلا مهما في تشخيص حالات الاغتصاب ****** من قبل العاملين في مجال الطب العدلي في وقتنا الحاضر.

وما جاء في الحضارة اليونانية (الاغريقية) قبل 400 عام خير دليل على ممارسة المهن الطبية على يد الطبيب الأول (أبي قراط) الذي وضع شروطا لاختيار الشخص الذي يعمل في حقل الطب وحدد واجباته ،حقوقه ،وعلاقته بالمرضى وزملائه والمجتمع في القسم الطبي ( قسم ابي اقراط الطبي ).
يعتبر العصر الذهبي للعلوم الطبية هو ما حصل في عهد الحضارة العربية العباسية ومنها ما يخص الطب العدلي وأكثر العلوم الطبية العدلية ازدهارا هو إرجاع نسب الطفل (علم البنوة) ووضع شروطا لممارسة المهنة الطبية وظهر علماء في مجالات الطب المختلفة تدرس علومهم في كليات الطب في وقتنا لحاضر.

أما ممارسة مهنة الطب العدلي في البلدان الصناعية فكانت متأخرة قياسا بالحضارات البابلية والإغريقية والعربية ، حيث استمدت علومها من الحضارات اليونانية (الاغريقية) والعربية والاسلامية.

أهداف الطب الشرعي : يهدف الطب الشرعي الى جملة من الخدمات السامية الى المجتمع ومنها:

1-صيانة الحق العام (المجتمع) وحقوق الإفراد من خلال الاستنتاج والتحليل العلمي الدقيق لمختلف الحالات الطبية الشرعية ، كما في الإصابات المختلفة ذات الطابع الجنائي والجرائم الجنسية على اختلاف أنواعها ومختلف الاعتداءات التي تترك عاهة ا و عجز جسماني أو تفضي إلى الموت ، و قد يكون تقرير الطبيب الشرعي منقذا لحياة المتهم المحكوم بالإعدام أو تبرئته من خلال الفحص الدقيق للمتهم من خلال اعادة تقدير عمره او التشخيص السليم والدقيق المطابق للحقيقة.

2-طرائق البحث عن الجريمة والحد منها من خلال الرجوع إلى إحصائيات الدوائر الطبية الشرعية أو القضائية لمعرفة طبيعة هذه الجرائم ومدى انتشارها وتأثيرها على المجتمع ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها.

3-تحديد مهام الطبيب العدلي (الشرعي ) والطبيب المعالج (السريري) عند التعامل مع حالات الشرطة (القضائية) اليومية .

4-ربط العلاقة السببية بين الإصابة العنفية والمرض او الاختلاط (مضاعفات الاصابة العنفية) كالوفيات الناجمة من حوادث الطرق والوفيات الناجمة من مختلف الأسباب والتي تكون ذات أسباب مشتركة (عنفيه و طبيعية ) .
5-التعرف على هوية الأشخاص والأشلاء والعظام من خلال الدراسات التشريحية المختبرية كالاستعانة بتقنيات الحمض النووي ( DNA ) إضافة إلى ذلك إثبات نسب الأطفال المتنازع عليهم.

6-تدريب الطبيب حديث التخرج على كيفية مزاولة أو ممارسة المهنة الطبية من خلال دراسة آداب المهنة الطبية والسلوك المهني للأطباء ( MedicalEthics ) .

كيفية اختيار الطبيب الشرعي :

لقد دأبت بعض الدول المتقدمة على وضع شروطا صارمة عند اختيار الطبيب الذي يروم العمل في هذا المجال وذلك بسب المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقه اضافة الى العمل الشاق والظروف الصعبة التي ستواجهه و مختلف انواع الضغوط التى تمارس عليه ومن مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية والتي تشكل في بعض الاحيان خطورة تهدد حياتة .
كما الزمت اللوائح الطبيب الالمام قدر الامكان بالعلوم الطبية الاخرى وخصوصا العلوم ذات العلاقة الوثيقة بعلم الطب الشرعي كعلم الامراض ، السموم ، الجراحة ،الباطنية ، النسائية والتوليد ومعرفة الاسس العامة لباقي العلوم الطبية وذلك بسبب مكونات الطب الشرعي العلمية والتي تشمل جميع المواد الطبية دون استثناء.

لهذه الاسباب وغيرها يتم اختيار الطبيب بعد اخاصعه الى اختبارات مختلفه تؤهله الى العمل في مجال الطب الشرعي.

ومن اجل هذا يجب على الطبيب العدلي او الشرعي أن يكون صادقا , أمينا ، كتوما لأسرار مهنته ، ذكيا وهادئا عند مواجهة المعضلات والصعوبات ، صبورا ، لا يتسرع في إبداء الرأي والمشورة ، متواضعا في عمله ، شجاعا وان لا يخضع للضغوط مهما كان مصدرها وقوتها ..
تختلف مهنة الطب العدلي عن باقي المهن أو الاختصاصات الطبية الأخرى ، إذ يتعامل الطبيب الشرعي مع حالات يتصف أصحابها أو ذويهم بإخفاء الحقيقة عن الطبيب بشتى الطرق لتحقيق مأرب معين أو لتظليل الطبيب والعدالة والحصول على مبتغاهم حتى ولو كان ذلك على حساب الأخر ، على عكس الطبيب المعالج الذي يتعامل مع المريض الذي يكون متعاونا بتزويد الطبيب بكل ما يمتلك من معلومات تخص مرضه لتسهيل مهمة الطبيب في التوصل إلى التشخيص .
إن خطا الطبيب الشرعي حتى ولو كان غير مقصودا لا ينجو من المحاسبة والعقوبة القانونية واصعب من ذلك هو محاسبة الضمير الذي يظل شبحا يلاحقه حتى مماته ، مقارنة بخطأ الطبيب المعالج الذي يدفن مع مريضه.

يشكل العمل في مجال الطب العدلي مسؤولية و خطورة كبيرة ، حيث تم العمل في ظروف صعبة للغاية ، سواء كان ذلك عند فحص الأحياء أو الأموات ، إذ يعمل الطبيب في مؤسسات محدودية الإمكانية سواء كان ذلك من الناحية العلمية أو العملية ، حيث لا تتوفر ابسط الإمكانيات الخاصة بالفحوص العدلية ، كما إن عدم تعاون الجهات التحقيقية ( بسبب جهلها أو إهمالها ) و كذلك الاختصاصات الطبية الأخرى ( بسبب إخفاء الحقيقة أو التكتم عن خطا علاجي ) إضافة لذلك نظرة المجتمع للطب العدلي الخاطئة بسبب الجهل او التقاليد الاجتماعية .
كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى عزوف الأطباء ومساعديهم عن العمل أو الاختصاص في حقل الطب العدلي مما اضطرت المؤسسات الصحية تكليف الاطباء من مختلف الاختصاصات القيام مقام الطبيب الشرعي في تمشية حالات الطب الشرعي الامر الذي ينجم عن ذلك اخطاء اجسيمة تسسب ضياع حق الفرد بشكل خاص و المجتمع بصورة عامة.

الحالات الطبية الشرعية:

لقد حدد القوانين واللوائح المرعية في كل بلد الحالة الطبية الواجب احالتها الى الفحص الطبي الشرعي حسب العادات والشرائع والديانية لكل بلد وبشكل عام تم وضع تعريف للحالة الطبية الشرعية كما يلي:

هي الحالة الطبية التي لها صفة قضائية ولا يمكن للطبيب البت بها ما لم تكن محالة من قبل سلطة قضائية مثل النيابة العامة , قاضي التحقيق , المجالس التحقيقية في الدوائر الأمنية المختلفة وتحت إشراف مسميات المسئولين القضائيين كالنائب العام وقاضي التحقيق ورئيس لجنة التحقيق الأمنية والعسكرية.

تصنيف الحالات الطبية ذات الصفة القضائية :
I- الطب العدلي (الشرعي) السريري:

يختص القسم السريري بالتعامل مع الأحياء ، ويشمل حالات الشرطة اليومية التي تتمثل بإصابات الجروح على اختلاف أنواعها ( الرضوض ، التمزقات الرضية، الجروح المحدثة بالات حادة وواخزة ، جروح الأسلحة النارية ، الحروق ) ، حوادث الطرق ، السموم ،الغرق ، الجرائم الجنسية المترافقة بإصابات جرحيه ، الحالات الطبية الشرعية (العدلية ) التي تحتاج إلى دراية خاصة وتشمل: الجرائم الجنسية على اختلاف انواعها ونتائجها ، علم البنوة ، تقدير الأعمار ، تشخيص الإصابات وأزمنتها وكيفية حصولها و متلازمة الطفل المعذب وغيرها.
الحالات الطبية العدلية(الشرعية) ذات الطابع الخاص :

تشتمل الحالات الخاصة التي لها صفة المساس المباشر بعادات وتقاليد المجتمع، كالجرائم الجنسية على اختلاف أنواعها وطبيعتها ، لذا يلزم القانون في اغلب البلدان فحص مثل هذه الحالات من قبل طبيب او لجنة طبية ذات اختصاص وخبرة في الطب الشرعي وذلك تلافيا للخطأ الذي قد يقع فيها الطبيب في تشخيص مثل هذه الحالات الامر الذي ينتج عنها عواقب اجتماعية خطيرة تصل في بعض الدول العربية والإسلامية إلى القتل.
أما الحالات الأخرى الخاصة بعلم البنوة ،تقدير الأعمار ، داء العنة والعقم ، الحمل غير الشرعي والإجهاض الجنائي تحتاج إلى أكثر من اختصاصي يقدره الطبيب العدلي مضافا لذلك ما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية تتعلق بعادات وتقاليد كل مجتمع.

II– حالات الوفيات:

اولا: الوفيات ذات الطابع العنفي : تشمل جميع حالات الوفاة ذات الاسباب العنفية (غير الطبيعية).وتشمل التي تتمثل بإصابات الجروح على اختلاف أنواعها ( الرضوض ، التمزقات الرضية، الجروح المحدثة بالات حادة وواخزة ، جروح الأسلحة النارية ، الحروق ) ، حوادث الطرق ، السموم ،الغرق ، الجرائم الجنسية المترافقة بإصابات جرحيه .
ثانيا: الوفيات الطبيعية المفاجئة: تشمل : الوفيات التي تحصل خلال 24 ساعة منذ بدأ الأعراض المرضية ، كوفيات التخدير العام والعمليات الجراحية والوفيات غير المشخصة وغير المتوقعة لكافة الفئات العمرية.

أهم أهداف تشريح الوفيات هو التوصل إلى سبب الوفاة ، واذا كان معروفا يحاول الطبيب التوصل إلى العوامل التي أدت وساهمت بالوفاة. كما يمكن التوصل إلى استعراف هوية المتوفى ان كان مجهولا ، زمن الوفاة عدد الإصابات والآلة المحدثة ، التوصل إلى بقاء الشخص على قيد الحياء بعد الإصابة . كما يهدف التشريح إلى ربط العلاقة السببية بين الإصابة والمرض والتفريق بين كيفية الإصابة إن كانت جنائية ، انتحارية ، عارضيه او مفتعلة . كما يهدف كذلك إلى الكشف عن المواد الكيميائية (السموم) التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر بالوفاة . ومن الأهداف المهمة الأخرى هو التوصل إلى إحصاء دقيق ومن خلاله وضع خطة علمية للحد من الإصابات اوالأمراض.

III – الفحوص المختبرية:

علم الطب العدلي(الشرعي) من أكثر العلوم الطبية التي تحتاج إلى الفحوصات التكميلية لكي يتوصل الطبيب إلى التشخيص الدقيق.
يتولى الإشراف على المختبرات العدلية كوادر مساعدة ومن اختصاصات مختلفة Forensic sciences) ) كالكيميائي,، الصيدلي، البايولوجي ,الهستوباثولوجي , الهيماتولوجي ، التشريح وغيرهم من الاختصاصات . إن دور هؤلاء هو فحص النماذج المرسلة من الطبيب العدلي وإعادتها ا إليه للبت بها وتفسير نتائجها حسب ما يرتئيه وفقا للمعلومات المتوفرة لدية من فحص الحالة سريريا أو تشريحيا .

1- الفحوص النسجية:

في حالة عدم توصل الطبيب العدلي إلى استنتاج دقيق لسبب الوفاة أو الاشتباه بوجود آفة مرضية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث الوفاة ، يلجأ إلى الفحص النسجي الذي يتضمن اخذ عينات من الأنسجة المشتبه بمرضها على شكل قطع صغيرة لا تتجاوز سعتها 2×3 سم وتوضع في حاوية زجاجية ويضاف إليها محلول الفورمالين المخفف بنسبة 10% بعد أن يلصق عليها ورقة تعريفية (Label) يتضمن اسم المتوفى والمعلومات الأخرى الخاصة به و نوع وعدد القطع النسجية والأحشاء المستأصلة منها مع إيجاز لما يشتبه به الطبيب من علامات مرضية .

2 – الفحوص الكيميائية:

يجرى الفحص الكيميائي(السمي) أما بناءا على طلب السلطة التحقيقية المختصة باشتباهها بكون الوفاة ناجمة عن مادة سمية أو أن الطبيب اشتبه بوجود علامات سمية في أثناء الفحص التشريحي للجثة .
في هذه الحالة يستأصل الطبيب العدلي بعض الأحشاء وحسب نوع المادة الكيميائية أو السمية المشتبه بها كأن يتأصل المعدة ومحتوياتها بعد فحص ما بداخلها من محتويات وطبيعة الرائحة و ربط فتحتيها حسب الأصول والكليتين وما يزن كيلوغرام واحد من الكبد وأي عضو يشتبه بكونه متأثرا بالمادة السامة .

توضع الأحشاء في حاويات زجاجية ويضاف إليها الملح الفيزيولوجي (Normalsaline) ، ويتبع نفس إجراءات الإرسال الخاصة بالفحص النسجي .

الفحوصات المختبرية الاخرى:

الفحوصات التي تجرى على الدم : وتشمل تعيين فصيلة الدم للأشخاص والآلات الجرمية كالأسلحة الحادة .التوصل إلى عائديه نسب الطفل من خلال مجاميع الدم وتقنية الحمض النووي ، التوصل إلى تعيين فصيلة الدم من خلال البقع الدموية المعثور عليها سواء كانت جافة أو رطبة، التحري عن الكحول والمخدرات ومختلف أنواع السموم ، التحري عن الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون وهيدروجين السيانيد في الحرو

– فحوصات المني : يتم التحري من خلال اخذ عينات من مناطق مختلفة من جسم الأنثى أو الذكر والملابس الداخلية وفحصها للتحري عن المواد المنوية في حالة الاغتصاب ****** أو حالات أخرى يشتبه بها .

فحوصات الشعر والألياف : تفحص الشعر المعثور عليها في محل الجريمة تحت المجهر لدراسة التركيب التشريحي للشعرة ومن خلال ذلك يمكن التوصل إلى *** صاحب الشعر ، المكان المنزوع منها من الجسم وكذلك التوصل إلى سبب الوفاة ( وهذا دليل يضاف إلى أدلة عديدة لتشخيص ما ورد أعلاه ( ولا يمكن الجزم من خلال فحص الشعرة لوحدها وإعطاء رأيا طبيا شرعيا بذلك ) . ويمكن تفريقها عن الألياف المختلفة بدراسة هذه الألياف وتعيين أنواعها سواء كانت قماشية أو ليفية .
كما يتم التحري عن السموم من عينات مختلفة من تربة القبر والعظام والشعر للأشخاص المتوفين من فترة طويلة (عشرات السنيين) حيث تقاوم بعض السموم العضوية التفسخ حيث تترسب في العظام والشعر وتربة القبر .
ومن الفحوص المختبرية الأخرى هو التحري عن المواد البارودية في ملابس المتوفى ومن القطع الجلدية من حول مدخل الطلق الناري . وكذلك التوصل إلى عيار السلاح حتى ولو كان مشوها بالاستعانة بالمجهر المقارن ويتم ذلك من قبل أخصائي الأدلة الجنائية .إضافة إلى ذلك يمكن إجراء فحص للتوصل إلى تثبيت الخط الكتابي والمدة الزمنية المنقضية عليه في حالة التزوير

V – المهام الاخرى: الاشتراك في اللجان الطبية على اختلاف انواعها واختصاصتها وبشكل رئيسي وفعال ، الاشراف على كافة ردهات الطوارىء والتسمم بمختلف المواد الكيمائية والادمان على المخدرات وعلاجها بالاضافة الى الصحة النفسية العدلية كما يشرف على بعض القضيا الاجتماعية كالاطلاق والزواج وغيرها.
ومن المهام الاخرى المشاركة في فتح القبور والشهادة أمام المحاكم والاستشارات الطبية على اختلاف انواعها.

الخاتمة:

لقد واكب علم الطب الشرعي شأنه شأن العلوم الطبية الاخرى الثورة العلمية في مختلف دول العالم بادخال التقنيات الحديثة والمختبرات المتطورة ومراكز البحوث المتقدمة الامر الذى ادى الى حل معظم المضلات التي كانت تواجه الطبيب العدلي والعاملين معه. يطمح الانسان العربي ان يواكب الطب الشرعي في بلدانهم كما هو في الدول المتقدمة وتغير المفهوم الخاطىء للمجتمع ليقدم خدماتهالطبية للقضاء على اكمل وجه.

 

منقول
الطب الشرعي في سوريا 286-

يشكل الطب الشرعي فرعاً بالغ الحيوية من فروع الطب فهو يعنى في نهاية المطاف بتعزيز العدالة في المجتمع. ويخضع الطب الشرعي بصورة خاصة للخصوصية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل بلد، كما يرتبط الطب الشرعي ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني للبلد المعني.

لقد حدث تطور كبير في العقود الأخيرة في سوريا بالنسبة لسائر اختصاصات الطب و لكن الطب الشرعي بقي بعيداً عن ذلك فالاهتمام به حديث لا يتجاوز بضعة سنوات رغم أن مصر و العراق مثلاً سبقتانا بقرن من الزمن. إن الاهتمام بالطب الشرعي بصورة خاصة في بلدنا ليس عملاً من عمل الأفراد كما هو الحال في فروع الطب الأخرى و إنما هو من أعمال الحكومات التي تسعى لتلبية الحاجات العليا للمجتمع في العدالة و البحث العلمي ففي هذا الفرع من الطب يلتقي العلم مع العدل ليتشكل لدينا أحد معالم المجتمعات الحديثة المتطورة التي يسعى مجتمعنا العربي السوري المعاصر للانتماء إليها.

يتصدى الطب الشرعي لمعالجة قضايا ذات حساسية عالية في المجتمع من الجرائم و حالات الانتحار و الحوادث المختلفة و هو يتعرض لحالات الرضوض و السموم المختلفة التي تتراوح نتائجها بين الموت و العجز الوظيفي الدائم و الأذية القابلة للشفاء، كما تشمل مواضيعه طيفاً واسعاً من حالات حوادث العمل و الأمراض المهنية و حوادث السير و الحوادث الطارئة بشكل عام و المشاكل الجنسية و تقييم المرضى العقليين و تقدير العمر و تحديد الهوية و فحص الجبر و الشدة عند الموقوفين و فحص الجراح بأنواعها و تحديد المسؤولية الطبية في حالات الإهمال و سوء الممارسة في السلك الطبي إلى جانب فحص الوفيات و تشريح الجثة في حالات الموت المفاجئ و المشبوه … إلخ

و قد ارتبط الطب الشرعي مؤخراً في المجتمعات الغربية المتقدمة بقضايا الأخلاق الطبية والآداب الطبية وقضايا حقوق الإنسان من إساءة التعامل مع الأطفال و النساء و الشيوخ و السجناء و المرضى العقليين إلى جانب جرائم الحرب.

إن زيادة الإعتماد على الدليل المادي في العمليات القضائية و الذي يوفره الطب الشرعي و العلوم الشرعية هو أحد معالم الدول المتطورة في حين أن البلدان النامية ما زالت تعتمد على الاعتراف و شهادة الشهود بشكل كبير و من المعروف أن رجال القانون ينظرون إلى الاعتراف بحذر شديد كما أن شهادة شهود العيان مسؤولة عن أكثر حالات فشل العدالة مقارنة مع أي نوع وحيد من الأدلة الأخرى.

 

تـــاريـــخــيا
يوجد في العالم نظامان قانونيان سائدان: النظام التحقيقي و هو نظام فرنسي يسود القارة الأوربية تقريباً و النظام الاتهامي و هو نظام أنغلوساكسوني نشاهده في بريطانيا و بعض الولايات الأمريكية و دول الكومنولث.

النظام القانوني في سوريا هو النظام التحقيق الفرنسي و هو يعلي مصلحة الجماعة على الفرد و خصائصه هي السرية و الكتابية و الغيابية و هذا ينعكس على الطب الشرعي حيث أن الظهور الشخصي للطبيب في المحكمة قليل و الاعتماد الأكبر على التقرير الطبي المدرج في ملف القضية و كذلك طبيب شرعي واحد و محايد هو المطلوب في بداية العملية القانونية و لكن يمكن تشكيل خبرات طبية شرعية لاحقاً مؤلفة من عدد فردي متزايد ( لجنة ثلاثية ثم خماسية ثم سباعية إلخ ). إن دور القاضي الجزائي فعال و إيجابي في نظامنا في سير الدعوى و البحث عن الأدلة حيث يأخذ التحقيق الإبتدائي حيزاً هاماً و كبيراً.

إن الخبرة الشرعية الطبية هي خبرة فنية يمكن للقاضي أن لا يطلبها أصلاً و إذا طلبها فيمكنه رفضها أو الأخذ بها كلاً أو جزءاً كما يمكنه الإختيار من بين خبرة الطبيب الشرعي الأولى أو الخبرات الجماعية اللاحقة وللقاضي أيضاً حرية واسعة في البحث عن أدلة إثبات جديدة بما فيها طلب خبرات طبية شرعية حديثة جداً (مثلاً Dna) مثلما يمكن طلب خبرة طبية شرعية أجنبية.

إن ممارسة الطب الشرعي في سورية قديمة منذ الاحتلال العثماني ثم الاحتلال الفرنسي و من مرحلة الاستقلال و حتى هذه الأيام. و قد اعتمدت هذه الممارسة على الأطباء غير المختصين بالطب الشرعي (أطباء عامين أو من اختصاصات طبية أخرى) تنتدبهم وزارة الصحة للعمل مع وزارة العدل كأطباء شرعيين (مكلفين) و اعتمد هؤلاء الأطباء على تجهيزات وزارة الصحة و الجامعة ووزارة الدفاع الغير معدة لهم أصلاً فلم يوجد في سورية في يوم من الأيام (و حتى الآن !) مركز أو معهد للطب الشرعي له تجهيزاته الخاصة به من براد الجثث و المشرحة و المخابر السمية و الباثولوجية و المصلية … إلخ
والعيادات السريرية المجهزة لفحص الأحياء و كان الإعتماد على برادات جثث المشافي كما أن التشريح كان و ما زال يتم في بهو هذه البرادات على طاولات عادية ودون توفر أدوات كافية مع غياب تجهيزات الماء و الإنارة و التكييف و الملابس
والتعقيم … إلخ إلى جانب ضيق الأمكنة التي لا تسمح بحضور طلاب الطب أو طلاب الاختصاص و غيرهم … و جرى الاعتماد ( ومازال ) على مخابر الجامعة في فحص العينات المختلفة و هي مخابر غير مجهزة أصلاً للحالات الطبية الشرعية.

لقد اقتصرت ممارسة الأطباء الشرعيين المكلفين على الممارسة اليومية الروتينية دون القيام بالبحث العلمي مع أن الطب الشرعي يقف على قدمين ( الممارسة اليومية الروتينية و البحث العلمي )، و من المعروف أن الطب الشرعي في الدول المتقدمة (( دينامو )) البحث العلمي، و بما أن الأطباء المكلفين ضعيفون علمياً بسبب عدم اختصاصهم بالطب الشرعي و بما أنهم أيضاً لا يمتلكون التسهيلات المتقدمة الخاصة بهم والتي تمكنهم من تقديم خبرات عالية المستوى ( من ناحية ضبط الجودة والمعيارية )، فقد انعكس ذلك على القضاة حيث لم يكن مشجعاً لهم طلب الخبرات الشرعية المختلفة أو توقع الحصول على نتائج حاسمة منها. كما أصبح الطبيب الشرعي تابعاً معنوياً للقضاة يتنازل عن علمه لصالح لغة رجال القانون التي لا تنطبق تماماً على لغة العلم فمن المعروف أن العلوم القانونية مختلفة عن العلوم الطبيعية وهناك جدل قديم وراهن بينهما تمتلئ به الأدبيات القانونية والطبية الشرعية.

وتدريجياً تورط الطبيب الشرعي في حيثيات وملابسات القانون في تطبيقاته الواقعية اليومية بسبب ضعفه وبسبب الإغراء الحاصل كي يصبح طرفاً مؤثراً أو فاعلاً في النتائج القانونية خصوصاً مع تشجيع القضاة الذين “يتكئون” على الخبرة الشرعية الطبية أحياناً للتخفف من مسؤولية أحكامهم.

لقد نال التشويه من سمعة الطب الشرعي كما نال من القضاء بسبب تفاقم الفساد كظاهرة عامة في المجتمع وساهم في ذلك ضعف أجور الطبيب الشرعي (والتي لم ترتفع على الأقل إلى مستوى زيادة أجور القضاة نسبياً حيث كان من المفترض أن ترتفع معها)، وكذلك ضعف التعويضات لقاء الكشف على الوفيات المشتبهة والتي مازالت قليلة للأطباء والقضاة على حد سواء فمثلاً تعويض الكشف على الوفاة المشتبهة (40) ليرة سورية فقط وتعويض تشريح الجثة لا يتجاوز (300 ـ 500) ل.س مع الأخذ بعين الإعتبار لطبيعة عمل الطبيب الشرعي التي تعرضه لمخاطر التلوث والعدوى بالأمراض الخطيرة إلى جانب أن الطبيب الشرعي لا يملك عيادة خاصة في بلدنا ولا يستطيع العمل بالطب الشرعي بشكل خاص فعمله مع الوزارات المختصة حصراً. أما بالنسبة لتعويض الخبرات في المحاكم فلا يجري أصلاً استدعاء الطبيب الشرعي لها فالكثير من الخبرات الجماعية لا تضم طبيباً شرعياً أو تضم طبيباً شرعياً “مكلفاً” غير مختص تاركة الطبيب الشرعي المختص مع عدم التقيد في وزارة العدل بجدول الخبراء والتوزع العادل للخبرات بين الأطباء الشرعيين حيث يسود نظام المحسوبية والاعتماد دائماً على أسماء معينة ثابتة وبالتالي يزيد هذا الأمر من تبعية الطبيب الشرعي للقاضي حيث يريد دائماً نيل رضاه كي يكلفه بخبرات بصورة متواصلة في المحاكم تعود عليه بالنفع المادي.

 

و حــــاليــــا
وجه وزير العدل بتاريخ 5/9/1995 كتاباً (دون رقم) إلى رئاسة مجلس الوزراء مضمونه قيام وزارة العدل بإعداد قانون لتنظيم إدارة الطب الشرعي، ونظراً لحاجة هذه الإدارة المحدثة لعدد كبير من الأخصائيين في الطب الشرعي فقد دعا وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث هذا الاختصاص بأسرع ما يمكن.

وقد أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 5/11/1995 عن قبول أطباء بقصد الاختصاص لديها وذلك في الإعلان رقم 23139. وكان من جملة الاختصاصات المعلن عنها اختصاص الطب الشرعي في البند (1-) من الإعلان.

فقد افتتح في سوريا عام 1996 ولأول مرة اختصاص ماجستير في الطب الشرعي في جامعة دمشق وكذلك بدأت وزارة الصحة في نفس العام أيضاً قبول أطباء مقيمين في الطب الشرعي وقد تخرجت أول دفعة من الأطباء الشرعيين المختصين في وزارة الصحة وجامعة دمشق في عام 2000. والجدير بالذكر أن عدد الأطباء الشرعيين المختصين خارج القطر (على حساب وزارة الدفاع والتعليم العالي) حوالي 15 طبيباً شرعياً في سوريا.

وقد قدرت وزارة العدل عام 1995 حاجة القطر للأطباء الشرعيين بـ 150 طبيباً شرعياً بمعدل طبيب شرعي لكل 100.000 نسمة من السكان مع زيادة 40 طبيب شرعي كل سنة في الخمس سنوات اللاحقة ومن ثم 10 أطباء شرعيين كل سنة بصورة دورية.

ويوجد الآن 66 طبيباً مقيماً للاختصاص في الطب الشرعي في وزارة الصحة وجامعة دمشق في السنوات المختلفة للاختصاص ويبلغ عدد الاختصاصيين حتى عام 2003 حوالي 60 طبيباً شرعياً.

تأسس في وزارة الصحة مجلس علمي لاختصاص الطب الشرعي عام 1996 يشرف على عملية التأهيل والتدريب عبر إصدار المطبوعات المختلفة والقيام بعدة دورات تدريبية في كل سنة، كما تأسست عام 2000 الرابطة السورية للطب الشرعي وقد صدر عنها العدد ( 0 ) من مجلة الطب الشرعي والعلوم الجنائية في سورية بتاريح 1/1/2001 وهذه المجلة علمية دورية تصدر كل ثلاثة أشهر ، وعقدت مؤتمراً علمياً للطب الشرعي 2000 هو الأول في تاريخ سوريا مع مشاركة ألمانية واسعة ومشاركة لبنانية أيضاً وعقدت المؤتمر الدولي الثاني عام 2002 في دمشق الذي تأسس على هامشه أتحاد الأطباء الشرعيين العرب والمؤلف من الدول العربية التالية ( سورية ـ السعودية ـ تونس ـ الكويت ـ فلسطين ـ لبنان ـ السودان ـ مصر ) وسيعقد المؤتمر الدولي الثالث للطب الشرعي في الفترة مابين 30 ـ 31/3 ولغاية 1/4/2004 في مدينة دمشق.

لقد بدأ المجلس العلمي لاختصاص الطب الشرعي تجربة رائدة في قيام الأطباء المقيمين للاختصاص بإعداد أبحاث علمية كشرط للتخرج أسوة بزملائهم في الدراسات العليا وقد طبعت حتى الآن أكثر من ( 35 )بحث علمي قدم بعضها في المؤتمر الأول والثاني، وينوي المجلس المذكور تطبيق مفهوم التأهيل الطبي المستمر عبر متابعة نشاط الأطباء الأخصائيين بعد التخرج.

ومع أهمية ما تحقق حتى الآن، ما زالت هناك فجوة بين التدريس والتدريب من جهة والممارسة من جهة أخرى، فما زال الجيل القديم من الأطباء الشرعيين “المكلفين” الغير مختصين ممسكاً بزمام الممارسة اليومية الروتينية متمسكاً بقوة العادة عبر عشرات السنين ومستقوياً بعلاقات مع وزارة الصحة ووزارة العدل لها نفس العمر ومستفيداً من غياب أي تنظيم لممارسة الطب الشرعي ومعتمداً على الخبرة اليومية المتراكمة غير القائمة على أساس علمي متين يواكب المعايير المعاصرة ودون بذل أي جهد لتحسين الواقع الراهن حيث ينظر إلى أي تغيير كتهديد لوجوده مما يهدد بإفراغ تجربة المجلس العلمي والرابطة من مضمونها إذ أن الأخصائيين الجدد يجبرون على التخلي عن كل ما تعلموه عند بدء انخراطهم بالممارسة اليومية خاضعين لنفس آلية العمل التي تحكمت بممارسة الطب الشرعي منذ عشرات السنين حين تكرست قطيعة الطب الشرعي مع التشريح المرضي والسموم والعلوم الشرعية وسنذكر مثالا على الوضع الحالي مدينة دمشق. يوجد في مدينة دمشق ثلاثة مراكز للطب الشرعي الأول قديم ومعروف موجود بالقصر العدلي وهو مكرس لفحص الموقوفين والثاني في مشفى دمشق للكشف على الوفيات والمركز الثالث في بناء العيادات الشاملة وهو مكرس لفحص الأحياء.

الملاحظات على مشروع مرسوم الهيئة العامة للطب الشرعي المقترح من قبل وزارة العدل
إن النقاط القانونية التي استند إليها المشروع المذكور هي :

1- اعتبار الطب والعلوم الشرعية من الخدمات العامة .

2- اعتبار تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية من شؤون وزارة العدل .

3- تطبيق مبدأ اللامركزية في استحداث هيئة عامة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل ولها شخصية اعتبارية وتحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة .

4- اعتبار الأطباء والخبراء الشرعيين موظفين عاملين في الدولة .

5- هيمنة وزارة العدل إدارياً على مجلس إدارة الهيئة العامة المقترحة حيث يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء ثلاثة منهم فقط أطباء أما مدير الهيئة فلم تعين صفته .

ملاحظات المجلس :

حول النقطة الأولى :

إن الفعالية الوحيدة في الطب الشرعي التي يمكن اعتبارها حصراً خدمة عامة هي براد الجثث والمشرحة أما الفعاليات الأخرى من فحص الأحياء سريرياً والخبرات الفنية المجراة من سمية وتشريحية مرضية ودموية ومخبرية مختلفة وشعاعية إلخ …

فيمكن أن يساهم فيها القطاع العام والخاص وذلك خدمةً للمواطنين وتوفيراً لوقتهم .

حول النقطة الثانية :

إن الميل التاريخي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي في سوريا كان دائماً لصالح وزارة العدل وهذا ما نلحظه في القرارات الناظمة لهذه الممارسة عبر تاريخها الطويل ، وهذا ناجم عن اعتماد الممارسة تاريخياً على أطباء مكلفين من اختصاصات أخرى ، أما الآن وقد استحدث اختصاص جديد في الطب الشرعي في وزارة الصحة وجامعة دمشق وتأسس مجلس علمي لاختصاص الطب الشرعي في وزارة الصحة ، كما تأسست رابطة سورية للطب الشرعي في نقابة أطباء سوريا حيث يشرف المجلس العلمي والرابطة على عملية التدريس والتدريب ووضع معايير لممارسة الطب الشرعي ، فإن هذا الواقع الجديد يعطي دوراً أكبر لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع في تنظيم الطب الشرعي وذلك أسوة بسائر اختصاصات الطب والعلوم المختلفة وهذا سيكرس استقلالية الطب الشرعي فنياً حيث يتوجب عليه تقديم الدليل الطبي للقضاء والخبرة الفنية بشكل منفصل عن العواقب القانونية خصوصاً وأن القاضي في نظامنا القضائي السوري له الحرية الكاملة في الأخذ بهذه الخبرات كلاً أو جزءاً أو عدم الأخذ بها وهذا لا يلغي بالطبع الضرورة الجوهرية لإشراف وزارة العدل قانونياً على سائر أعمال الطب الشرعي بشكل ينسجم مع الواقع الجديد.

هذا مع العلم أن كافة عمليات التدريس والتدريب للاختصاص في الطب الشرعي تتم بإشراف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع وكذلك كافة الفحوصات المجراة في ممارسة الطب الشرعي من تشريح جثة وفحوصات مخبرية مختلفة تتم باستخدام تجهيزات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع.

حول النقطتين الثالثة والرابعة :

إن مساهمة القطاع العام ضرورية للتخفيف من التكاليف المالية الملقاة على عاتق المواطنين في الخبرات الشرعية المختلفة
( وخاصة الفحوصات السمية المرتفعة التكاليف نسبياُ ) .

إن تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية بشكل هيئة عامة تحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة لا يمنع من أن يكون للهيئة وارد مادي بشكل نسبة مئوية من تكاليف الخدمات العامة التي تقدمها إلى جانب الوارد المادي من الخدمات الخاصة المقدمة بحيث يمكن إعادة توزيع الإيرادات لتغطي نفقات التسيير والبحث العلمي .
حول النقطة الخامسة :

إن الأساس القانوني للهيئات العامة هو الاختصاص النوعي بنشاط محدود وطالما أن الهيئة العامة مختصة بالطب الشرعي من المنطقي أن يكون مديرها طبيباً شرعياً وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأطباء والخبراء الشرعيين أي ( 6 ) أطباء وخبراء شرعيين من أصل ( 9 ) .

إعداد

الدكتورة منال دغمان

اختصاصية في الطب الشرعي

287-الطب الشرعي والمحاكمة العادلة
الطب الشرعي
والمحاكمة العادلة
من إعداد السيد/ يوسف قادري
عميد قضاة التحقيق بمحكمة البليدة.

المقدمـــة:
لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا، الذين يتعرضون لإعتداءات وينتج عنها أفعال جنحية وجنائية وكذلك قضايا التسمم والفحص الطبي في إطار الخبرة القضائية، ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة وإقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الإجتماعية، توسع إختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من جميع آثاره الإدارية والقضائية وحتى الإقتصادية.
– إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دولة القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية والجنحية ومختلف الخبرات الطبية، سواء المدنية أو الجزائية.
– كما أنه من ضمن مهامه الأساسية، هو إعطاء إستشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها.
– وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين الذين نصت عليهم المادة 143 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، فإن وزارة العدل وعلى رأسها السيد وزير العدل حافظ الأختام ركزت كل جهودها وأولت عناية كبيرة وأهمية قصوى إلى كل المتعاملين مع القضاء، وما النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسن قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والإعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه الندوة الوطنية لإصلاح العدالة المنعقدة بقصر الأمم بالجزائر خلال شهر مارس 2005، تحت الرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الأول في الجمهورية من توصيات تحث على مسار إصلاح العدالة والطموح أكثر إلى ما هو أسمى ومن ثمار هذه التوصيات الرعاية السامية للسيد وزير العدل حافظ الأختام، على تنظيم والتكفل بهذا الملتقى الوطني الذي نحن اليوم في رحابه ومن خلال هذا الموضوع نتطرق إلى المحاور التالية:
01– الطبيب الشرعي والكشوفات الطبية أثناء التحقيق الإبتدائي.
02– مباشرة أعمال الخبرة الطبية والآثار القانونية المترتبة عنها.
03– مدى مساهمة الطبيب الشرعي في تنوير العدالة.
04– الطبيب الشرعي وحقوق الإنسان.
01– الطبيب الشرعي والكشوفات الطبية”(أثناء التحقيق الإبتدائي)”.
– إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية، على المصابين في القضايا الجنحية والجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الإعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني.
– تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الإشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
– إستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.
– إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.
– تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا.
– فحص المضبوطات.
– فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض وفحص مخلفات الإجهاض.
02 – مباشرة أعمال الخبرة والآثار القانونية المترتبة عنها:
– إن الطبيب الشرعي المكلف بإنجاز خبرة طبية، يمكن له أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم، على القيام بمأموريته، فإذا كان الطبيب الشرعي الذي تم ندبه بأمر قضائي، قد إستعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب أخصائي ثم أقر هذه الآراء وتبناها وأبدى رأيه في الواقعة المطروحة عليه فإن الخبرة سليمة ولا يوجد عيب في التقرير الطبي الذي وضعه الطبيب الشرعي كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين.
– إن قيام الطبيب الشرعي بإخراج المخدر من المكان الذي أخفاه فيه المشتبه فيه، المأذون بتفتيشه إجراء صحيح ولا يلزم أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد.
– لقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع الأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلا للإستناد عليه ويتم إستبعاد منه ما يرونه غير مجدي في الدعوى.
– إذا خلص قاضي التحقيق أو قضاة الموضوع في حكمهم نقلا عن تقرير الطبيب أن بيان الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين مثلا ساعة وفاة الشخص تعيينا دقيقا، ولكن من جهة أخرى تم تحديد تلك الساعة من طرف قاضي التحقيق أو قاضي الموضوع واستخلصوا ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وشهادة الشهود فإن الإجراء صحيح، وللقضاة الحق في الإعتماد عليه لإستنتاج ما يرونه حقيقة، والمحكمة الخبير الأعلى في الدعوى كما هو متعارف عليه قضاء.
– إن تقرير الخبير الطبيب الشرعي إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي الخصومة، فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه، كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا، أو تأمر بإجراء خبرة مقابلة.

– من المتعارف عليه قانونا، لا يوجد نص صريح يلزم المحكمة بالإستجابة لطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما إستخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها.
– غير أن المشرع الجزائري في المادة: 172 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم:01-08 مؤرخ في 26 جوان 2001، أجاز للمتهم أو لوكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس، هذا الأمر الصادر عن قاضي التحقيق برفض طلب إجراء خبرة طبية في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الأمر إلى المتهم ومحاميه، إن وجد طبقا لأحكام المادة: 168 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى قاضي التحقيق أن يسبب الأمر برفض ندب الخبير ” الطبيب الشرعي “، وعدم تسبيبه يجعل الأمر معرضا للإلغاء من طرف غرفة الإتهام بإعتبارها درجة ثانية للتحقيق.
– وما يلاحظ أن المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية المذكورة أعلاه نصت على إستئناف المتهم أو وكيله في الأمر برفض ندب الخبير ومن ضمنهم الطبيب الشرعي.
– غير أن المادة 173 من نفس القانون، أجازت صراحة، للمدعي المدني أو وكيله بالطعن في الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق التي تمس حقوقه المدنية.
03– مدى مساهمة الطبيب الشرعي في تنويرالعدالة والاشكالات المطروحة:
– كما سبق القول أن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء لا يمكن لدولة القانون كما تطمح وتعمل من أجله بلادنا أن تستغنى عنه، بل يجب الإعتناء بهذه الفئة حتى تقوم بواجبها بمساعدة العدالة.
– لذلك يستحسن إيجاد صيغة عمل في توضيح بعض الأمور وإن كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص عليها صراحة، في المادة 49 منه، إلا أنه عمليا لا يوجد تنسيق بين الطبيب الشرعي وضابط الشرطة القضائية والنيابة من جهة أخرى أحيانا.
– وعليه على ضابط الشرطة القضائية بمجرد علمه بوقوع أفعال جنائية، تمس بالسلامة الجسدية للأشخاص، كجرائم القتل، إخطار وكيل الجمهورية فورا بكل الوسائل وهذا معمول به ميدانيا.
– الإستعانة بالطبيب الشرعي حينا، للإنتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينة الضحية أو الضحايا وكل الظروف المحيطة بمكان الجريمة، حتى يتمكن الطبيب الشرعي من القيام بالمهام المسندة إليه لاحقا من طرف القضاء والوصول إلى تحديد سبب الوفاة حتى لا يفلت الجاني من العدالة، وهذا الإجراء نصت عليه المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية.
– الكشف على جثة المتوفى الذي يشتبه في وفاته سواء كانت الوفاة فجأة أو عرضية أو جنائية.
– فحص جميع المضبوطات من آلات نارية ومقذوفات وغيرها لإبداء الرأي في حالتها من حيث علاقتها بالحوادث المضبوطة فيها.
– ندب الخبير الشرعي المختص لتشريح الجثة التي يلزم تشريحها ولا يندب غيره من الأطباء.
– على الطبيب الشرعي السماح لضابط الشرطة القضائية الذي قام بالتحقيق الإبتدائي في القضية المطروحة عليه الحضور معه أثناء تشريح الجثة أو الجثث.
– إذا تم ندب الطبيب الشرعي للقيام بالكشف أو تشريح جثة شخص متوفى في ظروف غامضة فيجب عليه إخطار وكيل الجمهورية المختص فورا بنتيجة الكشف عن التشريح، لفتح تحقيق إذا تبين أن الوفاة غير طبيعية وحصلت بسبب أفعال إجرامية.
– لا يجوز تشريح جثة الشخص المشتبه في وفاته ولا التصريح بدفنه إلا بصدور إذن من طرف وكيل الجمهورية الذي وقعت في دائرة إختصاصه الوفاة.
– على الطبيب الشرعي إنجاز تقرير التشريح وإيداعه بمكتب وكيل الجمهورية.
– إن مهنة الطبيب الشرعي في بلادنا رغم أهميتها ونبلها، نظرا للخدمة العمومية التي تقدمها للمجتمع، أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من طرف طلبة الطب، حيث ينظرون إليها من الجانب المادي البحت، وبغرض ترغيب الطلبة في متابعة هذا التخصص بات ضروريا تنظيم هذه المهنة ووضع قواعد وآليات لرد اعتبارها.
– توسيع الخريطة الجامعية بخصوص الأطباء الشرعيين والعمل على تعيين طبيب شرعي في كل دائرة إختصاص محكمة على الأقل، حتى يتمكن رجال القضاء للإستعانة بهم في كل وقت، عندما تقتضي الضرورة ذلك.
– تقريب الطبيب الشرعي من المواطن سيما الأماكن النائية من الوطن، حتى يتمكن الضحايا من الإتصال بهم، كلما إقتضت الضرورة.
– من أجل السير الحسن للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، عندما يتطلب الفحص الطبي على كل شخص أو إجراء خبرة طبية، سواء كانت مدنية أو جزائية، يستحسن ندب الأطباء الشرعيين المختصين، دون سواهم، نظرا لكفاءتهم، وإستعدادهم للعمل مع العدالة كلما تمت الإستعانة بهم.
– توفير الإمكانات العادية اللازمة منها أجهزة الأشعة وتجهيز غرف التشريح بالوسائل الضرورية وغرف حفظ الجثث في كل مستشفى وبعض القطاعات الصحية التي تقع في بعض الأماكن النائية عن المستشفيات.
– إن الطبيب الشرعي وظيفيا يمارس مهامه تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وأن مساره المهني تتكفل به الوزارة الوصية، إلى أنه بصفته خبير قضائي وجل أعماله لها علاقة بالقضاء، ويقدم خدمة عمومية معنوية لفائدة المجتمع لا تقدر بثمن، لذا لابد من وضع صيغة قانونية تنظم تقدير أتعاب الخبرة الطبية وجدول أسعار يحددها بالإضافة إلى بعض المنح التحفيزية المتعلقة بالتعويض عن المخاطر والأمراض المعدية، التي يمكن أن تنتقل إلى الطبيب الشرعي أثناء ممارسة مهامه المكلف بها قضاء.
04– الطبيب الشرعي وحقوق الإنسان:
– إن الطبيب الشرعي بحكم إختصاصه وكفاءته العلمية ويمينه القانونية كطبيب وخبير قضائي ملزم بالحفاظ على السر المهني ولا يحق له الكشف عن أسرار مهنته الطبية إلا في الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويسمح لهم بذلك وهذا ما نصت عليه المادة 301 من قانون العقوبات.

* – حالات الوفاة المشكوك فيها ومتى يتم اللجوء إلى الطبيب الشرعي:
– إن قانون الحالة المدنية الجزائري الصادر بتاريخ 19/02/1970، قد نص على أن كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم معاينتها من طرف طبيب، ولما كان الأمر كذلك فبعض الأطباء لا يقومون بفحص المتوفى، ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفى دون التأكد من حالة الوفاة وتهربا من المسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون فيها ملاحظة “وفاة مشكوك فيها”، “أو وفاة غير طبيعية”، وأمام هذا الأمر فإن ضابط الحالة المدنية يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن بالدفن لأهل المتوفى إلا بحصولهم على إذن بالدفن من وكيل الجمهورية هذا الأخير بمجرد الإطلاع على شهادة معاينة الوفاة ويلاحظ عليها، عبارة “وفاة مشكوك فيها”، يسخر الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتصوروا المعاناة ودوام الحزن وحالة أهل المتوفى طوال مدة الإنتظار للحصول على إذن بالدفن من طرف وكيل الجمهورية.
أ – حالة الوفاة التي لا يجب فيها إجراء التشريح:
* – الوفاة الطبيعية.
* – حالة الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث المرور.
* – حالة الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو لإجراء عملية جراحية لهم فيتوفون بالمستشفى.
* – حالات السقوط من العمارات أو من أماكن عالية.
* – حالات الكوارث الطبيعية.
* – حالات لدغ العقارب وبعض الحيونات المصابة بمرض داء الكلب.
* – ما لم تكن هناك شبهة جنائية في الوفاة، أو إشتبه بوفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية.
* – ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان الكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، فلا مجال لإجراء تشريح.
ب – حالة الوفاة التي يجب فيها إجراء التشريح:
* – حالة المتوفين نتيجة أفعال جنائية سواء كانت، جريمة عمدية أو غير عمدية، ما عدا إذا تأكد الطبيب الشرعي بمجرد الكشف الظاهري معرفته بسبب الوفاة.
* – حالة العثور على جثة بداخل الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة.
* – حالة المتوفى حرقا.
* – جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة.
– وكل حالة يرى وكيل الجمهورية من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ولو قرر الطبيب الشرعي عدم لزوم إجراء التشريح.
– لتكريس مبدأ حقوق الإنسان، فإن المشرع الجزائري في القانون رقم: 01 – 08 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية في مادته رقم: 51 مكرر 01 فقرة 02 ألزم ضابط الشرطة القضائية وجوبا عند إنتهاء مدة التوقيف للنظر بعرض الشخص الموقوف على الطبيب، وجرت العادة أن ضباط الشرطة القضائية يتعاملون مباشرة مع الأطباء الشرعيين، لذلك يتعين على هؤلاء القيام بفحص الشخص بكل صدق وأمانة وإذا لاحظوا آثار الإعتداءات فهم ملزمون بذكرها في الشهادة الطبية وكل تقصير أو تستر أو ذكر بيانات غير مطابقة للحقيقة تترتب عليه المسؤولية الجزائية للطبيب الشرعي.
– كما يجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضت الضرورة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أفراد عائلة الشخص الموقوف أو محاميه أن يصدر تسخيرة للطبيب لفحص الشخص الموقوف وهذا ما نصت عليه المادة رقم: 52 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون رقم:01–08 المذكور أعلاه.
– إن جرائم الضرب والجرح العمدي، وضع لها المشرع الجزائري في قانون العقوبات قيودا مرتبطة بالشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب، وتحديد مدة العجز لتكييف الوقائع المنسوبة إلى الفاعل، ومادام المشرع وضع كل ثقته في عمل الطبيب، على هذا الأخير أن يراعي حقوق الأطراف أثناء تحرير الشهادة الطبية، أحيانا تسلم شهادة طبية للشخص المعتدي بالرغم من أنه لا يحمل أي آثار للإعتداء ويقدمها مع ملف الإجراءات وعوض أن يتابع بتهمة الضرب والجرح العمدي أحيانا يصبح ضحية، والضحية تصبح متهما، أو يتابع كل من الضحية والمعتدي بتهمة الضرب والجرح العمدي المتبادل، بإعتبار أن لكل منهما شهادة طبية تثبت الإعتداء ومدة العجز وهذه الأفعال تعتبر مساسا بحقوق الضحية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
– على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالكشف الطبي أن يبحث عن مصدر الإعتداء والعلاقة السببية لتبيان الحقيقة الحالية أثناء تعرض النساء والأطفال لمختلف الإعتداءات وأعمال العنف الناتجة عن المعاملة السيئة في الوسط العائلي ويحاول باقي أفراد العائلة وحتى الضحايا أنفسهم إخفاء الحقيقة ونادرا ما تقدم الشكاوى ضد الوالدين أو المربين أو أفراد العائلة، أو أرباب العمل فيما يخص حوادث العمل (بالنسبة للعمال غير المصرح بهم وتشغيل الأطفال القصر).
وختاما لهذه المداخلة فإن الطبيب الشرعي بمساهمته في إستعمال معارفه العملية والطبية والبيولوجية له مكانة خاصة ضمن إصلاح العدالة في تطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات الأطراف الذين يعيشون في المجتمع.

288-الطب الشرعى وبصمة الحمض النووى
بصمة الحمض النووي (dna)

 

لاشك أن الإنسان يختلف جينيا عن الشمبانزي وبقية الحيوانات رغم أننا في الواقع نشارك الشمبانزي في 98% من جيناتنا. ويختلف أيضا في أعراقه وأنسابه. لهذا نجد أن بصمة الدنا بصمة فريدة تظهر لنا التنوع البشري وتطوره.

ولقد قام مشروع الخريطة الجينية مؤخرا علي التنوع البشري حسب تصنف البشرية بها الأجناس حسب الجينات لدي الأفراد وليس حسب اللون. لأن هناك اختلافات جينية بين الأفراد أكثر مما هي في المجموعات الأجناسية كالجنس الآري أو الحامي أو السلافي أو السكسوني.

 

لهذا أصبحت تكنولوجيا الدنا أحد الأدلة الرئيسية في علم الطب الشرعي الذي يعتمد حاليا علي لغة الجينات . وبات جزيء الدنا كبنك معلومات جينية عن أسلافنا وأصولهم حيث يعطينا هذه المعلومات كمعطيات سهلة وميسرة وبسرعة. وفي عام 1984. . ظهر التقدم في فحص جزيء الدنا في دماء الأشخاص والتعرف من خلاله عل الأفراد.

وتعتبر بصمة الدنا أداة قوية ودامغة للتعرف من خلالها علي هوية الأشخاص والمجرمين والمشتبه فيهم.فلقد اكتشف علماء الجينات والوراثة أن ثمة مناطق متقطعة في أجزاء الاتصال بكل دنا. فتوجد في هذه الأجزاء أطوال قصيرة متكررة عدة مرات في الشفرة الوراثية.

كما وجد أن هذه الأجزاء المتكررة والمتقطعة لها بصمة وحيدة لكل شخص أشبه بتفرد بصمات أصابع اليد. إلا أن هذه البصمة الدناوية متطابقة لدي التوائم المتطابقة. وأمكن تصوير هذه البصم باشعة اكس ورفعها علي أفلام حساسة.

وتعتبر البصمة الدناوية هي البصمة التي ستتبع في الألفية الثالثة.
لأنها أقوي أداة للتعرف من خلالها علي المجرم والكشف عنه من خلال رفع بصمة دناه من آثار دمه في مسرح الجريمة حتي ولو كانت من بقعة دمية متناهية.

ثم مضاهاتها بملايين البصمات الدناوية والمخزنة في أجهزة الكومبيوترات الجنائية وفي بنوك الدنا. وأي بصمة دناوية سيمكن التعرف عليها و علي صاحبها في ثوان

289-الطب الشرعي ودوره في إثبات جرائم الإيذاء إثبات الجروح

السلام عليكم
اليكم جزء من مذكرتي حول الطب الشرعي ودوره في إثبات الجرائم
إثبات جرائم الإيذاء
يقصد بجرائم الإيذاء تلك الجرائم الماسة بسلامة الجسد ,ولما كان الاعتداء في هذه الجرائم يصيب مصلحة سلامة الجسم فإنا نستطيع أن نحدد الركن المادي في مثل هذه الجرائم بأفعال الضرب والجرح والقتل و إن هذه الجرائم تشترك في ركنها المادي وهو الإضرار بسلامة الجسم ولا يغير من طبيعتها الجرمية , وإثباتها يبقى من اختصاص الطبيب الشرعي .
المطلب الأول : الجروح
إن المحقق الجنائي غير منتظر أو متوقع أن يؤدي وظيفة الطبيب الشرعي في وصف الإصابات وصف طبي دقيق , كونه ن الصعب ممن الناحية العملية استنتاج نتائج صحيحة من مظهر الجروح باعتبار أنها تتنوع بسبب مدى مرونة الجلد والعظام والعضلات , ولكن يجب عليه أن يصف الوصف العام قدر استطاعته وأن يترك الوصف الخاص الدقيق للطبيب الشرعي الذي يستطيع بخبراته العلمية والفنية إثبات هذا النوع من الجروح والإصابات ([1])
الفرع الأول : تعريف الجروح
من الناحية القانونية : المشرع الجزائري نص عليها من المواد 264 إلى 276 ولم نجد من خلال هذه النصوص تعريف الضرب والجرح , سوى أنها قررت عقوبات حيث نجد بعض أفعال الإيذاء قد تكون مخالفة أو جنحة أو جناية وهذا نتيجة للفعل والنتائج المحققة من الفعل بمعنى انه يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم سواء ترك أثر أم لا .
من الناحية الطبية الشرعية : تعرف هي تفرق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم أو أعضائه نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي أنواع السلاح ..
فجرح الغشاء يسمى تشقف وجرح الجلد يسمى جرح , وجرح العضلات والأحشاء يسمى تمزق وجروح العظام تسمى كسور ([2]). كما تعرف ” تفرقة اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم سواء كان الجلد أو الأنسجة أو الأغشية الداخلية أو الأحشاء الباطنية أو العضلات أو العظام نتيجة عنف خارجي ([3]).
الفرع الثاني : أنواع الجروح
تقسيم الجروح من الناحية القانونية : تقسم إلى
– جروح بسيطة : وهي التي تشفى في أقل من 20 يوم ولا تترك عاهة مستديمة .
– جروح خطيرة : وهي التي تشفى في أكثر من 20 يوم ( كسور العظام )أو تترك عاهة
– جروح مميتة : وهي التي تؤدي إلى الوفاة عقب حدوث الإصابة مباشرة ( نتيجة الإصابة ) أو بعد فترة من الزمن( نتيجة مضاعفات الإصابة ) ([4])
تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية :
يمكن تقسيم الجروح حسب الآلة المستخدمة في إحداثها وفق ما يلي:
أولا: الجروح الرضية
هي التي تحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك ([5]) .
أو هي حصول تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة وكذلك نتيجة حوادث السيارات وكثيرا ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور العظام وتهتك الأحشاء الداخلية ([6]), وتقسم إلى:
– السحجات : هي الجروح السطحية نتيجة إحتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع : خدوش , سحجات احتكاكية , طبعية , ضغطية , عضية وتكمل الأهمية الطبية الشرعية للسحجات في : علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف كما يمكن أن ستدل منها على نوع الجريمة ونوع السلاح المستخدم
– الكدمات : تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعصى أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها على الجسم وهي تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية في مكان الإصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تخت الجلد دون تأثر الجلد نفسه وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إلى تجمع دموي تحت الجلد وتأخذ الكدمة شكل الآلة التي أحدثتها فمثلا ضربة الركل تكون مقوسة , العصي طويلة الشكل …
– الجرح الرضي المتهتك : إذا كان هناك تمزق شديد في الحواف وتهتك مع وجود تشرذم كبير بالحواف و النزيف
– الجرح الهرسي : هو جرح رضي متهتك نتيجة مرور جسم متحرك على جزء من الجسم ويكون مداه الطولي والعرضي أكبر وحوله سحجات كثيرة متسعة ويكون مصحوبا بتفتت العظام المهروسة تحته .
– الجرح المزعي : يحدث في المصانع عند الاقتراب من سيور متحركة بحيث يؤدي إلى جرح متهتك مصحوب ببتر لطرف كالذراع مثلا .
– الجرح الرضي القطعي : وهو جرح رض نتيجة الإصابة بآلة ثقيلة لها حافة حادة مثل الفأس الساطور ([7]) .
——————————

ثانيا : الجروح القطعية
تعرف الجروح بأنها ” آلة تحدث على الجسم أو الأنسجة باستخدام آلة حادة مثل السكين أي أنها كل جرح أحدث بجر حواف آلة حادة على سطح أو أكثر, وأكثر ما تكون هذه الجروح في الرقبة والأطراف ([8]) .
مميزات الجرح القطعي:
تكون حوافه منتظمة و زواياه حادة, القاع نظيف, النزيف شديد والشعر يكون مقطوع قطع حاد والملابس تكون مقطوعة قطع حاد, وطول الجرح يكون أطول من عمقه ([9]).
الدلائل الطبية الشرعية والتحقيقية في الجروح القطعية :
– الحالات الجنائية : وجود أثار عنف ومقاومة , أثار كدمات أو سحجات و إن كانت هناك جروح دفاعية من المجني عليه على الذراع , وحالة تعدد الجروح وعلاقتها بالوفاة .
– الحالات الانتحارية: إذا ما كانت الجروح يستطيع المنتحر أن يفعل بنفسه تلك الجروح والآلة المستخدمة وهل هناك جروح تردد, و إذا ما كانت الإصابة قاتلة أو مضرة.
– الحالات العرضية: تحدث غالبا وتكون عادة نتيجة حادث عرضي كالسقوط والتصادم أو يحدث في الأشخاص الذين ستخدمون آلات حادة في عملهم.
– الحالات المفتعلة : يحدثها الشخص بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة, لكن مناطقها وسطحيتها وعمقها تبين الإدعاء الوارد من مفتعلها ([10]) .
ثالثا : الجروح الطعنية
تعرف هي ” الجروح التي تحدث من الظعن بآلة حادة مدببة مثل السكين تتميز بأنها حادة الحواف ويكون الجرح أكبر من طوله , كما أن الجرح في هذه الحالة يكون ذو زاويتين حادتين من نصل ذو زاويتين حادتين من نصل ذو حافة حادة واحدة محاط بتكدم الوجه الراضي إذا دخلت الجسم مندفعة بقوة بطول نصلها ([11]).
ظروف الإصابات الطعنية : تعتبر من حيث المبدأ جنائية ما لم يثبت عكس ذلك وهي أنواع :
– الإصابة الجنائية :هي أغلب الجروح الطعنية وتوجد في الأماكن القاتلة كالصدر والبطن
– الإصابة الانتحارية: قليلة الحدوث جدا, يغلب عليها أنها تكون في أسفل الصدر مقابل القلب وحسب ” سيمسون” فإن أي جرح طعني في غير هذا المكان يجب أن يكون محل شبهة, حيث تكون في العادة الطعنة الواحدة قاتلة.
– الإصابة العرضية: نادرة الحدوث جدا, تحدث أثناء سقوط الجسم على أجسام مدببة ([12]).

(1) د , قدري عبد الفتاح الشهاوي , أدلة مسرح الجريمة , منشأة المعارف الإسكندرية , ص 155.

(2) د , أمال عبد الرزاق مشالي , المرجع السابق , ص 78 .

(3) د , عبد الحميد المنشاوي , الطب الشرعي وأدلته الفنية في البحث عن الجريمة , 2005 دار الجامعة الجديدة الاسكندارية , ص 107 .

(4) د , هشام عبد الحميد فرج , معاينة مسرح الجريمة , المرجع السابق , ص 215 .

(5 د , عبد الحميد المنشاوي , المرجع السابق , ص111

(6) شريف طباخ , جرائم الصرب والجرح و إصابات العمل والعاهات في ضوء القانون والطب الشرعي , الطبعة الثانية 2004 , الدار الدولية للكتاب ص

(7) د , أمال عبد الرزاق مشالي , المرجع السابق , ص 84-85

(8) طباخ شريف , المرجع السابق , ض 60.

(9) د , هشام عبد الحميد فرج , معاينة مسرح الجريمة , المرجع السابق , ص227 وما بعدها .

(10) د . منصور المعايطة , المرجع السابق , ص 158-159.

(11) د , هشام عبد الحميد فرج , معاينة مسرح الجريمة , نفس المرجع .

(12) د . منصور المعايطة , نفس المرجع , ص 162-163

290-الطبيب الشرعي: عين القانون العلمية اسم الكتاب: الطب الشرعي
**اسم المؤلف: د. ابراهيم صادق الجندي
**الناشر: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية
(مركز الدراسات والبحوث 2000م )
** نسمع كثيرا عن الطبيب الشرعي، والطب القضائي، والطب الجنائي، والطب القانوني، وطب المحاكم، ويقول المؤلف إن هذه التسميات تعني شيئا واحدا وهو استخدام الطب لخدمة تحقيق الشرع أو القانون.
ويقول إن الطب الشرعي يقدم الخبرة العلمية ويصف الحالة المطلوب وصفها من نظرة علمية بحتة، ولكن ليس ما يقوله الطب الشرعي يكون ملزما للمحكمة أو القاضي، فالرأي الأخير للقاضي بعد قناعته بالتحريات والتحقيقات ونتيجة الفحص والتشريح.
ويحاول المؤلف، وهو من ذوي الاختصاص الطبي، بأن يقدم للقارئ تعريفا وتنويرا بهذا العلم الواسع، والذي يتطور كثيرا، ويكون اليد اليمنى، والكشاف المنير لكثير من القضايا، التي يحتار أفراد التحقيقات الجنائية في تفسيرها. ويقول إن هذا الكتاب وضع بلغة سهلة وبسيطة “ليكون الإلمام بما فيه سهلا متاحا أمام الجميع”.
ومن المعروف أن هذا العلم توسع كثيرا وخاصة بعد التقنيات العلمية الجديدة والاكتشافات البيولوجية والتحليلات للأحماض النووية.
وقد نشر إعلان في الصحف وعلى شاشات التلفزيون في مدينة (نيويورك) يطلب من أهالي المفقودين في أحداث انهيار مبني التجارة الدولي في نيويورك في شهر سبتمبر 2001م بأن يحتفظوا بشي من بقايا الأشخاص المفقودين مثل المشط أو فرشة الأسنان، أو بعض الملابس الداخلية، ليمكن استخلاص بعض المخلفات العضوية من الشخص المفقود، لمعرفة المتوفى من تحليلات تجري على الجثث العديدة، ومنها يتم التعرف على شخصية الجثة.
فكثير من الأحداث والحوادث والجرائم المنصبة على الجسد الإنساني يختلف تأثيرها ونوعها، مما يتطلب معرفة علمية عن نوعها وشدتها ومكانها وزمانها ليتم معرفة حقيقة الواقعة والجريمة، ليقابلها الجزاء المناسب لها شرعا أو قانونا. أو لإثبات التهمة أو نفيها، وهذا هو اختصاص طبي لا يجيده رجال القضاء وليسوا مخولين للخوض فيه إلا بما يقدمه الطبيب الشرعي.

صيغه تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
الفصل الأول، يقدم تعريفا وتمهيدا يشرح فيه أهداف الطب الشرعي ومجالاته، ودور الطبيب الشرعي مع المجني عليهم، ومع المحققين، ومع القاضي، ومع موضوع الجريمة .
الفصل الثاني يقدم فيه معلومات علمية ونظامية وقانونية واسعة، عن فحص الجثة لمعرفة خفايا الجريمة إن كان هناك جريمة، ويقدم للقارئ معلومات عامة مفيدة جدا عن أحوال الوفاة وأنواعها، وكيف يمكن للعلم والطب تحديد زمن الوفاة، وكيف يمكن معرفة شخصية الجثة (المشوهة أو المحروقة) ويقدم المؤلف قائمة معلومات في بيان عن التحولات الفسيولوجية على الجثة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تعقب الوفاة، وفيها يتضح دقة هذا العلم لمعرفة الساعة التي تمت فيها الوفاة.

رأي الكاتب في إعلان حالة الوفاة!!
يثير المؤلف نقطة هامة جدا ويقول ” ينص قانون معظم الدول على عدم دفن الموتى إلا بعد مضي ساعتين صيفا، و أربع ساعات شتاء، لأن هذا الوقت يكفي لظهور علامات الموت الأكيدة”. ويضيف قائلا” ومن الغريب أن الأطباء ينتظرون حتى يتأكدوا من الوفاة في الأمور الفقهية (الميراث ـ العدة ) أما عندما يكون الأمر خاصا بنقل الأعضاء فيستعجلون تحديد الوفاة لأخذ العضو بسرعة قبل أن تموت أنسجته. ويرى أن هنا تناقض يحتاج إلى وقفة من علماء المسلمين لإعادة النظر في السماح بنقل الأعضاء من الأموات اعتمادا على موت الدماغ. ويرى أن يكتفى بنقل الأعضاء من وفيات الحوادث أو المحكوم عليهم بالإعدام بعد أخذ موافقتهم.

الموت بالصعق الكهربائي:
وفي هذا الفصل الثاني أيضا، يقدم المؤلف معلومات تهم القارئ عن الوفاة نتيجة التماس الكهربائي، ويقول إن الصعق بالتيار الكهربائي قد يؤدي إلى حدوث حالة من الموت الظاهري، فيها يفقد المصاب وعيه، ويفقد الحس والحركة، ويتوقف النبض، ولا يمكن الاستماع لدقات القلب، ويتوقف التنفس مع شحوب أو ازرقاق الجسم. ويمكن إنقاذ المصاب في هذه الحالة إذا تم إسعافه خلال الدقائق الخمس الأولى التي تلي الحادث……. لذا يجب متابعة عمليات الإسعاف والإنعاش حتى ظهور التغيرات الرمية التي تؤكد الوفاة.” ويذكر حالة مسجلة لفتاة صعقت بالتيار الكهربائي وعادت للحياة بعد حوالي 6 ساعات من تلقاء نفسها وهي داخل ثلاجة الأموات” .

وفي الفصل الثالث، يشرح المؤلف الآثار المادية، ودورها في الإدانة الجنائية ويقدم الطرق العلمية والمعملية، للتعرف على الآثار أولا، ثم ربطها بالجريمة أو بالحادثة ثانيا، فالدم قد يكون دم إنسان أو حيوان، والشعر كذلك، وكيف نعرف حركة اتجاه مشي الجاني أو المجني عليه من نقط الدم لمعرفة مكان الجريمة، وكيف نتعرف على الإنسان من أسنانه. أو دمه أو لعابه أو شعره.
ويختم كتابه بالفصل الرابع والذي خصصه للسموم، ويقدم للقارئ معلومات قيمة عن السموم وأنواعها، ويذكر كيف يمكن التفرقة بين التسمم العرضي، والتسمم الانتحاري، والتسمم الجنائي، ويقدم بيانا تفصيليا مقنعا يمكن لأي إنسان حين يقرؤه أن يعرف ويدرك على الفور إن كان هذا التسمم إجرامي أو انتحاري أو عرضي.
إن الطبيب الشرعي يبني معطياته على الحقائق العلمية والمثبتة، بما لا يقابلها شك، ولكن هناك أمر غاية في الأهمية في الأعمال الإجرامية، فالمجرم يسعى دائما وجاهدا على إخفاء معالم الجريمة، لذا فإن الطبيب الشرعي يكشف الكثير من الغموض، ولكنه أيضا يحتاج إلى ذكاء شديد، وملاحظات نابهة، يستطيع بها ربط الأطراف والخيوط المتفرقة لينسج منها تصورا كاملا للجريمة أو الواقعة أو الحدث.
كتاب “الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية” كتاب قيم ومفيد جدا للقارئ العادي ليعرف خفايا عن الإنسان في تكوينه الجسدي في حياته وبعد مماته.

291-الـمـوت الـظـاهـري

في منطقة عسير سرت الشائعات عن موت إنسان دون موت , فبعد أن أعلن موته تبين أنه حي, ثم تبين خطل القول . وهذا إن وقع فهو معروف في التاريخ الطبي . وذكر لي من أثق به عن الممثل صلاح قابيل أنه دفن، وبعد فترة فتحت الأرض لدفن آخر، فوجدوه على السلم؟!
ومكان دفن الموتى في مصر، غرف متقابلة للإناث والذكور تحت الأرض، فلا يردم فيها الميت. وليس أفظع من دفن إنسان على قيد الحياة .

وفي سجن تزمامارت حصل ما يشبه هذا، فكانوا في ظلام دامس، لفترة ثماني عشرة سنة، مات في مهجع واحد ثمانية عشر سجينا من 23 .

وفعل إمبراطور الصين تشن ما هو أبشع، حين دفن 280 من العلماء الكونفوشيوسيين أحياء، اضطهاداً لهم، من أجل توطين ديانة جديدة، بين ثلاث ديانات هي الداوسية والكونفوشوسية وأتباع القانون .

والمشكلة في الوفاة أن مظاهر الموت تبدو على الإنسان، وقد لا يكون ميتا بعد، ويطلب الطبيب ليفحص الجثة؛ فيقول: إنه شبع موتاً، ثم يقوم بكتابة شهادة الوفاة ليكتشف لاحقاً أنه حي يرزق؟
وهو ما ذكره الطبيب الشرعي، “ألفرد دو شيسنه AlfredDu Chesne”، من جامعة منستر Muenster في ألمانيا، عندما طلب للتحقيق في قضية سيدة، عمرها 75 سنة، من مأوى للمسنات، أصدر طبيب شهادة موت بحقها، وعرف لاحقاً أنها كانت حية ترزق؟

وحقق القضاء الألماني في القضية، كما ذكرت ذلك مجلة در شبيجل الألمانية في ربيع عام 2002م.
وهذه الواقعة حركت قضية الموت دون موت، أو الموت الظاهري في عمومها، وكيف يجب التأكد على نحو يقيني من الموت الذي لا رجعة منه؟ .

وأذكر أنا شخصيا عن جدتي في ليلة، أن صراخ النساء تعالى بأنها ماتت، وأرسلوني لأحضر الطبيب في منتصف الليل، وذهبت وقرعت باب الدكتور رفيق أبو السعود، وأنا متردد، فخرج الرجل في ملابس النوم، وجاء وفحص وقال إنها لم تمت فاطمئنوا، وظن كل من في البيت أنها فارقت الحياة، وأخذ الطبيب أتعابه مضاعفة.

وفي عام 1939 م تعرض شاب لحادث موتور سيكل في فرنسا كما جاء في التاريخ الطبي؛ فأعلنت وفاته، ثم ألقيت الجثة في صالة الأموات، وكانت قديماً في الأقبية الباردة، كما عرض ذلك في فيلم (فان توماس) حيث تغطى الجثث لفترة بالأغطية البيضاء.

وبعد ثلاثة أيام دفن الرجل، وبعد مرور خمسة أيام من إعلان وفاته، حصلت مشكلة حول التعويضات المالية، ومسببات الوفاة، فطلبت شركة التأمين استخراج الجثة من جديد، وتحديد سبب الوفاة، ومن كان المتسبب الفعلي عن الوفاة؟

وعندما استخرجت الجثة بعد يومين من مواراتها التراب، لاحظ المشرحون أنها ساخنة.
ويعرف الأطباء أن من أهم ملامح الموت برودة الجسم وصلابته، فيما يسمى بالصمل الجيفي فيصبح الجسم بعد ساعات من الموت وكأنه قطعة خشب؟

والرجل لم يكن بارداً مثل الصقيع أو متعفنا أو متصلبا بل كان طريا دافئاً فاضطربوا، وبعد ساعات بدأ الرجل يحرك يديه ورجليه، فانخلعت قلوب الناس ذعرا، وعاد إلى الحياة وعاش بعدها 24 سنة.
ويذكر الطبيب ألفريد دوشسنيه أن واقعة مشابهة لها حصلت في كرا كاو في بولندا، حيث فوجئ أهل حانة، بدخول رجل من أهل المقابر عليهم، عارياً من كفنه، يحمل في طرف إصبعه ورقة الوفاة، التي تعلق على الأموات عادة، حينما تودع الجثث في صالة الأموات، إعدادا لدفنهم لاحقاً حتى يتعرف عليهم ذووهم.
ويقول الطبيب الشرعي الألماني من جامعة منستر، أنه حقق في الواقعة وكاد أهل الحانة أن يموتوا خوفاً، ويذكر عن حادثة مشابهة جرت في ألمانيا عام 1919 م عندما خرجت الممرضة مينا براون في الثلج إلى الغابة، وتناولت المورفين والمسكنات بكميات كبيرة بقصد الانتحار، وعثر على الجثة، وأعلن وفاتها، حيث كان جسدها قطعة من ثلج، ثم ألقي الجسد في صالة الأموات، وغطي بوشاح أبيض، كالعادة في تغطية الجثث قبل دفنها.

وما لبث أن بدأت السيدة في تحريك أطرافها، فزلزل القوم وارتاعوا، ثم رجعت إلى الحياة تدريجياً وتابعت حياتها.

يقول الطبيب الشرعي: إن أهم علامات الموت برودة الطرف، وخلال نصف ساعة تظهر بقعة على الرقبة لا تخفى على الخبير، يكفي أن ينزع اللباس عنها ليراها، وهي سمة دامغة وشاهد على موت لا يدحض.
وفي إيطاليا يزود التابوت الآن بجرس إنذار، ولمبة متوقدة، وأكسجين كاف، حتى يخبر الميت أنه دفن خطأ، وأنه على قيد الحياة؟؟
أهميـــة الطب الشرعي في القانون 292-
إن للطب الشرعي أهمية بالغة في التأثير على القرار القضائي في المادة الجزائية ويظهر ذلك جليا على مستويين:
– التكييف القانوني للوقائع.
– إقامة الدليل.
وتناولنا في هذا العرض وبصفة موجزة هذا الموضوع وفقا للخطة التالية:

المحور الأول: دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع.
الوفاة.
الجروح.
الاعتداءات الجنسية.

المحور الثاني: دور الطب الشرعي في إقامة الدليل.
تحقيقات الشرطة القضائية.
التحقيق القضائي.
المحاكمة.
المحور الأول: دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع:
إن للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة، وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الوفاة وفي الجروح بمختلف أشكالها ومسبباتها، وفي الجرائم الجنسية وسنتناول فيما يلي هذه المواضيع بشيء من التفصيل.

الوفاة:
– يعرف الموت على أنه توقف الأعمال الحيوية للجسم المتمثلة في التنفس ودوران الدم وعمل الجهاز العصبي، فيصبح من غير الممكن إعادة هذه الأجهزة للعمل بشكل تلقائي، وغالبا ما تكون الوفاة طبيعية من دون عنف ناتجة عن كبر أو مرض، وقد تكون نتيجة عنف من دون أن يكون هذا العنف عمل إجرامي كالحادث (Accident ) أو نتيجة انتحار الشخص أي وضع الشخص حد لحياته بصفة إرادية، وقد تكون نتيجة عمل إجرامي.
– العمل الإجرامي قد يكون ظاهرا وتسهل معاينته على الجثة كالذبح وبعض الجروح العميقة كما قد يكون غير ظاهرا كالتسمم والجروح الداخلية، وللطبيب الشرعي دور كبير في تحديد أسباب وظروف الوفاة، وبالتالي له دور في التأثير على تحريك الدعوى العمومية وتوجيهها في حالة الوفاة و لما كان الأمر كذلك نصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة.
– الأفعال الإجرامية التي تسبب الوفاة قد تشكل جريمة القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 254 من قانون العقوبات وهو إزهاق روح إنسان عمدا أو قد تشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات أي دون توافر نية القتل عند الفاعل بل يتسبب في ذلك نتيجة رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة، وقد تقترف جريمة القتل العمدي بسبق الإصرار أو الترصد (المادة 255 من قانون العقوبات)، وقد يكون الفعل الإجرامي ضربا وجروحا عمدية أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها (المادة 264/4 من قانون العقوبات)، وقد يكون ضحية القتل أصول الفاعل أو طفلا حديث العهد بالولادة (المادتين 258 و259 من قانون العقوبات).
كما قد يكون الفعل الإجرامي المسبب للوفاة هو التسمم والذي لا يمكن كشفه بالعين المجردة، وعرف التسمم في المادة 260 من قانون العقوبات على أنه اعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا وتعتبر الجريمة تامة حتى وإن لم تحدث الوفاة.
– في الحالات المذكورة أعلاه فإن الخبرة الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة وتحديد التكييف القانوني وذلك استنادا إلى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعي بفحص المكان الذي وجدت فيه الجثة، وبفحص الجثة وفتحها ومعاينة الجروح وعددها، ومواضعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة إن كان قتلا أو انتحارا ومعرفة النية الإجرامية للقاتل واستنتاج عنصر الإصرار كما أن التحاليل المخبرية المتممة قد تساعد في إقامة الدليل العلمي عما سبب الوفاة وكشف جرم التسمم مثلا ومن ثمة تحريك الدعوى العمومية.

الجروح:
– الجروح هي انفصال في الجسم نتيجة عنف أو صدام وتشمل من الناحية القانونية كذلك الكدمات والسحجات والكسور والحروق، والجروح قد تكون بسيطة وتلتئم خلال بضعة أيام وقد تكون خطيرة تطول مدة التئامها وقد تتسبب في عاهات دائمة كما قد تكون الجروح مميتة، والجروح من الوجهة الطبية الشرعية تختلف حسب الوسائل المستعملة في إحداثها وتتمثل في:
– السحجات ( erosion . excoriation . egratignure ): التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية وتختلف السحجات حسب مسبباتها (أظافر، حبل، اصطدام).
– الكدمات ( echymoses ): وتتمثل في تمزق الأوعية الدموية، والأنسجة تحت الجلد وتسببها أداة صلبة.
– الجروح الرضية ( plaies contuses ): ويصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام وتمزق في الأحشاء وينتج عن الاصطدام بجسم صلب ( حوادث السيارات، السقوط ) أو بسبب التمدد المفرط.
– الجروح بأداة قاطعة المفتوحة (plaies par instruments tranchants): وتسببها أداة قاطعة ( سكاكين، قطع الزجاج ).
– الجروح الطعنية (plaies par instruments tranchants-piquants): وتسببها آلة ذات رأس مدبب وقاطع في نفس الوقت أو دون أن يكون قاطعا وتسمى جروح وخزية.
– الكسور ( Fractures ): التي هي من الناحية القانونية جروح.
يظهر مما تقدم أن الجروح تختلف حسب الأداة المستعملة لإحداثها كما تختلف عواقب الجروح المحدثة في جسم الإنسان وتبعا لذلك تختلف العقوبات التي يفرضها القانون على مسبب الجروح وإن تشخيص الطبيب الشرعي للجروح وتحديد نسبة العجز يؤثر بصفة مباشرة على التكييف القانوني وعلى نوع الجريمة، أي مخالفة أو جنحة أو جناية حسب التقسيم العام للجرائم الوارد في المادة 27 من قانون العقوبات.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 264 من قانون العقوبات على عقوبة جنائية في حالة ما إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، وإن الاجتهاد القضائي يعتبر العاهة الدائمة هو فقد أي عضو أو فقد منفعته جزئيا أو كليا.
ويستعين القضاء بالأطباء لإثبات وجود العاهة وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم بالرجوع إلى مقدار النقص الوظيفي الذي تركته العاهة الدائمة.
ويتابع بجنحة الجروح الخطأ المتسبب للغير برعونته أو عدم احتياطه في مدة عجز مؤقت عن العمل تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 289 من قانون العقوبات)، ويتابع بجنحة الضرب والجروح العمدية من أحدث عمدا جروحا للغير تسبب له مدة عجز مؤقت عن العمل تزيد عن 15 يوم (المادة 264/1 من قانون العقوبات).
– وتعد مخالفة إذا كانت مدة العجز تساوي أو تقل عن 15 يوم بشرط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد (المادة 442/1 من قانون العقوبات)، فإذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل أسلحة فإن المتسبب في جروح للغير يتابع بجنحة بغض النظر عن مدة العجز (المادة 266 من قانون العقوبات).

الإعتداءات الجنسية:
– لقد نص قانون العقوبات على جريمة هتك العرض ([1] (http://www.mjustice.dz/seminaire_med…e_03.htm#_ftn1)) في المادة 336 من قانون العقوبات ومن عناصر جريمة هتك العرض وقوع الجماع بإدخال العضو التناسلي في فرج الضحية، ونص على الفعل المخل بالحياء في المواد 334 و335 من قانون العقوبات والفعل المخل بالحياء قد يكون بعنف ضد بالغ أو قاصر أو دون عنف على قاصر، وقد يكون ضد ذكر أو أنثى.
– في مثل هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء وبالتالي قيام الجريمة، وهكذا في جريمة هتك العرض (الاغتصاب) فإن تمزق غشاء البكارة عند وجوده وما يرفق ذلك من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي تساعد على تشخيص هتك العرض ولو أن غشاء البكارة لا يتمزق دائما عند الإيلاج كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بدفق منوي سواء في مهبل المرأة أو على ثياب وجلد الضحية، ويبحث الطبيب الشرعي كذلك على علامات عامة ناتجة عن مقاومة الضحية للفاعل، ونستدل على عدم رضا الضحية بظهور هذه العلامات على شكل كدمات أو سحجات أو خدوش، كما أن الوطء الشرجي يترك علامات تدل على إيلاج القضيب في الشرج.
– إن فحص الطبيب الشرعي للضحية وبحثه عن العلامات المذكورة أعلاه يساعد في إثبات الركن المادي للجريمة بإقامة الدليل العلمي وقد يطلب من الطبيب تشخيص الحمل الذي يدل على وقوع الفعل الجنسي، وفي حالات أخرى فإن تشخيص الوضع وتقدير المدة التي مضت على الولادة قد يهم القضاء، وقد يحدث وأن تجهض المرأة وتتخلص من محصول الحمل دون سبب صحي وهي جريمة معاقب عليها ( المواد من 304 إلى 310 من قانون العقوبات ).
– وتشخيص الإجهاض قد تكون نقطة الإنطلاق لكشف جرائم جنسية إذ أن الضحية لا تتقدم دائما بشكوى في مثل هذه الجرائم فقد تكون قاصرة والإجهاض هنا هو الدليل على وقوع الفعل الجنسي، كما قد يساعد في كشف جرائم جنسية أخرى كالفواحش (المادة 337 مكرر من قانون العقوبات ).
المحور الثاني: دور الطب الشرعي في إقامة الدليل

إن الدليل في المادة الجزائية يكتسي طابعا في منتهى الأهمية، ذلك أنه يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته ومهمة جمع الدليل وتمحيصه من اختصاص الشرطة القضائية وجهات التحقيق القضائي ( قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، جهات الحكم بمناسبة التحقيق التكميلي )، ونظرا لما يقدمه الطب الشرعي في هذا المجال وعلى مستوى تحقيقات الشرطة القضائية والتحقيق القضائي والمحاكمة فإننا سنتعرض في هذا المحور إلى ما يقدمه هذا العلم في كل مرحلة من هذه المراحل وكذا القيمة القانونية لما يقدمه وقبل ذلك يستوجب علينا أولا تحديد ماهية الدليل الطبي الشرعي ؟
لم يورد المشرع الجزائري حصرا لأدلة الإثبات في المادة الجزائية عموما، غير أنه أورد أحكاما تخص صدقية الدليل Loyauté de la preuve، وتتعلق بتنظيم أساليب إقامة الدليل الطبي الشرعي لحماية حقوق المجتمع والفرد من التجاوزات في البحث عن هذا الدليل وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى عدم نص المشرع الجزائري على آليات لإلزام الأطراف بالخضوع إلى أخذ عينات طبية شرعية لا سيما العينات الجينية Les prélèvements génétiques.
ويمكن القول بأن قانون الإجراءات الجزائية نظم بالتفصيل أحكام الخبرة كما أشار سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى التقارير الطبية الشرعية لا سيما تقرير تشريح الجثة وتقارير المعاينات المادية إضافة إلى الشهادات الطبية الوصفية وتلك المتعلقة بتحديد مدة العجز عن العمل الذي أشار إليها قانون العقوبات.
وفيما يلي سنتطرق إلى القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي عبر كامل مراحل الإجراءات الجزائية.

تحقيقات الشرطة القضائية:
يكتسي في هذه المرحلة الدليل الطبي الشرعي أهمية بالغة بالنظر إلى المرحلة المبكرة التي يجمع فيها (مباشرة بعد وقوع الجريمة)، ونظرا للطابع المؤقت لبعض الأدلة الطبية الشرعية القابلة للزوال أو التغير بالزمن ( إجراء أخذ العينات المنوية على ثياب أو جسم الضحية أو في حالة رفع الجثة ووضعيتها وبعض الآثار الموجودة في مكان الجريمة ).
ويساعد الدليل الطبي الشرعي أولا على إثبات وقوع الجريمة وظروف وقوعها، وثانيا على إثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.
ويجب التمييز في هذه المرحلة بين حالتين:
1 – الحالة الأولى: التحقيق الأولي enquête préliminaire:وهي الحالة التي يتلقى فيها ضابط الشرطة القضائية الشكاوى والبلاغات عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن طريق وكيل الجمهورية ) المواد 12، 17 من قانون الإجراءات الجزائية. فيقوم بإجراءات البحث والتحري وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية الشرعية، علما أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الإمكانية، واكتفى بالنص على جمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم، كما لم يحدد إجراءات جمع الإستدلالات التي تترك لتقدير رجال الضبط القضائي حسب ظروف كل جريمة بضمانات الوجاهية والتي تسمح للمشتبه فيه أو الضحية بمناقشة طريقة تعيين الخبير ونتائج خبرته بالمطالبة مثلا برده أو باللجوء إلى الخبرة المضادة وبالخصوص عندما يكون الدليل الطبي الشرعي يتسم بالطابع المؤقت كما رأينا أعلاه، وهي الحالة التي لا يمكن تداركها على مستوى التحقيق القضائي.
2 – الحالة الثانية: الجريمة المتلبس بها: قد تكتشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير وخلافا للأحكام التي تنظم التحقيق الأولي وبصفة استثنائية فقد نص المشرع على إعطاء صلاحيات أوسع لضابط الشرطة القضائية في ميدان البحث والتحري عن الأدلة التي تقترب من صلاحيات القاضي المحقق وهذا بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة ورد فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة، وفي هذا الإطار نص المشرع الجزائري صراحة بموجب أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لضابط الشرطة القضائية حق الاستعانة بالخبراء في المجال الطبي الشرعي على أن يؤدوا اليمين.
وهي نفس الصلاحيات التي يتمتع بها ضابط الشرطة القضائية في حالة ندبه من قبل وكيل الجمهورية عند العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه ( المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية ).
وفي الأخير تجب الملاحظة بأن المشرع الجزائري لم يحدد إجراءات البحث عن الدليل الطبي الشرعي ولم يحطه بضمانات، كما لم يجعل لهذا الدليل رغم ما يتميز به من دقة وموضوعية قيمة قانونية تسموا عن باقي الأدلة الأخرى ( شهادة شهود، اعتراف … إلخ).

الدليل الطبي الشرعي في مرحلة التحقيق القضائي:
تتولى جهات التحقيق القضائي استغلال الأدلة التي تم جمعها كما رأينا على مستوى تحقيقات الشرطة القضائية مع تعزيزها بأدلة قضائية جديدة، ذلك أنه طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية والمعدلة بالقانون 01/08 الصادر سنة 2001 فإن قاضي التحقيق يقوم بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
ويجدر الحديث في هذا المقام وتكريسا لمبدأ قرينة البراءة عن الدور الهام الذي يلعبه الدليل الطبي الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها.
ويخضع الدليل الطبي الشرعي في هذه المرحلة إلى مبدأ الوجاهية (Le contradictoire ) إذ يتم مواجهة الأطراف بالأدلة وتلقي أوجه دفاعهم أو ملاحظاتهم بخصوصها.
كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي كرسه المشرع الجزائري في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي بموجبه لا يتقيد القاضي المحقق بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك في هذه المرحلة وكذا في مرحلة المحاكمة كما سنرى إلى قناعة القاضي وهو ما كرسته المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تساوي بين الدليل الطبي الشرعي والدليل العلمي بصفة عامة وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها (عدم تدرج القوة الثبوتية للدليل).
وهنا يجب حسب رأينا التفكير في إمكانية إعطاء قوة ثبوتية أقوى للدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة دون أن نهمل بأن الحقائق التي توضع في متناول القاضي باستعمال التقنيات العلمية قد تؤدي أحيانا إلى المساس باقتناعه الشخصي يفرض عليه معطيات علمية غير قابلة للتشكيك فيها وهو ما قد يؤثر سلبا على مجريات التحقيق القضائي، إذا سلمنا بإمكانية تزييف الدليل العلمي أو خطئه من جهة وبنسبيته في الإجابة عن بعض التساؤلات من جهة أخرى.
ويجدر لفت الانتباه إلى أن تقييد تقدير القاضي بالدليل العلمي من شأنه إعطاء التقنيين (الخبراء) سلطات حقيقية في إطار ما يسمى بالوظيفة القضائيةFonction juridictionnelle .
كما أن إهمال القاضي المحقق خاصة للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية La rigueur scientifique.
إضافة إلى هذا فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي دون إمكانية مناقشته له لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة يثير كذلك عدة إشكالات على المستوى العملي.
ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل الطبي الشرعي في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين اقتناعه الشخصي.

III الدليل الطبي الشرعي في مرحلة المحاكمة:
يعرض الدليل الطبي الشرعي كغيره من الأدلة لتقديره من قبل جهات الحكم خلال التحقيق النهائي instruction définitive التي كما سبق الإشارة إليه، تخضع لمبادىء قرينة البراءة ( أي الإثبات على جهة الاتهام ) وحرية الإثبات والاقتناع الشخصي للقاضي، وهنا يجب التمييز بين جهات الحكم المكونة من قضاة محترفين فقط ( جنح، مخالفات) وبين تلك المكونة من قضاة محترفين وقضاة ( محلفين ) غير محترفين.
يتقيد القاضي الجزائي كقاعدة عامة بالأدلة التي تقع مناقشتها بالجلسة بصفة وجاهية (المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنايات، و(المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية) بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.
غير أنه بحكم تقدير القاضي للدليل الذي يقدم بما فيه الدليل الطبي الشرعي إلى حرية الإثبات، فليس على القاضي أن يتقيد وجوبا بدليل علمي معين مثلا لإثبات نسبة جريمة إلى متهم أو عدم نسبتها إليه، على عكس ما هو معمول به في الدول التي تأخذ بنظام الدليل القانوني système de la preuve légale، كما يخضع تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي إلى مطلق الاقتناع الشخصي للقاضي L’intime conviction وهو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة 307 من قانون الإجراءات فيما يخص محكمة الجنايات والتي تنص على عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في إدراكهم أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضرورة إجابتهم على سؤال واحد يتضمن كل نطاق واجباتهم ( هل لديهم اقتناع شخصي؟ ).
إضافة إلى عدم تسبيب الأحكام الجنائية وإنما الإجابة على الأسئلة المطروحة بخصوص اعتبار المتهم مذنبا أم لا، وبخصوص الظروف المخففة مع صدور الحكم بأغلبية الأصوات.
وهنا يستوجب التساؤل عن القيمة القانونية للدليل العلمي في مواجهة القناعة الشخصية لقضاة غير محترفين ؟
يرى البعض أن إعطاء مطلق حرية تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي لقضاة غير محترفين قد تنجم عنه إنزلاقات خطيرة تؤدي إلى تبرئة متهمين توجد أدلة علمية تعزز قيامهم بالأفعال المنسوبة لهم أو إدانة متهمين توجد لصالحهم أدلة علمية تعزز براءتهم.
أما فيما يخص محكمة الجنح والمخالفات فإنه رغم خضوعها أيضا إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي طبقا لأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك مقيد باعتبار أن هذه المحاكم مكونة من قضاة محترفين ملزمين بتسبيب الأحكام التي يصدرونها.
أما على مستوى الاجتهاد القضائي فقد قضت المحكمة العليا في قرار مؤرخ في 19/02/1981 ( نشرة القضاة عدد 44 ) بأن الخبرة ضرورية لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر ولو اعترف المتهم.
وفي رأي آخر قضت المحكمة العليا في قرار بتاريخ 11/07/1995 بأن القضاة غير ملزمين بمناقشة نسبة الكحول في الدم لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر وإنما يكفي فقط معاينتها ووجودها بالدم.
ويجب الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة يتم اللجوء في كثير من الحالات إلى سماع شهادة الخبراء في المجال الطبي الشرعي لتقديم التوضيحات العلمية اللازمة بخصوص الأساليب والتقنيات المستعملة وكذا القيمة العلمية للنتائج، بالإضافة إلى بعض التوضيحات الأخرى، كما يتم اللجوء في بعض الحالات إلى انتقال المحكمة للقيام بالمعاينات المادية اللازمة بصفة وجاهية أي بحضور الأطراف ومحاميهم وحتى الخبراء.

الخاتمــــة

وفي الختام وبالنظر إلى التطور العلمي والتقني في مجال الطب الشرعي يجدر التساؤل حول ما إذا كان من الضروري إعادة النظر في القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان الاقتناع الشخصي للقاضي.

293-تشريح الجثة من الناحية الفنية
ان فحص الجثة بشكل عام يتألف من فحص خارجي ( ظاهري ) ومن فحص داخلي ( أي فتح الجثة) وغاية ذلك تشخيص التبدلات التشريحية وتأمين المواد اللازمة للفحوص التالية , وفحص الجثة ممكن ان يكون مكان الحادث( مكان وجود الجثة ) أو في المشرحة

لقد بينت التجربة انه رغم محاولة الفحص الدقيق والكامل مكان وجود الجثة فانه هناك بعض الخصوصيات لاتكتشف الا في صالة التشريح ومن هنا وجب نقل الجثة الى المشرحة مع الحذر اثناء النقل لعدم حصول اذيات جديدة عن النقل, طبعا يجب تدوين كل الملاحظات بالفحص الخارجي للجثة مكان وجودها ويجب أن يتعاون الطبيب مع الشرطة بتأمين الاثار الحيوية( دم , مفرزات, الخ ) وعدم اهمال أي عنصر لأننا لانعرف ايهما الهام لهذه الحالة.

-ان تشريح الجثة ممكن ان يكون ( تشريح أكاديمي ) أي تشريح مرضي وهدفه تعليمي لبحث أسباب الوفاة بالمشافي وهو لايهم السلطات القضائية , بينما الذي يهمنا هو التشريح الطبي الشرعي وهو يهتم بالوفاة المفاجئة والغامضة وفي حال وجود دعاوى قضائية وممكن تقسيمها الى طبية شرعية حقيقية جنائية تهم البوليس ( القتل) ووفاة غير جرمية مثل حوادث السير, الانتحار, وفاة بعد عمل جراحي , وفاة صناعية.
===============================================================
– 294-ان أهداف أو غاية فحص الجثة نلحظه بالنقاط التالية
تحديد الهوية
تحديد سبب الوفاة
-تحديد ألية الوفاة وزمن الوفاة عندما يكون ضروريا
-اظهار التبدلات الداخلية والخارجية و تشوهات وأمراض مختلفة على الجثة
-اظهار ووصف وقياس الاذيات الداخلية والخارجية
– الحصول على عينات للتحليل ، تحاليل جرثومية أو نسيجية وأي فحوصات اخرى
-الاحتفاظ بالاعضاء المناسبة والانسجة كدليل أو شاهد
-الحصول على صور فوتوغرافية وصور فيديو
كتابة تقرير كامل مفصل حول الموجودات أثناء التشريح
يقدم أو يقترح التجارب ومناقشتها مع الموجودات
– ترميم الجثة بأفضل حال من مكياج قبل تسليمها الى الأهل
-لتحديد سبب الوفاة ضروري جدا وواجب اجراء التشريح ( أي فتح الجثة) وعدم الاكتفاء بالفحص الخارجي لانه بينت التجربة انه يوجد نسبة خطأ 25-50 % في حال حدد سبب الوفاة بناء على الفحص الظاهري فقط حتى لو كان الطبيب على معرفة بمرض ما تألم منه المتوفي في حياته ، ولذلك وجب فتح الجثة لتحديد سبب الوفاة ويجب عدم التراجع عن التشريح حتى لو كانت متفسخة لانه ممكن ان تعطينا معلومات مفيدة لم نكن نتوقعها

-الحالة الاخيرة التي نؤكد على ضرورة فتح الجثة فيها وعدم الاكتفاء بالفحص الخارجي هي حالة حرق الجثة ( بدل الدفن) التي اصبحت شائعة حاليا في اوربا لانه في هذه الحالة لا يوجد امكانية الفحص ثانية أي ( نبش الجثة)

-من يكون حاضرا على التشريح : بشكل عام ممكن حضور طلاب الطب ، الشرطة ، القاضي ، زملاء أطباء شرعيين أو معيدين أما بالنسبة لحضور الاقارب فكل بلد له قوانينه ولكن بشكل عام في الجرائم أو الحالات المشتبه بها نحاول تخفيف العدد وليس فقط للسرية وانما بسبب ان كثرة الحركة داخل الصالة تسبب عدم التركيز لدى الدكتور وله الحق برفض التشريح في مثل هذه الظروف
-اذا كانت الوفاة بعد عمل جراحي ممكن حضور الجراح الذي اجرى العملية بالتشريح المرضي اما في الطب الشرعي لايسمح بحضوره تجنبا للأقاويل وانما يجب حضور أستاذ بنفس اختصاص العمل الجراحي المجرى

– زمن التقرير :

يوجد مدرستين احداها تدافع عن كتابة التقرير الكامل بسرعة حالما ننهي التشريح ويطلب خلال يوم أو يومين ولكن بشكل واضح ممكن اعطاء تقرير مؤقت أو تمهيدي وبعد وصول النتائج للفحوص المطلوبة تعطي التقرير النهائي وممكن ان يكون عكس الاول ويحتاج وقت أيام أو أسابيع

-ب: المدرسة الثانية تؤخر أي تقرير ( باستثناء أحيانا تعطي تقرير مؤقت شفهي ) حتى حصوله على كل شيء من نتائج حيث يعطي وثيقة نهائية أو تقرير نهائي

الاسس اللازمة للحصول على تشريح جيد

1- اخذ المعلومات الممكنة حول ظروف الوفاة ، الاعراض السابقة للوفاة ، هذه المعلومات يحصل عليها الطبيب من القاضي وتكون مكتوبة بكتاب موجه الى القسم ( الطبيب) ويحدد فيها المطلوب هل الفحص الخارجي فقط أو فحص خارجي وداخلي في حال طلب تحديد سبب الوفاة

2-وجود مساعد فني للتشريح ،واجباته تحضير الجثة للتشريح أي وضعها على الطاولة تعريتها وغسلها بالاضافة الى فتح الاجواف ( جمجمة – الصدر- البطن وغيرها من الاجواف) والمساعد اثناء التشريح يقف عادة من يسار الجثة والطبيب من اليمين ، واخيرا بعد نهاية التشريح واجبه خياطة الجثة وغسلها وتنشيفها وترميمها بشكل لائق وتغطيتها أو تلبيسها

3-تحضير المشرحة بشكل جيد من نظافة و اضاءة ( يجب اجراء التشريح دوما بضوء النهار مع بعض الاستثناءات ممكن ان تتم بضوء اصطناعي ولكن يجب ان يكون أبيض، طاولة التشريح مع وجود مسند خشبي تحت رأس الجثة ، وجود الماء ، وجود اللباس اللازم ( مرايل بيضاء ، بنطال ، قبعة، مرايل مشمع جلدية ، كفوف بأنواع مختلفة حتى القماشية). وجود أوراق للكتابة وامبيلاج صور مختلفة للجسم لتعيين مكان الاصابة كسور مثلا، بالاضافة لوجود امبيلاج مسودة لتقرير طبي شرعي جاهز مع فراغات يتم ملئها أثناء التشريح بحيث لاننسى فحص أي عضو من أبعاد ، وزن ،وشكل ، منهم من يستعمل ألة تسجيل حيث يتكلم أثناء التشريح ويتم اعادة صياغتها وكتابتها بهدوء بعد التشريح

-وجود كاميرا تصوير عادية اوفيديو اذا لزم الامر لتصوير اذية ما
-عدة التشريح مثل مسطرة لقياس طول الجثة، ميزان لوزن الاعضاء، طاولة صغيرة توضع فوق أرجل الجثة ويتم عليها تشريح الاعضاء وتكون القاعدة مثقبة لمرور الدم للحفاظ على نظافة الساحة وتوضع عليها مجموعة التشريح ومنها: منشار كهربائي لفتح الجمجمة ( أو يدوي )، مقص قاس لقطع العظام والغضاريف بالقفص الصدري ، سكين خاص لفتح الجلد وتكون طول النصلة 8 سم مع قبضة متينة، سكين أعضاء بطول نصلة حوالي 20 سم ذات حد أوحدين ، مقص كبير عادي بطول 20 سم مع نهاية مدورة واحدة لفتح الامعاء والاوعية الكبيرة ، مقص صغير طول 10 سم مع نهاية مدورة لفتح شرايين صغيرة والحالبان والقناة الجامعة ، مسطرة خاصة لقياس أبعاد الوليد ومسطرة عادية لقياس الابعاد (الاذيات والاعضاء)
-لمبة متحركة ، خيطان ، مسلة أو ابر خياطة

-الادوات اللازمة لاخذ المواد للفحوص التالية :

1- أنابيب زجاجية سعة 10 مل ( فحص دم وبول عن الكحول )
2-قطرميز زجاجي سعة1000- 2000 مل حاوي على فورمالين تركيز 5- 10 %
3-أوعية سعة 100 – 200 مل للفحوص الكيميائية

-يجب على الطبيب الشرعي منذ بدء التشريح حتى النهاية الالتزام بثلاث قواعد : النظافة والترتيب والدقة

-يبدأ التشريح عادة بالفحص الخارجي ويتم باملاء الفراغات الموجودة في التقرير( مسودة الامبيلاج) ثم كتابة الاذيات المشاهدة ظاهريا ثم ينتقل لفتح الجثة حيث يجب فتح على الأقل ثلاث أجواف تبدأ عادة بالرأس ثم الصدر فالبطن وعدم التراجع عن ذلك وأي خلل في ذلك يعتبر خطأ طبي , وطريقة التشريح حسب الشفافيات المرافقة.

تشريح واقع الطب الشرعي ( الجزائر )295-

بسم الله الرحمن الرحيم

من إعداد السيد/
بن مختار أحمد عبد اللطيف
نائب عام مساعد
خطة العرض
المقدمة:
I . مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:
01 – تعريف الطبيب الشرعي.
02 – مهام الطبيب الشرعي.
03 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية.
04 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية.
05 – المركز القانوني للطب الشرعي في المنظومة التشريعية.
II . الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:
01 – إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطب الشرعي.
02 – البطء في إنجاز التقارير.
03 – صعوبة قراءة تقرير الطبيب القضائي.
04 – تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز.
05 – حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي.
الخاتمة.

المقــدمــة
يعتبر الطب الشرعي أحد الطرق العلمية التي تقود المحقق إلى كشف غوامض الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
ومع تطور الجريمة أصبح اللجوء إلى الوسائل العلمية لإستخراج الأدلة والقرائن التي لا تقبل الدحض ومواجهة المجرمين بها أمرا ضروريا بل حتميا.
– إن زمن الإعتراف هو سيد الأدلة قد ولى وحل محله الدليل العلمي الذي يكون على أساسه القاضي قناعته.
إن الإعتماد على إستخراج الأدلة والقرائن بالوسائل العلمية كالطب الشرعي مثلا يضيق من هامش الخطأ وبذلك يكون حكم العدالة صائبا ومقنعا.
ولكن هل إرتقى الطب الشرعي في بلادنا إلى هذا المستوى الراقي وما هي مكانته في المنظومة الإستشفائية والتعليمية وما هو المركز الذي أفرده القانون له ؟.
وما هي الإشكالات والعوائق التي تعترض طريقه ؟.
كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها من خلال هذا العرض.
I . مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:
إن مهمة الطب الشرعي هي مهمة مرتبطة بالمرفق العام وهو مساعد من مساعدي مرفق القضاء، ولا تتنافى هذه المهمة مع مهمته المتمثلة في التعليم والبحث العلمي.
وقبل التطرق بالتفصيل إلى مكانة الطب الشرعي في المنظومة الاستشفائية والتعليمية وكذا مركزه القانوني يجدر بنا أن نعرف الطبيب الشرعي ونعرف بمهامه.
1 – تعريف الطبيب الشرعي:
عند حصوله على شهادة الطب العام بعد الدراسة لمدة 07 سنوات في كلية الطب، للطبيب العام أن يتخصص في إحدى التخصصات مثل أمراض القلب، طب العيون، طب النساء، الجراحة …… إلخ.
وكذا الطب الشرعي الذي يعتبر تخصصا من التخصصات المذكورة وتمتد هذه الدراسة التخصصية على مدار 04 سنوات يدرس فيها المواد التالية:
الطب الشرعي القضائي والجنائي ……………………………… سنة واحدة.
الطب الشرعي المتعلق بعلم السموم ……………………………… ستة أشهر.
تعويض الأضرار الجسمانية ……………………………………. ستة أشهر.
قانون الطب وأخلاقيات مهنة الطب …………………………… ستة أشهر.
الطب العقلي الشرعي الاكلينيكي ………………………………. ستة أشهر.
علم الأمراض الطب الشرعي …………………………………… ستة أشهر.
طب السجون ………………………………………….. …… ستة أشهر.
ويصادق على شهادة التخصص بعد إجراء إمتحان على المستوى الوطني ويوزع الأطباء بعد ذلك حسب ترتيبهم على المستشفيات أو المراكز الإستشفائية الجامعية.
2 – مهام الطبيب الشرعي:
وتتمثل مهمة الطبيب الشرعي في إجراء الفحوصات على الأشخاص ضحايا الإعتداءات الجسدية أو حوادث المرور أو حوادث العمل وتسلم لهم شهادات وصفية للإصابات مع تحديد مدد العجز كما يختص الطبيب الشرعي وحده بإجراء تشريح الجثث بناء على طلب السلطة المختصة وتحديد أسباب الوفاة.
كما يمكن أن ينتدب الطبيب الشرعي كخبير في المسائل الفنية المرتبطة بإختصاصه من طرف القضاء سواء كانت القضايا مدنية أو جزائية.
بالإضافة إلى هذه المهام فإن الطبيب الشرعي العامل بالمراكز الإستشفائية الجامعية يزاول مهنة التعليم والبحث العلمي.

3 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية:
لا يمكن فصل مهمة الطب الشرعي عن المهمة الإستشفائية ولكن ما هي المكانة المخصصة للطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية الجزائرية.
إنه الإبن الفقير ببساطة فالطب الشرعي لم يحتل مكانته الطبيعية وما يزال ينظر إليه على أنه طب الموتى أو الأموات فلا تعطى له الأولوية فيما يخص تكوين الأطباء الشرعيين أو مد مصالح الطب الشرعي بالإمكانيات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.
ويكفي معرفة عدد الأطباء الشرعيين الممارسين على مستوى التراب الوطني والمقدر عددهم الإجمالي بحوالي 145 طبيبا شرعيا حتى نقف عند فداحة العجز المسجل، إذ أن هذا العدد القليل لا يمكنه أن يواجه الزخم الكبير من المهام المطلوبة منه خصوصا أن هذا النقص الفادح في عدد الأطباء الشرعيين لا يقابله وسائل عمل متوفرة حديثة، فمصالح الطب الشرعي تعاني نقصا فظيعا في وسائل العمل حتى الأساسية منها.
إن العدد القليل من المترشحين للتخصص في ميدان الطب الشرعي يفسره إحجام الأطباء على التخصص في الطب الشرعي وهو الشيىء الذي يمكن تفسيره بإنعدام المحفزات بجميع أنواعها.
كما يعزى ذلك إلى الظروف الصعبة التي يمارس فيها الأطباء الشرعيون مهامهم، فمعظم الهياكل القاعدية التي تأوي مصالح الطب الشرعي في المستشفيات غير ملائمة تماما وغير مزودة بوسائل العمل الأساسية، بحيث أنه تم تحويل مصالح حفظ الجثث في المستشفيات إلى مصالح للطب الشرعي كما تنعدم المخابر المرتبطة بعمل الطبيب الشرعي واللازمة لإجراء التحاليل الخاصة بـ:
– Sérologie.
– Toxicologie.
– Bistologie.
بحيث يضطر الطبيب الشرعي لإجراء هذه التحاليل إلى الإتصال بمخابر المصالح الأخرى وهو ما يؤدي إلى تعطيل إنجاز المهمة المكلف بها.
كما أنه لم يول الطب الشرعي بالإهتمام والعناية من طرف السلطات العمومية، حيث أنه لم يتم إنشاء معاهد متخصصة في الطب الشرعي ضف إلى كل ذلك الأتعاب الضئيلة التي يتقاضاها نظير خدماته والتي تحط من قيمته العلمية والإجتماعية كل ذلك مرده إلى إنعدام الإرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وتغليب عقلية أو فكرة أن الطب الشرعي هو طب الأموات والأولوية تمنح للأحياء وليس للأموات.
4 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية:
إن إرتباط الطب الشرعي بالقضاء هو إرتباط وثيق ولا يمكن التكلم عن التحقيق الجنائي في قضايا القتل ومختلف الإعتداءات الجسدية الأخرى دون التطرق إلى الطب الشرعي ولكن من المستعمل لأعمال الطب الشرعي؟
هو القاضي وضابط الشرطة القضائية بالدرجة الأولى إذن من المفروض أن يكون هذا المستعمل أو المستفيد على دراية كافية على الأقل بمبادئ الطب الشرعي وخطوطه العريضة.
إن قراءة شهادة وصفية لإصابات أو قراءة تقرير تشريح جثة وفهم محتواه وإستغلاله يتطلب إلماما بالمبادئ العامة للطب الشرعي.
وقد إنتبه المشرفون على تكوين القضاة إلى هذه النقطة الأساسية، حيث أدرجت مادة الطب الشرعي ضمن مواد التدريس لطلبة المدرسة العليا للقضاء وكذلك الحال بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سابقا إذ أن مادة الطب الشرعي تدخل ضمن تكوينهم الأساسي.
وتدرس مادة الطب الشرعي بالمدرسة العليا للقضاء في السنة الأولى بكم ساعي يقدر بـ 42 ساعة ورغم ذلك تبقى طريقة التدريس تشكل نقطة سوداء بحيث تدرس المادة باللغة الفرنسية ويمتحن فيها الطلبة حسب إختيارهم باللغة الفرنسية أو اللغة العربية.
ولم تكن الجامعة، كلية الحقوق تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها وهو ما يشكل عائقا للمتخرجين منها الذين يمارسون مهام القضاء أو يمتهنون المحاماة وهم الذين يتعاملون مع قضايا يدلي فيها الطب الشرعي برأية.
كما أن المدارس المعنية بتكوين ضباط الشرطة القضائية والتابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني لا تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها كمادة أساسية وإنما تنظم لهم محاضرات حول الطب الشرعي بصفة غير منتظمة ويدخل ذلك ضمن التكوين العام.
لذلك يجب تدارك النقص المسجل في هذا المجال وإدراج مادة الطب الشرعي كمادة أساسية تدرس في كليات الحقوق ومد ا رس تكوين ضباط أعوان الشرطة القضائية.
5 – المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة التشريعية:
لم نجد للأطباء الشرعيين أثرا في قانون الإجراءات الجزائية رغم دورهم البارز في مجال التحقيق الجنائي غير أنه بالرجوع إلى نص المادتين 49 و 62 من قانون الإجراءات الجزائية نجد تلميحا للطبيب الشرعي.
فقد جاء في الفصل الأول من الباب الثاني من ق إ ج وتحت عنوان في الجناية أو الجنحة المتلبس بها، المادة 49 أنه إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.
وإذا إعتبرنا الطبيب الشرعي من الأشخاص المؤهلين لإجراء معاينات في مجال إختصاصه فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالطبيب الشرعي لإجراء معاينات فقط.
وهو ما أشارت إليه المادة 82 من القانون رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية أنه إذا لوحظت علامات أو آثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعدما يقوم ضابط الشرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بالوفاة وكذا المعلومات التي إستطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفي وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه.
ونصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ” إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه … كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى …… “.
فمن هم هؤلاء الأشخاص القادرين والمؤهلين على تقدير ظروف الوفاة ؟ إنهم الأطباء الشرعيون.
ولكن في هذه الحالة ينتدب الطبيب الشرعي كشخص قادر ومؤهل وليس كخبير، لذلك فهو يؤدي اليمين ولو كان خبيرا معتمدا كما نصت على ذلك الفقرة 3 من المادة 62 من ق إ ج ولأن تعيين الخبراء هو من إختصاص جهة الحكم أو التحقيق وليس من إختصاص النيابة أو إختصاص الضبطية القضائية وهنا أفتح قوسا للتساؤل هل يجوز لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرف وكيل الجمهورية أن يسخر الطبيب الشرعي لإجراء تشريح الجثة؟ إذا طبقنا القياس في هذه المسائل فإنه يجوز له ذلك على أن يشير ضابط الشرطة القضائية في محضره أنه منتدب من طرف وكيل الجمهورية (في حالة إكتشاف جثة) ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة 27 من المرسوم رقم 75/152 المؤرخ في: 15 ديسمبر 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم نجدها تنص على أنه إذا حدثت الوفاة ضمن الشروط المحددة في المادة 82 من قانون الحالة المدنية السابق ذكرها يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب عمليات تشريح جثمان ميت، إذن حسب ما سبق لوكيل الجمهورية فقط الأمر بإجراء تشريح جثة.
ويمكن أن يكون الطبيب الشرعي خبيرا معتمدا فينتدب من جهات الحكم أو التحقيق لإجراء خبرة وفي هذه الحالة فإنه يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 143 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية وهي:
– أن يؤدي اليمين إذا لم يكن مقيدا في جدول الخبراء.
– أن يؤدي مهمته تحت رقابة القاضي الآمر.
– أن يلتزم بالمدة المحددة له لإجراء الخبرة.
– أن يكون على إتصال بالقاضي الآمر ويحيطه علما بتطورات أعماله.
– يمكن له أن يستعين بفنيين يعينون بأسمائهم ويؤدون اليمين.
– أن ينوه في تقريره على كل فض أو إعادة فض للأحراز التي إستلمها.
– يجوز له تلقي أقوال أشخاص غير المتهم.
– له أن يستجوب المتهم بحضور القاضي الآمر.
– يودع تقرير خبرته والأحراز لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة.
– يعرض في الجلسة عند طلب مثوله نتيجة أعماله بعد حلف اليمين.
وقد وجدنا لذكر الطبيب الشرعي أثرا أيضا في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16/02/1985 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها وبالضبط في المادة 164 من هذا القانون التي نصت على ( لا يجوز إنتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفين إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة …… إلخ ).
إذا في حالة إنتزاع الأنسجة والأعضاء لابد أولا من إثبات حالة الوفاة عن طريق الطب الشرعي وهو ما أكدته أيضا الفقرة 03 من المادة 167 من نفس القانون التي نصت على: ( يجب أن يثبت الوفاة طبيبان عضوان في اللجنة وطبيب شرعي وتدون خلاصاتهم الإثباتية في سجل خاص في حالة الإقدام على إنتزاع الأنسجة …… إلخ ).
كما نصت المادة 165 من نفس القانون على أنه ( يمنع إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء قصد زرعها …… أو إذا كان الإنتزاع يعوق التشريح الطبي الشرعي … إلخ ).
وهو الشيئ الذي يقرره الطبيب الشرعي المكلف بإجراء التشريح بطبيعة الحال.
كما نصت المادة 168 من نفس القانون على أنه: ( يمكن إجراء تشريح جثة في الهياكل الإستشفائية بناء على ما يلي:
– طلب السلطات العمومية في إطار الطب الشرعي.
– طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي ).
ولكن من هي هذه السلطة العمومية؟ ولماذا لم تسم صراحة بإسمها ؟ وهل هناك سلطة غير سلطة القضاء يمكنها أن تطلب تشريح الجثة في إطار الطب الشرعي؟ هذه الأسئلة أيضا تضاف إلى التساؤل الذي طرحناه سابقا عن الجهة التي من صلاحيتها طلب تشريح جثة عندما تكلمنا عن ضابط الشرطة القضائية.

II . الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:
تعترض مهنة الطب الشرعي عدة إشكالات وعوائق يمكن حلها أو تخطيها وذلك بتوفر الإرادة اللازمة لذلك وبذل قليل من المجهود وتوفر الإمكانيات اللازمة، ويمكن حصر هذه العوائق والإشكالات في النقاط التالية:
01 – إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطبيب الشرعي:
– بمجرد إبلاغ وكيل الجمهورية بحادث وفاة أو إكتشاف جثة وسواء إنتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث أم لا فإنه وبعد تحرير التقرير الإخباري الأولي مرفقا بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة من طرف ضابط الشرطة القضائية، يقوم وكيل الجمهورية بتحرير تسخيرة للطبيب الشرعي للقيام بإجراء تشريح جثة وتحديد أسباب الوفاة بهذه العبارات المقتضبة المستعملة كنموذج جاري العمل به دون تحديد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة.
ونجد في أغلبية الأحيان أن الطبيب الشرعي يجيب على أسئلة هو الذي طرحها علما أنه في أغلب الأحيان إن لم نقل في مجملها فإن الطبيب الشرعي لا ينتقل إلى مكان الحادث ولا يستلم إلا الجثة بملابسها أو بدون ملابس ولا يحاط علما بظروف وملابسات الوقائع، ولا تسلم له الأحراز والمحجوزات ويعمل بمنأى عن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق وعن وكيل الجمهورية.
وكذلك الحال بالنسبة لضابط الشرطة القضائية الذي لا يتصل بالطبيب الشرعي لتزويده بالمعلومات الأولية وذلك لحسن توجيه التحقيق الإبتدائي ( إسترجاع مقذوف من الجثة لإرساله إلى مخبر الشرطة العلمية لإجراء الخبرة الباليستية مثلا ).
02 – البطء في إنجاز التقرير:
كثيرا ما يتأخر الطبيب الشرعي لأسباب موضوعية أو ذاتية في إنجاز التقارير المطلوبة منه وهو ما يعطل الإجراء القضائي الذي يتخذه وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في الملف، إذ أن لتقرير الطبيب الشرعي أهمية حيوية يتوقف عليه التصرف القانوني فيما يتعلق بالمتابعة القضائية أصلا ( هل يتعلق الأمر بجريمة قتل أو إنتحار ).
أو التكييف القانوني للوقائع ( جناية أو جنحة – قتل عمدي أو ضرب وجرح مفضي إلى الوفاة ).
03 – صعوبة قراءة تقرير الطبيب الشرعي:
كثيرا ما تصعب قراءة تقرير الطبيب الشرعي عن تشريح جثة وذلك لصياغتها بأسلوب علمي دقيق وإستعمال مصطلحات طبية يصعب فهمها على غير المختصين خصوصا وأننا أشرنا قبل هذا إلى قلة أو إنعدام تكوين القضاة في مجال الطب الشرعي.
لذلك ونظرا لأهمية تقرير الطبيب الشرعي والتبعات التي تنتج عنه يمكن دعوة الأطباء إلى إستعمال لغة علمية مبسطة أو كحل وسط دعوة الطبيب الشرعي إلى تقديم شروحات وافية عن تقريره وبلغة مبسطة يفهمها غير المختصين خصوصا إذا كنا نعلم أنه في محكمة الجنايات التي تختص بالنظر في قضايا القتل العمدي أو الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو إحداث عاهة مستديمة يشكل فيها محلفون شعبيون رغم أن هذا الإجراء قد يثقل كاهل الطبيب الشرعي ولكن في المقابل نقترح أن يتم التكفل بأتعابه وتنقله ضمن مصاريف القضاء الجنائي.
04 – تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز:
– إن معظم الشهادات الطبية المثبتة للعجز والمحررة من طرف الطبيب الشرعي إن لم نقل كلها محررة باليد، وبخط كثيرا ما يكون غير مقروء.
إضافة أن هناك شهادات تثبت عجزا مبالغا فيه وهنا أسأل هل هناك جدول ( Un barème ) يتم بموجبه تحديد مدة العجز بالنظر إلى الإصابات وقد لاحظنا في حالات عديدة تباينا في مدد العجز لإصابات متقاربة لأشخاص مختلفين كما تمنح شهادات مثبتة لعجز نتيجة صدمة نفسية أو إرتفاع ضغط الدم أو إرتفاع أو إنخفاض نسبة السكري.
كما لاحظنا تضخيما لمدة العجز في الإصابات الناتجة عن حوادث المرور.
ولاحظنا أيضا تناقضا ظاهرا في شهادتين مسلمتين لشخص واحد في نفس التاريخ، الأولى تثبت إصابات وعجزا والأخرى لا تعاين فيها أية إصابات ولا تثبت أي عجز فالأولى سلمت للمعني على أساس أنه ضحية ضرب وجرح والثانية والخاصة بنفس الشخص سلمت لضباط الشرطة القضائية ليضمها بالمحضر المحرر ضد ذلك الشخص وكأن الطبيب الشرعي يريد أن ينفي تعرض ذلك الشخص إلى ضرب أثناء حجزه للنظر.

05 – حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي:
– يطرح الإشكال بحدة عند تكليف طبيب شرعي لمعاينة خطأ طبي إرتكبه زميل له، والإشكال يطرح وبحساسية أكثر عند إجراء خبرة مضادة حيث تظهر فوارق في التقارير تكاد تكون جوهرية.
إن عامل تضامن أصحاب المهنة الواحدة ( L’esprit de corp ) يمكن أن يكون ذا تأثير على مهمة الطبيب الشرعي وهو شيئ مفهوم ولكن غير مقبول لذلك يجب إيجاد آلية أو طريقة تكفل الأمانة العلمية للطبيب الشرعي.
لذلك نقترح ولتخفيف الضغوط النفسية التي تتجاذب الطبيب الشرعي عند أداء هذه المهمة أنه عند ندبه يخطر مجلس الأطباء ( Le conseil de lordre ) بهذه المهمة، ولهذا المجلس أن يبدي ملاحظاته حول هذه المهمة، مثلما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي يتأسس في قضية ضد زميل له. ولأن الطبيب الشرعي في هذه الحالة لا يكون مسخرا وإنما يكون منتدبا لإجراء الخبرة وتنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالخبير طبقا للمواد 149 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يقع بذلك تحت طائلة قانون العقوبات.
الخاتمـــة
إن الطب الشرعي كمهمة إستشفائية يجب أن يرتب في مكانته الطبيعية بتشجيع البحث والتعليم في هذا المجال وكمهمة مساعدة للقضاء يجب أيضا أن يرتب في مكانته اللائقة ولا يتأتى ذلك إلا بصياغة تنظيم خاص لمهنة الطب الشرعي وتحديد علاقته بالقضاء والضبطية القضائية وإعطاء الإمكانيات الحديثة اللازمة لممارسة المهام المنوطة به وتحفيز الممارسين لهذه المهنة ماديا ومعنويا.
كما أنه يجب من جهة أخرى إعطاء تكوين مركز للمتعاملين مع الطب الشرعي من قضاة وضباط الشرطة القضائية حتى يحدث التجاوب المطلوب.
وبالتكامل بين هذه الأطراف الثلاثة القاضي وضابط الشرطة القضائية والطبيب الشرعي نحقق الغاية التي يسعى لها الجميع وهي حسن سير التحقيق وإظهار الحقيقة.

296-تعريف طب الأسنان الشرعي

تعريف أول :
هو فرع من فروع الطب الشرعي يتعامل مع الأدلة السنية و يقوم بفحصها ثم يقوم بتقدير أهميتها و تقديمها بالأسلوب المناسب لتحقيق العدالة من جهة ولتقديم استعراف مؤكد لضحايا الكوارث والجثث مجهولة الهوية من خلال مقارنة المعطيات التي تقدمها الجثة مع سجلات ما قبل الوفاة.

تعريف ثاني :
فرع من فروع طب الأسنان , يعنى بتطبيق علوم الأسنان بما يخدم القانون والعدالة , كما يقوم بعملية كشف , تفحص , تفسير , وتقديم احترافي صحيح للأدلة السنية أو الفموية .

و برزت اهمية طب الاسنان الشرعي من خلال ميزة هامة و هي ان لكل انسان بصمة سنية خاصة به حتى التوائم المتطابقة تختلف في بصمتها السنية و احتمال وجود فكين يتطابق فيهما ستة اسنان في نفس الموقع تماما هو واحد من 1400000000000

طبيب الأسنان الشرعي

هو طبيب شرعي متخصص بالحفرة الفموية أي أنه يستخدم علوم طب الأسنان بما يخدم الطب الشرعي العام .

مهام و واجبات طبيب الأسنان الشرعي :

1. الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السجلات السنية
في أغلب الحالات نستطيع التعرف على الجثث المشوهة بشكل كبير فقط من خلال الأسنان التي تتميز بمقاومة كبيرة لعوامل الطبيعة و الحرائق والانفجارات .
حيث يقوم طبيب الأسنان الشرعي بوضع قائمة بأسنان الشخص والحشوات والترميمات المستعملة ثم يقوم بمقارنتها مع سجلات سنية سابقة حتى ولو كان عدد الأسنان المتبقية في الجثة قليل قد نستطيع من خلالها تأكيد الاستعراف : تقدير العمر , الصحة الفموية , العادات الفموية كالتدخين .
وقدم الاستعراف في بعض الحالات من خلال سن واحد فقط .
وحتى في حالات فقد الأسنان قد نستفيد من أي معلم سني متبقي من خلال التصوير الشعاعي للفم والجمجمة.

2. معرفة هوية الجاني بدراسة الآثار الجرمية السنية
3. تحديد ……………………………
4. تقدير الأعمار من خلال تطور بزوغ الأسنان :

وهذه الطريقة دقيقة للغاية في الفترة ما بين الولادة و حتى الخامسة عشرة من العمر

حيث نقوم بمقارنة تطور الأسنان مع جداول البزوغ

عادة ما يكون التقدير صحيحا بنسبة خطأ 1.5

كما أننا نستطيع الاستفادة من مدى اكتمال نمو الجذور السني لتقدير الأعمار.

5. فحص آثار الجريمة في حالات العض:

و هي دليل هام للغاية و هناك قاعدة هامة تقول بان كل كدمة لها شكل شبه دائرية قطرها من 4

الى 5 سم هي اثر لعضة حتى يثبت العكس

ولها أنواع مختلفة حسب شدتها : منطقة نازفة – سحجة – كدمة – جرح – اقتطاع كامل للأنسجة

المقارة بين آثار العض عند الإنسان والحيوان .

6. فحص آثار الجريمة بالتعرف على انطباع الشفاه
7. إعادة تشكيل المعالم التشريحية للوجه:

وتستخدم خاصة في حالة عدم كفاية الأدلة السنية للمقارنة مع سجلات سنية سابقة

وتعطينا معلومات عن العمر و الحالة الاجتماعية

حتى أننا نستطيع من خلال مظهر الجمجمة من ان نحدد العرق فإما ان يكون قوقازي أو منغولي أو إفريقي.

8. البت في قضايا سوء ممارسة المهنة : في حال الإهمال أو الاحتيال .
9. تقدير مدة الشفاء من الجروح في الآفات الفموية والفكية
10. تقدير نسبة العطل والضرر في تلك الإصابات
11. تقدير العاهات الدائمة الفموية
12. تقدير نسبة العجز في إصابات الأسنان
13. تقدير تكاليف معالجة الأسنان في الإصابات , وقيمة التعويض عن الأسنان المفقودة, وكم مرة

يمكن تغييرها خلال سنوات عمره لتبقى بحالة جيدة .

14. يحق لطبيب الأسنان إعطاء شهادة الوفاة في بعض البلدان
15. اكتشاف بعض جرائم الخنق والشنق والاختناق ذات المظاهر الفموية المشتركة
16. تعيين زمرة الدم من لب الأسنان
17. تعيين المظاهر الوراثية للأسنان
18. حالات إثبات الأبوة
19. معرفة العادات الفموية كالتدخين .
20. تعيين المهنة في بعض الحالات بالاستناد على العلامات السنية , كآثار دبابيس الخياطة على الحد القاطع للثنايا العلوية عند الخياطين .
21. اكتشاف بعض حالات التسمم ذات المظاهر الفموية مثل التسمم بالرصاص

تاريخ بدء العمل في طب الأسنان الشرعي ( لمحة تاريخية ) :
في عام 66 م أمرت والدة نيرون (غرينيا) جنودها بقتل امرأة اسمها لوليا بولينا وأمرتهم بإحضار ر
أسها كبرهان على موتها , ولكنها لم تتعرف على رأسها إلا من خلال أسنانها الأمامية المتلونة .
أما أول حالة طب أسنان شرعي فهي
حيث قام طبيب الأسنان باول ريفر بالتعرف على جثة عن طريق.
إن أول حالة استخدم فيها طب الأسنان الشرعي بشكل رسمي كانت لشخص اسمه وريو تالبوت و
هو مارشال توفي في معركة كاستيلون سنة 1453 .
أول طبيب أسنان شرعي في أمريكا هو د.بول ريفر و الذي تعرف على جثة أحد الثوار الجنرال
جوزيف وارن من خلال بعض التعويضات السنية (جسر من الفضة و العاج ) , كان ذلك في عام 1776 م.
أول دليل سني قبلت به المحكمة في أمريكا كان في قضية ويبستر بارك سنة 1849 الذي أدين بجريمة قتل بواسطة الدليل السني .
أول رسالة بحث عن طب الأسنان الشرعي كتبها د.أوسكار امويدو (الملقب باسم أب طب الأسنان ) في سنة 1898 تحت اسم فن طب الأسنان في الطب الشرعي.
في سنة 1937 في مدينة شانتلي أدين شخص بجريمة قتل من خلال اثر عضة خلفها المعتدي على الجثة .
في 1946 نصح كل من دويلتي و غلاسغوا بوضع نظام يمكن فيه وضع 500 بطاقة تضم معطيات
سنية بدقيقة واحدة فقط على الكومبيوتر في حين نصح د.تالرسال بنظام ليريث وهو نظام يعمل على البطاقات المثقبة لمطابقة النتائج.
أسست الهيئة الأمريكية لطب الأسنان الشرعي abfo سنة1967 و امتحنت اكثر من مائة
وستة عشر طبيب و حالياً يوجد في المجال حوالي ستة وثمانين طبيب .
ارتفع عدد الجثث التي تم الاستعراف عليها من خلال الأسنان من 17 حالة سنة 1973 الى91 حالة سنة 1995
297-دور الطب الشرعي في إثبات العنف ضد المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مدى انتشار تعرض المرأة للعنف مثير للجدل في جميع دول العالم، ومن السهل انتقاد الدراسات عن شيوع وانتشار هذه الظاهرة في الدول المختلفة من قبل الخبراء، بسبب عدم الاتفاق على تعريف معنى العنف او معنى الاساءة وأشكالها، وكذلك بسبب التأثير العاطفي والاخلاقي على القدرة على الحجة والحكم العقلي السليم عند التعامل مع هذه الحالات،

ورغم اعتراف جميع المهنيين بوجود مسائل مثيرة للجدل حول العنف الذي تعاني منه المرأة الاردنية، الا اننا نتقف على انه يشكل مشكلة صحية، اجتماعية، وقانونية منتشرة بمجتمعنا، ليست مرتبطة بالدين او العرق او المستوى الثقافي او الاقتصادي، وان الاعم الاغلب من الحالات لا تصل، “مطلقا” لعناية واهتمام المسؤولين. ان العنف ضد المرأة، يأخذ اشكال مختلفة، فقد يكون على شكل اساءة جسدية، جنسية، نفسية، و/او اقتصادية.

التعريفات: العنف الاسري: هو انماط سلوك هجومية، قهرية تشمل الايذاء الجسدي او الاعتداء ****** والاساءة النفسية،والاستغلال الاقتصادي، من قبل المراهقين ضد شركائهم بالاسرة. اساءة معاملة المرأة: هي فقدان المرأة للامان، للاحترام، و/او للسيطرة، نتيجة تعرضها المباشر للعنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، و/او الجنسي، او نتيجة تعرضها للتهديد بالعنف من قبل الرجل.

الاساءة الجسدية: هي نمط سلوكي يتمثل باحداث المسيء لاصابات عمدية بالمرأة، مثل الصفع، الركل، اللكم، الحرق، الخنق، الجرح، الطعن، اطلاق النار، … الخ. الاساءة الجنسية: هي تعرض المرأة لنشاط جنسي قسري من قبل الرجل.

الاساءة النفسية: هي نمط سلوكي مستمر يتصف بهدم المسيء للعلاقة الطبيعية مع المرأة، مثل السيطرة على المرأة بالتهديد بالحاق الاذى بها او بأحد الاشخاص القريبين منها او بممتلكاتهم، وقد يأخذ اشكال اخرى مثل المضايقات الكلامية، التهديد بالانتحار، الهجمات الكلامية بهدف اذلال المرأة وزعزعتها بنفسها، الانتقاد المتكرر، الاتهامات الجائرة، عزلها عن اصدقائها، او ارغامها على القيام بأعمال مهينة. الاساءة الاقتصادية: هي قييام الرجل بالسيطرة على موارد العائلة المالية، والتحكم بطرق استخدام المال او توفيره، بهدف عدم تلبية احتياجات المرأة الشخصية.

اسباب اساءة معاملة المرأة: ان فهم طبيعة واسباب العنف الموجه للمرأة، هو امر ضروري لاي مهني يعمل في مجال حماية الاسرة، وهذا الامر كان وما زال تحديا كبيرا للمهنيين والاكاديميين، واذا كان هناك حقيقة وحيدة تم التوصل اليها خلال السنوات الماضية، فهي انه لا يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف، وليس له علاقة بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي او بالدين او بالعرق، حيث ان حدوثه يعتمد على عوامل متعددة تصادم العائلة، وهذه العوامل تتفاعل وتعزز بعضها البعض، لينتج عنها العنف ضد المرأة، وعليه فان العنف يتولد نتيجة تفاعل “عوامل خطورة” تتراوح بين الرجل المسيء والمرأة والمحيط. يجب التأكد او وجود “عوامل الخطورة” بعائلة معينة لا يعني بالضرورة او يؤدي ذلك الى حدوث العنف، وذلك بسبب تعدد العوامل وتفاعلها، وعلى المهنيين الذين يتعاملون بهذه الحالات التكيف معها بشكل منفرد، وتجنب التعميم عند التشخيص او العلاج.

سندرج فيما يلي عوامل الخطورة المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. 1. المواقف التقليدية في المجتمع، القابلة لعدم الاتزان في القوة والنفوذ بين الرجل والمرأة.

2. المواقف التقليدية في المجتمع، التي تنظر للمرأة انها ملك للرجل، وانها بحاجة لتوجيه، لسيطرة ولتأديب.

3. المواقف المنتشرة التي تنظر للعنف على انه نمط شرعي مقبول، يقوم به الرجل لتفريغ الاحباط،الغضب، خيبة الامل، او لحل مشاكله الشخصية.

4. المعايير الاجتماعية التي تشجع المرأة ان اكون سلبية.

5. تعرض المسيء لسلوك عنفي سابق في عائلته.

6. من المقر به، ان بعض مرتكبي الاساءة، يمعانون من التعود على الكحول، و/او كرب الفقر والبطالة، الا انه لا يوجد اي مؤشر على ان هذه العوامل هي سبب مباشر للاساءة.

7. الأمراض النفسية موجودة لدى نسبة ضئيلة من مرتكبي الاساءة، تقارب النسبة الموجودة لدى العامة، الا ان بعضا منهم يعانون من اضطرابات عاطفية او سلوكية.

8. غياب مهارات التواصل الشخصي لدى الرجل المسيء، وعدم قدرته على السيطرة على النفس.

9. الأمراض الجسدية لدى المسيئين لها دور ضئيل في احداث الاساءة. العنف ضد المرأة في قانون العقوبات الاردني: معظم مظاهر الاساءة للمرأة، لها طبيعة جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات، يشمل ذلك جرائم الاعتداء على حياة المرأة وسلامة جسمها ( العنف الجسدي، القتل، الشروع بالقتل) وجرائم الاعتداء على عرض المرأة ( الاغتصاب وهتك العرض)، التحرشات الجنسية، سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها، جرائم الاعتداء على اسرة المرأة، جرائم الذم والقدح والتحقير، وجائم التهديد. العنف الجسدي ضد المرأة : إن عدم وجود الدراسات والمعلومات الاحصائية على مستوى عام وشامل لكافة مناطق المملكة، يشكل احدى العقبات امام التقييم الحقيقي لحجم مشاكل العنفالاسري والعنف ضد المرأة، الا انه من غير المستطاع نفي وجود هذه المشكلة او التقليل من حجمها، حيث ان كافة العاملين في المجالات الصحية، النفسية، الاجتماعية، والامنية يقرون بوجودها بالمجتمع الاردني. المشاهدات السريرية للعنف الجسدي ضد المرأة في الاردن: اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة احصائية استعادية لجميع حالات العنف الاسري السريرية، التي كشف عليها خلال فترة اربع سنوات، وهي الحلات التي حولت من المراكز الامنية او الجهات القضائية للمركز في منطقو عمان الكبرى، وتشمل الايذاء المقصود للزوجة من قبل زوجها او الايذاء المقصود من قبل زوجته، اما حالات ايذاء المرأة غير الزوجة (البنت، الاخت، الام، الجدة، الخادمة) فكان عددها محدود جدا لدرجة ان اجراء دراسة عن نمط الاصابات غير مجد احصائيا؛ حيث ان العدد لا يتجاوز البضع حالات. شملت الدراسة 1011 حالة عنف اسري، شكلت ما نسبته 3.4% من مجمل حالات الايذاء المقصود (30178 حالة) وما نسبته 2.3% من مجمل الحالات (44385) التي راجعت عيادات الطب الشرعي خلال اربع سنوات (1990 – 1993). تشير هذه الارقام (1011 حالة خلال اربع سنوات) الى حدوث عنف اسري يصل الى درجة الشكوى لدى الجهات الامنية والقضائية، كل 34 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. اغلبية حالات العنف الاسري 97.0% (981 حالة) كانت ايذاء الزوجة من قبل زوجها و3.0% (30 حالة) كانت ايذاء للزوج من قبل زوجته. وعند استعراض انماط اصابات الزوجة تبين ان 73.1% (717 حالة) كانت عبارة عن سحجات وكدمات ناتجة عن الركل او الضرب او قطعية او طعنية ناتجة عن استعمال ادوات رياضة بشدة او استعمال ادوات حادة، 0.7% (7 حالات) كانت عبارة عن كسور والتواء بالمفاصل، 6.7% (66 حالة) كانت اصابات شديدة بمناطق العينين والانف والآذان، اما الحالات السلبية فكانت 9.1% (89 حالة)؛ لا يوجد بها إصابات. بدراسة موقع العنف على جسم المرأة تبين ان 274 حالة (27.9%) من مجمل الحالات، كان العنف موجه لمنطقة الرأس والعنق و460 حالة منها (46.9%) كان العنف موجه لاماكن متعددة من الجسم. اما الاصابات الشديدة نسبيا مثل الجروح القطعية والرضية فكانت بنمطقة الرأس والعنق وشكلت 52 حالة (68.4%) من مجمل اصابات الجروح ال76. خمسة عشر حالة (71.4%) من اصابات الكسور والتواء المفاصل كانت بالأطراف العلوية. جريمة العنف الجسدي هي عدوان يمس سلامة جسم المرأة، فهي فعل او امتناع يؤدي الى الاخلال بالسير الطبيعي لوظائف الاعضاء او ينقص من تكامل الجسد او يوجد آلاما لم تكن تشعر بها المجني عليها من قبل او يزيد من هذه الالام، مثل الضرب او الجرح او الايذاء بفعل مؤثر.

ان قانون العقوبات الاردني كفل الحماية لسلامة جسم الانسان (بما فيها المرأة داخل المنزل او خارجه) في المواد 333 _ 335 منه والتي تعالج الايذاء المقصود البسيط والايذاء الشديد والايذاء الجنائي بإحداث عاهة دائمة. اخلاقيات مهنة الطب والتعامل مع حالات العنف الجسدي ضد المرأة: لقد اجريت الدراسة السابقة على الحالات التي تقدمن بشكوى ضد ازواجهن لدى الشرطة والقضاء، وليس على حالات ايذاء الزوجة التي تصل عيادات الطواريء والتي تخفي فيها الزوجة حقيقة الشخص الذي قام بايذائها ةتدعي بانها تعرضت للاصابة بطريقة عرضية.

وهنا تقع مسؤولية على الطبيب المعالج بالتعامل مع هذه الحالات للمساعدة بالجانب النفسي والجانب الاجتماعب للمشكلة، بالاضافة لالتزامه باخلاقيات مهنة الطب والقانون، فقد تتطلب طبيعة الحالة ان يقوم الطبيب المعالج بابلاغ الجهات الامنية لانه ملزم بالتبليغ عن الجنايات والجنح التي تقوم بها الدعوى على الحق العام، فقد اوجبت الفقرة الثالثة من المادة 207 من قانون العقوبات الاردني على كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية، باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة، اخبار السلطة الصلاحية، وتستثنى من ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى. ففي حالات الايذاء، ومنها بالطبع حالات العنف الواقع على المرأة، يجب على الطبيب الابلاغ الا اذا كانت الدعوى لا تقوم بدون شكوى المتضرر، ومنها ان تكون مدة التعطيل ناتجة عن الاصابة اقل من عشرة ايام (مادة 334 عقوبات). فعند اشتباه الطبيب بوجود ايذاء مقصود، احدث للمرأة اصابة شديدة او خطرا على حياتهافهو ملزم بالابلاغ متجاوزا الاسباب التي تدفع المرأة لاخفاء حقيقة ايذائها. مسؤولية الطبيب الابلاغ عن هذه الحالات لا تتعارض مع حق المرأة بالشكوى ضد زوجها مهما كانت مدة التعطيل الناتجة عن الايذاء، فلها الحق باقامة الدعوى على زوجها حفاظا على حقوقها وبنفس الاجراءات القانونية المطبقة على اي شخص غير زوجها، اي ان القانون لم يسمح بأي شكل من الاشكال للزوج بايذاء زوجته، الا ان هذا يبقى ضمن النظريات حيث ان التطبيق يختلف عن ذلك،

وفي كثير من الحالات لا تقوم الزوجة بالشكوى للاسباب التالية:

(1) تحاول بطريقة ايجابية ان تغير الرجل ليقلع عن الاساءة،

(2) تأمل بوعود سابقة من الرجل،

(3) شعورها بالذنب من انها تحطم الاسرة،

(4) خوفها من تهديدات الرجل،

(5) لا يكون لها موارد اجتماعية واقتصادية لتعتمد على نفسها،

(6) ليس لها مكان تلجأ اليه.

(7) سبب اخر لبقاء المرأة في المنزل هو حالة نفسية وهي “التعلق بالمسيء” تحدث ارتباط عاطفي بين المرأة وبين الرجل المسيء اليها. جريمة الايذاء المفضي للاجهاض (336 عقوبات) هي فعل جنائي مقصود موجه الى جسم المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسمها، الا انه ينتهي بإجهاضها.

قتل المرأة : إن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان وخلقه بيد ونفخ به من روحه، واعطاه حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاكه او استباحته، يقول الله سبحانه “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق”، سورة الاسراء الاية 33. ان القتل هو اعتداء على حياة الانسان بفعل يؤدي الى وفاته، وبالتالي انتهاكا لحقه المقدس بالحياة (326- 328 عقوبات) والتي تعالج القتل القصد، القتل العمد. جريمة الايذاء المفضي للموت (330 عقوبات) هي فعل جنائي مقصود موجه الى المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسم المجني عليها وليس قتلها، الا انه ينتهي بوفاتها. قتل المرأة بادعاء الحفاظ على الشرف : هي جريمة قتل الزوجة او احد محارم الرجل حال التلبس بالزنى (340 عقويات) او قتل المرأة من قبل الرجل وهو بسورة غضب شديد نجم عن عمل غير محق (مادة 98 عقوبات).

ان قتل المرأة من قبل احد اقاربها، حفاظا على الشرف، لادعائه قيامها بفعل مشين او ظنه سقوطها بالرذيلة لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال قتل بالحق فهو أيضا اعتداء على حق المرأة المقدس بالحياة ، لأنه لا الشريعة الإسلامية ولا القانون الجزائي قد سمح للعامة من الناس بتحديد العقاب وتنفيذه. اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع جرائم القتل القصد التي كشف عليها خلال فترة أربع سنوات حيث تبين أنها تقارب 25% من مجمل حالات القتل الجنائي . أكثر طريقة قتل شيوعا بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف، كانت باستعمال الأعيرة النارية حيث بلغت 48.3% وهي نفس الطريقة الأكثر شيوعاً بجرائم القتل بشكل عام (54.8%)، إلا أن نسبتي القتل بإحداث جروح طعنية وبذبح العنف كانت أكثر بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف عنها بجرائم القتل بشكل عام، حيث بلغت نسبة القتل بإحداث الجروح الطعنية بجرائم الشرف 37.9% مقارنة مع 19.6% في جرائم القتل بشكل عام وبلغت نسبة القتل بذبح العنق بجرائم الشرف 6.9% مقارنة مع 2.8% في جرائم القتل بشكل عام. وسجلت حالة واحدة بالقتل بواسطة الكهرباء، وقد بلغت نسبة القتل بإحداث إصابات رضية بجرائم القتل عامة 11.2% إلا أنه لم يسجل أية حالة بجرائم الشرف. جرائم الاعتداء على عرض المرأة: العنف ****** ضد المرأة هو أيضا إحدى أنواع العنف الغير عشوائي، حيث يستهدف المجرم، المرأة بدافع جنسي، بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، هو أيضا اعتداء على الأخلاق والآداب العامة0 وأبشع أنواع هذا العنف هو الاغتصاب ((292-295 عقوبات)؛ الذي عرف بالقانون الأردني على أنه مواقعة رجل لامرأة، غير زوجة، مواقعة جنسية كاملة دون رضاء صحيح منها بذلك، أما جريمة هتك عرض المرأة (296-299 عقوبات) فهي الفعل الجرمي الذي يقع مخلاً بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها فيصيب عورة من عوراتها، دون أن يصل للمواقعة الجنسية الكاملة. شكل آخر من أشكال العنف ****** هو خطف المرأة بالتحايل والإكراه، والاعتداء عليها بالاغتصاب أو بهتك العرض أو بالمواقعة (مادة 302،303 عقوبات) ويشكل هذا بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، اعتداء على الحرية الفردية التي صانها وكفلها الدستور الأردني (مادة 7). تشكل الجرائم السابقة اعتداء على الحرية الجنسية للمرأة وعلى حريتها العامة وتلحق الأذى بصحتها النفسية والجسدية وبشرفها وتقلل فرص الزواج لها وتزعزع استقرارها العائلي وأمومتها. أجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع حالات العنف ****** ومنها الموجه ضد المرأة وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، التي كشف عليها خلال فترة خمسة سنوات، وهي الحالات التي حولت من المراكز الأمنية أو الجهات القضائية للمركز في منطقة عمان الكبرى، وتشمل الادعاء بالاغتصاب، ممارسة اللواط مع الزوجة، حالات السفاح، حالات الزنى، الاشتباه بعذرية المرأة المتزوجة حديثا أو المتغيبة عن منزل ذويها، حيث بلغ مجمل عددها 2088 حالة. بلغ عدد حالات الاعتداء على العرض 1725 حالة شكل ما نسبته 82.6% من مجمل الحالات، منها 855 حالة (49.6%) اعتداء على عرض الأنثى، الإدعاء بالاغتصاب أو الاشتباه به أو السفاح مع القاصر0 تشير هذه الأرقام (855 حالة خلال خمسة سنوات) إلى حدوث حالة عنف جنسي ضد النساء إلى درجة الشكوى لدى الجهات الأمنية والقضائية كل 48 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. كان عدد حالات الاغتصاب التي كان فيها الجاني من المحرمين شرعا على المجني عليها القاصر (أقل من 18 عاما) 31 حالة (3.6%). عند استعراض حالات العنف ****** الـ 855 تبين أن 130 حالة (15.2%) منهن أعمارهن أقل من 15 سنة، و 391 حالة (45.7%) منهن أعمارهن اقل من 18 سنة. كان معدل أعمارهن 17.7 سنة، وعمر أصغر حالة سجلت سنتان وعمر أكبر حالة سجلت 51 سنة. كان عمر أصغر حالة سجلت، والمعتدي عليها محرم شرعا، هي 4 سنوات . رافق العنف ****** شكل من أشكال العنف الجسدي العام ب 31 حالة (3.6%) وعنف موضعي بمنطقة الأعضاء التناسلية ب 109 حالات (12.7%) وتمزقات حديثة بغشاء البكارة ب 20 حالة (2.3%)، وتكدمات وتمزقات حديثة بفتحة الشرج ب 39 حالة (4.5%) ونتج عن الاعتداء حمل غير شرعي ب 32 حالة (3.7%). دور الطبيب الشرعي عند التعامل مع حالات العنف ****** ضد المرأة: يعمل الطبيب الشرعي على إثبات أو نفي حصول المواقعة الجنسية، أو أي من الأفعال الجنسية المنحرفة، بالإضافة لتحديد شدة العنف الجسدي المرافق للعنف ****** مثل الإصابات الت تعرضت لها المرأة، وتحديد عمر كل واحدة مها وهل هي متزامنة مع بعضها أم لا، وتحديد الأداة المستعملة في إحداث الإصابات، وبيان المضاعفات الناتجة عن الاعتداء الجنسي، مثل الحمل أو الأمراض الجنسية المعدية، أو انفضاض غشاء البكارة. تعتمد نتيجة فحص حالات العنف ****** ضد المرأة على العنف الجسدي المرافق للاعتداء الجنسي، عمر المجني عليها، ممارستها الجنسية السابقة، وعلى الفترة الزمنية ما بين الاعتداء والفحص، وعلى الرغم من الافتراض الشائع بأن غشاء البكارة يعتبر من الأدلة المهمة في قضايا العنف ****** ضد المرأة إلا أن هذا الافتراض يجانب الصحة بكثير من الحالات كما سنرى لاحقا بهذه الدارسة. فإذا تم معاينة المعتدي عليها خلال ساعات من الاعتداء فإنه قد يشاهد علامات لإصابة حديثة بمنطقة الأعضاء التناسلية، مثل النزف، تمزق غشاء البكارة، التكدم، أو وجود حيوانات منوية، لكن إذا تم الفحص خلال عدة أيام أو أسابيع من الاعتداء يكون من الصعب تأكيد أن العلامات ناتجة عن الاعتداء. عند فحص طفلة مباشرة بعد الاعتداء عليها، قد نشاهد احتقان، احمرار، أو سحجات بمنطقة أعضائها التناسلية، أو وجود تمزق بغشاء البكارة أو المهبل أو العجان، وقد يشاهد آثار لشدة أو عنف بمختلف أنحاء جسمها، ووجود بقع منوية أو دموية على ملابسها الداخلية. وبعد عدة أيام نشاهد آثار لالتهاب في المهبل، أما إذا فحصت بعد فترة تتعدى العدة أيام فقد نشاهد ندب مكان الجروح أو آثار لالتهاب مزمن. وعند فحص الفتيات البالغات الغير ممارسات للجنس سابقا، فإننا قد نشاهد نفس العلامات السابقة إلا أنها تكون أقل شدة، مع وجود احتمال حدوث الحمل. أما المرأة الممارسة ***** بالسابق فإن العلامات بغشاء البكارة والمهبل تكون أقل بكثير من ما وصف سابقا. عند إجراء الفحوص على الحيوانات المنوية يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمالية أن تكون المرأة قد مارست ***** مع شخص آخر. التحرشات والمضايقات الجنسية والخداع ******: الجرائم الجنسية الأخرى التي تقع على المرأة، والتي قد يصعب أن نصنفها تحت عنوان العنف ****** المباشر، تشمل المضايقات والخداع ****** مثل (1) فض البكارة بالخداع بوعد الزواج (المادة 304 عقوبات)،(2) الفعل المخل بالحياء (مادة 305 عقوبات) والذي يقع على جسم المجني عليها دون أن يبلغ من الفحش القدر الذي قوم به هتك العرض، (3) جريمة التعرض للآداب والأخلاق العامة (مادة 306 عقوبات) والتي تقع بمجرد عرض القيام بالفعل المنافي للحياء أو مجرد توجيه كلام منافي للحياء. سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها: سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها بإجبارها على أفعال جنسية ترفضها، من مثل ممارسة فعل اللواط معها. لدى مراجعة الحالات ال (2088) الواردة بالدراسة السابق ذكرها، والتي شملت جميع حالات العنف ****** وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، تبين أن عدد الحالات ممارسة اللواط معها من قبل زوجها هو 27 حالة (1.3%)، تراوحت أعمارهن ما بين 16 سنة إلى 43 سنة، وكانت النتيجة إيجابية في ثمانية حالات (29.5%)؛ خمسة منهن (18.5%) بها كدمات بفتحة الشرج وثلاثة (11.1%) بها تمزقات حديثة بفتحة الشرج. أما الحالات السلبية فكانت 19 حالة (70.4%)، وهي لا تعني أن الاعتداء على الزوجة لم يقع. جرائم الاعتداء على أسرة المرأة: لدى مراجعة الحالات ال 2088 الواردة بالدراسة السابق ذكرها، والتي شملت جميع حالات العنف ****** وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، تبين أن عدد حالات الاعتداء على الأسرة هو 173 حالة (8.3%) منها 160 حالة (92.5%) زنى و 13 حالة (7.5%) سفاح. جريمة زنى الزوج: لقد نظم الله رغبات البشر وغرائزهم الجنسية عن طريق الرباط المقدس ألا وهو الزواج، وجعل من الأسرة نواة المجتمع وأساسه مصدقا لقوله تعالى ” ومن آياته أ، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”. الروم:41 . لقد اعتبر المشروع الأردني جريمة الزنى من الجرائم الواقعة على الأسرة وآدابها ولم يورد تعريفا في نص القانون لها إلا أنه من الممكن أن نعرف الزنى بأنه ” ارتكاب المواقعة الجنسية غير المشروعة بين رجل وأنثى غير متزوجة أو متزوجة برضاهما. ” إن الزوجة هي المتضرر الأول من ارتكاب زوجها هذه الجريمة ولها الحق دون غيرها الشكوى كما نصت المادة 284 عقوبات “. لا يوجد أية إحصائيات عن جريمة زنى الزوج، لأنه بواقعة الزنى لا يرسل الرجل للفحص الطبي، إلا أن الأرقام التالية عن جريمة زنى الأنثى، تدل بطريقة غير مباشرة على جريمة زنى الزوج، لأنه دائماً يوجد شريك للمرأة الزانية0 من حالات الزنى ال 160 كان هناك 75 حالة (46.9%) عزباء ، 61 حالة (38.1%) متزوجة و 21 حالة (13.1%) مطلقة. تم تشخيص 14 حالة (8.8%) حمل ناتج عن الزنى، خمسة منهن كن عزباوات، وثمانية متزوجات ومطلقة واحدة0 بلغ معدل أعمارهن 22.6 سنة وعمر أكبر حالة سجلت 54 سنة. سفاح الزوج: السفاح بأنه ” ارتكاب المواقعة الجنسية غير المشروعة بين رجل وأنثى محرمة عليه شرعاً برضاهما “. اعتبر المشرع الأردني جريمة السفاح من الجرائم المخلة بآداب الأسرة، وبالتالي فإن سفاح الزوج مع أحد محارمه هو أيضا جريمة ضد زوجته وقد أعطاها القانون حق الشكوى بالإضافة لآخرين، حسب المواد 285و286 عقوبات. الذم والقدح والتحقير: شملت المواد (358-367) عقوبات تتعلق بالذم والقدح والتحقير، وهي جرائم الاعتداء على كرامة الغير أو شرفهم أو اعتبارهم (بم في ذلك المرأة) ولا يوجد أية عائق من أن يلاحق الرجل المسيء، بناء عليها، من قبل المرأة الضحية. التهديد: شملت المواد (349-354) عقوبات جرائم شهر السلاح العادي أو الناري بارتكاب جناية م مثل القتل، ولا يوجد أي عائق من أن يلاحق الرجل المسيء بناءً عليه، من قبل المرأة الضحية. الممارسات غير العادلة ضد المرأة: التشكيك بعذرية المرأة عند الزواج: قد تتعرض المرأة لاتهامها بالسقوط بالرذيلة فقط بسبب وضوح علامات عذريتها عند الزوج، مما يجعلها ضحية، تقاسي من ضغط نفسي واجتماعي غير عادل، قد يدفعها بالنهاية لأن توافق أو تطلب الفحص من قبل الطبيب. عند إجراء هذا الفحص على الطبيب أن يتذكر ويذكر المرأة طالبة الفحص، أن العلاقة بين الطبيب والمريض يحكمها القانون، بالإضافة لأخلاقيات مهنة الطب بكتمان سرّ المريض. عند استعراض الحالات في الدراسة السابق ذكرها والتي أجريت على حالات العنف ****** والمضايقات الجنسية وجرائم الاعتداء على الأسرة الــ 2088 تبين وجود 56 حالة فحصت لبيان حالة غشاء بكارة المتزوجة حديثا، في 36 حالة (64.3%) كان غشاء البكارة سليم، وفي 10 حالات (17.9%) كان هناك تمزقات قديمة، وفي 6 حالات (10.7%) كان هناك تمزقات حديثة، وفي 4 حالات (7.1%) كان غشاء البكارة سليم وبه بعض الكدمات. يوجد افتراض شائع بأن الطبيب يستطيع بعد إجراء فحص غشاء البكارة أن يؤكد كون المرأة عذراء؛

أي أنه لم يمارس معها ***** بالسابق، وهذا الافتراض يجانب الصحة بكثير من الحالات، فعلى نقيض الاعتقاد السائد فإنه لا يوجد أسس مقبولة يمكن أن تحدد كون الأنثى عذراء اعتمادا على فحص غشاء البكارة ففي بعض النساء يكون غشاء البكارة عبارة عن حلقة ضيقة داخل المهبل بحيث يكون قطر الفتحة صغيرا لدرجة لا تسمح بإيلاج قضيب منتصب دون حدوث تمزق. وفي حالات أخرى يكون الغشاء ذو بنية أقل مما وصف سابقا وتكون فتحته واسعة تسمح بإيلاج القضيب دون حدوث تمزق وعندها يكون من الصعب على الطبيب أن يحدد كون المرأة عذراء أم لا. يتكون غشاء البكارة من نسيج ضام مغطى ببطانة قشرية مطبقة وهو خالٍ من الغدد أو العضلات وكمية الدم التي تصله قليلة نسبيا وكذلك نهايات الأعصاب التي تصله هي أيضا قليلة، يقع غشاء البكارة في الثلث الأسفل للمهبل وسماكته تختلف من أنثى إلى أخرى ويغلق فتحة المهبل جزئيا وقد يتفاوت قطر فتحته، وبشكل طبيعي، من رأس الدبوس إلى 3 سم.

في دراسة طبية نشرت بمجلة The Lancet بعنوان غشاء البكارة السليم، على 28 إمرأة أقروا أنهم لم يمارسوا ***** في السابق تم إجراء فحص الأعضاء التناسلية بالكامل ومن ضمنها غشاء البكارة وطلب من طبيبين إعطاء الرأي فيما إذا كانت الممارسة الجنسية ممكنة دون حصول تمزق لغشاء البكارة. وكانت النتائج كما يلي: استطاع الفحص إثبات وجود العذرية ب 58% من الحالات وعدم الاستطاعة بإثبات العذرية ب 31% من الحالات، وفي 11% كانت القدرة على تحديد العذرية غير مؤكدة، وقد اعتمد بذلك الحقائق العلمية بوجود اختلافات بيولوجية طبيعية في التركيب التشريحي لغشاء البكارة بين إمرأة وأخرى. أجريت بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لــ 211 غشاء بكارة سليم خلال فترة ثلاثة سنوات، لبيان الاختلافات البيولوجية الطبيعية في التركيب التشريحي لغشاء البكارة، حيث تبين أن 122 غشاء بكارة (57.8%) صنف أن قطر فتحته واسعة. وباعتماد أن قطر الفتحة هو الصفة الأساسية التي تحدد إمكانية المواقعة الجنسية دون أن يتمزق الغشاء فإن النسب التي أوضحتها الدراسة تتقارب وبدقة من النتائج المنشورة بمجلة اللانست، وهي آخر دراسة طبية منشورة عالميا. أظهرت الدراسة أيضا أن 38 غشاء بكارة (28.0%) به ثلاثة أثلام خلقية أو أكثر، وأن 14 غشاء ببكارة (6ر6%) به ثنيات، وأن 12 غشاء بكارة (5.7%) مصنف أنه عميق نسبيا عن الأعضاء التناسلية الخارجية، وجميع هذه الصفات تشير أيضا إلى إمكانية حصول المواقعة الجنسية دون أن يتمزق الغشاء. ختان البنات: ينتشر ختان البنات في دول متعددة وخاصة الدول الإفريقية، وبين تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وجود 80 مليون إمرأة مختونة بقارة إفريقيا وحدها، ويشكل هذا التقليد إزالة جزء أو كامل الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، ومنشأ هذه الممارسات هو في العادات السائدة بالمجتمع والتي تعطي الرجل حرية التحكم بالحياة الجنسية للمرأة.

بالمقاييس الطبية، النفسية، والقانونية يعتبر هذا التقليد ممارسة غير عادلة بحق المرأة. من المتعارف عليه أن هذا التقليد بختان البنات غير موجودة بالأردن، ويؤيد ذلك أطباء الأطفال والجراحة النسائية من خلال ممارستهم السريرية، وعند إجراء الدراسة السابق ذكرها بالمركز الوطني للطب الشرعي؛ عن غشاء البكارة السليم، تبين وجود حالة واحدة فقط بها آثار لعملية الختان، وهي صومالية الجنسية وتم استبعاد حالتها من الدراسة.

تفضيل الذكر عن الأنثى: قد يكون في بعض المجتمعات أكثر خطورة على النساء من الاغتصاب أو العنف الجسدي، فقد يشمل قتل حديثة الولادة، أو إهمال البنات وعدم تقديم الرعاية الصحية لهن، وعند انتشار هذه الممارسات في المجتمع فإن عدد الذكور سيفوق عدد الإناث على الرغم من أن توقع الحياة الطبيعي هو أطول للإناث عنه للذكور، وهذا يشكل ممارسة اجتماعية غير عادلة ضد النساء. إن التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الإخصاب الصناعي، قد التقت مع مثل هذه الممارسات الاجتماعية من حيث قدرتها على فتح المجال للوالدين لاختيار الأطفال الذكور دون الإناث، وهذا أيضا يشكل ممارسة طبية واجتماعية غير عادلة ضد النساء، ولا زال القانون وأخلاقيات مهنة الطب عاجزين عن معالجتها في الأردن.

التعرف والتعامل مع حالات العنف ضد المرأة مسؤولية من؟: إن العنف ضد المرأة هو مشكلة اجتماعية، صحية، وقانونية ومسؤولية التعرف عليها وعلاجها تقع على عاتق المهنيين في كافة القطاعات، وحتى يتوفر المناخ لتعاون هؤلاء المهنيين مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك اتفاق على الأهداف الرئيسية المشتركة بينهم وفهم كل واحد منهم لدور الآخر، مع ضرورة التواصل الدائم والاتفاق على إجراءات مكتوبة تنظم العمل فيما بينهم0 المهنيون المعنيون هم :

1. العاملين في المؤسسات الاجتماعية.
2. العاملين في مجال الصحة النفسية.
3. العاملين في مجال الأمومة والطفولة.
4. العاملين في أقسام الطوارئ والمستشفيات.
5. الشرطة.
6. الإدعاء العام.
7. قضاء المحاكم النظامية.
8. قضاء المحاكم الشرعية.
9. العاملين في السجون.
10. العاملين في حماية الأسرة لعلاج وتأهيل الضحايا.
11. العاملين في حماية الأسرة لعلاج وتأهيل المعتدين.
12. صناديق المعونة المادية.

دور العاملين في المؤسسات الاجتماعية: هناك مسؤوليات هامة جدا، يتوقع من الباحث الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية أن يقوم بها وهي:

(1) التعرف عن حالات إساءة معاملة المرأة.
(2) المساعدة في الإرشاد النفسي الإجتماعي.
(3) والإحالة للمراكز العلاجية والتأهيلية المتخصة.

إن التعرف على حالات إساءة معاملة المرأة، قد يكون سهلاً بسيطاً من مثل مشاهدة كدمة أو جرح وقد يكون معقداً مثل احتياجه لاستنباط المعلومات من خلال أسئلة مباشرة تحتاج لباحث متخصص. إن مؤشرات الإساءة الشديدة هي حدوث إصابة جسدية توجب العناية الطبية، أو حدوث إصابات في الأطفال، أو إذا نتج عن العنف مغادرة الأم والأطفال للمنزل، ويجب الانتباه إلى أنه أظهرت الدراسات الأكاديمية، أن حالة من كل ستة حالات إساءة معاملة الأطفال، تتعرض الأم أيضا للإساءة، وعليه يجب سؤال الأم مباشرة عن تعرضهن للإساءة.

على الباحث الاجتماعي التنبه للمؤشرات العامة لاحتمالية تعرض المرأة للإساءة، وهي شكوى المرأة المزمنة من سوءٍ في صحتها، زيارتها المتكررة للطبيب، استعمال المهدئات الطبية، وجود تاريخ لمحاولة انتحار، وجود إساءة لأطفالها، دخولها في حالات هيجان توتر غضب وعصبية وارق، ومعاناتها من تفكير مشوش ومرتبك، عدم قدرتها على اتخاذ القرارات، ولها آراء متزمتة حول دور الرجل والمرأة. أما المؤشرات العامة لدى الرجل المسيء فهي وجود تاريخ لإساءة معاملة إمرأة أو إساءة معاملة طفل في أسرته الأصلية، وجود اشتباه بكونه مسيء جسديا لأطفاله أو معتدى جنسيا، متعود على الكحول أو المخدرات، وجودـ الصفات التالية: الاندفاع، نوبات الغضب، الغيرة، شعوره بالعظمة، الاعتماد على زوجته، عدم النضوح، ولديه آراء متزمتة حول دور الرجل والمرأة. دور العاملين في المؤسسات الصحية: الخدمات الصحية لها دور هام وقيادي بالتعامل مع حالات الإساءة للمرأة لأن هذه الخدمات متوفرة على مدار الساعة، وأهمية هذا الدور يكمن في الاكتشاف المبكر ومنع تكرار الإساءة، التنسيق مع مقدمي الخدمات الأخرى، التعريف بالمشكلة، ودعم الضحايا. العامل في المجال الصحي عليه أن يقدم للضحايا وللمتدين علاج متكامل، يهتم بحاجتهم الجسدية، النفسية، واحتياجاتهم اليومية، حيث قد تحتاج الضحية للحماية، لملجأ، لإرشاد قانوني، لإرشاد نفسي، لإرشاد اجتماعي، بالإضافة للعلاج الطبي. ولمساعدة الضحايا والمعتدين، على العاملين في المجال الصحي، التعرف على الموارد المقدمة والمتوفرة لهم في المجتمع. في بعض الحالات هي النادرة، تراجع الضحية بسبب الإساءة الواضحة، وتطلب المساعدة مباشرة، على عكس الأعم الأغلب من الحالات التي تبقى الحالة مخفية لأسباب عديدة، وتحتاج لاكتشافها لمعامل عالي من الاشتباه المهني، ولأخذ السيرة المرضية بدون الحكم المسبق أو التهديد. إن الأنماط السلوكية للمرأة المساء إليها هي :
(1) تظهر خجولة، خائفة، مرتبكة، متقلبة، سلبية، وقد تكون بحالة بكاء.
(2) المعتدي لا يبتعد عن الضحية ويجيب الأسئلة نيابة عنها.
(3) وجود تأخير بين وقت الإصابة ووقت الوصول للطبيب.
(4) تبدو المرأة مترددة في إعطاء معلومات مفصلة عن طبيعة إصابتها .
(5) تفسير الضحية للإصابات يتعارض مع ماهية الإصابات.
(6) تقلل المرأة الضحية من أهمية الإصابات.

أما أنماط الإصابات للمرأة المساء إليها فهي:

(1) كدمات متعددة لأي جزء من جسم الضحية.
(2) حروق بأدوات منزلية، المدفأة ، السجائر، أو المواد الحارقة.
(3) إصابات في الوجه، تمزق اللثة وكسر في الأسنان، كسور الفكين.
(4) ثقب في طبلة الأذن.
(5) كسور قديمة غير معالجة.
المظاهر النفسية لدى المرأة المساء إليها هي:
(1) الاكتئاب، غير قادرة على التحمل، تشعر بالوحدة الخ…
(2) تصبح الأسرة منعزلة بدون اختلاط مع أصدقاء أو أقارب.
(3) اكتئاب شديد يشل حركتها.
(4) تشبه حالتها بالحالة النفسية للرهينة.
(5) قد تعاني من هجمة أرق حادة.
(6) تشعر بخفقان بدقات القلب.
(7) هجمة ضيق نفس .
(8) نوبات بكاء شديد.
(9) قد تعاني من اضطراب عصابي أرقي.
(10) نزعة انتحارية.
(11) إساءة استخدام العقاقير.
(12) أعراض جسدية نفسية.

الصحة النفسية: بسبب كون التعامل مع حالات الإساءة معقد وبسبب حاجة الضحية لعدة خدمات، فإنه ليس من المستطاع أن تقوم جهة واحدة بالعمل، ولهذا كان هناك أدوار هامة للصحة النفسية وهي:

(1) الاكتشاف المبكر والتقييم لحالات الإساءة المحولة بسبب الاكتئاب، التوتر، واضطرابات الشخصية.
(2) التدخل عند الأزمات، مثل تراكم الكرب نتيجة العيش في محيط عنفي ، أو حصول أزمة انتحار.
(3) الإرشاد الداعم الفعّال للضحية وللمعتدي.

(4) التحويل لمصادر المساعدة الموجودة في المجتمع.

إن الهدف الرئيسي للمرشد النفسي هو تعريف الضحية بالخيارات المتوفرة لديها، ومساعدتها على اكتشاف، كيف تستطيع العيش بدون عنف، ويجب أن يتركز الإرشاد على التثقيف بتزويد الضحية بمعلومات عن العنف ومساعدتها في اتخاذ القرار بالبقاء في العلاقة مع المعتدي أم اتخاذ القرار بتركه. يجب أن تتفهم الضحية، أن بداية حياة جديدة بدون عنف، هو عملية طويلة ويرافقها الكرب لكثير من النساء، وتعتمد أساساً على الموارد المتوفرة في المجتمع لمساعدة المرأة وأطفالها في مجالات الخدمات الاجتماعية،

وفي توفير مكان آمن تسكن به هي وأطفالها، وكذلك في مجال التعليم، التأهيل المهني، دمجها في المجتمع، وتوفير الدعم القانوني لها. دور العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية: يقع على عاتق ضباط الشرطة التحقيق في حدوث الإساءة من عدمه، المتابعة الجزائية للحالات التي يبلغ عنها من قبل الجهات الأخرى، جمع الأدلة الجرمية وبيان فيما إذا كانت كافية لملاحقة المجرم أم لا، المساهمة في دعم أي احتياج لحماية المرأة، دعم الضحية خلال فترة المحاكمة، والمشاركة في عمل الفريق لحماية الأسرة. تدخل الشرطة في حالات العنف الأسري يحمل معه خطر كامن، لأن الشخص المعتدي قد يصبح اكثر عنفاً بسبب وجود الشرطة بمنزله، فهناك مهمة صعبة على الضابط المعني تتركز حول تقييم سريع ودقيق للوضع، لأن حالات العنف الأسري يرافقها توتر نفسي عاطفي شديد وتصرفات حمقاء من المعتدي، إلا أنه على الضابط أن يتذكر أنه يطبق القانون، فإذا كان العنف يشكل جريمة يجب أن يتم ملاحقتها. المبادئ الأساسية المشتركة لجميع المهنيين حول مكافحة الإساءة للمرأة:

(1) إقرار المجتمع بالمساواة بين المرأة والرجل.
(2) إقرار المجتمع بحق الإنسان أن يعيش حياة خالية من العنف.
(3) الإقرار أن إساءة معاملة المرأة هو مشكلة اجتماعية حقيقية لها عواقب قصيرة وبعيدة المدى، على المرأة وعلى أسرتها وعلى المجتمع ككل.
(4) الإقرار بالطبيعة الجرمية لأغلب مظاهر إساءة معاملة المرأة.
(5) الإقرار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وتفهم حاجات المرأة الضحية.
(6) الإقرار بحقيقة أن عنف الرجل هو مشكلة اجتماعية مثلما هي مشكلة فردية.
(7) الإقرار بضرورة توفير معلومات للضحية بهدف تعزيز اتخاذها قرار صائب.
(8) الإقرار باستقلالية الضحية وحقها في تقرير مصيرها.
(9) الإقرار بأن أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة لا يكون على حساب أفرادها.
(10) الإقرار بحقيقة أن الضحايا غير مسؤولين عن العنف.
(11) احترام خصوصية الضحية والالتزام بالسرّ المهني.
(12) الإقرار بأهمية الحاجة لخدمات مناسبة ملائمة ومنسقة للضحايا والمعتدين.
(13) الإقرار بأهمية الحاجة لمتابعة مناسبة وفعّالة للضحايا ولمسيئين ولأسرهم.

النتائج: بينت الدراسة أن العنف الجسدي ضد الزوجة هو أكثر أنواع العنف ضد المرأة شيوعا، وقد يصل ذلك لدرجة اعتباره حالة مستوطنة بالأردن، بمعنى أنه لا يوجد شك بوجودها الدائم، أما العنف ضد المرأة الأخت، الأم، البنت، الجدة، أو الخادمة، فعلى الرغم من عدم استبعاد وجوده، إلا أن شيوعه لا يصل إلى درجة العنف ضد الزوجة. بينت الدراسة أيضا، أن العنف ****** هو شكل شائع من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة في الأردن، إلا أن العنف الجسدي المرافق له قليل نسبيا مقارنة مع أنماط العنف ****** في الدول الغربية. أما العنف ****** على المرأة داخل أسرتها وعلى الرغم من قلة عدده بالدراسة، فإنه لا يعكس عظم المشكلة الحقيقي بالمجتمع. أوضحت الدراسة أيضا أن ” مرجعية سلامة غشاء البكارة لإثبات عذرية الأنثى ” هو خطأ شائع لا يستند إلى أي قاعدة علمية. إن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب التخلص من عوامل الخطورة، وهي في أغلبها مفاهيم اجتماعية سلبية بحاجة لتوعية تستهدف المرأة ومن ثم المجتمع.

إن التعامل مع حالات العنف إن كان في مرحلة التعرف، التحقيق، العلاج، أو التأهيل يتطلب تعاون المهنيين في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية ومؤسسات العدالة الجنائية، وتواصلهم مع بعضهم البعض، والاتفاق في إجراءات مكتوبة. علينا جميعا أن نعمل معا من أجل مجتمع يعامل العنف الأسري وإساءة معاملة المرأة على أنها ” حالة مرضية خطيرة مستوطنة ” وبنفس الوقت على أنها ” جريمة خطيرة ” وأن نوفر الرعاية للضحايا بجرأة، وعطف، وإخلاص.

 

298-دور الطب الشرعي في استجلاء مصير الأشخاص المفقودين

بسم الله الرحمن الرحيم
تعاني أسر الأشخاص المفقودين أشد معاناة بسبب الغموض الذي يكتنف مصير أحبتها الذين اختفوا نتيجة النزاعات المسلحة أو العنف الداخلي. ويتحدث السيد “موريس تيدبال-بينز”، طبيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للطب الشرعي في المقابلة التالية عن دور الطب الشرعي في استجلاء مصير الأشخاص المفقودين.

لم تجرِ العادة على ربط الطب الشرعي بالعمل الإنساني. فكيف يمكن إذن لهذا العلم أن يساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الوفاء بمهماتها الإنسانية؟

طبقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف أي نزاع مسلح ضمان كرامة رفاة الأشخاص المفقودين واحترامها، والمساهمة في استجلاء مصير أصحابها.

لقد أصبحت علوم الطب الشرعي علومًا لا غنًى عنها عند إخراج رفاة الأشخاص المسجلين في عداد المفقودين، وتناولها، وتحديد هوية أصحابها، وهوية من لازالوا على قيد الحياة أيضا.

واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الإنسانية الوحيدة التي لها خبرة في الطب الشرعي، ولها فريق من الخبراء متخصصين في تحري حالات الأشخاص المفقودين يقدم المشورة التقنية ويدعم بناء القدرات في الطب الشرعي من أجل توفير أجوبة على أسئلة أسر الأشخاص المفقودين. كيف يمكن لعلوم الطب الشرعي المساهمة في استجلاء مصير الأشخاص المفقودين، ولماذا تهتم الأسر بالطب الشرعي؟

تسمح علوم الطب الشرعي بالوصول إلى أجوبة موضوعية بشأن هوية الأشخاص المفقودين ومصيرهم، سواء أكانوا أحياءً أم أمواتًا، إذ تستند هذه العلوم إلى عدة تخصصات. وما فتئت فرق الطب الشرعي المتعددة التخصصات تلجأ إليها. وتوجد بين هذه التخصصات علوم الأنثروبولوجيا، وعلوم الحفريات، وعلم الأمراض، وعلوم أخذ بصمات الأصابع، وعلوم طب الأسنان، وعلوم الهندسة الوراثية، بما فيها تخصص تحليل الحمض النووي.

وكل واحد من هذه العلوم من شأنه المساعدة على الكشف عن معلومات أساسية ضرورية لتحديد هوية الشخص المفقود. فالطبيب الأخصائي في علم الأمراض يقوم عادة بتشريح جثة الشخص المفقود لتسليط الضوء على مميزاتها البدنية، وأسباب وفاة صاحبها وظروفها. ويمكن بالتالي تنميط خصائص الجثة ومقارنتها بالمعلومات المتوافرة عن الشخص المفقود، أملاً في الحصول على تطابق بينهما.

أما الطبيب الشرعي الأنثروبولوجي فيقوم بتحليل بقايا الهيكل العظمي للإنسان لتحديد عمر صاحبه، وجنسه، وقامته، وسلالته، بين جملة أمور.

في حين يضطلع الطبيب الشرعي للهندسة الوراثية بمهمة مقارنة الحمض النووي لطفل انفصل عن أسرته مثلاً بحمض أحد أقاربه من أجل تأكيد هويته. ومن شأن تحليل الحمض النووي أيضا تحديد هوية صاحب الرفاة.

والطبيب الشرعي الحفري يساهم بدوره في ضمان إخراج الرفاة والأدلة المرتبطة بها من القبر، والعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على أكبر كمية ممكنة من المعلومات للمساعدة في عملية تحديد هوية صاحب الرفاة.

لكن توظيف علوم الطب الشرعي لتحديد هوية الأشخاص المفقودين تطبيق علمي حديث العهد نسبيًا. فقد تم إنشاء أول قاعدة رسمية للبيانات الوراثية في الأرجنتين عام 1987 كاستجابة مباشرة لاحتياجات أسر الأشخاص المفقودين في البحث عنهم. فقد طالبت جدَّات الأطفال الذين اختفوا مع والديهم المجتمع العلمي الدولي بالمساعدة على تطوير مناهج وتقنيات جديدة للطب الشرعي، وخاصة الهندسة الوراثية للطب الشرعي، من أجل توظيفها في البحث عن أحفادهن، وتحديد هويتهم، وإخراج رفاتهم من القبر. وقد مهَّدت العزيمة الراسخة التي أظهرتها هؤلاء النسوة الطريق لوضع اللبنات الأولى لعملية تطوير وتطبيق تخصص جديد في علوم الطب الشرعي أصبح في الوقت الراهن
=============================================================
مطبقًًا عبر العالم.299-ما هي التحديات التي تقف على طريق علوم الطب الشرعي لتحديد هوية الأشخاص المفقودين؟

ثمة العديد من التحديات لأن البحث عن الأشخاص المفقودين خلال فترة النزاع أو مباشرة بعد انتهائه غالبًا ما يكون أحد المطالب الأكثر إلحاحًا، لكنه نادرًا ما يصبح أولوية. ثم إن البدء في عملية تحريات الطب الشرعي الخاصة بالأشخاص المفقودين تتطلب موارد مالية وبشرية قد لا تتوافر بسهولة في أعقاب النزاع.

وغالبًا ما يكون الأشخاص المفقودين من جماعات محلية فقيرة، ومن الوارد أنهم لم يتركوا أي سجلات طبية أو سجلات أسنان، والتي تساعد كثيرًا في عملية تحديد هوية الشخص المفقود.

وقد تنطوي تحريات الطب الشرعي عن مخاطر، وتثير تهديدات أو هجمات من طوائف مختلفة. كما أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار تشكل مخاطر إضافية بالنسبة للمحققين.

ومن الوارد أيضا أن تفتقر البلدان إلى الموارد البشرية والتقنية الضرورية للقيام بتحريات طبية شرعية عن الأشخاص المفقودين. وبغية التصدي لهذه المشكلة عبر العالم، عمدت اللجنة الدولية إلى توفير التدريب، والمعدات، والمشورة للمساعدة في عملية بناء قدرات محلية مستدامة للطب الشرعي.

وعليه، فقد وفرنا لسنوات عديدة دورات تدريبية على الطب الشرعي استفاد منها أطباء محليون في العراق، ومنحنا معدات إلى الخدمات الطبية العدلية (الشرعية) لمعالجة الرفاة وتحديد هوية أصحابها. وفي إيران، وفرنا التدريب من أجل بناء قدرات الحمض النووي للطب الشرعي دعمًا للأطباء والمؤسسات المعنية بتحديد قتلى الحرب. وتساعد اللجنة الدولية كلا البلدين في جهودهما المشتركة من أجل إخراج رفاة الأشخاص المفقودين في حرب الخليج الأولى من قبورها وتحديد هوية أصحابها. وتشمل هذه المساعدة قاعدة بيانات أنشأتها المنظمة لجمع كميات هائلة من البيانات الطبية الشرعية، وإدارتها وتحليل محتوياتها.

وفي السنوات القليلة الماضية، اهتمت وسائط الإعلام اهتمامًا كبيرًا بعلوم الطب الشرعي، بيد أنها غالبا ما قدمتها عن غير قصد أنها أداة لا يعتورها الخطأ أبدًا. ولهذا فإن الوفاء بالتوقعات التي نشأت عن هذا التقديم لمن شأنها أن تكون تحديًا. فعلوم الطب الشرعي غير قادرة بعد على حل جميع المشاكل. وحتى وإن توافرت الموارد، فإنه من غير الممكن دومًا إخراج الرفاة من قبورها كاملة، وتحديد هوية أصحابها. وقد يصبح هذا الأمر صعبًا للغاية، وغير مفهوم، ولا يقبل به من فقد شخصًا، أو حتى الجمهور نفسه.

في أي مجال يتم تطبيق الطب الشرعي لتحديد هوية الأشخاص، وفي أي سياق حقق هذا الطب أفضل إنجازاته؟

إن مشكلة الأشخاص المفقودين مشكلة عالمية. فحيثما تندلع النزاعات المسلحة، يختفي الأشخاص. ويمكن أن تستمر هذه المشكلة لأجيال وأجيال. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تزال الأسر في إسبانيا تبحث عن أجوبة لمصير أحبتها المفقودين جراء الحرب الأهلية، وما فتئت تستعين في سعيها هذا بعلوم الطب الشرعي لإخراج الرفاة من القبور، وتحديد هوية أصحابها.

وتُعد قبرص نجاحًا بينًا في هذا الصدد حيث قامت اللجنة الدولية بتوفير مشورتها ودعمها لإنشاء فريق من الأطباء الشرعيين القبارصة يكون عمله مستدامًا. ويشمل فريق الأطباء الشرعيين القبارصة هذا أطباء شرعيين قبارصة يونانيين وأتراكًا يجمعون بين تخصصات مختلفة، بما فيها الحفريات، والأنثروبولوجيا، والهندسة الوراثية. ويعمل الفريق مع أسر الأشخاص المفقودين، ويُعد نموذجًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.

وتم إخراج آلاف الرفاة في البلقان لأشخاص مفقودين، وتم تحديد هويات أصحابها باستخدام تحريات طبية شرعية على نطاق واسع وذلك بالاستعانة بمناهج وتقنيات جديدة للطب الشرعي.

أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد بذلت إيران، والعراق، والكويت، ولبنان جهودًا جبارة لتوفير أجوبة للأسر التي فقدت أقاربها جراء النزاعات المسلحة التي اندلعت في المنطقة.

وتستمر التحريات في بلدان عديدة من أمريكا اللاتينية، مثل الأرجنتين، وكولومبيا، وشيلي، وغواتيمالا، وبيرو.

كما أطلقت بلدان أفريقية بما فيها أنغولا، وإثيوبيا، وكينيا، والمغرب، وسيراليون، وجنوب أفريقيا مبادرات للطب الشرعي.

أما في آسيا، فإن البحث عن الأشخاص المفقودين شمل تحريات طبية شرعية في العديد من البلدان بما فيها تيمور ليشتي، ونبيال، والفلبين، وسري لانكا.

وفي أغلب البلدان والسياقات التي تجري فيها تحريات عن الأشخاص المفقودين، توفر اللجنة الدولية مشورتها التقنية وتدعم عمليات بناء قدرات الطب الشرعي، هدفها المساعدة على تقديم أجوبة للأسر التي يؤرقها ألم فقدان أقاربها، ودعم حقها في معرفة مصيرهم.

اللجنه الدوليه للصليب الأحمر

300-دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع

إن للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة، وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الوفاة وفي الجروح بمختلف أشكالها ومسبباتها، وفي الجرائم الجنسية وسنتناول فيما يلي هذه المواضيع بشيء من التفصيل.

الوفاة:
– يعرف الموت على أنه توقف الأعمال الحيوية للجسم المتمثلة في التنفس ودوران الدم وعمل الجهاز العصبي، فيصبح من غير الممكن إعادة هذه الأجهزة للعمل بشكل تلقائي، وغالبا ما تكون الوفاة طبيعية من دون عنف ناتجة عن كبر أو مرض، وقد تكون نتيجة عنف من دون أن يكون هذا العنف عمل إجرامي كالحادث ( Accident ) أو نتيجة انتحار الشخص أي وضع الشخص حد لحياته بصفة إرادية، وقد تكون نتيجة عمل إجرامي.

– العمل الإجرامي قد يكون ظاهرا وتسهل معاينته على الجثة كالذبح وبعض الجروح العميقة كما قد يكون غير ظاهرا كالتسمم والجروح الداخلية، وللطبيب الشرعي دور كبير في تحديد أسباب وظروف الوفاة، وبالتالي له دور في التأثير على تحريك الدعوى العمومية وتوجيهها في حالة الوفاة و لما كان الأمر كذلك نصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة.

– الأفعال الإجرامية التي تسبب الوفاة قد تشكل جريمة القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 254 من قانون العقوبات وهو إزهاق روح إنسان عمدا أو قد تشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات أي دون توافر نية القتل عند الفاعل بل يتسبب في ذلك نتيجة رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة، وقد تقترف جريمة القتل العمدي بسبق الإصرار أو الترصد (المادة 255 من قانون العقوبات)، وقد يكون الفعل الإجرامي ضربا وجروحا عمدية أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها (المادة 264/4 من قانون العقوبات)، وقد يكون ضحية القتل أصول الفاعل أو طفلا حديث العهد بالولادة (المادتين 258 و 259 من قانون العقوبات).

كما قد يكون الفعل الإجرامي المسبب للوفاة هو التسمم والذي لا يمكن كشفه بالعين المجردة، وعرف التسمم في المادة 260 من قانون العقوبات على أنه اعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا وتعتبر الجريمة تامة حتى وإن لم تحدث الوفاة.

– في الحالات المذكورة أعلاه فإن الخبرة الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة وتحديد التكييف القانوني وذلك استنادا إلى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعي بفحص المكان الذي وجدت فيه الجثة، وبفحص الجثة وفتحها ومعاينة الجروح وعددها، ومواضعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة إن كان قتلا أو انتحارا ومعرفة النية الإجرامية للقاتل واستنتاج عنصر الإصرار كما أن التحاليل المخبرية المتممة قد تساعد في إقامة الدليل العلمي عما سبب الوفاة وكشف جرم التسمم مثلا ومن ثمة تحريك الدعوى العمومية.

الجروح:

– الجروح هي انفصال في الجسم نتيجة عنف أو صدام وتشمل من الناحية القانونية كذلك الكدمات والسحجات والكسور والحروق، والجروح قد تكون بسيطة وتلتئم خلال بضعة أيام وقد تكون خطيرة تطول مدة التئامها وقد تتسبب في عاهات دائمة كما قد تكون الجروح مميتة، والجروح من الوجهة الطبية الشرعية تختلف حسب الوسائل المستعملة في إحداثها وتتمثل في:

– السحجات ( erosion . excoriation . egratignure ): التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية وتختلف السحجات حسب مسبباتها (أظافر، حبل، اصطدام).

– الكدمات ( echymoses ): وتتمثل في تمزق الأوعية الدموية، والأنسجة تحت الجلد وتسببها أداة صلبة.

– الجروح الرضية ( plaies contuses ): ويصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام وتمزق في الأحشاء وينتج عن الاصطدام بجسم صلب ( حوادث السيارات، السقوط ) أو بسبب التمدد المفرط.

– الجروح بأداة قاطعة المفتوحة ( plaies par instruments tranchants ): وتسببها أداة قاطعة ( سكاكين، قطع الزجاج ).

– الجروح الطعنية ( plaies par instruments tranchants-piquants ): وتسببها آلة ذات رأس مدبب وقاطع في نفس الوقت أو دون أن يكون قاطعا وتسمى جروح وخزية.

– الكسور ( Fractures ): التي هي من الناحية القانونية جروح.

يظهر مما تقدم أن الجروح تختلف حسب الأداة المستعملة لإحداثها كما تختلف عواقب الجروح المحدثة في جسم الإنسان وتبعا لذلك تختلف العقوبات التي يفرضها القانون على مسبب الجروح وإن تشخيص الطبيب الشرعي للجروح وتحديد نسبة العجز يؤثر بصفة مباشرة على التكييف القانوني وعلى نوع الجريمة، أي مخالفة أو جنحة أو جناية حسب التقسيم العام للجرائم الوارد في المادة 27 من قانون العقوبات.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة 264 من قانون العقوبات على عقوبة جنائية في حالة ما إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، وإن الاجتهاد القضائي يعتبر العاهة الدائمة هو فقد أي عضو أو فقد منفعته جزئيا أو كليا.

ويستعين القضاء بالأطباء لإثبات وجود العاهة وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم بالرجوع إلى مقدار النقص الوظيفي الذي تركته العاهة الدائمة.

ويتابع بجنحة الجروح الخطأ المتسبب للغير برعونته أو عدم احتياطه في مدة عجز مؤقت عن العمل تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 289 من قانون العقوبات)، ويتابع بجنحة الضرب والجروح العمدية من أحدث عمدا جروحا للغير تسبب له مدة عجز مؤقت عن العمل تزيد عن 15 يوم (المادة 264/1 من قانون العقوبات).

– وتعد مخالفة إذا كانت مدة العجز تساوي أو تقل عن 15 يوم بشرط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد (المادة 442/1 من قانون العقوبات)، فإذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل أسلحة فإن المتسبب في جروح للغير يتابع بجنحة بغض النظر عن مدة العجز (المادة 266 من قانون العقوبات).

الإعتداءات الجنسية:

– لقد نص قانون العقوبات على جريمة هتك العرض ( [1]) في المادة 336 من قانون العقوبات ومن عناصر جريمة هتك العرض وقوع الجماع بإدخال العضو التناسلي في فرج الضحية، ونص على الفعل المخل بالحياء في المواد 334 و 335 من قانون العقوبات والفعل المخل بالحياء قد يكون بعنف ضد بالغ أو قاصر أو دون عنف على قاصر، وقد يكون ضد ذكر أو أنثى.

– في مثل هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء وبالتالي قيام الجريمة، وهكذا في جريمة هتك العرض (الاغتصاب) فإن تمزق غشاء البكارة عند وجوده وما يرفق ذلك من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي تساعد على تشخيص هتك العرض ولو أن غشاء البكارة لا يتمزق دائما عند الإيلاج كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بدفق منوي سواء في مهبل المرأة أو على ثياب وجلد الضحية، ويبحث الطبيب الشرعي كذلك على علامات عامة ناتجة عن مقاومة الضحية للفاعل، ونستدل على عدم رضا الضحية بظهور هذه العلامات على شكل كدمات أو سحجات أو خدوش، كما أن الوطء الشرجي يترك علامات تدل على إيلاج القضيب في الشرج.

– إن فحص الطبيب الشرعي للضحية وبحثه عن العلامات المذكورة أعلاه يساعد في إثبات الركن المادي للجريمة بإقامة الدليل العلمي وقد يطلب من الطبيب تشخيص الحمل الذي يدل على وقوع الفعل الجنسي، وفي حالات أخرى فإن تشخيص الوضع وتقدير المدة التي مضت على الولادة قد يهم القضاء، وقد يحدث وأن تجهض المرأة وتتخلص من محصول الحمل دون سبب صحي وهي جريمة معاقب عليها ( المواد من 304 إلى 310 من قانون العقوبات ).

– وتشخيص الإجهاض قد تكون نقطة الإنطلاق لكشف جرائم جنسية إذ أن الضحية لا تتقدم دائما بشكوى في مثل هذه الجرائم فقد تكون قاصرة والإجهاض هنا هو الدليل على وقوع الفعل الجنسي، كما قد يساعد في كشف جرائم جنسية أخرى كالفواحش (المادة 337 مكرر من قانون العقوبات ).

 

301-دور الطب الشرعي في كشف الدليل الجنائي

ايناس محمد راضي
للطب الشرعي دورا عمليا وفنيا في كشف الدليل الجنائي الموصل الى خيوط الجرائم الغامضة عندما يعجز التحقيق عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبيها وفي هذه محاور يتم البحث والتحري في كشف الدليل وفي منتهى الأهمية التي يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته. ومن المعروف إن مهمة جمع الأدلة والتي هي من اختصاص الاجهزه ألتحقيقيه الابتدائية والقضائية وبإشراف قاضي التحقيق المختص وبتداخل الطب الشرعي خلال مراحل التحقيق وبناء على امر قضائي لتحديد ماهية الدليل الشرعي حصراً بالاضافه إلى أدله الإثبات الجزائية وعادتا تخضع جميع المعاير لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي نظم إجراءات أحكام الخبرة بالتفصيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغية إعداد تقارير الطب الشرعي لا سيما تقرير تشريح الجثة، وتقارير القحص المادي إضافة إلى الشهادات الطبية وتلك المتعلقة بتحديد مدة العجز الذي أشار إليها قانون العقوبات لما تتطلبه القضايا الجنائية . باعتبار مهمة الطبيب الشرعي من الناحية الجنائية مرتبطة بفحص وتشخيص ومعاينة الضحايا، الذين يتعرضون لاعتداءات والتي ينتج عنها أفعال جنائية وكذلك حالات قضايا التسمم بفعل فاعل على سبيل المثال إلا إن الفحص الطبي يتم في إطار الخبرة القضائية وأن يبدي برأي ويسببه علميا وعمليا والثوابت الفنيه وفق قرارات قاضي التحقيق وعلى الحالات التي يطلب فيها إبداء الخبره الجنائية وفقا لمتطلبات التحقيق ولأنظمة الطبية العدلية والمتعلقة بالأدلة الجنائية- الكيمياء الطبية الشرعية- البصمات وفيما إذ كان هناك مطابقة الحامض DNA وكذلك تحديد سبب الوفاة من خلال فحص وتشريح الجثث في القضايا الجنائية المتعلقة بالمنوفي للمساعدة في معرفة نوع الوفاة من حيث كونها وفاة طبيعية او غير طبيعية( جنائية إنتحار عرضية). وخاصة عندما تكون حالات الوفاة، جنائية ،أو عندما يكون سبب الوفاة غير معروف، مثل الوفيات بسبب العنف والحوادث المشتبه بها كونها جنائية كالإنتحاراو ناشئة عن التسمم نتيجة تعاطي المخدرات أو الكحول او الوفيات المثيرة للشك والريبة. أو القتل سواء حدثت الفواة مباشرة- نتيجة الإصابة، أو غير مباشرة-ولو بعد مرور مده طويلة الخ .ولترابط العلاقة بين الطب الشرعي الذي كشف الغاز جرائم مثيره كونه المساعد في دعم تحقيق العدالة الجنائية وبين التحقيق الجنائي وخاصة وقت ارتكاب الجريمة وخاصة نتائج إجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان الإصابة ووصفها وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي الناتجه وخاصة تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.وكذلك عند استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم.وإبداء الآراء الفنية ذات الطابع العدلي والتي تتعلق بفحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض، وفحص مخلفات الإجهاض وعادتا يتشارك مجموعه من الخبراء والفنيين،الذين يتعاونون معه مهنياً- كل حسب اختصاصه ووفقاً لنوع الجريمة أو الحادث. وعلى ضوء ذلك كلا حسب اختصاصه ليطلع الجميع على ظروف الواقعة بما فيه إجراءات الشرطة وقرارات قاضي التحقيق وعلى التقارير الصادرة من المستشفى، والصور الشعاعية، والتحاليل المخبرية، مع استعراض كامل لحالة المتوقي،شاملاً: الجنس،العمر، الجنسية ويتم الاستعانه بخبراء الأدلة الجنائية، في فحص ومعاينة المكان، الذي وجدت فيه الجثة (مسرح الحادث او الجريمة).ويتم اعداد كتابة التقرير النهائي- بعد ورود كافة النتائج( نتائج ألمختبريه والادله والجنائية)-وإرساله الى سلطة التحقيق،ويترك الامر لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة ويجوز للقاضي المختص استدعاء ايا من الخبراء للإيضاح عن أي حاله وردت بالتقرير تحقيقا للعدالة وهكذا استطاع القضاء تثبيت الروابط الوثقيه بواسطة علوم الطب الشرعي وبما يتيح معرفة الجواب،بوادر بعض الجرائم والتي غالبا ما تأخذ وقتا تتطلب من سلطات التحقيق اثبات ومعرفة المجرم وخيوط الجريمه ليجد القاضي نفسه أمام جريمة يستدعي اكتشافها خاصة وان الإجراءات ألقانونيه وعلم الإجرام لاتسعف التحقيق فمن واجب القاضي تحقيقا للعدالة أن يستعين بأرباب الاختصاص والمعرفة وذوي الخبرة لاستجلاء غوامضها والتي لا يمكن حصرها.وقد شاعت بعض جوانب الخبرة العلمية والفنية في مجال التحقيق والإثبات الجنائي، وكثر لجوء المحققين إليها في كشف أسرار الجرائم .
وشهدت اكتشافات علمية تعد بمثابة ثورة في مجال التحقيق الجنائي ومنها :
1- الخبرة في مجال البصمات إذ تلعب بصمات الأصابع والأكف والأقدام أثراً بارزاً في الإثبات الجنائي عندما يعثر عليها في مسرح الجريمة، أو عندما يتم التوقيع على السندات ببصمات الأصابع، وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد أماكنها ورفعها وإجراء المقارنات بينها، ونَسبِها إلى أصحابها.
2- الخبرة في مجال مخلفات إطلاق النار: يتخلف عن عملية إطلاق النار من الأسلحة النارية الكثير من الآثار المادية، كالظروف الفارغة، ورؤوس الطلقات النارية، وأملاح البارود المحترقة، الخ. تؤدي الخبرة العلمية دورها في تحديد الأسلحة التي أطلقت منها الظروف الفارغة التي تضبط في مسرح الجريمة، ورؤوس الطلقات التي تستخرج من أجساد الضحايا، ومن خلال مقارنتها مع عينات الأسلحة المشتبه بها،يتم تحديد الأسلحة التي أطلقت منها على نحو قاطع وحاسم. كما أن إجراء الاختبارات على مخلفات الإطلاق وأملاح البارود المحترق على أيدي مطلقي النار، مفيد جداً في التحقيق في قضايا الانتحار، وغيرها من الجرائم.
3- الخبرة في مجال فحص آثار الآلات: كثيراً ما تستخدم الآلات في ارتكاب الجرائم كأدوات الخلع والكسر والنشر والثقب والقص وغيرها. فهذه جميعها تترك آثارها على الأجسام والمعادن والأخشاب والورق ويمكن من خلال الخبرة العلمية تحديد هذه الأدوات على نحو دقيق.
4- الخبرة في فحص آثار الحرائق: أن الخبرة العلمية في فحص مخلفات الحرائق تكشف ما إذا استعملت مواد بترولية أو خلافها في إضرام الحرائق، أو ما إذا كانت ناجمة عن تماس كهربائي. وكل ذلك مفيد في تحديد أسباب الحريق، وفيما إذا كان عرضياً أم متعمداً.
5- الخبرة في مجال المفرقعات والمتفجرات : يقوم الخبراء بالتقاط مخلفات حوادث المتفجرات، وفحصها، وتحديد أنواعها، لأهمية ذلك في إثبات الركن المادي لهذه الجرائم، وأسلوب ارتكابها.
6- الخبرة في مجال المخدرات والمسكرات: الخبرة تلعب دوراً هاماً، من خلال تحليل المضبوطات، أو عينات الجسم، كالدم، أو البول، أو إفرازات مَعِدية( عينات من المعدة) إذ يمكن اكتشاف وجود هذه المواد ونسبتها في الجسم. وهذا الأمر على غاية من الأهمية في اكتشاف كثير من جرائم القتل والانتحار والتسمم وتعاطي المخدرات والمسكرات.
7- الخبرة في مجال التحاليل البيولوجية: تشمل اختبارات سوائل الجسم، كالدم، والعرق، والبول، واللعاب، واختبارات الأنسجة، والشعر. وهذه جميعها مهمة في الإثبات الجنائي، وإثبات البنوة والنسب. وقد عزز من أهمية هذه الاختبارات ما شهده التطور العلمي في مجال اختبارات الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأوكسجين(DNA)` إذ أصبح يشكل بصمة وراثية تميز الأشخاص وأنسابهم على نحو حاسم .
8- الخبرة في مجال الخطوط والمستندات: وهذا الجانب العام من جوانب الخبرة العلمية ذو أهمية بالغة في إثبات جرائم التزوير، وكثير من الجرائم، من خلال ما يتم من اختبارات للوثائق، والمستندات، والخطوط اليدوية والآلية. وهكذا أصبحت بتعزز دور الطـب الشرعـي قي مفاصل التحقيق الجنائي في اثبات القيمة القانونية للدليل عبر كامل مراحل الإجراءات الجزائية وبما يدل على إثبات وقوع الجريمة، وظروف وقوعها. وإثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.ولكن يبقى الدور الأساسي للمرحلة الأولى لبدأ التحقيق الابتدائي التي تقوم ألشرطه به ويتلقى فيها ضابط الشرطة الشكاوى والإبلاغ عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن الطرق المعروفه قانونا فيقوم ضابط التحقيق بإجراءات البحث والتحري. وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية العدلية وفق قرارات قاضي التحقيق . ويترك الأفراد الضبط القضائي المتابعه والتحرك وفقا للقانون لكشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير، وللقاضي كامل الصلاحيات بتخويل صلاحيات أوسع لضابط التحقيق بتنفيذ الأوامر على ان تكون مكتوبة على أوراق القضيه وخاصة في ميدان أوامر القبض والبحث والتحري عن الأدلة بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة وردود فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة. وطلب حق الأستعانة بالخبراء في المجال الطبي كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي بموجبه لا يتقيد القاضي بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص ما ، وهذا يعني تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، للدور الهام الذي يلعبه الدليل الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها. . وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك لمراحل المحاكمة- بعد دراسة تساوي بين الدليل الطبي والدليل العلمي والقانوني بصفة عامة، وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها إلا أن الأمر من حيث النتيجة من اختصاص المحكمة المختصة إلا ان الادله الثبوتية أقوى من الدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة، دون الإهمال لوقائع الحقائق.. كما أن إهمال القاضي المختص للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية . إضافة إلى هذا، فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية لدليل الطب الشرعي ، دون إمكانية مناقشته له، يثير عدة إشكالات على المستوى العملي. ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين القناعه ألشخصيه إلا أن الدليل العلمي يلعب دورا.في مرحلة المحاكمة ، كما يخضع تقدير قيمة الدليل إلى مطلق القناعه ألشخصيه للقاضي إلا إن عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضوء وقائع التحقيق والمحاكمة فلا بد من تطبيق لمبادئ الإثبات العلمي بالأدلة المادية ودور الخبرة وخاصة عندما نتناول مسرح الجريمة،الذي هو مكان وقوع الحادث،حيث يمكن إيجاد الكثير من الآثار المادية التي تساعد على كشف الجريمة والفاعل الحقيقي، وكذلك ما يتعلق بالضحية. ونتناول هنا تعريف الأثر المادي والدليل المادي، وأنواع الآثار المادية، وأهميتها، والآثار البيولوجية.حيث إن الأثر المادي يعرف من الناحية القانونية هو كل شيء تعثر عليه الشرطة أو المحقق العدلي أو يدرك بإحدى الحواس،أو بواسطة الأجهزة العلمية،أو المحاليل، في مسرح الجريمة، أو على جسم الجاني،أو على المجني عليه،أو بحوزتهما، سواء كان اَلة حادة، جزء من ملابس،مقذوفاً نارياً. مثل بقع دموية،بصمات الأصابع، اَثار الحبال حول الرقبة- كما في الخنق والشنق.لان الدليل المادي هو ما يستفيد من الأثر المادي ويتحقق به الثبات،أو هو قيمة الأثر المادي التي تنشأ بعد ضبطه وفحصه فنياً ومعملياً.ولذلك،فوجود صلة إيجابية بين الأثر المادي والمتهم دليل مادي على نفي الجريمة. فمثلاً البقع الدموية: هي أثر مادي، ويقدم لنا فحص فصائل الدم، وبصمة الحامض النووي DNA، دليلاً مادياً على إثبات أو نفي التهمة عن شخص ما. وكذلك بصمة الأصابع: هي أثر مادي، ومقارنة البصمات تقدم لنا دليلاً مادياً على ملامسة صاحب البصمة للجسم الذي يحملها.

 

الجروح بالجثة: هي أثر مادي، وفحصها يقدم لنا دليلاً على نوعية الأداة المستخدمة،وضبطها بحوزة المتهم هو دليل مادي ضده لذلك فان الآثار المادية بمسرح الجريمة، أما ان تكون ظاهرة أو خفية . ويقصد بالآثار الظاهره بانها الآثار التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وغالبا ما تكون واضحة المعالم، مثل عصا، أو فأس، أو سكين، أو حجر، أو سلاح ناري … الخ . أما الآثار الخفية : فيقصد بها الآثار التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتقتضي الحاجة الاستعانة بالوسائل الفنية والكيميائية لإظهارها .وهناك من الأشياء الضرورية التي توجد في مكان الكشف، وبالإمكان عمل مسح شامل لها من دون تجاهلها مثل :
جثة القتيل . . بصمات الأصابع . . الدم . . البقع الدموية. . الأسلحة بمختلف أنواعها (بما فيها الأسلحة البيضاء) .. حبل .
قطع قماش ملطخة بالدماء .. قطع زجاج مكسور. . أعقاب سجائر وطفيليات . . ألياف وشعر موجودة في مكان الكشف.
الأحذية.
الأشياء الموجودة في سلة المهملات.. الأدوية. . أشياء أخرى إن وجدت .

أما الأشياء التي تؤخذ من الجثة ، فهي: الدم . الشعر. مسحة شرجية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي).مسحة مهبلية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي)أيضاً. مسحة فمية ( من الفم ) . الأظافر. ملابس القتيل . الحذاء. محتويات المعدة- الكبد- الطحال- الرئة- البول من المثانة( جميع هذه المحتويات ضرورية في حالات التسمم ( وتؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي ).أما الأشياء التي تؤخذ من المتهم : بصمات الأصابع . الدم. الشعر. الأظافر. الملابس. الحذاء او الجوراب.اللعاب. البول. عينة من السائل المنوي والأشياء التي يراعى الكشف عنها في القضايا الجنسية : المجني عليها أو الضحية . غطاء السرير. غطاء الوسادة. مناديل الورق. بصمة أصابع الأيدي. بصمة أصابع الأرجل. البقع المنوية. البقع الدموية. الشعر المتساقط . ملابس داخلية للمجني عليه أو المجني عليها .الواقي الذكري . الأدوية . المشروبات والأكواب الزجاجية. السجائر والطفيليات. الأسلحة بمختلف أنواعها . القيء أو إفرازات الفم في القضايا الجنسية. الملابس الموجودة في الحمام إذا تم تغييرها من قبل المجني عليه. لان للآثار المادية أهمية كبيرة أهمها -كشف الغموض المحيط ببعض النقاط في بداية عملية البحث الجنائي، كالتأكد من تصدق أقوال المجني عليه ، والشهود المشتبه فيهم.وللاستدلال على ميكانيكية وكيفية ارتكاب الجريمة.مع التأكيد على إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث عن طريق الآثار المادية التي تركها أو انتقلت إليه من مكان الحادث. والتعرف على شخصية المجني عليه ومن هنا وخلال الممارسات العمليه في مجال التحقيق العملي بإن زيادة الاعتماد على الدليل المادي في العمليات القضائية، الذي يوفره الطب الشرعي والعلوم المساعدة الأخرى، هو اليوم أحد معالم التطور الجنائي مع أن الخبراء القانونيين يؤكدون بأن رجال القانون ينظرون إلى الاعتراف بحذر شديد،خصوصاً وأن شهود الإثبات مسؤولة عن أكثر حالات تتناقض مع الأدلة الأخرى ولكن بالنتيجة تجتمع كل الأدلة لكشف المجرم والجريمة وشكرا . لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية . توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى آلاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ ألعامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة وإستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء .

لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية. توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى الاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ العامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة واستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء لما يحال له من القضاء فحص المضبوطات ألجرميه فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض وفحص مخلفات الإجهاض ويتداخل خبراء الأدلةالجنائية في ذات المهمة من الناحية الجنائية . لذلك إن الطبيب الشرعي المكلف بإنجاز خبرة طبية، يمكن له أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم، على القيام فإذا كان الطبيب الشرعي الذي تم انتخابه بأمر قضائي فبإمكانه طلب إلاستعان بضم أطباء وخبراء أليه وبموافقة محكمة الموضوع ليقدم تقرير مشترك لكل منه رأيه سواء اختلفوا او اتفقوا في الرأي والأمر متروك لسلطة تقدير ألمحكمه وبعد ايداء اليمين القانوني والخاص بالخبراء .ولقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع الأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلا للإستناد عليه ويتم استبعاد منه ما يرونه غير مجدي في الدعوى. وعلى سبيل المثال الحالات التي كانت تنظر من قبل القضاء إذا خلص قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع نقلا عن تقرير الطبيب أن بيان الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين مثلا ساعة وفاة الشخص تعيينا دقيقا، ولكن من جهة أخرى يتم تحديد تلك الساعة من طرف أخر ويستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وشهادة الشهود فإن الإجراء قد يأخذ بها وللقضاة الحق في الاعتماد لاستنتاج ما يرونه حقيقة والمحكمة الخبير الأعلى في الدعوى كما هو متعارف عليه قضاء.لان إن تقرير خبير الطبيب الشرعي إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي القضية فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه، كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا أو تأمر بإجراء خبرة مقابلة لا يوجد نص صريح يلزم المحكمة بالاستجابة لطلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها ويمكن إتباع طرق الطعن التميزي باعتباره حق مشروع للجميع ومن له المصلحه قانونا . وفي كل الأحوال يعتبر الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء لا يمكن لدولة القانون كما تطمح وتعمل من أجله بلادنا أن تستغني عنه، بل يجب الاعتناء بهذه الفئة حتى تقوم بواجبها لمساعدة العدالة.ويستحسن إيجاد صيغة عمل في توضيح بعض الأمور ألتحقيقيه عندما يصل العلم إلى القضاء بوقوع حادث أو ما شابه ذلك إعطاء الأمر للمحقق العدلي و لضابط الشرطة بمجرد علمه بوقوع أفعال جنائية او تخويلهم مسبقا وتحت إشرافه الاستعانة بالطبيب الشرعي وخبير الأدلة الجنائية حينا للإنتقال إلى مسرح لايفلت الجاني من العدالة وذلك بالكشف على جثة المتوفى الذي يشتبه في وفاته سواء كانت الوفاة فجأة أو عرضية أو جنائية ليقوما كلا حسب اختصاصه بالدور المعهود لهما فحص جميع المضبوطات من آلات نارية ومقذوفات وغيرها لإبداء الرأي في حالتها من حيث علاقتها بالحوادث المضبوطة فيها.

– إن مهنة الطبيب الشرعي في بلادنا رغم أهميتها ونبلها، نظرا للخدمة العمومية التي تقدمها للمجتمع، أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من طرف طلبة الطب، حيث ينظرون إليها من الجانب المادي البحت، وبغرض ترغيب الطلبة في متابعة هذا التخصص بات ضروريا تنظيم هذه المهنة ووضع قواعد وآليات لرد اعتبارها.من أجل السير الحسن للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، عندما يتطلب الفحص الطبي على كل شخص أو إجراء خبرة طبية، سواء كانت مدنية أو جزائية، يستحسن ندب الأطباء الشرعيين المختصين، دون سواهم، نظرا لكفاءتهم، واستعدادهم للعمل مع العدالة كلما تمت الاستعانة بهم. إن الطبيب الشرعي بحكم اختصاصه وكفاءته العلمية ويمينه القانونية كطبيب وخبير قضائي ملزم بالحفاظ على السر المهني ولا يحق له الكشف عن أسرار مهنته الطبية إلا في الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويسمح لهم بذلك وهذا ما نص عليه قانون العقوبات. وهي حالات الوفاة المشكوك فيها و يتم اللجوء إلى الطبيب الشرعي وقد نص على أن كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم معاينتها من طرف طبيب، ولما كان الأمر كذلك فبعض الأطباء لا يقومون بفحص المتوفى، ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفى دون التأكد من حالة الوفاة وتهربا من المسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون فيها ملاحظة “وفاة مشكوك فيها”، “أو وفاة غير طبيعية”، وأمام هذا الأمر فإن المحقق يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن بالدفن لأهل المتوفى إلا بحصولهم على إذن من قاضي التحقيق بعد عرض الأوراق عليه وختاما فإن الطبيب الشرعي بمساهمته في ألمعرفه ألمهنيه العملية والطبية والبيولوجية له مكانة خاصة فى تحقيق العدالة في تطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات أفراد المجتمع وشكرا.

302-تعريف طب الأسنان الشرعي

– تعريف أول :
هو فرع من فروع الطب الشرعي يتعامل مع الأدلة السنية و يقوم بفحصها ثم يقوم بتقدير أهميتها
و تقديمها بالأسلوب المناسب لتحقيق العدالة من جهة ولتقديم استعراف مؤكد لضحايا الكوارث
والجثث مجهولة الهوية من خلال مقارنة المعطيات التي تقدمها الجثة مع سجلات ما قبل الوفاة.
– تعريف ثاني :
فرع من فروع طب الأسنان , يعنى بتطبيق علوم الأسنان بما يخدم القانون والعدالة , كما يقوم
بعملية كشف , تفحص , تفسير , وتقديم احترافي صحيح للأدلة السنية أو الفموية .
و برزت اهمية طب الاسنان الشرعي من خلال ميزة هامة و هي ان لكل انسان بصمة سنية خاصة
به حتى التوائم المتطابقة تختلف في بصمتها السنية و احتمال وجود فكين يتطابق فيهما ستة اسنان
في نفس الموقع تماما هو واحد من 1400000000000
طبيب الأسنان الشرعي
هو طبيب شرعي متخصص بالحفرة الفموية
أي أنه يستخدم علوم طب الأسنان بما يخدم الطب الشرعي العام .
مهام و واجبات طبيب الأسنان الشرعي :
1. الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السجلات السنية
في أغلب الحالات نستطيع التعرف على الجثث المشوهة بشكل كبير فقط من خلال الأسنان التي
تتميز بمقاومة كبيرة لعوامل الطبيعة و الحرائق والانفجارات .
حيث يقوم طبيب الأسنان الشرعي بوضع قائمة بأسنان الشخص والحشوات والترميمات المستعملة
ثم يقوم بمقارنتها مع سجلات سنية سابقة حتى ولو كان عدد الأسنان المتبقية في الجثة قليل قد
نستطيع من خلالها تأكيد الاستعراف : تقدير العمر , الصحة الفموية , العادات الفموية كالتدخين .
وقدم الاستعراف في بعض الحالات من خلال سن واحد فقط .
وحتى في حالات فقد الأسنان قد نستفيد من أي معلم سني متبقي من خلال التصوير الشعاعي للفم
والجمجمة.

معرفة هوية الجاني بدراسة الآثار الجرمية السنية
3. تحديد *****
4. تقدير الأعمار من خلال تطور بزوغ الأسنان :
وهذه الطريقة دقيقة للغاية في الفترة ما بين الولادة و حتى الخامسة عشرة من العمر
حيث نقوم بمقارنة تطور الأسنان مع جداول البزوغ

عادة ما يكون التقدير صحيحا بنسبة خطأ 1.5

كما أننا نستطيع الاستفادة من مدى اكتمال نمو الجذور السني لتقدير الأعمار.

5. فحص آثار الجريمة في حالات العض:

و هي دليل هام للغاية و هناك قاعدة هامة تقول بان كل كدمة لها شكل شبه دائرية قطرها من 4

الى 5 سم هي اثر لعضة حتى يثبت العكس

ولها أنواع مختلفة حسب شدتها : منطقة نازفة – سحجة – كدمة – جرح – اقتطاع كامل للأنسجة

المقارة بين آثار العض عند الإنسان والحيوان .

6. فحص آثار الجريمة بالتعرف على انطباع الشفاه

7. إعادة تشكيل المعالم التشريحية للوجه:

وتستخدم خاصة في حالة عدم كفاية الأدلة السنية للمقارنة مع سجلات سنية سابقة

وتعطينا معلومات عن العمر و ***** و الحالة الاجتماعية

حتى أننا نستطيع من خلال مظهر الجمجمة من ان نحدد العرق فإما ان يكون قوقازي أو منغولي أو إفريقي.

8. البت في قضايا سوء ممارسة المهنة : في حال الإهمال أو الاحتيال .

9. تقدير مدة الشفاء من الجروح في الآفات الفموية والفكية

10. تقدير نسبة العطل والضرر في تلك الإصابات

11. تقدير العاهات الدائمة الفموية

12. تقدير نسبة العجز في إصابات الأسنان

13. تقدير تكاليف معالجة الأسنان في الإصابات , وقيمة التعويض عن الأسنان المفقودة, وكم مرة

يمكن تغييرها خلال سنوات عمره لتبقى بحالة جيدة .

14. يحق لطبيب الأسنان إعطاء شهادة الوفاة في بعض البلدان

15. اكتشاف بعض جرائم الخنق والشنق والاختناق ذات المظاهر الفموية المشتركة

16. تعيين زمرة الدم من لب الأسنان

17. تعيين المظاهر الوراثية للأسنان

18. حالات إثبات الأبوة

19. معرفة العادات الفموية كالتدخين .

20. تعيين المهنة في بعض الحالات بالاستناد على العلامات السنية , كآثار دبابيس الخياطة على الحد القاطع للثنايا العلوية عند الخياطين .

21. اكتشاف بعض حالات التسمم ذات المظاهر الفموية مثل التسمم بالرصاص

تاريخ بدء العمل في طب الأسنان الشرعي ( لمحة تاريخية ) :

في عام 66 م أمرت والدة نيرون (غرينيا) جنودها بقتل امرأة اسمها لوليا بولينا وأمرتهم بإحضار ر
أسها كبرهان على موتها , ولكنها لم تتعرف على رأسها إلا من خلال أسنانها الأمامية المتلونة .

أما أول حالة طب أسنان شرعي فهي

حيث قام طبيب الأسنان باول ريفر بالتعرف على جثة عن طريق.

إن أول حالة استخدم فيها طب الأسنان الشرعي بشكل رسمي كانت لشخص اسمه وريو تالبوت و

هو مارشال توفي في معركة كاستيلون سنة 1453 .

أول طبيب أسنان شرعي في أمريكا هو د.بول ريفر و الذي تعرف على جثة أحد الثوار الجنرال

جوزيف وارن من خلال بعض التعويضات السنية (جسر من الفضة و العاج ) , كان ذلك في عام 1776 م.

أول دليل سني قبلت به المحكمة في أمريكا كان في قضية ويبستر بارك سنة 1849 الذي أدين بجريمة قتل بواسطة الدليل السني .

أول رسالة بحث عن طب الأسنان الشرعي كتبها د.أوسكار امويدو (الملقب باسم أب طب الأسنان ) في سنة 1898 تحت اسم فن طب الأسنان في الطب الشرعي.

في سنة 1937 في مدينة شانتلي أدين شخص بجريمة قتل من خلال اثر عضة خلفها المعتدي على الجثة .

في 1946 نصح كل من دويلتي و غلاسغوا بوضع نظام يمكن فيه وضع 500 بطاقة تضم معطيات

سنية بدقيقة واحدة فقط على الكومبيوتر في حين نصح د.تالرسال بنظام ليريث وهو نظام يعمل على البطاقات المثقبة لمطابقة النتائج.

أسست الهيئة الأمريكية لطب الأسنان الشرعي ABFO سنة1967 و امتحنت اكثر من مائة

وستة عشر طبيب و حالياً يوجد في المجال حوالي ستة وثمانين طبيب .

ارتفع عدد الجثث التي تم الاستعراف عليها من خلال الأسنان من 17 حالة سنة 1973 الى91 حالة سنة 1995

303-مراحل الميت في القبر من اول ليلة الى 25 سنة
مراحل الميت في القبر
من اول ليلة الى 25 سنة

في أول ليلة
في القبر يبدأ التعفن على مستوى البطن والفرج .

بعد ذلك
يبدأ الجسم يأخذ لون أخضر .

ثاني يوم
في القبر تبدأ الأعضاء تتعفن الطحال والكبد والرئة والأمعاء .

ثالث يوم
في القبر تبدأ تلك الأعضاء تصدر روائح كريهة .

بعد أسبوع
يبدأ ظهور انتفاخ على مستوى الوجه : أي العينين واللسان والخدود.

بعد عشرة أيام
سيطرأ نفس الشيء أي انتفاخ لكن هذه المرة على مستوى الأعضاء : البطن والمعدة والطحال.

بعد أسبوعين
سيبدأ تساقط على مستوى الشعر.

بعد 15 يوم
يبدأ الذباب الأزرق يشم الرائحة على بعد 5 كيلو متر ويبدأ الدود يغطي الجسم كله .

بعد ستة شهور
لن تجد شيء سوى هيكل عظمي فقط.

بعد 25 سنة
سيتحول هذا الهيكل إلى بذرة وداخل هذه البذرة ستجد عظم صغير ويسمى:عجب الذنب هذا العظم هو الذي
سنبعث من خلاله يوم القيامة.

304-الطب العدلي
د.سالم رشيد
م 7
305-الجروح
الجرح بشكل عام هو تفرق في اتصال اي نسيج في الجسم نتيجة لتسليط شدة او قوة خارجية وقد يتخذ اسماء اخرى حسب نوع النسيج فالتفرق في النسيج العظمي يسمى كسر وفي الاحشاء الداخلية يسمى تمزق او تهتك حيوي (laceration).
وقد يكون الجرح تمزقا نسيجيا غير منتظم كالجروح الرضية او انشطار نسيجي كالجروح الحادة او فقدان نسيجي مثل جروح الاسلحة النارية او تباعد بين الياف الانسجة كما في الجروح الوخزية.
آلية او ميكانيكية حصول الجروح وتعتمد على عدة عوامل:-
1) كيفية تفريغ الطاقة الحركية المتولدة من اصطدام الجسم بشئ ما او اصطدام ذلك الشئ بالجسم وسرعة ذلك الجسم وسرعة التفريغ فأن كان بصورة بطيئة مثلا فأن الطاقة ستتوزع بشكل متجانس وقد لا تحدث جرحا موضعيا.
2) سعة او مساحة المنطقة المعرضة للضرب فكلما كانت كبيرة قل الضرر الناتج والعكس بالعكس فامرار الة حادة (سكين مثلا) على الجلد سيؤدي الى جرح قطعي لان الضربة سلطت على مساحة صغيرة.
3) مرونة او طواعية الانسجة المعرضة للصدمة او للضرب فيحدث مثلا كدمات في النسيج الشحمي تحت الجلد دون اثر خارجي واضح.
4) كيفية انتشار الطاقة الحركية الناتجة عن الضربة فان حدثت الضربة على البطن مثلا فان ازاحة الغازات والسوائل في الامعاء قد تؤدي الى تمزقها دون اثر واضح ظاهريا.
5) مقدار القوة المستخدمة فكلما كانت اكثر او اقوى كلما توضح الضرر الناتج عنها.
6) نوع الالة المستخدمة (الالات الراضة تؤدي الى الجروح الرضية والالات الحادة تؤدي الى الجروح القطعية).

============================================================

306-تصنيف الجروح:-
اولا:- من الناحية القانونية والقضائية:
1)الجروح البسيطه:- وهي التي تشفى في غضون مدة لا تقل عن (20) يوما ولا ينتج عنها عاهه او عطل او تشويه
2)الجروح الخطرة:- وهي التي تحتاج لمدة تزيد عن (20) يوما للشفاء او التي ينتج عنها تشويه او عاهه او عطل او الاثنين معا
3)الجروح المميته:- وهي التي تؤدي الى الوفاة عاجلا او اجلا
لكن هذا التصنيف قد يكون غير ملائم من الناحية الطبية فجروح فروة الرأس خطرة مبدئيا من الناحية الطبية لاحتمال تلوثها او انتقال العدوى الى داخل الجوف القحفي لكنها سريعة الشفاء وجروح القدم قد تكون غير خطرة طبيا لكنها تحتاج لمدة شفاء اطول وبعض الكسور الخطية في الجمجمة والتي لا تسبب مضاعفات تذكر قد يستغرق اندمالها وقتا طويلا.

307-ثانيا:- من الناحية الطبية العدلية:
1) الرضوض او ما يعرف بالاصابات الرضية (lacerated injuries) وتشمل:-
أ-السحجات (abrations)
ب-الكدمات (bruises or ecchymosis)
ج-الجروح الرضية (lacerated injuries)
2) الجروح الحادة (sharp wounds) وتشمل:-
أ-الجروح القطعية (cut wounds)
ب-الجروح الطعنية (stab wounds)
3) الجروح الوخزية (puncture wounds)
4) جروح الالات ذات الصفات الخاصة كتلك التي تجمع بين الصفة القاطعة والراضة وتسمى الالات الراضة القاطعة مثل الفأس والساطور وفيها طرف حاد يعمل كألة حادة اضافة الى ثقلها والقوة المستعملة للضرب بها والتي ستعمل بمثابة ألة راضة مما يؤدي الى جروح تجمع بين الصفتين وتسمى الجروح (الرضية القطعية).
5)جروح الاسلحة النارية بجميع انواعها.
6)الاصابات الاخرى مثل الحروق وغيرها.

308-انواع الجروح
اولا:- الرضوض (الاصابات الرضية):
وهي ناتجة عن استعمال الالات الراضة والتي تصنف الى:-
1)الالات الراضة بطبيعتها اي انها مصممة اساسا لغرض الضرب او الاعتداء مثل المكوار او التوثية.
2)الالات الراضة ذات الطبيعة المزدوجة اي تستعمل لاغراض خاصة ولكنها تستعمل للضرب مثل قبضة اليد.
3)الات راضة متحركة مثل وسائط النقل.
4)الات راضة سلبية او جامدة اي ان الانسان بحركته قد يصدم بها ويتأذى مثل سقوطه على الارض او ارتطام رأسه بالجدار او السقف.

 

309-انواع الاصابات الرضية:-
1)) السحجات :-
وهي ابسط انواع الجروح وتعريف السحجة هي تلف او ضرر يصيب الطبقات السطحية من البشرة دون ان يصل الى الطبقة القاعدية (basal layers) وهذا يعني انها من الناحية السريرية غير مهمة لانها ستشفى (عند الاحياء طبعا) دون ان تترك اثرا او ندبة((scar لان الطبقة القاعدية سليمة وهي المسؤولة عن الانقسام وتعويض الخلايا التالفة من البشرة لكنها من الناحية الطبية العدلية مهمة جدا وتكمن اهميتها الطبية العدلية فيما يلي :-
1)شكل السحجة يدل على الية حصول السحجة ويشير الى طبيعة الالة المستعملة او شكلها وتبعا لذلك تصنف السحجات الى :-
اولا: السحجات الختمية او الطبعية:- وهي عبارة عن طبع او ختم للسطح الضارب بصورة عمودية على منطقة التماس مع حركة موضعية ضئيلة او منعدمة مثل السحجات الاظفرية الختمية ذات الشكل الهلالي الناتجة عن الضغط برؤوس الاصابع مع اظافرها وقد ترافق السحجات الختمية اضرار داخلية.
ثانيا: السحجات الكشطية:- وهنا تكون القوة المسلطة بزاوية غير قائمة ومترافقة بحركة مما يؤدي الى كشط الجلد ولا تترافق عادة مع اضرار داخلية مثل السحجات الخطية الناتجة عن تحريك الطرف المدبب للاظافر او السحجات الكشطية الناتجة عن مرحلة الرمي في حوادث الدعس.وذكر بعض الباحثين وجود السحجات غير المباشرة التي تحدث في المناطق رقيقة الجلد بسبب توتر البشرة الناتجة عن شد المناطق المجاورة كما في الشد على اسفل البطن بحزام الامان في السيارات مما يؤدي تسحج المنطقة المقبنية (inguinal region).

2)طراز انتشار السحجات يشير الى طبيعة القضية فتجمع السحجات الاظفرية على الرقبة قد يشير الى وقعة خنق يدوي مثلا.
3)يمكن تعيين وقت حصول الشدة من مراحل اندمال السحجات وكما يلي :-
أ- دور تكوين القشرة :- ينضح سطح السحجة سائلا مصليا قد يكون مدمى في الساعات الاولى من الاصابة ثم يتوقف النضح لتتكون القشرة التي تكون رطبة باهتة لينة ثم تبدأ بالجفاف بعد بضعة ساعات لتجف في نهاية اليوم وتتكون القشرة من المصل والخلايا الميتة ومكونات الدم الخلوية.
ب- دور التجديد الطلائي (epithelialization) :- يبدأ عادة في اليوم الثاني ويتميز بارتفاع حواف القشرة وغمق لونها وزيادة سمكها ويكون واضحا في نهاية اليوم الثالث.
ج- دور التكاثر الظاهري وتحت الطلائي :- تتميز القشرة مع بداية تحديدها وانفصال حوافيها عما حواليها ويشاهد تحت المجهر النسيج الطلائي الجديد والخلايا الليفية وتبرعم العروق الدموية في الادمة ((dermis ويتكامل هذا الدور بين اسبوع الى اسبوعين تقريبا.
د- دور تقهقر الطبقة الطلائية النامية والنسيج الحبيبي :- تسقط القشرة في بداية هذا الدور لتكشف عن سطح طلائي وردي مرتفع عما يجاوره ويستغرق بضعة اسابيع ليحصل الاندمال التام.
** وهناك السحجات الكاذبة او المضللة او غير الحيوية التي تحصل بعد الموت بسبب احتكاك الجثة بسطح خشن مثلا وتكون صفراء باهتة جافة.

2)) الكدمات
تلون ناتج عن تجمع دموي موضعي تحت الجلد او في اي نسيج بسبب تمزق العروق الدموية الصغيرة عادة بعد تسليط قوة اكبر من مرونة الاوعية فيخرج الدم من الاوعية المتمزقة الى المناطق الاخرى نتيجة للفعل الالي لجهاز الدوران وبمساعدة الجاذبية الارضية ولذلك فهي ضرر حيوي اساسا اي تحدث اثناء الحياة فقط لاعتماد انتشارها على الفعل الالي لجهاز الدوران كما ذكرنا.
انواع الكدمات :-
1)الكدمة الرضية : بسبب قوة او شد,قد تظهر في نفس الموقع (كدمة مباشرة) اوتظهر في مكان اخر (كدمة غير مباشرة) مثل تكدم كيس الصفن (scrotum) بسبب ضربة على اسفل البطن وقد لاتظهر الكدمة واضحة في البداية لكنها تزداد وضوحا بمرور الوقت. والعوامل المؤثرة على ظهور الكدمات هي :-
أ- وفرة او قلة الاوعية الدموية في المنطقة.
ب- طبيعة النسيج: فكلما كان رخوا كانت الكدمة اوسع واوضح كما في النسيج الشحمي تحت الجلد.
ج- الالة او القوة المستعملة:فكدمة العصا تختلف عن الكدمة الناتجة عن العض.
د- العمر: الكدمات ايسر حصولا واوضح عند الصغار لرقة الانسجة وعند المسنين بسبب تصلب الشرايين وضمور الانسجة الشحمية تحت الجلد فيكون تمزق الاوعية ايسر حصولا.
ه- الجنس: الكدمات اوضح عند الاناث لوفرة الانسجة الشحمية تحت الجلد ولرقة الانسجة فيكون انتشار الكدمات ايسر واوضح.
و- الحالة الصحية: الكدمات ايسر حصولا بسبب بعض الامراض مثل امراض الكلية المزمنة والادمان الكحولي.
ز- لون الجلد: الكدمات اوضح عند البيض.
2) الكدمة العلاجية: الناتجة عن الحقن الوريدي او سحب الدم مثلا.
3) الكدمة المرضية اوالتلقائية: وتكون عادة صغيرة ومتعددة ومنتشرة في اماكن كثيرة من الجسم ومختلفة الاعمار كما في سرطان الدم. اما التلقائية فقد تحدث احيانا في بعض المناطق الرقيقة من الجسم كالجفون دون سبب واضح كما عند المسنين وكذلك تعاطي حبوب الدكسن لغرض السمنة واحمرار الخدين فكانت تتناولها الفتيات وخاصة النحيلات فبمجرد الضربة الخفيفة على اي مكان في الجسم تحدث الكدمة والتي تكون عادة متعددة ومنتشرة كما ذكرنا.

310-الاهمية الطبية العدلية للكدمات :-
1- تدل على حصول الشدة على الجسم :
كما في حوادث الاغتصاب حيث تحاول الفتاة الدفاع عن نفسها اما بواسطة اليد او الارجل او الاسنان فتظهر على الجاني كدمات ذات شكل هلالي ناتجة عن الضغط برؤوس الاصابع مع الاظافر او تظهر كدمات تكون مستطيلة الشكل متقاربة على هيئة قوسين متقابلين تدل على عضة الاسنان.
2- تعطي فكرة عن الالة المسببة :
فالكدمة الحلقية ناتجة عن الضرب بجسم كروي في الدائرة المركزية الشاحبة هي منطقة تسليط القوة والشريط الحلقي التكدمي حولها ناتج عن التوتر او الشد الذي يمزق الاوعية خاصة الصغيرة حول منطقة الصدمة. كذلك الجسم الاسطواني يسبب كدمة بسشكل خطين متوازيين يكون متصلا ان كان الجسم مرنا (انبوب بلاستيكي مرن) ويكون متقطعا في المناطق المنخفضة من جسم الانسان المتعرض للضرب ان كان الجسم الاسطواني الضارب صلبا كالعصا مثلا. كذلك الخنق اليدوي فتظهر اثاره على الرقبة على شكل كدمات الاصابع التي تكون بشكل نصف قوس.
وكذلك عمليات الانتحار فتظهر على منطقة حول الرقبة كدمة واضحة تدل على انها حبل او قطعة قماش.
3- مواضع الكدمات وطريقة انتشارها تدل على طبيعة الوقعة (او سبب الوفاة) :
فان كانت متجمعة قرب المنطقة التناسلية يعطي فكرة عن وجود اعتداء جنسي.كذلك ان كانت متجمعة حول الرقبة فتدل على الخنق او الانتحار.
4- معرفة زمن حصول الاعتداء او الضرب :
من خلال التغييرات اللونية للكدمة فهي حمراء مزرقة اولا ثم تتحول للون الازرق المسود بين بضعة ساعات وبضعة ايام ثم تصبح خضراء ثم صفراء الى ان تتلاشى في غضون اسبوعين الى اربعة اسابيع. لكن الكدمة الحاصلة تحت ملتحمة العين تبقى حمراء بسبب امتصاصها الاوكسجين من الدمع في كل طرفة عين ثم يصبح لونها اصفر لبضعة ايام ثم يزول.
الكدمات غير الحيوية او المضللة :-
بشكل عام يمكن القول انه لا توجد كدمة غير حيوية لانها ضرر حيوي اساسي لكن قد تحدث كدمات مضللة (كاذبة) اثناء تشريح الجثة بسبب سحب الاعضاء وخصوصا في منطقة الرقبة واعلى الصدر. واشارت بعض البحوث الى امكانية احداث كدمات غير حيوية في بعض الحالات ولكن القوة المسلطة يجب ان تكون كبيرة جدا وعلى انسجة كانت محتقنة اصلا اثناء الحياة وقبل الوفاة وتكون محدودة الانتشار غامقة اللون واضحة الحدود.
الفرق بين الكدمات والبقع الموتية :-
فقد يختلط الامر بينهما ومن اهم الفروق:
1) البقع الموتية :-
أ-تقع في المناطق المنخفضة من الجثة وحسب وضعيتها.
ب-يسيل الدم بالتبضيع.
ج-بعد التبضيع يزول الدم بالغسل بالماء.
2) الكدمات :-
أ-تقع في اي مكان من الجثة.
ب-بالتبضيع يشاهد الدم في الانسجة تحت الجلدية.
ج-لا يزول التلون الموجود تحت الجلد بصب الماء عليها.
ويمكن مراجعة خواص كل منهما في هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة.
3- الجروح الرضية:-
وهي الجروح الناتجه عن استعمال الالات الراضة (تكون حافاتها غير حادة كليلة )
صفات هذه الجروح:-
أ-الحافات غير منتظمة او مشرشرة .
ب-ترافقها عادة السحجات والكدمات.
ج-القطع النسيجي بين حافتي الجرح غير كامل عادة وتسمى اجزاء الانسجة التي ماتزال واصلة بين الحافتين (بالجسور النسيجية ).
د-النزف الدموي منها عادة اقل من الجروح الحادة.
ه-ان وجد الشعر في منطقة الجرح الرضي فتكون نهاياتها مهروسة (بأستعمال العدسة المكبرة).
).Infection و-اكثر عرضة لتلوث والخمج والخمج يعني العدوى(
ز-الاندمال يكون بطيئا.
ح-التندب يكون غير منتظم الشكل.
الطب العدلي
م 8
د. سالم رشيد حمودي

311-ثانيا:-الجروح الحادة

وهي الجروح الناتجة عن استعمال الالات الحادة مثل السكاكين والخناجر والحافات الحادة كالقطع الزجاجية وهي على نوعين:
أ-الجروح القطعية: وتنتج عن استعمال الالة الحادة بشكل افقي على الجسم وصفاتها:
1) حافاتها منتظمة .
2) لا ترافقها السحجات او الكدمات .
3) طولها الظاهري اكثر من عمقها .
4) لا توجد فيها جسور نسيجيجية .
5) اقل عرضة للتلوث او العدوى .
6) اندمالها اسرع .
7) التندب يكون منتظم الشكل خطي عادة .
8) النزف فيها اكثر من الجروح الرضية .
9) تكون ذات طبيعة انتحارية او مفتعلة .

ب- الجروح الطعنية:وتنتج عن استعمال الالة الحادة بشكل عامودي بأدخال الالة في الجسم ابتداءا بذروتها (مقدمتها )وصفاتها:-
1) حافه منتظمة.
2) لا ترافقها السحجات او الكدمات.
3) طولها الظاهري اقل من عمقها.
4) لا توجد فيها جسور نسيجية.
5) النزف اكثر في الجروح الرضية.
6) خطيرة لانها عادة عميقه وان شفي المصاب يكون التندب منتظم وصغير.
7) تكون ذات طبيعة جنائية.

312-الجروح الرضية الشبيهة بالقطعية:-

تحصل في بعض الاماكن من الجسم التي يكون الجلد مشدودا بالعظم الذي تحته كما في فروة الراس لذلك يتطلب الدقة والحذر اثناء الفحص واستخدام العدسة المكبرة لفحص انتظام او عدم انتظام حواف الجروح.

الجروح الحادة الشبيهة بالرضية:-
او التي تبدو حوافها متعرجة وتحصل مثلا في مناطق التعرجات او التجاعيد الجلدية مثل الابط و الرقبة.

313-الجروح النحرية:-
هي الجروح القطعية في منطقة الرقبة واسباب الموت هنا:
1- الانصمام الهوائي (air embolism): ويحدث عند قطع الاوردة ذات الضغط السالب مثل الوريد الودجي jugular v
2- النزف الدموي عند قطع الشرايين المهمة والكبيرة في الرقبة مثل الشريان السباتي
3- استنشاق الدم النازف والموت اختناقا اثناء قطع الحنجرة.
4- تورم الحنجرة او لسان المزمار كتفاعل التهابي متأخر.

ومن الامثلة على الجروح الحادة او القطعية:-
1- الجروح الترددية: وهي عادة سطحية في متناول اليد والبصر يسبق احداثها احداث الجرح القاتل او الكبير في الحالات الانتحارية وتكون مجاورة له عادة .
2- الجروح الكفاحية: وتحصل في الحالات الجنائية عندما يحاول الضحية ابعاد السلاح الحاد الموجه الى المناطق الخطرة من جسمه باستخدام يده عادة فتكون الجروح في راحة اليد فاذا كانت الالة ذات طرفين حادين كالخنجر فتشاهد جروح متوازية في باطن الاصابع وفي راحة اليد. اما عندما تكون الالة ذات طرف حاد واحد مثل السكين فيكون القطع اما في باطن الاصابع او في راحة اليد فقط مع تكدم في الجهة المقابلة.

314-الجروح الوخزية:
او تسمى بـ(puncture wound):
وهي الجروح التي تتميز بتباعد الانسجة-حسب طواعيتها-وتكون ناتجة عن ايلاج او ادخال الة مدببة الذروة مستديرة المقطع طويلة النصل مثل الابر والمخايط والمفك( درنفيس) ويكون اثرها الجلدي او السطحي ضئيل لكنها تكون خطيرة بسبب عمقها ويبدو الجرح الوخزي بشكل دائري ولكنه شق بيضوي عادة مع تكدم في زاويته ولو كان سطح النصل خشنا لنتج عنه سحجة طوقية.
**مثال على الجرح الوخزي:
شخص لديه تمزق بـ(gluteal region ) دائري الشكل منتظم وبعد اجراء التشريح وفحص الاشعة للجثة وجد انه لا يوجد طلق ناري وبعد الاتصال بالشرطة ابلغ الطبيب بان الجثة تعود لعامل بناء سقط من مبنى مرتفع على شيش حديد موضوع على ارض بصورة عمودية فاحدث هذا التمزق.
** يجب التفريق بين مدخل الطلق الناري ومدخل الجرح الوخزي.

315–الجروح الراضة القاطعة:

ولها اكثر من صفة واحدة كالتي تجمع بين صفة القطع والرض وتسمى الالات الراضة القاطعة..مثل الفاس والساطور وينتج عنها جروح رضية قطعية والتي تبدو لاول وهلة كانها حادة او قاطعة لكن الفحص الدقيق مع استخدام العدسة المكبرة يبين كونها مشرشرة ويرافقها تسحج وتكدم واضرار شديدة في الانسجة تحت الجلد مثل كسور العظام وتتميز هذه الالات بكونها ثقيلة (ويعمل ذلك بمثابة قوة راضة) ولها طرف حاد (يعمل بمثابة الة قاطعة).

الافعال الارادية في الاصابات الجراحية :-
اي قدرة على الكلام او الحركة او القيام باي عمل ارادي بعد التعرض للجروح بوقت قصير او طويل . ويعتمد ذلك على:-
المنطقة المصابة
شدة الضرر او الاصابة بغض النظر عن الالة المستعملة.
فالضرب على العين مثلا قد يؤدي الى فقدان البصر مؤقتا والجروح في الرقبة القاطعة للحنجرة قد يعسر بعدها الكلام او يتعذر. واصابات الصدر او البطن او الجذع قد تعرقل حركة الاطراف واصابة الراس بالة راضة بشدة وسرعة قد تفقد الوعي مؤقتا.
وسجلت بعض الحالات كانت الاصابة فيها شديدة كالاطلاقات النارية المتعددة لكن المصاب استطاع المشي والكلام والقيام ببعض الاعمال قبل فقدان الوعي والموت.
واهمية ذلك بالنسبة للطبيب هو تقدير خطورة حالة المصاب وهل يتمكن المحقق من استجوابه ولاي مدى وهل يؤخذ بكلامه ام لا.

316-نتائج الاصابات الجرحية:-

الشفاء التام: وهو تعبير نسبي لان السحجات فقط هي التي تشفى بشكل تام وكذلك اغلب الكدمات ولكننا قد نستعمل هذا المصطلح عندما لا تترافق الحالة مع مضاعفات او تشوهات مهمة ومؤثرة.
حصول التندب (scarring) : وهو عبارة عن نسيج ليفي مغطى بطبقة رقيقة من النسيج الطلائي او مبطن لنفس المنطقة وتكون الندبة خطية في الجروح الحادة وصغيرة او نقطية في الجروح الوخزية وتكون غير منتظمة الشكل في الجروح الرضية ومن الممكن فحص التندبات واعطاء فكرة عن حالة من شكلها كما ذكرنا او من المناطق المعروفة في حالات التندبات الناتجة عن الجروح العمليات الجراحية والتي يكون شكلها مميز ويستفاد من لونها في تعيين الزمن المنقضي عليها فالحديثة منها تكون حمراء وحساسة وتستمر لبضعة اسابيع ثم يتحول لونها الى البني الضارب للوردي مع بداية تجعد سطحها وذلك مدة تتراوح بين(2-4)شهور ثم يشحب لونها وتصبح مبيضة منكمشة بعد 6 شهور.

يتعطل شفاء الجروح لاسباب موضعية مثل وجود جسم غريب او لاسباب عامة مثل ضعف المقاومة الجسمية او وجود الامراض المنهكة او المزمنة مثل داء السكري.
حصول العدوى الجرثومية او الخمج وقد تكون موضعية في الجرح نفسه او تنتقل الى مكان اخر في الجسم بواسطة الدم.
حصول الجدرة او ما يعرف بـ(keloid) خاصة في الحروح وخاصة في الاشخاص ذوي البشرة السمراء وهي عبارة عن ورم ليفي محمر اللون حساس عند اللمس.

المضاعفات المرضية والعاهة والتشوه والعطل الوظائفي:
قد يشفى الجرح ظاهريا او يتندب لكن ينتج عن تشوه في المنطقة كما في الحروق او عاهة مستديمة كتلف احد العينين بعد ضربة شديدة جدا او مضاعفات مرضية كالعمى بعد التعرض لاصابة على الراس يؤدي الى انفصال الشبكية.
قد يحصل شلل في الاطراف السفلى بعد كسر الفقرات القطنية وتضرر الحبل الشوكي ويجب على الطبيب ان يقرر وجود او عدم وجود رابطة سببية بين الاصابة والاختلاط الناتج وذلك بعد الفحص المصاب بدقة واستخدام كل الوسائل المتيسرة بالاعتماد على:
طبيعة الاصابة الجرحية الاصلية.
طبيعة الاختلاطلات والمضاعفات الناتجة
التوافق الزمني والموضعي والوظائفي بين الاصابة الجرحية الاصلية والمضاعفات الناتجة
ابعاد كل الاحتمالات الاخرى التي قد تنتج المضاعفات ولذلك اهمية كبيرة في تطبيق القوانين المتعلقة بالتعويضات والتامين وغيرها
7- الموت وقد يكون انيا (سريعا) او يحدث متاخرا بعد الاصابة الجرحية.

317-اسباب الموت في الجروح:

1)اسباب الموت الفوري او السريع (الأني) من جراء حصول الشدة على الجسم:
أ-النزف الدموي الغزير او النوف الابتدائي و هو اكثر اسباب الموت شيوعا بعد الاصابات الجراحية وهو اما خارجي او داخلي (داخل الجوف الجسمي).
ب- اصابة عضو مهم لديمومة الحياة مثل الدماغ او تمزق القلب بإطلاقات نارية .
ج-الصدمة الكلوية او الجراحية (surgical shock) الناتجة عن فقدان مصل الدم كما في حالة الحروق الواسعة.
د-الصدمة العصبية (neurological) الناتجة عن الالم الشديد مما يؤدي الى انعكاس عصبي يشمل القلب و يسبب توقفه كما في حالات الموت بعد الزرق الابرة ليس بسبب فرط الحساسية و انما بسبب شدة الالم او كما حالات الموت من جراء التعذيب .
ه- النهي العصبي: موت أني خلال فترة زمنية قصيرة نتيجة تعرض الجسم الى شدة بسيطة في مناطق محددة من الجسم لشخص له القابلية على حدوث هذه الصدمة فيه . كما في حالات الاصابة في المناطق الشرسوفية و هي ال (epigastric region) او منطقة الخصية و غيرها مما يؤدي تحفيز محيطي لفروع العصب التائه (vagus n.) و يؤثر بشكل انعكاسي على القلب مما يسبب نهيه على العمل و توقفه و يشخص بإبعاد او اقصاء الاسباب الاخرى للموت او الاعتماد على ظروف الحادث .
و- الصدمة الاستهدافية وهي فرط الحساسية حيث برفض الجسم الشيء المعطى اليه .
ز- الموت بعد اصابات جراحيه بسيطة مترافقه مع الخوف الشديد او الهلع الذي يؤدي الى افراز بعض الهرمونات مثل الادرينالين و تأثير ذلك على القلب من حصول تسارع او لا نظاميه (arrhythmia) قد تكون من النوع القاتل (fatal) مثل الرجفان البطيني.
ح- الانصمام الهوائي (air embolism) : قد يحصل احيانا بعد الجروح التي تتناول اوردة الرقبة فبحصل مص الهواء بسبب الضغط السالب في تجاويف هذه الاوردة .يصل الهواء بعد مصه الى ايمن القلب مختلطا مع الدم على هيئة رغوة و يسبب الوفاة بعجر القلب و قد يحصل في لعض حالات الاجهاض الجنائي عن استعمال محقنة لضخ الماء و الصابون الى الرحم فتدخل فقاعات الهواء الى الاوردة الرحمية فالوريد الاجوف السفلي (inferior vena cava).
وقد يحصل عرضيا في بعض العمليات الجراحية في الجوف القحفي او بعض عمليات الغدة الدرقية. و توصلت التجارب على الكلاب بان الهواء اللازم لأحداث الموت بالانصمام الهوائي يكون بحجم 7.5 سم مكعب لكل كيلوغرام من وزن الجسم تقريبا . اما ادخال الهواء الى الشرايين فانه مميت عادة حتى لو كانت الكمية صغيرة كما في الجروح الطعنية في الصدر حيث يمتص الهواء الى الاوردة الرئوية فالجهة اليسرى من القلب فالشاريين الاكليلية . و يعتمد التشخيص هنا على ظروف الحادث و على اخذ صورة شعاعية للصدر قبل التشريح حيث تلاحظ الفقاعات الهوائية في منطقة القلب. و اثناء التشريح يفتح كيس التامور (pericardial sac) ثم يدخل انبوب اختبار مقلوب في الماء فوق القلب يلي ذلك شق الاذين الايمن او الطين الايمن و ستتصاعد الفقاعات الى انبوب الاختبار .
2-اسباب الموت المتأخر بعد الاصابات الجرحية :
ا-النزف الدموي الثانوي و يحصل بعد بضعة ساعات الى بضعة ايام بعد قطع احد العروق الدموية بشظية من عظم مكسور مثلا .
ب- الصدمة الكلامية او الجراحية المتأخرة كما حالات متلازمة الهرس (crush syndrome) بعد اصابة رضية سحقيه يحدث بعدها امتصاص لنواتج تحلل الانسجة المصابة الذي ينعكس بازدياد نضحي وعائي عام و يحصل الموت هنا بعد بضعه ساعات الى 48 ساعة .
ج- الانصمام الشحمي (fat embolism) بعد كسور العظام الطويلة مثل عظم الفخذ و تحرر الشحوم من مخ العظم الى الجهاز الوريدي فالقلب فالرئتين وقد يحصل الانصمام الشحمي العام بعد عبور الكريات الشحمية من الرئتين الى الاوردة الرئوية فايسر القلب فمختلف مناطق الجسم عبر الشرايين فتصيب الدماغ مثلا و تشاهد عيانيا (macroscopically) بشكل نزوف دموية نقطية في المدة البيضاء للدماغ و يمكن الكشف عن حالات الانصمام الشحمي مجهريا باستخدام صبغات خاصة . و ان اخطر حالات الانصمام الشحمي هي تلك التي تصيب الدماغ حيث يحصل سبات ثم موت بعد ( يوم او يومين) من الاصابة او اكثر احيانا و يترافق ايضا بضيق التنفس و طفح جلدي و نزف تحت ملتحمه العين و في الشبكية .
د- العدوى الجرثومية او الخمجية ومضاعفاتها : تدخل الجراثيم من خلال الجرح نفسه او بعد الاصابة بمدة وقد تسبب صدمة جرثومية (septic shock) والتهابات وخراجات في مختلف الاحشاء.
ه- المضاعفات المرضية المختلفة : مثل قرحة كيرلنك بعد الحروق الواسعة.
التقارير الطبية العدلية : و تقسم الى 4 استنتاجات :-
الاستنتاج المباشر :
كما في حالات اسباب الموت المباشرة من جراء حصول الشدة على الجسم كطلقة في الراس او شخص مطعون بالسكين
الاستنتاج الغير مباشر:
كما في حالات الموت المتأخر بعد الاصابات الجراحية . وقد اورد الدكتور مثالا في المحاضرة : حدث شجار بين شابين وقد ضرب احدهم الاخر على انفه فأحدثت هذه الضربة كسرا بسيطا و بسبب عدم وود اعراض او تشوهات لم يدخل الى المستشفى و بعد 8 ايام من الاصابة راجع المصاب طبيبا و اتفق على جراء تداخل جراحي ولكن المصاب توفي بعد يومين من اجراء العملية (اي بعد اسبوعين من الاصابه) وبعد تشريح الجثه واجراء فحص(histopathology) وجد الطبيب العدلي ان المريض كان لديه (acute suppurative meningitis)والذي كان هو سبب الوفاه
3- الاستنتاج الاحتمالي :-
تحديد سبب الوفاه بناءا على ظروف الحادثه.مثلا في سفره مدرسيه مجموعه من الطلاب ركبوا قارب وحدث ان هذا القارب انقلب مما ادى الى غرق الطلاب ولكن عثر على بعضهم احياء وعلى اخرين غرقا وبعد عده ايام ظهرت بعض الجثث طافيه وفد حدث لها تفسج متقدم ولا يوجد هناك دليل يثبت اي علامه على الغرق فيكون التقرير الطبي العدلي مبنيا على افادة الناجين الاحياء ويكون سبب الوفاة هو الغرق الاحتمالي
4- الاستنتاج الاستقائي :-
كما في حالات الصعق الكهربائي الذي لا يترك اثرا على الجثه اي لايوجد هناك اي اصابه معينه ولا يوجد تسمم او اي سبب يعزى الى الموت.
الغايه من فحص الجروح وتفسير مغزاها:
1- تحديد نوع الجرح: من خلال صفاته اذا كان رضيا او قطعيا…الخ.
2- اعطاء فكره عن الاله المسببه:في الاصابات الرضيه يصعب ذلك لتشابه الاصابات الناتجه عن السقوط من مكان مرتفع والاصابات الناتجه عن حوادث الطرق.وكذلك يصعب تحديد الاله المسببه في الجروح القطعيه ماعدا الجروح الكفاحيه وكما ذكرنا سابقا في الجروح الطعنيه ممكن القول فيما اذا كان السلاح ذو طرف حاد واحد كالسكين او طرفين حادين كالخنجر مثل شكل الجرع الطعني فهو كمثري الشكل كما في الحاله الاولى(السكين) ومغزلي في حاله (الخنجر) وقد يترك السلاح جزءا منه مكسورا داخل الجسم او تعلق بعض انسجته فيه والتي يمكن الكشف عنها بالفحص الدقيق وفحص فصيله الدم على السلاح المشتبه فيه.
3- هل الجرح حيوي ام غير حيوي وذلك من خلال علامات الحيويه للجروح مثل:
النزف الدموي
العلامات الالتهابيه او الاندماليه كالتورم والاحمرار
التخثر الحيوي متماسك ويلصق بقوه جدار الجرح بعكس التجلط بعد الموت.
انفغار او انفتاح بسبب الانقباض النسيجي حول الجرح مما يؤدي الى انفتاح الجرح الحيوي فتخرج الامعاء مثلا من الجروح الطعنيه النافذه للبطن.
الفحص المجهري للجروح وملاحظه التغرات الحاصله على المستوى النسيجي والمده الزمنيه المتوقعه لحصولها.
ويجب التذكير بان الجروح الحاصله اثناء الموت او بعده بقليل قد تحصل فيها بعض العلامات الحيويه سابقه الذكر فالموت الخلوي يتاخر عن الموت الجسماني فمن الممكن حصول تغييرات في جروح حصلت بعد الموت بييسير
4- كيفية او طبيعة الجرح هل هو جنائي او انتحاري او عرضي او مفتعل وبشكل عام ان تحديد ذلك من واجب الجهه القضائيه او التحقيقيه اما واجب الطبيبي العدلي فهو يعطي استنتاجه المبني على المشاهده ليرجح احدى الكيفيات على الاخرى من صفات الجروح والعلامات المرافقه لها فالجروح الانتحاريه تكون منفرده وفي مكان خطر وبمنتاول اليد والبصره بالنسبه للمنحر ويتفق اتجاهها مع اليد المستعمله وقد توجد علامات محاوله انتحار سابقه وتترافق عاده مع الجروح التردديه وخاليه من الجروح الكفاحيه وعاده مع الوجه الامامي للجسم.
اما الجروح الجنائيه فتكون عميقه ومتعدده وفي اكثر من منطقه قاتله واحده ووجودها في مناطق لا تصل اليها يد الضحيه يدل على كونها جنائيه خاصه اذا ترافقت مع الجروح الكفاحيه اما الجروح العارضيه فتكون ذات خصائص معينه تدل على طبيعتها ويساعد في تشخيص الاطلاع على ظروف الحادث ويغلب عليها ان تصيب الاجزاء البارزه من الجسم.
اما الجروح المفتعله او التضليليه فتكون سطحيه غير خطره متعدده في متناول اليد والبصر ولا تتفق صفاتها مع القصه المرويه من قبل الشخص الذي افتعلها لغرض مكسب معين.وهناك انواع اخرى من الجروح كالجروح العلاجيه الجراحيه المعروفه للاطباء في اشكالها ومواصفاتها وسبق ان ذكرنا الجروح الكفاحيه والتردديه.
5- علاقه الجروح او المضاعفات المرضيه او العاهات بالموت..الخ (تم شرحها)
6- اهداف اخرى مثل اعطاء فكره عن الجاني او المتسبب احيانا عن طريق اثار عض الاسنان مثلا ومطابقتها.
.7- تقدير الزمن المنقضي على الجروح عيانيا من التفاعلات الاندماليه مثل (السحجات , كدمات, تغييرات لونيه…الخ).

318-تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل

وحيازة سلاح بدون ترخيص

الدفوع المرتكزة علي

تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي

تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة

أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي

في قضايا حيازة الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية

 

الأسلحة النارية :

 

الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :

* البنادق .

* بنادق الخرطوش .

* البنادق الرشاشة .

*الطبنجات .
* الريفولفرات .

* المفرقعات .

إجراءات فحص الأسلحة النارية

* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .

* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .

* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .

* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .

* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار

* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .

* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .

تقرير

أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……

قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….

لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً
” وأقرر الآتي ”

أولاً : مذكرة النيابة :

تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .

وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .
وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .

ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب

………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد – جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني – كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه – وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .

ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :

بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .

* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .

* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .

* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .

رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله – جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة – وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .

” الرأي ”

مما تقدم نقر الآتي :

تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس – فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر – وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

 

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .
واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعيعليه بعد ستة أشهر من تاريخه .

التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحهابدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .

كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

 

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .

وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .

فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

 

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
319-لفك غموض قضية ما وهذا ما يدفعنا إلى البحث والقراءة عن أصول علم الطب الشرعي وطبيعة عمله وخطواته , هذه دعوة لكم جميعا لكي نستفيد ونعرف عن ألف باء الطب الشرعي. كلما ذُكرت عبارة (الطب الشرعي) يتبادر إلى أذهاننا د.محمد حجازي أحد أبطال سلسلة ملف المستقبل , وتستهوينا بالفعل تلك المواقف التي يظهر فيها هذا الدكتور ليقوم بعمله في التشريح

لنقرأ ونطّلع على ما يقوم به د. محمد حجازي في معمله ولنستمع إلى دروسه وملاحظاته وتجاربه العملية في هذا المجال , ها هو قد حضر الدكتور نحن الآن مجتمعون في المعمل ود.حجازي يطلب منا الجلوس على المقاعد التي قام مشكورا بإحضارها لنا خصيصا, لنستمع إلى هذه المحاضرة ونشاهد كيف يقوم بعمله عن قُرب.
=======================================================

320-الدرس الأول:عند وقوع جريمة قتل أو حدوث وفاة مع وجود شبهة جنائية
, تبدأ عملية جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة لإلتقاط طرف الخيط الذي يقود إلى الجاني أو الذي يحدد سبب الوفاة , وتتواصل هذه العملية لتنتهي إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التشريح.
والقائم بعملية التشريح هو الطبيب الشرعي , وتكون مهمّته هي فحص جسد الميّت بالتفصيل وتحديد سبب الوفاة إذا كان ذلك ممكنا, للوصول إلى حقيقة ما سواء كانت هوية الجاني أو هوية المجني عليه أو الظروف التي حدثت فيها الوفاة.
كبداية وعند إدخال الجثة ووضعها على منضدة التشريح يجب أن يتأكد الطبيب الفاحص من أن الضحية ميتة بالفعل وبشكل مؤكد , فما يحدث في بعض الأحيان أن هناك علامات تظهر على الجثة لاحقا تشير إلى أنها لا زالت على قيد الحياة , كالضحية التي تعرّضت لصدمة كهربائية قوية أو التسمم الشديد أو تناول جرعة كبيرة من المخدرات بحيث تجعلها في حالة (وفاة مؤقتة) والسبب عدم خفقان القلب بشكل يمكن تمييزه وتوقّف (الميت) عن التنفس مؤقتا أيضا, وعدم وجود أي نشاط كهربائي في الدماغ , وللتأكد من حدوث الوفاة بشكل قطعي فإننا نجري بعض التجارب كأن نقوم بلمس قرنية العين (بطرف منديل مثلا) لمعرفة مدى الإستجابة العصبية وردّة الفعل , فإذا كانت النتيجة سلبية تأكدت الوفاة , وهناك من الأطباء الشرعيين من يقوم بالتأكد من حدوث الوفاة بلصق بعض الخيوط القطنية الخفيفة في الأنف لمعرفة مدى وجود حالة تنفّس وهي طريقة غير عملية لسهولة تأثرها بالعوامل الخارجية منها أنفاس الطبيب ذاته.
يقوم الطبيب الشرعي بعد ذلك بوصف المظهر الخارجي للجثة مثل الملامح الجسدية الخارجية و النوع العرقي للجسد فضلا عن أي ملابس كان يرتديها الميّت عند وفاته , ويقوم بعد ذلك بنزع ثياب الميّت بكل انتباه وتقطيعها إذا كان ذلك ضروريا ويتم فحص الوضع الخارجي للجثة بإمعان وهنا يكون لون الجثة مهما خلال التشريح أو قبله لأن اللون يشير إلى احتمال حصول تسمم قبل الوفاة خاصة إذا كان بفعل أول أوكسيد الكربون. ويجب أن يصف الطبيب الشرعي أي كدمات أو جروح في الجثة وفحص العينين.
=======================================================

321-تحديد وقت الوفاة:

عند القيام بعملية التشريح يقوم الطبيب وكمرحلة أولى بفحص درجة حرارة الجثة لتحديد وقت الوفاة ويبدأ الجسد بفقدان الحرارة منذ لحظة الوفاة ويمكن للجسد معتدل البنية والمغطى بالثياب في ظروف مناخية معتدلة أن يفقد الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية في الساعة , وذلك في الساعات الست أو الثماني الأولى التي تلي الوفاة , ثم يتناقص معدل إنخفاض درجة حرارة الجثّة.
ويجب الوضع في الإعتبار أن هذا المعدل غير ثابت وإنما هو معدل مثالي في ظروف مثالية , فالجثة السمينة تبرد بسرعة أقل , والجثة منزوعة الثياب تبرد بسرعة أكبر , كذلك الجثة في المناخ الحار قد لا تبرد بل تصبح أكثر دفئا والعكس صحيح في المناطق الثلجية والباردة لذلك قد يعطي قياس درجة حرارة الجثة رقم تقريبي لوقت الوفاة لا يمكن الإعتماد عليه لوحده.
وخلال تشريح الجثة يتم أخذ عيّنات من مختلف سوائل الجسد بما فيها الدم والبول و السائل المحيط بالدماغ ويقوم بفحصها ليرى التغيرات الكيميائية التي حصلت فيها للوصول إلى وقت تقريبي لحصول الوفاة , ولكن يجب الوضع في الإعتبار مراعاة الفارق في التغيرات التي قد تحصل بسبب وجود إنفعال عنيف أو حالة نفسية معيّنة.
خلال فحص الطبيب الشرعي للجثة يقوم بقياس درجة التيبّس الحاصلة فيها وتحديد وقت الوفاة من خلالها , ففي الأحوال الطبيعية تبدأ عضلات الوجه بالتيبس في غضون ساعة إلى أربع ساعات من الوفاة , أما الأطراف فتبدأ بالتيبس في غضون أربع إلى ست ساعات بعد الوفاة , وبعد اثني عشرة ساعة يصبح الجسد كله متيبسا ثم يبدأ بالتراخي تدريجيا مع بدأ حصول عملية الإنحلال النسيجي ,

=======================================================
322-ولكن يجب الوضع في الإعتبار ظروف الوفاة ففي
بعض الأحوال يبدأ تيبّس الجثة فور حصول الوفاة , وهذا في حالة الموت العنيف أو الإنفعال الحاد.
ثم يقوم الطبيب الشرعي بالبحث عن حالة ركود الدم في جسد الميّت , والتي تظهر في شكل شحوب الميت أو زرقة لونه , ويحصل هذا الركود عند توقف نبض القلب ويتوقف دوران الدم في الجسد حالا بعد الوفاة فتتسبب قوة الجاذبية الأرضية في انحدار الدم عبر الأوعية الدموية أسفل أجزاء الجسد فتظهر بقع زهرية مائلة إلى اللون الأزرق في غضون ساعة إلى ثلاث ساعات بعد حصول الوفاة , وبعد ست إلى ثماني ساعات على حدوث الوفاة تتصل هذه البقع ببعضها البعض لتصبح مساحات أكبر لونها أحمر مائل إلى الأرجواني.
ويجب الأخذ في الإعتبار أن انحدار وترسب الدم يكون حسب وضع الجثة , فلا يشترط أن يكون الترسب دائما في النصف السفلي من الجسد فهذا فقط في الجثة الملقاة على ظهرها , بينما يحصل الترسب في منطقة الوجه والصدر والبطن إذا كانت الجثة منكبة على وجهها أو في اليدين و القدمين في حالة الشنق.
وتمثل هذه البقع إشارة مفيدة بأن الجثة نقلت إلى مواقع مختلفة.
وبمناسبة الحديث عن حالة ركود الدم , فالكثير من البلاغات الملحقة بالجثة تشير إلى تعرّض الميّت للضرب المبرح اعتقادا ممن قام بالفحص الأولى (الشرطي غالبا) بأن هذه البقع هي كدمات كبيرة , ولكن سرعان ما تتبين حقيقة هذه البقع لدى الطبيب الشرعي

=======================================================
323-الدرس الثاني: الفحص الداخلي للجثة:

بعد أن ينتهي الطبيب الشرعي من الفحص الخارجي للجثة والتي أوضحنا خطواتها في الدرس السابق وقلنا أنها تبدأ بالوصف الخارجي للجثة والبحث عن سبب الوفاة (إذا كان واضح خارجيا) وتحديد وقت الوفاة و اخذ العيّنات منها , ينتقل الطبيب الشرعي بعد ذلك إلى الفحص الداخلي للجثة.
إن المرحلة الأولى من الفحص الداخلي للجثة هو عبارة عن شق حز كبير فيها بشكل حرف (Y) والذي يبدأ خلف كل أذن ويمتد نزولا عبر العظم الممتد بمنتصف الصدر وصولا إلى منطقة الإتصال بين الفخذ والبطن.
هذا الشق يمثّل الطريقة المثالية للطبيب الشرعي في فحص العظام والعضلات والأعضاء الداخلية وكل ماهو موجود تحت الجلد من كدمات لم تظهر خلال الفحص الخارجي للجثة وأخذ عيّنات نسيجية منها ووصفها بشكل دقيق , على أنه في حالة إصابة الضحية بطلقات نارية فيجب إستخراجها من الجثة وتحريزها لفحصها (سنفرد للطلقات النارية درسا مستقلا).كذلك يقوم الطييب الشرعي بفحص عظام الجثة للبحث عن أية كسور فيها , ويتركّز البحث على عظام العنق إذا تبيّن أن الوفاة كانت ناجمة عن الخنق.
بعد ذلك يقوم الطبيب بقص عظام الصدر لإخراج القلب والرئتين وأعضاء أخرى , وهذه الخطوة تمثل ذات أهمية كبرى خصوصا في حالات الوفاة الناجمة عن الحريق , فما يحدث أن الجثة تصل من مكان الحريق وهي في حالة تفحّم كامل وقيام الطبيب الشرعي بهذه الخطوة (فحص الرئتين) هي التي توضّح ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الحريق أو أن هناك سبب آخر, فلو كانت بسبب الحريق لتبيّن وجود ترسّبات وسُخام(مواد سوداء) ومادة أحادي أوكسيد الكربون في الممرات الهوائية في الرئة وهذا دليل على استنشاق الضحية للدخان واختناقها قبل الوفاة , إما اذا كانت الرئة نظيفة فهذا دليل على أن الوفاة حدثت قبل إندلاع الحريق و أنه حدث بقصد إخفاء معالم الجريمة المرتكبة. ويستوي الحال مع الغرق حيث يوضّح فحص الرئتين وجود الماء في الممرات الهوائية من عدمه, وينتقل بعد ذلك إلى فحص المعدة ومحتوياتها لتحديد الفترة الزمنية بين آخر وجبة تناولتها الضحية و لحظة الوفاة.
بعد الإنتهاء من فحص الأعضاء الداخلية للصدر والمعدة يتم الإنتقال إلى الرأس , فيقوم الطبيب بإزالة جلد الرأس كأول خطوة لتظهر عظام الجمجمة , ويتم استعمال منشار دائري لقص الجمجمة وتحريك سطحها . هنا يجب على الطبيب الشرعي أن يفحص الدماغ وكل ما هو موجود داخل الجمجمة من إصابات حديثة أو قديمة ثم يقوم برفع المخ من الجمجمة لفحصه في مرحلة لاحقة.
وعملية الفحص الداخلي للجثة بشكل عام قد تُبيّن للطبيب وجود حالة تسمم حيث يستخدم الطبيب حاسة الشم في ذلك ؛ نظرا لتميّز رائحة المواد السامة كرائحة (الموز) المعروفة لمادة السيانيد السامة
ورائحة سائل التنظيف رباعي كلوريد الكربون.
إلا أن هناك من الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحص في المختبر وتجعل الطبيب الشرعي يستعين بخبراء السموم خصوصا في التسمم الناتج عن إمتصاص مركبات مادة الزئبق أو التسمم بمادة الرصاص والذي يظهر أثره بشكل واضح في الكليتين و الكبد.
======================================================
324-الإنتـــــحار :
غالبا ما تكون شبهة الإنتحار في القضايا الجنائية واضحة خصوصا مع الظروف المحيطة بالجثة , كعدم وجود آثار عنف في مكان الحادث أو أن تكون الغرفة مقفلة من الداخل على الجثّة , كما أن تحديد الظروف النفسية التي مر بها المنتحر مهمّة سواء قبل الواقعة او أثناء تنفيذها.
ولا يعرف أحد كم هو عدد الحالات أو القضايا التي اعتبرت فيها الوفاة ناتجة عن الإنتحار بينما كانت في حقيقتها جريمة قتل. ولكن يلعب الطبيب الشرعي دورا مهما في إظهار الحقيقة حسب ما هو ظاهر على الجثة.
ومن العلامات التي تظهر على الجثة و تثبت أن الواقعة إنتحاراً هي (العلامات الترددية) وهذه العلامات تكون واضحة في حالة شق معصم اليد بالسكين حيث حالات الإنتحار الصادقة غالبا ما يسبقها محاولتان أو ثلاث محاولات انتحار غير ناجحة والتي تترك جروحا غير عميقة بجوار الجرح القاتل , وحتى الجرح القاتل يترك في أحد أطرافه جرحا سطحيا يدل على شعور المنتحر بالألم قبل أن يسحب السكين من الجرح مما يترك جرحا عميقا ولكن غير عميق في أحد اطرافه.
يتبع (سأقوم في الدرس القادم بإستكمال موضوع الإنتحار و سأعرض بعض حوادث الإنتحار الغريبة والمشهورة)
الموضوع أكثر من رائع ..
وأود حقاً معرفة المزيد عن علم التشريح .. صحيح أنه من الصعب تعليمه نظرياً (بدون صور أو تجارب عملية) ولكني سأحاول أن أعرف القدر الذي أقدر عليه وأستوعبه ..
لقد استفدت حقاً من الموضوع .. خاصة وأن ميولى علمية .. وقد أدخل كلية الطب .. من يدري ؟؟ لذا فسيكون من الرائع أن أتعلم التشريح قبل أن أبدأ بدراسته ..
أتمنى أن أرى نماذج الانتحار وكيفية اكتشافها عما قريب .. 🙂
درس اليوم سيكون فريدا من نوعه , سيقوم د.محمد حجازي بعرض بعض جرائم الإنتحار الغريبة عبر التاريخ والتي هي عبارة عن تجارب شخصية مر بها بعض علماء الطب الشرعي والتي تسجّل كحالات مرجعية يعود إليها الأطباء في حياتهم العملية والتي تبيّن أن مهما تعقّدت الجريمة و ظواهرها فإنها لا تعدو إلا مجرّد واقعة إنتحار ! و ….
أعتقد أن د.حجازي سيبدأ الشرح … فلنستمع :

=======================================================
الدرس الثالث:

أحد أساتذة الطب الشرعي و هو من أشهرهم في تاريخ هذا العلم , د.سيدني سميث الذي شهد أكثر من قضية غريبة وغير عادية و استطاع بما يتمتع به من خبرة وعلم أن يقوم بحلّها بناء على أسس علمية وطبّية.
وتُبرز إحدى قضايا السير سيدني سميث مدى الانتباه الذي يجب تطبيقه في إطار التحقيق فيما يبدو للوهلة الأولى جريمة قتل.
فهناك رجل مسن غادر الفندق في مدينة (أدنبرة) في (سكوتلندا) وذلك في أحد الليالي ولم يعد إلى الفندق حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي , ولقد شاهدت خادمة الفندق التي فتحت الباب للرجل المذكور دماءً على وجهه , لكنه قال لها :” لا تقلقي سوف أصعد إلى غرفتي” وأغتسل. ثم علّق الرجل معطفه وقبعته ومظلته وصعد السلم نحو أحد الحمامات حيث وقع على الأرض فحُمل إلى المستشفى على وجه السرعة لكنه توفي بعد ثلاث ساعات من وقوعه دون أن يستعيد وعيه خلال هذا الوقت.
وكان من الواضح أن الرجل أصيب بطلق ناري في رأسه وتحديدا تحت ذقنه بحيث اخترقت الدماغ مسببة ضرراً كبيراً ثم خرجت من الجهة اليسرى من صدغه , وكان قطر الثقب الذي أحدثته الرصاصة عند خروجها من صدغ الرجل ثلاثة سنتيمترات وكان حجم وشكل الثقب الذي خرجت منه الرصاصة يشير إلى أنها اُطلقت من مسدس عيار 0,45 وأنها استدارت قليلا على جانبها قبل أن تخرج من الصدغ
ولقد تتبعت الشرطة آثار دماء من الفندق إلى مأوى يقع في الحدائق القريبة فعثرت هناك على مسدس من ذات العيار الموصوف في تقرير الطب الشرعي بالإضافة إلى بركة كبيرة من الدماء , ولقد عثرت الشرطة أيضا داخل المأوى على ثقب ناتج عن رصاصة وكان ذلك الثقب محاطاً بأجزاء من العظام والدماغ في سقف المأوى. وكان الثلج قد بدأ يهطل حوالي الساعة السادسة من صباح ذلك النهار حيث عثر على مسار منفرد من آثار قدمين وبقع من الدماء تمتد من المأوى ضمن دائرة واسعة إلى الفندق.
ولقد تبيّن أن المسدس الذي تم العثور عليه كان مُلكا لذلك الرجل ذاته حيث اتضح من الرسائل التي تم إكتشافها أن الرجل انتحر. ولقد أشار فحص آثار الدماء أن الرجل أطلق النار على نفسه في وقت ما قبل الساعة السادسة صباحاً , وأنه بقي على قيد الحياة جالساً على مقعد في المأوى بحيث تدلى رأسه إلى الأمام مسبباً تحته بركة من الدماء , وبعد ذلك مشى الرجل في الحدائق قبل أن يعود إلى المأوى وبعدما ارتاح مرة أخرى مشى إلى الفندق.
ورغم الضرر المميت الذي أصاب دماغ الرجل فإنه تمكّن من البقاء على قيد الحياة مدة ساعتين أو ثلاث ساعات فعل خلالها أمورا عدة حتى أنه كان قادراً أيضا على النطق بشكل واضح قبل أن يفقد وعيه.

وهناك طبيب شرعي بارز آخر هو د.كيث سيمبسون الذي دعي للنظر في قضية انتحار غريبة في إنجلترا سنة 1945 . فلقد تم العثور على جثة رجل في مياه مرفأ (بورتسموت دوكيارد) وهي مربوطة بالحبل بطريقة لم تمكّن الضحية من مقاومة الماء والسباحة فغرقت. ورغم أن الشرطة كانت مقتنعة بأن في الأمر جريمة لكن د.سيمبسون لم يوافقها في ذلك وقال: ” إن الرجل قد مات بواسطة يديه وأسنانه !” , وأظهر د.سيمبسون أن الرجل قد ربط جسده بدءاً من أسفل ساقيه وبحيث شد الحبل في عقدة تصاعدية حول بقية جسده وكانت العقدة الأخيرة قد وصلت إلى فمه فشدها وربطها بواسطة أسنانه , وعندما أضاء داخل فم الرجل أشار إلى وجود خيط من الحبل بين سُنّين من أسنانه.

عودة إلى الطبيب الشرعي (سيدني سميث) , فإنه خبر عدة حالات غريبة من الموت خلال ممارسته لمهنته ومن هذه الحالات , أن خادمة في إحدى المستشفيات شقّت جبينها حوالي عشرين مرّة وعندما وجدت أن نتيجة الموت لم تتحقق عمدت إلى ملء مغطس الحمام بالماء الدافيء وأغرقت نفسها فيه.
وهنا يتساءل (سميث):” كيف أن الكثير منا نحن الأطباء وبعد العثور على العديد من الجراح في جمجمة أي ضحية نعتبر أن في الأمر إنتحاراً ؟ ”

وفي حالة أخرى شهدها (سميث) , قام بوصف كيف تم العثور على رجل مشنوق حيث شوهد جرح ناتج عن رصاصة في الجانب الأيمن من وجهه وجرح مماثل ناتج أيضاً عن رصاصة في راحة يده اليسرى , إلى جانب ذلك عثر على خمسة شقوق في حلقه أو حنجرته وشقوق مماثلة في معصمه الأيسر أدت إلى قطع الاوتار العضلية دون أن تصل إلى الأوعية الدموية الرئيسية.
بالرغم من كل تلك الإصابات فإن السير (سميث) قرر أن الرجل انتحر , حيث حاول في البداية إطلاق النار على نفسه ثم عمد إلى شق حنجرته و معصميه وفي النهاية وبعد اليأس من كل هذه الأساليب عمد إلى شنق نفسه.
على الرغم من اني أكره الطب الشرعي الا انها معلومات مشوقة فعلا..

انه من الرائع حقا ان تعرف ان قريبك قتلته زوجته ولم يمت منتحرا كما ذكر المحقق:dodo:…

انتظر بقية الموضوع:)..
السلام عليكـم .. مازلـت متابعة للمـوضـوع .. ولكن لدي بعض الاستفسارات بالنسبة للدرس الثالث ..
وهنا يتساءل (سميث) : ” كيف أن الكثير منا نحن الأطبـاء وبعد العثور على العديد من الجـراح في جمجمة أي ضحية نعتبر أن في الأمر إنتحاراً ؟ ”
ما الغرض من هذا التساؤل ..؟! أعنى أن هذه التساؤل يشير إلى أن ليس كل ما نراه انتحاراً ، يكون انتحاراً بالفعل .. إنما من الممكن أن تكون جريمة قتل ..
بينما كل النماذج هي نماذج انتحار وهذا درس الانتحار .. وأنه ليس كل من يموت في حادثٍ يكون مقتولاً ، إنما من الممكن أن يكون منتحراً .. فهل لي بتفسيـر لهذه النقطة ؟!

ونقطة أخـرى ..

وفي حالة أخرى شهدها (سميث) , قام بوصف كيف تم العثور على رجل مشنوق حيث شوهد جرح ناتج عن رصاصة في الجانب الأيـمن من وجهه وجـرح مماثل ناتج أيضاً عن رصاصة في راحة يده اليسرى , إلى جانب ذلك عثر على خـمسة شقوق في حـلقه أو حنجرته وشقوق مماثلة في معصمه الأيسر أدت إلى قـطع الاوتار العضلـية دون أن تصل إلى الأوعية الدموية الرئيسية.
بالرغم من كل تلك الإصابات فإن السير (سميث) قرر أن الرجل انتحر , حيث حاول في البداية إطلاق النار على نفسه ثم عمد إلى شق حنجرته و معصميه وفي الـنهاية وبعد اليأس من كل هذه الأساليب عمد إلى شنق نفسه.
كيف اكتشف السيـر ( سمـيث ) أنها حادثة انتحـار ..؟!
أعني أنه فسر كل شيء وقال وشرح .. ولكنه لم يخبرنا كيف اكتشف ذلك .. في حين أنك أخي فيصل قد ذكرت في الدرس الثاني أنه في حال موت الضحية في حادث حريق وتفحمها تماماً ، فسوف نجد ترسّبات وسُخام في الرئتين .. وسوف يتم اكتشاف ذلك بعد فحص الرئتين ، أما في حال موت الضحية بطريقة أخرى مع تفحمها ، فـسوف تكون الرئتين نقيتين مع تفحم الجثة ، وسيكون هذه التفحم واحتراق الجثة مجرد وسيلة لإخفـاء سبب الموت الحقيقي ، وبالتالي نـكتشف أنها ليست محاولة انتحار ، وأنها ليست حادثة حريق عادية ، إنما هي جريمة قتل وقد تم حرق الجثة بعد قتلها لإخفاء ذلك ..
إذن فقد قمنا بفحص للجثة للكشف عن سبب الموت الحقيقي ، فاكتـشفنا أنها لم تمت بالاحتراق ، فما الفحص الذي قمنا به لكشف أن هذه الحادثة ( التي في الاقتباس ) حـادثة انتحار وليست جريمة قتل ..؟!
شكــــراً جزيلاً ، وأتمنى رؤية الدرس الـرابع قريبـاً .. فالمـوضـوع شـيق بالفعـل ..

——————————————————————————–
وهنا يتساءل (سميث) : ” كيف أن الكثير منا نحن الأطبـاء وبعد العثور على العديد من الجـراح في جمجمة أي ضحية نعتبر أن في الأمر إنتحاراً ؟ ”
——————————————————————————–

ما الغرض من هذا التساؤل ..؟! أعنى أن هذه التساؤل يشير إلى أن ليس كل ما نراه انتحاراً ، يكون انتحاراً بالفعل .. إنما من الممكن أن تكون جريمة قتل ..
بينما كل النماذج هي نماذج انتحار وهذا درس الانتحار .. وأنه ليس كل من يموت في حادثٍ يكون مقتولاً ، إنما من الممكن أن يكون منتحراً .. فهل لي بتفسيـر لهذه النقطة ؟!

ما يقصده السير (سميث) من هذه العبارة ليس الحصول على جواب وإنما هو سؤال يصف غرابة الواقعة , فهو يصف مقدار ما تحويه الجمجمة من جروح تجعل لمن يراها للوهلة الأولى يقول أن في الأمر جريمة قتل بينما لا يعدو الأمر كونه مجرّد واقعة إنتحار , والغرض من طرحه للسؤال هو إظهار مهارة الطبيب الشرعي في هذه الأمور.

بخصوص سؤالك الثاني (كيف اكتشف السيـر ( سمـيث ) أنها حادثة انتحـار ..؟!)
سؤال ذكي بالفعل ويدل على متابعتك الدقيقة لهذا الموضوع:)
قمت بإختصار هذه القضية واكتفيت بالنتيجة التي توصل إليها الطبيب الشرعي دون ذكر التفاصيل الفنية الدقيقة للإنتحار والتي قمت بشرح بعضها في الدرس السابق والبعض الآخر في دروس قادمة وسأقوم بذكرها.
موضع الرصاصة في الجانب الأيمن من الوجه يتّفق مع كون أن هذا المكان هو في متناول يد المنتحر , بالإضافة إلى الحرق الناري المحيط بفتحة دخول الرصاصة يدل على دخولها من مكان قريب للغاية والحرق الناري هو عبارة عن هالة سوداء تحيط بفتحة دخول الرصاصة بالإضافة إلى ذرات البارود غير المحترقة التي تنغرس بالجلد محدثة ما يطلق عليه (النمش البارودي) , فضلا عن إتجاه الإطلاق الذي يتفق مع الزاوية المثالية للمنتحر وهي زاوية غير مثالية للقاتل إلا إذا وقف بجانب المجني عليه دون مقاومة منه أو كان القتل برضا المنتحر نفسه , ومسار الرصاصة داخل الوجه كان يتّفق مع حدوث الإصابة بيد المصاب نفسه.
هذه الاوصاف المقررة هي ذات الأوصاف في جرح اليد اليُسرى , بل أن إصابة الجانب الأيمن من الوجه تتفق مع إصابة اليد اليُسرى في أنهما حدثتا من اليد اليُمنى للمنتحر.
أما بخصوص الشقوق في الحنجرة فكانت في الجزء العلوي بمقدم العنق وبإمتداد هو في متناول يد المنتحر , بالإضافة إلى تعدد هذه الشقوق التي تدل على محاولات غير ناجحة والتي ذكرتها في الدرس الثاني (العلامات الترددية).
أما شقوق المعصم الأيسر (التي تتفق مع استخدام المنتحر ليده اليمنى) فكانت ممتدة بميل من أعلى واليسار إلى أسفل واليمين (ويكون الميل بالجرح بالعكس) إذا كان المنتحر أعسراً , وهي الطريقة المثالية لشق المعصم.
بعد هذه المحاولات غير الناجحة والتي دلت على وقوعها والقتيل كان على قيد الحياة نظرا لحيويتها
لجأ إلى شنق نفسه (طريقة السقف والمقعد).

درس اليوم هو عن الطلقات النارية و هو من أهم الموضوعات التي يولي علماء الطب الشرعي ومنهم د.محمد حجازي أهمية كبيرة نظراً لتشعبه و طوله و تعدد حالاته العملية والواقعية , وقد حاول د.حجازي تبسيطه وإختصاره نظرا لصعوبته النظرية والعملية , و سيكون من حظ الأصدقاء أن يحضروا هذا الدرس ويستوعبوه بالشكل المطلوب , لأنه يمثّل القفزة الكبرى نحو الإلمام الكافي بعلم الطب الشرعي , وعلم الطلقات النارية أو ما يُسمّى (علم القذائف) هو علم قائم بذاته و ….
أعتقد أن د.حجازي قد بدأ الشرح … لنستمع ونستمتع … 🙂

======================================================
325-الدرس الرابع:تعتبر القذائف دراسة وعلم بحد

ذاته , فقوانين حركة القذائف و أنواعها وآثارها تندرج تحت (علم القذائف) , وما يهمنا في هذا العلم هو الفرع المتعلق بالقذائف المستخدمة في الجريمة , إن الحديث عن هذا العلم حديث طويـــل سأحاول إستخلاص ما يهمنا في (علم الطب الشرعي).

تُسمّى الإصابات المترتبة عن الأعيرة النارية (الجروح النارية) وهي الإصابات التي تحدثها مقذوفات تطلق من الأسلحة النارية باختلاف أنواعها.
وتختلف شكل الجروح النارية تبعا للآتي :
1- نوع السلاح الناري المستخدم.
2- المسافة بين فوهة السلاح وجسم المجني عليه.
3- نوع المقذوف ما إذا كان مقذوف وحيد (رصاصة) أو مقذوف رشّي (بندقية صيد).
=======================================================
326-ميكانيكية السلاح الناري:

جميع الأسلحة النارية وإن اختلفت أنواعها إلا أنها تتفق في أجزائها الرئيسية , فهي تتكون من أسطوانة معدنية تُسمى (الماسورة) , ويطلق على طرف الماسورة إسم (الفوهة) , ويوضع ظرف الإطلاق (الخرطوشة) في الجزء العلوي من الماسورة المُسمى (القاعدة) , كما أن لكل سلاح ناري جهاز إطلاق هو (الزنّاد) وإبرة إطلاق و يختلف تركيب جهاز الإطلاق بإختلاف نوع السلاح.
وعند الضغط على الزناد تقوم إبرة الإطلاق بطرق مؤخرة المظروف أو الخرطوشة مما يؤدي لحدوث شرارة تُشعل البارود الموجود فيها فتتكوّن كمية كبيرة جدا من الغازات فيحصل ضغط زائد داخل (الخرطوشة) والماسورة مما يدفع المقذوف بسرعة هائلة إلى خارج الماسورة.
=======================================================
327-أنواع الأسلحة النارية:
1- الأسلحة النارية (حلزونية الماسورة):
وهي الأنواع المعروفة والمعتادة من المسدسات العادية والأتوماتيكية والبنادق , وحلزونية بمعنى أن الماسورة تتميز (من الداخل) بوجود بروزات على شكل خطوط حلزونية بطول الماسورة.
وتعتبر هذه البروزات هي (بصمة السلاح) التي تُترك على المقذوف , وهي عبارة عن عدد من الخطوط (الأخاديد) المحفورة على جسم المقذوف والتي تترك شكلا معينا , و يختلف شكل هذه الخطوط من حيث عددها وإتجاهها وعمقها وإتساعها تبعا لإختلاف نوع السلاح المستخدم , بل أن هذه البروزات لا يمكن أن تتشابه بين سلاحين من ذات النوع.
ومهمة بروزات الماسورة الداخلية هي الضغط على المقذوف أثناء عبوره للماسورة فيتخذ المقذوف المسار الحلزوني متماشيا مع الضغط الحاصل حوله بسبب الشكل الحلزوني للبروزات الداخلية فيكتسب حركة دائرية حول محوره الطولي (حركة مغزلية) فتؤدي هذه الحركة إلى حفاظه على اتجاهه دون انحراف أو تأرجح من ناحية , ومن ناحية أخرى فإن هذه الحركة تقلل من مقاومة الهواء للمقذوف مما يزيد من قوة اختراقه , ونشير إلى ان عدد الدورات المحورية أوالمغزلية تصل إلى 3000 دورة في الثانية .
ويكون المقذوف في هذا النوع من الأسلحة مصنوعا من الرصاص الذي يعطي ثقله النوعي ثباتا للمقذوف في مساره , وقد يكون المقذوف مغلفا جزئيا أو كليا بطبقة من النحاس أو سبيكة من النحاس والنيكل.
2- الأسلحة النارية غير حلزونية (ذات السرعة البطيئة) :
ويتميز هذا النوع بخلو السطح الداخلي للماسورة من البروزات والأخاديد بحيث يكون السطح مصقولا من الداخل ويتراوح طول الماسورة عادة بين 100 سم و 120 سم.
وهناك انواع من هذه الأسلحة منها ما يعبّأ من الفوهة ومنها ما يعمّر من القاعدة , وقد يكون هذا النوع من البنادق مكوّن من ماسورة واحدة أو من ماسورة (مزدوجة) في بعض الأنواع.
و تُصنع القذائف المستعملة في هذا النوع من الأسلحة (مصقولة الماسورة) من الورق أو البلاستيك بالإضافة إلى ما تحتويه من بارود و كرات من الرصاص , كذلك تحتوي قاعدة المقذوف على مركب كيميائي سهل الإلتهاب يساعد على قذف الرصاص خارج الماسورة.
=======================================================
328-أين تذهب الرصاصة ؟

تغادر الرصاصة ماسورة المسدس أوالبندقية بسرعة تفوق 450 متر بالثانية , وبإمكانها مع هذه السرعة الكبيرة والحرارة العالية أن تنتج ذيلا مهتزا (فراغ و ضغط) في الهواء بحيث يمكنّها ذلك من إنتاج ثقب أكبر من عيار الرصاصة نفسه.
وغالبا ما يكون الجرح الناتج عن دخول الرصاصة عبارة عن ثقب صغير مع وجود طوق حول الثقب ناتج عن الحرارة الإحتكاكية للرصاصة في المكان التي تنفذ فيه إلى داخل الجلد , و تكون فتحة الدخول مقاربة لعيار الرصاصة إذا كان من مسافة مناسبة , أما إذا كانت الرصاصة انطلقت من مكان قريب جدا أو كانت الماسورة ملاصقة لجسد المجني عليه فإن الثقب يكون أصغر حجما من عيار الرصاصة نفسه وتكون حواف الجرح محترقة ومتفحمة فضلا عن وجود نقط سوداء محترقة على الجلد حول الجرح ناتج عن تطاير البارود وانغراس بعض ذراته غير المحترقة والذي يطلق عليه (النمش البارودي) , إما إذا كانت الرصاصة من مسافة بعيدة أو كانت ضعيفة الدفع فيمكن أن تكون قد بدأت تتهاوى وبالتالي فإنها تسبب جرحا كبيرا ممزقا.
أما فتحة خروج الرصاصة (على فرض أن الرصاصة لم تستقر داخل جسد الضحية) فتكون عادة أكبر حجما لأن الجلد يتفجّر في الإتجاه الخارجي في شكل نجمي.
و إذا ضربت الرصاصة العظام فإنها تتفتت بشكل جزئي أو كلي , وفي حالة إذا كان المجني عليه يرتدي ثيابا سميكة أو كان مكان إختراق الرصاصة هو (حزام جلدي) أو حتى إذا كان مستندا على جدار لحظة إطلاق الرصاصة عليه فإن حجم فتحة خروج الرصاصة تتقارب إلى حد كبير مع فتحة دخولها نظرا لإرتطامها بأكثر من عائق قبل إختراقها للجسد.
ومسار الرصاصة داخل الجسد هو الذي يحدد إتجاهها مثلا (من الأمام إلى الخلف- من أعلى إلى أسفل- من أسفل إلى أعلى) , لكن نشير إلى أن هناك بعض أنواع من الرصاصات التي لا تنطبق عليها هذه النقطة كرصاصات مدفع (M16) الرشّاش , فرصاصاته بالإضافة إلى صلابتها فإنها خفيفة الوزن بحيث من الممكن أن يتشتت مسارها داخل جسد الضحية , وفي هذه الحالة من المتصوّر أن تكون فتحة دخول الرصاصة في المعدة ونجد أن الرصاصة قد استقرت في باطن الفخذ.
وفي حالة استعمال الأسلحة مصقولة الماسورة (بنادق الصيد) فإن شكل الإصابة يختلف في هذه الحالة نظرا لإعتماد المقذوف على رش كرات الرصاص المخلوطة بالبارود والغازات , فيكون جرح الدخول نجمي الشكل بفعل الغازات , وذلك في المسافات القريبة ويكسب الجلد لونا رماديا بسبب البارود ,
وفي مسافة متر ما بين جسد الضحية والماسورة يكون الجرح مستدير الشكل بقطر نحو 3 سم مع أسوداد ونمش بارودي , علما بأنه كلما بعدت مسافة الإطلاق زاد قطر الجرح ويلاحظ وجود بعض الرشات(بقع سوداء)حول الجرح المركزي بسبب تبعثر الرصاص والبارود.
وإذا كانت المسافة بين الماسورة وجسد المجني عليه أكثر من أربعة أمتار فإن الجرح المركزي يختفي في هذه الحالة ويدخل الرش متفرقا أو في مجموعات صغيرة بحيث تكون الأصابة أقل عمقا وأكثر سطحية و أكبر مساحة.
ويختلف شكل الجرح حسب إتجاه المقذوف , فإذا كان إتجاهه عموديا فإن الجرح يكون مستديرا , أما إذا كان مائلا فإن شكل الجرح يكون بيضاويا.

ومن الممكن التعرف على نوع السلاح المستخدم في الجريمة من خلال الرصاصة , لذلك فوجود الرصاصة أو المظروف الفارغ في مسرح الجريمة أو استخراجها من جسد المجني عليه من الأمور الضرورية لكشف الحقيقة.
فمن الحقائق العلمية الثابتة (في الأسلحة حلزونية الماسورة) أن ما من ماسورة مسدس تتشابه مع ماسورة أخرى داخليا من حيث البروزات والأخاديد (حتي في ذات النوع) وبالتالي تكون علامات الإحتكاك الواضحة على جسم الرصاصة هي (بصمة) هذا السلاح والذي عن طريقه يتم كشف نوعية السلاح بل وتحديده بدقة حتى في حالة تعدد أسلحة من ذات النوع.

ولقد واجه الطبيب الشرعي الإسكوتلندي السير (سيدني سميث) إحدى الحالات الغريبة :
في أثناء هروب رجل من الخدمة العسكرية , قام الجنود بإطلاق النار عليه عند مقاومته لمحاولة إعتقاله وتوفي بعد فترة قصيرة من ذلك بسبب النزيف الذي أصابه.
وكانت الرصاصة التي أطلقت عليه قد دخلت الجانب الخارجي لفخذه الأيسر تاركة جرحا تاماً ناتجاً عن ذلك الدخول , ثم مرت الرصاصة عبر لحم الجسد خلف عظم الفخذ دون أن تسبب أضرارا في الأوعية الدموية الرئيسية قبل أن تخرج مولدة جرحا ناتجاً عن هذا الخروج قطره 7 سم تقريبا , بعد ذلك دخلت الرصاصة الجانب الداخلي لفخذه الأيمن لتسبب جرح دخول ممزق وبمرورها داخل الفخذ أصابت العظم وقطعت الشريان الرئيسي له , ثم خرجت مخلفة جرح صغير في الجانب الخارجي للفخذ الأيمن.
ويقول (سميث) في هذه القضية : ” إن أي شخص ليست لديه خبرة أو معرفة بالظروف الخاصة بحالة إطلاق النار التي حصلت , يمكن وبعد النظر في الجراح الناتجة عن الإصابة أن يفترض أنه قد حصل إطلاق رصاصتين واحدة من الجهة اليسرى و الثانية من الجهة اليمنى”.

وفي قضية أخرى لذات الطبيب , حدث أن اُصيب جندي شاب أن أصيب بجراح شديدة في ذراعيه وساقيه , وكشف الفحص عن وجود جرح ناتج عن دخول الرصاص وجرح آخر ناتج عن خروجه من الجسد , ولقد تبين أن ذلك الجندي كان ينحني إلى الأمام ليربط حذاءه عندما أطلقت رصاصة بطريق الخطأ وبالمصادفة من بندقية الجندي الذي كان يقف بجانبه , ولقد دخلت الرصاصة التي أصيب بها هذا الجندي الجانب الخارجي لساقه اليسرى تحت الركبة ثم مرت عبر ذراعه اليسرى تحت الكوع إلى داخل ساقه اليمنى بحيث دخلت أخيرا ذراعه اليمنى لتستقر فيها.
=======================================================
329-العلامات المبكرة للوفاة :

عندما تبقى الجثة في العراء دون أن يعثر عليها أحد فإنها تمر بمراحل متعددة , الأولى منها والتي تُسمى (العلامات المبكرة للوفاة) إنخفاض درجة الحرارة وهذا يرتبط بالظروف المحيطة بها كما أوضحنا في الدرس الأول , كما تتضمن عدة تغيرات تحدث في أماكن محددة من الجثة حيث تفقد العينين الإنعكاس القرني تفاعلها مع الضوء وانخفاض توتر العين , ويحدث بهتان في لون الجلد ويفقد مرونته بحيث أنه إذا ما أحدث قطع به فإن حافتي القطع تظلان متلاصقتين دون تباعد بينهما.
ثم تأتي مرحلة ترسب الدم في أجزاء الجثة تجاه الجاذبية الأرضية وهو ما يسمى (الرسوب الرمّي) , وقد أوضحنا ماهيته في الدرس الأوّل.
=======================================================
330-التيبّس الرمّي:

في مرحلة متقدمة تبدأ أعراض الوفاة الواضحة تظهر على الجثة وأهمها (التيبّس الرمي) , وهو التغيّر الذي ينتج عنه تقلّص عضلي يتوزع في أجزاء مختلفة في الجسم ويكون ظهور الترسب الرمّي أسرع في العضلات الصغيرة في الجسم و أولها عضلات الوجه.
ويبدأ التيبس الرمّي بعد ساعتين من الوفاة , ويكون ذلك نتيجة لبعض التحولات الكيميائية في سوائل الجسم , ويكون في العضلات الصغيرة كما أسلفنا ويتدرج ليصل إلى عضلات الرقبة وأعلى الكتفين في غضون ساعتين أخريين , ثم يشمل الصدر والظهر والبطن في أربع ساعات أخرى , ويكتمل بعموم الجسم بعد أربع ساعات ثالثة حتى يصل يشمل الجسم بعد حوالي عشر إلى إثني عشر ساعة من الوفاة.
بعد إكتمال التيبّس , تبدأ الغزوة الميكروبية التعفنية ويأخذ التيبّس في الزوال التدريجي بنفس شكل وتوزيع وترتيب تكوّنه , ويكتمل زوال التيبّس الرمّي في غضون 18 ساعة صيفا وحوالي 24 ساعة شتاءً.
وتجدر بنا الإشارة إلى أن تحريك أطراف الجثة في هذه المرحلة يؤدي إلى زوال التيبّس بعضلات المفاصل التي يتم تحريكها.
وظروف التيبّس الرمي تختلف من جثة إلى أخرى , فهي أسرع عند إرتفاع درجة حرارة الجو , و أسبق في الظهور لدى الاطفال والمسنين , بينما يتأخر ظهورها في الأشخاص ذوى العضلات القوية .
ويجب التفرقة بين التيبّس الرمي وبعض أنواع التيبّس الأخرى كالتوتر الرمي والذي يحصل في حالات الوفاة العنيفة أو التي تكون مصحوبة بتأثير عصبي شديد , ففي حالات الإنتحار نجد أن المنتحر قد أمسك أداة إنتحاره بشدّة , وفي جثة الغريق حيث تكون قبضتاه قد كوّرتا بقوة وتكون قابضة على بعض الحشائش والطين بسبب حالة التوتر الشديدة التي إنتابته قبل وفاته ومحاولته التغلب على التيارات المائية دون جدوى.
=======================================================
331-العلامات المتأخرة للوفاة:
التعفّن (الإنحلال النسيجي) :
بعد إنقضاء مرحلة التيبّس الرمي تبدأ الغزوات الميكروبية والتي يكون مصدرها الجهاز التنفسي والأمعاء , ويبدأ التعفن هنا , ومن أعراض التعفن إنتفاخ البطن نتيجة غازات داخل الأمعاء ثم إخضرار مقدم جدار البطن ثم الجذع والرأس والأطراف مع تمدد و إخضرار بالأوعية الدموية بالصدر والبطن.
وفي مرحلة لاحقة يتطوّر هذا التعفن فتظهر فقاعات تحت الجلد تكبر تدريجيا وتكون مملوءة بسائل وغازات كريهة الرائحة ثم تنفجر في المرحلة التالية , ويحصل إنتفاخ تدريجي بأنسجة الجسم وخصوصا الوجه ومعه تضيع معالم الجثة ويصبح التعرف على هوية الميّت منذ أول وهلة أمرا صعبا , وتتحول الأنسجة إلى عجينه بنية اللون كريهة الرائحة.
والعوامل التي تؤثر في سرعة وشكل التعفن هي درجة الحرارة التي تكون من 20 إلى 40 درجة مئوية , أما إذا تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية كما في الصحراء , فإن ذلك يوقف عملية التعفن فتتبخر سوائل الجسم ويتحوّل إلى (مومياء) , كما أن إنخفاض درجة الحرارة يساعد على حفظ الجثة من التعفن.
والجثة المعرضة للهواء تكون أكثر عرضة للتعفن من تلك المدفونة نظرا لكون الهواء عامل مساعد لتزويد الميكروبات بالاوكسجين.
=======================================================
332-الدود في البدن:

عندما تبدأ الجثة في الإنحلال ودخولها مرحلة التعفّن , يصل الذباب إلى الجثة برائحة التعفن الحاصل فيها , ويقوم هذا الذباب بوضع بيوضه وبعد فترة قصيرة (تبعا لنوع الذباب) تبرز وتظهر اليرقات و تبدأ بتغذية نفسها بما تبقى من الجثة , ومع مرور الوقت تسكن هذه اليرقات والديدان لتتحول إلى ذباب وحشرات طائرة حديثة الولادة وتتكرر الدورة المذكورة نفسها .
وتظهر فائدة التعرف على نوع الحشرات أو الدورة أو المرحلة التي وصلت إليها على الجثة , عند تحديد وقت الوفاة الذي يكون تقريبيا (أيام وأسابيع).
وتخضع الجثة في العراء للغزو من 8 موجات متتالية من الحشرات , وتكون الموجة الأولى من الذباب الأزرق الضخم أما الموجة الأخيرة فتكون من الخنافس , ويمكن أن يضع الذباب الأزرق بيوضه في جراح الجثة وفي العينين و الشفتين وفي ثقوب جسدية أخرى مثل الفم والأنف , وتحصل هذه العملية خلال النهار , وبعد مرور ما بين 8 ساعات إلى 14 ساعة على إباضة الذباب الأزرق لبيوضه , تبدأ الأخيرة بالفقس وتظهر اليرقات (الطور الأول) والذي تكون مدته 8 ساعات , ثم تبدأ هذه اليرقات بطرح جلدها لتدخل في (الطور الثاني) الذي يستمر لمدة من يومين إلى ثلاثة أيام , وفي (الطور الثالث) يصبح لون اليرقة أبيض وتبدأ تغذية نفسها بنهم من الجثة لمدة 6 أيام ثم تهاجر على بعد مسافة من الجثة وتحفر حفرة في الأرض لتسكن وتُخدر لمدة 12 يوم قبل أن تظهر ثانية كذبابة زرقاء , ولأن الذباب الأزرق يفضل اللحم الحي فإنه لا يعود من المحتمل أن تعود الذبابة حديثة الولادة إلى الجثة لتغذي نفسها.
وهناك أنواع أخرى من الذباب الذي من الممكن العثور على يرقاتها في الجثث كالذبابة الخضراء وذبابة يرقة النعجة و الذبابة المنزلية , إلا أن هذا النوع الأخير ورغم أنه يتغذى على اللحم إلا أنه نادرا ما يبيض بيوضه في هذه الجثة.
وعندما تكون الجثة مغطاة بالتراب فإن ذلك يمنع بعض أنواع الذباب من الوصول إلى الجثة , لكن ما يعرف بذبابة النعش أو (التابوت) قد تحفر في الأرض أو التوابيت المغلقة للوصول إليها والتغذي عليها.
وبالتالي يعتبر تحديد نوع الحشرات والأطوار التي تمر بها عند العثور على الجثة قياسا مهما لتحديد وقت الوفاة كما ذكرنا قبل قليل .
(وهناك العديد من الوقائع والقضايا التي حدثت وتم تحديد وقت الوفاة فيها على مدار سنوات , سأقوم بعرضها بشكل خاص في الدرس القادم إنشاء الله) .

كيف يتم التعرف على سلاح الجريمة ومنه إلى صاحبه ؟

كل سلاح له طبعة خاصة به مثله مثل بصمات الإنسان … وتوجد هذه الطبعة على هيئة خطوط وتموجات في ماسورة أي سلاح ناري، فعند مرور الرصاصة بعد انطلاقها من السلاح فإنها ستأخذ تلك التموجات والتعرجات والخطوط من الماسورة …
ولما تصل هذه الرصاصة إلى المختص – بعد أن يجلبها له رجال الشرطة – ليكشف عن السلاح المستخدم وعندما يشك رجال الشرطة بسلاح معين على أساس أنه سلاح الجريمة فإنهم يعطون السلاح لهذا المختص الذي يبدأ كشفه .
فائدة الكشف الذي يجريه المختص هي التعرف على نوعية الخطوط التي تنطلق من المسدس الذي جلبه له رجال الشرطة، وهل تتطابق التعرجات التي طبعت على الرصاصة التي سيجربها مع تعرجات الرصاصة التي وجدت في مسرح الجريمة؟

كيف يتم ذلك؟
يضع المختص فوهة المسدس الذي يشك في أمره في فتحة خاصة لجهاز هو أقرب لحجم سرير كبير على شكل اسطواني طويل ويطلق الرصاص بداخله فتتخذ الرصاصة عند خروجها تموجات السلاح الذي يريد رجال الشرطة الكشف عن صاحبه فتعبر الرصاصة في داخل هذا الجهاز حتى تنتهي إلى آخر طرف الجهاز وتكون حينها سرعتها تساوي صفرا أو أقرب إلى الصفر … بسبب وجود بعض المواد والماء المعالج الذي يقلل من سرعة الطلقة داخل الجهاز حتى لا يحدث أي خدش زائد فيها فيصعب حينها على المختص الكشف بدقة عن مصدرها …
ثم يأخذها من الطرف الثاني ويقارنها بالرصاصة التي وجدت في مصدر الجريمة …

هذه معلومة متواضعة أحببت أن أوضحها فقط …

ما ذكرته هو إحدى الطرق التي تتبعها إدارات و جهات الأدلة الجنائية في جميع أنحاء العالم , وهي ربما من أكثر الطرق تطوّرا وإن كانت الطريقة الكلاسيكية المعتادة هي المتبعة في الغالب, وهي إحضار سلاح الجريمة ووضع رصاصة تجريبية وإطلاقها على سطح لدن (إسفنجي او مطاطي) وبعد إخراجها يتم فحصها تحت المجهر و وضع رسم تخطيطي لبصمة السلاح وعمل مقارنة مع الرسم التخطيطي للرصاصة الموجودة في مسرح الجريمة.
وهناك معلومة مهمة أود ذكرها , وهي أن بصمة السلاح لا تقتصر على الرصاصة فقط , وإنما تمتد لتشمل (مظاريف) السلاح الفارغة , حيث يتم فحص قاعدة الظرف مجهريا لمقارنة الفدغ الموجود في قاعدته مع الفدغ الذي يتركه السلاح المُجرّب على ظرف الرصاصة التجريبية , مما يمكن معه إثبات أو نفي حدوث الإطلاق من السلاح , كذلك يتم فحص العلامات التي تتركها ماسورة السلاح على سطح الظرف الفارغ , وهذا يساعد كثيرا على تحديد السلاح المستعمل خصوصا إذا وُجد الظرف وتعذّر وجود الرصاصة في مسرح الجريمة.

عموما تظل هذه التجربة من إختصاص (خبير الأسلحة) وليست من إختصاص الطبيب الشرعي.

إذا ألا تتيبس الجثة التي يتم تحريك أطرافها ؟؟ أم تتيبس ولكن بعد مدة أطول .. أم ماذا ؟؟

عندما تدخل الجثة مرحلة (التيبّس الرمّي) و يأتي أحد (لتحريك ذراعها مثلا) فإن التيبّس الحاصل في عضلة مفصل (الكوع) تزول بسبب تحريكها , بينما تظل باقي عضلات الذراع والساعد متيبّسة.
أيضا إذا قمنا بتحريك الرأس يمينا وشمالا , فإن التيبّس يزول من عضلة الرقبة بينما تظل عضلات الكتف متيبّسة.

ولكن الجزء الرابع كان متشعباً وصعب الفهم إلى حد ما

إذا كانت هناك نقاط عسيرة الفهم في الدرس الرابع فأرجو طرحها يا أخت (سابرينا) .
========================================================
333-الدرس السادس :نستكمل اليوم ما بدأناه في الدرس الخامس ,
تكلمنا عن العلامات المبكرة للوفاة والعلامات المتأخرة والمراحل المختلفة لها , وطبعا ما سأعرضه الآن جاء إعتماداً على إلمامكم بالدرس السابق , فعلى من يريد قراءة هذا الدرس , أن يمر ولو بشكل سريع على الدرس الخامس.

حدث في سنة 1850:
بعد أن عرضنا في الدرس الخامس شرحاً علمياً مبسطاً لأنواع الحشرات و المدد التي تستغرقها في مهاجمة الجثة , فإننا نتوصّل إلى حقيقة علمية تكاد تكون ثابتة وهي أنه لا يمكن تصوّر مهاجمة نوع معيّن من الحشرات قبل وقته , فلا يتصور مهاجمة الخنافس قبل الذباب , لذلك فإن عالم الحشرات يوفّر (أدلة قيّمة) خصوصا في تحديد وقت الوفاة.
ولقد أستعمل هذا النوع من الأدلة لأول مرة في سنة 1850 عندما تم اكتشاف جثة محنطة لطفل حديث الولادة مخبأة بجانب مدخنة المنزل , ولقد أصبحت تلك الجثة أرضية تناسل للعث المنزلي بحيث أوضح فحص يرقات ذلك العث والحشرات الناجمة عنه أن مدة الوفاة وبقاء الجثة في هذا المكان تعود إلى سنتين على الأقل , وهذا الفحص رتّب العديد من النتائج المهمة منها رفع الشبهة عن جميع مستأجري المنزل المتأخرين (السنتين الأخيرتين) , كما حصر الشبهات في إمرأة عُرف أنها حامل خلال فترة مكوثها في هذا المنزل , وبالفعل تم ضبطها و إتهامها بقتل طفل رضيع , ولكن و لأسباب غير واضحة تم رفع الإتهام عنها على إعتبار أنه من الممكن أن تكون وفاة الطفل قد حصلت قضاءً وقدراً و لأسباب طبيعية , دون إبداء إي تفاصيل أخرى.

د. زاكريا أرزينكليو :
في مقاطعة (ويلز) البريطانية وتحديدا في مدينة (كارديف) سنة 1989 تم العثور على تابوت به هيكل عظمي مدفون , و تبين من الشكل التشريحي له أنه يعود إلى إمرأة , عُرفت فيما بعد بالآنسة (كارين برايس) , ولتحديد وقت الوفاة قامت الشرطة بالإستعانة بعالم الحشرات (د.زاكريا أرزينكليو) من جامعة (كمبريدج) .
قام (د.زاك) بفحص الجثة وقام بإحتساب المدة التي مضت على الوفاة عن طريق الوقت الذي استغرقه ذباب النعش في إستهلاك الأنسجة الطرية للجثة والذي قدّره بثلاث سنوات على الأقل , ثم قام بفحص التابوت الخشبي حيث عثر على عدة أجيال من مستوطنات قمل الخشب قد حفرت داخل جدرانه وترسّخت به , وقدّر (د.زاك) أن هذا الرسوخ والإستيطان قد استغرق سنتين إضافيتين ليكون المجموع الكلي للمدة التي مضت على الوفاة هي خمس سنوات كاملة تقريبا , وحدد (د.زاك) أنه من الممكن أن تكون الجثة قد دُفنت في سنة 1984 , وبالفعل بعد ان قامت الشرطة يتحرياتها توصلت إلى القاتل الذي إعترف بأنه قد قتل الفتاة في نفس العام.
=======================================================
334-جثة في خزانة ملابس :

في نيسان/أبريل عام 1962 تم إكتشاف جثة رجل في خزانة ملابس في (الدانمرك) والتي كانت متضررة للغاية بفعل حشرات الخنافس والتي كما قلنا في الدرس السابق هي موجة الحشرات الأخيرة , حيث تبدأ الخنافس عادة بمهاجمة الجثث في فترة ما بين ثلاثة وستة أشهر بعد الوفاة , وهذا يشير إلى أن الرجل قد توفي في خريف سنة 1961 , وأيد ذلك وجود أوراق مع صاحب الجثة تفيد بأنه قد أطلق سراحه في صيف نفس العام , وبعد التحريات توصلت الشرطة إلى الحقيقة وهي أن هذا الرجل ذهب ليعيش في شقة صديقه , وتوفي هناك وبدلا من الإبلاغ عن وفاة صديقه , وضع صاحب الشقة جثة الرجل في خزانة الملابس وكشف التشريح أن الرجل مات قضاء وقدرا ولأسباب طبيعية.
=======================================================
335-عش الدبابير:

تم العثور على جمجمة بشرية في الولايات المتحدة وتحديدا مدينة أو ولاية (تينيسي) سنة 1985 , وفي داخلها عش من الدبابير , والحقيقة العلمية الثابتة في عالم الحشرات تقرر أن الدبابير لا تبني أعشاشها إلا في الأماكن الجافة , بمعنى أن هذه الدبابير سكنت الجمجمة بعد تآكل أنسجة الرأس بما فيه الدماغ تآكلاً كلّياً في فترة زمنية سابقة على وجود الدبابير , و قدّر الطبيب الشرعي أن وقت الوفاة حصل في صيف سنة 1984 كحد أقصى , وبالفعل بعد فحص باقي أجزاء الهيكل العظمي الموجودة في نفس المكان , تبيّن أن الجثة بقيت ملقاة في المكان الذي وجدت فيه منذ مدة سنتين على الأقل ولذلك لابد أن تكون الوفاة قد حصلت في سنة 1983 .
======================================================
336-يرقات الحقيقة:

في 28 يونيو سنة 1964 , وفي إنجلترا (منطقة بركشير) كان بعض الصبية يبحثون في الغابة عن جثة أرنب أو حمامة أملاً في العثور على يرقات ذباب صالحة لصيد السمك , و أثناء تجوالهم عثروا على كتلة ضخمة من يرقات الذباب الأزرق في مرتفع من الأعشاب والتربة المبعثرة على بُعد عدة أمتار من الطريق الذي كانوا يسيرون فيه , وعندما حاول الصبية تحريك التربة والأعشاب للحصول على بعض هذه اليرقات , فوجئوا بالعثور على يد بشرية.
وحضر الطبيب الشرعي (د.كيث سمبسون) إلى مكان الحادث وأشرف على نبش الجثة , وكانت الشرطة قد افترضت بالبداية وبناء على درجة إنحلال الجثة , أنها ظلّت في هذا المكان مدة تتراوح ما بين ستة أسابيع وثمانية أسابيع . لكن (د.سمبسون) لم يوافق على هذا الإفتراض وقال : المدة هي تسعة أو عشرة أيام على الأقل وليس أكثر من 12 يوماً. وجاء إستنتاج (د.سمبسون) على سند من الحقيقة وهي مرحلة نمو يرقات الذباب على الجثة , وبأن هذه الوفاة وقعت في 16 أو 17 يونيو من نفس السنة .
ومن بين الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن إختفائهم كان هناك (بيتر توماس) الذي إختفى في 16 يونيو من نفس السنة في مدينة (ليدني) على حدود مقاطعة (ويلز) البريطانية , وتبين أنه صاحب الجثة بعد عمل قياسات للجثة وصورة أشعة إكس لذراعه التي كانت مكسورة ومطابقتها مع ذراع الجثة , والبصمات و ماركة السترة التي كان يرتديها , وسبب الوفاة هو ضربة واحدة عنيفة وجهت عبر العنق.
و وقعت الشبهة على مواطن من منطقة (هامبشير) البريطانية إسمه (وليم بريتل) الذي كان مديناً بالمال للضحية (توماس) , وقال (بريتل) أنه قاد سيارته إلى مدينة (ليدني) في 16 يونيو لتسديد دينه لتوماس , وأكد أحد المسافرين (الذي يوقف السيارات التي تنقله مجانا) أن (بريتل) وافق على توصيله في طريق عودته إلى (هامبشير) في نفس اليوم , وخلال محاكمة (بريتل) لإرتكابه جريمة القتل قرر 3 شهود أنهم شاهدوا الضحية توماس في مدينة (ليدني) في يومي 20 و21 يونيو.
ولكن الطبيب الشرعي (د.سمبسون) تمسك بإستنتاجه (حصول الجريمة بين 16 و 17 يونيو) , وأكد أحد الخبراء في علم الحشرات (البروفسور ماككني هاغز) هذا الإستنتاج.
واقنتعت المحكمة بذلك نظرا لإرتباك الشهود بخصوص التواريخ التي ظنوا أنهم شاهدوا (توماس) فيها . وحكمت المحكمة على (بريتل) بالسجن مدى الحياة.
======================================================

337-الدرس السابع:
العظام …. البنية الأساسية للجسم البشري , تعتبر من أهم الدلائل على كشف الجريمة , الواقع أن الكثير من الناس يعتقد أنه بمجرد تحلل الجثة ووصولها إلى مرحلة الهيكل العظمي فإن ذلك يعني طمس ظروف الوفاة أو معالم الجريمة التي قد تكون قد تسببت بالوفاة , إلا أن هذا الإعتقاد خاطيء تماماً , فالعظام و إن كانت لا تعطي دلائل واضحة مثلما الحال قبل التحلل , إلا أنه وفي بعض الأحيان تكون ظروف الوفاة واضحة المعالم على العظام ذاتها , بل أن حالة العظام قد تعطي تصوّراً أولياً عن كيفية وقوع الجريمة.
إن الخطوة الأولى للكشف عن ظروف الجريمة هي تحديد ماهية العظام المكتَشفة وهذا يظهر من المعاينة الأولية للهيكل العظمي , حيث يتم تحديد (الجنس والسن و القامة).

الجنس:
من أكثر المؤشرات قيمة في تحديد جنس الهيكل العظمي هو (الحوض و الجمجمة) , فالحوض الأنثوي المصمم لحالات الحمل و إنجاب الأطفال هو أكثر عرضاً وتسطحاً من الحوض الذكوري , ويكون تجويف الحوض لدى الإناث أكبر حجماً مما هو عليه لدى الذكور , والطبيب الشرعي يستخدم قياساً تقديرياً في المقارنة بين حوض الذكر وحوض الأنثى , فتكون مسافة قطر الحوض لدى الأنثى البالغة هي المسافة بين تمدد الإبهام والسبابة في اليد , بينما في قطر حوض الذكر تكون المسافة بمقدار المسافة القائمة بين السبابة والإصبع الوسط فيها , كذلك توجد فروقات أخرى بين الذكور والإناث من حيث شكل العظام الأخرى في الحوض.
و من الصعوبات التي يواجهها الطبيب الشرعي عند معاينة الهيكل العظمي هي إذا كان صاحب العظام لا يتجاوز عمره الرابعة عشرة عاماً , فتحديد الجنس عند شخص في هذا السن هو أمر صعب وغير موثوق ولا يمكن الإعتماد عليه , لعدم ظهور تلك العلامات المميزة بين جماجم الذكور و الإناث البالغين , فنجد أن التجويف العظمي للعيون لدى الإناث (دائري) بينما يكون أقرب إلى (المستطيل) في الذكور.
و نجد أن فتحة الأنف لدى الذكور أطول و أضيق منه لدى الإناث وشكلها مثل شكل (قطرة الدمع) .
والفك لدى الإناث (دائري) , بينما يكون الفك لدى الذكور مميزاً بزوايا واضحة , وهو أكبر حجماً وأكثر ثقلاً من الفك الأنثوي.
وهناك فروقات أخرى بخلاف شكل الجمجمة و ذلك على مستوى العظام بشكل عام , فنجد أن عظام الذكر هي أثقل من عظام الأنثى.
=======================================================
الســن:
عند تحديد عمر الهيكل العظمي , فإن ما يقوم به الطبيب الشرعي هو فحص الجمجمة و العظام بشكل إنفرادي , سواء كان الهيكل متوافر بشكل كامل أو بوجود بعض منه.
و من أهم الأجزاء التي يتم فحصها هي منطقة إلتحام العظام الطويلة بالجذع , فالعظام الطويلة لدى الرضيع تلتصق بجذعه بواسطة غضروف يُسمى (الكردوس) ويختفي هذا الإلتصاق تدريجياً حتى تلتحم قطعتي العظام معاً , ويمكن لهذه العملية أن تستمر لفترة طويلة حتى سن الثلاثين , ويتم إكتشاف وجوده إما بواسطة الفحص المباشر أو بأشعة إكس.
ويمكن أن تعطي المراحل المختلفة لإلتحام العظام بالجسد مؤشراً للسن الحقيقي لصاحب الهيكل العظمي ولكن بشكل تقريبي يكون الفارق بينه وبين الحقيقي لا يتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات , وهذا يكون حتى سن الثلاثين , ولكن بعد هذا السن حيث تنخفض مراحل إلتحام العظام إلى أدنى حد , فإن الفارق بين السن الذي يقدره الطبيب الشرعي والسن الحقيقي يصل إلى عشر سنوات !
وفي تقدير السن من خلال الجمجمة , نجد أن جمجمة الرضيع عبارة عن قطع مركبة و مُعلًّمة بخطوط إتصال تجعل شكل الجمجمة أشبه بقطع (البازل) المركبة , وهذه الخطوط تلتحم وتختفي مع مرور الزمن , فخط الإتصال الأمامي من الجمجمة (الجبهة) , هو أول خط يبدأ في الإلتحام ويكتمل إلتحامه في مراحل مبكرة من العمر , و تبدأ خطوط إتصال أخرى في الجمجمة بالإلتحام بين سني عشرين وثلاثين سنة , وهناك خطوط قد تبقى مفتوحة أو ملتحمة جزئيا حتى سن الستين , ولا يكتمل الإلتحام إلا بوصول الإنسان إلى سن السبعين وربما أكثر.
لذلك نجد أن تقديرات السن التي تستند إلى العظام تقل دقتها بعد تجاوز الشخص منتصف العشرينات تقريبا و تضعف بشكل تصاعدي في السنين اللاحقة من حياة الشخص , و هنا يجب الإنتقال إلى عناصر أكثر دقة لتحديد السن.
=======================================================
القامة:
يأتي إحتساب القامة في المرتبة الثالثة من حيث أهمية الفحص لتحديد الجنس بعد الجمجمة والحوض , بل أن الواقع العملي يشير إلى أن فحص الموضعين الأخيرين قد يُغني عن فحص باقي أجزاء العظام ومنها (القامة).
و تظهر أهمية قياس القامة في معرفة البنية الجسمانية للهيكل لتحديد الجنس و ما إذا كان يعاني من تشوهات خلقية أو ماشابه , فمقاييس أجزاء العظام للإنسان الطبيعي و بحسب ما وضعه الطبيب الشرعي (روليت) عام 1888 هو المباديء العامة للقامة , والتي كانت تعتمد على قياسات ثابتة هي كالتالي:
عظمة أعلى الذراع (العضد) يصل إلى 20% من طول القامة.
عظمة الفخذ يصل طولها إلى 27% من طول القامة.
العمود الفقري يصل طوله إلى 35% من طول القامة.

(سيدني سميث) في القاهرة:
واحدة من أهم القضايا في الطب الشرعي , وتثبت مدى أهمية العظام في كشف الحقيقة و قد ذكرت في أكثر من مرجع علمي.
عندما كان (سيدني سميث) يعمل كطبيب شرعي شاب في القاهرة , طُلب منه فحص رزمة صغيرة تحتوي على ثلاث قطع من العظام تم العثور عليها في أحد الآبار , ولقد حدد (سميث) هذه الأجزاء الثلاثة بأنها تعود إلى حوض أنثوي منها عظمتي الوركين , وكان حجم هذه العظام صغيراً بحيث يمكن أن تعود إلى هيكل عظمي لفتاة شابة , وقد أشار مقدار الإلتحام التام تقريباً في قمة عظمتي الوركين أشار إلى أنه من الممكن أن يكون سن الفتاة ما بين 22 سنة و 25 سنة , وأظهرت الأخاديد والحزوز في العظام دليلا على أن الفتاة قد حملت مرة واحدة على الأقل , وكانت عظمة الورك الأيمن أثقل وأكبر من عظمة الورك الأيسر مما يشير إلى وجود تشوّه خلقي ما.
و كانت هناك شظايا من النسيج لا تزال ملتصقة بالعظام وكانت هناك خردقة من معدن الرصاص منطمرة في الورك الأيمن , ووضع (سميث) تقريره لرجال الشرطة وكان بما يلي :
” العظام تعود إلى إمرأة شابة قصيرة القامة نحيلة الجسد , يتراوح عمرها ما بين 23 و 25 سنة , توفيت قبل 3 شهور على الأقل , وساقها اليسرى أقصر من ساقها اليمنى و كانت عرجاء بشكل واضح , وربما كانت مصابة بشلل أطفال في طفولتها , و قُتلت بواسطة بندقية صيد من مسافة تصل إلى 3 ياردات , وبمقارنة الشرطة مع هذه الأوصاف , تم الكشف عن وجود بلاغ مُقدم بإختفاء إمرأة قصيرة القامة نحيلة الجسد , عمرها حوالي 24 سنة وكانت عرجاء و أنها كانت متزوّجة و أنجبت طفلاً واحداً ثم طلقت لتعيش عند والدها , و اعترف الأخير بأنه هو من قتلها خطأ عند تنظيفه لبندقيته , وأنه تعهد برعايتها لمدة أسبوع ثم توفيت فتخلص من جثتها.
=======================================================
الأسنان:
تنخفض فائدة العظام (كعامل مساعد على كشف الحقيقة) مع مرور الزمن و تكون أكثر قابلية للتفتت , في هذه الظروف تظهر أهمية (الأسنان) , ذلك لما تتمتع بها من قدرة على التحمل وبقائها فترة أطول من العظام و تحمّلها للعوامل الجوية السيئة وحتى النيران في حالة إحراق الجثة , كما يظهر دورها المهم في تحديد عمر الشخص.
وتقدير العمر يكون الأسهل لدى الشبان والرجال الأصغر سنّا , ففي هذه المرحلة تعطي الأسنان إشارة دقيقة على العمر الحقيقي , و من هذه المراحل التي يتم الكشف فيها بأشعة إكس هي صغار السن ومرحلة ظهور الأسنان اللبنية و أضراس العقل.
لإعطاء رقم تقريبي آخر للعمر , يتم فحص حالة الأسنان و درجة تآكلها ومدى سماكة طبقة (العاج) في الأسنان , وقد وضع الطبيب الشرعي السويدي (غوستا غوستافسن) نظاماً تقديرياً للعمر من خلال درجة تآكل الأسنان.
من ناحية أخرى تظهر أهمية الأسنان في تحديد هوية صاحبها والممارسات التي كان يقوم بها , فقد إدعى الطبيب الشرعي (غوستافسن) أنه قادر على التمييز بين عازف آلة موسيقية نحاسية و عازف آلة موسيقية خشبية من خلال تأثير هاتين الآلتين على الأسنان , ولكن تبقى الوسيلة الأسهل لتحديد هوية الشخص من خلال سجلات الأسنان و مقارنتها مع الأسنان المعروضة.

حريق (نورونيك) و (النرويج) :
في عام 1949 وقع حريق هائل في سفينة (نورونيك) السياحية , وبعد إخماد النيران تم إعلان وفاة 118 راكباً بالعثور على جثثهم وقد تفحّمت بشدة , ومن بين هؤلاء تم تحديد هوية 59 منهم وفقاً للأدلة الخاصة بالأسنان فقط.
وفي عام 1959 إندلعت النيران في فندق قريب من مدينة (فوس) النرويجية قُتل فيها 24 ضحية , تم التعرف على 15 منهم من خلال الأدلة المتعلقة بالأسنان.

ومن ضمن الوقائع المهمة , تلك الضجة التي أثيرت في أوئل الثمانينات من أن قاتل الرئيس الأمريكي (كينيدي) لم يكن سوى جاسوساً روسياً , فتم نبش جثة القاتل (لي هارفي أوزوالد) لمقارنة أسنان الجثة بالأسنان المقيّدة في السجل العسكري لـ(أوزوالد) , وذلك لدحض هذه الشائعات.

شكراً على المعلومات القيمة ..

338-دور الطب الشرعى فى قضايا الاغتصاب استخدام الجانى للقوة البدنية

 

غالبا تشاهد فى جرائم الاغتصاب مظاهر أصابية عامة سواء بجسد المجنى عليها أو جسد المتهم نتيجة المقاومة ( يقصد بعبارة إصابات عامة هو حدوث الإصابات بأى جزء من جسد المجنى عليها عدا المنطقة التناسلية )
إن عدم وجود إصابات لا يعنى استبعاد جريمة الاغتصاب حيث توجد أسباب عديدة لعدم ظهور الإصابات مثل :-
1- إخضاع المجنى عليها بالتعامل العاطفى معها أو بالتهديد بالعنف أو القتل
2- أن يكون العنف المستخدم من الجانى أو مقاومة المجنى عليها غير كاف لإحداث الإصابات
3- قد لا تظهر الكدمات قبل مرور 48 ساعة من لحظة وقوع الاعتداء , وقد لا تظهر نهائياً 0
4- تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ عن الجريمة قد يؤدى الى اختفاء أو شفاء الاصابات
– التهديد أو الإكراه :-
ينعدم الرضا إذا حدث الجماع الجنسى تحت التهديد أو الإكراه كما فى الحالات التالية :-
1- تهديد المرآة بأداة بقتلها أو قتل طفلها أو ما شابه ذلك
2- تهديد المرآة من رئيسها بفصلها من العمل
3- تهديد الفتاه من زوج والدتها بطردها من المنزل
4- تهديدها بصور أخذت لها أو رسائل سبق لها كتابتها
الغش والتدليس :-
ينعدم الرضا إذا حدث الجماع الجنسى بالغش مثل الزواج الصورى بإحضار مأذون وشهود مزيفين
فقدان الوعى والإرادة :-
قد يعطى الرجل المرآة مادة مخدرة أو مسكرة للجماع معها وهى غير قادرة جسديا أو ذهنيا لتعطيه الموافقة على الاتصال الجنسى , وفى تلك الحالات يصعب تحديد ما إذا كان الكحول قد ازال موانعها لتعطى الموافقة ( أى تكون الموافقة برضاها ) أو كانت قدرتها على الرفض شلت ( أى يكون الجماع بدون رضاها )
– المرآة التى تعانى من تخلف عقلى أو تلف عقلى شديد تعتبر موافقتها على الاتصال الجنسى غير قانونية مهما كان عمرها لأنها لا تملك الإرادة على القبول أو الرفض
– إذا كانت المرآة تحت تأثير التنويم المغناطيسى تعتبر إرادتها مسلوبة وليس لديها القدرة على القبول أو الرفض
السن :-
يشترط القانون المصرى بلوغ الفتاة 18 سنة حتى يكون رضاها كاملا
يؤكد الطب الشرعى أن الفتاة جاوزت 18 سنة عندما تظهر الأشعة التى تجرى لها على أسفل عظمتى الساعد التحام النهاية السفلية لعظمتى الساعد ( الزند والكعبرة )
دور الطبيب الشرعى فى قضايا الاغتصاب :-
عند تعامل الطبيب الشرعى مع جرائم الاغتصاب يجب عليه أن يضع فى اعتباره أن :-
1- الهدف من الكشف الطبى الشرعى هو توثيق الإصابات والأدلة بحيث يسهل إقامة الدعوى على الجانى أو تبرئة المتهم فى حالة الادعاء الكذب بالاغتصاب0
2- احترام حياء المدعية وعدم خدشه بجعلها عارية بالكامل أثناء الكشف بعد خلع ملابسها فوق الملآة البيضاء تغطى المذكورة بملآة ويعرى فقط الجزء الذى سيتم الكشف عليه 0
3- من الممكن أن تكون المدعية غير مدركة لبعض الإصابات التى حدثت بجسدها من جراء الاعتداء لذا يجب على الطبيب الشرعى أن يكشف على كل جسد المدعية باستخدام مصدر ضوئى قوى وعدسة مكبرة ( إذا لزم الامر ) يشمل الكشف أيضا الأماكن المخفية مثل خلف الأذنين والإبطين وأسفل الثديين وفتحات الجسم الطبيعية مثل السطح الداخلى للشفتين و فروة الرأس 0
4- تسجيل كل إصابة بالتفصيل موضحا مكانها وأبعادها وعمقها وشكلها ولونها ودرجة تورمها وأى درجة من درجات الالتئام ( إن وجدت ) وتحديد الأداة المحدثة لها , تحديد عمر تلك الإصابات بالرغم من إن تحديد عمر الإصابات بالدقة المتناهية أمر يستحل تحديده إلا إن الطبيب الشرعى يستطيع أن يعطى رأيه فيما إذا كانت الإصابات جائزة الحدوث فى تاريخ ينفق وتاريخ الاعتداء من عدمه يفحص الجسم بطريقة روتينية من أعلى لأسفل ومن الخارج للداخل 0
5- تحديد اليد التى تستخدمها المدعية ( اليمنى أم اليسرى ) وذلك للتأكد من احتمال إحداثها للإصابات المشاهدة بجسدها بنفسها إذا لاحظ الطبيب الشرعى وجود إصابات مفتعلة أحدثتها المدعية بنفسها يجب أن يوضح ذلك فى تقريره 0
6- التصريف الرأسى للسائل المنوى من المهبل يعتبر هو أسوأ عدو لجمع الأدلة , ولذلك تنصح المجنى عليها بمداومة ارتداء السروال التحتى الداخلى الى ما قبل جمع السائل المنوى مباشرة , وذلك من شابه أن يجعل أى كمية متسربة من السائل المنوى تتشرب بالسروال التحتى الداخلى الذى يجمع كأثر للفحص عن السوائل المنوية يفضل أن تنام المدعية على سرير الكشف مباشرة حتى يحين وقت الكشف عليها حتى يمنع التصريف الرأسى للسائل المنوى أثناء وقوفها 0
7- الحالة العاطفية للمدعية يجب ملاحظتها أثناء الكشف لكن لا يجب التعويل عليها كدليل على صدق أو كذب ادعائها حيث إن بعض ضحايا الاعتداء الجنسى يكن فى حالة هدوء وتماسك شديد بينما البعض الأخر منهن يكن فى حالة هستيرية 0
8- ملاحظة المدعية ما إذا كانت تحت تأثير مادة مخدرة أو مسكرة ( رائحة كحولية ) من عدمه 0
9- طريقة الكشف تختلف باختلاف المدعية لأن الطريقة التى تستخدم فى الكشف على امرأة متزوجة غشاء بكارتها مفضوض ويسمح بإدخال منظار بالفرج أثناء الكشف تختلف عن تلك الطريقة المستخدمة مع الطفلة الصغيرة للحفاظ على غشاء بكارتها وعدم إحداث تمزقات جديدة به 0
10- حضور ممرضة أثناء كشف الطبيب الشرعى على المدعية حتى لو كانت فتاة صغيرة وكذلك حتى لو حضرت معها أمها الكشف ولذلك يجب تعيين ممرضات فى كل أقسام الطب الشرعى بمصر لا يسمح للمحقق بدخول غرفة الكشف ويدخل فقط الطبيب الشرعى والممرضة والمراة المصاحبة للمدعية 0
11 – يرتدى الطبيب الشرعى أثناء الكشف قفازات طبية باليدين وغطاء للرأس لمنع سقوط شعره على جسد المدعية وجمعيه بعد ذلك على إنه شعر غريب يخص الجانى مما يعطل التحقيق 0
12- تجمع كل الآثار من جسد المجنى عليها وملابسها قبل الكشف وذلك لمنع تلفها أو تلوثها تؤخذ عينات الدم والبول للبحث عن المواد المسكرة والمخدرة قبل توقيع الكشف الطبى الشرعى عليها وذلك لمنع تأثير مرور الوقت على نتائج لتحاليل المعملية يتم التنبيه على المدعية بعدم مسح الفرج بعد التبول لعينة البول لعدم ضياع الأدلة , وفى حالة مسحها يحرز المنديل الذى تم المسح به للبحث عن التلوثات المنوية 0
13- لا يقوم طبيب شرعى واحد بالكشف على المدعية والمتهم لكن إذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود طبيب شرعى ثان يقوم الطبيب الشرعى بتغيير ملابسه على احد الطرفين وقبل الكشف على الطرف الاخر وذلك لمنع نقل الآثار من طرف لأخر عن طريق الطبيب الشرعى 0
14- لا يتم الكشف على المدعية والمتهم فى غرفة واحدة وسرير كشف واحد , وان تعذر ذلك يتم تنظيف غرفة الكشف جيدا بعد الانتهاء من فحص أحد الطرفين وقبل القيام بفحص الطرف الثانى وذلك لمنع انتقال الآثار من طرف لأخر 0
خطوات الكشف الطبى الشرعى :-
1- الإطلاع على مذكرة النيابة :-
يقرأ الطبيب مذكرة النيابة التى أعدها المحقق ( وكيل النيابة ) جيدا ويستوعب رواية المدعية عن واقعة الاعتداء 0
2- سماع رواية واقعة الاعتداء من المدعية :-
يترك الطبيب الشرعى المدعية مستلقية على سرير الكشف ويستمع الى واقعة الاعتداء كما يحلو لها أن ترويها وبدون مقاطعتها ليتأكد من توافق هذه الرواية مع الرواية التى سبق أن ذكرتها أمام المحقق فى حالة وجود تعارض بين الروايتين يسألها عن نقطة الخلاف دون أن يوضح لها إن ذلك يتعارض مع ما ذكرته أمام المحقق إن الهدف من سماع روايتها هو التوجه الصحيح لفحص جسدها وأخذ العينات بما يناسب الواقعة والتوصل الى أى ظروف قد تؤدى الى إساءة تفسير المظاهر المشاهدة مثل دم الحيض الذى قد يفسر على انه نزيف دموى من الاعتداء 0
فحص الملابس
أ‌- إذا كانت الملابس التى ترتديها المدعية وقت الكشف الطبى الشرعى هى نفس الملابس التى كانت ترتديها وقت الاعتداء الجنسى , يطلب من أهلها المرافقين لها إحضار ملابس أخرى لها حتى يتم خلع هذه الملابس عنها وتحريزها للفحص 0
ب‌- إذا كانت المدعية خلعت ملابسها التى كانت ترتديها وقت الاعتداء عليها يجب أن يطلب من المحقق سرعة إحضار تلك الملابس لإخضاعها للفحوص 0
ج‌- تقف المدعية بمنتصف غرفة الكشف على ورقة بيضاء كبيرة من طبقتين أو ملأة نظيفة من القماش الطبقة السفلى من الورق أو الملاة تحمى الطبقة العليا من الاتساخ أو جمع أى أثر موجود على الأرض قبل الكشف يسلط مصدر ضوئى قوى ( كشاف ) على الملابس وهى ما زالت على جسد المدعية ويبحث عن الألياف والشعر والزجاج والأصباغ وأى جسم غريب مثل الحشائش وأوراق الشجر والشحوم والأتربة والحصى والبقع المنوية وبقع الدم كذلك تفحص عن الفقد الحديث للأزرار وعن وجود أية تمزقات تشير الى حدوث تماسك تقوم المدعية بعد ذلك بخلع ملابسها وهى واقفة فوق الملاة البيضاء وينظر فوق الملاة لتحريز أى شى غريب يقع عليها بعد ذلك تفرد الملابس فوق الملاة البيضاء وتفحص باستخدام عدسة اليد المكبرة فى وجود مصدر إضاءة قوى 0
د – عند العثور على أى مظاهر ايجابية بالملابس أن يتم تصويرها وعمل الرسم التخطيطى لها لتوثيقها ثم تجمع تلك الآثار وتحرز عن طريق الطبيب الشرعى فى ظرف ويكتب على الظرف اسم المدعية ورقم القضية وتاريخها وطبيعة الحرز ومكان العثور عليه ثم تترك الملابس لتجف وتحرز وترسل للمختبرات لاستكمال البحث عن التلوثات المشتبهة تحرز كذلك أى فوطة صحية أو قطعة قماش تم وضعها بالفرج بعد الاعتداء 0
رفع العينات
أ‌- الشعر
يمشط شعر الرأس العانة للمدعية وهى واقفة على الملاة البيضاء ويؤخذ الشعر الساقط ويحرز ثم تحرز الملاه البيضاء أيضا وترسل للمختبرات للبحث عن الاجسام الغريبة تؤخذ مسحات من أى سطح من الجسم أو أى فتحة طبيعية تم لعقها أو تقبيلها أو عضها أو مصها أو قذف السائل المنوى عليها أو إدخال العضو الذكرى بها .. تؤخذ هذه العينات بمسحات قطنية مبللة بمحلول ملح وتجفف وتحرز 0
تنزع كمية من شعر رأس المدعية ( 20 – 30 شعرة ) وكذلك من شعر العانة وتجفف وتحرز كلا منهما على حدة 0
ب‌- المنى
تؤخذ مسحات قطنية من حول وداخل المهبل ( تسحب العينات المهبلية من المدعية الغير متزوجة باستخدام ماصة متصلة بأنبوبة صغيرة ) وكذلك تؤخذ مسحات من حول الشرج وداخل الفم ( تؤخذ العينات من داخل الشرج والفم “إذا ذكرت المدعية حدوث إيلاج بالشرج أو إدخال للعضو الذكرى بالفم ) كذلك تؤخذ مسحات من كل الأماكن السابق ذكرها وتوضع على شرائح زجاجية وتجفف فى الهواء توضع عينات الشرائح الزجاجية فى ماسك شرائح بلاستيكى نظيف أو ماسك كرتونى جديد وترسل جميع هذه العينات للمختبرات للبحث عن الحيوانات والسوائل المنوية .. تؤخذ مسحة أخرى من داخل المهبل لعمل مزرعة للبحث عن الأمراض التناسلية التى تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية 0
ح‌- الأظافر
تفحص الأظافر عن الشعر والألياف والأجسام الغريبة , وعند العثور على أى شئ غريب بها أو أسفلها يتم تصويره وتوثيقه وجمعه وتحريزه تقص أظافر اليدين وتوضع قصاصات كل يد فى وعاء منفصل فى حالة قصر الأظافر التى يستحيل قصها تكحت المنطقه الواقعة بين الظفر والجلد بعود كبريت أو ما شابه ذلك يفضل القص عن الكحت لأن القص يجمع أثار أكثر من الكحت 0
د- اللعاب
عند وجود أى عضة يجب أن تمسح بقطعة قطنية مبللة من خارج أثر العضة للداخل للحصول على أثر اللعاب يراعى عند أخذ العينات السابقة أن يرتدى الطبيب الشرعى قفازات طبية باليدين وغطاء للرأس
البحث عن المظاهر الإصابية العامة
تلاحظ الحالة الجسدية للمرآة ( عادية نحيفة ممتلئة البنيان ) وتذكر فى التقرير وذلك للمقارنة مع بنيان المتهم أى نوع من أنواع الإصابات يمكن مشاهدته فى الاعتداءات الجنسية معظم هذه الإصابات تكون بسيطة ولا تحتاج تدخل جراحى من الناحية العلاجية .. ولكنها من الناحية الطبية الشرعية تكون فى غاية الأهمية وذات دلالات عظيمة يبدأ الطبيب الشرعى الكشف فى مناطق الجسم بعيدا عن المنطقة التناسلية لإعطاء المدعية الثقة وملاحظة المظاهر العامة للإصابات والتى تعطى انطباع جيد عن العنف أكثر من المنطقة التناسلية التى قد تكون خالية من المظاهر الاصابية خاصة فى حالة المرآة البالغة 0
دعونا نتخيل معا ماذا يحدث عندما يحاول رجل أن يغتصب أمرآة :-
أ‌- إن الصراخ دائما يعتبر سلاح المرآة الأول لإطلاق إنذارات وطلب النجدة من المحيطين بها عند شعورها ببداية الاعتداء عليها 0
ولذلك فأن أول شئ يلجأ إليه الجانى هو سد فم المجنى عليها بوضع يديه أو أى أداة أخرى ( قطعة قماش أو بلاستر لمنع صراخها )
إن محاولة إسكات المجنى عليها ستترك إصابات من يدى الجانى حول منطقة الفم والأنف والوجه عموما هذه الإصابات غالباً تكون على شكل سحجات ظفرية أو كدمات دائرية نتيجة الضغط بقمة الأصابع .. أذا لم يستطيع الجانى السيطرة عليها وغلق فمها قد يستخدم قوة مفرطة تؤدى الى كسر عظام الأنف أو خلخلة الأسنان أو حتى كسر الفك من الضغط الشديد براحة يديه على الفم والأنف مع ضغط الرأس على أرضية صلبه كذلك قد تضغط حواف الأسنان على الشفتين فتحدث بالسطح الداخلى المبطن للشفتين سحجات وكدمات وجروح رضية فى تلك الأثناء قد تعض المجنى عليها الجانى بيده التى يضغط بها على فمها تاركة أثر للعضة بإصبع الجانى أو جزء من يده كذلك قد تكون أظافرها طويلة وتحاول فك يديه من فوق فمها فتحدث بيدى الجانى سحجات ظفرية عديدة قد تأخذ الأظافر شعر أو ألياف أو جلد من جسد أو ملابس وقد تكسر الأظافر الطويلة 0
ب‌- قد تستمر المجنى عليها فى مقاومتها العنيفة مما يجعل الجانى أكثر عنفا فيقوم بصفعها على وجهها باليدين أو ضربها بقبضة يده على وجهها فيحدث كدمات حول العينين والخدين (الوجنتين ) والشفتين كذلك قد يستخدم أدوات فى ضربها مثل العصا التى تترك كدمات شريطية مستقيمة أو حزام بنطلونه الذى يترك كدمات شريطية ملتوية 0
ج – أثناء مقاومة المجنى عليها للجانى وهو فوقها تحاول التحرك لتخرج من تحت سيطرته أو قد يجرها الجانى لعدم الابتعاد عنه فإذا حدث ذلك والمجنى عليها على أرض صلبة خشنة سيترك ذلك سحجات طولية بظهرها تتركز بخلفية الكتفين والآليتين وخليفة الساقين والظهر إن وجود هذه السحجات الطولية قد يؤيد المدعية من أن الجانى جرها على الارض أو السجادة فى هذه الظروف قد شاهد علامات ناجمة عن الأحجار والأعواد وبقايا الأعشاب كالأوراق والحشاش والأصباغ الخضراء ملتصقة بجلد الظهر أو الملابس مما قد يحدد نوعية أرضية مكان الاعتداء كذلك تشاهد سحجات طولية بالصدر والبطن نتيجة جر أظافر يدى الجانى
أثناء خلع ملابس المجنى عليها عنها بالقوة 0
د- إذا ظلت مقاومة المجنى عليها عنيفة وكان الجانى يحمل سلاح أبيض مثل المطواة للتهديد فقط يجد نفسه مضطرا لاستخدامها للسيطرة على المجنى عليها فيحدث بالمجنى عليها جروح وخزية بسيطة بغرز جزء صغير من سن المطواة أو يحدث بها جروح قطعية سطحية وذلك لتهديدها حتى ترضخ بعض النساء تستمر فى المقاومة محاولة إمساك المطواة بيدها فتحدث لها جروح قطعية بباطن اليد وبين سلاميات الأصابع 0
هـ- إذا استطاع الجانى السيطرة على صراخ المجنى عليها سيحاول شل حركتها عن طريق الإمساك بيديها وقدميها لتقيدها أو للسيطرة على مقاومتها فيحدث بها سحجات ظفرية عند مفاصل الرسغين والكاحلين أو علامات تقييد على هيئة سحجات أو كدمات حلقية نتيجة استخدام حبل أو ما شابه ذلك فى التقييد قد يترك القيد مجرد احمرار ( سحج أو تكدم ) أو قد يترك انطباعا عميقا مع تورم فى الجزء الوحشى بعد مكان الربط ( اليدين أو القدمين ) وذلك يعتمد على شدة ربط القيد وطول فترة بقائه 0
و- بعد السيطرة على المجنى عليها سيبدأ الجانى فى الممارسة الجنسية .. وتختلف هنا المظاهر الاصابية حسب التركيبة النفسية والشخصية للجانى تشاهد آثار كدمات أو سحجات بمنطقة العنق والكتفين والثديين والآليتين ناجمة عن العض أو المص بالفم ( عضة الحب ) تتدرج عضة الحب من آثار بسيطة تعبر عن الهياج العاطفى الى آثار تشويه عن السادية مص حلمتى الثديين أو أى جزء من الجسد يترك نزيف نمشى صغير بالجلد حيث يؤدى المص وشد النسيج بالفم الى انخفاض ضغط الهواء بالنسيج الممصوص مما يؤدى الى تمزق الأوعية الدموية الصغيرة قد تشاهد آثار شبه هلالية بالمحيط الخارجى للنزيف النمشى ناتجة عن ضغط الشفتين وقد تشاهد انطباعات الأسنان إذا ترافق المص مع العض يترك الإمساك بالثديين وعصرهما باليدين كدمات قرصية الشكل بقطر حوالى 2,1 سنتيمتر فى أى جزء منهما وخاصة حول الحلمتين إن مشاهدة عضة الحب والكدمات القرصية بالثديين ليست دليل على الاغتصاب لأنها تحدث أيضا فى حالات الجنسى بالموافقة
– عند مشاهدة أى مظاهر اصابية يجب توثيقها كتابة وبالتصوير الفوتوغرافى والرسم التخطيطى 0
عدم وجود مظاهر اصابية عامة لا ينفى حدوث واقعة الاغتصاب أظهرت احدى الدراسات التى أجريت فى أمريكا على 45 حالة اغتصاب وجود مظاهر اصابية عامة فى 34 % من الحالات فقط
كثير من المحققين يعتقدوا إنه يستحيل من الناحية العملية أن يتم اغتصاب امرآة بحجم وبنيان طبيعى بدون موافقتها الجزئية على الاقل لكن المرآة غالباً تكون فى خشية على حياتها وخاصة إذا كانت تحت تهديد السلاح 0
ان ظهور الإصابات العامة من عدمه يجسد المجنى عليها التى بحالة وعى وإدراك سليم يتوقف على
* عمر المجنى عليها حيث نادرا ما تبدى الطفلة أى مقاومة
* كلما كان بنيان المجنى عليها جيدا كلما كانت فرصة ظهور علامات مقاومة كبيرة
* الحالة الاجتماعية ووظيفة المجنى عليها , فامرآة من الوسط الاجتماعى المنخفض التى تعمل فى وظيفة يدوية شاقة تظهر مقاومة كبيرة عن امرآة من الوسط الاجتماعى المرتفع
* الحالة الصحية للمجنى عليها حيث إن المرآة المريضة قد لا تبدى أى مقاومة
الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى قبل التحدث عن الإصابات الموضعية يجب أن تلقى الضوء على الاعضاء التناسلية الخارجية للأنثى حتى نتفهم طبيعة الإصابات المتوقع حدوثها موضعيا أثناء الاغتصاب 0
(أ)الفرج
يشمل جبل الزهراء والشفرين الغليظين والشفرين الصغيرين والبظر وفتحة المهبل يقع جبل الزهراء فوق الإرتفاق العانى مباشرة تمتد الشفرين الغليظين من جبل الزهراء على جانبى فتحة المهبل للخلف بطول حوالى 8 سنتيمتر وعرض كلا منهما حوالى 2.5 سنتيمتر وهما يغطيان فتحة المهبل بالكامل عند الفتاة البكر ولكنهما يتباعدا عن بعضهما لبعض من تكرار الممارسة الجنسية والولادة الشفران الصغيران عبارة عن ثنيتين يقعا مختفيتين بين الشفرين الكبيرين طول كل منهما 3-5 سنتيمتر وتوجد عند التقائهما بالخلف ثنية مستعرضة تسمى الشوكه , يقع البظر بمقدم الفرج عند ملتقى أمامية الشفرين الغليظين .
(ب) المهبل
عبارة عن ممر أنبوبى يمتد من الشفرين حتى يتصل بعنق الرحم وطول جداره الأمامى حوالى 8 سنتيمتر وطول جداره الخلفى حوالى 10 سنيتمتر الغشاء المبطن بالمهبل به ثنيات واضحة تزول بتكرار الجماع الجنسى .
(ج) غشاء البكارة
عبارة عن ثنية فى عشاء المهبل المخاطى وهو غشاء رقيق يقع ما بين الفرج والمهبل على بعد 2-4 سنتيمتر من فتحة المهبل فتحة غشاء البكارة للبنت قبل سن البلوغ يبلغ قطرها حوالى 7 ملليمتر يتراوح سمك غشاء البكارة عند البالغين ما بين 1-2 سنتيمتر ويوجد به فتحة او أكثر ولا يسد المهبل إلا نادرا جدا فى حالة غشاء البكارة عديم الفتحات يختلف غشاء البكارة من حيث النوع والحجم والعمق والسمك والاتساع من فتاة الى أخرى وسنتكلم بإيجاز عن أنواع غشاء البكارة :-
1- الغشاء الهلالى
هذا الغشاء هو أكثر أنواع غشاء البكارة شيوعا وهو ذو فتحة هلالية الشكل دائما مع زيادة السمك بخلفية الغشاء ولذلك فإن المنطقة الخلفية لغشاء البكارة ( من الساعة 3 حتى الساعة 9) هى أكثر المناطق عرضة للتمزق عند الجماع الجنسى
وهذا الغشاء رقيق ويتمزق مع أول ممارسة جنسية
2- الغشاء الحلقى
هذا اغشاء له فتحة مركزية غالباً متسعة وقابلة للتمدد لدرجة تسمح بإيلاج عضو ذكرى منتصب لمرات عديدة دون أن يتمزق وبالتالى قد يسبب هذا الغشاء مشاكل للمرآة عندما يتهمها زوجها إنها لم تكن عذراء لعدم نزول دم عند أول جماع بينهما .
3- الغشاء المسنن
حفه هذا الغشاء مسننة (مشرشرة) وبها ثنيات تبدو لغير المتمرس فى فحص غشاء البكارة على إنها تمزقات قديمة إلا إن الطبيب الشرعى المتمرس من خلال مشاهدة تماثل الثنيات على الجانيين وعدم وصولها إلى جدار المهبل وعدم وجود مظاهر التئام يستطيع أن يؤكد عدم وجود تمزقات وان هذه الثنيات هى ثنيات طبيعية
4- الغشاء ذو الحاجز
هذا الغشاء به حاجز طولى أو عرضى أو مائل كامل أو ناقص يقسم فتحة الغشاء إلى فتحتين قد تكونا متساويتين أو غير متساويتين هذا الغشاء من أكثر الانواع التى يكون فضها مصحوبا بنزيف دموى غزير يجعل ملابس الفتاة مشبعة بالدماء
5- الغشاء الغربالى
هذا الغشاء تكون به فتحات صغيرة متجاورة
6- الغشاء المسدود (عديم الفتحات)
هذا الغشاء ليس له فتحة وبالتالى فهو يحجز خلفه دماء الحيض فيتجمع دم الحيض شهريا حتى يمتلئ المهبل بالدم ثم يمتلئ الرحم وتنتفخ البطن مما يجعل البعض يعتقد إنها حامل وقد يقتلها اهلها اعتقادا منهم أنها حملت سفاحا لابد من عمل شق جراحى بهذا الغشاء لتصريف دم الحيض ومنع تجمعه مرة أخرى وتعطى هذه البنت شهادة بالأجراء الجراحى الذى اتخذ ليثبت عذريتها وقت الجراحة
يحدث تمزق غشاء البكارة الطبيعى عند اول جماع جنسى و غالباً يكون التمزق بالجزء الخلفى(ما بين الساعة الثالثة الى الساعة التاسعة) تظهر حواف غشاء البكارة المفضوض حديثا بمنطقة التمزق مدممة ومتورمة ومؤلمة وتشفى فى خلال أسبوع تاركة به مظاهر التئام واضحة ولكنه لا يعود إلى حالته الأولى
مع تكرار الجماع الجنسى تزداد تمزقات غشاء البكارة بينما تحدث الولادة الطبيعية تمزقا كاملا بغشاء البكارة ولا يبقي منه إلا قطع صغيرة تسمي الزوائد الآسية
تفحص المدعية فى وضعين مختلفين الوضع الاول وهى نائمة على ظهرها مع ثنى ركبتيها وفتح فخذيها الوضع الثانى وهى فى وضع يماثل وضع السجود فى الصلاة وهذا الوضع يتيح الكشف على الدبر والفرج ومنطقه العجان بوضوح يقوم الطبيب الشرعى بتسليط مصدر إضاءة على المهبل وجذب الشفرين الغليظين جانبا لرؤية غشاء البكارة عند الفحص الموضعى يجب اعتبار غشاء البكارة أو فتحة الشرج على هيئة ساعة حيث تمثل الساعة 12 المنطقة الامامية ناحية الارتفاق العانى وتمثل الساعة 6 المنطقة الخلفية التى تكون فى غشاء البكارة فى اتجاه فتحة الشرج ويوصف مكان الإصابات المشاهدة على حسب وقوعها بالساعة
لا يعتبر أى قطع بغشاء البكارة تمزق إلا كان واصل ألى جدار المهل حيث إن بعض القطوع ليست تمزقات بل هى فى الواقع ثنيات طبيعية أى تمزق قديم لابد أن تلاحظ درجة الالتئام به .
مظهر التمزقات القديمة وبقايا الغشاء فى غشاء البكارة المفضوض تعتمد على عمر هذه التمزقات وعلى طول فترة الممارسة الجنسية وعلى عدد مرات الإيجاب الطبيعى .
فض غشاء البكارة بالإصبع أو بأى أداة أخرى غالباً يحدث التمزق بأمامية غشاء البكارة بينما فض غشاء البكارة مصحوباً بألم ونزيف ولكن معدل حدوث النزيف يكون أقل بكثير من معدل حدوث الألم سبب غياب النزيف أثناء فض غشاء البكارة هو حدوث التمزق فى نسيج خالى من التروية الدموية الطبيعية أو نسيج مرن يحدث به الشد دون تمزق سجلت حالات نادرة جدا كان فض غشاء البكارة فيها مصحوبا بنزيف غزير أدى ألى الموت أن حجم وقابلية الفرج للتمدد لدرجة تسمح بحدوث الجماع الجنسى دون فض غشاء البكارة هو شئ متكرر الحدوث .
مظاهر عذرية الفتاة ( البكارة )
يقصد بالفتاة العذراء ( البكر ) هى تلك الفتاة التى لم تمارس الجماع الجنسى من قبل وفيها يكون :-
1- الثديان بشكل نصف كروى بقوام صلب متماسك
2- حلمة الثدى صغيرة وحولها هالة وردية اللون
3- الشفران الغليظان يسدا فتحة المهبل بالكامل
4- الشفران الصغيران بلون وردى مع سلامة الشوكة بنهايتهما الخلفية
5- غشاء البكارة سليم
6- وجود ثنيات بالسطح الداخلى المبطن بقناة المهبل
الجماع الجنسى الطبيعى :-
فترة المداعبة قبل الجماع الجنسى الطبيعى مباشرة تكون مصحوبة بإفرازات تلقائية مزلقة تأتى عبر جدار المهبل وكذلك تكون مصحوبة بامتلاء الشفرين وتمدد بالفرج لذلك من الصعب مشتهدة آثار اصابية موضعية عند الجماع الجنسى بالقبول مع امراة بالغة يكون عرض المهبل قبل الإثارة الجنسية حوالى 2 سم وطوله 7.5 سم ولكن أثناء فترة المداعبة والجماع الجنسى الطبيعى يصل المهبل 7.5 سم وطوله 10.5 سم العضو الذكرى المرتخية يكون طوله حوالى 8.5 سم وقطره حوالى 3 سم بينما يبلغ طوله أثناء الانتصاب 16-19 سم وقطره حوالى 3.5 سم
عند الاغتصاب ولكون الجماع الجنسي تم بدون رضاء ونظرا للحالة النفسية والعصبية الصعبة للمعتدى عليها فلا تفرز الإفرازات المزلقة طبيعيا للعضو الذكرى ولا يحدث تمدد بالفرج أو امتلاء بالشفرين وبالتالى إذا لم يستخدم الجانى مزلقات خارجية سيكون هناك احتكاك شديد بين العضو الذكرى المنتصب وبين الأعضاء الخارجية التناسلية للانثى )حيث يكون قطر العضو الذكرى المنتصب 3.5 سم وعرض المهبل الغير متمدد 2 سم أى يكون قطر العضو الذكرى ضعف قطر المهبل تقريباً ( مما يصاحبه مظاهر اصابية موضعية )
7- المظاهر الاصابية الموضعية
عند محاولة الجانى إبعاد الفخذين عن بعضهما البعض وكذلك إبعاد الشفرين الغليظين لامراة تقاوم غالبا يترك سحجات ظفرية من جر الأظافر أو كدمات مستديرة من الضغط بقمة الأصابع قد تكون هذه هى العلامات الموضعية الوحيدة التى يمكن مشاهدتها فى المراة الثيب التى سبق لها ممارسة الجنس بصورة طبيعية لفترة طويلة إن فحوصات اغتصاب امراة بالغة متزوجة تمثل صعوبة كبيرة للطبيب الشرعى فى التحقق منها وذلك لكون غشاء البكارة ليس له وجود وإنها تمارس الجماع مع زوجها مما أحدث بالأعضاء التناسلية الخارجية واتساع شديد وقدرة كبيرة على التمدد وقد يكون هناك سائل منوى موجود بالمهبل متخلف عن أخر جماع جنسى طبيعى تم بينها وبين زوجها
من السهل تشخيص المظاهر الموضعية لحالة اغتصاب طفلة لكونها تترك إصابات موضعية شديدة إذا كانت الطفلة تحت سن 12 سنة نظرا لعدم توافق حجم العضو الذكرى
المنتصب للجانى البالغ مع حجم الأعضاء التناسلية لهذه البنت الصغيرة إدخال العضو الذكرى بعنف فى المهبل قد يحدث تمزقات شديدة بالمهبل وغشاء البكارة مع تكدمات ونزيف واضح وقد تمتد تمزقات المهبل ألى منطقة العجان ( المنطقة الواقعة بين الفرج والشرج ) وقد تصل الى فتحة الشرج مما قد يؤدى الى تلف فى آلية انقباض فتحة الشرج فى حالة الفتيات الصغيرات جدا يكون غشاء البكارة غائرا ويصعب أن يتمزق
مظاهر الإصابات الموضعية عند اغتصاب فتاة بالغة عذراء غير متزوجة تكون واضحة ولكنها ليست بدرجة وضوح اغتصاب طفلة عادة لا يوجد تمزقات المهبل لكن توجد تمزقات بغشاء البكارة مصحوبة بنزيف وتورم ووذمة
فى بعض الأحيان تكون الإصابات الموضعية صغيرة جدا ويصعب رؤيتها ولذلك يفضل فى كل حالات الاعتداءات الجنسية استخدام أزرق التولودين ( هو مركب أمينى مشتق من التولوين ويستخدم فى صناعة الأصباغ والأدوية ( فى محلول 0.01 أو استخدام صبغة أزرق المثيلين وتسمح المناطق التناسلية يقطعه قطنية مشبعة بأحد تلك الأصباغ يصبغ أزرق التولودين أرضية السحج أو يصبغ السكر المتعدد شبيه المخاطى mucopoiysaccharide الموجود بالسحج أو أى جرح بالجلد باللون الأزرق مما يتيح رؤية السحج الصغير الذى كان غير مرئى قبل وضع أزرق التولودين أو المثيلين
الجلد السليم لا يصبغ ويبقى بلونه الطبيعي بينما يأخذ الجلد المصاب اللون الازرق يتم تصوير المناطق التناسلية والشرجية ملونة قبل استخدام الصبغة وبعدها لتوثيق الاثر يمنع منعا باتا وضع صبغة ازرق التولودين قبل جمع عينات المني لأن هذه الصبغة ثبت انها قاتلة للحيوانات المنوية ولكنها لا تؤثر على الفوسفاتاز الحمضى
عدم وجود مظاهر اصابية موضعية لا يعنى استبعاد حدوث الاغتصاب الجنسي حيث إن حوالى 50 من حالات الاغتصاب لا يشاهد بها إصابات موضعية بالمنطقة التناسلية ويرجع سبب عدم ظهور تلك الإصابات إلى :-
كون المجنى عليها تمارس الجنس منذ فترة وقد تكون سبق لها الولادة
المرونة الطبيعية للأعضاء التناسلية للمرأة البالغة بما فيها بعض انواع غشاء البكارة
استخدام مادة مزلقة مثل الفازلين
ثالثا :- التعامل مع المتهم
الاجراءات المتخذة مع المتهم لا تختلف كثيرة عن تلك المتبعة مع المدعية حيث :-
(1) يقوم المحقق بسؤاله عن واقعة الاعتداء ولن تخرج فحوة الأسئلة عن تلك المتبعة مع المدعية ثم يكتب مذكرة تفصيلية عن تلك التحقيقات الطبيبي الشرعى .
(2) يقوم الطبيب الشرعى بإتباع الخطوات التى اتخذها مع المدعية قراءة مذكرة النيابة سماع رواية الاعتداء منه فحص ملابسه سحب عينات دم وبول للبحث عن المواد المسكرة والمخدرة واخذ عينات شعر من رأس والعانة وعينات لعاب من موضع العضة وقص الأظافر والبحث عن المظاهر الاصابية العامة ثم البحث عن المظاهر الاصابية الموضعية لكن يجب التركيز على بعض الأشياء مثل :-
أ- دائما تشاهد بقع دموية نتيجة تمزق غشاء بكارة المجنى عليها أو جدار المهبل عالقة بالعضو الذكرى ما لم يتم غسله 0
ب- قد يلتصق شعر العانة للمجنى عليها بالعضو الذكرى أو شعر العانة للجانى0
ج- التركيز على فحص يديه وذراعية وركبتيه حيث يمكن العثور على جزيئات غريبة بالركبتين تشير الى مكان الاعتداء0
د- إن وجود سحجات بالوجه أو أجزاء أخرى من جسد المتهم تكون ذات دلالة هامة ولكن يجب أن نتذكر أن بعض السحجات ممكن حدوثها عند هزة التهيج الجنسى أثناء الاتصال الجنسى الطبيعى بالرضاء 0
هـ – إن وجود كدمات بالساقين نتيجة رفس المجنى عليها للجانى أو إصابات حديث نتيجة الضرب بقبضه يدها أو العض العنيف فى أى جزء من جسد المتهم يشير الى محاولة المجنى عليها لمقاومة الجانى
و- إذا حدث إدخال للعضو الذكرى بفم المجنى عليها تؤخذ مسحة من مؤخرة العضو الذكرى ومسحتين من مقدمته للبحث عن اللعاب 0
ز- يفحص المتهم عن الأمراض التناسلية
فى أحيان نادرة يدعى المتهم انه عنين لذا يقوم الطبيب الشرعى بالكشف عليه لبيان ما إذا كانت هناك مظاهر عضوية تمنعه من المعاشرة الجنسية من عدمه ويشمل الفحص :-
*الكشف الموضعى لبيان درجة نمو العضو الذكرى وخلوه من التشوهات الخلقية والمرضية والاصابية وكذلك فحص الخصيتين والبروستاتا لبيان حالتهم وبيان علامات الذكورة لديه
* تفحص عينة من البول عن السكر والزلال
* البحث عن الأمراض العامة التى من شأنها أن تؤدى الى العنة مثل بعض أمراض الجهاز العصبى إذا كانت كل الأمور تشير الى عدم وجود حالات مرضية أو خلقية سواء عامة أو موضعية تسبب العنة العضوية الدائمة يذكر الطبيب الشرعى أن المذكور لا يعانى من أى عنة عضوية تمنعه من المعاشرة الجنسية
الحمل نتيجة الاغتصاب
من المضاعفات المحتمل حدوثها للاعتداء الجنسى هو احتمال حدوث حمل للمجنى عليها وذلك إذا حدث الاغتصاب أثناء فترة التبويض إن احتمال حدوث الحمل من اعتداء جنسى وحيد عشوائى من جانى لا يستعمل واقى ذكرى يقدر بحوالى 2-4 ترتفع تلك النسبة الى 10 إذا حدث الجماع فى فترة التبويض ( من اليوم 11 حتى اليوم 18 فى المراة التى تكون دورة حيضها 28 يوم ) وترتفع نسبة حدوث الحمل لتصل الى 30 إذا حدث الاعتداء يوم التبويض
لذا يجب توجيه المجنى عليها فور الانتهاء من توقيع الكشف الطبى الشرعى عليها الى العيادات المتخصصة لأمراض النساء لأعضائها مانع للحمل طارئ مثل مانع الحمل الهرمونى كذلك يجب متابعة المذكورة بعد فترة شهر ونصف تقريباً بهذه العيادات للتأكد من حدوث الحمل من عدمه
للحمل علامات ترجيحية مثل انقطاع الطمث وكبر حجم البطن وتغيرات بالثديين وتغيرات لون الغشاء المبطن للمهبل وتلونات بالجلد وزيادة حجم الرحم
العلامات التأكيدية للحمل هى رؤية الجنين بالموجات فوق الصوتية ( بعد حوالى 4 أسابيع من حدوث الحمل ) وأجراء الفحوص الإكلينكية مثل جس الجنين وسماع نبضات قلبه وإجراء الاختبارات المناعية للبحث عن هرمونات الحمل إذا تأكد وجود حمل يجب أن يكون هناك توافق بين تاريخ الاغتصاب وعمر الجنين
إن الحمل الغير مرغوب فيه قد يدفع المجنى عليها أو أهلها لإجهاض هذا الحمل إذا استمر الحمل رغم محاولات الإجهاض وتمت الولادة قد يكون المولود عرضة للقتل أو الإلقاء فى الشارع
تقيم ادعاءات الاغتصاب الجنسى
نسبة كبيرة من ادعاءات الاغتصاب وهتك العرض عنها هى ادعاءات غير حقيقية ولذلك يجب على الطبيب الشرعى والمحقق أن يدركوا أنه ليس ضروريا تصديق كل شى يذكر ليس معنى ذلك أن يبدأ المحقق والطبيب الشرعى بالشك ولكنهم يجب أن يتركوا التقييم النهائى لحدوث الاغتصاب من عدمه مبنى على المظاهر والقرائن الموضوعية التى تظهرها التحقيقات ويظهرها الكشف الطبى الشرعى الادعاءات الكاذبة بالاغتصاب قد تكون نتيجة حالة مرضية عقلية مثل الضلالات أو نتيجة تعاطى المخدرات أو قد تكون من امراة تم تخديرها فى عيادة أسنان خاصة وعانت أثناء التخدير من الهلوسة أو أحلام جنسية مثيرة مما جعلها تعتقد أن الطبيب اغتصبها فى أحيان أخرى قد يحدث الجماع الجنسى بالموافقة ولكن بعد الانتهاء من الجماع تتهم المراة الرجل باغتصابها وقد يكون ذلك راجع لخوفها من الحمل أو الأمراض التناسلية التى تنتقل بالممارسة الجنسية أو الانتقام من الرجل الذى قرر قطع علاقته بها من طرفه قد تحدث المدعيه بعض الإصابات القطعية السطحية بنفسها وتتهم شخص باغتصابها المكان المفضل لتلك الجروح القطعية السطحية هو الساعدين والصدر والظهر ولكن جميع هذه الإصابات تأخذ خصائص الجروح المفتعلة من حيث كونها سطحية وفى متناول يدها وفى مكان غير خطير وغالبا لا توجد بالملابس قطوع حادة تقابلها التعامل مع ضحايا الاغتصاب المتوفيات عند العثور على جثه امراة أو فتاة صغيرة مقتولة يطرح السؤال نفسه هل الجريمة هى جريمة اغتصاب جنسى مصحوبة بالقتل مهما كان سبب الوفاة فإنه من المهم بقاء الجثة والملابس والمنطقة المحيطة بالجثة على حالتها دون اضطراب حتى يتم فحص المسرح جيدا للتأكد من حدوث اعتداء جنسى من عدمه وكذلك للحفاظ على الآثار المادية من التلف أو الضياع
لا يوجد فارق كبير فى التعامل مع جثث المتوفيات عن ضحايا الاغتصاب الأحياء حيث إن الاختلاف سيكون فى البحث عن سبب الاغتصاب الجنسى بمفرده لا يحدث الوفاة إلا نادرا فى الحالات المصحوبة بتمزقات شديدة بالمنطقة التناسلية والتى يتبعها حدوث تقيحات من شأنها أن تحدث الوفاة بعد عدة أيام غالبا تحدث الوفاة من استخدام العنف للتغلب على مقاومة المجنى عليها للاغتصاب لذلك كثيرا ما تحدث الوفاة نتيجة أسفكسيا كتم النفس أو الخنق تعتبر أسفكسيا الخنق هى أكثر الطرق شيوعا لحدوث وفاة المجنى عليها أثناء الاتصال الجنسى حيث يحاول الجانى إسكات المجنى عليها والضغط على عنقها للسيطرة عليها إن التصاق جيد الجانى يجسد المجنى عليها أثناء الاتصال الجنسى يجعل الخنق سهل الحدوث سواء تم ذلك باليدين فقط أو باستخدام حبل يشاهد فى تلك الحالات علامات النزيف النمشى فى أجزاء واسعة من الوجه وداخل الجفون وملتحمتى العينين
فى أحيان أقل حدوثا من الخنق أو كتم النفس قد تحدث الوفاة نتيجة إصابات طعنية أو رضية ( نتيجة الرفس أو الضرب بأداة راضه للسيطرة عليها ) ونادرا ما تكون نتيجة إصابة نارية
أثناء التشريح قد يشاهد نزيف نمشى وانسكابات دموية عند عظمتى اللوحين وخاصة عند سطحهما الداخلى إذا حدث الاغتصاب على سطح صلب مثل الأرض وكان مصحوب مع مقاومة عنيفة
يجب عدم قياس درجة حرارة الجثة شرحيا قبل أخذ مسحات من داخل وحول الشرج عن طريق مسابر قطنية وتجفف ثم تحرز
عند دخول التعفن الرمى بالجثمان قد يؤدى خروج غازات التعفن الى تمزق غشاء البكارة لذا يجب عدم الحكم على سلامة غشاء البكارة من عدمه إذا وجدت الجثة فى حالة تعفن رمى يجب أن يضع المحقق فى تفكيره دائما إنه فى بعض الأحيان يحدث الاعتداء الجنسى بعد الوفاة .
د هشام عبد الحميد
محاضرات فى الجريمة الجنسية الدورة التدريبية لعام 2007

339-دكتوره هبه قطب هموم البنات
حول غشاء البكارة وأنواعه والتفكير به
اليوم أتكلم عن هموم البنات حول غشاء البكارة وفي حالة أي استفسار يرجى الرد مع كتابة السؤال فى رسالة خاصه ع الصفحه هنا
ماهو غشاء البكارة ؟
غشاء البكارة هو غشاء رقيق يسد فتحة المهبل من الخارج ، لكنه يسمح في الوقت بنزول دم الحيض من خلال فتحة ، أو فتحات صغيرة ، موجودة أو بمعنى آخر ، هو غشاء يفصل بين الأعضاء التناسلية الخارجية
(( الفرج )) وبداية الأعضاء التناسلية الداخلية (( المهبل )) . والمهبل هو الجزء الذي يتم خلاله الاتصال الجنسي بدخول عضو الذكر مخترقا غشاء البكارة ، مما يؤدى إلى تمزق البكارة والذي يصحبه نزول بضع نقاط من الدم .
ما هو شكل غشاء البكارة ؟
• لغشاء البكارة أكثر من شكل ، (( غرباليا )) أى كالمصفاة بأكثر من فتحة ، أو (( هلاليا )) أي على شكل هلال ، أو (( نجميا )) أي يشبه شكل النجمة وبحدوث أول اتصال جنسي ، يتمزق جزء من غشاء البكارة ، ومع استمرار الاتصال الجنسي تتمزق معظم أجزائه ، أما بعد الولادة فيتمزق تماما
فيما يلي بعض الأنواع بالصور بالترتيم لما موضح يالشكل
غشاء بكاره مع وجود فتحة واحدة في المنتصف
غشاء بكارة مع وجود فتحة طويلة وضيقة بما يشبه فتحة القفل
غشاء بكارة مع مجوعة فتحات صغيرة
غشاء بكارة مع فتحة غير محددة الحواف
غشاء بكارة مع فتحة مشرشرة الحواف
غشاء بكارة مع فتحة يتدلى منها جزء من الغشاء من أعلى
غشاء بكارة مع فتحتين حيث ينصفهما جزء من الغشاء
غشاء بكارة من النوع الغليظ مع فتحة في الوسط وعادة يكون هذا النوع مقاوم لدخول عضو الرجل التناسلي أثناء الجماع وقد يؤدي إلى نزيف ملحوظ أثناء تمزقه
نوع نادر من غشاء البكارة وهو النوع الذي لا توجد به فتحة لمرور دم الحيض
فض غشاء البكارة :
تكلمت عنه سابقا ردا للأخت إذ يصحب فض غشاء البكارة بعد الزواج ألم خفيف ونزول بضع نقاط الدم ويجب مراعاة أن كمية الدم تخلف من فتاة إلى أخرى ، كذلك قد يختلط هذا الدم مع إفرازات المهبل ومني الزوج فيصبح سائلا يميل إلى اللون البني أو الوردي فلا يظهر بلون الدم الأحمر المعتاد
متى لا يصاحب فض غشاء البكارة نزول دم ؟
• يمكن أحيانا ألا يصاحب فض غشاء البكارة نزول أي دم ، وذلك في حالة النوع الحلقي الذي يطلق عليه (( المطاط )) أو في حالة الغشاء السميك الصلب ، وفي كلتا الحالتين لا يحدث فض ، بالفعل ، للغشاء لأنه لا يتمزق ..
• الغشاء المطاط :
هذا النوع هو سبب الإشكالات الزوجية ، فهو سبب تعاسة وشك الزوج وأيضا تعاسة واستغراب الزوجة ، حيث يصاحب اختراق هذا النوع عند أول اتصال بين الزوجين نزول أي دم ، فالغشاء المطاطي يسمح بإيلاج العضو دون نزول دم وذلك لأنه يتمدد مع الاتصال ولا يتمزق ، ويبقى سليما تماما دون أي تمزق إلى أن تحدث الولادة ، حيث يفض من نزول رأس الجنين . ويمكن أيضا أن يفض هذا النوع على يد الجراح مع نزول الدم ، والذي يبقى شاهدا على عفة الزوجة .
وفي نفس الوقت ، يعتبر هذا النوع في بعض الأحيان هو حجة المنحرفات
(( المثقفات )) للدفاع عن شرفهن أمام أزواجهن .
لكن أحب أن أشير إلى أن هذا النوع هو نوع غير شائع ، كما يمكن إثبات وجوده أو عدمه بالكشف الطبي .
•الغشاء السميك الصلب :
هو نوع نادر من غشاء البكارة . وهذا النوع لا يوجد به فتحة لنزول الدم ، وبالتالي لا يتمزق بسهولة ، بل ولا يسمح بالجماع .
ونظرا لعدم وجود فتحة بهذا الغشاء ، فعادة يتم تشخيصه في سن مبكرة ، حيث تحضر الأم وابنتها للطبيب لعدم نزول دم الحيض ، أو لوجود مغص شديد ومستمر لعدة أيام من كل شهر .
ويترتب على وجود هذا النوع احتباس دم الحيض داخل تجويف الرحم ، وأحيانا قد يصل الدم إلى تجويف البطن عن طريق قناة فالوب ، مما يزيد من حدة الألم .
وعلاج هذه الحالة هو إجراء عملية جراحية بسيطة للفتاة ، يقوم فيها الجراح بعمل فتحة صغيرة بالغشاء لتسمح بنزول الدم .
ومن الأسئلة الشائعة لدى الفتاة ما يلي :
1- هل يمكن أن أرى غشاء البكارة :
لا تستطيع أية فتاة أن ترى غشاء البكارة حتى لو استعانت بمرآة لهذا الغرض وعموما ، لا انصح أبد بإجراء مثل هذه المحاولة ، فقد يتسبب كثرة العبث عند فتحة المهبل إلى تمزق هذا الغشاء الرقيق ، أو أحيانا إلى اتساع فتحة الغشاء إذا حاولت الفتاة إدخال أصبعها للداخل ، مما قد يؤدي إلى عدم نزول دم عند فض الغشاء بعد الزواج .
2- هل يمكن أن يتمزق غشاء البكارة دون اتصال جنسي ؟
في بعض الحالات يمكن أن يتمزق غشاء البكارة دون اتصال جنسي ، كما في حالة سقوط الفتاة على جسم حاد ، كعند ممارسة بعض التمرينات الرياضية العنيفة ، أو في حالة كثرة العبث بالأصابع عند فتحة المهبل ، كما سبق ، أو اذا استخدمت الفتاة جسما غريبا أثناء ممارسة تلك العادة الشاذة والسيئة والتي تعرف بالعادة السرية . ويصاحب تمزق الغشاء في مثل هذه الحالات نزول بعض قطرات من الدم ، لكن يجب على الفتاة أن تتأكد من تمزق الغشاء ومن مصدر الدم بعرض نفسها على الطبيب
3- هل يمكن أن يحدث حمل رغم سلامة غشاء البكارة ؟
من الممكن أحيانا أن يحدث الحمل دون فض غشاء البكارة أي دون الاتصال الجنسي الكامل ، ولكن عن طريق الاتصال الجنسي السطحي . وللأسف أن هذه الحالات ليست قليلة ، فقد حدث أن تكرر هذا الموقف عدة مرات ، حيث تأتي للعيادة فتاة مخطوبة تشكو من انقطاع الطمث وبعض الأعراض الأخرى مثل الدوار والغثيان ، مما يشير في ذهني إلى وجود حمل ، بالرغم من أن الفتاة ليست متزوجة . لكن بسؤال الفتاة عن حدوث أي علاقة جنسية بينها وبين خطيبها ، تذكر الفتاة ، دون اهتمام أنها قد مرت مع خطيبها بعلاقة جنسية سطحية .
ويا لها من مفاجأة قاسية ، حيث تعلم الفتاة بعد ذلك أن تلك العلاقة الجنسية السطحية قد أدت إلى الحمل ، بناء على الفحص الطبي ونتيجة تحليل البول للحمل . وفي بعض الحالات الأخرى ، قد تكون المفاجأة والدهشة أكثر من ذلك حين يتضح للفتاة أنها حامل بالرغم من حدوث الاتصال الجنسي السطحي وهي بملابسه الداخلية .
فأحب أن أؤكد لكل فتاة أن وجود غشاء البكارة ، على حاله ، لا يمنع نفاذ الحيوانات المنوية خلاله ، فيمكن للحيوانات المنوية أن تتحرك وتتسلل إلى داخل المهبل إذا تم القذف بالقرب من فتحته ، أو اذا امتدت يد الفتاة لتحمل جزءا من السائل المنوي ناحية المهبل دون أن تدري . لذلك ، فتجنب حدوث أي اتصال جنسي في فترة الخطوبة شيء ضروري حتى لا يحدث ملا تحمد عقباه . ومن يدري ربما تبوء الخطوبة بالفشل فتقع الفتاة في محنة قاسية من جراء تلك العلاقة الجنسية بينها وبين خطيبها .
صورة: هموم البنات حول غشاء البكارة وأنواعه والتفكير به اليوم أتكلم عن هموم البنات حول غشاء البكارة وفي حالة أي استفسار يرجى الرد مع كتابة السؤال فى رسالة خاصه ع الصفحه هنا ماهو غشاء البكارة ؟ غشاء البكارة هو غشاء رقيق يسد فتحة المهبل من الخارج ، لكنه يسمح في الوقت بنزول دم الحيض من خلال فتحة ، أو فتحات صغيرة ، موجودة أو بمعنى آخر ، هو غشاء يفصل بين الأعضاء التناسلية الخارجية (( الفرج )) وبداية الأعضاء التناسلية الداخلية (( المهبل )) . والمهبل هو الجزء الذي يتم خلاله الاتصال الجنسي بدخول عضو الذكر مخترقا غشاء البكارة ، مما يؤدى إلى تمزق البكارة والذي يصحبه نزول بضع نقاط من الدم . ما هو شكل غشاء البكارة ؟ • لغشاء البكارة أكثر من شكل ، (( غرباليا )) أى كالمصفاة بأكثر من فتحة ، أو (( هلاليا )) أي على شكل هلال ، أو (( نجميا )) أي يشبه شكل النجمة وبحدوث أول اتصال جنسي ، يتمزق جزء من غشاء البكارة ، ومع استمرار الاتصال الجنسي تتمزق معظم أجزائه ، أما بعد الولادة فيتمزق تماما فيما يلي بعض الأنواع بالصور بالترتيم لما موضح يالشكل غشاء بكاره مع وجود فتحة واحدة في المنتصف غشاء بكارة مع وجود فتحة طويلة وضيقة بما يشبه فتحة القفل غشاء بكارة مع مجوعة فتحات صغيرة غشاء بكارة مع فتحة غير محددة الحواف غشاء بكارة مع فتحة مشرشرة الحواف غشاء بكارة مع فتحة يتدلى منها جزء من الغشاء من أعلى غشاء بكارة مع فتحتين حيث ينصفهما جزء من الغشاء غشاء بكارة من النوع الغليظ مع فتحة في الوسط وعادة يكون هذا النوع مقاوم لدخول عضو الرجل التناسلي أثناء الجماع وقد يؤدي إلى نزيف ملحوظ أثناء تمزقه نوع نادر من غشاء البكارة وهو النوع الذي لا توجد به فتحة لمرور دم الحيض فض غشاء البكارة : تكلمت عنه سابقا ردا للأخت إذ يصحب فض غشاء البكارة بعد الزواج ألم خفيف ونزول بضع نقاط الدم ويجب مراعاة أن كمية الدم تخلف من فتاة إلى أخرى ، كذلك قد يختلط هذا الدم مع إفرازات المهبل ومني الزوج فيصبح سائلا يميل إلى اللون البني أو الوردي فلا يظهر بلون الدم الأحمر المعتاد متى لا يصاحب فض غشاء البكارة نزول دم ؟ • يمكن أحيانا ألا يصاحب فض غشاء البكارة نزول أي دم ، وذلك في حالة النوع الحلقي الذي يطلق عليه (( المطاط )) أو في حالة الغشاء السميك الصلب ، وفي كلتا الحالتين لا يحدث فض ، بالفعل ، للغشاء لأنه لا يتمزق .. • الغشاء المطاط : هذا النوع هو سبب الإشكالات الزوجية ، فهو سبب تعاسة وشك الزوج وأيضا تعاسة واستغراب الزوجة ، حيث يصاحب اختراق هذا النوع عند أول اتصال بين الزوجين نزول أي دم ، فالغشاء المطاطي يسمح بإيلاج العضو دون نزول دم وذلك لأنه يتمدد مع الاتصال ولا يتمزق ، ويبقى سليما تماما دون أي تمزق إلى أن تحدث الولادة ، حيث يفض من نزول رأس الجنين . ويمكن أيضا أن يفض هذا النوع على يد الجراح مع نزول الدم ، والذي يبقى شاهدا على عفة الزوجة . وفي نفس الوقت ، يعتبر هذا النوع في بعض الأحيان هو حجة المنحرفات (( المثقفات )) للدفاع عن شرفهن أمام أزواجهن . لكن أحب أن أشير إلى أن هذا النوع هو نوع غير شائع ، كما يمكن إثبات وجوده أو عدمه بالكشف الطبي . •الغشاء السميك الصلب : هو نوع نادر من غشاء البكارة . وهذا النوع لا يوجد به فتحة لنزول الدم ، وبالتالي لا يتمزق بسهولة ، بل ولا يسمح بالجماع . ونظرا لعدم وجود فتحة بهذا الغشاء ، فعادة يتم تشخيصه في سن مبكرة ، حيث تحضر الأم وابنتها للطبيب لعدم نزول دم الحيض ، أو لوجود مغص شديد ومستمر لعدة أيام من كل شهر . ويترتب على وجود هذا النوع احتباس دم الحيض داخل تجويف الرحم ، وأحيانا قد يصل الدم إلى تجويف البطن عن طريق قناة فالوب ، مما يزيد من حدة الألم . وعلاج هذه الحالة هو إجراء عملية جراحية بسيطة للفتاة ، يقوم فيها الجراح بعمل فتحة صغيرة بالغشاء لتسمح بنزول الدم . ومن الأسئلة الشائعة لدى الفتاة ما يلي : 1- هل يمكن أن أرى غشاء البكارة : لا تستطيع أية فتاة أن ترى غشاء البكارة حتى لو استعانت بمرآة لهذا الغرض وعموما ، لا انصح أبد بإجراء مثل هذه المحاولة ، فقد يتسبب كثرة العبث عند فتحة المهبل إلى تمزق هذا الغشاء الرقيق ، أو أحيانا إلى اتساع فتحة الغشاء إذا حاولت الفتاة إدخال أصبعها للداخل ، مما قد يؤدي إلى عدم نزول دم عند فض الغشاء بعد الزواج . 2- هل يمكن أن يتمزق غشاء البكارة دون اتصال جنسي ؟ في بعض الحالات يمكن أن يتمزق غشاء البكارة دون اتصال جنسي ، كما في حالة سقوط الفتاة على جسم حاد ، كعند ممارسة بعض التمرينات الرياضية العنيفة ، أو في حالة كثرة العبث بالأصابع عند فتحة المهبل ، كما سبق ، أو اذا استخدمت الفتاة جسما غريبا أثناء ممارسة تلك العادة الشاذة والسيئة والتي تعرف بالعادة السرية . ويصاحب تمزق الغشاء في مثل هذه الحالات نزول بعض قطرات من الدم ، لكن يجب على الفتاة أن تتأكد من تمزق الغشاء ومن مصدر الدم بعرض نفسها على الطبيب 3- هل يمكن أن يحدث حمل رغم سلامة غشاء البكارة ؟ من الممكن أحيانا أن يحدث الحمل دون فض غشاء البكارة أي دون الاتصال الجنسي الكامل ، ولكن عن طريق الاتصال الجنسي السطحي . وللأسف أن هذه الحالات ليست قليلة ، فقد حدث أن تكرر هذا الموقف عدة مرات ، حيث تأتي للعيادة فتاة مخطوبة تشكو من انقطاع الطمث وبعض الأعراض الأخرى مثل الدوار والغثيان ، مما يشير في ذهني إلى وجود حمل ، بالرغم من أن الفتاة ليست متزوجة . لكن بسؤال الفتاة عن حدوث أي علاقة جنسية بينها وبين خطيبها ، تذكر الفتاة ، دون اهتمام أنها قد مرت مع خطيبها بعلاقة جنسية سطحية . ويا لها من مفاجأة قاسية ، حيث تعلم الفتاة بعد ذلك أن تلك العلاقة الجنسية السطحية قد أدت إلى الحمل ، بناء على الفحص الطبي ونتيجة تحليل البول للحمل . وفي بعض الحالات الأخرى ، قد تكون المفاجأة والدهشة أكثر من ذلك حين يتضح للفتاة أنها حامل بالرغم من حدوث الاتصال الجنسي السطحي وهي بملابسه الداخلية . فأحب أن أؤكد لكل فتاة أن وجود غشاء البكارة ، على حاله ، لا يمنع نفاذ الحيوانات المنوية خلاله ، فيمكن للحيوانات المنوية أن تتحرك وتتسلل إلى داخل المهبل إذا تم القذف بالقرب من فتحته ، أو اذا امتدت يد الفتاة لتحمل جزءا من السائل المنوي ناحية المهبل دون أن تدري . لذلك ، فتجنب حدوث أي اتصال جنسي في فترة الخطوبة شيء ضروري حتى لا يحدث ملا تحمد عقباه . ومن يدري ربما تبوء الخطوبة بالفشل فتقع الفتاة في محنة قاسية من جراء تلك العلاقة الجنسية بينها وبين خطيبها

 

 

340-فحص العذرية بين الخرافة والحقيقة
الدكتور هاني جهشان مستشار أول الطب الشرعي
الخبير في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة
ما هو غشاء البكارة؟
من الممكن تعريفه بأنه ثنية بالغشاء المخاطي لأسفل المهبل، تغلق فتحته إغلاقا جزئيا وليس له وظيفة حيوية معروفة من الناحية العلمية. يتكون غشاء البكارة من نسيج ضام مغطى ببطانة قشرية مٌطِبًقة، وهو خال من الغدد أو العضلات وكمية الدم التي تصله قليلة نسبيا وكذلك نهايات الأعصاب التي تصله هي أيضا قليلة، يقع غشاء البكارة في الثلث الأسفل للمهبل وسماكته تختلف من أنثى إلى أخرى وقد يتفاوت قطر فتحته، وبشكل طبيعي، من بضعة مليمترات إلى 3سم.وتسمية غشاء البكارة بالإنجليزية Hymen باسم آلهة الزواج عند الإغريق.

ما هو دور الطبيب في الكشف على غشاء البكارة؟
ما يُعرف بتعبير “فحص العذرية” هو إجراء فحص غشاء البكارة بهدف التحقق من سلوك وأخلاق الفتاة وفيما إذا “مارست الجنس غير المشروع” حسب الأعراف الإجتماعية السائدة، وعلى الرغم من شيوع إجرائه بممارسة إختصاص الطب الشرعي وبعض التخصصات الطبية الأخرى، إلا أنه يتعارض مع الأصول العلمية والمعرفية المسندة وينتهك الأخلاقيات المهنية للممارسة الطب. وفي هذا المجال يجب إجلاء الغموض والخلط ما بين “فحص العذرية” المخالف للأصول العلمية والمعرفية وأخلاقيات مهنة الطب، وبين التقييم الطبي لضحايا العنف الجنسي والذي يتم بناء على طلب جهة قضائية مختصة، حيث يتم خلاله الكشف الطبي العام ومن ثم الفحص الموضعي على الأعضاء التناسلية ومن ضمن ذلك فحص غشاء البكارة، فهذا الكشف لا يصنف كفحص عذرية، ولا يتوقع أن يكون هناك تراخي في إجراءه لضمان حقوق ضحايا العنف الجنسي.

ما هي الحالات التي يطلب فيها فحص العذرية خارج نطاق الجهات القضائية؟
على الرغم من مخالفته للقانون ولأخلاقيات مهنة الطب وكونه محرم شرعا، لا زلنا نرصد أن هناك طلباً على إجراء فحص العذرية.
الحالات التالية هي “فحص عذرية” وليست “كشفا على ضحايا العنف الجنسي” وإجراء الكشف الطبي عليها غير مقبول وإن تم من قبل طبيب شرعي أو من قبل طبيب في أي من التخصصات الأخرى، وإن كان بناء على طلب رسمي أو بناء على طلب المرأة نفسها (ما عدا بعض الاستثناءات المنوه عنها في مكانها):
1) عدم ظهور علامة الدم بعد اول أتصال جنسي عند الزواج، بناء على طلب الزوج، وهذا ليس له مبرر شرعي أو قانوني.
2) عدم ظهور علامة الدم بعد اول أتصال جنسي عند الزواج، بناء على طلب الزوجة لادعائها بعدم قدرة الزوج على الممارسة الجنسية. هذا لا يقع ضمن كشف لدواعي العنف الجنسي، وقد تسمح قوانين الأحوال الشخصية بإجراء هذا الكشف، من قبل قابلة، في بعض الدول العربية.
3) المرأة المطلقة، وقبل زواجها من رجل آخر، تطلب الكشف على غشاء بكارتها لتثبت انه لم يتم الدخول بها من قبل زوجها السابق، إن كان بحصول خلوة شرعية أو من عدمه.
4) حالات الزنى او التلبس بالزني، وهذا مخالف للشرع وليس له مبرر قانوني، والمرأة في هذه الحالة حسب القوانين الوضعية هي مجرمة وليست ضحية.
5) الاشتباه بالزنى (وشرعا هذا قذف للمحصنات)، حتى وان تم بناء على طلب المرأة لتبرئ نفسها وهو أمر أيضا مخالف للشرع وليس له مبرر قانوني.
6) حالات التغيب عن المنزل لمن هن فوق عمر 18 سنة، حتى وأن أفصحت عن نشاط جنسي بالرضى أثناء تغيبها فهذا بالقانون الأردني جريمة زنى حتى وان لم تكن متزوجة (مختلف عن القانون المصري والسوري واللبناني… حيث لا يرتكب الزنى الا من قبل المتزوجة)
7) حالات التغيب عن المنزل لمن هن اقل من عمر 18 سنة، عند التأكيد من أنهن لم يتعرضن لاستغلال جنسي اثناء تغيبهن من خلال مقابلة نفسية إجتماعية من قبل مهنية متخصصة. أما الكشف الروتيني على جميع حالات تغيب الفتيات أقل من عمر 18 سنة بالافتراض المعمم انهن تعرضن لاستغلال جنسي هو إساءة لهن.
8) الفتاة غير المتزوجة التي تطلب الكشف الطبي عليها للتأكد من سلامة غشاء بكارتها عقب أن تكون قد قامت بممارسة العادة السرية أو عقب أن تكون قد قامت بأنشطة جنسية سابقة برضاها أو قيامها بعملية جراحية لرتق عشاء البكارة.
9) الكشف على غشاء البكارة قبل عقد الزواج بناء على طلب الرجل، او بناء على طلب الفتاة لتأكد سلامة غشاء بكارتها بتقرير يقدم للرجل أو اقاربه.
10) الكشف على غشاء بكارة المرأة المتزوجة حكما (بعقد قبل الدخول) لتتأكد لنفسها أنها عذراء، أو بناء على طلب الزوج حكما (بعقد قبل الدخول) ليتأكد ان ليس لها ممارسات جنسية سابقة.
الحالات أعلاه مصنفه من خبرة متراكمة على مدى عشرات السنوات، وهي تعكس واقع ونظرة المجتمع الخاطئة حول غشاء البكارة وحول دور تخصص الطب الشرعي في الكشف عن غشاء البكارة.

هل يستطيع الفحص الطبي أثبات ما يسمى “عذرية المرأة”؟
يوجد افتراض شائع بين عامة الناس بان الطبيب يستطيع بعد إجراء فحص غشاء البكارة أن يؤكد كون المرأة عذراء؛ أي انه لم يُمارس معها الجنس بالسابق، وهذا الافتراض يجانب الصحة بكثير من الحالات، فعلى نقيض الاعتقاد السائد فانه لا يوجد أسس مقبولة يمكن أن تحدد كون الأنثى عذراء اعتمادا على فحص غشاء البكارة ففي بعض النساء يكون غشاء البكارة عبارة عن حلقة ضيقة داخل المهبل بحيث يكون قطر الفتحة صغيرا لدرجة لا تسمح بإيلاج قضيب الذكر المنتصب دون حدوث تمزق، وفي حالات أخرى يكون الغشاء ذو بنية اقل مما وصف سابقا وتكون فتحته واسعة تسمح بإيلاج القضيب دون حدوث تمزق وعندها يكون من الصعب تحديد حصول ممارسة مهبلية سابقة، فتأسيسا على الصفات التشريحية لغشاء البكارة فأنه من الممكن تأكيد عدم حصول أتصال مهبلي سابق بنسبة لا تتجاوز 58% من الفتيات ولا يمكن الإثبات مطلقاً بنسبة 28% من الفتيات على الرغم من كونهن لم يمارسن الجنس مطلقاً.

هل فحص عذرية البنات حماية أم إهانة أم تعذيب؟
فحص العذرية لا زال يمارس في بعض الدول العربية، من قبل أطباء شرعيين وفي بعض الأحيان من قبل أطباء خارج تخصص الطب الشرعي، تحت ضغوط كبيرة من ثقافة سائدة مغلوطة حول أهمية غشاء البكارة في إثبات حصول أنشطة جنسية سابقة، ويتم ذلك في ظروف تتصف باهانة المرأة وإذلالها ويمتد ليشكل انتهاكا لجسم المرأة وتعدياً على الاستقلالية، بل ويعتبر شكلا من أشكالالتعذيب بالمرجعيات التالية:
“فحص العذرية” مخالف لأخلاقيات ولقوانين ممارسة مهنة الطب في كل دول العالم، بما فيها الدول العربية، لأن أي إجراء طبي على جسم الإنسان يستوجب وجود داعي صحي يبرره ويكون هذا الداعي مدرج بالعلوم والمعارف الطبية المسندة والموثقة، فطلب الخاطب أو الزوج من الطبيب إثبات عفة خطيبته أو زوجته لا يعتبر من دواعي الإجراءت الطبية، وأيضا طلب الفحص من قبل المرأة نفسها للحصول على تقرير طبي يثبت سلامة الغشاء كشهادة تثبت عفتها وشرفها دفعاً للشك عنها، لا يعتبر أيضاً من تلك الدواعي.
“فحص العذرية” هو انتهاك لحقوق المرأة بالاستناد للاتفاقيات الأممية التي تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإجراء هذا الفحص مصنف بأنه شكل من أشكال التعذيب ويندرج تحت ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وبمرجعية الاتفاقية الأممية الخاصة بذلك. ورد في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية {لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر} والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على {تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة… عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها…} وعرفت المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مصطلح “التمييز ضد المرأة” بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
“فحص العذرية” هو قذفٌ للمحصنات ومخالف للشريعة الإسلامية، فعدم نزول الدم لا يعتبر دليلا على نفي البكارة، وزوال البكارة من أصلها لا يعد برهانا على عدم عفة المرأة وطهارتها؛ بل اتهامها بنقيض ذلك من غير بينة قاطعة كأربعة شهود، كبيرة من أكبر الكبائر الموبقات. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور: 4-5}. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أما إذا زالت البكارة بزنا وتابت المرأة من ذلك توبة صادقة فيقبل قولها، ويعتبر إبقاؤها سترا لها، وقد ورد في فصل ستر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري.
أغلب المراجع الفقهية تأكد أن الإقدام على فحص العذرية لا يجوز، لما فيه من النظر إلى العورات من غير ضرورة، وهتك شنيع لأعراض المسلمين التي جاء الإسلام بصيانتها، وإن نتيجة هذه الفحوص لا ينبني عليها حكم شرعي من إثبات الزنا.
هناك أتفاق فقهي أن البكر هي المرأة التي لم يدخل بها دخول شرعي وإن تمزق غشاء بكارتها بأي سبب كان (كأن يفقد بسبب خلق، مرض، عارض، عبث ذاتي، وطء بحرام، أو عبث بحرام، وطء بغصب، أو دون الوطء بغصب) شريطة ألا يكون السبب في زواله وطء شرعي. والثيب هي المرأة التي حصل بينها وبين زوجها خلوة شرعية وإن لم يتمزق غشاء بكارتها، أي أن مطلق الوطء أو مطلق الزوال لا يعني أنها ثيب.
بينت دائرة الإفتاء الأردنية بالقرار رقم (131) (9/ 2009) “أن طَلب الخاطب للفحص حرام وفعل الفحص حرام، لإن العورات لا يجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة، لأن المجتمع الإسلامي أشرف وأنظف وأغير وأنبل من أن تُعامل فيه البنات والأخوات هذه المعاملة المهينة، وهن أعز وأكرم وأشد شكيمة من أن يقبلن هذا الإذلال”. أما الفحص بناء على طلب جهة قضائية فلا يندرج تحت مسمى فحص العذرية المحرم شرعاً، وقد أوضحت الفتوى ذلك صراحة بالنص التالي “فان مجلس الإفتاء يرى جواز إجراء مثل هذا الفحص إذا طلبته الجهات القضائية، ولا يعتبر ذلك قذفاً للمحصنات”

ما هي دوافع الرجل لطلب ان تقوم الفتاة بفحص عذريتها لاستكمال الزواج؟
دوافع الرجل لطلب فحص العذرية هي شيوع ثقافة اجتماعية مترسخة ومغلوطة حول مفهوم الأنوثة ومفهوم الرجولة في المجتمع تتصف بمكانة الرجل الفوقية مقارنة مع دونية المرأة، وهذه الصورة موروثة أجتماعيا وتتكون من أن المرأة هي ملك الرجل وأنها الأضعف ويجب السيطرة عليها، وهي بحاجة للتوجيه والتأديب والعقاب.
الثقافة الذكورية هذه تلزم الرجل العازب أن يحمي، يراقب، ويدافع عن عذرية شقيقاته ويفسر هذا أنه في صالح المرأة، فإن لم يقم بذلك يكون قد أخل بصورته كرجل أمام المجتمع، وعند زواجه تكون”ثقافة حماية العذرية” هذه واجبة التطبيق لدى التعامل مع زوجته، وهي المرجع مستقبلا لدى تعامله مع بناته.
جذور هذه الثقافة المغلوطة السائدة غير مرتبطة بالثقافة العربية الإسلامية التي حافظت على مكانة المرأة وحددت المفهوم الشرعي الواضح حول مَن هي البكر، ومَن هي الثيب؟ كون تمزق غشاء البكارة بسبب مرض او بسبب إصابة كالسقوط أو كنتيجة اغتصاب أو نتيجة عبث ذاتي، لا يغير شيئاً من كون المرأة بكراً عند إجراء عقد زواجها.
يعد الجهل بموضوع الثقافة الجنسية، بما فيها الأمور الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية، من العوامل التي تدفع بالرجل طلب أن تقوم خطيبته بفحص عذريتها، كما أن هناك عدم اطلاع على دور الطب الشرعي بهذا الخصوص حيث تشير المرجعيات الطبية الشرعية الموثقة معرفياً حول غشاء البكارة؛ إن سلامة الغشاء لا تعني بالضرورة أنه لم يتم اتصال جنسي سابق، وإن تمزق الغشاء لا يعني بالضرورة أنه قد تمزق بسبب اتصال جنسي سابق، كما وأن سلامة غشاء البكارة لا تعني بالضرورة استحالة حدوث وطء وبالتالي حصول حمل.

هل غشاء البكارة هو الشيء الوحيد الذي يثبت شرف الفتاة وعفتها؟
الرفعة والعلو وسمو المكانة هي مفاهيم يقوم عليها تعبير الشرف، فهناك شرف الدفاع عن الوطن وشرف المهنة وشرف الجندية على سبيل المثال، أما ربطه بأنشطة البشر البيولوجية أو بنسيج أو بعضو من جسمه أو بسلوك الإنسان أو مظهره، يلغي تماماً هذه المفاهيم السامية.

هل يحق للفتاة التي طلب خطيبها أن تفحص عذريتها أن تطلب منه فحص ذكورة للتأكد من رجولته؟
لغويا يقابل الذكورة الأنوثة وليس العذرية، وتعريف العذراء لغويا هي “الفتاة التي لم تتزوج ولم يمسها رجل” فتعبير العذرية مجازا ومنطقيا ينطبق على الذكر كما هو على الأنثى، أي الذي لم يمارس الجنس سابقاً، وعلى الرغم من استغراب استعمال المصطلح باللغة العربية على الرجل ولكنه يستخدم كوصف للسلوك في علم النفس.
كون فحص العذرية هو شكل من أشكال العنف والتعذيب عندما يقع على الفتاة فإن الاستجابة للعنف بعنف مماثل غير مقبول علميا حتى وإن أفترض أن هناك وسيلة علمية لإثبات الممارسات الجنسية السابقة للرجل، والذي لم يثبت بأبحاث مسندة لغاية الآن.

ما هي الدواعي الطبية للكشف على غشاء البكارة؟
في حالات العنف الجنسي كالاغتصاب وهتك العرض يجرى الكشف على غشاء البكارة كونه جزء من الأعضاء التناسلية خلال الكشف السريري العام للضحية.
من الممكن في الحالات أدناه إجراء الكشف على غشاء البكارة دون اعتباره “فحص عذرية” والهدف من إجراء الكشف على هذه الحالات هو الدعم النفسي-الاجتماعي للمريضة او المصابة وأهلها وليس له علاقة مطلقا بأثبات أو نفي أي ممارسات جنسية:
الكشف على الأطفال الإناث اللواتي يتعرضن لحوادث سقوط على منطقة الأعضاء التناسلية، وأثبتت الدراسات المسندة أن 3-5% من هذه الحالات هي بالواقع حالات عنف جنسي ويتم الادعاء انها حالات سقوط كون المعتدي داخل الاسرة، أو لعدم توفر المعلومات عن ظروف الإصابة في منطقة الأعضاء التناسلية لراعي الطفل.
الإصابات في منطقة الأعضاء التناسلية المرافقة للإصابات العرضية في عموم الجسم كحوادث السير.
قبل وبعد العمليات الجراحية في منطقة الأعضاء التناسلية للطفلات والبالغات غير المتزوجات بدواعي ووجود أورام أو إمراض مزمنة في الأعضاء التناسلية.
التشوهات الخلقية في منطقة الأعضاء التناسلية من مثل وجود غشاء البكارة الأرتق أو غياب المهبل الخ…
الأخطاء الطبية والاخطاء التمريضية من مثل وضع القسطرة في المهبل بدل الإحليل.

341-التقرير الأسود عن الأمراض المنقولة جنسياً
إعداد د. حكمت سفيان ( دكتوراة دولة في علم نفس الطفل)
المادة العلمية :
الأستاذ الدكتور عبد الحميد القضاة
B.sc,M.SC,M.Phil.,Dp.Bact.,Ph.D.(U.K)
اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية و الأمصال (بريطانيا)
الأستاذ الدكتور محمد علي البار
عضو الكلية الملكية للأطباء بلندن و أدنبرة و غلاسكو
كلية الطب – جامعة الملك عبد العزيز –جدة
♂ ما يميز الأمراض المنقولة جنسياً عن بقية الأمراض:
♂ يعجز جهاز المناعة عن تكوين أية مناعة مستقبلية تمنع الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً .
♂ لا تصيب جراثيم الأمراض المنقولة جنسياً إلا الإنسان بينما تعيش جراثيم الأمراض الأخرى كالسل مثلاً على الحيوانات.
♂ لا تستطيع جراثيم الأمراض المنقولة جنسياً البقاء حية خارج جسم الإنسان إلا لفترة قصيرة جداً و بالتالي فإن الاتصال جنسي هو وسيلة انتقالها الرئيسية ( من جسد إلى جسد بلا وسيط) غالباً وذلك بخلاف الجراثيم الأخرى كالكوليرا و التيفوئيد و الإنفلونزا و الدفتيريا و غيرها حيث تستطيع هذه الجراثيم البقاء حية خارج الجسم .
♂ نظراً لأن جراثيم الأمراض المنقولة جنسياً لا تستطيع البقاء حيةً خارج الجسم البشري فإنها تستعصي على الدراسة نظراً لعدم التمكن من استزراعها في الأوساط
التي تستزرع فيها بقية الجراثيم و مثال ذلك جرثومة الزهري التي لم يتمكن أحدٌ من استزراعها بالطرق المخبرية.
♂ تمتلك بعض العوامل المسببة للأمراض المنقولة جنسياً خاصيةً لا تمتلكها الجراثيم الأخرى و هي المقدرة على اختراق جلد الأعضاء التناسلية و الشفاه , كما هي حال جرثومة الزهري التي تتميز بطرفين لولبيين حادين يمكنانها من اختراق الجلد حيث تقوم بعد ذلك بإحاطة نفسها بطبقة من أنسجة الشخص المصاب مما يمنع جهاز المناعة من التعرف عليها علماً أن بقية الجراثيم تجد صعوبةً كبيرة في اختراق الجلد و لذلك فإنها تصل إلى الإنسان عن طريق الجهاز الهضمي و الجهاز التنفسي .
♂ غالباً ما تكون الأمراض الجنسية مترافقة مع بعضها البعض حيث تصيب عدة أمراض جنسية الشخص الواحد و كذلك فإنها تنتقل كذلك سوياً إلى شخصٍ آخر عند الاتصال الجنسي فتختلط أعراضها مع بعضها البعض مما يزيد من احتمال إساءة تشخيصها , وقد تبقى بعضها خفيةً مما يمكنها من الانتقال إلى أطوارٍ أشد خطورة.
♂ بخلاف بقية الأمراض فإن العلم وبعد مئات السنين وقف عاجزاً عن إنتاج لقاحات vaccines للتحصين من الإصابة بالأمراض الجنسية فالأمراض المنقولة جنسياً هي تقريباً الأمراض الوحيدة التي لم يتمكن العلم من إكتشاف لقاحاتٍ لها .
♂ لا يخفي المريض إصابته بالأمراض غير الجنسية مهما كانت تلك الإصابة خطيرة وذلك بخلاف ما يتعلق بالأمراض الجنسية حيث يخفي اللمريض إصابته بها لأن أول عقوبة سينالها عند إعلانه عن إصابته بمرضٍ جنسي هو نفور شركائه الجنسيين منه و نبذهم له , ولذلك فإن المريض المصاب بمرضٍ جنسي لا يصرح بمرضه إلا إذا كان مضطراً فعلياً للتصريح به ولهذا السبب فإن الأعداد الحيقيقية للمصابين بالأمراض الجنسية تفوق بكثيرٍٍٍ الأعداد المعلنة و و فقاً للمصاب بالمرض الجنسي فإن التصرف الحكيم ( بالنسبة له) يقتضي منه أن يتعالج بشكلٍ سري بينما يتابع في الوقت ذاته نشاطاته الجنسية الاعتيادية و هذا يعني بأنه سيستمر في نقل مرضه أو أمراضه الجنسية خلال فترة علاجه لشريكه أو لشركائه الجنسيين .
و نظراً لشدة تكتم المرضى الجنسيين على أمراضهم يكاد المرء يتصور بأنه لا وجود لتلك الأمراض .
♂ االأمراض المنقولة جنسياً و العقم :
يعتبر مرض السيلان من أهم الأمراض المؤدية إلى العقم عند الرجال و النساء على حدٍ سواء و كذلك فإن التهاب الإحليل الذي تسببه جراثيم البراز يؤدي إلى العقم إذا ما أصبح مزمناً .
♂ الأمراض المنقولة جنسياً و الإجهاض :
تتسبب الأمراض المنقولة جنسياً و خاصةً مرض الزهري في حدوث الإجهاض المتكرر عند النساء المصابات به , حيث تجهض المرأة بمولودها الأول في الشهر الخامس ثم يسقط مولودها الثاني ميتاً في شهره الثامن , و المولود الثالث يولد حياً و لكنه يكون مصاباً بمرض الزهري ولا يلبث أن يموت و الرابع يولد حياً غير أن أعراض الزهري تظهر عليه بعد بضعة أسابيعٍ من ولادته و كذلك يولد الخامس حياً غير أن علامات الزهري تظهر عليه بعد بضعة سنواتٍ من ولادته و السادس يولد حياً غير أن علامات الزهري تظهر عليه عندما يصل إلى مرحلة المراهقة أما السابع فإنه يكون سليماً معافى ولا ينتقل إليه الزهري من والدته .
أما جراثيم السيلان فإنها عندما تنتقل من الأم إلى عيني جنينها فإنها قد تتسبب في حدوث العمى عند المولود.
علماً أنه في كل عامٍ يصاب ما بين 200 و 250 مليون شخص بمرض السيلان في كل عام .
♂ أدى شيوع استخدام حبوب منع الحمل إلى انتشار الأمراض المنقولة جنسياً وقد بلغ عدد الفتيات غير المتزوجات اللواتي يتعاطين حبوب منع الحمل في بريطانيا في العام 1970 أكثر من مليون و نصف فتاة .
♂ و بخلاف ما يتصور الكثيرين فإن إنتشار ما يدعى بالثقافة الجنسية كان له دورً
بالغ السوء في انتشار حمل المراهقات و الأمراض المنقولة جنسياً حيث أن الثقافة الجنسية تقوم أساساً على محاربة الحياء و تقديس ليس فقط الجنس و إنما مفرزات الإنسان القذرة و إدعاء أن هنالك ناحية جمالية في عملية التبرز , حتى أن أحد من يدعون بالفنانين وضع برازه في علبةٍ فاخرة و عرضه على الجمهور تحت اسم براز الفنان – إن ما يدعى بالثقافة الجنسية تتجاهل بشكلٍ تام أي ذكرٍ للأمراض المنقولة جنسياً كما أنها تتجاهل أي ذكر للمشكلات الخطيرة المرتبطة بالجنس مثل حمل المراهقات و الاغتصاب و الإجهاض .
♂ يعتبرالبنسلين من أفضل أدوية علاج السيلان و الزهري غير أن هنالك سلالاتٍ من جرثومة السيلان قد ظهرت مؤخراً تمتلك مناعة ضد البنسلين , يضاف إلى ذلك أن البنسلين قد يسبب للبعض تحسساً مميتاً .
♂ أدى تحاشي وسائل الإعلام للحديث عن الأمراض المنقولة جنسياً إلى اعتقاد الكثيرين بأن أمراضاً جنسية كازهري و السيلان و التهاب الإحليل لا تختلف كثيراً عن الزكام و أن الأمر كله إن حدث فإنه يعالج بعلبة مضاداتٍ حيوية.
♂ قدرت منظمة الصحة العالمية عدد حالات الإجهاض الجنائي التي تتم سنوياً بخمسة و عشرين مليون حالة وذلك وفقاً للتقرير الصادر في العام 1976 – أي أن هنالك 25 مليون روح طفل قد أزهقت في ذلك العام –
غير أن مجلة التايم الأمريكية قد ذكرت في عددها الصادر في السادس من أغسطس (آب) من العام 1984 أن عدد حالات الإجهاض الجنائي التي تتم سنوياً قد وصل إلى خمسين مليون حالة– أي أن هنالك خمسين مليون روح طفل قد أزهقت يتحمل وزر جزءٌ كبيرٌ من تلك الجرائم أدعياء ترويج ما يدعى بالثقافة الجنسية و التي هي ليست بأكثر من مواد خلاعية (شرعية) هدفها الحقيقي هو إفساد المراهقين ودفعهم نحو ممارسة الجنس و الشذود الجنسي و ليس بأدل على ذلك من أن كثيراً من تلك المواد قد منعت من التداول حتى في دول منشئها و أن تداولها و تبادلها قد أصبح مقتصراً على المواقع الإباحية و مواقع الشاذين سيما و أن معظم من كانوا يقومون بإعداد مواد الثقافة الجنسية من كتاب و سينمائيين و مصورين و رسامين و أطباء كانوا من الشاذين جنسياً أو من مغتصبي الأطفال و أحدهم قد أتهم باغتصاب ثلاثة من أطفاله .
♂ خصصت بعض الجامعات في أوروبا و الولايات المتحدة منحاً دراسيةً خاصة للشاذين جنسياً , ومن تلك الجامعات جامعة سير جورج ويليامز
التي تخصص معظم منحها الدراسية للشاذين جنسياً , ولا يمكن الحصول على تلك المنح الدراسية إلا إذا كان المتقدم لتلك المنح شاذاً جنسياً , وقد يستدعي ذلك الأمر أن يثبت شذوذه بشكلٍ عملي , وهؤلاء الشاذين يتحولون بعد إتمام دراستهم إلى كتاب و صحفيين و إعلاميين و مقدمي برامج و محللين سياسيين ممولين نفطياً … و معارضين سياسيين مدعومين عالمياً .
كانت الدنمارك أول دولة في العالم تقر الزواج المدني بين مثليي الجنس وذلك في العام 1989 فأصبح الأزواج مثليي الجنس يتمتعون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأزواج غيريي الجنس .
في 14 – 3- 1999 تزوج وزير الصحة الدنماركي ثورين لوند (49 عاماً) من صديقه كلاوس لاوتروب (28 عاماً ) . وزير الصحة الدنماركي ثورين لاند كان يترأس لائحة الحزب الاجتماعي الديمقراطي.
هنالك جراثيم تكون غير ضارة عندما تكون في مكانها الطبيعي في الجسم و لكنها عندما تنتقل إلى مناطق أخرى غير مخصصةٍ لها فإنها تسبب أمراضاً جديدة و هو ما يحدث عندما تنتقل جراثيم المنطقة الشرجية إلى منطقة الأعضاء التناسلية و البروستات و عندما تنتقل جراثيم الأعضاء التناسلية إلى الفم و الحلق .
□ كان السيلان هو أول مرضٍ جنسي عرفته البشرية و في الوقت الذي تتناقص فيه الأمرض غير الجنسية فإن الأمراض الجنسية تزداد من حيث التنوع و الانتشار.
♂ نسبة انتشار داء السيلان عند الشاذين تفوق بأربعة و عشرين مرة نسبة انتشارها عند غير الشاذين , و كذلك فإن التهاب مجرى البول الذي تسببه الكلاميديا و الميكوبلازما هو أكثر بسبعة أضعاف عند الشاذين مماهو عليه عند غير الشاذين – كما يزيد احتمال إصابة الشاذين بالهربس و سرطان الشرج و سرطان القناة الشرجية , وكذلك يزيد احتمال إصابة الشاذين بسرطان الفم و الحلق نتيجة الممارسات الفموية , كما تنتشر في أوساط الشاذين الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي B وهو الفيروس المسبب لتليف الكبد و سرطان الكبد.
♂ من الناحية الطبية لا يختلف حال من يمارس الجنس الشرجي مع ذكر عن ذلك الذي يمارس الجنس الشرجي مع أنثى وكذلك هي الحال بالنسبة للجنس الفموي.
♂ تنتشر في أوساط الشاذين جنسياً مجموعة من السرطانات التي ترتبط بالشذوذ الجنسي مثل ورم السرقوم الخبيث (سرطان الساركوما Sarcoma) .
♂ ظهر في أوساط الشاذين حديثاً سرطانٌ جديد وهو سرطان الفم و اللسان وقد وصف هذا السرطان في مجلة اللانسيت Lancet , ويظهر هذا الداء بدايةً على شكل بقعٍ بيضاء تظهر على جوانب اللسان أو الفم و لا تلبث هذه البقع أن تتحول إلى سرطان , ولم يظهر هذا السرطان حتى الآن في غير الشاذين , و يرتبط هذا السرطان بانخفاض مناعة الجسد كما أنه يرتبط بنوعين من الفيروسات وهي فيروس الورم الحليمي papilloma virus و فيروس الحلأ (الهربس ) herpes virus .
♂ تزداد في أوساط الشاذين الإصابة بسرطان الشرج و المستقيم الناتجتين عن تكرار الإصابة بالتهاب الشرج و المستقيم.
يزداد انتشار و تنوع الأمراض المنقولة جنسياً بشكلٍ طردي مع الفساد الأخلاقي.
في العام 2005 صدر تقريرٌ في بريطانيا بعنوان : لماذا تزداد أعداد المصابين بالأمراض المنقولة جنسياً و قد ورد في ذلك التقرير أن الإصابات بداء السفلس قد ازدادت بمعدل 486% عما كانت عليه قبل سبعة أعوام فقط.
♂ كان أول ظهورٍ لمرض الزهري (السفليس ) في العام 1494 أثناء الحرب الإيطالية الفرنسية نتيجة الزنا الذي انتشر بين الجنود وقد دعى الإيطاليون هذا الداء بتسمية الداء الفرنسي بينما دعاه الفرنسيون بالداء الإيطالي , وقد انتقل هذا الداء مع الاستعمار الأوروبي إلى البلاد الإسلامية حيث دعي هناك بالداء الإفرنجي أي الداء الفرنسي .
♂ أصاب داء الهربس عشرين مليون شخص في العام 1982 في الولايات المتحدة وحدها حيث يصاب في كل عام نصف مليون شخصٍ بهذا الداء سنوياً .
♂ وفقاً لمنظمة الصحة العالمية WHO فإن أعداد الذين يصابون بالسيلان (الجونوريا) هو أكثر أكثر من 250 مليون شخصٍ سنوياً , ووفقاً لهذه المنظمة فإنه يصاب أكثر من خمسين مليون شخص بالزهري (السفلس) سنوياً .
♂ وفقاً لمركز أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة فإنه يصاب ثلاثة ملايين شخص بمرض السيلان في كل عام في الولايات المتحدة , كما يصاب 400 ألف شخص بالزهري كل عام هناك.
♂ حدثت زيادة في الإصابة بسرطان عنق الرحم في الولايات المتحدة ما بين العام 1970 و العام 1974 بنسبة 800% عند الفتيات المراهقات ومن المرجح بأن هنالك علاقةٌ ما بين الإصابة بسرطان عنق الرحم و بين الممارسات الجنسية المتفلتة – حيث يمكن أن تتسبب عدة أمراضٍ منقولةٍ جنسياً في إحداث سرطان عنق الرحم , كما أن هنالك دراسات تشير إلى وجود علاقة بين ممارسة الفتيات للجنس مع ذكور غير مختونين و بين الإصابة بسرطان عنق الرحم .
♂ ورد في مجلة الريدرز دايجست – العدد الصادر في شهر آب – أغسطس سنة 1983 ) أن أكثر من مليون طفل أمريكي يتعرضون للأعتداء الجنسي كل عام .
♂ نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر في 6/1/1980
مقالاً بعنوان شيئٌ للتفكير للدكتور محمد زائد جاء فيه أن عدد المراهقات اللواتي يلدن سفاحاً في الولايات المتحدة لا يقل عن 600 ألف فتاةٍ سنوياً وذلك حسب إحصائية العام 1979 , علماً أن كل طفلٍ غير شرعي كان يكلف الدولة في ذلك الوقت 18 ألف دولار.
وفي أوروبا باستثناء إسبانيا و البرتغال هنالك مليون حالة إجهاض سنوياً , وفي إسبانيا و البرتغال لوحدهما مليون حالة إجهاض سنوياً , وسبب ارتفاع حالات الإجهاض في إسبانيا و البرتغال أن الدين الكاثوليكي الذي يدين به الإسبان يحرم استخدام حبوب منع الحمل ولذلك فإن حالات الحمل و الإجهاض في إسبانيا و البرتغال تعادل جميع حالات الإجهاض في أوروبا مجتمعة.
وفي أمريكا اللاتينية نجد المشكلة ذاتها لأن سكان أمريكا اللاتينية هم من أتباع الديانة الكاثوليكية , ومع انتشار الفقر و غياب الوازع الديني فإن ثلاثة ملايين حالة إجهاض تتم في أمريكا اللاتينية كل عام علماً أن هذه الحالات لا تشمل إلا حالات الإجهاض الجنائية فقط.
♂ وفي بريطانيا هنالك حالة طلاق بين كل حالتي زواج.
♂ في العام 1973 قامت 120 ألف فتاة بريطانية بعملية إجهاضٍ جنائي.
♂ تقول الهيرالد تريبيون أن أسرةً من كل عشر أسرٍ أمريكية تمارس زنا المحارم , أما السويد فإنها تدرس قانوناً يبيح الزنا بالأخت ولذلك فليس غريباً اليوم أن تسمع غربياً يقول my wife-sister (زوجتي الشقيقة) أو رجلاً غربياً يقول لك my husband ( زوجي) .”
♂ وصلت أرقام المصابين بالسيلان (الجونوريا) إلى 250 مليون إصابة في العام كما وصلت الإصابة بالزهري إلى 50 مليون حالة سنوياً , أما الهربس فيبلغ عدد المصابين به في الولايات المتحدة وحدها 20 مليون حالة.
♂ جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية W.H.O للعام 1980 – الذي أوردته صحيفة الديلي ميل في عددها الصادر باريخ 26 يونيو 1980- أن
نصف حالات الاغتصاب أي 50% من حالات الاغتصاب قد وقعت تحت تأثير الخمر , كما أن 86% من جرائم القتل قد ارتكبت تحت تأثير الخمر.
♂ ماهي نهاية مطاف مايدعى بالثقافة الجنسية؟
أوردت صحيفة التايم أن مجلس التثقيف الجنسي في الولايات المتحدة في تقريره الذي عرف باسم تقرير سيسكي قد ندد بتقاليد المجتمع الأمريكي التي لا زالت تمنع إلى حد ٍ كبير ممارسة زنا المحارم مع الأمهات و البنات و الأخوات.
♂ الغريب أن المجتمعات الشيوعية في ما كان يدعى بالاتحاد السوفيتي و دول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلكه كانت لا تعاني من انتشار الشذوذ الجنسي و زنا المحارم و اغتصاب الأطفال ولكن تلك الدول و بمجرد إنهيار الشيوعية قد أصبحت مستنقعاً تتفشى به كل تلك الموبقات كما أنها تحولت إلى دولٍ مصدرة للبغاء بكل أشكاله.
♂ إن معظم البلاد التي كانت مستعمراتٍ بريطانية قد قامت منذ خمسينيات القرن الماضي بإيقاف قوانين تنظيم البغاء , كما أنها قامت بمنع البغاء شكلٍ تام في الستينات , كما أصدرت قوانين تعاقب على البغاء .
أما البلاد التي كانت مستعمراتٍ فرنسيةٍ أو مستعمراتٍ إيطالية سابقة فإنها لا تمنع البغاء و إنما تقوم بتنظيمه لأن فرنسا و إيطاليا لم تمنعا البغاء حتى الآن , لأن هذه المستعمرات مازالت تحكم بنسخٍ مشوهة من قوانين المستعمر.
♂ يقرر قانون العقوبات المصري في المادة 278 بأنه إذا زنا رجلٌ بامرأة في مكانٍ عام مثل الشوارع و الحدائق العامة و إذا تم ذلك برضا الطرفين فتكون عقوبة ذلك السجن لمدة تزيد عن أسبوع أو دفع غرامة تزيد عن جنيه واحد ولا تزيد عن 50 جنيه .
♂ حذفت من القانون الجنائي المصري المواد المتعلقة بتنظيم البغاء وهي المواد : 270,271,272 , حيث تم إلغائها بموجب القانون رقم عشرة لسنة 1961 , وهو القانون الذي يعرف بقانون مكافحة البغاء.
♂ يقول الاستاذ المستشار حسين ناجي في كتابه محاكمة مواد جرائم العرض و الزنا و إفساد الأخلاق في القوانين الوضعية ( لو أن رجلاً ركب عشيقته الغير متزوجة البالغة الواحد و العشرين برضائها و أتى معها ما يأتيه الرجل مع زوجته و كان ذلك في منتزهٍ عام أو حديقةٍ عامة أو على شاطئٍ يرتاده الناس , و لو أن ذكراً ركب ذكراً برضائه , وكان المفعول به بالغاً الواحد و العشرين عاماً و كان ذلك في علن…, فإن الرجل و عشيقته التي زنا بها الزنا الذي يعرفه الناس لا يقدمان بجريمة الزنا للمحاكمة لأنها راشدة و جعل الزنا برضائها و ليست زوجة أحد ومن بابٍ أولى لايقدمان بجريمة هتك العرض لأن هذه الجريمة أدنى و أقل من جريمة الوقاع و أقل منها درجة , وكذلك اللائط و المأبون الراشد بل يقدمان بجريمةٍ هينة لينة .)
و يقول أستاذ القانون مصطفى القللي ” إن من اعتدى على عرض زوجٍ برضاه هو كمن أخذ مال شخصٍ برضاه سواءٌ بسواء , ولا عقاب عليهما في الحالتين , ولو قلنا بغير ذلك لوضعنا سلاحاً خطيراً في أيدي أشخاص لا أخلاق لهم يمكنهم من ابتزاز أموال الناس فيهددون الزوجة (الزانية) و شركائها(في الزنا) و يبتزون أموالهم”
و هكذا فإن القانون حريصٌ على أموال الزناة فيحمي أموالهم من الزوج الديوث , كما أن القانون يعتبر الزوجة ملكاً لزوجها يهبها لمن يشاء .
كما يحفظ القانون للزوجة حقها في الزنا بمجرد وفاة الزوج أو وقوع الطلاق البائن , و ليس لورثة الزوج أن يدعوا عليها بتهمة الزنا لأن الزوج هو صاحب الحق الوحيد في ذلك.
أتى في باب الزنا في المجلد الرابع من الموسوعة الجنائية للمستشار جندي عبد الملك أن المادة 273 من قانون العقوبات المصري تنص أنه ” لا تجوز محاكمة الزوج على الزنا الذي يرتكبه في منزل الزوجية إلا بناءً على شكوى زوجته ”
وبعد أن ألغي البغاء في مصر بموجب القانون رقم عشرة الصادر في العام 1961 , استفاد القوادون و العاملون في البغاء من المادة 273 فقام القوادون بالزوج من البغايا , فإذا ألقي القبض على البغي ذهب زوجها القواد إلى قسم الشرطة و أخرجها من الحجز لأنه ليس للنيابة الحق في التحقيق مع الزوجة الزانية إلا بناءً على شكوى يتقدم بها الزوج و ذلك بالطبع وفقاً للمادة 273 من قانون العقوبات المصري.
و تنص القوانين الوضعية في القانون المصري و غيره من قوانين البلاد العربية و الإسلامية أنه لا تقع العقوبة على الزاني إذا كان عازباً و إن لم تكن المزني بها زوجةً لأحد , وقد سمح القانون للزوجين بالزنا بمجرد
انحلال عقد الزوجية و انقضاء العدة حيث لا يجوز للمطلقة طلاقاً رجعياً أن تزني مادامت في العدة , إما إذا انقضت العدة , أو إذا طلقت طلاقاً بائناً أو مات عنها زوجها فإن لها أن تزني (حسب القانون ).
♂ تقدر هيئة الصحة العالمية عدد الذين يصابون سنوياً بالسيلان Gonorrhea بأكثر من 250 مليون شخص ,بينما تقدر أعداد الذين يصابون بالزهري (السفلس) Syphilis سنوياً بأكثر من 50 مليون شخص , و السفلس هو الداء الذي يعرف عندنا بالداء الإفرنجي أو الداء الفرنسي .
♂ وجد في البلاد الاسكندنافية بأن نسبةً تتراوح ما بين 5 و 10% من الفتيات المراهقات اللواتي يترددن على عيادات منع الحمل و الأمراض النسائية هن مصاباتٍ بالكلاميديا التناسلية.
♂ منذ بداية الستينات بدأ أساتذة كليات الطب يوجهون طلابهم للبحث عن مسببات الأمراض الجنسية في مناطق لم تكن معهودة من قبل كالمنطقة الشرجية و الفم وذلك بسبب انتشار الممارسات الجنسية الشاذة.
♂ ينتشر الهربس التناسلي في أوروبا و الولايات المتحدة كما ينتشر كذلك في المناطق الاستوائية , وثمة علاقةٌ وثيقة بين هذا الداء و بين الإصابة بسرطان عنق الرحم وقد دلت الأبحاث على أن 10% من الفتيات الإفريقيات مصاباتٍ بالهربس التناسلي ولذلك فإن سرطان عنق الرحم هو من أكثر الأمراض الخبيثة انتشاراً بين النساء الأفريقيات.
♂ أكثر فئتين إصابةً بالأمراض الجنسية هما فئة البغايا و فئة الشاذين جنسياً و بالمرتبة الثالثة تأتي فئة المتفلتين جنسياً و أخلاقياً و ممارسي اللواطة مع النساء و ممارسي الجنس الفموي و سواهم.
♂ يقول الدكتور شوفيلد في كتابه الأمراض الجنسية الطبعة الثالثة ” إن وسائل الإعلام تدعوا إلى الإباحية و تحث عليها باعتبارها أمراً طبيعياً حيوياً … و هنالك سعادةٌ وهمية بأن المضادات الحيوية ستقضي على أي أمراضٍ جنسية تنشأ عن تلك الممارسات .”
أما الدكتور تيودور كوبر رئيس دائرة الثقافة الصحية ووكيل وزارة الصحة في الولايات المتحدة ” إن السلوك الإنساني هو حجر الزاوية في الأمراض الجنسية و انتشارها.”
أما الدكتور أندرو ريج استاذ طب الأطفال في جامعة جورج واشنطن فيقول ” إن أهم ثلاثة عوامل في انتشار الأمراض الجنسية هي الإباحية و حبوب منع الحمل و وهم المضادات الحيوية.”
و يقول الدكتور هيث في كتابه وهم الحرية The Illusory Freedom
إن علاج الأمراض الجنسية يكمن في محاربة الإباحية المنشرة و نشر فضيلة الطهر و العفة و الحياة العائلية النظيفة .
♂ تعتبر ممارسة الشذوذ الجنسي (الاتصالات الشرجية مع الذكور و الإناث و الاتصالات الفموية مع الذكور و الإناث) أحد أهم أسباب انتقال التهاب الكبد الفيروسي الوبائي وهو الداء الذي قد يتسبب في الإصابة بتليف و سرطان الكبد .
♂ يقوم فيروس الإيدز بمهاجمة الخلايا المناعية اللمفاوية التائية من النمط
تي فور T4 و التي تدعى كذلك بالخلايا الثيموسية الصعترية أو الخلايا المساعدة Helper cells .
♂ أولى النظريات العلمية التي فسرت ظهور الإيدز قد ربطت بين الإصابة بفيروس الإيدز و بين غاز أميل نيترات Amyl Nitrite وهو الغاز الذي يستخدمه الشاذين جنسياً لعلاج العنة الجنسية وهو على شكل أمبولات زجاجية يقوم الشاذون بكسرها و استنشاق غاز الأميل نترات الموجود فيها ولذلك فإن النظريات الطبية الأولى قد اعتبرت بأن غاز الأميل نترات المستنشق Nitrite Inhalents هو سبب الإصابة بالإيدز ذلك أن هذا الغاز مسئول عن إحداث الطفرات الوراثية التي تؤدي إلى ظهور ورم كابوسي ساركوما Kaposi Sarcoma , وهو الورم السرطاني الخبيث الذي غالباً ما يتلازم مع الإصابة بالإيدز و يظهر عند مرضى الإيدز , وخصوصاً أن النترات تعرف بأنها من المركبات الكيميائية التي تضعف مناعة الجسم , حيث أن قصور المناعة هو أحد أهم خصائص الإصابة بفيروس الإيدز .
و كذلك فإن الإيدز ينتشر بالدرجة الأولى في أوساط الشاذين جنسياً و كذلك هي حال استنشاق غاز الأميل نترات حيث أنه من النادر أن يستخدم غير الشاذين هذا الغاز .
غير أن هذه النظرية سرعان ما ثبت خطأها .
♂ ذكر الدكتور كينغ هولمز في كتابه (الأمراض المنقولة جنسياً) الذي صدرت طبعته الثالثة في العام 1999 أنه في الفترة الممتدة ما بين بداية تأليفه لكتابه في العام 1975 و ما بين صدور الطبعة الأولى في العام 1995 ظهرت 12 جرثومة جديدة من جراثيم الأمراض المنقولة جنسياً .
يمكن للجراثيم التي تسبب الالتهابات الإحليلية و السيلان أن تتسبب في حدوث العقم عند الرجل و المرأة .
♂ الاختلاف بين الفيروسات و البكتيريا :
♂ من حيث الحجم تكون البكتيريا أضخم بآلاف المرات من الفيروس حيث تقاس أبعاد البكتيريا بوحدة الميكرون والذي يساوي جزءاً من مليون من المتر أما أبعاد الفيروس فتقاس بوحدة النانوميتر التي تساوي جزءاً من مليار جزءٍ من المتر .
♂ تحوي البكتيريا على كلاً من الحمضين النويين آر إن إي RNA و دي إن إي DNA بينما يتكون الفيروس من حمضٍ نوويٍ واحدٍ فقط فإما أن يتكون من الحمض النووي آر إن إي RNA أو أن يتكون من الحمض النووي دي إن إي DNA.
♂ تمتلك البكتيريا صفات الكاتئن الحي حيث تتكون بشكلٍ رئيسيٍ من الماء كما أنها تمتلك القدرة على التنفس و استقلاب المواد الغذائية كما أنها تمتلك القدرة على الانقسام و قد تكون قادرةً على الحركة أو على القيام بالتركيب الضوئي ولذلك فإنها تشكل أصغر وحدة في الحياة .
أما الفيروس فإنه لا يمتلك صفات الكائن الحي فهو عاجزٌ عن التنفس كما أنه عاجزٌ عن الانقسام أو استقلاب المواد الغذائية أو الحركة ولذلك فإنه يعتمد على الخلية التي يقوم بمهاجمتها اعتماداً تاماً حيث يقوم بالتلاعب بمورثاتها لتقوم بإنتاج نسخٍ منه .
و تقسم الفيروسات إلى ثلاث مجموعاتٍ رئيسية:
♂ فيروساتٍ تحمل الحمض النووي آر إن إي RNA فقط .
♂ فيروساتٍ تحمل الحمض النووي دي إن إي DNA فقط.
♂ الفيروسات القهقرية retrovirus وهي فيروساتٍ تحوي الحمض النووي آر إن إي RNA فقط و لكنها تستطيع تحويل شيفرتها الوراثية إلى نمط الحمض النووي دي إن إي DNA عن طريق إنزيمٍ خاص يدعى بالناسخ العاكس Reverse transcriptase حيث يقوم هذا الإنزيم بإحداث التغيرات في الحمض النووي للخلايا التي يهاجمها الفيروس .
♂ ورم كابوسي ساركوما الخبيث :
يعتبر ورم كابوسي ساركوما السبب الثاني لموت مرضى الإيدز بعد الطفيلي المتحوصل في الرئتين (نيموسيتس) , و هذا الورم ينتشر بشكلٍ خاصٍ في أوساط الشاذين جنسياً ( مجلة الطبيعة Nature 1985 – المجلد 317 الصفحات 395- 403 .
يتمكن ورم كابوسي ساركوما من قتل المصاب خلال عامٍ و نصف في الحالات الاعتيادية .
يتم علاج ورم كابوسي ساركوما بالعقاقير الكيميائية السامة التي تستخدم في علاج السرطان مثل الإيدرمايسين Adriamycin و الفينبلاستين Vinblastin و البليومايسين Bleomycin وهذه العقاقير تتسبب في كبت جهاز المناعة , كما أنها قد تقتل المريض , فعقار الإيدرمايسين الذي يستخدم في علاج السرطان مثلاً يدعى بالشيطان الأحمر نظراً لما يتسبب به من مآسي للمرضى و العقاقير الكيميائية الأخرى ليست بأقل سوءاً منه .
♂ لا يمكن الجزم بأن شخصاً ما مصابٌ بالإيدز إلا إذا كان مصاباً بالطفيلي المتحوصل بالرئتين (نيموسيتيس) أو بورم كابوسي ساركوما أو بكلا هذين المرضين.
♂ لايوجد علاجٌ للفيروسات الانتهازية كالهربس إلا عقار الأسيكلوفير الذي لا يقتل الفيروس و إنما يوقف نموه لفترةٍ من الزمن .
ولايوجد علاجٌ لفيروس إبشتاين بار ولا للفيروس المضخم للخلية .
♂ وفقاً للإحصائيات فإن هنالك خمسين مليون إصابة جديدة بالزهري تحدث كل عام , كما تحدث 250 مليون إصابة في العالم بالسيلان كل عام و 300 مليون إصابة بالكلاميديا , و هنالك 20 مليون شخص مصابٌ بالهربس في الولايات المتحدة وحدها و يصاب نصف مليون شخص بالهربس كل عام في الولايات المتحدة كما يصاب كل عام ثلاثة ملايين شخص بالسيلان و يصاب ستة ملايين بالكلاميديا و يصاب نصف مليون بالزهري.
وقد أشارت الاحصائيات إلى أن أكثر من 60% من الإصابات بالسفلس الأولي و الثانوي في لندن كانت من نصيب الشاذين جنسياً كما كانت نصف حالات الإصابة بالسفلس الأول و الثانوي في الولايات المتحدة من نصيب الشاذين كذلك .
” إن 40% من حالات الاصابة بالتهاب الكبد الفيروسي من النمط B هي من نصيب الشاذين جنسياً
” و يكون هذا الميكروب عند الشاذين أكثر بعشرة أضعاف مما هو عليه عند غير الشاذين”
دكتورة شرلوك في كتاب الطب المتقدم المجلد 13 – 1977 .
♂ يبلغ عدد المصابين بفيروس الهربس في الولايات المتحدة 20 مليون مصاب , وفي كل عام تحدث نصف مليون إصابة جديدة بينما يصاب مئة ألف شخص سنوياً بهذا الفيروس في بريطانيا و في كندا يصاب 50 ألف شخص بهذا الفيروس كل عام .
وقد لوحظ بأن الثآليل التناسلية تكون أكثر بنسبة 500 إلى 700% عما هي عليه عند بقية الزناة ( كتاب الأمراض الجنسية لمؤلفه روبرت نوبل , الصفحة 112 ) وعند الشاذين غالباً ما تتوضع تلك الثآليل في القناة الشرجية و أحياناً تتحول تلك الثآليل الجنسية إلى أورام سرطانية خبيثة .
وقد لوحظ بأن المختونين لا يصابون بالثآليل الجنسية إلا فيما ندر ( كتاب الأمراض الجنسية في المناطق الاستوائية لأربا و كتاب أطلس الأمراض الجنسية )
تزداد قوة الثآليل التناسلية أثناء الحمل و من الممكن أن تنتقل هذه الثآليل إلى المولود أثناء عبوره من خلال الرحمة عند الولادة فتصيب حنجرته .
إن تشخيص الثآليل التناسية و علاجها هو أمرٌ على درجةٍ كبيرة من الأهمية لأن تلك الثآليل يمكن أن تتحول إلى أورام سرطانية خبيثة .
غير أن علاج هذه الثآليل ليس بالأمر اليسير و يتم علاج تلك الثآليل بمركب البودفيلين أو بالكي الكهربائي تحت التخدير الموضعي و في حال كانت تلك الثآليل كبيرة الحجم أو كثيرة العدد فيتوجب إجراء تخديرٍ عام للمريض .
تزال الثآليل التناسلية باستخدام تقنية الجراحة التثليجية cryosurgery
حيث يتم تبريد تلك الثآليل إلى درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر وذلك باستخدام غاز أوكسيد النتروجين السائل Nitrogen oxide
و يمكن إزالة هذه الثآليل عندما تتوضع على الفتحة البولية التناسلية باستخدام كريم الفلورو يوراسيل F5 Fluro uracil و كذلك فإن استخدام كريم الفلور يوراسيل هو العلاج المثالي في حالات الحمل .
غير أنه من الممكن لهذه الثآليل التناسلية أن تعود للظهور بعد علاجها .
♂ الهربس – herpes – الحلأ :
♂ وفقاً لوكالة الصحة و الدراسات الإنسانية الأمريكية وو فقاً لمجلة بوست غرادويت 1983 – مايو (أيار) فإن عدد المصابين بالهربس التناسلي في الولايات المتحدة يبلغ عشرين مليوناً و إن عدد الإصابات السنوية الجديدة يبلغ نصف مليون حالة سنوياً علماً أن الحالات المسجلة في الدوائر الصحية لا تشكل سوى نحو 15% من الرقم الحقيقي – فنحن لا نتوقع من مصابٍ بمرضٍ جنسي أن يعلن لشركائه الجنسيين إصابته بمرضٍ جنسي و اعتزاله ممارسة الجنس حتى إشعارٍ آخر.
تؤدي الإصابة بالهربس إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم , حيث يعتبر سرطان عنق الرحم كأحد مضاعفات الإصابة بالهربس أما إصابة السيدات الحوامل بهذا الداء المنقول جنسياً فإنها غالباً ما تؤدي إلى تشوه الجنين ( د. أوتس في كتابه حقائق الهربس 1983 .
♂ تقدر الإصابات السنوية بالهربس في بريطانيا بمئة ألف حالة سنوياً .
يقول الدكتور أوتس في كتابه ( حقائق عن الهربس) أنه كان من الأفضل أن يدعى هذا الداء بتسمية الهربس المعقد و ليس الهربس البسيط Herpes simplex لأن الهربس ليس سهلاً ولا بسيطاً (و لعل ذلك من ألفاظ الأضداد , أي تسمية الشيئ بضده .
من أهم أسباب الإصابة بالهربس :
ما تقوم به وسائل الإعلام من ترويج لما يدعى بالثقافة و الحرية الجنسيتين و الشذوذ الجنسي .
انتشار الشذوذ الجنسي و الممارسات الشاذة مثل الممارسة الجنسية (مع الذكور و الإناث) عن طريق الشرج و الممارسات الجنسية الفموية سواءً أكانت مع الذكور أو الإناث.
♂ تؤدي الممارسات الجنسية الفموية إلى الإصابة بالهربس لأن هذا الفيروس يعيش بشكلٍ طبيعي في أفواه الكثيرين من بني البشر فإذا انتقل هذا الفيروس من الفم إلى الجهاز التناسلي فإنه يؤدي إلى الإصابة بالهربس التناسلي , ومن الملاحظ بأن بعض المراهقين الشاذين يستخدمون اللعاب كذلك كوسيلة ترطيب أثناء ممارستهم للشذوذ الجنسي .
♂ هنالك عدة فيروسات شديدة الخطورة تعايش الإنسان و لكنها تتسبب في حدوث أمراضٍ جنسية شديدة الخطورة عند انتقالها من موقعٍ لموقعٍ آخر أو عند حدوث خللٍ في جهاز المناعة و هذه الفيروسات هي:
1- الهربس البسيطThe Herpes simplex virus الذي يستوطن منطقة الفم و الشفاه و يمكن أن يصيب الجهاز التناسلي , و الاسم الشائع لهذه الإصابة هو قرحة الزكام cold sore و هو داءٌ عضال غير قابلٍ للشفاء incurable ,. وهو من طائفة الفيروسات التي تتكون من الحمض النووي دي إن إي DNA virus وقد يصيب الدماغ مسبباً داءً يدعى بالتهاب الدماغ الهربسي البسيط herpes simplex encephalitis .
2- فيروس إيبشتاين-بار Epstein-Barr: ويدعى كذلك بالفيروس الحلئي البشري Human herpesvirus 4 (HHV-4), , وهو كذلك ينتمي لطائفة الفيروسات الهربسية the herpes family , وهو فيروسٌ غالباً ما تكون الإصابة به غير عارضة ( بلا أعراض) asymptomatic , ولكنه فيروسٌ خطير يتسبب في الإصابة بورمٍ سرطاني خبيث يدعى بركت ليمفوما Burkitt’s lymphoma, كما أنه يتسبب في الإصابة بالحمى الغددية Glandular fever .
♂ بركت ليمفوما Burkitt’s lymphoma : هي لمفوما خبيثة Malignant lymphoma ترتبط بفيروس إيبشتاين بار the Epstein-Barr virus غالباً ما تصيب الأطفال في أفريقيا الوسطى.
3- الفيروس المضخم للخلية Cytomegalovirus , ويعرف كذلك بالفيروس الحلئي الهربسي Human herpesvirus 5 (HHV-5). – CMV , وهذا الفيروس غالباً ما يهاجم الغدد اللعابية salivary glands و لذلك فإن الجنس الفموي يساعد كثيراً على انتقال هذا الفيروس كما أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق تبادل القبلات , و هذا الفيروس يتسبب في تشوه أو موت الأجنة كما يتسبب هذا الفيروس في الإصابة بالحمى الغددية و الإصابة بورم كابوسي ساركوما السرطاني الخبيث وهو ورمٌ قاتل غالباً ما يصيب الشاذين , وهذا الفيروس يعتبر فيروساً قاتلاً بالنسبة لمرضى الإيدز و المرضى الذين تم نقل أعضاءٍ إليهم.
♂ تتميز الفيروسات عن بقية الكائنات الأخرى بأنها تحوي حمضاً نووياً واحداً فهي إما أن تحوي الحمض النووي آر إن إي RNA و إما أن تحوي الحمض النووي دي إن إي DNA , بينما تحوي بقية الكائنات الحية على كلاً من هذين الحمضين النوويين .
♂ أنواع الهربس:
هربس الشفاه و ما حولها .
هربس السحايا و الدماغ .
الهربس التناسلي .
هربس الأجنة و المواليد.
يرتبط فيروس الهربس بالإصابة بسرطان عنق الرحم .
يمكن أن يصيب فيروس هربس الشفاه الجهاز التناسلي نتيجة ممارسة الجنس الفموي.
في الأحوال الاعتيادية تتعايش العوامل الممرضة معنا دون أن تتسبب في حدوث أية مشاكل صحية فلا يظهر التهاب السحايا إلا على 5% فقط ممن أصيبوا بمكورات السحايا , وكذلك فإن التهاب الكبد الفيروسي لا يظهر إلا عند 5% ممن أصيبوا بذلك الفيروس ولا يصاب بالشلل إلا 1% ممن أصابهم فيروس شلل الأطفال , بينما يظهر ذلك المرض عند 5% على شكل إنفلونزا بسيطة.
أما بالنسبة لكثيرٍ من الأمراض المنقولة جنسياً فالأمر مختلف حيث يصاب بالهربس أكثر من 50% ممن أصابهم فيروس الهربس التناسلي .
وخطورة الإصابة بالهربس أنها إصابةٌ مزمنة , كما أنها من الممكن أن تتحول إلى إصابة بسرطان في عنق الرحم .
♂ الهربس التناسلي عند الإناث:
مدة حضانة فيروس الهربس التناسلي لا تتجاوز الأسبوع يعقبه ارتفاعٌ شديدٌ في درجة الحرارة مع آلامٌ مبرحة في الظهر و إذا ظهرت بثور الهربس على العضو التناسلي الأنثوي فإن عملية التبول تتسبب في حدوث آلامٍ مبرحة ذلك أن البول عندما يصيب بثور الهربس يتسبب في حدوث آلامٍ مبرحة لا تطاق , مما يجعل المصابة تمتنع عن التبول وهو الأمر الذي يستدعي إجراء عملية إدخال قسطرة في المثانة عن طريق إدخال قسطرة في المثانة بفتحة في جدار البطن ذلك أن إدخال القسطرة عن طريق فتحة البول تؤدي إلى تلوث المثانة بالفيروس.
ون اللافت بأن معظم الأمراض التي تصيب الإنسان تؤدي إلى تشكل مناعة مستقبلية ضدها باستثناء الهربس التناسلي حيث لا تتشكل ضده أية مناعة.
وقد يصيب فيروس الهربس التناسلي السحايا و يمكن أن ينتقل من خلالها ليصيب الدماغ في حالاتٍ نادرة وهو أمرٌ غالباً ما يكون مميتاً.
وعندما يواجه الهربس التناسلي جهاز مناعةٍ قوي فإنه ينسحب و يكمن في العقد العصبية و لكنه يعاود هجومه بعد عدة أسابيع و يستمر فيروس الهربس التناسلي في حالة الهجوم و الكمون هذه لسنواتٍ طويلة و ربما لعقود و كلما ظن المريض بأنه قد شفي من ذلك الفيروس عاود ذلك الفيروس هجومه إلى أن ينهار المريض نفسياً و يفقد كل أملٍ له في الشفاء.
و إذا أصاب فيروس الهربس عنق الرحم فإن تلك الإصابة تتحول إلى إصابةٍ بسرطان عنق الرحم , و إذا أصاب فيروس الهربس التناسلي قرنية العين فإنه قد يتسبب في حدوث نوعٍ من العمى مالم يتم علاجه سريعاً و انتقال هذا الفيروس إلى العين لا يستدعي أكثر من أن يلمس المريض المناطق المصابة ثم أن يلمس عينه .
و كما ذكرت سابقاً فإن فيروس الهربس التناسلي ما إن يواجه صداً قوياً من جهاز المناعة فإنه يختفي في العقد العصبية العجزية القريبة من الجهاز التناسلي ليعاود هجومه في وقتٍ لاحق عندما تسنح له الظروف , فهذا الفيروس يعاود هجومه خلال فترة الحيض و بعد الحيض مباشرة ذلك أن المناعة في جهاز المرأة التناسلي تكون في أدنى مستوياتها خلال فترة الحيض وذلك بسبب وجود مادة البروستاغلادين E2 التي تساعد الفيروس
و هذا الأمر لا يتعلق فقط بفيروس الهربس فالمراجع الطبية تذكر بأن دم الحيض تحديداً يعتبر وسط نموٍ مثالي لميكروب السيلان و لطائفة أخرى من العوامل المسببة للأمراض المنقولة جنسياً .
أما من ناحية إمكانية تصنيع لقاحات مضادة لفيروس الهربس فهي إمكانية
مستبعدة لأن مبدأ اللقاح يقوم على إدخال العامل الممرض إلى الجسم وهذا أمرً لا يمكن الإقدام عليه لأن فيروس الهربس إذا دخل إلى الجسم فإنه يبقى فيه إلى الأبد ولا يخرج منه أبداً و لكنه يبقى في حالة كرٍ و فرحسب الظروف .
♂ مضاعفات الهربس :
♂الاصابة بسرطان عنق الرحم : وهو سرطانٌ نادر الحدوث في الدول الإسلامية و هنالك دراساتً تربط ما بين الإصابة بسرطان عنق الرحم و ما بين ممارسة الجنس مع الذكور غير المختونين على اعتبار أن مفرزات القلفة هي مفرزاتٌ مسرطنة وقد بينت الدراسات أهمية دور ختان الذكور في خفض احتمال إصابة الإناث بسرطان عنق الرحم و خصوصاً أن النساء اليهوديات المتزوجات من رجالٍ يهود هن الأقل تعرضاً للإصابة بسرطان عنق الرحم في الغرب.
كما أن هنالك ارتباطٌ وثيقٌ بين الإصابة بفيروس الهربس و بين الإصابة بسرطان عنق الرحم فاحتمال إصابة الإناث المصابات بفيروس الهربس بسرطان عنق الرحم هو أكبر بنسبة 80% من احتمال إصابة الإناث السليمات.
كما أن هنالك علاقةٌ وثيقة بين فيروسات الهربس و بين الإصابة بأورامٍ سرطانية خبيثة مثل ورم كابوسي ساركوما الذي يسببه الفيروس المضخم للخلية cytomegalo virus وورم بركت ليمفوما Burkitt’s lymphoma أو ليمفومة بيركت وهو ورمٌ خبيث يصيب الفك و يسببه فيروس إيبشتاين-بار.
ينتقل فيروس الهربس من الأم المصابة إلى وليدها بعد انفجار جيب المياه
Forewaters أثناء الولادة ولذلك ينصح بإجراء عملية ولادة قيصرية قبل إنفجار جيب المياه حتى لا ينتقل هذا الفيروس من الأم إلى الوليد, لأن انفجار جيب المياه يؤدي إلى ارتفاع إمكانية إصابة الوليد بهذا الفيروس لأكثر من 90% فإذا أصاب هذا الفيروس الوليد فإن هنالك احتمالٌ كبير بأن يقتله هذا الفيروس أو أن يتسبب له بعاهةٍ مستديمة .
أما إمكانية انتقال العدوى من الأم المصابة بالهربس إلى جنينها عبر المشيمة عن طريق الدم فهي إمكانيةٌ منخفضة .
فيروس الهربس و إصابة الجهاز العصبي :
كما ذكرت سابقاً فإن فيروس الهربس التناسلي يكمن في العقد العصبية العجزية sacral ganglia وقد ينتقل عبرها ليصيب السحايا meninges
ويمكن أن يتجاوزها ليصيب الدماغ و خاصةً عند إصابة الفم و الشفتين , وغالباً ما تكون إصابة الدماغ بفيروس الهربس إصابةً قاتلة , ولكنها إصابةٌ نادرة الحدوث.
♂ التهاب مجرى البول الجنسي – الكلاميديا Chlamydia:
التهاب مجرى البول الجنسي – الكلاميديا Chlamydia هو أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسياً من حيث الانتشار في العالم حيث يصاب بهذا الداء في الولايات المتحدة وحدها أربعة ملايين شخص سنوياً وهو داءٌ غير عارض ( بلا أعراض) عند نصف الذكور المصابين و ثلاثة أرباع الإناث المصابات و بالتالي فإن هؤلاء المرضى لا يعلمون بأنهم مصابون بهذا الداء و يستمرون في ممارسة الجنس و نقل العدوى لشركائهم الجنسيين دون أن يتلقوا أي علاج , و العامل الممرض الذي يتسبب في الإصابة بالتهاب مجرى البول الجنسي (الكلاميديا) هو المتدثرة الحثرية البكتيرية Chlamydia trachomatis bacterium , و بالرغم من إمكانية علاج هذا الداء فإن المشكلة تكمن في صعوبة تشخيصه لأنه المصاب به لا يشعر بالإصابة إلا بعد فوات الأون .
يعتبر التهاب مجرى البول الجنسي (الكلاميديا) السبب الأول للإصابة بالعمى في العالم وهو العمى الذي يشكل أحد مضاعفات التراكوما
Trachoma الناتج عن التهاب الملتحمة الكلاميدي chlamydia conjunctivitis الناتج عن عمل بكتيريا المتدثرة .
♂ التهاب الحوض Pelvic Inflammatory Disease :
أسباب التهاب الحوض Pelvic Inflammatory Disease (PID) :
1- إستخدام لولب منع الحمل .
2- الإجهاض الجنائي.
3- الجماع في فترة الطمث .
أعراض و تبعات التهاب الحوض :
1- الحمل خارج الرحم أو الإصابة بالعقم و التهاب المبيض .
2- قد يسبب الإجهاض .
3- عسر الطمث و حدوث آلام شديدة عند الحيض و عند الممارسة.
4- قد يتحول هذا الالتهاب إلى خراج و قد ينفجر هذا الخراج مسبباً
التهاب بيرتوني حاد وهو حالةٌ قاتلة بنسبة 100% .
يمكن أن تؤدي الإصابة بكلٍ من السيلان و الكلاميديا إلى الإصابة بالتهاب الحوض.
♂ الزهري الثالثي tertiary syphilis :
الزهري الثالثي هي المرحلة الثالثة من مراحل الزهري و التي تظهر بعد اختفاء أعراض مرحلة السفلس الثانوي secondary syphilis وفي هذه المرحلة يهاجم الزهري القلب و الأوعية الدموية و بشكلٍ خاص الصمام الأورطي the aorta مسبباً (أم الدم الأبهري) aneurysm وهي عبارة عن حالة انتفاخ
و تورم بنسبة 50% يحدث في شرايين المخ arteries التي تتوضع في قاعدة الدماغ , كما يحدث هذا الانتفاخ كذلك في الشريان الأورطي
the aorta وفي حال أدى انتفاخ تلك الشرايين إلى انفجارها فإن المصاب يموت.
كما يهاجم السفليس الجهاز العصبي فيصيب السحايا Meninges و الأوعية الدموية الخاصة بالدماغ و النخاع الشوكي , و تؤدي إصابة الدماغ بالسفلس إلى حالة شللٍ عتهي عام general paralysis of the insane وهو مرضٌ غالباً ما يؤدي إلى الموت خلال مدة لا تزيد عن الخمسة أعوام, بينما تؤدي إصابة النخاع الشوكي بالسفلس إلى حالة
تابيس ظهري tabes dorsalis أو ما يدعى بالرنح التحركي locomotor ataxia وهي مرحلةٌ متأخرة من مراحل الإصابة بالسفليس
و التي تؤدي إلى انحلال العمود الظهري dorsal column في الحبل النخاعي spinal cord مما يؤدي إلى حدوث آلامٍ ظهرية مبرحة و انعدام التنسيق بين العضلات أثناء الحركة و الهزال.
أطلق الأطباء على داء السفليس تسمية المحاكي الأكبر و المخادع الأكبر لأن هذا الداء يخدع المصاب و الطبيب ذلك أنه يظهر بآلاف الأشكال و الأعراض حتى يظنه الطبيب مرضاً آخر ولذلك فقد كان الأطباء يفترضون الإصابة بالزهري في كل حالةٍ مرضية تعرض عليهم إلى أن يثبت العكس.
وقد شاعت في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي لشاعرٍ مجهول تصف داء السفليس :
====================================
كان هنالك شابٌ من باك بي
كان يعتقد بأن السفلس قد انتهى من العالم
و كان يعتقد بأن هذه التقرحات هي تقرحاتٌ بسيطة
ستزول في أسبوعٍ و يوم
و لكن بثور حب الشباب أو أي أسم يطلقونه عليها في باريس
قد غطت جسده من رأسه حتى أخمص قدميه
أما أصدقائه فقد أرادوا أن يعرفوا ماذا حل بشعره
وكانت هنالك المزيد من الأعراض الرهيبة لمصيبته
فحدقتي عينيه لم تعودا تنغلقان في الضوء
و كان قلبه يخفق
أما زوجته فقد أجهضت حملها
و عندما أغمض عينيه من خلال فوهة ماسورة بندقيته
كان ألم المفاصل يقض مضجعه
و كان شريانه الأبهري يحتاج إلى سمكري
أما الصمغات فكان عددها لا يحصى
لقد تمت محاولة علاجه بكل الطرق المعروفة
و لكن تلك الجراثيم الملتوية كانت تزداد يوماً بعد يوم
ولذلك فقد أصيب بشللٍ جزئي
لقد تحدث طويلاً مع يسوع
وظن بأنه ملكة شهر مايو
وفي المرحلة الثالثة من الإصابة بالسفلس (الزهري) يصاب الجلد و اللسان بتقرحات و أورام تكون مقدمةً للإصابة بالسرطان .
بينما ينتقل الزهري الخلقي Congenital syphilis من الأم المصابة إلى الجنين من خلال الحبل السري chorda umbilicalis
ثم عبر المشيمة placenta مما يؤدي إلى حدوث الإجهاض في الحمل الأول غالباً في الشهر الرابع أو الخامس .
وفي الحمل الثاني غالباً ما تؤدي الإصابة إلى موت الجنين و سقوطه في الشهر الثامن .
وفي الحمل الثالث فإن الجنين قد يولد حياً ثم يموت بعد ذلك بفترةٍ من الزمن.
و في الحملين الرابع و الخامس فإن الجنين يولد و يعيش مشوهاً بعد أن يصيب السفلس كافة أعضاءه.
♂ السفلس الثالثي (السفلس في مرحلته الثالثة) Tertiary Siphilis :
وفي هذه المرحلة تتصمغ جميع أجزاء الجسم تقريباً حيث يغطي الصمغ gummas جميع الأعضاء الداخلية و الخارجية فيغطي الصمغ الدماغ و القلب و النخاع الشوكي و كافة أعضاء الجسم الأخرى.
ارجع إلى قصيدة الشعر السابقة :
While of gummas he has quite a number
أما الصمغات فقد كان لديه عددٌ هائلٌ منها
كما يصيب السفلس الجاز العصبي فيدعى عندها بسفلس الجهاز العصبي و يقسم سفلس الجهاز العصبي إلى عدة أنواع وفقاً للعضو المصاب فيدعى بالسفلس السحائي Meningeal عندما يصيب السحايا و يدعى بالسفلس الوعائي vascular عندما يصيب الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ و النخاع الشوكي و يدعى بالسفلس السحائي الوعائي عندما يصيب كلاٍ من السحايا و الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ و النخاع الشوكي و يدعى بالسفلس المتني parenchymatous عندما يصيب الأنسجة المتنية.
و عندما يتصمغ الدماغ في المرحلة الثالثة من مراحل الإصابة بالسفلس فإن ذلك يؤدي إلى إصابة المريض بحالةٍ تعرف بالشلل العتهي العام general paralysis of the insane حيث يصاب المريض بالشلل و جنون العظمة في آنٍ واحد فيتخيل نفسه ملكاًً أو إمبراطوراً كما يعاني المريض من نوبات صرع و اضطراب في القدرة على الكلام و المشي و يفقد القدرة على التحكم بعمليتي التبول و التبرز .
غير أن العلامة الأولى من علامات الاصابة بالشلل العتهي العام تتمثل في عدم انقباض حدقة العين عند تسليط الضوء عليها و هذا ما نجده في القصيدة السابقة :
His pupils won’t close in the light
و بؤبؤي عينيه لاينقبضان في الضوء
ومن مضاعفات الإصابة بالسفلس الثالثي قصور الصمام الأبهري Aortic valve insufficiency و الذي يدعى كذلك بقلس الأبهر أو رجوع الأبهر aortic regurgitation وقد دعيت هذه الحالة بهذا الاسم لأن الدم في هذه الحالة يرجع إلى القلب من خلال الصمام الأبهري بعد أن دمره ميكروب الزهري و تستدعي هذه الحالة إجراء عملية استبدال الصمام الأبهري الذي دمره ميكروب السفلس .
كما يؤدي السفلس في مرحلته الثالثة إلى حالة تعرف بتورم الأبهر أو أم الدم الأبهري aortic aneurysm و التي تنتج عن إصابة ميكروب السفلس لشريان الأبهر ( الشريان الأورطي) حيث تؤدي تلك الالتهابات التي تصيب أنسجة ذلك الشريان إلى تآكلها و انتفاخها حيث يتشكل انتفاخٌ نابض pulsatile swelling في منطقة خروج الشريان الأبهري من القلب يمكن رؤيته و الإحساس به و بنبضاته إذا وضعنا راحة اليد في أعلى القفص الصدري .
و و بالإضافة إلى إصابة الأبهر الصاعد ascending aorta بالتورم يمكن أن يصيب السفلس الأبهر البطني abdominal aorta كذلك حيث يتسبب هذا الأمر في إحداث انتفاخٍ نابضٍ كذلك.
و إذا انفجر هذا الانتفاخ (أم الدم) فإنه يؤدي إلى النزيف الداخلي و الموت علماً أن احتمال نجاح الأطباء في إيقاف هذا النزيف إن حدث هو احتمالٌ ضيلٌ جداً .
و يتسبب السفلس في مرحلته الثالثة كذلك في تضيق فتحة الشرايين التاجية (الإكليلية) أو انسدادها وهي الشرايين الثلاثة التي تغذي عضلة القلب و هذا التضيق في فتحة أحد تلك الشرايين التاجية (الإكليلية) الثلاثة تؤدي حدوث الذبحة الصدرية angina pectoris و فشل القلب heart failure و احتشاء العضلة القلبية myocardial infarction AMI / MI وهي الحالة التي تدعى بالنوبة القلبية heart attack .
كما يصيب السفلس في مرحلته الثالثة الجهاز الدعامي فيهاجم العظام .
ينتقل ميكروب السفليس (الزهري) من الأم المصابة إلى الجنين من خلال الحبل السري chorda umbilicalis و المشيمة placenta , و بما أن نمو المشيمة يكتمل في الشهر الخامس من الحمل فإن الاعتقاد السائد بأن لولبيات السفليس لا تستطيع الانتقال من الأم المصابة إلى الجنين إلا بعد الشهر الخامس من الحمل تقريباً .
و يستخدم البنسلين في حماية جنين المرأة المصابة بالسفليس حيث أن البنسلين ينتقل من دم الأم المصابة إلى دم جنينها عبر المشيمة.
♂ القرحة اللينة soft sore – القرحة الرخوة chancroid
Soft chancre :
هو مرضٌ تناسلي a venereal disease تتسبب في حدوثه بكتيريا a bacterium
المستدمية الدوكرية (Hemophilus ducreyi) .
تنتشر القرحة الرخوة بين الذكور بنسبة عشرة إلى واحد بالمقارنة مع النساء وقد أثبتت الأبحاث أن الختان يقلل كثيراً من احتمال الإصابة بالقرحة الرخوة كما أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بسرطان الإحليل و حقب البول , و كذلك فإن زوجات المختونين هن أقل إصابةً بسرطان عنق الرحم من زوجات غير المختونين لأن مادة اللخن smegma التي تفرزها القلفة هي مادةٌ مسرطنة.
تؤدي الإصابة بالقرحة الرخوة إلى حقب البول و تآكل الجهاز التناسلي
يتم علاج القرحة الرخوة باستخدام المطهرات كالسلفا و مشتقاتها بشكلٍ موضعي.
♂ الورم البلغمي الحبيبي التراكومي Lympho Granuloma Venereum
الكلاميديا
تتسبب مجموعة ميكروبات الكلاميديا تراكومايتيس C.trachomitis أمراضاً عديدة منها داء التراخوما الذي يصيب العينين وهو الداء الذي يعاني منه نصف مليار شخص في العالم , كما تتسبب الكلاميديا في الإصابة بالتهاب مجرى البول وهو داءٌ يصيب مئات الملايين كل عام , كما تتسبب مجموعة الميكروبات هذه في الإصابة بالورم الحبيبي التراكومي الورم البلغمي الحبيبي التراكومي Lympho Granuloma .
تتميز الكلاميديا بصغر حجمها بالنسبة لأنواع البكتيريا الأخرى كما تتميز بأنها لاتستطيع العيش إلا داخل الخلية الحية مما جعل الباحثين بعتقدون بأنها نوعٌ من أنواع الفيروسات غير أنها صنفت كبكتيريا بعد أن وجد الباحثون بأنها تحوي كلاً من الحمض النووي آر إن إي RNA و الحمض النووي دي إن إي DNA
و كما نعلم فإن الفيروسات لا تحوي إلا حمضاً نووياً واحداً فقط.
تظهر الإصابة بهذا الداء عند الذين يمارسون الجنس الفموي على شكل أورامٍ في الغدة اللمفاوية في أعلى العنق وفي هذه الحالة غالباً ما يتم تشخيص هذا الداء بشكلٍ خاطئ على أنه مرض هودجكين أو درن الغدد اللمفاوية و غيرها من الأمراض التي تتظاهر على شكلٍ تورم في الغدد اللمفاوية في منطقة العنق.
أما عند من يمارسون الجنس عن طريق الشرج سواءً مع الذكور أو الإناث فإن الكلاميديا تتسبب في حدوث التهابات شديدة في القناة الشرجية و تكون هذه الالتهابات مصحوبةً بإفرازاتٍ قيحية دامية وقد تتحول هذه الالتهابات المزمنة إلى أورام سرطانية خبيثة.
يتم علاج الكلاميديا باستخدام التتراسيكلين عيار 500 ميليغرام مرة كل ست ساعات وذلك لمدة 3 أسابيع , أما الحوامل فيتم إعطاؤهم عقار الأريثرومايسين بدلاً من التتراسيكلين .
أما المضاعفات الناتجة عن هذا الداء مثل ضيق القناة الشرجية و ناسور المستقيم و المهبل فإنها تحتاج إلى إجراء عملٍ جراحي غير أنه غالباً ما تفشل تلك العمليات الجراحية ولا يكتب لها النجاح.
♂ الورم الحبيبي الإربي أو الورم الحبيبي المغبني Granuloma inguinale :
يظهر الورم الحبيبي الإربي على شكل تقرحاتٍ منتنة تؤدي إلى تآكل الأعضاء التناسلية و عندما تندمل هذه التقرحات فإنها تتسبب في إنسداد الأوعية اللمفاوية ومن الممكن أن تتحول هذه التقرحات إلى أورامٍ سرطانية خبيثة.
يمكن علاج هذا الداء في مراحله الأولى باستخدام عقار الأستربتومايسين 2 غرام يومياً على شكل حقنٍ في العضل لمدة ثلاثة أسابيع غير أن احتمال الشفاء كلما تأخرنا في تشخيص هذا الداء تشخيصاً صحيحاً و للأسف فإنه غالباً ما يتم التأخر في اكتشاف هذا الداء أما في حال تحول التقرحات إلى أورام سرطانية خبيثة فإن احتمال الشفاء يصبح ضئيلاً جداً .
( لقد لوحظ بأن الثآليل التناسلية تزداد بازدياد النشاط الجنسي كما أنها تكون أكثر بسبعة أضعاف عند الشاذين جنسياً مماهي عليه عند الزناة . وقد لوحظ بأن المختونين لا يصابون بهذه الثآليل التناسلية إلا بنسبٍ ضئيلةٍ بالمقارنة مع غير المختونين)
من كتاب الأمراض الجنسية في المناطق الاستوائية و كتاب الأطلس الملون للأمراض الجنسية للدكتور أرايا .
وقد أشارت الاحصائيات إلى أن أكثر من 60% من الإصابات بالسفلس الأولي و الثانوي في لندن كانت من نصيب الشاذين جنسياً كما كانت نصف حالات الإصابة بالسفلس الأول و الثانوي في الولايات المتحدة من نصيب الشاذين كذلك .
” إن 40% من حالات الاصابة بالتهاب الكبد الفيروسي من النمط B هي من نصيب الشاذين جنسياً
” و يكون هذا الميكروب عند الشاذين أكثر بعشرة أضعاف مما هو عليه عند غير الشاذين”
دكتورة شرلوك في كتاب الطب المتقدم المجلد 13 – 1977 .
♂ يبلغ عدد المصابين بفيروس الهربس في الولايات المتحدة 20 مليون مصاب , وفي كل عام تحدث نصف مليون إصابة جديدة بينما يصاب مئة ألف شخص سنوياً بهذا الفيروس في بريطانيا و في كندا يصاب 50 ألف شخص بهذا الفيروس كل عام .
وقد لوحظ بأن الثآليل التناسلية تكون أكثر بنسبة 500 إلى 700% عما هي عليه عند بقية الزناة ( كتاب الأمراض الجنسية لمؤلفه روبرت نوبل , الصفحة 112 ) وعند الشاذين غالباً ما تتوضع تلك الثآليل في القناة الشرجية و أحياناً تتحول تلك الثآليل الجنسية إلى أورام سرطانية خبيثة .
وقد لوحظ بأن المختونين لا يصابون بالثآليل الجنسية إلا فيما ندر ( كتاب الأمراض الجنسية في المناطق الاستوائية لأربا و كتاب أطلس الأمراض الجنسية )
تزداد قوة الثآليل التناسلية أثناء الحمل و من الممكن أن تنتقل هذه الثآليل إلى المولود أثناء عبوره من خلال الرحمة عند الولادة فتصيب حنجرته .
إن تشخيص الثآليل التناسية و علاجها هو أمرٌ على درجةٍ كبيرة من الأهمية لأن تلك الثآليل يمكن أن تتحول إلى أورام سرطانية خبيثة .
غير أن علاج هذه الثآليل ليس بالأمر اليسير و يتم علاج تلك الثآليل بمركب البودفيلين أو بالكي الكهربائي تحت التخدير الموضعي و في حال كانت تلك الثآليل كبيرة الحجم أو كثيرة العدد فيتوجب إجراء تخديرٍ عام للمريض .
تزال الثآليل التناسلية باستخدام تقنية الجراحة التثليجية cryosurgery
حيث يتم تبريد تلك الثآليل إلى درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر وذلك باستخدام غاز أوكسيد النتروجين السائل Nitrogen oxide
و يمكن إزالة هذه الثآليل عندما تتوضع على الفتحة البولية التناسلية باستخدام كريم الفلورو يوراسيل F5 Fluro uracil و كذلك فإن استخدام كريم الفلور يوراسيل هو العلاج المثالي في حالات الحمل .
غير أنه من الممكن لهذه الثآليل التناسلية أن تعود للظهور بعد علاجها .
♂التهاب الكبد الوبائي الفيروسي B :
يعتبر الاتصال الجنسي أحد طرق انتقال هذا الفيروس و خصوصاً الممارسات الجنسية الشاذة سواءً أكانت مع ذكرٍ أو أنثى حيث ينتقل هذا الفيروس عبر السائل المنوي إلى القناة الشرجية و منها ينتقل إلى الكبد , كما ينتقل هذا الفيروس عن طريق الممارسات الجنسية الفموية الشاذة سواءً أكانت تلك الممارسات مع ذكرٍ أو أنثى وذلك عندما يتم ابتلاع السائل المنوي – و تنتج عن الإصابة بفيروس التهاب الكبد من النمو بي B
مضاعفاتٌ شديدة الخطورة مثل الإصابة بتليف الكبد و سرطان الكبد .
المرجع : الطب المتقدم Advanced Medicine,13,1977,P.190
وقد دلت الأبحاث على أن فيروس التهاب الكبد B يوجد في دماء الشاذين بنسبة تقدر بعشرة أضعاف ما هو عليه عند الزناة .
المرجع : الطب المتقدم Advanced Medicine,13,1977,P.190
و تقول شرلوك بأن 40% من حالات التهاب الكبد الفيروسي B التي أدخلت إلى مشفى رويال فري في لندن كانت لشاذين جنسياً .
االزهري – السفليس Syphilis
عرف هذ الداء في نهاية القرن الخامس عشر و تسببه جرثومة لولبية وقد أجرت
وزارة الصحة الأمريكية في العام 1932 تجربةًُ إجرامية على 600 مصاب بمرض السفلس من الزنوج و قد استمرت هذه التجربة 40 عاماً حرصت خلالها وزارة الصحة على عدم تقديم أي علاجٍ حقيقي لأولئك المرضى حيث كان يتم إعطاؤهم بعض الأدوية الوهمية حتى لا يشكوا في الأمر و كانت نتيجة تلك التجربة كما لخصها ميلر رئيس لجنة مكافحة الأمراض المنقولة جنسياً في أطلنطا أن السفلس مرضٌ ينتقل هن طريق الاتصال الجنسي و يؤدي إلى تشوه العظام و فقدان البصر و السمع و توقف القلب كما يؤدي إلى حدوث تلفٍ دائمٍ في الجهاز العصبي و أنه يؤدي في النهاية إلى الموت.
يتناسب انتشار هذا الداء بشكلٍ طردي مع انتشار الشذوذ الجنسي و قد أورد الدكتور سومرز في كتابه : القواعد البيولوجية و السريرية للأمراض المعدية أن 66%
من المرضى الذين عولجوا في العام 1971 في واشنطن من السفلس كانوا من الشاذين جنسياً و أن هذا الداء يحدث أثاراً غير قابلةٍ للشفاء على القلب و جهاز الدوران و الجهاز العصبي و العظام .
حيث يصاب واحدٌ من كل 13 مريض بالسفلس بمرضٍ قلبي أو مرضٍ في جهاز الدوران و أن واحداً من كل 25 مريضاً بالسفلس يصبح عاجزاً عن العمل و يصاب بالإعاقة و أن واحداً من كل 44 مريضاً بالسفلس يصاب بمرضٍ عصبي و أن واحداً من كل 200 مريضٍ بالسفلس يفقد بصره بشكلٍ نهائي.
علماً أن الجهاز المناعي يعجز عن تكوين مناعة ضد داء السفلس .
يذكر التاريخ أن الملك تشارلز الثامن ملك فرنسا قد أصيب بالسفلس و قد حرمه هذا الداء من إنجاب وريث للعرش و لذلك فقد مات ذلك الملك دون أن يكون لديه وليٌ للعهد و لذلك السبب فقد انتقل العرش إلى فرانسيس الأول .
كان الملك هنري الثامن مريضاً بالسفلس قبل زواجه الأول وكان يبحث عن زوجة سليمة و عندما رفضت الكنيسة الكاثوليكية في روما أن يطلق زوجته الأولى كاترين أعلن انشقاق إنكلتراعن الكنيسة لكاثوليكية و أعلن عن تشكيل كنيسة جديدة و مذهب جديد في إنكلترا .
♂ زادت الاصابة بالسفلس في بريطانيا بنسبة 486% في السنوات السبع الأخيرة كما ورد في التقرير التحذيري الذي صدر في العام 2005 .
الإيدز:
♂ عدد المصابين بمرض الإيدز في العام 2006 نحو 40 مليون شخص.
♂ في العام 2006 تسبب الإٌيدز في موت أكثر من 4 ملايين شخص منهم أكثر من 350 ألف طفل دون الخامسة عشرة.
في العام 2006 سجلت نحو أربعة ملايين إصابة جديدة.
ينتمي فيروس الإيدز لمجموعة فيرسات الحمض النووي آر ن ي RNA
يمكن للصابون و الكلور و المنظفات المختلفة و الكحول أن تقضي على فيروس الإيدز عندما يكون خارج الجسم.
ينتقل فيروس الإيدز عن طريق سوائل الجسم المختلفة و مفرزاته كالسائل المنوي و اللعاب و الدموع و حليب الأمهات و البول و الدم.
بعد اتحاد فيروس الإيدز مع الخلية المصابة يقوم إنزيم RT بتحويل الحمض النووي الخاص بفيروس الإيدز من آر إن إي RNA إلى دي إن إي DNA حتى يتمكن من السيطرة على الخلية المصابة لتقوم هذه الخلية المصابة بإنتاج الفيروسات.
كما رأينا سابقاً فإن الفيروس يحتاج إلى إنزيم RT حتى يتمكن من تحويل حمضه النووي من آر إن إي RNA إلى دي إن إي DNA و تعتبر مرحلة عمل هذا الإنزيم من أضعف المراحل التي يمر بها الفيروس و لذلك فإن فعل بعض العقاقير الدوائية يقوم على اعتراض و تعطيل عمل هذا الإنزيم.
يقوم الفيروس بمهاجمة خلايا الدم اللمفاوية المناعية من النوع CD4 مما يضطر جهاز المناعة إلى الزج بخلايا لمفاوية مناعية تدعى CD8 وهذه الخلايا تقوم بتدمير الخلايا اللمفاوية المصابة حتى تحرم الفيروس من عائله.
يؤدي فشل جهاز المناعة في تدمير الخلايا الشاذة إلى تحول تلك الخلايا إلى أورام سرطانية.
يزيد احتمال انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب من الأم إلى طفلها كلما ازداد تركيز الفيروسات أي كلما ازداد الحمل الفيروسي في دم الأم و في لبنها ولذلك تعطى الأم مضادات الفيروسات خلال حملها و ذلك لخفض تركيز الفيروسات (الحمل الفيروسي) في دم الأم لأكبر درجةٍ ممكنة .
يحوي السائل المنوي تركيزاً من الفيروسات أعلى من تركيز الفيروسات الموجود في سوائل المهبل و بالتالي فإن الجنس الفموي يلعب دوراً أشد خطورة على النساء و على الشاذين جنسياً في الاصابة بفيروس الإيدز.
الشذوذ الجنسي أي الاتصال عن طريق الشرج سواءً أكان مع ذكرٍ أو أنثى يلعب دوراً أكبر بكثير من الدور الذي يلعبه الاتصال الجنسي الطبيعي في نقل فيروس الإيدز.
بالرغم من أن فيروس الإيدز يوجد في لعاب المريض إلا أن تركيزه في اللعاب غالباً ما يكون منخفضاً إلى درجة لا تسمح فيها غالباً بحدوث الإصابة .
طرق انتقاء عيادة طبيب أسنان :
ابحث عن طبيب أسنان صاحب ضمير و أخلاق و غير عابدٍ للمال بحيث لا يفكر في التوفير في استخدام المواد المعقمة ولا يفكر في إعادة استخدام المحاقن و أن لا تكون لديه عقد نفسية أو أحقاد من نوعٍ أو آخر يمكن أن تجعله يفكر في إيذاء المريض بأدواتٍ ملوثة.
اختر عيادة أسنان في حي ٍ نظيف يعرف سكانه بالتزامهم الديني و الأخلاقي و ابتعد عن العيادات الموجودة في مواقع استراتيجية و التي يرتادها من هب و دب و ابتعد عن العيادات الموجودة في أحياء مشبوهة.
ابتعد عن العيادات المكتظة بالمرضى و اختر عيادات عدد المرضى فيها قليل بحيث تكون هنالك فترة أمان بين المريض و الآخر كافية لقتل فيروس الإيدز في حال تم تلوث الأدوات بذلك الفيروس.
♂ داء السيلان Gonorrhoea:
يصاب بهذا الداء كل عام نحو 250 مليون شخص و يكلف تشخيص و علاج المريض الواحد نحو 400 دولار أي أن هذا الداء يكلف العالم كل عام أكثر من 100 مليار دولار .
وداء السيلان هو المسبب الأكبر للعقم , كما ينتقل هذا الداء من الأم المصابة إلى عيون طفلها الوليد أثناء الولادة و تظهر الإصابة بعد بضعة أيام من الولادة على شكل إفراز ٍ مخاطي على جفن الطفل ممزوج بالدم ثم تتورم عين الطفل بعد ذلك و تلتهب قرنية العين وقد ظهرت سلالات من السيلان في أمريكا الشمالية مقاومة للسلفا و البنسلين و الأمبسيلين PPNG .
وعند من يمارسون الجنس الفموي يصيب السيلان الفم و اللسان و الشفتين و اللثة و الحلق و يرافق ذلك ظهور صديد أصفر اللون مملوء بجراثيم السيلان التي تنتقل عبر الدم لتصيب السحايا و الكبد و القلب و صماماته.
في السابق كان الاعتقاد السائد بأن دائي السفلس و السيلان هما داءٌ واحد ذو شكلين مختلفين و قد حاول الدكتور جون هنتر في العام 1767 إثبات ذلك بأن أخذ عينة من الصديد الخارج من أحد مرضى السيلان و حقن نفسه به و بعد أسبوعٍ ظهرت عليه أعراض السيلان ثم ظهرت عليه أعراض السفلس بعد شهرٍ من ذلك وقد كان سعيداً جداً بذلك لاعتقاده بأنه قد أثبت بأن السيلان و السفلس هما داءٌ واحد بالرغم من أنه كان يعلم بأن الموت ينتظره قريباً بسبب السفلس المميت الذي حقن به نفسه و بعد موت هذا الطبيب اقتنع الناس بنظريته الخاطئة إلى أن تبين لاحقاً بأن ذلك المريض الذي أخذ منه الدكتور هنتر الصديد كان مصاباً بكلٍ من السفلس و السيلان معاً وهو أمرً شائع أن يصاب المريض بعدة أمراضٍ منقولةٍ جنسياً في وقت واحد لأن ظروف و أسباب الاصابة بهذه الأمراض متماثلة.
بقيت نظرية هنتر في أن مرضي السفلس و السيلان هما مرضٌ واحد نظريةً مقبولة إلى أن أتى طبيبٌ مجرم يدعى بل من أدنبرة حيث قام في العام 1793 بحقن طلابه بعيناتٍ مختلفة من السفلس و السيلان فأثبت بذلك أن السفلس و السيلان ليسا مرضاً واحداً و إن كان ثمن ذلك هو موت العديد من طلاب ذلك الطبيب المجرم.
وبعد 15 عاماً أتى طبيبٌ مجرمٌ آخر وهو الدكتور وليم من دبلن حيث كان هذا الطبيب يحقن المرضى الذين يراجعونه بمرضي السفلس و السيلان دون علمهم إذ كان يدعي بأنه يحقنهم بمصلٍ واقي و ذلك حتى يثبت بأن الصديد الذي يخرج من تقرحات السفلس يسبب الإصابة بهذا الداء إذا وصل لشخصٍ آخر.
♂ في العام 2005 ورد في تقرير مراقبة الأوبئة في أطلنطا CDC أن الولايات المتحدة تنفق سنوياً 13 مليار دولار على 19 مليون إصابة جديدة سنوياً بداء السيلان أما في بريطانيا فقد زادت معدلات الاصابة بالسيلان بمعدل 5% عما كانت عليه في السابق وذلك بسبب ظهور سلالاتٍ من الجراثيم المسببة للسرطان التي تمتلك مناعةً ضد العقاقير .
♂ القرحة الرخوة Chancroid :
بعض أدوية القرحة الرخوة تمنع ظهور أعراض الأمراض المنقولة الجنسية الأشد خطورة
كالسفلس مثلاً مما يتيح لنلك الأمراض الانتقال إلى أطوارٍ أشد خطورة دون أن نلحظ وجودها.
يتطلب علاج القرحة الرخوة سحب الصديد المتجمع في الغدد المجاورة كما يستدعي إجراء عملية ختان للمريض غير المختتن عندما تصل الإصابة إلى منطقة القلفة , كما يتوجب دائماً أن نقوم عند مريض القرحة الرخوة بالبحث عن إصابة سفلس متخفية بشكلٍ دوري لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
♂الورم الحبيبي الليمفاوي Lympho Granuloma:
تسبب هذا الداء جرثومة الكلاميديا تراكوماتس Chlamydia trachomatis وهي ليست بكتيريا ولا فيروسات فهي لا تنمو إلا على الخلية الحية كما هي حال الفيروسات .
تسبب بعض سلالات الكلاميديا أمراضاً أخرى كالتراكوما و التهاب العين .
يصيب هذا الداء المستقيم و يؤدي إلى ظهور دمامل تؤدي إلى تضيق المستقيم و انسداده و قد يؤدي التضيق الشديد إلى ثقب المستقيم عند المرأة مما يؤدي إلى اتصال المستقيم مع المهبل فيتلوث المهبل بالجراثيم العديدة الموجودة في البراز مما يؤدي إلى حدوث خراجاتٍ صديدية في الحوض تؤدي إلى انسداد الأمعاء و الموت.
♂ الورم الحبيبي الإربي Granuloma inguinale:
تسبب هذا الداء بكتيريا دقيقة و يختلف هذا الداء عن الورم الحبيبي اللمفاوي الجنسي بأنه لا يسبب التهاب الغدد اللمفاوية و يتظاهر هذا المرض على شكل حبوبٍ بشعة تغطي الأعضاء التناسلية و تغير من شكلها وقد يستدعي الأمر إزالتها بشكلٍ جراحي .
♂ التهاب الإحليل urethritis :
قد يصاحب هذا الداء مضاعفاتٌ خطيرة مثل التهاب البربخ في الخصية وهو الداء الذي يؤدي إلى العقم , و التهاب البروستات الذي يؤدي إلى تضيق الإحليل و حصر البول و قد يصاحب التهاب الإحليل كذلك التهاب المثانة Cystitis و الذي يتبدى بخروج فطرات دم بعد كل عملية تبول.
♂ و عند الشاذين جنسياً تتسبب الجراثيم الموجودة بشكلٍ طبيعي في البراز في التهاب الإحليل .
♂ داء تريكومونياسيس :
يسبب هذا الداء عاملً ليس بفيروس و لا بكتيريا و إنما هو طفيلي وحيد الخلية يدعى تريكوموناس فاجيناليس Trichomonas vaginalis .
في إحدى الحالات ظهر هذا الداء عند إحدى المراهقات بعد ممارستها لاتصالٍ جنسي على شكل سائلٍ لزج غزير كريه الرائحة ثم أصاب هذا الالتهاب المنطقة المحيطة بالمنطقة التناسلية حتى أصبحت الحركة مؤلمةً بالنسبة لها .
االهربس Herpes
يتظاهر هذا الداء على شكل تقرحاتٍ حمراء اللون و يسببه فيروس الهربس هومينيس و ينتقل هذا الداء عن طريق الاتصالات الجنسية و عن طريق الجنس الفموي و يبدأ هذا الداء على شكل حكة في المناطق التناسلية و الشرج و منطقة الفم ثم تظهر بثور ٌ و تقرحات في منطقة الإصابة و تهاجمها البكتيريا و تفرز منطقة الاصابة صديداً , وقد تمتد الاصابة لتشمل منطقة العانة و باطن الفخذ كما تؤدي إلى حدوث تورمٍ مؤلمٍ في الغدد اللمفاوية.
و عند المرأة الحامل يؤدي الهربس الجنسي إلى التهاب خلايا الدماغ عند الجنين , كما أن هنالك علاقةٌ وثيقة ما بين الاصابة بالهربس الجنسي و سرطان عنق الرحم عند المرأة.
لايوجد علاجٌ فعالٌ لهذا الداء غير أنه يتوجب علاج الالتهابات البكتيرية المرافقة .
♂ ثآليل الأعضاء التناسلية Genital Warts
مرضٌ فيروسي يسببه فيروس البابيلوما Papilloma و ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي و تظهر الإصابة بعد بضعة أشهرٍ من التقاط العدوى على شكل ثآليل حمراء تغطي الأعضاء التناسلية و الشرج و نسبة الإصابة عند غير المختونين تكون أعلى مما هي عليه عند المختونين و قد يكون سبب ذلك أن هذا الفيروس يصيب القلفة بشكلٍ خاص .
الإيدز AIDS
بعد اكتشاف المضادات الحيوية وصل الإنسان إلى قناعة تفيد بأن الأمراض المعدية لم تعد تشكل خطراً عليه إلى أن ظهر هذا المرض القاتل و خصوصاً في أوساط الشاذين جنسياً حيث بدأ هذا الداء يتزايد على شكل متواليةٍ هندسية.
وبتاريخ 1/1/2006 بلغ عدد الإصابات بمرض الإيدز ثلاثة و سبعين مليون حالة
مات منهم 28 مليون و بقي منهم 45 مليون مصاب .
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يصاب كل يوم ستة عشر ألف شخص بفيروس الإيدز , كما يموت في الصحراء الإفريقية كل يوم خمسة آلاف و خمسمائة شخص بسبب الإيدز .
و تبلغ تكلفة مريض الإيدز الواحد في الولايات المتحدة مائة ألف دولار .
أكثر المناطق التي ينتشر فيها الإيدز هي إفريقيا و أوروبا الشرقية و روسيا و الهند .
و تعزى 90% من الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز) إلى الشذوذ الجنسي أي الممارسة عن طريق الشرج سواءً أكانت تلك الممارسة مع ذكرٍ أو مع أنثى لا فرق في ذلك .
كما ينتقل هذا الفيروس عن طريق السوائل التناسلية سواءً السائل المنوي أو السائل المهبلي .
كما ينتقل هذا الفيروس في حالات التلقيح الصناعي عند استخدام سائلٍ منوي مأخوذٍ من رجلٍ مصاب.
و ينتقل عن طريق المحاقن الملوثة سواءً أكانت محاقن المخدرات أو محاقن أطباء عديمي الضمير يريدون إعادة استخدام المحقن ليضعوا ثمنها في جيوبهم القذرة وخصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسخ حيث يشكل الأطباء مافياتٍ ثرية محمية لاتطالها قوانين الأرض .
وفي ما يدعى بأرقى الدول الأوروبية هنالك منتزه يدعى منتزه المحاقن Needles park حيث يجتمع المدمنون و الشاذون في ذلك المنتزه عند المساء و في الصباح تكون أرض ذلك المنتزه مغطاةً بالمحاقن .
ينتقل فيروس الإيدز كذلك عن طريق ما يدعى بالعامل الثامن الذي يستخرج من الدم و الذي يعطى لمرضى النزف الوراثي (الهيموفيليا).
يتوجب تسخين مصل الدم الذي يحوي العامل الثامن لدرجة حرارة قدرها 68 درجة مئوية لمدة 24 ساعة لقتل فيروس الإيدز في حال وجوده لأن درجة الحرارة هذه كافية لقتل الفيروس .
كما ينتقل هذا الفيروس كذلك عن طريق الرضاعة و لذلك يتوجب إعطاء الحوامل المصابات بهذا الفيروس عقار الأزيدوثميدين azidothymidine AZT , كما يتوجب أن تمتنع المرأة المصابة عن إرضاع طفلها.
و كذلك فإن هذا الفيروس ينتقل عن طريق اللعاب غير أن هنالك مراجع علمية ترى صعوبة انتقال هذا الفيروس عن طريق اللعاب لأن عدد الفيروسات في لعاب مريض الإيدز غالباً ما يكون غير كافٍ لإحداث الإصابة .
كما ينتقل فيروس الإيدز عن طريق الأدوات الجراحية الملوثة , وقد ورد في أحد التقارير الطبية التي صدرت في الولايات المتحدة أن أحد أطباء الأسنان كان سبباً في إصابة ثلاثةٍ من مرضاه بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
تطور فيروس الإيدز داخل الخلية:
عندما يدخل فيروس الإيدز إلى الجسم فإنه يركز هجومه على خلايا المناعة التائية
T- cells فيستولي على نواتها و يسخرها لإنتاج نسخٍ منه و وفي هذه المرحلة يكون الشخص حاملاً للفيروس و قادراً على إصابة الآخرين دون أن يعلم بأنه مصاب بالإيدز .
و بعد أن يتمكن هذا الفيروس من تدمير جهاز المناعة تستغل كثيرٌ من العوامل الممرضة ذلك الأمر و تنتهز الفرصة لمهاجمة الجسم و لذلك دعيت هذه العوامل الممرضة بالعوامل الانتهازية opportunistic , كما يتعرض مريض الإيدز للإصابة بالأورام السرطانية مثل ورم كابوسي ساركوما Kaposi’s Sarcoma و سرطان الغدد اللمفاوية و سرطان هودجكنز و سرطان الشرج و سرطان عنق الرحم..
تكلف العناية الصحية بمريض الإيدز إلى أن يتوفاه الأجل مبلغاً يزيد عن المئة ألف دولار , و هذه العناية الصحية لا تعني العلاج و إنما تحسين نوعية حياة المريض و محاربة الأمراض الانتهازية التي تهاجم الجسم بعد أن قام فيروس الإيدز بتحطيم جهازه المناعي.
االتهاب الشرج و المستقيم Proctitis :
هو التهابٌ يحدث في بطانة الشرج و المستقيم عند الذين يلاط بهم من الرجال و النساء حيث تستغل الجراثيم الموجودة في البراز ما يسببه الشذوذ الجنسي من تمزقٍ في بطانة المستقيم و الشرج فتنفذ تلك الجراثيم إلى أنسجة المستقيم و الشرج لتحدث التهابات المستقيم و الشرج .
لا يسبب التهاب الشرج و المستقيم نوعٌ واحدٌ من الجراثيم و إنما تسببه معظم الجراثيم التي توجد بشكلٍ طبيعيٍ في البراز و عددها أكثر من 125 نوعاً.
التهاب الفرج Vulvitis :
تتسبب عدة عواملٍ في حدوث التهاب الفرج من بينها جراثيم البراز عندما تصل إلى الفرج وهو الأمر الذي يحدث عندما يتم اللواط بالأنثى عن طريق الشرج ومن ثم الممارسة معها عن طريق المهبل.
أمراض خطيرة تنتقل عن طريق الجنس :
التهاب الكبد الفيروسي بي Infectious Hepatitis B
التهاب الكبد الفيروسي سي Infectious Hepatitis C
يوجد هذا الفيروس في سوائل أجساد المصابين به ولذلك فإنه ينتشر عن طريق الجنس و الشذوذ الجنسي و الجنس الفموي كما ينتشر عند إهمال قواعد النظافة الشخصية.
♂ الفيروس المضخم للخلية C.M.V الفيروسي Cytomegalovirus
ينتقل هذا الداء عن طريق تبادل القبلات ولذلك فإنه ينتشر في فترة أعياد رأس السنة.
♂ داء رايتر Reiter’s disease – متلازمة رايتر Reiter’s syndrome :
يصيب الإحليل و العين و المفاصل وهو يصيب الرجال أكثر بعشرة مرات مما يصيب النساء و يتظاهر على شكل تعبٍ و هزال و ارتفاعٍ في درجة الحرارة .
♂ الطفيليات المعوية :
من وسائل انتقالها ممارسة الشذوذ الجنسي و الجنس الفموي حيث تؤدي ممارسة
الشذوذ إلى انتقالها عن طريق الإحليل من شخصٍ لشخصٍ أو أشخاص آخرين , كما يؤدي الجنس الفموي إلى وصولها إلى الجهاز الهضمي.
♂ تؤدي هرمونات الذكورة إلى نمو البظر عند الجنين الأنثى وذلك بسبب وجود ورم في الغدة الكظرية أو نتيجة تعاطي الأم لهرمونات الذكورة , أما تعاطي المرأة الحامل لهرمونات الأنوثة أو نتيجة إفراط الغدة الكظرية في إفراز الهرمونات المؤنثة فإنها تؤدي إلى عدم نزول الخصيتين إلى كيس الصفن و يبقى كيس الصفن مشقوقاً وقد يؤدي ذلك إلى تشكل فتحة البول في أسفل الإحليل .
♂ ” إن استخدام الأطفال جنسياً لم يعد أمراً شاذاً و لا أمراً شخصياً و إنما أصبح تجارةً منظمة يبلغ دخلها ما بين خمسمائة إلى ألف مليون دولار سنوياً في الولايات المتحدة و يعمل فيها آلاف المصورين و الكتاب بل و الأطباء و علماء النفس !!” نقلاً عن مجلة الريدرز دايجست عدد أغسطس (آب ) 1983 – في مقالة بعنوان (أطفال للبيع – العالم المظلم الجديد للدعارة) .
” إن خمسمائة طفل يباعون إلى محلات الدعارة كل أسبوع في تايلاند ”
تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – نشرته الأخبار القاهرية في 19/8/1980 .
♂ يعمل الكتاب المؤازرين للاستغلال الجنسي للأطفال تحت ستارين إعلاميين هما نشر الثقافة الجنسية و الحديث عما يدعى بالجنسية الطفلية
( كي تعرفوهم و تتعرفوا عليهم) وللأسف الشديد فإن جزءاً غير قليل من موارد الدول الغنية و الدول النفطية تذهب لتمويل هؤلاء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر عن طريق الأثرياء الشاذين المحسوبين على تلك الدول من أصحاب المؤسسات الإعلامية و أحد أولئك الشاذين كان يقيم علاقةً شاذة مع مطرب بذيء معروف بممارسته للشذوذ منذ أن كان مراهقاً ومن ثم فإن ذلك الثري المحسوب على دولة نفطية غنية أقام علاقة شاذة مع شخصٍ بذيء وشاذٍ جنسياً يصف نفسه بأنه (داعية) وقد جعل ذلك الثري من قنواته الإعلامية منبراً لذلك الشاذ .
♂ ” يقدر عدد الأطفال الذين يواجهون انتهاكاتٍ جسدية و جنسية في الولايات المتحدة بمليون و ستمائة ألف طفل سنوياً .”
د. مارغريت ماكنيس و جوان هيلر من كتاب (الطفل المنتهك)
The Abused Child,vol 29,No.5,1977 ,Clinical Symposia,Ciba.
♂ ” إن نصف الذين يمارسون الاغتصاب في الغرب هم متزوجون و يعيشون مع زوجاتهم حياةً اعتيادية أثناء اقترافهم للاغتصاب .”
دائرة المعارف البريطانية المجلد 16/609 – طبعة 1982
♂ لاتصل حالات اغتصاب الأطفال إلى القضاء إلا فيما ندر و إذا وصلت تلك الحالات إلى القضاء و إذا تم التمكن من إثباتها و ذلك بعد بذل الكثير من الجهد و الوقت و أتعاب المحامين فإن الحكم غالاباً ما يكون تافهاً
كحالة القس دونالد غليسر الذي اغتصب الطفل جوني آثوود وكان هذا القس قد طلب من الطفل أن يساعده في تنظيف منزله لقاء أجر إلى أن اكتشف والدي الطفل بأن ذلك القس كان يغتصب الطفل و كان يصور نفسه أثناء اغتصابه للطفل و في النهاية حكمت المحكمة على ذلك القس بمائتي ساعة عمل مجانية لخدمة المجتمع , وعندما سمعت أم الطفل بذلك الحكم التافه صرخت في قاعة المحكمة لقد فضحت ابني ليحكم على القس بمائتي ساعة عمل , ناهيك عن القساوسة الكاثوليك الذين يهربون للفاتيكان عند اكتشاف أمرهم ليصبحوا في حماية البابا هناك.
♂ إن انتشار الاعتداء على الأطفال من قبل آبائهم و ذويهم هو أمرٌ واسع الانتشار في الغرب فواحدٌ من كل عشرة أطفال يدخلون المستشفى يدخل بسبب اعتداء ذويه عليه , و يأتي انتهاك الأطفال كثاني سببٍ لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و 5 سنوات , علماً أن ثلثي حالات الانتهاك تقع على الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة سنوات , أما غالبية الأطفال الذين يتعرضون للإنتهاك الجنسي فأعمارهم أكبر من سبعة أعوام , مع أن هنالك حالاتٍ لرضع يتعرضون للاعتداء الجنسي.
♂ تقول مجلة إيكساجون الطبية Aexagon Vol 6,N05,1978 : ” إنه يكاد لايوجد مستشفى للأطفال في أمريكا و أوروبا لانجد فيه حالاتٍ لأطفال تعرضوا للضرب المبرح من قبل آبائهم و أمهاتهم”
وفي العام 1967 دخل إلى المستشفيات البريطانية أكثر من 6500 طفل بسبب الضرب المبرح الذي تعرضوا له و أن هذا الضرب المبرح قد تسبب في وفاة جزءٍٍٍ منهم كما تسبب في إصابة المئات منهم بعاهاتٍ مستديمة كالعمى و العته و التخلف العقلي و الشلل.”
ووفقاً لمجلة إيكساجون الطبية هذه فإن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال من آبائهم هي أكبر بكثيرٍ مما هو مدونً في الاحصائيات , كما ذكرت هذه المجلة بأن كثيراً من الآباء و الأمهات يقومون بتسميم أبنائهم عن طريق إعطائهم السموم و العقاقير .
ورد في كتاب الطفل المنتهك The Abused Child أن الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال من قبل آبائهم هي أكبر بكثيرٍ مما هو مسجلٌُ في الدوائر الطبية و المحاكم لأن هذه الحالات نادراً ما تصل إلى الدوائر الطبية أو الشرطة.
لقد كان الأطباء لا يتصورون مدى انتشار هذه الظاهرة إلى أن قام الدكتور كيمب في العام 1962 بتوصيف الحالة التي دعاها باسم متلازمة الطفل المنتهك battered-child syndrome , ووفقاً لتقارير قديمة فإن خمسة ملايين طفل يتعرضون سنوياً للانتهاك في الولايات المتحدة وحدها.
♂ وفقاً لتقارير قديمة تقع مليون حالة حملٍ غير شرعي في الولايات المتحدة كل عام منها 600 ألف حالة حمل بين المراهقات و الأمر لا يختلف كثيراً في أوروبا.
ووفقاً لإحصائيات العام 1976 فإن مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية يقدر أعداد المصابين بالسيلان في الولايات المتحدة بأكثر من 3 ملايين شخص , بينما يقدر عدد المصابين بالزهري بأربعمئة ألف شخص.
♂ لم يعرف بأن التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ينتقل عن طريق الجنس و عن طريق ممارسة الشذوذ الجنسي بشكلٍ خاص قبل سبعينات القرن الماضي ( غير أن هذا الداء ينتقل كذلك بطرقٍ أخرى كثيرة).
♂ إن التهاب مجرى البول N.G.U هو أشد انتشاراً من السيلان الذي يعتبر أكثر الأمراض الجنسية انتشاراً.
♂ كان أول ظهورٍ لداء الزهري بعد الحرب الإيطالية الفرنسية 1494
حيث كان الفرنسيون يسمونه بالداء الإيطالي بينما كان الإيطاليون يسمونه بالداء الفرنسي و قد نقل الفرنسيون هذا الداء معهم إلى مستعمراتهم في نهاية القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين و لذلك فقد عرف دعي هذا الداء في الشرق باسم الداء الإفرنجي أي الداء الفرنسي وقد أصيب بهذا الداء كلٌ من نابليون و الكاردينال ردشيليو أشهر رجال الدين الأوروبيين.
♂ يذكر الدكتور شوفيلد في الطبعة الثالثة من كتاب الأمراض الجنسية أسباب انتشار الأمراض الجنسية فيذكر من تلك الأسباب نشر المعلومات الجنسية عن طريق وسائل الإعلام وهو النشر الذي يتم بطريقةٍ مثيرة تحت ستار ما يدعى بالثقافة الجنسية , كما يذكر كذلك عمل الأم خارج المنزل مما أدى إلى حدوث حرمانٍ عاطفي عند الأولاد.
♂ لقد وصلت مجتمعات أوروبا الشرقية و الغربية و الولايات المتحدة إلى مرحلة ما بعد البغاء أي مرحلة الإباحية الجنسية المطلقة.
فالبغاء في دول العالم الثالث يعتبر السبب الرئيسي في انتشار الأمراض الجنسية في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية أما في مجتمعات أوروبا الشرقية و الغربية و الولايات المتحدة فلم يعد للبغاء دورٌ كبير لأن معظم نساء تلك المجتمعات قد أصبحن بغايا , حيث أصبح الجنس أمرٌ يتم في مراحيض الطائرات بين رجلٍ و امرأة تقابلا لأول مرة للتو في الطائرة و تحدثا قليلاً مع بعضهما ومن ثم مارسا الجنس , كما أصبح الجنس مقابلاً لدعوةٍ على العشاء تتلقاها الفتاة , فعندما يدعوا رجل قي الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية و الشرقية فتاةً للعشاء فيعني هذا بأنه يدعوها لممارسة الجنس فتكون تلك الفتاة بغياً مقابل وجبة عشاء , وفي دولٍ أوروبية غنية يسود ما يدعى بالزواج التجريبي حيث تعيش الفتاة وهي في مقتبل العمر مع شاب ٍ لعدة سنوات حيث يعاشرها معاشرة الأزواج مقابل أن ينفق عليها , وهذه الفتاة لا تكتفي بتقديم الجنس و إنما تعمل كخادمة في منزل أهل ذلك الشاب بالمجان فإذا ضجر منها أو وجد فتاةٍ أجمل أو أغنى أو أصغر منها فإنه يطردها من منزله .
♂ نشأت سلالاتٌ من الميكروبات لديها مناعةٌ للمضالدات الحيوية وفي وقتنا الحالي فإن نحو 70% من ميكروبات السيلان لا تتأثر بالبنسلين .
♂ يقول الدكتور أندرو ريج Andrau Rigg أستاذ طب الأطفال في جامعة جورج واشنطن بأن أهم ثلاثة عوامل لانتشار الأمراض الجنسية هي الإباحية الجنسية و انتشار حبوب منع الحمل ووهم البنسلين و المضادات الحيوية .( مجلة الطبيب الممارس Practitioner عدد فيبرابر Feb 1975 vol214 .
♂ تنتقل بعض الأمراض الجنسية من الأم إلى الجنين خلال الحمل كما هي الحال في الهربس و الزهري , بينما تنتقل أمراضٌ جنسية أخرى من الأم إلى المولود ساعة الولادة وذلك عند ملامسة الوليد لإفرازات المهبل و عنق الرحم عند الولادة.
♂ جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية 1980 كما نقلته صحيفة الديلي ميل 26/6/1980 أن نصف جرائم الإغتصاب و العنف و أن 86% من جرائم القتل تتم تحت تأثير الخمر .
♂ يقلل الختان الكامل من الإصابة بهربس التناسل و سنط التناسل و القرحة الرخوة و حقب مجرى البول , غير أنه لا يقلل من فرصة الإصابة بالزهري و السيلان.
♂ أدى فقدان حنان الأم إلى نشوء أجيالٍ والغة في الإدمان على المخدرات و الخمور و الجريمة و الجنس و الاغتصاب في أوروبا الشرقية و الغربية و الولايالت المتحدة وذلك بسبب خروج المرأة للعمل.
♂ في العام 1967 أدخل أكثر من 6500 طفل إلى المستشفيات البريطانية بعد تعرضهم للضرب المبرح توفي 20% منهم كما أصيب المئات منهم بعاهاتٍ مستديمة كالشلل و العمى و العته و التخلف العقلي .
♂ يعتبر البغاء السبب الرئيس للإصابة بالأمراض الجنسية في العالم الثالث و لكنه ليس كذلك في الغرب حيث الإباحية و الشذوذ الجنسيين و ليس البغاء هما سبب انتقال الأمراض الجنسية .
♂ تشير الدراسات إلى أن حالات الإجهاض الجنائي السنوية في الجزيرة الإيبيرية وحدها ( أي إسبانيا و البرتغال) تبلغ مليون حالة إجهاضٍ سنوياً وذلك في الفترة التي سبقت سماح الكنيسة الكاثوليكية لرعاياها باستخدام وسائل منع الحمل.
♂ يشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن 50% من جميع حالات الاغتصاب قد وقعت تحت تأثير الخمر و أن 17% من المصابين بالإيدز هم من مدمني المخدرات .
♂ بما أن فقدان المناعة غالباً ما يكون بسببٍ وراثي فقد أضيفت صفة ( المكتسب ) لمرض الإيدز للدلالة على أن فقدان المناعة عند الإصابة بفيروس الإيدز هو مكتسبً لا وراثي .
و يؤدي قصور المناعة إلى انتهاز الكثير من العوامل الممرضة لتلك الفرصة حتى تهاجم الجسم و لذلك فقد دعيت تلك العوامل الممرضة التي تنتهز فرصة ضعف جهاز المناعة بالإصابات الانتهازية opportunistic infections .
♂ تؤدي الإصابة بفيروس الإيدز إلى الإصابة بورمٍ خبيث يدعى ساركوما كابوسي Kaposi Sarcoma .
♂ تؤدي الإصابة بفيروس الإيدز إلى الإصابة بالتهابٍ رئويٍ قاتل تحدثه المتكيسة الرئوية pneumocystic.
♂ تشتري دول الخليج الدم من أوروبا و الولايات المتحدة , علماً أن بنوك الدم هنالك تدفع المال مقابل الدم , ومن المعلوم بأن معظم من يبيعون دمائهم هنالك هم من الشواذ جنسياً أو مدمني المخدرات أي أنهم من أكثر الفئات تعرضاً للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب.
♂ يشكل الشاذون جنسياً أكثر من 70% من إجمالي المصابين بالإيدز .
♂ نقلت صحيفة التايم الأمريكية في عددها الصادر في الرابع من يوليو من العام 1984 عن وليم فوج مدير مركز مراقبة الأمراض في هارودوس قوله عن الشاذين ( إن هؤلاء لا يكتفون بممارسة الشذوذ مع عددٍ محدود , بل إنهم يمارسونه مع كل من يلتقون بهم و لذلك فإن معدل عدد الأشخاص الذين يمارس معهم الشاذ الجنس في العام هو 60 شخصاً )
و تقول في ذلك صحيفة التايم إن هؤلاء الأشخاص تحيتهم مع بعض هي ممارسة الشذوذ , فهم يمارسون الشذوذ الجنسي أولاً مع من يقابلونهم ومن ثم فإنهم يحيونهم و يتحدثون معهم و يتعرفون عليهم.
♂ اعترف واحدٌ من كل خمسة أشخاصٍ متزوجين في بريطانيا بأنه قد مارس أو أنه مازال يمارس الشذوذ الجنسي .
♂ ينتقل الإيدز عن طريق نقل الدم و مشتقاته كما يحدث عند نقل العامل الثامن Factor VIII إلى المصابين بداء الناعور (الهيموفيليا) hemophilia وهو مرضٌ وراثيٌ مرتبطٌ بجنس الشخص sex-linked hereditary blood defect لأنه ينتقل من الأمهات إلى الأولاد الذكور حصرياً ذلك أنه ينتقل عبر الصبغي X , لأن الذكر يمتلك صبغي X واحد بينما تمتلك الأنثى صبغيين XX مما يتيح المجال لتنحية ذلك المرض عند الإناث
لأن المرض يكون دائماً متنحياً recessive عندما تتوفر الفرصة لتنحيته , و العامل الثامن هو العامل المسئول عن تخثر الدم و إيقاف النزف عند تعرض الدم للهواء , وعند غياب هذا العامل فإن نزيف الدم لا يتوقف , و يتم الحصول على هذا العامل من الدم المتوفر في بنوك الدم .
♂ ينتقل فيروس الإيدز عن طريق السائل المنوي وهو الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الأجنة بهذا الفيروس عن طريق الأب سواءً في حالات التلقيح الطبيعية أو في حالات التلقيح الصناعي و أطفال الأنابيب .
♂ ينتقل فيروس الإيدز من دم الأم إلى دم الجنين عن طريق المشيمة و منها إلى الحبل السري للجنين , و غالباً ما تؤدي الإصابة بهذا الفيروس إلى سقوط الجنين و حدوث الإجهاض.
♂ يشكل الشاذين جنسياً أكثر من 70% من إجمالي المصابين بفيروس الإيدز في كلٍ من أوروبا و الولايات المتحدة .
من الناحية الطبية البحتة المتعلقة بانتقال الأمراض فإن ممارسة الجنس عن طريق الشرج مع الإناث لا تختلف عن ممارسة الشذوذ مع الرجال .
♂ نظراً لا نتشار الإيدز في وسط إفريقيا فإن تلك المناطق تشهد كذلك انتشاراً للورم الخبيث المعروف باسم كابوسي ساركوما Kaposi Sarcoma الذي يرافق الإصابة بالإيدز , حيث تتركز في زائير أكبر نسبة للإصابة بهذا الورم الخبيث في العالم بواقع 13% من إجمالي الإصابات في العالم وهذا الورم الخبيث يقتل المريض خلال ثلاثة أعوامٍ على أكثر تقدير.
♂ لايوجد علاجٌ للإيدز ومع ذلك فإن العلاج الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة المريض فيما بقي من عمره و دعم جهاز المناعة و محاربة الأمراض الانتهازية المرافقة للإيدز كان يكلف في ثمانينات القرن الماضي
أكثر من مئة ألف دولار أمريكي ( وفقاً لصحيفة التايم الأمريكية – العدد 12 الصادر في أغسطس 1985 ).
♂ يدعى الإيدز في فرنسا بالتسمية سيدا CIDA .
♂ فيروس إيبشتاين-بار Epstein-Barr (E.B.V) :
فيروس إيبشتاين-بار Epstein-Barr (E.B.V)و الذي يدعى كذلك
يالفيروس الحلئي (الهربسي) البشري Human herpesvirus 4 (HHV-4), و ينتمي هذا الفيروس للعائلة الهربسية herpes family .
يهاجم هذا الفيروس الجهاز التناسلي و ينتقل في تلك الحالات عن طريق الاتصال الجنسي , ونظراً لعلاقة هذا الفيروس في حدوث الأورام اللمفاوية و بشكلٍ خاص داء لمفومة بيركت Burkitt’s lymphoma
الذي يصاحب الإيدز أحياناً , و نظراً لتأثير هذا الفيروس على جهاز المناعة فقد نظر بعض الباحثين إلى هذا الفيروس بوصفه الفيروس المسبب لمرض قصور المناعة المكتسب ( الإيدز) , غير أن الأبحاث اللاحقة قد أثبتت أن فيروس إيبشتاين –بار هو مجرد فيروسٍ انتهازي يهاجم مرضى الإيدز مستغلاً انهيار الجهاز المناعي لديهم.
♂ الفيروس المضخم للخلية cytomegalovirus:
وهو من الفيروسات الحلئية الهربسية أي أنه يحمل الحمض النووي دي إن إي DNA وينتقل هذا الفيروس عبر سوائل الجسم و يعتبر الفيروس المضخم للخلية الفيروس الأكثر إصابةً للأجنة البشرية و إذا أصاب هذا الفيروس الجنين في الأشهر الثلاثة الأولى فإن الجنين يسقط و يحدث الإجهاض بشكلٍ تلقائي , أما إذا أصاب هذا الفيروس الجنين بعد الأشهر الثلاثة الأولى فإنه يولد حياً و لكنه يعاني من عاهاتٍ دائمة كالعمى أو الشلل أو التخلف العقلي أو استسقاء الدماغ (موه الرأس) Hydrocephaly: وفي هذه الحالة تتراكم السوائل حول دماغ الجنين مما يؤدي إلى تضخم رأسه بشكلٍ كبيرٍ جداً .
Dudegeon J.a.Infective Causes of Human Malformation.DR.Med.J.(23)77,1976.
و ثمة علاقةٌ وطيدة بين الفيروس المضخم للخلية cytomegalovirus
و بين ورم كابوسي ساركوما السرطاني الخبيث حيث اكتشف الحمض النووي الخاص بالفيروس المضخم للخلية في ورم كابوسي ساركوما .
♂ في الماضي القريب لم يكن ممكناً التمييز بين التهاب الكبد الوبائي من النمط hepatitis A و التهاب الكبد المصلي serum hepatitis , وقد تبين لاحقاً بأن التهاب الكبد الوبائي من النمط hepatitis A يمتاز بفترة حضانة قصيرة (شهر و نصف) و أنه ينتقل عن طريق تلوث الطعام بالبراز كما يحدث في حالات انعدام النظافة الشخصية – التهاب الكبد الوبائي من النمط hepatitis A يسببه فيروس من نمط فيروسات الحمض النووي الريبوزي آر إن إي RNA .
أما التهاب الكبد المصلي serum hepatitis ( التهاب الكبد من النمط B )فإنه يمتاز بفترة حضانته الطويلة ( 6 أشهر) كما أنه ينتقل عن طريق الدم و يسببه فيروسٌ من نمط الحمض النووي الديزوكسي ريبوزي دي إن إي DNA – كما أن التهاب الكبد المصلي أشد خطورة من التهاب الكبد الوبائي من النمط A حيث تتطور الإصابة به لتتحول إلى تليفٍ و سرطانٍ في الكبد.
وفي الدول الغربية ينتشر هذين الفيروسين بشكلٍ خاص بين الشاذين جنسياً و مدمني المخدرات وذلك لأن الرقابة المشددة التي تفرضها الدول هناك على تعقيم الأطعمة تجعل من الصعب انتقال الفيروس عن طريق تلوث الطعام بالبراز.
♂ الفيروسات القهقرية retrovirus :
أو الفيروسات المنعكسة و هذه الفيروسات تحوي الحمض النووي الريبوزي آر إن إي RNA فقط و يكون هذا الحمض محاطاً بغلافٍ واقي كما هي حال معظم الفيروسات , غير أن هذه الفيروسات تتميز بقدرتها على تحويل شيفرتها الوراثية إلى الحمض النووي دي إن إي DNA عندما تندمج بالخلية المصابة و ذلك عن طريق إنزيمٍ خاص يدعى بالناسخ العكسي reverse transcriptase , حيث أن مهمة إنزيم الانتساخ العكسي تتمثل في تحويل الحمض النووي الريبوزي آر إن إي الخاص بالفيروس إلى الحمض النووي دي إن إي وذلك بعد اندماج هذا الفيروس مع الخلية المصابة و هذه الخاصية تمكن الفيروسات المنعكسة من تحويل الخلية إلى خليةٍ مسرطنة عن طريق العبث بشيفرتها الوراثية .
♂ فيروس سرطان الدم الذي يصيب الخلايا اللمفاوية التائية T :
فيروس متخصصٌ في مهاجمة خلايا الدم اللمفاوية المناعية و بشكلٍ خاص الخلايا المناعية من النمط تيفور T4 , كما أن هذا الفيروس يصيب جميع الغدد اللمفاوية في الجسم مسبباً ورم تلك الغدد الدائم .
تحوي هذه الفيروسات إنزيم النسخ العكسي reverse transcriptase السابق الذكر وهي من الفيروسات التي تتسبب في حدوث سرطان الخلايا اللمفاوية التائية البشري human T cell leukemia lymphoma virus (HTLV) .
تزداد خطورة الاصابة بالفيروس في الدول التي تستورد (أو التي كانت تستورد) الدم من أوروبا و الولايات المتحدة كدول الخليج , ولذلك يتوجب تطبيق اختبار اليسا ELISA على جميع عينات الدم للتأكد من خلوها من الفيروس علماً أن هذا الاختبار (كما هي حال كل الاختبارات الأخرى) قابل للخطأ فقد تؤكد نتائجه سلامة شخصٍ مصاب .
♂ لا تعيش خلايا الدم البيضاء المناعية التائية T التي يهاجمها فيروس الإيدز أكثر من أسبوعين .
♂ زعم بعض الباحثين بأن مصدر فيروسات الإيدز هو أحد أنواع القرود الخضراء التي تعيش في إفريقيا بينما زعم آخرون بأن مصدرها أحد أنواع الخنازير.
♂ يتميز فيروس الإيدز بمقدرته على تغيير غشاؤه الخارجي و بذلك فإن جهاز المناعة يعجز عن التعرف عليه , كما أنه يتميز بسرعة تكاثره التي تفوق بألف مرة الفيروسات الأخرى ولذلك فإن الميليمتر الواحد من دم مريض الإيدز قد يحوي على مئة ألف وحدة من وحدات الفيروس الفعالة أي المحدثة للإصابة .
تقسم الخلايا اللمفاوية إلى نوعين:
النوع الأول هي الخلاية البائية B أو الخلايا الحوصلية و قد دعيت بهذا الاسم لأنها اكتشفت لأول مرة في حواصل الطير Bursa وهذه الخلايا متخصصة في صناعة الأضداد antibodies التي تستخدمها في حربها ضد العوامل الممرضة .
فبعد أن تتعرض الخلية لهجومٍ ميكروبي تقوم بإرسال إشارة استغاثة كيميائية إلى هذه الخلايا البائية فتقوم هذه الخلايا البائية بالتعرف على العدو بغية صناعة مضادات مناسبة له .
و بعد التمكن من دحر ذلك العامل الممرض تبقى هنالك خلايا تدعى بخلايا الذاكرة memory cells ومهمة هذه الخلايا الاحتفاظ بمعلومات عن العدو بغية استخدامها في حال ما إذا تعرض الجسم لهجوم عدوٍ مشابه .
أما النوع الثاني فهو الخلايا التائية المقاتلة T-cell وقد اكتشفت هذه الخلايا أول مرة في الغدة الصعترية (الغدة الثيموسية) , و كما هي حال منفذي أحكام الإعدام الذين كثيراً ما يفقدون صوابهم و يتوجهون إلى قتل أي شخصٍ يواجهونه بعد تنفيذهم لأحكام الإعدام و لذلك يتم تعيين أشخاص أشداء يقومون بالإمساك بهم و تجريدهم من السلاح بعد تنفيذهم لأحكام الإعدام و كذلك فإن هنالك خلايا مناعية تدعى بالخلايا الكابتة T8 Suppressor Cells و مهمة هذه الخلايا التصدي للخلايا التائية القاتلة عندما تفقد تلك الخلايا صوابها و تمييزها .
تهاجم الخلايا المناعية كل جسم ٍ غريبٍ يدخل الجسم و لذلك فإن الأطباء يضطرون إلى إيقاف نشاط الخلايا المناعية بعد القيام بزراعة عضوٍ جديد في الجسد و هو الأمر الذي يضعف من مناعة الجسم.
غير أن الأمر المعجز أن جهاز المناعة لا يهاجم الجنين مع أنه من الناحية العلمية جسم أجنبي مختلفٌ عن جسم الأم حيث أن نصف مورثاته قد أتت من الأب .
تتوضع الغدة الصعترية (الثيموسية) في أسفل العنق عند الجنين ثم تهبط إلى مدخل الصدر و هذه الغدة تقوم بتحويل الخلايا اللمفاوية التي تتشكل في نقي العظام (كما يعتقد) إلى خلايا مناعية تائية مقاتلة T-cells .
أما النوع الثالث من الخلايا المناعية فهي الخلايا البالعة Macrophages وهي خلايا كبيرة الحجم من خلايا الدم البيضاء مهمتها ابتلاع العوامل الممرضة بعد أن تقوم الخلايا البائية المقاتلة بشلها بواسطة المضادات التي تطلقها عليها كما أنها تبتلع جثث العوامل المرضية التي قتلتها الخلايا التائية و كذلك فإنا تقوم بابتلاع قتلى الخلايا المناعية .
أما القيح أو الصديد الذي يتميز غالباً بلونه الأبيض ليس إلا جثث الخلايا البيضاء التي تمكنت العوامل الممرضة من قتلها .
عندما يكون جهاز المناعة في وضعٍ قوي فإنه يفرض على العوامل الممرضة التي توجد بشكلٍ طبيعي في الجسم أن تتعايش مع الجسم البشري غير أن ضعف جهاز المناعة يطمع تلك العوامل الممرضة التي كانت تتعايش مع الجسم في مهاجمة الجسم و تدميره.
♂ تم العثور على فيروس الإيدز في أدمغة المصابين بهذا الفيروس .
♂ الطفيلي المتحوصل في الرئتين (نيموسيتيس) pcp :
يصيب هذا الطفيلي الإنسان في سنٍ مبكرة حيث تتكون لدى 75% من الأطفال مناعة ضد هذا الطفيلي عندما يبلغون الخامسة من العمر .
و بالرغم من أن هذا الطفيلي يعتبر من العوامل الممرضة الضعيفة التي يتمكن جهاز المناعة من القضاء عليها بسهولة إلا أن هذا الطفيلي يبقى في حالة سبات داخل الجسم لينتهز أول فرصة يضعف فيها جهاز المناعة ليتسبب في حدوث التهابٍ رئويٍ مميت , غير أن هذا الفيروس لا يهاجم إلا الأشخاص الذين فقدوا المناعة كالأشخاص الذين أصيبوا بالإيدز أو الأشخاص الذين يتعاطون الكورتيزون بكمياتٍ كبيرة أو الذين يتعاطون أدوية السرطان و العقاقير الأخرى الكابتة لجهاز المناعة.
يعتبر الطفيلي المتحوصل في الرئتين (نيموسيتيس) pcp السبب الأول في موت مرضى الإيدز و يتمكن هذا الطفيلي من قتل المصاب خلال مدةٍ لا تتجاوز الثمانية أشهر .
♂ عندما تتعرض الخلية الحية لهجوم الفيروسات فإنها تقوم بإنتاج مادة الأنترفيرون , وهي مواد بروتينية تمنع دخول الفيروسات إلى الخلايا الأخرى .
في حالات الإصابة بفيروس الهربس يعطى المريض عقار الأسيكلوفير
Acyclovir و هو العقار المسجل باسم زوفيراكس Zovirax®, , غير أن هذا العقار لا يمتلك أية فاعلية ضد الفيروس المضخم للخلية Cytomegalovirus (CMV) , كما أنه لا يمتلك فاعليةً ضد الهربس الكامن
latent herpes , كما أن فاعليته منخفضة ضد فيروس الهربس التناسلي
genital herpes عند الإناث .
ومن الأدوية التي تستعمل في مواجهة الهربس مادة الأنترفيرون Interferon (IFNs) وهي المادة التي تفرزها الخلايا السليمة المحيطة بالخلية المصابة وذلك لمنع الفيروس من الوصول إليها.
و هذا الإنترفيرون عبارة عن بروتين تقوم خلايا الجهاز المناعي بتصنيعه لمواجهة العوامل الممرضة المختلفة كالبكتيريا و الفيروسات
و الخلايا الورمية tumor cells .
♂ التهاب مجرى البول الجنسي – الكلاميديا Chlamydia:
بلغ عدد حالات الإصابات بالتهاب مجرى البول في إنكلترا 1978 ضعف عدد حالات الإصابة بالسيلان – وفقاً للدكتور ويلكوكس كما ورد في مجلة ميديسن دايجست عدد إبريل 1980 , أما في الولايات المتحدة فيصاب كل عامٍ ستة ملايين شخص بالتهاب مجرى البول مقابل ثلاثة ملايين شخص يصابون سنوياً بالسيلان الجنسي ( المبادئ النظرية و الممارسة العملية في الأمراض المعدية -1969 – ماندل , دوغلاس و بينيت The Principals and Practice of Infections Disease ,1969,Mandell,Douglasand Bennet.
11% من إجمالي العاملين و الجنود في الجيش الأمريكي مصابين بالكلاميديا الجنسية , ( العدد 69 – العام 1983 – المجلة البريطانية للأمراض الجنسية B.J.of Venereal Disease .
التهاب مجرى البول الجنسي- الكلاميديا هو المرض الجنسي الأكثر انتشاراً في العالم حيث بلغ عدد المصابين بهذا الداء في بريطانيا في العام 1978ضعف عدد المصابين بالسيلان فقد بلغ عدد المصابين بالتهاب مجرى البول الجنسي في بريطانيا 77876 بينما بلغ عدد المصابين بالسيلان 35109 وذلك بين الرجال البالغين فقط ( حسب مقالة للدكتور ويلكوكس نشرتها مجلة ميديسن دايجست في عدد إبريل 1980 ).
ووفقاً للملتقى الأسكندنافي للكلاميديا 1981 فإن نحو 10% من الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة ممن يرتدن العيادات النسائية و عيادات منع الحمل في الدول الأسكندنافية هن مصاباتٍ بالتهاب مجرى البول الجنسي _ الكلاميديا Chlamydia ) .
Trachoma ♂التراكوما أو الحثر تعتبر المسبب الأول للعمى في العالم
و تسبب هذا الداء بكتيريا تدعى بالمتدثرة الحثرية Chlamydia trachomatis حيث يعاني نحو نصف مليار شخص – 500 مليون شخص من هذا الداء في أشد بقاع العالم فقراً و بؤساً مثل إفريقيا و الشرق الأوسط و آسيا .
يتسبب ميكروب الكلاميديا في التهاب مجرى البول و التهاب ملتحمة العين و التهاب عنق الرحم و التهاب قناتي الرحم و التهاب الشرج و التهاب البروستات و البربخ و التهاب القولون كما يتسبب في إجهاض الأجنة و عقم النساء بل إن الأبحاث العلمية تشير إن أن ثلث حالات العقم ناتجة عن الالتهابات التي تتسبب بها الكلاميديا كما تتسبب الكلاميديا في حدوث الالتهاب الرئوي عند الأطفال.
لقد أدت الممارسات الجنسية الشرجية و الفموية الشاذة إلى تسبب الكلاميديا في الإصابة بالتهاب القناة الشرجية و التهاب الفم و البلعوم.
تصيب الكلاميديا ملتحمة العين نتيجة انتقال العدوى من المنطقة التناسلية أو المنطقة الشرجية عن طريق اليد , حيث تصيب الكلاميديا المنطقة الشرجية عند الشاذين جنسياً و عند النساء اللواتي تم وطئهن في الشرج , كما تنتقل العدوى من الأم المصابة إلى جنينها أثناء الولادة عند مرور الجنين عبر عنق الرحم أو المهبل.
تشترك بكتيريا الكلاميديا مع الفيروسات في ميزة هامة وهي أنها لا تستطيع العيش خارج الخلية الحية , غير أن بكتيريا الكلاميديا و بخلاف الفيروسات فإنها تحتوي على كل من الحمضين النوويين دي إن إي DNA و آر إن إي RNA بينما يتشكل الفيروس من حمضٍ نوويٍ واحدٍ فقط كما مر معنا سابقاً .
وبالطبع فإن بكتيريا الكلاميديا كما هي حال كافة أنواع البكتيريا الأخرى هي أضخم بآلاف المرات من الفيروسات ومن جهةٍ أخرى فإن المضادات الحيوية لا تجدي نفعاً مع الفيروسات بينما تستخدم المضادات الحيوية في علاج الكلاميديا و بشكلٍ خاص التتراسيكلين , وفي الحالات التي لا يمكن فيها استخدام التتراسيكلين كحالات الحمل و الأطفال يتم استخدام الأريثروميسين في علاج الكلاميديا.
♂ السيلان – جونوريا
السيلان هو المرض الجنسي الأكثر انتشاراً في العالم ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية 1975 فقد بلغ المصابين بهذا الداء 250 مليون شخص ( موسوعة ميرك الطبية –الطبعة 13 – 1977 ).
يتسبب السيلان في حدوث العديد من المضاعفات مثل التهاب البربخ و التهاب البروستات لدى الذكور و التهاب الحوض و قناتي الرحم و العقم و الإجهاض عند الإناث ( د. أوسابا – المجلة البريطانية للأمراض الجنسية 1981 المجلد 57 .
وقد ورد في كتاب المبادئ و الممارسة في الأمراض المعدية Principals and Practice of Infectiuous Diseases 1997 أن ثلاثة ملايين شخص يصابون بالسيلان في الولايات المتحدة كل عام , و يؤكد هذا الرقم مركز أتلانتا لمراقبة الأمراض المعدية – علماً أن الأرقام التي تذكر دائماً بخصوص حالات الاغتصاب و الأمراض المنقولة جنسياً لا تشمل إلا الحالات التي تم تسجيلها في الدوائر الصحية الرسمية و فيما يختص بالأمراض المنقولة جنسياً فإنه يتم تسجيل ثلث حالات الإصابة فقط في الدوائر الرسمية , وفقاً للدكتور ويلكوكس في المجلة الطبية لأمريكا الشمالية Medical Clinics of.N.America ,1972,5:60.
وفي دول العالم الثالث يعتبر عدم تسجيل الإصابة بالأمراض الجنسية قاعدةً لا استثناءً وهذا ما يؤكده خبراء الصحة العالميون.
ووفقاً للبحث الذي تقدم به الدكتور ويلكوكس إلى المؤتمر الطبي للأمراض الجنسية الذي انعقد في لندن 22- 25 يونيو 1975 , فإن نسبة إصابة فتيات الليل بالسيلان تتراوح ما بين 90 و 100% .
♂ المجموعات الأشد إصابةً بالأمراض الجنسية:
♂ الشاذين جنسياً : يقول مدير مركز مراقبة الأمراض المعدية في أتلانتا بأن الشاذين يمارسون الجنس مع كل من يقابلونهم و قد علقت صحيفة التايمز في عددها الصادر في 4 يوليو 1983 أن هؤلاء الأشخاص تحيتهم ممارسة الشذوذ الجنسي فهم يمارسون الشذوذ الجنسي ومن ثم يتعرفون على بعضهم البعض ولذلك فإن معدل الإصابة بداء السيلان عند الشاذين جنسياً هي أعلى بنسبة 270% مما هي عليه عند بقية فئات المجتمع الأمريكي , وذلك وفقاً للبحث الذي تقدم به الدكتور ويلكوكس إلى المؤتمر الطبي للأمراض الجنسية الذي انعقد في لندن 22- 25 يونيو 1975.
كما أن الشاذين هم أكثر فئات المجتمع الأمريكي إصابةً بمرض الإيدز الذي ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة في العام 1979 , حيث يشكل الشاذين نسبة 70% من إجمالي المصابين بالإيدز .
كما أن نصف عدد المصابين بالزهري في الولايات المتحدة هم من الشاذين جنسياً.
و الغريب في الأمر أن الفئة الثانية الأكثر إصابةً بالأمراض الجنسية بعد فئة الشاذين هي فئة العاملين في الجيش الأمريكي فقد ذكرت دراسة طبية أجريت عن الجيش الأمريكي أن 40 من كل ألف جندي أمريكي هم مصابون بالسيلان وذلك وفقاً للبحث الذي تقدم به الدكتور ويلكوكس إلى المؤتمر الطبي للأمراض الجنسية الذي انعقد في لندن 22- 25 يونيو 1975.
أما الفئة الثالثة فهي فئة المراهقين و الشباب و في عدة دراسات قام بها ويلكوكس و آريا و بينت جولين فإن ثلث طلبة الجامعات في أوروبا و الولايات المتحدة مصابون بالسيلان على مدار العام.
♂ بالرغم من أن البغاء الرسمي قد منع في بريطانيا في العام 1959 حيث تبعتها الولايات المتحدة و كثيرٌ من المستعمرات البريطانية السابقة إلا أن البغاء ما زال مستمراً بشكلٍ غير رسمي .
و هنالك دولٌ ما زالت تبيح البغاء و تشرف عليه مثل فرنسا و إيطاليا و النمسا و المستعمرات الفرنسية السابقة .
♂ أدى انتشار الشذوذ الجنسي و ممارسة الجنس الشرجي مع الإناث و ممارسة الجنس الفموي إلى إصابة أماكن بالسيلان لم تكن معهودةً من قبل مثل الشرج و القناة الشرجية و الفم و البلعوم , بينما كان هذا الداء محصوراً في مجرى البول عند الذكور و مجرى البول و المهبل و عنق الرحم عند الإناث .
يموت ميكروب السيلان مباشرةً إذا تعرض للجفاف كما أنه لا يصيب إلا الإنسان .
تنتقل عدوى السيلان من المرأة إلى عين وليدها أثناء الولادة ولذلك فقد جرت العادة على وضع قطرة مضادات حيوية عينية في عيني كل مولودٍ ساعة ولادته.
و نظراً لانتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال في أوروبا و الولايات المتحدة -فقد ذكرت الريدرز دايجسيت عدد أغسطس 1983 أن مليون طفل أمريكي يتعرضون للاعتداء الجنسي كل عامٍ من قبل ذويهم ولذلك فقد بدأ تضاف إلى معاناة الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي معاناةٍ جديدة و وهي الأمراض الجنسية .
يعيش ميكروب السيلان في الأماكن الرطبة و الأغشية المخاطية في الجسم كمجرى البول و الشرج و الفم و ملتحمة العين و يتكاثر هذا المكروب في خلايا الدم البيضاء .
ورد في كتاب كتاب المبادئ و الممارسة في الأمراض المعدية Principals and Practice of Infectiuous Diseases في الصفحة 1657 أن ميكروب السيلان يزدهر بوجود مقادير وفيرة من الحديد وهذا يعني بأن الإصابة بالسيلان تكون على أشدها خلال الطمث أي أن الإصابة بالسيلان تكون على أشدها إذا تم الاتصال الجنسي خلال فترة الحيض.
ويمكن أن يصل التهاب السيلان إلى البروستات و البربخ و الخصيتين وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث التهابٍ مزمن و ألم في تلك الأعضاء و عند إصابة الخصيتين و البربخ فإن ذلك قد يؤدي إلى العقم.
يمكن أن يتسبب السيلان في حدوث ضيقٍ في مجرى البول وقد يؤدي كذلك إلى حدوث ورم في الغدد اللمفاوية الإربية , كما يؤدي السيلان إلى التهاب القناة الشرجية وذلك نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي مع الذكور و الإناث وكذلك فإن ممارسة الجنس الفموي تؤدي إلى إصابة الفم و البلعوم بميكروبات السيلان , غير أن تشخيص السيلان عندما يصيب الفم و البلعوم يكون أكثر صعوبة لأن السيلان عندها سيبدو و كأنه التهابٌ عادي في البلعوم أو اللوزتين.
يمكن أن تؤدي الإصابة بالسيلان أو الكلاميديا إلى الإصابة بداء التهاب الحوض الذي يصيب عنق و قناتي الرحم و المبيض و البريتون و يسبب ذلك آلاماً أسفل البطن و الظهر و آلاماً مرافقة للعادة الشهرية كما يسبب اضطراباً في الطمث و اجهاضاً للأجنة و عقماً أو حملاً خارج الرحم.
يزيد احتمال الإصابة بالسيلان في حالات الاتصال الجنسي خلال الطمث ( كتاب الأمراض الجنسية تأليف روبرت نوبل 1979 الصفحة 22 (
و كما تقدم فإن السيلان ينتقل كذلك من الأم المصابة إلى الوليد أثناء الولادة فيسبب التهاباً شديداً في ملتحمة عين الوليد وهذه الإصابة قد تتسبب في حدوث العمى ولذلك فقد جرت العادة على وضع قطرة سلفا أو تتراسيكلين في عيني الوليد بعد ولادته مباشرة .
وفي حالة إصابة عيني الوليد بميكروب السيلان فإن الإصابة تظهر على شكل احتقانٍ في ملتحمة العين و تورم في الجفن مصحوبٍ بإفرازاتٍ صديدية و إذا لم يتم علاج هذه الحالة فإنها تؤدي إلى العمى.
أدى انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال في أوروبا و الولايات المتحدة خصوصاً من قبل ذويهم إلى ظهور الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بين الأطفال ففي الولايات المتحدة وحدها تم توثيق مليون حالة اعتداء جنسي على الأطفال في العام 1983 – و في العام 1972 تم توثيق 8300 حالة إصابة بالسيلان الجنسي عند أطفال دون الرابعة عشرة من العمر ( المرجع مجلة الممارسين Practitioner Feb 1975 Vol2,14 ,6200
و عندما يصيب السيلان الأطفال فإنه يؤدي إلى التهاب المهبل و الفرج عند الفتيات الصغيرات و يؤدي إلى حدوث حكة و حرقة أثناء التبول أما عند الصبية فيظهر السيلان على شكل حرقة في منطقة الشرج أو حرقة مصاحبة للتبول .
يتم علاج السيلان باستخدام جرعاتٍ عالية من البنسلين ( من 4 إلى 6 مليون وحدة ) على شكل حقنٍ عضلية و تعطى هذه الجرعة مرتين في اليوم الواحد كما يعطى معها عقار البروبنسيد عن طريق الفم ليزيد من مدة بقاء البنسلين في الجسم.
♂ الزهري – السفلس – الداء الفرنسي (الداء الإفرنجي) :
عرفت الأمم القديمة داء السيلانو قامت بتوصيفه ولذلك فإننا نجد ذكراً للسيلان عند الهنود و الصينيين و اليونان القدماء كما نجد ذكراً لهذا الداء في العهد القديم بينما لايوجد أي ذكرٍ للزهري (السفلس) عند الأمم القديمة , ذلك أن أول ظهورٍ للسفلس كان في أوروبا خلال الحرب الإيطالية الفرنسية في العام 1494 عندما كانت القوات الفرنسية تحاصر مدينة نابولي وقد قام الإيطاليين بتسمية هذا الداء بالداء الفرنسي و لأن الفرنسيين نشروا هذا الداء في كافة أنحاء أوروبا فقد أطلق الألمان و الإنكليز على هذا الداء تسمية الداء الفرنسي و في اليابان و جنوب شرق آسيا دعي هذا الداء باسم الداء الأوروبي بينما أطلق على هذا الداء في الدول الإسلامية تسمية الداء الإفرنجي ( الداء الإفرنسي ) لأن الفرنجة هم نفسهم الفرنسيين , وقد تولى الأوروبيين بعد ذلك نشر دائهم في كافة أنحاء العالم .
قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات بالزهري في العام 1975 بخمسين مليون حالة في العالم و يقدر مركز مراقبة الأمراض المعدية بأن عدد الإصابات بالزهري في الولايات المتحدة في العام 1976 بلغ أربعمئة ألف حالة .
وفي القرن الثامن عشر كان هنالك اعتقادٌ بأن الزهري و السيلان هما مرضٌ واحد وفي العام 1909 اكتشف الألماني إيرليخ Ehrlich بأن الزرنيخ العضوي السام (سالفرسان Salvarsan ) Arsphenamine يمتلك فاعليةً محدودة في علاج الزهري و داء المثقبيات trypanosomiasis وفي العام 1921 اكتشق الفرنسيون مادةً سامةً أخرى فعالة إلى حدٍ ما في علاج الزهري وهي البيزموث .
وبعد اكتشاف البنسلين في العام 1943 تم استخدامه بنجاحٍ في علاج السفليس أو الداء الفرنسي.
يتم انتقال السفليس عن طريق الجهاز التناسلي كما أنه ينتقل عن طريق القناة الشرجية و الفم و البلعوم و الشفتين .
ينتمي العامل المسبب للسفليس إلى مجموعة اللولبيات treponema حيث يدعى العامل المحدث للسفليس باللولبية الشاحبة T. pallidum وهذا الميكروب يتكاثر بالإنقسام الذي يحدث مرةً كل ثلاثين ساعة و يفضل هذا الميكروب الأغشية المخاطية في المناطق التناسلية و الفم و الشرج و المناطق الرطبة و يموت حال تعرضه للجفاف أو الحرارة المرتفعة قليلاً كما أن جميع المواد المعقمة و المنظفات تقتل هذا الميكروب إذا وصلت إليه و يتميز هذا الميكروب بطريقة تحركه التي تشبه طريقة تحرك الأفعى.
العامل المسبب للهربس هو فيروس يحمل الحمض النووي دي إن إي
DNA فقط .
♂ فيروس المليساء المعدية molluscum contagiosum virus :
يتسبب فيروس المليساء المعدية MCV في ظهور ما يدعى بثآليل الماء water wart وهذه الثآليل يمكن أن تصيب الأطفال وهي إصابةٌ معدية .
و عندما تظهر هذه الثآليل على الأعضاء التناسلية و الفم فإنها تعتبر مرضاً جنسياً .
تعالج هذه الثآليل بكشطها و معاملتها باليود كما تعالج بالكي الكهربائي أو بالمواد الكاوية مثل نترات الفضة و حمض الكاربوليك Carbolic acid .
♂ الفطريات التي تصيب الجهاز التناسلي :
فطر الكانديدا :
من الأسباب التي تساعد على انتشار هذا الفطر و تحوله إلى عاملٍ ممرض التدخين و شرب الخمور و ارتداء الألبسة الداخلية المصنوعة من النايلون و الإكريليك .
تبدأ أعراض الكانديدا على شكل حكة ليلية .
♂ طفيل الترايكومانس المهبلي Trichomans vaginalis
يعتبر الميترو نيدزول Metronida Zole (الفلاجيل) الذي ظهر في العام 1959 أفضل علاج للترايكومانس حيث تعطى للمريض جرعة قدرها 400 ميليغرام مرتين يومياً .
عند تعاطي المريض للكحول مع عقار الميترونيدزول يحدث تفاعلٌ شديد ما بين الكحول و هذا العقار مما يؤدي إلى إصابة المريض بنوبات صرع .
♂ هنالك مجموعتين رئيسيتين من الأمراض المنقولة جنسياً :
مجموعة الأمراض القابلة للعلاج عن طريق المضادات الحيوية .
مجموعة الأمراض الجنسية الغير قابلة للعلاج و التي إن دخلت إلى الجسم بقيت فيه إلى الأبد ومن هذه الأمراض : الإيدز – الهربس البسيط – السنط
تتميز مسببات الأمراض المنقولة جنسياً بقدرتها على مقاومة العقاقير الطبية و خداع جهاز المناعة بطريقتين :
حدوث طفرات وراثية داخلها تؤدي إلى ظهور سلالاتٍ مقاومة و مختلفة عن الأشكال السابقة التي كان جهاز المناعة قد تعرف عليها و عرف كيفية العامل معها.
الاختباء في مواقع لا يطاله فيه جهاز المناعة كالجهاز العصبي مثل فيروس الهربس البسيط الذي يكمن في العقد العصبية لينتقل منها إلى الجلد عن طريق العصب المغذي للجلد .
ظاهرة الكمون في الأمراض المنقولة جنسياً:
بعد دخول العامل الممرض إلى الجسم يمر ذلك العامل بطور الحضانة و بعد ذلك تظهر أعراض المرض فإن لم يتم علاجه بشكلٍ نهائي دخل في مرحلة تدعى بمرحلة الكمون وهي المرحلة التي يكون فيها المريض معدياً للآخرين دون أن تظهر عليه أعراض المرض .
كثيرٌ من الأشخاص يعتقدون بأنهم يستطيعون معرفة ما إذا كان شريكهم الجنسي مصاباً بمرضٍ جنسي من خلال شكله الخارجي .
في العام 1906 اكتشف الطبيب الألماني إرليخ فاعلية مركبات الزرنيخ في علاج الزهري إلى حدٍ ما و قد اطلق على العقار المعد من معدن الزرنيخ العقار 606 أو السلفرسان لأن هذه المادة كانت المادة رقم 606 التي أجرى عليها تجاربه أثناء بحثه عن علاجٍ للزهري حيث بقي هذا العقار العلاج الوحيد للزهري لمدة أربعين عاماً إلى أن تم اكتشاف البنسلين.
و في أربعينيات القرن العشرين اكتشف الطب مركبات السلفا و خواصها القاتلة للبكتيريا كالبكتيريا المسببة للسيلان غير أنه سرعان ما ظهرت سلالات من البكتيريا المسببة للسيلان مقاومة لمركبات السلفا.
و بعد ذلك بدأ استخدام البنسلين في علاج الزهري .
ظهور مرض جنسي جديد وهو السيلان غير الجنكوكي و العامل المسبب له هو الكلاميديا .
استغرق العلم أربعة قرون حتى يكتشف مسبب مرض الزهري وهو الميكروب اللولبي ميكروسكوبيا .
♂ الحمض النووي دنا DNA لا يتحلل و يمكن أن يحافظ على نفسه لآلاف السنين دون تغيير .
♂الإجرام العلمي
تجربة تاسكيجي Tuskegee Study of untreated Syphilis in the Negro Male :
1932 – ولاية ألاباما
المجرم الدكتور تاليا فرو كرارك
الهدف من التجربة : معرفة مصير مريض الزهري إن لم يتلق علاجاً .
خطوات التجربة تم اختيار 399 زنجياً لإجراء البحث عليهم و تم إعلامهم بأنه سيتم علاجهم بالمجان و تم إعطاؤهم أدويةً وهمية placebo , كما تم تعميم أسماء هؤلاء المرضى على جميع المراكز الطبية في الولايات المتحدة لعدم إعطائهم البنسلين .
مات مئة مريض جراء هذه التجربة فيما أصدر الكونغرس ضوابط مشددة على إجراء التجارب على البشر كما قدم الرئيس بيل كلينتون اعتذاراً رسمياً لذوي الضحايا بعد أن اقتضح أمر هذه التجربة .
♂الحشيش هو أقل المخدرات تسبباً في الإدمان كما أنه أقل خطراً من الهيروينو الكوكائين.
♂تتسم العوامل المسببة للأمراض الجنسية بضعفها الشديد بحيث أنها لا تستطيع أن تحافظ على حياتها بدون عائل إلا لفتراتٍٍ محدودة و لذلك يتوجب عليها أن تنتقل من جسم إلى جسمٍ آخر بشكل مباشر دون وسيط أي أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
يمكن للجونكوك إصابة غشاء المهبل عند الفتيات غير البالغات تيجة استخدام أدوات ملوثة و خصوصاً أن غشاء المهبل عند الفتيات غير البالغات يتألف من طبقةٍ واحدة من الخلايا مما يسهل عملية الإصابة بخلاف الجهاز التناسلي عند البالغات حيث يكون محمياً بعدة طبقاتٍ من الخلايا مما يزيد من مقاومة الجونكوك عندهن.
♂ يتسرب مكروب الجنكوك من مجرى قناة البول إلى البربخ مسبباً التهاباً حاداً ينتقل إلى الخصية فيشعر المريض بألمٍٍ في كيس الصفن يصاحبه تورم الخصية و يزداد الألم مع المشي و قد يؤدي هذا المرض إلى تليف البربخ و انسداد قناته التي تقوم بتوصيل الحيوانات المنوية من الخصية إلى قناة القذف مما يؤدي إلى العقم .
♂يؤدي إلى ضيق قناة مجرى البول و صعوبات في التبول .
♂لا تنمو الكلاميديا إلا على خلايا حية .
♂تشكل إفرازات البروستات 90% من حجم السائل المنوي.
تصل الميكروبات إلى البروستات من خلال 3 طرق:
من خلال مجرى قناة البول
من خلال الأوعية اللمفاوية المشتركة مع الأمعاء الغليظة.
عن طريق الدم .
♂اعراض التهاب البروستات :
حرقة أثناء التبول مع وجود ألم و ثقل في منطقة العجان وهي المنطقة الممتدة ما بين فتحة الشرج و كيس الصفن.
♂الاختلاف بين الفيروسات و البكتيريا :
البكتيريا : لا تنفذ من المرشحات
الفيروسات : تنفذ من المرشحات
البكتيريا :يمكن رؤيتها بالمجهر العادي بعد صباغها .
الفيروسات : لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر الألكتروني.
البكتيريا : لا تحتاج إلى توفر وسطٍ حي حتى تنموا و تتكاثر.
الفيروسات : لا تنمو و تتكاثر إلا في وسطٍ حي .
فيروس الحليمات البشريVirus Human Papilloma :
دعي بهذا الاسم لأنه يتكاثر داخل خلايا الطبقة السطحية للجلد ( خلايا البشرة) و يصل إلى منطقته المفضل أي منطقة الخلايا القاعدية لطبقة البشرة من خلال جرحٍ مجهري لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.
يحوي هذا الفيروس الحمض النووي دي إن إي DNA فقط .
تتحول الخلايا المصابة إلى أورام لحمية بتأثير الاصابة بهذا الفيروس .
لا يحيطه غشاء مما يسهل من مقاومته للظروف الخارجية و مما يمكنه من النفاذ بسهولة إلى الجسم البشري .
يمكن له أن ينتقل عن طريق مقعد المرحاض.
♂هنالك أنواعٌ مسرطنة من هذا الفيروس يمكن أن تتسبب في حدوث أورامٍ سرطانية.
90% ♂ من عينات سرطان عنق الرحم كانت تحوي على فيروس الحليمات البشري.
90% ♂ من عينات سرطان القضيب و الفرج كانت تحوي على فيروس الحليمات البشري.
المليساء المعدية
بالاضافة إلى الوسائل الجنسية يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق حمامات السباحة و مقاعد المراحيض و يصيب هذا الفيروس الأطفال لأن جلدهم رقيق يسهل على الفيروس اختراقه.
لا تتحول المليساء المعدية إلى أورام سرطانية .
مجموعة فيروسات الهربس و ما تتسبب به من أمراض:
فيروس الجدري : فاريسيلا Varicella – زوستر zoster : يسبب مرض الجدري في مرحلته الأولى و مرض الحزام الناري في مرحلته الثانية.
♂ فيروس ابشتن بار Epstein – Barr virus : يتسبب في حدوث بعض سرطانات الجهاز اللمفاوي عند المصابين بالفشل المناعي.
♂ الفردوس المضخم للخلية Cytomegalo : يتسبب في حدوث التهاب الشبكية و فقدان البصر عند مرضى الإيدز.
يدخل الفيروس إلى الجسم من خلال الأغشية المخاطية و الجلد ومن ثم يعبر عن طريق الأعصاب الحسية إلى العقد العصبية ليختبئ فيها طيلة حياة المريض.
تنتاب الفيروس فتراتٍ من النشاط و التكاثر حيث يغادر هذا الفيروس العقد العصبية ثانيةً إلى الجلد .
♂ يعاني أكثر من 60 مليون مواطن أمريكي من فيروس الهربس البسيط و أن هنالك مليون إصابة جديدة تحدث كل عام.
♂ يمكن أن يؤدي هذا الفيروس إلى الإصابة بالتهاب الدماغ وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث عاهات مستديمة وقد يتسبب في الموت إن لم يتم علاجه بشكلٍ صحيح.
♂ يمكن أن يؤدي هذا الفيروس إلى إصابة قرنية العين .
الزهري
يصيب الزهري المكتسب في طوره الثاني جميع أعضاء الجسم باستثناء المبيضين في الإناث.
قد يصيب الزهري الحبال الصوتية مما يؤدي إلى حدوث بحة مميزة في الصوت تعرف ببحة الجين و منتصف الليل أي البحة الناتجة عن شرب خمر الجين و التعرض لبرودة الليل .
بعد نحو عشرة أو خمسة عشر عاماً من الإصابة بالزهري فإن الزهري يصيب جهاز الدوران و الجهاز العصبي وهو ما يؤدي في النهاية إلى الموت , حيث يصيب الزهري الشريان الأورطي مسبباً هبوط عضلة القلب , كما يصيب جدر الشرايين مما يؤدي إلى انفجار تلك الشرايين بسبب ضعف جدرها وهو الأمر الذي يؤدي إلى الموت , كما يصيب الزهري الدماغ مسبباً موت الخلايا العصبية في القشرة المخية مسبباً ما يعرف بالشلل العتهي paralysis of the insane و الذي يبدو في البداية على شكل اضطرابٍ سلوكي و يتطور متحولاً إلى جنونٍ و شلل.
لا ينتقل الزهري الوراثي من الأب إلى الجنين مباشرةً و لكنه يصيب الأم أولاً ومن ثم فإنه ينتقل منها إلى الجنين.
تؤدي الاصابة بالزهري إلى اجهاض الجنين بعد الشهر الثالث تحديداً و ليس قبل ذلك ( لماذا) لأن المشيمة هي وسيط نقل الزهري من الأم إلى الجنين و المشيمة لا تتكون إلا بعد الشهر الثالث و بالتالي فإن الإصابة لا تحدث قبل الشهر الثالث من الحمل.
العامل الممرض المسبب للزهري هو الميكروب اللولبي ( الميكروسكوبيا).
معرفة مدى تركيز الأجسام المضادة في المصل = تحليل كمي
القرحة الرخوة:
لا تنتقل القرحة الرخوة إلا عن طريق الاتصال الجنسي.
التشخيص التفريقي بين القرحة الرخوة و قرحة الزهري :
القرحة الرخوة : قرحة رخوة متعددة مؤلمة يصاحبها تضخمٌ في العقد اللمفوية من جهةٍ واحدة .
♂قرحة الزهري : صلبة و مفردة و غير مؤلمة و يصاحبها تضخمٌ في العقد اللمفاوية من جهةٍ واحدة .
♂لايصيب الجرب الوجه و راحة اليد و أخمص القدم إلا عند الرضع.
♂ لا تتجاوب عقيدات الجرب للعلاج بمضادات طفيل الجرب وقد يستدعي علاجها حقنها موضعياً بالكورتيزون.
♂ يعالج الجرب موضعياً بكريم الكبريت 5% أو كريم البيرمثرين permethrin , كما يستدعي العلاج تعريض البطانيات و الوسائد و الفرش لأشعة الشمس المباشرة مع غلي الملابس و تشميسها.
♂ لا يعيش قمل العانة على شعر الرأس.
♂ تستطيع قملة العانة أن تعيش يومين دون وجود عائل تفيد هذه المعلومة في ضرورة تخزين البطانيات و الملابس التي سبق للأخرين استخدامها لفترة من الزمن تزيد عن اليومين حتى نضمن خلوها من هذا الطفيلي.
♂ عند الإصابة بقمل العانة يلاحظ وجود بقع بنية اللون على الملابس الداخلية وهذه البقع هي عبارة عن براز الحشرة.
♂ في حال إصابة شعر الوجه أو رمش العين بقمل العانة لا يجوز استخدام المراهم الموضعية الاعتيادية و انما تستخدم أقراص الإيفيرمكتين
Ivermectin .
♂ داء الكانديدا Genital candidiasis
تسبب هذا الداء فطريات الكانديدا ألبيكان (المبيضة البيضاء) Candida albican وهي فطرياتٌ بيضوية الشكل تعيش في المناطق الرطبة و يظهر هذا الداء بعد استخدام المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا في المهبل لأن البكتيريا تنافس الفطريات فإذا قتلت البكتيريا أصبح الجو مناسباً للفطريات.
♂ الجرب Scabies:
العلاج : دهن الجسم بمحلول بنزايل بنزويت لمدة ثلاث ليالي متتابعة ومن ثم الاغتسال في الليلة الرابعة .
♂ قمل العانة Pediculosis pubis:
لا يعيش هذا القمل في شعر الرأس و إنما يعيش في المناطق ذات الشعر الخفيف و ينتقل بشكلٍ رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي أو ارتداء ملابس موبوءة كالملابس التي قام عدة أشخاص بتجربة ارتدائها في محال بيع الألبسة .
من أهم أعراض الاصابة بقمل العانة الشعور بالحكة و ظهور بقع دم على الملابس الداخلية.
يعالج قمل العانة بمرهم الدايكوسوفان
□ تقول بروتوكولات حكماء صهيون : لقد رتبنا لنجاح داروين و نيتشة و ماركس عبر الترويج لآرائهم – علماً أن داروين سرق نظرياته من آراء فلاسفة اليونان القدماء.
♂ ألقى الدكتور محمد سعيد درويش محاضرةً في مستشفى جامعة مانشستر قال فيها بأن مرضاً جديداً قد أضيف إلى قائمة أمراض الأطفال وهذا المرض هو قيام الأباء و الأمهات السكارى في الغرب بتعذيب أطفالهم بإطفاء السجائر في أجساد أطفالهم و غير ذلك من أساليب التعذيب البشعة ( ولذلك فليس غريباً أن تكون بريطانيا الإنسانية أكبر مصدرٍ في العالم لآلات التعذيب ) .
♂ في العام 1962 صرح الرئيس الأمريكي جون كينيدي بأنه من كل سبعة شبانٍ يتقدمون للتجنيد سبعةٌ منهم يكونون غير صالحين بسبب انهماكهم في الشهوات.
♂ عندما قام ملك بريطانيا هنري الثامن بتحدي البابا وذلك بقيامه بتطليق زوجته و الزواج من أخرى ثماني مرات أصدر البابا قراراً يقضي بطرد الملك هنري الثامن وذريته من رحمة الله ومنعه و ذريته من دخول ملكوت الله ( ولا ندري في الحقيقة من الذي عينه وكيلاً للإله على الأرض )ولذلك فقد قام الملك هنري الثامن بتأسيس الكنيسة الأنجليكانية و جعل نفسه رئيساً لها وما زال هذا التقليد معمولاً به منذ ذلك اليوم حيث يشغل ملك إنكلترا منصب رئيس الكنيسة اللأنجليكانية , كما أنه يقوم بتعيين كردينال مينسترابي وهي الكاتدرائية التي يدفن فيها الملوك والمشاهير في بريطانيا.
♂ لا تذكر وسائل الإعلام الغربية في نشراتها الإخبارية العربية البابا إلا باسم قداسة البابا بينما تذكر وسائل الإعلام الغربية البابا باسمه المجرد دون كلمة القداسة .
♂ اندهش مدير أحد مكاتب الترجمة من طلبات تقدم بها بعض طالبي الهجرة إلى الدول الأوروبية لترجمة و تصديق ضبوط و محاضر شرطة و أحكام قضائية بتهمٍ شائنة و مخلة بالشرف و الآداب كالاغتصاب و اغتصاب المحارم و ممارسة الشذوذ الجنسي و إدارة شبكات الدعارة وبالتدقيق في الأمر تبين لمدير مكتبة الترجمة بأن هذه الوثائق تزيد من فرصة الحصول على جنسية الدول الأوروبية بعد تقديمها للقضاء هناك لإثبات بأن صاحبها مضطهدٌ بسبب شذوذه أو بسبب انحلاله الأخلاقي أو بسبب إدارته لإحدى شبكات الدعارة .
♂ نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر بتاريخ 29/5/1980 أن 75% من
الأزواج يخونون زوجاتهم في أوروبا و وفقاً لهذه الدراسة فإن خيانة المخاللين للخليلات أقل من خيانة
الأزواج لزوجاتهم , غير أن خيانة الخليلات لأخلاءهم هي أكثر من خيانة الزوجات.
♂ ذكرت الريدر دايجست عدد 1983 أن المهاتما غاندي كان لا يمانع من أن تنام معه فتيات الهند وذلك ليمنحهن بركاته.
كان القانون الإنكليزي في العام 1805 يبيح للرجل بيع زوجته و قد حدد القانون ثمن الزوجة بستة بنسات.
كان الإيطاليين يسمون السفلس (الزهري) المرض الإسباني بينما كان الفرنسيين يدعونه بالداء الإيطالي .
أودى السفلس بحياة الملايين كان من بينهم الملك تشارلز الثامن و فرانسيس الأول و البابا ألكسندر بورجيا.
♂ ماركس و فرويد و ديركايم هم من اليهود الذين أخذوا على عاتقهم هدم ما تبقى للبشر من مبادئ أخلاقية و ==============================
اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية و الأمصال ( بريطانيا)
خبير الأمراض المنقولة جنسياً و الإيدز
علاوةً على مجموعة الأمراض المنقولة جنسياً التي يساعد الجنس الفموي على نشرها فإن هنالك أنواعاً من السرطانات الفموية التي ظهرت حديثاً و انتشرت بسبب الجنس الفموي وهذه السرطانات يسببها فيروس الورم الحليمي البشري human papilloma virus HPV والذي يتضمن أكثر من مئة سلالة تنتقل معظمها عن طريق الجنس الفموي و أربعين منها تسبب أمراضاً جنسية للإنسان منها البسيط الذي يسبب ثآليل المناطق التناسلية ومنها الأشد خطورة و الذي يتسبب في حدوث سرطانات مختلفة في الفم و الحلق.
إن سرطان الحلق هو عبارة عن مجموعة من السرطانتات التي تصيب الشفاه و قاعدة اللسان و أعلى الحلق و اللوزتين و الحنجرة.
انتشار فيروس الورم الحليمي البشري HPV:
ينتشر فيروس الورم الحليمي البشروي المسببب HPV human papilloma virus المسبب للسرطان عن طريق الممارسات الجنسية الفموية ووفقاً للدراسات الحديثة فإن 20 مليون أمريكي مصابون اليوم بنوعٍ واحد من فيروسات الورم الحليمي البشروي الأشد خطورة و المسببة للسرطان HPV-16 و أن هنالك 5.5 مليون إصابة سنوياً.
أما في بريطانيا فإن ثمانية من كل عشر بريطانيين يصابون بأحد هذه الفيروسات خلال حياتهم .
وفي العام 2012 نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية دراسةً طبية أفادت بأن 16 مليون أمريكي قد أصيبوا بفيروس الورم الحليمي البشري HPVالمسبب للسرطان
عن طريق ممارسة الجنس الفموي.
وفي العام 2009 أعلن سرطان الفم باعتباره السرطان الأكثر انتشاراً في بريطانيا
و الناجم عن الاصابة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV والذي ينتشر بشكل رئيس عن طريق الجنس الفموي.
وفي الولايات المتحدة أدى التغيير في السلوكيات الجنسية إلى ارتفاع معدلات الاصابة بسرطان اللوزتين و اللسان بمعدل 500% وعلى الرغم من التقدم الطبي
فإن هذه السرطانات مازالت تقتل 8000 أمريكي سنوياً , وقد أعلن المعهد الوطني لأبحاث السرطان أن 75% من سرطانات الفم و البلعوم ناتجةٌ عن ممارسة الجنس الفموي.
و يصيب هذا الفيروس الخلايا الظهارية التي تغطي السطح الداخلي و الخارجي للجسم و معظم وجوده في المناطق الحساسة .
علاقة فيروس الورم الحليمي البشري HPV human papilloma virus بالإصابة بالسرطان:
ثبتت في الآونة الأخيرة العلاقة ما بين الاصابة بسرطان الفم و فيروس الورم الحليمي البشري حيث يتسبب هذا الفيروس في الإصابة بسرطان الشفاه و اللسان و اللثة و أعلى الحلق و اللوزتين و الحنجرة .
إن سرطانات الفم يمكن أن تتكون بعد نحو عامين من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري ولكن السائد أن تظهر هذه السرطانات بعد مدةٍٍ تتراوح ما بين عشرة أعوام و عشرين عاماً من تاريخ الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ويعتقد الخبراء بأن هذه الممارسات الفموية ستنسبب في مقدار من الإصابات بسرطان الحلق يفوق ما يتسبب به التدخين.
كيف يتسبب فيروس الورم الحليمي البشري في إحداث سرطان الفم ؟
عندما تدخل فيروسات الورم الحليمي البشري إلى الخلايا الظهارية يبدأ الفيروس في إنتاج سمومٍ تؤدي إلى خروج الخلية عن السيطرة و قد تتسبب هذه السموم في إحداث طفرة في الخلية تؤدي بدورها إلى تكون الورم السرطاني غير أن هذه العملية تتم ببطئٍ شديد وقد تستغرق مدةً تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين عاماً.
و تؤكد الدراسات أن الإصابة بهذا الفيروس بجميع سلالاته تزيد من احتمال الاصابة بسرطان الحلق 32 مرة .
وقد حذرت دراسة أمريكية من أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري قد تجاوز التبغ كأكبر مسبب للسرطان غير أن هذه الدراسات لم تلق اهتماماً من الإعلام إلى أن أعلن اللمثل مايكل دوغلاس أن سبب إصابته بسرطان الحلق كان ممارسته للجنس الفموي.
وعلى مستوى العالم فإن معدلات الإصابة بسرطان الحلق المرتبط بالإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري قد ارتفعت بنسبة 225% وفق دراسة أجريت في العام 2004 و أن معدلات انتشارها بين الرجال أعلى بسبع مرات مما هو عليه عند النساء, ولقد أصبحت سرطانات الفم الناتجة عن ممارسة الجنس الفموي تحتل المركز السابع بين السرطانات الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.
بينما يعلن الخبراء البريطانيون عن تزايد في الاصابة بسرطانات الفم و الرقبة بين الشباب حيث تجاوز عدد الحالات المسجلة سنوياً الستة آلاف حالة , كما سجلت في السويد زيادة مشابهة في سرطان اللوزتين.
وفي الدراسات الاحصائية المقارنة بين العاميم 1984 و العام 2004 تبين بأن حالات السرطان الناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري قد ارتفعت من 16.2 %إلى 71.1ً% , علماً أن الدراسات الأولية في العام 2004 تشير إلى زيادة بمعدل 90% في سرطان قاعدة اللسان الناجمة عن الجنس الفموي.
هل الإصابة بسرطان الفم مؤكدة نتيجة الممارسة الفموية؟
ليس كل من يدخن يصاب بالسرطان ولكن هذا لا يعني بأن التدخين لا يسبب السرطان و ليس كل من يمارس اللواطة يصاب بسرطان البروستات ولكن هذا لايعني بأن اللواطة لا تؤدي إلى الاصابة بسرطان البروستات و سواه من السرطانات.
و ليس كل من يمارس الزنا و اللواطة يصاب بالإيدز ولكن هذا لايعني بأن الزنا و الشذوذ الجنسي لا تسبب الاصابة بالإيدز.
المراجع:
الدكتور عبد الحميد القضاة B.Sc,M.Sc,M.Phil,Dp.Bact,Ph.D (U.K)
اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية و الأمصال ( بريطانيا)
خبير الأمراض المنقولة جنسياً و الإيدز

الممارسات الجنسية عن طريق الفم و الإصابة بسرطان الفم
المراجع:
الدكتور عبد الحميد القضاة B.Sc,M.Sc,M.Phil,Dp.Bact,Ph.D (U.K)
اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية و الأمصال ( بريطانيا)
خبير الأمراض المنقولة جنسياً و الإيدز
علاوةً على مجموعة الأمراض المنقولة جنسياً التي يساعد الجنس الفموي على نشرها فإن هنالك أنواعاً من السرطانات الفموية التي ظهرت حديثاً و انتشرت بسبب الجنس الفموي وهذه السرطانات يسببها فيروس الورم الحليمي البشري human papilloma virus HPV والذي يتضمن أكثر من مئة سلالة تنتقل معظمها عن طريق الجنس الفموي و أربعين منها تسبب أمراضاً جنسية للإنسان منها البسيط الذي يسبب ثآليل المناطق التناسلية ومنها الأشد خطورة و الذي يتسبب في حدوث سرطانات مختلفة في الفم و الحلق.
إن سرطان الحلق هو عبارة عن مجموعة من السرطانتات التي تصيب الشفاه و قاعدة اللسان و أعلى الحلق و اللوزتين و الحنجرة.
انتشار فيروس الورم الحليمي البشري HPV:
ينتشر فيروس الورم الحليمي البشروي المسببب HPV human papilloma virus المسبب للسرطان عن طريق الممارسات الجنسية الفموية ووفقاً للدراسات الحديثة فإن 20 مليون أمريكي مصابون اليوم بنوعٍ واحد من فيروسات الورم الحليمي البشروي الأشد خطورة و المسببة للسرطان HPV-16 و أن هنالك 5.5 مليون إصابة سنوياً.
أما في بريطانيا فإن ثمانية من كل عشر بريطانيين يصابون بأحد هذه الفيروسات خلال حياتهم .
وفي العام 2012 نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية دراسةً طبية أفادت بأن 16 مليون أمريكي قد أصيبوا بفيروس الورم الحليمي البشري HPVالمسبب للسرطان
عن طريق ممارسة الجنس الفموي.
وفي العام 2009 أعلن سرطان الفم باعتباره السرطان الأكثر انتشاراً في بريطانيا
و الناجم عن الاصابة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV والذي ينتشر بشكل رئيس عن طريق الجنس الفموي.
وفي الولايات المتحدة أدى التغيير في السلوكيات الجنسية إلى ارتفاع معدلات الاصابة بسرطان اللوزتين و اللسان بمعدل 500% وعلى الرغم من التقدم الطبي
فإن هذه السرطانات مازالت تقتل 8000 أمريكي سنوياً , وقد أعلن المعهد الوطني لأبحاث السرطان أن 75% من سرطانات الفم و البلعوم ناتجةٌ عن ممارسة الجنس الفموي.
و يصيب هذا الفيروس الخلايا الظهارية التي تغطي السطح الداخلي و الخارجي للجسم و معظم وجوده في المناطق الحساسة .
علاقة فيروس الورم الحليمي البشري HPV human papilloma virus بالإصابة بالسرطان:
ثبتت في الآونة الأخيرة العلاقة ما بين الاصابة بسرطان الفم و فيروس الورم الحليمي البشري حيث يتسبب هذا الفيروس في الإصابة بسرطان الشفاه و اللسان و اللثة و أعلى الحلق و اللوزتين و الحنجرة .
إن سرطانات الفم يمكن أن تتكون بعد نحو عامين من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري ولكن السائد أن تظهر هذه السرطانات بعد مدةٍٍ تتراوح ما بين عشرة أعوام و عشرين عاماً من تاريخ الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ويعتقد الخبراء بأن هذه الممارسات الفموية ستنسبب في مقدار من الإصابات بسرطان الحلق يفوق ما يتسبب به التدخين.
كيف يتسبب فيروس الورم الحليمي البشري في إحداث سرطان الفم ؟
عندما تدخل فيروسات الورم الحليمي البشري إلى الخلايا الظهارية يبدأ الفيروس في إنتاج سمومٍ تؤدي إلى خروج الخلية عن السيطرة و قد تتسبب هذه السموم في إحداث طفرة في الخلية تؤدي بدورها إلى تكون الورم السرطاني غير أن هذه العملية تتم ببطئٍ شديد وقد تستغرق مدةً تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين عاماً.
و تؤكد الدراسات أن الإصابة بهذا الفيروس بجميع سلالاته تزيد من احتمال الاصابة بسرطان الحلق 32 مرة .
وقد حذرت دراسة أمريكية من أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري قد تجاوز التبغ كأكبر مسبب للسرطان غير أن هذه الدراسات لم تلق اهتماماً من الإعلام إلى أن أعلن اللمثل مايكل دوغلاس أن سبب إصابته بسرطان الحلق كان ممارسته للجنس الفموي.
وعلى مستوى العالم فإن معدلات الإصابة بسرطان الحلق المرتبط بالإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري قد ارتفعت بنسبة 225% وفق دراسة أجريت في العام 2004 و أن معدلات انتشارها بين الرجال أعلى بسبع مرات مما هو عليه عند النساء, ولقد أصبحت سرطانات الفم الناتجة عن ممارسة الجنس الفموي تحتل المركز السابع بين السرطانات الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.
بينما يعلن الخبراء البريطانيون عن تزايد في الاصابة بسرطانات الفم و الرقبة بين الشباب حيث تجاوز عدد الحالات المسجلة سنوياً الستة آلاف حالة , كما سجلت في السويد زيادة مشابهة في سرطان اللوزتين.
وفي الدراسات الاحصائية المقارنة بين العاميم 1984 و العام 2004 تبين بأن حالات السرطان الناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري قد ارتفعت من 16.2 %إلى 71.1ً% , علماً أن الدراسات الأولية في العام 2004 تشير إلى زيادة بمعدل 90% في سرطان قاعدة اللسان الناجمة عن الجنس الفموي.
هل الإصابة بسرطان الفم مؤكدة نتيجة الممارسة الفموية؟
ليس كل من يدخن يصاب بالسرطان ولكن هذا لا يعني بأن التدخين لا يسبب السرطان و ليس كل من يمارس اللواطة يصاب بسرطان البروستات ولكن هذا لايعني بأن اللواطة لا تؤدي إلى الاصابة بسرطان البروستات و سواه من السرطانات.
و ليس كل من يمارس الزنا و اللواطة يصاب بالإيدز ولكن هذا لايعني بأن الزنا و الشذوذ الجنسي لا تسبب الاصابة بالإيدز.
========================

استراتيجيات العلاج الذاتي للتحرش الجنسي بالأطفال (الجزء الثالث) Pedophile self therapy
د. حكمت سفيان
إدراك الحالات العابرة :
على كل شخص و على كل مريض أن يدرك بأنه يتعرض بين الحين و الآخر لحالاتٍ عابرة تزول من تلقاء نفسها , فيمكن مثلاً للشخص العادي أو لمريض الكآبة أن يتعرض لحالاتٍ شديدة من الكآبة و اليأس يمكن أن تدفع به إلى الانتحار و المبدأ الأول الذي نلقنه للمريض في هذه الحالات هو أن يدرك بأنه يمر في حالةٍ عابرة و طارئة ستزول من تلقاء نفسها و هذا الأمر يمكنه إلى حدٍ كبير من تجاوز حالات اليأس تلك .
و كذلك الحال بالنسبة لنوبات الغضب فالشخص إن لم يمسك لسانه و يده في نوبات الغضب العارمة و إن لم يدرك بأن نوبات الغضب هذه ماهي إلا حالاتٌ عابرة فإنه قد يقول أشياء أو يفعل أشياء يمكن أن يدفع حياته ثمنً لها .
و كذلك تكون الحال بالنسبة لمن يشعرون بميولٍ جنسية نحو الأطفال , حيث أن هنالك أوقاتٌ يشعرون بها برغباتٍ شاذة جامحة لا قبل لهم بمقاومتها , و لمواجهة هذه الرغبات الجامحة الطارئة ما عليهم إلا أن يدركوا بأنها حالاتٌ طارئة لا تلبث أن تزول من تلقاء نفسها أو أنها ستتضائل إلى حدود يمكنهم ضبطها فيها.
إن إدراك هذا الأمر سيساعدهم كثيراً على تجاوز هذه الحالات الطارئة قبل أن تدفعهم تلك الحالات الطارئة لارتكاب تصرفٍ شائن قد يدفعون ثمنه طيلة حياتهم.
العلاج بطريقة إعادة الإشراط الإنعاظي:
إعادة الإشراط الإنعاظي orgasmic reconditioning ORC :
من المعروف بأن كل شخص أثناء ممارسته للعادة السرية يفكر فيما يثيره فالشخص المثلي يفكر في الرجال و مغتصب الأموات يفكر في الجثث و مغتصب الأطفال يفكر في الأطفال الصبيان أو البنات أثناء ممارسته للعادة السرية .
إن طريقة إعادة الإشراط الإنعاظي orgasmic reconditioning ORC هي إحدى طرق علاج الشذوذ الجنسي و اغتصاب الأطفال حيث يتوجب على المريض
و فقاًً لهذه الطريقة العلاجية أن يفكر كلما مارس العادة السرية في النساء البالغات و ليس في الرجال أو الأطفال .
ومع تكرار هذا الأمر المرة بعد المرة فإن هنالك احتمالٌ بأن تغير هذه الطريقة من توجهات المريض الجنسية.
Thioridazine
العلاج باستخدام عقار الثيوريدازين Thioridazine :
يؤثر عقار الثيوريدازين Thioridazine على التوجهات الجنسية للمريض و لذلك فإن هذا العقار و العقارات المكافئة له تستخدم في علاج الشذوذ الجنسي و اغتصاب الأطفال و الاستعرائية و كثيراً من أشكال الانحرافات الجنسية الأخرى و ينصح المريض بشدة بأن يتعاطى هذا العقار في الحالات التي يشعر فيها بأنه بدأ يفقد السيطرة على نفسه و في الحالات التي تتوفر فيها للمريض فرص الاختلاء بالأطفال .
تتألف العملية الجنسية من جزئين رئيسيين :
الجزء الأول هو الجزء الجسدي الحسي و هو مجرد احتكاكاتٍ جسدية تؤدي إلى أحاسيس , و ليست هنالك اختلافاتٌ كمية أو نوعية سواءً أتمت هذه الاحتكاكات عن طريق العادة السرية , أو عن طريق احتكاك الاجزاء التناسلية مع بعضها البعض .
الجزء الثاني هو الجزء العاطفي و الذي يتضمن الاقتراب من الشخص موضوع الرغبة الجنسية بشكلٍ عاطفي (غير جنسي) .
إن علينا الانتباه هنا إلى أن الحرمان العاطفي غالباً ما يكون أشد صعوبة من الحرمان الجنسي (الحسي) لأنه يمكن إشباع الحرمان الجنسي الحسي بكل بساطة بالعادة السرية لأن الموضوع كله مجرد احتكاكات حسية أما الحرمان العاطفي فإشباعه أشد صعوبة .
و لكن إذا استطاع المريض أن يفصل ما بين هذين الشقين فإن بإمكانه أن يحقق كلاً من الإشباع الجنسي الحسي و الإشباع العاطفي في وقتين مختلفين , فيتمكن من الحصول على الإشباع الجنسي الحسي عن طريق العادة السرية و يتمكن من الحصول على الإشباع العاطفي عن طريق التقرب البريء من الأطفال و تحويل الرغبة الجنسية الشاذة إلى عاطفةٍ أبوية قائمةٍ على المحبة الحقيقية و الحنان .
و إذا استطاع المريض أن يحصل على الإشباع العاطفي بالتقرب البريء من الأطفال فهذا يعني بأن المريض قد حقق تقدماً كبيراً .
إذا شعر المريض عند اقترابه من الأطفال برغباتٍ مرضية جنسية و ليس برغباتٍ عاطفية فهذا يعني بأنه يحتاج إلى جرعاتٍ أكبر من جرعات العلاج عن طريق الأثر أو جرعات العلاج الفيتيشي : التقرب من ثياب الأولاد الداخلية التي سبق لهم ارتداؤها و تخيل المريض بأن عليه أن يعتني بمجموعة من الأولاد و أن عليه أن ينظفهم بعد أن يدخلوا إلى التواليت مثلاً .
في الحالات الفيتيشية لدينا :
1 موضوعٌ جنسي : وهو هنا جسد الطفل أو الطفلة.
2 أثرٌ فيتيشي : وهو هنا ملابس الأطفال الداخلية وعلى الأخص سراويلهم الداخلية (الكيلوتات و الشورتات) .
يقتضي تحويل الرغبة الجنسية في الأطفال إلى حالةٍ فيتيشية أن يفضل المريض الأثر الفيتيشي على الموضوع الجنسي أي أن يفضل المريض ملابس الأطفال الداخلية على أجسادهم وهو أمرٌ ممكن ٌ جداً بطريقة الاقناع الذاتي أي أن يفكر المريض دائماً في ثياب الأطفال الداخلية التي سبق للأطفال اراتدؤها و أن يفكر و يسعى للحصول على هذه الملابس و أن يفكر دائماً في الأطفال وهم يتبرزون أو ينظفون أنفسهم بعد عملية التبرز و أن يفكر في أنه نفسه يقوم بتنظيفهم .
إن جسد الإنسان مجهزٌ لتحقيق عملية التكاثر و التناسل أكثر بكثيرٍ مما هو مجهزٌٌُ لتحقيق المتعة الجنسية ودليل ذلك انتشار سرعة الدفق بين الشباب و العنة و العجز الجنسي عند الكهول.
يجب أن يضع كل شخصٍ هذه الحقيقة نصب عينيه , فالعملية الجنسية عند من يعانون من سرعة الدفق لا يمكن أن تقارن أبداً بالعملية الجنسية عند الأشخاص المصابين بتأخر الدفق , و لذلك لا ينبغي أبداً لمن يعاني من سرعة الدفق أن ينجر لممارسة ما يقوم به المصابين بتأخر الدفق.
إن من يعاني من سرعة الدفق ومن يحصل لديه الدفق خلال ثواني هو محرومٌ فعلياً من الجنس و لكنه كذلك مصانٌ ضد المخاطر التي يمكن أن يتردى إليها الأشخاص الذين يتأخر حدوث الدفق عندهم.
أما تأخير الدفق بالمخدرات المختلفة فإنها تحمل من المخاطر على الجهاز العصبي و الكليتين و الكبد ما يفوق بكثيرٍ أي نتائج إيجابية يمكن الوصول إليها , كما أن هذا الشكل من أشكال العلاج هو شكلً مؤقت يستدعي دائماً زيادة الجرعة و تغيير نوع المخدر.
إن معظم من يمارسون الجرائم الجنسية ممن يقومون باغتصاب الأطفال ومن يمارسون جرائم الاغتصاب و جرائم زنا المحارم ومن يمارسون الشذوذ الجنسي ومن يرتادون بيوت الدعارة ومن يصابون بالأمراض المنقولة جنسياً هم من الذكور الذين يتأخر حدوث الدفق لديهم.
تقسم الأفعال ذات الطبيعة الجنسية التي تطال الأطفال إلى أفعال ذات طبيعة إجرامية و أفعال ذات طبيعةٍ مرضية .
تهدف الأفعال ذات الطبيعة الإجرامية غالباً إلى إفساد الطفل و تهيئته لتقبل عملية الاغتصاب , كما تهدف كذلك إلى إذلال الطفل و إشباع الرغبات الجنسية الحسية عند المغتصب , كما تهدف الأفعال ذات الطبيعة الإجرامية إلى الاستغلال التجاري لجسد الطفل .
الرغبات الإجرامية تكون غالباً ذات طبيعةٍ سادية .
فعلى سبيل المثال فإن جعل الطفل يشاهد مواد خليعة أو ممارسة أفعالٍ ذات طبيعة جنسية أمام الطفل أو ظهور الشخص البالغ عارياً أمام الطفل أو تصوير الطفل و هو بوضعٍ غير محتشم هي أفعالٌ ذات طبيعةٍ إجرامية لأن هدف هذه الأفعال إفساد الطفل بقصد تهيئته للاغتصاب أو الإتجار به أما التلصص على الأطفال وهم في المراحيض مثلاً فهو فعلٌ ذو طبيعةٍ مرضية .
التبول على الطفل أو الطفلة هو فعلٌ ذو طبيعة إجرامية إذلالية سادية , أما جعل الطفل أو الطفلة يبولان على الشخص فهو تصرفٌ ذو طبيعةٍ مرضية.
وضع السائل التناسلي على جسد الطفل أو الطفلة هو تصرفٌ إجرامي أما شرب بول الأطفال فهو تصرفٌ ذو طبيعةٍ مرضية.
اغتصاب الأطفال الصبيان و البنات عن طريق الشرج أو المهبل أو بين الفخذين بواسطة الإحليل أو الإصبع أو أية أداةٍ أخرى هو تصرفٌ إجرامي , أما لعق مؤخرات الأطفال فهو تصرفٌ ذو طبيعةٍ مرضية .
وضع الإحليل في المنطقة الفموية لطفل أو طفلة أو و ضعه على أي جزءٍ من أجسادهم هو تصرفٌ ذو طبيعةٍ إجرامية.
إرضاع المرأة لطفل أو طفلة تجاوزا عمر الرضاعة هي أفعالٌ ذات طبيعة مرضية.
قيام الأم بتعرية الطفل الذكر ( تحديداً) ليتجول عارياً أو ليبول أمام الآخرين هو تصرفٌ مرضي من قبل الأم و غالباً ما تكون نتائج هذا التصرف و خيمةً على الطفل , حيث أن كثيراً من الأمهات لا يعلمن أو يتجاهلن حقيقة أن نسبة غير قليلة من المراهقين تثيرهم رؤية الطفل الذكر العاري , و هذا الأمر يدفع بالمراهق إلى القيام بالخطوة الثانية و هي السعي لإشباع الرغبة التي شعر بها عن طريق اغتصاب ذلك الطفل لأن موضوع الرغبة الجنسية عند المراهق يكون في مرحلة التكون , ولذلك فإن المراهق (الفاسد) يمتلك قابليةً عاليةً جداً لممارسة الشذوذ الجنسي.
إن غاية الأمهات (المريضات نفسياً) من تعرية أطفالهن الذكور أمام الآخرين هي التعويض عن عقدة النقص اللواتي عانين منها في طفولتهن كإناث وما شعرن به من احتقار في طفولتهن و ذلك كان أمراً شائعاً في زمن الانحطاط و التردي الأخلاقي( في ثمانينات القرن الماضي) .
أكثر المجتمعات التي ينتشر فيها اغتصاب الأطفال الذكور هي تلك المجتمعات التي ينتشر فيها عري الأطفال الذكور .
إن أخطر فكرة في ذهن أي أبٍ أو أم تتمثل في أن يتصور بأنه ما من أحد يشعر بالإثارة لرؤية الطفل الذكر العاري .
إن على كل أبٍ و أم أن يعلموا بأن المراهقين من الأخوة الكبار ومن أبناء الأقارب و الجيران هم مثل الغاز السريع الإشتعال الذي لا يحتاج إلا إلا شرارةٍ صغيرة حتى يشتعل , وهذه الشرارة قد لا تكون أكثر من رؤية طفلٍ (ذكر) عاري أو رؤية طفلٍ في ثياب غير محتشمة ( الشورتات القصيرة) أو رؤية طفل وهو يبول .
هل تعرفون كيف نكتشف كأطباء نفسيين المخرجين السينمائين المصابين بالميول الجنسية نحو الأطفال؟
ببساطةٍ شديدة إنهم لا يستطيعون منع أنفسهم من تصوير الأطفال الذكور وهم عراة أو وهم يبولون في أفلامهم .
و بشكلٍ مماثل فإننا نستطيع اكتشاف الكتاب الشاذين جنسياً و الذين يعانون من ميولٍ جنسية نحو الأطفال من خلال كتاباتهم التي يصرون فيها على أن الطفل كائنٌ جنسي – لأن كل شاذٍ لا يرى الطفل أو الطفلة إلا من منظار رغبته المريضة.
و سألخص بشكل سريع مبادئ العلاج الذاتي:
المبدأ الأول:
أن يدرك المريض عندما تصيبه رغباتٌ مرضيةٌ عارمة بأنها حالةٌ عابرة إما أن تمر بسلامٍ إذا أحسن التعامل معها و إما أن تودي به إلى التهلكة .
المبدأ الثاني :
أن دواء هذه المشكلة يكمن في جسد الطفل , أي في رائحة جسد الطفل وفي رائحة ثيابه الداخلية و في تخيل المريض للطفل دائماً للطفل و هو يتبرز أو أن يتخيل نفسه بأنه يقوم بتنظيف الطفل .
المبدأ الثالث:
تخلي المريض عن كراهيته للأطفال:
لأن أي اعتداءٍ جنسي يستلزم حتماً توفر مقدارٍ من الكراهية و لذلك فإن على المريض أن يستغرق في الجانب الإنساني من حياة الطفل و أن يحاول بأي طريقةٍ كانت أن ينظر إليهم ككائناتٍ ضعيفة عديمة الحيلة و أن ينتزع من ذاته الكراهية الدفينة العميقة اللاشعورية التي يكنها للأطفال و الناتجة عن ظروف مر بها المريض في طفولته : الإهمال, سوء المعاملة ,التعرض لاعتداءٍ جنسي .
المبدأ الرابع:
إدراك المريض بأن الأعضاء التناسلية عند معظم بني البشر مجهزةٌ لأداء عملية التناسل أكثر مماهي مجهزةً للإمتاع , فعند كثيرٍ من بني البشر تكون الممارسة الجنسية مخيبةٌ للآمال – فقد يكون نوع الأحاسيس الجنسية حاداً و سيئاً أو أن مدة الممارسة تكون قصيرة لأنه عند كثيرٍ من بني البشر يمتلك الجهاز التناسلي الحد الأدنى من الكفاءة الجنسية.
على المريض أن يتذكر بأن مصدر الأحاسيس الجنسية هو االجهاز التناسلي للشخص نفسه و ليس أي شيئٍ آخر و لذلك فإن الأحاسيس المتولدة عن ممارسة العادة السرية لا تختلف كثيراً عن الممارسة الجنسية .
المبدأ الخامس :
تقبل الأنثى كموضوعٍ جنسي:
يحدث الميل الجنسي نحو الأولاد ( الذكور و الإناث ) نتيجة ظروفٍ غير طبيعية يمر بها الشخص في مرحلتي الطفولة و المراهقة جعلته يشمئز من الجسد البالغ .
إن الطفل ذكراً كان أو أنثى يمثل بالنسبة للمريض بديلاً عن الأنثى البالغة التي أصبح يشمئز من جسدها أو التي أصبح كارهاً لها نتيجة مشاهدته في الطفولة لأفعال جنسية ( أحياناً بين الأب و الأم) أو نتيجة تعرضه هو نفسه لاعتداءٍ جنسي من قبل امرأة أو فتاةٍ مراهقة أو نتيجة تعرضه للمعاملة السيئة من قبل امرأة : أم متسلطة مسترجلة أو مدرسة مسترجلة أو زوجة أب وما إلى ذلك.
=======================================
الطب الشرعي و علامات اغتصاب الأطفال
Child sexual abuse CSA
د. حكمت سفيان
أولاً لابد من الانتباه إلى أن إجراء هذا الفحص الطبي للطفل ينطوي على الكثير من الامتهان لخصوصية الطفل و كرامته ولابد أولاً من إقناع الطفل الضحية بضرورة القيام بهذذا الفحص كما يتوجب إتاحة الفرصة لذوي الطفل بأن يختاروا أطباء يرتاحون لهم للقيام بهذا الفحص , كما يتوجب تنبيه الأهل إلى ضرورة حضورهم إلى جانب الطفل أثناء القيام بهذا الفحص .
♂ أحياناًُ يكون غشاء البكارة hymen ثخيناً و صلباً و يحتاج إلى عملٍ جراحي لإزالته , و إذا تعرضت فتاةٌ تمتلك غشاءً بهذه المواصفات لاعتداءٍ جنسي يحدث لديها تمزق في العجان perineum laceration شبيهٌ بالتمزق الذي يصيب الإناث بعد الولادة.
♂ يمتلك غشاء البكارة فتحةًًًًًًًًًًًً تمكن مفرزات الطمث من الخروج من خلالها و يختلف حجم هذه الفتحة من فتاةٍ لأخرى .
♂ يخضع غشاء البكارة لتغيراتٍ ترتبط بإفراز الهرمونات عند اقتراب الفتاة من سن البلوغ , وهذه الهرمونات تؤدي إلى زيادة مرونة هذا الغشاء و بالتالي يمكن لبعض الفتيات المراهقات أن يمارسن اتصالاتٍ جنسية جزئية دون أن يفقدن غشاء البكارة وذلك اعتماداً على مرونة الغشاء لديهن .
♂ يؤدي تعرض الطفلة لاعتداءٍ جنسي إلى تعرض جهازها التناسلي لأذى كبير لايمكن إصلاحه إلا بعملٍ جراحي .
♂قد يؤدي اغتصاب الأطفال عن طريق الشرج إلى حدوث نزيفٍ دموي و ألم و إذا تم فحص القناة الشرجية عند الطفل خلال 24 ساعة من حدوث الاعتداء يمكن ملاحظة وجود تسحجاتٍ خطية linear abrasions في تلك المنطقة , ومن الممكن مشاهدة ازرقاق في حتار الشرج ( شفاه الشرج) anal verge عند مدخل القناة الشرجية.
♂ ملاحظة الحمامى erythema : أي الاحمرار perihymenal erythema
حول المنطقة الشرجية .
♂ حدوث تشققات شرجية anal fissures .
♂ حدوث استرخاء و تمدد في المصرة المستقيمية أو العضلة العاصرة المستقيمية the rectal sphincter وهو ما يدعى كذلك بالارتخاء الشرجي
Anal relaxation .
♂ حدوث توسع و تمدد في القناة الشرجية dilation of the anal canal .
♂ حدوث ارتخاء و تمدد في العضلة العاصرة الشرجية (المصرة الشرجية )
Contradiction and relaxation of the anal sphincter .
♂ حدوث فرط تصبغ hyperpigmentation في المنطقة الشرجية و المنطقة المحيطة بها .
♂ أحياناً يمكن أن يلاحظ حدوث بروز للأوردة prominent veins في المنطقة الشرجية و ما حولها.
♂ أحياناً قد يلاحظ وجود أثار كدمات و رضوض في المنطقة المحيطة بالشرج
perianal bruising.
♂ من الممكن كذلك حدوث احتقان وريدي venous congestion.
♂ وجود كدمات على الإليتين أو باطن الفخذين .
♂ ومن الممكن ملاحظة وجود تقرحات ulcers في المنطقة الشرجية the anal area أو على الإليتين buttocks .
♂ وقد يحدث كذلك نزيفٌ شرجي .
♂ وقد يلاحظ وجود احمرار erythema في أسفل البطن و في باطن الفخذين.
♂ إصابة الطفل بأمراض منقولة جنسياً بمافيها الإيدز.
♂ إن اغتصاب الفتيات الصغيرات لايؤدي فقط إلى تمزق غشاء البكارة و لكنه يؤدي كذلك إلى تمزق المهبل vaginal tear , ذلك أن الاغتصاب قد يؤدي إلى حدوث تمزقٍ في العجان perineum laceration الذي يفصل المهبل vagina عن الشرج anus .
♂ قد يحدث تمزق العجان perineum laceration كذلك عند اغتصاب الأطفال الصبيان و الفتيات الصغيرات عن طريق الشرج .
♂ يمكن أن يحدث تمزق العجان perineum laceration كذلك لدى المراهقات و الفتيات الشابات عند تعرضهن للاغتصاب بالقوة , ذلك أن الوضع النفسي للفتاة المغتصبة غالباً ما يؤدي إلى تشنج العضلات في المنطقتين الشرجية و التناسلية وهو ما يؤدي إلى حدوث التمزق عند تعرضهن للاعتداء , غير أن عدم حدوث التمزق لا يعني أبداً بأن الفتاة لم تتعرض لاغتصابٍ بالقوة .
♂ يمكن أن يحدث تمزق المهبل عند الفتيات البالغات نتيجة تعرضهن للاغتصاب الجماعي gang-rape .
♂ هنالك أربعة أسباب رئيسية يمكن أن تؤدي إلى حدوث تمزق المهبل عند الأطفال و المراهقات و الفتيات البالغات :
♂ عدم التناسب ما بين حجم الأعضاء التناسلية عند كلٍ من المعتدي و الضحية , وهو ما يحدث مثلاً عند قيام مراهقٍ أو شخصٍ بالغ باغتصاب طفلة صغيرة.
♂ عدم وجود سائل الترطيب المهبلي lubricating vaginal fluid : لأنه في حال الاغتصاب لاينتج المهبل أي سوائل ترطيب .
♂ تقلص و تشنج العضلات المهبلية contraction of the vaginal muscles :
حيث يحدث هذا التشنج و التقلص في العضلات المهبلية نتيجة الحالة النفسية السيئة التي تعيشها الضحية في ظروف الاختطاف و الاغتصاب .
♂ السرعة و العنف الذين تتم بهما عادةًٍ عمليات الاغتصاب .
♂ في حال اغتصاب الأطفال عن طريق الشرج أو المهبل يحدث النزيف في المرات الأولى فقط , وبعد تمدد الشرج أو المهبل لايتكرر حدوث النزيف على الأغلب.
يتوجب على الأمهات الانتباه إلى وجود آثار دماء على ثياب الأطفال الداخلية صبيةً و بناتاً .
♂ من الأمراض المنقولة جنسياً Sexual transmitted disease التي يمكن أن يصاب بها الطفل بعد تعرضه للاعتداء الجنسي :
الكلاميديا (المتدثرة) Chlamydia
القوباء التناسلية (الهربس) genital herpes
السفلس (الزهري) syphilis
داء السيلان gonorrhea
فيروس الورم الحليمي البشري human papilloma virus
الإيدز AIDS
♂ حالات مرضية قد تكون ذات أعراض مشابهة للأعراض التي تظهر على الطفل المعتدى عليه :
♂ الإمساك الحاد المزمن Severe chronic constipation
♂ تأتر العضل myotonic
♂ الحتل dystrophy
♂ يتم إجراء الفحص الطبي للطفل الضحية بوضع الاستلقاء على الجانب الأيسر
Left lateral position , أو بوضعية الركبتين على الصدر the knee chest .
♂ يتم إبعاد إليتي الطفل عن بعضهما البعض عند إجراء الفحص الطبي لمدة تزيد عن ثلاثين ثانية حتى تعطى الفرصة للتمدد الشرجي anal dilation بالظهور في حال كان موجوداً : ذلك أن ارتخاء الشرج anal laxity و تمدد المصرة أو العضلة العاصرة dilation of sphincter لايظهر غالباً بشكلٍ مباشر , بل إن ظهوره يتأخر قليلاً .
من الناحية النفسية :
♂ يؤدي تعرض الطفل لاعتداءٍ جنسي إلى حدوث إنفصام dissociation و أذى نفسي عصابي neuropsychology , وفي حال الاعتداء الجنسي المتكرر يكون الأذى أكبر بكثيرٍ و أشد فداحة حيث يصبح الإنفصام dissociation حاداً و يؤدي إلى حدوث أذىً دماغي دائم و غير قابلٍ للعكس irreversible .
و يؤدي تعرض الطفل للاغتصاب كذلك إلى حدوث تعددٍ في الشخصية multiple personality و انفصامٍ مركب complex dissociation كما قد يؤدي إلى اصابة الطفل بالهستيريا hysteria و الاضطراب الثنائي الاتجاه bipolar disorder و حدوث الشخصية الحدية borderline personality .
يؤدي تعرض الشخص للاغتصاب إلى تكوين شخصيتين إحداهما مذكرة و الثانية مؤنثة عند الشخص ذاته .
♂ بخلاف ما نعتقد فإن الرضع الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام يتعرضون للاعتداء الجنسي بنسبٍ غير قليلة وذلك لأنهم غير قادرين على البوح بما يجري لهم , وقد يصاب هؤلاء الأطفال ( كما يحدث للأطفال الأكبر سناً) نتيجة هذه الاعتداءات بأمراض تناسلية venereal disease تظهر في حلوقهم و على أفواههم وعلى مناطقهم الشرجية و التناسلية , وهذه الاعتداءات الجنسية تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة عند الطفل , وقد يحدث ماهو غير متوقعٍ لأولئك الأطفال الرضع كردة فعل على الاعتداء الجنسي ( سواءً أكان المعتدي رجلاً أو مراهقاً أو امرأة) حيث تتطور عند أولئك الأطفال علة نفسية جسدية psychosomatic illness أو اضطراب نفسي جسدي psychopathic disorder يؤدي إلى وفاة أولئك الأطفال قبل أن يبلغوا سن المدرسة .
♂ يؤدي تعرض الطفل للاغتصاب إلى إضعاف جهازه المناعي the immune system , كما أن الاغتصاب يشكل صدمةً قوية على الدماغ وكل ذلك يجعله عرضةً للإصابة بالأمراض التفارقية (الانفصامية )dissociative و أمراض المناعة الذاتية Autoimmune و الأمراض الانتكاسية العصبية neurodegenerative و الأمراض النفسية الجسدية psychosomatic , وهذكه كلها يمكن أن تؤدي إلى موت الطفل خلال بضعة سنوات أو بضعة عقود .
تتطور لدى الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وساوس obsessions بسبب الانفصام dissociation الذي يصيب الطفل .
♂ يعاني الأطفال بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي من اضطراب الكرب التالي للرضح post-traumatic stress disorder .
♂ الرغبة الشديدة في استعادة غشاء البكارة hymen restoration عند الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب تدل على حالة الانفصام dissociation التي يعانين منها و يمكن لحالة المريضة النفسية السيئة أن تؤدي إلى انتكاساتٍ جسدية إلى أن يصل بها الأمر إلى الموت المبكر نتيجة الأمراض النفسية الجسدية psychosomatic illness , ويمكن أن ينتهي الأمر بضحية الاغتصاب إلى الإنتحار .
♂ يمكن أن يحدث لدى ضحايا الاغتصاب عجزٌ حسي sensory deficits يظهر على شكل عمىً نفسي psychological blindness أو صممٌ نفسي
Psychological deafness أو شللٌ نفسي psychological paralysis .
♂ يصعب الاعتماد على الفحص الطبي وحده لإثبات حدوث الاعتداء الجنسي .
♂ في جرائم الاغتصاب غالباً ما يتردد الطفل في إبلاغ ذويه عما جرى له و لذلك فإن التبليغ عن هذه الجرائم غالباً ما يكون متأخراً , وكذلك فإن الفحص الطبي يكون متأخراً كذلك.
♂ في الطب الشرعي لايجوز لأي محكمة نزيهة أن تقبل أي رأي طبي متعلقٍ بأية جزئية إن لم يكن غير موثق بصورة طبية أو تحليل .
♂ تشير الإحصائيات إلى أن 1% واحدة بالمئة من الفتيات الأمريكيات قد تعرضن للاغتصاب من قبل آبائهن أو أزواج أمهاتهن step-father أو أصدقاء أمهاتهن.
♂ وفقاًًًًًًً للإحصائيات الرسمية فإن مئة ألف طفل يتعرضون سنوياً للاغتصاب في الولايات المتحدة , هذا وفقاً للإحصائيات الرسمية أما الرقم الحقيقي فهو أكثر من ذلك بكثير .
♂ من الناحية القانونية :
للإيقاع بمغتصبي الأطفال لابد من الاعتماد على تواتر الاتهامات و تراكم الأدلة وعدم اعتبار أي قرار قضائي بأنه قرارٌ نهائي لارجعة فيه فإذا برأ القضاء ساحة شخصٍ ما من تهمة الاعتداء الجنسي ثم أتت شكاوى جديدة على ذلك الشخص أو توفرت أدلة جديدة ضده فينبغي عندها أن يفتح مجدداً ملف القضية بغض النظر عن حكم القضاء فيها لأن القانون غالباً ما يكون أعمى و غير منطقي .
♂ معظم من يقومون بعمليات الاغتصاب بجميع أشكالها ( اغتصاب الاطفال من صبيان و بنات و الفتيات الشابات ) من الذكور المراهقين و الرجال يتميزون بتأخر عملية الدفق (الإنزال) أو انعدام خروج السائل المنوي بشكلٍ تام.
♂ الذكور الذين يتميزون بتأخر حدوث الدفق (الإنزال) أو انعدام السائل المنوي غالباً ما يكونون في حالة شبق شبه دائمة و غالباً ما يجدون صعوبة في الحصول على الإشباع الجنسي ولذلك فإنهم الأكثر ميلاً لاغتصاب الأطفال و القيام بجرائم الاغتصاب المختلفة و ممارسة الشذوذ الجنسي وارتياد بيوت الدعارة و ارتكاب الجرائم الجنسية .
♂ تكمن خطورة ممارسة المراهقين للجنس أن معظم ممارساتهم تكون عبارةً عن عمليات استمناء داخل أجساد الآخرين وبالتالي فإن المراهق الفاسد ما إن يفقد عذرته النفسية و ما إن يمارس شكلاً واحداً من أشكال الممارسة الجنسية حتى يصبح قابلاً لممارسة الجنس بجميع أشكاله من اغتصاب أطفال و زنا محارم و شذوذٍ جنسي , فالمراهق إما أن يمارس الجنس بجميع أشكاله أو أن لا يمارسه على الإطلاق , و كم رأينا من مراهقٍ تعرض للاغتصاب من قبل رجل وبعد ذلك وجدناه يغتصب شقيقته الصغيرة , وكم رأينا من مراهق قد تعرض للاغتصاب من قبل إمرأة و بعد ذلك وجدناه يغتصب شقيقه الصغير .
♂ تلعب الخمور و المواد الخلاعية دوراً حاسماً في التحريض على اغتصاب الأطفال و ممارسة الاغتصاب بأشكاله الأخرى .
♂الاعتماد على وجود الحيوانات المنوية داخل جسد الضحية لتأكيد حدوث الاعتداء الجنسي :
هذا الفحص يؤكد حدوث الاعتداء الجنسي و لكنه لا ينفي حدوثه لعدة أسبابٍ منها :
♂ بعض المعتدين يعانون من خللٍ وضيفي في الوظيفة التناسلية ولذلك لا يحدث لديهم الدفق .
♂ الأشخاص الذين تم استئصال الأسهر vasectomy لديهم .
♂ الأشخاص الذين يكون تعداد الحيوانات المنوية لديهم منخفضاً low sperm count و هو الأمر الذي يمكن أن يحدث نتيجة تعاطي الكحول و المخدرات و بعض العقاقير .
♂ تبرز الضحية أو تبولها يزيل أي أثرٍ للسائل المنوي .
♂ إسالة السائل بعيداً عن الضحية .
♂ يمكن أن تبقى الحيوانات المنوية حبةً لنحو 90 ساعة داخل المهبل و يمكن أن تبقى لمدةٍ أطول في الغشاء المخاطي العنقي cervical mucosa , ويمكن أن تبقى حيةً لبضعة ساعات في تجويف المستقيم rectal cavity .
♂ يمكن تحديد هوية المعتدي من خلال تحليل البلازما المنوية seminal plasma و خصوصاً في حال عدم وجود حيوانات منوية spermatozoa .
================================
تأثير مشاهدة المواد الإباحية الخليعة على الدماغ و النفس و المجتمع Harms of pornpgraphy on mind
Porn addiction الادمان على مشاهدة المواد الخليعة
د. حكمت سفيان
أتت كلمة ( مواد إباحية) pornography من الكلمتين اليونانيتين porne وتعني (العاهرة) و graphos و تعني (تصوير) و إذا وضعنا هاتين الكلمتين سوياًُ
يكون المعنى ( تصوير أفعال العاهرات) .
أحد مجرمي الولايات المتحدة و يدعى غاري بيشوب Gary Bishop وهو قاتلٌ متسلسل قام بقتل خمسة صبية بعد اغتصابهم في مدينة سالت ليك Salt Lake
بولاية أوتا Utah الأمريكية قد اعترف بأن مشاهدته للمواد الخليعة هي التي دفعته لارتكاب جرائمه.
مجرمٌ آخر يدعى تيد بندي Ted Bundy قام بقتل أكثر من 28 سيدة و فتاة و قبيل إعدامه بيومٍ واحد أخبر تيد بوني أحد علماء النفس المعروفين و يدعى د.جيمس دوبسون Dr.JamesDobson بأن المواد الخلاعية كانت دافعه الأساسي لما قام به من جرائم.
و وفقاً لدراسة قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI فإن المواد الخلاعية تعتبر إحدى أولى اهتمامات المجرمين المتسلسلين . جيف دامير Jeffre Dahmer , هو مجرمٌ آخر أدين يقتل 17 صبياً و رجلاً و قد كان يمارس الفاحشة مع جثثهم أحياناً (1992) و قد أخبر هذا المجرم المحققين بأن أسباب ما قام به كان مشاهدته للمواد الخلاعية و إدمانه على الخمر .
يستخدم مغتصبوا الأطفال المواد الخليعة كوسيلة لإفساد الطفل و تهيئته لعملية الاغتصاب ووفقاً لإحدى الدراسات فإن 77% من مغتصبي الصبية و 87% من مغتصبي الفتيات الصغيرات يستخدمون المواد الخليعة في إفساد الأطفال و تهيئتهم للاغتصاب .
تروج المواد الخلاعية لمبدأ الجنس الذي لا عواقب له sex without responsibilities وهو ما يروج له الكثير ممن يدعون أنفسهم بالمفكرين و الأدباء و الفنانين , وهو أمرٌ مخالفٌ تماماً للواقع , ففي الولايات المتحدة يصاب واحد من كل أربعة مراهقين نشطين جنسياً بمرضٍ منقول جنسياً sexually transmitted disease – STD بما فيها الأيدز AIDS, كما أن نسبة المراهقين المصابين بمرض السفلس Syphilis قي الولايات المتحدة قد تضاعفت عن النسبة التي كانت عليها في ثمانينات القرن الماضي , وما من شكٍ في أن انتشار المواد الخلاعية قد لعب دوراً هاماً في تفشي الأمراض المنقولة جنسياً , كما أن انتشار المواد الإباحية قد زاد في نسبة حمل المراهقات بشكلٍ لافت.
ومن مخاطر تعرض الأطفال و المراهقين للمواد الخلاعية أن هذه المواد الخلاعية تحرض على ممارسة الاغتصاب و زنا المحارم و الشذوذ الجنسي حتى أنه قد بات أمراً مسلماً به لدى الباحثين الشرفاء غير المتورطين في الترويج للفساد أن أي ممارسةٍ جنسية يقوم بها المراهق أو الحدث فإنها تدل إما على تعرض ذلك الحدث لاعتداءٍ جنسي أو أنها تدل على مشاهدته للمواد الخليعة.
ويعود التأثير المدمر للمواد الخليعة على الأطفال و المراهقين إلى نشاط ما يدعى بالعصبونات المرآتية mirror neurons في أدمغة الأطفال حيث تلعب هذه العصبونات المرآتية دوراً أساسياً في مقدرة الأطفال و المراهقين على التعلم عن طريق محاكاة ما يرونه , ذلك أن هذه العصبونات المرآتية تتولى مهمة مراقبة مايقوم به الآخرون ومن ثم محاكاة ما يقومون به بشكلٍ دقيق .
وهذه العصبونات تنشط عندما يقوم الحيوان أو الإنسان بمراقبة فعلٍ ما و عندما يقوم كذلك بمحاكاة ذلك الفعل و تقليده , و من المعتقد بأن هذه العصبونات توجد كذلك عند الحيوانات العليا و الطيور .
تتوضع العصبونات المرآتية mirror neurons في القشرة الدماغية الحركية premotor cortex وفي الباحة الحركية الإضافية supplementary motor area وفي القشرة الرئيسية الحسية الجسدية primary somatosensory cortex كما تتوضع كذلك في القشرة الداخلية الجزئية interior partial cortex . إن خطورة قيام الحدث أو المراهق بمشاهدة المواد الخليعة أنه سيقوم بمحاكاتها لاحقاً بشكلٍ أعمى و دقيق و المشكلة هنا أن المراهق لا يميز ما بين زنا المحارم و الشذوذ الجنسي و الاغتصاب , فالمراهق يرى عنواناً كبيراً هو الجنس فإما أن يمارسه بجميع أشكاله أو أن لا يمارسه على الإطلاق فشهوة المراهق إذا أطلقت فإنها أقوى من أي شيئٍ آخر في حياته وكم من مراهقٍ اغتصب أشقائه الذكور الصغار و كم من مراهق اغتصب شقيقته وكم من فتاةٍ مراهقة حملت من شقيقها .
تؤدي مشاهدة الطفل أو المراهق للمواد الخليعة إلى حدوث تداخلٍ خطير في نموه النفسي و تكون هويته الجنسية sexual identity , فخلال مرحلتي الطفولة و المراهقة يتم تكون التوجهات الجنسية sexual orientation عند الإنسان , حيث تتم برمجة الدماغ خلال هذه المرحلة ليشكل أساس الهوية الجنسية للفرد و توجهاته الجنسية المستقبلية بشكلٍ نهائي و غير قابلٍ للتبديل أو التغيير , فخلال هذه المرحلة الحرجة من مرحلتي الطفولة و المراهقة يتم تكوين الهوية و التوجهات الجنسية وفقاً لما يتعرض له ذلك الطفل من تجارب و وفقاً لما يراه .
فمشاهدة الحدث للمواد الخليعة , وهي غالباً ما تكون مواد منفرة و مقززة تغص بمشاهد سادية عنيفة و أصوات بشعة و أفعال يقوم بها محترفوا دعارة و عهر بالإضافة إلى مشاهد التبرز و التهام المفرزات المخاطية و تقديم أجساد العاهرات كمثال للمرأة فإن ذلك قد يجعل المراهق يشمئز من جسد المرأة و من المرأة ككل , وهذا الاشمئزاز من المرأة يشكل أساس الشذوذ الجنسي , وقد يشمئز الحدث كذلك من جسد الرجل البالغ وهو ما يتمثل لاحقاً في اشمئزاز الشخص من مظاهر البلوغ التي تظهر على جسده .
كما أن الفتاة الصغيرة قد تشمئز من جسد الرجل نتيجة مشاهدتها لهذه المواد الخليعة.
وبالمثل فإن التجارب الجنسية الشاذة و المواد الخليعة الشاذة قد تترسخ في ذهن الحدث و تترسخ فيه إذا ما ما رافقتها أحاسيس إيجابية بالنسبة لذلك الحدث وهو ما سيؤدي لاحقاً كذلك إلى ترسخ الشذوذ الجنسي عند ذلك الحدث . إن بعض المراهقين قد يمارسون الشذوذ الجنسي بدايةً كوسيلة من وسائل الاستمناء دون أن ترافقها أية مشاعر خاصة نحو الشريك غير أن هذه الممارسات سرعان ما تثبت في أذهانهم و تترسخ عندما تتوجه عواطفهم نحو شركائهم في الشذوذ الجنسي و بالتالي فإن أولئك المراهقين يتحولون إلى أشخاص مثليين.
كما أن الممارسات الجنسية الشاذة في سن المراهقة تؤدي إلى تفعيل و تنشيط الأعصاب الحسية الموجودة في المنطقة الشرجية وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحول المنطقة الشرجية إلى منطقةٍ جنسية وهو الأمر الذي نراه بشكلٍ واضحٍ عند المثليين بشكلٍ عام و المثليين السلبيين بشكلٍ خاص.
وخلاصة ما سبق تتمثل في أن ذكريات الطفولة و المراهقة تعتبر من أهم العوامل المؤسسة لهوية الشخص و توجهاته الجنسية المستقبلية , وما من شكٍ في أن المواد الخليعة و المواد المتضمنة للعري أو التلميحات الجنسية التي قد يشاهدها الحدث في تلك المرحلة من حياته تمثل جزءاً شديد الأهمية من تلك الذكريات المؤسسة للهوية و التوجهات الجنسية و الإحساس بالذات sense of self.
إن خطورة ذكريات المراهقة ذات الطبيعة الجنسية أو ذات الطبيعة
الاستعرائية تتمثل في أنها تنقش نقشاً في الدماغ , ويتم هذا النقش بواسطة هرمون الإيبينيفرين epinephrine (الكظرين أو الأدرينالين adrenaline) بشكلٍ نهائي غير قابل للمحو أو التعديل و هذا الأمر يشكل مؤثراً أساسياً في تطور الهوية الجنسية sexual identity في الطفولة و المراهقة .
مع ضرورة الانتباه إلى أن مشاهدة المواد الخليعة تؤدي إلى إفراز هرمون الأدرينالين بمقادير وفيرة.
وهذه الهوية الجنسية يتم بناؤها و تطورها بشكلٍٍْ بطيء إلا أن تعرض الطفل أو المراهق لتجارب جنسية أو مشاهدته لمواد خليعة تؤدي إلى حدوث ما يمكن أن ندعوه بدارة القصر short-circuit أي أن ذلك يدمر التطور الطبيعي البطيئ للهوية الجنسية .
وهنا أريد أن أشير إلى مسألةٍ شديدة الخطورة حيث يقوم بعض الباحثين المثليين بالتهوين من مسألة ممارسة المراهقين للشذوذ الجنسي و يذكرون حالات لأشخاص لم يتأثروا بالتجارب الشاذة التي مروا بها , ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :
على أي أساسٍ بنى هؤلاء الباحثين تأكيداتهم تلك في مسألةٍ شديدة الخطورة و الحساسية مثل مسألة الشذوذ الجنسي , وهل ينتظر هؤلاء من مغتصب أطفال أن يعترف لهم بأنه يقوم باغتصاب الأطفال ؟
أم أنهم يبنون تأكيداتهم تلك على أن ذلك الشخص قد تزوج ؟
وهنا سأطرح سؤالاً هاماً يدحض مقولتهم تلك :
ماهي نسبة الأشخاص المتزوجين الذين يقومون بممارسة الشذوذ الجنسي و اغتصاب الأطفال ( الذكور و الإناث) ؟
لا توجد إجابة واضحة لهذا السؤال غير أنه من المؤكد أنها نسبةٍ ليست بالقليلة لأن هنالك نسبة مرتفعة من الشاذين و مغتصبي الأطفال ممن يتزوجون و ينجبون الأطفال كمظهرٍ اجتماعي, كما أن هنالك نسبة مرتفعة من الشاذين و مغتصبي الأطفال من الأثرياء و المشاهير و المتنفذين ممن يتزوجون زواج مصلحة أو أنهم يتزوجون بقصد إنجاب وريث يرث أموالهم و يحافظ على اسم العائلة.
تضعف مشاهدة المواد الخليعة منطقة القشرة الحزامية cingulate cortex – Gyrus cinguli وهو الجزء المسئول عن إطلاق الأحكام الأخلاقية . تشبه صور الدماغ العائدة لمدمني مشاهدة المواد الإباحية صور الدماغ العائدة لمدمني الكحول .
يشكل البطين المخطط ventral sratium جزئاً رئيسياً فيما يدعى بمركز الثواب reward center وهو الجزء من الدماغ المسئول عن الأحاسيس المبهجة وهو الجزء ذاته الذي يتفعل عندما يرى مدمن الكحول صورة زجاجة خمر , كما أنه يتم تفعيل هذا الجزء من الدماغ عند مشاهدة المواد الخليعة. عند ممارسة الجنس و عند مشاهدة المواد الخلاعية أياً يكن نوعها يتم إطلاق هرمون الدوبامين dopamine إلى الدماغ بشكلٍ غير اعتيادي , كما يتم إطلاق النور أبينفرين norepinephrine ( النورأدرينالين noradrinaline ) وهو هرمون منبه للدماغ يؤدي رسالةً تحذيرية .
كما أن مشاهدة المواد الخلاعية تؤدي إلى إطلاق هرموني الأكسيتوسين oxytocin و الفازوبريسين vasopressin , كما يطلق الجسم كذلك الإيندروفين endorphin .
تؤثر مشاهدة المواد الخليعة بشكلٍ سلبي على الذاكرة القصيرة الأمد short-term memory و الذاكرة البعيدة المدى long-term memory , كما تؤثر على مقدرة الشخص على حل المشكلات problem-solving ability و تضعف التركيز و تشتت الانتباه , كما تؤثر على آلية اتخاذ القرار decision making وذلك بسبب الأذى البالغ الذي تتسبب به مشاهدة المواد الخليعة للفص الجبهي frontal lobe و القشرة الدماغية ماقبل الجبهية prefrontal cortex.
تشجع مشاهدة المواد الخلاعية على ممارسة الاغتصاب كما أنها تقلل من التعاطف مع الضحية .
تؤدي مشاهدة المواد الخلاعية إلى زيادة ارتباط الشخص بتلك المواد و الإدمان عليها و تصبح التفاعلات الهرمونية عند الشخص مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بتوفر تلك المواد الخلاعية , كما تؤدي مشاهدة المواد الخليعة إلى زيادة إفراز هرمون الدوبامين dopamine بشكلٍ غير طبيعي في الدماغ , و لكي نتبين مدى خطورة هذا الأمر فعلينا أن نعلم بأن المواد المخدرة المسببة للإدمان addictive drugs مثل الكوكائين cocaine و الأمفيتامين amphetamine و الميتامفيتامين methamphetamine تحدث تأثيرها عن طريق التأثير على مستويات هرمون الدوبامين , وهذا يعني بأن مشاهدة المواد الخلاعية لاتختلف كثيراً من الناحية الكيميائية عن تعاطي المخدرات. و كلما كانت المواد الخليعة أكثر إثارة كان إفراز هرمون الدوبامين أكبر , كما أن الدماغ بعد تلقيه لجرعاتٍ كبيرة و مطولة من هرمون الدوبامين يصبح مدمناً على هذا الهرمون و يطلب المزيد منه عن طريق مشاهدة المزيد من المواد الخلاعية و خصوصاً تلك التي لم يسبق له مشاهدنها وهو الأمر الذي يدعى بمؤثر كوليدج
Coolidge effect , وهي ظاهرة تلاحظ في الثديات حيث تتجدد الرغبة عند تغيير الشريك و هو المبدأ الذي تعمل عليه المواقع الخلاعية في الأنترنت عن طريق تقديمها لوجوهٍ جديدة لتجدد إدمان رواد هذه المواقع الإباحية. تمثل مشاهدة المواد الخلاعية مسألةً شدبدة الخطورة على المراهقين لأن الدماغ البشري يصل إلى أوج إفرازه لهرمون الدوبامين dopamine في مرحلة المراهقة
مما يجعله أكثر تضرراً بالمواد الخلاعية و أكثر عرضةً للإدمان عليها .
ومن مخاطر المواد الخليعة كذلك أنها ذات تأثيرٍ تحملي (اعتيادي) tolerance effect وهذا يعني بأن الشخص عندما يعتاد على شكلٍ ما من أشكال هذه المواد الخلاعية فإن هذا الشكل يفقد تأثيره مما يدفع بذلك الشخص للبحث عن أشكالٍ أكثر إثارةٍ للإشمئزاز و أكثر عنفاً كالمواد الخلاعية التي تتضمن عمليات تبرز و الأفلام التي تصور آكلي البراز shit eaters و التهام المفرزات المخاطية الجنسية المقرفة و الاغتصاب وصولاً إلى تصوير عمليات قتلٍ سادية و ممارساتٍ جنسية مع جثث الأموات necrophilia .
إن الهيئات النسائية التي تنشط في تدمير النظام الأسري و تحريض النساء على أزواجهن لم تفطن إلى الشكل البهائمي المذل و المهين الذي تقدم به المرأة في المواد الخلاعية , ذلك الشكل المقزز المثير للأشمئزاز ككائنٍ بهائمي قذر يلتهم الإفرازات المخاطية و البراز بنهم و يشرب البول و جميع مفرزات الرجال القذرة , وبذلك يمكن اعتبار المواد الخلاعية كشكلٍ من أشكال التمييز ضد المرأة Discrimination against woman .
تستهلك صناعة المواد الخلاعية سنوياً مليارات الدولارات التي كان من الممكن استثمارها في مشاريع تنموية و إسكانية مفيدة .
أكدت معظم الدراسات الاجتماعية و النفسية بأن المواد الخلاعية تلعب دوراً حاسماً في تفكيك الأسرة و الطلاق .
تأثير المواد الخلاعية ليس تأثيراً مؤقتاً : فقد نجد صورةً خلاعية ليست أكثر من إشارة عصبية تدوم لبضعة ثواني ومع ذلك فإنها قد تترك تأثيراً يدوم لسنوات طويلة و قد تتسبب في حدوث تغييرٍ جذري نحو الأسوأ في حياة مشاهدها.
تحرض المواد الخلاعية الأزواج على عدم الاقتناع بزوجاتهم و حياتهم الزوجية , فالزوجة غالباً ما تكون الطرف الخاسر عند أي مقارنة يقوم بها الزوج بين ممثلات المواد الاستعرائية و بين زوجته , و يتعلق هذا الأمر بشكلٍ خاص بالمواد الخليعة الاستعراضية التي لا تتضمن أفعالاً مثيرة للاشمئزاز , وهنا يتوجب الانتباه إلى أن هنالك نوعين من المواد الخليعة : النوع الأول هو النوع الأول الذي يطلق عليه
+16 وهو نوعٌ استعرائي تقوم به فتيات في مقتبل العمر , أما النوع الثاني فهو النوع +18 و وهو نوعٌ مثيرٌ للاشمئزاز يمثل أفعالاً جنسية مقززة , وغالباً ما تقوم بهذا النوع عاهراتٍ و بغايا ذوات باعٍ طويل في العهر مع رجالٍِ يمتهنون القوادة , وعلى الأغلب فإن فتيات النوع الأول عندما يتقدم بهن العمر فإنهن يتحولن إلى البغاء و إلى تمثيل النوع الثاني.
تقدم المرأة في المواد الخلاعية بصورةٍ مذلة مهينة و تقدم هذه المواد الخلاعية رسالةً واضحة للذكور مفادها بأن هذه المعاملة المذلة هي الطريقة التي يتوجب أن تعامل المرأة بها و بأن هذه المعاملة المذلة هي المعاملة التي ترغب المرأة بالحصول عليها حتى و إن قالت ( لا) .
.
يشاهد بعض المراهقين أكثر من 100 ساعة من المواد الخلاعية أسبوعياً أي أنهم يشاهدون نحو 5000 ساعة سنوياً يقتطعونها من ساعات نومهم و دراستهم .
في العام 2006 بلغ الإنفاق العالمي على المواد الخليعة مئة بليون دولار 100 BILLION DOLLARS أي مئة مليار دولار .
* البليون ألف مليون في الولايات الأميركية و مليون مليون في إنكلترة. غير أن معظم الأموال التي تجنى من صناعة الخلاعة تذهب لتمويل الجريمة المنظمة و جيشٍِ ضخم من البغايا و القوادين و المافيات.
المواد الخلاعية تمثل شكلاً من أشكال الإعلام الرخيص و هي لا تقل عهراً عن بقية أشكال الإعلام الرخيص , كما أن الإعلام الرخيص لا يقل عنها عهراً حيث أن هدف كلٌ منهما مشترك وهو تقديم الأفكار القذرة القهرية الظالمة الخاطئة بصورةٍ يمكن أن يتقبلها الأغبياء و هم كثيرون , وليس غريباً أن بعض من يعملون في الإعلام يمارسون البغاء بشكلٍ فعلي .
إن الصورة الخاطئة التي تقدمها المواد الخليعة للأزواج عن العلاقة الجنسية هي صورةٌ غير واقعية فصورة الجنس المجرد لا وجود لها إلا في بيوت الدعارة , وهذه حقيقةٌ واقعة وهي أن المواد الخليعة تصور الجنس المجرد الذي يقتصر وجوده على بيوت الدعارة و في عمليات الاغتصاب و العلاقات الجنسية العابرة.
أي الجنس المجرد من الحياء و الجنس المجرد من المخاوف الصحية و الأخلاق و الروادع القانونية و الدينية.
أما الاتصالات الجنسية العابرة فإنها تلك التي نجدها في أوروبا و أمريكا حيث يتبادل رجل و امرأة لايعرفان بعضهما البعض الابتسامات في الطائرة ثم يكملان علاقتهما في مرحاض الطائرة و بعد أن تهبط الطائرة يذهب كلٌ منهما في حال سبيله و كأن شيئاً لم يكن.
في الولايات المتحدة وكندا تتولى المحاكم حماية صناعة العهر و الخلاعة , كما يوجد هناك لوبي عهر قوي The obscenity loby يتولى حماية صناعة العهر و الخلاعة و تسهيل أمورها.
استخدمت بعض المواقع الخليعة حيلاً قذرة للإيقاع بالأطفال و استدراجهم إليها وذلك عن طريق مصطلحات بحث search terms تجذب الأطفال مثل كلمة ( بوكيمون) Pokemon مثلاً .
تقوم بعض المعاهد في الولايات المتحدة بتدريس المواد الخلاعية و يطلب في هذه المعاهد من الطلاب أن يقوموا بإنتاج مواد خلاعية .
.
مسألة (المكتوم ) في أوروبا الشرقية و الغربية و الولايات المتحدة : ليس لدى الأوروبيين و الأمريكان مشكلة مع الطفل غير الشرعي لأن هنالك دولاً أوروبية نسبة الأطفال غير الشرعيين فيها تبلغ أكثر من 50% , غير أن مشكلة أولئك هي في الحقيقة مع الطفل غير الشرعي الناتج عن زنا المحارم , ولذلك فإن هذا الطفل غالباً ما تكتم ولادته ولا يكون له قيد في سجلات الدولة ومن هنا أتت تسميته بالطفل (المكتوم ) , وبما أن هذا الطفل غير موجودٍ من الناحية الرسمية فيمكن لعديمي الضمير ( من ذويه) استخدامه بالشكل الذي يحلوا لهم , فيمكن أن يستخدم استخداماتٍ جنسية و يمكن أن يستخدم كوسيلة لتفريغ شحنات الغضب و الحقد و يمكن أن يقتل و يدفن دون أن يسأل أحدٌ عنه , وذلك ببساطة لأنه لا وجود له , وقد أنتجت مجموعة الأطفال المكتومين هذه ضحايا بجثثٍ لاتعود لأحد و عاملين في مجال الدعارة و معاتيه و مجرمين معاتيه يتجولون ليلاً و يقومون بجرائم مامن هدفٍ واضحٍ لها وهم الذين يدعون هنالك بالسفاحين .
أحد مديري شبكات الدعارة كان يمارس زنا المحارم مع ابنته إلى أن أنجبت طفلةً غير شرعية ( لم يتم تسجيلها بالطبع) وسرعان ما بدأ باغتصابها ثم رمى بها بعد ذلك في إحدى بيوت الدعارة التي يديرها و استمر تعرض هذه الطفلة للاعتداء الجنسي إلا أن تمكنت الشرطة من اكتشاف أمرها بالصدفة .
مع تمنياتي الصادقة لكم و لأطفالكم بحياةٍ هانئة
===============================================================

1 :
يمكن أن تفقد الفتاة غشاء البكارة في طفولتها نتيجة حادثٍ عرضي كالوقوع من على دراجة أو الوقوع أثناء تسلق الأشجار أو نتيجة الوقوع من أي مكانٍ مرتفع.
2 :
يمكن أن تفقد الفتاة غشاء البكارة في الطفولة نتيجة تعرضها لاعتداءٍ جنسي .
بعض الفتيات يأتين إلى الحياة بلا غشاء بكارة أو يكون لديهم غشاء البكارة شديد الرقة أو شديد المرونة أو تكون فتحته كبيرة , كما أن بعض الأطفال الذكور يولدون بدون قلفة أو يولدون بقلفة قصيرة فيبدون و كأنهم مختونين.
3 :
تقوم بنات دعاة الانحلال ممن يدعون أنفسهم بالليراليين و العلمانيين و بنات العائلات الثرية قبيل زفافهن ببضعة أسابيع بالسفر إلى لبنان أو السفر إلى بلدٍ أجنبي لإجراء عملية إعادة غشاء البكارة , و الخاسر الأكبر في هذه اللعبة هو الفتيات الفقيرات اللواتي يقلدن الفتيات الثريات في انحلالهن دون أن يعلمن بأن ما تقوم به بنات العائلات الثرية يتم ضمن خطة مدروسة و محسوبة النتائج , و أن الفتاة الثرية بعد أن تعيد غشاء البكارة بعملٍ جراحي ستقول للآخرين بأن شخصيتها قوية و بأنها واثقة من نفسها و تعرف كيف تحافظ على نفسها و الدليل أنها ما زالت عذراء , و كذلك فإن الخاسر هو من يصدق ما يقوله و ما يكتبه دعاة الانحلال من كتاب مأجورين و أنا أقول لكل فتاة : صدقي ما يكتبه داعية الانحلال عندما يعاملك كما يعامل شقيقته و ابنته أي عندما يكتب لك شيكاً يغطي تكاليف السفر و تكاليف إجراء عملية إعادة غشاء البكارة و هؤلاء الكتاب تأتيهم أموالٌ كثيرة بلا حساب من الخليج ومن أوروبا و أمريكا.
4 :
يقوم بعض الأطباء المجردين من الضمير بمساومة الفتيات اللواتي فقدن غشاء البكارة و ابتزازهن بأقذر الطرق لقاء إعادة هذا الغشاء .
5 :
وجود الأنترنت بين أيدي المراهقين و مشاهدتهم للمواد الخلاعية يمكن أن يحرضهم على اغتصاب شقيقاتهم الصغار أو بنات أقربائهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى فقدان تلك الفتيات لعذريتهن .
6 :
يمكن أن يحدث الحمل عند الأنثى دون أن تفقد غشاء البكارة حيث أن الحيوانات المنوية إذا وصلت إلى المهبل من الخارج فإنها تتمكن من اجتياز المهبل و الوصول إلى الرحم .
7:
يمكن للأنثى أن تقوم بالكثير من الممارسات الجنسية عن طريق الشرج و ال… دون أن تفقد عذريتها و بالتالي فإن العذرية الحقيقية هي عذرية النفس و الروح.
8 :
في أوروبا و أمريكا لم يعد هنالك شيئٌ اسمه عفة و عذرية ولم يعد هنالك من يفكر في غشاء البكارة وهنالك فإن ما يخشاه الآباء ليس فقدان المراهقات لعذريتهن و إنما حملهن وهو الأمر الذي أتى بأوباما إلى البيت الأبيض عندما سعى لإباحة الإجهاض بطريقةٍ إجرامية بشعة مبرراً ذلك بأنه الحل الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه عندما تأتيه ابنته المراهقة وهي حامل .
9:
تتوفر في الأسواق أغشية بكارة صناعية من إنتاجٍ صيني يمكن استخدامها دون الحاجة إلى طبيب و سعرها أقل من مئة دولار و الشركات التي تبيعها موجودة على الأنترنت كما أنها تباع في الصيدليات اللبنانية كما تباع في دول أخرى.
10:
في بعض أحيان يشجع فقدان البكارة الفتياة الفاسدات على ممارسة الرذيلة وقد مرت علي حالة فتاة تزوجت إلى بلدٍ أخر ثم تخاصمت مع زوجها و عادت إلى بلدها و بدأت باغتصاب شقيقها المراهق الذي بدأت تظهر عليه علامات غير طبيعية حيث أصبح يجد متعة في كشف عورته و التبول في الشارع كما صار يتعرى بشكل غير طبيعي و يأتي بتصرفات غير طبيعية كما بدأ بتحريض رفاقه على ممارسة زنا المحارم مع شقيقاتهن .
وفي حالة مماثلة بدأت إحداهن باغتصاب مراهق صغير لم تظهر عليه علامات البلوغ إلى أن حملت منه وكانت نتيجة ذلك أن قتلها والدها .
11:
يجب على الأمهات تحذير الفتيات من استخدام أية أداة في ممارس العادة السرية و أن يعلمنهن عدم الاقتراب من الأجزاء الداخلية لجهازهن التناسلي .
رأي شخصي وخاتمة :
من الجيد أن تترافق العذرة النفسية و الأخلاقية و الحياء مع العذرة الجسدية أي مع وجود غشاء البكارة و لكن هذه المعادلة لا تتحقق دائماً : فقد تولد الفتاة بلا غشاء و قد يكون غشائها رقيقاً جداً أو ذو فتحةٍ متسعة و قد تفقد الفتاة غشاء البكارة في الطفولة نتيجة تعرضها لاعتداءٍ جنسي أو نتيجة وقوعها من مكانٍ مرتفع أثناء اللعب , و بالمقابل فإن بإمكان الفتاة الفاسدة أن تقوم بأشكالٍ كثيرة من الممارسات الجنسية دون أن تفقد غشاءالبكارة , كما أن بإمكان بنات العائلات الثرية أن يسافرن إلى أوروبا قبيل زفافهن لإجراء عملٍ جراحي يعيد إليهن عذريتهن دون علم أحد , و النتيجة التي نستخلصها من كل هذا أنه يتوجب علينا أن نكون رحيمين ببعضنا البعض و أن ندرك بأن الحياء و الشرف و العذرة ليست مجرد غشاء .

خطوات علاج التحرش الجنسي بالأطفال (خطوات العلاج الذاتي ) pedophilia -self therapy 2 الجزء الثاني
د. حكمت سفيان
دكتوراة دولة في علم نفس الطفل.
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
خطوات العلاج الذاتي :
يجب تجنب مشاهدة المواد الخليعة لأن هذه المواد غالباً ما تؤدي إلى زيادة الاشمئزاز من جسد المرأة الذي هو أساس المشكلة عند الأشخاص الذين يعانون من ميولٍ مرضية جنسية نحو الأطفال (الصبيان و البنات ) على حدٍ سواء. وخصوصاً أن هذه المواد الإباحية تغص بالتصرفات المثيرة للإشمئزاز و القرف و الإفرازات المقرفة , كما تعتمد على عاهرات أفنين أجسادهن في العهر و مطاردة الشهوات , وقد أصبح هنالك نوادي متخصصة في آكلي البراز shit eaters و نوادي أخرى للتصرفات السادية المقرفة المرتبطة بالممارسات الجنسية حيث لا يحصل هؤلاء على الإشباع الجنسي إلا بممارسة تصرفاتٍ إجرامية يمكن أن تصل إلى تشويه شريكهم الجنسي أو قتله , كما أن هنالك أشخاصٌ يجدون متعتهم في ممارسة الجنس مع الموتى necrophilia .
ولذلك فإن على الأهل الانتباه و الحذر مما يشاهده أطفالهم لأن مشاهدة المواد الإباحية أو مشاهدة تصرفات جنسية حقيقية يمكن أن تؤدي إلى إحداث اشمئزازٍ مستقبلي عند الطفل أو المراهق ليس فقط من جسد المرأة و إنما كذلك الاشمئزاز من جسد الرجل و من العملية الجنسية بأسرها .
إن الاشمئزاز من جسد المرأة هو النقطة المشتركة بين معظم الشاذين جنسياً أما الاشمئزاز من جسد الرجل فإنها يؤدي إلى كراهية الشخص لجسده و اشمئزازه منه عندما تظهر عليه علامات البلوغ .
كما أن الاشمئزاز من الجنس غالباً ما يؤدي إلى العزوف عن الزواج , و كما ذكرت سابقاً فإن هذا الاشمئزاز غالباً ما يحدث نتيجة مشاهدة الشخص في طفولته أو مراهقته لأفعال جنسية أو مواد خليعة أو تعرضه لاعتداءٍ جنسي من قبل امرأة.
وبالمثل فإن مشاهدة الطفلة الصغيرة لفعلٍ جنسي أو مشاهدتها لمواد إباحية من شأنه أن يحدث تأثيراً مشابهاً فهذه المواد الإباحية التي تغص بالأصوات المنكرة و الافرازات المخاطية المقرفة و التصرفات السادية و التصرفات المثيرة للإشمئزاز
كالتهام الافرازات المخاطية و ما شابه ذلك من تصرفاتٍ حيوانية مقرفة تقوم بها بغايا موغلاتٍ في الدعارة وبغاةٍ نشأوا في بيئاتٍ عاهرة من شأنها أن تحدث اشمئزازاً و خوفاً من الجنس ومن أجساد الرجال . لقد كان الفنانون و النحاتون في الحضارات الراقية ينظرون دائماً إلى جسد الرجل على أنه شيئُ بشع ولذلك فإنهم كانوا يصغرون حجم الأعضاء التناسلية كما أنهم كانوا يتجنبون تصوير هذه الأعضاء عندما تكون في حالة تمدد و تصلب ويمكن لأي شخصٍ أن يتأكد م ن هذا الأمر بنفسه .
طريقة الايحاء الذاتي :
لكي نفهم طبيعة و سيكيولوجية الشخص المصاب بالشذوذ المرضي علينا أن ندرك بأن هذا الشخص يعاني من الاشمئزاز من جسد المرأة و تصرفاتها وكل ما يتعلق بها من ملابس و مكياجات , كما أنه يعاني من رفض الأنثى و بالتالي فإن طريقة الإيحاء الذاتي تقوم على جعل هذا المريض يتقبل الأنثى بطريقة محببة إليه وهذه الطريقة يمكن أن يقوم بها المريض بينه و بين نفسه دون الحاجة لأن يطلع أحداً على ما يعانيه من شذوذٍ مرضي .
لنفترض بأن فتىً ما في سن المراهقة كان واقعاً في غرام مراهقٍ آخر و أن هذا المراهق أراد أن يعالج نفسه بطريقة الإيحاء الذاتي لمنع تجذر الشذوذ في شخصيته فماذا يفعل؟
إن عليه أن يوحي لعقله الباطن و أن يصور لنفسه بأن هذا الفتى الآخر هو في الحقيقة فتاةٌ أنثى و ليس فتىً ذكراً ( كما يحدث في الأفلام حيث تتنكر الفتاة في شخصية فتى) .
كما إن عليه أن يوحي لنفسه بأنه قد اكتشف بأن ذلك الفتى هو فتاة , فهل سيؤثر هذا الاكتشاف على نظرته لذلك الفتى , أي هل سيتراجع إعجابه بذلك الفتى بعد أن اكتشف بأنه فتاة أم أن ذلك الإعجاب سيبقى قوياً كما كان ؟ وهل يستطيع عندها التفكير بشكلٍ جدي في هذه الفتاة التي كان يعتقد بأنها فتى ؟ إذا كان الجواب ( نعم) فإن هذا ينقلنا إلى خطوةً عملية يمكن القيام بها كالتفكير في الزواج من شقيقة ذلك الفتى مثلاً أو التفكير في الزواج من فتاةٍ تشبه ذلك الفتى .
يمكن للمريض أن يتخيل بأن لدى هذا الفتى شقيقةً تؤام مماثلةً له تماماً , و لكنها أنثى و أن بإمكانه أن يخطبها و أن يتزوجها و خصوصاً أنها لا تشبه شقيقها في الهيئة و حسب بل إنها قد نشأت في العائلة ذاتها و تمتلك الطباع ذاتها .
إذا كانت هذه الفكرة تلاقي قبولاً في ذهن المريض فهذه بادرة إيجابية ممتازة .
لاحقاً لما ذكرته بخصوص اشمئزاز مرضى الشذوذ الجنسي من جسد المرأة و متعلقاتها فإن على مريض الشذوذ أن يضع قائمةً من المحظورات أمام زوجته وهي الأمور التي تبعث فيه الاشمئزاز الناجم عن تجربة ما في الطفولة أو المراهقة :
أم مسترجلة دائمة الصراخ و عديمة الحنان جعلته ينظر بشكلٍ سلبي للمرأة. معلمات المدرسة كن مسترجلات و دائمات الصراخ و بشعات الهيئة.
مشاهدة مواد خلاعية أو مشاهدة أفعال فاضحة حقيقية جعاته يشمئز من المرأة. التعرض لاعتداءٍ جنسي من قبل إمراءة .
قائمة المحظورات :
الملابس النسائية الخارجية و الداخلية, الجسد الممتلئ , الإكسسوارات و المكياجات النسائية , فتح الفم الزائد عن الحد عند الكلام و الإبقاء على الفم مفتوحاً بلا داعي, الرقص عند المشي , تصرفات الوقاحة النسائية كالبحلقة في عيني الشخص ووجهه عند الحديث معه و انعدام الحياء و بعض التصرفات النسائية الوقحة التي يعتبرها البعض دليلاً على قوة الشخصية كالصراخ في وجه الآخرين و التصرفات العنيفة .
هذه كلها أشياء تثير اشمئزاز المريض .
إن ما ذكرته سابقاً يوضح لنا جانباً هاماً جداً من جوانب نفسية المرضى و الشواذ و سبب ميل هؤلاء المرضى نحو الفتيان و الفتيات الصغيرات اللواتي لم تظهر عليهن بعد الملامح و التصرفات النسائية التي يشمئز منها المريض . إن ما يحتاج إليه المريض بالميول الشاذة نحو الأطفال (الصبيان و البنات) هو الزواج من فتاةٍ ذات هيئة ٍ و تصرفاتٍ صبيانية , و إذا أراد المريض أن يحيا حياةً طبيعية كغيره من البشر فإن عليه البحث عن فتاةٍ بهذه الصفات .
النقطة الثانية التي يتوجب علينا الانتباه إليها في شخصية المرضى و الشواذ حتى يتمكن أولئك المرضى من علاج أنفسهم تتعلق بالنظرة التي ينظر إليها المريض أو الشاذ نحو الطفل :
أولاً لابد من أن أؤكد لكم بأنه ما من طفلٍ أو طفلة لا يتأذى من لاعتداءٍ جنسي فالاعتداك الجنسي لا يمثل انتهاكاً لكرامة الطفل الإنسانية و انتهاكاً لنموه النفسي الطبيعي و إنما فإن الاعتداء الجنسي يؤدي إلى تشويه جسد الطفل أو الطفلة حيث تظهر آثار الاعتداء الجنسي على جسد الطفل أو الطفلة على شكل تغيرٍ في لون الجلد وحدوث تمدد غير طبيعي و تمزقات في منطقة الشرج و المناطق التناسلية والعجان laceration of the perineum و قد يحدث نزيفٍ مميت يستدعي إسعاف الطفل أو الطفلة .
أحياناً يدعي بعض المجرمين بأنهم قد اغتصبوا الطفل أو الطفلة برضاهم ودون عنف , و لكن هل تم ذلك دون تهديدٍ باستخدام العنف ؟
وهل تركت للطفل أو الطفلة فرصة لاختيار طريقٍ آخر في الحياة؟
أنا كطبيبٍ أعرف بأن الأطفال يكرهون أن يوضع ميزان حرارة أو أن توضع التحاميل( اللبوس) في مناطقهم الشرجية , فكيف الحال بالنسبة للاعتداء الجنسي ؟
لقد درست حالاتٍ لأطفال رضع كانوا يتعرضون لاعتداءاتٍ جنسية بشعة و للأسف الشديد فقد كان المعتدي في حالاتٍ غير قليلة قريباً للطفل أو الطفلة , و لنتصور حال هذا الطفل أو حال هذه الطفلة التي نشأت على التعرض للاعتداء الجنسي إلى درجةٍ أصبح هذا الأمر طبيعياً بالنسبة لها .
إن معظم الشاذين جنسياً من الذكور قد تعرضوا لاعتداءاتٍ جنسية في الطفولة , كما أن معظم فتيات الليل و العاملات في سلك البغاء قد تعرضن لاعتداءاتٍ جنسية في الطفولة .
يتبجح بعض مغتصبي الأطفال بالقول بأن هذا الاغتصاب قد تم بموافقة الطفل أو الطفلة ودون تهديد .
بالطبع فإنه ما من طفلة أو طفل يمكن أن يسمح برضاه لشخصٍ بأن يعتدي عليه دون تهديد إلا في حالةٍ واحدة وهي حال الأطفال الذين فقدوا التمييز بين الصواب و الخطأ بسبب التعرض لاعتداءاتٍ جنسية منذ الطفولة المبكرة (ربما منذ أن كانوا أطفالاً رضع ).
غير أن موافقة الطفل على الاعتداء الجنسي وإن تمت بالفعل و أياً تكن دوافعها لاتعتبر ذات قيمة قانونية لأن الطفل فاقدٌ للأهلية القانونية , فهل يستطيع الطفل أن يتبرع مثلاً بإحدى كليتيه أو هل يستطيع إبرام عقدٍ قانوني أو هل يسمح له بقيادة السيارة ؟
إن النتيجة التي أريد الوصول إليها من كل هذا تتمثل في أنه لايمكن لشخص أن بقوم باغتصاب طفلٍ أو طفلة مالم يمتلك قدراً كبيراً من الكراهية الإجرامية الدفينة للأطفال .
ولذلك فإنه من الخطأ الكبير النظر إلى مغتصبي الأطفال على أنهم (محبي أطفال) فما من أحدٍ يكن كراهيةً للأطفال تماثل الكراهية التي يكنها مغتصبي الأطفال , فكراهية الطفل عامل لابد من توفره للقيام باغتصاب الطفل مع ما تحمله عملية الاغتصاب من بشاعةٍ و انتهاكٍ لبراءة الطفل و كرامته و تطوره النفسي الطبيعي
فالاغتصاب هو من البشاعة بحيث يشكل صدمةٍ حقيقية و نقطةً فاصلة في تطور الطفل النفسي .
وليس من النادر قيام مغتصبي الأطفال بإيذاء الأطفال و إذلالهم بل و قتلهم وقد مرت علي حالات ٌ كثيرة ترافق فيها اغتصاب الطفل أو الطفلة بالقتل الذي كان يفسر على أنه قيام المجرم بقتل الطفل أو الطفلة خوفاً من أن يفتضح أمره .
ومن خلال هذه المقدمة نكون قد وصلنا إلى الجانب الآخر الذي تتوجب معرفته لفهم نفسية مغتصب الأطفال وهو الجانب الذي يتوجب على المرضى النفسيين الذين يعانون من ميولٍ مرضية نحو الأطفال أن يعرفوه لكي يتمكنوا من علاج أنفسهم , و هو بالطبع الجانب المتعلق بكراهية الطفل و الاستعداد لإيذاء الطفل و قتله.
و تنشأ كراهية الأطفال عند المريض في مرحلة الطفولة جراء تعرض ذلك المريض للمعاملة القاسية العنيفة المذلة من والديه أو ممن يقوم مقامهما أو تعرضه للإهمال و اللامبالاة من قبل والديه أو تعرض المريض في طفولته للإغتصاب الجنسي من أي شخصٍ كان, وهي الحالة التي تعرف في علم النفس بتماهي الضحية مع المجرم Identification و تقمص الضحية لشخصية المجرم و تقليد أفعاله بشكلٍ أعمى.
من المعتاد أن يجد رجال الشرطة في حوزة مغتصبي الأطفال أفلاماً وصوراً تمثل ليس فقط ما يقوم به هؤلاء من اغتصابٍ للأطفال و إنما تصور كذلك قيامهم بتعذيب الأطفال بل و قتلهم بأبشع الأشكال و تعرف هذه الأفلام و الصور الإجرامية بتسمية ( الهارت كور) hurt core.
إن نظرة مغتصب الأطفال للطفل هي مزيجٌ من الرغبات الشاذة و الكراهية العميقة و لذلك فإن مغتصب الأطفال كلما أمعن في إذلال و إيذاء الطفل حصل على قدرٍ أكبر من المتعة الإجرامية و الإشباع الحقير.
النتيجة التي نصل إليها من كل هذا أن تخلص المريض من كراهيته الإجرامية الدفينة للأطفال تمنعه بلا شك من مجرد التفكير في اغتصاب طفلٍ أو طفلة لأن عملية اغتصاب الأطفال هي على درجةٍ من البشاعة و الإجرام بحيث لا يمكن أن يقدم عليها إلا مجرمٌ يحمل كراهيةً و حقداً دفيناً على الطفل. كيف يمكن للمريض أن يتخلص من كراهيته للأطفال ؟
إن ذلك يتم عبر تخلص المريض من رواسب طفولته التي كانت بالتأكيد طفولةً بشعة تعرض خلالها المريض لجرعاتٍ عالية من الكراهية و العنف و الإهمال وربما الاعتداءات الجنسية .
كما يتم ذلك عن طريق تغيير نظرة المريض للطفل من نظرة العداء الإجرامي إلى نظرة العطف و الشفقة و الرحمة إلى هذا الكائن البريء و الضعيف الذي يسهل تدميره و إيذاءه .
مدعي ثقافة شاذين :
لقد مر تاريخ الإنحلال الأخلاقي بعدة مراحل كان أولها مطالبة الزناة بحقهم في ممارسة الزنا بدون قيدٍ أو شرط و قد كان لهم ذلك , و في أيامنا هذه ينتشر ما يدعى بالزواج التجريبي في دولٍ غربية كثيرة منها ألمانيا مثلاً حيث تنام الفتاة في منزل الشاب و تعمل كخادمة عند عائلة ذلك الشاب لقاء حصولها على الطعام و بضعة ماركات ألمانية كمصروف و بعد أن يمل منها الشاب أو بعد أن يجد فتاةً أجمل منها فإنه يرميها كما يرمي القمامة , أما في الولايات المتحدة و بريطانيا فأجر ليلة الزنا معروف : وجبة عشاءٍ في مطعم مع قليلٍ من الخمر , فموافقة الفتاة على دعوة الرجل للعشاء تعني موافقتها الضمنية على النوم معه بعد العشاء , بل إن بعض الرجال أصبحوا يتبرمون من هذا التقليد ( المتخلف) الذي يفرض عليهم دعوة الفتاة للعشاء ليحصلوا منها على ما يريدونه و أصبحوا يبحثون عن فتيات بلا دعوة عشاء . وفي الدول الأسكندنافية ينتشر ماهو أبشع من ذلك وهو زنا المحارم . وبعد أن نال الزناة مبتغاهم جاء دور الشاذين و اللوطيين فطالبوا بحقوقهم و حصلوا عليها وقد توج ذلك بما يدعى بزواج مثليي الجنس the same sex marriage
حيث أصبح بإمكان الرجل أن يتزوج الرجل و أصبح بإمكان المرأة أن تتزوج المرأة بشكلٍ رسمي تماماً كما أصبح بإمكان هؤلاء أن يحصلوا على مباركة الكنيسة و أن يعقدوا زفافهم المثلي فيها .
ومن ثم أتى دور مغتصبي الأطفال ليطالبوا بنصيبهم من كعكة العهر عبر مطالبتهم بالسماح لهم باغتصاب الأطفال بشتى الأشكال , وهنا فإن علينا الانتباه جيداً إلى ما يتبدى من خلال دراسة كتابات هؤلاء الشاذين و تحليل أعماقهم النفسية التي تكشف عن نظرتهم المريضة الإجرامية للطفل , وما يزال أحد العناوين التي كتبها أحد هؤلاء الشاذين في إحدى المجلات عالقاً في ذهني ( أطفالنا و عالمهم الجنسي المثير ) , هل يمكن برأيكم لشخصٍ سوي نفسياً و أخلاقياً أن يكتب مثل هذا العنوان القذر أو مثله من العناوين أو المواضيع التي تكشف عن ميولٍ شاذة ؟
إن علينا أن نكون متيقظين بشكلٍ دائمٍ لأمثال هؤلاء الشاذين فبشاعة الإنسان عندما لايقيده الدين والأخلاق لاحد لها .
طريقة العلاج بالأثر ( الطريقة الفيتيشية) :
لقد وجدت بأن هذه الطريقة قد أعطت نتائج إيجابية مع عددٍ غير قليلٍ من المرضى وتقوم هذه الطريقة على التعلق بملابس الطفل الداخلية كبديلٍ عن التعلق بالطفل و تحويل تركيز المريض نحو ملابس الأطفال الداخلية التي سبق للطفل ارتدائها .
و بغض النظر عن الآلية التي تعمل بها هذه الطريقة فإن الميول الفيتيشية متأصلة عند بني البشر و أعني بالميول الفيتيشية الميل إلى الحصول على آثار موضوع الهوى و بالأخص الثياب الداخلية و الميل إلى لثم هذه الملابس و احتضانها .
إن أهمية هذه الطريقة تتمثل في توفرها في المناطق الأشد حرجاً و خطورة أي الأماكن التي يمكن أن يتعرى فيها الأطفال كحمامات السباحة و الملاعب و المدارس الداخلية و الشواطئ , كما أن تطبيقها متسيرٌ في الأماكن التي يكون فيها المريض شديد القرب من الطفل أي عندما يعيش لمريض مع الطفل في مكانٍ واحد .
و الأثر الإيجابي الذي لمسته لطريقة العلاج هذه أنها تقلل بشكلٍ ملموس من الميول المرضية نحو الأطفال عبر تمكين المريض من الوصول إلى خصوصية الطفل (ملابسه الداخلية) دون تعريض الطفل لأي أذىً .
و بشكلٍ مشابه فإني كطبيبٍ كثيراً ما يأتي إلي أحد المرضى و يشكو إلي أنه يعيش في منطقةٍ ينتشر فيها عري الأطفال ( في ألمانيا مثلاً) و أن مشاهدة الأطفال العراة صبيةً أو بناتاً تعذبه و تحرقه ولا يدري ما يفعل ويطلب مني دواءً يوقف هذه الحالة و للأسف فإن مثل هذا الدواء لم يتم اختراعه , و لكني أوجه المريض إلى التركيز على مشاهدٍ معينة مما يراه و هي ( أرجوا المعذرة) مشاهد تبرز الأطفال و تغوطهم , و أنا لا أتحرج من ذكر أي أمرٍ يمكن أن ينقذ طفلاً أو طفلةً من التعرض لاعتداءٍ جنسي , سيما و أن هذا الأمر , أي مشاهدة الأطفال وهم يتبرزون يعطي مفعولاً موازناً و معادلاً للرغبات المريضة التي تسببها رؤية الأطفال العراة , وهي طريقة مشابهة لطريقة التقرب من ملابس الأطفال الداخلية التي سبق للطفل أو الطفلة ارتدائها كما ذكرت سابقاً .
ومن خبرتي الشخصية في هذا الميدان فإن المفعول العلاجي الإيجابي لرؤية الأطفال وهم يتبرزون و يتغوطون كان جيداً جداً و على الأخص في حالات المرضى غير ذوي النوازع الإجرامية تجاه الأطفال .
إن علاقة الشخص البالغ بالطفل هي واحدة من أربعة :
عدم إكتراث
علاقة عاطفية
علاقة مرضية
علاقة إجرامية
نظرة عدم الإكتراث هي النظرة التي تسم الآباء و الأمهات المهملين أما العلاقة العاطفية فهي العلاقة الطبيعية بين الشخص البالغ و الطفل و هي علاقة المودة الرحمة و الرعاية أما العلاقة المرضية فهي تتسم بميولٍ غير طبيعية نحو الطفل أما االنظرة الإجرامية فإنها تسم أصحاب النوازع الإجرامية نحو الأطفال الذين يقومون باغتصاب و إيذاء الأطفال بل و قتلهم .
كيف تميز الكاتب الشاذ من خلال كتاباته ؟
يمتاز الكتاب ذوي الميول الإجرامية الشاذة بأنهم ينظرون للطفل بندية و عدائية و ينكرون تمتع الطفل بأي قدرٍ من البراءة , إن كل كتابات الشاذين من أصحاب الميول الإجرامية تدور حول محورٍ واحد وهو تسويغ اغتصاب الطفل أو الطفلة من خلال القول بأن الأطفال لايتميزون بالبراءة و أدلة هؤلاء في ذلك هي إما مجموعة من القصصة المصطنعة التي صورها لهم خيالهم المريض الشاذ أو ملاحظة تصرفات أطفالٍ سبق لهم أن تعرضوا لاعتداءٍ جنسي , و الطفل الذي تعرض لاعتداءٍ جنسي يقوم دائماً بإعادة تمثيل ما تعرض له . ولعل أحد أقذر المجرمين الشاذين على الإطلاق هو ( كينزي) الذي ما زال هنالك جهلاء يقتبسون من قذاراته .
هل تعرفون و قبل أن تقتبسوا قذارات كينزي ما كان يقوم به ؟
لقد كان يأتي بحفنةً من الشاذين و أرباب السوابق ممن أسبغ عليهم صفة مساعدين وكان يطلب من هؤلاء اغتصاب الأطفال و المراهقين و تسجيل ملاحظاتهم حول ذلك الأمر , كما أنه كان نفسه يقوم كذلك باغتصاب الأطفال .
هل هنالك شيئٌ يجري للإنسان في قبره بعد موته ؟
أنا لا أمتلك جواباً نهائياً لمثل هذا السؤال ولكني أعرف من تجربتي كطبيبٍ نفسي بأن كثيراً من الأوروبيين و الأمريكيين يوصون بأن تحرق جثثهم بعد موتهم ثم أن ينثر رماد أجسادهم فوق أكثر مكانٍ كانوا يحبونه في حياتهم , وهذا الميل لايمكن أن يفسر إلا بأنه خوفٌ غريزي موجودٌ عند الإنسان العاقل مما سيجري له في قبره بعد موته وهذا الأمر يشعر به بشكلٍ خاص أصحاب الحس المرهف و الذكاء المرتفع.
مع تمنياتي لكم ولأطفالكم بالصحة و العافية
المخلص لكم دوماً
حكمت
[email protected]
تعليقات على مواضيع سابقة :
عند الأطفال المختونين ختاناً تاماً يمكن أن تتخذ علامة الختام البيضاء اللون circumcision scar شكل طوق أو حلقةٍ بيضاء تحيط بالحشفة عندما يكون الإحليل في حالة إنكماش أو تدلي , وعندما يتمدد الإحليل فإن هذه الحلقة البيضاء تصبح جزءاً من امتداد الإحليل و تصبح على شكل قطاعٍ أبيض اللون يحيط بالحشفة بشكلٍ دائري .
عند الأطفال المختونين ختاناً تاماً وفي حالة انكماش الإحليل تشكل علامة الختان البيضاء circumcision scar حلقةً بيضاء تكون على مستوى ارتفاع طرف الحشفة glans أو أعلى منها , أما في حالة تمدد الإحليل فإن علامة الختان تصبح اكثر انخفاضاً من الحشفة .
في حال بقيت هنالك حلقة بيضاء حول الحشفة خلال تمدد الإحليل فهذا يعني بأن الإحليل غير مختون أو أنه مختونٌ ختاناً جزئياً ناقصاً .
يدعي بعض محاربي الختان بأن الأجزاء التي تزال عند الختان غنيةٌ بالنهايات العصبية الحسية و سواءٌ أكان هذا الكلام صحيحاً أو لم يكن كذلك فإنه لا يمتلك أي قيمة عملية , و سبب ذلك أنك كطبيب تجد الملايين ممن يشكون من سرعة الدفق
Premature ejaculation و العنة و لكنك قد لا تسمع طيلة حياتك المهنية بمريضٍ ذكر يشكو من قلة الإحساسات في الجهاز التناسلي , بل إن مشكلة سرعة الدفق غالباً ما تنتج عن زيادة هذه الأحاسيس عن الحد و لذلك فإن هذه الحالة تعالج أو بالأصح يتم تسكينها بالمركبات المخدرة سواءً المخدرات التي تعطى عن طريق الفم أو المخدرات التي تستخدم بشكلٍ موضعي مع ما تشكله هذه المخدرات من مخاطر على صحة الإنسان , و هذا يعني بأن من يهاجم الختان لأنه يقلل من حساسية الجهاز التناسلي فإنه من حيث لا يدري يعطي أحد الأسباب الإضافية التي تسوغ ممارسة الختان وهي تقليل حساسية الجهاز التناسلي لمنع حدوث حالة سرعة الدفق.
[email protected]
تعقيبات على مواضيع سابقة:
الجهاز التناسلي مجهزٌ للقيام بمهمة التوالد و التكاثر أكثر مما هو مجهزٌ كوسيلةٍ للمتعة وهذا ما يتبدى لنا من خلال الانتشار الواسع للمشكلات الصحية كالعنة و سرعة الدفق .
فساد الإعلام الغربي :
إحدى الشخصيات المعروفة بفسادها الاقتصادي كانت مجتمعة مع مجموعة من الصحفيين و الإعلاميين الأوروبيين و الأمريكان بغرض تلميع صورة تلك الشخصية مقابل رشاوى مالية تدفع لهم و قد خلص الاجتماع إلى دفع مبلغٍ من المال لأولئك الصحفيين و الإعلاميين مقابل أن تجعل وسائل الإعلام الغربية من تلك الشخصية إحدى أهم عشر شخصيات في العالم , وبعد أن انتهى الاجتماع تقدم هؤلاء الإعلاميون و الصحفيون إلى تلك الشخصية بعرضٍ آخر وهو أنهم مستعدون لتسويقه كذلك كأحد أهم مئة شخصية في التاريخ مقابل أن يدفع لهم ضعف المبلغ الذي دفعه لهم كي يسوقوه كأحد أهم عشر شخصيات في العالم.
الأمير هاري Harry العاري مجدداً :
الأمير هاري العاري الذي يبيع صوره العارية للشاذين ببضعة جنيهات إسترلينية يذكرنا بشخصيةً عاريٍةٍ أخرى في التاريخ البريطاني إذ
مما يروى أن وزير الخارجية الأمريكي أتى للقاء تشرشل ذات مرة حيث أدخله الحاجب إلى غرفة تشرشل” فوجده عارياً تماماً و لذلك فقد أشاح وزير الخارجية الأمريكي بوجهه عنه فلم يكن من تشرشل إلا أن بادره بالقول بلا خجل :
” ليس لدى رئيس وزراء بريطانيا ما يخفيه عن وزير خارجية الولايات المتحدة ” . لقد قتلت الاستخبارات البريطانية الأميرة المغدورة ديانا لأنها كانت تنوي الزواج من عماد الفايد وهذا الأمر يعني من الناحية القانونية أن زوجها (المسلم ) سيتولى حضانة ولديها الذين كانا أطفالاً في وقتها أي أن وريثي العرش البريطاني سيكونان تحت وصاية مسلم و سيتربيان في منزل مسلم فكان أن تم قتلهما .
ومع احترامي للأمير تشارلز الذي هو بالتأكيد أشرف شخص إنكليزي , فإن الأمير هاري لو كان قد نشأ في منزل عماد الفايد لما كان باع صوره العارية للشاذين .
ملك الروك المغدور مايكل جاكسون قد تعرض للقتل على يد طبيبه بأبشع طريقة بعد أن أشيع موضوع اعتناقه للإسلام .
إن تأثر العلم بالدين أمرٌ لايمكن تجاهله لافي الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل طالما بقيت هنالك أديان على وجه الكرة الأرضية أظهرها من أظهرها و أخفاها من أخفاها , فقد كان ألبيرت أينشتاين عالماً مخلصاً لعقائده الدينية اليهودية وكان يسخر علمه بشكلٍ غير مباشر في خدمة معتقداته الدينية اليهودية ولا عيب في ذلك على الإطلاق ولذلك فقد قال أحد الأدباء اليهود ” لقد كان أينشتاين يهودياً بشكلٍ مطلق , و ملحداً بشكلٍ نسبي ” .
وفي أيامنا هذه لو كتب طبيبٌ أو عالمٌ يهودي أو طبيبُ أو عالمٌ بروتستانتي من عائلة تمارس الختان كتاباً عن الختان لبذل كل جهده وعلمه دفاعاً عن الختان , ولو كتب طبيبٌ أو كاتبٌ مسيحي من طائفةٍ محاربة للختان كتاباً عن الختان لجعل منه أشد خطر يواجه البشرية , و استثني من ذلك الشواذ .
وعندما قامت الكنيسة في أواخر القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين بمحاربة العادة السرية onanism إنبرى أتباع الكنيسة من أطباءٍ و علماء نفس و مصلحين إجتماعيين لمحاربة العادة السرية و اعتبارها أشد شراً من الشذوذ الجنسي و الزنا , مما أدى إلى انتشار الشذوذ و زنا المحارم و الأمراض المنقولة جنسياً كالسفلس و السيلان و التعقيبة و انتشار الأطفال غير الشرعيين بشكلٍ لا سابق له في أوروبا منذ دخول الديانة المسيحية إليها .
وسبب ذلك بسيط جداً لأنه لا يمكن للإنسان الذي يحترم نفسه أن يتجاوز ذاته و الدين هو جزءٌ لا يتجزأ من ذاتية الإنسان و كيانه و تاريخه الشخصي و طفولته .
يذكر بأن أحد ( المفكرين ) العرب قد زار أستاذه الليبرالي العلماني الأوروبي في صبيحة أحد أيام الأحد فما كان من أستاذه إلا أن طرده كما يطرد الكلب الأجرب بعد أن وبخه على مجيئه في صبيحة الأحد المخصصة لحضور قداس الكنيسة.

العبث عند الأطفال و العادة السرية المراهقين
د.حكمت سفيان
دكتوراة دولة في علم نفس الطفل
العادة السرية عند الأطفال و المراهقين الصبيان و البنات أمرٌ طبيعي لا يعدو أن يكون نوعاً من الفضول و العبث البريئين .
و أنا أؤكد لكم بأنه لاتوجد أية مخاطر أو نتائج سلبية أخلاقية أو صحية أو نفسية لممارسة العادة السرية .
إن أفضل ما يمكن للأهل القيام به إذا علموا بأن الطفل أو الطفلة يمارسان هذا العبث هو تجاهل هذا الموضوع من أساسه , لأن أي تأنيب للطفل أو الطفلة سيزيد من فضولهما و تركيزهما على هذا الأمر الذي غالباً ما يقومون به بطريقةٍ لا شعورية .
على الأهل أن يعلموا بأنه ما من طفلٍ أو طفلة لايمارسون هذا العبث, ببساطة شديدة لأن كل لمس للأعضاء التناسلية بغير غايتي التبول و النظافة الشخصية يندرج تحت خانة العادة السرية فأي طفلةٍ أو طفل لا يلمس جسده .
و أنا أحذر من عقاب الطفل أو تأنيبه أو استشارة من هب ودب من الجيران و الأقارب بهذا الخصوص لأنه ما من نتيجة للعقاب و التأنيب إلا زرع الأمراض النفسية عند الطفلة أو الطفل وما من نتيجة لاستشارة من هب و دب سوى انتهاك خصوصية الطفل و نشر أسراره الشخصية .
غير أن الاستغراق الشديد في العادة السرية عند الطفل أو الطفلة قد يكون دليلاً على الشعور بالإهمال و عدم الإشباع العاطفي وهذا يستدعي أن يمنح الأهل مزيداً من جرعات الحنان و العاطفة لأطفالهم كما يستدعي من الأهل أن يعهدوا للأطفال بالقيام بالأعمال المنزلية المناسبة لأعمارهم , و تحديداً الأعمال التي يحبون القيام بها كري الحديقة مثلاً و ليس الأعمال المملة التي يكرهون القيام بها.
علينا أن نتذكر دائماً أن العادة السرية هي جزءٌ من خصوصية الطفل التي لا يجوز التعدي عليها.
الأطفال صبيان و بنات مابين عامهم الثالث و عامهم الخامس يمارسون العادة السرية إذا تركوا عراة بشكلٍ آلي , و إذا كان الأهل منزعجين من ممارسة أطفالهم للعادة السرية فيجب ألا يتركوهم عراة ببساطة , وقد لمست من خلال تجربتي بأن بعض الأهل يريدون أن يتركوا الطفل عارياً و لكنهم لا يريدونه أن يمارس العبث و هذا أمرٌ غير ممكن .
إن ممارسة هذا العبث الطفولي أمام الآخرين بلمس الأجزاء التناسلية من فوق الملابس أو إدخال اليد إلى داخل الثياب هو أمرٌ غير جيد و يتوجب علينا بكل لطف أن نقول للطفلة أو الطفل الذي يقوم بهذا النوع من العبث بأن لمس هذه الأجزاء لايجوز أن يتم أمام الآخرين .
تنبيه بشأن الأطفال الإناث :
يتوجب على الأم أن تحذر الطفلة أو المراهقة من استخدام أية أداة لممارسة العادة السرية خشية أن تؤذي نفسها لأنه يحدث في أحايين كثيرة أن تنزلق أداة ممارسة العادة السرية إلى داخل المهبل و الأخطر من ذلك أن تنزلق أداة ممارسة العادة السرية عبر فتحة التبول إلى المثانة و هذا الأمر يحتاج إلى تدخل طبيبة أطفال لإخراج ذلك الشيء من المثانة وهو أمرٌ شائع الحدوث.
يجب أن تنبه الأم الفتاة الطفلة و المراهقة إلا ضرورة عدم استخدام أية أداة و ضرورة أن يقتصر هذا العبث الطفولي على الأجزاء الخارجية (الكليتوريز)
Clitoris .
ويجب تنبيه الفتيات بكل لطف و هدوء إلى هذا الأمر لأن أساليب الصراخ و التهديد و التحقير لا تؤدي إلا إلى الأمراض النفسية و العند و كراهية الأهل.
إن قيام الفتيات بممارسة العادة السرية عن طريق العبث بالأجزاء الخارجية ينمي الأحاسيس في المنطقة الخارجية على حساب المناطق الداخلية كما يقول سيغموند فرويد و هذا الأمر يساعد الفتاة على الحفاظ على صونها و عفافها لغاية الزواج , لأن ممارسة العبث منذ الطفولة على المنطقة الخارجية ( الكليتوريز) Clitoris
يركز أحاسيسها عى المناطق الخارجية والخطر كله يكمن عندما تتركز الأحاسيس في المناطق الداخلية .
وكذلك يؤدي عبث الفتيات بالأجزاء الخارجية إلى اكتشاف وجود شيءٍ شبيهٍ بما يمتلكه الذكور وهو الأمر الذي يساعد الفتيات الصغيرات على تجاوز عقدة النقص
وخصوصاً عندما نجيب الطفلة في كل مرة تسأل فيها عن سبب الاختلاف بينها و بين الذكور بأن لديها شيئاً مماثلاً لماهو موجودٌ لدى الذكور و لكنه أصغر حجماً .
أما عند الصبية فإن المرحلة الممتدة ما بين عامهم الثالث و عامهم الثالث عشر تقريباً هي مرحلة النرجسية أي حب الذات حيث يكون الصبي معجباً بجسده ولا شيء سوى جسده , و العادة السرية تمثل التطبيق العملي لهذا الإعجاب بالإضافة إلى تصرفاتٍ أخرى كرغبة الفتى في أن يتأمل جسده في المرآة أو تصوير نفسه وهذه النرجسية و حبة الذات نجدها كذلك عند الفتيات المراهقات .
العادة السرية عند المراهقين :
عند المراهقين ذوي الصون و العفاف تمثل العادة السرية صمام الأمان الوحيد كما أنها تمثل الخيار الأول عندما تجتاح المراهق الأفكار الجنسية أو عندما يشاهد شيئاً مثيراً وما أكثر هذه الأشياء .
أما عندى المراهق الفاسد فإن العادة السرية هي الخيار الأخير الذي يلجأ إليه عندما يفشل في الحصول على شريك لممارسة اللواطة أو الزنا .
إن معظم الموبقات المنتشرة اليوم في العالم الغربي قد نتجت عن حربٍ صليبية شعواء شنتها الكنيسة منذ قرون ضد العادة السرية شبيهة بالحرب الصليبية التي تشن اليوم ضد الختان , فقد اعتبرت الكنيسة بأن العادة السرية أشد سوءاً من الزنا و اللواطة و لذلك فقد بدأ الأطباء باختراع الأكاذيب التي تؤيد ما ذهبت إليه الكنيسة .
وعلينا الانتباه إلى أن هنالك مسبباتٍ عضوية قد تدفع بالطفل إلى ممارسة هذا العبث مثل ضيق القلفة و الالتهابات الناتجة عن تراكم المفرزات تحت القلفة وعلاج هذه الحالة قد يكون بالختان التام .
ومن حكم تجربتي فإن الأطفال غير المختونين يمارسون العادة السرية بشكلٍ مختلف عن الطريقة التي يمارس بها الأطفال غير المختونين ذلك الأمر حيث أن الحشفة عن الأطفال غير المختونين تكون موجودةً داخل القلفة في بيئةً دافئة و رطبة مما يجعل العادة السرية تتم بشكلٍ طبيعي عندما يتحرك الطفل , أما عند الأطفال غير المختونين فإن الحشفة تكون جافة .
إن استخدام الختان كوسيلة لمنع العادة السرية عند الأطفال عند أتباع المذهب البروتستانتي في الولايات المتحدة و غيرها لم يأتي من فراغ حيث أن الصبي غير المختون يكتشف طريقة ممارسة العادة السرية بشكلها( الصحيح) ( إن صح التعبير) في سنٍ مبكرة و يساعد على ذلك وجود القلفة التي تنزلق فوق الحشفة بشكلٍ طبيعي عند احتكاك الصبي بأي شيء , أي أن العادة السرية تحدث تقريباً بشكلٍ طبيعي عند الصبية غير المخنونين , بينما يتأخر اكتشاف الصبي المختون لكيفية الممارسة الناضجة للعادة السرية لغاية عامه الرابع عشر على الأغلب و غالباً فإن هذا الاكتشاف لا يتم عن طريق الصدفة و إنما يتم عبر استماع الصبي لأحاديث المراهقين الأكبر سناً حول كيفية ممارسة هذا الأمر .
ماذا لو امتنع المراهق عن ممارسة العادة السرية؟
تؤدي ممارسة العادة السرية عند المراهقين إلى إفراغ الحويصلات المنوية من مخزونها و إن لم يقم المراهق بإفراغ هذه الحويصلات بشكلٍ منتظم عن طريق العادة السرية فإن هذا السائل سيتراكم و سيزداد ضغطه على الجهاز البولي التناسلي
و سيسبب إحساساً موضعياً بالضيق و الامتلاء شبيهٌ بالإحساس الناجم عن امتلاء المثانة بالبول .
ومن الناحية العصبية فإن عدم تفريغ الحويصلات المنوية بشكلٍ منتظم يؤدي إلى انعدام التركيز و الأرق و اضطرابات النوم و الضيق النفسي .
وفي حال الامتناع الطويل عن إفراغ الحويصلات المنوية فإن الإنسان يصبح حيواناً جنسياً بكل معنى الكلمة حيث تضعف مقاومته للمثيرات إلى درجةٍ كبيرة خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تعاطي الكحول أو العقاقير المهيجة .
وهنالك قصة طريفة يرويها البعض وقعت في بلدٍ أجنبي حيث اضطر شخصٌ يقيم في الريف النائي لأن يرسل ابنته إلى المدينة في سيارة شابٍ قريب له لكي تؤدي امتحاناتها و قبل أن يرسل هذا الرجل الريفي ابنته مع هذا الشاب أشهر بندقيته في وجه ذلك الشاب و أمره بأن يمارس العادة السرية المرة بعد المرة إلى أن أقسم ذلك الشاب بأنه لم يعد يستطيع القيام بذلك حتى و إن قتله و عندها نادى هذا الرجل الريفي على ابنته كي تركب في سيارة الشاب وهو مطمئنٌ إلى أن ذلك الشاب لم يعد يستطيع التحرش بها .
انتهى موضوع العادة السرية
ملاحظات عامة :
ينتشر الشذوذ الجنسي و اغتصاب الأطفال بشكلٍ كبير في الأماكن التي لا يعتبر فيها جسد الطفل الذكر عورة .
إن عري الأطفال الصغار الذكور 3 إلى 5 سنوات ليس من قبيل الصدفة فالأم التي تقوم بتعرية الطفل الذكر ليتجول على سلم البناء أو قرب باب المنزل أو في الحقل
لاتسمح لابنتها الطفلة بالقيام بالأمر ذاته.
إن الأم المريضة نفسياً تقوم بذلك الأمر بدافعٍ من أمراضها النفسية الناشئة عن عقد نقص في الطفولة حيث أنه تريد تعويض عقدة نقصها من خلال طفلها .
إن هذا الطفل العاري يمثل طعماً لاجتذاب المراهقين الفاسدين , فماهو احتمال أن يتجول هذا الطفل عارياً دون أن يتعرض لاعتداءٍ جنسي؟
إنه احتمالٌ ضئيلٌ بلا شك , ومن الجيد بأن معظم الأمهات قد بدأن يدركن خطورة هذا الأمر الذي كان سائداً في الماضي و بدأن يدركن بأن الطفل الذكر يتعرض للاغتصاب مثله مثل الطفلة الأنثى.
لايفهم المراهقين مسألة الكيل بمكيالين و ازدواجية المعايير : سيدة أرسلت تستشيرني بشأن ابنتها المراهقة , حيث أن هذه السيدة قد فاجئت ابنتها المراهقة و هي تمارس الاستمناء المتبادل مع ابن الجيران المراهق الذي يكبرها بعامين , وقد صدمت هذه الأم بما تقوم به ابنتها و كيف أتتها مثل هذه (الجرأة) حتى تقوم بلمس إحليل ابن الجيران المراهق , ولدى التدقيق تبين لي بأن هذه الأم كانت تطلب من ابنتها أن تأخذ أشقائها الصغار إلى الحمام كي يبولوا هناك , أي أن تفك أزرار بنطلوناتهم و أن تمسك بأعضائهم التناسلية .
الفتاة المراهقة بعقلها المراهق لا تدرك ماهو الاختلاف بين أن تمسك إحليل شقيقها الصغير حتى يبول و بين أن تلمس إحليل ابن الجيران المراهق.
لقد كان من الأجدى بهذه الأم أن تعهد لابنتها بالقيام بأعمالٍ منزلية أخرى كي تقوم بها غير مهمة تبويل أشقائها .
( نشرت بموافقة السيدة صاحبة الاستشارة حتى تعم الفائدة )
تبول أم استعراض و استعرائية:
عندما يكشف المراهق عن أعضاءه التناسلية عند تبوله فإنه يستخدم التبول كحجة لاستعراض أعضاءه التناسلية وهذه بوادر مرضٍ نفسي بشع , فقد مرت علي حالة لمراهق كان يستعرض أعضاءه التناسلية بحجة التبول وقد استمر في التمادي بهذا الأمر حتى بعد أن أصبح رجلاً وقد أوصلته استعرائيته تلك يوماً إلى التسلل إلى مسبحٍ خاص بالسيدات حيث خرج عليهن عارياً تماماً مما تطلب استدعاء الشرطة للقبض عليه .

عن أقسام قانون العقوبات و تذكير أن قانون العقوبات يشتمل على قسمين : الأول هو القسم العام ( النظرية العامة للجريمة ، و النظرية العامة للجزاء الجنائي ) ، و الثاني هو القسم الخاص ، و الذي يتناول الأحكام الخاصة بالجرائم المختلفة فيحدد أركان كل جريمة على حدة و يبين أحكام الجزاء الجنائي المقررة لمرتكبها
2- تقسيم الجرائم إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة و جرائم مضرة بالأفراد و يقوم هذا التقسيم للجرائم على أساس طبيعة المصلحة أو الحق الذي يريد المشرع حمايته بصفة مباشرة بنص التجريم : فإذا كان الحق الذي أصابه الضرر المباشر بالجريمة أو تعرض للخطر يتعلق بشخص معين أو أشخاص معينين ، فإن الجريمة توصف بأنها مضرة بالأفراد كما هو الحال بالنسبة لجرائم القتل و الضرب و الجرح و جرائم الاعتداء على العرض ، و الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار و جرائم السرقة و النصب و خيانة الأمانة . أما إذا كان الحق المعتدى عليه مباشرة بارتكاب الجريمة يتعلق بالمجتمع ككل فإن الجريمة تكون مضرة بالمصلحة العامة ، مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة ، سواء من جهة الخارج أو من جهة الداخل ، و جرائم الاعتداء على نزاهة الوظيفة العامة
و موضوع هذا الكتاب هو جرائم الاعتداء على الأشخاص
3- القسم الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص
تعريف جرائم الاعتداء على الأشخاص:- هي تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق اللصيقة بالإنسان. ومن بين هذه الحقوق ما يمثل أهم حقوق الفرد في المجتمع على الإطلاق وهو الحق في الحياة، إذ إن جميع الحقوق الأخرى تنبني على هذا الحق، فتنشأ بوجوده وتزول بفناء الإنسان.

وتنقسم الجرائم التي تقع على الأشخاص إلى عدة أقسام: فمنها ما يمثل اعتداء على حياة الإنسان كالقتل، ومنها ما يصيب سلامة جسم الإنسان كالضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، وبعضها يمثل اعتداء على الجنين داخل رحم أمه فتتوافر جريمة الإجهاض ومنها ما يمس عرض الإنسان وحياءه كالاغتصاب وهتك العرض والزنا والفعل الفاضح.
و منها ما يصيب الحق في الشرف و الاعتبار كالقذف و السب
4- و نتناول أربعة أنواع من هذه الجرائم ، و هي
1- جرائم القتل
2- جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد الضارة
3- جرائم الاعتداء على العرض
4- جرائم الاعتداء على الشرف و الاعتبار
وسوف نتناول في هذا الكتاب النوع الأول من هذه الجرائم وهو جرائم القتل وسوف نتناول باقي الجرائم فى عدة كتب متتالية هديه منا للجميع

5- أولا:- جرائم القتل جرائم القتل تنقسم بالنظر إلى توافر إحدى صور الركن المعنوي إلى قتل عمدي وقتل غير عمدي والقتل ألعمدي قد يكون بسيطا وقد يقترن بظروف تشدد من العقوبة بل قد يقترن بظروف مخففة. والقتل الغير العمدي قد يقترن أيضا بظروف تشدد من العقوبة. إلا أن جرائم القتل -على الرغم من تنوع صورها – تشترك فيما بينها في بعض الأحكام

6- الأحكام المشتركة في جرائم القتل:

القتل يمثل اعتداء على أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ويتحقق بقيام الجاني بإزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة.

وتشترك جرائم القتل (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) – وفقا للتعريف المتقدم- في أنها تتطلب توافر شرطين: الأول خاص بموضوع أو محل الاعتداء، إذ يشترط أن يكون المجني عليه إنسانا حياً، والثاني خاص بالركن المادي أي النشاط أو السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء على حياة المجني عليه.

محل الاعتداء في جرائم القتل:

يشترط أن يكون محل الاعتداء إنساناً حياً وقت اقتراف الجاني لفعله، وأن يقع الاعتداء على غير الجاني.

الشرط الأول – أن يقع الاعتداء على إنسان حي:

تقع جريمة القتل إذا كان المجني عليه إنساناً. فإذا انتفت هذه الصفة في محل الاعتداء، لا تقع جريمة القتل، وإن جاز معاقبة مرتكبيها عن جريمة أخرى.

بداية حياة الإنسان

الحياة وصف ينصرف إلى جسم الإنسان ويراد به مباشرته لمجموعة من الوظائف العضوية (سواء أكانت داخلية أم خارجية) والذهنية بحيث يكون قادرا على الحركة والنمو بصورة طبيعية.

يمد قانون العقوبات حمايته على الكائن الإنساني ليس فقط بعد ميلاده ولكن أيضا يسبغ حمايته للجنين في جميع مراحل نموه. إلا أن الحياة الإنسانية داخل الرحم تختلف عن الحياة عموما بعد الميلاد حيث يكتسب الإنسان عند تحققها الشخصية القانونية.

وقد استقر الفقه إلى أنه ببداية عملية الولادة يصبح الجنين إنساناً متمتعا بالحياة، لأن هذه المرحلة تعتبر إيذانا باكتمال المولود ويكون المولود قادرا على التكيف في الحياة الخارجية، ويتأثر مباشرة بالمؤثرات الخارجية ويمكن أن يكون محلا للاعتداء مثل غيره من الناس. ولا عبرة بعد ذلك بالعيوب أو التشوهات أو الأمراض التي قد يحملها المولود.
تحديد نهاية حياة الإنسان:

لحظة وفاة الإنسان وإن كانت لا يجب أن تثير صعوبة في تحديدها مع تقدم العلوم الطبية إلا أنها ما زالت محل جدل وبحث على مستوى العالم. ويمكن رد الآراء المختلفة وفقا لمعيارين: معيار تقليدي ومعيار حديث.

فوفقا للمعيار الأول: فإن الوفاة تتحدد في حالة توقف جميع أجهزة الإنسان عن العمل. أي في حالة توقف المخ والقلب عن النبض والدورة الدموية وجهاز التنفس عن العمل

أما وفقاً للمعيار القانونى فإن الطب الحديث أو العرف الطبي السائد يعتبر الإنسان قد فارق
الحياة عندما تنتهي حياة المخ.

الشرط الثاني – أن يكون المجني عليه غير الجاني:
القتل كما سبق لنا أن عرفناه هو إزهاق روح إنسان بواسطة شخص آخر. أي إن الجاني
والمجني عليه شخصان مختلفان. فإذا ما قرر الشخص إنهاء حياته بنفسه كانت الواقعة انتحارا وليست قتلا بالمعني القانوني. ومما لا شك فيه أن التمييز بين الحالتين له أهمية كبيرة ذلك أن أغلب التشريعات الجنائية لا ترى في الانتحار أو الشروع فيه جريمة.

الركن المادي للقتل:

يتبين من تعريف القتل أن الركن المادي للجريمة ينهض على ثلاثة عناصر:
العنصر الأول يكمن في السلوك الإجرامي. الثاني في النتيجة. الثالث في علاقة السببية
السلوك الإجرامي:

فيقصد إذن بالسلوك الإجرامي في جرائم القتل (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) كل نشاط يؤدي إلى الاعتداء على حياة إنسان. ويستوعب النشاط الإجرامي نوعين من السلوك هما :
سلوك إيجابي وسلوك سلبي.

1- السلوك الإيجابي:

يتحقق السلوك الإيجابي بارتكاب الجاني حركة عضوية إرادية يترتب عليها النتيجة الإجرامية

7- القتل بالوسائل المعنوية:

يميل غالبية الفقه المصري – بحق – إلى الاعتراف بصلاحية الوسائل النفسية أو المعنوية لتحقيق عنصر الاعتداء. فقد سبق أن بينا أن القانون لم يحدد وسيلة بعينها يتعين على الجاني استعمالها للقول بتحقق جريمة القتل وأنه بذلك يساوي – من حيث التجريم – بين الوسائل المختلفة التي يترتب على استعمالها ذات النتيجة الإجرامية ما دامت تصلح لإحداثها.

السلوك السلبي (القتل بطريق الامتناع

يعني السلوك السلبي في القتل، إحجام أو امتناع الشخص عن اتخاذ موقف إيجابي معين يترتب عليه وفاة إنسان. مثال
ذلك امتناع الأم عمدا عن إرضاع صغيرها بنية قتله

8- النتيجـــــة الإجرامية:- وفاة المجني عليه:

وفاة المجني عليه»: هي النتيجة الإجرامية في جرائم القتل. ولا يشترط القانون للعقاب على القتل أن تتحقق النتيجة بفعل واحد، فيسأل الجاني ولو كانت الوفاة حدثت نتيجة عدة أفعال متتالية كمن يقوم بطعن المجني عليه عدة طعنات أو يضع السم في طعامه على جرعات لا تصلح كل واحدة منها منفصلة أن تحقق الهدف. ولا يشترط العثور على جثة المجني عليه كاملة ما دامت المحكمة قد بينت الأدلة التي أقنعتها بوقوع القتل على شخص المجني عليه.
علاقة السببية:

يقصد بعلاقة السببية: إمكان إسناد النتيجة الإجرامية إلى شخص معين من الناحية المادية. وعلاقة السببية عنصر جوهري في جميع الجرائم سواء أكانت عمدية أم غير عمدية. فيجب لمعاقبة الشخص أن يكون الاعتداء على حياة المجني عليه قد تحقق نتيجة سلوكه.

الأحكام الخاصة بالقتل العمدي:

قد يكون القتل العمدي بسيطاً وقد يقترن بظروف تشدد من العقوبة، وقد يقترن بظروف مخففة.
القتل العمدي في صورته البسيطة:
يتطلب القتل العمدي البسيط – بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي – توافر القصد الجنائي.
القصــــــد الجنائي:

القصد الجنائي هو أخطر صور الركن المعنوي، ذلك أن الجريمة تمثل عدوانا على المجتمع يكتمل عندما تكون جميع العناصر المادية للجريمة مرتكبة عن عمد
عناصر القصد الجنائي

القصد الجنائي: هو علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادته متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها.
يتبين من تعريف القصد الجنائي أنه ينهض على عنصرين: الأول: العلم بعناصر الجريمة، والثاني إرادة تحقيق هذه العناصر.

أولاً – العلم بعناصر الجريمة
ويجب أن يحيط الجاني بجميع الوقائع ذات الأهمية القانونية في تكوين الجريمة. وعلى ذلك يجب أن يعلم الجاني بعناصر الركن المادي ومحل الاعتداء في جريمة القتل.

العقـــــــوبــــة

إذا ما ثبت للمحكمة من ظروف الدعوى توافر أركان جريمة القتل العمدي – ولم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي أو استعمال حق – وجب على القاضي النطق بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وقد نصت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على عقوبة القتل العمدي وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللقاضي إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى. بل له أن يهبط بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بالمتهم.

9- أما في حالة الشروع في القتل، فتتحدد العقوبة في ضوء نص المادة 46 من قانون العقوبات.
القتل العمدي في صورته المشددة:

القتل العمدي المشدد يتطلب – بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي – توافر ظرف من الظروف الواردة في المواد من 230 إلى 234 و251 مكرر من قانون العقوبات.

و قد نص المشرع على عقوبة الإعدام عند توافر إحدى هذه الأسباب.

10- وأسباب التشديد ترجع إلى الأنواع الآتية:

الأول: التشديد الذي يرجع إلى نفسية أو قصد الجاني كسبق الإصرار (المادة 230 من قانون العقوبات)؛

الثاني: التشديد الذي يتعلق بوسيلة أو كيفية ارتكاب الجريمة كالقتل بالسم (المادة 233 عقوبات) أو الترصد (المادة 230 عقوبات)؛ ثالثاً: التشديد الذي يقوم على اقتران القتل العمد
بجناية (المادة 234/2 ع)؛

رابعاً: التشديد الذي ينهض على ارتباط جناية القتل بجناية أو بجنحة أخرى

سبــق الإصـرار:
يميز القانون بين القتل غير المسبوق بعزم وتصميم على ارتكابه (القتل في صورته البسيطة) والقتل المسبوق بالتروي والتفكير (القتل في صورته المشددة)، حيث يشدد العقاب في الحالة الثانية أي إذا وقعت الجريمة مع»سبق الإصرار«. فقد ذهبت المادة 230 من قانون العقوبات إلى أن »كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام

عــلة التشديد:

يكشف توافر ظرف سبق الإصرار عن خطورة إجرامية لدي الجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة واستقر على تنفيذها قبل الإقدام عليها، فهو أشد خطرا من الشخص الذي ارتكب جريمته تحت تأثير انفعالات طارئة أو بمناسبة مشاجرة عابرة.

11- تعريف سبق الإصرار:

سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له. وقد عرف الشارع »سبق الإصرار« بأنه: »هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط«.

عناصر سبق الإصرار:
يقوم سبق الإصرار على عنصرين: عنصر زمني وعنصر نفسي.
أولاً – العنصر الزمني:

يقصد بالعنصر الزمني: الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة
ثانياً – العنصر النفسي:

ليست العبرة للقول بتوافر سبق الإصرار بمضى الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هى بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.
12- القتل مع سبق الاصرار أثباته ماهيته
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات التي تكشف عنها. مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .
لما كان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله إن المتهم عيل صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها، وأعد لذلك حبلاً لخنقها، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيداً عن الانفعال وجماح الغضب توجه إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته، فأبت فازداد تصميماً على تنفيذ ما عقد العزم عليه .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله: وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة .
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم .
اختلاف الحكم فيما أورده في معرض تحصيله للواقعة وما أثبته في مقام تدليله على ثبوت نية القتل. لا تناقض.
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع خارجية. ما دام سائغاً.
ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة .
13- البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .
لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص معين وجده .
تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استفادتها من وقائع وظروف خارجية. البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغاً.
العبرة في سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التفكير والتدبير للجريمة. وليست بمضي المدة بين التصميم عليها ووقوعها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
إن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.
14- سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستخلصها القاضي من وقائع وظروف خارجية . مثال لتسبيب سائغ في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بقوله: “وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار في الواقعة فإن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره في هدوء .
لا تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم .
نعى الطاعن فساد الحكم المطعون فيه في استدلاله في استظهار سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل مجردة عن أي ظروف مشددة .
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها. شرط ذلك؟
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.
انعدام مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة على كل منهم تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة.
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب أحدث عاهة.
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً من ذلك الاستنتاج.
الجمع بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط. لا يخالف القانون. الفصل في هذه المسألة. موضوعي.
النعي بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
15- توافر سبق الإصرار. ولو كان معلقاً على حدوث أمر. مثال لتسبيب سائغ على توافر سبق الإصرار لدى الطاعن.
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
ظرف سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال. استخلاص توافره. موضوعي.
النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة.
عدم جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم في جريمة قتل عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة .
جريمة القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الإصرار . علة ذلك : لأن تحضير السم بقصد القتل يدل عليه .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .
سبق الإصرار . تعريفه ؟ استخلاص القاضي له من وقائع خارجية . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظروف سبق الإصرار .
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادتها من . وقائع وظروف خارجية .
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد .
تغليظ العقاب عملاً بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما .
عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات. الإعدام. وجناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحه المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة .
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.
عقوبة القتل مع سبق الإصرار:

الإعدام هو : عقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من
قانون العقوبات.

16- الترصـــــــــــد
تعريفـــــه: عرفت المادة 232 من قانون العقوبات الترصد بأنه: تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل هذا الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه«.

ويتضح من التعريف السابق أن »الترصد« يقوم على انتظار الجاني للمجني عليه في مكان معين يتوقع قدوم المجني عليه فيه لإتمام جريمته. ومن ثم فإن ظرف الترصد ليس له شأن بنفسية الجاني ولكنه متعلق بماديات الجريمة وكيفية ارتكابها.
عناصر الترصد:يقوم الترصد على عنصرين: عنصر زمني وآخر مكاني.

أولاً – العنصر الزمني:
يقصد بالعنصر الزمني هنا الوقت الذي قام الجاني فيه بالانتظار حتى قدوم المجني عليه لتنفيذ
جريمته.
ثانياً – العنصر المكاني:

يعني العنصر المكاني قعود الجاني في مكان معين انتظارا للمجني عليه.

عــلة التشديد:

يشدد المشرع عقوبة القتل مع الترصد لاعتبارات عديدة أهمها: أن الترصد ينطوي فيه غدر وجبن ونذالة ويعتمد على عنصر المفاجأة والمباغتة، فلا يكون المجني عليه مستعداً لمواجهة الخطر الذي يأتيه بغتةً من الخلف.
17- عقوبة القتل مع الترصد:

الإعدام هو عقوبة جريمة القتل مع الترصد وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات
18- القتل بالسم:

إذا كان القانون لا يقيم أهمية من حيث التجريم – كما سبق أن أشرنا – بين الوسائل أو الطرق التي تصلح لتحقيق النتيجة الإجرامية، إلا أنه وضع في الاعتبار وسيلة القتل بالسم في تشديد العقوبة. فشدد العقوبة إذا كانت الوسيلة المستخدمة في ارتكاب جريمة القتل هي السم فنصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن »من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر ويعاقب بالإعدام«.
عـــلة التشديد:
يرصد الشارع عقوبة مشددة إذا كان القتل مرتكباً بالسم وذلك لاعتبارات عديدة. فالقتل بالسم شأنه شأن الترصد ينطوي على الغدر والخديعة والجبن. فالمجني عليه الذي يكون قد وثق بالجاني، لا يكون مستعداً لمواجهة الخطر الذي يأتيه بغتةً.
ماهية السم:

ذهب غالبية الفقه إلى أن الضابط في اعتبار المادة سامة هو بالنظر إلى طريقة تفاعلها مع أنسجة جسم الإنسان. فتعتبر كذلك كل مادة تؤدي إلى الموت عن طريق التفاعل الكيمائي.
مدلول الاستعمال في جريمة القتل بالسم:
يقصد بكلمة الاستعمال الواردة في النص إعطاء المجني عليه المادة السامة.

19- عقوبة القتل بالسم:

يرصد المشرع عقوبة الإعدام لمرتكب جريمة القتل بالسم (المادة 233 من قانون العقوبات

20- اقتران القتل بجناية:

يكشف الجاني عن خطورته البالغة عندما يرتكب جنايتين إحداهما قتل في فترة زمنية متقاربة
نص الشارع على هذا الظرف في الفقرة الثانية من المادة 234 بقوله إنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى«. ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أنه يتعين توافر – بالإضافة إلى ارتكاب الجاني جريمة القتل – شرطين: الأول خاص بالجناية الأخرى والثاني خاص بالاقتران الزمني.
ارتكاب جناية قتل:

يتعين لقيام الظرف المشدد أن يرتكب الجاني أو يساهم في ارتكاب جناية قتل عمد (وفقا للمادة 234 فقرة أولى عقوبات). والفرض هنا أن جناية القتل تامة أي اكتملت جميع أركانها. فيجب أن يتوافر الركن المادي بجميع عناصره بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي

الشرط الأول – ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن القتل:

لا مجال لتشديد العقوبة إلا في حالة ارتكاب الجاني »جناية« بجانب القتل العمد.

استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل: يتعين أن تكون الجناية الأخرى مستقلة في أركانها تماما عن القتل. كخطف أنثى وقتلها أو ارتكاب جنايتي اختلاس وقتل عمد أو الشروع في
اغتصاب أنثى ثم قتلها.

الشرط الثاني – توافر صلة زمنية بين الجنايتين:

يشترط القانون لقيام هذا الظرف أيضا أن يكون هناك اقتران زمني بين جناية القتل والجناية الأخرى، سواء تم ارتكابهما في وقت واحد، أي متعاصرتان، أو سبقت إحداهما الأخرى.
مسئولية الجاني عن الجنايتين:
ينبغي أن يكون الجاني مسئولا عن الجنايتين وفقا للقواعد العامة.
21- عقوبة القتل المقترن بجناية:
يترتب على توافر ظرف اقتران القتل بجناية وجوب توقيع عقوبة الإعدام.

ارتباط القتل بجناية أو جنحة:

لم يقف الشارع في تشديد العقوبة عند حالة اقتران القتل بجناية أخرى. ولكنه توسع في التشديد ليشمل حالة ارتكاب الجاني جناية لتسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. فنصت الفقرة الثانية من المادة 234 أيضاً على أنه »إذا كان القصد منها – أي الهدف من جناية القتل – التأهب لفعل جنحة، أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد

22- عـــلة التشديد:
لا شك في أن الجاني الذي لا يتورع عن ارتكاب جناية قتل من أجل تسهيل أو تنفيذ أو إتمام جنحة يكشف عن شخصية بالغة الخطورة. فالجاني لا يعبأ بحياة البشر من أجل الوصول إلى هدفه بارتكابه جنحة أقل أهمية وأقل خطورة. مثال ذلك من يقتل حارس المنزل أو صاحبه من أجل الاستيلاء على بعض الأمتعة أو الأموال. في هذا المثال أسال الجاني دم بريء لا ترده أموال الدنيا جميعها ليكسب مبلغاً من المال.

بيان شروط القتل المرتبط:

يشترط المشرع بالإضافة إلى ارتكاب الجاني جناية قتل تامة معاقبا عليها توافر جنحة أو جناية مرتبطة بجناية القتل.

الشرط الأول – ارتكاب جناية أو جنحة أخرى:
الشرط الثاني – توافر صلة سببية بين القتل والجريمة الأخرى:
ويقصد بر ابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من اجلة قام الجانى بأرتكاب جريمة القتل العمدى ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-
الصورة الأولى:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانيةاو المساعدة على ارتكايها كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات. الصورة الثانية:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتلهو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئةعن الجريمة الأخرى كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات او كمن يقتل شاهد الاثبات فى جريمةالقتل من اجل التخلص من شهادتة ضدة
فمتى توافرت رابطة السببية بهذا الشكل نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحةبغض النظر عن الفترة الزمنية التى تفصل بين الجريمتين
وتقدير توافر رابطة السببية امر موضوعى متروك للقاضى تحقيقة ومتى توافرت رابطة السببية فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً علية يكون ماقضت بة المحكمة فى حكمها صحيحاً حينما قضت بأدانة المتهمين وتوقيع عقوبة القتل المشدد نظراً لما أستخلصتة من اقوال المتهنمين وأعترافهم وشهادة شاهدى الآثبات بأن قتل المجنى عليها قد تم بهدف سرقة الحلى الخاصة بها وتسهيل عملية الفرار بالمسروقات

وقد حدد المشرع صورتين تتوافر فيهما تلك الصلة:

الصورة الأولى: أن القصد من القتل هو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى أي إن جريمة القتل – في هذه الصورة – كانت الوسيلة لبلوغ غاية معينة. مثال ذلك أن يقتل الجاني شخصا كي يتمكن من تنفيذ جريمة سرقة.

الصورة الثانية: أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب الجريمة أو بقصد التخلص من المسئولية عنها (أي الجريمة الأخرى).

لا يشترط وحدة الجاني في القتل والجريمة الأخرى:

لا يشترط أن يكون الجاني مسئولا عن الجريمتين معاً خلافا لما هو مقرر بالنسبة لظرف الاقتران – أي إنه لا يشترط أن يكون القاتل مساهما في الجريمة الأخرى.
عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة:

خرج الشارع في هذه الحالة أيضاً عن تطبيق القواعد العامة التي تقضي بتوقيع العقوبة الأشد إذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأوجب في حالة الارتباط – بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها – الحكم بعقوبة واحدة تزيد على الحد الأقصى المقرر لأشدها. فنص المشرع على وجوب توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الجاني. واعتبر بذلك المشرع الجريمة الأخرى ظرفا مشددا للقتل.

23- الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدي:

القتل غير العمدي، شأنه شأن القتل العمدي، يتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر الخطأ غير العمدي.

الخطأ غير العمدي:
الخطأ غير العمدي يمثل الصورة الثانية للركن المعنوي للجريمة. فإذا كان القصد الجنائي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل العمد، فإن الخطأ غير العمدي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل غير العمدي. ففي هذه الجريمة الأخيرة يفترض تخلف القصد الجنائي لكي يحل مكانه الخطأ. وقد نصت المادة 238 فقرة 1 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين«.

24- أولا – تعريف الخطأ غير العمدي وبيان عناصره:

لم يعرف الشارع الخطأ غير العمدي اكتفاء بعرض صور الخطأ في المادة 238 من قانون
العقوبات. والخطأ غير العمدي هو إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، فيقدم على فعل أو يمتنع عن أداء واجب يفرضه عليه القانون يترتب عليه نتيجة مجرمة لم يسعى إليها الجاني، في حين كان في استطاعته ومن واجبه تفاديها.

25- عناصر الخطأ غير العمدي:
1- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر ومعياره:
يتحقق الإخلال بواجبات الحيطة والحذر عندما يتصرف الجاني تصرفا مخالفا لما تفرضه
الأصول العامة للتصرف الإنساني بما تحتوي على الخبرات وما يفرضه القانون، كقيادة
السيارة بسرعة كبيرة ليلا في مكان به مارة ومليء بالضباب.

2- توافر علاقة نفسية بين إرادة الجاني ووفاة المجني عليه:
وللعلاقة النفسية صورتان: صورة لم يتوقع الجاني إمكان حدوث الوفاة كنتيجة لنشاطه وأخرى
توقع الجاني حدوث الوفاة كأثر لفعله.
ثانيا – صور الخطأ غير العمدي:

1- الإهمال 2- الرعونة 3- عدم الاحتراز 4- عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

26- عقوبة القتل غير العمدي:
أولاً – عقوبة القتل غير العمدي البسيط:

تنص المادة 238 فقرة 1 على عقوبة القتل غير العمدي في صورته البسيطة؛ أي إذا لم يقترن ارتكاب جريمة القتل أي ظرف من الظروف المشددة والمنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة نفسها. وترصد الفقرة الأولى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ثانياً – عقوبة القتل غير العمدي المشددة:

شدد الشارع من عقوبة القتل الخطأ إذا توافرت بعض الظروف. ويمكن إرجاع تشديد العقوبة على جريمة القتل غير العمدي إما لجسامة خطأ الجاني أو لجسامة الضرر أو لجسامة الخطأ والضرر معاً.

1- تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة خطأ الجاني:

يشدد الشارع العقوبة لجسامة الضرر في ثلاث حالات: في حالة ما إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ مهني جسيم، أو في حالة سكر الجاني أو تخديره، أو في حالة نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه.

أ- تشديد عقوبة القتل غير العمدي نتيجة لخطأ مهني جسيم: تشدد الفقرة الثانية من المادة 238 عقوبة القتل غير العمدي إذا كانت الجريمة ثمرة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته فيصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب – تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة سكر أو تخدير: يشدد المشرع أيضاً عقوبة القتل غير العمدي إذا وقعت الجريمة وكان الجاني في حالة سكر أو تخدير. وبناء على ذلك يتعين توافر شرطين:

الأول: أن يكون الجاني في حالة سكر أو تخدير. ويشترط أن يكون الجاني قد تعاطي هذه المواد بإرادته.

الثاني: أن تكون هذه الحالة معاصرة لارتكاب الجاني جريمة القتل الخطأ
والعقوبة المقررة في هذه الحالة تكون أيضا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
.
جـ- تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة النكول عن المساعدة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يقدم الجاني العون للمجني عليه للحيلولة دون تحقق الوفاة إذا كان ذلك في إمكانه.

2- تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الضرر:
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر
من ثلاثة أشخاص.
3- تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الخطأ والضرر معاً:
إذا توافر أحد الظروف الواردة بالفقرة الثانية من المادة 238 والتي تتعلق بجسامة خطأ الجاني، وإذا نشأ – بالإضافة إلى ذلك – وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، أي أربعة أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
27- جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب – بتجريم القتل – وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.

وقد تناول الشارع أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.

28- الأحكام المشتركة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في
أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق
به الاعتداء.

محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
الحق في سلامة الجسم :

الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان. كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة. ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه
الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية

29- الركن المادي أولاً : السلوك الإجرامي:فى الجرح والضرب واعطاء المواد الضاره

يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.

1- الضرب:

الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

30—2 الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم. فيعد جرحاً قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.

3- إعطاء المواد الضارة
تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.

ثانياً : النتيجة الإجرامية
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد الضارة ، ( جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ) ، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه . و لهذه النتيجة أهمية كبير من عدة نواح .

فهى من ناحية ،تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ( راجع المادتين 240 و 241 من قانون العقوبات ) و يقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة ( المادة 242 عقوبات ) كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات )

و من ناحية ، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة . و إذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمدياً فإن العقاب عليه يتطلب غالباً تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضاً لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصاً خاصاً بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني و إنما جاوزت قصده و لكن إذا ارتكب الجاني فعله عمداً بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه و لم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه

ثالثاً : علاقة السببية

لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الاجرامي و بين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه

31- الأحكام الخاصةجرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة ( العمدية

في صورتها البسيطة جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية – شأنها شأن القتل العمدي البسيط – تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.

32- القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة

عناصر القصد الجنائي
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه
وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.

فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر
عنصرين؛ أولاً: العلم. ثانياً: الإرادة.

أولاً – العلم: يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة. وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق
المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.
كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي
يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني
عليه. فينتفي القصد إذا كان يجهل الجاني أن المادة التي أعطاها للمجني عليه مادة ضارة.

ثانيا – الإرادة:

يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم – إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط – بداية – أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم. فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.

33- عقوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط

قد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري

جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية في صورتها المشددة
تمهيد وتقسيم
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية المشددة تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي توافر ظرف من الظروف التي بينتها المواد 236 و240 إلى 243 من قانون العقوبات.

وقد ميز المشرع بين نوعين من جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة تبعا لدرجة جسامتها، فأبقى على بعض جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة في نطاق الجنح، وأحال بعضها إلى جنايات.

34- جنح الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة

شدد الشارع عقوبة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة إذا وقعت الجريمة في الحالات
الآتية:

حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد.
وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى
وقوع الجريمة على جريح حرب في أثناء فترة الحرب.
وقوع الضرب أو الجرح على عامل بإحدى وسائل النقل العام وقت أداء عمله
التشديد الذي يرجع إلى جسامة النتيجة
حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية
يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:

الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.

والثاني : أن تزيد مدة هذا المرض أو العجز على عشرين يوما.
أثر توافر الظرف المشدد:

يعاقب الجاني بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها
ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (المادة 241 فقرة 1).
وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد
– شدد الشارع عقاب جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة إذا وقعت مع سبق الإصرار أو الترصد.
أثر توافر الظرف المشدد:

يميز الشارع بين حالة ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الجاني جريمة جرح أو ضرب في صورتها البسيطة وحالة ما إذا نشأ عن جريمة الجرح أو الضرب مرض أو عجز عن الأشغال
الشخصية أكثر من عشرين يوما.

في حالة الاعتداء البسيط المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (الفقرة الثانية من المادة 242 عقوبات).

أما حالة الاعتداء المشدد المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد فإن العقوبة تصبح الحبس
(الفقرة الثانية من المادة 241 عقوبات).
وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة
أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى

نص المشرع على هذا الظرف في المادتين241 فقرة 2 و242 فقرة 2. فتكون العقوبة الحبس
إذا صدر الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
عــلة التشديد:

علة التشديد تكمن في أن الجاني الذي يستخدم آلة منفصلة عن جسمه ويستزيد بها من قوته، يزيد من احتمال ما يمكن أن يترتب على استعمالها من نتائج، كما أنها تدل على خطورة شخصية الجاني.

مدلول استعمال الأسلحة أو العصي أو الآلات أو الأدوات الأخرى:

أشار المشرع إلى كل شيء يصلح أن يستعين به الجاني في الاعتداء على المجني عليه. فقد
يكون سلاحا بطبيعته كمسدس أو بندقية أو سكين أو خنجر أو سيف؛ أو أداة خصصها الجاني لغرض الاعتداء كفأس أو كريك سيارة أو حذاء. وقد تكون باستعمال عصا أو أية آلة أو أداة أخرى تصلح للاعتداء كالحجارة.

العقوبة
يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى. فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة 18 من قانون العقوبات). ويلاحظ أن توقيع عقوبة الحبس هنا وجوبي.

التوسع في نطاق المسئولية الجنائية

نصت المادة 243 من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتى 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء.

ووفقا لهذا النص تمتد المسئولية الجنائية عن جنحة الضرب أو الجرح بواسطة سلاح أو آلة أو أداة إلى أشخاص لم يساهموا في ارتكاب الجريمة كفاعلين أو شركاء وفقا للقواعد العامة لمجرد توافر التوافق على التعدي. والتوافق يختلف عن الاتفاق كصورة من صور الاشتراك، فلا يعد من وسائل الاشتراك.

شروط التوسع في المسئولية:

يتطلب الشارع لتشديد عقوبة الجرح أو الضرب توافر ثلاثة شروط:
الأول : أن توجد عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل.
الثاني : أن يكون هناك توافق على التعدي والإيذاء.
الثالث: أن يحصل الضرب أو الجرح من واحد أو أكثر من أفراد العصبة أو التجمهر باستعمال
أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
التشديد الذي يتوقف على صفة المجني عليه
يشدد القانون عقوبة الجرح أو الضرب إذا توافرت في المجني عليه إحدى الصفتين الآتيتين:

1- وقوع الضرب أو الجرح على عامل بإحدى وسائل النقل العام وقت أداء عمله

علة التشديد:

علة تشديد العقاب في هذه الحالة ترجع إلى أن أعمال العاملين في السكك الحديدية تتصل بالمصلحة العامة التي تقتضي حسن سير وسائل النقل العام بصورة منتظمة. وهذا يستلزم
حماية أفضل للعاملين كي يمارسوا مهامهم في طمأنينة.

شروط التشديد:
ويشترط لتوافر الظرف المشدد أمران:
أن يكون المجني عليه عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل في جريمة الجرح أو الضرب.
أن تقع الجريمة في أثناء أداء المجني عليه عمله أي في أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها
بالمحطات.

أثر توافر ظرف التشديد:
يترتب على توافر الظرف أن يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس خمسة عشر يوما والحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.
2- وقوع الضرب أو الجرح على جريح حرب في أثناء فترة الحرب:
شروط التشديد:

يتعين شرطان لتوافر الظرف المشدد: شرط خاص بزمان ارتكاب الجريمة وهو أن تقع الجريمة في زمن الحرب، وشرط خاص بصفة المجني عليه وهو أن يكون المجني عليه من الجرحى سواء أكان مواطنا أم أجنبيا، من رعايا الجيوش المتحالفة معه أم من الأعداء. ويفترض كما بينا أن تكون الجروح على قدر معين من الجسامة بحيث لا يستطيع المجني عليه الدفاع عن نفسه.
آثار التشديد:

تنص المادة 251 مكرر من قانون العقوبات على أنه: يعاقب الجاني بنفس العقوبة المقررة لمن توافر في حقه ظرف سبق الإصرار أو الترصد. وبالرجوع إلى المادة 242 فقرة 2 يتضح أن العقوبة المقررة هي الحبس الذي لا يتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.

35- جنايات الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد
الضارة المفضي إلى الموت

نص المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن

أركان الجريمة
:
تنهض جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت بداية على الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة البسيطة، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان والركن المادي للجريمة والذي يتخذ إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. وبالإضافة إلى هذه الأركان العامة تتطلب جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة تحقق نتيجة معينة كأثر للفعل وهي وفاة المجني عليه وهذه النتيجة تمثل جوهر هذا الظرف المشدد.

وفاة المجني عليه
الوفاة تمثل النتيجة الإجرامية في جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. فيجب أن تتحقق الوفاة بالفعل أما إذا لم تتحقق هذه النتيجة بالفعل يسأل الجاني عن ضرب أو جرح بسيط أو عن إحدى الجنح المشددة أو جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة على حسب الأحوال
الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة المفضي إلى موت
القصد الجنائي يمثل صورة الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة المفضي إلى موت. ويخضع القصد الجنائي في تحديد عناصره لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي.
وعلى ذلك فإنه بالنظر إلى اتجاه الإرادة يمكن التمييز بين ثلاث طوائف من الجرائم
إذا اتجهت إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، تحققت جريمة القتل العمدي
أما إذا اتجهت نحو مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه دون وفاته، فإن جريمة الضرب المفضي إلى موت تعتبر متوافرة.
أما إذا لم تتجه الإرادة إلى المساس بجسم المجني عليه ولا إلى وفاته يعتبر الجاني مرتكبا
جريمة قتل خطأ.
العقـــوبة:

يرصد المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت عقوبة بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة
أركان الجريمة:

تنهض جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة على الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب البسيطة، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق الركن المادي للجريمة.
المقصود بالعاهة المستديمة:

لم يعرف القانون العاهة المستديمة وإنما اقتصر على مجرد ذكر بعض صورها على سبيل المثال. وقد جرى تعريف قضاء محكمة النقض للعاهة المستديمة بأنها فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فالعاهة المستديمة تتحقق بفقد أو بعجز عضو أو جزء من الجسم أو منفعة كانت سليمة قبل الإصابة.
الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة:

يخضع أيضا القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي. فيجب أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب سواء المتعلقة بموضوع الحق المعتدي عليه أو بالركن المادي للجريمة. كذلك يتطلب القصد الجنائي – بجانب توافر عنصر العلم – إرادة متجهة إلى النتيجة المتمثلة في المساس بسلامة جسم المجني عليه.
العقوبة
:
يقرر المشرع في المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. ويشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى
عشر سنين.

نقل الطبيب عضوا بغير رضاء المجني عليه
إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة
علة التشديــد:

شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب في الفقرة الثالثة من المادة 240 من قانون العقوبات لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر. ويشدد أيضا الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه. ويشترط المشرع في الفقرة الرابعة من ذات المادة – لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه خلسة.
وعلة تشديد العقوبة في جريمة نقل عضو خلسة – بواسطة طبيب – ترجع لاعتبارات عديدة لعل أهمها هو ما ينطوي عليه هذا الفعل من غدر. فالمريض قد أودع ثقته في الطبيب المعالج الذي قام بنزع عضو من جسده بغتةً. وتتميز هذه الوسيلة بسهولة تطبيقها حيث إن المريض يكون تحت تأثير المواد المخدرة التي تفقده الشعور والمقاومة في أثناء العملية.
أركان الجريمة:
تنهض الجريمة محل البحث على ركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي:

تفترض جناية نقل عضو بغير رضاء المجني عليه توافر الأركان المتطلبة في جريمة الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق النتيجة الإجرامية (العاهة المستديمة أو الوفاة). وبالإضافة إلى ذلك فإن الجناية المشددة – محل الدراسة – تتطلب عدم »رضاء المجني عليه« وتوافر صفة معينة في الجاني وهو أن يكون طبيبا.
وعلى هذا يشترط لقيام الركن المادي للجريمة المشددة توافر العناصر الآتية:

أولا: تحقق جناية العاهة المستديمة أو الوفاة.
ثانيا: عدم توافر رضاء المجني عليه.
ثالثا: أن يكون الفعل صادرا من طبيب.
الركن المعنوي
يخضع بداية القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي.
العقوبة:
يرصد المشرع عقوبتين لجناية نقل عضو المريض خلسة إذا وقع من طبيب وفقا لجسامة النتيجة الإجرامية:
أولا : شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر.

ثانيا: شدد الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.

===============================================================
36– الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدي:القتل غير العمدي، شأنه شأن القتل العمدي،
يتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر الخطأ غير العمدي.
الخطأ غير العمدي:

الخطأ غير العمدي يمثل الصورة الثانية للركن المعنوي للجريمة. فإذا كان القصد الجنائي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل العمد، فإن الخطأ غير العمدي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل غير العمدي. ففي هذه الجريمة الأخيرة يفترض تخلف القصد الجنائي لكي يحل مكانه الخطأ. وقد نصت المادة 238 فقرة 1 من قانون العقوبات على أن »من تسبب خطأ في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين«.
E أولا – تعريف الخطأ غير العمدي وبيان عناصره:
لم يعرف الشارع الخطأ غير العمدي اكتفاء بعرض صور الخطأ في المادة 238 من قانون العقوبات. والخطأ غير العمدي هو إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، فيقدم على فعل أو يمتنع عن أداء واجب يفرضه عليه القانون يترتب عليه نتيجة مجرمة لم يسعى إليها الجاني، في حين كان في استطاعته ومن واجبه تفاديها.
===============================================================
37– عناصر الخطأ غير العمدي:
1- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر ومعياره:
يتحقق الإخلال بواجبات الحيطة والحذر عندما يتصرف الجاني تصرفا مخالفا لما تفرضه الأصول العامة للتصرف الإنساني بما تحتوي على الخبرات وما يفرضه القانون، كقيادة السيارة بسرعة كبيرة ليلا في مكان به مارة ومليء مكانه.

2- تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الضرر:
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
3- تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الخطأ والضرر معاً:
إذا توافر أحد الظروف الواردة بالفقرة الثانية من المادة 238 والتي تتعلق بجسامة خطأ الجاني، وإذا نشأ – بالإضافة إلى ذلك – وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، أي أربعة أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

=======================================================
38-تعريف الشروع فى الجريمه طبقا للقانون المصرى:
مقدمة:
يتخذ الركن المادي للجريمة صورة عادية إذا توافرت له جميع عناصره، إذ تعد الجريمة تامة وتوقع على الجاني العقوبة التي يقررها القانون لها. ولكن الركن المادي ق يتخذ صوراً غير عادية تنشأ فيها من المشاكل القانونية ما يقتضي تدخل الشارع لتنظيمها: فقد تتحقق بعض عناصر هذا الركن (المادي) دون البعض، فيثور التساؤل عما إذا كان العقاب واجباً في هذه الحالة وعن شروطه ومقداره، ويطلق على هذا الوضع تعبير “الشروع”.
وضع الشارع (المصري) تعريفاً للشروع في الجريمة ضمنه المادة 45 من قانون العقوبات التي تقرر أن: “الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها”.
ويحدد هذا النص أركان الشروع فيجعلها:
البدء في تنفيذ فعل؛
2 وقصد ارتكاب جناية أو جنحة؛
3 وإيقاف أثر الفعل أو خيبته لأسباب غير راجعة إلى إرادة الجاني.

ويبرز هذا النص الفكرة الأساسية في الشروع، وهي: “عدم تمام الجريمة”، إذ أن التنفيذ لم يستمر حتى ختام الجريمة وإنما أوقف أو خاب؛ وبالإضافة إلى ذلك فالقصد الجنائي متجه إلى ارتكاب الجريمة التامة. وفي النهاية فقد حدد هذا النص نوعي الجرائم المتصور الشروع فيها، وهما “الجنايات و الجنح”، واستبعد بذلك “المُخالفات”.
========================================================================================

39- ماهية الشروع:الشروع “جريمة ناقصة

ويعني ذلك أنه قد تخلف بعض عناصرها، أما إذا توافرت هذه العناصر جميعاً فالجريمة تامة ولا محل للبحث في الشروع. وموضع النقص هو: “النتيجة الإجرامية”، فالجاني قد اقترف الفعل الذي أراد به تحقيق هذه النتيجة ولكن فعله لم يفض إلى ذلك.
============================================================
40- ولتخلف النتيجة صورتان:
الأولى – تفترض أن النتيجة لم تتحقق على الإطلاق، مثال ذلك: أن يطلق شخص النار على عدوه بنية قتله فلا يصيبه.
والثانية – تفترض أن النتيجة التي أرادها الجاني قد تحققت ولكن بناء على سبب آخر غير فعله، أي أن علاقة السببية قد انتفت بين الفعل والنتيجة، مثال ذلك: أن يطلق شخص بنية القتل الرصاص على عدوه الذي يوجد في سفينة على وشك الغرق ثم تحدث الوفاة كأثر للغرق لا للجروح اليسيرة التي أصابته. ويقرر الشارع المساواة بين هاتين الصورتين، فالشروع تتوافر فيهما أركانه، إذ أن انتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة يعني أنه لا صلة بينهما وأن الفعل لم ينتج أثراً، فتعد النتيجة بالنسبة له كما لو كانت لم تتحقق على الإطلاق، ومن ثم تتماثل الصورتان في عدم تحقق النتيجة بناء على الفعل. وإذا كان موضع النقص في الشروع هو: “النتيجة الإجرامية”، فمعنى ذلك ألا نقص بالنسبة لسائر عناصر الجريمة، أي أن الشروع يفترض توافر كل عناصر الجريمة التامة فيما عدا “النتيجة”. ويهمنا أن نقرر أنه لا فرق بين الشروع والجريمة التامة من حيث الركن المعنوي، فالقصد الجنائي يتوافر في الشروع على نفس النحو الذي يتوافر به في الجريمة التامة ويقوم في الحالتين على ذات العناصر. وقد سلم الشارع بذلك فتطلب من بين أركان الشروع “قصد ارتكاب جناية أو جنحة”.
ونحن بذلك نرفض الرأي القائل بقيام الشروع إذا انتفى عنصر أياً كان من العناصر القانونية للجريمة وكان الجاني جاهلاً بذلك، مثال ذلك: أن يستولي الجاني على ماله معتقداً أنه مال غيره، أو يثبت في محرر ما يطابق الحقيقة معتقداً أنه يقرر ما يخالفها؛ ويذهب هذا الرأي إلى اعتبار “الغلط” جوهر الشروع، إذ الفرض أن ما حققه الجاني قد خالف ظنه، وهذا الغلط في غير مصلحته، إذ يحاسب على مقتضى ظنه الذي ابتعد عن الحقيقة، لا على مقتضى ما صدر عنه فعلاً. والحجة في رفض هذا الرأي مستمدة من مبدأ “شرعية الجرائم والعقوبات”، إذ لا يجوز أن تقوم المسئولية الجنائية من أجل فعل لم يجرمه القانون وليس من شأنه تهديد حق أو مصلحة بالخطر، فغير متصور أن ينسب إلى الشارع أنه أراد تجريم استيلاء المالك على ماله أو تصرفه فيه أو أنه أراد تجريم فعل من يثبت في محرر ما يطابق الحقيقة تماماً؛ وخطأ هذا الرأي أنه يغفل الركن الشرعي من بين أركان الشروع، فإذا كان الشارع لم يصرح به في المادة 45 من قانون العقوبات (المصري)، فهو يفترضه لأنه لم يقصد بالعقاب على الشروع الخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويعني ذلك أن الشروع لا يقوم إلا بفعل غير مشروع، ولذلك لم يكن من السائغ القول بالمسئولية الجنائية إذا انتفى من الجريمة عنصر ضروري لإسباغ الصفة غير المشروعة على الفعل. ولا يجوز القول بأن النية الإجرامية كافية لكي تقوم بها المسئولية الجنائية، إذ لا يعرف القانون الحديث جرائم تقوم بالنية وحدها، وفي النهاية فإن هذا الرأي يبتعد عن دلالة تعبير “الشروع”، إذ تنصرف هذه الدلالة إلى محاولة إدراك غاية والعجز عن بلوغها، ولا يصدق ذلك على من حقق نتيجة ظنها غير مشروعة وهي في الحقيقة مشروعة.
==========================================================================================

41- الفرق بين الشروع و الجريمة الظنية
الجريمة الظنية أو الوهمية هي: “فعل لا يجرمه القانون ولكن اعتقد مرتكبه تجريم القانون له، وقد سبق أن أتينا بمثالين لها وميزنا بينهما وبين الشروع الذي يفترض فعلاً يجرمه القانون ولكن لم تتحقق نتيجته؛ ونضيف مثالين آخرين: شخص يقرض بفوائد يسمح بها القانون معتقداً أن الشارع يحظر كل فائدة، وشخص يعطي كمبيالة بغير مقابل وفاء معتقداً أن القانون يجرم ذلك. وحكم الجريمة الظنية ألا عقاب يوقع من أجلها، إذ لا عقاب من أجل فعل لم يجرمه القانون، والمرجع في التجريم والعقاب إلى نصوص القانون لا إلى اعتقاد من ارتكب الفعل، إلا لا يستطيع بظنه أن يغير حكم القانون في فعله وأن يحيله من فعل مشروع إلى فعل غير مشروع.
========================================================================================

42– علة العقاب على الشروع:
يعاقب القانون على الجريمة التامة لأنها تقع عدواناً على مصلحة أو حق جدير بالحماية الجنائية، ولكن هذا الاعتداء لا يتحقق في الشروع، إذ الفرض فيه عدم تحقق النتيجة التي يتمثل فيها الاعتداء، ولو أن الشارع جعل التجريم رهناً بالاعتداء الفعلي على الحق لما جرم الشروع. ولذلك يقوم تجريم الشروع على علة أخرى، هي حماية الحق من الخطر الذي يهدده: فالأفعال التي يقوم بها الشروع من شأنها إحداث الاعتداء، ولدى مرتكبها نية إحداثه، ويعني ذلك أن ثمة خطراً على الحق، وإذا كان الخطر “اعتداء محتملاً”، وكانت الحماية الكاملة للحق مقتضية وقايته من كل صور الاعتداء، لم يكن بد من تجريم الشروع.
وللخطر مصدران: أفعال الجاني، ونيته الإجرامية؛ ومن المتعين اعتداد الشارع بهما معاً، ولكن التساؤل يثور حول تحديد أجدرهما بالترجيح، والإجابة على هذا التساؤل محل نزاع بين المذهبين “الموضوعي” و “الشخصي” اللذين يتنازعان أحكام الشروع. ولا مفر من القول بأن الشارع يعترف بأهمية واضحة للنية الإجرامية، ونستطيع القول بأنه يرجحها في حدود ماديات الجريمة، والدليل عل ذلك أنه يسأل الجاني من أجل ما أراد أن يفعل لا من أجل ما فعل.
وتجريم الشروع نوعاً من الخروج على القواعد العامة، ذلك أنه إذا تطلب القانون لقيام الجريمة توافر عناصر معينة، فمعنى ذلك أنه إذا انتفى أحدها لم يعد للعقاب محل، ولما كان الشروع يفترض تخلف النتيجة الإجرامية، وهي أحد عناصر الجريمة، فقد كان ذلك مقتضياً عدم توقيع العقاب من أجله، ولذلك يعد العقاب عليه نوعاً من التوسع في المسئولية الجنائية بتقريرها في حالة لا تتوافر كل شروطها.
========================================================================================

43– أنواع الشروع:
الشروع نوعان:
1 شروع ناقص، ويطلق عليه كذلك تعبير “الجريمة الموقوفة”؛
والشروع التام، ويطلق عليه كذلك تعبير “الجريمة الخائبة”.
والفرق بينهما أن الشروع الناقص يفترض عدم إتيان الجاني كل الأفعال التنفيذية اللازمة للجريمة، مثال ذلك: أن يصوب سلاحه نحو المجني عليه ولكن يحول بينه وبين الضغط على الزناد شخص ثالث. أما الشروع التام فيفترض إتيان الجاني كل الأفعال اللازمة لتنفيذ الجريمة وعدم تحقق نتيجتها على الرغم من ذلك، كما لو أطلق الجاني الرصاص على المجني عليه ولكن لم يصبه. وفي تحديد معيار للتمييز بين النوعين يثور النزاع بين نظريتين: نظرية موضوعية ترى العبرة بما إذا كان الجاني قد أتى كل الأفعال اللازمة في الحقيقة لتنفيذ الجريمة أم اقتصر على بعضها. أما النظرية الشخصية فترى العبرة بما إذا كان الجاني قد أتى كل الأفعال اللازمة – في تقديره وطبقاً لخطته – لتنفيذ الجريمة أم اقتصر على بعض ذلك. والنظرية الموضوعية معيبة لأنه لو أتى الجاني كل الأفعال اللازمة في الحقيقة لتنفيذ الجريمة لغدت تامة وما كنا بصدد شروع، أما النظرية الشخصية فتتفق مع طبيعة الشروع باعتبارها الشروع التام مفترضاً أن الجاني قد أتى كل ما رآه لازماً لتنفيذ الجريمة في حين أن ما أتاه لم يكن كافياً لذلك. والأخذ بهذه النظرية يجعل تحديد نوع الشروع رهناً بخطة الجريمة، وقد تختلف من حالة لأخرى: فإذا صمم شخص على قتل آخر عن طريق عشر جرعات من مادة سامة قدر كفايتها لإحداث الوفاة، فأعطاها له ولكن لم تحدث الوفاة فالشروع تام؛ ولكن إذا قدر شخص آخر أن تسميم المجني عليه يقتضي خمس عشرة جرعة من نفس المادة السامة ثم لم يستطع إعطاءه غير عشر فقط فالشروع ناقص.
وللشروع التام نفس عقاب الشروع الناقص، ولكن للتفرقة بينهما أهميتها بالنسبة للعدول الاختياري الذي يحول دون العقاب على النحو الذي سنفصله فيما بعد.
==================================================================================

44-المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي في الشروع:
تنازع هذان المذهبان الشروع، سواء من حيث تجريمه والعقاب عليه أو من حيث تفسير الأحكام المتعلقة به وتطبيقها. ويتفق هذان المذهبان في اعترافهما بأن الخطر الذي يهدد الحق أو المصلحة هو علة التجريم والعقاب، ويسلمان كذلك بأن الشروع لا يقوم بالنية الإجرامية وحدها. وإنما يتطلب التعبير عنها بأفعال مادية. ويختلف المذهبان في تحديد مصدر الخطر: فأنصار المذهب الموضوعي يرونه كامناً في أفعال الجاني، وأنصار المذهب الشخصي يرونه كامناً في نية الجاني وشخصيته. وتترتب على هذا الاختلاف نتائج هامة: فالشروع يتطلب طبقاً للمذهب الموضوعي أفعالاً خطرة في ذاتها، ولكنه يقوم عند أنصار المذهب الشخصي بكل فعل يكشف – على نحو قاطع – عن خطورة شخصية الجاني، ويعني ذلك أن للفعل في المذهب الأول قيمة ذاتية في حين لا تعدو قيمته في المذهب الثاني أنه قرينة على خطورة الشخصية الإجرامية. وبذلك يكون العقاب طبقاً للمذهب الشخصي أوسع نطاقاً منه في المذهب الموضوعي، وتفسير ذلك أن الكثير من الأفعال قد تكون غير خطرة في ذاتها فلا يعتد بها المذهب الموضوعي، ولكنها كافية للكشف عن خطورة الجاني فيعتد بها المذهب الشخصي. ويرى أنصار المذهب الموضوعي أن العقاب على الشروع ينبغي أن يكون أقل من العقاب على الجريمة التامة لأنه أقل منها إضراراً بالمجتمع، بل يرون تدرج العقاب على حالات الشروع بحيث تكون عقوبة الشروع التام أشد من عقوبة الشروع الناقص، فإذا كانت الجريمة مستحيلة فإن منطق هذا المذهب إلا يوقع عليها عقاب باعتبارها لا تنال المجتمع بضرر. أما أنصار المذهب الشخصي فيرون أن الشروع في كل صوره ينبغي أن يعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة التامة ويعتبرون الجريمة المستحيلة إحدى هذه الصور، وحجتهم في ذلك أن خطورة النية الإجرامية لا تختلف باختلاف ما إذا استطاع الجاني إتمام جريمته أم لم يستطع، ولا تختلف كذلك باختلاف ما إذا كان تنفيذها ممكناً في حقيقة الواقع أم مستحيلة، ومن ثم يتعين ألا تختلف العقوبة كذلك.
========================================================================================

45- أركان الشروع
تمهيد:
قدمنا أن القانون حصر أركان الشروع في ثلاثة: البدء في التنفيذ، والقصد الجنائي، وعدم إتمام الجريمة لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجاني.
ويمثل البدء في التنفيذ الركن المادي للشروع، إذ تكمن فيه كل مادياته، ويعد القصد الجنائي ركنه المعنوي، أما الركن الثالث فهو المميز بين الشروع والجريمة التامة، وهو المميز كذلك بين الشروع وحالات البدء في التنفيذ الذي يعقبه عدول اختياري فلا يوقع فيها عقاب. وهذا التحديد لأركان الشروع محل للنظر: فالأجدر أن يعد الشروع قائماً على ركنيه المادي والمعنوي بالإضافة إلى ركنه الشرعي الذي يتعين التحقق منه ولا يثير توافره في أغلب الحالات شكاً؛ ويتعين بعد ذلك أن يعد العدول الاختياري مجرد مانع من العقاب على شروع توافرت جميع أركانه، ويستند هذا المانع إلى اعتبارات تتعلق بسياسة العقاب وترد إلى الحرص على تشجيع العدول عن إتمام الجرائم. والحجة فيما نقول به أن الشروع صورة من الجريمة، ولذلك يقوم على ذات أركانها، فإن توافرت وجب العقاب عليها، ولا محل لتطلب ركن إضافي؛ فإن قرر الشارع امتناع العقاب بناء على سبب معين، فالتكييف الصحيح له أنه مانع عقاب.
=========================================================================================

46- البدء في التنفيذ
مراحل الجريمة:
تحديد مدلول البدء في التنفيذ يقتضي استقراء المراحل التي تجتازها الجريمة، وتحديد المرحلة التي يتدخل فيها القانون بالعقاب وتمييزها عن المراحل السابقة عليها التي لا يقرر فيها عقاباً. ومراحل الجريمة هي: التفكير فيها والتصميم عليها ثم التحضير لها ثم البدء في تنفيذها، وقد يبلغ التنفيذ غايته فتتم الجريمة به، وقد يخيب أو يقف فتظل الجريمة عند مرحلة الشروع.
ونرى أن نبين مراحل الجريمة التي لا يعاقب القانون عليها ثم نعرض لمراحلها التي يقرر القانون العقاب عليها.

1 – مراحل الجريمة التي لا يعاقب القانون عليها
تمهيد:
لا يتدخل القانون بالعقاب على مرحلتين من مراحل الجريمة: الأولى، هي التفكير فيها والتصميم عليها، والثانية، هي الأعمال التحضيرية لها.
=========================================================================================
47- التفكير في الجريمة والتصميم عليها:
هذه هي المرحلة النفسية للجريمة، إذ الجريمة فيها محض فكرة أو مجرد إرادة. ولا عقاب على هذه المرحلة ولو ثبت التفكير أو التصميم على نحو لا شك فيه، كما لو اعترف به صاحبه أو أبلغ غيره عنه، وقد صرح الشارع بذلك فقضت الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون العقوبات (المصري) أنه: “لا يعد شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها أو الأعمال التحضيرية لذلك”. والعلة في عقد العقاب واضحة: فكل صور الجريمة – ولو كانت مجرد شروع – تتطلب ركناً مادياً، ويقتضي هذا الركن “فعلاً”، وللفعل كيان مادي يقوم على حركة عضوية، ولا وجود لذلك حينما تكون الجريمة محض فكرة أو مجرد إرادة، ومن ثم لا يكون للتجريم محل. وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم العقاب على هذه المرحلة تشجيع على العدول عن تنفيذ الجريمة، وبذلك يكون لخطة الشارع سند قوي من سياسة العقاب.
وقد يرد إلى الذهن أن لهذه القاعدة استثناءها حيث يعاقب القانون على التحريض في ذاته (المواد 95 و 97 و 172 من قانون العقوبات المصري)، أو الاتفاق الجنائي (المادتان 48 و 96 من قانون العقوبات المصري)، أو التهديد (المادة 327 من قانون العقوبات المصري)، ولكن الحقيقة أن هذه الحالات ليست استثناء وارداً على القاعدة: إذ تفترض جميعاً تعبير الجاني عن تصميمه الإجرامي بقول أو إيماء أو كتابة، ويعني ذلك أن ثمة فعلاً يقوم به الركن المادي للجريمة، فالجاني لم يقف عن مرحلة التفكير أو التصميم، بل جاوزها إلى مرحلة التنفيذ الكامل لجريمة تقوم بفعل التحريض أو الاتفاق أو التهديد. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشارع لا يعاقب على هذه الأفعال باعتبارها شروعاً في الجريمة محل التحريض أو الاتفاق أو التهديد، ولكن يعاقب عليها كجرائم متميزة مستقلة بذاتها.
========================================================================================
48- الأعمال التحضيرية:

تتخذ الجريمة في هذا المرحلة كياناً مادياً، إذ يعبر الجاني عن تصميمه بأفعال ملموسة. ويراد بالأعمال التحضيرية كل فعل يحوز به الجاني وسيلة ارتكاب الجريمة كشراء السلاح أو تجهيز المادة السامة أو استعارة أداة فتح الخزانة، وتشمل الأعمال التحضيرية كذلك كل فعل يضع به الجاني نفسه في الموضع الذي يمكنه من الإقدام بعد ذلك على تنفيذ الجريمة كاتخاذه مكاناً في عربة النقل العام لسرقة بعض مستقليها أو سيره في الطريق الموصل إلى مسكن المجني عليه حيث يريد ارتكاب القتل أو السرقة أو الإتلاف، وفي تعبير أعم يراد بالأعمال التحضيرية كل فعل يهدف به الجاني إلى خلق الوسط الملائم لتنفيذ الجريمة. والقاعدة ألا عقاب على هذه الأفعال، أي أنها لا تعد شروعاً في الجرائم محل التحضير، وقد صرح الشارع بذلك في الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون العقوبات (المصري). وعلة هذه القاعدة أن العمل التحضيري متجرد من الأهمية القانونية، إذ لا ينطوي على خطر يهدد حقاً أو مصلحة، وهو بعد ذلك غامض إذ لا يكشف في صورة أكيدة عن نية إجرامية، فشراء السلاح قد يدل على اتجاه إلى جريمة ولكنه قد يدل على اتجاه استعماله في الدفاع عن النفس، وتركيب المادة سامة قد يدل على اتجاه إلى جريمة ولكنه قد يدل على اتجاه إلى استعمالها في إبادة الحشرات، ويعني ذلك أن صعوبات إثبات النية الإجرامية تقف عقبة ضد الإجراءات الجنائية إذا ما اعتبر العمل التحضيري للجريمة صورة للشروع فيها. وبالإضافة إلى ذلك فإن لهذه القاعدة سندها من سياسة العقاب: ذلك أن عدم العقاب على العمل التحضيري هو تشجيع على العدول عن البدء في تنفيذ الجريمة، وهذه المصلحة تتفوق على كل مصلحة للمجتمع يهدف إلى تحقيقها عن طريق توقيع العقاب. ولكن تجرد الأعمال التحضيرية من الأهمية القانونية إنما هو بالنسبة إلى الجرائم محل التحضير، ويعني ذلك أن العمل التحضيري قد تكون له من جهة أخرى أهمية قانونية.
==========================================================================================
49- العمل التحضيري كجريمة قائمة بذاتها:

على الرغم من أن العمل التحضيري لا يعد شروعاً في الجريمة محل التحضير، فقد يعتبره القانون جريمة تامة متميزة عن الجريمة التي يستهدف التحضير لها. ويقرر الشارع ذلك حينما يقدر أن العمل التحضيري ينطوي على خطر أو يكشف على نحو واضح عن خطورة مرتكبه: مثال ذلك تجريم حيازة السلاح بدون ترخيص وتقليد المفاتيح أو التغيير فيها أو وصنع آله ما مع توقع استعمالها في ارتكاب جريمة.
========================================================================================
50-العمل التحضيري كظرف مشدد:

إذا وقف الجاني عند العمل التحضيري فلا عقاب عليه، ولكن إذا جاوزه فبدأ في تنفيذ الجريمة أو أتمها، فقد يعد تحضيرها على نحو معين سبباً لتشديد عقابها، ويعني ذلك أنه إذا لم تكن للعمل التحضيري أهمية في ذاته، فقد تكون له أهمية في تحديد مقدار العقاب الذي يوقع من أجل الجريمة محل التحضير: فحيازة السلاح عمل تحضيري للسرقة ولا عقاب عليه بهذا الوصف، ولكن إذا نفذت الجريمة وكان الجاني حاملاً سلاحاً غلظ عقابها.
========================================================================================
51- العمل التحضيري كوسيلة اشتراك:
إذا اقتصر نشاط الجاني على مجرد إتيان العمل التحضيري فلا عقاب عليهن ولكنه إذا ربط بينه وبين نشاط فاعل الجريمة بحيث كان وسيلة لتعضيده، فإن العمل التحضيري يعد بذلك وسيلة مساهمة في الجريمة ويكون أساساً لمسئولية مرتكبه عنها باعتباره شريكاً فيها بالمساعدة: فإذا حاز الجاني سلاحاً بنية استعماله في القتل ووقف نشاطه عند ذلك فلا عقاب عليه من أجل القتل، ولكن إذا سلم السلاح إلى شخص استعمله في القتل كان مسئولاً عن هذه الجريمة باعتباره شريكاً فيها.
========================================================================================
52- – مراحل الجريمة التي يعاقب القانون عليها
تقسيم:
إذا جاوز الجاني مرحلة العمل التحضيري للجريمة، فبدأ في تنفيذها تدخل القانون بالعقاب؛ ومن باب أولى يعاقبه القانون إذا أتم تنفيذها؛ ومن ثم كان الانتقال من مرحلة التحضير إلى مرحلة البدء في التنفيذ هو انتقال من مجال الإباحة إلى مجال العقاب. وتحديد بداية المراحل التي يتدخل القانون فيها بالعقاب يقتضي تحديد معيار التفرقة بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ، فإذا خلصنا إلى معيار معين تعين بعد ذلك تطبيقه على الجريمة المستحيلة لبيان ما إذا كان من السائغ تكييف مادياتها بأنها بدء في التنفيذ.
========================================================================================
53- ( أ ) معيار البدء في التنفيذ
تمهيد:
تحديد معيار البدء في التنفيذ محل لاختلاف في الرأي، وقد جرى الفقه على تصنيف الآراء وردها إلى مذهبين: المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي؛ ويتعين بعد دراسة كل من هذين المذهبين تحديد موقف القضاء منهما.
========================================================================================
54- المذهب الموضوعي:
قدمنا أن أنصار هذا المذهب يتطلبون للبدء في تنفيذ الجريمة أفعالاً خطرة في ذاتها، ولكنهم لم يتفقوا على صياغة موحدة لمعيار يعبر عن وجهة نظرهم: فذهب رأي إلى أن البدء في التنفيذ هو البدء في ارتكاب الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة. وتطبيق هذا الرأي يقتضي تحديد الفعل الذي ينص عليه القانون في تعريفه جريمة معينة والتحقق من أن الجاني قد بدأ في ارتكاب هذا الفعل. ويأتي هذا الرأي بضابط سهل التطبيق، إذ لا يتطلب غير الرجوع إلى نص القانون وتعيين الفعل الذي يجرمه والتحقق من بدء الجاني فيه، فالشروع في القتل لا يقوم إلا إذا بدأ الجاني في فعل الاعتداء على الحياة، والشروع في السرقة لا محل له إلا إذا بدأ الجاني في إتيان فعل الاختلاس. ويعيب هذا الرأي إسرافه في التضييق من نطاق الشروع إلى الحد الذي يهدر مصلحة المجتمع، فالتسور أو الكسر من الخارج لا يقوم بهما البدء في تنفيذ السرقة على الرغم مما ينطويان عليه من خطر يهدد ملكية المجني عليه. وحاول رأي تجنب هذا النقد فقال أن البدء في التنفيذ يشمل – بالإضافة إلى البدء في الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة – كل فعل يعد ظرفاً مشدداً لها، وعلى هذا النحو يعد التسور أو الكسر من الخارج بدءاً في تنفيذ السرقة باعتبارهما ظرفين مشددين لها. ويعيب هذا الرأي أنه لم يصلح من عيوب الرأي الأول إلا على نحو جزئي: فبعض الجرائم ليست لها ظروف مشددة كالنصب، وبعض الظروف المشددة لا يتصور تطبيق هذا الرأي عليها كـ “الليل” أو “تعدد الجناة” بالنسبة للسرقة؛ وغني عن البيان أن المنطق القانوني لا يقبل القول – وفقاً لهذا الرأي – بأن الفعل الذي يعد عملاً تحضيرياً للسرقة إذا ارتكب نهاراً يصير بدءاً في تنفيذها إن ارتكب ليلاً. وذهب رأي إلى تعريف البدء في التنفيذ بأنه الفعل الواضح الدلالة على النية الإجرامية، فهو لا يحتمل غير دلالة واحدة، هي الدلالة على الاتجاه إلى جريمة معينة، وبذلك يختلف عن العمل التحضيري الذي يحتمل التأويل على وجوه مختلفة. ويعيب هذا الرأي ارتكانه على أساس غير سليم، إذ من النادر أن تكون للفعل دلالة واحدة، فتسور المسكن قد يدل على اتجاه إلى السرقة وقد يدل على اتجاه إلى الإتلاف، ووضع اليد في ملابس امرأة قد يدل على اتجاه إلى السرقة وقد يدل على اتجاه إلى المساس بعوارت جسمها، ويعني ذلك أنه من الصعب طبقاً لهذا الرأي اعتبار أي فعل بدءاً في تنفيذ جريمة معينة.
========================================================================================
55-المذهب الشخصي:
قدمنا أن أنصار هذا المذهب يكتفون بأفعال غير خطرة في ذاتها طالما كانت معبرة على نحو واضح عن خطورة شخص الجاني ونيته؛ فقيمة الفعل عندهم أنه مجرد قرينة، وقد تعددت الصيغ التي حاولوا بها تحديد قيمته هذه، وليس بينها اختلاف جوهري باعتبارها تتفق في تحديد مصدر الخطر ووسيلة إثباته، وإنما تتفاضل فيما بينها من حيث مقدار وضوحها. فيذهب البعض إلى صياغة هذا المعيار بالقول أن البدء في التنفيذ هو “العمل الذي يدل على نية إجرامية نهائية” أو هو “العمل الذي يكون قريباً من الجريمة بحيث يمكن أن يقال أن الجاني قد أقفل باب الرجوع عنها واضطلع بمخاطرها” أو هو “الفعل الذي يدخل به الجاني في مرحلة العمل على تنفيذ الجريمة بحيث يمكن القول بأنه قد أحرق سفنه وخطا نحو الجريمة خطوته الحاسمة واخترق بذلك مجال حقوق غيره” أو هو “العمل الذي يعلن عن عزم إجرامي لا رجعة فيه، ويكون قريباً من الجريمة لا يفصله عنها إلا خطوة يسيرة لو ترك الجاني وشأنه لخطاها”. ولكن أوضح الصيغ وأكثرها تأييداً في الفقه والقانون هي التي تعرف البدء في التنفيذ بأنه: “العمل الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى الجريمة”.
========================================================================================
56- مذهب القضاء المصري:
يأخذ القضاء المصري بالمذهب الشخصي فيقرر أنه: “لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب الجريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً”. وبعبارة أخرى: “يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكابها، ما دام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً”. وتتضمن هذه العبارة رفضاً صريحاً للمذهب الموضوعي وتأييداً للمذهب الشخصي وتسليماً بالضابط الذي يقول به بعض الفقهاء الذين يناصرون هذا المذهب. والغالب من تطبيقات القضاء لهذا المذهب متعلق بالشروع في السرقة، إذ اعتبرت الأفعال التالية من قبيل البدء في تنفيذه هذه الجريمة: الدخول في مكان السرقة، أو محاولة ذلك، وكسره من الخارج، وتسوره، أو تسور منزل ملاصق له، واستعمال مفاتيح مصطنعة للدخول فيه، وإتيان أفعال الإكراه بقصد السرقة، وإدخال المتهم يده في جيب المجني عليه، ومحاولة إفراغ البنزين الموجود في سيارة المجني عليه، وفك الصواميل المربوط بها الموتور لسرقته. وقد طبق القضاء هذا الضابط على الشروع في جرائم أخرى كالاستيلاء بغير حق على مال الدولة، وتزييف المسكوكات والقتل والوقاع وهتك العرض والحريق وابتزاز المال بالتهديد والنصب.
========================================================================================
57-المقارنة بين المذهبين الموضوعي والشخصي:
للمذهب الموضوعي ميزة هامة، هي الوضوح وسهولة التطبيق، إذ يعتمد على ضوابط محددة لا تدع مجالاً كبيراً للسلطة التقديرية للقاضي. ولكن النقد الأساسي الذي وجه إليه أنه يضيق من دلالة البدء في التنفيذ ويخرج من نطاق العقاب أفعالاً تقتضي المصلحة العامة أن يوقع العقاب من أجلها. أما المذهب الشخصي فيتوسع في دلالة البدء في التنفيذ ويحمي بذلك مصلحة المجتمع، ولكنه معيب من حيث اعتماده على صيغ ينقصها التحديد، وتتطلب الركون إلى السلطة التقديرية للقاضي. وتفترض قدراً غير يسير من اختلاف الحلول.
هذا هو الرأي السائد في الحكم على المذهبين، ويميل الفقه في فرنسا ومصر إلى ترجيح المذهب الشخصي في حين يميل الفقه الألماني إلى ترجيح المذهب الموضوعي، أما القضاء في هذه البلاد جميعاً فيؤيد المذهب الشخصي. ولكن للمذهب الموضوعي ميزة قلما تذكر له، هي أنه أكثر اتساقاً مع المبادئ القانونية الأساسية، إذ أنه يتطلب في الفعل من الشروط ما تتحقق به صفته غير المشروعة ويقوم به الركن الشرعي للجريمة، وهو ركن لم يغفل الشارع عن تطلبه في حالات الشروع، إذ لا يتصور أن ينسب إلى الشارع اعترافه بالمسئولية الجنائية حيث لا يكون الفعل المرتكب غير مشروع. ومصدر الصفة غير المشروعة هي نصوص التجريم، ولذلك يتعين أن يكون الفعل المرتكب ذا صلة بأحد هذه النصوص حتى يسوغ القول بأنه استمد منها هذه الصفة، ويستتبع ذلك حتماً أن يشترط في الفعل من الشروط ما تقوم به هذه الصلة. وعلى هذا النحو، يبدو لنا أن المذهب الشخصي لا يستند إلى أساس صحيح من القانون، إذ يفترض أن القانون يجرم الإرادة في ذاتها ويعتبر قيمة الفعل مقتصرة على كونه دليلاً على وجود هذه الإرادة، وليس هذا صواباً، إذ القانون الحديث لا يجرم إرادة مجردة، والصفة غير المشروعة يسبغها أساساً على الفعل باعتباره مصدر ضرر أو خطر على المجتمع. ونعتقد بالإضافة إلى ذلك أن الضوابط التي يقول بها أغلب أنصار المذهب الشخصي ليست متفقة مع الفكرة الأساسية فيه، بل هي في حقيقتها أقرب إلى المذهب الموضوعي: وعلى سبيل المثال نشير إلى الضابط الذي يتجه إلى تأييده الفقه والقضاء ويحدد البدء في التنفيذ بأنه “الفعل الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى الجريمة”، إذ يتطلب هذا الضابط في الفعل شروطاً تكفل قربه من الركن المادي للجريمة واتصاله به في صورة مباشرة، ولكن منطق المذهب الشخصي يأبى أن تشترط في الفعل شروط ويرى الكفاية في دلالته على الإرادة الإجرامية، وهذه الدلالة يستحيل تحديدها على نحو مجرد، وصياغتها في ضابط يصلح للتطبيق على كل ما يعرض من حالات، بل من المتعين أن يترك تحديدها إلى قاضي الموضوع الذي يستطيع دراسة الظروف التي عاصرت ارتكاب الفعل والاستعانة بها على تحديد ماله من دلالة. وعلى هذا النحو نرى أن نسبة تأييد المذهب الشخصي إلى الفقه والقضاء هو قول تعوزه الدقة. ولتوضيح الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المذهب الشخصي نقرر أن الضابط الذي يعبر عنها تعبيراً صحيحاً هو الضابط الذي قال به حينما عرف البدء في التنفيذ بأنه: “العمل الذي يدل علة نية إجرامية نهائية”. وواضح أن هذا الضابط لا يتطلب في ذات الفعل شروطاً، وإنما يكتفي بدلالته على النية الإجرامية؛ وتأخذ المحكمة العليا الألمانية بضابط تعرف به البدء في التنفيذ بأنه: “الفعل الذي يرى الجاني طبقاً لخطته الإجرامية أنه تهديد مباشر للحق الذي يحميه القانون، ويرى تبعاً لذلك أنه بداية تسلسل سببي يقود إلى الاعتداء على هذا الحق”. وواضح كذلك أن هذا الضابط لا يتطلب في الفعل شروطاً ذاتية، وإنما يجعل العبرة بخطة الجاني وتقديره، وقد يبعدان عن الحقيقة بعداً كبيراً، وفي رأينا أن هذين الضابطين يعبران عن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا المذهب. وإذا سلمنا بأن المذهب الشخصي لا يتطلب في الفعل الذي يعد “بدءاً في التنفيذ” شروطاً ذاتية فإن ذلك يكشف عن عيب أساسي فيه، ذلك انه لا يقيم التفرقة بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ على أسس مقبولة، إذ أن كل عمل تحضيري مهما بعد عن الجريمة يعد بدءاً في تنفيذها إذا كشف عن النية الإجرامية ولو كانت هذه الدلالة غير مستخلصة منه ذاته، وإنما استخلصت من الظروف التي اقترنت به، وفي ذلك اتساع في العقاب لا تبرره مصلحة المجتمع، لأنه تجريم لأفعال لا يصدر عنها تهديد للحق الذي يحميه القانون، ولا يمكن أن توصف بأنها غير مشروعة، وهو بالإضافة إلى ذلك تجريم لنية إجرامية مجردة استخلصت عن طريق مجموعة من القرائن كان الفعل إحداها. ونحن بعد ذلك نعتقد أن النقد الذي وجه إلى المذهب الموضوعي من أنه يهدر مصلحة المجتمع بتضييقه من نطاق العقاب هو نقد موجه إلى الضوابط التي قال بها بعض أنصاره، والدليل على ذلك أن فريقاً من أنصار هذا المذهب في الفقه الألماني يقولون بضوابط لا يصدق عليها هذا النقد. ونحن نرى أن البحث عن معيار “للبدء في التنفيذ” ينبغي أن يكون على أساس من علة العقاب على الشروع، هذه العلة كما قدمنا هي حماية الحق من الخطر الذي يهدده، ومن ثم كانت فكرة “الخطر” هي الوسيلة إلى تحديد الفعل الذي يجرمه القانون بالعقاب على الشروع. وليس من الصواب القول بأن “الخطر” يكمن في النية الإجرامية وحدها، إذ تعاصر هذه النية العمل التحضيري، بل قد توجد قبل ذلك، ولم يقل أحد بأن ثمة محلاً للتجريم والعقاب على الخطر الكامن فيها، وإنما ينبغي لقيام الشروع أن يكمن الخطر في الفعل كذلك، فيوجد ما يبرر إسباغ الصفة غير المشروعة عليه. وعلى هذا النحو نستطيع تعريف البدء في التنفيذ بأنه: “كل فعل يهدد بالخطر حقاًَ يحميه القانون بالعقاب”، أما العمل التحضيري فهو: “الفعل الذي لا يصدر عنه خطر يهدد الحق”. ونرى أن معيار الخطر هو فكرة “الإمكانيات الموضوعية” التي تقوم عليها نظرية السببية الملائم( 1 ): فإذا كان الفعل مقترناً بالعوامل العادية المألوفة التي عاصرت لحظة ارتكابه تكمن فيه هذه الإمكانيات، فكان من شأنه إحداث النتيجة الإجرامية فهو مصدر خطر على الحق، ومن ثم هو بدء في تنفيذ الجريمة. ولا يقتضي هذا الضابط أن يكون الفعل جزءاً من الركن المادي للجريمة أو ظرفاً مشدداً لها، فقد يكون خارجاً عن نطاقها، ومع ذلك فإن السير العادي لتطور آثاره أن تفضي إلى حدوث النتيجة الإجرامية.
ولا مفر من الاعتراف للقاضي بسلطة تقديرية لتحديد الخطر الكامن في الفعل: فعليه أن يحدد الظروف التي أحاطت به، ويضيف إلى الفعل آثاره، ويتبين القوانين الطبيعية التي يحركها هذا المجموع، ويرى ما إذا كان السير العادي لآثارها أن تحدث النتيجة( 2 ). وللاستعانة بفكرة “الإمكانيات الموضوعية” لتحديد مدلول البدي في التنفيذ ما يبررها، فقد رأينا أن هذه الفكرة تحدد نصيب الفعل من الصفة غير المشروعة بالنسبة لجريمة معينة، ونحن حينما نحدد مدلول “البدء في التنفيذ” إنما نهدف إلى تحديد الفعل الذي يوصف بأنه غير مشروع بالنسبة إلى الشروع في جريمة معينة.
==========================================================================================
58- سلطة القضاء في التحقق من توافر هذا الركن:
تحديد ما صدر عن المتهم من أفعال وما عاصرها من ظروف يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، إذ أنه بحث في وقائع الدعوى، ولكن تكييف هذه الأفعال بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية يخضع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض: ذلك أن هذا التكييف هو تكييف قانوني؛ ثم هو تفسير لتعبير “البدء في التنفيذ” الذي ورد في نص القانون، وهو في النهاية فصل في توافر ركن يقوم عليه التجريم والعقاب. وهذه الرقابة تتيح لمحكمة النقض أن تلزم قاضي الموضوع بمعيار معين للبدء في التنفيذ، إذ أن رقابتها على التكييف الذي يقرره قاضي الموضوع إنما تكون بالرجوع إلى معيار معين تقدر وفقاً له ما إذا كان هذا التكييف صحيحاً أم غير صحيح.
( ب ) تطبيق معيار البدء في التنفيذ على الجريمة المستحيلة
=====================================================================================
59- تعريف الجريمة المستحيلة:
نعني بالجريمة المستحيلة حالة ما إذا لم يكن في وسع الجاني – في الظروف التي أتى فيها فعله – أو في وسع شخص آخر مكانه أن يحقق النتيجة الإجرامية. والجريمة المستحيلة أشبه بالجريمة الخائبة باعتبار أن الجاني قد أتى كل نشاطه، وعلى الرغم من ذلك لم تتحقق النتيجة؛ ولكن تتميز الجريمة المستحيلة بأن أسباب الخيبة فيها كانت قائمة وقت اقتراف الفعل، فهي ليست عارضة، وإنما هي مقدرة منذ لحظة بدء الجاني في مشروعه الإجرامي وكانت تواجه كل شخص سواه يأتي الفعل في نفس الظروف ولو حاز من المهارة ما لم يكن متوافراً لدى الجاني؛ وفي تعبير آخر الخيبة محتملة عند بدء الجاني في الجريمة الخائبة ولكنها محققة عند بدئه في الجريمة المستحيلة. وأهم أمثلة الجريمة المستحيلة أن يطلق شخص الرصاص على آخر بنية قتله فإذا به ميت من قبل، أو أن يحاول الاستيلاء على ما يعتقد أنه مملوك لغيره فإذا به مملوك له، أو أن يحاول شخص قتل آخر فيستعمل لذلك مادة غير سامة معتقداً أنها سامة، أو يستعمل مادة سامة ولكن بكمية قليلة لا تكفي لإحداث الوفاة.
========================================================================================
60- تحديد موضوع البحث:
يدور الجدل في الفقه حول معرفة ما إذا كانت الجريمة المستحيلة تلحق بالجريمة الخائبة فيكون لها عقابها باعتبارها صورة للشروع أم أن الاستحالة تحول دون تدخل الشارع بالعقاب. لا شك في أن الشارع إذا عاقب على البدء في التنفيذ فهو يفترض التنفيذ ممكناً، ولكن موضع الجدل هو تحديد نوع الإمكان الذي يتطلبه القانون: هل يتطلب كون التنفيذ ممكناً في ذاته أم يكتفي بكونه كذلك في ذهن الجاني وتقديره؟ اختلف المذهبان الموضوعي والشخصي في الإجابة على هذا التساؤل. وعلى هذا النحو، فليس الاختلاف بين المذهبين في تطلب أحدهما كون التنفيذ ممكناً وإغفال الآخر ذلك، ولكن الاختلاف هو تحديد ما إذا كان الإمكان فكرة موضوعية أو هو عقيدة لدى الجاني وإن كانت بعيدة عن الحقيقة. ونعرض فيما يلي الآراء التي قيل بها لحسم هذه المشكلة.
==========================================================================================
61- لا عقاب على كل حالات الاستحالة:
ذهب إلى القول بذلك الأوائل من أنصار المذهب الموضوعي، ويعتمدون في ذلك على حجتين: الأولى- أن تنفيذ الجريمة تنفيذاً كاملاً يفترض أنه ممكن، فحيث توجد الاستحالة لا يتصور التنفيذ، وما يصدق على التنفيذ الكامل يصدق كذلك على التنفيذ الجزئي، أي البدء في التنفيذ، فحيث لا يتصور التنفيذ لا يتصور كذلك البدء فيه. أما الحجة الثانية، فمستمدة من المادة 301 من قانون العقوبات الفرنسي، وهي مماثلة للمادة 233 من قانون العقوبات المصري، ويعرف هذا النص مرتكب جريمة التسميم بأنه: “من قتل أحداً بجوهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً”، ويعني ذلك أن الركن المادة لهذه الجريمة يتطلب استعمال مواد من شأنها إحداث الوفاة، أي يتطلب كون الوسيلة من شأنها إحداث النتيجة، وليست هذه القاعدة خاصة بالتسميم، وإنما هي قاعدة عامة تخضع لها الجرائم كافة، وما يصدق على الجريمة التامة يصدق على الشروع فيها كذلك.
وهذا الرأي يعيبه أنه يضيق على نحو مبالغ فيه من نطاق العقاب، فيهدر بذلك مصلحة المجتمع: فمن يضع يده بقصد السرقة في جيب خال من النقود، ومن يستعمل في قتل المجني عليه مادة سامة ولكن بكمية تقل قليلاً عما كان كافياً لإحداث الوفاة لا يوقع عليهما عقاب على الرغم من أن فعل كل منهما في حد ذاته خطير ومن أن المجني عليه كان مهدداً بخطر حقيقي لم تنقذه منه غير المصادفة البحتة. وبالإضافة إلى ذلك فليست الحجج التي يعتمد عليها هذا الرأي ذات أساس من القانون، فإذا افترض القانون أن يكون التنفيذ ممكناً فمحل ذلك أن ترتكب الجريمة كاملة، إذ يقتضي تمام الجريمة ذلك، أما إذا لم تتم فمن المتصور في المنطق أن يكون عدم تمامها راجعاً إلى أسباب جعلت التنفيذ في بعض مراحله غير ممكن. أما المادة 233 من قانون العقوبات (المصري) فتحدد أركان الجريمة التامة ولا شأن لها بالشروع فيها، ولذلك يكون استبعادها من نطاق البحث متعيناً.
==========================================================================================
62- التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:
الاستحالة المطلقة تحول دون العقاب ولكن الاستحالة النسبية لا تحول دونه. وضابط التفرقة بينهما أن الاستحالة المطلقة هي استحالة عامة مجردة تعرض في كل الحالات التي يحاول فيها شخص الاعتداء على موضوع الحق نفسه مستعملاً عين الوسيلة. أما الاستحالة النسبية فخاصة بالحالة التي حاول فيها الجاني ارتكاب جريمته، أي ترجع إلى الظروف الواقعية التي أحاطت بموضوع الحق أو وسيلة الاعتداء عليه، وهذه الاستحالة ما كانت تعرض لو ارتكبت الجريمة نفسها في ظروف أخرى مساساً بموضوع آخر للحق أو عن طريق وسيلة أخرى، ومن ثم يسوغ القول بأن الحق كان معرضاً لخطر فعلي لم تنقذه منه غير المصادفة البحتة. والاستحالة بنوعيها قد ترجع إلى موضوع الحق وقد ترجع إلى وسيلة الاعتداء عليه. فالاستحالة المطلقة الراجعة إلى الموضوع تفترض عدم وجوده أو فقده صفة لا غنى عنها لتصوره محلاً للحق المعتدى عليه، مثال ذلك إطلاق الرصاص بنية القتل على شخص مات من قبل، ومحاولة اختلاس مال مملوك للجاني نفسه، ومحاولة إجهاض امرأة غير حامل. أما الاستحالة المطلقة الراجعة إلى الوسيلة فتفترض استعمال الجاني وسيلة غير صالحة في أية حالة من الحالات لإحداث النتيجة الإجرامية، مثال ذلك أن يستعمل الجاني بنية القتل سلاحاً نارياً غير معبئ بالطلقات، أو أن يستعمل في التسميم مادة غير سامة على الإطلاق. وتفترض الاستحالة النسبية الراجعة إلى الموضوع وجوده أو استيفاءه كل شروطه ولكن في مكان غير ما اعتقد الجاني وجوده فيه، مثال ذلك إطلاق الجاني الرصاص على المكان الذي اعتاد المجني عليه الوجود فيه في وقت معين وتغيبه عنه مصادفة، ومحاولة السرقة من جيب خال من النقود. أما الاستحالة النسبية الراجعة إلى الوسيلة فتفترض صلاحيتها بصفة عامة لإحداث النتيجة وعدم جدواها لأن الجاني لم يحسن استعمالها، مثال ذلك إلقاء قنبلة على جمع من الناس دون إزالة صمامها، أو استعمال مادة سامة بكمية غير كافية لإحداث التسميم.
وهذا الرأي يعيبه أنه غير منطقي، إذ الاستحالة نوع واحد، فمن غير المقبول القول بأن لها درجات وأنواع، فالجريمة إما أن تكون ممكنة وإما أن تكون مستحيلة ولا وسط بين الأمرين، والدليل على ذلك أنه لو نظرنا إلى الحالات التي يقال أن الاستحالة فيها نسبية وافترضنا أن ظروف ارتكاب الفعل ظلت دون تغيير فأن تحقيق النتيجة يظل كذلك مستحيلاً. فالتفرقة بين نوعي الاستحالة أساسه افتراض تغير الظروف في حالة الاستحالة النسبية، وليس هذا الافتراض غير محض مجاز، أما إذا نظرنا إلى الفعل في نفس الظروف فالجريمة مستحيلة دائماً.
==========================================================================================
63- التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية:
تعني الاستحالة القانونية انتفاء أحد عناصر الجريمة بحيث لا يمكن أن توصف النتيجة التي يسعى الجاني إلى تحقيقها بأنها نتيجة إجرامية، فهو يسعى إلى تحقيق وضع لا يجرمه القانون، ومن ثم فلا عقاب عليه. أما الاستحالة المادية فترجع إلى ظروف مادية جعلت الجاني لا يستطيع تحقيق النتيجة الإجرامية التي يهدف إليها، وبذلك توافرت بفعله عناصر الشروع المعاقب عليه، وأساس التفرقة بين نوعي الاستحالة أن القانون لا يتدخل بالعقاب إلا إذا توافرت جميع عناصر الجريمة، ولكنه يقرر استثناء وحيداً لذلك إذا تخلفت من عناصر الجريمة نتيجتها، إذ يعاقب على هذا الوضع باعتباره شروعاً، أما إذا ما انتفى عنصر سواها فلا محل للعقاب لانتفاء أحد شروطه، بالإضافة إلى أن هذا الوضع لا يعد شروعاً. فمن يطلق النار على شخص مات من قبل فلا عقاب عليه لأن من أركان جريمة القتل كون المجني عليه حياً وقت فعل الجاني، ومن يستولي على ماله معتقداً أنه مال مملوك لغيره لا عقاب عليه لأن من أركان السرقة كون محلها مالاً مملوكاً لغير الجاني. ويضيف هذا الرأي حجة ثانية: ذلك أنه إذا كان القانون يتطلب لقيام الجريمة توافر عناصر معينة، فهو يتطلبها سواء أكانت تامة أم وقفت عند حد الشروع، فمن غير المقبول أن نذكرها بين عناصر الجريمة، فإن أردنا العقاب على مجرد الشروع أغفلناها. وفي النهاية يفترض الشروع أن الجاني يتجه قصده إلى نتيجة غير مشروعة في ذاتها، فإن كان من شأن انتفاء بعض عناصر الجريمة أن تجردت النتيجة من هذه الصفة فلا يكون للشروع محل. ولا يعتد هذا الرأي باستحالة ترجع إلى الوسيلة، أي أن كل حالات الاستحالة الراجعة إلى الوسيلة هي صور للاستحالة المادية، وهي لذلك لا تحول دون العقاب. وتفسير ذلك أن القانون لا يعتد بوسيلة إحداث النتيجة، إذ كل الوسائل سواء طالما كان من شأنها الاعتداء على الحق، ولهذا الأصل استثناء حيث يعتد القانون بالوسيلة كالوضع في جريمة التسميم، إذ تعد محاولة قتل شخص عن طريق مادة غير سامة صورة للاستحالة القانونية.
والنقد الأساسي الذي وجه إلى هذا الرأي أنه لا يفترق في شيء عن الرأي القائل بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية. ولكن هذا النقد غير صحيح، إذ يفترق الرأيان في أن أحدهما – دون الآخر – لا يعترف باستحالة ترجع إلى الوسيلة، وبالإضافة إلى ذلك فهما مختلفان من حيث الأساس القانوني.
========================================================================================
64-العقاب في كل حالات الاستحالة:

يرفض أنصار المذهب الشخصي كل تفرقة بين حالات الاستحالة، ويرون العقاب عليها كافة. وسندهم في ذلك الحجج التالية: أن الإرادة الإجرامية هي التي يتجه القانون إليها بالعقاب في الشروع، وتفترض كل حالات الاستحالة وجود هذه الإرادة والتعبير عنها بنشاط يصلح في تقدير صاحبه لتحقيق النتيجة، فيكون كل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقاب متوافراً. ويضيف أنصار هذا المذهب إلى ذلك القول بأن من طبيعة الشروع أن تفقد الجريمة أحد عناصرها، وساء عند القانون أهمية العنصر الذي فقدته، إذ لن يتحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، ويعني ذلك أنه من العبث أن نحاول تصنيف الحالات التي يخيب فيها أثر الفعل أو نقرر حكماً خاصاً بحالات الاستحالة، إذ هي سواء، فإذا ثبت على هذا النحو أنه لا وجود لمعيار موضوعي، فلا مفر من الركون إلى تقدير الجاني والاكتفاء بكون تحقيق النتيجة في ذهنه ممكناً. ولا يرى أنصار هذا المذهب حالات تخرج عن دائرة العقاب إلا حيث يتضح أن الوسيلة التي التجأ الجاني إليها تدل على سذاجته، كمن يحاول القتل عن طريق السحر، إذ السذاجة تعني انعدام الخطر على الحق وانتفاء علة العقاب على الشروع.
========================================================================================
65-مذهب القضاء المصري:
يبدو أن الاتجاه العام للقضاء المصري هو ترجيح الرأي القائل بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والنسبية والعقاب على الثانية دون الأولى. فقد قررت محكمة النقض (المصرية) أنه: “متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون في الإمكان تحقيق النتيجة مطلقاً لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها”. ويعني ذلك أن القضاء يقر نظرية الجريمة المستحيلة إذا لم يكن في الإمكان تحقيق الجريمة مطلقاً، سواء أرجع ذلك إلى انعدام الغاية أو عدم صلاحية الوسيلة، وفي غير حالات “عدم إمكان تحقيق الجريمة مطلقاً”، أي حيث يكون عدم الإمكان نسبياً، كما لو كانت المادة المستعملة في القتل “تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها”، فإن العقاب على الشروع يكون متعيناً. وتطبيقاً لذلك قضي بالعقاب على الشروع في التسميم إذا كانت المادة المستعملة قد أعطيت بكمية غير كافية لإحداث الوفاة أو كان مذاقها السيئ حائلاً دون تناول المجني عليه الكمية الكافية منها، وقضي بالعقاب كذلك على الشروع في التسميم عن طريق وضع زئبق في أذن المجني عليه على الرغم من أن هذا الفعل لا يؤدي إلى حدوث الوفاة إلا إذا كانت بالأذن جروح، وهو ما لم يكن متحققاً في حالة المجني عليه، وقضي بالعقاب على الشروع في النصب على الرغم من أن المجني عليه كان عالماً بكذب الجاني بحيث كان انخداعه بحيلته مستحيلاً.
وإلى جانب هذا الاتجاه العام، فثمة أحكام قليلة قررت العقاب على صور من الاستحالة المطلقة كمحاولة التسميم باستعمال مادة غير ضارة، أو محاولة القتل عن طريق سلاح غير صالح لإخراج المقذوف.
========================================================================================
66-المُقارنة بين الآراء المختلفة في مشكلة الجريمة المستحيلة:
يمثل المذهب الشخصي أرجح الآراء في الفقه الحديث، سواء في فرنسا أو في مصر. ولكن الحجج التي يستند إليها يعوزها الأساس القانوني: فالقول بأن الإرادة الإجرامية هي التي يتجه إليها القانون بالعقاب في حالات الشروع ينقضه أن القانون الحديث لا يعاقب على إرادة مجردة، وإنما يتطلب ارتكاب فعل يهدد بالخطر الحقوق الجديرة بالحماية، ولو كان القانون يعاقب على الإرادة ذاتها لما كانت ثمة حاجة إلى اعتبار البدء في التنفيذ ركناً في الشروع، ولما ساغ القول بأن التصميم على الجريمة والتحضير لها لا عقاب عليهما. أما الحجة الثانية التي تدعم هذا المذهب فجوهرها أن من طبيعة الشروع أن تفقد الجريمة أحد عناصرها، وأنه سواء عند القانون العنصر الذي فقدته، وهذه الحجة غير صحيحة لأن الشروع لا يعني فقد الجريمة عنصراً أياً كان من عناصرها، وإنما يعني تخلف عنصر بالذات هو النتيجة الإجرامية، أما إذا فقدت عنصراً سواها كما لو كان المال ملكاً لمن اختلسه أو كان ما يثبته الجاني في المحرر مطابقاً للحقيقة، فليس ذلك من الشروع في شيء، وإنما هو حالة انتفاء أحد الأركان التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة. والمذهب الشخصي يقود إلى العقاب على أفعال لا خطر منها على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون، فما الضرر الذي ينال المجتمع إذا ما استولى شخص على شيء يملكه أو أثبت شخص في محرر ما يطابق الحقيقة تماماً؟ إن العقاب على ذلك يعني العقاب على أفعال مشروعة في ذاتها وإغفال الركن الشرعي من بين الأركان التي تقوم عليها الجريمة في صورة الشروع.
وعندنا أن العقاب على الجريمة المستحيلة رهن بكون الفعل الذي أتاه الجاني مهدداً بالخطر الحق الذي يحميه القانون، ويثبت هذا الخطر طالما كان من شأن الفعل وفقاً للسير العادي للأمور أن يحدث النتيجة الإجرامية، ويتحقق هذا الخطر في أغلب حالات الاستحالة لأن العوائق التي تعترض سبيل تحقيق النتيجة تدخل عادة في نطاق السير العادي للأمور. ومن ثم كان الأصل في حالات الاستحالة أن يعاقب عليها، ولكن تستثنى من ذلك الحالات التي يتبين فيها أن الجريمة قد فقدت عنصراً من عناصرها غير النتيجة الإجرامية. ونحن نرى صواب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية والعقاب على الثانية دون الأولى. وإذا أردنا الدقة في التعبير لقلنا أن الاستحالة في المعنى الصحيح هي الاستحالة المادية، وحينما نقول بالعقاب عليها فإن ذلك يعني العقاب على كل حالات الاستحالة. أما الاستحالة القانونية فالأجدر أن يفصل بينها وبين نظرية الشروع، إذ لا صلة بينهما باعتبار أن الشروع يفترض تخلف النتيجة الإجرامية وتوافر سائر عناصر الجريمة في حين أن الاستحالة القانونية تفترض تخلف عنصر من عناصر الجريمة غير النتيجة. والتكييف الصحيح للاستحالة القانونية أنها “حالة تخلف ركن للجريمة مما ينبني عليه عدم قيامها وعدم العقاب عليها”. وقد انتقد هذا المذهب بأنه صورة ثانية من الرأي القائل بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والنسبية، وقد بينا فساد هذا النقد، لأن الرأيين يختلفان من حيث اعتداد أحدهما – دون الآخر – بالاستحالة التي ترجع إلى الوسيلة. ونضيف إلى ذلك أن النقد الذي وجه إلى التفرقة بين الاستحالة المطلقة والنسبية لا يصدق على الرأي الذي نقول به. فالتفرقة المنتقدة تحاول أن تستند إلى طبيعة الأشياء، وهذه تأبى أن تكون للاستحالة درجات، ولكن التفرقة التي نقول بها تستند إلى المنطق القانوني باعتبار أن الشارع إذا تطلب لتوافر الجريمة عناصر معينة فإن تخلف أحدها يؤدي إلى عدم قيام الجريمة، وهذه الفكرة الأساسية لم يوجه إليها نقد. وفي النهاية فإننا ندعم هذا الرأي بملاحظة أنه من الغير المقبول أن تتطلب للجريمة بصفة عامة أركاناً معينة، فإذا عاقبنا عليها باعتبارها شروعاً أغفلنا هذه الأركان وقلنا بتوقيع العقاب على الرغم من انتفاء بعضها.
==========================================================================================
67- القصد الجنائي
الأحكام التي يخضع لها القصد الجنائي في الشروع:
ليس بين الشروع والجريمة التامة فارق من حيث الركن المعنوي، وإنما ينحصر الفرق بينهما في الركن المادي الذي تكتمل عناصره إذا كانت الجريمة تامة في حين تتخلف منه النتيجة الإجرامية إذا اقتصرت الجريمة على مجرد الشروع. ويترتب على ذلك أن القصد الجنائي الذي يتعين توافره بالنسبة للشروع في الجريمة هو عين القصد الجنائي الذي يتعين توافره إذا كانت الجريمة تامة، فيقوم في الحالين على نفس العناصر ويخضع لذات الأحكام، وعلى سبيل المثال، نقرر أنه إذا كان القصد الجنائي يتطلب في القتل التام نية إزهاق الروح وفي السرقة نية التملك، فهو يتطلب نفس النية بالنسبة للشروع في كل من الجريمتين.
========================================================================================
68-القصد الجنائي يتطلب إرادة إحداث النتيجة الإجرامية:
يفترض الشروع اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة تامة، ولا يتصور أن تتجه إرادته إلى مجرد الشروع فيها، إذ لن يحقق الشروع له غرضاً، وبالإضافة إلى ذلك فالفرض أن عدم إتمام الجريمة لم يكن مرجعه إلى إرادة الجاني، ولذلك لم يكن متصوراً أن تتجه إرادته إلى عدم إتمام الجريمة. وإذا ثبت أن إرادة الجاني لم تتجه إلى إتمام الجريمة، فإنه لا يُسأل عن شروع فيها، وإنما يسأل عن الجريمة التي تقوم بالأفعال التي أراد أن يقصر نشاطه على إتيانها.
========================================================================================
69-القصد الجنائي يتطلب إرادة ارتكاب جريمة معينة:
الشروع ينصرف إلى جريمة معينة، ولا يعرف القانون شروعاً مجرداً، أي شروعاً في غير جريمة محددة. ويترتب على ذلك أنه إذا لم تتحدد إرادة الجاني بالاتجاه إلى إحداث نتيجة إجرامية معينة فلا محل للشروع، ولا وجه للعقاب إلا إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الإرادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة. فمن يدخل منزلاً دون أن تكون إرادته متجهة إلى ارتكاب جريمة معينة لا يسأل عن شروع، ولكن قد يسأل عن انتهاك حرمة ملك الغير (المادة 369 وما بعدها من قانون العقوبات المصري).
========================================================================================
70-أهمية اعتبار القصد الجنائي ركناً للشروع:
يترتب على اعتبار القصد الجنائي ركناً للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد الجنائي من أركانها، إذ يعني ذلك أن يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه، فلا يكون الشروع طبقاً للقانون متصوراً. وهذه الجرائم طائفتان: الجرائم غير العمدية، والجرائم ذات النتائج التي تجاوز قصد الجاني.
========================================================================================
71-لا شروع في الجرائم غير العمدية:
لا يقوم الركن المعنوي في هذه الجرائم على القصد الجنائي. بل يفترض انتفاءه وتوافر الخطأ غير العمدي، ومن ثم لم يكن للشروع فيها محل، إذ ينقصه دائماً أحد أركانه. وعلى هذا النحو، فالفعل المنطوي على خطر يهدد حقاً والصادر عن خطأ غير عمدي لا يعد شروعاً إذا لم تحدث النتيجة التي يتمثل فيها الاعتداء على الحق وتقوم بها جريمة غير عمدية معينة، ولكن هذا الفعل قد يعد جريمة في ذاته إذا كان القانون يعاقب عليه مجرداً أو كان قد أحدث نتيجة تقوم بها جريمة غير عمدية أخرى. فقيادة سيارة بسرعة في طريق مزدحم بالمارة وعلى نحو يهدد بالخطر حياة بعضهم لا يعد شروعاً في قتل غير عمدي، ولكنه قد يعد جريمة تجاوز السرعة المسموح بها، أو جريمة إصابة غير عمدية إذا أفضى الفعل إلى إصابة ولكن لم تتحقق وفاة المصاب.
========================================================================================
72- لا شروع في الجرائم ذات النتائج التي تجاوز قصد الجاني:
تفترض هذه الجرائم أن الجاني قد أرتكب فعلاً أراد به إحداث نتيجة معينة ولكن حدثت نتيجة أشد جسامة لم يتجه إليها قصده، وبديهي أن يكون الشروع غير متصور بالنسبة للنتيجة الجسيمة، إذ لم يتجه القصد الجنائي إليها، فيعني ذلك أن أحد أركان الشروع يتخلف دائماً بالنسبة لها. فالشروع لا يتصور في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، إذ لا يتجه القصد إلى إحداث الوفاة، وإلا كانت الجريمة قتلاً عمدياً، وإنما يقتصر اتجاه القصد على مجرد المساس بسلامة الجسد ثم تحدث الوفاة دون أن ينصرف القصد إليها. ويصدق الحكم نفسه على كل جريمة ذات نتيجة تجاوز قصد مرتكبها، مثال ذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 126 و 168 و 257 و 276 من قانون العقوبات (المصري).
أما جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فلها صورتان: إذ قد تكون ذات نتيجة تجاوز قصد مرتكبها كما لو اقتصر قصده على مجرد المساس بسلامة الجسم ثم حدثت العاهة؛ وقد تكون عمدية عادية كما لو اتجه القصد إلى إحداث العاهة، مثال ذلك أن يصيب شخص جسم آخر بنية بتر يده أو فقء عينه. ففي الصورة الأولى لا يتصور الشروع، ولكن في الصورة الثانية يكون الشروع متصوراً، إذ يتوافر القصد المتجه إلى النتيجة، فإن توافرت سائر أركانه فلا مفر من العقاب عليه.
========================================================================================
73-سلطة القضاء في إثبات توافر القصد الجنائي:
التحقق من توافر القصد الجنائي يدخل في اختصاص قاضي الموضوع الذي يستخلصه من وقائع الدعوى وقرائنها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا أخطأ في تحديد عناصره وأحكامه، إذ يكون لمحكمة النقض أن ترده إلى التحديد الصحيح. ويلتزم قاضي الموضوع بأن يثبت في حكمه بالإدانة من أجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة، فإن لم يفعل فحكمه قاصر التسبيب، إذ أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع.
========================================================================================
74- عدم إتمام الجريمة لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجاني
تمهيد:
يفترض الشروع المعاقب عليه أمرين: عدم إتمام الجريمة، وكون ذلك غير راجع إلى إرادة الجاني. فالأمر الأول يكفل التمييز بين الشروع والجريمة التامة، والأمر الثاني يكفل التمييز بين الشروع المعاقب عليه وحالات البدء في التنفيذ التي يعقبها عدول اختياري فلا يوقع فيها عقاب.

الفرق بين الجريمة التامة والشروع:
قدمنا أن هذا الفرق ينحصر في استكمال الركن المادي في الجريمة التامة كل عناصره في حين أنه تتخلف منه النتيجة الإجرامية في حالة الشروع. ونضيف إلى ذلك أن تحديد ما إذا كانت الجريمة تامة أم اقتصر النشاط الإجرامي على مجرد الشروع يقتضي الرجوع إلى نص القانون الخاص بالجريمة واستخلاص الكيفية التي يحدد بها عناصر الركن المادي، وبصفة خاصة تحديد الواقعة التي تعد نتيجة إجرامية بالنسبة لهذه الجريمة، ثم تطبيق ذلك على سلوك الجاني وآثاره لبيان ما إذا كانت النتيجة قد تحققت أم لم تتحقق. وتختلف الجرائم فيما بينها، ولذلك لا نستطيع أن نضع قاعدة عامة، وإنما نكتفي بالإشارة إلى بعض الجرائم: لا تتم جريمة القتل إلا بوفاة المجني عليه، فإن لم تتحقق هذه النتيجة فالجريمة في مرحلة الشروع أيا كانت خطورة الإصابات، ولا تتم جريمة السرقة إلا إذا أخرج الجاني الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة أخرى، فإن لم تتغير الحيازة على هذا النحو فالسرقة في مرحلة الشروع أيا كان المدى الذي بلغه الجاني في نشاطه الإجرامي، ولكن جريمة الحريق تتم بمجرد وضع النار في المكان المراد إحراقه سواء اشتعل الحريق أو لم يشتعل، ويعني ذلك أنه إذا وضع الجاني النار فانطفأت ولم تتلف شيئاً فالجريمة تامة. وكذلك تتم جريمة استيراد السلع من خارج الجمهورية (مصر) قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد بمجرد وصول السلع إلى أحد جمارك إقليم الجمهورية ما دامت قد شحنت من الخارج قبل الحصول على الترخيص، ولا يعلق تمامها على استلام السلع من الجمارك.
========================================================================================
75- الفرق بين العدول الاختياري وعدم إتمام الجريمة لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجاني:
يضع هذا الفرق الحدود بين مجالين: مجال لا يعاقب القانون فيه ومجال يقرر القانون فيه توقيع العقاب. وتفسير عدم العقاب في حالة العدول الاختياري مستمد من سياسة العقاب. إذ يقدر الشارع أن مصلحة المجتمع تقتضي تشجيع من بدأ تنفيذ الجريمة على أن يعدل عن إتمامها باختياره، وفي تعبير آخر يقدر الشارع أن عدم إتمام الجريمة اختياراً يحقق للمجتمع مصلحة ترجح على مصلحته في توقيع العقاب من أجل البدء في التنفيذ. وهذا التفسير يجعل التكييف الصحيح للعدول الاختياري أنه مانع عقاب.
ويكون العدول اختيارياً إذا كان يرجع إلى أسباب نفسية خالصة جعلت مرتكب الفعل يتخذ قراره في حرية تامة بعدم المضي في إتمام الجريمة، وفي تعبير آخر يكون العدول اختيارياً إذا لم تكن ثمة عوامل خارجية مستقلة عن شخص الفاعل أثرت عليه ووجهت إرادته إلى عدم إتمام الجريمة، وعلى هذا النحو فالعدول الاختياري هو العدول التلقائي، فالفاعل يستطيع إتمام الجريمة ولكنه لا يريد ذلك. ولا يعتد القانون بالبواعث التي تحمل على العدول الاختياري: فقد تكون الإشفاق على المجني عليه أو الرغبة في احترام القانون أو تعاليم الأخلاق أو الدين، وقد تكون خشية مقاومة المجني عليه أو التعرض للقبض والمحاكمة.
ويكون العدول غير اختياري إذا كان راجعاً إلى أسباب خارجية فرضت على الجاني عدم إتمام الجريمة، فإرادة الفاعل لم تكن حرة في عدولها، بل كان ثمة إكراه مادي أو معنوي يرسم لها اتجاهاً؛ مثال ذلك أن يتعرض لمقاومة المجني عليه فيعجز عن التغلب عليه، أو أن يتدخل شخص يوقف نشاط الجاني كشرطي يقبض عليه أو شخص يناصر المجني عليه في مقاومته أو يهدده بشر جسيم إذا استمر في تنفيذ جريمته. وحكم العدول غير الاختياري لا يثير شكاً، إذ يوقع العقاب على الرغم منه.
وقد يكون العدول مختلطاً من حيث طبيعته، إذ فيه جانب غير اختياري وجانب اختياري؛ ويعني ذلك أنه لم يكن وليد عملية نفسية خالصة، وإنما عرضت للفاعل واقعة خارجية أثرت على تفكيره وإرادته وجعلته يقف في نشاطه الإجرامي، والفرض أنه إذا لم تعرض هذه الواقعة ما كان يعدل عن الجريمة، مثال ذلك أن يرى شخصاً مقبلاً نحو أو يسمع صوتاً قريباً منه فيعتقد أنه مهدد بالقبض عليه فيوقف نشاطه الإجرامي، وقد تكون الواقعة موهومة، كما لو توهم أنه يرى شخصاً أو يسمع صوتاً والحقيقة أنه لا وجود لذلك. وحكم العدول المختلط محل خلاف في الفقه: ففريق يرى إلحاقه بالعدول الاختياري محتجاً بأن الواقعة الخارجية – حقيقية كانت أو موهومة – لا تعدو غير أن تكون باعثاً على اتجاه إرادة الفاعل إلى عدم المضي في الجريمة، والقاعدة أن البواعث لا يعتد بها القانون. وهذا الرأي معيب، إذ أن الواقعة الخارجية هي منشأ الاتجاه الإرادي، وهي بذلك تباشر تأثيراً شبيهاً بما تباشره في حالة العدول غير الاختياري، الأمر الذي ينفي عن العدول أنه اختياري. وذهب رأي إلى وجوب تحديد العامل الغالب، فإن كان الإرادة فالعدول اختياري وإن كان الواقعة الخارجية فهو غير اختياري. ويعيب هذا الرأي صعوبة تطبيقه، إذ يتطلب تحليلاً دقيقاً لنفسية الفاعل، وليس من اليسير على القاضي القيام به. والصحيح في تقديرنا إلحاق العدول المختلط بالعدول غير الاختياري، إذ لا يكون العدول اختيارياً إلا إذا كان تلقائياً راجعاً إلى أسباب نفسية خالصة، وهذه الصفة التلقائية غير متوافرة في العدول المختلط، إذ ليس مرجعه إلى نفسية الفاعل وحدها. فالمفترض أن الجاني كان يريد إتمام الجريمة ولكنه لا يستطيع ذلك.
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن العدول يكون غير اختياري إذا دخل السارق مسكن المجني عليه فلم يجد ما يسرقه، ولكنه يكون اختيارياً إذ وجد ما يسرق ولكنه لم يره مطابقاً لما كان يتوقعه فلم يستول عليه. وفي التشريعات التي تعاقب على الشروع في الإجهاض – وليس القانون المصري منها – يكون العدول اختيارياً إذا حاولت الحامل إجهاض نفسها فوضعت في فمها المادة المجهضة ثم لم تبتلعها لرداءة طعمها، ويكون عدولها غير اختياري إذا أحدثت المادة التهاباً بالفم والبلعوم فلم تستطع ابتلاعها.
==========================================================================================
76- العدول في نوعي الشروع:

قدمنا أن الشروع نوعان: ناقص، وهو الجريمة الموقوفة، وتام، وهو الجريمة الخائبة. والعدول في صورتيه متصور في الشروع الناقص، وهو متصور كذلك في الشروع التام، فالجريمة قد تخيب لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما لو أطلق شخص الرصاص على عدوه فلم يصبه أو أصابه في مقتل ثم شفي من إصاباته؛ ولا يثير العقاب في هذه الحالة شكاً. ولكن هل يتصور العدول الاختياري في الشروع التام؟ أنكر ذلك بعض الفقهاء محتجين بأن الجاني قد أتى كل ما يلزم لتنفيذ الجريمة، ويعني ذلك أنه إذا كانت النتيجة لم تتحقق على الرغم من ذلك، فالمرجع إلى أسباب غير إرادية، فلا يكون للعدول الاختياري محل. وهذا الرأي معيب، فالعدول الاختياري متصور إذا أتى الجاني – بعد إتمام نشاطه الإجرامي – فعلاً أفسد به ذلك النشاط وحال دون تحقيق النتيجة، مثال ذلك أن يعطي شخص عدوه مادة سامة فيتناولها ثم يعدل عن مشروعه الإجرامي فيعطي المجني عليه ترياقاً يفسد أثر السم فلا تحدث الوفاة، أو أن يلقي به في الماء لإغراقه ثم يعدل عن ذلك فينتشله وينقذ حياته. فإن أفسد الجاني نشاطه على هذا النحو، فلا يقال أن خيبة الجريمة ترجع إلى أسباب “لا دخل لإرادة الجان فيها”، وإنما هي راجعة إلى أسباب إرادية، ومن ثم يخرج هذا الوضع من نطاق تعريف القانون للشروع، فلا يكون محل لتوقيع العقاب.
وعلى هذا النحو، فالفرق بين نوعي الشروع لا يقوم على أساس أن العدول الاختياري متصور في أحدهما دون الآخر، وإنما أساسه اختلاف صورته في كل نوع: فإذا كان الشروع ناقصاً فإن العدول الاختياري يتخذ صورة موقف سلبي يتخذه الجاني بدءاً من مرحلة معينة من مراحل تنفيذ الجريمة، إذ الفرض أنه بدأ في تنفيذها ولكنه لم يتم ذلك، ولذلك يتحقق العدول بكفه عن إتيان الأفعال التالية التي تلزم لإتمام الجريمة: فإذا رفع الجاني عصاه ليضرب المجني عليه بنية قتله فإنه يكفي للعدول الاختياري أن يمتنع عن إنزال ضربته به. أما إذا كان الشروع تاماً فإن العدول الاختياري يأخذ صورة فعل إيجابي يفسد به الجاني آثار عمله السابق ويحول بذلك دون أن يؤدي إلى تحقق النتيجة الإجرامية، إذ الفرض أنه قد قام من جانبه بكل الأفعال التي يسعه القيام بها لتنفيذ الجريمة وأن النتيجة توشك أن تتحقق كأثر لهذه الأفعال فيتعين أن يأتي فعلاً إيجابياً تالياً يحبط به علمه السابق، فإن عاق بإرادته تحقق النتيجة الإجرامية فلا عقاب عليه باعتباره شارعاً في جريمة. وقد سبق أن أتينا بأمثلة للعدول الاختياري في الشروع التام.
==========================================================================================
77-مرحلة الجريمة التي ينتج العدول الاختياري فيها أثره:

لا ينتج العدول الاختياري أثره فيحول دون العقاب إلا إذا كان سابقاً على لحظة تمام الجريمة وسابقاً كذلك على لحظة توافر أركان الشروع بوقوف التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجاني. فإذا تمت الجريمة استحق مرتكبها العقاب فلا يجديه بعد ذلك ندم أو إصلاح الضرر الذي ترتب على الجريمة، فالتوبة الإيجابية، أي اللاحقة لا أثر لها في القانون المصري. وتعليل ذلك أن الأهمية القانونية للعدول مقتصرة على الشروع دون الجريمة التامة. وإذا توافرت أركان الشروع فوقف التنفيذ أو خاب لأسباب غير راجعة إلى إرادة الجاني، فقد استحق العقاب فلا يجديه بعد ذلك أنه عدل اختياراً عن تكرار فعله على الرغم من أنه كان يستطيع ذلك، فمن أطلق النار على عدوه بنية قتله فلم يصبه فقد توافرت أركان الشروع وتعين العقاب، وانقضت بذلك المرحلة التي كان متصوراً أن يكون للعدول فيها تأثير، فلا يجدي الجاني القول بأنه كان يستطيع أن يطلق عياراً ثانياً، ومع ذلك فقد أحجم بإرادته عن ذلك.
==========================================================================================
78-أثر العدول الاختياري:
يترتب على العدول الاختياري عدم توقيع العقاب من أجل الشروع، سواء في ذلك أقلنا أنه مانع عقاب أم اعتبرناه نافياً أحد أركان الشروع، وهو “إيقاف تنفيذ الفعل أو خيبة أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها”. وعدم العقاب ينصرف إلى تكييف الفعل بأنه شروع، ولكن إذا كان القانون يكيفه في الوقت نفسه بأنه جريمة تامة وقع العقاب من أجله، فالفعل يحتمل في القانون تكييفين: ولا عقاب عليه طبقاً لأحدهما في حين يعاقب عليه وفقاً للآخر، ويدعم هذا الحكم أنه ليس مقبولاً أن يتخلص الجاني من عقاب جريمة لمجرد أنه فشل في ارتكاب جريمة أخرى أشد منها. فإذا بدأ الجاني في تنفيذ القتل ثم عدل باختياره عن إتمامه فلا عقاب عليه باعتباره شارعاً فيه، ولكن يعاقب باعتباره مرتكباً جريمة جرح أو ضرب إذا ترتب على فعله مساس بسلامة جسم المجني عليه؛ وإذا بدأ الجاني في تنفيذ جريمة تسميم ثم خيب اختياراً أثر فعله بإعطاء المجني عليه ترياقاً فلا عقاب عليه باعتباره شارعاً في تسميم، ولكنه يعاقب باعتباره مرتكباً جريمة إعطاء مواد ضارة؛ وإذا حاول الجاني ارتكاب جريمة وقاع أنثى بغير رضائها ثم عدل عنها باختياره فلا عقاب عليه باعتباره شارعاً فيها، ولكنه قد يعاقب باعتباره مرتكباً جريمة هتك عرض بالقوة أو التهديد.
========================================================================================
79-سلطة القضاء في إثبات إيقاف تنفيذ الفعل أو خيبة أثره:
القول بأن تنفيذ الجريمة قد أوقف أو خاب أثره وتحديد ما إذا كان مرجع ذلك إلى إرادة الجاني فينتفي الشروع المعاقب عليه أم إلى أسباب غير إرادية على نحو يتوافر به الشروع، كل ذلك يدخل في سلطة قاضي الموضوع يستخلصه من وقائع الدعوى دون رقابة عليه من محكمة النقض. ولكن يلتزم القاضي – إذا أدان المتهم بالشروع – بأن يثبت في حكمه أن إيقاف التنفيذ أو خيبة أثره ترجع إلى أسباب غير إرادية، فإن لم يفعل فحكمه قاصر التسبيب، إذ أغفل بيان ركن يقوم عليه الشروع. ولما كان القانون يضع بواعث العدول الاختياري على قدم المساواة ويقرر كذلك حكماً واحداً لكل حالات الإيقاف أو الخيبة التي لا ترجع إلى إرادة الجاني، فإن قاضي الموضوع لا يلزم ببيان ذلك ولا يقبل فيه جدال أمام محكمة النقض.
==========================================================================================
80-العقاب على الشروع في الجنايات
يعاقب على الشروع في الجنايات دون حاجة إلى نص خاص. فتنص المادة 46 من قانون العقوبات على أنه”يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك…”. وتنظم المادة السابقة عقوبة الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة كما يلي:
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد.
وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد.
وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للجريمة أو تصبح العقوبة هي السجن.
=============================================وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن تصبح عقوبة الشروع السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى أو تصبح العقوبة هي الحبس.
ثانياً: العقوبة المقررة للشروع في الجنح
الأصل أنه لا عقاب على الشروع في الجنحة إلا إذا وجد نص بتلك الجنحة، عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.
======================================================
عقاب الشروع
تقسيم:
في دراسة عقاب الشروع يتعين البحث في موضوعين: مبدأ العقاب على الشروع، أي تحديد الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها؛ وبيان مقدار العقاب الذي يقرره القانون للشروع.

=========================================================================
81- الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها
خطة الشارع في تحديد الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها:
يرسم الشارع خطته على أساس تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات: فالجنايات يعاقب على الشروع فيها ما لم يقض القانون استثناء بغير ذلك؛ والجنح لا يعاقب على الشروع فيها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وقد عبر الشارع عن هذه القاعدة بالمادة 47 من قانون العقوبات (المصري) بقوله: “تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها”؛ أما المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها.
ويفسر هذه الخطة أنه إذا كانت الجريمة جسيمة فالشروع فيها جسيم بدوره ويستأهل العقاب، فإن قلت جسامة الجريمة قلت خطورة الشروع بدوره، وقد يبلغ ذلك الحد الذي تزول فيه جدارته بالعقاب. وتطبيقاً لذلك فالجنايات بصفة عامة جرائم جسيمة، ولذلك كانت القاعدة العامة أن يعاقب على الشروع فيها؛ أما الجنح فهي أقل جسامة، ولذلك كان الأصل في الشروع فيها أنه غير جدير بالعقاب ما لم ير الشارع أن بعضها على قدر واضح من الخطورة بحيث يمثل الشروع فيه القدر من الجسامة الذي يجعله جديراً بالعقاب. والمخالفات في النهاية قليلة الخطر، ولذلك لم يكن محل للعقاب على الشروع فيها.
==========================================================================================
82- الجرائم المُستبعدة من نطاق الشروع:
هذه الجرائم قسمان: قسم يتصور الشروع فيه، أي تتوافر للشروع أركانه، ومع ذلك يقرر الشارع عدم العقاب عليه؛ وقسم لا يتصور في شأنه الشروع، إذ تنقصه دائماً بعض أركانه. وجرائم القسم الأول لا تحكمها قاعدة عامة، وإنما المرجع في تحديدها إلى نصوص القانون؛ ومن أمثلتها جنايات الإجهاض، إذ تتوافر بالنسبة للشروع فيها جميع أركانه، ومع ذلك يقرر الشارع ألا عقاب عليها (المادة 264 من قانون العقوبات المصري). وبعض الجنح والمخالفات جرائم عمدية كجنح الضرب أو الجرح (المواد 241 و 242 و 243 من قانون العقوبات المصري) ومخالفة التعدي أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 من قانون العقوبات المصري) والشروع فيها متصور ولكن الشارع أخرجه من نطاق العقاب.
أما جرائم القسم الثاني، وهي التي لا يتصور الشروع فيها فقد سبق أن أشرنا إلى طائفتين منها، الجرائم غير العمدية والجرائم ذات النتائج التي تجاوز قصد الجاني، ونشير فيما يلي إلى طائفتين أخريين: الجرائم السلبية البسيطة، والجرائم التي تأبى طبيعة ركنها المادي الخضوع لأحكام الشروع.
==========================================================================================
83- الجرائم السلبية البسيطة:
إذا كانت الجريمة سلبية بسيطة فالشروع فيها غير متصور، إذ لا يعاقب القانون على إحداث نتيجة بحيث يمكن القول بفشل الجاني في تحقيقها على الرغم من محاولته ذلك، وإنما يعاقب على سلوك سلبي في ذاته، فإن نسب إلى الجاني هذا السلوك فجريمته تامة وأن لم ينسب إليه فلا جريمة على الإطلاق. وليس بين الوضعين وسط. فجريمة امتناع القاضي عن الحكم (المادة 122 من قانون العقوبات المصري) تقع تامة إذا لم يتخذ القاضي الإجراءات اللازمة لإصدار الحكم في الوقت الذي يتعين عليه فيه ذلك، فإن لم يمض هذا الوقت، إذ ما زال في وسعه اتخاذ هذه الإجراءات، فلا تنسب إليه جريمة على الإطلاق.
أما إذا كانت الجريمة سلبية ذات نتيجة كامتناع الأم عن إرضاع طفلها بنية إحداث وفاته فالشروع فيها متصور، كما إذا اكتشف امتناع الأم قبل وفاة الطفل وأمكن إنقاذه: فالفرض أن للجريمة نتيجة، وأن الجاني يحاول بمسلكه السلبي تحقيقها، فمن المتصور أن يفشل في ذلك على الرغم من مسلكه.
========================================================================================
84- الجرائم التي تأبى طبيعة ركنها المادي الخضوع لأحكام الشروع:
هذه الجرائم متعددة، واستظهار طبيعة ركنها المادي ومدى تقبلها الخضوع لأحكام الشروع هو من موضوعات القسم الخاص. وأظهر مثال لها جريمة شهادة الزور (المادة 294 وما بعدها من قانون العقوبات المصري): فللشاهد العدول عن شهادته حتى إقفال باب المرافعة، فإن عدل فهو لم يرتكب جريمة على الإطلاق، وإن لم يعدل فقد ارتكب جريمته كاملة.
========================================================================================
85- مقدار العقاب على الشروع
خطة القانون في تحديد مقدار العقاب على الشروع:
يقرر القانون للشروع في الجريمة عقوبة أقل من عقوبتها لو كانت تامة. وتفسير هذه الخطة أن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذي يحميه القانون وإنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر، والخطر أقل إضراراً بالمجتمع من الاعتداء، أي أن الشروع أقل إضراراً من الجريمة التامة، ومن ثم كان منطقياً أن يتدرج العقاب على النحو الذي يقرره القانون.
========================================================================================
86- مقدار العقاب على الشروع في الجنايات:
إذا كان الشروع في الجنايات معاقباً عليه دون حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك بالنسبة إلى كل جناية على حدة لم يكن بد من وضع قاعدة تحدد عقوبة الشروع في الجنايات. وقد ضمن الشارع المادة 46 من قانون العقوبات (المصري) هذه القاعدة، وقرر بها ارتباطاً بين عقوبة الجناية التامة وعقوبة الشروع فيها، فالثانية أقل درجة، وقد تكون هي نفسها مع تخفيض حدها الأقصى: وقد نصت المادة 46 من قانون العقوبات (المصري) على أنه: “يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام؛ وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة؛ وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالسجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة؛ وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المحدد قانوناً أو الحبس أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً إذا كانت عقوبة الجناية السجن”.
وقد يخرج الشارع على القاعدة السابقة بنص صريح فيحدد عقوبة الشروع في جناية معينة غير متقيد بهذه القاعدة، ومثال ذلك الشروع في جناية هتك العرض بالقوة أو التهديد الذي يقرر له القانون نفس عقوبة الجناية التامة (المادة 268 من قانون العقوبات المصري).
والقاعدة السابقة قد وردت في شأن العقوبات الأصلية، أما العقوبات التبعية والتكميلية فمن المتعين توقيعها دون تغيير، إذ لا يجوز استبعادها أو تخفيفها ما لم يقرر الشارع ذلك بالنسبة لجريمة أو عقوبة معينة.
والشروع في الجناية هو بدوره جناية، إذ يقرر له القانون عقوبة الجناية، سواء أقررها وحدها أم قررها إلى جانب عقوبة جنحة: فإذا وقع القاضي عقوبة الحبس أو الغرامة من أجل شروع في جناية فهذا الشروع جناية على الرغم من ذلك لأن القانون يقرر له عقوبة السجن إلى جانب هاتين العقوبتين، والعبرة في تحديد نوع الجريمة بأشد العقوبات المقررة لها.
========================================================================================
87- مقدار العقاب على الشروع في الجنح:
لا عقاب على الشروع في جنحة إلا بناء على نص خاص، ويحدد الشارع في هذا النص مبدأ العقاب على الشروع في هذه الجنحة ومقداره. ولم يضع الشارع قاعدة عامة في هذا الشأن، ولا يجري على خطة واحدة في ذلك. والغالب أن يقرر للشروع عقوبة تقل عن عقوبة الجنحة التامة، مثال ذلك السرقة (المادة 321 من قانون العقوبات المصري) والنصب (المادة 336 من قانون العقوبات المصري). ولكنه قد يوحد بين عقوبة الشروع والجنحة التامة، مثال ذلك نقل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب في القطارات والمركبات (المادة 170 من قانون العقوبات المصري) وإدخال البضائع الممنوع دخولها في البلاد (المادة 228 من قانون العقوبات المصري).
=========================================================================================

المصدر: “شرح قانون العقوبات – القسم العام” – للدكتور/ محمود نجيب حسني – الطبعة الخامسة 1982 القاهرة – البنود من 358 : 410 – صـ 333 : 374 وهوامشها.
1- راجع في شأن “نظرية السببية الملائمة” البند رقم 324 – صـ 287 من المرجع السابق. وقد جاء فيها ما يلي: “تذهب نظرية السببية الملائمة إلى التفرقة بين “عوامل النتيجة الإجرامية، والاعتداد ببعضها دون البعض”؛ فإن كانت جميعاً لازمة لإحداث النتيجة على النحو الذي حدثت به، فإن بعضها فقط يتضمن اتجاهاً إليها ويعبر عن ميل نحوها، وتكمن فيه تبعاً لذلك “الإمكانيات الموضوعية” التي من شأنها إحداثها، ويرى أنصار هذه النظرية أن علاقة السببية تقوم بين النتيجة وهذه العوامل دون سواها. ويقتضي تطبيق هذه النظرية تجريد التسلسل السببي من ملابساته الواقعية غير ذات الأهمية، وللتجريد مرحلتان: استبعاد بعض عوامل النتيجة، وهي العوامل الشاذة غير المألوفة والاقتصار على الاعتداد بالعوامل الطبيعية المألوفة، وهذه العوامل وحدها يضاف تأثيرها إلى آثار الفعل لتحديد ما ينطوي عليه من إمكانيات؛ أما المرحلة الثانية من التجريد فتقتضي أن تستبعد من النتيجة ظروفها الواقعية لكي تحدد باعتبارها نوعاً معيناً من النتائج الإجرامية، ولكن هذا التجريد لا يستتبع إغفال الوسيلة التي حدثت بها النتيجة. وللتحقق من توافر علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة ينبغي التساؤل عما إذا كان الفعل – مقترناً بالعوامل العادية المألوفة – يتضمن القدرة على تحريك القوانين الطبيعية التي من شأنها إحداث النتيجة عن طريق الوسيلة التي حدثت بها، فإن كانت الإجابة إثباتاً فعلاقة السببية متوافرة وإن كانت نفياً فهي غير متوافرة. ولتوضيح ذلك نستعين بالمثال التالي: أصاب الجاني شخصاً بجراح قاصداً قتله، ولكن المجني عليه لم يمت بجراحه وإنما مات في حريق المستشفى الذي نقل إليه. فإذا حاولنا التحقق مما إذا كانت علاقة السببية متوافرة بين فعل الإصابة والوفاة فالإجابة تختلف باختلاف ما إذا أخذنا بنظرية تعادل الأسباب أم قلنا بنظرية السببية الملائمة. فطبقاً للأولى تعد هذه العلاقة متوافرة، إذ لولا الجراح ما نقل المجني عليه إلى المستشفى وما هلك في حريقها، ويعني ذلك أن هذه النظرية تضيف إلى فعل الجاني جميع العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة، ومن بينها الحريق فتضخم بذلك آثاره ويغدو منطقياً القول بأنه سبب الوفاة. أما إذا أخذنا بنظرية السببية الملائمة فيتعين أن يستبعد حريق المستشفى من التسلسل السببي، وأن تستبعد من النتيجة ظروفها فتحدد باعتبارها “وفاة إنسان عن طريق الحريق”، وبعد ذلك نضع السؤال الآتي: هل إحداث جرح بشخص فعل ينطوي على الإمكانيات الموضوعية التي تجعل من شأنه إحداث الوفاة عن طريق الحريق؟ من البديهي أن الإجابة هي بالنفي، فيكون مقتضى ذلك اعتبار علاقة السببية غير متوافرة.. ويقتضي تطبيق هذه النظرية أن يحدد ضابط التمييز بين عوامل النتيجة التي توصف بأنها عوامل عادية مألوفة فتؤخذ في الاعتبار وتضاف إلى الفعل، والعوامل التي تعد شاذة استثنائية فتستبعد من التسلسل السببي ويفترض أنه لم يكن على الإطلاق وجود. وهذا الضابط هو “العلم”، فما أحاط العلم به هو عامل عادي وما خرج عن نطاقه هو عامل شاذ. ولكن تحديد المراد بالعلم محل للخلاف في الرأي بين أنصار هذه النظرية. (راجع المرجع السابق – نفس الموضع).
2- وللقاضي أن يستظهر الخطر بالتساؤل عما إذا كان ارتكاب الفعل قد جعل الحق غير مستقر لصاحبه على النحو المعتاد بحيث حرم بعض مزاياه أو قل اطمئنانه عليها، وليست العبرة برأي المجني عليه، ولكن برأي شخص معتاد، وللقاضي أن يعتبر نفسه هذا الشخص. (المرجع السابق – بند 379 – صـ 351 – هامش 3 بذات الصفحة

89-قتل الأصول وعلة التشديد وشروط تحقق الظرف وطبيعة
ظرف قتل الأصول و الأعذار المخففة لجريمة القتل العمد

نص المشرع على جريمة قتل الأصول في الفصل 396 من القانون الجنائي بقوله:” من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام “.
علة التشديد
إن الوالدين هما اللذان يبدأن بالإحسان مع الولد بالعناية به والسهر على تربيته، ومعيشته فوجب أن يقابلهما بنفس المعاملة بعد كبره والاستقلال بنفسه وإذا حاد عن هذا السلوك الواجب عليه. وتجاوز ذلك إلى تعمد قتلهما وإزهاق روحهما فلا جدال أنه يعتبر عاقا وجاحدا لما أسدياه إليه من معروف واستحق عقوبة الإعدام لأن من تنكر لأبويه وداس بتصرفه الأحمق عاطفة الأبوة والأمومة لا ينتظر منه خير للمجتمع ويكشف سلوكه هذا عن تحجر مشاعره
. شروط تحقق الظرف
يشترط ان يكون المجني عليه أصلا للجاني : والمقصود بالأصول في القانون المغربي الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت ويشترط في هذه القرابة أن تكون شرعية من جهة الأب، أما من جهة الأم فيكفي فيها القرابة الطبيعية وقد جاءت الفصل 146 مؤكدة لذلك بحيث سوت بين الأمومة الشرعية للأم بأمومتها الطبيعية خلاف للأب.
طبيعة ظرف قتل الأصول
إن ظرف التشديد في قتل أحد الأصول ظرف شخصي لأنه يتعلق بعلاقة النسب التي تربط القاتل بالقتيل ولا علاقة له بالوقائع المادية للجريمة وبناءا على ذلك طبقا للفصل 130 لا يسري هذا الظرف إلا على من توفر فيه أي الذي تربطه بعلاقة الأبوة دون باقي المساهمين والمشاركين معه في الجريمة.
الأعذار المخففة لجريمة القتل العمد
حدد المشرع الجنائي حالات معينة تخفض فيها عقوبة القتل العمد العادية المنصوص عليها في الفصل 392 وذلك لبعض الاعتبارات. و أهم هذه الحالات:
==============================================================
90-قتل الأم لوليدها0علة العذرو شروط العذر وشروط العذر وعلة العذر وطبيعة العذر
وشروط العذر

تنص الفصل 397 ق.ج في فقرتها الثانية بأن: ” … إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها”.
0علة العذر
اقتبس القانون المغربي هذا العذر المخفف من القانون الفرنسي الذي خص الأم بالتخفيف في حالة قتل وليدها اعتبارا للدفع الذي يكون عادة التستر على عرضها الذي دنسته بالحمل من سفاح فالأصل أن يتعلق القتل بالوليد غير الشرعي أما الولد الشرعي فمن غير المألوف أن تقدم الأم على قتل لأن عاطفة الأمومة أقوى من أي وازع إجرامي.
. شروط العذر
المشرع المغربي خفف العقوبة على الأم فقط في حالة قتلها لطفلها الوليد دون غيرها كالجدة أو الأب … الخ ، ومن ثم وجب أن تقوم علاقة الأمومة الطبيعية بين الطفل والوليد والقاتلة وهذه العلاقة وحدها تكفي للتخفيف ولا حاجة إلا اشتراط أن يكون الوليد نتيجة علاقة زوجية شرعية ، وإن كان هذا نادرا الحدوث على المستوى الواقعي إذا أن عاطفة الأم أقوي من أن تقدم على فعل مشين كهذا.

الا ان الفصل 397 لم تحدد الوقت الذي تبتدئ فيه مرحلة الوليد والوقت الذي تنتهي فيه. و المقصود بالوليد طبقا للفقه الجنائي هو الطفل الحديث الولادة الذي لم يمضي زمن طويل على ولادته حيث إذا مر زمن طويل فإن الأم تفقد التمتع بالعذر المخفف .
طبيعة العذر
يعد عذر التخفيف المنصوص عليه في ( م 397 ق ج) هو عذر خاص بالأم وبالتالي فهو عذر شخصي لا تستفيد منه إلا الأم دون باقي المساهمين أو المشاركين معها في قتل الوليد.

2- القتل المرتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف.
اقر المشرع المغربي هذا العذر في الفصل 416 ق.ج الذي جاء فيها ” يتوفر عذر مخفف للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما “.
علة العذر

انطلاقا من الفصل 416 ق.ج يتضح لنا أن علة التخفيف في حالة الاستفزاز تكمن في تلك الحالة التي يكون فيها الجاني تحت تأثير انفعال يفقده السيطرة العادية على نفسه فيندفع لارتكاب الجريمة تحت تأثير ذلك الأفعال.
شروط العذر

حتى يتوافر العذر المخفف للعقوبة لا بد من تحقيق نوعين من الشروط تتعلق بالاعتداء وشروط تتعلق برد الفعل.
===============================================================
91- الشروط المتعلقة بالاعتداء الشروط المتعلقة برد الفعل وطبيعة العذروعلة العذر وشروط العذر وطبيعة العذر

أن يوجه الاعتداء ضد الجاني أو ضد شخص غيره : لم يشترط القانون أن يكون الاعتداء موجها ضد شخص الجاني فقط، وإنما يستوي أن يكون الاعتداء موجه ضد شخص الجاني أو ضد أي شخص آخر، ذلك أن الإنسان كما يمكن أن يستفز من اعتداء موجه ضد شخصه. فيمكن أيضا أن يستفزه اعتداء موجه إلى شخص آخر حتى ولو لم تكن تربطه به أي علاقة إذ بلغ هذا الاعتداء درجة من الجسامة لم يكن لها مبرر . كما لو كان ضحية الضرب أو العنف طفلا صغيرا أو شيخا مسنا أو ذا عاهة.
§ أن يكون الاعتداء بوسيلة معينة هي الضرب أو العنف الجسيم : لكي يقوم عذر الاستفزاز يتعين أن يصدر من المستفز ضرب أو عنف ” جسيم ” ضد الجاني القاتل أو ضد شخص آخر.
أن يكون الضرب أو العنف الجسيم غير مشروع : وهذا واضح في تسمية المشرع “…. استفزاز ناشئ عند اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم إذا كان الضرب أو العنف مشروعا لما سمي ( اعتداء)

الشروط المتعلقة برد الفعل

أن يوجه رد الفعل ضد المعتدي : حتى يتحقق العذر المخفف للعقوبة في حالة الاستفزاز يجب أن يقع رد الفعل على المستفز نفسه لا غيره حتى ولو كان هذا الأخير تربطه بالمعتدي قرابة أو صلات وثيقة كأن يكون ابنه أو زوجه أو شقيقه.
أن يقع رد الفعل عقب أعمال الاستفزاز مباشرة : هذا العنصر وإذا لم ينص عليه القانون صراحة ، ولكن تقتضيه طبيعة الاستفزاز من جهة كما يستفاد من جهة ثانية من عبارة ” استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف” التي تقيد ضرورة توافر العلاقة السببية بين الاعتداء وبين رد الفعل وهذه العلاقة السببية تتحقق إذا قام الجاني برد الفعل الفوري ضد الاعتداء أما إذا تراخى رد الفعل إلى أن اختفى الانفعال وحالة الانفعال فإن العلاقة السببية تنعدم .
. طبيعة العذر
إن هذا العذر المخفف في حالة الاستفزاز يعتبر ظرفا شخصيا لكنه يقوم على الانفعال الذي تحدثه أعمال الاستفزاز في نفس الجاني وبالتالي لا يستفيد منه إلا من توفر فيه من المساهمين أو الشركاء ( م : 130 ف ق 2 من ق ج.
3. قتل احد الزوجين الزوج الأخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.

ينص الفصل 418 من القانون الجنائي على أنه ” يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها احد الزوجين ضد الزوج الأخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية ”
علة العذر
أساس هذا العذر هو الاستفزاز الناتج عن الشعور فداحة المساس الذي نال شرفه و شرف أسرته عندما يفاجأ بمشاهدة شريكه متلبسا بالخيانة الزوجية مع شخص أخر. فيندفع الشخص إلى فعله غير مقدر للمخاطر التي ستلي فعلته.

شروط العذر

يتمتع الفاعل –الزوج- بعذر مخفف في هذه الحالة إلا إذا توافرت شروط ثلاثة:

صفة الجاني:إن عذر التخفيف في هذه الحالة مقرر لفائدة احد الزوجين الذي يضبط الأخر متلبسا بالخيانة مع شخص أخر. ولا يستفيد غيرهما من الأشخاص مهما كانت درجة قرابتهم إخوة كانوا أم أبناء أم أباء .

مفاجأة الزوجين الزوج الأخر متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية : هذا الشرط هو أساس علة التخفيف فمفاجأة احد الزوجين الزوج الأخر متلبسا بالخيانة الزوجية تولد لديه الاستفزاز الذي يفقده السيطرة على نفسه ويجعله يندفع إلى فعله. وحيثما انتهى عنصر المفاجأة فلا يستفيد هذا الأخير من العذر وتتحقق المفاجأة في صورتها الكاملة إذا كان الشريك واثقا من إخلاص شريكه ثم وجدها متلبسا بالخيانة الزوجية أو كان لديه شك أو شبهات في سلوكه ثم ضبطه.

ارتكاب جريمة القتل أثناء المفاجأة : مؤدى هذا الشرط أن يتزامن عنصر المفاجأة وما يترتب عليه من استفزاز مع ارتكاب القتل وهذا التعاصر الزمني هو الذي يتفق مع حكم تخفيف حيث يعتبر القتل حينئذ رد فعل للثورة التي اجتاحت نفسية الشريك من هول المفاجأة على أن اشتراط ارتكاب القتل في الحال لا يعني حتما أن يتم القتل في نفس لحظة المفاجأة وإنما يظل الشرط متوافرا ولو مضى بين المفاجأة والقتل بعض الوقت الذي استغرقه حصول الجاني على سلاح ينفذ به فعله .

طبيعة العذر

إن هذا العذر المخفف يعتبر ظرفا شخصيا لا يستفيذ منه إلا احد الزوجين سوا بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا دون غيره من الشركاء أو المساهمين . طبقا للفصل 130 ق.ج
===============================================================
92 -عقوبة القتل العمد المقترن بالعذر القانوني المخفف.

إذا توافرت شروط العذر القانوني فإن العقوبات تحفظ طبقا للفصل 423 من ق ج إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام عندما يقترن قتل العمد بطرف من ظروف التشديد أو السجن المؤبد ( إذا كان القتل العمد عاديا) هذا مع مراعاة مقتضيات الفصل 422 ق ج التي استثنت ظرف قتل الأصول الذي لا يستفيد فيه الجاني مطلقا من أي عذر قانوني مخفف للعقوبة

وبالنسبة لقتل الأم لوليدها ، فهي وإن كانت تستفيد من العذر القانوني المخفف إلا أن العقوبة في هذه الحالة تبقى عقوبة جناية ( السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات)وليس عقوبة جنحية (الفقرة الثانية من الفصل 397 ق ج) وطبقا للفصل 112 ق ج فإن نوع الجريمة لا يتغير إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.

وبناءا على هذا النص فإن قيام العذر المخفف إذا كان يخفض العقوبة فإنه بالمقابل لا يغير من وصف الجريمة فتبقى جريمة القتل بوصفها القانوني الأصلي ” جناية” تخضع لأحكام المطبقة على الجنايات في حين تخضع العقوبة المخففة وهي عقوبة جنحية لأحكام المطبقة على العقوبات الجنحية.

==============================================================
93- الدفاع الشرعي في القانون المصري
=======================================================

هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال وغير مشروع يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر. المواد من 245 الى 251
======================================================
94- تعريف الدفاع الشرعي : الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع
على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره

ثانيا : شروط الدفاع الشرعي :ـ يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان 2- الدفاع

ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .

95-الشرط الأول من شروط الدفاع الشرعى وهو : العدوان أو الاعتداء والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين : ان يكون الخطر غير مشروع و أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )
العنصر الأول : :ان يكون الخطر غير مشروع
فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .
ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال .
أ – الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع .. اى كل فعل يعد جريمة .
مثال :ـ
كما لو قام احد الأشخاص باختطاف فتاة من اجل اغتصابها وطارده رجل الشرطة من اجل حماية هذه الفتاة والقبض عليه وتخليصها منه ولم يمثل للأمر الصادر إليه من رجل الشرطة ، فيحق لرجل الشرطة إطلاق العيار الناري من مسدسه لإرهابه أو إصابته .
مثال :ـ
قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه .. فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه .
ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .
فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
مثال :ـ
لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي
فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله … فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .
مثال :ـ
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .

وتترتب على هذا الشرط جملة نتائج نذكر منها :ـ

1. انه لا محل للدفاع الشرعي أن كان السلوك مباحا : كاستعمال الأب سلطة تأديب ابنه او استعمال الزوج سلطة تأديب زوجته ، لان هذا السلوك يدخل في نطاق سلطة الحق في التأديب .
– كما لا يجوز للشخص المأذون بالقبض عليه أن يعتدي على ضابط الشرطة المصرح له بتنفيذ الإذن لان هذا التنفيذ يعتبر استعمالا لسلطته القانونية .
– كما لا يجوز للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع – إذ لا دفاع ضد دفاع .
1. إن الدفاع الشرعي يعد قائما ولو انتفت مسئولية المعتدى : كالمجنون أو الصبي فاقد التمييز أو الشخص المكره ، وفى حالة السكر .
– فالدفاع الشرعي قائم ضد هؤلاء الأشخاص على الرغم من انتفاء المسئولية الجنائية في حقهم .
2. إن الدفاع الشرعي يعتبر قائما ولو كان المعتدى يستفيد من عذر قانوني مخفف .
مثال :ـ
الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا وحاول قتلها هي ومن يزنى بها – فهنا يظل فعله غير مشروع فذلك ينشئ حق الدفاع للزوجة وعشيقها على الرغم من فحش سلوكهما .

العنصر الثاني :
أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )
ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد ، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد .
– والخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد ، ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .
مثال :ـ
أن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه .
أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه .
والخطر القائم … ويقصد ذاك الذي بدأ ولم ينته بعد .
مثال :ـ
كأن يقوم شخص بطعن شخص آخر بسكين عدة طعنات دون أن تفضي إلى وفاته فهنا ينشأ للمعتدى عليه الحق في الدفاع الشرعي .
ولكن إذا تمكن رجل الشرطة من انتزاع السلاح من يد المعتدى واستطاع السيطرة عليه ففي هذه الحالة لا يجوز للشرطي أن يستعمل سلاح ضد المعتدى فإذا ما استعمله يكون قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي .

ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال :
ويلاحظ هنا ان المشرع قد اباح الدفاع الشرعي ضد اي نوع من انواع جرائم الاعتداء على النفس ، ولكنه اقتصر الدفاع الشرعي عن المال لعدة جرائم فقط .
وجرائم الاعتداء عن النفس مثل ، الاعتداء على الحق في الحياة ، والمساس بجسم الانسان كالضرب والجرح وجرائم المساس بالشرف والاعتبار كالقذف والسب وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح ، وجرائم الاعتداء على الحرية كالحبس والقبض بدون وجوه حق والخطف ، فجميع الاعتداء على النفس تبيح الدفاع الشرعي ، وذلك بصرف النظر عن مدى جسامة الاعتداء ، سواء اكان الاعتداء جسيما او يسيرا ، في تبيح الدفاع الشرعي بشرط التناسب .

اما بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال ، فقد قيد المشرع الدفاع الشرعي لبعض الجرائم فقط الخاصه بالمال وهي على سبيل الحصر وهي ، جرائم الحريق العمد ، والسرقة والاغتصاب ، والتخريب والتعييب والاتلاف ، وانتهاك حرمه ملك الغير ، وجرائم دخول ارض مهيئه للزراعه او مبذورة فيها زرع او محصول او مروره بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق ، فهذه هي جرائم الاموال التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولذلك فان اي جريمه تقع على المال خلاف ذلك لا يجوز فيها الدفاع الشرعي
================================================================
96- الشرط الثاني من شروط الدفاع الشرعى وهو : الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما (( اللزوم والتناسب ))

1. لزوم الدفاع :
ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .
كما لو استطاع انتزاع السلاح الذي يحمله غريمه ، وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل يمكن التغلب عليه أو الهروب من أمامهما ، فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل .
وحيث يصبح ارتكاب الفعل ليس لازما لدرء الخطر .

2. التناسب
وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته .
اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح .
وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين .
وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .
مثال :ـ
فلو حاول شخص اغتصاب امرأة فدافعت عن نفسها وقتلته وكان القتل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع اغتصابها فان فعل القتل يصبح دفاعا شرعيا حيث تكون مصلحة المعتدى عليها هى حماية عرضها وشرفها أجدر من حماية الحق فى حياة المعتدى .
==============================================================================
97- ثالثا : تحديد نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي
إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي .
أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.
ومن أمثلة تلك الجرائم :ـ
1. جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .
2. جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .
3. جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .
1. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .
2. جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .

والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .

ب – جرائم المال : حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :ـ
1. جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات .
2. السرقة سواء كانت جناية او جنحة .
3. جرائم التخريب والتعييب والإتلاف .
4. جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
5. جرائم دخول ارض زراعية مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع او محصول .
6. جريمة رعى او ترك الماشية ترعى فى ارض زراعية ملك الغير بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها .
7. جريمة الإتلاف العمدى لمنقولات الغير .
ملحوظة :ـ
اما جرائم النصب وخيانة الأمانة فلا يترتب عليها حق للدفاع الشرعي .

98- رابعا : قيود حق الدفاع الشرعي
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

القيد الأول :ـ
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم .
ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .

القيد الثاني :ـ
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
1. الأولى : القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .
2. الثانية : القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .
خامسا : آثار الدفاع الشرعي :ـ
يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى العدوان والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله .
صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم .

حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ
المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .
اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .
مثال :ـ في حالة التجاوز :
قيام شخص بإطلاق عيار ناري على شخص هرب عقب محاولته سرقة سيارته فارداه قتيلا .
مثال :ـ
استعمال شخص سلاحه بان أطلق عيارا ناريا على شخص آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها .
وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :
النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .
النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا

=============================================================
99- تعريف اخر للدقاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة
لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة
ولذلك فقد أوضح المشرع فى عده مواد من قانون العقوبات طبيعة الدفاع الشرعى عن النفس والمال وحدود أدواته واسبابه بحيث وجب الالتزام فى اتيانها من حيث السبب و المدى والنطاق على النحو المرسوم للاستفاده من رفع العقاب حيث اوضح فى بدايه الامر عدم العقاب مطلقاً على الافعال التى تعد جريمة متى كانت ناتجه عن استخدام حق الدفاع الشرعى وفى حدود نطاقة حيث أورد المشرع “لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله .”
ثم جاء موضحاً ان هذا الحق يتيح إستعمال القوة بحدود معينة حيث أوضح “حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص – إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد- استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة
ثم اوضح المشرع ان هذه القوه لا محل لها فى حاله – مع ملاحظه اعتبار الكرامه الانسانيه فى انتظار العون محل اعتبار – ما اذا كان من الممكن الاحتماء بالسلطة العامة وليس فى ذلك ضرر على حياه او مال المعتدى عليه حيث اوضح “وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .”
ولكن حتى لا يختلط الامر على الافراد او بالاحرى حتى لا يتخذوها ذريعة أوضح المشرع بما لا يجعل مجال للشك ان حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يتعلق ابدا بالمواجهه بالقوه او بالدفاع عن النفس للمطلوبين قانوناً حال القبض عليهم فلا يجوز ان يكون مقاومه السلطات من قبيل الدفاع الشرعى على النفس حيث اوضح “لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .”
وأوضح المشرع الحالات التى يجوز ان يكون الدفاع الشرعى عن النفس يمتد الى حد القتل العمد اذ انه نص على ان “حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .

ثالثا : اختطاف إنسان .
وفى حالات الدفاع الشرعى عن المال لا يمكن ان يستطيل الى حد القتل العمد الافى حالات محدده حيث أوضح ان”حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثم اوضح حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعى وكيفية تقدير التجاوز والعقاب على النحو التالى “لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وعلى ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .“

القضاء العسكري في مصر

نشأ ت القضاء العسكرى في مصر بموجب قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و استعان المشرع بمعايير ثلاثة في تحديد طائفة الاشخاص الذين تسرى في مواجهتهم أحكام هذا القانون

1- المعيار الشخصى

ووفقا لهذا المعيار يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص تثبت له صفة عسكرية اصلا أو حكما سواء كان الفعل المرتكب يشكل جريمة عسكرية بحتة أو مختلطة ام كان جريمة من جرائم القانون العام

2- المعيار الوظيفى

اخضع هذا القانون لأحكامه طائفة من المدنيين بحكم وظيفتهم أو أعمالهم ممن يتصل اتصالا مباشرا بوظيفة القوات المسلحة وهؤلاء هم المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان وخضوع هؤلاء الافراد لقانون الاحكام العسكرية لا يكون إلا أثناء الخدمة في الميدان وذلك للصلة الوثيقة التى تربط اعمالهم بخدمة القوات المسلحة وبالنظر الى خطورة النتائج التى تترتب على طبيعة عملهم

3- المعيار العينى

كما أخضع المشرع طائفة أخرى من المدنيين لقانون الاحكام العسكرية و تتحدد بنوع الجرائم التى تقع منها و هذه الجرائم هى 1- الجرائم التى تقع في المعسكرات أوالمؤسسات أو المصانع أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة 2- الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخيرة ووثائق القوات المسلحة 3- الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من قانون العقوبات متى أحيلت الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية 4-الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخرإذا تم ارتكابها متى أعلنت حالة الطوارىء ومتى أحيلت الى القضاء العسكرى 5- الجرائم التى ترتكب ضد العسكريين

وتنص المادة 117 من قانون المحاكم العسكرية على: للضابط المخول سلطة التصديق ان يخفف العقوبات أو يستبدلها بعقوبة أقل أو أن يلغيها كلها أو بعضها أو يوقف تنفيذها أو يلغى الحكم نهائيا مع حفظ الدعوى أو يأمر بإعادة المحاكمة امام محكمة اخرى كمايجوز اعادة النظر فيها بعد التصديق عليها بأمر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه و تعد النيابة العسكرية عنصرا اصيلا من عناصر القضاء العسكرى قرارها في هذا الصدد هو القول الذي لا يقبل تعقيبا فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة اخرى الى السلطات القضائية العسكرية وهذا حكم صادر من محكمة النقض في عام 1971 ويشترط أن يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية وفقا للقانون على ضباط القوات المسلحة المادة 55

التجنيد

التجنيد ينقسم الى خمسة مراحل
المرحلة الأولى: تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية
المرحلة الثانية: تقديم الأوراق الرسمية إلى مكتب التجنيد التابع له الشابّ
المرحلة الثالثة:في منطقة التجنيد (والكشف الطبي)
المرحلة الرابعة:يوم الإرجاء
المرحلة الخامسة:دخول الجيش لتصبح احد رجال القوات المسلحة
ولنبدء بشرح كل مرحلة :
المرحلة الأولى:تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية
عندما يتخرج الطالب الجامعى يقوم بااستخراج الشهادة الجامعية والتى تدل على نجاحه وسياخذ معاها بطاقة 6 جند والتى قام بتقديمها للكلية قبل ذلك
والان نستطيع قول مايجب عليك تجهيزه من اوراق
1-شهادة ميلاد بالحاسب الآلي: يمكن استخراجها في نفس اليوم من أيّ مراكز مصلحة الأحوال المدنية المخوّلة بتقديم هذه الخدمة مقابل سبعة جنيهات
2-صورة من البطاقة الشخصية.
3-صحيفة الحالة الجنائية (تعرف اختصارا بالفيش الجنائي): يتم استخراجها من قسم الشرطة التابع له الشابّ، حيث يقوم الشاب بشراء استمارة من البريد لهذا الغرض وهي على نوعين عادي ومستعجل، ثم الذهاب بها إلى قسم الشرطة ليتم إجراء عملية (تبصيم) الشابّ بأصابع يديه الاثنتين ليتم ختم الفيش بخاتم الجمهورية (ملحوظة: المستعجل يتم تسليم الفيش في اليوم التالي) (ملحوظة: مدة صلاحية الفيش الجنائي هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره).
4- اصل المؤهل: والمراد بهذه الكلمة شهادة التخرج من الكلية (أو إفادة رسمية من الكلية بالتخرج)، ويشترط لطلبة الجامعات الخاصة اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، ويستثنى من ذلك طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأنّها منظمة تعليمية مستقلة تابعة لجامعة الدول العربية.
5-ثلاث صور شخصية (خذ معك ستّ صور احتياطا).
6-البطاقة التجنيدية (6جند): وهذه تسلّمها للشاب الكلية التي يدرس بها بعد تخرجه، وعادة ما يكون تسليمها للشاب جنبا إلى جنب مع تسليمه لشهادة أو إفادة التخرج.

7- قسيمة الزواج للمتزوجين ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم )

8- رخصة القيادة بالنسبة للشبان الحاصلين عليها ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم )

==============================================================
المرحلة الثانية:تقديم المستندات السابقة لمكتب التجنيد

يقوم الشاب باصطحاب كافة المستندات السالفة الذكر، ويقدّمها إلى مكتب التجنيد التابع له والذي عادة ما يكون مجاورا لقسم الشرطة التابع له الشابّ.

يبدأ قبول هذه المستندات طبقا لما يعلن عنه في الصحف الرسمية

وبمجرد تقديم هذه الأوراق، يطلب من الشاب الحضور في اليوم التالي لاستلام ثلاث صفحات متشابهة تسمّى (الفيش الثلاثى)، حيث يقوم الشاب بتقديم هذه الورقة إلى قسم الشرطة التابع له وهناك يتم أخذ بصمات اليدين لكل صفحة من صفحات الفيش الثلاثى، ومن ثمّ يتجه إلى مأمور القسم أو نائبه أو شيخ الحارة لختم الفيش الرباعي بعد أخذ البصمات.

الخطوة قبل الأخيرة هي تقديم هذا الفيش الرباعي إلى مكتب التجنيد ليتم تسليم الشابّ كافة الأوراق السابق ذكرها في المرحلة الأولى بالإضافة إلى الفيش الثلاثى وورقة أخرى اسمها (20جند).

أخيرا، يذهب الشاب بهذه الأوراق إلى مسؤول التجنيد (غالبا في نفس مكتب التجنيد) الذي يختم ورقة 20جند بخاتم أخضر وكذا –على ما أظنّ- ورق الفيش الثلاثى.

الآن، لم يتبق لك عزيزي الشاب إلا أن تذهب إلى منطقة التعبئة والتجنيد التابع لها وسيتم إخطار الشابّ بموعد الذهاب لمنطقة التجنيد عند تسليمه الفيش الثلاثى موضحا به ميعاد الكشف الطبى.
المرحلة الثالثة:في منطقة التجنيد (والكشف الطبي)

-يقوم الشاب باصطحاب مستنداته كاملة (والتي سلّمها له مكتب التجنيد). (ملحوظة ثمنها مليار جنيه:لا تنس أن تأخذ معك ثلاث صور من كافة أوراقك عدا صورة المؤهل فخذ 4صور لها حتى لا تقف في طابور طويل للتصوير في المنطقة التجنيدية ولو تستطيع تصوير لحد ست صور فاافعل ذلك بدون تردد ).

في المنطقة التجنيدية، ستصطف أخي الشاب في طابور لشراء بطاقة كرتونية حمراء، لا تملأها ولكن ضعها ضمن الورق الذي تحمله طبعا حيدولك مجلة النصر بعد دفع الرسوم وكذلك رسم بون تصوير بثمن 2 جنية وطبعا لو عاوز تصور حتدفع فلوس المهم حتدفع

بعد ماتطلع من الطابور تروح تقعد تحت المظله لحين ان ياتى لك عسكرى او ظابط ويقوم بشرح كيفية معينة لترتيب الأوراق وعليك أن تركّز معه جيدا (على ما أتذكر من أسفل لأعلى: شهادة الميلاد بالحاسب الآلي الأصل، أصل المؤهل، أصل الفيش الجنائي، صورة شهادة الميلاد، صورة المؤهل، صورة الفيش الجنائي، الفيش الرباعي، صورة البطاقة الشخصية، بطاقة 20جند،البطاقة الكرتونية الحمراء، أصل البطاقة الشخصية، وأخيرا في أعلى الورق بطاقة6جند التي تكون كغلاف على رأس الورق).

بعد استكمال تعليمات الترتيب، يقوم المسؤول العسكريّ بالطلب من الحاضرين حلق لحاهم جيدا و(سوالفهم=قطاتهم) وتخفيف شعورهم
بعد استكمال جمع الورق من الشبّان، يتم ترتيبهم في طابور طويل، ليدخلوا بعد ذلك إلى صالة الاستقبال

بعد تجميعهم في الصالة وتمهيدا لدخولهم إلى صالة الكشف الطبي،يقوم ظابط بشرح إجراءات الاختيار لأداء الخدمة متناولا بالشرح دور الحاسب الآلي في اختيار الضباط والجنود المؤهلين، ومحذرا من دفع المال لمن يزعم قدرته على استثناء شاب بعينه من الاختيار، لأن الاختيار يتم آليا في مكان واحد

أيضا يطلب الضابط من أيّ شاب ضمن الحالات التالية أن يتوجّه لمكتب الأمن بعد إنهاء الكشف الطبي:المتزوج من أجنبية (غير مصرية) ، من أحد والديه غير مصريّ الجنسية، من أحد والديه مزدوج الجنسية، من أبوه أو أمّه من المقيمين في الخارج لفترات طويلة، من أبوه من المعفين للحية، من أبوه ينتمي للجماعات الإسلامية، من أبوه أو أحد أقاربه معتقل سياسي (سابق أو حالي).

واخير تجلس فى انتظار ورقه صغيره تعرف بالباركود وهى رقمك المسلسل والذى تدخل به للكشف الطبى

نأتي الآن للكشف الطبي: سيطلب منكم التوجه لصالة أخرى مجاورة، حيث ترتدي قميصا عسكريا زيتيّ اللون، وتقف أمام كاميرا مرتبطة بجهاز حاسب ليتم تصويرك بالقميص.

بعد ذلك، يطلب منك التوجه مباشرة لصالة الكشف الطبي، وهنا يطلب منك خلع نعالك وحذاءك وجواربك من الاخر تكون بالشورت بس، ليتم قياس طولك ووزنك ومن ثمّ تسليمك ورقك الذي سلّمته تحت المظلة وزيادة عليه ورقة بها بياناتك الطبية التي سيتم ملأها خلال مراحل الكشف.

بعد ذلك ستدخل مع مجموعة شباب كثر صاله واسعه وستجد بعض الاطباء سيقومون بسرد بعض الأمراض والعاهات ويطلب من أصحابها الوقوف في طابور خاصّ، وأمّا غيرهم فكما هم، واقفون وأياديهم ممدودة أمامهم، وورقهم موضوع جوار أرجلهم، وملابسهم خلف ظهورهم على الأرض، ويقوم الطبيب بالمرور والنظر إلى الشاب، ويُطلب من الشاب أن يفصح للطبيب عند مروره عليه عن أي مرض أو عملية أجراها مع تقديم ما يثبت، فإن كان الشاب طبيعيا وبدون وزن زائد أو ضعف في النظر فيقوم الطبيب بتوجيهه للخروج من الصالة وارتداء ملابسهم

بعد ذلك يتجمع الشباب في قاعة كبيرة، ويطلب من كلّ منهم أن يكتبوا البيانات التالية على ظهر صورة المؤهل لعدد صورتين اثنتين منه:الاسم الرباعي، المؤهل الدراسي، التخصص، التقدير، تاريخ التخرج، مهنة الوالد، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الرقم الثلاثي (هذا الرقم الثلاثي يكون مدرجا على بطاقة6جند

بعد ذلك تذهب للجلوس تحت المظله فى انتظار ورقة 110 جند وفيها اسم الشاب وصورته بالقميص العسكري مع قرار ترشيحه (هل هو مرشح كضابط احتياط أو كجندي احتياط)، وتاريخ الإرجاء. وتاريخ الكشف فى حلمية الزيتون لو كنت مرشح ظابط احتياط ولم تحصل على ارجاء

والإرجاء هذا هو تاريخ سماع قرار الجيش النهائي في أمر كلّ شاب لائق ومؤهل للتجنيد، حيث يتجمع الشبان (مثلا حملة المؤهلات العليا لهم يوم واحد) في المنطقة التجنيدية من الصباح الباكر في انتظار نتيجة حاسوب القوات المسلحة بإحدى مناطق التجنيد التي سترسل بالفاكس لكافة المناطق التجنيدية ليقوم الضباط بإعلان النتيجة على الطلبة المتجمّعين.

فالخلاصة أنّ الشاب يحتفظ بهذه الورقة ويذهب لبيته بعد عناء يوم شاق، ولا يعود إلا يوم الإرجاء الموضح في الورقة 110.
==============================================================
المرحلة الرابعة:يوم الإرجاء

في هذا اليوم المهيب، يتجمع حملة المؤهلات العليا جميعا في صعيد واحد بالمنطقة العسكرية، تحملهم الأرض وتظلهم السماء، وعلى كل شاب أن يهيئ لنفسه الظروف المعيشية الملائمة، فهنالك من يجلب معه أوراق الصحف يستظل بها، وهنالك من يبحث عن كراتين المياه والعصائر لاتخاذها كساتر ترابي ضد حرارة الشمس، وهنالك من يأتي مرتديا (الكاب) أو طاقية، ناهيك عمّن يجلبون العصائر والمرطبات، وإن كانت تباع هنالك من قبل أفراد قسم التغذية بالقوات المسلحة (وبالمناسبة المنتجات التي تباع من قبل أفراد الجيش ستجدون أنها من إنتاج شركات محلية لم نسمع بها من قبل).

يبدأ يوم الإرجاء في الصباح، ويمكن عادة لغير ذوي الحالات الاستثنائية الحضور للمنطقة العسكرية متأخرين حيث إن قرار الإرجاء يعلن في حدود الثانية عشر ظهرا وبضع دقائق ، لكن للحضور المبكر مزاياه منها الاستمتاع بوهج الشمس مما يذكّرك بحرارة يوم القيامة (أنجانا الله وإياكم منها)، وكذلك أن يكون الشاب قريبا من المنصة الرئيسية التي يقف بها الضابط المسؤول لإعلان نتيجة الإرجاء في الماكروفون (توجد مكبرات صوت لا تقلق عزيزي الشاب).

طبعا في يوم الإرجاء احرص على تناول وجبة الإفطار، والإكثار من شرب السوائل وتجنب ارتداء الملابس القيّمة أو الأنيقة، ويفضل أن يكون القميص الذي ترتديه بكمّ حتى تتفادى اسمرار لون جلدك الشديد جراء الجلوس في الشمس لأكثر من 5ساعات.

لا تنس اصطحاب ورقة 110 الذي استلمتها يوم الكشف الطبي وتوكل على الله متوجها للمنطقة العسكرية ويفضل أن تتوجه بصحبة أصدقاء لك حتى لا تشعر بالوحدة والملل

عند دخولك منطقة العزل ستقوم بشراء بون ثمنه 15 جنية مصرى بعد ذلك تتوجه الى المظله فى انتظار اعلان النتيجه
=============================================================
اعلان النتيجه

وهنا الفيصل فى حياتك ففى هذه اللحظه ستعلم اذا كنت ستكون مدنيا ام عسكريا

1-يطلب ممن لديهم سنوات تجنيد إضافية أن يقفوا في ممر خاص بجوار جلوس كل الشبان. وهذا الممر يقف فيه كل من سينال شرف خدمة هذا الوطن الغالي حيث سيتوجهون لإجراء اختبار لكشف فيروس الكبد وبعده تبدأ إجراءاتهم التحاقهم بالوحدات العسكرية.

2-يطلب من الأقسام المطلوبة للتجنيد اللحاق بالطابور (مثلا يقول الضابط خريجو هندسة كيمياء يقفوا على جنب).

3-يطلب الضابط من مثلا (مواليد من 13-3 إلى 29-3) الوقوف على جنب.

بعد ذلك حين يسكت الضابط فهذا معناه أن من ظلّ جالسا في مكانه فسيفوته شرف الانضمام للجيش المصري الباسل، وبالتالي سيأخذ تأجيلا لمدة ثلاث سنوات. والغريب انتشار مشاعر البهجة والفرح بين الذين لم يصبهم الدور حيث يتعانقون ويصفقون ويهللون ويرقصون فرحين.

بعد إعلان الإرجاء يتم توجيه من لم يصبه الدور لانتظار تسليمهم ورقة مؤقتة تفيد بالتأجيل، وموضح بها تاريخ آخر للحضور للمنطقة التجنيدية.

عادة ما تتم المناداة على أسماء الشبان اسما اسما ليستلم المؤجّلونَ هذه الورقة بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من وقت إعلان نتيجة الإرجاء ناهيك عن الوقت الذي يستغرقه إعلان الأسماء وانتظار كل شاب لسماع اسمه وسط مئات أو آلاف الشبان.

يعنى فى احسن الظروف حتروح بعد العصر

وإلى هنا ينتهي يوم الإرجاء الذي عادة ما يكون تاريخا مشهودا في حياة كل شاب مصري.
===============================================================
المرحلة الخامسة:جيش رايح جاي

بعد حصولك على ورقة بالارجاء فى يوم العزل ستذهب عندما يحل الموعد المكتوب بهذه الورقه

ستذهب ستصادف يوما شبيها بيوم الارجاء ولكن مع التخفيف

ستقوم بشراء كوبون اخر ليمد لك مدة استلام الشهادة الخضراء

ستقوم بفعل ذلك ثلاث مرات وفى المره الرابعه ستاخذ الشهادة الخضراء وبذلك تكون انهيت جيشك بسلام وبعد ثلاث سنوات ستذهب مره اخرى لاخذ الاعفاء النهائى

كان ماسبق هو شرح من يحصل على الارجاء او التاجيل ( تحت الطلب مدة ثلاث سنوات )
اما الان فنقوم بعرض المسار الاخر عند عدم حصول الشاب على الارجاء
===============================================================
بعد مرحلة الكشف الطبي هناك ثلاثة حالات:

1-لائق أ:
يكون مرشح كضابط وحينها سيقوم بالذهاب الى منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة فى الموعد المحدد بورقة 110 جند والذى استلامها يوم الكشف الطبى

حتذهب الى حلمية الزيتون سيتكرر معك ماحدث معك سابقا فى الكشف الطبى ولكن للامانه يكون كشفهم جادا بالمقارنه للكشف الذى قمت به سابقا

بعد ذلك سيكون هناك ثلاث طرق

اما يسفر الكشف الطبى ان تكون لائق وفى هذه الحاله تكون بااكاديمية الظباط الاحتياط وستخدم الوطن لمدة 3 سنوات
بعد ذلك تكون تحت الطلب لااتذكر المده تحديدا ولكن يمكن لحد سن الاربعين
===============================================================
الاتجاه الثانى

قد يسفر الكشف الى انزالك الى لائق ب وفى هذه الحاله ستكون مجند عادى ستخدم بالجيش مدة عام

الاتجاه الاخير ان تاخذ اعفء نهائى بعدم لائق طبيا وفى هذه الحاله ستكون مدنيا

2-لائق ب:
يكون مرشح كمجند وهذا شخص معروف قدره فى يوم الاجاء او العزل فعندما يسمع ذلك الشخص انه مطلوب للتجنيد سيحددون له موعد قد يكون فى يوم الارجاء نفسه ليتم ترحيله وركوبه القطار الحربى تمهيدا لتوزيعه على السلاح

3-غير لائق:

صاحب هذه الحالة يحصل على إعفاء نهائى لعدم اللياقة الطبية، ومن أمثلة هذه الحالات ((الرمد، حالات ضعف النظر و الاستكماتزم العالي , الاملاح الزائدة ,الوزن الزائد، قصر القامة )).

خطوات الحصول على شهادة الاعفاء النهائى (للغير لائق طبيا):

1-يتم تبصيم الشاب بواسطة جندي القومسيون أكثر من بصمة بعد أن يشخص الدكتور أن هذا الشاب غير لائق و يقول الجندي للشاب أنه غير لائق وبعد دخول عدة أشخص للدكتور يتم تحويل أوراقهم لمكتب تحقيق الشخصية.

2- يتم انتظار الشاب بجانب هذا المكتب حتى يتم استدعاؤه ومن ثم يطلب منه إبراز البطاقة الشخصية و صورة منها، ومن ثم يقوم الموظف المختص بتبصيم الشاب عدة مرات ثم يطلب منه الانتظار في الخارج تحت المظلة و بعد حوالي ساعة أو اكثر يقوم أحد جنود القوات المسلحة بالنداء على مجموعة تلو الاخرى للذهاب لغرفة تحقيق الشخصية مرة أخرى و يقوموا بالبصم مرة أخرى، ثم يطلب منهم الانتظار في الخارج تحت نفس المظلة.

3-بعد استكمال اليوم بالكامل أي بعد غلق القومسيون و معرفة عدد المعافين في هذا اليوم بالكامل يأتى ضابط رفيع الرتبة وينادي الأسماء بالترتيب ليصطفوا جميعا في طابور ومن ثم يأخذ الطابور بالكامل للعرض على مدير منطقة التجنيد و ياتى القائد و يقوم ضابط من الضباط بذكر سبب الاعفاء ومن ثم يقوم القائد بالتوقيع على الأوراق التى تحمل الأسماء.
===============================================================
ملحوظة هامة:

غالبا ولمزيد من الشفافية يقوم قائد المنطقة العسكرية بإخراج عدد من الاشخاص “10%من عدد المعافين نهائيا” وتوجيههم لإعادة الكشف الطبي مرة أخرى بالمجلس الطبي العسكري بالقاهرة.

بعد ذلك ينصرف الشبان ويطلب منهم الحضور في اليوم التالي لدفع 15 جنيها على أن يكون بحوزة كل شاب صورتان شخصيتان.

*-في هذا اليوم يتم تجميع الشبان وبعد ذلك يأتي ضابط ليشرح الخطوات التي سوف نقوم بها:

1-نذهب لشراء كراسة غير لائق مع تصوير البطاقة الشخصية و كل ذلك بـ 16 جنيها .

2-نعود لنفس المكان السابق “نكتب الاسم و رقم البطاقة الشخصية فقط في كراسة غير لائق ونكتب الاسم على الصورتين.

3-ننتظر حتى يتم النداء على شخص شخص يسلم الاوراق السابقة و في نفس الوقت يتم تسليم الشخص اوراق المرحلة الاولى و ياخذها ويذهب بها إلى غرفة تحقيق الشخصية يتم تبصيم الشخص و من ثم يذهب لينتظر في نفس المكان السابق.

4- بعد ساعة تقريبا يأتي عسكري معة الشهادات ” شهادة الاعفاء” يكتب في هذه الشهادة سبب الإعفاء لكل الافراد “المذكور معاف نهائي لعدم لياقتة الطبية لاداء الخدمة العسكرية و الوطنية”.
===============================================================
ملاحظات :

*يجب أخذ احتياطك من المبالغ النقدية

*عند الكشف الطبي أفصح عن كل ما لديك لأنه في حالة حصولك أخي الشاب على جواب 110 فلا تراجع انتهى الأمر.

تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية في القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعي إليه شباب الأمة من أجل حماية أمن الوطن وترابه الغالي من أي خطر أو عدوان.

وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة والمنفذه له لتنظيم اسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية والإستثناءات أو الإعفاء منه أو تأجيلها.
1-أن شرف أداء الخدمة العسكرية واجب علي كل مصري من الذكور اذا بلغ 18 عاما ولا يجوز تجنيده بعد بلوغ سن الثلاثين.

2. أي معاملة خاصة بالتجنيد تعتمد علي الرقم الثلاثي للتجنيد والذي يصدر استنادا إلى البطاقة الشخصية ، لذلك يجب استخراج البطاقة الشخصية المصرية أولا للتعامل بالنسبة للتجنيد.

3. تأجيل التجنيد يكون إما بسبب الدراسة أو لأسباب عائلية.
===============================================================
أولا : تأجيل التجنيد بسبب الدراسة

يمكن تأجيل التجنيد للدارسين الآتيين بالخارج:

– طلبة المدارس الثانوية المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الإعدادية حتى سن 22 عام.

– طلبة المعاهد والمدارس المتوسطة المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة حتى سن 24 عام.

– طلبة الجامعات والمعاهد العليا للحصول علي درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهم حتي سن 28 عام ولا يمنح لمن يقوموا بالدراسات العليا للحصول علي الماجستير أو الدكتوراه او ما يعادلهم.

2. يمنح الدارس تأجيل للتجنيد حتى حصوله علي المؤهل أو بلوغه سن التأجيل أيهما أقرب.

3. إذا حصل الطالب علي المؤهل قبل بلوغه سن التأجيل لا يجوز تأجيل تجنيده مرة ثانية إذا التحق بكلية أو معهد آخر.
==============================================================
ثانيا : تأجيل التجنيد لأسباب عائلية

. تأجيل التجنيد لأسباب عائلية في الحالات الآتية:

– الابن الوحيد للوالد الحي والذي لم يتجاوز الستين عاما.

– العائل الوحيد للوالد الحي الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية بشرط صدور موافقة لهم من وزارة الداخلية علي الهجرة أو التجنس بجنسية أجنبية.
=============================================================
– العائل الوحيد للأم المطلقة.

2. للحصول علي تأجيل التجنيد لأسباب عائلية يجب إتباع ما يلي:

أولا :الابن الوحيد للوالد الذي لم يتجاوز الستين عاما

1) يجب إعداد صورة قيد عائلي ( كشف عائلة نموذج 17أ ( من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب والذي يوضح عدد الأخوة الذكور.

2) صورة القيد العائلي تكون صالحة فقط للاستخدام خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها ولا تصلح للاستخدام بعد ذلك حيث يجب استخراج صورة قيد عائلي جديدة.

3) أيضا يجب استيفاء بيانات كل من:

– نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن ،

– نموذج طلب مستخرج شهادة (نموذج 6 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن كما يقوم صاحب الشأن بكتابة إقرار منه بالصفحة الخلفية من هذا النموذج تفيد بأنه الابن الوحيد لوالده

4) ي0تم إعداد الأوراق التالية لإرسالها :

• صورة القيد العائلي الصادر من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب.

• نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند).

• صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري.

• صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

• صورة طبق الأصل للبطاقة العائلية للأب أو صورة طبق الأصل لشهادة وفاته إذا كان متوفى.

• طلب مستخرج شهادة ) نموذج 6 جند).

ثانيا :العائل الوحيد لوالده الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية

1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها:

– صورة القرار الوزاري بهجرة الأشقاء الذكور أو تجنسهم بجنسية أجنبية.

ثالثا :العائل الوحيد لوالدته المطلقة

1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها:

– صورة طبق الأصل لوثيقة الطلاق ، يجب ترجمتها إلي اللغة العربية والتصديق علي الترجمة من القنصليةالمصرية لو كان الطلاق قد حدث أمام جهة أجنبية بالخارج.

يستغرق استخراج التأجيل فترة لا تقل عن 8 أسابيع .

اذن :
==============================================================
حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية:

1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير ثادر نهائيا علي الكسب.

3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عجزا نهائيا عن الكسب.

حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:

1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.

2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.

3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.

4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.

5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.

6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد.

ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.

في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

===============================================================
شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة “8” من القانون رقم 127 لسنة 1980:

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.

2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.

3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.

4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.

5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.

وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

 

الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:

==============================================================
1. الشهادات

i. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).

Ii. شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).

Iii. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).

Iv. شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند “أولا” لأحكام المادة (35).

V. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

Vi. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.

2. النماذج

إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).
إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.

ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجني ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.

مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج:

1. لا تتعامل هذه اللجان مع الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن التجنيد وكذا الذين سبق تجنيدهم وهربوا وهؤلاء عليهم الحضور لأرض الوطن لبحث موقفهم بمنطقة التجنيد المختصة.

2. تتعامل اللجان المشار إليها مع الأفراد الذين تجاوزوا سن التجنيد بعد تسديد مبلغ الغرامة المقررة.

3. إذا كان الفرد المتخلف عن التجنيد المتجاوز السن قد سبق تأكيد بياناته التجنيدية أو تم تأكيدها بالإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد والتعبئة أثناء تواجد اللجنة بالخارج فعليه ملء (طلب تسوية الموقف التجنيدي) ويدون به الأسم ثلاثيا – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – رقم البطاقة الشخصية – جهة إستخراجها – رقم بطاقة الخدمة العسكرية (الرقم الثلاثي) – محل الإقامة في الداخل والخارج. وعلي الفرد في هذه الحالة تقديم أية مستندات تجنيدية أو شهادة سبق حصوله عليها إن وجدت.

4. إذا كان الفرد لم يسبق تأكيد بياناته التجنيدية وتقدم بهذه البيانات للجنة ولم تتمكن اللجنة من الإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد لتأكيد هذه البيانات فعليه ملء طلب تسوية الموقف التجنيدي ويتم تحصيل الغرامة ويصرف له خطاب يحدد موقفه من التجنيد بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور يتم بموجبه تجديد جواز سفره للعودة لأرض الوطن.
5. إذا كان الفرد لم يستخرج بطاقة شخصية فيطلب منه ملء إستمارات طلب الحصول علي البطاقة الشخصية وتستوفي وتعتمد من القنصلية وترسل لمصلحة الأحوال المدنية وبع إستخراج البطاقة تسلم للفرد عن طريق القنصلية ويكون علي القنصلية في هذه الحالة إرسال صورة البطاقة الشخصية إلي إدارة التجنيد والتعبئة وبناء علي هذه الأجراءات تحصل الغرامة المقررة ويصرف له خطاب بموقفه من التجنيد صالح لمدة ستة أشهر لتجديد جواز السفر له للعودة لأرض الوطن.
وفي جميع الحالات تقوم اللجان بعد عودتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حيال كل حالة.
مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية:
1. منطقة تجديد وتعبئة القاهرة – وتشمل محافظتي القاهرة والقليوبية.
2. منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة – وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.
3. منطقة تجنيد وتعبئة طنطا – وتشمل محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
4. منطقة تجنيد وتعبئة أسكندرية – وتشمل محافظات أسكندرية والبحيرة ومطروح.
5. منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق – وتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.
6. منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط – وتشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج.
7. منطقة تجنيد وتعبئة قنا– وتشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.
أرقام تليفونات للاستعلام الصوتي يمكن لكل مواطن مراجعة كل الاستفسارات المتعلقة بالتجنيد وهي كالآتي‏:
‏إدارة التجنيد والتعبئة منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة والجيزة ‏0226351195‏ و‏0226339581‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة الاسكندرية ‏034485176‏
ومنطقة تجند وتعبئة الزقازيق ‏0552298819‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة طنطا ‏0403507824‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنصورة ‏0502373392‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط ‏0882311619 ‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة قنا ‏0965210485 ‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنيا ‏0862295588 ‏

 

1-القانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية
باسم الأمة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .

مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في3 صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).

القسم الأول المبادئ العامة
الباب الأول إدارة القضاء العسكري

مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.

مادة 2
يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .

مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة .

الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري

مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4-أسري الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.

مادة 5
تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة 6
تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

مادة 7
تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .

مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.

 

2-الباب الثالث أحكام أولية

مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
=======================================================================

3-القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق
الباب الأول الضبط القضائي العسكري
الفصل الأول أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

مادة 11
يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.

مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.

مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله
1-ضباط القوات المسلحة.
2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة 14
علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
=======================================================================
4-الفصل الثاني التفتيش

مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه.
وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

مادة17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.

مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.

مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .

مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
1-مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق السواحل.
3-مناطق الحدود.
4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

 

======================================================================
5-الباب الثاني التحقيق الفصل الأول عام

مادة 21
علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.

مادة 22
يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
1-كافة جرائم القانون العام.
2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون
3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.

6-الفصل الثاني تحقيق القائد
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:
1- صرف النظر عن القضية.
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .
3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.
5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.

مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
=======================================================================
7-الفصل الثالث النيابة العسكرية

مادة 25
يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.

مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.

مادة 27
للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.
=======================================================================
8-الفصل الثالث اختصاص النيابة العسكرية

مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.

مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .
وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .

مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.

مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.

مادة 32:
تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.
=======================================================================
9-الفصل الخامس الحبس الاحتياطي والإفراج

مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة 34
علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.
وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.

مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .

مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها

مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.
=====================================================================
10-الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.

مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.

مادة 42مكرراً
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
================================================= ========
11-القسم الثالث المحاكمةالباب الأول المحاكم العسكرية
الفـصــل الأول أنواعـها وتشـكيلها.

مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .

مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 46
تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.

ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.

======================================================================
12-الفصل الثاني اختصاص المحاكم العسكرية

مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا .

مادة 49
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .

مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون

مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
=======================================================================
13-الفصل الثالث القضاة العسكريون

مادة 54
يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.

مادة 55
يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .

مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)

ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون.

مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.

مادة 58
يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .
مادة 59
يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب أخري إلا للضرورات العسكرية.
======================================================================
14-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة 60
يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.
5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

مادة 61
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.

مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط الآمر بالإحالة.
=======================================================================
15-الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية

مادة 64
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة 65
لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.
=======================================================================
16-الباب الثاني إجراءات المحاكمة

مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

مادة 67
للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم.
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

مادة 71
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 74
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة0

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0
مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0
======================================================================
17-الباب الثالث المحاكمة الغيابية

مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0
وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0
=======================================================================
18-الباب الرابع الحكم

مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الاراء0

مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

مادة 81
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

مادة 82
يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0

مادة 83
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

مادة 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
===================================
19-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة
في خدمة الميدان الباب الأول خدمة الميدان

مادة 85
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الاتيه :

1-عندما يكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها0
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0
3-عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0
4-في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار قرارا من وزير الدفاع0
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0

مادة 86
يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0
=======================================================================
20-الباب الثاني التحقيق

مادة 87
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 88
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0
ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0

مادة 89
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0

مادة 90
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالإحالة إلي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0

مادة 91
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله0
=======================================================================
21-الباب الثالث المحاكمة

مادة 92
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة 0

مادة 93
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون 0
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0
وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0

مادة 94
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر االمختص0

مادة 95
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0
ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة 0

مادة 96
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0
وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0

=======================================================================
22-القسم الخامس في التصديق

مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0

مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0

مادة 99
يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0

مادة 99
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
مادة 100
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0
=========================================================
23-القسم السادس تنفيذ الأحكام الباب الأول

مادة 101
يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2-إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها اصليه او تكميلية أو تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى 0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام 0

مادة 102
يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2- إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية0
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0

مادة 103
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ1 أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0
مادة 104
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 0

مادة 105
لرئيس الجمهورية او من يقوض إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0
======================================================================

24-الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 106 :
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 0
(ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام 0
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوي0
=========================================================
25-الباب الثالثتنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة 107
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض علي المحكوم عليه بناء علي الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي0

مادة 108
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلي السجون المدنيه0
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنيه0

مادة 109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون0
======================================================================================
26-الباب الرابع تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 110
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام 0

27-القسم السابع التماس إعادة النظر
في أحكام المحاكم العسكرية

مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0
مادة 112
بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه0

مادة 113
لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس علي أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه او في تأويله0
2-أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم0

مادة 114
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلي قيادتهم ويحال الالتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0

مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبيت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي السلطة الأعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 116
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري.

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منه في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .

كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
=======================================================================
28-القسم الثامن في قوة الأحكام العسكرية

مادة 117
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً.

29-القسم التاسع أحكام عامة
الباب الأول العقوبات الأصلية

مادة 119
الجرائم ثلاث أنواع : جنايات – جنح – مخالفات
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقرر لها في نص القانون.

مادة 120
العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
1-الإعدام
2-الأشغال الشاقة المؤبدة
3-الأشغال الشاقة المؤقتة.
4-السجن.
5-الحبس.
6-الغرامة.
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط:
1-الطرد من الخدمة عموماً .
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
4-الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
5-التكدير.
والعقوبات الأصلية الآتية لضباط الصف والجنود:
1-الطرد من الخدمة عموماً.
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
مادة 121
الحكم علي الضباط بحرمان من أقدمية رتبته إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبته إلي رتبة أدني منها.

مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً.

 

==========================================================
30-الباب الثاني العقوبات التبعية

مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون.
1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط.
2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
3-حرمان المحكوم عليه من النحلي بأي رنبة أو نيشان.

مادة 124
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة.
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

مادة 125
يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم علي المتهم بردها أو رد قيمتها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.
ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.

 

 

=======================================================================
31-الباب الثالث أحكام تكميلية

مادة 127
من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.

مادة 128
يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً علي خلاف ذلك.

مادة 129
إذا نص قانون آخر علي عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الأشد.

32-القسم الثاني الجرائم العسكرية
الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة 130
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً.
2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
3-تسهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
4-تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من أسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
6-مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
7-عرضه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
8-إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض .
9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
11-إضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إلي الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
12-إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.

مادة 131
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-إتيانه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
2-تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 132
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 132
كل عدو دخل متنكراً إلي موقع حربي أو إلي مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلي معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
=========================================================
33-الباب الثانيجرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي

مادة 134
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء .

مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.

=======================================================================
34-الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان

مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
=========================================================
35-الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

 

 

 

36-الباب الخامس جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
=========================================================
37-الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس

مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.
2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
=========================================================
38-الباب السابع جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء
مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
=======================================================================
39-الباب الثامن جرائم إساءة استعمال السلطة

مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
=======================================================================
40-الباب التاسع عدم طاعة الأوامر

مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
===============================================
41-الباب العاشرالجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الأول جرائم الهروب والغياب

مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
======================================================================

42-الفصل الثاني جرائم التمارض والتشويه

مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

==========================================================
43-الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش

مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
=========================================================
44-الباب الحادي عشرالجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

المادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
=======================================================================
45-الباب الثاني عشرالجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.
=======================================================================
46-الباب الثالث عشرجرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوي أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
=======================================================================
47-الباب الرابع عشرجرائم القانون العام والقوانين الأخرى

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
. الفرعون 122

============================================================= ==========

 

48-المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون
رقم 11 لسنة 2011-05-24بتعديل بعض أحكام
قانون العقوباتالصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي و قد أصدرناه
( المادة الأولى ) :
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرراً ، 288 ، 289 ، 306 مكرراً “أ” ) من قانون العقوبات النصوص الآتية :
مادة ( 267 ) :
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
و يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، أوتعدد الفاعلون للجريمة .
مادة (268 ) :
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .
و إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، و إذا اجتمع هذان الظرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد .
مادة (269) :
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، و إذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مادة (269 مكرراً ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ، و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة (288 ) :
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة (289 ) :
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل و لا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
و تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة و لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .
و مع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرراً ” أ ” :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بافشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أومكان مطروق .
و يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أوأي وسيلة منوسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسةآلاف جنيه.
( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدربالقاهرة في 17 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
(الموافق 22 مارس سنة 2011 ).
المشير/ حسين طنطاوي

 

49-المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ و تعديلاته ؛
قــــــــــرر
( المادة الأولى )
إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة مائة يوم 2 ربيع الأول سنة 1433 هجرية الموافق 25 ينايرسنة 2012 ميلادية فيما عدا جرائم البلطجة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر بالقاهرة في غرة ربيع الأول سنة 1433 هـ
( الموافق 24 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

50-القانون رقم 109 لسنة 1971, في شأن هيئة الشرطة
رئيس الجمهوري
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:

المادة الأولى:

يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة الثانية:

يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
==========================================================
51-صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1391.
“1 نوفمبر سنة 1971″ أنور السادات قانون هيئة الشرطة
=====================================================
الباب الأول هيئة الشرطة الفصل
الأول تكوينها واختصاصاتها

مادة 1([1]): الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.

وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن لكون لكل قطاع نائي رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
=====================================================

وتتكون هيئة الشرطة من:
1- ضباط الشرطة.
2- أمناء الشرطة.
3- مساعدي الشرطة.
4- مراقبي ومندوبي الشرطة.
5- ضباط الصف والجنود.
6- رجال الخفر النظاميين.
ويتولى مساعدوا أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه.
=============================================

مادة 2([2]): الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي:
1- الضباط:
لواء مساعد أول وزير الداخلية.
لواء مساعد وزير الداخلية.
لواء.
عميد.
عقيد.
مقدم.
رائد.
نقيب.
ملازم أول.
ملازم.
2- أمناء الشرطة ([3]):
أمين شرطة ممتاز أول.
أمين شرطة ممتاز ثان.
أمين شرطة ممتاز.
أمين شرطة أول.
أمين شرطة ثان.
أمين شرطة ثالث.
3- مساعدو الشرطة:
مساعد شرطة ممتاز.

مساعد شرطة أول.
مساعد شرطة ثاني.
مساعد شرطة ثالث.
4- مراقبو ومندوبو الشرطة:
مراقب شرطة ممتاز.
مراقب شرطة أول.
مراقب شرطة ثان.
مراقب شرطة ثالث.
مندوب شرطة ممتاز.
مندوب شرطة أول.
مندوب شرطة ثان.
مندوب شرطة ثالث.
5- ضباط الصف والجنود:
رقيب أول.
رقيب.
عريف.
جندي.
=====================================================

6- : ( البند مستبدل بالقانون 151 لسنة 2006 )

يكون رجال الخفراء النظاميون على النحو التالى
شيخ خفراء.
وكيل شيخ خفراء.
خفير ممتاز .
خفير أول
خفير ثان
خفير ثالث .

مادة 3: تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

([1]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991- الجريدة الرسمية– العدد 49 ” تابع ” في 5/12/1991

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 ، وإستبدل البند (6) بالقانون 151 لسنة 2006 فى 7 ديسمبر 2006 – الجريدة الرسمية العدد 49

([3]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 13 ” مكرر ” في 31/3/1998

الفصل الثاني
المجلس الأعلى للشرطة

مادة 4([1]): يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية وعضوية كل من:

• مساعدي أول وزير الداخلية.
• مساعدي وزير الداخلية.
• مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
• مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 5: يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.

وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً.

فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.

=====================================================
52-([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1974- الجريدة الرسمية– العدد 11 في 14 مارس سنة 1974 ثم استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الباب الثاني ضباط الشرطة
الفصل الأول التعيين
مادة 6: يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975([1]).

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.

ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول أما من تأخر تثبيته وترقيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته إلى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه بداية التعيين دون صرف فروق ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلاً من حكم المادة 18 من هذا القانون.

ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه في رتبة ملازم.

مادة 7: يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمالهم وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي:

” أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق ”

مادة 8 ([2]): يعين مساعدو أول ومساعدوز وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة.

ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 9: فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما في حكمها ونواب ومساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 10: تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.

مادة 11: الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع في أقدميته السابقة.

([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

([2]) استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الثاني

التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم

مادة 12: ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلق ةبأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.

مادة 13: تعد التقارير السنوية السرية عن الضابط حتى رتبة عقيد، بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية وتوضع خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية.

ويكون تقدير كفاية الضباط بمرتبة ممتاز، وجيد، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف.

مادة 14: يعلن الضابط الذي قدرت كايته دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تقديمه ويكون قرار المجلس نهائياً.

كما يجوز للمجلس إعادة النظر في أي تقرير سري سنوي وتعديله فإذا كان التعديل يسيء إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.

ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

مادة 15: الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير يد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي.

أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتسوط حرم أيضاً من العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال السنة.

ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.

مادة 16: الضابط الذي يقدم عه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثال بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة، وفي جميع الأحوال إذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

مادة 17([1]): مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد.

ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضباط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسلة إلى كل رتبة.

ويجوز في جميع الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.

مادة 18: الضابط الذي تأخرت أقدمييته بسبب تخطيه طبقاً للمادتين ” 15، 17″” من هذا القانون يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطي إذا كان التقريرنا المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.

ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.

مادة 19([2]): تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى عميد.

وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة لواء.

وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمت بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.

مادة 20: يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة، أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

مادة 21 ([3]): تستحق العلاوة الدورية للضباط في أول يوليوالتالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهائية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية.

وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.

فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

([1]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998

([3]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 – الجريدة الرسمية – العدد 29 ” تابع ” ” ح ” في 20 يولية سنة 1978 ثم استبدلت بالمادة الأولى بالقانون رقم 116 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 28 في 9 يولية سنة 1981.

الفصل الثالث

البدلات والحوافز

مادة 22 ([1]): يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه ولا يخضع هذ االبدل للضرائب.

ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التييتقاضها نظرائم من العاملين المدنيين بالدولة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.

ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

مادة 23: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضباط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعة على تحسين طرق العلم ورفع كفاءة الأداء كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.

مادة 24: يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز في العامين الأخيرين، وكن قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل متاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.

ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحة على 10% من عدد الوظائف في كل رتبة أو دجة.

مادة 25: يستحق الضابط أجراء عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط في هذه الأحوال.

مادة 26: يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، كما يستحق مصاريف الانتقال وببدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:

عند التعيين لأول مرة في الخدمة.

عند النقل من جهة إلى أخرى.

عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة في البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.

([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978

53-الفصل الرابع النقل والندب والإعارة والبعثات

مادة 27: تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يولية وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلا العام.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.

كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.

ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 38: دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.

مادة 29: يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجاتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد مواتفقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.

مادة 30- يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وعد موافقة الضباط كتابة إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش ويحصل عنها من الضباط احتياطي التأمين والمعاش، كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه.

مادة 31: عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.

مادة 32: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها

54-أقساط المعاش والتأمين.الفصل الخامس الأجازات

مادة 33: لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة من هذا القانون.

وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسوع فإذا اقتضى ظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بده.

وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضاط([1]).

ويجوز في المناطق التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.

مادة 34: لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبع أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها.

مادة 35: يمنح الضابط إجازة سنوية رمبت كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.

وتكون مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى المجلس الأعلى للشرطة خدمتهم تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.

ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.

وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق هذا الرصيد أجره ّ كان يتقاضاه عند انتهاء خدمه كاملاً وذلك بما لا يجوز أجر اثنى عشر شهراً([2]).

مادة 36 ([3]): دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة[4] يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:

1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

مادة 37: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك في الحالات الآتية:

1- لأداء فريضة الحج لمدة شر واحد وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

2- للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزالوة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.

3- للضابط الذي يصاب بجرح أو مبرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة علاجه ولا تجاوز مدة هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.

4- إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.

مادة 38: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمدة التي يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.

مادة 39: تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.

مادة 40: كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الإجازة السنوية ومنح الضابط مرتبة عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك، ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.

([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

([2]) أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 35 بالقانون رقم 218 لسنة 1991

([3]) مصوباً بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972.

[4] ألغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بالمادة الخامسة الواردة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 32 في 11/8/1983.

وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة ومنشور بالوقائع المصرية – العدد 5 في 6/1/ -1985 ومضاف بملف قوانين وقرارات الصحة
الفصل السادس

واجبات الضباط

مادة 41: يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:

1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

2- أن يتعاون مع زملاه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسكا يتفق والاحترام الواجب لها.

5- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقررها رئيس المصلحة.

مادة 42: يحظر على الضابط:

1-” ([1]) أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعمليات كتابية صادرة من الجهات المختصة، أون يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عمليها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة”.

1- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طريق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.

2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

3- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

4- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شخص خاص لوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.

مادة 43: لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤدى بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظية أو كان غير متق مع مقتضياتها.

ولا يجوز له أن يؤدي إعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين في غير أوقات العمل الرسمية.

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.

مادة 44: يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:

1- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.

2- أن يزاول أي اعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.

3- أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.

4- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.

5- أن يضارب في البورصات.

6- أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.

مادة 45: على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه:

1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

2- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

3- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

5- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

6- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

مادة 46: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.

مادة 47: كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر غليه المجلس الأعلى للشرطة من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.

([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978

55-الفصل السابع التأديب

مادة 48: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساي وحده.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من العلاوة.

5- لاوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.

6- العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

مادة 49: للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً.

وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.

([1])وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه.

ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.

مادة 50: لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

مادة 51: عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي اجهة التي ندب للعمل بها.

أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزير الداخلية بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.

ويعتب الضابط في هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.

مادة 52: يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضابط وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقاً للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.

ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 53: للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها.

ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.

فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.

مادة 54: كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف الموقوف صرفه من مرتبه أما إذا ثبت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.

مادة 55: تسقط الدعوى التأديبية بمضى بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكون قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإذا كون العل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 56 ([2]): لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.

ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري.

مادة 57: يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤسالء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إداري الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين.

فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضبط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.

ويمثل الإدعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.

مادة 58: يصدر قرار اإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد.

وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلق ةبها وأن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

فإذا لم يحضر الضابط أمام امجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.

مادة 59 ([3]): لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني لفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم يذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.

مادة 60: لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئنا، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.

وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 95 من هذا القانون.

فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزمل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.

مادة 61: يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الدخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام، وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برياسة المجلس مانع حل محله أقدم مساعدي الوزير ثم من يليه أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التييتبعها بدلا منه في نفس درجته.

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

مادة 62: تكون محاكمة الضابط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:
=====================================================
56-رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيساً.وبعضوية
كل من: النائب العامأحد مساعدي وزير الداخلية
يختاره وزير الداخليةمستشار الدولة لوزارة الداخلية
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه

وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه([4]).

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.

ويكون هذا القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز لها توقيعها هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.

مادة 63: تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.

مادة 64: لا تجوز ترقية ضباط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة([5])، أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب بلإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب، أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقديمته في الرتبة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.

ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.

مادة 65: لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.

فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدى التأجيل أو الحرمان.

وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.

وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل وتحسب أدقميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم يه الترقية عند حلوله دوره دون صرف فروق.

مادة 66: تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.

2- سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.

3- ثلاث سنوات في حالة التأجيل أو الحرمان منها.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.

ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف حدمته وما يبديه الرؤساء عنه.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 20 لسنة 1998

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

([3]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

([4]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972

([5]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972

 

57-الفصل الثامن الإحالة إلى الاحتياط

مادة 67: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجنمهورية إلى الاحتياط وذلك:

1- بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

2- إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ّلك على الضابط من رتبة لواء.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاض الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.

وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.

مادة 68: يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه([1]).

وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين.

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 69: تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتي:

1- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتب التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صر أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية ويسري ذلك أيضاً إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.

2- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة 67 وجازوت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمام عدد مماثل للعد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.

مادة 70: إذا طلب الاضبط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويضه عن الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.

أما إذا كانت الإحالة إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.

ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية.

([1]) استبدلت الفقرة الأأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل التاسع
=====================================================
58-انتهاء الخدمة

مادة 71: تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:

1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.

2- ([1]) إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طل الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 و3 أيهما أصلح للضابط.

4- الاستقالة.

5- العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.

6- فقد الجنسية.

7- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.

8- الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

9- الوفاة:

مادة 72: دون إخلال بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الظيفة وتكون الاستقال مكتوبة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقال معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقال إجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقال لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإجراء، فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.

ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقال أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة.

مادة 73: يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية:

إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذ هالحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إلأيه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته.

إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية.

مادة 74: إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.

مادة 75: يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته وإّا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقال أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقبال بعدها مقبولة.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم.

ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف ل من مرتبه إذا حكم عليه بالصل أو بلإحالة إلى المعاش.

مادة 76: ملغاة.

([1]) استبدل البند الثاني فقرة أولى بالقانون رقم 49 لسنة 1978 من هذا القانون استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية – العدد 9 ” تابع ” ى 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 20 لسنة 1998.
=====================================================

59-الباب الثالث أفراد هيئة الشرطة

مادة 77([1]): تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17 /1، 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27 / 1، 2، 3، 32، 33 / 1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71، عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76، عدا الفقرة الأولى منها، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب في حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال في المادة 74.

وتسري أحكام المواد 11، 17 / 3، 18 وعلى أمناء ومساعدي الشرطة فقط.

كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27 / 4، 28، 29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 72 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.

([1]) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991

60-الفصل الأول أمناء الشرطة

مادة 78: يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يعينها.

ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً.

ولا([1]) يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفي شرط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.

ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 79: يعين أمكين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.

ويؤدي أمناء الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيفة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.

وتكون الترقبة إلى كل دررجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة([2]).

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة، أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التاليو مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول وذلك إذا قام بخدمات ممتازة([3]).

مادة 80: تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.

وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 81: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي:

1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.

3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4.
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7.
وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل اجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

وتسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرويته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلسالاستئنافي في اختصاصه المذكور’.

([4]) وتعتبر لجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

مادة 82: دون إخلال بحكم المادة 50([5]) من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

مادة 83: يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.

مادة 84: إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من 8: 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائياً.

([1]) الفقرة الرابعة من المادة 78 من القانون رقم 109 لسنة 1971 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 2004
([2]) استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
([3]) استبدلت القرة الخامسة بالقانون رقم 20 لسنة 1998
([4]) مصوبة بالاستدلاك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972
([5]) نفس المرجع السابق

61-الفصل الثاني مساعدو الشرطة

مادة 85: فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي الشرطة جميع الأحكام الخالصة بأمناء الشرطة عدا الفقرتين الأخيريتين([1]) من المادة 79 من هذا القانون.

مادة 86: يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من القانون.

مادة 87([2]): يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي:

مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة أول بعد مضي أربع سنوات.

مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضي خمس سنوات.

مساعد شرطة أول إلى مساعد شرطة ممتاز بعد مضي خمس سنوات.

وشترك للترقية الحصول على تقدير جيد عغلى الأقل عن العامين الأخيرين، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط لتييحددا وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ولوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة إلى الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.

([1]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

==========================================================

62-الفصل الثاني مكرر مراقبو ومندوبو الشرطة([1])

مادة 87 مكرر: تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

مادة 87 مكرر ” 1 “: يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذر أي المجلس الأعلى للشرطة وتتضمن نظم الدرسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي ” الإعدادية العامة سابقاً ” أي ما يعادلها من شهادات وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.

وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.

ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 87 مكرر ” 2 “: يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أدقميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

ويؤدي مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعما وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.

وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة، وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 87 مكرر ” 3 “: تكون الإجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 87 مكررا ” 4 “: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:

1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12- الفصل من الخدمة.

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه.

وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود ” 1، 2، 3 ” في حكم الإنذار فيما يتعل قبمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود ” من 8 إلى ” 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

مادة 87 مكرر ” 5 “: يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاص للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.

مادة 87 مكرر ” 6 “: لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في البنود ” من 8 إلى 11 ” من المادة 87 مكرر ” 4 ” من هذا القانون قبل انقضاء سنتين.

مادة 87 مكرر ” 7 “: تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم ج مكررا المرافق بهذا القانون وتسري عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.

([1]) أضيف الفصل الثاني المكرر إلى الباب الثالث بالقانون رقم 218 لسنة 1991

=====================================================
63-الفصل الثالث ضباط الصف والجنود

مادة 88: يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأراد ممن يستوفون الشروط لاتي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين:

1- ([1]) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحجكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.

5- أن يستوفي ضروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية.

ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها وتعتبر مدة خدمته عسكرية ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

مادة 89: إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقال أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة 11 من هذا القانون أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.

مادة 90: يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاهم في الامتحن، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.

ولا تجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة.

ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.

وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات التي لا تتبع مصالحها من مديريها أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

وعلى أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقييد بالشروط السابقة أن يرقي جندي الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة الثانية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.

ويري على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82، 84 من هذا القانون.

مادة 91: ([2]) تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ولمدة 30 يوما لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 / 4 بقرار من رئيس المصلحة المختصة ولمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 92: الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هي:

1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة للجنود قط أو خدمة زيادة لضباط الصف.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم القرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.

وعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.

مادة 93: يكون وقف الضابط وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزيرفي حكم المادة 54 من هذا القانون.

مادة 94: جنود الدرجة الثانية:

يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض.

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.

([1]) البند ” 1 ” من المادة 88 من القانون رقم 109 لسنة 1971 مستبدل بالقانون رقم 155 لسنة 2004، وكان نص البند القديم هو ” أن يكون مصري الجنسية ”

الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر ” أ ” الصادر في 14 يولية سنة 2004م

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 17 ” تابع ” في 29/4/1993
=====================================================

64-الفصل الرابع رجال الخفر النظاميون
مادة 95 ( مستبدلة بالقانون 151 لسنة 2006 )

يكون بدء تعيين رجال الخفر النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة 88 من هذا القانون ، وبالشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.

ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية ، على أن يمضى المرقى مدة ثمانى سنوات على الأكثر فى كل درجة .

ويختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التى تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية .

ويتم الإختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن .

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته ، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى قد قام بخدمات متميزة فى عمله . ([1])

وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، 92 / 4 من هذا القانون.

مادة 96: لجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر هي:

1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة.
3- خدمات زيادة.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12.
وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
لومدير الأمر إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات.
ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، إلى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد وله إلغاء القرا أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظيم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
([1]) الفقرة الثالثة من المادة إستبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1978. ثم إستبدلت المادة كلها بالقانون 151 لسنة 2006

 

65-الجرائم والعقوبات الكتاب الثانى: الجرائم والعقوبات
القسم الأول أحكام عامة الباب الأول العقوبات الأصلية

مادة (119)

الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات – وجنح – ومخالفات
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون .

مادة (120)
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هي :
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الأشغال الشاقة المؤقتة
4- السجن
5- الحبس
6- الغرامة
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما .
2- الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الاقدمية فى الرتبة
5- التكدير
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما .
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر .

مادة (121)
الحكم على الضابط حرمانه من أقدميه رتبته يكون أما بتغيير تاريخ ترقيته إليها ، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها .
مادة (122)
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .

====================================================

الباب الثانى 66-العقوبات التبعية
مادة (123)
كل حكم صادر بعقوبة الأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون .
1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
2- الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأى رتبة أو نيشان .

مادة (124)
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم .

مادة (125)
يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرة خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الإحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها .

مادة (126)
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أِشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة .
الباب الثالث
أحكام تكميلية
مادة (127)
من أشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها .
ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر .

مادة (128)
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون العقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .

مادة (129)
إذا نص قانون أخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد .
===================================================

القسم الثانى الجرائم العسكرية 67-
الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة (130) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .
2- إرتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
3- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا ا وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أومهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جمعه وسائل الدفاع التى لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .
4- تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته ، وكذلك إتلافه ، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به
5- تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته ، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة
6- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور
7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح .
8- إذاعته أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .
9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم منها .
11- إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض .
12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن .

مادة (131) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
2- تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة (132)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .

مادة (133)
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
====================================================
الباب الثانى 68-جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

مادة (134)
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء

مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
====================================================

69-الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان

مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138 مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
===================================================

الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراس 70-

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .

6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

====================================================
الباب الخامس جرائم النهب والإفقاد والإتلاف 72-

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

====================================================
الباب السادس 73-جرائم السرقة والإختلاس

مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.

2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
===================================================

الباب السابع جرائم الإعتداء على القادة والرؤساء 74-

مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.

أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
====================================================

75-الباب الثامن جرائم إساءة إستعمال السلطة

مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

===================================================
76-الباب التاسع عدم إطاعة الأوامر

مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
القضاء العسكري في مصر 77-

نشأ القضاء العسكرى في مصر بموجب قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و استعان المشرع بمعايير ثلاثة في تحديد طائفة الاشخاص الذين تسرى في مواجهتهم أحكام هذا القانون

1- المعيار الشخصى

ووفقا لهذا المعيار يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص تثبت له صفة عسكرية اصلا أو حكما سواء كان الفعل المرتكب يشكل جريمة عسكرية بحتة أو مختلطة ام كان جريمة من جرائم القانون العام

2- المعيار الوظيفى

اخضع هذا القانون لأحكامه طائفة من المدنيين بحكم وظيفتهم أو أعمالهم ممن يتصل اتصالا مباشرا بوظيفة القوات المسلحة وهؤلاء هم المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان وخضوع هؤلاء الافراد لقانون الاحكام العسكرية لا يكون إلا أثناء الخدمة في الميدان وذلك للصلة الوثيقة التى تربط اعمالهم بخدمة القوات المسلحة وبالنظر الى خطورة النتائج التى تترتب على طبيعة عملهم

3- المعيار العينى

كما أخضع المشرع طائفة أخرى من المدنيين لقانون الاحكام العسكرية و تتحدد بنوع الجرائم التى تقع منها و هذه الجرائم هى 1- الجرائم التى تقع في المعسكرات أوالمؤسسات أو المصانع أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة 2- الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخيرة ووثائق القوات المسلحة 3- الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من قانون العقوبات متى أحيلت الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية 4-الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخرإذا تم ارتكابها متى أعلنت حالة الطوارىء ومتى أحيلت الى القضاء العسكرى 5- الجرائم التى ترتكب ضد العسكريين

وتنص المادة 117 من قانون المحاكم العسكرية على: للضابط المخول سلطة التصديق ان يخفف العقوبات أو يستبدلها بعقوبة أقل أو أن يلغيها كلها أو بعضها أو يوقف تنفيذها أو يلغى الحكم نهائيا مع حفظ الدعوى أو يأمر بإعادة المحاكمة امام محكمة اخرى كمايجوز اعادة النظر فيها بعد التصديق عليها بأمر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه و تعد النيابة العسكرية عنصرا اصيلا من عناصر القضاء العسكرى قرارها في هذا الصدد هو القول الذي لا يقبل تعقيبا فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة اخرى الى السلطات القضائية العسكرية وهذا حكم صادر من محكمة النقض في عام 1971 ويشترط أن يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية وفقا للقانون على ضباط القوات المسلحة المادة 55

78-قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
قانون القضاء العسكري
رقم 25 لسنة 1966
(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )
( استبدلت عبارة “قانون القضاء العسكرى ” بعبارة “قانون القضاء العسكري”
أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
الصادر في 23 مايو 2007 )

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة (1)
يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة (2)
يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .

مادة (3)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة (4)
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .

مادة (5)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )

===================================================
الكتاب الأول الإجراءات 79-
القسم الأول المبادئ العامة
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 )

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .

مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون .

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
===================================================
80-الباب الثانى اختصاص القضاء العسكري

مادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .

مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .

مادة (7)
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى :
1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة (8)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .
===================================================
81-مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه
1975 )
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .

ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .

الباب الثالث
أحكام أولية

مادة (9)
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .

مادة (10)
تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
===============================================

القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق 82-

الباب الأول الضبط القضائى العسكري

الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم
مادة (11)
يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .

مادة (12)
يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :
1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .

مادة (13)
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة (14)
على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
====================================================
83-الفصل الثانى التفتيش

مادة (15)
لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة (16)
لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .
وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .

مادة (17)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .

مادة (18)
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .

مادة (19)
فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .

مادة (20)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :
1- مناطق الأعمال العسكرية .
2- مناطق الحدود .
3- مناطق السواحل .
4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
====================================================
الباب الثانى التحقيق 84-
الفصل الأول عام

مادة (21)
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .

مادة (22)
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
1- كافة جرائم القانون العام .
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
===================================================
الفصل الثانى تحقيق القائد 85-

مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :
1- صرف النظر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .

مادة (24)
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.
====================================================
الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية 86-

مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 .

مادة (26)
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .

مادة (27)
للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .
===============================================

الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية 87-

مادة (28)
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .

مادة (29)
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .

مادة (30)
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .
مادة (31)
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .

مادة (32)
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن .
الفصل الخامس
الحبس الإحتياطى والإفراج

مادة (33)
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة ( 34)
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري

 

 

 

================================================== =
88-مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)

 

ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .

مادة (36)
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .

مادة (37)
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .
وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .
====================================================
الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى 89-

مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .

مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .

مادة (40)
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .

مادة (41)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .

مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .

قانون القضاء العسكرى 90-

(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )

( استبدلت عبارة “قانون القضاء العسكرى ” بعبارة “قانون الاحكام العسكري”
أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
الصادر في 23 مايو 2007 )
باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة (1)

يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة (2)

يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .

مادة (3)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة (4)

تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .

مادة (5)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )

 

====================================================
الكتاب الأول الإجراءات القسم الأول المبادئ العامة 91-
الباب الأول إدارة القضاء العسكري

 

( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 )

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .

ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .

وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .

مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )

يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .

وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون .

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )

القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .

وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .

 

===================================================
92-الباب الثانىاختصاص القضاء العسكري

مادة (4)

يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :

1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية

2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .

3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .

4- أسرى الحرب

5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .

6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك

7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :

كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان

 

================================================== .

93-مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :

(أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .

(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)

تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .

مادة (7)

تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى :

1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .

2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة (8)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .

أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.

إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .
===================================================
94-مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )

 

يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،

وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .

ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث

 

 

 

.

===============================================
95-الباب الثالث أحكام أولية

 

مادة (9)

يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .

مادة (10)

تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

 

===================================================
القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق 96-

 

الباب الأول

الضبط القضائى العسكري

الفصل الأول

أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم

مادة (11)

يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .

مادة (12)

يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :

1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .

2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .

3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .

4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .

مادة (13)

يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .

1- ضباط القوات المسلحة .

2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة (14)

على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .

==================================================
الفصل الثانى التفتيش 97-

 

مادة (15)

لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة (16)

لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .

وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .

مادة (17)

لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .

مادة (18)

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .

مادة (19)

فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .

مادة (20)

لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :

1- مناطق الأعمال العسكرية .

2- مناطق الحدود .

3- مناطق السواحل .

4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .

===============================================
الباب الثانى التحقيق الفصل الأول عام 98-

مادة (21)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .

مادة (22)

يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :

1- كافة جرائم القانون العام .

2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .

3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .

4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
===================================================

الفصل الثانى تحقيق القائد 99-

 

مادة (23)

للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .

وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :

1- صرف النظر عن القضية .

2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .

3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .

4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .

5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .

مادة (24)

تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.

الفصل الثالث

النيابة العامة العسكرية

مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )

يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 .

مادة (26)

أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .

مادة (27)

للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .
===================================================

100-الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكري

 

مادة (28)

تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .

مادة (29)

تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :

1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .

2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .

3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .

وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .

مادة (30)

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .

مادة (31)

تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .

مادة (32)

تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن .

الفصل الخامس

الحبس الإحتياطى والإفراج

مادة (33)

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة ( 34)

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .

وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .

مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)

ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .

مادة (36)

للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .

مادة (37)

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .

وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .
===================================================

101-وقد استقر قضاء النقض على أن : ” النيابة العسكرية عنصرا
أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة
للنيابة العامة

للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ” .

ثالثاً: القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )

رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :

” في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري” .

وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي :

1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .

2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .

3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القب

 

===================================================
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق 102-
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
المحاكم العسكرية هي :

1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .

2- المحكمة العسكرية العليا

3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .

4- المحكمة العسكرية المركزية .

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )

المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة .[1]

مادة (44)

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (45)

تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .

ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (46)

تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .

ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (47)

يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .

ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .

[1] والجدير بالذكر أن المادة الخامسة من القانون 16 لسنة2007 قد نصت على أنه ” يستمر مكتب الطعون العسكرية فى مباشرة اختصاصاته بالنسبة إلى كافة التماسات إعادة النظر التى قدمت إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون ”
الفصل الثانى
====================================================

103-اختصاص المحاكم العسكرية

مادة (48)

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .

مادة (49)

لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة (50 )

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :

1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .

2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .

مادة (51)

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة (52)

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون

مادة (53)

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
====================================================

الفصل الثالث القضاة العسكريون 104-

 

 

مادة (54)

يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .

مادة (55)………………………………………. ……….ملغاة

( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (56)

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )

ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .

مادة (57)

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.

مادة (58)………………………………………. ……. ملغاة

( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (59) )…………………………………………. …. ملغاة

( بالقانون 16 سنة 2007 )

.===================================================

الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة 105-

 

مادة (60)

يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :

1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .

2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .

3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .

4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .

5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .

مادة (61)

تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة (62)

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة (63)

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .
===================================================
الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية 106-

 

مادة (64)

تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (65)

لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.

===================================================

107-الباب الثانى إجراءات المحاكمة

 

مادة (66)

بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة (67)

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .

مادة (68)

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .

مادة (69)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (70)

يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .

مادة (71)

تكون الجلسة علنية.

ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ

داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها .

مادة (72)

يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

مادة (74)

إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)

للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

مادة (76)

يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

===================================================

الباب الثالث المحاكمة الغيابية 109-

 

مادة (77)

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .

وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة (78)

للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
===================================================

110-الباب الرابع الحكم

مادة (79)

يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .

مادة (80)

يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .

مادة (81)

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .

مادة (82)

يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

مادة (83)

إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

مادة (84)

لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .
====================================================

111-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان

 

الباب الأول

خدمة الميدان

مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )

يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :

1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .

2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .

3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .

4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع

ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .

كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة (86)

يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

===================================================

الباب الثانى التحقيق 112-

 

مادة (87 )

تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .

مادة (88)

إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .

ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .

مادة (89)

للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .

مادة (90 )

للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .

مادة (91)

يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .
===================================================

الباب الثالث المحاكمة 113-

 

مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )

تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة (93)

تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.

وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .

وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

مادة (94)

يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

مادة (95)

يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )

ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .

مادة (96)

تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .

وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .

===================================================
القسم الخامس في التصديق 114-

 

مادة (97 )

يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007 )

يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :

1- الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية .

2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .

3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

مادة (99)

يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :

1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .

2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .

3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .

4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى

وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .

مادة (100)

إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة (101)

إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .

ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه.

115-قانون الأحكام العسكرية المصري

قانون الأحكام العسكرية المصري قانون الأحكام العسكرية المصري الباب التمهيدي – الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الاتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق مادة 4- تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . الكتـــــــــــاب الأول – الإجراءات الكتاب الأول – الباب الأول – إدارة القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد : 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم : – كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة اى وجه كان . مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائات أو المركبات أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول – الباب الثالث – الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة 11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12 يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها . مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها . مادة 14 على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال . مادة 15 لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون . مادة 16 لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو حائز على اشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية . مادة 17 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الاشياء أو الطائات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش مادة 18 يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية . مادة 19 في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة . مادة 20 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى . مادة 21 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم . مادة 22 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية . مادة 23 للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون . مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون مادة 25 يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول . مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام . مادة 27 للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . مادة 28 تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام . مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون . مادة 31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونة بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . مادة 32 تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن . مادة 33 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة . مادة 34 على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين أو بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى . مادة 35 ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة أو مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة أو الافراج عنه . مادة 36 للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها مادة 37 الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى مادة 38 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون أو ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه . مادة 39 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون . مادة 40 اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية أو من يفوضة أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون . مادة 41 اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم أو اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم . مادة 42 تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق . الكتاب الأول الباب الرابع – المحاكم العسكرية مادة 43 المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون . مادة 44 تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 45 تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 46 تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 47 يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة . مادة 48 السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا . مادة 49 لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون . مادة 50 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون . مادة 51 تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن . مادة 52 تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون . مادة 53 يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مادة 54 يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى . مادة 55 يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة مادة 56 يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى . مادة 57 يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية . مادة 58 يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية مادة 59 ملغاة مادة 60 :- يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق أو الاحالة 3- ان تكون شاهدا أو ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له أو لزوجته أو لاحد اقاربة أو صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة . مادة 61 تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة . مادة 62 يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع أو دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة . مادة 63 اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة مادة 64 تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 65 لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه . الكتاب الأول – الباب الخامس – اجراءات المحاكمة الباب الخامس اجراءات المحاكمة مادة 66 بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده . مادة 67 للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية . مادة 68 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية أو لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية مادة 69 اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا . مادة 70 يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو اذا رأت وجها لذلك مادة 71 تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الاسرار الحربية أو على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع افراد معينين مع الحضور فيها أو تمنع نشر اى اخبار عنها . مادة 72 يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية أو سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة . مادة 73 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة أو بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته . مادة 74 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه أو يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام . مادة 75 للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك . مادة 76 يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم . الكتاب الأول – الباب السادس – المحاكمة الغيابية الباب السادس المحاكمة الغيابية مادة 77 اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته أو ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا . مادة 78 للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون . الكتاب الأول – الباب السابع – الحكم الباب السابع الحكم مادة 79 يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء . مادة 80 يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء . مادة 81 يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى . مادة 82 – يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق . مادة 83 ملغـــــاة مادة 84 لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون. مادة 85 يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك أو الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة . مادة 86 يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . الكتاب الأول – الباب الثامن – التحقيق الباب الثامن التحقيق مادة 87 تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 88 اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه . مادة 89 للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه . مادة 90 للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالاحالة الى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية . مادة 91 يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله . الكتاب الأول – الباب التاسع – المحاكمة الباب التاسع المحاكمة مادة 92 تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية أو من بفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة . مادة 93 تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه . مادة 94 يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص . مادة 95 – يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة . مادة 96 تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون . التصديق مادة 97 يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم . مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة . مادة 99 – يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصلية أو تكميلية أو تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا . مادة 100 اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة أو ان يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى . ماة 101 اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة أو يحزفها أو يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه الكتاب الأول – الباب العاشر – تنفيذ الأحكام الباب العاشـــــــــــــر تنفيذ الأحكام مادة 102 لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام . مادة 103 يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها مادة 104 تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام . مادة 105 – لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة . مادة 106 (أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى مادة 107 تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى . مادة 108 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية . مادة 109 تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون . مادة 110 تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام . مادة 111 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 112 بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه . مادة 113 لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقة أو في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم . مادة 114 يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال . مادة 115 تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 116 يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية أو ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها أو ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة أو ان تخفف كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها أو ان توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 117 لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون . مادة 118 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا . مادة 119 الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون الكتـــــــــــــــــــــــاب الثاني – الجرائم والعقوبات الكتاب الثاني – الباب الأول – العقوبات الاصلية الباب الأول العقوبات الاصلية مادة 120 العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة أو اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو اكثر مادة 121 الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها أو بتنزيله من رتبة ادنى منها مادة 122 تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا . الكتاب الثاني – الباب الثاني – العقوبات التبعية الباب الثاني العقوبات التبعية مادة 123 كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان . مادة 124 – كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم مادة 125 يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها مادة 126 يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال أو اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه أو اتلفها أو افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة . الكتاب الثاني – الباب الثالث – أحكام تكميلية الباب الثالث أحكام تكميلية مادة 127 من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر . مادة 128 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك مادة 129 اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد الكتاب الثاني – الباب الرابع – الجرائم المرتبطة بالعدو الباب الرابع الجرائم المرتبطة بالعدو مادة 130 يعاقب بالاعدام أو بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته أو مهاماته أو تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية أو ايه اقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو اسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو اغذية أو ادوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه أو افشائة للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع أو توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو أو اضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع أو جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو أو تبليغه اياه اخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته أو امداده العدو بالاسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك أو بدون امر صريح . 8- اذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار أو بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع أو الرعب أو ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار أو البيانات أو الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالاعداد له أو بتنفيذه أو باتمامه أو بتأمينة . 10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقديم أو تحرك أو تامين القوات المسلحة بأكملها أو اى قوة أو قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده الى الاضرار بها باى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن مادة 131 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا أو الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير . 2- تسهليه بتقصيره أو اهماله أو عدم احتياطة أو خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة . مادة 132 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 133 كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى أو الى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام . الكتاب الثاني – الباب الخامس – جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى الباب الخامس جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى مادة 134 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الاموامر أو لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض أو كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختارا باى عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على اسير أو احد رعايا العدو المعتقلين أو خباه أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة مادة 135 يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة . مادة 136 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف . مادة 137 ملغـــــاة الكتاب الثاني – الباب السادس – جرائم الفتنه والعصيان الباب السادس جرائم الفتنه والعصيان مادة 138 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق الجنائى عليها . مادة 138 أ يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة أو تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ . مادة 139 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة 3- تركه خدمته أو نقتطه قبل تغييره قانونا أو بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على اسرى 4او للنهب أو سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية أو استعماله اشارات ضوئيه أو الفاظ أو وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل أو اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس أو معاملته بالعنف أو الشدة اثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه . مادة 140 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف أو عيب أو عطل عمدا اسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرفق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو ادوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو اساء عمدا صنعها أو اصلاحها أو اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له أو ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا . مادة 141 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية أو اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت أو محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون مادة 142 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته أو ملبوساته أو مهماته 2- افقاده أو اتلافه اهمالا اسلحته أو مبلوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 143 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود أو بضائع اميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك . 2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو باية جهة اميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو ايرادية الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الاشياء مع علمه بانها مسروقة أو مسلوبة . 3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه باى صورة في العتاد أو الاجهزة أو الالبسة أو الحيوانات أو اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة أو القوات الحليفة . مادة 144 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها . مادة 145 كل من اخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز باى صورة اخرى اشياء أو معدات أو ذخائر أو اسلحة أو اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية . مادة 146 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده أو بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالاشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون . مادة 147 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 148 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة أو لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة أو وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . مادة 149 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا أو اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 150 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 151 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك أو تحريضة الاخرين على ذلك . مادة 152 يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك مادة 153 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية أو اوامر الوحدة أو اوامر اخرى سواء كانت كتابية أو شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 154 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة أو شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته أو سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه . مادة 155 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 156 يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية . مادة 157 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 158 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه . مادة 159 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 160 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا . مادة 161 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 162 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه. مادة 163 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة أو التهديد واما باحداثه اى تعطيل أو خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما . مادة 164 كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 165 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكرى اخر أو اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب أو مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 166 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون . مادة 167 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .

116-قانون رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بتعديل قانون الأحكام العسكرية

قانون رقم١لسنة ١٩٨٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم٢٥لسنة١٩٦٦
بإصدار قانونا لأحكام العسكرية
الجريدة الرسمية – العددالأول تابع في ٦يناير سنة١٩٨٣

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قررمجلس الشعب القانون الآتي نصه،وقدأصدرناه :
( المادةالأولى)
يستبدلبنصالمادة١٥٦منالقانونرقم٢٥لسنة١٩٦٦بإصدارقانونالأحكام العسكريةالنصالآتي:
يعاقببالحبسأوبجزاءأقلمنهمنصوصعليهفيهذاالقانونكلشخصخاضع لأحكامهغابعنالمحلأوالسلاحأوالمعسكرالواجبعليهأنيكونفيهدونأنيرخصله بذلكبالطريقةالقانونية .
( المادةالثانية)
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتاليلتاريخنشره .
يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها،
( ٣ينايرسنة١٩٨٣)صدربرئاسةالجمهوريةفي١٨ربيعالأولسنة١٤٠٣
حسنىمبارك

117-قانون رقم 25لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .

مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
=================================================

118-القسم الأول المبادئ العامة الباب الأول إدارة القضاء العسكري

 

 

مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.

مادة 2
يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .

مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة.

الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري

مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4-أسري الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.

مادة 5
تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة 6
تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

مادة 7
تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .

مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.

 

====================================================
119-الباب الثالث أحكام أولية

مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

====================================================120-القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق
الباب الأول الضبط القضائي العسكري

الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

مادة 11
يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.

مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.

مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله
1-ضباط القوات المسلحة.
2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة 14
علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
الفصل الثاني
التفتيش
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه.
وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

مادة17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.

مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.

مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .

مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
1-مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق السواحل.
3-مناطق الحدود.
4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

====================================================
121-الباب الثاني التحقيق الفصل الأول عام

مادة 21
علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.

مادة 22
يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
1-كافة جرائم القانون العام.
2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون
3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.
الفصل الثاني
تحقيق القائد
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:
1- صرف النظر عن القضية.
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .
3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.
5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.

مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
الفصل الثالث
النيابة العسكرية

مادة 25
يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.

مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.

مادة 27
للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.
الفصل الثالث
اختصاص النيابة العسكرية

مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.

مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .
وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .

مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.

مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.

مادة 32:
تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.
الفصل الخامس
الحبس الاحتياطي والإفراج
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة 34
علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.
وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.

مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .

مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها

مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ

 

122-الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.

مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.

مادة 42مكرراً
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.

 

====================================================
123-القسم الثالث المحاكمة

الباب الأول
المحاكم العسكرية

الفـصــل الأول
أنواعـها وتشـكيلها.

مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .

مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 46
تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.

ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.
الفصل الثاني
اختصاص المحاكم العسكرية

مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا .

مادة 49
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .

مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون

مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
الفصل الثالث
القضاة العسكريون

مادة 54
يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.

مادة 55
يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .

مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)

ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون.

مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.

مادة 58
يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .
مادة 59
يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب أخري إلا للضرورات العسكرية.
الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة 60
يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.
5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

مادة 61
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.

مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط الآمر بالإحالة.
الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية

مادة 64
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة 65
لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة

===================================================.
124-الباب الثاني إجراءات المحاكمة

مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

مادة 67
للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم.
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

مادة 71
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 74
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة0

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0
مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم
125-الباب الثالث المحاكمة الغيابية

مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0
وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0
الباب الرابع
الحكم
مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الاراء0

مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

مادة 81
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

مادة 82
يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0

مادة 83
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

مادة 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
====================================================
126-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان

الباب الأول
خدمة الميدان

مادة 85
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الاتيه :

1-عندما يكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها0
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0
3-عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0
4-في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار قرارا من وزير الدفاع0
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0

مادة 86
يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0

الباب الثاني
التحقيق

مادة 87
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 88
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0
ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0

مادة 89
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0

مادة 90
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالإحالة إلي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0

مادة 91
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله
===================================================
الباب الثالث المحاكمة 127-

مادة 92
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة 0

مادة 93
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون 0
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0
وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0

مادة 94
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر االمختص0

مادة 95
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0
ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة 0

مادة 96
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0
وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0
===================================================

128-القسم الخامس في التصديق

 

مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0

مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0

مادة 99
يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0

مادة 99
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
مادة 100
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0
——————————————————————————————
129-القسم السادس تنفيذ الأحكام

الباب الأول
مادة 101
يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2-إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها اصليه او تكميلية أو تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى 0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام 0

مادة 102
يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2- إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية0
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0

مادة 103
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ1 أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0
مادة 104
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 0

مادة 105
لرئيس الجمهورية او من يقوض إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0
الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 106 :
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 0
(ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام 0
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوي0
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة 107
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض علي المحكوم عليه بناء علي الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي0

مادة 108
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلي السجون المدنيه0
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنيه0

مادة 109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون0
الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 110
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام 0
====================================================

القسم السابع التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية130-

 

مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0
مادة 112
بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه0

مادة 113
لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس علي أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه او في تأويله0
2-أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم0

مادة 114
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلي قيادتهم ويحال الالتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0

مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبيت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي السلطة الأعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 116
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري.

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منه في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .

كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
====================================================
القسم الثامن في قوة الأحكام العسكرية131-

 

مادة 117
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً.

===================================================
القسم التاسع أحكام عامة الباب الأول العقوبات الأصلية 132-

مادة 119
الجرائم ثلاث أنواع : جنايات – جنح – مخالفات
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقرر لها في نص القانون.

مادة 120
العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
1-الإعدام
2-الأشغال الشاقة المؤبدة
3-الأشغال الشاقة المؤقتة.
4-السجن.
5-الحبس.
6-الغرامة.
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط:
1-الطرد من الخدمة عموماً .
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
4-الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
5-التكدير.
والعقوبات الأصلية الآتية لضباط الصف والجنود:
1-الطرد من الخدمة عموماً.
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
مادة 121
الحكم علي الضباط بحرمان من أقدمية رتبته إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبته إلي رتبة أدني منها.

مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً.

====================================================
الباب الثاني العقوبات التبعية 133-

مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون.
1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط.
2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
3-حرمان المحكوم عليه من النحلي بأي رنبة أو نيشان.

مادة 124
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة.
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

مادة 125
يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم علي المتهم بردها أو رد قيمتها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.
ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
الباب الثالث
أحكام تكميلية

مادة 127
من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.

مادة 128
يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً علي خلاف ذلك.

مادة 129
إذا نص قانون آخر علي عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الأشد
===================================================.
القسم الثاني الجرائم العسكرية الباب الأول 134-
الجرائم المرتبطة بالعدو

 

مادة 130
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً.
2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
3-تسهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
4-تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من أسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
6-مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
7-عرضه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
8-إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض .
9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
11-إضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إلي الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
12-إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.

مادة 131
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-إتيانه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
2-تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 132
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 132
كل عدو دخل متنكراً إلي موقع حربي أو إلي مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلي معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
الباب الثاني
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي

مادة 134
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء .

مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
====================================================
الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان 135-

مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
الباب الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
الباب الخامس
جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون
===================================================.
الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس 136-

مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.
2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
الباب السابع
جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء
مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الثامن
جرائم إساءة استعمال السلطة

مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون

الباب التاسع عدم طاعة الأوامر 137-

مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

 

====================================================

الفصل الاول جرائم الهروب والغياب138-
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية
==================================================.

139-الفصل الثانى جرائم التمارض والتشويه
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه

====================================================
الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش 140-

مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

المادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
الباب الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.

===================================================

ا14-الباب الثالث عشر جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري-

 

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوي أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون

.
142-الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
. الفرعون 122

143-قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

——————————————————————————–

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد أصدرناه .

 

مادة 1- يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ .

مادة 2 – على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعاملته على النحو التالي :-
(أ‌) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
(ب‌) المختلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه .
(ج‌) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتي الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق .

مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 )

الباب الأول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية

مادة 1- تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون .

 

مادة 2- تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :-
أولا :- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :-
(أ‌) القوات المسلحة بفروعها المختلفة
(ب‌) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يؤدى احد الأفراد المنصوص عليهم في البند الأول ( أولا ) من المادة (4) خدمته في إحدى هذه الجهات .
(ج‌)كتائب الأعمال الوطنية التي تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند أولا من المادة 35 ويتم توزيع الأفراد على المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها .
ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها .
(أ) أداء الخدمة العامة للذكور والإناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه .
(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

مادة 3-
أولا : مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
ثانيا :- مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر .
ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار إليها بالبندين ( ثانيا وثالثا ) بالخدمة في الاحتياط .

 

مادة 4- أولا :- تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج .
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معالة من الخارج على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الست الأشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية . وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أ و ب ) طبقا للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكري بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنهتى بالنقل إلى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون .
(ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الأزهر .
(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الأقل وإلا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب .
ثانيا :- تنخفض مدة لا تزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة وتحد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط إعمالها بقرار من وزير الدفاع

مادة 5- يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند
(ثانيا ) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (35) من هذا القانون .

 

مادة 6- يستثنى من تطبيق حكم المادة (1)
أولا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري .
ثانيا :- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه .
ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانون قد قدموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
وعلى مديري الكليات والمعاهد ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية .

مادة 7-
أولا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ‌) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة
(ب‌) الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب .
(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .
(د) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب
ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا :
(أ‌) الابن الوحيد لأبيه الحي
(ب‌) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب .
(ج) العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات .
(هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق .
ثالثا :- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد . ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة .

 

مادة 8- يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتي بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه .
(أ‌) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما .
(ب‌) طلبة المعاد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما .
(ت‌) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما .
(ث‌) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما .
(ج‌) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما .
على انه بالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما .
وإذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود (أ- ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية .
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .

 

مادة 9- يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الاتى بيانهم .
أولا :- خريجو الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسته أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالي على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعة الأزهرية فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد .
ثانيا :- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج أو الداخل من مستحقي الإعفاء المؤقت الذين بيقى على زوال سبب إعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قيل إتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الأقل . وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر .
وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في المواعيد التي يحددها وزير الدفاع . وعلى مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
-144-القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب
____

القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧

بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
_____
====================================================

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)

تستبدل عبارة ” قانون القضاء العسكري” بعبارة “قانون الأحكام العسكرية ” أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي قانون آخر.
(المادة الثانية)

يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الباب التالي:
الباب الأول : القضاء العسكري
مادة ١
” القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقًا لأي قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع.”
مادة ٢
” يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون.”

مادة ٣
” القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقًا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكر ى وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري.”
( المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد ٢٥ ،٤٣، ٩٨ بند ( ١ ) ، ١١١ من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة ٢٥
” يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين ٣٨ و ١١٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ “.

مادة ٤٣
” المحاكم العسكرية هي:
١- المحكمة العليا للطعون العسكرية.
٢- المحكمة العسكرية العليا.
٣- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
٤- المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون.”
مادة ٩٨ بند ( ١)
” الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.”
مادة ١١١
” يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر فى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.”
(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم ٤٣ مكررًا إلى قانون القضاء العسكري، نصها الآتي:
” مادة ٤٣ مكررًا:
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ،
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.”
( المادة الخامسة)

يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
( المادة السادسة)

تلغى المواد ٥٥ ،٥٨ ، ٥٩ من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بالقانون
1 – رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 – نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف
3 – نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 – أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون
5 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة
7 – أعضاء النيابات العسكرية = وكلاء نيابة
8 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابة
9 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة

145–كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن
تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري

صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :
أولا : استبدل المشرع عبارة ” قانون القضاء العسكري ” بعبارة ” قانون الأحكام العسكرية ” أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار )
ثانيا : يختص القضاء العسكري – دون غيره – بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون)
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :
1 – تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .
2 – تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .
3 – نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : ” السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا ” وقد استقر قضاء النقض على أن : ” النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ” .

ثالثا : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )
رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :
: ” في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي :
1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .

2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .
3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري .
4 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
5 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة للتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات تحقيق ، وما يقتضي التحقيق اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق بهذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
6 – إذا اقتضى التحقيق – في غير حالة التلبس – الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري بالقبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لاتخاذ إجراءات الحصول على الإذن المشار إليه .
7 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها – إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
خامسا : تم إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ومقرها القاهرة ، وبذلك أصبحت المحاكم العسكرية هي :
1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية .
2 – المحكمة العسكرية العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4 – المحكمة العسكرية المركزية .
حيث تختص كل منها – دون غيرها – بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري ( المادة 43 من القانون )
سادسا : تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية – دون غيرها – بالنظر فيما يلي :
1 – الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع قانون القضاء العسكري ، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء .
3 – طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 43 مكررا من القانون )
سابعا : تم تعديل اختصاص مكتب الطعون العسكرية بحيث يختص بالنظر في التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري من المحاكم الآتية :
1 – المحكمة العسكرية العليا .
2 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية .
( المادة 111 من القانون )
على أن يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 ( المادة الخامسة من القانون الأخير )
والله لي التوفيق
صدر في 6/4/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

146تكوين واختصاص المحاكم العسكرية
كيف يعين القضاة العسكريين
ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى
الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية.
الإستئناف والمحاكم العسكرية
وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: “لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه.” بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى”.
المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر.
ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

وقالت منظمة العفو الدولية إن “ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر.”

القانون الدولى والمحاكم العسكرية
وقالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى”.
ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر
الصلة بين السلطة التنفيذية والمحاكم العسكرية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها.
ممارسة التعذيب فى مراكز الإعتقال
وقالت منظمة العفو الدولية إن “ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

 

 

147-القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها- مصر

القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها
القسم الثالث المحاكمة
الباب الأول المحاكم العسكرية الفـصــل الأول
أنواعـها وتشـكيلها.
مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته
في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 44

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد
إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد
إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم
بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية
واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين
بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية
ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة
الدفاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد
أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين
عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم
المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها
للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980
تاريخ العمل بالقانون .

مادة 45

تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل
رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور
في الجلسة .

مادة 46

تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة
العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 47

يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة
العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.

ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.

=====================================================

148-الفصل الثاني اختصاص المحاكم العسكرية

مادة 48

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في
اختصاصها أم لا .

مادة 49

لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد
والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 50

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :

1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .

2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .

مادة 51

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة
في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر
للعقوبة فيها عن السجن.

مادة 52

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون

مادة 53

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه
الجريمة .
الفصل الثالث

القضاة العسكريون

مادة 54

يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.

مادة 55

يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .

مادة 56

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)
ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة
العسكريون.

مادة 57

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.
مادة 58

يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .

مادة 59

يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب
أخري إلا للضرورات العسكرية.

=====================================================

149-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة

مادة 60

يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب
الآتية :

1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .

2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .

3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في
الدعوى.

4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.

5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

مادة 61

تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي
عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة 62

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت
إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.

مادة 63

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط
الآمر بالإحالة.

=======================================================================

150-الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية
مادة 64

تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي
مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي
خلاف ذلك .

 

مادة 65

لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.

======================================================================
151-الباب الثاني إجراءات المحاكمة

مادة 66

بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور
جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

مادة 67

للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم
من أخذ صور من الأوراق السرية.

مادة 68

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة
بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو
لا سلكية عن طريق رؤسائهم.

ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق
السلطات الإدارية.

مادة 69

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات
المقررة قانوناً.

مادة 70

يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل
النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

مادة 71

تكون الجلسة علنية.

ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي
الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من
الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة 72

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ،
ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء
القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة
شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي
تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة
ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

مادة 73

ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من
يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين
ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية
المناسبة .

وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 74

إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا
للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

مادة 75

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة
بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم
تذكر بأمر الإحالة0

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ،
وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن
الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0

مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية
للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0
=======================================================================

152-الباب الثالث المحاكمة الغيابية

مادة 77

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر
الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية
وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0

وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

مادة 78

للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر
عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0

الباب الرابع

الحكم

مادة 79

يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية
الاراء0

مادة 80

يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

مادة 81

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة
قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد
التصديق عليه بالنسبة للضابط0

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل
النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار
أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

مادة 82

يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة
والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص
القانون الذي حكم بموجبه 0

 

مادة 83

إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز
لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

مادة 84

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
ادارة

أعضاء القضاء والنيابة العسكرية شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة
بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكريةالصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

مادة ٢
” يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون.”
جدول وظائف هيئة( القضاء العسكري) المعادلة لوظائف( السلطة القضائية )المرفق بالقانون

1 – رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض

2 – نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف

3 – نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول

4 – أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون

5 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة

7 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة رائد = وكلاء نيابةعامة

8 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابةعامة

9 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابةعامة

153-المحاكمة القسم الثالث الباب الأول المحاكم العسكرية

الفصل الأول
أنواعها وتشكيلها
مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة . [1]

مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .

===================================================

154-الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية

مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .

مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .

مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون

مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ====================================================

156-الفصل الثالث القضاة العسكريون

مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .

مادة (55)………………………………………. ……….ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (56)
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .

مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.

مادة (58)………………………………………. ……. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (59) )…………………………………………. …. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
.
====================================================
157-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة

مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .

مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .
====================================================
158-الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية

مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.

=====================================================

159-الباب الثانى إجراءات المحاكمة

مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .

مادة (68)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .

مادة (69)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (70)
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .

مادة (71)
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها .

مادة (72)
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

مادة (74)
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

مادة (76)
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

=====================================================
160-الباب الثالث المحاكمة الغيابية

مادة (77)

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة (78)
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
=====================================================
161-الباب الرابع الحكم

مادة (79)

يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .
مادة (80)
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .

مادة (81)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .

مادة (82)
يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

مادة (83)
إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

مادة (84)
لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .
=====================================================
162-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
الباب الأول خدمة الميدان

مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :
1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع
ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة (86)
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثانى
التحقيق

مادة (87 )
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
مادة (88)
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
مادة (89)
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
مادة (90 )
للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة (91)
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .
=====================================================
163-الباب الثالث المحاكمة

مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة (93)
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

مادة (94)
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

مادة (95)
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .

مادة (96)
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
=====================================================
164-محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

أثارت مسألة محاكمة أشخاص مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر العديدَ من المنازعات والإشكاليات ما بين مؤيد ومعارض، واعتبرها البعض دليلاً على انعدام الديمقراطية والحريات العامة في مصر، ومن الناحية القانونية يرى بعض الباحثين أن لجوءَ السلطات السياسية إلى إحالة بعض القضايا المتهم فيها أشخاصٌ مدنيُّون إلى القضاء العسكري أمرٌ تُمليه ضروراتُ الواقع واعتبارات الأمن العام، ويجد سنده في القانون.
كما يرى البعض الآخر أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري هو بمثابة مصادرة للرأي والحريات العامة ويتنافَى مع مبادئ العدالة والمساواة والتشريعات القانونية المصرية الدستورية، فضلاً عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما أن ذلك يُعدُّ ولا شكَّ تدخُّلاً من الجيش في المسائل السياسية وفي هذا نوعٌ من القهر والديكتاتورية والتسلط، وهذا ما دعانا لخوض غمار هذا البحث، والذي سوف نتناوله من أربع زوايا وفقًا لخطة البحث الآتية:
المبحث الأول:
الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
وفيه سنبحث وفق المنهج الاستقرائي النصوص التي تمثل أداة الإحالة للقضاء العسكري.
المبحث الثاني:
مدى توافق الأسانيد القانونية للإحالة مع الأسس القانونية.
وفي هذا المبحث نتناول بالدراسة وفق منهج تحليلي الوضعَ القانونيَّ للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون 25/ 1966 وفق كل تعديلاته.
وسينقسم هذا المبحث إلى فرعين:
الفرع الأول:
ونتناول فيه أثَر إصدار الدستور الحالي عام 71 وما تضمَّنه من أحكام، مع بحث نظام التنظيم التشريعي الجديد إثْر إنشاء هذه المحاكم الجديدة.
الفرع الثاني:
ونتناول فيه مدى توافق المادة 6/2 مع الدستور المصري.
المبحث الثالث:
الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
وفي هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة وفقًا للمنهج التحليلي محاولة الإجابة على التساؤل، عما إذا كان القضاء العسكري يُعتبر قضاءً طبيعيًّا بالمعنى الفني الدقيق أو لا؟
وينقسم هذا المبحث كذلك إلى فرعين:
الفرع الأول:
ونتناول فيه الوضع القانوني للإدارة العامة للقضاء العسكري.
الفرع الثاني:
ونبحث فيه المركز القانوني للقاضي العسكري وبيان مدى تمتُّعه بالحصانة والاستقلال.
المبحث الرابع: وسوف نُجمل فيه النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث (في خاتمة موجزة).
المبحث الأول
الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
يحق لرئيس الجمهورية- استنادًا إلى الحق المقرَّر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 (المعدل القوانين: 5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، والتي تنص على:
(تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يُحيل إلى القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر).
ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التي لها حساسية خاصة وطابع سياسي أو ما يسمَّى بالإجرام السياسي أو جرائم الرأي (وهي جرائم الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، وكان من ثم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.. فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النصّ القانوني سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ إذ إنه من المستقرّ أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.
وحيث إن هذا النص مشكوك في مدى قانونيته من وجهين: (الوجه الأول أنه نصٌّ غير واجب الإعمال لسبق إلغائه، ومن وجه آخر فإنه على فرض جدلي بوجوده فإنه نصٌّ مطعونٌ عليه بعدم الدستورية لاصطدامه مع أكثر من مادة من مواد الدستور، وهذا ما سوف نتولَّى بحثه في هذا البحث).
المبحث الثاني
مدى قانونية تلك الأسانيد وفق التشريعات المصرية المعمول بها
ولما كانت المادة محلّ البحث- هي المادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 الصادر في 23 مايو 1966 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 في أول يونيه 1966، ولما كان هذا القانون قد عدل بالقوانين (5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، ولما كانت المادة محل البحث لم تتعرض لأي تعديل سوى ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/1/ 1970م، ولما كان الدستور المصري قد عدِّل بالدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971 فإن هذه المادة باتت محكومًا عليها بالإعدام من وجهين: الوجه الأول أنها مادة ملغاةٌ ومن ثم فهي غير واجبة الإعمال، والوجه الآخر أنها وعلى فرض جدلي بوجودها فإنها مقضيٌّ عليها بعدم الدستورية؛ وذلك لاصطدامها مع أكثر من مادة من مواد الدستور)، وذلك كما يلي:
الفرع الأول:
إثر صدور الدستور الحالي عام 1971 وما تضمنه من أحكام بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة وصدور القانون رقم 105 لسنة 1980..
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 131/ 1948 بإصدار القانون المدني والتي تنص على أنه:
(لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظِّم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع) فإنه والحال كذلك تصبح أحكام المادة السادسة من القانون 25/ 1966 ملغاةً بكل صور الإلغاء المنصوص عليها قانونًا- على النحو سالف البيان- وذلك على النحو التالي:
1- الصورة الأولى من صور الإلغاء
1- بتاريخ 5 رجب 1400 الموافق 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105/ 1980 (بإنشاء محاكم أمن الدولة) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر في 21/5/1980، مشيدًا لنظام قانوني متكامل متخصص للجرائم التي تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلاً بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون.
2- كما وأنه لما كانت نية المشرع تتجه إلى البعد التام بالقوات المسلحة عن مسائل السياسة والرأي وأمن الدولة الداخلي ومع رغبة المشرع بالاحتفاظ بمساحة يراها هامة ولازمة للمصلحة العامة ومن ثم فقد نظم هذا التشريع نظام الخلط والمزاوجة عند اللزوم بما نص عليه بالمادة الثانية من القانون 5/ 1980 بصدد حديثه عن تشكيل المحاكم إذ نص صراحة على أنه (تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية) ويبين من مطالعة مجمل نصوص القانون 105/ 1980 أن المشرع (نظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع). (م 2 من القانون المدني) وبما يكشف عن اتجاه نية المشرع لإلغاء أي اختصاص للقضاء العسكري بهذه الجرائم إذا ما أتهم بها مدنيون.
مظاهر التنظيم التشريعي الجديد
وهذا النظام الجديد راعى فيه المشرع مفاداة كافة المطاعن والمآخذ التي توجه وتثار عادة لدى إحالة قضايا لأفراد مدنيين إلى القضاء العسكري… مع احتفاظه بكافة صلاحياته المقررة بقانون الطوارئ والأحكام العسكرية والذي يمكن ملاحظتها في الأمور الآتية:-
1- إنشاء محاكم متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف (م 1).
2- تشكيل هذه المحاكم من مستشاري محكمة الاستئناف يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف (م 2).
3- تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية (م 5).
4- تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق إلخ (م 7).
كما احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التي كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكري كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل:
1- يجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (م2 /2).
2- ترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة (م3 / 2).
3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة (م 4/ 2).
4- لا يقبل الإدعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة (م5/ 2).
5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية- ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1).
ثانيًا:وبتاريخ 18/ 8/ 1992 صدر القانون رقم 97/ 1992 والذي أقر القانون 105/ 1980 وأبقاه على نظامه بل وأضاف إليه بحصر الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها ومن ثم أصبحت محاكم أمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة (في دائرة أو أكثر) هي المختصة وحدها ولائيًّا ونوعيًّا ومكانيًّا- دون غيرها.
ثالثًا: وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 105/ 1980 نص على أنه: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يتضح- أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25/ 1966 وتعديلاته ألغيت إلغاءً تامًا ونسخت أحكامها بكافة صور الإلغاء المقررة قانونًا:- أ- ألغيت بإعادة تنظيم الموضوع على خلاف المقرر بمقتضى حكمها.
ب- ولاشتمال تشريع لاحق عليه على نصوص تعارض نصوصه ولا يفوت على فطنة المحكمة أن أحكام القانون 105 لسنة 1980 هي قواعد خاصة وبالتالي هي ناسخة لأحكام القانون 25/ 1966 بما تضمنه من أحكام خاصة أيضًا.
وحيث إن لما كان الأمر كذلك يضحى النص محل البحث معدوم قانونًا ومن ثم فاقدًا للمشروعية ومبنيًّا على تأويل فاسد وتفسير خاطئ.
الفرع الثاني:
مدى توافق المادة السادسة فقرة 2 مع أحكام الدستور.
وعلى فرض جدلي- لا نسلم به- بأن هذا النص الشاذ لا زال ساريًا فإنه معيب بعدم الدستورية- ولما كان القرار الصادر بإحالة قضية متهم فيها مدنيون إلى القضاء العسكري استنادًا لنص المادة السادسة من قانون 25/ 66 بمواد الاتهام (المواد 30، 86 مكرر و8 مكرر/ د من قانون العقوبات) وهي مواد تتضمن عقوبات السجن والأشغال الشاقة والمصادرة فضلاً عن التدابير الواردة بالمادة 88 مكرر (د) عقوبات.
وهي عقوبات تتسم بالغلظة والقسوة والجسامة كما أنها تنصب على حريات المواطنين وحقوقهم بل وحياتهم ويتعدى أثرها إلى أسرهم بوالديهم وزوجاتهم وعيالهم. وبديهي أنها تنتهي بضياع مستقبلهم المهني والأدبي والمادي، فضلاً عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وفق صريح نص المادة 2/ 1 من قانون 73/ 1956 وهو ما يسمى (بالإعدام المدني)
ولما كانت هذه الحقوق والحريات غالية ولا تقدر بثمن وأحاطها الدستور بجملة من النصوص وأفرد لها الباب الثالث- الذي توجه المشرع الدستوري بالمادة 57 التي قررت بعدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم لأى جريمة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة.
وعلى هذا نص الدستور على الضمانات الآتية:-
1- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م64).
2- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (م65).
3- (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) مادة 67/1
4- (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي) مادة68/1-2.
6- (السلطة القضائية مستقلة- وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) (مادة 165).
7- (القضاء مستقلون- لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون- ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ) (مادة 166)
8- (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان- وتكون لها
قوة القانون بعد إبرامها- والتصديق عليها- ونشرها وفقا للأوضاع المقررة) (المادة 151/1).
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أى قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-
أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).
ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م67/ 1).
ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي- المتمتع بالحصانة والاستقلال- وهو حق مكفول للكافة (م 65 و68 و166).
د- والحق في تكافؤ الفرص (مادة 8).
هـ- الحق في المساواة أمام القانون (م 40)
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أي قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-
أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).
ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) (م 67/ 1).
ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي وهو حق مكفول للناس كافة (م 68).
وحيث إن الإحالة للمحاكمة العسكرية تعصف بكل هذه الحقوق مجتمعة لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدًا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته في محاكمة تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة.
المبحث الثالث
الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 /1966 على ما يلي:-
(الإدارة العامة للقضاء العسكري إلى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة). (م1).
كما تنص المادة الثانية على:- (يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير…… يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة) (م2).
ومن مطالعة النصين تتبين خصائص القضاء العسكري وهى:-
1- القضاء العسكري (إدارة عامة) وهذا مصطلح إداري وظيفي.
2- إنها إحدى إدارات القيادة العليا مثل إدارة المركبات وإدارة المهمات…… إلخ.
3- يرأسها مدير (يعنى موظف إداري).
4- يتبع وزير الدفاع (وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية).
5- الإدارة العامة للقضاء العسكري يتبعها:
– (إدارة المدعي العام- (نيابة عسكرية).
– (إدارة المحاكم).
إذًا…. رئيس المحكمة العسكرية العليا هو موظف في إدارة المحاكم- التي تتبع الإدارة العامة ويترأسها مدير والتي تتبع وزير الدفاع- الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء- الذي يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
إذًا…. رئيس المحكمة العسكرية العليا موظف في السلطة التنفيذية يأتي بعد كل من: 1- رئيس السلطة التنفيذية. -2- رئيس الحكومة -3- رئيس الوزراء -4- وزير الدفاع -5- مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري -6- مدير إدارة المحاكم العسكرية.
وهؤلاء جميعًا عسكريون (يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملاً بأحكام الدستور المادة 141، 143 هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أيضًا بالمادة 157 من أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها).
(إذًا هو ينفذ سياسة وزارة في حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضي العسكري.
الفرع الثاني:
المركز القانوني للقاضي العسكري
إذا كان القاضي العسكري ليس مستقلاً كما بينا فإنه أيضًا لا يتمتع بأي حصانة على الإطلاق سواء في (التعيين أو الندب أو الإعادة أو العزل والمساءلة)وذلك على النحو التالي:- من خلال أحكام القانون25/1966.
1- يكون تعيين قضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد (م 59/ 1).
2- يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة (م 55) (من غير اشتراط مجرد الحصول على ليسانس الحقوق).
3- يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (وزير الدفاع) بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري (بدون اشتراط أي مواصفات خاصة م54).
4- يجوز نقله إلى مناصب أخرى للضروريات العسكرية (م59 /2).
5- يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م 57).
(فلا حصانة ولا حماية لا في التعيين ولا في النقل أو العزل ولا المساءلة والمحاكمة).
لما كان ذلك وكان الدستور ينص على أن:
(استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات) (م 65)
إن استقلال القضاء وحصانته ليست مزية للقضاء بقدر ما هي ضمانة لحقوق المواطن وحرياته وكان القضاء العسكري مجرد مجالس عسكرية (إدارية) لها اختصاص قضائي لا يتمتع أعضاؤها بأي قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون تبعية بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية تابعة للسلطة التنفيذية.
فإنه تضحى الحقوق والحريات بلا أدنى قدر من الحماية والرعاية وفى ذلك مصادمة صريحة ومخالفة مفضوحة لأحكام الدستور.
والحق في تكافؤ الفرص ( مادة 8)- والحق في مساواته مع غيره أمام القانون (م 40.
وكذا حقه في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م 67/ 1) وأهمها حق الطعن الصادر بحقه بطرق الطعن العادية وغير العادية- إعمالاً لنصوص مواد الدستور رقم 8 و40 و67.
والقول بغير ذلك من شأنه الإخلال بحقوقه وضماناته الدستورية مثل:-
هذا.. بالإضافة إلى الإخلال بالضمانة المقررة في مبدأ التقاضي على درجتين ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الهامة في تنظيم القضاء بما يتيحه من نظر مرتين بواسطة محكمتين مختلفتين- وهو يفترض وجود تدرج في المحاكم.
فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادًا من القاضي- والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب- ولذلك فلا بد من إيجاد وسيلة لمراقبة ما قضى به القاضي لإقراره إذا كان صحيحًا وإلغائه أو تعديله إذا كان خاطئًا.
والوسيلة الفينة لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين هي الاستئناف أي نظر موضوع القضية بواسطة محكمة أخرى أعلى في التدرج القضائي من المحكمة التي نظرت القضية للمرة الأولى.
ولما كان للاستئناف مزايا محققة- أوجبت الأخذ به في النظام القانوني- ضمانًا لتحقيق العدالة؛ وذلك للأسباب الآتية:-
1- طبيعة العملية القانونية- والقضائية بالذات- تحتمل حدوث الأخطاء؛ ولذلك لا بد من الالتجاء إلى وسيلة لتصحيح هذه الأخطاء وهذه الوسيلة هي الاستئناف.
2- الحق في الاستئناف يولد الثقة لدى الخصوم ويوفر لهم ضمانًا هامًا بما يوفر لديهم من اطمئنان بأن النظام القانوني نفسه يكفل لهم نظامًا فعالاً ومحايدًا لتصحيح أخطاء القضاة في تحصيل الوقائع أو فهم القانون.
3- قضاة أول درجة سوف يبذلون أقصى ما لديهم من حرص وعناية في نظر القضية- لتفادي إلغاء أحكامهم أو تعديلها بواسطة محكمة ثاني درجة.
4- المحكمة الاستئنافية باعتبارها أعلى في التدرج القضائي تتكون من عدد أكبر من القضاة ومن قضاة أكثر خبرة وكفاءة.
5- المحكمة الاستئنافية أكثر بعدًا عن الخصوم- وهذا من شأنه أن يبعدها من التأثيرات المحلية الوقتية ويجعلها أكثر حيادًا في الفصل بين الخصوم.
6- إذا أضفنا عدد قضاة أول درجة إلى عدد قضاة ثاني درجة الذين نظروا القضية لوجدنا أن المجموع يتراوح ما بين أربعة وستة قضاة- وهذا من الناحية النفسية يوزع مسئولية الحكم- وحتى في حالة حدوث خطأ يكون الخصم الذي تأثر به أكثر استعدادًا لتقبله باعتبار أن هذا العدد الكبير من القضاة لم تستطع جهودهم المتضافرة أن تتفاداه. ( راجع- المحاكم الخاصة في مصر للمستشار الدكتور/ أسامة الشناوي)
لا سيما بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966م، ووقعت عليها مصر في 4/8/1967م،- ثم نشرها بالجريدة الرسمية (العدد 15) في 15/4/1982م،- وقد تضمنت هذه الاتفاقية نص (المادة 14 بند 5) ما نصه:- (لكل محكوم بإحدى الجرائم- الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة- محكمة أعلى بموجب القانون).
إذًا: هل القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي ؟؟؟
لما كان القضاء العسكري إدارة تابعة لإحدى إدارات السلطة التنفيذية وخاضعة لها تمام الخضوع ولا تتمتع في مواجهتها بأي قدر من الحصانة والحماية فهل تعتبر هي السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المادة 68؟؟
والإجابة:
( أ) – أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 66 والتي تنص على أن (هذه السلطات هي أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظام العسكري وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء في الحرب أو السلم) وبمفهوم المخالفة فإن القضاء العادي هو القاضي الطبيعي وهو أقدر من غيره على تفهم الحقوق والحريات للمواطنين ومدى اتساقها وانضباطها في إطار المصلحة العامة وفق حدود الدستور والقانون.
(ب) كما أوردتها المادة 54 من ذات القانون (يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة).
(ج) وأنهم يخضعون (لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م57).
فهل هؤلاء يمثلون القاضي الطبيعي؟؟؟
وعلى ذلك يصبح الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية– وكذا ما استند إليه من نص المادة السادسة من القانون 25/ 1966م وتعديلاته دفعًا صحيحًا واقعًا وقانونًا.
المبحث الرابع
خاتمة ونتيجة
وأخيرًا… وبعد ما سلف بيانه- يثور التساؤل أليس قرار إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري- تطبيقًا نموذجيًّا لفكرة التعسف وإساءة استعمال السلطة و الانحراف بها؟
واستقراء الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم فقط- هي التي تجيب.
——————-

165-في ضوء تعديل قانون الأحكام العسكرية المنظمة المصرية
تطالب بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

 

ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 -الذي تمت الموافقة عليه أمس من قبل مجلس الشورى- تعديلاً شكليًا ، حيث ما زال هناك قصور شديد في بنيته التشريعية يتمثل في استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أنه حتى يؤتي تعديل قانون الأحكام العسكرية ثماره فلابد أن يتضمن جملة من التعديلات الأساسية والتي طالما نادت بها المنظمة المصرية ، ومن بينها:

أولاً: إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي ، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وإعمالاً للمادة 68 من الدستور والتي تنص على “لكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ” ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ” الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون” .

ثانيًا : ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وكذلك الجرائم التي تقع على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ، وعليه لابد من إلغاء (المادة 4/7) والتي بموجبها يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المواطنين المدنيين متى كانوا يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة ، بمعنى آخر لابد من قصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، وأن يكون هناك حق على الدوام في استئناف أحكام هذه المحاكم إلى جهة أو محكمة إستئنافية مؤهلة قانونًا أو التظلم عن طريق طلب الإلغاء.

ثالثًا : إلغاء المادة 48 من القانون والتي بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها .

رابعًا : إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء.

وبموافقة مجلس الشورى على التعديل الأخير لقانون الأحكام العسكرية وإحالته لمجلس الشعب ، تطالب المنظمة المصرية الأخير بتبني مطالبها سالفة الذكر من أجل إصلاح حقيقي لقانون الأحكام العسكرية بغية
.

166-الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكريةالباب
العاشر :الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الأول جرائم الهروب والغياب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
=====================================================================
167-الفصل الثانى جرائم التمارض والتشويه

مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
====================================================================
168-الفصل الثالث جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
=====================================================================
169-الباب الحادي عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

مادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
=====================================================================
170-الباب الثانى عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.
====================================================================
171-الباب الثالث عشر جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.

=====================================================================
172-الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

173-الحصانة القضائية لأعضاء النيابة
العسكرية والقضاء العسكري

صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :

 

أولا ً: استبدل المشرع عبارة ” قانون القضاء العسكري ” بعبارة ” قانون الأحكام العسكرية ” أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار )
ثانياً :القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة
يختص القضاء العسكري – دون غيره – بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون)
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :

1 – تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .

2 – تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .

3 – نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : ” السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا ”
=====================================================

174-أعضاء القضاء والنيابة العسكرية شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة
بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام قانون الأحكام
العسكريةالصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

مادة ٢
” يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون.”

جدول وظائف هيئة( القضاء العسكري) المعادلة لوظائف( السلطة القضائية )المرفق بالقانون

1 – رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض

2 – نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف

3 – نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول

4 – أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون

5 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة

6 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة

7 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة رائد = وكلاء نيابةعامة

8 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابةعامة

9 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابةعامة
175-جدول وظائف هيئة القضاء العسكري
المعادلة لوظائف السلطة القضائية
المرفق بالقانون رقم 16 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

وظائف هيئة القضاء العسكرى وظائف السلطة القضائية
رئيس هيئة القضاء العسكري
( رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية ) رئيس محكمة النقض
نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري
(نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية )
مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري
رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة
وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
رؤساء المحاكم العسكرية العليا نواب رئيس محكمة النقض
ورؤساء محاكم الاستئناف
نائب المدعى العام العسكري المحامى العام الأول
أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية
مساعدو المدعى العام العسكري
أعضاء المحاكم العسكرية العليا القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف المحامون العامون
رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا
رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها
رؤساء النيابيات العسكرية الكلية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
ورؤساء نيابة
رؤساء المحاكم العسكرية المركزية
رؤساء النيابات العسكرية الجزئية
رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة قضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة
أعضاء النيابات العسكرية وكلاء نيابة
أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب مساعد نيابة
أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول معاون نيابة

176-تكوين واختصاص المحاكم العسكريةكيف يعين القضاة العسكريين

ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى
الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية.
الإستئناف والمحاكم العسكرية
وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: “لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه.” بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى”.
المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر.
ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

وقالت منظمة العفو الدولية إن “ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر.”

القانون الدولى والمحاكم العسكرية
وقالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى”.
ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر
الصلة بين السلطة التنفيذية والمحاكم العسكرية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها.
ممارسة التعذيب فى مراكز الإعتقال
وقالت منظمة العفو الدولية إن “ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر.”

 

177-الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكريةالباب العاشر
:الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الأول
جرائم الهروب والغياب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

الفصل الثانى
جرائم التمارض والتشويه

مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الفصل الثالث
جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

مادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .

الباب الثانى عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.

الباب الثالث عشر
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

178-محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

أثارت مسألة محاكمة أشخاص مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر العديدَ من المنازعات والإشكاليات ما بين مؤيد ومعارض، واعتبرها البعض دليلاً على انعدام الديمقراطية والحريات العامة في مصر، ومن الناحية القانونية يرى بعض الباحثين أن لجوءَ السلطات السياسية إلى إحالة بعض القضايا المتهم فيها أشخاصٌ مدنيُّون إلى القضاء العسكري أمرٌ تُمليه ضروراتُ الواقع واعتبارات الأمن العام، ويجد سنده في القانون.
كما يرى البعض الآخر أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري هو بمثابة مصادرة للرأي والحريات العامة ويتنافَى مع مبادئ العدالة والمساواة والتشريعات القانونية المصرية الدستورية، فضلاً عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما أن ذلك يُعدُّ ولا شكَّ تدخُّلاً من الجيش في المسائل السياسية وفي هذا نوعٌ من القهر والديكتاتورية والتسلط، وهذا ما دعانا لخوض غمار هذا البحث، والذي سوف نتناوله من أربع زوايا وفقًا لخطة البحث الآتية:
المبحث الأول:
الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
وفيه سنبحث وفق المنهج الاستقرائي النصوص التي تمثل أداة الإحالة للقضاء العسكري.
المبحث الثاني:
مدى توافق الأسانيد القانونية للإحالة مع الأسس القانونية.
وفي هذا المبحث نتناول بالدراسة وفق منهج تحليلي الوضعَ القانونيَّ للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون 25/ 1966 وفق كل تعديلاته.
وسينقسم هذا المبحث إلى فرعين:
الفرع الأول:
ونتناول فيه أثَر إصدار الدستور الحالي عام 71 وما تضمَّنه من أحكام، مع بحث نظام التنظيم التشريعي الجديد إثْر إنشاء هذه المحاكم الجديدة.
الفرع الثاني:
ونتناول فيه مدى توافق المادة 6/2 مع الدستور المصري.
المبحث الثالث:
الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
وفي هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة وفقًا للمنهج التحليلي محاولة الإجابة على التساؤل، عما إذا كان القضاء العسكري يُعتبر قضاءً طبيعيًّا بالمعنى الفني الدقيق أو لا؟
وينقسم هذا المبحث كذلك إلى فرعين:
الفرع الأول:
ونتناول فيه الوضع القانوني للإدارة العامة للقضاء العسكري.
الفرع الثاني:
ونبحث فيه المركز القانوني للقاضي العسكري وبيان مدى تمتُّعه بالحصانة والاستقلال.
المبحث الرابع: وسوف نُجمل فيه النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث (في خاتمة موجزة).
المبحث الأول
الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
يحق لرئيس الجمهورية- استنادًا إلى الحق المقرَّر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 (المعدل القوانين: 5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، والتي تنص على:
(تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يُحيل إلى القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر).
ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التي لها حساسية خاصة وطابع سياسي أو ما يسمَّى بالإجرام السياسي أو جرائم الرأي (وهي جرائم الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، وكان من ثم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.. فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النصّ القانوني سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ إذ إنه من المستقرّ أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.
وحيث إن هذا النص مشكوك في مدى قانونيته من وجهين: (الوجه الأول أنه نصٌّ غير واجب الإعمال لسبق إلغائه، ومن وجه آخر فإنه على فرض جدلي بوجوده فإنه نصٌّ مطعونٌ عليه بعدم الدستورية لاصطدامه مع أكثر من مادة من مواد الدستور، وهذا ما سوف نتولَّى بحثه في هذا البحث).
المبحث الثاني
مدى قانونية تلك الأسانيد وفق التشريعات المصرية المعمول بها
ولما كانت المادة محلّ البحث- هي المادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 الصادر في 23 مايو 1966 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 في أول يونيه 1966، ولما كان هذا القانون قد عدل بالقوانين (5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، ولما كانت المادة محل البحث لم تتعرض لأي تعديل سوى ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/1/ 1970م، ولما كان الدستور المصري قد عدِّل بالدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971 فإن هذه المادة باتت محكومًا عليها بالإعدام من وجهين: الوجه الأول أنها مادة ملغاةٌ ومن ثم فهي غير واجبة الإعمال، والوجه الآخر أنها وعلى فرض جدلي بوجودها فإنها مقضيٌّ عليها بعدم الدستورية؛ وذلك لاصطدامها مع أكثر من مادة من مواد الدستور)، وذلك كما يلي:
الفرع الأول:
إثر صدور الدستور الحالي عام 1971 وما تضمنه من أحكام بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة وصدور القانون رقم 105 لسنة 1980..
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 131/ 1948 بإصدار القانون المدني والتي تنص على أنه:
(لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظِّم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع) فإنه والحال كذلك تصبح أحكام المادة السادسة من القانون 25/ 1966 ملغاةً بكل صور الإلغاء المنصوص عليها قانونًا- على النحو سالف البيان- وذلك على النحو التالي:
1- الصورة الأولى من صور الإلغاء
1- بتاريخ 5 رجب 1400 الموافق 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105/ 1980 (بإنشاء محاكم أمن الدولة) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر في 21/5/1980، مشيدًا لنظام قانوني متكامل متخصص للجرائم التي تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلاً بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون.
2- كما وأنه لما كانت نية المشرع تتجه إلى البعد التام بالقوات المسلحة عن مسائل السياسة والرأي وأمن الدولة الداخلي ومع رغبة المشرع بالاحتفاظ بمساحة يراها هامة ولازمة للمصلحة العامة ومن ثم فقد نظم هذا التشريع نظام الخلط والمزاوجة عند اللزوم بما نص عليه بالمادة الثانية من القانون 5/ 1980 بصدد حديثه عن تشكيل المحاكم إذ نص صراحة على أنه (تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية) ويبين من مطالعة مجمل نصوص القانون 105/ 1980 أن المشرع (نظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع). (م 2 من القانون المدني) وبما يكشف عن اتجاه نية المشرع لإلغاء أي اختصاص للقضاء العسكري بهذه الجرائم إذا ما أتهم بها مدنيون.
مظاهر التنظيم التشريعي الجديد
وهذا النظام الجديد راعى فيه المشرع مفاداة كافة المطاعن والمآخذ التي توجه وتثار عادة لدى إحالة قضايا لأفراد مدنيين إلى القضاء العسكري… مع احتفاظه بكافة صلاحياته المقررة بقانون الطوارئ والأحكام العسكرية والذي يمكن ملاحظتها في الأمور الآتية:-
1- إنشاء محاكم متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف (م 1).
2- تشكيل هذه المحاكم من مستشاري محكمة الاستئناف يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف (م 2).
3- تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية (م 5).
4- تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق إلخ (م 7).
كما احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التي كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكري كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل:
1- يجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (م2 /2).
2- ترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة (م3 / 2).
3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة (م 4/ 2).
4- لا يقبل الإدعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة (م5/ 2).
5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية- ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1).
ثانيًا:وبتاريخ 18/ 8/ 1992 صدر القانون رقم 97/ 1992 والذي أقر القانون 105/ 1980 وأبقاه على نظامه بل وأضاف إليه بحصر الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها ومن ثم أصبحت محاكم أمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة (في دائرة أو أكثر) هي المختصة وحدها ولائيًّا ونوعيًّا ومكانيًّا- دون غيرها.
ثالثًا: وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 105/ 1980 نص على أنه: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يتضح- أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25/ 1966 وتعديلاته ألغيت إلغاءً تامًا ونسخت أحكامها بكافة صور الإلغاء المقررة قانونًا:- أ- ألغيت بإعادة تنظيم الموضوع على خلاف المقرر بمقتضى حكمها.
ب- ولاشتمال تشريع لاحق عليه على نصوص تعارض نصوصه ولا يفوت على فطنة المحكمة أن أحكام القانون 105 لسنة 1980 هي قواعد خاصة وبالتالي هي ناسخة لأحكام القانون 25/ 1966 بما تضمنه من أحكام خاصة أيضًا.
وحيث إن لما كان الأمر كذلك يضحى النص محل البحث معدوم قانونًا ومن ثم فاقدًا للمشروعية ومبنيًّا على تأويل فاسد وتفسير خاطئ.
الفرع الثاني:
مدى توافق المادة السادسة فقرة 2 مع أحكام الدستور.
وعلى فرض جدلي- لا نسلم به- بأن هذا النص الشاذ لا زال ساريًا فإنه معيب بعدم الدستورية- ولما كان القرار الصادر بإحالة قضية متهم فيها مدنيون إلى القضاء العسكري استنادًا لنص المادة السادسة من قانون 25/ 66 بمواد الاتهام (المواد 30، 86 مكرر و8 مكرر/ د من قانون العقوبات) وهي مواد تتضمن عقوبات السجن والأشغال الشاقة والمصادرة فضلاً عن التدابير الواردة بالمادة 88 مكرر (د) عقوبات.
وهي عقوبات تتسم بالغلظة والقسوة والجسامة كما أنها تنصب على حريات المواطنين وحقوقهم بل وحياتهم ويتعدى أثرها إلى أسرهم بوالديهم وزوجاتهم وعيالهم. وبديهي أنها تنتهي بضياع مستقبلهم المهني والأدبي والمادي، فضلاً عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وفق صريح نص المادة 2/ 1 من قانون 73/ 1956 وهو ما يسمى (بالإعدام المدني)
ولما كانت هذه الحقوق والحريات غالية ولا تقدر بثمن وأحاطها الدستور بجملة من النصوص وأفرد لها الباب الثالث- الذي توجه المشرع الدستوري بالمادة 57 التي قررت بعدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم لأى جريمة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة.
وعلى هذا نص الدستور على الضمانات الآتية:-
1- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م64).
2- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (م65).
3- (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) مادة 67/1
4- (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي) مادة68/1-2.
6- (السلطة القضائية مستقلة- وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) (مادة 165).
7- (القضاء مستقلون- لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون- ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ) (مادة 166)
8- (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان- وتكون لها
قوة القانون بعد إبرامها- والتصديق عليها- ونشرها وفقا للأوضاع المقررة) (المادة 151/1).
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أى قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-
أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).
ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م67/ 1).
ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي- المتمتع بالحصانة والاستقلال- وهو حق مكفول للكافة (م 65 و68 و166).
د- والحق في تكافؤ الفرص (مادة 8).
هـ- الحق في المساواة أمام القانون (م 40)
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أي قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-
أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).
ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) (م 67/ 1).
ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي وهو حق مكفول للناس كافة (م 68).
وحيث إن الإحالة للمحاكمة العسكرية تعصف بكل هذه الحقوق مجتمعة لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدًا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته في محاكمة تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة.
المبحث الثالث
الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 /1966 على ما يلي:-
(الإدارة العامة للقضاء العسكري إلى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة). (م1).
كما تنص المادة الثانية على:- (يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير…… يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة) (م2).
ومن مطالعة النصين تتبين خصائص القضاء العسكري وهى:-
1- القضاء العسكري (إدارة عامة) وهذا مصطلح إداري وظيفي.
2- إنها إحدى إدارات القيادة العليا مثل إدارة المركبات وإدارة المهمات…… إلخ.
3- يرأسها مدير (يعنى موظف إداري).
4- يتبع وزير الدفاع (وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية).
5- الإدارة العامة للقضاء العسكري يتبعها:
– (إدارة المدعي العام- (نيابة عسكرية).
– (إدارة المحاكم).
إذًا…. رئيس المحكمة العسكرية العليا هو موظف في إدارة المحاكم- التي تتبع الإدارة العامة ويترأسها مدير والتي تتبع وزير الدفاع- الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء- الذي يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
إذًا…. رئيس المحكمة العسكرية العليا موظف في السلطة التنفيذية يأتي بعد كل من: 1- رئيس السلطة التنفيذية. -2- رئيس الحكومة -3- رئيس الوزراء -4- وزير الدفاع -5- مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري -6- مدير إدارة المحاكم العسكرية.
وهؤلاء جميعًا عسكريون (يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملاً بأحكام الدستور المادة 141، 143 هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أيضًا بالمادة 157 من أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها).
(إذًا هو ينفذ سياسة وزارة في حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضي العسكري.
الفرع الثاني:
المركز القانوني للقاضي العسكري
إذا كان القاضي العسكري ليس مستقلاً كما بينا فإنه أيضًا لا يتمتع بأي حصانة على الإطلاق سواء في (التعيين أو الندب أو الإعادة أو العزل والمساءلة)وذلك على النحو التالي:- من خلال أحكام القانون25/1966.
1- يكون تعيين قضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد (م 59/ 1).
2- يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة (م 55) (من غير اشتراط مجرد الحصول على ليسانس الحقوق).
3- يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (وزير الدفاع) بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري (بدون اشتراط أي مواصفات خاصة م54).
4- يجوز نقله إلى مناصب أخرى للضروريات العسكرية (م59 /2).
5- يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م 57).
(فلا حصانة ولا حماية لا في التعيين ولا في النقل أو العزل ولا المساءلة والمحاكمة).
لما كان ذلك وكان الدستور ينص على أن:
(استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات) (م 65)
إن استقلال القضاء وحصانته ليست مزية للقضاء بقدر ما هي ضمانة لحقوق المواطن وحرياته وكان القضاء العسكري مجرد مجالس عسكرية (إدارية) لها اختصاص قضائي لا يتمتع أعضاؤها بأي قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون تبعية بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية تابعة للسلطة التنفيذية.
فإنه تضحى الحقوق والحريات بلا أدنى قدر من الحماية والرعاية وفى ذلك مصادمة صريحة ومخالفة مفضوحة لأحكام الدستور.
والحق في تكافؤ الفرص ( مادة 8)- والحق في مساواته مع غيره أمام القانون (م 40.
وكذا حقه في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م 67/ 1) وأهمها حق الطعن الصادر بحقه بطرق الطعن العادية وغير العادية- إعمالاً لنصوص مواد الدستور رقم 8 و40 و67.
والقول بغير ذلك من شأنه الإخلال بحقوقه وضماناته الدستورية مثل:-
هذا.. بالإضافة إلى الإخلال بالضمانة المقررة في مبدأ التقاضي على درجتين ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الهامة في تنظيم القضاء بما يتيحه من نظر مرتين بواسطة محكمتين مختلفتين- وهو يفترض وجود تدرج في المحاكم.
فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادًا من القاضي- والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب- ولذلك فلا بد من إيجاد وسيلة لمراقبة ما قضى به القاضي لإقراره إذا كان صحيحًا وإلغائه أو تعديله إذا كان خاطئًا.
والوسيلة الفينة لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين هي الاستئناف أي نظر موضوع القضية بواسطة محكمة أخرى أعلى في التدرج القضائي من المحكمة التي نظرت القضية للمرة الأولى.
ولما كان للاستئناف مزايا محققة- أوجبت الأخذ به في النظام القانوني- ضمانًا لتحقيق العدالة؛ وذلك للأسباب الآتية:-
1- طبيعة العملية القانونية- والقضائية بالذات- تحتمل حدوث الأخطاء؛ ولذلك لا بد من الالتجاء إلى وسيلة لتصحيح هذه الأخطاء وهذه الوسيلة هي الاستئناف.
2- الحق في الاستئناف يولد الثقة لدى الخصوم ويوفر لهم ضمانًا هامًا بما يوفر لديهم من اطمئنان بأن النظام القانوني نفسه يكفل لهم نظامًا فعالاً ومحايدًا لتصحيح أخطاء القضاة في تحصيل الوقائع أو فهم القانون.
3- قضاة أول درجة سوف يبذلون أقصى ما لديهم من حرص وعناية في نظر القضية- لتفادي إلغاء أحكامهم أو تعديلها بواسطة محكمة ثاني درجة.
4- المحكمة الاستئنافية باعتبارها أعلى في التدرج القضائي تتكون من عدد أكبر من القضاة ومن قضاة أكثر خبرة وكفاءة.
5- المحكمة الاستئنافية أكثر بعدًا عن الخصوم- وهذا من شأنه أن يبعدها من التأثيرات المحلية الوقتية ويجعلها أكثر حيادًا في الفصل بين الخصوم.
6- إذا أضفنا عدد قضاة أول درجة إلى عدد قضاة ثاني درجة الذين نظروا القضية لوجدنا أن المجموع يتراوح ما بين أربعة وستة قضاة- وهذا من الناحية النفسية يوزع مسئولية الحكم- وحتى في حالة حدوث خطأ يكون الخصم الذي تأثر به أكثر استعدادًا لتقبله باعتبار أن هذا العدد الكبير من القضاة لم تستطع جهودهم المتضافرة أن تتفاداه. ( راجع- المحاكم الخاصة في مصر للمستشار الدكتور/ أسامة الشناوي)
لا سيما بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966م، ووقعت عليها مصر في 4/8/1967م،- ثم نشرها بالجريدة الرسمية (العدد 15) في 15/4/1982م،- وقد تضمنت هذه الاتفاقية نص (المادة 14 بند 5) ما نصه:- (لكل محكوم بإحدى الجرائم- الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة- محكمة أعلى بموجب القانون).
إذًا: هل القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي ؟؟؟
لما كان القضاء العسكري إدارة تابعة لإحدى إدارات السلطة التنفيذية وخاضعة لها تمام الخضوع ولا تتمتع في مواجهتها بأي قدر من الحصانة والحماية فهل تعتبر هي السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المادة 68؟؟
والإجابة:
( أ) – أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 66 والتي تنص على أن (هذه السلطات هي أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظام العسكري وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء في الحرب أو السلم) وبمفهوم المخالفة فإن القضاء العادي هو القاضي الطبيعي وهو أقدر من غيره على تفهم الحقوق والحريات للمواطنين ومدى اتساقها وانضباطها في إطار المصلحة العامة وفق حدود الدستور والقانون.
(ب) كما أوردتها المادة 54 من ذات القانون (يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة).
(ج) وأنهم يخضعون (لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م57).
فهل هؤلاء يمثلون القاضي الطبيعي؟؟؟
وعلى ذلك يصبح الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية– وكذا ما استند إليه من نص المادة السادسة من القانون 25/ 1966م وتعديلاته دفعًا صحيحًا واقعًا وقانونًا.
المبحث الرابع
خاتمة ونتيجة
وأخيرًا… وبعد ما سلف بيانه- يثور التساؤل أليس قرار إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري- تطبيقًا نموذجيًّا لفكرة التعسف وإساءة استعمال السلطة و الانحراف بها؟
واستقراء الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم فقط- هي التي تجيب.
——————-

 

179-حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية
من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير قادر نهائيا علي الكسب.

3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا عجزا نهائيا عن الكسب.

حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:

1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.

2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.

3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.

4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.

5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.

6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد.

ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.
في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة “8” من القانون رقم 127 لسنة 1980:
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.

2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.

3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.

4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.

5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.

وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:

أ. الشهادات

ب. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).

جـ . شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).

د. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).

هـ . شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند “أولا” لأحكام المادة (35).

و. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

ز. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.

2. النماذج
أ. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).

ب. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.

180-خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن
الامتناع 30 عام أولا تعريف سن الامتناع

نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك

الأوراق المطلوبة

صحيفة الحالة الجنائية
البطاقة الشخصية (رقم قومي)
البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا
قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)

سأقوم ألان بشرح الخطوات لمن لم تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي

الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد
سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات
وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب
سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام
سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .
إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب

بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم
تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي
سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه
ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف
وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)
بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك

بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار
بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .
ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة

في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .
بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .
بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك) .
يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.

هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .
بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .

بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .

ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب . سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .

ملاحظة أي ورقة تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصلات الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم .
181-في التصديق القسم الخامس : في التصديق

مادة (97 )
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007 )
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية .
2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

مادة (99)
يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :
1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .
2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى
وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .

مادة (100)
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة (101)
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه.

القسم السادس
تنفيذ الأحكام
الباب الأول
عام

مادة ( 102)
لايترتب على ألتماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام .

مادة (103)
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس ، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة (104)
تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

مادة (105)
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية .
ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفى هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة .

الباب الثانى
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (106)
(أ‌) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ب‌) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى .

الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة (107)
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الإحتياطى .

مادة (108)
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية .
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية .

مادة (109)
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون .

الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة (110)
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .

القسم السابع
ألتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
مادة (111) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة فى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه .

مادة (112)
بعد إتمام التصديق ، لايجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

مادة (113)
لا يقبل ألتماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .

مادة (114) ( معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1968 )
يقدم ألتماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال .

مادة (115)
تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة (116)
ويجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع أثاره القانونية ، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى .
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة ، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون .

القسم الثامن
في قوة الأحكام العسكرية

مادة (117)
لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .

مادة (118)

182-في ضوء تعديل قانون الأحكام العسكرية المنظمة المصرية
تطالب بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

 

ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 -الذي تمت الموافقة عليه أمس من قبل مجلس الشورى- تعديلاً شكليًا ، حيث ما زال هناك قصور شديد في بنيته التشريعية يتمثل في استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أنه حتى يؤتي تعديل قانون الأحكام العسكرية ثماره فلابد أن يتضمن جملة من التعديلات الأساسية والتي طالما نادت بها المنظمة المصرية ، ومن بينها:

أولاً: إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي ، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وإعمالاً للمادة 68 من الدستور والتي تنص على “لكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ” ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ” الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون” .

ثانيًا : ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وكذلك الجرائم التي تقع على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ، وعليه لابد من إلغاء (المادة 4/7) والتي بموجبها يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المواطنين المدنيين متى كانوا يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة ، بمعنى آخر لابد من قصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، وأن يكون هناك حق على الدوام في استئناف أحكام هذه المحاكم إلى جهة أو محكمة إستئنافية مؤهلة قانونًا أو التظلم عن طريق طلب الإلغاء.

ثالثًا : إلغاء المادة 48 من القانون والتي بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها .

رابعًا : إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء.

وبموافقة مجلس الشورى على التعديل الأخير لقانون الأحكام العسكرية وإحالته لمجلس الشعب ، تطالب المنظمة المصرية الأخير بتبني مطالبها سالفة الذكر من أجل إصلاح حقيقي لقانون الأحكام العسكرية بغية

183-قانون الأحكام العسكرية المصري

 

قانون الأحكام العسكرية المصري قانون الأحكام العسكرية المصري الباب التمهيدي – الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الاتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق مادة 4- تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . الكتـــــــــــاب الأول – الإجراءات الكتاب الأول – الباب الأول – إدارة القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد : 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم : – كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة اى وجه كان . مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائات أو المركبات أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول – الباب الثالث – الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة 11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12 يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها . مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها . مادة 14 على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال . مادة 15 لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون . مادة 16 لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو حائز على اشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية . مادة 17 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الاشياء أو الطائات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش مادة 18 يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية . مادة 19 في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة . مادة 20 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى . مادة 21 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم . مادة 22 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية . مادة 23 للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون . مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون مادة 25 يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول . مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام . مادة 27 للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . مادة 28 تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام . مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون . مادة 31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونة بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . مادة 32 تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن . مادة 33 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة . مادة 34 على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين أو بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى . مادة 35 ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة أو مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة أو الافراج عنه . مادة 36 للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها مادة 37 الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى مادة 38 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون أو ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه . مادة 39 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون . مادة 40 اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية أو من يفوضة أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون . مادة 41 اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم أو اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم . مادة 42 تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق . الكتاب الأول الباب الرابع – المحاكم العسكرية مادة 43 المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون . مادة 44 تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 45 تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 46 تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 47 يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة . مادة 48 السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا . مادة 49 لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون . مادة 50 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون . مادة 51 تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن . مادة 52 تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون . مادة 53 يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مادة 54 يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى . مادة 55 يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة مادة 56 يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى . مادة 57 يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية . مادة 58 يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية مادة 59 ملغاة مادة 60 :- يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق أو الاحالة 3- ان تكون شاهدا أو ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له أو لزوجته أو لاحد اقاربة أو صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة . مادة 61 تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة . مادة 62 يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع أو دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة . مادة 63 اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة مادة 64 تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 65 لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه . الكتاب الأول – الباب الخامس – اجراءات المحاكمة الباب الخامس اجراءات المحاكمة مادة 66 بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده . مادة 67 للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية . مادة 68 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية أو لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية مادة 69 اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا . مادة 70 يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو اذا رأت وجها لذلك مادة 71 تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الاسرار الحربية أو على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع افراد معينين مع الحضور فيها أو تمنع نشر اى اخبار عنها . مادة 72 يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية أو سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة . مادة 73 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة أو بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته . مادة 74 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه أو يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام . مادة 75 للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك . مادة 76 يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم . الكتاب الأول – الباب السادس – المحاكمة الغيابية الباب السادس المحاكمة الغيابية مادة 77 اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته أو ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا . مادة 78 للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون . الكتاب الأول – الباب السابع – الحكم الباب السابع الحكم مادة 79 يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء . مادة 80 يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء . مادة 81 يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى . مادة 82 – يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق . مادة 83 ملغـــــاة مادة 84 لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون. مادة 85 يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك أو الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة . مادة 86 يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . الكتاب الأول – الباب الثامن – التحقيق الباب الثامن التحقيق مادة 87 تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 88 اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه . مادة 89 للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه . مادة 90 للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالاحالة الى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية . مادة 91 يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله . الكتاب الأول – الباب التاسع – المحاكمة الباب التاسع المحاكمة مادة 92 تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية أو من بفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة . مادة 93 تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه . مادة 94 يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص . مادة 95 – يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة . مادة 96 تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون . التصديق مادة 97 يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم . مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة . مادة 99 – يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصلية أو تكميلية أو تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا . مادة 100 اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة أو ان يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى . ماة 101 اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة أو يحزفها أو يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه الكتاب الأول – الباب العاشر – تنفيذ الأحكام الباب العاشـــــــــــــر تنفيذ الأحكام مادة 102 لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام . مادة 103 يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها مادة 104 تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام . مادة 105 – لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة . مادة 106 (أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى مادة 107 تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى . مادة 108 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية . مادة 109 تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون . مادة 110 تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام . مادة 111 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 112 بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه . مادة 113 لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقة أو في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم . مادة 114 يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال . مادة 115 تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 116 يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية أو ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها أو ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة أو ان تخفف كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها أو ان توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 117 لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون . مادة 118 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا . مادة 119 الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون الكتـــــــــــــــــــــــاب الثاني – الجرائم والعقوبات الكتاب الثاني – الباب الأول – العقوبات الاصلية الباب الأول العقوبات الاصلية مادة 120 العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة أو اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو اكثر مادة 121 الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها أو بتنزيله من رتبة ادنى منها مادة 122 تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا . الكتاب الثاني – الباب الثاني – العقوبات التبعية الباب الثاني العقوبات التبعية مادة 123 كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان . مادة 124 – كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم مادة 125 يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها مادة 126 يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال أو اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه أو اتلفها أو افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة . الكتاب الثاني – الباب الثالث – أحكام تكميلية الباب الثالث أحكام تكميلية مادة 127 من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر . مادة 128 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك مادة 129 اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد الكتاب الثاني – الباب الرابع – الجرائم المرتبطة بالعدو الباب الرابع الجرائم المرتبطة بالعدو مادة 130 يعاقب بالاعدام أو بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته أو مهاماته أو تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية أو ايه اقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو اسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو اغذية أو ادوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه أو افشائة للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع أو توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو أو اضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع أو جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو أو تبليغه اياه اخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته أو امداده العدو بالاسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك أو بدون امر صريح . 8- اذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار أو بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع أو الرعب أو ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار أو البيانات أو الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالاعداد له أو بتنفيذه أو باتمامه أو بتأمينة . 10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقديم أو تحرك أو تامين القوات المسلحة بأكملها أو اى قوة أو قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده الى الاضرار بها باى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن مادة 131 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا أو الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير . 2- تسهليه بتقصيره أو اهماله أو عدم احتياطة أو خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة . مادة 132 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 133 كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى أو الى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام . الكتاب الثاني – الباب الخامس – جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى الباب الخامس جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى مادة 134 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الاموامر أو لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض أو كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختارا باى عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على اسير أو احد رعايا العدو المعتقلين أو خباه أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة مادة 135 يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة . مادة 136 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف . مادة 137 ملغـــــاة الكتاب الثاني – الباب السادس – جرائم الفتنه والعصيان الباب السادس جرائم الفتنه والعصيان مادة 138 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق الجنائى عليها . مادة 138 أ يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة أو تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ . مادة 139 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة 3- تركه خدمته أو نقتطه قبل تغييره قانونا أو بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على اسرى 4او للنهب أو سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية أو استعماله اشارات ضوئيه أو الفاظ أو وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل أو اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس أو معاملته بالعنف أو الشدة اثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه . مادة 140 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف أو عيب أو عطل عمدا اسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرفق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو ادوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو اساء عمدا صنعها أو اصلاحها أو اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له أو ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا . مادة 141 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية أو اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت أو محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون مادة 142 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته أو ملبوساته أو مهماته 2- افقاده أو اتلافه اهمالا اسلحته أو مبلوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 143 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود أو بضائع اميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك . 2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو باية جهة اميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو ايرادية الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الاشياء مع علمه بانها مسروقة أو مسلوبة . 3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه باى صورة في العتاد أو الاجهزة أو الالبسة أو الحيوانات أو اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة أو القوات الحليفة . مادة 144 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها . مادة 145 كل من اخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز باى صورة اخرى اشياء أو معدات أو ذخائر أو اسلحة أو اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية . مادة 146 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده أو بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالاشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون . مادة 147 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 148 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة أو لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة أو وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . مادة 149 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا أو اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 150 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 151 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك أو تحريضة الاخرين على ذلك . مادة 152 يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك مادة 153 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية أو اوامر الوحدة أو اوامر اخرى سواء كانت كتابية أو شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 154 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة أو شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته أو سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه . مادة 155 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 156 يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية . مادة 157 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 158 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه . مادة 159 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 160 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا . مادة 161 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 162 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه. مادة 163 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة أو التهديد واما باحداثه اى تعطيل أو خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما . مادة 164 كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 165 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكرى اخر أو اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب أو مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 166 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون . مادة 167 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .

184-دليل تجنيد المهاجرالهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور ،

والقانون المصري ينظم الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاتها. وقد راعي القانون في جوهره وفلسفته التوفيق بين إعتبار الهجرة حق ، وبين آداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس – محققا بذلك صالح المواطنين والوطن علي السواء.

كما تضمن هذا القانون فيما يتعلق بوزارة الدفاع الآتي:

1ـ ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة قبل الترخيص له بذلك علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع – طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

2ـ تضمن القانون نصا يقضي بأن تزول صفة المهاجر هجرة دائمة في حالتين:
أ ـ إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
ب ـ إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر ولم يسبق له أداء الخدمة العسكرية ، فيشترط الحصول علي موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل علي عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها.

3 ـ يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أم مؤقتة وأولادهم الموجودين داخل الوطن أو المقيمين بالخارج علي الموافقة بالهجرة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، وفي ضوء ما توضح بعالية بقانون الهجرة من وجهة نظر وزارة الدفاع ، يمكن تقسيم من يتصدق لهم بالهجرة الدائمة أو المؤقتة سواء الموجودين في الخارج أو في الداخل إلي أربع فئات:
الفئة الأولي:
قبل بلوغ سن الإلزام (18 سنة).
1 ـ المقيمون بأرض الوطن:
الموافقة علي هجرة الشبان الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة شهور دون الرجوع إلي وزارة الدفاع.
2 ـ المقيمون بدولة المهجر:
الموافقة علي تعديل وضعه إلي مهاجر في حالة استمرار بقاؤه بدولة المهجر حتى بلوغه سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) طالما أنه قد هاجر قبل بلوغه سن الإلزام.
الفئة الثانية:
الأفراد في سن التجنيد (من 18 – 30 سنة) ولم يسبق تجنيدهم:
1 ـ الموافقة علي هجرة الشبان دون الرجوع لوزارة الدفاع لكل من:
أ- الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية وطبقا لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهم:
(1) المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا المقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة.
(2) الأفراد الذين يصدر بهم قرار استثناء من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.
ب- المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية وهم الموضح بيانهم أولا من المادة (7):
(1) من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (الغير لائق طبيا).
( 2) الابن الوحيد للأب المتوفى أو الغير قادر علي الكسب (بلوغه سن 60 سنة أو الغير قادر علي الكسب طبيا).
3) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
4) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وتجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.
ج- الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد (الموضوعين تحت الطلب زيادة عن الحاجة أو الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة القوات المسلحة).
2. الأفراد المطلوب موافقة وزارة الدفاع علي هجرتهم:
أ ـ الأفراد المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية والمقيمون بأرض الوطن وبالخارج ويطلبون الهجرة وهم:
ب ـ الابن الوحيد لأبيه الحي.
ج ـ العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب والعائل لأخيه أو أخوته غير القادرين علي الكسب.
د ـ العائل الوحيد لأخوته أو أخواته المتزوجات.
هـ ـ أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية.
ولابد أن يكون الإعفاء باقي علي زوال سببه ثلاث سنوات علي الأقل لمن يطلبون الهجرة مع أسرهم أو هاجرت أسرهم هجرة دائمة.
الفئة الثالثة
الأفراد الذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) في داخل وخارج الجمهورية في حالة تواجده بداخل الجمهورية فعليه التقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة طبقا للحالات الآتية:
1- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وهو لا يزال له وجه إعفاء مؤقت وفي هذه الحالة يتقدم إلي منطقة التجنيد المختصة بإنهاء موقفه وتسليمه شهادة بإنهاء موقفه من التجنيد.
2- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وكان متخلفا عن التجنيد وفي هذه الحالة يتم إنهاء موقفه بمحاكمته وتحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها عليه طبقا للقانون في مدة أسبوع.
وفي حالة تواجده بالخارج فيمكنه التقدم ببياناته التجنيديه إلي القنصلية المصرية للرجوع إلي إدارة التجنيد في هذا الشأن لمعاملته بما يستحق قانونا.
الفئة الرابعة
أثناء قضاء الخدمة العسكرية بقسميها (عاملة – احتياط)
1- الخدمة العسكرية العاملة:
لا يسمح للفرد بالهجرة أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للآتي:
أ ـ أن الفرد يكون قد تم تدريبه علي إحدى واجبات الحرب.
ب ـ أن الفرد يكون قد ضم إلي تنظيم معين بالقوات المسلحة.
ج ـ أن الهجرة ليست أحد أسباب إنهاء الخدمة قانونا.
2- الخدمة العسكرية الاحتياطية:
يسمح بالهجرة للأفراد الاحتياط بعد موافقة إدارة السجلات العسكرية أو أفرعها المختصة بالنسبة للجنود حيث يتم شطبهم من كشوف ورصيد الاحتياط.

لا يمنح الفرد الذي تصدق علي هجرته وغادر البلاد إلي أرض المهجر أي نوع من الخطابات أو الشهادات طوال مدة هجرته وتطبق علي أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية في حالة عودته نهائيا لأرض الوطن بشرط تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن بصفة نهائيه.

 

 

185-المحاكمة القسم الثالث : المحاكمة القسم الثالث
المحاكمة الباب الأول المحاكم العسكرية
الفصل الأول أنواعها وتشكيلها
مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة . [1]

مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .

________________________________________

الفصل الثانى
اختصاص المحاكم العسكرية

مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .

مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .

مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون

مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .

الفصل الثالث
القضاة العسكريون

مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .

مادة (55)………………………………………. ……….ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (56)
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .

مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.

مادة (58)………………………………………. ……. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (59) )…………………………………………. …. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
.

الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة

مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .

مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .

الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية

مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.

 

الباب الثانى
إجراءات المحاكمة

مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .

مادة (68)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .

مادة (69)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (70)
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .

مادة (71)
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها .

مادة (72)
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

مادة (74)
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

مادة (76)
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

 

الباب الثالث
المحاكمة الغيابية
مادة (77)
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة (78)
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .

الباب الرابع
الحكم
مادة (79)
يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .

مادة (80)
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .

مادة (81)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .

مادة (82)
يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

مادة (83)
إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

مادة (84)
لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .

القسم الرابع
إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
الباب الأول
خدمة الميدان

مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :
1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع
ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة (86)
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثانى
التحقيق

مادة (87 )
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
مادة (88)
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
مادة (89)
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
مادة (90 )
للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة (91)
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .

الباب الثالث
المحاكمة

مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة (93)
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

مادة (94)
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

مادة (95)
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .

مادة (96)
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .

1-أنواع عقود العمل= عقد عمل لإنجاز عمل
معين= عقد العمل غير محدد المدة
– – – – – – – – – – – – – – – – –
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد.
ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (104) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (106) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

2-عقد عمل لإنجاز عمل معين

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل. ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.) أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

3-عقد العمل غير محدد المدة

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه. وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.
فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). وقد نصت المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً. ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال.
وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل. (مادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,لايــــــــــــــــــــــــك وشيرررررررررررررررر….
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, لدعمنــا ولاستمرار عطائنــــــــا ….

 

 

4-ما هي بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد ؟

 

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات

 

عقود العمل نوعان؛ عقود محددة المدة وعقود غير محددة المدة.
والعقود المحددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها دون إخطار مسبق استناداً لأحكام المادة رقم (106) من قانون العمل، وهذه لا يجوز إنهاؤها بالإرادة المنفردة مطلقاً، إنما يجوز فسخها لأي سبب من أسباب الفسخ، كاستحالة التنفيذ من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل، أو بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية، ومنها الحالات التي حددتها المادة رقم (113) من قانون العمل التي سنأتي على ذكرها لاحقاً.
أما عقود العمل غير المحددة المدة فهذه يجوز إنهاؤها بالإرادة المنفردة استناداً لأحكام المادة رقم (107) من قانون العمل، ولكن بشرط أن يسبق الإنهاء إخطار مسبق لا تقل مدته عن شهر واحد بالنسبة للعاملين بالأجر الشهري، وبشرط أن يكون هذا الإنهاء بسبب مشروع، أي بمبرر قانوني، فإنْ تم فصل العامل في هذه الحالة دون سبب مشروع اعتبر فصله تعسفياً.
ومن المقرر أن عقود العمل بنوعيها (المحددة المدة وغير المحددة المدة) يجوز فسخها إذا ما توافرت حالة من الحالات التي حددتها حصراً المادة رقم (113) من قانون العمل. ومنها: الغش والتزوير، وإفشاء الأسرار، والسكر وتعاطي المخدرات، والحكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، والاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول، والخطأ الذي تُسفر عنه خسارة مادية جسيمة، والغياب دون مبرر للمدد والشروط التي حددتها المادة المشار إليها.
وعليه متى أقدم صاحب العمل على فصل عامل من عماله – الذي يرتبط معه بعقد عمل غير محدد المدة – دون مبرر قانوني، أو قرر فسخ عقده معه في غير الحالات التي حددتها المادة رقم (113) من قانون العمل سالفة الذكر اعتبر هذا الفصل تعسفياً.
يشار إلى أن قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته هو من القوانين المتميزة إقليمياً وعربياً من حيث وضوح وتكامل وانضباط نصوصه المتعلقة بقواعد وأحكام الفصل من العمل، في حين ان قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم رقم (48) لسنة 2010 ليس بذات المنزلة التي عليها قانون العمل في هذا الشأن، وذلك لقصور نصوصه، من حيث عدم وضوحها وعدم تكاملها وعدم انضباطها، فهو في ذلك بمثابة المقامِع الخفية الجارحة.
ولنأخذ مثالاً على هذا القصور فيما أورده في شأن أسباب إنهاء خدمة الموظف وفصله من العمل. فقد اختزل هذا القانون هذا الموضوع المهم والحساس في مادة واحدة فقط هي المادة رقم (25). وبقراءة هذه المادة نجدها تحتاج هي وحدها إلى مذكرة تفسير، إنْ جاز لنا القول بقبول تفسيرها.
ولإثبات ذلك نسوق بعض الأدلة على سبيل المثال لا الحصر:
1) أنها جاءت معنونة بعنوان «أسباب انتهاء الخدمة» في حين أنها تحدثت في جانب آخر عن إنهاء الخدمة، وكأن الذي صاغ نصوصها لا يفقه الاختلاف بين «انتهاء الخدمة» وبين «إنهاء الخدمة».
2) بمقتضى الفقرة (و) من المادة المذكورة نلحظ أن القانون يحرص على عدم إنهاء خدمة الموظف ما لم يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، في حين أن الفقرة (ز) من نفس المادة تقلب الصورة رأساً على عقب، فتجيز فصل الموظف بناء على قرار تأديبي، دون أن تُحدد الضوابط والأسباب التي يجب أنْ تتقيد بها أو تعوِّل عليها سلطة التأديب، والتي خلت منها نصوص القانون ولائحته التنفيذية كليةً.
3) جاء في الفقرة (ط) من نفس المادة «يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك». فهذا النص في غموضه يُشبه اللغم الخفي، قد ينفجر في وجه الموظف في أية لحظة دون أن يحسب حسابه أو يعرف موقعه وأسبابه، ودون أن يقدر على تصديه ومنعه وتلافيه.
ولهذا فإن الكثير من قرارات فصل الموظفين العموميين من الخدمة المدنية لا تُبنى على أسباب قانونية وفقاً لقاعدة قانونية ثابتة ومنضبطة وواضحة، كما هو الحال في قانون العمل في القطاع الأهلي، إنما تُبنى على قواعد غامضة، وعلى تقدير شخصي بحت من قبل أشخاص لجان التحقيق الإداري أو التأديبي الذين منحهم القانون الاختصاص والصلاحية في تقرير الفصل.
فإذا كان قانون الخدمة المدنية في قصوره وعدم وضوحه وتفويض لجان التحقيق الإداري والتأديبي على النحو السالف ذكره سبباً في فصل الموظفين العموميين من الخدمة فصلاً تعسفياً، فإن قانون العمل في القطاع الأهلي رغم تكامله ووضوحه لم يعُد مانعاً هو الآخر من وقف هذا التعسف والحد من الحيف الذي يحيق بالعمال الخاضعين له.
وما حدث مؤخراً من تتابع فصل الموظفين والعمال من العمل بشكل جماعي الذي تركزت جل حالاته بسبب الغياب القصير عن العمل، أو بسبب التظاهر في المسيرات السياسية، على النحو الظاهر والمُعلن، إلاّ دليل ثابت على قصور أحكام قانون الخدمة المدنية وهيمنة لجان التحقيق والتأديب من جانب، والانحراف عن القواعد العامة المنظمة للحقوق ومخالفة أحكام قانون العمل من جانب آخر، سواء كان ذلك عن جهل بالقانون أم عن غير جهل.
ولا يهم ما إذا كان هذا الجانب أو ذاك هو المفضي للتعسف، إنما المهم هو لِمَ هذا التعسف؟
لذلك يسأل البعض ممن فُصلوا من العمل: هل ان فصلهم من العمل فصل تعسفي، أم هو فصل سياسي؟ هذا ما سنقف عليه ونوضحه في مقال آخر

5-الفرق بين العقود الإدارية والعقود المدنية

تتشابه العقود الإدارية مع العقود المدنية في أحكام كثيرة وأهمها أن تنشأ عن توافق إرادتين، ولكن في المقابل هناك فروق بينهما وهي أن العقود الإدارية تخضع للقانون الإداري والقضاء الإداري أما العقود المدنية فتخضع لأحكام القانون الخاص (المدني) والقضاء العام العادي. وفي العقود الإدارية التعاقد يتم بين طرفين غير متساويين فالإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة أما المتعاقد معه من الأفراد او الشركات فيسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة. وفي العقود المدنية فالأصل هي المساواة بين طرفي العقد لأن كل منهما يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة.
وفي العقود الإدارية تتمتع الإدارة بامتيازات وحقوق في تعديل شروط العقد والإشراف على تنفيذه وتوقيع الجزاءات في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة خروجاً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يسري على العقود المدنية. ومن الفروق إيضاً أن الإدارة تخضع لقيود في إختيار المتعاقد معها في إبرام العقد الإداري وهي قيود لا يخضع لها الأفراد في عقودهم الخاصة فالأصل أن للفرد الحرية في التعاقد مع من يشاء.

القانون الإداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لإدارة الدولة أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد أو مع المؤسسات.
– الإدارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العمومية (لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية).
الإدارة إما أن يكون لها شكل مركزي (وزارات-هيئات كبرى) أو لامركزي (جماعات ح.ق – عمالات- أقاليم- جماعات ترابية- مؤسسات عمومية)
– يولد نشاط الإدارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية “داتيتين أو اعتباريتين” مما ينتج عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية (أو مرفقية).
– يتميز القانون الإداري بأحكام آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجردة وملزمة وزجرية.
وظيفة الإدارة:
1- تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية
2- منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
3- تقريبها إلى المواطنين.
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
a- علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع إلى ق.ع. خارجي “ق.الدولي العام” وقانون عام داخلي. يتعلق الأول بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولية، أما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.
1- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن ق.إ يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها.
2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة.
3- علاقته بعلم الإدارة: القانون الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما علم الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها.
B- علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:
1- القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الإداري لا وجود لها في القانون المدني (انفراد ق.إ بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام وليس لها مقابل في ق.الخاص كنظرية القرار الإداري المنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية).
2- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، إلا أن كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية، العقود، الملكية…
3- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة، الأهلية في القضاء….
مصادر القانون الإداري
1- التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية…
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر…” وينص الفصل 138 على أنه “يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها”
2- الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.
3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:
مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.
معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما.
4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.
خصائص القانـــون الإداري
1- حديث النشأة: وضعت أهم مبادئه سنة 1913 بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين.
2- غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط الإداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور. إلا أن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم بالتباث.
3- ق.إ قانون قضائي: لأن معظم أحكامه ونظرياته الأساسية نشأت عن طريق القضاء
مفهوم الشخصية المعنوية:
يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين:
1- شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.
2- شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.
والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.
أنواع الشخصية العامة:
1- أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.
– الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).
– الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2011 في فقرته الثانية: “الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية” تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية.
2- الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:
– مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
– مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.
ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين:
– وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.
– ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي أهدافه لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتألف من رئيس ونوابه أو مدير…)
+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.
النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :
الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:
– ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين له.
– الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.
– حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.
– الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.
– وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).
– المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.
من نتائج الشخص المعنوي العام:
– تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
– خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
– ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.
الفصل الأول: المركزية الإدارية وأجهزتها العليا.
هو تركيز السلطات الإدارية وتوحيد جميع الوظائف الإدارية بيد ممثلي الحكومة المركزية وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل الإداري يقتضي مشاركة أعوان الدولة. وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين:
1- التركيز الإداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة أو في بقية الأقاليم.
2-
– يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية (وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص والسلطة على الإعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. أما من خلال السلطة على الأعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته، وتكون إما: رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، أو رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على أعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها.
3- عدم التركيز الإداري=التفويض يقوم على أساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون أن يقتضي الأمر الرجوع إلى السلطة المركزية، علما أن هذه السلط تمارس في إطار علاقة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه في مسألة ما إلى فرد آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية. ومن شروطه أن يكون أولا مرتكزا على نص قانوني، والثاني معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مضمون التفويض والتفويض نوعان:
– تفويض السلطة أو الاختصاص: وهو نقل السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه.
– تفويض التوقيع أو الإمضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض إليه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل ولحسابه وتحت رقابته.
ومن مزايا المركزية الإدارية:
– أنها تعمل على تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية.
– تحقيق نوع من المساواة بين الإفراد والمناطق التابعة لنفوذها.
– تحقيق تجانس للنظم الإدارية في الدولة.
أما عيوبه:
– البطء والروتين في أداء الخدمات.
– هو أسلوب غير ديمقراطي يركز القرار في يد قلة من المسئولين المركزيين أو المحليين.
– بعد مركز القرار عن أماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم.
– استئثار المدن الكبرى بأغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة الواحدة.
المبحث الثاني: الأجهزة العليا للإدارة المركزية
اختصاصات الملك (دستور 2011): جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1996 الذي جمع بينهما في فصله 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالي على: “الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي (البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها)”. الحقل الديني
• ينص الفصل 42 من الدستور على “الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها ” الحقل السياسي
– حق التعيين: – يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)
– يعين أعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.
– يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)
– يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)
– يعين القضاة بظهير (الفصل 57)
– يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء المؤسسات العمومية …
– يعين رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 130). دستور 1996 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي فصل بينهما.
– حق التأديب: بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم.
– حق الرئاسة: المجلس الأعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.أ.للأمن (الفصل 54) – م.أ.للقضاء – م.أ.للتعليم – م.أ.للماء – م.أ.للبيئة..
– حق القيادة: القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)
الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:
الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري).إلا أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة إليه(قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز).
فالملك لا يمكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر إدارية).
الأجهزة المساعدة للملــك :
-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.
-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الأجندة الملكية.
-الأجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.
رئيس الحكومة:
هو المحرك الأساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري فهو يمارس السلطة التنظيمية من خلال الاختصاصات التالية (الباب 5 من الدستور):
-يعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية
-يسهر على تنفيذ القوانين.
-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين أعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)
-حل الخلافات مابين أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات الإدارة العامة.
الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :
-الديوان: تنظيم أجندة رئيس الحكومة.
-الأمانة العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات:
-مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
-مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى البرلمان.
-المفتشية العامة للمصالح الإدارية: مراقبة المصالح والمرافق الإدارية.
-مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تصريف مصالح رئاسة الحكومة. ولها مصالح إدارية كمديرية المطبعة الرسمية(الجريدة الرسمية) وقسم الترجمة.
المطلب الثاني: الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو المحلي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة.
المديريات: تسهر على إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الأقسام والمصالح: مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية.
2-المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي (المندوبيات والأكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الضرائب..)
رجال الســــلطـــة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام.
اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 أكتوبر 1993):
-يعتبر ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين والأنظمة العامة: تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية… ويعتبر أيضا جهاز تنفيذي لمقررات
الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي (التجهيز والصحة والتعليم…)
3-الضامن للأمن والنظام العام: وهو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحة في إطار اختصاصاته كشرطة إدارية.
4-الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات: الإشراف على الأمن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات.
5-آمر بالصرف: له الحق في تعيين آمرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوى المحاسبة العمومية. يساعده:
-الديوان:
-الكتابة العامة:
-قسم القوات المساعدة:
-قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية:
-اللجنة التقنية للعالة أو الإقليم:
الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية
اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية.
أشكال اللامركزية الإدارية:
1- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : منح الأقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري بهدف السهر على تحقيق المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية (الوصاية الادارية) وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام (الفصل 135 من الدستور الحالي في الباب 9)
2- اللامركزية المصلحية أو المرفقية: منح مرفق عام وطني أو محلي الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف السلطات المختصة (المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو النقل الحضري).
3- الفرق بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية:
• الشخص الإداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان إقليم من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني (سكان العمالة أو الإقليم) أما الشخص العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية.
• تنشأ الأشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية (مبادئ الحرية السياسية) أما الاشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة ممكنة.
• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة .
اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:
– اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الإدارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الدولة السياسية في حين تتعلق اللامركزية السياسية بأسلوب التنظيم الدستوري للدولة على أساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل وحدة ترابية.
– تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية إدارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الأقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض أعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة. في حين أن الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه الاستقلال دون أية وصاية من الحكومة الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عم الولايات المنضوية في الاتحاد.
أتمنى أن أكون قد أفدتكم
بالتوفيق في الامتحان أن شاء ال

19-التمييز بين دعوى الإلغاء و دعوى القضاء الكامل
لقد تعددت التعريفات لدعوى الإلغاء سواء في فرنسا أو في الدول

التي أخذت بنظام القضاء المزدوج، ونستخلص بأن دعوى الإلغاء – أو دعوى تجاوز السلطة – من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لفرنسا ، ونقله عند ورودها جمهور الفقهاء الفرنسيين ، وأنها دعوى موضوعية – أو عينيه – تتضمن مخاصمة القرار الإداري المعيب بسبب مخالفته للقانون ، والتوصل إلى إلغائه بأثر قبل الكافة ، ولهذا وصفت بأنها دعوى ذو طابع موضوعي وليست ذات طابعا شخصيا في صدورها ، كما أنها ليست دعوى ضد خصوم ولكنها دعوى ضد قرار . ومن ثم تقوم دعوى الإلغاء على عنصرين أساسين هما :
أ : دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تقوم على مخاصمة القرار الإداري ذاته.
ب: دعوى الإلغاء لا تقوم بين الأفراد : كما أن رقابة الإلغاء التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية بموجب دعوى الإلغاء هي رقابة على ذات القرار المطعون فيه ، ويقتصر أثرها على إلغاء القرار فقط دون تعديله أو تقويمه أو سحبه أو إصدار قرارا آخر محل القرار المعيب الذي أصدرته الإدارة ، أو ترتيب حقوق معينة عليه ،
ولذلك تنتمي دعوى الإلغاء إلى قضاء المشروعية ، وذلك لأنه إذا ألغى القضاء قرارا إداريا لمجاوزة السلطة ، فإنه يصبح غير مشروعا . ونلخص خصائص دعوى الإلغاء فيما يلي :
1- دعوى الإلغاء دعوى موضوعية ، تقوم
على مخاصمة القرار الإداري ذاته ، وليس مخاصمة الإدارة .
2-قصر سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء على مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري الغير مشروع .
3- تمتع الحكم الصادر في دعوى الإلغاء بحجية مطلقة في مواجهة الكافة . وعلى الرغم من اعتناق جمهور الفقهاء المعاصرين في فرنسا لمعيار ” دوجي ” الحديث في قسيم الدعاوى الإدارية ، ,إلا أنهم قد اختلفوا في تحديد الدعاوى التي تدخل في نطاق دعاوى الإلغاء ، والتي تعد بصفة عامة دعاوى موضوعية لرفعها بقصد الدفاع عن مركز تنظيمي عام ، والراجح بينهم هو دخول الدعاوى التالية في نطاق الدعاوى الموضوعية – دعاوى الإلغاء :
1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة ، أو المنعدمة وخاصة دعوى تجاوز السلطة .
2- او فى فحص المشروعية .
3- قضاء الزجر أو العقاب .
4- دعاوى الطعن بالنقض التي تخرج عن الطبيعة الشخصية ، وإلا كانت من دعاوى القضاء .
5- دعاوى الا نتخابية المتصلة بصحة الإنتخاب ومشروعيته .
6-دعاوى التفسير : إذ تتمتع العمل المطلوب تفسيره بالطبيعة العامة ، أو تعلق بالمراكز العامة مثل القواعد القانونية العامة .
7- الطعون الضريبية : إذا تعلقت المنازعة بمشروعية قرارات ربط الضريبة وفقا للقوانين ، وتنتمي هذه الطعون كسابقتها للقضاء العيني جزئيا من حيث تعلق النزاع بسلامة قرارات فرض الضرائب ، ولا تتوقف سلطة القضاء في صددها عند حد الإلغاء بل تمتد إلى تحديد المبالغ التي يلتزم بها الممول تشريعيا .
آثار التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل :
1) دعوى مخاصمة القرار الإداري غير المشروع دعوى إلغاء : دعوى مخاصمة القرار الإداري غير المشروع )
تعد دعوى إلغاء وذلك لتعليقها بخصومة موضوعية – أو عينية – وتتجه فقط إلى حماية المراكز القانونية الموضوعية ، ويقتصر فيها دور القاضي عليها فقط ، دون توجيهها إلى الإدارة بقدر من هي موجهة إلى القرار المعيب ، أي أن دور الإدارة فيها كمدعي عليه لا يخرج عن الإيضاح ولا يرقى إلى دور الدفاع الحقيقي ،بسبب كل هذا يصف الفقهاء دعوى الإلغاء بأنها . خصومة عينية ضد قرار إداري ، وليست دعوى بين خصومة ،ويعد هذا الأثر هو أهم آثار التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل .
2) اشتراك القضاء الإداري لقبول دعوى الإلغاء :شروطا أخف وأسهل من شروط قبول دعوى القضاء الكامل )
يشترط مجلس الدولة في فرنسا لقبول دعوى الإلغاء استنادا لطبيعتها الموضوعية توافر شروط أخف وأسهل من الشروط اللازمة لقبول دعوى القضاء الكامل ، حيث يشترط فقط توافر مجرد مصلحة شخصية مباشرة للمدعي تبرر طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، ويستوي أن تكون هذه المصلحة أدبية أو مادية . وتتوافر المصلحة
الشخصية المباشرة عامة في الأحوال التي يوجد فيها تطابق بين المركز القانون للمدعي ، والمركز القانوني لصاحب الحق المدعى به ، وذلك على فرض صحة الإدعاء .
اتجه مجلس الدولة في فرنسا ، وجمهور الفقهاء إلى إدماج شرط الصفة مع شرط المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ، بحيث يتوافر الصفة المطلوبة لإقامة الطعن أمام القضاء من المصلحة الشخصية لمباشرة التي للشخص في إلغاء القرار الإداري وذلك
استنادا إلى أن الصفة هي وصف من أوصاف المصلحة لكي تكون شخصية ومباشرة ، وإن صاحب المصلحة هو الوحيد ذو الصفة ، أما الآخرين فإنهم لا يتمتعون بهذه الصفة – وبالتالي لا يعتبرون أطرافا ذا مصلحة شخصية مثل هيئة مفوضي الدولة في الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة ، ولا يمنع كل هذا المحكمة المختصة من التحقق من
توافر الصفة ، خاصة إذا كان هناك دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، مما يؤكد أن الفوارق بين الصفة والمصلحة هي فوارق طفيفة ، إذ يجتمعان على الأقل في القضاء الشخصي ، هذا فضلا عن تطور المصلحة في الدعوى من حق مضار إلى مركز يحميه القانون . أما دعوى القضاء الكامل فإن يشترط لقبولها استنادا لطبيعتها الشخصية تأثير القرار محل الطعن على شخص المدعى ، ويرجع ذلك إلى نظرة أصحاب هذا الاتجاه الخاصة إلى دعاوى الإلغاء على أنها لا تتعلق بحقوق شخصية.
3) قصر ولاية القضاء في دعوى الإلغاء على مجرد التحقق من : مشروعية القرار المطعون فيه : تقتصر ولاية القضاء في دعوى الإلغاء ذات الطبيعة الموضوعية على مدى التحقق من مشروعية القرار المطعون فيه ،وذلك بالتحقق من عدم مخالفته للقواعد العامة الموضوعية ، فإذا تبين للقاضي مخالفة القرار المطعون فيه بعدم
مشروعيته لهذه القواعد الموضوعية قضى بعد مشروعيته وإلغاءه ، دون أن تمتد هذه الولاية لأكثر من ذلك .ويتعين على الإدارة سحب تعين الخلف حتى ولو لم يطعن في هذا التعيين لتجاوز السلطة . ويتبع نفس الحل إذا كان قرار الأبعاد لم يلغه القاضي ولكن سحبته الإدارة نفسها لعدم مشروعيته .ويعبر بعض الفقه عن هذه الولاية بقوله … فإذا ما تم للدعوى رفعها في الميعاد ، وتوافرت لها شروط قبولها ثارت شكله موضوع الدعوى ، هذا الذي يتحدد على أساس طبيعتها بحيث يقتصر على تسليط ولاية المحكمة لإلغاء قرار إداري نهائي وعندئذ تبرز مسألة أخرى في بيانه ولاية المحكمة بالنسبة للدعوى تلك الولاية التي يجب ألا تتجاوز رقابة مطابقة القرار للقانون في أوسع معانيه إلى رقابة الملائمة والنظر فيها استقلالا .
أما دعوى القضاء الكامل ذات الطبيعة الشخصية فيملك القاضي في صددها تعديل القرار المطعون فيه ،والحكم على الإدارة بتعويضات عن الأضرار التي أصابت الطاعن المدعي بسبب القرار المطعون فيه ، وذلك استنادا إلى أن محل هذه الدعوى هو الاعتداء على حقوق شخصية للمدعي نشأت عن مراكز قانونية .
4) تمتع دعوى الإلغاء بطبيعة موضوعية على عكس دعوى القضاء الكامل : تتمتع دعوى الإلغاء بطبيعة موضوعية ، وذلك باعتبارها دعوى القانون العام لإلغاء القارات الإدارية وذلك باعتبارها دعوى ليست بين
خصوم بالمعنى الدقيق بقدر ما هي دعوى ضد قرار إداري معين ، تستهدف بصفة أصلية مخاصمته بقصد إلغائه .ويترتب على هذه الطبيعة لدعوى الإلغاء تمتع الأحك ام التي تصدر فيها بحجية مطلقة تنصرف إلى الكافة ، وذلك بحصر الخصومة فيها على القرار الإداري ذاته ، واستنادها في الإدعاء ببطلان لعيب شابه من العيوب المبطلة للقرارات الإدارية .ويرجع الفقه هذه الحجية أيضا إلى النطاق المميز للقانون الإداري والأصل التاريخي للطعن بالإلغاء – في فرنسا – هذا فضلا عن المكانة التي يحتلها الطعن بالإلغاء في التنظيمين السياسي والإداري ، وإن هذه الحجية هي طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى اختصام له في ذاته ، هذا فضلا على أن المساواة بين الأفراد والجامعات في تطبيق القواعد العامة المستفادة من حكم الإلغاء تقتضي وجوبا إن يكون حكم الإلغاء حجة على الكافة حتى يتقيد الجميع بآثاره .
ويترتب على الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء النتائج التالية :
أولا : الحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ثانيا : فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول ” فالين ” في هذا الصدد ” … إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء …… ” .
ثالثا : مساس الحكم بالإلغاء مركز للغير ، فإذا حكم بإلغاء قرار ما فيما تضمنه من تخطى رفع الدعوى في الترقية بالأقدمية ، فإنه يترتب على تنفيذ هذا الحكم ترقيه الموظف الطاعن ، وإلغاء ترقيه أحدث
المرقين بمقتضى القرار المطعون فيه ، إذ لم يكن هناك درجة شاغرة ارتأت الإدارة ترقيته عليها حفاظا على صالح الوظيفة .
رابعا : عد قبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم بإلغاء ، إلا عن طريق التماس إعادة النظر أما دعوى القضاء الكامل ذات الطبيعة الشخصية فتمتنع أحكامها بحجية نسبية ، يقتصر أثرها على طرفي النزاع فقط ، مثل الأحكام المدنية في نطاق حجيتها ، إذ هي ذات حجية نسبية لا يتعدى أثرها طرفي الدعوى .

 

 

20-إجراءات القضاء الادارى

الفصل الثانى
الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
فى البداية وقبل أن نتعرف على الإجراءات المختلفة أمام المحاكم التأديبية يجب أن نشير إلى اختصاص هذه المحاكم وكيفية توزيع الاختصاص فيما بينها ، وعلى هذا نقسم البحث فى هذا المجال إلى مبحثين ، نتناول فى الأول منهما اختصاص المحاكم التأديبية ، وفى الثانى الإجراءات المتعلقة بالدعاوى والطعون أمام المحاكم التأديبية.
المبحث الأول
اختصاص المحاكم التأديبية
للحديث عن اختصاص المحاكم التأديبية ينبغي عرض النصوص التى أشارت إلى هذا الاختصاص ، ومنها :
ما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة من أنه << تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :-
× أولا:
العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية ، والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
× ثانيا:
أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون 141 لسنة 1963 المشار إليه .
× ثالثا :
العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة>>.
أما ما نص عليه البند التاسع من المادة العاشرة فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وأما ما نص عليه البند الثالث عشر فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا .
والخلاصة أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقا لما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة يمتد ليشمل الآتى :-
الدعوى الـتأديبية المقامة من النيابة الإدارية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المشار إليهم في المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، سواء كانوا من الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة أم لا .
الطعن المقدم من الموظف العام بإلغاء القرار الصادر من سلطة تأديبية نهائية .
الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
ما نصت عليه المادة 16 من قانون مجلس الدولة من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلبات وقف أو مد الوقف للأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف فى الحدود المقررة قانونا.
كما تختص المحاكم التأديبية بنظر طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية المنظورة أمامها سواء تعلقت بالعاملين بالحكومة أو العاملين بالقطاع العام .
و تختص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات المتعلقة بتحميل العامل بقيمة الأضرار الناجمة عن المخالفات التى ارتكبها ، وسواء كانت هذه المنازعة مقترنة بالطعن بالإلغاء فى الجزاء الموقع على الموظف أم كانت مستقلة عنه ، وبغض النظر عن توقيع جزاء من عدمه .
وبجانب هذه الاختصاصات الواردة في قانون مجلس الدولة فقد نصت المادة 44 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أنه : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد من 78 إلى 87 ومن 91 إلى 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين بهذه الشركات المشار إليها بتوقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية ، وكذلك بالفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة ، ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أما العاملون بالشركات التابعة فيسرى بشأن التحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل
كما يسرى اختصاص مجلس الدولة فى هذا الصدد مؤقتا بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة ، وحتى صدور اللوائح المنظمة لهذه الشركات ، حيث ستسرى فى هذه الحالة أحكام قانون العمل.
وتطبيقا لهذا فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203/1991 – طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات .
هذه هى مجمل اختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، أما عن تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى أو الطعن فيلاحظ أن القانون قد تحدث عن كيفية تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية وذلك فى المادتين 17 ، 18 من قانون مجلس الدولة ولم يتحدث عن المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية المقدم من الموظف العام ولا عن الطعن بالإلغاء فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
و بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية المحالة إليها من النيابة الإدارية فقد قررت المادة 17 من قانون مجلس الدولة بأنه << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى ، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا ، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليه فى المادة 15 >>.
ونصت المادة 18 على أنه << تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه >> .
ونعتقد أن نص المادة 17 يمكن أن يطبق أيضا بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية ، أو الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ، وذلك على أساس معيار المستوى الوظيفى أيضا ، ونرى أنه كان من الأفضل لو أن النص أضيف إليه كلمة واحدة إلا وهى (أو الطعن) بجوار كلمة إقامة الدعوى لتصبح الصياغة كالتالى << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى أو الطعن …….
المبحث الثانى
الإجراءات أمام المحكمة التأديبية
قلنا سابقا إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة التأديبية قد تكون دعوى تأديبية محالة من النيابة الإدارية ، وقد تكون طعنا بالإلغاء فى جزاء تأديبى نهائى أو طعنا خاصا بالعاملين بالقطاع العام ، أو فصلا فى طلب الوقف أو مد الوقف أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف ، أو غيرها ، وقد تحدثت عن الإجراءات الخاصة بالدعوى التأديبية المواد من 34 إلى 43 من قانون مجلس الدولة ، أما الإجراءات الخاصة بالطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية فينطبق عليها ما ينطبق على الدعوى الإدارية بصفة عامة ، أما بالنسبة للطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام فقد نصت المادة 42 على أنه (( مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث ـ أولا ـ من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة )) .
ولكن هل يجب الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية ، بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر ؟
هذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا فى البداية ، وبناء على ذلك فقد قضت بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى قرار منح العامل إجازة إجبارية مفتوحة لأنه ليس من الجزاءات التى حددها المشرع ، غير أنه سرعان ما عدلت عن هذا المبدأ القانونى وقررت اختصاص المحاكم التأديبية بنظر هذه الطعون .
أما بالنسبة للإيقاف عن العمل فقد قررت المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه يجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر العامل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، كما أنه على المحكمة أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، وللمحكمة التأديبية المختصة وقف العامل مدة أزيد من مدة الثلاثة أشهر التى حددها القانون كحد أقصى لإيقاف العامل عن العمل بقرار من مدير النيابة أو من السلطة المختصة والتى يترتب عليه وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف .
وعلى ذلك يمكن قصر البحث فى هذا الموضوع على إجراءات الدعوى التأديبية وذلك على أساس أن الطعون الأخرى تنطبق عليها نفس القواعد والإجراءات التى تنطبق على دعوى الإلغاء وبصفة خاصة مواعيد الطعن والتظلم وإجراءات رفع الدعوى وغيرها ، مع ملاحظة أن الطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام لا تعرض على هيئة مفوضى الدولة وليس لمفوض الدولة من دور بشأنها وذلك وفقا لنص القانون .
إجراءات الدعوى التأديبية
فى البداية نود أن نذكر إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أن الدعوى التأديبية تقام فى مواجهة مرتكبى المخالفات المالية والإدارية والتى حددتهم المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، ولا يمتد إلى من تنظم قوانينهم الخاصة أحكام تأديبهم أمام مجالس خاصة للتأديب كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورجال القضاء وأعضاء مجلس الدولة ، وغيرها ، وإلى أن الأحكام الصادرة من هذه المجالس يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا مثلها فى ذلك مثل الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، وإلى أن من يخضع للمحاكمة التأديبية هو الموظف الذى تربطه بجهة العمل علاقة ما وأنه قبل بدء هذه العلاقة لا يتصور محاكمته تأديبيا وإن كان من الممكن محاكمته تأديبيا بعد انتهاء الخدمة وذلك فى حالتين الأولى بدء التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، والثانية إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وذلك بشرط ألا يكون قد مر على وقوع هذه المخالفة أكثر من خمس سنوات .
وأخيرا فإن السلطة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية سواء أقامت الدعوى مختارة أو بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم لا تملك أية جهة أخرى الإحالة مباشرة إلى المحكمة التأديبية .
أما بخصوص طلب الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع لم يحدد ميعادا لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل ، وذلك على الرغم من نص المادة 12 من قانون النيابة الإدارية التى أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوما باعتبار أن هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية التى لم يحدد له المشرع أجلا يتخذ خلاله .
ويمكن الحديث عن إجراءات الدعوى التأديبية من خلال المطلبين الآتيين :
المطلب الأول
إيداع قرار الإحالة وإعلانه
وفقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
ولاشك أن الحكمة من تحديد فئات العاملين هو معرفة المحكمة التأديبية المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وذلك حيث حددت المادة 17 من قانون مجلس الدولة محكمة تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث وجميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 15.
وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الاختصاص بين محاكم تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحاكم تأديبية عادية لا يعنى اختلافا فى درجة الحكم الصادر من أى منهما ، فكلاهما يمكن الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن المنطقى أن يتم تحديد المستوى الوظيفى للعامل بما هو عليه وقت إقامة الدعوى ، كما أنه إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا وذلك بطبيعة الحالة إذا كانت المخالفة المنسوبة إليهم جميعا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لا يستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى وذلك على أساس بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .
أما عن المحكمة التأديبية المختصة محليا أو مكانيا بنظر الدعوى التأديبية فهى المحكمة التى وقع بدائرتها المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل وإلا عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة وذلك وفقا لنص المادة 18 ، والمقصود بمكان وقوع المخالفة مكان الجهة التى ينتمى إليها العامل لا مكان ارتكاب المخالفة .
وفى حالة تعدد المحالين إلى المحكمة التأديبية واختلاف الجهة التى يتبعونها فيكفى أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانيا لأى منهم ، وذلك قياسا على قواعد الاختصاص المحلى التى نص عليها قانون المرافعات فى المادة 49 منه .
هذا ويعتبر العامل محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية لا من تاريخ الإحالة من النيابة الإدارية ما لم تكن هى التى طلبت ذلك .
وبعد إيداع قرار الإحالة وأوراق التحقيق قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة من جانب رئيس المحكمة .
و يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويراعى أن هذه المواعيد مواعيد تنظيمية الغرض منها حث المحكمة على سرعة الفصل فى الدعوى ومن ثم لا يترتب على مخالفته أى جزاء وعلى الأخص البطلان .
وأما بالنسبة لإعلان المحال إلى المحاكمة التأديبية فيكون إما فى محل إقامته ، أو فى محل عمله وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك خلافا للقواعد المعمول بها فى الإعلان وتسليمه والمنصوص عليها فى المادة 10،11،12،13، من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه أو موطنه المختار أو لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك عن طريق المحضر .
أما إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم ـ ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون ـ فيتم بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وفقا للقواعد العامة .
ووفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري ، إذ يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع , ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي نحو لا تحقق الغاية منه ، ما من شانه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه . وأن المادة 13 فقرة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة – مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم الداخل والخارج ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيكون تسليم الإعلان لشخصه أو في موطنه – وإذا كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية .
ومن ثم فإن إعلان المحال بغير الطريق الذى رسمه القانون وبغير استيفاء البيانات الجوهرية وأهمها قرار الاتهام المنسوب إليه وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية يترتب عليه بطلان الإعلان الذى قد يصححه حضور المحال وذلك إذا تحققت الغاية من الإعلان ، ويصدق هذا على الإعلان بغير تحديد تاريخ الجلسة المقررة لنظر الدعوى .
وأما إذا أعلن المحال إعلانا صحيحا وعلى الرغم من ذلك لم يحضر ولم يقدم عذرا مقبولا يمنعه من الحضور ، ولم يوكل محاميا للدفاع عنه فإنه يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى طالما أنه قد أهمل فى الدفاع عن نفسه ، وطالما ارتأت المحكمة أنه لا يلزم حضور المحال شخصيا.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية ولا تدخل إلى حوزة المحكمة بغير هذا الإجراء ، إلا أن قانون مجلس الدولة أجاز للمحكمة التأديبية أيضا إقامة الدعوى التأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 41 على أنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة )).
غير أن الإحالة فى هذا الصدد تقتضى أن تكون المخالفات المنسوبة إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى التأديبية الأصلية المنظورة أمام المحكمة التأديبية التى قررت الإحالة إلى دائرة أخرى .
ويترتب على دخول الدعوى التأديبية حوزة المحكمة عدم جواز صدور أى تصرف من جانب أية جهة ولو كانت هى التى طلبت الإحالة إلى المحكمة أو هى التى قررت الإحالة من شأنه سلب اختصاص المحكمة.
وجدير بالذكر أن القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية
وقد جرى القضاء الإدارى على أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى التى تقدم للمحاكم التأديبية طعنا في القرارات التأديبية ليس من شأنه بطلان صحيفة الدعوى تأسيسا على أن حق التقاضى كفله الدستور ، وأن الأصل أن للمواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى مباشرة دون أن يستلزم توقيع محام على صحيفة دعواهم ما لم يستلزم القانون هذا الإجراء ، خاصة وأن قانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لم يستلزم هذا الإجراء .
المطلب الثانى
نظر الدعوى والحكم فيها
إذا ما دخلت الدعوى التأديبية حوزة المحكمة تمتعت المحكمة بالعديد من السلطات التى تمكنها من الفصل فى الدعوى ، وفى سبيل الحسم السريع للدعوى فقد منح القانون المحكمة العديد من السلطات التى تمكنها من تحقيق هذه الغاية كما أوجب عليها مراعاة بعض القواعد ، ولهذا قررت المادة 35 أن (( تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة ، وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تتطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .
وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها )).
أما بالنسبة لسلطات المحكمة فيمكن القول أن المحكمة التأديبية تملك السلطات التالية :-
للمحكمة التأديبية حق استجواب العامل المحال إلى المحاكمة وسماع الشهود وإحالتهم إلى النيابة العامة وتوقيع جزاءات تأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 36 على أنه (( للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ، ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ، ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا ، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين )).
للمحكمة التأديبية إلزام المحال بالحضور شخصيا أمام المحكمة لسماع أقواله .
وذلك حيث نصت المادة 37 على أنه (( للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا )).
للمحكمة التأديبية الإحالة إلى النيابة العامة فى حالة تبين وجود جريمة جنائية سواء كانت هى الواقعة الواردة بقرار الإحالة أم واقعة أخرى ، ولا يشترط انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية ما لم يكن الحكم فى الدعوى التأديبية متوقفا على نتيجة الفصل فى موضوع الإحالة إلى النيابة العامة ، أما إذا كان الفصل فى الدعوى الجنائية أمرا ضروريا للفصل فى الدعوى التأديبية أوقفت الدعوى التأديبية واستمر إيقاف العامل عن عمله ، وذلك حيث نصت المادة 39 على أنه (( إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف )).
و يجب على المحكمة التأديبية أن تضع فى اعتبارها الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية خاصة إذا كان صادرا بالبراءة لعدم صحة الوقائع أو عدم ثبوتها أما البراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يحول دون إدانة الموظف.
كما يمكن إيقاف الدعوى التأديبية أيضا استنادا إلى ما تنص عليه المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك إذا كان حكم المحكمة في الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة معينة ، مثال ذلك أن يتوقف الفصل في المخالفة المنسوبة إلى الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلى الفصل في صحة عقد زواج ، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء التأديبي ، وينبغي إيقاف الدعوى للفصل في هذه المسألة من القضاء المختص .
للمحكمة التأديبية حق التصدى ، ويقصد به أن تتعرض المحكمة للفصل فى وقائع لم ترد بقرار الإحالة ، أو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة ، وأما الحق الأول فهو ما نصت عليه المادة 40 التى قضت بأنه (( تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة من الأوراق ، ويشترط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك )).
ويشترط لممارسة هذا الحق شرطان ، أما الأول فهو ثبوت أركان المخالفة التأديبية من خلال أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة ، والثانى منح أجل مناسب للمحال لتحضير دفاعه عن هذه الواقعة الجديدة ، وبغير مراعاة هذه الشروط يكون التصدى غير جائز .
أما الحق الثانى فى التصدى وهو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة فهو ما نصت عليه المادة 41 بأنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة . ))
المرهون بالآتى :-
1. وجود أسباب جديدة تفيد بوقوع مخالفة تأديبية من هذا العامل .
2. منح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
3. اتصال المخالفات المنسوبة للمحالين الجدد بالدعوى التأديبية المنظورة أمام المحكمة .
4. إحالة الدعوى التأديبية المنظورة والجديدة إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة تحقيقا لمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة .
للمحكمة التأديبية الحق فى إسباغ الوصف والتكييف القانونى السليم للوقائع وعدم التقيد بما ورد فى أمر الإحالة فى هذا الشأن . مع ضرورة تنبيه العامل المحال للمحاكمة بالوصف والتكييف الجديد لإبداء دفاعه وقد قررت المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كانت المحكمة التأديبية تتقيد بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام فإنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على تلك الوقائع ويجب على المحكمة أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون إسناد وقائع أخرى أو إضافة عناصر جديدة إلى ما تضمنه قرار الإحالة ، وأنه يشترط إخطار العامل بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأن ذلك التأثير على دفاعه .
يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة فى مجال الإثبات حيث لا يلتزم بطرق معينة للإثبات و للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه ، و للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه اقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه و أساس ذلك أن اقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .
للمحكمة التأديبية الحق فى توقيع الجزاء التأديبى المناسب فى حالة ثبوت الإدانة ، والمحكمة هى السلطة الوحيدة التى تملك توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
ويجب أن تتقيد المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فلا توقع عقوبة غيرها ، فضلا عن ضرورة مراعاة تناسب المخالفة مع العقوبة.
ويجب أن يصدر الحكم مسببا ، كما يجب توقيعه من أعضاء المحكمة وإلا كان باطلا وذلك وفقا للقواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادتين 174 ، 175 ، والتى حرص على تدوينها أيضا قانون مجلس الدولة وذلك حيث نصت المادة 43 على أنه (( لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء )).
وتسرى بشأن رد مستشارى المحكمة التأديبية ذات القواعد والإجراءات التى نصت عليها المادة 53 من قانون مجلس الدولة .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنقضى الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية ، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وأنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، وأنه إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، ومع مراعاة أنه بالنسبة لبعض الجرائم الواقعة من الموظف العام وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 112 إلى 119 مكررا من قانون العقوبات فإنه وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لا تبدأ مدة تقادم هذه الدعاوى إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك .

 

 

21-اجراءات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا
=========================
الاوراق المطلوبة في الطعن المقام امام المحكمة الادارية العليا :
1 – عريضة الطعن مختومة بخاتم مكتب المحامي بالنقض او صورة من كارنيه
المحامي بالنقض .
2 – محضر الايداع + تقرير الطعن الموجود بالمحكمة ويكتب بمعرفة الموظف
المختص .
3 – سند الوكالة ان كان خاص يرفق بالطعن وان كان عام يطلع علي الاصل
وتوضع منه صورة بالطعن .
4 – ان وجدت حافظة مستندات يتم ارفاقها بالطعن .
5 – احضار صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه وترفق بالطعن .
كلنا افوكاتو
الصور المطلوبة للطعن
————————————-
عدد الصور المطلوبة امام المحكمة الادارية العليا :
أولا : بالنسبة للطعون ذات الشق المستعجل :
1 – عدد 7 صور من الطعن للمحكمة .
2 – عدد 2 صوره من الطعن لكل مطعون ضده .
3 – عدد 1 صورة للشق المستعجل .
ثانيا : بالنسبة للطعون من غير شق مستعجل :
نفس عدد الصور السابقة مع عدم اضافة صورة الشق المستعجل
22-اﻻنحراف فى استعمال السلطة عن طريق ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺗﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ .
ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﻌﻴﺐ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﻄﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻣﻮﻇﻒ
ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ
ﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ

 

 

23-الغاء القرار الإداري لحياده عن
الهدف المخصص لإصداره جزء1

تمهيد و تقسيم :
للقرار الإداري هدفان أولهما تحقيق المصلحة العامة و ثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار 0
فإذا حاد مصدر القرار عن هما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة ذلك العيب الهام من عيوب قرار الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده القانون لإصدار القرار 0
و نظرا لما يتسم به الانحراف عن الهدف المخصص من أهمية و غموض سبه اتسامه بالدقة , ففيه يكون القرار باطلا حتى لو ابتغى مصدره تحقيق مصلحة عامة 0
و تنظرا لأن كتب الفقه على كثرتها لم تعني بهذا الموضوع برغم أهميته البالغة في الحفاظ على حقوق الأفراد و حرياتهم تجاه تعسف الإرادة 0
لذا فقد آثارنا إلقاء الضوء – على هذا الموضوع من خلال مبحثين في أولهما نضع تحديدا لمفهوم قاعدة تخصيص الأهداف و في ثانيهما نحصر أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و في ثانيهما نحصر أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف المتمثلة في الخطأ في تحدي الأهداف المنوط برجل الإدارة تحقيقها و الخطأ في استعماله لوسائل تحقيق هذه الأهداف 0
المبحث الأول
تحدي مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف
إذا كانت القاعدة أن القرارات الإدارية جميعها و بغير استثناء يجب أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة فإن هناك أيضا قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة و تكملها و تقضي بوجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها 0
و يكون القرار الإداري مشوبا بالانحراف في السلطة في هذه الحالة , كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القرار بالذات و و لا يهم بعد ذلك أن يثبت إن الإدارة كانت تهدف من القرار الذي اتخذته تحقيق مصلحة عامة , ما دامت هذه المصلحة غير المصلحة التي حددها المشرع 0
فالفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة و الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة انحراف عن مبدأ تخصص الأهداف يكون العضو الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام , و لكنه يستخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص بتحقيقها 0
و معنى ذلك أن لكل قرار إداري هدفين , أحدهما خاص و هو الذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص و هذا الهدف تختلف و درجة تحديده من حالة إلى حالة أخرى كما أن له دائما هدفا عاما و هو المصلحة العامة 0
و التخصيص قد يستفاد من صراحة النص حيث حدد المشرع هدفا خاصا لقرارات وزير التموين هو توفير المواد التموينية للمواطنين و تحقيق العدالة في توزيعها فإذا استهدفت هذه القرارات تحقيق أكبر عائد اقتصادي للدولة فإنها تكون مشوبة بالانحراف بالسلطة و كذلك القرار الصادر بوقف العامل المحال للتحقيق عن العمل , يجب أن يكون الهدف منه هو تحقيق صالح التحقيق فإذا كان الهدف منه إسناد عمله إلى أخر كفء فإن هذا القرار يكون مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة 0
و قد يستخلص الهدف المخصص من روح التشريع أو طبيعة الاختصاص فقد حدد المشرع مثلا لسلطات الضبط الإداري هدفا محددا , و هو المحتفظة على النظام العام فإذا استعملت الإدارة سلطاتها في هذا الخصوص لغير هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حتى و لو كان الهدف لا بجانب الصالح العام 0
و في حالة عدم تحديد المشرع للهدف لخاص الذي يتعين أن يحققه القرار يكون تحديد هذا الهدف متروكا لتفسير القاضي و استخلاصه لمراد المشرع و قصده , حيث يستعمل سلطته التقديرية في تحدي الأهداف الخاصة للقرار بكل الوسائل المكنة كالرجوع إلى الأعمال التحضيرية و المذكرات التفسيرية و تتبع المناقشات التي دارت حول القانون 0
و مفاد ذلك أنه لا يكون للقاضي أي دور أو اجتهاد في تحديدي الهدف الخاص إذا ما كشف عنه المشرع صراحة و إنما يتعين عليه أن يعمل على تحقيقه و على العكس من ذلك يكون له دور بارز في استخلاصه على نحو ما رأينا إذا لم يكشف عنه المشرع 0
و علة تطبيق قاعدة تخصيص الأهداف أن الجهاز الإداري بمختلف فروعه و تعدد أطرافه و تكاثر مسئولياته لا يمكن أن يتيح لأي فرد من أعضاء هذه النظام الضخم أن يأخذ على عاتقه تحقيق طائفة خاصة من المصالح العامة دون الطوائف الأخرى حيث إن التنظيم الهيكلي للإدارة الذي يترتب عليه أن السلطة الممنوحة للموظف يقابلها مجال معين من المصلحة العامة يتعين عليه تحقيقه و عدم خلطه مع مجالات المصلحة العامة الأخرى 0
فالقانون هنا عين له الهدف وحدده و الذي من أجل بلوغه منحه السلطة فإن هو استخدم هذه السلطة للوصول إلى هدف أخر و لو كان يحقق مصلحة عامة فإن قراره يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة 0
و يرى جانب من الفقه أن ضرورة الانحراف بالسلطة المتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الهداف أقل خطورة من صورته المتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف أقل خطورة من صورته المتمثلة في مجانية المصلحة العامة لأن رجب الإدارة في الحالة الأولى لم يتجاوز نطاق الصالح العام ليعمل على تحقيق صالح شخصي و إنما اقتصر على مخالفة الهدف الذي حدده له المشرع و جعل قراراته مرصودة على تحقيقه كما إنه في حالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يكون العنصر الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام و إن استخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز أن تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص تحقيقها 0
إلا أن هناك جانب أخر من الفقه ذهب بحق إلى أن ذلك لا ينفي خطورة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و ذلك بالنظر إلى الآثار المترتبة عليها من اعتداء على حقوق الأفراد لا يعنيهم أن كون الهدف المبتغي من تصرف الإدارة قصدت به تحقيق مصلحة عامة أم لا إنما يعنيهم ما موقع عليه من اعتداء سبه خروج الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهداف 0
و قد وجدت هذه القاعدة تطبيقا لها في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث دأب على إلغاء قرارات الإدارة التي يثبت لديه خروجها عن تحقيق الهدف المخصص 0
حيث قضى بإلغاء قرار المحافظ و الصادر بتقرير المنفعة العامة لقطعة أرض مملوكة للسيد BARON و ذلك للانحراف بالسلطة حيث تبين للمجلس من الظروف المحيطة بالدعوى أن ما أعلنته البلدية من ضرورة المحافظة على الطابع الهادئ للمنطقة السكنية المجاورة للأرض المذكورة ليس من الأهداف التي لأجلها يتقرر نزع الملكية للمنفعة العامة 0
كما قضى بإلغاء قرار المحافظ الصادر بتقرير المنفعة العامة للأرض المملوكة للسيد SCHEWARTZ لإنشاء ملاهي و حمام سباحة , ذلك أن القرار لا هدف إلى المحافظة على صحة العامة و إنما يهدف إلى تطوير أنشطة الترفيه الخاصة بالبلدية 0
و قد كان إلغاء مجلس الدولة لقرار المحافظ في القضيتين سبه خروج المحافظ على الهدف المخصص لتقرير المنفعة العامة و هو المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة و كان إلغاء مجلس الدولة للقرارين بالرغم من ابتغائهم تحقيق مصلحة عامة 0
و قد كان لمجلس الدولة المصري ذات الموقف الذي يؤكد ضرورة احترام قرارات الإدارة للهدف الذي حدده المشرع لإصدارها و إلا قضى بإلغائها لخروجها على قاعدة تخصيص الأهداف 0
فقد كان لمحكمة القضاء الإداري منذ البداية موقف واضح في هذا الشأن حيث ذهبت إلى أنه ” لا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات التي يجيزها الشارع , لتحقيق هدف أخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصد إليه الشارع و لو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه لشامل , و ذلك تطبيقا لقاعدة أصولية هي المصطلح على تسميتها قاعدة تخصيص الأهداف و جزاء مخالفة تلك القاعدة بطلان تلك القرارات لكونها مشوبة بالانحراف بالسلطة و الذي يتمثل في عدم احترام الإدارة لركن الغاية من التشريع 0
و إذا كان قضاء محكمة القضاء الإداري قد اتسم منذ البداية بإدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد مر في هذا الشأن بمرحلتين ففي البداية لم تسلم المحكمة الإدارية العليا بما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري , و قدمت أحكام تضييق فيها من نطاق الانحراف بالسلطة بحيث تقتصره على حالة استهداف مصلحة خاصة فقط دون حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث كانت تشترط لقيام الانحراف بالسلطة توافر سوء النية لدى مصدر القرار الإداري و لذلك قضت بأنه ” إذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد , بدافع من هوى أو تعد ” أو انتقام فلا قيام لعيب إساءة استعمال السلطة 0
غير أن الفقه انتقد هذا التطبيق لعيب الانحراف بالسلطة حيث لم يلق استجابة لديه استنادا لعيب الانحراف بالسلطة يقوم مع حسن النية إذا خالفت الإدارة قاعدة تخصيص الأهداف 0
و قد عدلت المحكمة الإدارة العليا في أحكامها اللاحقة لحكم السابق عن مذهبها في التضييق من نطاق عيب الانحراف بالسلطة آخذة بوضوح بقاعدة تخصيص الأهداف حيث قضت بأنه ” ‘ذا ما عين المشرع غاية محددة , فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها و لو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة ”
و قضت أيضا بعدم شرعية قرار ضبط بإغلاق سوق خاصة يوم الاثنين من كل أسبوع ليحقق رواج سوق مجلس قروي الوسطي الذي أصابه الركود 0
و أخيرا قضت بانعدام قرار ضبط تضمنه ترخيص سوق عمومي يستهدف مصلحة مالية بتخويل المرخص له تحصيل مقابل إشغال الطريق العام للمجلس المحلي 0
و الواقع أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من عدم اشتراط سوء نية مصدر القرار للقضاء بالانحراف بالسلطة هو قضاء محمود فإلى جانب ما يترتب عليه من إدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن فيه تشديدا لقبضة القضاء على رجل الإدارة الذي ينحرف بسلطته حيث أنه في ظل القضاء السابق و الذي يشترط سوء النية يوسع رجل الإدارة الإفلات من إلغاء قراراه لمجرد إثباته أنه كان حسن النية حين أصدر و يترتب على ذلك الهروب من الإلغاء مما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة من اعتدى القرار المشوب بالانحراف على حقوقه و حرياته و الذي كل ما يصبو إليه هو إلغاء هذا القرار الخاطئ و التعويض عن الأضرار التي مني بها من جرائه , و لا يعنيه في سيئ ما إذا كان رجل الإدارة سيئا أو حسن النية 0
و مما ساعد على انتشار الانحراف بالسلطة المتمثل في الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف قيام نظام لا مركزي تتمتع فيه السلطات الإقليمية و المركزية بجانب كبير من الاستقلال في استعمال سلطتها فعيب الانحراف يستلزم قيام سلطة تقديرية و من الطبيعي ألا يخطئ العضو الإداري خطأ من هذا القبيل إلا إذا تنوعت السلطات التي تحت يديه و كان له بعض الحرية في استعمالها 0
و للانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف وجهان يضمان صورا عديدة سوف تكون موضوع المبحث التالي :
المبحث الثاني :
أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
تمهيد و تقسيم :
قد يقدم رجل الإدارة نتيجة لخطأ فني وقع فيه على إصدار قرار لتحقيق مصلحة عامة لم يوكل إليه أمر لتحقيقها و قد يقدم على تحقيق مسلحة عامة مكلف بتحقيقها و لكنه استخدم في ذلك وسائل غير تلك التي قررها لمشرع لتحقيق هذه المصلحة
و في تلك الحالتين يرتكب رجل الإدارة انحرافا بالسلطة ممثلا في قاعدة مخالفة تخصيص الأهداف 0
و لإيضاح ما أجملناه سوف نتناول أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و ذلك في مطلبين على النحو الآتي :
المطلب الأول :
الخطأ في تحديد مدى الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها 0
المطلب الثاني :
الخطأ في استعمال رجل الإدارة لوسائل تحقيق الهداف 0
المطلب الأول
الخطأ في تحديد مدى الأهداف المنوط
بالموظف تحقيقها 0
تمهيد و تقسيم :
في هذه الصورة يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية في تحقيق أهداف عامة غير منوط به في تحقيقها حيث إن القانون لم يجعلها من بين الأهداف التي يتعين على رجل الإدارة أن يحققها باستعمال ما بين يديه من سلطات 0
و في هذه الصورة من صور الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يتصف عيب الانحراف بالسلطة بعيب عدم الاختصاص لأن عضو الإدارة يحاول أن يحقق غرضا قد جعله القانون من اختصاص عضو إداري أخر 0
و تظهر تطبيقات هذه الصورة بمناسبة استعمال الإدارة لسلطاتها المقررة في الاستيلاء أو في استعمالها لسلطتها بقصد فض نزاع ذي صبغة خاصة أو قيام إحدى الهيئات بمنع خدماتها عن أحد المواطنين لإجباره على القيام بتصرف معين 0
و سوف نفصل ذلك في الفروع التالية :
الفرع الأول : الانحراف في استعمال سلطة الاستيلاء 0
الفرع الثاني : استعمال السلطة الإدارية لفض نزاع ذي صبغة مدنية 0
الفرع الثالث : منع خدمات الإدارية عن أحد الأفراد لإجباره على إتيان تصرف معين 0
الفرع الأول
الانحراف في استعمال سلطة الاستيلاء
يعد الاستيلاء من الممكنات الخطيرة التي تملكها الإدارية و التي يمكن أن تهدد ملكية الأفراد و حقوقهم المالية و بالتالي فإنه من المحتم أن ينفذ تنفيذا دقيقا في حدود القانون و دواعيه و البواعث المشروعة لدى الإدارة لإعمال هذا الامتياز على خطورته يمكن أن تجد تبريرها في أن الإدارة مكلفة بإقامة و رعاية الصالح العام , و قد يكون الاستيلاء وسيلة لحصول الإدارة على بعض احتياجاتها التي أعوزتها الوسائل العادية في الحصول عليها و قد كون وسيلة لمواجهة ظروف طارئة قد تهدد الأمن الداخلي أو الخارجي لمواجهة كارثة عامة و نحو ذلك 0
و قد عرف بعض الفقهاء الاستيلاء بأنه عملية تقوم بها السلطة الإدارية من جانب واحد و بإرادتها المنفردة في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي يلزم هذا الأخير بموجبها بأن يقدم لها أو للغير خدمة معينة أو عقارا معينا لاستخدامه أو منقولا لاستخدامه أو تملكه و ذلك من أجل إشباع احتياجات طارئة و مؤقتة تتعلق بالمصلحة العامة في ظل الشروط المقررة قانونا 0
و إذا كان المشرع يمنح الإدارة سلطة الاستيلاء على المواد الغذائية و الأولية و المساكن و غيرها فإن هي حادت عن تلك الأغراض مبتغية تحقيق غيرها فإنها تكون قد انحرفت بتلك السلطة عن غاياتها مما يستتبع إلغاء قرار الإدارة لانحرافها بسلطتها في إصداره و مبرر إلغاء
القرار في هذه الحالة أن الإدارة لانحرافها بسلطتها في إصداره و مبرر إلغاء القرار في هذه الحالة أن الإدارة انحرفت عن الهدف المخصص لقرارها و الذي بموجبه منحت سلطة الاستيلاء حيث إنها استعملت أحكام القانون في غير ما أعدت له 0
و قد استقر قضاء مجلس الدولة المصري و الفرنسي على إلغاء قرارات الإدارة التي تنحرف فيها عن الهدف الذي حدده لها المشرع من استعمال سلطة الاستيلاء حيث قضت المحكمة الإدارية العليا أنه ” 000 حيث يستفاد من دفاع الوزارة 00 أنها تقرر بأن ذلك الاستيلاء الذي خصت به معصرة المدعي دون معاصر البلاد إنما قررته بسبب الشكاوى لم تسفر عن إدانة المدعي إذ انتهت جمعا إلى الحفظ إلا أن الوزارة لم تسلم بذلك , و قرت الاستيلاء و نفذته قبل أن يتم التحقيق نهائيا في تلك الشكاوى إذن فيكون الاستيلاء و الحالة هذه جزاء قصدت الإدارة توقيعه على المدعي بتسخير أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بالاستيلاء في غير ما أعد له و تكون الوزارة بتصرفها هذا قد أساءت استعمال سلطتها و انحرفت عن الغاية التي وضعت لها مما يعيب القرار المطعون فيه و يوجب إلغائه 0
و هذا الحكم يؤكد إن إلغاء قرار الاستيلاء على المعصرة موضوع الدعوى يجد سنده في أن قرار الاستيلاء فقد مبرره في تأمين تمويل البلاد من التلاعب و الجشع بعد ما أثبتت التحقيقات عدم صحة الشكاوى المقدمة ضد صاحب المعصرة بل إن الإدارة لم تنظر على ما سوف تسفر عنه تلك التحقيقات مما جعل المحكمة تستشف من ذلك وجود نية مسبقة لدى الإدارة في الاستيلاء بغض النظر عن توافر شروطه مسخرة في ذلك أحكام القانون في غير ما قصدت إليه و من ثم كان قرار الاستيلاء مشوبا بالانحراف بالسلطة مستوجبا الإلغاء 0
و الاستيلاء باعتباره قيد على حق الملكية فإنه يشترط لمشروعيته أن يكون قد تقرر لضرورة قصوى و يسقط الاستيلاء بانتهائها باعتباره إجراء مؤقت بطبيعته و يلزم هذا الإجراء أيضا تحقيق الهدف الذي تغياه المشرع منه و قد أرست هذه المبادئ المحكمة الإدارية العليا في أحدث أحكامها و الذي ذهبت فيه إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد لحاجة التموين إلا في حالة الضرورة القصوى و التي يتعذر معها على الإدارة تدبير احتياجاتها بالطريق الطبيعي و من ثم يكون بهذه المثابة ذو طبيعة مؤقتة 000 كما أنه
يلزم لمشروعية قرار الاستيلاء وسيلة استثنائية , تتضمن قيدا على حق الملكية عبثا عليها لا يبره إلى الصالح العام الذي يحدده المشرع صراحة في القانون و من ثم لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة و لم يجد بعدها إلى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذي تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية و تحقيق العدالة في توزيعها فيكون في هذه الحالة ضرورة ملحة اقتضاها الصالح العام , شريطة أن تدر هذه الضرورة بقدرها و ألا تجاوز حدودها ”
و قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن حكما هاما حين قضت عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و من بين ما استندت إليه المحكمة في حكمها أن البين من النصوص التي تضمنها القانون المطعون فيه أن الاستيلاء وفقا للأحكام التي تضمنته مادته الأولة ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير حد و موكول انتهاؤه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم و تخرج بذلك الأموال من السلطة الفعلية لأصحابها 000 مما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا و إطارا و انحرافه عنها قصدا و معنى فلا تكون الملكية التي كفل الدستور صونها إلا سرابا و وهما 0
و في هذا الحكم إلهام للمحكمة الدستورية العليا اعتبرت أن الاستيلاء المؤقت يخرج عن مضمونه إذا فقد صفة التأقيت , و ذهبت إلى أن في ذلك انحرافا عن المشروعية أي انحرافا في استعمال السلطة 0
و قد استعملت الإدارة الفرنسية سلطة الاستيلاء مدفوعة في ذلك بظروف الحرب و ما خلفته من
مشكلات تمتد إلى نعظم نواحي الحياة لا سيما ما تعلق منها بالغذاء و المسكن إلا أن هذه السلطة باعتبارها سلطة استثنائية كانت محددة دائما بالغرض الذي من أجله منحت و قد عني المشرع الفرنسي بتحديد تلك الأغراض فإذا ما غفلت عنها الإدارة سهوا أو عمدا ألغي مجلس الدولة قراراها لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على كمية جبن مملوكة للطاعن لأنه قام بتصدير كمية جبن غير مشروعة و قد قرر مجلس الدولة في هذا الحكم ” و حيث إن قرار مدير التموين بالاستيلاء على كمية جبن مملوكة للطاعن إنما من أجل توقيع جزاء عليه لقيامه بتصدير كمية جبن بطريقة غير مشروعة و بالتالي فإن الإدارة تكون قد استعملت حقها في الاستيلاء من أجل غرض أخر يختلف عن الغرض الذي تقرر هذا الحق من أجله و بناء عليه فإن قرار الاستيلاء يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة ”
الفرع الثاني :
استعمال الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني
لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاثة اختصاص ثابت يتعين عليها التزام حدوده ليكون عملها مشروع 0
و إذا كان المشرع قد خص السلطة القضائية بالفصل فيما ينشأ بين الأفراد من نزاع و حسمه بحكم قضائي تنفيذه ملزم للكافة , فإن محاولة اسلطة الإدارية الإطلاع بهذا الدور يجعل ما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن خارجة عن نطاق المشروعية مشوبة بالانحراف بالسلطة و ذلك بالرغم من نبل الغاية و استهدافها تحقيق صالح عام متمثل في تحقيق السلام الاجتماعي 0
و ترجع عدم مشروعة عمل الإدارة في هذه الخصوص إلا إن الإدارة استعملت سلطتها في غير ما أعهدت له بالإضافة إلى اعتدائها على السلطة القضائية الأصيل في فض ما ينشأ بين الأفراد من نزاعات كما أن الإدارة بحكم تكوينها و طبيعة أداءها لنشاطها غير مؤهلة أصلا لفض النزاعات التي ذات الصيغة المبينة التي تنشأ بين الأفراد حيث أن القضاء هو الأولى بممارسة هذا الدور لما يتمتع به من حيدة و نزاهة و استقلال 0
من أجل ذلك كان ما تصدره الإدارة من قرارات مستعملة فها سلطتها قاصدة فض نزاع ذي صبغة مدنية يكون مصيرها دوما الإلغاء القضائي 0
و هذا النوع من الانحراف كثيرا ما يرتكبه المحافظون و غيرهم من رجال الإدارة فتأتي قراراتهم مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة حيث استعملت الإدارة الصلاحية المخولة لها قانونا من أجل تحقيق هدف يختص به القضاء العاجي 0
و بالرغم من أن هذا العمل يدخل في إطار الأعمال الخيرية الجليلة إلا أن مجلس الدولة الفرنسي رفض أن يعترف للإدارة بإجراءاته و الانحراف بسلطتها في سبيله حيث قضى بعدم مشروعيته قرار ضبط قصد به حل نزاع بين الأفراد 0
و قد سار مجلس الدولة المصري على ذات الدرب حيث أعلنت محكمة القضاء الإداري عن موقفها في هذا الشأن بوضوح في حكم لها ذهبت إلى أنه ” قد بان للمحكمة أن المصلحة العامة اقتضت إنشاء خط تنظيم في الشارع الواقع عليه منزل المدعي و حيث إن هذا التنظيم قد تخلفت عنه القطعة موضوع النزاع فأصبحت من الأملاك الخاصة التي يصح التصرف فيها و يكون للمالك المجاور لها حق الشفعة العادي , المقرر في القانون المدني للجار الملاصق و من حيث إن البلدية قد صدر عنها فعلا للمدعي وعدا بالبيع بعد أنه هذا الوعد زاحمته عائلة أخرى و انتهى المر بصدور القرار المطعون فيه بإلغاء زوائد التنظيم المذكورة و إعادتها للشارع مما يحدث فيه فجوة و انبعاجا لا يتفق مع التنظيم و من حيث إن هذا التصرف قد يؤدي إلى فض المنازعة و التزاحم بين جارين بشأن شراء أرض أو الانتفاع بها إلا أنه لا يدخل ضمن وظيفة البلدية فض المنازعات الخاصة أو صيانة المن بل أن وظيفتها هي التنظيم الهندسي للمدينة ” و انتهت المحكمة في حكمها بالإلغاء القرار الذي قصدت به الإدارة فض نزاع ذي صبغة خاصة 0
الفرع الثالث
رفض جهة تقديم خدماتها لأحد المواطنين
لإجباره على القيام بتصرف معين
على السلطات الإدارة واجب تجاه الأفراد , يتمثل في أداء ما كفله لهم القانون من خدمات شريطة أن تنطبق عليهم شروط استحقاقها فإن توافرت تلك الشروط فالإدارة ملزمة بأداء الخدمة بلا سلطة تقديرية لها في ذلك و تكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة إن هي امتنعت أو تباطأت في أداء الخدمة أيا كان باعثها على ذلك نبيلا أنم كان خبيثا فسلوك الإدارة في هذه الحالة يمثل انحرافا بالسلطة حتى و لو كان دافع هذا السلوك الضغط على أداء ما عليه من أموال للدولة
و علة وصف قرار الإدارة بالانحراف في هذا الشأن , إن الإدارة استعملت سلطتها في غير ما أعدت له حين قصدت تحقيق صالح عام لم يكلفها القانون بتحقيقه لكون ذلك من اختصاص القانون بتحقيقه لكون ذلك من اختصاص سلطة إدارية أخرى و الهدف من إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة هو إعلاء شأن القانون حيث إن في سلامة تطبيقه تحقيق الصالح العام بصورة أكثر شمولا 0
لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة حيث استخدمت سلطة الضبط الإداري لإجبار المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدية 0
و قد ألغت محكمة القضاء الإداري قرارا لقلم المرمر بالامتناع عن تسليم أحد المواطنين رخصة سيارته التي استوفى شروط استخراجها و ذلك بهدف إجباره على سداد الرسوم المتأخرة عليه لإحدى الجهات الحكومية 0
و في هذه الدعوى وضع قلم المرور في تصور خاطئ و هو أنه كجهة حكومية مكلف بالدفاع عن مصالح باقي الجهات الحكومية و في استيفاء حقوقها لدى الأفراد مستعملا في ذلك سلطته في منح أو منع استصدار تراخيص تسيير السيارات و قد دفعه هذا الاعتقاد الخاطئ إلى الحلول محل الجهة الحكومية الدائنة و التي كفل لها القانون من الوسائل ما يمكنها من استيفاء حقوقها 0
و قد أيدت المحكمة الإدارية العليا مذهب محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن حيث قرت
إنه ” لا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأساب أخرى يدخل تقديرها في مجال اختصاصها ”
المطلب الثاني
خطأ رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقيق الأهداف
” الانحراف بالإجراء ”
تمهيد و تقسيم :
يرجع وجه الخطأ في هذه الصورة من صور الانحراف عن الهدف المخصص إلى استعمال رجل الإدارة في سبيل تحقيقي هدف عام منوط به تحقيقه وسيلة غير مقررة قانونا ذلك أنه إذا كان الأصل هو حرية رجل الإدارة في اختيار وسيلة مواجهة الحالة فإن مناط ذلك ألا يفرض علبه القانون وسيلة مواجهة الحالة فإن مناط ذلك ألا يفرض عليه القانون وسيلة بعينها لتحقيق الغاية التي يريد الوصول إليها و قد يرجع تجاهل رجل الإدارة للوسيلة المشروعة لكونها أكثر تعقيدا أو مشقة و قد تستغرق وقتا أطول و أخيرا و هذا هو المهم فقد تحاول الإدارة تحقيق أغراض مالية بغير الطريق المقرر لذلك 0
و يطلق على هذه الصورة من صور الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف الانحراف بالإجراء و سوف يكون تناولنا لها من خلال تحديد ماهيتها و تحديد صوراها و ذلك في الفرعيين الآتيين 0
الفرع الأول :
ماهية الانحراف بالإجراء 0
الفرع الثاني :
أوجه الانحراف في استعمال الإجراء 0
الفرع الأول :
ماهية الانحراف بالإجراء
أولا مفهوم الانحراف بالإجراء :
بداية : الإجراء هو وسيلة لتحقيق غرض معين كنزع الملكية أو التأديب فالتأديب مثلا يجب أن يتم بتطبيق النظام التأديبي الذي يتضمن كافة الإجراءات و الشكليات التي تراعي \من وقت وقوع المخالفة و حتى صدور الجزاء كمخالفة المواجه كما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه , و تسبيب القرار الصادر بالجزاء و هذا النظام الذي يطبق هو الوسيلة القانونية للتأديب و يطلق عليه أيضا إجراءات التأديب يؤسس بعض تعريف الانحراف بالإجراء على فكرة الإجراء الإداري أو الوسيلة القانونية و لذلك قرر بوقوع بالانحراف بالإجراء عند قيام سلطة إدارية من أجل تحقيق أغراض تتعلق بالصالح العام و باستخدام إجراء إدراري أي وسيلة قانونية مختلفة تلك التي تقررت قانونا من أجل بلوغ الهدف الذي تسعى الجهة الإدارية إلى تحقيقه 0
و قد ركز البعض في تعريفه للانحراف بالإجراء على موضوع الإجراء ذاته , لذلك ذهب إلى أنه حصر فكرة الانحراف بالإجراء في الحالة التي يطبق فيها الإجراء من أجل موضوع أرخ غير الموضوع الذي خصص له دون بحث الغرض 0
و أخيرا جمع بعض الفقه في تعريفه للانحراف بالإجراء ما بين فكرة الغرض و فكرة الإجراء و وفقا لذلك ذهب إلى تمثيل الانحراف بالإجراء في عدم الملائمة المتعمدة للإجراء مع الهدف و يتحصل في أن تستخدم الإدارة إجراء لتحقيق أغراض مختلفة عن ذلك الذي يتعين عليها استخدامه للوصول إليها 0
وقد يحدث الإجراء بالانحراف عندما تملك الجهة الإدارة اختصاصات متنوعة في العقاب ثم تستخدم الوسائل و الإجراءات المقررة لاختصاص منها في مجال اختصاص أخر كنا قد يحدث في حالات التجريم عندما يمكن أن يكون الفعل الواحد موضوع تكيفات و أوصاف مختلفة , و لكل جريمة منها إجراءات متميزة في العقاب عليها تختلف عن الأخرى و تتبع الإدارة الإجراءات المقررة لواحد منها في مجال العقاب عن الأخرى 0
و بذلك يتمثل الانحراف بالإجراء في مخالفة رجل الإدارة للوسيلة المحددة له من قبل المشرع باللجوء إلى وسيلة أخرى بغرض التحايل على قواعد الاختصاص أو التهرب من شكليات معينة قد يحتاج معها إصدار القرار إلى نفقات أكثر و وقت أطول
و قد يكون الهدف من استعمال رجل الإدارة إجراء يخالف ما نص عليه القانون هو الهروب من رقابة القضاء أو إلغاء بعض ضمانات الأفراد 0
و أيا ما كان غرض الإدارة من التنكر لإجراء الذي قرره المشرع لممارسة اختصاصها فإنها تكون قد انحرفت بسلطتها بمجرد مخالفتها للإجراء المقرر 0
و أساس الانحراف بالإجراء هو استعمال الإدارة إجراء إداري لا ينبغي استعماله بالنسبة للغرض المشروع الذي ترمي إلى تحقيقه و إنما قد يصح لاستعماله بالنسبة لاستهداف غرض أخر 0
و بذلك يقع الانحراف بالإجراء عند استعمال رجل الإدارة في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه وسيلة غير مقررة قانونا 0
و على ضوء ما تقدم يمكن تعريف الانحراف بالإجراء بأنه مخالفة رجل الإدارة و هو بصدد تحقيق هدف يتعلق المصلحة العامة و يدخل في اختصاصاته تحقيقه للإجراء الذي حدده المشرع لتحقيق هذا الهدف و يترتب على مخالفة رجل الإدارة للوسيلة القانونية التي حددها المشرع و لتحقيق هذا الهدف يترتب على مخالفة رجل الإدارة للوسيلة القانونية التي حددها المشرع لتحقيق أحد أهداف المصلحة العامة , و تحقق الانحراف بالإجراء دون اعتبار للباعث الذي دفع برجل الإدارة للانحراف عن الإجراءات المقرة قانونا فلا عبرة للباعث لاستقلال المخالفة عن الدافع إليها 0
و تبدو أهمية الانحراف بالإجراء في أنه يكشف بوضوح عن عيب الانحراف بالسلطة دون الحاجة إلى البحث عن مقاصد متخذ القرار بمعنى أن الانحراف بالإجراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة 0
و بذلك فإن الانحراف بالإجراء يقلل من صعوبة إثبات عيب الانحراف بالسلطة و الذي يعتمد إثباته في الغالب على عناصر ذاتية يصعب الوصول إليها 0
كما تبرز أهميته في انطوائه على إخلال مزدوج بالقانون بمعناه الواسع حيث يتضمن إخلالا بالنص الذي أنشأ الإجراء الذي استعملته الإدارة و من ناحية إخلالا بالنص الواجب الإتباع مما يؤدي إلى تعديل في شروط و مجال تطبيق القانون على خلاف إرادة المشرع كما أنه غالبا ما يكون مصحوبا بالإسناد إلى أسباب غير حقيقية أو إغفال بعض الشكليات و من هنا ظهرت خطورة الانحراف بالإجراء التي برت أهميته في الواقع العملي 0
ثانيا : موقف الفقه من الطبيعة القانونية للانحراف بالإجراء :
ثار خلاف في الفقه الفرنسي و المصري حول كما إذا كان الانحراف بالإجراء يمثل عيبا قائما بذاته من عيوب المشروعية أم أنه يدخل في نطاق عيب الانحراف بالسلطة حيث انقسم الفقه في هذا الشأن إلى اتجاهين سوف نتناول كل اتجاه و أسانيده على النحو التالي :
الاتجاه الأول :
الانحراف بالإجراء عيب مستقل من عيوب القرار الإداري 0
و جد هذا الاتجاه تأييد من بعض الفقه الفرنسي حيث ذهب mourgeon إلى أن الانحراف بالسلطة لا يختلط بالانحراف في استعمال الإجراء حيث يمكن أن وجد انحراف في الإجراء و العكس فيمكن أن يوجد انحراف في استعمال السلطة دون الانحراف في الإجراء مثال ذلك توقيع الجزاء التأديبي لإجراءات المقررة و لكن بقصد الإضرار كما يمكن أن يوجد الانحراف بالإجراء دون انحراف بالسلطة 0
و ذلك عندما تملك السلطة الإدارية اختصاصات متنوعة في العقاب كما يتوافر لها العدي من الإجراءات العقابية يختلف موضوع كل منها عن الأخر فإذا استخدمت سلطة العقاب الإجراء المقرر و مفاد ذلك أنه رغم الارتباط بين الانحراف بالإجراء و الانحراف بالسلطة في كثير من الأحوال إلا أن التلازم بينهما ليس أتمر ضروريا و لهذا يمكن التمييز بينهما حيث الانحراف بالإجراء لا يخفي دائما انحرافا في استعمال السلطة 0
و قد أرجع بعض هذا الفقه سبب الاستقلال ما بين الانحراف بالإجراء و الانحراف في استعمال السلطة إلى اختلاف ط\بيعة كل منهما و ذلك لتعلق الانحراف بالإجراءات بعدم المشروعية في الشكل و الإجراءات في القرار الإداري و هو في ذلك يختلف عن عيب الانحراف بالسلطة 0
و أخيرا انتهى أنصار هذا الاتجاه في تبريرهم للاستقلال الانحراف بالإجراء عن عيب الانحراف بالسلطة إلى أن عدم المشروعية في حالة الانحراف بالإجراء لا تكمن في الغرض المستهدف بواسطة القرار و إنما تكمن في الوسيلة المختارة من أجل بلوغ هدف محدد بواسطة القوانين و اللوائح 0
و قد وجد هذا الاتجاه صدى لدى البعض الفقه المصري و الذي ذهب إلى تمتع الانحراف بالإجراء بذاتية مستقلة عن عيب الانحراف بالسلطة استنادا إلى أن الانحراف في حالة مخالفة الإجراءات لا يقوم على سلطة إنما يقوم على إجراء وفقا للمفهوم الواسع للإجراء و الذي يعني الوسيلة القانونية كما أن الهدف اذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه في حالة الانحراف بالإجراء يتعلق دائما بالمصلحة العامة في حين أنه لا يكون كذلك على الدوام في حاله على إجراء وفقا للمفهوم الواسع للإجراء و الذي يعني الوسيلة القانونية كما أن الهدف الذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه في حالة الانحراف بالإجراء يتعلق دائما بالمصلحة العامة في حين أنه لا يكون كذلك على الدوام في حاله على إجراء وفقا للمفهوم الواسع للإجراء و الذي يعني الوسيلة القانونية كما أن الهدف الذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه في حالة الانحراف بالإجراء تعلق دائما بالمصلحة العامة في حين أنه لا يكون كذلك على الدوام في حالة الانحراف بالسلطة فهو قد يكون منيت الصلة بالمصلحة العامة و قد يكون متعلقا بها كما في حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث يستخدم رجل الإدارة سلطته من أجل تحقيق غرض يتعلق بالصالح العام , و لكن يدخل في اختصاصه تحقيقه و في هذا يختلف الانحراف بالسلطة عن الانحراف بالإجراء و الذي يكون فيه رجل الإدارة دائما مختصا بتحقيق الهدف الذي يسعى إليه و ذلك على خلاف الوضع في الانحراف بالسلطة و الذي يستهدف فيه رجل الإدارة إعمال تحقيق غرض منبت الصلة بالمصلحة العامة و بالتالي لا يدخل في اختصاص أو اختصاص أي جهة إدارية و إما أن يستهدف تحقيق غرض يتعلق بالصالح العام و لكنه لا يدخل في اختصاصه تحقيق هذا الغرض , و للتدليل على اختلاف الانحراف بالسلطة عن الانحراف بالإجراء ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن الأول يقوم على فكرة وجود إجراءين و هذا لأمر ليس ضروريا في الثاني 0
كما ذهب أنصار اتجاه استقلال الانحراف بالإجراء عن الانحراف بالسلطة إلى أن عيب الانحراف بالإجراءات يتعلق أساس بمخالفة نطاق تطبيق القاعدة الإجرائية فكل قاعدة قانونية حدد لها مجال تطبيق فيه فإذا طبقت خارج هذا النطاق عد هذا التطبيق مخالفا لمبدأ المشروعية و لذلك فإنه كما أكد أنصار هذا الاتجاه أصالة عيب الانحراف بالإجراء من خلال وضع تعريف متميز لكل من قواعد الشكل و الإجراءات فعلى حين يقصد بقواعد الشكل المظهر الخارجي للعمل أو القرار الإداري فإن القواعد الإجرائية التي يراد بها أساس العمل القانوني في ذاته أو العملية القانونية التي ينطوي عليها و أضاف أن اختلاف قواعد الشكلية و الإجرائية عن بعضها البعض يؤدي إلى ضرورة إخضاع كل منهما بصورة منفصلة و مستقلة لطائفة مميزة من الأحكام القانونية المنظمة لها جوهريا 0
[size=12]الاتجاه الثاني :
الانحراف بالإجراء صورة للانحراف بالسلطة 0
ذهب عض الفقه الفرنسي إلى إلحاق الانحراف بالإجراء بعيب الانحراف بالسلطة حيث تتعمد فيه جهة الإدارة استعمال إجراء إداري بدلا من إجراء أخر 0
و بذلك فإن الانحراف بالإجراء ليس له ذاتية مستقلة 0
و قد حظي ذلك الاتجاه بتأييد واسع من الفقه المصري و الذي دهب إلى أنه إذا استعملت الإدارة إجراءات غير تلك التي هي مقررة قانونا فهي بذلك تستعمل الإجراءات في غير موضعها و لغير الهدف المخصص و ذلك هي تخالف قاعدة تخصيص الأهداف و من ثم فإن الانحراف بالإجراء ليس عيب جديد يختلف عن عيب الانحراف بالسلطة فإذا خالف رجل الإدارة الهدف المخصص فإنه يرتكب انحرافا بالسلطة في صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث إن رجل الإدارة و إن كان منوطا به تحديد الهدف إلا أنه لم يستعمل في ذلك ما حدده له القانون من وسائل
و قد ذهب هذا الاتجاه في تأييد لاعتبار الانحراف بالإجراء يدخل في إطار عيب لانحراف بالسلطة إلى تقسيم أوجه الانحراف بالسلطة المتصلة بالنشاط الإداري إلى وجهين أولهما يتصل بمبدأ تخصيص الأهداف و ثانيهما عيب الانحراف المتصل بالإجراء حيث ذهب في شرحه للانحراف بالسلطة المتصل بالإجراء إلى أن الأصل أن للإدارة أن تتخير الوسيلة التي ترى أنها تحقق الصالح العام أو الهدف الخاص الذي توخاه المشرع في مزاولة نشاط معين بيد أنه إذا كان القانون قد حدد وسيلة معينة لتحقيق هذا الهدف وجب على الإدارة أن تلتزم بهذه الوسيلة فلا تجاوزها إلى غيرها 0
و يرى مشاهير هذا الاتجاه أن الانحراف بالإجراءات هو أحد أشكال الانحراف بالسلطة المتصل بالإجراء إلى أن الأصل أنت للإدارة أن تتخير الوسيلة التي ترى أنها تحقق الصالح العام أو الهدف الخاص الذي توخاه المشرع في مزاولة نشاط معين , بيد أنه إذا كان القانون قد حد وسيلة معينة لتحقيق هذا الهدف وجب على الإدارة أن تلتزم بهذه الوسيلة فلا تتجاوزها إلى غيرها 0
و يرى مشاهير هذا الاتجاه إن الاتجاه بال لانحراف هو أحدج أشكال الانحراف بالسلطة و لكنه يحدث في مجال الإجراءات الإدارية إذ تلجأ الإدارة إلى استعمال إجراء بعينه تراه أيسر من الإجراء المحدد لها قانونا إنجاز هدف معين 0
و استعمال إجراءات في غير مجالها المحدد هو خروج على الهدف المخصص و بالتالي ف‘إن الانحراف بالإجراءات مجرد صورة لقاعدة تخصيص الأهداف و ليس من مبرر لاعتباره صورة مميزة عن صور الانحراف بالسلطة 0
كما أن في اعتبار الانحراف بالإجراء صورة من صور الانحراف بالسلطة تمشيا مع موقف المشرع المصري حيث اقتصرت قوانين مجلس الدولة على إيراد الوجه الخمسة للإلغاء دون نص على اعتبار الانحراف بالإجراء وجه سادس مستقل للإلغاء
و كان دليل هذا الفقه على أن الانحراف بالإجراء صورة لعيب الانحراف بالسلطة أن التحق من الانحراف بالإجراء يكشف بوضوح عن الانحراف عن استعمال السلطة دون الحاجة إلى البحث عن مقاصد متخذ القرار معنى أن الانحراف بالإجراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة 0
رأينا في الخلاف الفقهي :
بعد استعراض الاتجاه الذي يرى في الانحراف بالإجراء عيبا مستقلا من عيوب القرار الإداري و الاتجاه الذي يراه أحد صور الانحراف بالسلطة و و بعد إيضاح أسانيد كل اتجاه فإننا نعتقد أن الانحراف بالإجراء لا يمكن أن يكون عيب مستقل من عيوب مشروعية القرارات الإدارية حيث لا يعدو أن كون أحد صور عيب الانحراف بالسلطة إلى سلطة و استناد الانحراف بالإجراء إلى إجراءات حيث أنهم لم يضعوا معيارا يفصل ما بين السلطة و الإجراء كما أن ما ذهبوا إليه من أن الهدف الذي يسعى إليه رجل الإدارة في حالة انحرافه بالإجراءات يتعلق دائما بالمصلحة العامة أمر لا يمكن التعميم به فأحيانا قد يقصد بالانحراف بالإجراء ما هو مخالف للمصلحة العامة , كما لو قصد به حرمان شخص من ضمانة كفلها له القانون كما هو الشأن في حالة توق\يع يع جزاء مقنع على موظف دلا من اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاهه و التي تمكن من خلالها من الدفاع عن نفسه و الطعن على قرار الجزاء بالسبل المشروعة 0
إذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الرأي لم يلق مساندة تشريعية حيث لم يذكر المشرع الانحراف بالإجراء كوجه مستقل لإلغاء القرار الإداري
و لم يلق تطبيقا قضائيا حيث استقرت أحكام القضاء على إلغاء قرارات الإدارة لكونها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة بالرغم من الانحراف بالإجراء فيها في غاية الوضوح فإننا نستخلص من أن اتجاه اعتبار الانحراف بالإجراء عيبا مستقلا لا سند له من القانون أو التطبيق في الواقع العملي 0
الفرع الثاني :
أوجه الانحراف بالإجراء
يأخذ الانحراف بالإجراء صورا شتى فد تنحرف الإدارة عن الإجراءات المقررة قاصدة من ذلك تحقيق نفع مادي كما في حالة الانحراف بالسلطة إصدار خط التنظيم أو الانحراف بسلطة الاستيلاء المؤقت أو نزع الملكية للمنفعة العامة و كما قد تستعمل سلطات اضبط القضائي في غير ما أدت له تحقيقا لهذا الغرض 0
إضافة لكما تقدم فإن الإدارة قد تنحرف بالإجراءات و هي بصد استخدام سلطتها في مجال تأديب موظفها أو نقلهم أو وضع تقارير قياس كفايتهم , أو تنحرف بسلطتها في فصلهم لإلغاء الوظيفة 0
و إيضاحا لما سبق سوف نتناول صور خطأ الموظف في استخدام الوسائل المقررة على التفصيل التالي :
أولا : الانحراف بالسلطة لتحقيق المصلحة
المالية للإدارة :
قد تنشد إحدى السلطات الإدارة المحلية الحصول على موارد لتغطية أوجه إنفاقها المتزايدة دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة , اللجوء إلى الموازنة الهامة للدولة فتقوم بابتداع مصادر جديدة للإيرادات أو تزيد من حصيلة المصادر القائمة فعلا , و لا شك أن ابتغاء هذه السلطات زيادة دخلها هدفه تحسين الخدمة التي تؤديها للمواطنين و هي غاية مشروعة لتمشيها مع الصالح العام دون شك إلا أنها في سبيل ذلك قد تنحرف بالسلطة المخولة لها و ذلك بإتباع أساليب لم يمنحها القانون حق استعمالها و ذلك لعلمها أن تلك الوسائل تمكنها من الوصول إلى مآربها في سهولة و يسر
و لإلقاء الضوء على هذا الوجه من أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف , سوف نتناول بالبحث النقاط التالية :
1- موقف القضاء من انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق أهداف مالية 0
2- أوجه الانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف مالية 0
3- نطاق الانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف مالية 0
1- موقف القضاء من انحراف الإدارة
بسلطتها لتحقيق أهداف مالية 0
تنازع موقف مجلس الدولة الفرنسي و المصري و هما بصدد تقرير مدى مشروعية انحراف الإدارة بسلطتها بقصد تحقيق أهداف مالية , اتجاهين قررا في أحدهما عدم مشروعية تلك القرارات لخروجها على قاعدة تخصيص الهداف 0 و اقرأ في الأخر مشروعيتها و ذلك تحت تأثير ضغط ظروف معينة 0
و سوف نتناول بالتفصيل الاتجاه التقليدي لمجلسي الدولة الفرنسي و المصري , ثم أوجه الانحراف المستندة إلى هذا الاتجاه , و نتطرق بعد ذلك لبيان كيف حاد المجلسان عن ذلك 0
“أ” الاتجاه التقليدي :
عدم مشروعية انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق أهداف مالية:
وفقا لهذا الاتجاه استقرت أحكام مجلسي الدولة الفرنسي و المصري على إلغاء قرارات الإدارة التي ابتغت من وراء إصدارها تحقيق أهداف مالية و تأسيسا على خروج تلك القرارات على الهدف المخصص , و الذي لأجله منحت الإدارة سلطة التقرير , و قد دأب القضاء على إلغاء مثل تلك القرارات ,أياي كانت الوسيلة التي اتبعتها الإدارة لوصول إلى تحقيق مصلحتها المالية سواء كان ذلك عن طريق انحراف الإدارة بسلطة الضبط الإداري أو استعمالها المنحرف لإجرائي نزع الملكية للمنفعة العامة و الاستيلاء المؤقت على العقارات , أو انحرافها بسلطة إصدار خط التنظيم 0
و سوف نتناول موقف القضاء من كل صورة من صور الانحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق مصلحتها المالية على التفصيل الآتي :
“1” استخدام سلطة الضبط الإداري
لتحقيق المصلحة المالية للإدارة :
استقر القضاء الإداري الفرنسي على استخدام سلطة الضبط لتحقيق أحد أغراض المصلحة العامة يعد انحرافا بالسلطة حيث تمارس الإدارة سلطات الضبط الإداري من أجل تحقيق هدف خاص و محدد , هو المحافظة على النظام العم , بعناصره المحددة ” الأمن و الصحة السكانية ” فإذا ما استخدمت هذه السلطات لتحقيق أغراض أخرى كانت قراراتها غير مشروعة للانحراف بالسلطة
و بعد استخدام الإدارة لسلطة الضبط الإداري لتحقيق أهدافها المالية من أخطر صور هذا النوع من الانحراف بالسلطة , حيث يصعب على الأفراد اكتشافه فالإدارة تحت ستار أغراض الضبط الإداري الثلاثة , تلجأ إلى تحقيق مصلحتها المالية
لذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه السابقة على عام 1930 إلى إلغاء مثل تلك القرارات و كان قضاؤه حاسما في قضية عيدان الحكومة الفرنسية احتكرت صناعة الثقاب , و لضمان عدم المنافسة من المصانع الأخرى قامت بإغلاق المصانع التي لم تحصل على ترخيص سليم بمباشرة أعمالها و بالرغم من أن إغلاق تلك المصانع يدخل في نطاق النظام العام الذي تختص بتحقيقه سلطة اضبط الإداري إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى قرار الغلق حيث ثبت لديه أن غايته ليس تحقيق النظام العام , و إنما لمساعدة الإدارة ماليا و هي وسيلة غير مقررة قانونا و من ثم يكون قرارها مشوبا بالانحراف في اسلطة 0
و لقد تكرر هذا الإلغاء في أحكام أخرى عديدة لذات السبب , و من أمثلة ذلك إلغاء قرار يقضي بمنح احتكار البلدية boulogne بتسيير عربات الشاطئ و قصره عليها , و كان ذلك بقصد جلب منفعة مالية لها ”
و قد ساير مجلس الدولة المصري نظيره الفرنسي في إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بالانحراف بالسلطة ممثلا في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف , و ذلك لابتغائها تحقيق مصالح مالية للإدارة حيث قضت محكمة القضاء الإداري بأن امتناع قلم مرور عن تسليم رخصة سيارة لصاحبها بالرغم من استيفائه شروط استخراجها , و ذلك بهدف تمكين جهة حكومية أخرى من الحصول على ما هو مستحق لها من المبالغ المالية تجاه طالب الترخيص يمثل انحراف في استعمال السلطة
و سبب الإلغاء في تلك الحالة أن قلم المرور ليس معنيا سوى بتحصيل المبالغ المستحقة له فقط و التي هي شرط استصدار الترخيص , فإن هو استعمل تلك السلطة بهدف تحصيل مبالغ مستحقة لجهات أخرى فإنه يكون قد استعمل تلك السلطة بهدف تحصيل مبالغ مستحقة لجهات أخرى , فإنه يكون قد استعمل سلطته في غير ما أعدت له و يكون قراره في هذا الشأن مشوبا بالانحراف
بالسلطة حتى و لو كان هدفه تحقيق مصلحة عامة و هي تحصيل أموال عامة 0
و أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا لاتجاه حيث ألغت قرار اضبط صادر بالأوراق سوق خاصة يوم الاثنين من كل أسبوع ليتحقق رواجا لسوق عمومي 0
و سبب الإلغاء في ذلك الحكم أن قرار اضبط خرج عن الإطار الذي حدده القانون لإصداره , فلم يهدف إلى تحقيق أي من عناصر النظام العام الثلاثة بل قصده نفع مادي , يعود عليها من جراء رواج السوق الذي تديره 0
“ب” الانحراف بسلطة نزع الملكية
لتحقيق مصلحة مالية :
منح القانون رقم 577 لسنة 54 للإدارة سلطة نزع ملكية ما يملكه الأفراد من عقارات , شريطة أن تكون لازمة للمنفعة العامة أو لحماية مال عام 0 و ذلك بهدف خدمة الصالح العام , مع دفع التعويض القانوني
و إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن إلا أنها خاضعة لرقابة القضاء للتأكد من استمرارية المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل و كذلك التأكد من مدى لزوم العقارات المزمع نزع ملكيتها لتحقيق النفع العام , الذي لأجله لجأت الإدارة إلى ذلك الإجراء الاستثنائي 0
فإذا كان ما رمت إليه الإدارة من وزراء إصدار قرار نزع الملكية هو تحقيق نفع مالي لها فإنها تكون قد انحرفت عن قاعدة تخصيص الأهداف , و يكون قرارها الصادر بنزع الملكية مشوبا بالانحراف بالسلطة , حيث إن تحقيق نفع مادي للإدارة و إن كان يدخل في نطاق تحقيق المصلحة العامة إلا أنه ليس هو الهدف الذي من أجله منح المشرع الإدارة سلطة نزع الملكية 0
و تطبيقا لذلك ألغى مجلس الفرنسي قرارا أصدره محافظ كان المقود به تمكين البلدية الضرورية بها , من اكتساب ملكية بعض العقارات بطريق نزع الملكية بهدف إنشاء بعض المرافق البلدية الضرورية بها , حيث ألغى المجلس القرار استنادا إلى أنه مشوب بالانحراف بالسلطة حيث كان مرماه تحقيق مصلحة مالية للبلدية لا يختص المحافظ بتحقيقها
كما ألغى قرار لوزير الحربية الذي لجأ فيه إلى نزع ملكية قطعة أرض للتهرب من نفقات إعادتها إلى حالتها قبل التأجير لوزارة الحربية , و الذي نجم عنه إحداث عطب شديد بالأرض بسبب سوء استعمال و كان المجلس و كلن سند المجلس في الإلغاء أن الإدارة استعملت سلطة نزع الملكية في غير ما تقررت لأجلها تلك السلطة
و في هذا الحكم يتأكد أن تحقيق النفع المالي للإدارة يتخذ صورة إيجابية و ذلك بإضافة مبالغ جديدة لميزانية الهيئات الإدارية على النحو الوارد بالحكم الأول , و قد يتخذ هذا النفع صورة سلبية و ذلك بعدم إخراج مبالغ من تلك الميزانية و يؤكدها الحكم الثاني , و إذا قصدت الإدارة تحقيق أي من الصورتين في قرارها بنزع الملكية كان هذا القرار مشوبا بالانحراف في السلطة 0
و تحقيقا لمبدأ عدم جواز استعمال سلطة نزع الملكية لتحقيق نفع الإدارة المادي , ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار رئيس مجلس الوزراء و الذي استصدرته إحدى الجامعات بنزع الملكية لبعض الأفراد لاستكمال منشآتها الجامعية , حيث ثبت أن الجمعية تصرفت في أرض مملوكة لها في تاريخ صدور قرار نزع الملكية , حيث ذهبت إلى أن في ذلك إساءة لاستعمال اسلطة , و تجاوز الغاية التي حددها الدستور و القانون , و لما في ذلك المساس بالملكية الخاصة مع تنكب للغاية التي قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام 0
و هذا الحكم لأرسى مبدأ جديدا و هو أنه لا يشترط لإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة أن يكون هذا القرار قصد به تحقيق نفع مادي مباشر للإدارة , بل يكفي لذلك أنت يكون هذا النفع غير مباشر و هو ما حدث مشار إليه إله في الطعن السابق , حيث إن الإدارة استفادت ماديا بحصيلة بيع الأراضي التي تصرفت فيها , و التي كان بوسعها إنشاء ما تشاء عليه من منشآت , و من ثم فلا تجوز لها استصدار قرار بنزع ملكية عقارات مملوكة للأفراد لتحقيق ذات الغرض حيث إن قرار تنوع الملكية للمنفعة العامة يكتسب مشروعيته , إذا ثبت أنه لم يكن هناك وسيلة لتحقيق المنفعة العامة إلا باللجوء إلى تلك الوسيلة الاستثنائية 0 أما و قد ثبت أنه كان بوسع الإدارة ذلك , إلا أنها فضلت عليه تحقيق نفعها المادي و الذي يعود عليها من حصيلة البيع , فإن قرار نزع الملكية يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة لكونه ستارا للتغطية على الاستفادة المادية التي حازت عليها الإدارة 0
“ج” الانحراف بالسلطة الاستيلاء المؤقت :
أعطى المشرع للإدارة سلطة الاستيلاء على ما يلزمها من أملاك الأفراد لتتمكن من القيام بواجبها نحو ضمان سير المرافق العامة لتؤدي خدماتها لجمهور المتعاملين معها , و سلطة الاستيلاء مقررة تشريعيا بالقانون رم 577 لسنة 544 و المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 حيث قصرت المادة الثالثة من هذا القانون استعمال حق الاستيلاء على العقارات اللازمة للمنفعة العامة عن قرار يصدر عن رئيس الجمهورية إلا أن المادة 17 من ذات القانون أعطت للمحافظ سلطة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت في الحالات الطارئة و المستعجلة 0
و قد وصف القانون رقم 5 لسنة 1907 في المادة 22 منه هذا الاستيلاء بأنه مؤقت و ذلك لتميزه عن الاستيلاء الدائم نتيجة لنزع الملكية و قد تتحايل الإدارة على القانون فتلجأ إلى الاستيلاء المؤقت على عقار بينما هي في الحقيقة تقصد نزع ملكيته و هدفها من ذلك تحقيق مصلحتها المالية لأن هذا لاستيلاء لا يحملها الأعباء المالية التي تتكبدها في حالة لجوؤها إلى إجراء نزع الملكية فالإدارة في الاستيلاء المؤقت لا تلتزم إلا بدفع قيمة الخسائر الناجمة عن هذا الاستيلاء كما أن تعويض الأفراد عن نزع ملكية عقاراتهم يكون فوريا بعكس التعويض في حالة الاستيلاء المؤقت توفيرا للنفقات و هدف الإدارة من ذلك بالطبع هو تحقيق مصلحتها المالية و هنا يقع الانحراف بالسلطة , حيث إن الإدارة خرجت بالسلطة الممنوحة لها عن الإطار المحدد لممارسة تلك السلطة لأن في اللجوء إلى الاستيلاء المؤقت كبديل لنزع الملكية المقرر دستوريا مع حرمان الأفراد من الحصول على حقوقهم المالية المترتبة على نزع الملكية و لتحديد ما إذا كان الاستيلاء على عقار معين يمثل استيلاءا مؤقتا أنم أنه يهدف إلى الاستيلاء النهائي دون إتباع إجراءات نزع الكلية يمكن الارتكان إلى معيار طبيعة العمل الذي تم الاستيلاء و تحدي ما إذا كان مؤقتا أو نهائيا فإذا كان العمل للذي تم الاستيلاء من أجله يمثل منشآت دائمة فإن الاستيلاء يكون نهائيا أما إذا كان الاستيلاء قد تم من أجل إقامة منشآت أو أعمال لها صفة التأقيت و ليس صفة الدوام فإنه يمكن القول أن الاستيلاء هنا يمثل استيلاء مؤقتا 0
و قد أكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي في قضية تتلخص وقائعها في أن الجهة الإدارية أصدرت قرارا بالاستيلاء المؤقت على الأرض المملوكة لأحد الأفراد من أجل تسهيل تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنشاء مكان لإقامة العمال 0 و مخزن للمواد اللازمة للعمل المزمع إنشاؤه و قد لجأ صاحب الشأن إلى المحكمة الإدارية العليا 0 التي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه للانحراف بالإجراء و لكن مجلس الدولة عند إثارة الدعوى أمامه قضى بأن قرار الاستيلاء لم يكن مشوبا بالانحراف لأن الأعمال التي صدر من أجلها القرار لم يكن لها صفة الدوام و انتهى إلى إلغاء حكم المحكمة الإدارية 0
كما ألغى قرار اتخذته إحدى المدن بالاستيلاء المؤقت على قطعة أرض لإنشاء ملعب محلي عليها و استند مجلس الدولة في إلغاء هذا القرار إلى أن المنشآت التي تريديها المدينة من الاستيلاء المؤقت لها صفة الدوام و بالتالي فإنه كان يتعين اللجوء إلى إجراء نزع الملكية في حالة عدم توافر الاتفاق الودي 0
و أخيرا قضى مجلس الدولة الفرنسي بوجود انحراف بالسلطة لمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف إذا لجأت الإدارة إلى “إجراءات الاستيلاء المؤقت يقصد الاستيلاء الدائم أو نوع الملكية و ذلك توخيا للسهولة و تفاديا لإتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة , بما تتسم به من كثرة الأعباء المالية على الإدارة 0
و قد تصدى مجلس الدولة المصري لإلغاء قرارات الإدارة التي قصدت بها استعمال سلطة الاستيلاء المؤقت كبديل لنزع الملكية للمنفعة العامة بما تتسم ه من كثرة الأعباء المالية على الإدارة 0
و قد تصدى مجلس الدولة لإلغاء قرارات الإدارة التي قصدت بها استعمال سلطة الاستيلاء المؤقت كبديل لنزع الملكية للمنفعة العامة و ذلك بهدف تحقيق نفع مادي لها , و قد ذهبت محكمة القضاء الإداري في حكم شارح لها إلى أنه ” حيث أن المشرع حرص على وصف الاستيلاء بأنه مؤقت , تميزا له عن نزع الملكية , و من حيث أن الحكومات أصدرت القرار المطعون فيه بالاستيلاء مؤقتا على أرض المدعيات تمهيدا لنزع الملكية على ما جاء في دفاعها فاتجاهها واضح بأن وضع يدها منذ البداية بصفة دائمة و سبيل ذلك إنما كون باستصدار مرسوم خاص بنزع الملكية , أما الاتجاه إلى نظام الاستيلاء المؤقت فهو اتجاه غير سليم , و يجافي ما استهدفه الشارع من هذا النظام و من ثم يكون قرار الإدارة في هذا الشأن مشوبا بالانحراف بالسلطة 0
و قد فرق هذا الحكم ما بين الاستيلاء المؤقت و الاستيلاء الدائم حيث لا يجوز اللجوء إلى الأول هربا من الالتجاء إلى الثاني و في حالة إقدام الإدارة على ذلك يكون قراراها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة 0
و الاستيلاء المؤقت له هدف محدد , هو تحقيق المصلحة العامة , الممثلة في ضمان سير المرافق العامة بإضطراد فإذا كان اتخذت الإدارة من هذا الاستيلاء عقوبة توقع على صاحب العقارات المتأخرين عن تقديم ما طلبته منهم من إقرارات فإن هذا يمثل انحرافا في استعمال السلطات و يؤكد هذا الانحراف ما ثبت من اتجاه نية الإدارة إلى تحقيق مصلحتها المالية , على حساب الأفراد الذين حرمتهم من الاستفادة بعقاراتهم حيث استولت عليها دون مقابل لمدة ثماني سنوات لذلك قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء , و تعويض أصحاب العقارات
بأربعين ألف جنيه0

قانون إستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفقا لحكم المادة السابعة من القانون 94 لسنة 2005 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة 1
تسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

ويلغي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة كما يلغي القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة ورقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة 2

لا تدخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام او باستثناء المال العربي والأجنبي والمناطق الحة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات.
وتسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها.

مادة 3

لا تسري أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات ما يتقاضاه أي شخص عن خمسة آلاف جنيه سنويا والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس الإدارة علي الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق كما لا تسري أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى علي فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر.

ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حدا أعلي للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق.

مادة 4

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها في القانون المرافق بعد أخذ راي الهيئة العامة لسوق المال وذلك خلال مدة لا تجاز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

مادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

والشركات ذات المسئولية المحدودة
============================================================
الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول الشركات الخاضعة لهذا القانون
المادة 1
——
تسرى احكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية او تزاول فيها نشاطها الرئيسى .

وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية ان تتخذ فى مصر مركزا رئيسيا لها .
المادة 2
——
شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من اسهم .

ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها .
المادة 3

——

شركة التوصية بالاسهم هى شركة يتكون رأس مالها من حصة او اكثر يملكها شريك متضامن او اكثر.واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مسهم او اكثر ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون .

ويسأل الشريك او الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة اما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً الا فى حدود قيمة الاسهم التى اكتتب فيها .

ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد او اكثر من اسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم .

المادة 4
——

الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .

ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .

وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر .

المادة 5
——-

لا يجوز ان تتولى شركات التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة اعمال التامين او اعمال البنوك او الادخار او تلقى الودائع او استثمار الاموال لحساب الغير .

المادة 6
——-

جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر عن الشركات يجب ان تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان او بعده وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى اخر ميزانية ، وكل من تدخل بأسم الشركة فى اى تصرف لم تراع فيه احكام الفقرة السابقة يكون مسئولا فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف واذا كان البيان الخاص براس المال مبالغا فيه كان للغير ان يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولا عن اداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لراس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير .
الفصل الثانى
التأسيس

المادة 7
——

يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تاسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون .

ويعتبر مؤسسا على الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى او طلب الترخيص فى تاسيس الشركة او قدم حصة عينية عند تاسيسها .

ولا يعتبر مؤسسا من يشترك فى التاسيس لحساب المؤسسين من اصحاب المهن الحرة وغيرهم

المادة 8
——

لا يجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة كما لا يجوز ان يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور فى الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال ستة اشهر على الاكثر الى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا فى جميع امواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة .

المادة 9

——
يكون العقد الابتدائى الذى يبرمه المؤسسون طبقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص بقرار منه .

ولا يجوز ان يتضمن العقد ايه شروط تعفى المؤسسين او بعضهم من المسئولية الناجمة عن تاسيس الشركة او اية شروط اخرى ينص على سريانها على الشركة بعد انشائها مالم تدرج فى عقد التأسيس او النظام الاساسى .

المادة 10
——
يكون المؤسسين مسئولين بالتضامن عما التزموا به .

ويعتبر المؤسس الذى التزم عن غيره ملزما شخصيا اذا لم يبين اسم موكله فى عقد انشاء الشركة او اذا اتضح بطلان التوكيل الذى قدمه .

المادة 11

——
يجب على المؤسس ان يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس او لحسابها عناية الرجل الحريص ويلتزم المؤسسون – على سبيل التضامن -بأية اضرار قد تصيب الشركة او الغير نتيجة مخالفة هذا النظام .

واذا تلقى المؤسس اية اموال او معلومات تخص الشركة تحت التاسيس كان عليه ان يرد الى الشركة تلك الاموال واية ارباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الاموال او المعلومــات .

المادة 12

——
لا يسرى فى حق الشركة بعد تاسيسها اى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها وذلك مالم يعتمد هذا التصرف مجلس ادارة الشركة اذا كان اعضاءه جميعا لاصلة لهم بمن اجرى التصرف من المؤسسين او لم تكن لهم مصلحة فى التصرف او من جماعة الشركاء او بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة اصوات معدودة .

وفى جميع الاحوال يجب ان تضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور .
المادة 13
——

مع مراعاة احكام المادة السابقة تسرى العقود والتصرفات التى اجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التاسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة اما فى غير ذلك من الحالات فلا تسرى تلك العقود والتصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس الا اذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

المادة 14( معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )
——

اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار بأنشائها جاز لكل مكتتب ان يطلب الى قاضى الامور المستعجلة تعيين من يقوم برد الاموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .

ويكون للمكتتب ان يرجع على المؤسسين – على سبيل التضامن -بالتعويض عند الاقتضاء كما يجوز لكل من اكتتب ان يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى راس مال الشركة تحت التاسيس اذا مضت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة .

المادة 15

——
يكون العقد الابتدائى للشركة ونظامها او عقد تأسيسها رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه ويجب ان يتضمن بالنسبة الى كل نوع من انواع الشركات البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد هذه اللائحة الاقرارات والشهادات التى ترفق بعقد الشركة وكذلك اوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الادارية المختصة .

المادة 16 ( معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 وألغيت عبارة”إلا بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون )
——

يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد انشاء كل نوع من انواع الشركات او نظامها .ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون او اللوائح فى هذا الشأن كما يبين الشروط والاوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين ان يأخذوا بها او يحذفوها من النموذج كما يكون لهم اضافة اية شروط اخرى لاتنتافى مع احكام القانون او اللوائح ولا يجوز الخروج على احكام النموذج -فى غير الاحوال – سالفة الذكر .
ويصدر النموذج بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة .

المادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – وأضيف جزء إلى الفقرة الأخيرة بالقانون 94 لسنة 2005 )(( قضى بعدم دستورية البند (ب) من المادة بحكم الدستورية رقم 25 لسنة22 بجلسة 2/6/2001- وذلك فيما تضمنه من :

منطوق الحكم

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ، وذلك فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التى يكون غرضها او من بين اغراضها اصدارالصحف .”” ))
——

” على المؤسسين أو من ينوب عنهم اخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية :

أ – العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

ب – موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

ج – شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وان القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية .

د – إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بحد ادنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه .

وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الأخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر ،وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصرين فيها .

وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ” . هذا مالم تقرر الجهة الإدارية المختصة إكتسابها الشخصية الإعتبارية قبل إنقضاء هذه المدة وإستثناء مما تقدم لاتكتسب الشركات والمنشأت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء الشخصية الإعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للإٍتثمار والمناطق الحرة، كما لايتم إجراء أى تعديل فى نظامها الأساسى أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها .

مادة 18( المادة معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )

——-

للجهة الادارية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها بانشاء الشركة ان تعترض على قيامها وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالاخطار مع ارسال صورة من الكتاب الى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب ان يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم اتخاذه من اجراءات لازالة اسباب الاعتراض ، ولا يجوز للجهة الادارية الاعتراض على قيام الشركة الا لأحد الأسباب الأتية : –

(أ) مخالفة العقد الابتدائى او عقد التأسيس او نظام الشركة للبيانات الالزامية الواردة بالنموذج او تضكنة امور مخالفة للقانون .

(ب) اذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون او للنظام العام .

(ج) اذا كان احد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .

مادة 19 ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )

” على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد ، والا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجارى .

ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض .

وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض ، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها رفض . التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى .

وفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ، ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم أو علمهم به ، وعلى المحكمة أن تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال .

ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن الآثار أو الإضرار التى تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجارى ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة ” .

المادة 20
——
يجب ان تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى احد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ الا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسهــا فى السجل التجارى .

المادة 21( الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )

——-

تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات نشر الشركة ونظامها بالوقائع المصرية او بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض او بغير ذلك من الطرق .
ويكون النشر فى جميع الاحوال على نفقة الشركة .

وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من راس المال بحد اقصى مقداره الف جنيه سواء تم التصديق فى مصر او لدى السلطات المصرية فى الخارج . وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى .
المادة 21 مكرر

أضيفت بالقانون قانون رقم 212 لسنة 1994 ثم ألغيت بالقانون 3 لسنة 1998
المادة 22

——

ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998
المادة 23
——
ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998
المادة 24
——
تراعى الشروط والاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك فى الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 25
——-

اذا دخل فى تكوين راس مال شركة المساهمة او شركة التوصية بالاسهم او عند زيادة راس المال حصص عينية مادية او معنوية وجب على المؤسسين او مجلس الادارة بحسب الاحوال ان يطلبوا الى الجهة الادارية المختصة التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالجهة الادارية المختصة برياسة مستشار بأحدى الهيئات القضائية وعضوية اربعة على الاكثرمن الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم تلك الجهة فاذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة او لاحدى الهيئات العامة او شركات القطاع العام تعين ان يضم الى اللجنة ممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وتقدم اللجنة تقريرها فىمدة اقصاها ستون يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها ويقوم المؤسسون او مجلس الادارة بتوزيع تقرير اللجنة علىالشركاء وكذلك الجهازالمركزى للمحاسبات اذا كانت الحصة العينية مملوكة لاحدى الجهات المبينة بالفقرة السابقة وذلك قبل الاجتماع الذى يعقد لمناقشته بأسبوعين على الاقل ولا يكون تقدير تلك الحصص نهائياً الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين او الشركاء بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثى الاسهم او الحصص النقدية بعد ان يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمى الحصص المتقدم ذكرها ولا يكون لمقدمى هذه الحصص حق التصويت فى شأن الاقرار ولو كانوا من اصحاب الاسهم او الحصص النقدية واذا اتضح ان تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى قدمت من اجلها وجب على الشركة تخفيض راس المال بما يعادل هذا النقص ويجوز مع ذلك لمقدم الحصة ان يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له ان ينسحب ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم او حصص تم الوفاء بقيمتها كاملة واستثناء من حكم هذه المادة اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين او الشركاء كان تقديرهم لها نهائيا على انه اذا تبين ان القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين .

المادة 26
——
تنعقد الجمعية التاسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين او وكيلهم – فى خلال شهر من قفل باب الاكتتاب او انتهاء الموعد المحدد للمشاركة او تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية ايهما اقرب . ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية ايا كان عدد اسهمهم او مقدار حصصهم وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد الدعوة والبيانات اللازمة لها وكيفية نشرها والجهات التى يتعين ابلاغها .
ويتولى رئاسة الجمعية التاسيسية اكبر المؤسسين اسهما او حصة وتنتخب الجمعية امين سر وجامعى اصوات .

المادة 27
——

يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الاقل .واذا لم يتوافر فى الاجتماع النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15يوما من الاجتماع الاول وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وبيانات الدعوة الثانية .

ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع راس المال المصدر على الاقل وتصدر قرارات الجمعية التاسيسية بأغلبية الاصوات المقررة لاسهم او حصص الحاضرين مالم يتطلب القانون اغلبية خاصة فى بعض الامور .

المادة 28

——
تختص الجمعية التأسيسية بالنظر فى المسائل الاتية :-

1-تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القانون .

2-تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمها .

3-الموافقة على نظام الشركة ولا يجوز للجمعية ادخال تعديلات عليه الا بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثى رأس المال على الاقل .

4-المصادقة على اختيار اعضاء مجلس الادارة الاول ومراقب الحسابات .
المادة 29
——

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية فى عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة واذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب ان يبين فى عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها والثمن الذى ارتضاه باقى الشركاء لها واسم الشريك ومقدارحصته فى راس المال مقابل ما قدمه .
ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة ويسأل باقى الشركاء بالتضامن عن اداء هذا الفرق الا اذا اثبتوا عدم عملهم بذلك .

المادة 30
——

يكون مؤسسو الشركة -كذلك المديرون فى حالة زيادة راس المال -مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن ولو اتفق على غير ذلك عما يأتى :-

1-جزء راس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين به ويتعين عليهم اداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان .

2-كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسيس الشركة او العقد الخاص بزيادة راس المال ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة ويتعين عليهم اداؤها متى ثبت ذلك .

الباب الثانى الأحكام الخاصة بأنواع الشركات الفصل الأول شركات المساهمة
الفرع الأول

الهيكل المالى

المادة 31 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005 )

يقسم راس مال الشركة الى اسهم اسمية متساوية القيمة

ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لاتقل عن جنيه ولا تزيد على الف جنيه أو مايعادلها بالعملات الحرة ويلغى كل نص يخالف ذلك فى أى قانون أخر . ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية كما لا يجوز اصداره بقيمة اعلى الا فى الاحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الاحوال تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى . ولا يجوز بأى حال ان تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال .

وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الاسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة او التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة .

مادة 32 ( مستبدلة بالقانون 3 لسنة 1998 )

يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز ان يحدد النظام رأس المال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لايزيد على عشرة لمثاله كما لا يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية حدا ادنى لرأس المال المصدر بالنسبة الى الشركات التى تمارس لنواعا معينة من النشاط وكذلك لما يكون مدفوعا منه عند التأسيس .

ويشترط ان يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل وان يقوم كل مكتتب بأداء ( 10% ) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد الى (25% ) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تأسيس الشركة على ان يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة ، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تداول الأسهم قبل اداء قيمتها بالكامل .

المادة 33 ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )
” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده .

وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة مالا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته ، وان يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء باقى قيمة رأس المال المصدر .

ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته ، ايهما أطول والا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا ” .
المادة 34

لا يجوز انشاء حصص تأسيس او حصص ارباح الا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة او حق من الحقوق المعنوية ويجب ان يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها وللجمعية العامة للشركة الحق فى الغائها مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المادة (25) وذلك بعد مضى ثلث مدة الشركة او عشر سنوات مالية على الاكثر من تاريخ انشاء تلك الحصص مالم ينص نظام الشركة على مدة اقصر او فى اى وقت بعد ذلك . ولا يجوز ان يخصص لهذه الحصص ما يزيد على 10% من الارباح الصافية بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء 5% على الاقل بصفة ربح لراس المال . وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لاصحاب هذه الحصص اى نصيب فى فائض التصفية ولا تسرى احكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
المادة 35

لا يجوز اصدار اسهم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك اسهمها قبل انقضاء اجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة او بوجه من اوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال او يزول بعد مدة معينة . ويجوز ان ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض انواع الاسهم وذلك فى التصويت او الارباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الاسهم من نفس النوع فى الحقوق والمميزات او القيود ولا يجوز تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بنوع من الاسهم الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الاسهم الذى يتعلق التعديل به .

وفى جميع الاحـوال يجب ان يتضمن –نظام الشركة- عند التاسيس شروط وقواعد الاسهم الممتازة ولا يجوز زيادة راس المال بأسهم ممتازة الا اذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غيرالعادية

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والاوضاع والشروط الخاصة بأصدار الاسهم الممتازة .

المادة 36

ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998
مادة 37

( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )
—— – ” إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقى الاكتتاب أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .

وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لها بذلك ، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد باجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها فى هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة ” .

المادة 38

اذا جاوز الاكتتاب عدد الاسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة على الا يترتب على ذلك اقصاء المكتتب فى الشركة ايا كان عدد الاسهم التى اكتتب فيها ويراعى جبر القصور لصالح صغار المكتتبين .

المادة 39 ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )
——

” يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم عالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد ، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر ، على انه يجب على الشركة التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك فيها على أى وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات ” .

المادة 40

الارباح الصافية هى الارباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الارباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء اى توزيع بأى صورة من الصور ويجنب مجلس الادارة من صافى الارباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الاقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى القانونى اذا بلغ ما يساوى نصف راس المال ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة راس المال ويجوز ان ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الارباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لاغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة او على المساهمين كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطات اخرى ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الارباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه بشرط الا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة حصولها الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة . تضاف الى المادة 40 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه فقرة جديدة نصها كالاتى :-

( يجوز ان ينص نظام الشركة على ان يكون للجمعية العامة الحق فى توزيع كل او بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على ان يكون من مرفقاتها تقرير عنها من مراقب الحسابات ).

( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )
المادة 41

يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الاجور الثانوية للشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال10% المشار اليها على العاملين والخدمات التى تعود عليها بالنفع ولا تخل احكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الارباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون اذا كان افضل من الاحكام المشار اليها .

المادة 42

تقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الارباح الصافية بعد اداء المبالغ المشار اليها فى المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة اعضاء مجلس الادارة من الارباح الصافية ولا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات المشار اليها فى المواد السابقة فى غير الابواب المخصصة لها الا بموافقة الجمعية العامة .
المادة 43

لا يجوز توزيع الارباح اذا ترتب على ذلك منع الشركة من اداء التزماتها النقدية فى مواعيدها ويكون لدائنى الشركة ان يطلبوا من المحكمة المختصة ابطال اى قرار صادر بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة ويكون اعضاء مجلس الادارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين فى حدود مقدار الارباح التى ابطل توزيعها كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لهذة المادة فى حدود مقدار الارباح التى قبضوها .

المادة 44

يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الارباح بمقدار صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها وعلى مجلس الادارة ان يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الارباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور القرار ولا يلزم المساهم او العامل برد الارباح التى قبضها على وجه يتفق مع احكام هذا القانون ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية .

المادة 45

لا يجوز تداول حصص التاسيس والاسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية كما لا يجوز تداول الاسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الاسهم والحصص من كعوبها الاصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والادارة التى تم بها . ومع ذلك يجوز استثناء من الاحكام المتقدمة ان يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الاسهم التى يكتتب فيها مؤسس الشركة من بعضهم لبعض او منهم الى احد اعضاء مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول عليها لتقديمها كضمان لادارته او من ورثته الى الغير فى حالة الوفاة وتسرى احكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى راس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها فى الفقرة (1).

المادة 46مستبدلة بالقانون 159 لسنة 1998 )
– ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بازيد من القيمة التى صدرت بها مضافا إليها – عند الاقتضاء – مقابل نفقات الإصدار ، وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم الا وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد ”

المادة 47

يجب ان تقدم اسهم شركات المساهمة وسنداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الاكثر من تا ريخ قفل باب الاكتتاب الى جميع بورصات الاوراق المالية فى مصر لتقيد فى جداول اسعارها طبقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات ويكون عضو مجلس الادارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ احكام هذه المادة وعن التعويض الذى يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء .
المادة 48 ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )

– ” إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من اسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فىمدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها ، والا التزمت بانقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك .

ويجوز للشركة شراء بعض اسهمها لتوزعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الارباح ” .

المادة 48 مكرر ( مضافة بالقانون 94 لسنة 2005 )

مع عدم الإخلال بالنظام القانونى لتوزيع الأرباح يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة نظاما أو أكثر أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها ، وذلك وفقا للطرق والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتتولى الهيئة العامة لسوق المال إعداد النماذج ومراجعة العقود التى يتم إبرامهافى هذا الشأن .

المادة 49

يجوز للشركة اصدار سندات اسمية وتكون هذه السندات قابلة للتداول ولا يجوز اصدار هذه السندات الا بقرار من الجمعية العامة وبعد اداء راس المال المصدر بالكامل وبشرط الا تزيد قيمتها على صافى اصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لاخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة واذا طرح جانب من السندات التى تصدرها الشركة للاكتتاب العام فيجب ان يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال عن طريق احد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتاب او الشركات التى تنشأ لهذا الغرض او التى يرخص لها بالتعامل فى الاوراق المالية وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام فى السندات فى نشرة تشمل البيانات والاجراءات وطريقة النشر التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون لكل ذى مصلحة فى حالة مخالفة احكام الفقرة السابقة ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال الاكتتاب والزام الشركة برد قيمة السندات فورا فضلا عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى اصابه وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات السندات من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة او التالفة او ما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة .

المادة 50

استثناء من احكام المادة السابقة يجوز للشركة اصدار سندات قبل اداء راس المال المصدر بالكامل فى الحالات الاتية :- 1-اذا كانت السندات مضمونه بكامل قيمتها برهن له الاولوية على ممتلكات الشركة .

2-السندات المضمونة من الدولة .

3-السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك او الشركات التى تعمل فى مجال الاوراق المالية وان اعادت بيعها .

4-الشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى والشركات التى يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص ويجوز بناء على قرار من الوزير المختص بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال ان يرخص لها فى اصدار سندات بقيمة تجاوز صافى اصولها وذلك فى الحدود التى يصدر بها هذا القرار

المادة 51

يجوز ان تتضمن شروط اصدار السندات قابليتها للتحويل الى اسهم بعد مضى المدة التى تحددها الشركة فى نشر الاكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند ويشترط لتطبيق احكام هذه المادة مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال .

المادة 52

تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الاصدار الواحد فى الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصلحة المشتركة لاعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين اعضاءها يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والاوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية بشرط الا يكون له اى علاقة مباشرة او غير مباشرة بالشركة او ان تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملى السندات ويتعين اخطار الجهة الادراية المختصة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصلحة المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الشركة او الغير او امام القضاه وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح وتحدد اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والجهات الادارية ويمكن

لممثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وابداء ملاحظاته دون ان يكون له صوت معدود كما يكون من حق ممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الادارة او الجمعية العامة للشركة .
الفرع الثانى إدارة الشركة

1- الإختصاص بالإدارة

المادة 53
——

يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الادارة والموظفين او الوكلاء الذين تعينهم اى من هاتين الجهتين حق اجراء التصرفات القانونية عن الشركة وذلك فى حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية .

المادة 54
——

لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بأدارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون او نظام الشركة من اعمال او تصرفات تدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومع ذلك يكون للجمعية العامة ان تتصدر لاى عمل من اعمال الادارة اذا عجز مجلس الادارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من اعضائه او تعمدهم عدم الحضور او عدم امكان الوصول الى اغلبية تؤيد القرار كما يكون للجمعية ان تصادر على اى عمل يصدر عن مجلس الادارة او ان تصدر توصيات بشأن الاعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس .

المادة 55
——

يعتبر ملزما للشركة اى عمل او تصرف يصدر من الجمعية العامة او مجلس الادارة او احدى لجانه او من ينوب عنه من اعضائه فى الادارة اثناء ممارسته لاعمال الادارة على الوجه المعتاد ويكون لغير حسن النية ان يحتاج بذلك فى مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادر بالتجاوز لسلطة مصدره او لم تتبع بشأنه الاجراءات المقررة قانونا وفى جميع الاحوال لا يجوز للشركة ان تدفع مسئوليتها عن اية اعمال او اوجه نشاط تمارسها بالفعل لان نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الاعمال او اوجه النشاط .

المادة 56
——
لا يعتبر ملزما بالشركة اى تصرف يصدر عن احد موظفيها او الوكلاء عنها ما لم يكن مرخصا به صراحة او ضمنا من الجمعية العامة او مجلس الادارة او من يفوضه من اعضائه فى الادارة بحسب الاحوال ومع ذلك يكون للغير حسن النية ان يتمسك فى مواجهة الشركة بأى تصرف يجريه احد موظفى الشركة او وكلائها اذا قدمته احدى الجهات المشار اليها على انه يملك سلطة التصرف نيابة عنها واعتمد الغير على ذلك فى تعامله مع الشركة .

المادة 57

——
لا يجوز للشركة ان تتمسك فى مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة او لوائحها لم تتبع بشأن التصرف كما لا يجوز لها ان تحتج بأن مجلس ادارتها او بعض اعضائها او مديرى الشركة او غيرهم من الموظفين او الوكلاء لم يتم تعينهم على الوجه الذى يتطلبه القانون او نظام الشركة طالما كانت تصرفاتهم فى حدود المعتاد بالنسبة لمن كان فى مثل وضعهم فى الشركات التى تمارس نوع النشاط التى تقوم به الشركة .

المادة 58

——

لا يعتبر حسن النية فى حكم المواد السابقة من يعلم بالفعل او كان فى مقدوره ان يعلم بحسب موقعه بالشركة او علاقته بها بأوجه النقص او العيب فى التصرف المراد التمسك به فى مواجهة الشركة ولايعتبر الشخص عالما بمحتويات اية وثيقة او عقد بمجرد نشرها او شهرها بأحدى الوسائل المنصوص عليها فى هذا القانون .
2-الجمعية العامة
المادة 59

——

لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة او النيابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعيات العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهم .

المادة 60
——–

يجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلسته وذلك فى غير الاحوال التى ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول وفى جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضر ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للادارة وذلك اذا توفر للاجتماع الشروط الاخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

فاذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونيا ولم يتوفر نصاب مجلس الادارة من الاجتماع جاز للجمعية فى هذه الحالة النظر فى توقيع غرامة مالية على اعضاء مجلس الادارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول فاذا تكرر غيابهم جاز للجمعية ان تنظر فى عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى للجمعية لاجتماع اخر وتنظم الاجراءات المتعلقة بحضور المساهمين الجمعية العامة فى اللائحة التنفيذية .

المادة 61
——

تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب ان تعقد الجمعية مرة على الاقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك .

وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الاقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها .

المادة 62
——

لمراقب الحسابات او الجهة الادارية المختصة ان يضعوا الجمعية العامة للانعقاد فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الادارية المختصة ان تدعوا الجمعية اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتناع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .

المادة 63

——

مع مراعاة احكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:-
1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم .
2- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية .
3- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .
4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .
5- الموافقة على توزيع الارباح .
6- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون 5% من راس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة .
المادة 64 ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )
——

” على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية – فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على أكثر من تاريخ انتهائها – القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها ” .

المادة 65

——
يجب على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل النشر ومواعيده .

ويجوز اذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الاكتفاء بأرسال نسخة من الاوراق المبينة فى الفقرة الاولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى او بأى طريقة اخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد ارسالها .

المادة 66

——
تحدد اللائحةالتنفيذية ما يجب اطلاع المساهمين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية من بيانات تتعلق بمكافات ومرتبات رئيس واعضاء مجلس الادارة وسائر المزايا او المرتبات الاخرى التى حصلوا عليها والعمليات التى يكون لاحدهم فيها مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتبرعات او نفقات الدعاية .

كما تبين اللائحة اوضاع ومواعيد ذلك .
المادة 67
——

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويجوز ان يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات التى تتضمنها وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع كما تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار امانة السر وجامعى الاصوات وطريقة اخذ الاصوات .

المادة 68
——
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما ياتى :-
1- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الاساسية التى يستمدها بصفته شريكاً .
2- يجوز اضافة اغراض مكملة او مرتبطة او قريبة من غرض الشركة الاصلى ولا يجوز تغيير الغرض الاصلى الا لاسباب توافق عليها الجهة الادارية المختصة .
3- يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى اطالة امد الشركة او تقصيره او حلها قبل موعدها او تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة اجباريا او ادماج الشركة وذلك ايا كانت احكام النظام .
( المادة معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )

المادة 69
——

اذا بلغت خسائر الشركة نصف راس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة او استمرارها .

المادة 70
——-
تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:-

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال على الاقل لاسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوى .
2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .
3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

المادة 71
——

لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف اثناء الاجتماع وتكون القرارت الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او مخالفين وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

المادة 72

——

يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبى الحسابات بشأنها وله ان يقدم ما يشاء من الاسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويقع باطلا كل نص فى النظام على حرمان المساهم من هذا الحق .

ويجيب مجلس الادارة على اسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر واذا راى المساهم ان الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

المادة 73
——

يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع السرى اذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او بأقامة دعوى المسئولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة فى الاجتماع على الاقل .

المادة 74
——

لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراكات فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسئوليتهم عن الادارة .
المادة 75

——-
يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث اثناء الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الاصوات التى وافقت عليها او خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته فى المحضر . كما تسجل اسماء الحضور من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالاصالة او الوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الاصوات وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع فى مسك هذه الدفاتر والسجلات الاحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب ان تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ اوبياض او كتابة فى الحواشى او كشط او تحشير .

ويجب ان تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص ويكون اثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله .ولا يجوز تسجيل دفتر جديد الا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص ليؤشر بأقفاله واثبات ذلك فى السجلات المعدة لذلك بالمصلحة .

وتسرى هذه الاحكام الخاصة بالتوثيق على سجل المساهمين وسجل حضور الجمعية العامة كما تسرى ايضا على الدفاتر المحاسبية الاصلية والمساعدة .

وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالدفاتر والسجلات .

ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات دفترى الجمعية المشار اليهما ويسأل من يكون منهم من اعضاء مجلس الادارة عن مطابقتها لما ينص عليه القانون ونظام الشركة .ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة .

المادة 76
——

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم .او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الادارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات

وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك .

3-مجلس الإدارة

المادة 77 ( حذفت كلمة ” فردى” من المادة – والتى كانت واردة بعد لفظ “عدد ” بالفقرة الأولى – وإستبدلت الفقرة الرابعة بالقانون 94 لسنة 2005 )

——

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة واستثناء من ذلك يكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق المؤسسين لمدة اقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة -فى اى وقت -عزل مجلس الادارة او احد اعضائه ولو لم يكن ذلك واردا فى جدول الاعمال .

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل مالم ينص نظام الشركة على عدد اكبر .و ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز ان ينوب اعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس .

ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الادارة عن اكثر من عضو واحد .
المادة 78

——
يجوز ان يتضمن نظام الشركة اوضاع تعيين اعضاء احتياطيين بمجلس الادارة يحلون محل الاعضاء الاصليين فى احوال الغياب اوقيام المانع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 79

——

لمجلس الادارة ان يوزع العمل بين جميع اعضائه وفقا لطبيعة اعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتى :-

1-ان يفوض احد اعضائعه او لجنه من بين اعضائه فى القيام بعمل معين او اكثر .او الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة او فى ممارسة بعض السلطات او الاختصاصات المنوطة بالمجلس .
2-ان يندب عضوا او اكثر لاعمال الادارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب
ويشترط فى العضو المنتدب ان يكون متفرغا للادارة .

المادة 80
——

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه . او بناء على طلب ثلث اعضائه وكلما دعت الضرورة الى ذلك .

المادة 81

——

يجب ان تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه من الرئيس وامين السر ويسرى على هذا الدفتر الشروط والاوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة .

المادة 82
——

يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا عاما للشركة من غير الاعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذى بها . ويجوز ان يدعى لحضور جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت معدود.

ويباشر المدير العام اعماله تحت اشراف العضو المنتدب او رئيس مجلس الادارة اذا كان يقوم بأعمال الادارة الفعلية ويكون مسئولا امامه .

المادة 83 ( ألغيت بالقانون 94 لسنة 2005 )
——
المادة 84

——
يكون للعاملين فى شركات المساهمة التى تنشأ طبقا لاحكام هذا القانون نصيب فى ادارة هذه الشركات وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الادارة ويجب ان ينص نظام الشركة على احدى طرق الاشتراك فى الادارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية .

المادة 85
——

يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا كما يجوز له ان يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه .

ويجوز للمجلس ان يعهد الى الرئيس بأعمال العضو المنتدب .

ويمثل رئيس المجلس الشركة امام القضاء ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس المجلس والاعضاء والموظفين .

المادة 86
——

فى حالة خلو منصب عضو مجلس الادارة يحل محله العضو التالى فى عدد الاصوات فى اخر انتخاب للمجلس وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه وفى غير هذه الاحوال يعين المجلس من يحل محله حتى اول انعقاد الجمعية العامة .

ويتم تعيين من يحل محل عضو مجلس الادارة الممثل لشخص معنوى بناء على ترشيح من يمثله على ان يتم ذلك الترشيح خلال شهر من تاريخ خلو المنصب .

 

المادة 87

——

على كل شركة ان تعد سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس واعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم .
وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى الجهة الادارية المختصة قبل اول يناير من كل سنة .ويجب ان تخطر الشركة الجهة الادارية المختصة بكل تغيير يطرأ على القائمة المشار اليها فى الفقرة الاولى بمجرد حدوثه .
المادة 88
——
يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مكافاة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الارباح بأكثر من 10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لايقل عن 5 % من راس المال على المساهمين والعاملين مالم يحدد نظام الشركة نسبة اعلى .

وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الاخرى المقررة لاعضاء المجلس واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافأت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة .
المادة 89

——
لا يجوز ان يكون عضوا فى مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون .
المادة 90

——

لا يجوز تعيين اى شخص عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة مصرية الا بعد ان يقرر كتابة بقبول التعيين ويتضمن الاقرار سنه وجنسيته واسماء الشركات التى زاول فيها اى عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين مع بيان نوع هذا العمل . كما لا يجوز تعيين اى شخص عضوا بمجلس ادارة الشركة تقوم على ادارة او استغلال مرفق عام الا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق او الوزير المشرف على الهيئة المانحة له ويجب ان تبلغ قرارات الجمعية العامة او مجلس الادارة بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور القرار الى الوزير ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ وصول التبليغ دون ابداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه .

المادة 91 ……….. ( ألغيت بالقانون 94 لسنة 2005 )
——-
المادة 92
…………………………… ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998
——
المادة 93……………………… ( ألغيت بالقانون 94 لسنة 2005 )
——-
المادة 94

مع عدم الاخلال بالاستثناءات المقررة لممثلى بنوك القطاع العام لا يجوز لعضو مجلس ادارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطها فى مصر ان يجمع الى عضويته مجلس ادارة بنك اخر او شركة من شركات الائتمان التى يكون لها نشاط فى مصر وكذلك القيام بأى عمل من اعمال الادارة او الاستشارة فى ايهما .

المادة 95

لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة المساهمة ان يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة اخرى الا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضويه مجلس ادارتها .

مادة 96

——-

لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقدياً من اى نوع كان لاى من اعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اى قرض يعقده احدهم مع الغير . ويستثنى من ذلك شركات الائتمان فيجوز لها فى مزاولة الاعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الاوضاع والشروط التى تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء ان تفرض احد اعضاء مجلس ادارتها او تفتح له اعتمادا او تضمن له القروض التى يعقدها مع الغير

ويوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة ايام على الاقل بيان من مراقبى الحسابات يقررون فيه ان القروض او الاعتمادات او الضمانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة قد تمت دون اخلال بأحكامها . ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف احكام هذه المادة دون اخلال بحق الشركة فى مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء .
المادة 97

على كل عضو فى مجلس ادارة الشركة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الادارة لاقرارها ان يبلغ المجلس ذلك وان يثبت ابلاغه فى محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه العملية .

وعلى مجلس الادارة ابلاغ اول جمعية عامة بالعمليات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل التصويت على القرارات .
المادة 98
——

لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الادارة لشركة مساهمة او لمديرها الاتجار لحسابه او لحساب غيره فى احد فروع النشاط التى تزاولها الشركة والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او بأعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها هى .

مادة 99

———

لايجوز لاحد مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – كما لايجوز لاى عضو من اعضاء مجلس ادارتها فى اى وقت ان يكون طرفا فى اى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها الا اذا رخصت الجمعية العامة مقدما باجراء هذا التصرف ، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة.

المادة 100
لايجوز لمجلس الادارة او احد المديرين ان يبرم عقدا من عقود المعاوضة مع شركة اخرى يشترك احد اعضاء هذا المجلس او احد هؤلاء المديرين فى مجلس ادارتها او فى ادارتها او يكون لمساهمى الشركة اغلبية رأس المال فيها اذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقا لاحكام الفقرة التالية .

ويقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ودون اخلال بحق الشركة وحق كل ذى شان فى مطالبة المخالف بالتعويض .

المادة 101

——-

لا يجوز لشركة المساهمة ان تقدم اى تبرع من اى نوع الى حزب سياسى والا كان التبرع باطلاً.
ولا يجوز ان تتبرع الشركة فى سنة مالية بما يجاوز 7% من متوسط صافى ارباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة .الا ان يكون التبرع للاغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين او لجهة حكومية او احدى الهيئات العامة .

ويشترط لصحة التبرع على اى حال صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة متى جاوزت قيمته الف جنيه .

المادة 102

لا يترتب على اى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم واذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة او مراقب الحسابات فان هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العمومية . ولجهة الادارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلا كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى او بتعليق مباشرتها على اذن سابق من الجمعية العامة او على اتخاذ اى اجراء اخر .

الفرع الثالث
مراقبو الحسابات
المادة 103

——-

يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات او اكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الاول . ويتولى مراقب الشركة الاول مهمته لحين انعقاد اول جمعية عامة ويباشر المراقب الذى تعينه الجمعية العامة مهمته من تاريخ تعيينه الى تاريخ انعقاد الجمعية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التى ندب لها .

ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين المراقب او تحديد اتعابه دون تحديد حد اقصى فاذا لم يكن للشركة فى اى وقت لاى سبب مراقب للحسابات تعين على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات تعيين المراقب فورا ويعرض ذلك على الجمعية العامة فى اول اجتماع لها .ويجوز للجمعية العامة فى جميع الاحوال بناء على اقتراح احد اعضائها تغيير مراقب الحسابات وفى هذه الحالة يتعين على صاحب الاقتراح ان يخطر الشركة برغبته وما يستند اليه من اسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل وعلى الشركة اخطار المراقب فورا بنص الاقتراح واسبابه وللمراقب ان يناقش الاقتراح فى مذكرة كتابية تصل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل ويتولى رئيس مجلس الادارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعية العامة وللمراقب فى جميع الحالات ان يقوم بالرد على الاقتراح واسبابه امام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها .

ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى شأن تعيين المراقب او استبدال غيره به على خلاف احكام هذه المادة .

المادة 104
——-
لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فيها .

ولا يجوز كذلك ان يكون المراقب شريكا لاى شخص يباشر نشاطها مما نص عليه فى الفقرة السابقة او ان يكون موظفا لديه او من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة .

ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة .

المادة 105

——-

للمراقب فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفى طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لاداء مهمته وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزماتها ويتعين على مجلس الادارة ان يمكن المراقب من كل ما تقدم وعلى المراقب فى حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها اثبات ذلك كتابة فى تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة ان لم يقم مجلس الادارة بتيسير مهمته .

لمادة 106
على مجلس الادارة ان يوافى المراقب بصورة من الاخطارات والبيانات التى يرسلها الى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة . وعلى المراقب او من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فى اعمال المراجعة ان يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع وعليه ان يدلى فى الاجتماع برايه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة وبوجه خاص فى الموافقة على الميزانية بتحفظ او بغير تحفظ او اعادتها الى مجلس الادارة .ويتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات التى نص عليها القانون واللائحة التنفيذية فضلا عن البيانات الاتية :-

1- ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والايضاحات التى يرى ضرورتها لاداء مأموريته على وجه مرض 2- ما اذا كان من رأيه ان الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها وفى حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها ما اذا كان قد اطلع على ملخصات وافية من نشاط هذه الفروع وبالنسبة للشركات الصناعية ما اذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها .
3- ما اذا كانت الميزانية وحساب الارباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات .
4- ما اذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والايضاحات التى قدمت اليه ان هذه الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للشركة فى ختام السنة المالية وما اذا كان حساب الارباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن ارباح الشركة او خسائرها عن السنة المالية المنتهية .
5- ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية مع بيان ما جد من تعديلات فى طريقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة ان كان هناك تعديل .

6- ما اذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس الادارة المشار اليها فى القانون واللائحة التنفيذية متفقة مع ماهو وارد بدفاتر الشركة .
7-ما اذا كانت قد وقعت اثناء السنة المالية مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون على وجه يؤثر فى نشاط الشركة او فى مركزها المالى مع ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند اعداد الميزانية وذلك فى حدود المعلومات والايضاحات التى توافرت لديه وفقا لاحكام هذه المادة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه
المادة 107
——

لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها ان يعمل مديرا او عضوا بمجلس الادارة او ان يشتغل بصفة دائمة او مؤقتة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فى الشركة التى كان يعمل بها ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى الى خزينة الدولة المكافآت والمرتبات التى صرفت له من الشركة .

المادة 108

——-

مع عدم الاخلال بألتزامات المراقب الاساسية لا يجوز لمراقب الحسابات ان يزيع على المساهمين فى مقر الجمعية العامة او فى غيره او الى غيرهم ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض .
المادة 109
——-

يكون مراقب الحسابات مسئولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذى يلحقها بسبب الاخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله واذا كانت للشركة اكثر من مراقب واشتركوا فى الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة فى الفقرة السابقة بمضى سنة من انعقاد الجمعية التى تلى فيها تقرير المراقب واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية الا بسقوط الدعوى العمومية كما يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهم او الغير حسن النية بسبب خطئه .
الفصل الثانى

شركات التوصية بالأسهم
المادة 110
——-

فيما عدا احكام المواد 37-77-91-92-93 تسرى على شركات التوصية بالاسهم سائر احكام شركات المساهمة فى هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل .
المادة 111

——-

يعهد لادارة شركة التوصية بالاسهم الى شريك متضامن او اكثر ويعين عقد تأسيس الشركة اسماء من يعهد اليهم بالادارة وسلطتهم فيها ويكون حكم من يعهد اليه بالادارة من حيث المسئولية حكم المؤسسين واعضاء مجلس الادارة فى شركات المساهمة فى تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 112
يكون لكل شركة توصية بالاسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الاقل من المساهمين او من غيرهم ولهذا المجلس ان يطلب الى المديرين بأسم الشركة تقديم حسابات عن اداراتهم وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والاوراق المالية والوثائق المثبتة وحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها .

المادة 113
لمجلس المراقبة ان يبدى الراى فى المسائل التى يعرضها عليه مديرو الشركة وله ان يأذن بأجراء التصرفات التى يتطلب عقد الشركة اذنه فيها .

المادة 114
——-

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين ان تباشر او ان تقر الاعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير او ان تعدل عقد الشركة الا بموافقة المديرين ما لم يقضى عقد الشركة بغير ذلك وتنوب الجمعية العامة على المساهمين فى مواجهة المديرين .
المادة 115

——-

تنتهى الشركة بموت الشريك الذى يعهد اليه بالادارة الا اذا نص على غير ذلك واذا خلا عقد الشركة من نص على ما يتبع فى هذه الحالة كان لمجلس المراقبة ان يعين مديرا مؤقتاً للشركة يتولى اعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعية العامة ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوما من تعيينه وفقا للاجراءات التى ينص عليها العقد ولا يكون المدير المؤقت مسئولا الا عن تنفيذ وكالته .
الفصل الثالث
الشركات ذات المسئولية المحدودة

المادة 117
——-

يعد لمركز الشركة سجل الشركاء يتضمن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليها الى الجهة الادارية المختصة وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض ويسأل مديرو الشركة شخصيا على وجه التضامن عما ينشأ

من ضرر بسبب امساك السجل بطريقة غير صحيحة او اعداد القوائم بطريقة معيبة او بسبب عدم صحة البيانات التى تثبت فى السجل او القوائم .
المادة 118

——-
يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى او مصدق على التوقيعات الواردة به ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء ان يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها ويجب على من يعتزم بيع حصته ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذى وجه اليه وبعد لنقضاء شهر من ابلاغ العرض دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حر فى التصرف فى حصته واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم وتنتقل حصة كل شريك الى ورثته ويكون حكم الموصى له حكم الوارث .

ولا يخل تطبيق هذه المادة بالاحكام المقررة فى المادة (116).

المادة 119
——-
اذا اتخذ دائن احد الشركاء اجراءات بيع حصة مدينه جبرا لاستيفاء دينه وجب ان يقوم الدائن فى هذه الحالة بأعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الاعتراضات عليها فاذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع وميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الاعتراضات عليها فاذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع بيعت الحصة بالمزاد .ولا يكون الحكم بالبيع نافذا اذا تقدمت الشركة بمشتر اخر بنفس الشروط التى رسا بها المزاد خلال عشرة ايام من تاريخ صدور هذا الحكم .

وتطبق هذه الاحكام فى حالة افلاس الشريك .
المادة 120
——-
يدير الشركة مدير او مديرون من بين الشركاء او غيرهم ويعين الشركاء المدير لاجل معين او دون تعيين اجل ويعتبر المديرون المعينون فى عقد تأسيس الشركة من الشركاء اوغيرهم دون بيان اجل معلوم معينين لمدة بقاء الشركة مالم ينص العقد على غير ذلك . وفى جميع الاحوال يجوز عزل المدير او المديرين بموافقة الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع راس المال .

المادة 121
——-

يكون لمديرى الشركة سلطة كاملة فى تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين او بتغييرهم بعد قيدها فى السجل التجارى لا يكون نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ اثباته فى هذا السجل .وتسرى الاحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة فى المواد من 53-58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها .
المادة 122

——-
يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة .

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المديرين واذا عهد بالادارة الى شخص واحد وجب عليه ابلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة فى اى عملية من العمليات التى يزمع اجراؤها للترخيص بالعملية او لاتخاذ ما تراه الجمعية من اجراء .
المادة 123
——-

اذا كان عدد الشركاء اكثر من عشرة وجب ان يعهد بالرقابة الى مجلس يكون من ثلاثة على الاقل من الشركاء ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة ويجوز اعادة انتخاب اعضائه بعد انقضاء المدة المعينة فى العقد .

ولمجلس الرقابة ان يطالب المديرين فى كل وقت بتقديم تقارير وله ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوى ومشروع توزيع الارباح ويقدم تقريره فى هذا الشأن الى جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل .

المادة 124
——-

لا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتاجها الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء فى تقريرهم المقدم لجماعة الشركاء .

المادة 125

——-

يكون للشركاء غير المديرين فى الشركات التى لا يوجد بها مجلس رقابة ما للشركة المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن .

المادة 126
——-

تصدر قرارات الشركاء فى جمعية عامة بأغلبية الاصوات ما لم ينص القانون او العقد على غير ذلك .

ويكون لكل حصة صوت ولو نص فى عقد التأسيس على خلاف ذلك ويجوز للشركاء الغائبين ان يصوتوا بالكتابة او ان ينيبوا عنهم غيرهم فى حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك .وتتبع فى دعوى الجمعية العامة للانعقاد وفى المداولات القواعد المقررة بالنسبة لشركات المساهمة .

 

المادة 127
——-

لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها او تخفيضه الا بموافقة الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك .
المادة 128

——-

تطبق الاحكام الخاصة بمراقبة الحسابات وباجراء الجرد والميزانية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة وتشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة .

وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شأن ان يطلب الاطلاع عليها .
المادة 129

——-
فى حالة خسارة نصف رأس مال الشركة يتعين على المديرين ان يعرضوا على الجمعية العامة امر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. واذا بلغت الخسارة ثلاثة ارباع رأس المال جاز ان يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال .

واذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال الى اقل من الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية كان لكل ذى شان ان يطلب حل الشركة .

الباب الثالث الإندماج وتغيير شكل الشركة

المادة 130 ( المادة معدلة بالقانون 3 لسنة 1998 ” ألغيت عبارة “بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18)”)
——-

يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية او مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة فى تطبيق احكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم اصول الشركات الراغبة فى الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج .
المادة 131

——–

يراعى عند اصدار الاسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لاصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها .
المادة 132

——–
تعتبر الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونيا فيما لها وما عليها وذلك فى حدود ما اتفق عليه فى عقد الاندماج مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين .

المادة 133
يجوز تداول اسهم الشركة الناتجة عن الاندماج او الاسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد اصدارها .

المادة 134
——–
تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج المشار اليه .

 

المادة 135
——
مع عدم الاخلال بنص المادة (130) يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها او من جماعة الشركاء الذين يملكون اغلبية رأس المال بحسب الاحوال . ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية او لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة اسهمهم وذلك بطلب كتابى يصل الى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الاوضاع والاجراءات الاخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه . ويتم تقدير قيمة الاسهم او الحصص بالاتفاق او بطريق القضاء على ان يراعى فى ذلك القيمة الجارية لكافة اصول الشركة .ويجب ان تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للاسهم او الحصص المتخارج عنها الى اصحابها قبل تمام اجراءات الاندماج .ويحكم القضاء بالتعويضات لاصحاب الشأن ان كان لها مقتض ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة .

المادة 136 ( المادة معدلة بالقانون 3 لسنة 1998 ” ألغيت عبارة “بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18)”)

——–
يجوز تغيير الشكل القانونى لشركات التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية او جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة ارباع رأس المال بحسب الاحوال .

ويتم التغييربمراعاة اجراءات واوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير اليها فى حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .ولا يجوز ان يترتب على تغيير شكل الشركة اى اخلال بحقوق دائنيها ويجوز للشركاء او المساهمين او اصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير او لم يحضروا الاجتماع الذى صدر فيه القرار بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة بالشروط والاوضاع المنصوص عليها بالمادة (135) وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى والشركة التى يتم التغيير اليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .

الباب الرابع تصفية الشركة

المادة 137
——-
تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية .

وتتم التصفية طبقا لاحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة او عقدها احكام اخرى .

المادة 138

——–
تحتفظ الشركة خلال التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية .

ويضاف الى اسم الشركة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على الاعمال التى لا تدخل فى اختصاص المصفين .

المادة 139
تعين الجمعية العامة مصف او اكثر وتحدد اتعابهم ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين او الشركاء او غيرهم
وفى حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد اتعابه .
ولا ينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء او شهر افلاسهم اواعسارهم او بالحجز عليهم ولو كان معينا من قبلهم .

المادة 140
——–
يشهر اسم المصفى واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية او الحكم الصادر بذلك فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ويقوم المصفى بمتابعة اجراءات الشهر .

ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفى ولا بطريقة التصفية الا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى .

المادة 141
——–
يكون عزل المصفى بالكيفية التى عين بها ويجوز للمحكمة بناء على طلب احد المساهمين

او الشركاء ولاسباب مقبولة ان تقضى بعزل المصفى .

وكل قرار او حكم بعزل المصفى يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله .

ويشهر عزل المصفى فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ولا يحتج به قبل الغير الا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى .

المادة 142
——–
يقوم المصفى فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الادارة او المديرين بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفى والمديرون او اعضاء مجلس الادارة .
ويقدم مجلس الادارة او المديرون حساباتهم للمصفى ويتبع فى مسك هذا الدفتر احكام قانون الدفاتر التجارية .

المادة 143
على المصفى ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها .وعليه ان يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقى من حصصهم الا اذا اقتضت ذلك اعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم ويودع المصفى المبالغ التى يقبضها فى احد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال اربع وعشرين ساعة من وقت القبض .

المادة 144
——–

لا يجوز للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال سابقة واذا قام المصفى بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولا فى جميع امواله عن هذه الاعمال واذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن .

ولا يجوز للمصفى ان يبيع موجودات الشركة جملة الا بأذن من الجمعية العامة او جماعة الشركاء على حسب الاحوال .

المادة 145

——–
يقوم المصفى بجميع الاعمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :-

1-وفاء ما على الشركة من ديون .

2-بيع مال الشركة منقولا او عقارا بالمزاد العلنى او بأية طريقة معينة اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة .

3-تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .
المادة 146

اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم الاجتماعية ما لم يشترط خلاف ذلك فى وثيقة تعيينهم ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير الا من تاريخ شهره فى السجل التجارى .

المادة 147

——–

تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفى بأسمها اذا كان مما تقتضيه اعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفى او استعمل المصفى توقيع الشركة لحسابه الخاص الا اذا كان من تعاقد مع المصفى سىء النية .

المادة 148
——–

كل دين ينشأ عن اعمال التصفية يدفع من اموال الشركة بالاولوية على الديون الاخرى .
المادة 149

——–
تحدد اتعاب المصفى فى وثيقة تعيينه والا حددتها المحكمة .

المادة 150
——–

يجب على المصفى انهاء التصفية فى المدة المحددة لذلك فى وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك او مساهم ان يرفع الامر الى المحكمة لتعيين المدة التى يجب ان تنتهى فيها التصفية .

ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة او جماعة الشركاء بعد الاطلاع على تقرير من المصفى يذكر فيه الاسباب التى حالت دون اتمام التصفية فى المدة المعينة لها واذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها الا بأذن منها .
المادة 151
——–

يقدم المصفى كل ستة اشهر الى الجمعية العامة او جماعة الشركاء حسابا مؤقتا عن اعمال التصفية .

وعليه ان يدلى بما يطلبه المساهمون او الشركاء من معلومات او بيانات بالقدر الذى لا يلحق الضرر بصالح الشركة ولا يترتب عليها تأخير اعمال التصفية .

المادة 152
——–

يقدم المصفى الى الجمعية العامة او جماعة الشركاء حسابا ختاميا عن اعمال التصفية وتنتهى اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامى .

ويقوم المصفى بشهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ولا يحتج على الغير بأنتهاء التصفية الا من تاريخ شهره فى السجل التجارى ويطلب المصفى بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجارى .
المادة 153
——–

تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجارى فى مكتب السجل الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى للشركة ما لم تعين الجمعية العامة او جماعة الشركاء مكاناً اخر لحفظ الدفاتر والوثائق .

المادة 154
——–

يسأل المصفى قبل الشركة اذا اساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية كما يسأل المصفى عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهمين او الشركاء او الغير بسبب اخطائه .

الباب الخامس الرقابة والتفتيش والإجراءات

المادة 155

——–
تتولى الجهة الادارية المختصة مراقبة تنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الاقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية والذين يصدر بأختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة رجال الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الشركة او غيرها وعلى مديرى الشركات والمسئولين عن ادارتها ان يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض . وللجهة الادارية المختصة بحث اية شكوى تقدم من المساهمين او من غيرهم من اصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ احكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة 156

——–

يكون لموظفى الجهة الادارية المختصة المشار اليهم فى المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات بناء على اذن خاص من رئيس هذه الجهة ولا يكون لهم حق ابداء الرأى او التصويت وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وابداء ملاحظاتهم كتابة .وتحدد اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات حضور مندوب الجهة الادارية وطرق اداء الملاحظات وما يتبع بشأنها .
المادة 157

——–

يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة وللحصول على صوراو مستخرجات من وثائقها وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الادارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذه الجهة ويرفض الطلب اذا كان من شان اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او بأية هيئة اخرى او الاخلال بمصلحة عامة وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع ذلك وتحدد رسوم الاطلاع او الحصول على البيانات على الا يتجاوز الرسم مائة جنيه مصرى .

المادة 158 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 )

——-
يكون للجهة الادارية المختصة وللشركاء الحائزين على 20% من رأس المال على الاقل بالنسبة الى البنوك 10% من رأس المال على الاقل بالنسبة الى غيرها من شركات المساهمة ان يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب الى اعضاء مجلس الادارة او مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة فى اداء واجباتهم التى يقررها القانون او النظام متى وجد من الاسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات .

ويقدم الطلب الى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار منه لجنة للنظر فى الطلب يشترك فى عضويتها مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات .ويجب ان يكون الطلب مشتملا على الادلة التى يستفاد منها ان لدى الطالبين من الاسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الاجراء ويجب ان يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الاسهم التى يملكونها وان تظل مودعة الى ان يتم الفصل فيه .

وللجنة بعد سماع اقوال الطالبين واعضاء مجلس الادارة والمراقبين الحسابيين فى جلسة سرية ان تأمر بالتفتيش على اعمال الشركة ودفاترها وان تندب لهذا الغرض خبيراً او اكثر على ان تعين المبلغ الذى يلزم الشركاء طالبى التفتيش بإيداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو الى اتخاذ هذا الاجراء قبل انعقاد الجمعية العامة ولا يجرى التفتيش الا بعد ان يتم ايداع هذا المبلغ .

كما يجوز ان يشمل الاذن بالتفتيش الاطلاع على اية اوراق او سجلات لدى شركة اخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش .
المادة 159

——–
على اعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفيها ومراقبى الحسابات ان يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والاوراق المتعلقة بالشركة التى يقومون على حفظها او يكون لهم حق الحصول عليها ويقدموا لهم الايضاحات والمعلومات اللازمة ويعاقب من يمتنع عن اجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش فى هذا الشأن بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (163).

وللمكلف بالتفتيش ان يستجوب اى شخص له صلة بشئون الشركة بعد اداء اليمين .
المادة 160

——-

يجب على كل من يكلف بالتفتيش ان يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الاجل الذىيعين فى القرار او خلال شهر على الاكثر من ايداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (158)واذا تبين للجنة ان ما نسبه طالبو التفتيش الى اعضاء مجلس الادارة او مراقبى الحسابات غير صحيح جاز لها ان تامر بنشر التقرير كله او بعضه او بنشر نتيجته بأحدى الصحف اليومية وان يلزم طالبى التفتيش بنفقاته دون اخلال مسئوليتهم عن التعويض ان كان له مقتضى واذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين امرت بأتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس اجتماعها فى هذه الحالة رئيس الجهة الادارية المختصة او احد موظفى هذه الجهة تختاره اللجنة وتتحمل الشركة فى هذه الحالة بنفقات التفتيش ومصروفاته ويكون لها ان ترجع على المتسبب فى المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالاضافة الى التعويضات وللجمعية العامة ان تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة ورفع دعوة المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متى وافق عليه الشركاء

الحائزون لنصف رأس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر فى امره عزله من اعضاء هذا المجلس كما يكون للجمعية ان تقرر تغيير مراقبى الحسابات ورفع دعوى المسئولية عليهم ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين من اعضاء مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرارالخاص بعزلهم .

المادة 161
——–
مع عد الاخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف او تعامل او قرار يصدر على خلاف القواعد المقرر فى هذا القانون او يصدر من مجلس ادارة شركات المساهمة او جمعياتها العامة المشكلة على خلاف احكامه وذلك دون اخلال بحق الغير حسنى النية وفى حالة تعدد من يعزىاليهم بسبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشان رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون .
المادة 162
——-

مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا او بأحدى هاتين العقوبتين .

1-كل من اثبت عمدا فى نشرات اصدار الاسهم او السندات بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون اولائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الاحكام .
2-كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء او بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .

3-كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
4-كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى اوراق مالية ايا كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة .
5-كل عضو مجلس ادارة وزع ارباح او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع .
6-كل مراقب وكل من يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية او اغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون .

7-كل موظف عام افشى سرا اتصل به بحكم عمله او اثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة او اغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .
8-كل من زور فى سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او اعد او عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

مادة 163

——-
مع عد الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا .

1-كل من يتصرف فى حصص التأسيس او الاسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
2-كل من يعين عضو بمجلس ادارة شركة مساهمة او عضو منتدبا لادارتها او يظل متمتعا بعضويتها او يعين مراقبا فيها على خلاف احكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .
3-كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الاسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها او ادلى ببيانات كاذبة او اغفل عمدا بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة بأعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة او اغفل عمدا بياناتها .
4-كل من خالف الاحكام المقررة فى شان نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات او نسبتهم من العاملين او الاجور .
5- كل من يخالف اى نص من النصوص الامرة فى هذا القانون .
6-كل من احجم عمدا عن تمكين المراقبين او موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والاوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .
7-كل من تسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .
المادة 164

——–
فى حالة العود او الامتناع عن ازالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالادانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الادنى والاقصى .
الباب السادس

فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر

المادة 165
تسرى احكام هذا الباب على الشركات الاجنبية التى لاتتخذ فى مصر مركز ادارتها او مركز نشاطها الرئيسى ويكون لها فى مصر مركز لمزاولة الاعمال سواء اكان هذا المركز فرعا او بيتا صناعيا او مكتبا للادارة او غير ذلك ويكون للوكالات التى تديرها هذه الشركات فى مصر حكم الفروع او البيوت او المكاتب المشار اليها فى اى من الاحوال الاتية :-

1-اذا كانت الشركات الاجنبية تديرها بنفسها او تكل ادارتها الى مستخدميها .
2-اذا كان للوكيل سلطة ابرام العقد نيابة عن الشركة .
3-اذا كان تحت يد الوكيل بضائع او منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقا لاوامر الشركة وتنفيذاً لتعاقداتها . ولا يعتبر الوكلاء التجاريين فى غير الحالات السابقة فروعا للشركات الاجنبية .

المادة 166

——–

يجب على الشركات الاجنبية التى يكون لها مركز لمزاولة الاعمال فى مصر ان تتبع اجراءات التسجيل التجارى المقررة وعليها ان تخطر الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتبين الاوراق التى تحددها تلك اللائحة ويشترط ان يكون لفروع الشركات الاجنبية مراقب للحسابات بالشروط والاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .

المادة 167
——–

لا يجوز للشركات الاجنبية التى يكون لها مركز فى مزاولة الاعمال فى مصر ان تعيين مدير للفرع او البيت الصناعى او مكتب الادارة او غيره اشخاصا لا تتوافر فى شانهم الشروط الواردة فى المواد (89-177-178-179-180). من هذا القانون .
المادة 168

——–

تسرى العقود او التصرفات التى يجريها المدير المحلى فى فرع الشركة الاجنبية او من فى حكمه على تلك الشركة طالما كان ذلك العقد او التصرف فى حدود الاعمال المعتادة لتصريف امور الفرع ولا يستفيد من هذا الحكم من كان يعلم بالفعل او كان فى مقدوره ان يعلــم بسبب موقعــه بالشــركة اوعلاقته بها بأن المدير المحلى لا اختصاص له فى اجراء مثل ذلك التصرف او العقد .

المادة 169
——–

تحدد اللائحة التنفيذية اوضاع تقديم فروع الشركات الاجنبية او ما فى حكمها لميزانياتها الى الجهة الادارية المختصة والاوراق والمستندات التى يجب ارفاقها بالميزانية .
المادة 170

——–

تلتزم فروع الشركات الاجنبية وما فى حكمها بالاحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد (174-175-176) من هذا القانون ويكون للعاملين بهذه الفروع نصيب فى الارباح على الوجه الذى تحدده اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة41من هذا القانون.

المادة 171

——–

تحدد اللائحة التنفيذية اوضاع اعلان فروع الشركات الاجنبية وما فى حكمها عن اسم الشركة الاجنبية وكافة والبيانات الاخرى المتعلقة بذلك .
المادة 172

——–

تبين اللائحة التنفيذية الاحكام التى تسرى على فروع الشركات الاجنبية وما فى حكمها فى حالة تصفية الشركات الاجنبية او وقف مزاولة الفرع لنشاطه فى مصر .

المادة 173
——–

يجوز للشركات الاجنبية ان تنشأ فى مصرمكاتب تمثيل اواتصال او خدمات او مكاتب فنية او علمية وغيرها او يقتصر هدفها على دراسة الاسواق وامكانيات الانتاج دون ممارسة اى نشاط تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وينشا سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الجهة الادارية المختصة ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد اللائحة رسوم القيد بما لا يجاوز الف جنيه وكذلك اوجه الرقابة التى تمارسها الجهة الادارية المختصة على تلك المكاتب .
الباب السابع أحكام ختامية
المادة 174

——–

يجب الا يقل عدد المصريين المشتغلين فى مصر من العاملين بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن 90% من مجموع العاملين بها ولا يقل ما يتقاضونه من اجور عن 80% من مجموع الاجور العاملين التى تؤديها الشركة .

المادة 175

——–

يجب الا يقل عدد العاملين الفنيين والاداريين من المصريين فى شركات المساهمة التى تعمل فى مصر عن 75% من مجموع العاملين بها ولا يقل مجموع ما يتقاضونه من اجور ومرتبات عن 70% من مجموع الاجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة اذا زاد رأس مالها على خمسين الف جنيه .

المادة 176
——–

استثناء من احكام المادتين السابقتين يجوز للوزير المختص ان يأذن بأستخدام عاملين اجانب او مستشارين او اخصائيين اجانب فى حالة تعذر وجود مصريين وذلك للمدة التى يحددها ولا يدخل هؤلاء فى حساب النسب المقررة ويفصل الوزير المختص او من يفوضه فى الطلبات التى تقدم من ذوى الشأن فى الحالات التى يراد الاستثناء فيها خلال شهرين من تاريخ تقديمها ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة قبول للاستثناء لمدة سنة او للمدة المعينة فى الطلب ايهما اقصر .

المادة 177

——–

لا يجوز لاى شخص الجمع بين اى عمل فى الحكومة او القطاع العام او اية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الادارة فى احدى الشركات المساهمة او الاشتراك فى تأسيسها او الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل او الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر او بغير اجر الا اذا كان ممثلا لهذه الجهات ويجوز استثثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الاحكام الاخرى المانعة فى القوانين الخاصة ان يرخص للشخص بالاشتــراك فى تأسيس احدى الشركات المساهمة او بأعمال الاستشارة فيها وذلك بأذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص كما يجوز له مبــاشرة الاعمــال الاخرى المشار اليها فى الفقرة السابقة بشــرط الا يتــرتب على ذلك توليــة رئــاسة مجلس الادارة او القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بأذن خـــاص من رئيس مجلس الوزراء وفى جميع الاحوال لا يصدر الاذن الا بعد بحث الامر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة او التأثير فيها وبشرط الا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها .

المادة 178
——–

لا يجوز بغير اذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للوزير او لاى من العاملين شاغلى وظائف الادارة العليا قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة او الوظيفة ان يعمل مديرا او عضو مجلس ادارة او ان يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فى شركة من شركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الاعانات او الضمان او التى ترتبط مع الحكومة او وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار او عقد من عقود الاشغال العامة او بعقد التزام مرفق عام او بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية او الطبيعية ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافأت والمرتبات التى قبضها من الشركة لخزانة الدولة .

المادة 179

لا يجوز لعضو مجلس الشعب او مجلس الشورى ان يعين فى مجلس ادارة شركة مساهمة اثناء عضويته الا اذا كان احد المؤسسين لها او كان مالكا لعشرة فى المائة على الاقل من اسهم راس مال الشركة او كان قد سبق له شغل عضوية مجلس ادارتها قبل انتخابه ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
المادة 180

——-

لا يجوز للعضو بأحدى المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية او بواسطة نائب عن الغير ان يعمل مديرا او عضو مجلس ادارة او ان يشتغل ولو بصفة عرضية بأى عمل او استشارة فى شركة من الشركات المساهمة التى تستغل احد المرافق العامة الكائنة فى دائرة اختصاص المجلس الذى يكون عضوا فيه او التى ترتبط مع المجلس الشعبى او المحلى بعقد من عقود الاحتكار او عقد من عقود الاشغال العامة ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
المادة 181

يجب ان يكون للحكومة ممثلان على الاقل فى مجلس ادارة الشركة المساهمة التى تضمن لها حدا ادنى من الارباح ويصدر لتعيين هؤلاء الممثلين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

المادة 182
——-
تعدل الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة انظمتها او عقود تأسيسها بما يتفق مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة فى هذا الشأن وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التعديل طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الجهة الادارية المختصة عرض هذه التعديلات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18

لاتخاذ ما تراه فى شأنها وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تنفيذ هذه الاوضاع ولا تستحق اية رسوم بمناسبة التعديلات المشار اليها .

المادة 183

——-
ملــــــــغـــاه بالقانون رقم 230لسنة 1989 .
المادة 184
——–
على فروع الشركات الاجنبية وما فى حكمها ومكاتب التمثيل او الاتصال او غيرها ان توفق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
===============================================================
2–كيف تكتب عقد شركة ؟

هناك بعض النقاط وإن شئت قل البنود التي إذا كنت على معرفة بها يمكنك بسهولة كتابة عقد شركة أي كان نوعها
وسوف نتناول هذه النقاط كالآتي

1- أطرف العقد
يبدأعقد الشركة بالاطراف يعني السيد /محمد ….. طرف أول
طيب هنكتب صفته أيه يعني في عقد البيع بنكتب
السيد / محمد …… طرف أول بائع
السيد / ……. ثان مشتري طيب في عقد الشركة هنكتب أيه ؟
في عقد الشركة الاطراف كلهم صفتهم شريك لكن يختلف باختلاف نوع الشركة يعني في عقد

شركة التضامن

السيد / شريف … طرف اول شريك متضامن وكذلك الطرف الثاني ……..وهكذا

عقد شركه التوصيه البسيطه

بيختلف الامر لانه لابد من موجود شريك او اكثر متضامن وشريك او اكثر موصي
مثال
السيد /شريف ….. طرف أول شريك متضامن

السيد/ أحمد ……. طرف ثاني شريك موصي

أما في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة

فنكتب جميع الشركاء بدون ذكر كل شخص وصفته ونذكر صفتهم مجتمعين
مثل
السيد / شريف ………… طرف اول
السيد / أحمد ………… طرف ثان
السيد / محسن …………… طرف ثالث
قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص

1-نبدأ بالبند الاول اسم الشركة والسمة التجارية

وطبعا أول شيء في أي شركة هو اسمها وسمتها التجارية
بنكتب في البند الاول اسم الشركة والسمة التجارية للشركة

2– البند الثاني غرض الشركة

وده بيخصص للغرض من الشركة كأن تكون الشركة أنشئت للاستيراد والتصدير مثلاً

3-البند الثالث مركز وعنوان الشركة
ونذكر فيه مركز الشركة (عنوان الشركة)

4-البند الرابع مدة الشركة

ونذكر فيه مدة الشركة أي تبدأ في 1/1/2014 وتنتهي في ………

البند الخامس رأس مال الشركة وحصص الشركاء فيه

وهو بند هام جدا لمعرفة مقدار رأس مال الشركة وذلك لاشتراط بعض الشركات مقدار معين لرأس المال
وكذلك لكي يحدد حصة كل شريك في الشركة

البند السادس حق الادارة والتوقيع

وفيه بنحدد من له حق الادارة والتوقيع سواء كان من الشركاء أو من الغير وهذا الكلام ينطبق على شركتي التضامن وذات التوصية البسيطة

البند السابع
ويحدد فيه أجر المدير وطريقة تقاضيه هذا الاجر إذا اتفق على أن يكون له أجر

البند الثامن الارباح والخسائر

كل شركة أما أن تحقق أرباح أو تتكبد الخسائر ويختلف الحال من محموعة لاخرى من الشركاء في توزيع الخسائر والارباح
فهناك من يتفق أن توزع الارباح و الخسائر بقدر حصة كل شريك وهناك من يتفق على ان توزع بالتساوي أي ما يكون فيجب تخصيص بند لطريق توزيع الارباح والخسائر

البند التاسع
الحسابات والسنة المالية

اي شركة لابد وأن تمسك بسجلات ودفاتر تجارية ويجب أن يكون لها سنة مالية يتم تحديد ميعاد بدأ السنة والمالية وميعاد أنتهائها

البند العاشر حظر المنافسة للشركة

وغالبا ما يتم على حظر منافسة الشركاء للشركة
أيه ؟ أزاي ؟
مثلا يكون غرض الشركة استيراد ماركة معينة من التليفونات المحمولة فيقوم احد الشركاء ومن خلال عمل خاص به مستقل عن الشركة ويستورد نفس نوع التليفونات المحمولة وينافس بها الشركة و وهذا الحظر لايسرى على الشركاء فقط بل على المدير اذا كان من الغير

البند الحادي عشرالانسحاب والتنازل

غالبا ما يتم النص على حظر الانسحاب من الشركة طوال المدة المخصصة لها أو لبعض الوقت
بالاضافة إلى انه يتم تنظيم تنازل الشريك عن حصته فقد يريد الشريك بيع حصته فغالبا ا يتم حظر البيع للغير فهي شركات اشخاص في النهاية أي تم تكوينها مع وضع شخصية كل شريك في الاعتبار

البند الثاني عشرالوفاة وفقدان الاهلية

كما ذكرنا ان هناك أعتبار لشخصية الشريك ولكن قد يحدث ان يتوفى الشريك أو يفقد أهليته فيجب أن ينص في عقد الشركة على تنظيم الوضع في هذه الحالة بأن ينص على أن
تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته
لاتنتهي الشركة وهنا أما أن ينص على :
أن تنقل حصته للورثة
ام يقوم الشركاء بشراء الحصة وحظر دخول الورثة محل مورثهم أو تعليق دخولهم على موافقة الشركاء

البند الثالث عشر
ويكون عن تنظيم فسخ الشركة قبل انتهاء مدتها

البند الرابع عشر

تحديد المحكمة المختصة بأي نزاع ينشا بين الشركاء حول العقد

البند الخامس عشر

تسجيل واشهار الشركة
وفيه يحدد من المختص بتسجيل واشهار الشركة هل هو المدير مع جواز توكيل محامي يقوم بهذه المهمة
أم الشركاء متضامين
هناك بنود اخرى وهي متعلقة بشركة ذات المسولية المحدودة
وتتمثل في
1-جواز زيادة رأس المال أو جواز تحفيض رأس المال
2-قابلية انتقال الحصص بين الشركاء
3- تنظيم سجل الشركاء
4-تنظيم دور المدير في علاقته بالشركاء والغير
5- تكوين مجلس رقابة لاعمال الشركة
6-تنظيم مجال إعمال مجلس الرقابة
7- تنظيم الجميعة العمومية واوقات انعقادها
8-تنظيم الجمعية العمومية الغير عادية وشروط انعقادها

3-الاستثمار في مصر ما هو الشكل أو الكيان القانوني التي يمكن
لغير المصريين والأجانب سواء أفراد أو شركات أجنبية القيام
بالاستثمار وممارسة الأعمال التجارية من خلاله في مصر؟
بالنسبة إلى الشركات الأجنبية أو الأفراد الأجانب الذين يرغبون في ممارسة عمل تجارى بصفة دائمة في مصر فيمكنهم القيام بذلك عن طريق إنشاء كيان قانوني دائم لهم في مصر ، والقانون المصري يسمح للمستثمرين الأجانب بإقامة أي نوع من أنـواع شركات الأموال التالية :
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش ذ م م).

شركات التوصية بالأسهم.

شركات المساهمة (هيئة الأوراق المالية).
أما إذا كان المستثمر الأجنبي ل يرغب في وجود دائم له في مصر، فيجوز له إنشاء فرع للشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلي في مصر، أو تعيين وكيل تجاري لبيع وتوزيع المنتجات في السوق المصري.

ما هي القوانين المنظمة لممارسة غير المصريين أو الأجانب للأعمال التجارية فى مصر ؟

يمكن إدراج المستثمرين الأجانب أو الشركات الأجنبية باعتبارها كيانا قانونيا في مصر إما بموجب قانون الشركات التجارية رقم 159 لسنة 1981 أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في رقم 8 لعام 1997 ( ويشار إليه فيما بعد باسم ” قانون الاستثمار” ).

وينبغي القول بأن القواعد واللوائح التي تنظم إجراءات هيكل ودمج الكيانات الخاضعة لقانون الاستثمار متطابقة مع تلك القواعد التي تحكم ذلك وفقا لقانون الشركات التجارية ، ومع ذلك يتم ترخيص الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار من قبل سلطة أخرى ، ويحكم وينظم عملها نوع مختلف من الضرائب وحوافز الاستثمار الرأسمالي.

والقطاعات التي يستهدفها قانون الاستثمار والشركات الخاضعة له تتمثل فيما يلي :
البنية التحتية
التصنيع والتعدين
برمجيات نقل ، ونظم الكمبيوتر
التنموي الإنتاج.
الخدمات الطبية.
خدمات مالية معينة
الزراعة ، واستصلاح الأراضي الصحراوية.
الفنادق والسياحة.
(المادة 1 من قانون الاستثمار)

وتسرى ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة في القانون على جميع الشركات التي مارست أو تنشأ أو تمارس نشاطها التجاري في أي من القطاعات السابقة.

و الجدير بالذكر أن هناك الكثير من ضمانات الاستثمار الممنوحة لتلك الشركات التي تخدم القطاعات المذكورة مثال :
حظر المصادرة أو التأميم وتجميد الأصول.

حظر التدخل الحكومي في تسعير منتجات الشركات.

الحق في امتلاك المباني والأراضي لأغراض المشروع بغض النظر عن الجنسية ومكان الإقامة للمساهمين سواء بالنسبة للشركة أو الشركاء.

القدرة على استيراد جميع المواد اللازمة للبناء أو توسيع المشروع دون الحاجة للحصول على رخصة الاستيراد الخاصة أو التسجيل في سجل الاستيراد.

القدرة على تصدير المنتجات دون تصاريح خاصة أو تسجيل في سجل التصدير.
وهناك العديد من الحوافز الممنوحة للشركات العاملة في أطار قانون الاستثمار مثل: تطبيق ضريبة جمركية ثابتة ، بمعدل موحد 5 ٪ من قيمة جميع الآلات المستوردة والمعدات والأدوات اللازمة لإنشائها.

المادة 28 من قانون الاستثمار التي تنص على أن مجلس الوزراء قد يصدر قرارا بمنح أراضي الدولة أو الأراضي التي يملكها الأشخاص الاعتبارية العامة ، مجانا ، لشركات مدرجة في إطار قانون الاستثمار لخدمة القطاعات المستهدفة وذلك وفقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ينص قانون الاستثمار على أن الحكومة لديها السلطة لإنشاء المناطق الحرة ، والهيئة العامة للاستثمار لديها الحق في إنشاء مناطق التجارة الحرة الخاصة في مصر (المادة 29 من قانون الاستثمار ).

كيف تقوم بانشاء شركة لغير المصريين أوالأجانب طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك فى مصر ؟

أولا : الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش ذ م م).

أ ) تكوين الشركة

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من اثنين من المساهمين كحد أدنى وبحد أقصى 50 مساهما ولا يجوز بحال أن يقل عدد المساهمين في الشركة عن اثنين من المساهمين في أي وقت وإلا اعتبرت الشركة ذات منحلة بقوة للقانون ما لم يقم الشركاء باستكمال النصاب مرة أخرى خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر كحد أقصى.(المادتان 59 و 60 من القرار الوزاري / اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية)

ويجدر بالذكر أنه لا يوجد هناك حد أدنى مفروض لنسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويجب على المساهمين المؤسسين للشركة التقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة على تأسيس الشركة.

و يحدد القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة.

وتتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل التجاري .(المادة 1 من القانون 34 لسنة 1976 المنظم لقواعد العمل بالسجل التجاري، المادة 77 من قانون الشركات التجارية)

ويجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تحتفظ في مقرها أو مركز إدارتها الرئيسي بسجل خاص يسمى ” بسجل الشركاء ” ويحتوى على أسماء وجنسيات ومحال إقامة ومهنة كلا من الشركاء ، وعدد الأسهم التي يملكها كل شريك منهم بالشركة ، والحصة المالية الخاصة به في رأس مال الشركة ، والحصص العينية المقدمة متى وجدت ، ويثبت به ما يتم من تداول أو بيع للأسهم ، وكافة المعلومات ذات الصلة. (المادة 275 من قانون الشركات التجارية)

ب) رأس المال

يجب ألا يقل رأس المال اللازم لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.

ويجب أن يقسم رأس المال السالف إلى حصص متساوية ، وقد تكون حصة الشريك حصة نقدية أو عينية ، ولكنه لا يجوز بحال أن تتمثل حصة الشريك في شكل عمل أو مجهود يتعهد يؤديه المساهم للشركة ، ويجب ألا تقل قيمة السهم عن 100 جنيه مصري .

يجب أن يتم الاكتتاب في كل الحصص، وأن تدفع قيمتها كاملة و يتم إيداعها من قبل المؤسسين وذلك في حساب الشركة تحت التأسيس ، وهو حساب يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك المرخص لها بموجب القرارات الوزارية بتلقي ذلك .

ويكون كل شريك / مساهم بالشركة مسئولا عن ديون الشركة بقدر قيمة أسهمه / حصته فيها، ولا يكون مسئولا بأكثر من ذلك. (المواد 67 ،68 ،69 ،70 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية

ج) الإدارة

قد يناط بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة واحد أو أكثر من المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم بشرط أن تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادة (89) من قانون الشركات التجارية (ويجب أن يكون مصري الجنسية ، وفى حالة تعدد المديرين فيجب أن يكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية) . (المادة 281 من القرار الوزاري تنفيذ قانون الشركات التجارية

ويعين المديرأوالمديرون من قبل الشركاء لأجل مسمى أو غير مسمى .

ويعتبر المديرون المعينون أو المختارون قبل الشركاء في فترة ما تحت التأسيس لمدة غير محددة ( على أنهم معينون لمدة بقاء الشركة المنصوص عليها بنظامها الأساسي ) ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد تأسيسها.

ويكون للمدير أو المديرون السلطة الكاملة في تمثيل الشركة قبل الشركاء والغير، ما لم يتم تقييد تلك السلطة أو قصرها على بعض الأفعال دون غيرها من قبل المؤسسين في عقد النظام الأساسي للشركة.

وتكون كافة قرارات المساهمين بتغيير المديرين في الشركة أو الحد من سلطة أي منهم بعد قيدها في السجل التجاري ( قرارات غير نافذة في حق الغير ) إلا بعد انقضاء (5) أيام من تاريخ إثباتها في السجل التجاري للشركة .

إذا بلغ عدد المساهمين في الشركة ذات المسئولية المحدودة أكثر من عشرة مساهمين ، فيجب أن تشكل ” مجلس رقابة ” يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من الشركاء يتم تعيينهم أول مرة في عقد تأسيس الشركة بواسطة الشركاء المؤسسين ويجوز إعادة انتخابهم فيما بعد بعد انقضاء مدتهم. (المواد 120 ، 121 ، 122 و 123 من قانون الشركات التجارية)

د) أنشطة الشركة

يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة ممارسة العديد من الأعمال والأنشطة التجارية المختلفة باستثناء أعمال التأمين والمصارف ( البنوك ) والصرافة ، وتلقي الودائع والمدخرات أو استثمار الأموال لحساب الغير ، أو أي نشاط يقصره القانون على أنواع أخرى من الشركات. (المادة 5 من قانون الشركات التجارية)

هـ) نصيب العاملين في الأرباح

تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية والمتعلقة بنصيب العاملين في الأرباح و لذا فانه متى بلغ رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة 250000ج ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) فأكثر ، فإنه يجب توزيع 10 ٪ من الأرباح الصافية للشركة على موظفيها ، بشرط ألا تتجاوز تلك النسبة مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ، فإذا تجاوزت وكان النظام الأساسي للشركة يبيح ذلك ، تم تجنيب نصيب العاملين في الزيادة على إل 10% في حساب خاص يستثمر لصالحهم.

ويجدر بالذكر أنه إذا أنشأت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا لقانون الاستثمار ، وكانت أغراضها من بين الأنشطة المذكورة في المادة (1 ) من قانون الاستثمار ، فإنها تكون معفاة من الالتزام بتلك الاشتراطات الخاصة بنصيب العاملين في الأرباح.

و) اسم الشركة

يجوز للشركة أن تتخذ أسما خاصا، ويجوز أن يكون أسمها مستمدا من غرضها ، كم يجوز أن يتضمن اسم شريك أو أكثر من الشركاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الاسم عبارة “شركة ذات مسئولية محدودة” .

ثانيا: شركات التوصية بالأسهــم .

أ ) تكوين الشركة

المادة 3 من قانون الشركات التجارية تعرف شركة التوصية بالأسهم (CLS) بأنها : ” الشركة التي يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكـها شـريك متضامن أو أكثر ، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ( من الأشخاص الطبيعيين أو كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس مثل تلك الشركات ) ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون ” .

” ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة ، بينما لا يكون الشريك المساهم مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ” . (المادة 3 من قانون الشركات التجارية)

” ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركة التوصية بالأسهم عن أثنين من الشركاء أحدهما شريك متضامن والآخر شريك مساهم ، ولا يجوز بحال أن يقل عدد المساهمين في الشركة عن اثنين من المساهمين في أي وقت وإلا اعتبرت الشركة ذات منحلة بقوة للقانون ما لم يقم الشركاء باستكمال النصاب مرة أخرى خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر كحد أقصى .(المادة 8 من قانون الشركات التجارية)

ويجب على المساهمين المؤسسين للشركة التقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة على تأسيس الشركة.

و يحدد القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة.

وبمجرد تمام إجراءات التأسيس و صدور الموافقة على التأسيس من قبل السلطة المختصة ، يتم إدراج أسم الشركة وبياناتها في السجل التجاري ، وتكتسب الشخصية المعنوية بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها في السجل التجاري .( المادة 17 من قانون الشركات التجارية )

ب) رأس المال

شركة التوصية بالأسهم هي شركة يتكون رأس مالها من :
مجموع المبالغ النقدية أو الحصص العينية التي يقدمها شريك متضامن أو أكثر للمساهمة في رأس مال الشركة ويطلق عليها أسم ” الحصص ” .

مجموع القيم الاسمية للأسهم متساوية القيمة ، والتي يكتتب فيها مساهم أو أكثـــــر ، والتي يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون ” .
” ويتعين أن يتم الاكتتاب في جميع الأسهــــم ، وأن تتم المشاركة في جميع الحصص النقدية ، أو العينية عند التأسيس و يسرى ذلك أيضا على كل زيادة في رأس مال الشركة ” 0

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قيمة كل حصة من حصص الشركاء المتضامنين مساوية لقيمة السهم الصادر من الشركة أو مضاعفاته ، ولا يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن حصته التي قدمها للشركة أو جزء منها إلا بموافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة ” . ( المادتين 81 ، 84 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

” ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ” .( المادة 31 من قانون الشركات التجارية )

يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي لها رأس مال مرخص به لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة للشركات التي تمارس نوعا معينا من النشاط ، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المدفوع عند التأسيس ، ويشترط بأية حال أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل عند التأسيس ، وأن يقوم كل مكتتب بأداء ( 10% ) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية ، ويجب أن تزاد تلك القيمة المدفوعة إلى (25% ) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن تسدد باقي القيمة بالكامل خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة ” ( المادة 32 من قانون الشركات التجارية )

ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر هو 500000 جنيه إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ( تعرض أسهمها على الجمهور ) ، ويجب ألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة عن 1/2 ( نصف ) رأس المال المصدر ، أو ما يساوى 10% من رأس المال المرخص به ، أي المبلغين أكبر .

في حين يكون الحد الأدنى هو250000 جنيه إذا كانت الشركة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل المبلغ المدفوع نقدا عند التأسيس عن (25% ) من رأس المال المصدر. (المادة 6 / 1 ، 2 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

ويراعى عند التأسيس أو عند زيادة رؤوس أموال الشركات ا التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، أنه يجب أن تعرض الشركة ما لا يقل عن 49 ٪ من كامل أسهمها وذلك لمدة شهر كامل وذلك في اكتتاب عام مقصور على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، ما لم تكن قد اكتملت لديها فعلا تلك النسبة (49% ) من قبل المؤسسين المصريين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام ، أو اكتملت خلال فترة الاكتتاب قبل مضى الشهر السالف ، ما عدا الحالات المستثناة من ذلك بنص القانون .

وإذا لم تستوف النسبة السالفة المنصوص عليها سلفا بعد عرض الشركة أسهمها للاكتتاب العام على النحو السالف بيانه ، جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها .( المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

ج) الإدارة

” يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم СLS شريك متضـامن أو أكثـر ، ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يتولى إدارة الشركة وسلطاتهم ، ويكون حكم من يعهد إليه منهم بالإدارة من حيث المسئولية هو ذات حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساهمة ، في تطبيق أحكام هذا القانون ” 0

” ويكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة ( إشراف ) مكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء المساهمين أو من غيرهم ، ولهذا المجلس صلاحية أن يطلب من مديري الشركة تقديم حسابات عن إدارتهم لها ، وله في سبيل ذلك أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها ، وجرد الصندوق والأوراق المالية ، والوثائق ، وحقوق الشركة ، والبضائع الموجودة لديها ” . ( المادة 111 و 112 من قانون الشركات التجارية )

د) نصيب العاملين في الأرباح

” تخضع شركات التوصية بالأسهم للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية والمتعلقة بنصيب العاملين في الأرباح و لذا فانه يجب على الشركة توزيع حصة من أرباحها القابلة للتوزيع على العاملين بها سنويا ، وهذه الحصة لا يمكن أن تقل عن ( 10 ٪ ) من الأرباح السنوية الصافية للشركة ، بشرط ألا تتجاوز تلك النسبة مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة فإذا تجاوزت وكان النظام الأساسي للشركة يبيح ذلك ، تبين ألائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد من نصيب العاملين على نسبة إل 10% المشار إليها على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع ” .( المادة 41 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

” ويجب أن تلتزم شركات التوصية بالأسهم بأحكام قانون الشركات التجارية التي تتطلب توظيف نسبة معينة من الموظفين المصريين ” .

” ولا تنطبق تلك الشروط على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار ، والتي يقتصر نشاطها الذي تمارسه على المجالات المشار إليها في المادة ( 1 ) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2000 ” .( المادة 14 من قانون الاستثمار )

هـ ) أنشطة الشركة

يجوز لشركة التوصية بالأسهم ممارسة العديد من الأعمال والأنشطة التجارية المختلفة باستثناء أعمال التأمين والمصارف ( البنوك ) والصرافة ، وتلقي الودائع والمدخرات أو استثمار الأموال لحساب الغير ، أو أي نشاط يقصره القانون على أنواع أخرى من الشركات. (المادة 5 من قانون الشركات التجارية)

و) عنوان الشركة

” و يتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم من الشركاء ” ( المادة 3 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

ثالثا : الشركات المساهمة .

أ ) تكوين الشركة

تنص المادة 2 من قانون الشركات التجارية على أن الشركة المساهمة هى :

” شركة رأسمالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة يتم تداولها بالطريقة التي ينص عليها القانون وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة الأسهم المكتتب فيها من قبله” .

” ولا يجوز أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين لشركة المساهمة أقل من ثلاثة مساهمين من الأشخاص الطبيعيين أو كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس مثل تلك الشركات ، وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون ، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر باستكمال هذا النصاب من المؤسسين ” .( المادة 8 من قانون الشركات التجارية – المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة )

ويجدر بالذكر أنه لا يوجد هناك حد أدنى مفروض لنسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركات المساهمة متى كانت لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، أما في حالة كونها من ” شركات الاكتتاب العام ” وهى الشركات المساهمة التي يجب أن تطرح كامل أسهمها للاكتتاب العام ، فبجب عليها عندئذ عرض ما لا يقل عن 49% من أسهم الشركة سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها في اكتتاب عام مقصور على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لمدة شهر على الأقل ، ما عدا الحالات المستثناة من ذلك بنص القانون . ( المادة 10 ، 11 من اللائحة التنفيذية القانون الشركات التجارية )

ويجب على المساهمين المؤسسين للشركة التقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة على تأسيس الشركة.

و يحدد القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة.

وبمجرد تمام إجراءات التأسيس و صدور الموافقة على التأسيس من قبل السلطة المختصة ، يتم إدراج أسم الشركة وبياناتها في السجل التجاري ، وتكتسب الشخصية المعنوية بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها في السجل التجاري .( المادة 17 من قانون الشركات التجارية )

ب) رأس المال

” يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ” ، ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ” . ( المادة 31 من قانون الشركات التجارية )

” يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي لها رأس مال مرخص به لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة للشركات التي تمارس نوعا معينا من النشاط ، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المدفوع عند التأسيس ، ويشترط بأية حال أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل عند التأسيس ، وأن يقوم كل مكتتب بأداء ( 10% ) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية ، ويجب أن تزاد تلك القيمة المدفوعة إلى (25% ) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن تسدد باقي القيمة بالكامل خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة ” 0 ( المادة 32 من قانون الشركات التجارية )

ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر في شركات المساهمة هو 500000 جنيه إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ( تعرض أسهمها على الجمهور ) ، ويجب ألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة عن 1/2 ( نصف ) رأس المال المصدر أ، ما يساوى 10% من رأس المال المرخص به ، أي المبلغين أكبر

في حين يكون الحد الأدنى هو250000 جنيه إذا كانت الشركة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام .

و في جميع الأحوال يجب ألا يقل المبلغ المدفوع نقدا عند التأسيس عن (25% ) من رأس المال المصدر.(المادة 6 / 1 ، 2 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة )

ويراعى عند التأسيس أو عند زيادة رؤوس أموال شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، أنه يجب أن تعرض الشركة ما لا يقل عن 49 ٪ من كامل أسهمها وذلك لمدة شهر كامل وذلك في اكتتاب عام مقصور على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، ما لم تكن قد اكتملت لديها فعلا تلك النسبة (49% ) من قبل المؤسسين المصريين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام ، أو اكتملت خلال فترة الاكتتاب قبل مضى الشهر السالف ، ما عدا الحالات المستثناة من ذلك بنص القانون .

وإذا لم تستوف النسبة السالفة المنصوص عليها سلفا بعد عرض الشركة أسهمها للاكتتاب العام على النحو السالف بيانه ، جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها .(المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة )

ج) الإدارة

” يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بالنظام الأساسي للشركة ، واستثناء من ذلك يجوز تعيين أول مجلس إدارة من قبل المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ” .

ويجوز للجمعية العامة – في أي وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضاؤه، ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال.

ويسمح للأشخاص الاعتبارية بالعمل كمديرين، شريطة أن يتم تعيين شخص الطبيعي كممثل له نيابة عنه .(المادة 77 من قانون الشركات التجارية)

” يكون للعاملين في شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون نصيب في إدارة هذه الشركات ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ” .

” ويجب أن ينص النظام الأساسي لشركة المساهمة على إحدى طرق اشتراك العاملين في الإدارة ، والتي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” .(المادة 84 من قانون الشركات التجارية)

” ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة بشركة المساهمة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المبين بالنظام الأساسي للشركة ولا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ( 5000 جنيه ) ، ويجب أن تودع قيمة تلك الأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه في حساب بأحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي فترة ولايته ، كضمان لإدارته ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة ، تبطل عضويته ” 0

ومع ذلك يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة إلى مجلس إدارة الشركة ممن لا يتوافر في شأنهم نصاب الملكية المشار إليه سلفا .(المادة 91 من قانون الشركات التجارية)

د) نصيب العاملين في الأرباح

” تخضع الشركات المساهمة للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية والمتعلقة بنصيب العاملين في الأرباح ، و لذا فانه يجب على الشركة المساهمة توزيع حصة من أرباحها القابلة للتوزيع على العاملين بها سنويا ، وهى الحصة التي تحددها الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وهذه الحصة لا يمكن أن تقل عن ( 10 ٪ ) من الأرباح السنوية الصافية للشركة ، بشرط ألا تتجاوز تلك النسبة مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ، فإذا تجاوزت وكان النظام الأساسي للشركة يبيح ذلك ، تبين ألائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد من نصيب العاملين على نسبة إل 10% المشار إليها على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع ” .(المادة 41 من قانون شركات المساهمة )

” ويجب أن تلتزم الشركة المساهمة بأحكام قانون الشركات التجارية التي تتطلب توظيف نسبة معينة من الموظفين المصريين ” .

” ولا تنطبق تلك الشروط على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي يقتصر نشاطها الذي تمارسه على المجالات المشار إليها في المادة ( 1 ) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2000 ” .( المادة 14 من قانون الاستثمار )

هــ) اسم الشركة

” يكون لشركة المساهمة أسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنونا لها “.

ولا يجوز أن تتخذ الشركة أسما مطابقا أو مشابها لأسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها ” (المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة)

الاستثمار وسوق العقارات في مصر

واعتبرت مصر لفترة طويلة ، وجهة سفر شعبية ، ولكن اليوم ، وذلك بسبب الاتجاهات الاقتصادية المشجعة ، فإن سوق العقارات في مصر أصبح أكثر شعبية كموقع بين المشترين في جميع أنحاء العالم ، وشهدت السنوات الأخيرة نموا كبيرا في حقيقي السوق العقاري في مصر

الاستثمار العقاري في مصر ، كما هو الحال في العديد من الأسواق الأخرى يتوقف على نجاح مصر في زيادة صناعة السياحة.

الآن ، هناك الكثير من الفرص الجديدة في سوق العقارات في مصر التي تجتذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمار آمن مع إمكانات نمو جيدة وبأسعار رخيصة ، ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد السياح في مصر خلال السنوات الأخيرة.

بسبب الإصلاحات الأخيرة لتبسيط إجراءات الشراء في مصر ، البلد يستقطب الآن أكثر المشترين للعقارات في الخارج ‘من أي وقت مضى ، خاصة مع نظم الشراء بسيطة نسبيا وضريبة منخفضة أكثر مما في كثير من البلدان ودون أي أرباح رأس المال أو ضريبة الميراث على الممتلكات.

لماذا يجب أن تبدأ استثماراتك العقارية في مصر؟ جواب هذا السؤال سوف تجد ذلك في النقاط التالية :
انخفاض أسعار العقارات.

زيادة استثمار رأس المال بنسبة 20 — 30 ٪ سنويا.

الطبيعية المذهلة والمناظر الطبيعية البكر.

النمو المطرد في أعداد السياح القادمين السنوي.

ضريبة الأملاك أقل مما في معظم البلدان الأوروبية.

لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال.

لا توجد ضريبة الميراث على الممتلكات.

مناخ صحراوي دافئ مع درجات حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية في فصل الشتاء إلى 40 درجة مئوية في فصل الصيف.

على مدار السنة الموسم السياحي.

بلد مستقر سياسيا.

النمو الاقتصادي القوي والاستثمارات الداخلية وإيجاد مناخ الاستثمار الغنية.

من السهل الوصول إلى السفر أو من جهات أوروبية عديدة.

التكلفة المنخفضة نسبيا لتكاليف المعيشة والصيانة.

يتحدث بها على نطاق واسع اللغة الإنجليزية والألمانية والروسية في مصر ، بعد اللغة العربية.
قوانين الملكية الأجنبية في مصر

سابقا ، فإن القانون المصري رقم 230 لعام 1996 ، وكان القانون الواجب التطبيق في المسائل المتعلقة بملكية الأجانب وحقوق الانتفاع العقارية في مصر كلها.

وكان القانون السابق يتطلب التزاما الأجانب لمتابعة العديد من القواعد والإجراءات القانونية والخطوات التنظيمية لمنحهم الحق في شراء وبيع وتملك العقارات في مصر ، وهذا القانون لا يزال هو القانون المطبق في الكثير من المناطق والمحافظات في مصر مثل : القاهرة ، الأسكندرية ، الأقصر ، بور سعيد… الخ.

ولكن ، في الخامس من أبريل 2005 ، أصدرت الحكومة المصرية قرارا جديدا رقم (548) لسنة 2005 ليكون القانون الواجب التطبيق على ملكية الأجانب وحقوق الانتفاع العقارية في مناطق واسعة في مصر.

ويمنح المرسوم جديدة من القانون الحق للأجانب في التمتع بجميع الحقوق الممنوحة للمواطنين المصريين في بيع وشراء وحيازة العقارات والمباني والأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وسياحي المحافظات والمناطق ، مثل : الغردقة السياحي منطقة ، ومحافظة البحر الأحمر ، وسيدي عبد الرحمن (منطقة سياحية) وبعض المناطق الأخرى من جمهورية مصر العربية.

مرسوم مجلس الوزراء رقم 548 لعام 2005 لملكية وحقوق الانتفاع العقارية لغير المصريين في بعض مناطق مصر.

(الديباجة البند)

وبعد استعراض القانون رقم (230) لسنة 1996 الذي ينظم ملكية غير المواطنين المصريين للمباني والأراضي في مصر ، وأصدر رئيس الوزراء المرسوم رقم 548 لعام 2005 للملكية العقارية وحقوق الانتفاع لغير المصريين لوحدات سكنية في بعض مناطق مصر

(البند الأول)

بعد موافقة مكتب ملكية الأجانب في مصر ، ويمكن للأجانب التمتع بجميع الحقوق الممنوحة للمواطنين المصريين في شراء وبيع وحيازة العقارات والمباني والأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمحافظات والمناطق السياحية في مصر مثل :
المنطقة السياحية من (سيدي عبد الرحمن).

المنطقة السياحية من (الغردقة).

المنطقة السياحية من (البحر الأحمر).

المنطقة السياحية من (رأس الحكمة).
(البند الثاني)

بعد موافقة مكتب ملكية الأجانب في مصر ، ويمكن للأجانب التمتع بجميع (حقوق الانتفاع) للوحدات السكنية أو الشقق لمدة أقصاها 99 سنة في (مدينة شرم الشيخ).

(البند الثالث)

جميع الأجانب الذين حصلوا على حقوق ملكية أو حقوق الانتفاع على وحدات أو المباني وبموجب هذا القرار ، لديهم كل الحق القانوني في (بيع أو تأجير) هذه الوحدات والمباني مباشرة بعد الحصول عليها ملكيتها أو حق الانتفاع عليها. على جميع مكاتب التصديق والتسجيل في مصر تسجل أي من تلك الإجراءات من خلال (10) يوما من تاريخ تقديم جميع الوثائق اللازمة.

(البند الرابع)

يجب أن ينشر هذا القرار في الصحف المصرية ويكون ساري المفعول من اليوم التالي لنشره.

4- دعوى مسئولية مؤسسى الشركة قبل المساهمين
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب كل من :
السيد …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
السيد …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
السيد …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى نمقر شركة …….. المساهمة الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة ……..لاعلان اعضاء مجلس ادارتها المكون من :
1- السيد/ …….. بصفته رئيسا لمجلس ادارة الشركة مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. بصفته عضوا بمجلس ادارة الشركة مخاطبا ……..
3- السيد/ …….. بصفته عضوا بمجلس ادارة الشركة مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. اسس المعلن اليهم شركة …….. المساهمة براس مال قدره …….. فقط …….. جنيها مقسما الى …….. سهم قيمة كل منها …….. جنيه , وتضمن العقد أن راس المال مكتتب فيه جمعية من هؤلاء المؤسسين كل بقدر حصته , وأنهم دفعوا الى بنك …….. ربع قيمة الاسهم ومقداره …….. جنيه وان الباقى من قيمتها يكون واجب الدفع بمجرد طلب مجلس الادارة فى موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات , واسندت ادارة الشركة الى المعلن اليهم على ان يكون الاول رئيسا لمجلس الادارة . وعقد جلسته الاولى فى ..-..-…. وقرر بالأجماع طرح عدد …….. سهما للاكتتاب العام ابتداء من …….. الى …….. على ان يخصم هذا المقدار مما اكتتب به المؤسسون واسندت عملية اصدار الاسهم الى …….. ونشرت اعلانات الاكتتاب العام متضمنه أن رأس مال الشركة …….. جنية تم تغطية …….. جنية منها بواسطة المؤسسين وان الاسهم المخصصة للاكتتاب العام مقدارها ……..سهم بقيمة اسمية قدرها …….. حنيها وبسعر اصداره قدره …….. جنيها للسهم الواحد يدفع منه …….. قرشا عند الاكتتاب والباقى عند التخصيص وان هذه الاسهم تتساوى فى الارباح مع الاسهم المكتتب فيها من المؤسسين ابتداء من السنه المالية الاولى وان الشركة سوف تطلب عندما يصدر القرار الوزارى بتأسيسها ادراج الاسهم ببورصة الاوراق المالية , كما تضمنت النشرات ملخصا عن نظام الشركة وبيانا باسماء أعضائها المؤسسين , وأن توقيع المكتتب على الطلب ينطوى على تفويض السيد/ …….. بالتوقيع على عقد الشركة ومستندات تأسيسها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى سالف البيان , وفى ..-..-…. أقفل الاكتتاب بعد ان بلغ عدد الاسهم الكتتب فيها …….. سهما قرر مجلس الادارة بجلستها الثانية قبول الاكتتاب فيها جميعها , وبتاريخ ..-..-…. صدر القرار الوزارى باتأسيس الشركة وعلى اثرة وفى ..-..-…. قام المؤسسون بسحب المبلغ المودع بالبنك سالف البيان واقفال حساب الشركة به دون تخصيصة لنشاط الشركة كما لم يقرر مجلس الادارة الوفاء بباقى الاسهم رغم سوء الاحوال المالية , وقد تبين أن المعلن اليهم قسموا المبلغ المحسوب من البنك على انفسهم كل بقدر ما كان قد دفعة , وان المبالغ التى حصلتها الشركة من الاكتتاب العام وقدرها …….. استولى عليها المعلن اليهم بعد ان تظاهروا باستغلالها فى مشروعات وهمية وانتهى الامر الى التوقف التام عن مباشرة نشاط الشركة.
لما كان ذلك , فان المعلن اليهم يكونون قد أخلوا بالتزامهم الذى يفرضه القانون عليهم من تخصيص أموال الشركة لمشروعاتها والعمل على نهضتها والمحافظة على موجوداتها , وإذ تنص المادة العاشرة من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات على ان يكون المؤسسون مسئولين عما التزموا به .
واذ أدى هذا الاخلال الى الاضرار بالطالبين يمتثل فى سلب أموالهم أعتبارا من تاريخ اكتتابهم فى ..-..-…. ومن ثم يحق لهم الرجوع على المعلن اليهم بالتضامن لالزامهم بأن يدفعوا للطالب الأول مبلغ …….. جنيها قيمة اسهمة مع الفوائد القانونية بواقع …….. % وللثانى …….. وللثالث ……..
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر شركة …….. وسلمت لكل من المعلن اليهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمعوا الحكم عليهم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب الاول …….. وللثانى …….. وللثالث …….. والفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

5-إجراءات تأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار والمستندات المطلوبة
لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية
http://kenanaonline.com/basune1

المستندات المطلوبة

1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).

========================================
مستندات في حالات خاصة:

1- الشركات المساهمــة.

* شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
* شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .

2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .

شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .

3- المستثمرون غير المصريين.

نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .

الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .
===============================================================

6-المجالات المتاحة للاستثمار

* الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي
* الصناعة والتعدين
* تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
* الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي
* النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
* النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
* النقل البحري لأعالي البحار
* الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
* الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
* البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
* المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
* التأجير التمويلي
* ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
* رأس المال المخاطر
* أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
* المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
* تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
* تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
* إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
* التصنيف الائتماني
* التخصيم
* إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
* إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
* تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
* النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها
==============================================================

7-المـــستنـدات المـــــطلوبة لتــحديد بـــداية الـنشـــــــاط

* كروكي الموقع
* محضر تخصيص الأرض
* محضر استلام الأرض
* عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
* المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
* محضر استلام المباني والإنشاءات
* المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
* محضر إطلاق التيار الكهربائي
* أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري
* بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد
* بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه
* وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
* بيان بخطوط الإنتاج
* الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
* محضر تركيب خطوط الإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
* أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون فواتير بيع
* المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
* موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
* تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
* صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية

===============================================================

8-كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي

ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-

* أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
* أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
* صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
* ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
* عدد (5) نموذج استعلام أمني-
* شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع-
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-

* صورة من ترخيص العمل السابق-
* صورة من جواز السفر-
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع –
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي

* في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
* شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
* شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
* فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع
* المشروع الفردي صاحب المشروع

ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة

* طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
* شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
* صورة من السجل التجاري
* صورة من جواز سف طالب الإقامة
* في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
* قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين
* إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
* الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.

المستندات المطلوبة:-

* طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
* صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
* نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
* نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.
* نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
* أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
* صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
* موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
* نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
* جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
* بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
* (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)

كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع

* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
* صورة جواز السفر للأجنبي .
* المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
* صورة ضوئية من الترخيص السابق .

================================================================
9-ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية
ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
– يتولى القطاع المختص ما يلي :
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4 – تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5 – تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
– بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ‌- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب‌- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية
ت‌- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.
– يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
– وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة

 

===============================================================
10-ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟

أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :

* مخالصة من مصلحة الضرائب .
* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* عـــقد تصفـية الشركة .
==============================================================
11-ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :

1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .

12-اجراءات تأسيس شركة”تضامن توصية بسيطةالى توصية بالأسهم 2-تعرف على خطوات ورسوم تأسيس شركة مع آخرين3- إجراءات تكوين شركات الاشخاص .4- خطوات تاسيس شركات التضامن التوصية البسيطة
http://kenanaonline.com/basune1
1- عقد الشركه
2- ملخص عقد الشركه
( الاطراف , رأس المال , غرض الشركه , الاداره و التوقيع )
3- السجل التجارى لمراجعة العقد و يختم بختم صالح للتسجيل
4- تسجيل العقد فى المحكمة الابتدائيه ( شركات )
5- الاعلان فى جريدتين يوميتين
6- عمل ملف ضريبى و استخراج البطاقات الضريبيه
7- الغرفه التجاريه لاستخراج شهادة مزاوله
8- جميع الاوراق لاستخراج سجل تجارى من السجل

توكيلات من جميع الشركاء للمحام الذى يقوم بالاجراءات منصوص بها تأسيس الشركات بالمحكمه و التعامل مع الضرائب و الغرفه التجاريه و السجل التجارى

ما سبق مجرد موجز للاجراءات
والى سيادتكم التفاصيل بقدر الامكان و التتابع الزمنى للاجراءات تم ذكره سابقا
و التفاصيل مقدمه لسيادتكم بدون تتابع زمنى

أولاً: البطاقة الضريبة:

كيفية الحصول على البطاقة الضريبية:
يتقدم الممول أو وكيله إلى المأمورية التابع لها الشركة لتعبئة النموذج المعد لذلك ومعه المستندات الآتية: عقد إيجار ثابت التاريخ + صورة منه.
صورة من بطاقات الشركاء.
إيصال كهرباء أو ما يفيد توصيل الكهرباء.
إقرارات الذمة المالية بعدد الشركاء.
صورة من السجل التجاري في حالة استخراجه.
يتوجه الشركاء أو وكيل عنهم إلى مأمورية الضرائب التابع لها المشروع وذلك لعمل محضر مناقشة ثم يحدد موعد لاستلام البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها وبعد انقضاء هذه المدة يجب استخراج بطاقة جديدة.
ثانياً: إجراءات تسجيل ملخصات عقود الشركات التجارية بالمحكمة:
يقوم مدير الشركة أو أي شريك فيها، باتخاذ إجراءات تسجيل ملخص عقد الشركة وإشهاره قانوناً.
يحرر ملخص للعقد من أصل وصورة تقدم لقلم المحضرين لوضعها بلوحة المحكمة، وصور أخرى بقدر ما يطلبه الشركاء من هذا الملخص.
يتضمن ملخص عقد الشركة ما يلي:
– تحديد صفة الشركة “تضامن ـ توصية بسيطة ـ توصية بالأسهم”.
– أسماء الشركاء المتضامنين، ومحال إقامتهم، وجنسياتهم.
– عدد الشركاء الموصين (دون ذكر أسمائهم).
– اسم الشركة التجارية.
– مركز الشركة بالتحديد مع بيان فروعها إن كان لها فروع.
– الغرض من تأسيس الشركة.
– مدة الشركة وتشمل تاريخ بدء نشاطها، وتاريخ انتهائه، وجواز تجديد المدة بعد انتهائها من عدمه.
– قيمة رأس مال الشركة ونصيب كل شريك متضامن فيه وجملة حصة الشركاء الموصين.
– تحديد الشريك أو الشركاء الذين لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة.
يجب توقيع أصل الملخص من المدير المسئول للشركة، أو من الشريك طالب التسجيل.
يقدم أصل عقد الشركة، وأصل الملخص السالف ذكره لمكتب السجل التجاري المختص لمراجعتها والتأشير على كل منهما بما يفيد المراجعة وصلاحية العقد والملخص للتسجيل.
يقدم أصل العقد وأصل الملخص للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها، مع وضع دمغة اتساع على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وكذلك صورهم.
يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة مطابقة له لقلم المحضرين لإجراء وضع الصورة فى لوحة المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفتر المذكور.
يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيده بسجل ملخصات عقود الشركات والتأشير على أصل الملخص وأصل العقد برقم وتاريخ التسجيل.
يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشيرة المذكورة بخاتم المحكمة.
يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل، كما يحق له استلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقة عنها.
فى حالة تعديل أو حل الشركة تتخذ نفس الإجراءات السالف بيانها.
ثالثاً: رسوم تسجيل ملخصات عقود الشركات وتعديلها:

1- تسجيل ملخص عقد تأسيس شركة:
رسم نسبى 0.25% من قيمة جملة رأس المال إذا كان لا يتجاوز 2000 جنيه 0.5% إذا تجاوز جملة رأس المال 2000 جنيه.
رسم حفظ 20 قرش إذا كان رأس المال في حدود 100 جنيه، 50 قرشاً إذا كان رأس المال يتراوح بين فوق 100 إلى 500 جنيه ، و1 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين أكثر من 500 إلى 1000 جنيه، و2 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، و500 جنيه عن كل ألف جنيه وكسورها بعد 2000 جنيه ، وذلك طبقاً لنص المادة 15 فقرة 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.
رسم إضافي قدره 6 جنيه.
رسم مراجعة 10 قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص المطلوب تسجيله.
رسم دمغة نوعية 15 جنيه حتى 13/7/1987 قانون 111 لسنة 1980.
رسم دمغة نوعية 30 جنيه اعتباراً من 14/7/1987 حتى 11/7/1989 قانون 104 لسنة 1987.
رسم دمغة نوعية 60 جنيه اعتباراً من 12/7/1989 ق224 لسنة 1989. إذا كانت قيمة رأس المال تزيد على 5000 جنيه، كما يضاف مبلغ 90 جنيه دمغة تكوين على شركات التوصية البسيطة أياً كان رأسمالها. ويضاف ذات المبلغ (90 جنيه) دمغة تكوين على شركات التضامن إذا تجاوزت 5000 جنيه.
2- تسجيل ملخص عقد حل شركة:

يحصل رسم كالسابق عدا رسم الدمغة النوعية فلا يحصل عند تسجيل ملخص الحل ويضاف للرسم السابق عشرون قرشاً مقرر رسم تأشير على الملخص الأصلي بتأسيس الشركة بما يفيد حله.

3- تسجيل ملخص عقد تعديل الشركة:

1- إذا كان التعديل بزيادة رأس المال بسبب انضمام شركاء جدد أو زيادة حصص الشركاء الأصليين:

يحصل رسم نسبى على قيمة الزيادة في رأس المال. (0.25 % إذا لم يجاوز 1000 جنيه – 0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه).
يحصل رسم حفظ على قيمة الزيادة طبقاً لنص المادة 15 فقرة 12 – 2 – 3 – 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.
يحصل رسم مراجعة عشرة قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص (رسم تأشير 200 مقرر).
يحصل رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية.
2- إذا كان التعديل بتخفيض رأس المال :
أ – إذا خفض رأس المال دون خروج أحد الشركاء فالرسم كالآتي:

ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
رسم حفظ حسب الشرائح السابق ذكرها.
6 جنيه إضافي.
عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
عشرة قروش رسم مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة جمعيها ولا تسلم صورة أولى مجانية.
ب- إذا خفض رأس المال نتيجة انسحاب أحد الشركاء:- فالرسم كالآتي:-

نسبى على قيمة حصة رأس المال المنسحبة.
0.25 % إذا لم يتجاوز 2000 جنيه.
0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه.
رسم حفظ على قيمة حصة رأس المال المنسحبة (م 15 فقرة 1-2-3-4 ق 70 لسنة 1964).
رسم إضافي.
عشرة قروش مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص.
عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
رسم (مقرر + خدمات + إضافي) لصورة الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية للملخص.
التعديل الذي لا يمس رأس المال مثل: تعديل مركز الشركة / أو غرضها أو مدتها أو بند الإدارة والتوقيع أو افتتاح فروع ..إلخ.
فالرسم كالآتي:

ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
خمسون قرشاً رسم حفظ طبقاً لنص المادة 15 فقرة 5 من القانون 70 لسنة 1964.
6 جنيه إضافي.
عشرون قرشاً مقرر تأشير.
عشرة قروش مقرر مراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص.
رسم (مقرر – خدمات – إضافي) لصورة الملخص المطلوبة جميعها ولا تسلم صورة أولى مجانية.
ويلاحظ دائماً إنه لا يجوز تقديم عقد الشركة أو تعديله أو حله مع ملخصه للمحكمة إلا بعد مراجعته من مكتب السجل التجاري المختص والتأشير على أصل العقد وأصل الملخص بما يفيد صلاحيته للتسجيل.

 

يضاف مبلغ 90 جنيهاً (تسعون جنيهاً) لشركة التضامن إذا تجاوزت الخمس آلاف جنيه، وشركة التوصية أياً كان رأسمالها.

رابعاً : إجراءات القيد في السجل التجاري للشركات:

الشركات المسجلة المشهر عنها:
يحرر عقد الشركة وصورة منه وملخص له ويقدمان للمكتب في موعد أقصاه شهر من تاريخ افتتاح المركز الرئيسي للشركة.
يقدم مع العقد والملخص المشار إليهما بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات ميلاد للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد.
يقوم المكتب بمراجعة العقد والملخص من الناحية القانونية. وفى حالة الصلاحية يؤشر عليهما المكتب بصلاحيتهما للتسجيل.
يقوم الطالب بالتوجه إلى القلم التجاري بالمحكمة الواقع بدائرتها الشركة ومعه العقد والملخص بعد التأشير عليهما بالصلاحية من المكتب حيث يجرى تسجيل ملخص العقد في المحكمة ويعطى صورة من كل من العقد والملخص مؤشراً على كل منها بتمام التسجيل في المحكمة.
ويجب على الطالب أو وكيله أن يأخذ معه عدة صور من العقد والملخص لتسهيل مهمة التسجيل في المحكمة.
يقوم الطالب أو وكيله بعد ذلك بإشهار تسجيل الشركة في جريدتين يوميتين.
يتقدم الطالب بعد ذلك لمكتب التسجيل التجاري بالملخص المسجل وصورة نم العقد ونسختين من الجريدتين اليوميتين المشهر بهما التسجيل وكذا ثلاث نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك والتي يتم الحصول عليها مجاناً من المكتب.
على الطالب أن يتقدم بما يثبت وجود المحل وذلك بالرخصة إذا كان المحل خاضع للترخيص أو بشهادة من الغرفة التجارية تثبت وجود المحل أو بالمعاينة.
على الطالب أو الوكيل أن يتقدم بجميع بطاقات تحقيق الشخصية للشركاء ويعود مرة أخرى للمكتب لإثباتها بالسجل التجاري.
يقوم المكتب بمراجعة جميع هذه المستندات وفى حالة استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة بالسجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة رقم (3) سجل وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.
الشركات غير المسجلة:
إذا زاد عقد الشركة عن 5000 خمسة آلاف جنيه يتوجه الطالب أو وكيله إلى نقابة المحامين الفرعية التابع لها مقر الشركة ويقوم بسداد الرسوم المقررة وهى تمثل خمسة فى الألف (لكل ألف جنيه خمسة جنيهات) بحد أدنى مائة جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه على العقد، ثم يتوجه الطالب إلى مكتب الشهر العقاري التابع له مقر الشركة للتصديق على توقيعات الشركاء.
يقوم الطالب أو الوكيل بتقديم عقد الشركة وبطاقات تحقق شخصية الشركاء للمكتب لمراجعتها من الناحية القانونية.
في حالة صحة العقد يتقدم الطالب أو الوكيل بما يثبت وجود المحل، وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً لما سبق توضيحه.
يقوم الطالب بتحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك.
بعد قيام المكتب بمراجعة جميع المستندات والتأكد من استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة في السجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة المعدة لذلك (استمارة رقم 3) وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.
إجراءات فتح فروع جديدة للشركات :

تقديم عقد من الشركاء بافتتاح الفرع.
تقديم ما يثبت وجود هذا الفرع ـ وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً للشروط السابقة.
تحرير 3 نسخ متطابقة من استمارة التأشير التي توزع مجاناً.
تحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة رقم (4) سجل الخاصة بفروع الشركات التجارية، ويمكن الحصول عليها أيضاً من مكتب التسجيل التجاري بالمجان.
يتم بعد ذلك مراجعة المستندات ودفع الرسوم المقررة ثم تقيد بالفرع في السجل بنفس رقم قيد الشركة ويعطى صاحب الشأن ـ نسخة من كل من الاستمارتين (4) سجل و (5) سجل بعد التأشير على كل منهما بما يفيد القيد بالسجل وختمها بخاتم المكتب.
إجراءات التأشير بالسجل:

يتم التأشير بالسجل في الحالات الآتية:

إضافة أنشطة جديدة في نفس المحل.
زيادة رأس المال المستثمر أو خفضه.
نقل المحل من مكان إلى آخر.
إدخال أو إخراج شركاء جدد في الشركة.
افتتاح محل رئيسي آخر بالنسبة للأفراد أو فروع جديدة بالنسبة للشركاء والأفراد.
خامساً: المستندات المطلوبة أمام السجل التجاري لقيد الشركة:
شهادة ترخيص مزاولة من الغرفة التجارية.
عقد الشركة + صورة + المخلص.
في حالة تسجيل العقد بالمحكمة يتبع الآتي:
‌أ- يؤخذ صالح التسجيل من كاتب السجل التجاري.
ب- يجب أن يكون معه أصول البطاقات للشركاء جميعاًً متضامنين، موصيين.
‌ج- شهادات ميلاد بالنسبة للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد.
‌د- يجب أن يتضمن العقد البنود الأساسية مثل:

الاسم التجاري واسم المتضامن وشركائه.
السمة التجارية (إن وجدت) ولا يدخل فيها اسم شخص.
مقر الشركة.
رأس مال الشركة.
مدة الشركة.
النشاط.
الإدارة والتوقيع.
سادساً: إجراءات تجديد القيد و محوه فى السجل التجارى :

تجديد القيد في السجل التجاري:
يتقدم الطالب للمكتب للحصول على نسختين من الاستمارة المعدة لذلك مجاناً لملئها وتسلميها للمكتب للمراجعة.
تتم مراجعة الطلب ودفع الرسم المقرر ويعطى الطالب إحدى النسختين مؤشراً عليها بما يفيد التجديد.
إجراءات محو القيد من السجل التجاري:

بالنسبة للتجار الأفراد:

يتقدم بشهادة من الغرفة التجارية بترك التجارة نهائياً.
يتقدم للمكتب للحصول على الاستمارة المعدة لذلك بالمجان لملئ بياناتها وإعادتها للمكتب.
يقوم المكتب بمراجعة الاستمارة المذكورة وشهادة الغرفة ويمحى القيد من السجل التجارى ولا يسلم للطالب سوى الإيصال الدال على دفع دمغة المحو ـ ولا يعطى نسخة من الاستمارة المذكورة.
بالنسبة للشركات:

يقدم مدير الشركة عقد حل الشركة وتصفيتها نهائياً للمكتب حيث يتم مراجعته من الناحية القانونية.
يقدم المذكور ثلاث نسخ من الاستمارة المعدة لذلك للتأشير بحل الشركة وتصفيتها نهائياً.
سابعاً: إجراءات التأشير بالسجل التجاري على تعديل عقد شركة (تضامن أو توصية بسيطة):
المستندات المطلوبة:
عقد التعديل موقع عليه من جميع الشركاء متضامن + موصى.
التوكيل في حالة وجود الوكيل.
بالنسبة للتعديل في حالة خروج شريك أو أكثر متضامن أو موصى يجب حضوره شخصياً للمكتب أو وجود توكيل خاص أو عام. (بالتخارج أو الفسخ).
في حالة التأشير بفسخ الشركة يجب:
‌أ- حضور جميع الشركاء للتوقيع أو وجود توكيل خاص أو عام بالتخارج أو الفسخ.
‌ب- لا يجوز للتوكيل الخاص أن يكون بعده توكيل عام.
‌ج- في حالة الوراثة ووجود قصر يجب وجود إعلام الوراثة ـ قرار وصاية الأذن بإدارة أموال القصر.
‌د- في شركات الأموال المساهمة ـ أو ذات مسئولية محدودة ـ توصية بالأسهم، يجب وجود توكيل بصفته رئيس مجلس الإدارة.
تجديد السجل التجاري:

يتم تجديد القيد بالسجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد.

ثامناً: إجراءات الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة (الغرفة التجارية):

المستندات المطلوب تقديمها للغرفة التجارية:
عقد إيجار ثابت التاريخ في الشهر العقاري ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش أو مستند الملكية.
البطاقة الضريبية.
عقد الشركة مصدق أو مسجل أو مشهر عنه في حالة الشركات.
بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب الشأن (شركاء متضامنين في حالة الشركة).
ملحوظة:
الرسوم المقررة (وهى قابلة للتعديل) للفرد 6.50 جنيه (ستة ونصف جنيه) وللشركة 20 عشرون جنيه.

ترخيص مزاولة للفرع أو محل رئيسي آخر:

المستندات المطلوبة:

عقد إيجار ثابت التاريخ (ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش) أو مستند الملكية للفرع أو المحل الرئيسي.
البطاقة الضريبية مدون بها الفرع أو المحل الرئيسي الأخر.
شهادة بترك التجارة:

المستندات المطلوبة:

السجل التجاري (بالنسبة للتاجر الفرد).
يحل المذكور على الاستمارة المعدة لذلك الخاصة بالمحو ويقوم بملء بياناتها وإعادتها للمكتب.
تراجع المستندات ويقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ويعطى الطالب نسخة من الاستمارة المعدة لذلك ويكون مؤشراً عليها بما يفيد الحل والتصفية ومختومة بخاتم المكتب.
إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجاري:
يتقدم أي شخص يريد الحصول على مستخرج من السجل التجاري بطلب على الاستمارة المعدة لذلك وتصرف بالمجان ثم يقوم بدفع الرسم المقرر.
يعطى المستخرج لطالبه بعد تحريره بمعرفة المكتب واعتماده من المراقبة العامة للتسجيل التجاري بالقاهرة.
إجراءات الإطلاع على ملفات الشركات بالسجل التجاري:
يتقدم أي شخص بطلب مدموغ للسماح له بالإطلاع على ملف شركة لمدة ساعة أو أقل ويقوم بدفع الرسم المقرر.
يسمح للطالب بالإطلاع بإشراف رئيس المكتب ويعطى له أي بيانات رسمية من ملف الشركة.
13–تعرف على خطوات ورسوم تأسيس شركة مع آخرين

 

أكدت الغرفة التجارية المصرية عبر موقعها الإلكترونى، أن خطوات تأسيس شركة تضامن أو توصية “وهى الشركة التى بها أكثر من شريك” تتمثل فى الآتى: 1- المحامى: كتابة عقد الشركة وملخص للعقد عن طريق محامٍ 2- مكتب السجل التجارى التابع له المقر الرئيسى للشركة: للمراجعة القانونية لبنود العقد المقدم من قبل المحامى كما يقوم السجل التجارى بختم العقد (صالح للتسجيل) 3- المحكمة التابع لها المقر الرئيسى للشركة: قيد العقد وملخصه فى القلم التجارى بالمحكمة والنشر بلوحة الإعلانات 4- الجريدة: يتوجه المحامى بعد ذلك إلى أى جريدة يومية للإعلانات القضائية لنشر ملخص العقد (مثال: جريدة العربية) 5- مأمورية الضرائب التابع لها مقر الشركة: للحصول على البطاقة الضريبية 6- الغرفة التجارية التابع لها مقر الشركة: لاستخراج ترخيص مزاولة التجارة أو النشاط 7- مكتب السجل التجارى (مرة ثانية): لتقييد الشركة فى السجل التجارى بموجب الأوراق السابقة بالإضافة الى نسختين من الجريدة المنشور بها ملخص العقد 8- مكتب التأمينات الاجتماعية: تسجيل الشركة والموظفين فيها رسوم التسجيل: – رسم نسبى للمحكمة: يقدر على أساس رأس المال – دمغات: 15 جنيها – الجريدة: حسب عدد الأسطر بالتقريب 35 جنيها – الغرفة التجارية: نسبة 2% من رأس المال بحد أدنى 24 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه – السجل التجارى: 64 جنيها – البطاقة الضريبية والتأمينات: بدون رسوم
===============================================================

14–فإننا نعرض فيما يلى إجراءات تكوين شركات الاشخاص .

– يتم إعداد عقد الشركة متضمناً أسماء الشركاء ورأسمال الشركة والغرض من إنشائها وعنوانها ومن له حق الإدارة والتوقيع – ويوجد لها نماذج مطبوعة – كما يحرر ملخص للعقد به البيانات المشار إليها على أن يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين بخلاف شركات التوصية البسيطة التى لا تستلزم بيان بأسمائهم .

– يقدم عقد الشركة وملخصه إلى السجل التجارى مرفقاً به أصول التوكيلات وإثبات الشخصية وصورة منها حتى يتسنى له إجراء المراجعة .

– فى حالة سلامة الإجراءات يتم وضع خاتم السجل التجارى على العقد وملخصه ( بدون مقابل ) .

– يتم التصديق على توقيع المحامى من نقابة المحامين الفرعية وذلك بعد سداد 5.% من رأسمال الشركة .

– التوجه إلى القلم التجارى بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة لمراجعة كافة الاوراق وسداد الرسوم المقررة 5.% من إجمالى راس الشركة .

– يقوم قلم الكتاب بتسجيل الشركة وقيدها برقم قيد ثم الإعلان عن الشركة فى الصحف التجارية فى حدود مبلغ خمسين جنيهاً .

– التوجه بكافة الأوراق مضافاً إليها إيصال الكهرباء الخاص بمقر الشركة إلى مصلحة الضرائب لإجراء معاينة المقر وإستخراج البطاقة الضريبية ( بدون مقابل )

– التوجه إلى الغرفة التجارية لإستخراج شهادة مزاولة .

– تقديم كافة الأوراق إلى مصلحة السجل التجارى – مرة ثانية – لاستخراج السجل التجارى وعدداً من مستخرجات السجل التجارى .

– وبمجرد إستخراج السجل التجارى تصبح للشركة شخصيتها الإعتبارية المستقلة ويحق للشركاء مباشرة نشاط الشركة .

ملحوظة هامة :
أ‌- لا يحق الشريك الموصى مباشرة أية أعمال تتعلق بالإدارة والا كانت باطلة ويتحمل وحده تبعة ما قام به من أعمال .

ب‌- الشريك المتضامن يضمن سداد ديون الشركة من ماله الخاص ثم يحق له الرجوع على باقى الشركاء بما قام بسداده كل حسب نصيبه .

===============================================================
15-خطوات تاسيس شركات التضامن التوصية البسيطة
كتابة العقد وملخصة: مرفق نموذج للعقد والملخص

توثيق عقد ايجار مقرالشركة او اثبات تاريخ من الشهر العقارى.

التوجة لمكتب السجل التجاري التابع له مقر الشركة لمراجعة بيانات العقد وملخصة

على ان يكون مع من يقوم بهذة الاجراءات ما يلى:

]1-توكيل رسمى عام من الشركاء يتم النص فية صراحة على التوقيع نيابة عن الشركاء على عقود تاسيس الشركات بالاضافة الى تمثيلهم امام السجل التجاري والغرف التجارية.

2- بطاقات الشركاء + صورة من كل بطاقة

3-عقد الايجارالموثق او المثبت التاريخ + صورة منة.

4-التوجة بعدالحصول على تأشيرة السجل التجاري على العقد وملخصه الى القلم التجاري بالمحكمة المختصة لتوثيق العقد و ملخصة

5-نشر ملخص العقد في جريدتين يوميتين ( يوجد مندوبين للجرائد التى يتم النشر فيها أمام القلم التجارى بالمحكمة ).

]6-يتم تسليم نسخة من ملخص العقد في قسم قلم المحضرين بالمحكمة

7-التوجة الي مأمورية الضرائب المختصة لفتح ملف ضريبى للشركة واستخراج بطاقة ضريبية للشركة
ونظرأ للتاخير في صدور البطاقة الضريبية والتي تستغرق مايقرب من( 15يوم ) يتم
الحصول من مأمورية الضرائب علي خطاب يعتمد فتح ملف ضريبي للشركة.

8-التوجة على الغرفة التجارية لاثبات الشركة بالغرفة والحصول على شهادة من الغرفة بمزاولة النشاط

9-التوجة الى مكتب السجل التجاري وذلك لاستخراج السجل التجاري للشركة.
(يجب ان يكون في حوزة من يقوم باجراءات التاسيس جميع أصول المستندات في
جميع المراحل السابقة).

ويعتبر الحصول علي السجل التجاري للشركة بمثابة شهادة ميلاد الشركة اى ان
الشركة تبدأ مزاولة نشاطها الفعلي اعتبارأ من تاريخ صدور السجل التجاري

16-إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة2- عقد تأسيس لشركة ذات مسئولية محدودة
http://kenanaonline.com/basune1
ما هى الأوراق المطلوبة؟
ما هى الإجراءات؟
ما هي البيانات الواجب توافرها فى عقد التأسيس؟
ما هى الشروط الشكلية لعقد التأسيس؟
ما هى رسوم التأسيس؟
ما هى الحالات التى يجوز فيها للجنة فحص طلبات إنشاء الشركات الإعتراض على تأسيس الشركة وما شروط ذلك؟
متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟
ما هى الأوراق المطلوبة؟
1. سند الوكالة الصادر من كل شريك لوكيل المؤسسين (فى حالة وجود وكيل) متضمناً الحق فى تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقارى. يقوم المؤسسون بإصدار توكيل رسمى لوكيل المؤسسين يوكلونه فى تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقارى. فى حالة عدم وجود وكيل للمؤسسين، سيضطر المؤسسون للحضور مجتمعين أمام كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات بأنفسهم.
ويجب أن ينص التوكيل على حق الوكيل فى توكيل الغير. وإذا كان المؤسسون مقيمون خارج مصر، لابد أن يتم التصديق على صحة ختم الشهر العقارى الأجنبى على التوكيل بالقسم القنصلى بسفارة جمهورية مصر العربية فى تلك البلد. كما يتم التصديق بعد ذلك على التوكيل بوزارة الخارجية المصرية. وفى هذه الحالة أيضاً، يفضل أن يصدر التوكيل باللغتين الأجنبية والعربية من البداية (عند إصداره من قبل الشركاء) وذلك لتوفير الوقت الذى يحتاجة الحصول على ترجمة معتمدة فى مصر للتصديق على التوكيل أمام وزارة الخارجية. وإذا كان هناك شركة ضمن الشركاء وكان إسمها باللغة الأجنبية، فلابد أن يتم تعريبه (وليس ترجمته) فى التوكيل ويكتب الإسم باللغتين العربية والانجليزية. فمثلاً اسم “Eagle for Tourism” تعرب “إيجل فور توريزم” وليس “النسر للسياحة”.
(يوم عمل واحد فى حالة إصدار التوكيل داخل مصر ومن 10-30 يوم عمل فى حالة إصدار التوكيل خارج مصر).
2. صورة من البطاقة الشخصية للشركاء والمديرين (إذا كانو مصريين) وصور شهادات الميلاد فى حالة وجود قصر أو جوازات سفر (فى حالة الأجانب).
3. سند ملكية أو حيازة مقر الشركة مثبت التاريخ و/أو ما يفيد تخصيص أرض للمشروع (أو إقرار بتقديم سند التخصيص خلال سنة من تاريخ القيد فى السجل التجارى). لمعرفة إجراءات إثبات التاريخ (يومان عمل لإثبات التاريخ).
4. الشهادة الدالة على إيداع كامل قيمة الحصص أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك (مادة (17) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (73) من لائحته التنفيذية). انظر لاحقاً إجراءات الحصول على هذه الشهادة. (من 6 إلى 10 أيام عمل).
5. إستعلامات أمنية معتمدة فى حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات). انظر لاحقاً إجراءات الحصول على هذه الشهادة. (يوم عمل واحد).
6. شهادة عدم إلتباس الإسم التجارى للشركة. انظر لاحقاً إجراءات الحصول على هذه الشهادة. (يوم عمل واحد).
7. خطاب قبول تعيين المدير/المديرين.
8. خطاب قبول تعيين مقدم من مراقب للحسابات. يجب أن يرفق بهذا الخطاب مستخرج من سجل المراجعين والمحاسبين بما يفيد قيد هذا المراقب في السجل. ويجب أن يكون هذا السجل حديثاً وصادراً فى نفس السنة التى يتم التأسيس فيها.
9. فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 200000 جنيه مصرى، يجب أن يكون للشركة مستشاراً قانونياً مقيداً بنقابة المحامين بجداول الإستئناف على الأقل. يجب أن يقدم هذا المستشار صورة ضوئية من كارنيه نقابة حديث خاص به. ويشترط أن يكون الكارنيه مسدد الإشتراك وسارى حتى تاريخه وأن تكون الصورة الضوئية موقعة من المحامى ومختومة بختمه فى حالة عدم حضور المحامى شخصياً. ويلاحظ أنه لا يلزم عمل توكيل عام لهذا المحامي أو دفع أية أتعاب له ولا يرتبط وجود إسمه بوجود أي مسؤولية في مواجهته أو فى مواجهة الشركة.
10. فى حالة الدخول بحصة عينية فى تأسيس الشركة، يقدم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك حسب طبيعة كل حصة. ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقيقاً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
11. موافقة مجلس الوزراء علـى تأسيس الشركة إذا كـان غـرضها أو مـن بـين أغـراضها العمل فـى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو أنظمة الإستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (مادة (17) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ما هى الإجراءات؟
1. يتم ملأ بيانات نموذج العقد الإبتدائى والنظام الأساسى. هذا النموذج لا يتم تسليمه للهيئة وإنما يتم ملأ البيانات به لتستخدم كدليل إرشادى عند مراجعة العقد (الخطوة التالية) للموظف المسئول لإدخال البيانات على الكمبيوتر وبالتالى يمكن طبع النموذج من على الموقع. يجب الحصول على موافقة الهيئة فى حالة الرغبة فى تعديل أى بند من بنود النموذج. إضغط للحصول على البيانات اللازمة لصياغة عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لمعرفة الشروط الشكلية لعقد التأسيس. (نصف يوم عمل. يمكن القيام بالخطوات (‏2-) و (‏3-) فى نفس اليوم.).
2. يتم إستيفاء نموذج إستعلامات أمنية فى حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات). يتم الحصول على نموذج لكل شخص أجنبى من مكتب الاستعلامات الأمنية بصالة (2) بالدور الثانى بهيئة الإستثمار. للحصول على نموذج إستعلام أمنى عن أفراد، للحصول على نموذج إستعلام أمنى عن شركات. يتم ملأ النموذج يدوياً ثم يتم مراجعته مع المحامى المختص بنفس المكتب. لقبول مراجعة الإستعلام، يحتاج الموظف لرؤية التوكيل الصادر لوكيل المؤسسين وصور جوازات السفر للمؤسسين والمديرون. ثم يسلم النموذج إلى مركز التصوير بالهيئة العامة للإستثمار لكى يتم كتابته إلكترونياً. يقوم الموظف المختص بمراجعته مرة أخرى قبل ختمه والتوقيع عليه. يجب التأكد من أن أسماء الشركاء فى نموذج الإستعلام الأمنى مطابقة لأسمائهم فى جوازات سفرهم. فى حالة ورود إستعلام أمنى غير طيب عن أحد الشركاء أو المديرين غير المصريين بالشركة من الجهات الأمنية المختصة فعلى الشركة إستبداله أو إستبعاده. (يوم عمل واحد.).
3. يتم إستخراج شهادة عدم إلتباس الإسم التجارى للشركة. ويتم إستخراجها فى هذه المرحلة فقط إذا طلبها البنك لفتح الحساب البنكى (قلة من البنوك تطلبها)، وإلا فيفضل تأجيل إستخراجها عند البدء فى إجراءات التأسيس مباشرة لأن مدة صلاحية الشهادة أسبوع واحد فقط. ولذلك يجب مراعاة تجديدها كل أسبوع إذا طالت إجراءات التأسيس ليتم الإحتفاظ بالإسم.
يتم سحب إستمارة عدم إلتباس الإسم التجارى من مجمع خدمات الإستثمار/الإدارة العامة للتأسيس بالدور الأول من الهيئة العامة للإستثمار (تصرف هذه الإستمارة مجاناً). ويتم ملأها وتقديمها إلى الموظف المختص فى الإدارة العامة للتأسيس والموجودة بنفس الدور. بعد أن يتم ختم الإستمارة، يتم تسليمها للموظف فى الإدارة العامة للسجل التجارى والموجودة بالدور الثانى بالهيئة العامة للإستثمار. يتم الكشف عن الإسم وتسليم الشهادة فى نفس اليوم، عادة فى خلال نصف ساعة من وقت تقديمها إلى السجل التجارى. (يوم عمل واحد.)
4. يقوم وكيل المؤسسين بفتح حساب بنكى وإيداع كامل رأس المال به. ويقوم البنك بتجميد حساب الشركة ولا يسمح باجراء أي تعاملات عليه، وذلك حتى يتم إستخراج سجل تجاري للشركة. يتم المراجعة مع البنك لمعرفة المستندات المطلوبة لفتح الحساب والتى تختلف من بنك إلى آخر. (من 3 إلى 7 أيام عمل حسب إجراءات كل بنك.).
بعد فتح الحساب، يقوم البنك بإصدار شهادة موجهة إلى الهيئة العامة للإستثمار تفيد إيداع كامل قيمة الحصص فى حساب مجمد. ويجب أن تتضمن شهادة البنك إسم الشركة باللغة العربية واللغة الانجليزية. كما يجب أن تكون أسماء المؤسسين فى شهادة البنك مطابقة لأسمائهم فى التوكيلات الصادرة منهم لصالح وكيل المؤسسين. ويرفق بالشهادة البنكية صورة من الطلب المقدم من الشركاء أو وكيلهم والذى يتضمن قيمة رأس المال وعدد الحصص الموزع عليها وقيمة كل حصة وقيمة مساهمة كل شريك ونسبة مشاركته. ويقوم البنك بإرسال أصل الشهادة مباشرة إلى هيئة الاستثمار وتسليم صورة طبق الأصل لوكيل المؤسسين لتقديمها مع باقى أوراق التأسيس. يقوم وكيل الؤسسين بالمتابعة مع إدارة التأسيس بالدور الأول بالهيئة العامة للإستثمار للتأكد من وصول الشهادة. (حوالى (3) أيام عمل حتى وصول الشهادة.).
5. بعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتأسيس والمبينة أعلاه، يتم التوجه إلى صالة (1) بالدور الأول بهيئة الإستثمار لسحب وإستيفاء نموذج متابعة خط سير ملف الشركة ولسحب رقم لمراجعة الأوراق مع المحامى المختص والذى يتولى الصياغة النهائية لعقد التأسيس. يصرف هذا النموذج مجاناً ويقدم مع باقى الأوراق المطلوبة ويستخدم لصياغة عقد التأسيس. يفضل سحب الرقم أولاً و استخدام وقت الانتظار لملأ لطلب. يتطلب هذا النموذج بيانات مقدم الطلب (وكيل المؤسسين) وبيانات عن الشريك الرئيسى وبيانات الشركة وغرضها وعدد العمالة المتوقعة بها وبيان توزيع المؤسسين/الشركاء. كما يتم التوقيع على الإقرار المرفق بهذا النموذج والذى يتعهد فيه وكيل المؤسسين على موافقة جميع الشركاء على الشروط الواردة بالإقرار.
6. من ضمن الأوراق المرفقة بنموذج متابعة خط سير ملف الشركة، يوجد طلب النشر فى صحيفة الإستثمار. يذكر في هذا الطلب بيانات عن الشركة وعن ممثلها والقانون المنظم لها وشكلها القانونى واللغة المراد النشر بها فى صحيفة الإستثمار. يتم ملأ الطلب وتسليمه مع نموذج متابعة خط سير ملف الشركة أثناء المراجعة. فى حالة طلب النشر عربى/إنجليزى، يتم ترجمة القرار والعقد على مسئولية الشركة وتقديم الترجمة على CD لشباك الصحيفة.
7. يقوم الموظف المسئول بقسم التأسيس بالنداء على الرقم ومراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء جميع الأوراق. فإذا لم يوجد فى الورق نقص أو خطأ، يبدأ الموظف فى إدخال بيانات العقد الابتدائى والنظام الأساسى على الكمبيوتر. يقوم الموظف بطبع العقد ثم يطلب من وكيل المؤسسين التوقيع على كل صفحة من صفحات العقد. ويقوم الموظف بعد ذلك بإحالة الملف إلى موظف بإدارة متابعة التأسيس ليقوم هذا الأخير بتقدير الرسوم وإصدار إذون الدفع فى خلال نصف ساعة من إحالة الملف.
8. يتم إستلام إذونات دفع رسوم التأسيس. يتم تصوير إذونات الدفع من نسختين قبل الدفع، ثم التوجه إلى بنك الأسكندرية، فرع الإستثمار (يوجد بالدور الأرضى بالهيئة العامة للإستثمار) لدفع جميع الرسوم، فيما عدا رسم نقابة التجارين والذى يتم دفعه بخزينة نقابة التجاريين الموجودة فى صالة الدور الثانى بالهيئة العامة للإستثمار. بعد ذلك، يتم تصوير جميع إيصالات السداد من ثلاثة نسخ، ثم العودة إلى إدارة متابعة التأسيس لتسليمها صورة واحدة من أذونات الدفع وأصل وصورتان من إيصالات السداد. يتم الإحتفاظ بباقى النسخ على سبيل الاحتياط.
9. (تأخذ الخطوات (‏5-) و (‏6-) و (‏7-) و (‏8-) يوم عمل واحد.)
10. فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 20000 جنيه مصرى، يتم التوجه إلى شباك نقابة المحاميين والموجود بصالة (1) بالدور الأول بهيئة الإستثمار لكى يقوم الموظف بإصدار إذن دفع رسوم التصديق على العقد أمام النقابة. ثم يتم التصديق على العقد بعد دفع الرسوم المقررة. أما إذا كان رأس المال أقل من ذلك، يتم تجاهل هذا الإجراء.
11. تقوم إدارة المتابعة بالتأكد من وجود أصل التوكيل وأصل بطاقة الرقم القومى لوكيل المؤسسين وتقوم بتحويل ملف الشركة إلى الشهر العقارى بنفس الصالة لكى يقوم وكيل المؤسسين بتوثيق العقد والنظام الأساسى أمامه. يقوم المؤسسون أو وكيلهم بإنتظار دورهم للتوقيع على العقد أمام موظف الشهر العقاري. للتوقيع أمام الشهر العقارى، لابد من تقديم أصل التوكيلات الصادرة لوكيل المؤسسين وأصل بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية (مدة سريان البطاقة هى سبع سنوات من تاريخ الإصدار). لا يعتد بجواز السفر أو أى إثبات شخصية آخر.
12. (تأخذ الخطوات (‏9-) و (‏10-) يوم عمل واحد.)
13. يصدر قرار التأسيس بعد 24 ساعة من التوقيع أمام الشهر العقارى.
14. يقوم المؤسسون أو وكيلهم بالتوجه لمحامى متابعة التأسيس الموجود بصالة (1) بالدور الأول بالهيئة العامة للإستثمار بعد مرور الوقت المشار إليه أعلاه لمتابعة صدور قرار التأسيس. وعند صدور القرار، يقوم المحامى بالإطلاع على التوكيل وبطاقة الرقم القومى ومراجعة الملف للتأكد من سداد جميع الرسوم، ثم يقوم بتسليم ملف الشركة للغرفة التجارية لكى تقوم بإصدار شهادة المزاولة. (يتم صدور هذه الشهادة فى خلال 15 دقيقة.)
15. يقوم محامى متابعة التأسيس بتسليم أصول الأوراق التالية إلى وكيل المؤسسين لتقديمها للسجل التجارى:
‌أ) شهادة المزاولة.
‌ب) عقد التأسيس الموثق بالشهر العقارى.
‌ج) قرار التأسيس.
‌د) أصول الإيصالات الخاصة برسوم القيد فى السجل التجارى.
‌ه) دليل حوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية.
يقوم وكيل المؤسسين بالتوقيع على إقرار بإستلام أصول المستندات المبينة أعلاه، ثم يتم تصوير عقد التأسيس و قرار التأسيس من نسختين ونسخة من التوكيلات لتسليمهم لإدارة متابعة التأسيس.
16. يتم التوجه لصالة السجل التجارى الموجودة بالدور الثانى بالهيئة العامة للإستثمار لإستيفاء طلب القيد فى السجل التجارى، وإستمارة القيد فى السجل التجارى. يصرف كل من الطلب والإستمارة مجاناً. يتم تصوير نسختين من إستمارة القيد فى السجل التجارى ونسخة من طلب القيد وتسليمهم فى ملف لمصلحة السجل التجارى مرفقاً بهم أصل إيصالات رسوم القيد فى السجل التجارى وأصل عقد التأسيس وأصل شهادة التأسيس وأصل شهادة المزاولة وصور التوكيلات وصور بطاقات المديرين أو جوزات سفرهم فى حالة ما إذا كانوا أجانب. يتم الإنتظار حتى مراجعة الملف المقدم والبيانات المذكورة فى الطلب والإستمارة ليصدر بعد المراجعة رقم السجل التجارى على الاستمارة المقدمة والذى يتم التوقيع عليها من الموظف المختص بالمراجعة ومن أمين مكتب السجل التجارى، ثم تسلم للموظف المختص لكى يقوم بختمها.
17. (تأخذ الخطوات (‏14-) و (‏15-) و (‏16-) يوم عمل واحد.)
18. بعد مرور 40 يوم من صدور قرار التأسيس يتم التوجه إلى شباك الصحيفة لإستلام نسخ العقد الإبتدائى والنظام الأساسى المشهر فى صحيفة الإستثمار.
19. بصدور السجل التجارى تكون قد إنتهت إجراءات التأسيس. وتبقى بعض الإجراءات اللازمة للتعامل على الحساب البنكى، وإستخراج البطاقة الضريبية وإجراءات أخرى. برجاء مراجعة القسم الخاص بإجراءات ما بعد التأسيس.
ما هي البيانات الواجب توافرها فى عقد التأسيس؟
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات المنصوص عليها به وبالمادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وهى:
1. إسم الشركة ومدتها وغرضها ومركزها العام وموقع مزاولة النشاط.
2. أسمـاء الشـركاء وبيان مـا إذا كانـوا أشخاصاً طبيعين أو إعتباريين وجنسياتهم ومحال إقامتهم أو مركز إدارتهم بحسب الأحوال.
3. تحديد رأس مال الشركة وعدد الحصص التى تنقسم إليها وقيمة كل حصة.
4. كيفية توزيع الحصص على الشركاء ونسب مشاركتهم ونسبة مشاركة المصريين، إن وجدوا.
5. إذا كـان ما قدمه الشـريك حـصة عينية، فيحدد نـوع الحـصة وقيمـتها والثمن الذى إرتضاه باقى الشركاء لها وإسم الشريك ومقـدار حصته فى رأس المال مقابل ما قدمه.
6. أسماء المـديرين المعينين لإدارة الشـركة وجنسياتهم ومحال إقامتهم وما إذا كانوا من الشركاء أو مـن غيرهم وتحديد سلطاتهم مع جواز بيان الأجل الذى ينتهى فيه تعيينهم.
7. مكان إنعقاد الجمعية العامة للشركاء وتحديد حق رئاستها.
8. نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.
9. نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.
10. الشهر الذى تبدأ فيه السنة المالية للشركة والشهر الذى تنتهى فيه (12 شهر).
11. الحد الأدنى الذى يتم تجنيبه لتكوين الإحتياطى القانونى.
12. النسبة التى تقتطع من رأس المال لتوزيع حصة أولى من الأرباح على الشركاء عن قيمة حصصهم.
13. النسبة المقررة لمكافأة إدارة الشركة.
14. أسمـاء أعضاء مجلـس الرقابة إذا زاد عـدد الشركاء على عشرة والمـدة التى يتولى مهامه خلالها.
15. إسم أو أسماء مراقبى الحسابات الأول.
16. إسم المستشار القانونى الأول للشركة فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 200000 جنيه مصرى (لابد أن يكون مقيداً بجدول الإستئناف على الأقل).
ما هى الشروط الشكلية لعقد التأسيس؟
يجب أن يوقع جميع الشركاء على عقد تأسيس الشركة. ويجوز أن ينوب عنهم وكيل التأسيس إذا نص التوكيل على ذلك. ويتم التصديق على التوقيعات، أو توثيق العقد بعد إقراره من لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات المقررة فى القانون (مادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
ويجوز، فى أحوال الضرورة أو الإستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات، أن ينتقل بنفسه أو يفوضه أحد العاملين بالإدارة المذكورة لكى يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الإبتدائي ونظام الشركة أمامه، وذلك بعد أداء الرسوم. ويتم التصديق بموجب محضر يبين فيه ما يلي (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):
1. إسم العامل الذي تم التوقيع أمامه، ووظيفته وبيان سند التفويض عند الإقتضاء.
2. مكان وزمان التوقيع.
3. أسماء الموقعين وجنسياتهم بحسب مستندات تحقيق الشخصية التي يحملونها.
4. صفات الموقعين، وما إذا كانوا يوقعون بصفتهم أصلاً، أو نواباً عن الغير، مع تقديم ما يثبت هذه الصفة النيابية من توكيلات أو غيرها. ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد الإبتدائي للشركة أو نظامها الأساسي ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة.
ما هى رسوم التأسيس؟
إضغط هنا لمعرفة كافة الرسوم الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة والجهة التى تسدد فيها.
ما هى الحالات التى يجوز فيها للجنة فحص طلبات إنشاء الشركات الإعتراض على تأسيس الشركة وما شروط ذلك؟
لا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة إلا بقرار مسبب وذلك فى حالة توفر أحد الأسباب الآتية (مادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):
1. عدم مطابقة العقد الإبتدائى أو نظام الشركة للشروط والبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه شروطاً مخالفة للقانون. ومع ذلك يجوز للجنة أن ترخص، بناء على طلب أصحاب الشأن وللأسباب التى تقتنع بها، الخروج على أحكام هذه النماذج وذلك بشرط عدم مخالفة الأحكام الآمرة فى القانون.
2. إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذى سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام والآداب.
3. إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
4. إذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة لا تتوافر فيه الشروط الواردة فى القانون.
وإذا رفضت اللجنة طلب التأسيس لأى من هذه الأسباب، فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يخطر به كل من مصلحة السجل التجارى ومكتب السجل المختص وأصحاب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة، ولأصحاب الشأن معاودة تقديم الطلب إذا أزالوا الأسباب التى بنى عليها قرار الرفض (مادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
وإذا طلبت اللجنة إجراء تعديلات أو كانت لها ملاحظات، فيجب على أصحاب الشأن إستيفاء الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة وذلك فى الموعد الذى تحدده لهم اللجنة وإلا أصدرت قرارها فى طلب التأسيس بحالته (مادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، ولها أن تبدأ فى مباشرة نشاطها إعتبارا من تاريخ القيد ولا يجوز بعد هذا التاريخ الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس (مادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

17-نموذج عقد تأسيس شركة محاماة مدنية

انه في يوم …………… الموافق _ / _ / ___م
حرر في تاريخه بين كل من :-
السيد الأستاذ / …… المحامي بالنقض والمقيم ……… طرف أول.
السيد الأستاذ / …… المحامي بالاستئناف العالي والمقيم …… طرف ثاني.
الأستاذة / …… المحامية أمام المحاكم الابتدائية والمقيمة …… طرف ثالث.
اقر الأطراف بأهليتهم القانونية وجنسيتهم المصرية واتفقوا على تكوين شركة مدنية للمحاماة وذلك وفقاً لأحكام المادتين 4/1 ، 5 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمواد من 505 إلى 537 من القانون المدني واهتداء بالأحكام الواردة بالمواد من 19 إلى 65 من قانون التجارة وذلك وفقا للأوضاع الآتية:-
فصل تمهيدي

لما كانت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ولا سلطان للمحامي فى ممارسة مهنة المحاماة سوي ضميره وأحكام القانون.

ولما كانت المادة 4/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد أجازت للمحامي ان يمارس مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين فى صورة شركة مدنية للمحاماة ، وأعطت المادة الخامسة من ذات القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة لمثل هذه الشركة كما اشترطت إلا يقل مستوي الشريك المحامي من حيث القيد عن المرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث ان أطراف التعاقد يرغبون فى تكتيل جهودهم فى مجال ممارسة مهنة المحاماة إيمانا منهم بأن العمل الجماعي فى أشرف مهنة كالمحاماة يفيد الوطن والمواطن قبل أن يعود على الشركاء بالفائدة كما أن هذا العمل الجماعي يؤكد المبدأ الذى أرساه قانون المحاماة كما يدعم الجهود الخلافة فى مجال تحقيق رسالة المحامين .

ولما كان الطرف الأول يمتلك مكتبا بجهة ……… ( إذا كانت شقة المكتب تمليك أو ……… ولما كان الطرف الأول يمتلك حق المنفعة لشقة رقم ……… بجهة ……… التى يتخذها كمكتب خاص يمارس فيه المهنة ……… ( إذا كان المكتب مؤجر للمحامي ) والمؤثثة بالمنقولات الموضحة بالملحق رقم (1).

ولما كان الطرف الثاني يمتلك مجموعة من الكتب والمراجع القانونية البالغ عددها ……….
ولما كان الطرف الثالث يمتلك بعض المال فقد اتفق الأطراف على إنشاء وتكوين هذه الشركة الآتية :-

الفصل الأول
اسم وعنوان الشركة والسمة المهنية لها
وغرضها ومدتها

مادة 1 – يكون اسم الشركة هو ” شركة ……… للمحاماة ”

مادة 2 – تتخذ الشركة لها سمة مهنية ، هي ” …… للمحاماة ” وتطبع هذه السمة فى إطار لصورة الميزان شعار المهنة.أو ……… تكون هذه السمة ” الأمانة للمحاماة ” أو ” الثقة ……… الخ “.

مادة 3 – يكون مقر الشركة وعنوانها هو المكتب الذى قدمه الطرف الأول كحصة فى رأس المال وهو الكائن بالعنوان ………… ويجوز للشركة أن يكون لها فروع فى أماكن أخري ……… ( كأن يكون لدي أحد الشركاء الآخرين مكتب يريد المساهمة به رأس المال ).

مادة 4 – يطبع اسم الشركة وعنوانها وسمتها المهنية على كافة مطوعاتها من ملفات وأوراق وصحائف دعاوى وصحائف إنابة وحوفظ ومستندات وغير ذلك من السجلات والاجندات ……… الخ .

مادة 5 – مادة الشركة : مدة الشركة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها بالنقابة العامة للمحامين وتنتهي فى نهاية ديسمبر وتبدأ بهد ذلك مدتها من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.

وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء شركاه الآخرين بإنذار على يد محضر برغبته فى الانسحاب قبل نهاية مدة الشركة أو المدة المجددة بشهر على الأقل.

فإذا انسحب من الشركة شريكان انحلت بقوة القانون واتخذت إجراءات التصفية المشار إليها فى الفصل العاشر من هذا العقد.

مادة 6 – غرض الشركة : تنحصر أغراض الشركة فيما يلي :-
أولا :- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي ودوائر الشرطة وجهات الضرائب والرسوم والعوائد ومأموريات الشهر العقاري والبنوك وشركات القطاع العام والهيئات الحكومية وبالجملة فى كل أمر أو عمل قانوني تجوز فيه الوكالة.

ثانيا :- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيم يطلب من الشركة وكتابة المذكرات القانونية فى هذه الاستشارات وترجمتها أو الأشراف على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.

ثالثا :- صياغة العقود واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وتوثيقها.

رابعا :- تجميع الأحكام وآراء الفقه وفهرستها وتبويبها ويجوز للشركة طبع هذه الجهود وعرضها للبيع كما يجوز أن تقدم معونتها فى هذا المجال إلى من يطلبها من شركات المحاماة أو مكاتب المحامين ويجوز للشركة أن تتبادل الجهود والمعلومات مع الشركات المماثلة.

الفصل الثاني
رأس مال الشركة

مادة 7 – رأسمال الشركـة ستـة عشر ألف جنيه مقسمة كالأتي : بحسب حصة كل شريك :-

الطرف الأول :- حصة عينية قدرها عشرة الاف جنيه عبارة عن قيمة حق الانتفاع بمكتبة كمقر وعنوان للشركة وذلك طبقا لما هو موضح تفصيلا بالملحق رقم (1) المرفق بالعقد.

الطرف الثاني :- حصة عينية قدرها خمسة الاف جنيه قيمة الكتب والمراجع المملوكة للطرف الثاني طبقا للملحق رقم (2) المرفق بالعقد.

الطرف الثالث :- حصة نقدية قدرها ألف جنيه دفعت نقدا.
مادة 8 – إلى جانب الحصص المشار إليها فى البند السابق فقد قدم كل شريك حصة أخري بالعمل على النحو التالي ( لا تدخل ضمن رأس المال لأنها لا يمكن أن تكون محلا للتنفيذ الجبري ) :-
يتولي الطرف الأول تقديم الاستشارات القانونية وتحرير العقود وكتابة طعون النقض ومذكراته والحضور أمام محكمة النقض.
ويقوم الطرف الثاني بحضور الجلسات فى محاكم الاستئناف وما فى مستواها وتحرير المذكرات.

ويقوم الطرف الثالث بحضور الجلسات باقي المحاكم كل ذلك على التفصيل المبين بالملحق رقم (3) المرفق بالعقد.

مادة 9 – يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس المال النقدي بإدخال شركا جدد من المحامين العملين بالقطاع الخاص بشرط أن يكونوا فى درجة قيد ابتدائي على الأقل ، كما يجوز إدخال شركاء من المحامين ذوي المكاتب بحصص عينية أو حصص عمل بموافقة جميع الشركاء.
الفصل الثالث
الإدارة وحق التوقيع
مادة 10 – الطرف الأول هو المدير المسئول للشركة والممثل القانوني لها ويكون له كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ويكون لكل شريك حق التوقيع بشرط أن تكون الأعمال الصادرة مه معنونة بعنوان الشركة وأسمها وسمتها المهنية وأن يكون العمل أو النشاط من بين أغراضها ويحدد الملحق رقم (4) المرفق بالعقد تفاصيل هذه الإدارة وكافة الأعمال الإدارية.
ويراعي فى توقيع صحف الدعاوى أو الأعمال التى يتطلب القانون لمباشرتها درجة قيد معينة للمحامي أن يلتزم الشركاء بذلك فإذا خالفها أحد الشركاء وترتب على عمله البطلان كان مسئولا وحده دون الشركة مع عدم الإخلال بحق باقي الشركاء فى عزله من الشركة.

مادة 11 – للشركاء حق مقابلة الموكلين في مقر الشركة سواء كانوا موكلين عنهم شخصيا أو من موكلي الشركة ويكون الشركاء متساوون فى هذا الحق لهم أيضا أن يقدروا الأتعاب اللازمة عن أي قضية أو إجراء يقومون به مع مراعاة النظام المالي والحسابي المعمول به فى الشركة.

مادة 12 – يجوز أن تصدر التوكيلات من الموكلين باسم الشركة وعنوانها كما يجوز أن تصدر باسم الشركاء كلهم او بعضهم بشرط النص فى هذه التوكيلات على حق الانفراد.

يجري تنظيم العمل بالشركة فى خصوص استقبال الموكلين والاتفاق معهم واستصدار التوكيلات منهم وغير ذلك من الأعمال طبقا لما ورد تفصيلا بملحق العقد رقم (4).

مادة 13 – إذا حدث أى خلاف فى مجال إدارة الشركة يجري يحثه وحسمه بحضور الشركاء جميعا وتؤخذ الأصوات على كل اقتراح ويرجع رأي الأغلبية فإذا لم يتم التوصل إلى حل تتبع إجراءات التحكيم.

مادة 14 – يجوز لكل شريك أن يكون له دخل من عمله الخاص أو من قضايا وأعمال خاصة ، أو أية أعمال أخري تقوم على الثقة الشخصية أو رابطة القرابة أو الصداقة.
الفصل الرابع

النظام المالي والحسابي

مادة 15 – تستخرج الشركة بطاقة ضريبية باسمها وعنوانها مع عدم الإخلال بما يكون لدي أى شريك من بطاقة ضريبية خاصة به.

وتمسك الشركة دفاتر إيرادات ومصروفات معتمدة من مأمورية الضرائب المختصة وكذلك دفاتر إيصالات الأتعاب المدموغة بخاتم المأمورية ويجري التعامل على أساس هذه الدفاتر والأوراق ومن خلالها فى كل ما يتعلق بنشاط الشركة وأعمالها.

مادة 16 – تبدأ السنة المالية الأولي للشركة منذ إنشائها وحتى نهاية ديسمبر وتبدأ السنة المالية بعد ذلك من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 17 – فى نهاية كل سنة مالية يجري إعداد ميزانية الشركة بمعرفة محاسب قانوني وتعتبر هذه الميزانية ملزمة للشركاء بعد اعتمادها من المحاسب ورصدها فى الدفاتر.

مادة 18 – يحق لكل شريك أن يطلع على الدفاتر والأوراق والحسابات الخاصة بالشركة وتنظم قواعد وإجراءات القيد فى الدفاتر والأشراف عليها الأحكام الواردة بالملحق رقم (5) من العقد.

مادة 19 – تعد بمقر الشركة أجنده عام لقيد جميع القضايا والأعمال التى تقوم بها أو تسند إليها ويمسك كل شريك أجنده مكتب خاصة به ويتولي الجهاز الإداري بالمكتب الحفظ والقيد بهذه الاجندات تحت أشراف الشركاء وطبقا للقواعد المشار إليها فى الملحق رقم (5) من العقد.

مادة 20 – يفتح حساب خاص باسم الشركة فى أحد بنوك القطاع العام تودع به كافة المبالغ التى يحصل عليها الشركاء كأتعاب أو مقابل الأعمال التى أنجزوها باسم الشركة ، كما يعطي مبلغ ……… لوكيل المكتب كسلفة مستديمة للصرف منه على النفقات والمصروفات اليومية ويقدم بذلك كشف حساب طبقا للأوضاع المبينة بملحق العقد رقم (5).

الفصل الخامس
توزيع الأرباح والخسائر

مادة 21 – يراعي فى تحديد الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور العاملين بها والمصروفات الإدارية والنثرية ونفقات الاناره والمياه والغاز والتكييف وصيانة الآلات والعدد وتجديدها وكذلك الضرائب والرسوم وغير ذلك مما ورد تفصيلا فى الملحق رقم (5) المرفق بالعقد.

مادة 22 – بعد اعتماد الميزانية السنوية توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء على النحو التالي :-

للطرف الأول نسبة 50% والثاني 30% والثالث 20% وفى حالة حدوث خسارة ترحل للسنة التالية ويجوز لأى من الشركاء أن يدفع للشركة حصة نقدية إضافية لتغطية هذه الخسارة ويراعي عند توزيع الأرباح فى السنوات التالية زيادة نسبة هذه الشريك فى الربح بقدر الزيادة التى أضافها إلى حصته.

مادة 23 – إذا تعرضت الشركة إلى حادثة طارئة أو ظرف قهري أدي إلى أتلاف مقرها أو بعض محتوياتها من أثاث أو كتب يجوز لنقابة المحامين الفرعية أو النقابة العامة للمحامين أن تضمن استمرار نشاط الشركة حتى تسترد مكانتها وتقف على قدميها.
الفصل السادس
الالتزام بعدم المنافسة

مادة 24 – لا يعتبر الجهد أو النشاط إلى يبذله الشريك حكرا على الشركة إذ يجوز له بعد أن يكرس جهده للعمل المطلوب للشركة أن يتولي أو عمل أخر لحساب نفسه بشرط عدم التعارض بين ما يمارسه من عمل خاص وما يمارسه من عمل للشركة وبشرط عدم منافسة الشركة فى مجال تحقيق أغراضها ويحظر بأى صورة من الصور أن يمثل الشريك مصالح متعارضة وتنظم حدود ونطاق هذا الالتزام الأحكام الواردة بالملحق رقم (6) المرفق بالعقد.

مادة 25 – مع مراعاة الأحكام الواردة فى بنود هذا العقد وملاحقه يكون للشريك مطلق الحرية فى عمله ونشاطه الخاص ولا يجوز عضويته في الشركة عائقا أو قيدا على حريته.

الفصل السابع

الانسحاب والتنازل والإحلال

مادة 26 – مع عدم الإخلال بالمادة (5) من هذا العقد يكون لأى شريك حق الانسحاب من الشركة فى أى وقت نهاية مدتها أو المدة والمحددة وذلك بموافقة باقى الشركاء كتابة على هذا الانسحاب وتصفي حقوق وحسابات الشريك المنسحب وفقا لأخر ميزانية ويجوز فى حالة عدم وجود أموال سائلة بالشركة إعطاء الشريك المنسحب شيكات مقبولة الدفع أو سندات أذنية بجملة مستحقاته.

فإذا كانت حصة الشريك المنسحب عينية جاز تقويمها بالمال بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريك طالب الانسحاب فإذا رفض هذا التقويم المالي لحصته وجب عليه أن يقبل مقابل انتفاع بهذه الحصة للمدة الباقية أو لمدة سنة أيهما أكبر حتى يستطيع باقي الشركاء تدبير حصة عينية مماثلة أو اتفاقهم على حل الشركة وتصفيتها فى حالة استحالة هذا التدبير.

مادة 27 – حصص الشركاء النقدية والعينية غير قابلة للتداول بالبيع أو الحوالة أو غير ذلك من التصرفات.

مادة 28 – يجوز أثناء قيام الشركة إدخال شركاء جدد بحصص نقدية أو عينية من المحامين من أبناء الدول العربية وفلسطين بشرط أن يكونوا من المقبولين للمرافعة أمام محاكم هذه الدول بما لا يقل عن درجة قيد ابتدائي.

مادة 29 – يحظر على الشريك أن يطلب إحلال أخر بدله فى حقوقه والتزاماته بدون موافقة جماعية من باقي الشركاء وإثبات هذه الموافقة فى دفاتر الشركة.

الفصل الثامن
وفاة أحد الشركاء أو اعتزال المهنة

مادة 30 – إذا توفى أحد الشركاء أثناء قيام الشركة كان لورثته كافة ما يكون لمورثهم من حقوق ويتحملون التزاماته فى حدود ما آل إليهم ، على أنه إذا كان من بين الورثة محام تتوافر فيه شروط الشريك وأبدى رغبته فى دخول الشركة بنصيبه فى حصة مورثة تعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة الموافقة على ذلك مع عدم الإخلال بأنصبة باقى الورثة.
ويكون لابن أو لابنه أو زوجة الشريك المتوفى الحق فى جميع الأحوال فى دخول الشركة كشركاء امتدادا للوالد أو الزوج المتوفى بشرط أو يكونوا من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط الشريك.

ومع ذلك يجوز إذا كان الابن أو الابنة محاميا التمرين أو مقيدا أمام المحاكم الجزئية وقت الوفاة أن يقبل كشريك مؤقت لحين قيده بالابتدائي وتنظم حقوق الابن أو الابنة والتزاماته فى هذه الفترة بناء على اتفاق الشركاء جميعا.

مادة 31 – إذا كانت حصة الشريك المتوفى شقة أو مكتب يمتلك فيه ملكية الرقبة أو المنفعة تعود هذه الملكية لورثته ويتعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة أن يردوا العين للورثة فى مدة أقصاها ستة أشهر أو انتهاء الموسم القضائي الذي توفى خلاله أيهما أقل.

مادة 32 – إذا كانت حصة الشريك المتوفى كتبا ومراجع قانونية كان ورثة الشريك المتوفى بالخيار بين استردادها عينا حسب الملحق التفصيلي أو تقدير قيمتها بسعر السوق وتسليمهم هذه القيمة نقدا للورثة أو بشيك مقبول الدفع.

مادة 33 – يجري التعامل بين ورثة الشريك المتوفى والشركاء الباقين على قيد الحياة وفقا للشهادات الشرعية وقوائم الجرد الشرعية وشهادات الميلاد والزواج.

مادة 34 – لا يجوز لدائني الشريك المتوفى أو ورثته أن يوقعوا الحجز على أموال الشركة ولا يجوز وضع الأختام على الشركة.

مادة 35 – يجوز فى حالة وفاة أحد الشركاء اعتبار الشركة مفسوخة وتصفية أموالها بين ورثة الشريك لمتوفى ومن بقي من الشركاء على قيد الحياة وتوزع أعمالها بين الشركاء الباقين وفقا للقواعد الواردة بملاحق العقد.

مادة 36 – يقع على عاتق الشركاء الباقين على قيد الحياة التزام أدبي بأن يتخذوا كافة الإجراءات القانونية والقضائية ولإدارية للحفاظ على حقوق ورثة شريكهم المتوفى والدفاع عن مصالح الورثة.

الفصل التاسع
فسخ الشركة
مادة 37 – يفسخ العقد قبل انتهاء مدته وذلك فى حالة إجماع الشركاء على ذلك فى أى وقت مع عدم الإخلال بقواعد التصفية وحقوق كل شريك فى ملكية الرقبة او المنفعة.

 

مادة 38 – يفسخ العقد كذلك إذا لك تحقق الشركة أرباحا خلال ثلاث سنوات متتالية أو حقق خسارة جسيمة خلال أحد الأعوام.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على استمرار الشركة رغم الخسارة السنوية أو عدم تحقيق الأرباح.

مادة 39 – إذا لم يكن للشركة مقر سوي مكتب المحاماة المقدم كحصة من الشريك وأنسحب هذا الشريك من الشركة ينفسخ العقد ما لم يتمكن الشركــاء الباقين من تدبير

مكان لمقر الشركة خلال الأجل المشار إليه بالمادة 26 من هذا العقد.
الفصل العاشر

تصفية الشركة

مادة 40 – عند تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد الأول حصته وحقه فى ملكية رقبة العين ( إذا كانت الشقة التى قدمها الشريك تمليك ) أو ملكية المنفعة للعين ( إذا كانت العين مستأجرة ) ولا يجوز للشركاء منازعته فى هذه الملكية ويعتبر وجودهم فى العين بعد إجراء التصفية بمثابة غصب وعقبة مادية تحول بين الطرف الأول وبين انتفاعه بحقه فى الملكية ويختص القضاء المستعجل بإزالة هذه العقبة بطرد الشركاء الغاصبين من العين ، كما يسترد الطرف الثاني كافة المراجع والكتب القانونية ( الحصة المقدمة منه ) طبقا للحق العقد رقم (2) فإذا استولى أحد الشركاء على هذه المراجع كلها أو بعضها اعتبر مبددا حيث أنها وديعة تحت يد الشركاء.

ثم يجري توزيع صافى الأموال السائلة بعد خصم كافة المصروفات والضرائب والرسوم بين الشركاء بالنسب المبينة بالمادة 22 من هذا العقد.

مادة 41 – فى حالة الخلاف فى قسمة أموال الشركة يكون الفصل فيه للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها مقرها الرئيسي وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة مع مراعاة الضوابط والشروط الموضحة بملحق العقد رقم (7) بشأن التصفية والقسمة.

مادة 42 – لا يخل فسخ الشركة أو تصفيتها بحقوق العاملين بها والضرائب والرسوم وكافة المطالبات الحكومية والديون حيث تستنزل جميع هذه التكاليف قبل إجراء التقسيم.

مادة 43- إذا صفيت الشركة بسبب وفاة شريك أو أكثر كان لورثتهم كل ما لمورثهم من حقوق ناشئة عن هذا العقد وتكون لهم الصفة والمصلحة فى حضور ومتابعة ومناقشة كافة إجراءات القسمة حتى توزيع أموال الشركة.

مادة 44 – يجوز بدلا من الالتجاء إلى القضاء أن تختار أغلبية الشركاء مصفيا للقيام بالإجراءات سالفة الذكر ، ولا يجوز لدائني الشركاء أو الغير أو ورثة الشريك المتوفى الاعتراض على رأي الأغلبية فى اختبار هذا المصفي.
الفصل الحادي عشر
النزاع بين الشركاء

مادة 45 – أى نزاع ينشب بين الشركاء يصير مناقشته وحله بإتباع إجراءات التحكيم المبينة بملحق العقد رقم (.

مادة 46 – ارتضي الشركاء أن تكون نقابة المحامين الفرعية الواقع فى دائرتها مقر الشركة حكما محايدا وتكون للعضو الذي يختاره مجلسها كافة صلاحيات رئيس هيئة التحكيم التى تشكل وتجري أعمالها طبقا للأحكام المشار إليها بملحق العقد رقم (.

مادة 47 – من المتفق عليه أن الشركاء لا يحبذون تحت ظرف أو سبب أن يعرضوا خلافاتهم أمام المحاكم ويؤكدون أن الالتجاء إلى القضاء – إذا فشل التحكيم – يكون للضرورة القصوي بحيث لا يكون هناك ثمة طريق آخر سواه.
الفصل الثاني عشر
العاملون بالشركة

مادة 48 – يجوز للشركة أن تعين سكرتيرا أو أكثر ووكيل مكتب أو أكثر وساعي أو أكثر حسب متطلبات العمل كما يجوز لها الاستعانة بالمحاسبين أو المهندين أو الأطباء أو أى خبير خاص فيما يتعلق بنشاط الشركة.

مادة 49 – يعتبر العاملون بالشركة عمالا بالقطاع الخاص تابعين للشركة تبعية قانونية وتعتبر علاقات علهم عقدية يحكمها قانون العمل رقم 137/81 والقرارات الوزارية المنفذة له وتسري جميع أحكام هذا القانون وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79/75 على العاملين بالشركة وتعتبر الحقوق والمزايا المقررة فى هذه القوانين حدا أدنى يجوز للشركة

زيادته أو منحهم مزايا افضل حسب طبيعة وظروف العمل وطبقا لما يبذلونه من نشاط.

مادة 50 – إذا بلغ عدد العاملين بالشركة خمسة عمال فأكثر على المدير المسئول أن يعد لائحة للعمل والجزاءات التأديبية وفقا لأحكام المادة 59 من قانون العمل 137/81 وقرار وزير القوي العاملة رقم 23 لسنة 1982.

مادة 51 – يتولي الشريك المسئول عن الإدارة الأشراف الإداري على جميع العاملين بالشركة وله حق توقيع الجزاءات عليهم ويجوز أن يفوض فى ذلك أحد الشركاء ممن لا تقل درجة قيدهم عن المرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مادة 52 – يعهد الشريك المسئول عن الإدارة إلى أحد العاملين بإمساك سجل لقيد حضور وانصراف العاملين ويكون مسئولا عن متابعته وعن إبلاغ ملاحظاته لمدير الشركة أولا بأول.

مادة 53 – تنظم لائحة نظام العمل للعامين بالشركة ( إذا كان عددهم أكثر من خمسة ) طريقة العمل واختصاص كل عامل فإذا قل عدد العاملين عن خمسة يقوم أحد الشركاء بموافقة الباقين بإعداد تعليمات مكتوبة فى ضوء أحكام التشريعات العمالية ونظام الشركة لكي يتبعه العاملون مهتديا فى ذلك بالمبادئ العامة الواردة بملحق العقد رقم (9).

الفصل الثالث عشر

قيد الشركة وتسجيلها

مادة 54 – يتولي الشريك المسئول عن الإدارة اتخاذ إجراءات قيد الشركة وتسجيلها فى النقابة العامة للمحامين وإيداع نسخة من ملخص العقد بمقر النقابة الفرعية لمحامين التى تقع فى دائرتها مقر الشركة كما يتولي إجراءات النشر عنها فى الصحف واستخراج بطاقتها الضريبية وختم دفاترها وايصالاتها المالية وكل ما يتعلق بإجراءات القيد والنشر وإيداع ملخص العقد والشهر والإعلان عن الشركة .

مادة 55 – يقوم الشريك المسئول عن الإدارة باتخاذ إجراءات تأثيث مقر الشركة ومكتبتها

القانونية وإجراءات إعداد السجلات والمطبوعات اللازمة التى تحمل اسم وعنوان الشركة وسمتها المهنية.

الفصل الرابع عشر

أحكام عامة
مادة 56 – سيعتبر الفصل التمهيدي الوارد بهذا العقد جزءا مكملا ومتمما له.

مادة 57 – تعتبر جميع الملاحق المرفقة بهذا العقد جزءا منه.

مادة 58 – تسري أحكام المواد من 505 إلى 537 من القانون المدني وكذلك نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فيما لم يرد به نص هذا العقد.

مادة 59 – لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة من أجل دين النفقة المحكوم به ضد أحد الشركاء ولا توجد بين الشركاء مسئولية تضامنية فى مواجهة الدائنين أيا كانت ديونهم.

مادة 60 – يعتبر عنوان الإقامة الذي أثبته الشركاء فى ديباجة هذا العقد هو العنوان المسلم به وأية مراسلات أو مكاتبات أو إعلان تتم على هذا العنوان تعتبر صحيحة.

مادة 61 – يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة مواد إليه أو حذف مواد أخري باتفاق الشركاء جميعا على أن تودع صورة التعديل أو الإضافة بنقابة المحامين وتتخذ بشأن أى تعديل نفس إجراءات الإيداع والنشر.

مادة 62 – يودع الشريك عن الإدارة ملخصا لهذا بنقابة المحامين الفرعية فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من التوقيع عليه ، كما يتولي إجراءات النشر عن هذا الملحق بإحدى الصحف اليومية أو بمجلة المحاماة.

الفصل الخامس عشر

نسخ العقد والاختصاص

مادة 63 – مع عدم الإخلال بأحكام التحكيم المشار إليها بالمادة 45 من هذا العقد والملحق رقم ( المرفق به والمادة 41 يكون الاختصاص بشأن أية منازعة تنشأ بين الشركاء للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها مقر الشركة الرئيسي ويكون القضاء المستعجل مختصاً

بنظر النزاعات التى يترتب على استمرارها الخطر والضرر والتي لا تمس أصل الحق.

مادة 64 – حرر هذا العقد من نسخ بعدد الشركاء بالإضافة إلى نسخة للإيداع بنقابة المحامين العامة ونسخة للإيداع بمأمورية الضرائب المختصة ونسخة احتياطية تودع بمقر الشركة.

مادة 65 – تليت بنود هذا العقد على الشركاء بصوت عال ومسموع وقد وقعوا عليها جميعا وصدقت النقابة العامة للمحامين ( أو النقابة الفرعية ) على هذه التوقيعات .

الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث

……… ………… …………

18-ملخص عقد شركة محاماة

 

بموجب عقد محرر بتاريخ _ / _ / _______ م تكونت شركة محاماة مدنية بين كل من :-

1. السيد / ……… المحامي بالنقض المولود بجهة ……… بتاريخ ……… والمصري الجنسية والمقيم ……… طرف أول .

2. السيد / ……… المحامي بالاستئناف العالي والمولود بجهة ……… بتاريخ ……… ومصري الجنسية ومقيم ……… طرف ثاني .

3. السيدة / ……… المحامية بالابتدائي والمولودة بجهة ……… بتاريخ ……… ومصرية الجنسية ومقيمة ……… طرف ثالث.

وعنوان الشركة واسمها هو شركة ……… للمحاماة ……… ( العدل للمحاماة ).

وغرضها القيام بكافة أعمال المحاماة والاستثمارات والأعمال القانونية ومقرها بجهة ……… ( وليس لها فروع ) ورأس مالها ستة عشر ألف جنيه موزعة كما هو وارد بالعقد مدة الشركة سنة تبدأ من ……… وتنتهي فى ……… قابلة للتجديد ويكون التوقيع للشركة جميعا منفردين ومجتمعين ويكون الشريك الأول مسئولا عن الإدارة والممثل القانوني للشركة ويجري توزيع الأرباح والخسائر طبقا لما هو مبين بالعقد.

نشر عن ملخص شركة محاماة

بمقتضى عقد شركة مدنية للمحاماة سجل ملخصه بسجل شركات المحامين بنقابة المحامين العامة بشارع رمسيس رقم 149 تحت رقم ……… بتاريخ ……… ومقر الشركة بشارع ……… ومدتها سنة قابلة للتجديد تبدأ من ……… وتنتهي فى ……… ورأس مالها ستة عشر ألف جنيه وحق التوقيع للشركاء جميعا مجتمعين ومنفردين والمسئول عن الإدارة هو الشريك الأول وليس للشركة فروع فى أي مكان ( أو للشركة فى جهة كذا بعنوان كذا ).

19-عقد تأسيس لشركة ذات مسئولية محدودة
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد تأسيس
لشركة ذات مسئولية محدودة
انه في يوم :ـ
وفيما بين الموقعين أدناه :









10ـ
وقد اتفق الموقعون فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام القانون النافذة وأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالا سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام لهذا العقد , ويقر الموقعون أنهم راعوا القواعد المقررة في القوانين المذكورة في تأسيس هذه الشركة .
الباب الأول
اسم الشركةـ عرضها ـ ـ مدتها ـ مركزها العام
المادة 1 ـ عنوان الشركة واسمها ( شركة ذات مسئولية محدودة)
المادة 2 ـ عرض الشركة :ـ
المادة 3 ـ مدة الشركة وهى تبدأ من تاريخ قيها في السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون الشركات المساهمة وشركات الوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوة .
المادة 4 ـ يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانون بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .
ويجوز لمديري الشركة إن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى أية جهة أخرى في نفس المدينة كما يجوز إن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في مصر أو الخارج .
وإذا نقل المركز الرئيسي في مصر أو الخارج
وإذا نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخرى فيلزم أن يكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء .
الباب الثاني
راس المال ـ الحصص
المادة 5 ـ تحدد راس مال الشركة بمبلغ ………………………………………….. …………………………………
موزع إلى ……………….. حصة قيمة كل منها ………………………. حصة نقدية قيمتها ……………….
حصة عينية قيمتها
وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجه التالي
اسم صاحب الحصة وجنسيته عدد الحصص العينية عدد الحصص النقدية القيمة نسبة المشاركة









10 ـ
ويقر الشركاء إن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها ………………….
وفيما يلي بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء
1 ـ قدم السيد/ ما ياتى ………………………………
2ـ قدم السيد/ ما ياتى ……………………………..
وتوؤل ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على هذا العقد كما تنتقل جميع الحقوق والتزامات المتعلقة بها الى الشركة كما اتق المؤسسون على تقدر الحصة العينية المقدمة من السيد ……………………………………
بمبلغ ……………………………..
مادة 6ـ تخول الحصص حقوقا متساوية في الحصول على الإرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند الصفية ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم .
والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في ايدى كل من توؤل إليه ملكيتها وترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العامة .
مادة 7ـ يجوز زيادة راس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل راس المال الاحتياطي الحر إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة وغير العامة وطبقا لأحكام المنصوص عليها في كل من القانون واللائحة التنفيذية .
وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص .
ويستعمل هذا الحق وفقا لأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة وغير العادية خلاف ذلك .
المادة 8ـ للجمعية العامة وغير العادية ان تقرر تخفيض راس مال الشركة لاى سبب وعلى أن لا يقل الحد الأدنى لراس مال الشركة عن الحدد المحدد باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريف إنقاص عدد الحصص أو استرداد وتخفيض بضعها أو تخفيض القيمة الاسمية على ان لا يقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة جنيه .
مادة 9 ـ الحصص قابلة لانتقال بين الشركاء او بينهم وبين الغير يجب أن يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك
ويجب على نمن يعتزم بيع حصته للغير أو أن يقوم بأخطار أدارة الشركة بذلك بكتاب موصى عليه ويتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل أقامته وعدد الحصص المتنازل عنها وتقوم الإدارة بدروها بأخطار الشركاء فى خلال ثلاثة أيام التالية وللشركاء خلال شهر من الأخطار الأول استرداد الحصة بنفس الشروط وألا سقط هذا الحق وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة كل منهم فى راس المال .
المادة 10 ـيعد مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يلي :ــ
1ـ اسم الشركاء وجنسياتهم ومحال أقامتهم ومهنتهم .
2ـ عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه .
3ـ حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الاتنقال بطريق الميراث ولا يكون للتنازل او الاتنقال اثر بالنسبة إلى الشركة أو إلى الغير ألا من تاريخ قيده في هذا السجل .
ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحه من غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل وفى أوقات العمل اليومي للشركة
وترسل في شهر يناير من كل سنه قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ على الادارة العامة للشركات .
الباب الثالث
إدارة الشركة
مادة 11 ـ يتولى إدارة الشركة السيد /………………………………………….. ………………………………
المقيم ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………..
اعتباره المدير الوحيد وتنهى وظيفته فرى ………………………………………… أو يباشر الإدارة لمدة محدودة
أو يتوالى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او ا من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة إدارة الأولى من : ــ
1ـ السيد /………………………………………….. ……………. المقيم…………………………………….. ……
2ــ السيد/………………………………………….. ……………… المقيم…………………………………….. ……
3ـ السيد / ………………………………………….. ………….. المقيم …………………………………………..
وتنتهي وظيفة المديرين في ……………………………………( او من يباشرون وظيفتهم لمده غير محدودة )
المادة 12ـ يمثل المدير أو المديرين للشركة في علاقاتهم مع الغير ولهم ( مجتمعين أو منفردين……………….)
فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعى الأخص تعينين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وبيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الاذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والاقتراض بطريق الاعتمادات ………………………………………….. …………………….الخ
أما القروض المفتوح بها اعتمادات بالبنوك المشتريات والمبادلات وبيع المنحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك في المؤسسات الأخرى فلا يجوز أجرائها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال ( او بناء على قرار جماعي من الشركاء ) أو أن يكون التصرف ملزما للشركة إلا إذا وقعه المدير او غيره من العامين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها .
مادة 13 ـ المدير قابل للعزل في اى وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أربع راس المال ( او بقرار جماعي من الشركاء ) وله ان يستقيل في نهاية السنة المالية على ان يقدم استقالته الى رئيس مجلس الرقابة او باقي المدرين او الجمعية العمة قبل ذلك بشهر على الأقل
مادة 14 ـ فى حالة إنهاء وظيفة احد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر ان يودعوا الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الأمر وتعيين مدير جديد .
مادة 15 ـ للمديرين فى علاقتهم مع بعضهم البعض وكتدبير ذي صفة داخلية أن يؤلفوا مجلس إدارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره .
ويجتمع مجلس الاداره بناء على طلب رئيسه أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك . ويتعقد الاجتماع فى مركز الشركة او في اى مكان أخر يعين خطاب الدعوة .
ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين إذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة في محاضر تدون فى سجل خاص مرقمة صفحاته ويوقع المدربين الذين شاركوا في إصدار القرارات ويصدق الرئيس المجلس على صورا أو مستخرجات من هذه المحاضر .
يتداول مجلس الإدارة فى جميع مسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شئون الشركة ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة وفى كل عملية تعاقد يترتب عليها تعيد من الشركة او مصروف تزيد قيمته ( …………….)
ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة او يتبعوا تعليماته وار شاراته وألا عزلوا من وظيفتهم والزموا تعويضات للشركة .
مادة 16 للمديرين الحق في مبلغ سنوي اجمالى قدره ……………. جنيه بصفة مكافأة تدفع كل ( شهر او ثلاثة شهور مثلا ) وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبد السفر والانتقال .
زلهم الحق فى الحصول على حصة الأرباح على الوجه المبين فى المادة 38 من هذه العقد
ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم
مادة 17 ـ يجب ان تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة اسم الشركة ان تسبقها او تلحقها عبارة ( شركة ذات مسئولية محدودة ) مكتوب بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال إذا لم يكون اقل من قيمته الثابتة فى آخر ميزانية .
المادة 18 ـ تكون تبليغات الشركة المشار إليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها.
الباب الرابع
الجمعية العامة
مادة 19 ـ تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا في ….( المدينة التي يقع بها مركز الشركة )
مادة 20 ـ لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بالوكالة بطريق إنابة شريك أخر لتمثيله فى الجمعية العامة ولكل شريك عدد من الأصوات يقدر بعدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تجديد.
21 يرأس الجمعية العامة المدير او من ينيبه عنه وعنه غيابه يرأسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس امينا للسر ومراجعا لفرز على ان تقر الجمعية العامة تعيينهما .
مادة 22 ـ توجه الدعوى لحضور الجمعية العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان بجدول الأعمال وزمانه .
مادة 23 ـ لا يجوز للجمعية العامة ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى خطاب الدعوة وتكون القرارات التى تصدرها الجمعية العامة طبقا لعقد الشركة ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين في الراى وعديمي الأهلية .
مادة 24 ـ تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتصديق عند اللزوم على الميزانيات وحساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التى توزع على الشركاء وتعيين المدرين وتحديد مكافئتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية
ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية صحيحة الا اذا صدرت بأغلبية الأصوات التى تمثل راس المال على الأقل .
وفى حالة عدم توافر لا النصاب لصحة الاجتماع الأول يتعين عقد الجمعية العامة الثانية خلال الثلاثون يوما التالية . ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه .
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات على الأقل . وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويجوز ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني فى حالة عدم تكامل النصاب .
مادة 25 ـ للجمعية العامة غير العادية ان تعدل عقد الشركة عدا ما تعلق من بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكون موافقتهم أجماعية .
ولا تكون قرارا الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العدية للشركاء الحائزة لثلاثة الأرباع راس المال على الأقل .
على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الأغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التي يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بمساس بحقوق فئة من أصحاب الحصص فانه يشترط فى هذه الحالة الأغلبية العددية لأصحاب تلك الحصص الذين يمتثلون ثلاثة الأربع قيمتهم .
مادة 26 ـ يجوز للمديرين دعوة الجمعية العامة لانعقاد غير العادي كلما دعت الضرورة لذلك .
ويجوز ان تدعى الجمعية العامة بناء على طالب شريك او أكثر يمثل أكثر من 5 %من راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية أيام لتوجيه الدعوة .
ويضع جدول الأعمال بمعرفة ( الجهة التي وجهت الدعوى لللانقاد ) المديرين او الشركاء حسب الأحوال
مادة27 ـ لكل شريك إثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال ويكون المديرين ملزمون بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض نصالح الشركة للضرر .
فاذا رأى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
مادة 28 ـ وتدون مداولات الجمعية العامة وقاراتها في محاضر تفيد سجل خاص مرقمة صفحته ويوقع عليها رئيس الجمعية وأمين السر وفارز الأصوات ومراقب الحسابات ويصدق رئيس الجمعية العامة على صور ومستخرجات من هذه المحاضر .
الباب الخامس
السنة المالية للشركة ـ الجرد ـ الحساب الختامي ـ المال الاحتياطي ـ توزيع الأرباح
مادة 29 السنة المالية للشركة اثني عشر شهرا ميلادية تبدأ من أول …………………… وتنتهي في أخر …………………على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ التأسيس الشركة النهائي حتى ……………………… وتعقد أول جمعية عامة عقب هذه السنة .
المادة 30ـ على مديري الشركة ان يعدوا عن كال سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة اشهر على الأكثر تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الأرباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة ذاتها .
وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذى شان ان يطلب الإطلاع عليها لديه .
ويجوز لكل شريك خلال 15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الأوراق .
مادة 31 ـ توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما ياتى :ــ
1. يبدأ باقتطاع مبلغ 5% على الأقل ” من الأرباح لتكوين احتياطي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ لمجموع الاحتياطي قدرا يوازى (………….. على الأقل ) من راس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقطاع .
2. يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قرداه 5% منن راس المال على اقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح الأرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السين القادمة .
3. يخصص بعد ما تقدم 10% من الأرباح المتبقية على الأكثر لمكافأة المديرين .
4. تخصص نسبة من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة يوزع على العاملين .
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي الشركاء في حصة أضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة إلي السنة المقبلة أو يكون به غير عادي أو مال من استهلاك الغير العادي .
أما الخسائر ان وجدت فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه
المادة 32 : يستعمل الاحتياطي بقرار من مجلس الإدارة فيما يعود علي الشركة بالنفع .
مادة 33 : تدفع حصص الأرباح إلي الشركاء في المكان و المواعيد التي يحددها المديرون .
يجوز للمديرين أن يقوموا بتوزيع مبلغ من أصل أرباح من حصص السنة الجارية إذا كانت الأرباح المخصصة الجارية تسمح بذلك .
في مراقبة الحسابات
المادة 34 يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة وتعينهم الجمعية العامة وتقدر أتعابه و استثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد / ………………………………………….. …………… المقيم في ………………………………………….. . مراقباًُ أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب ويستوضحه فيما ورد به .
الباب السادس
المنازعات
المادة 35 : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين أو ضد أحدهم إلا باسم مجموع الشركاء و يقتضي قرار من الجمعية العامة .
ويجب علي كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصي عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد علي الأقل ويجب علي المديرين أدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .
وإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح فلا يجوز لأي شريك إعادة طرحه باسمه الشخصي أما إذا قبل تعيين الجمعية العامة لمباشرة الدعوة مندوباً أو أكثر ويجب ان توجه أليهم جميع الإعلانات الرسمية
الباب السابع
حل ـ وتصفيتها
المادة 36: عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها بالأجل المحدد تبين الجمعية بناءاً علي طلب المديرين طريقة تصفيتها .
20-عقد شركة ذات مسؤولية محدودة
عقد شركة ____________
شركة ذات مسؤولية محدودة
بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق يوم ___/___/___ 14هــ الموافق ___/___/___ 19م .
بين كل من :
1- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________ طرف أول
2- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________ طرف ثاني
3- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________ طرف ثالث

اتفق الأطرافالمذكورين على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . وتعديلاته ووفقاً وفقاً للشروط التالية .
أولاً : اسم الشركة :
( يجب أن يكون اسم الشركة مكون من أسماء الشركاء أو مشتقاً من أغراضها)

ثانياً : غرض الشركة :
إن الأغراض التي كونت الشركة لأجلها هي :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( يراعى تصنيف أغراض الشركة المطلوبة طبقاً لجدول رموز تصنيف النشاط التجاري الذي تضمنه قرار معالي وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هـ مع ملاحظة أن تكون الأغراض محددة بالقدر الذي تزاوله الشركة فعلاً ومناسباً لرأسمال الشركة المشار إليه بالعقد .
ثالثاً : يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة :
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة __________ وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة __________
خامساً : مدة الشركة :
تأسست الشركة لمدة __________ سنة / سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهاية المدة الأصلية بستة شهور على الأقل بخطاب مسجل على عنوان الشريك الآخر.
سادساً : رأس المال :
حدد رأس مال الشركة بـ __________ ريال سعودي (يحدد كتابة ورقماً) مقسم إلى __________ حصة نقدية / عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة __________ ريال سعودي تم توزيعها على الشريكين كالآتي :

ويقر الشريكان بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهما وتم الوفاء بقيمتها كاملة، كما يقر الشيكان بأنهما مسؤولين
مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة أمام الغير في صحة تقييم الحصص العينية المبينة كالتالي :

الإجمالي قيمة الحصة
الواحدة عدد الحصص
ريال ريال عينية نقدية (1) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____ (2) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____ (3) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____

ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة وأودعت الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة لذلك بموجب الشهادة الصادرة من البنك بهذا الخصوص.

القيمة / ريال نوع الأصل
_____ ____________
_____ ____________
_____ ____________
_____ ____________
_____ الإجمـــــــــالي
سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال :
يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأسمال الشركة إذا تمت الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء . أو إذا تمت الزيادة في راس المال عن طريق إصدار حص جديدة مع إلزام جميع الشركاء بدفع فيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأسمال الشركة . وباستثناء الحالتين المشار إليهما يجوز زيادة رأسمال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل .
كما يجوز بقرار من جمعية الشركاء تخفيض رأس المال بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى ووفقاً للأوضاع التالية :
أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة . فإذا أعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه حالاً أو تقديم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت نسبة الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز إجراء التخفيض .
ثامناً : الحصص :
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك إلى ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام المادة (165) من نظام الشركات.
تاسعاً : سجل الحصص :
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يمتلكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركاء أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور . ويجب أن تشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :
اسم الشريك ومهنته وجنسيته وعنوانه ورقم وتاريخ حفيظة النفوس أو جواز السفر .
عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس مال الشركة .
عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف – بيع أو شراء أو ميراث أو هبة إلى غير ذلك من تصرفات .
اسم المتصرف و المتصرف إليه وتوقيعهما.
تاريخ التصرف في الحصص .
مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاتها أوإجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونه به .
عاشراً : إدارة الشركة :
يدير الشركة السيد / قايد أحمد عبد الله النجار ، والسيد / فارع أحمد عبد الله النجار ولهما في ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لإداراتها وتمثيلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء ولهما حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة وإنابة الغير في بعض صلاحياتهما .
عزل المدير : يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .
حادي عشر : مراقب الحسابات :
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار منهم يصدر في جمعية الشركاء ويجب أن يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام المحاسبين وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة ونظام الشركات وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى الشركاء وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله أن يطلب الايضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم دون أتعاب .

ثاني عشر : جمعية الشركاء :
تدعي جمعية الشركاء للاجتماع بناءً على طلب المدير أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على الجمعية للاجتماع خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقدير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباخ وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه.
ثالث عشر : قرارات الشركة :
تصدر قرارات الشركاء في كل ما يتعلق بأمور الشركة بالاجماع . وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور إجتماع الشركاء وفي التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاً خاصاً تدون فيه . محاضر وقرارات جمعية الشركاء ، ويوقع الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذه .
رابع عشر : السنة المالية :
أ- تبدأ السنة المالية الأولى للشركة إعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 27/10/1423هـ الموافق 31/12/2002هـ وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثنتي عشر شهراً.
ب- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحات بشأن توزيع الأرباح وعليه أن يرسل إلى كل شريك وإلى إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ إعدادها .
خامس عشر : الأرباح والخسائر :
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي المنصوص عليها في المادة (176) من نظام الشركات ويجوز للشركة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف راس المال .
ب- الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال مالم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسائر . وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على المدير دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة (173) من نظام الشركات ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164) من نظام الشركات وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها :
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وبإنقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلتزم اتخاذ الآتي :
1- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
وديونها تجاه الغير.
2- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من ديون المظالم بشركة إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً لنظام المحكمة التجارية .
سابع عشر : الإخطارات :
توجيه جميع الاخطارات فيما بعد بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة (9) من هذا العقد .
ثامن عشر : أحكامه العامه :
تخضع لشركة لكافة الأنظمة سارية المفعول بالمملكة
كل ما لم يرد به نص في هذا العقد بشأنه نظام الشركات .
تاسع عشر : نسخ العقد :
حرر هذا العقد من خمس نسخ استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لقيد الشركة
بالسجل التجاري وسجل الشركات . وهذا وقد فوض الشركاء
السيد / __________
في إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن .
والله الموفق ،،
تحريراً في ___/___/___ 14هـ الموافق ___/___/___ 19م

الشريك الثالث الشريك الثاني الشريك الأول
____________ ____________
____________

 

 

21-تفعيل قانون صغير = نجاح مشاريع كتير

ماذا تعرف عن قانون المنشأت الصغير؟
هل قرأت نصوص هذا القانون ؟
هل سألت لمن هذا القانون ؟

اسمحوا لى ان اجاوب على هذة الاسئلة والمرتبطة بعنوان المقالة . ج1
القانون رقم 141 لسنة 2004 والخاص يتنمية المنشأت الصغيرة والذى ينص على حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ج2
ويقصد بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة اى شركة فردية او منشأة تمارس نشاطأ اقتصاديا او تجاريا او خدميا ولا يقل رأس مالها عن 50000 ألف جنية و لا يجاوز المليون جنيه
وقبل ان اجيب على السؤال الثالث أحب ان اطلع سيادتكم بأن هذا القانون يحتوى على 17 مادة تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن اهم هذة المواد من وجه نظرى المتواضعة هى المادة رقم 10 والمادة رقم 12 تنص المادة رقم 10 على الاتى :
( تخصص من الاراضى الشاغرة المتاحه للاستثمار فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية واراضى الاستصلاح الزراعى نسبة لاتقل عن 10% وذلك لاقأمة المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ويتم تزويد هذة الاراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى أقامة تلك المنشأت ) أين تلك الاراضى الصناعية المخصصة للشباب وللمشروعات الصغيرة ؟
والمادة رقم 12 تنص على الاتى :
( تنشيء كل من والوزارات واجهزتها والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية سجلا لقيد المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة فى التعامل معها ، وتتيح لكل منها مع مراعاه تكأفو الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذة المنشأت لشراء منتجاتها او لتنفيذ الخدمات والانشاءات اللازمة لهذة الجهة )
خلص القانون ياسادة ياكرام وهذا القانون منذ عام 2004 ولم يطبق حتى الان على الاقل فى المادة 12 ودعونى افسر المعادلة من ذلك
لو افترضنا فى مجال المنتجات الورقية ( المناديل ) تجد شركات عملاقة فى الاستهلاك مثل مصر للطيران وقطاعات البترول والمستشفيات الحكومية ومستشفيات الجيش واجهزة الدولة بالكامل من وزارات وهيئات والجميع يستخدمون المناديل ولو افترضنا حجم استهلاك مؤسسة مثل مصر للطيران سنويأ اعتقد ان الرقم يصل الى ملايين الجنيهات سنويأ ولو حصلت على النسبة المخصصة لك 10% نفترض مليون جنية سنويا اى ما يعادل 100000 شهريا اليس هذا الرقم فى منشأ واحدة كمصر للطيران كفيل بتشغيل عدة مشروعات صغيرة تتمثل فى صناعة الورق وهذ مثال على سبيل التعريف وليس الحصر . اذن لو قمنا بقياس كل من هيئات الدولة والوزارات والشركات العاملة واستطعنا الحصول على النسبة القانونية والتى هى من حقنا لازدهرت المشروعات الصغيرة فى هذا البلد واصبحت مشروعات انتاجية تعود بالنفع على اصحابها وعلى هذا المجتمع وحتى لا تصبح كل احلام تشغيل الشباب هى احلام تشغيله فى النظافة والتشجير والمواسم الصيفية حتى نصبح دولة متقدمة لابد من ان اتجاهتنا تصنيعية وليست خدمية .
اذن هذة المادة من القانون لو تم الاهتمام بتفعيلها وتحديد جهات رقابية على تنفيذها اعتقد انها سوف تساهم اسهامأ شديدأ فى نجاح المشروعات الصغيرة وتؤدى الدور الرئيسى من المشروعات الصغيرة الا وهو الانتاج

22-إجراءات تأسيس الشركات والرسوم

إجراءات تأسيس الشركات والرسوم

إجراءات التأسيس والرسوم

تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية:
1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .
2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .
3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.
4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :
1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.
2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.
3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.
5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.
وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .
5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.
6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .
7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000
8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .
9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .
10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .
11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .
12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس
1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000
2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)
أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.
ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.
3) رسوم الشهر العقارى
أ – بالنسبة لشركة المساهمة
رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .
رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .
ب – بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة
رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .
رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى [/size]”]

===============================================================

23-إجراءات التأسيس
1) يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.
2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .
3) التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التى يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه ,
4) يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفترا لمذكور .
5) يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخصت عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .
6) يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجارى .
7) يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها .
فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها .
9) يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .
10) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .
11) التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .
12) القيد فى الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة .
13) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة .

الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى :
1) أصل عقد الشركة وصورة منه .
2) ملخص عقد الشركة .
3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .
4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) .
5) تحقيق الشخصية والتوكيل .
الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية :
1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .
2) صورة عقد الشركة.
3) صحيفة الحالة الجنائية .
4) البطاقة الضريبية .
5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة .
6) صورة توكيل رسمى .
7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.
الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية :
1) صورة عقد الشركة
2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .
3) صور بطاقات الشركاء .
4) صور التوكيل للوكيل .
5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي .
============================== =====================

 

-24-أجراءات تسجيل الشركات
أجراءات تسجيل الشركات

يحتاج المشروع الصغير أو متناهي الصغر إلى عدة خطوات أساسية في سبيل إنشائه، وفى الواقع فإن تأسيس الشركة قد يقوم به المحامى أو المحاسب القانوني، وسوف نتعرض في هذا الفصل وباختصار للخطوات العملية اللازمة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغر.
أولاً: البطاقة الضريبة:

كيفية الحصول على البطاقة الضريبية:

1.يتقدم الممول أو وكيله إلى المأمورية التابع لها الشركة لتعبئة النموذج المعد لذلك ومعه المستندات الآتية: عقد إيجار ثابت التاريخ + صورة منه.
2.صورة من بطاقات الشركاء.
3.إيصال كهرباء أو ما يفيد توصيل الكهرباء.
4.إقرارات الذمة المالية بعدد الشركاء.
5.صورة من السجل التجاري في حالة استخراجه.
6.يتوجه الشركاء أو وكيل عنهم إلى مأمورية الضرائب التابع لها المشروع وذلك لعمل محضر مناقشة ثم يحدد موعد لاستلام البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها وبعد انقضاء هذه المدة يجب استخراج بطاقة جديدة.

ثانياً: إجراءات تسجيل ملخصات عقود الشركات التجارية بالمحكمة:

1.يقوم مدير الشركة أو أي شريك فيها، باتخاذ إجراءات تسجيل ملخص عقد الشركة وإشهاره قانوناً.
2.يحرر ملخص للعقد من أصل وصورة تقدم لقلم المحضرين لوضعها بلوحة المحكمة، وصور أخرى بقدر ما يطلبه الشركاء من هذا الملخص.
3.يتضمن ملخص عقد الشركة ما يلي:
– تحديد صفة الشركة “تضامن ـ توصية بسيطة ـ توصية بالأسهم”.
– أسماء الشركاء المتضامنين، ومحال إقامتهم، وجنسياتهم.
– عدد الشركاء الموصين (دون ذكر أسمائهم).
– اسم الشركة التجارية.
– مركز الشركة بالتحديد مع بيان فروعها إن كان لها فروع.
– الغرض من تأسيس الشركة.
– مدة الشركة وتشمل تاريخ بدء نشاطها، وتاريخ انتهائه، وجواز تجديد المدة بعد انتهائها من عدمه.
– قيمة رأس مال الشركة ونصيب كل شريك متضامن فيه وجملة حصة الشركاء الموصين.
– تحديد الشريك أو الشركاء الذين لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة.
4.يجب توقيع أصل الملخص من المدير المسئول للشركة، أو من الشريك طالب التسجيل.
5.يقدم أصل عقد الشركة، وأصل الملخص السالف ذكره لمكتب السجل التجاري المختص لمراجعتها والتأشير على كل منهما بما يفيد المراجعة وصلاحية العقد والملخص للتسجيل.
6.يقدم أصل العقد وأصل الملخص للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها، مع وضع دمغة اتساع على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وكذلك صورهم.
7.يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة مطابقة له لقلم المحضرين لإجراء وضع الصورة فى لوحة المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفتر المذكور.
8.يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيده بسجل ملخصات عقود الشركات والتأشير على أصل الملخص وأصل العقد برقم وتاريخ التسجيل.
9.يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشيرة المذكورة بخاتم المحكمة.
10.يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل، كما يحق له استلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقة عنها.
11.فى حالة تعديل أو حل الشركة تتخذ نفس الإجراءات السالف بيانها.

ثالثاً: رسوم تسجيل ملخصات عقود الشركات وتعديلها:

1- تسجيل ملخص عقد تأسيس شركة:

•رسم نسبى 0.25% من قيمة جملة رأس المال إذا كان لا يتجاوز 2000 جنيه 0.5% إذا تجاوز جملة رأس المال 2000 جنيه.

•رسم حفظ 20 قرش إذا كان رأس المال في حدود 100 جنيه، 50 قرشاً إذا كان رأس المال يتراوح بين فوق 100 إلى 500 جنيه ، و1 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين أكثر من 500 إلى 1000 جنيه، و2 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، و500 جنيه عن كل ألف جنيه وكسورها بعد 2000 جنيه ، وذلك طبقاً لنص المادة 15 فقرة 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.

•رسم إضافي قدره 6 جنيه.
•رسم مراجعة 10 قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص المطلوب تسجيله.
•رسم دمغة نوعية 15 جنيه حتى 13/7/1987 قانون 111 لسنة 1980.
•رسم دمغة نوعية 30 جنيه اعتباراً من 14/7/1987 حتى 11/7/1989 قانون 104 لسنة 1987.
•رسم دمغة نوعية 60 جنيه اعتباراً من 12/7/1989 ق224 لسنة 1989. إذا كانت قيمة رأس المال تزيد على 5000 جنيه، كما يضاف مبلغ 90 جنيه دمغة تكوين على شركات التوصية البسيطة أياً كان رأسمالها. ويضاف ذات المبلغ (90 جنيه) دمغة تكوين على شركات التضامن إذا تجاوزت 5000 جنيه.

2- تسجيل ملخص عقد حل شركة:

يحصل رسم كالسابق عدا رسم الدمغة النوعية فلا يحصل عند تسجيل ملخص الحل ويضاف للرسم السابق عشرون قرشاً مقرر رسم تأشير على الملخص الأصلي بتأسيس الشركة بما يفيد حله.
3- تسجيل ملخص عقد تعديل الشركة:

1- إذا كان التعديل بزيادة رأس المال بسبب انضمام شركاء جدد أو زيادة حصص الشركاء الأصليين:
•يحصل رسم نسبى على قيمة الزيادة في رأس المال. (0.25 % إذا لم يجاوز 1000 جنيه – 0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه).
•يحصل رسم حفظ على قيمة الزيادة طبقاً لنص المادة 15 فقرة 12 – 2 – 3 – 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.
•يحصل رسم مراجعة عشرة قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص (رسم تأشير 200 مقرر).
•يحصل رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية.

2- إذا كان التعديل بتخفيض رأس المال :
أ – إذا خفض رأس المال دون خروج أحد الشركاء فالرسم كالآتي:
•ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
•رسم حفظ حسب الشرائح السابق ذكرها.
•6 جنيه إضافي.
•عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
•عشرة قروش رسم مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة جمعيها ولا تسلم صورة أولى مجانية.

ب- إذا خفض رأس المال نتيجة انسحاب أحد الشركاء:- فالرسم كالآتي:-

•نسبى على قيمة حصة رأس المال المنسحبة.
0.25 % إذا لم يتجاوز 2000 جنيه.
0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه.
•رسم حفظ على قيمة حصة رأس المال المنسحبة (م 15 فقرة 1-2-3-4 ق 70 لسنة 1964).
•رسم إضافي.
عشرة قروش مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص.
عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
•رسم (مقرر + خدمات + إضافي) لصورة الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية للملخص.

التعديل الذي لا يمس رأس المال مثل: تعديل مركز الشركة / أو غرضها أو مدتها أو بند الإدارة والتوقيع أو افتتاح فروع ..إلخ.
فالرسم كالآتي:
•ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
•خمسون قرشاً رسم حفظ طبقاً لنص المادة 15 فقرة 5 من القانون 70 لسنة 1964.
•6 جنيه إضافي.
•عشرون قرشاً مقرر تأشير.
•عشرة قروش مقرر مراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص.
•رسم (مقرر – خدمات – إضافي) لصورة الملخص المطلوبة جميعها ولا تسلم صورة أولى مجانية.

ويلاحظ دائماً إنه لا يجوز تقديم عقد الشركة أو تعديله أو حله مع ملخصه للمحكمة إلا بعد مراجعته من مكتب السجل التجاري المختص والتأشير على أصل العقد وأصل الملخص بما يفيد صلاحيته للتسجيل.

رابعاً : إجراءات القيد في السجل التجاري للشركات:

الشركات المسجلة المشهر عنها:

1.يحرر عقد الشركة وصورة منه وملخص له ويقدمان للمكتب في موعد أقصاه شهر من تاريخ افتتاح المركز الرئيسي للشركة.
2.يقدم مع العقد والملخص المشار إليهما بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات ميلاد للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد.
3.يقوم المكتب بمراجعة العقد والملخص من الناحية القانونية. وفى حالة الصلاحية يؤشر عليهما المكتب بصلاحيتهما للتسجيل.
4.يقوم الطالب بالتوجه إلى القلم التجاري بالمحكمة الواقع بدائرتها الشركة ومعه العقد والملخص بعد التأشير عليهما بالصلاحية من المكتب حيث يجرى تسجيل ملخص العقد في المحكمة ويعطى صورة من كل من العقد والملخص مؤشراً على كل منها بتمام التسجيل في المحكمة.
ويجب على الطالب أو وكيله أن يأخذ معه عدة صور من العقد والملخص لتسهيل مهمة التسجيل في المحكمة.
5.يقوم الطالب أو وكيله بعد ذلك بإشهار تسجيل الشركة في جريدتين يوميتين.
6.يتقدم الطالب بعد ذلك لمكتب التسجيل التجاري بالملخص المسجل وصورة نم العقد ونسختين من الجريدتين اليوميتين المشهر بهما التسجيل وكذا ثلاث نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك والتي يتم الحصول عليها مجاناً من المكتب.
7.على الطالب أن يتقدم بما يثبت وجود المحل وذلك بالرخصة إذا كان المحل خاضع للترخيص أو بشهادة من الغرفة التجارية تثبت وجود المحل أو بالمعاينة.
8.على الطالب أو الوكيل أن يتقدم بجميع بطاقات تحقيق الشخصية للشركاء ويعود مرة أخرى للمكتب لإثباتها بالسجل التجاري.
9.يقوم المكتب بمراجعة جميع هذه المستندات وفى حالة استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة بالسجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة رقم (3) سجل وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.

الشركات غير المسجلة:

1.إذا زاد عقد الشركة عن 5000 خمسة آلاف جنيه يتوجه الطالب أو وكيله إلى نقابة المحامين الفرعية التابع لها مقر الشركة ويقوم بسداد الرسوم المقررة وهى تمثل خمسة فى الألف (لكل ألف جنيه خمسة جنيهات) بحد أدنى مائة جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه على العقد، ثم يتوجه الطالب إلى مكتب الشهر العقاري التابع له مقر الشركة للتصديق على توقيعات الشركاء.
2.يقوم الطالب أو الوكيل بتقديم عقد الشركة وبطاقات تحقق شخصية الشركاء للمكتب لمراجعتها من الناحية القانونية.
3.في حالة صحة العقد يتقدم الطالب أو الوكيل بما يثبت وجود المحل، وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً لما سبق توضيحه.
4.يقوم الطالب بتحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك.
5.بعد قيام المكتب بمراجعة جميع المستندات والتأكد من استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة في السجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة المعدة لذلك (استمارة رقم 3) وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.

إجراءات فتح فروع جديدة للشركات :

1.تقديم عقد من الشركاء بافتتاح الفرع.
2.تقديم ما يثبت وجود هذا الفرع ـ وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً للشروط السابقة.
3.تحرير 3 نسخ متطابقة من استمارة التأشير التي توزع مجاناً.
4.تحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة رقم (4) سجل الخاصة بفروع الشركات التجارية، ويمكن الحصول عليها أيضاً من مكتب التسجيل التجاري بالمجان.
5.يتم بعد ذلك مراجعة المستندات ودفع الرسوم المقررة ثم تقيد بالفرع في السجل بنفس رقم قيد الشركة ويعطى صاحب الشأن ـ نسخة من كل من الاستمارتين (4) سجل و (5) سجل بعد التأشير على كل منهما بما يفيد القيد بالسجل وختمها بخاتم المكتب.

إجراءات التأشير بالسجل:

يتم التأشير بالسجل في الحالات الآتية:

1.إضافة أنشطة جديدة في نفس المحل.
2.زيادة رأس المال المستثمر أو خفضه.
3.نقل المحل من مكان إلى آخر.
4.إدخال أو إخراج شركاء جدد في الشركة.
5.افتتاح محل رئيسي آخر بالنسبة للأفراد أو فروع جديدة بالنسبة للشركاء والأفراد.

خامساً: المستندات المطلوبة أمام السجل التجاري لقيد الشركة:

1.شهادة ترخيص مزاولة من الغرفة التجارية.
2.عقد الشركة + صورة + المخلص.
3.في حالة تسجيل العقد بالمحكمة يتبع الآتي:

أ- يؤخذ صالح التسجيل من كاتب السجل التجاري.
ب- يجب أن يكون معه أصول البطاقات للشركاء جميعاًً متضامنين، موصيين.
‌ج- شهادات ميلاد بالنسبة للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد.
‌د- يجب أن يتضمن العقد البنود الأساسية مثل:

1.الاسم التجاري واسم المتضامن وشركائه.
2.السمة التجارية (إن وجدت) ولا يدخل فيها اسم شخص.
3.مقر الشركة.
4.رأس مال الشركة.
5.مدة الشركة.
6.النشاط.
7.الإدارة والتوقيع.

سادساً: إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري:

1.يتقدم الطالب للمكتب للحصول على نسختين من الاستمارة المعدة لذلك مجاناً لملئها وتسلميها للمكتب للمراجعة.
2.تتم مراجعة الطلب ودفع الرسم المقرر ويعطى الطالب إحدى النسختين مؤشراً عليها بما يفيد التجديد.

إجراءات محو القيد من السجل التجاري:
بالنسبة للتجار الأفراد:

1.يتقدم بشهادة من الغرفة التجارية بترك التجارة نهائياً.
2.يتقدم للمكتب للحصول على الاستمارة المعدة لذلك بالمجان لملئ بياناتها وإعادتها للمكتب.
3.يقوم المكتب بمراجعة الاستمارة المذكورة وشهادة الغرفة ويمحى القيد من السجل التجارى ولا يسلم للطالب سوى الإيصال الدال على دفع دمغة المحو ـ ولا يعطى نسخة من الاستمارة المذكورة.

بالنسبة للشركات:

1.يقدم مدير الشركة عقد حل الشركة وتصفيتها نهائياً للمكتب حيث يتم مراجعته من الناحية القانونية.
2.يقدم المذكور ثلاث نسخ من الاستمارة المعدة لذلك للتأشير بحل الشركة وتصفيتها نهائياً.

سابعاً: إجراءات التأشير بالسجل التجاري على تعديل عقد شركة (تضامن أو توصية بسيطة):

المستندات المطلوبة:

1.عقد التعديل موقع عليه من جميع الشركاء متضامن + موصى.
2.التوكيل في حالة وجود الوكيل.
3.بالنسبة للتعديل في حالة خروج شريك أو أكثر متضامن أو موصى يجب حضوره شخصياً للمكتب أو وجود توكيل خاص أو عام. (بالتخارج أو الفسخ).
4.في حالة التأشير بفسخ الشركة يجب:
‌أ- حضور جميع الشركاء للتوقيع أو وجود توكيل خاص أو عام بالتخارج أو الفسخ.
‌ب- لا يجوز للتوكيل الخاص أن يكون بعده توكيل عام.
‌ج- في حالة الوراثة ووجود قصر يجب وجود إعلام الوراثة ـ قرار وصاية الأذن بإدارة أموال القصر.
‌د- في شركات الأموال المساهمة ـ أو ذات مسئولية محدودة ـ توصية بالأسهم، يجب وجود توكيل بصفته رئيس مجلس الإدارة.

تجديد السجل التجاري:

يتم تجديد القيد بالسجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد.
ثامناً: إجراءات الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة (الغرفة التجارية):

المستندات المطلوب تقديمها للغرفة التجارية:

1.عقد إيجار ثابت التاريخ في الشهر العقاري ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش أو مستند الملكية.
2.البطاقة الضريبية.
3.عقد الشركة مصدق أو مسجل أو مشهر عنه في حالة الشركات.
4.بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب الشأن (شركاء متضامنين في حالة الشركة).

ملحوظة:
الرسوم المقررة (وهى قابلة للتعديل) للفرد 6.50 جنيه (ستة ونصف جنيه) وللشركة 20 عشرون جنيه.
ترخيص مزاولة للفرع أو محل رئيسي آخر:

المستندات المطلوبة:

1.عقد إيجار ثابت التاريخ (ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش) أو مستند الملكية للفرع أو المحل الرئيسي.
2.البطاقة الضريبية مدون بها الفرع أو المحل الرئيسي الأخر.

شهادة بترك التجارة:

المستندات المطلوبة:

1.السجل التجاري (بالنسبة للتاجر الفرد).
2.يحل المذكور على الاستمارة المعدة لذلك الخاصة بالمحو ويقوم بملء بياناتها وإعادتها للمكتب.
3.تراجع المستندات ويقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ويعطى الطالب نسخة من الاستمارة المعدة لذلك ويكون مؤشراً عليها بما يفيد الحل والتصفية ومختومة بخاتم المكتب.

إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجاري:

1.يتقدم أي شخص يريد الحصول على مستخرج من السجل التجاري بطلب على الاستمارة المعدة لذلك وتصرف بالمجان ثم يقوم بدفع الرسم المقرر.
2.يعطى المستخرج لطالبه بعد تحريره بمعرفة المكتب واعتماده من المراقبة العامة للتسجيل التجاري بالقاهرة.

إجراءات الإطلاع على ملفات الشركات بالسجل التجاري:

1.يتقدم أي شخص بطلب مدموغ للسماح له بالإطلاع على ملف شركة لمدة ساعة أو أقل ويقوم بدفع الرسم المقرر.
2.يسمح للطالب بالإطلاع بإشراف رئيس المكتب ويعطى له أي بيانات رسمية من ملف الشركة

25-اجراءات تاسيس شركه فى الهيئة
العامه للاستثمار والمستندات المطلوبه
لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية

المستندات المطلوبة

1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).

مستندات في حالات خاصة:

1- الشركات المساهمــة.

* شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
* شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .

2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .

شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .
3- المستثمرون غير المصريين.

نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .
الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .

المجالات المتاحة للاستثمار

* الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي
* الصناعة والتعدين
* تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
* الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي
* النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
* النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
* النقل البحري لأعالي البحار
* الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
* الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
* البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
* المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
* التأجير التمويلي
* ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
* رأس المال المخاطر
* أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
* المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
* تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
* تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
* إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
* التصنيف الائتماني
* التخصيم
* إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
* إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
* تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
* النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها

المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط

* كروكي الموقع
* محضر تخصيص الأرض
* محضر استلام الأرض
* عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
* المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
* محضر استلام المباني والإنشاءات
* المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
* محضر إطلاق التيار الكهربائي
* أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري
* بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد
* بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه
* وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
* بيان بخطوط الإنتاج
* الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
* محضر تركيب خطوط الإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
* أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون فواتير بيع
* المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
* موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
* تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
* صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية

كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-

* أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
* أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
* صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
* ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
* عدد (5) نموذج استعلام أمني-
* شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع-
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-

* صورة من ترخيص العمل السابق-
* صورة من جواز السفر-
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع –
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي

* في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
* شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
* شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
* فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع
* المشروع الفردي صاحب المشروع

ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة

* طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
* شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
* صورة من السجل التجاري
* صورة من جواز سف طالب الإقامة
* في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
* قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين
* إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
* الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.

المستندات المطلوبة:-

* طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
* صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
* نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
* نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.
* نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
* أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
* صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
* موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
* نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
* جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
* بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
* (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)

كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع

* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
* صورة جواز السفر للأجنبي .
* المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
* صورة ضوئية من الترخيص السابق .

ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية
ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
– يتولى القطاع المختص ما يلي :
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4 – تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5 – تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
– بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ‌- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب‌- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية
ت‌- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.
– يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
– وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة

ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :

* مخالصة من مصلحة الضرائب .
* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* عـــقد تصفـية الشركة .

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .
==============================================================

26-عقد شركة تضامن

أنه في يوم ———- الموافق ——
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد /………….. ……….( الجنسية )…………… والمقيم ……………. ………………………………….( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ………………… ( الجنسية )……… والمقيم ……………. …………………………( طرف ثان – شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ………………… ( الجنسية )……. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث – شريك متضامن )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :
أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….
ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ……………….
ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع ………….. ……………. قسم …………….. محافظة ……………………….
رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ……. فقط …… : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :
حصة الشريك الأول …………… جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى …………… جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث …………… جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )

خامساً : مدة الشركة :-
تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع :-
موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ……..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف …………و………….. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية :-
تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر :-
يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها ١٠% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ ٥٠% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة:-
يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ – لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته :-
لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

27-خامس عشر : فسخ الشركة :-

تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة :-
يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ———- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

١- ……………….. ٢- …………………. ٣- …………………..
إجراءات التسجيل :
١- كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
٢- تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
٣- يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف
٤- يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة تضامن بين ——— ، ———– ، ————— مركزها ————– بغرض التجارة في —————– برأسمال قدره ———— ومدتها ——— تبدأ من ———- وتنتهي في ——— ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .

ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ —————– بين كل من
١-
٢-
٣-
برأسمال قدره ———– دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ————– ومركزها الرئيسي ————————- ، ومدتها ——- تبدأ من ———– وتنتهي في ———– ، وللشريكين الأول والثاني الحق في إدارة الشركة والتوقيع مجتمعين أو منفردين .
الشركاء
١- ……………….. ٢-…………………. ٣- …………………..

 

28–عقد شركة توصية بسيطة
انه فى يوم الموافق …./…./………
تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- السيد/ ( طرف اول متضامن )
2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )
3- السيدة / (طرف ثالث موصى )
والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة
وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى:-
البنـد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية
تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0
البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال
الشـــــركة
رأس مال الشركة………. جنية ( ………… جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-
1- السيد/ …… جنيه ( …….. الاف جنيها لاغير )
2- السيدة / ……. جنيه ( …….الاف جنية لاغير )
3- السيدة / …….. جنية ( ……. الف جنيها لاغير )
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك
البنــد الثالـث:- مــدة الشــركة
مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2000 وتنتهى فى / /2005 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل
البنـد الرابـع :- الادارة والتوقيــــــع
ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0
البنــد الخامــس:- الحسابـــات والسنة المالية
تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0
وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.
ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل
البنــد الســــادس :- الأربـاح والخســــائـر
توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة
البنــد السابـع :- حظـر منـافسة الشـركة
محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا
البنــد الثامن :- الانسحـاب والتنـازل عن الحصص
لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0
البنـد التـاسـع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــه
فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.
البنـد العـاشــر :- فسخ الشـركة
تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد
البنــد الحـادى عشـر:- تصفيـة الشـركة او قسمتهما
فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.
البنـد الثانى عشـر :- النــزاع بين الشـــركاء
كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0
البنـد الثالث عشـر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنه
على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0
البنــد الرابـع عشــر :- نسخ العقد
تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة

29-عقد شركة توصية بسيطة
انه فى يوم الموافق …./…./………
تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- السيد/ ( طرف اول متضامن )
2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )
3- السيدة / (طرف ثالث موصى )
والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة
وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى:-
البنـد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية
تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0
البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال
الشـــــركة
رأس مال الشركة………. جنية ( ………… جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-
1- السيد/ …… جنيه ( …….. الاف جنيها لاغير )
2- السيدة / ……. جنيه ( …….الاف جنية لاغير )
3- السيدة / …….. جنية ( ……. الف جنيها لاغير )
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك
البنــد الثالـث:- مــدة الشــركة
مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2000 وتنتهى فى / /2005 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل
البنـد الرابـع :- الادارة والتوقيــــــع
ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0
البنــد الخامــس:- الحسابـــات والسنة المالية
تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0
وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.
ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل
البنــد الســــادس :- الأربـاح والخســــائـر
توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة
البنــد السابـع :- حظـر منـافسة الشـركة
محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا
البنــد الثامن :- الانسحـاب والتنـازل عن الحصص
لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0
البنـد التـاسـع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــه
فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.
البنـد العـاشــر :- فسخ الشـركة
تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد
البنــد الحـادى عشـر:- تصفيـة الشـركة او قسمتهما
فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.
البنـد الثانى عشـر :- النــزاع بين الشـــركاء
كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0
البنـد الثالث عشـر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنه
على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0
البنــد الرابـع عشــر :- نسخ العقد
تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0
والله خير الشاهدين
1- السيد/ التوقيع :-
2- السيدة / التوقيع :-
3- السيدة / التوقيع
9- عقد شركة تضامن
انه فى يوم الموافق
تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :
أولاً:السيد00000 الجنسية 000000الديانة 00000 بطاقه0000 والمقيم 000000000000000
( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً:السيد/ 00000 الجنسية 000000الديانة 0000بطاقه 0000 المقيم 00000000000000
( طرف ثان – شريك متضامن )
ثالثا:السيد/ 00000 الجنسية 000000الديانة 0000بطاقه 0000 المقيم 00000000000000 ( طرف ثالث – شريك متضامن)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :
البند الاول: اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها 00000
البند الثانى: غرض الشركة 00000000000000000
البند الثالث مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع ………….. قسم ………….محافظة .0000000
البند الرابع: رأس مال الشركة مبلغ مائه وخمسون الف جنيه تم دفعه من جميع الشركاء وقت تحرير العقد وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول 00000 الف جنيها مصريا ً وهى عباره عن 0000عينن00 بقيمة 00000جنيه وكذا 00000 الف جنيه نقدان وهى تعادل ثلثى راس مال الشركه.
حصة الشريك الثانى مبلغ وقدره 00000الف جنيها مصرياً وهى تعادل مبلغ وقدره ثلث رائس مال الشركه.
البند الخامس: مدة الشركة عام تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة بشهر على الأقل او التفاق على انتهاء الشركه كتابات فيما بينهم .
البند السادس :الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وباسم الشركه . أما بشأن المعاملات التى لا تزيد قيمتها عن ……..جنيه يمكن التصرف بشانها منفردا، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .ولا يجوز بيع جزء من اصول الشركه الا بموافقه كتابيه من طرفى الشركه
البند السابع :اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرفا لاول مبلغ وقدره 000جنيه. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة وكسائق فى الشركه تدخل من ضمن مصروفات الشركة وكذا الطرف الثانى مبلغ وقدره0000 جنيه شهريامقابل عمله كمندوب للشركه.
البند الثامن :الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصوماتها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة كل ستة(6) اشهر وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
البند التاسع : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
لبند العاشر :حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق للشريك الاخر فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
البند الحادى عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ – لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
البند الثانى عشر :وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها لعقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
البند الثالث عشر: فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر بنسبة 60% أو يكون بإجماع الشركاء .
البند الرابع عشر: فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .
البند الخامس عشر: كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته او فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة طنطا الابتدائيه هى المختصة .
البند السادس عشر: تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل الشركاء للأستاذ /…………. المحامى بالتسجيل للشركه
البند السابع عشر : تحرر هذا العقد من .ثلاث نسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم والثالثه عند الاستاذ 00000المحامى للرجوع اليه عند الاختلاف.
توقيع الشركاء :
1- ………………. 2- ……………….
توقيع الشهود

30-عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

 

عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة 1. السيد ……………….. المولود ……………….. ومقيم ……………….. وجنسيته ……………….. وديانته ……………….. 2. السيد ……………….. المولود ……………….. ومقيم ……………….. وجنسيته ……………….. وديانته ……………….. 3. السيد ……………….. المولود ……………….. ومقيم ……………….. وجنسيته ……………….. وديانته ……………….. قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص الباب الاول تسمية الشركة غرضها – مدتها – مركزها العام مادة 1 : عنوان الشركة او اسمها هو ………………………… …………….. شركة ذات مسئولية محدودة مادة 2 : غرض الشركة هو ………………………… …………….. مادة 3 : مدة الشركة هى ………………………… . سنة تبدا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويجوز اطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد مادة 4 : يكون مركز الشركة العام ومحلها القانونى بمدينة ……………………….. شارع ……………………….. رقم ……………………….. ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز العام الى اية جهة اخرى فى نفس البلد كما يجوز لهم ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة فى مصر او فى الخارج مادة 5 : حدد راس مال الشركة بمبلغ ……………………….. جنيه موزع الى ……………………….. حصة قيمة كل منها ………………………..م نها ……………………….. حصة نقدية ……………………….. قيمتها جنيه و ……………………….. حصة عينية قيمتها ……………………….. جنيه وهذه الحصص موزعة بين الشركاء علىالوجه الاتى : اسم صاحب الحصة ……….. ………… الخ المجموع عدد الحصص النقدية عدد الحصص العينية القيمة بالجنيهات ويقرر الشركاء ان الحصص النقدية دفعت قيمتها بالكامل وقدرها ……………….. جنيه واودعت فى بنك ……………….. بموجب الشهادة المرافقة وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من ……………..و………… …. 1 – قدم السيد ……………….. ما ياتى ……………….. 2 – قدم السيد ……………….. ما ياتى ……………….. مادة 6 : كل حصة فى راس المال الشركة تخول صاحبها الحق فى حصة متعادلة فى ارباح الشركة وفى ملكية موجوداتها ولا يلتزم الشركاء الا فى حدود قيمة حصصهم مادة 7 : يجوز زيادة راس المال على دفعة واحدة او اكثر سواء باصدار حصص جديدة او بتحويل المال الاحتياطى الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية غير العادية للشركاء وفقا للاحكام المقررة فى المادة 29 من العقد وفى حالة اصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق افضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة ويستعمل هذا الحق وفقا للاوضاع وبالشروط التى تعينها الادارة بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك مادة 8 : للجمعية العمومية غير الاعتيادية ان تقرر تخفيض راس المال لاى سبب وعلى ان لا يقل عن الف جنيه ويكون التخفيض بالكيفية التى يراها الجمعية العمومية وبالاخص عن طريق انقاص عدد الحصص او اترداد بعضها او تخفيض القيمة الاسمية لكل منها عن عشرين جنيها مادة 9 : الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء بلا قيد ويجب ان تخطر به الشركة لاثباته فى السجل الخاص بذلك ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير ان يخطر ادارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل اليه مهنته ومحل اقامته وعدد الحصص التنازل عنها وتقوم الادارة بدورها باخطار الشركاء فى بحر الثالثة ايام التالية وللشركاء خلال شهر من الاخطار ان ستردواالحصة بالشروط نفسها وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة لكل منهم مادة 10 : يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما ياتى: 1) اسماء الشركاء وجنسياتهم ومهنتهم 2) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه 3) التنازل عن الحصص او انتقال ملكيتها مع بيان تاريخه وتوقيع المدير والمتنازل له فى حالة التصرف بين الاحياء وتوقيع المدير ومن الت اليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت ولا يكون للتنازل او الانتقال اثر بالنسبة الى الشركة او الى الغير الا من تاريخ قيده فى السجل ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة بالبيانات الواردة فى هذا السجل او عن كل تغيير يطرأ عليها الى مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة الباب الثانى ادارة الشركة مادة 11 : يتولى ادارة الشركة السيد ……………….. المقيم فى ……………….. باعتباره المدير الوحيد وتنتهى وظيفته فى ……………….. او يتولى ادارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الادارة الاولى من : 1 – قدم السيد ……………….. ما ياتى ……………….. 2 – وقدم السيد ……………….. ما ياتى ……………….. وتنتهى وظيفة المديرين فى …………… (او يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة ) مادة 12 : يمثل المدير / المديرون الشركة فى علاقاتها مع الغير ولهم “منفردون او مجتمعون او …………… ” فى هذا الصدد اوسع السلطة للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الاخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او الاجل وله شراء جميع المواد والمهمات والمنقولات وله ان يقترض بطريق فتح الاعتمادات …… الخ اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات غير العادية ” او بناء على قرار اجماعى من الشركاء” مادة 13 : المدير قابل للعزل فى اى وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية ” او بقرار اجماعى من الشركاء ” وله ان يستقيل فى نهاية السنة المالية على ان يقدم الاستقالة الى : باقى المديرين / رئيس مجلس الرقابة الجمعية العمومية قبل ذلك بـ ……… شهر على الاقل مادة 14 : فى حالة انتهاء وظيفة احد المديرين فعلى الباقين خلال شهر ان يدعوا الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر فى الامر وتعيين مدير جديد مادة 15 : للمديرين فى علاقتهم مع بعض وكتعبير ذى صفة داخلية ان يؤلوا مجلس ادارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره ويجتمع مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس او عضوين اخرين من اعضائه كلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك ويعقد الاجتماع فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يعينه خطاب الدعوة ولا تعد مداولاته صحيحة الا اذا كان نصف اعضاء مجلس الادارة على الاقل حاضرين الاجتماع وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات المديرين الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات ويصدق رئيس المجلس على صور او مستخرجات هذه المحاضر ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمته على 100 جنيه مثلا دون ان يكون للغير ان يطالبوا باى اثبات فى هذا الصدد ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة وان يتبعوا تعيماته وارشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات للشركة مادة 16 : للمديرين الحق فى قبض مبلغ سنوى اجمالى قدره ……….. جنيه بصفة مكافاة تدفع كل (شهر او ثلاثة شهور مثلا) وتقيد المصروفات العمومية وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال ولهم ايضا حق الحصول على حصة فى الارباح على الوجه المبين فى المادة 35 من هذا العقد ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم مادة 17 : جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة يجب ان تحمل تسمية الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة ” شركة ذات مسئولية محدودة ” مكتوبة باحرف واضحة ومقروئه مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال اذا لم يكن اقل من قيمنة الثابتة فى اخر ميزانية ولا يكون التصرف ملزما للشركة الا اذا وقعه المدير او غيره من مستخدمى الشركة مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها مادة 18 : تكون تبليغالت الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء اكانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها الباب الثالث مجلس الرقابة مادة 19 : يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن ……………. عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء وتقدر اتعابهم واستثناء مما تقدم المؤسسون اول مجلسي رقابة من ………. عضوا هم : 1 – قدم السيد ……………….. ما ياتى ……………….. 2 – وقدم السيد ……………….. ما ياتى ……………….. 3 – قدم السيد ……………….. ما ياتى ……………….. مادة 20 : يعين اعضاء مجلس الرقابة لمدة ……….. سنوات (ثلاثة مثلا) غير ان مجلس الراقبة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما باعماله لمدة …………. سنة وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس باجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الاعضاء فى كل سنة عند انعقاد الجمعية العمومية العادية ويعين الثلثان الاولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الاعضاء بعد ذلك بحسب الاقدمية فى التعيين فاذا كان عدد اعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة انمج العدد الباقى فيمن يتناولهم اخر تجديد ويجوز دائما اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم مادة 21 : يشترط ان يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ……… حصة على الاقل تخصص لضمان الاخطاء التى يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة مادة 22 : لمجلس الرقابة ان يعين اعضاء فى مراكز الاعضاء التى تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة او لاى سبب اخر ويجب اجراء ذلك خلال الشهر التالى للخلو اذا نقص عدد الاعضاء من ثلاثة والاعضاء الذين يعينون على هذا الوجه يتسلمون العمل فى الحال على ان للجمعية العمومية فى اول اجتماع لها ان تقرر تعيينهم او تعين اخرين بدلا منهم والعضو الذى يعين فى محل الاخحر يبقى قائما باعماله فى المدة المتبقية من وكالته مادة 23 : يعين مجلس الرقابة بين اعضائه رئيسا وسكرتيرا وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئيس مؤقتا وعقد مجلس الرقابة فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يحدده خطاب الدعوى كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او (عضوين من اعضائه مثلا) ويجوز دعوته الىانعقاد غير عادى بناء على طلب من ادارة الشركة وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويصدق رئيس المجلس على صور ومستخرجات هذه المحاضر مادة 24 : يقوم مجلس الرقابة بتنمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع ادارة الشركة وعليه فحص الدفاتر والحسابات والجزية ومحفظة الاوراق المالية وقيم الشركة ويقدم كل سنة الىالجمعية العمومية تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المخالفات والاخطاء التى قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الاسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حصص الارباح التى قد تقترحها ادارة الشركة مادة 25 : لاعضاء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقاضوا مبلغ …….. جنيه بصفة ” بدل حضور و مكافاة ” يجرى توزيعه بينهم حسب ما يترءاى لهم مادة 26 : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى ……… ” المدينة التى يقع بها مركز الشركة ” مادة 27 : لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بطريق انابة شريك اخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تحديد مادة 28 : يراس الجمعية العمومية رئيس مجلس الرقابة وعند غيابه يراسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعا لفرز الاصوات على ان تقر الجمعية العمومية تعيينهما مادة 29 : توجه الدعوى لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكلك شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز تخفيض هذه الملهة الى سبعة ايام بالنسبة للجمعيات غير العادية او الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه مادة 30 : لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال المبين فى خطاب الدعوة والقرارات التى تصدرهغ الجمعية العمومية طبقا لعقد الشركة تكون ملزمة للجميعى الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الراى وعديمى الاهلية مادة 31 : تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة على دعوة من ادراة الشركة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحديد حصص الارباح التى توزع علىالشركات وتعيين المدييرين او اعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافاتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه وتصدر القرارات باغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يرجح الراى الذى فى جانبه الرئيس مادة 32 : للجمعية العمومية غير العادية ان تعدل مواد عقد الشركة عدا ما تعلق منها بغرض الشركة الاصلى او زيادة التزامات الشركاء ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة الا اذا توافرت الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع المال على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الاغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من الحصص فلا يكون صحيحا الا اذا توافرت الاغلبية المطلوبة بالنسبة لكل فئة من اصحاب الحصص مادة 33 : يجوز للمديرين دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى كلما دعت الضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة ان يتولى توجيه الدعوة اذا طلب من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويجوز ان تدعى الجمعية العمومية بناء على طلب شريك او اكثر يمثل اكثر من نصف راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويوضع جدول الاعمال بمعرفة ” الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد ” (الميرون او مجلس الرقابة او الشركاء حسب الاحوال) مادة 34 : لكل شريك اثناء انعقاد الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر فاذا راى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ مادة 35 : تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير والمراجع ويصدق رئيس الجمعية على صور او مستخرجات هذه المحاضر الباب الرابع سنة الشركة – الجرد – الحساب الختامى – المال الاحتياطى – توزيع الارباح مادة 36 : تبدىء سنة الشركة من اول يناير مثلا وتنتهى فى اخر ديسمبر مثلا من كل سنة على ان السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تاسيس الشركة النهائى حتى اخر ديسمبر مثلا من السنة التالية وتنعقد اول جمعية عمومية عقب هذه السنة مادة 37 : على مديرى الشركة ان يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال (ستة اشهر على الاكثر) من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة ذاتها ” وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شان ان يطلب الاطلاع عليها ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التى تسبق انعقاد الجمعية العمومية ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الاوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة مادة 38 : توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما ياتى : 1. يبدا باقتطاع مبلغ يوازى 5% على الاقل من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى 20% على الاقل من راس المال ومتى مس الاحتياطى تعين العود الى الاقتطاع 2. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها 5% على الاقل للشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنتين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنتين القادمة 3. يخصص بعد ما تقدم 10% على الاكثر من الباقى لمكافاة المديرين 4. يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء مال للاحتياطى او للاستهلاك غير عاديين اما الخسائر – ان وجدت – فيتحملها الشركاء بنسبة عدد حصصهم دون ان يلزم احدهم باكثر من قيمة حصصه مادة 39 : يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرار مجلس الادارة فيما يكون او فى بمصالح الشركة مادة 40 : تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى يحددها المديرون ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة ان يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص ارباح السنة التجارية اذا كانت الارباح المخصصة والجارية تسمح بذلك الباب الخامس المنازعات مادة 41 : لا يجوز رفعه المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد الميرين او ضد احدهم الا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية ويجب على كل شريك يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عيه قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المديرين ادراج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية فاذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لاى شريك اعادة طرحه باسمه الشخصى اما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا او اكثر ويجب ان توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية الباب السادس حل الشركة – تصفيتها مادة 42 : عند انتهاء مدة الشركة او فى حالة حلها قبل الاجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفيا او جملة مصفين وتحدد سلطنهم وتنتهى سلطة المديرين بتعيين المصفين . اما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفين الباب السابع احكام ختامية مادة 43 : يقيد هذا العقد فى السجل التجارى وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد …………. فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمخة فى هذا الشان المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف المدفوعة فى سبيل تاسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية ملحق الباب الثانى من العقد مادة 5 : اذا دخل شريك ” مثلا ” بحصة عينية (مصنع معد لصناعة البويات والالوان مثلا) فى شركة ذات مسئولية محدودة فيتعين اثبات هذه الحصة فى المادة 5 من نموذج العقد وفقا للاتى : مادة 5 – حدد راس مال الشركة بمبلغ ……… ” تراجع مادة 5 من نموذج العقد ” وفيما يلى بيان الحصة العينية المقدمة من السيد (ا) احد الموقعين علىهذا العقد : 1 – قدم السيد (ا) لهذه الشركة المحل الصناعى والتجارى لصناعة البويات والالوان وتجارتها المملوك له والكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 قسم الموسكى بالقاهرة والذى يشمل العناصر المعنوية والعناصر المادية الموضحة فيما يلى : (أ‌) الاسم التجارى وشهرة المحل والعملاء (ب‌) الحق فى ايجار الاماكن التى يشغلها المحل التجارى والمصنع والمخازن والمستودعات عن المدة الباقى سريانها من العقود وذلك على التفصيل الاتى : عقد ايجار المحل الكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 لمدة تنتهى فى اخر ديسمبر سنة 1983 بايجار شهرى قدره 15 جنيها بموجب عقد عرفىصادر من مالك العقار السيد / ……….. ومحرر فى اول يناير سنة 1950 ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالموسكى فى 5 يناير 1950 عقد ايجار المصنع الكائن …………. الخ عقد ايجار المستودع الكائن ……….. الخ ( ج) ارباح والتزامات جميع الصفقات والمعاملات والاتفاقات والعقود التى تكون مبرمة مع الغير لاستغلال المحل وعلى الاخص مع المستخدمين والعملاء (د) الالات والادوات والمهمات واثاث المكاتب الموجودة فى المحل والمصنع والمخازن والتى تستخدم فى استغلال المحل (هـ) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع المتعلقة بالمحل فى تاريخ التوقيع على هذا العقد 2 – تؤول ملكية الموجودات المقدمة للشركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويبدأ حق التمتع بها من نفس التاريخ وقد قدمت هذه الحصة العينية خالية من جميع القيود ومع الضمانات القانونية ويقرر السيد (ا) صراحة انه يمتنع عن تاسيس او شراء او استغلال او الاشتراك فى محل تجارى او صناعى يقوم بنشاط مماثل لنشاط الشركة او الاهتمام به بطريق مباشر او غير مباشر وذلك طول مدة قيام الشركة 3 – تتسلم الشركة الموجودات المقدمة بحالتها الراهنة وليس لها حق الرجوع على مقدم الحصة باى صورة كانت بسبب قدم او رداءة المهمات او اثاث المكاتب او غير ذلك من الموجودات وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الموجودات الى الشركة اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد 4 – حددت القيمة الاجمالية للحصة العينية المقدمة من السيد (ا) بالاتفاق بين الموقعين على هذا بمبلغ 5000 جنيه على التوالى : (أ‌) العناصر المعنوية ………………………. 100 (ب‌) الالات والمهمات والادوات واثاث المكاتب …. 2800 (ت‌) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع ……. 1200 ـــــــــــ المجموع ……………………… 500 =====

31–اجراءت الحصول على سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

ثالثاً : اجراءات الحصول على سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين

وصف الاجراءات بالنسبه للحصول على سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
المستندات المطلوبة
اولاً: المستندات والاوارق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من صاحب الشأن امام الموظف المختص أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض من صاحب الشأن بصحة توقيع من البنك .
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة او الوسطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافى والسلعى / مسئولية اطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرا على العقد.
3- اذا كان التوكيل صادر من الشركة اجنبية او جهة اجنبية يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الاجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمتة حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز ان يكون التوكيل صادر من شركة اجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهى هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محليا (اشخاص – شركات قطاع اعمال عام) تكون موثقة من الشهر العقارى اما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
5- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل بة و مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلى للوكيل.
6- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط.
7-الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005.
8- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
9- صورة مستند إثبات شخصية/ مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او المعاملة العسكرية او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات (لإثبات الجنسية).
10- قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام ويجب ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
11- التوقيع على نماذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أمام الموظف المختص ممن لة حق الإدارة و التوقيع او صحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
1- فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين.
2- جميع صور المستندات المقدمة يجب ان تكون مصحوبة بالاصل للاطلاع.
3- يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماالسابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد وحتى لايشطب بعد ذلك إداريا.
4- تفويض لمقدم الطلب من صاحب الشأن بصحة التوقيع من البنك أو توكيل عام رسمى أو توكيل قضايا

ثانياً: المستندات والاوراق المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر ( الاستمارة 1س وكلاء)موقع من (صاحب الشأن/المديرالمسئول/رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب)امام الموظف المختص أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض بصحة توقيع من البنك .
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة او الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى /النطاق الجغرافى والسلعى / مسئوليه اطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرا على العقد.
3- اذا كان التوكيل الصادر من شركةاجنبية يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمتة حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز ان يكون التوكيل صادر من شركة اجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محليا(اشخاص – شركات قطاع اعمال)تكون موثقة من الشهر العقارى او الشركات الحكومية (قطاع عام)فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
5- مستخرج من السجل التجارى للشركة صالح العمل مبينا به مقر مركز الشركة الرئيسى ودخول اعمال الوكالة او الوساطة التجارية ضمن نشاطها – رأس مال الشركة لا يقل عن 20000 جنية مصرى.
6- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه مسجل ومشهر عنه وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركة ونظامها الاساسى وتكون مطابقة للسجل التجارى.
7- صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
8- تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان رأس مالها لا يقل عن عشرون الف جنية (20000 جنية)اذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فأكثر وفى حالة بدء نشاطها تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة بأسم الشركة (وتعفىشركات القطاع العام من ذلك).
9- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية(وتعفى شركات القطاع العام من ذلك).
10- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس واعضاء مجلس الإدارة ومن لهم الحق الإدارة والتوقيع والمدرجة اسماؤها بالسجل التجارى (تعفى شركات القطاع العام من ذلك):
أ- الإقرار الخاص للقيد طبقاً لقرار الوزارى 362 لسنة 2005.
ب- مستند إثبات الشخصية
ج- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية و إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى يجب أن يكون قد مضى أكثر من عشر سنوات على إكتساب الجنسية المصرية و تطبق هذه الفترة على الشركاء الوصيين فى شركات التوصية البسيطة و تعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص .
د- قرار قبول الاستقالة او قرار إنهاء الخدمة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او المؤسسات او الهيئات العامة او الوحدات الحكم المحلى ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل سنتان ( هذا ان وجدت هذة الحالات.
11- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن لة حق الإدارة و التوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
1- جميع صور المستندات المقدمة يجب ان تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوم اللاحقة على نهاية القيد وحتى لايشطب القيد بعد ذلك إداريا.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات – الواردات الادارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين
1- تقديم المستندات طبقا لاحكام القانون رقم (120) لسنة 1982.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات
6- إدخال المستندات بالحاسب الالى
7- اصدارالبطاقات.
8- مراجعة البطاقات.
9- استلام البطاقات.
10- حفظ الملفات بالأرشيف.
زمن تأدية الخدمة :
24 ساعة من تاريخ السداد بالخزينة.
الرسوم المطلوبة :
1) 1000 جنية (الف جنية فقط)تأمين يقدم مع طلب القيد
2) 500 جنية (خمسمائة جنيها فقط) رسم قيد لاول مرة
3) 15 جنية (خمسة عشر جنيها فقط) رسم نقابة تجاريين
4) 900 جنية (تسعمائة جنيها فقط ) ضريبة نوعية عن كل وكيل او ممثل الشركات الأجنبية او تجديده
5) 540 جنية (خمسمائة واربعون جنيها فقط) ضريبة نوعية عن القيد فى سجل الوكلاء
6) 10 جنية (عشرة جنيها فقط) رسم استخراج صورة

32–اجراءت الحصول على سجل المستوردين

ثانياً : اجراءات الحصول على سجل المستوردين
وصف الاجراءات بالنسبه للحصول على سجل المستوردين
المستندات المطلوبة
اولا: المستندات والاوراق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل المستوردين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س مستوردين) موقع ممن صاحب الشأن امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او مفوض بتفويض خاص بالقيد و مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او الوكيل الرسمى القانونى المعتمد.
2- صورة السجل التجارى السارى الصلاحية والاصل للاطلاع او مستخرج رسمى صالح العمل به يتضمن عنوان المحل الرئيسى- نشاط الاستيراد- والايقل رأس المال المقيد به عن ( عشرة آلاف جنية ) لغير الجامعى او ( خمسة آلاف جنية )للجامعى مع تقديم شهادة التخرج او شهادة المعادلة )
3- صورة البطاقة الضريبية الصادرة بالحاسب الالى مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى و بها رقم التسجيل الضريبى و اخر اقرار ضريبى والاصل للاطلاع .
4- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزوالة الاعمال التجارية لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين سابقتين على طلب القيد، ويعفى التاجر الجامعى من ذلك مع تقديم المؤهل الجامعى الذى يثبت ذلك او شهادة من الجهة التى يعمل بها بالحكومة او القطاع العام او وحدات الحكم المحلى بالأعمال التى كان يباشرها لمدة ممثالة ( سنتين متتاليتين سابقتتين على ترك الخدمة ) متى كان نظيرة للاعمال التجارية وذلك بالنسبة لغير الجامعى.
5- قرار الاستقالة أوا قرار إنهاء الخدمة المبكرة وذلك بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او المؤسسات او الهيئات العامةأو قطاع الأعمال العام أو وحدات الحكم المحلىأو يجب أن تكون قد مضت على تركة العمل بأية جهة من هذة الجهات سنتان على الأقل هذا فى حالة ان العمل الذى يشغلة عمل نظير
6- لإثبات الشخصية: صورة الرقم القومى(الاصل للاطلاع)او جواز سفر سارى
7- لإثبات الجنسية: صورة الرقم القومى اذا كان مضى عليها 10 سنوات فأكثر او شهادة ميلاد او الشهادة العسكرية او شهادة تخرج توضح انه مصرى او شهادة ميلاد أحد الأبناء مضى عليها 10 سنوات لإثبات الجنسية منذ 10 سنوات على الاقل او جوازى سفر مصريين يكملان عشر سنوات على الاقل اما الأجنبى فيشترط حصولةعلى الجنسية المصرية منذ 10 سنوات على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب(الاصل للاطلاع)
8-الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرارالوزارى رقم361 لسنة 2005 .
9- استيفاء الإقرار بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
10- عدد المجموعات السلعية 21 مجموعة وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد بالسجل التجارى بحد ادنى 10 مجموعات .
ملحوظة
يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوم اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إدارياً

ثانياً: المستندات والاوارق المطلوبة لقيد الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص (شركات التضامن-وشركات التوصية البسيطة)فى سجل المستوردين
1- استيفاء طلب القيد (استمارة 1س مستوردين) موقع من صاحب الشأن امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد. او مفوض بتفويض خاص بالقيد او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو الوكيل الرسمى العام.
2- صورة من عقد الشركة والاصل للاطلاع وفقا لآخر تعديلات تمت به مسجل ومشهر عنه ومثبت فى السجل التجارى .
3- صورة السجل التجارى سارى بعد الاطلاع على الأصل او مستخرج رسمى سارى للعمل به موضحاً به عنوان الشركة الرئيسى وان الاستيراد ضمن غرض الشركة واسماء الشركاء به ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة
* رأس مال الشركة لايقل عن 15000 جنية للشركة القديمة التى مضى عليها سنة فأكثر فى مزاولة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة ميزانيةمعتمدة من الضرائب بها رأس المال المذكور.وفى حالة عدم امساك حسابات منتظمة يقدم شهادة ايداع مع اخر اقرار ضريبى مع اثبات ذلك بخطاب من الضرائب
* اما فى حالة الشركات الحديثة التى مضى عليها اقل من سنة يقيد بشرط الا يقل رأس مالها عن 20000 ألف جنية.
* وتقدم الشركة فى حالة بدء نشاطها شهادة من احد البنوك المعتمدة تفيد إيداع مالايقل عن 15000 جنية مصرى او ما يوازيها بالجنية المصرى فى حالة العملة الأجنبية بأسم الشركة.كما بالسجل التجارى
4- صورة البطاقة الضريبية الصادرة بالحاسب الالى برقم التسيجيل الضريبيى مستوفاة البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى والاصل للاطلاع( تقدم البطاقة الضريبية بها آخر اقرار ضريبى عند القيد الاول او التجديد ).
5- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنيين والمديرين وكذلك من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرج أسماءهم بالسجل التجارى والشركاء الموصيين بالنسبة للمسئولية جميع الشركاء المثبت اسمائهم بصحيفة الشركات:-
أ) لإثبات الشخصية: صورة الرقم القومى (الاصل للاطلاع) وكذلك جميع الشركاء الموصيين
ب) لإثبات الجنسية: صورة الرقم القومى اذا كان مضى عليها 10سنوات فأكثر او شهادة ميلاد او الشهادة العسكرية او شهادة التخرج التى توضح انه مصرى الجنسية لأكثر من 10سنوات على الأقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الأصل للاطلاع) او جواز سفر مصريين مكملان عشر سنوات على الاقل او الرقم القومى للوالد بالنسبة للشريك الموصى القاصر والمثبت اسمه بها ولو لم يكن الوالد شريكا فى الشركة.
كما تقبل الرقم القومى للوالد المثبت بها اسم ابنه الذى لم تمضى على صدور الرقم القومى 10سنوات اما الاجنبى فيشترط الحصول على بطاقة الجنسية المصرية منذ 10سنوات على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الاصل للاطلاع) وكذلك جميع الشركاء الموصيين.
ج)الإقرار الخاص للقيدطبقاًللقرار الوزارى رقم361 لسنة 2005.
د) قرار قبول الاستقالة او إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او وحدات الحكم المحلى ويجب ان تكون قد مضى على تركة العمل باية جهة من هذه الجهات (سنتان على الاقل) سواء كان الشريك المتضامن جامعى او غير جامعى طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى ( فى حالة وجود هذه الحالة)
6- نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الاساسى وكذلك نسخة من الاعداد التى نشرت بها التعديلات التى ادخلت على عقد الشركة بحيث تكون مطابقة لبيانات السجل التجارى.
7- استيفاء الإقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعة ممن له حق الإدارة والتوقيع للشركة امام الموظف المختص او مصدق على التوقيع من بنك معتمد .
8- عدد المجموعات السلعية 21 مجموعة وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد بالسجل التجارى وعقد الشركة بحد أدنى 10 مجموعات.
ملحوظة
يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقةعلى نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إدارياً.

ثالثا: بيان المستنات المطلوبة لقيد شركات الأموال( الشركات المساهمة – التوصية بالأسهم) فى سجل المستوردين
1- استيفاء طلب القيد ( الأستمارة 1 س المستوردين ) موقع ممن لة حق التوقيع و الأدارة أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من المفوض بتفويض خاص بالقيد المبتدأاو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
2- نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تأسيس و تكوين الشركة و نظامها الأساسى وفقا لاخر تعديل ادخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى و تكون بيانات السجل التجارى مطابقة لذلك وكذلك صحيفة الشركات المعدلة لأى تعديلات فى الشركة
3- مستخرج رسمى صالح للعمل بة موضحا بة عنوان الشركة الرئيسى وأن الاستيراد ضمن غرض الشركة وتشكيل مجلس الأدارة بة و من لة حق الأدارة و التوقيع عن الشركة
4- صورة البطاقة الضريبية الصادرة بالحاسب الالى و بها رقم التسجيل الضريبيى للشركة مستوفاة البيانات و مطابقة لبيانات السجل التجارى (الأصل للاطلاع )(تعفى شركات القطاع العام من ذلك ) ( تقدم البطاقة الضريبية بها آخر اقرار ضريبى عند القيد الاول او التجديد ).
5- تقدم المستندات التالية من رئيس و أعضاء مجلس الأدارة أو المديرين ممن لهم حق الأدارة و التوقيع و المثبتة و الواردة أسمائهم بالسجل التجارى . ( تعفى شركات القطاع العام وقطاع الاعمال من ذلك ).
أ- لاثبات الشخصية : صورة الرقم القومى ( الأصل للاطلاع )
ب- لاثبات الجنسية : صورة الرقم القومى اذا كان مضى عليها (10 سنوات) فأكثر أو شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو شهادة التخرج التى توضح أنة مصرى الجنسية لاكثر من ( 10 سنوات ) على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الاصل للاطلاع) أو جواز سفر مصريين مكملان (10 سنوات) على الاقل أو الرقم القومى للوالد المثبت بها اسم الشخص الذى لم تمضى على الرقم القومى 10 سنوات . أما الاجنبى فيشترط بطاقة جنسيتة المصرية منذ 10 سنوات على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الاصل للاطلاع).
ج- يقدم الإقرار الجنائى وتقدم لاصحاب الشأن الوارد اسمائهم بالسجل التجارى .
د- قرار قبول الاستقالة أو قرار انهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو وحدات الحكم المحلى و يجب أن تكون قد مضى على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات (سنتان على الاقل) لكل منهم اذا كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى (ان وجدت ).
6- اسيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين و توقيعه ممن له حق التوقيع و الإدارةأمام الموظف المختص أو مصدق على التوقيع من بنك معتمد و يكون مسئولا عما جاء به مسئولية كاملة ( تعفى شركات القطاع العام من ذلك )،( لا يجوز للوكيل التوقيع عن موكلة فى الاقرارات الشخصية التى يتعين تقديمها من صاحب الشأن ).
7- عدد المجموعات السلعية ( 21 مجموعة ) و للمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد فى السجل التجارى للشركة و عقد الشركة بحد ادنى 10 مجموعات.
ملحوظة :-
يصدر القيد لمدة خمس سنوات و يجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إداريا
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الادارة العامة للمستوردين
1- تقديم المستندات المطلوبة طبقا بحكام القانون 121 لسنة 1982
2- فحص المستندات
3- المراجعة الفنية المستندات
4- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
5- اعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم
6- نسخ البطاقات
7- مراجعة البطاقات
8- إستلام البطاقات
9- حفظ الملفات بالأرشيف
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى
التوقيت الزمنى
48 ساعة من تاريخ السداد للرسوم بالخزينة.
الرسوم المقرره:
1- 3000 جنية (ثلاثة آلاف جنية) تأمين مقدم مع طلب القيد
2- 500 جنية (خمسمائة جنية) رسم القيد لاول مرة ولاعادة القيد بحد أقصى عشر مجموعات سلعية.
3- 50 جنية (خمسون جنيها)رسم عن كل اضافة لمجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى المشار الية.
4- 10 جنية (عشرة جنيهات) رسم النشر عن القيد.
5- 15 جنيه (خمسة عشر جنيها)رسم نقابة تجاريين.
6- 3525 حد ادنى 10 مجموعات
7- 5 جنيه اى نسخه اضافية

33-اجراءت الحصول على سجل المصدرين

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً : اجراءات الحصول على سجل المصدرين

وصف الاجراءات بالنسبه للحصول على سجل المصدرين
المستندات المطلوبة

صورة من السجل التجارى
صورة من الرقم القومى (للشخص الذى يختص بالتصدير فى الشركة).
مركز تدريب التجارة الخارجية
القيام بدورة تدريبية خمس ايام وذلك للحصول على بطاقة تصدير. التكلفة 500 جنية.
المستندات المطلوبة

صورة من الرقم القومى.
صورة من بطاقة التصدير.
مركز تدريب التجارة الخارجية
القيام بدورة تدريبية خمس ايام وذلك للحصول على شهادة مزاولة تصدير. التكلفة 500 جنية.
المستندات المطلوبة

اولا : مستندات قيد مصدر فرد
1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى و حديث مبين به نوع النشاط التجارى وتاريخ بدء القيد وان رأس المال لا يقل عن 10000 عشرة الأف جنية للمشروعات الإنتاجية أو 25.000 جنية للمشروعات الأخرى على ان يتضمن النشاط التصدير او الاتجار او الانتاج.
2- إقرار من صاحب الشأن بالحالة الجنائية و بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام و لم يشهر إفلاسه و لم يسبق له القيد بسجل المصدرين و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل خلال 60 يوم من حدوث التعديل .
3- صورة الرقم القومى او جواز السفر + الأصل للاطلاع.
4- إذا تضمن مستخرج السجل التجارى وكيل مفوض يتم استيفاء المستندات الخاصة به نفس المستندات المطلوبة من صاحب الشأن.
5- شهادة بتسجيل العلامات التجارية ان وجدت.
6- شهادة مزاولة التصدير
7- طلب القيد فى سجل المصدرين مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها.

ثانيا: مستندات قيد شركات التضامن والتوصية بنوعيها فى السجل المصدرين
1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى وحديث على ان يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن 20.000 عشرون ألف جنية للمشروعات الإنتاجية و 50.000 خمسون ألف جنية للمشروعات الأخرى ويكون التصدير من اغراض تأسيس الشركةأو الأتجار أو الأنتاج.
2- إقرار الحالة الجنائية و عدم العمل بالحكومة أو القطاع العام و عدم إشهار إفلاس الشركةو إقرار لم يسبق قيد الشركة بسجل المصدرين لكل شريك متضامن أو مدير مسئول و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال 60 يوم و ذلك لكل شريك .
3- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية؟أو جواز السفر لكل شريك متضامن و للشركاء و المتضامنين والمديرين + الأصل للاطلاع.
4- شهادة مزاولة التصدير.
5 – طلب القيد فى سجل المصدرين( مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها).
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير.

ثالثاً : مستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة المنشأة وفقاً للقانون رقم (159)لسنة 1981
1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى و حديث متضمناً نوع النشاط ورأس المال وواضح به اختصاصات المديرين ( ذات مسئولية محدودة ) واعضاء مجلس الادارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والتصدير يكون من ضمن أغراض الشركة ورأس المال لا يقل عن 20 ألف جنية للمشروعات الإنتاجية ، 50 ألف جنية للمشروعات الأخرى.
2- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
3- شهادة مزاولة التصدير.
4- شهادة بتسجيل العلامات ان وجدت.
5- إقرار الأفلاس و عدم سبق القيد فى سجل المصدرين و إقرار الحالة الجنائية لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و من له حق التوقيع عن الشركات للشركات المساهمة و لجميع المديرين فى شركات ذات المسئوليه المحدودة أو من له حق التوقيع و إقرار بإخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير فى بيانات سجل المصدرين خلال 60 يوم من حدوث التعديل أو التغيير و توقع الإقرارات من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة أو من المديرين و من له حق التوقيع عن شركات ذات المسئولية المحدودة
6- طلب القيد فى سجل المصدرين مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها).

رابعاً : بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها
1- طلب القيد فى سجل المصدرين وفقاً للنماذج المجانية بالهيئة او أحد فروعها موقع من المسئول عن الجمعية او الاتحاد يتضمن كافة البيانات عن الجمعية او الاتحاد والنشاط ونوع الأصناف التى تصدرها والعلامات التجارية ان وجدت والسمة التجارية والعنوان الرئيسى والفرع…
2- جريدة الوقائع الخاصة بتأسيس الجمعية والتعديلات .
3- صورة طبق الأصل من ( سند الإنشاء) او اللائحة الخاصة بنظام الجمعية أو الاتحاد لإيضاح من لهم حق الإدارة والتوقيع وجنسيتهم المصرية وأن التصدير او الاتجار او الانتاج من اغراض الجمعية.
4- إقرار الحالة الجنائية لمن لهم حق الإدارة و التوقيع و عدم الإفلاس و عدم سبق القيد و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال الـ 60 يوم من حدوث التعديل .
5- قرار تعيين أعضاء مجلس الأدارة معتمد.
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
7- شهادة مزاولة التصدير.

خامساً : الهيئات العامة وشركات القطاع العام
1- طلب القيد فى سجل المصدرين وفقاً للنموذج المقرر بالهيئة والمتضمنة كافة البيانات عن الشركة او الهيئة وذلك بتوقيع رئيس الجهة او الممثل القانونى للشركة ( ويجب ان تكون بيانات الطلب متفقة مع السجل التجارى)
2- مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى و حديث يبين من لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة ونوع النشاط وان التصدير او الاتجار او الانتاج من اغراضها
3- الاوراق الرسمية التى تفيد إنشاء الهيئة او الشركة ( فى حالة عدم وجود سجل تجارى ) .
4- قرار تعين أعضاء مجلس الأدارة معتمد.
5- إقرار عدم الأفلاس و عدم سبق القيد و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال 60 يوم من حدوث التعديل أو التغيير موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع من الهيئة أو الشركة
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
7- شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير.

سادساً :- فروع الشركات الأجنبية :
1- طلب القيد المرفق أصل + نسخة .
2- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى به نشاط التصدير.
3- شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الادارة العامة لشؤن المصدرين

تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لأحكام القانون 118 لسنة 1975 والقرار 770 لسنة 2005
فحص المستندات.
المراجعة الفنية للمستندات.
المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
تسجيل البيانات بالحاسب.
اصدار البطاقة من خلال الحاسب.
حفظ الملفات بالأرشيف
زمن تأديه الخدمه:-
الإستلام خلال 48 ساعة من تقديم المستندات مستوفاه.
الرسوم المقرره:
50جنية رسم القيد
25 جنية رسم تجديد كل خمس سنوات
5 جنية رسم تعديل أو تدوين بيانات
3 جنية رسم صورة مستخرجة من السجل
الرسوم المقررة تسدد نقدا بخزينة الهيئة او بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات او بشيك مصرفى.

34–خصائص الشركات
خصائص الشركات
1- شركة التضامن
• عنوان الشركة
• اكتساب الشريك لصفة التاجر
• حظر التصرف فى الحصص
• المسئولية الشخصية غير المحدودة والتضامنية للشركاء
2- شركة التوصية
• وجود نوعين من الشركاء
• المسئولية المحدودة وغير التضامنية للشريك الموصى
• عنوان الشركة
• عدم جواز التصرف فى الحصة
3- شركة المساهمة
• شركة أموال
• المركز القانونى للشريك
• الاسم التجارى للشركة
• الشخصية المعنوية للشركة
* بعض المصطلحات الخاصة بشركة المساهمة
1- السهم:
المعنى الشائع للسهم أنه صك تصدره شركة المساهمة ، وهذا المعنى هو جزء من التعريف القانونى للسهم بكونه يمثل حصة فى رأس مال الشركة تضفى على صاحبها وصف الشريك المساهم وتعطيه حقا فى الحصول على نسبة من أرباحها ومن صافى أموال الشركة بعد تصفيتها.
خصائص الاسهم:
1- تساوى قيمة الاسهم
يجب أن يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة قيمة السهم بما لايقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على الف جنيه مصرى.
ويقصد بتساوى قيمة الاسهم هو أنه يجب فى كل إصدار أن تكون قيمة كل واحد من أسهم هذا الإصدار مساوية تماما لقيمة كل واحد من بقية هذه الاسهم، ومعنى ذلك أن قيمة السهم يمكن أن تختلف من إصدار إلى اخر . ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ، لا يجوز إصداره بأعلى من قيمته الاسمية إلا فى الاحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وفى جميع الاحوال يجب إضافة هذه الزيادة إلى الاحتياطى.
وتختلف القيمة الاسمية للسهم عن قيمته السوقية التى قد تزيد او تنقص عن قيمته الاسمية تبعا لقوة او ضعف المركز المالى للشركة
2- عدم قابلية السهم للتجزئة
وتداول السهم يعنى انتقال ملكيته من شخص إلى أخر ، فيكون للمساهم نقل هذه الملكية للغير أو لأحد المساهمين . وقابلية السهم للتداول لا تعنى بالضرورة أن تداوله يجب ان يكون بلا قيد أو شرط ، إذ أن هناك مصالح أولى بالرعاية اقتضت أن يفرض القانون بعض القيود على تداول الأسهم ، وأن يجيز لنظام الشركة فرض قيود أخرى لكن القيود تصبح باطلة إذا وصلت إلى حد جعل السهم غير قابل للتداول.
أنواع الاسهم:
1- الاسهم العينية والاسهم النقدية
2- الاسهم الاسمية والاسهم للأمر والأسهم لحاملها
3- أسهم رأس المال وأسهم التمتع
4- أسهم عادية وأسهم ممتازة

1- الاسهم العينية والاسهم النقدية
الاسهم العينية تقابل حصة عينية فى رأس مال الشركة كقطعة أرض قدمت لبناء مصنع للشركة عليها . وهذه الاسهم تعطى مقابل الوفاء بالكامل بالحصة العينية عند تأسيس الشركة وتقدر عددا وقيمة بما يقابل المبلغ الذى قومت به الخصة العينية . ولايجوز تداول الاسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر والوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتن كاملتين لا تقل كل منهما عن أثنى عر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. وهذا القيد على تداول الاسهم النقدية فهى تقابل الحصص النقدية فى رأس المال والتى يجب دفع 10% على الاقل من قيمتها عند الاكتتاب فيها ، تزاد إلى 25 % خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، ويستثنى من ذلك الاسهم لحاملها التى يجب أن يتم الوفاء نقدا بكامل قيمتها عند الاكتتاب فيها.
وتكون للأسهم التى لم يتم الوفاء بها بقيمتها بالكامل كافة الحقوق المقررة للأسهم التى تم أداء قيمتها كاملة . فيما عدا الارباح فيتم توزيعها بنسبة ما تم دفعه من قيمتها الاسمية إلى تلك القيمة.
ويحظر تداول الأسهم النقدية التى يكتتب فيها المؤسسون قبل نشر الميزاينة وحساب الارباح والخسائر وكافة الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين لاتقل كل منهما عن أثنى عشر شهر ا من تاريخ تأسيس الشركة ، ورغم ذلك يجوز استثناء من الحكم المتقدم أن يتم بطريقة الحوالة نقل ملكية تلك الأسهم من مؤسس إلى اخر أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الادارة إذا احتاجها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير.
2- الاسهم الاسمية والاسهم للأمر والاسهم لحاملها:
السهم الإسمى يصدر باسم من اكتتب فيه، ولا تنتقل ملكيته إلى غيره إلا بعد إجراءات نقل الملكية واخرها القيد فى سجل الأسهم فى السركة . أما السهم لأمر أو لإذن فهو يصدر لأمر أو لإذن المكتتب فيه ، ويتم نقل ملكيته إلى الغير بالتظهير مثلما يحدث فى الاوراق التجارية ، أما السهم لحامله فلا يدون فيه اسم أى شخص بل يكتتب فيه أنه لحامله ويتم نقل ملكيته بالتسليم المادى.
ولقد أجاز قانون سوق رأس المال أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25 % من إجمالى عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات ،ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدا ويجوز لحاملى هذه الاسهم حضور الجمعية العامة للمساهمين ولكن ليس لهم حق التصويت فى الجمعية
3- اسهم رأس المال وأسهم التمتع
أسهم رأس المال هى التى تبقى قيمتها فى ذمة الشركة ، أما أسهم التمتع فهى التى تعطى للمساهم بديلا عن أسهم رأس المال التى ردت الشركة قيمتها إلى المساهم قبل انقضاء الشركة ، أى الاسهم التى تم استهلاكها . وتلجأ الشركة إلى استهلاك أسهمها عندما تكون موجوداتها مما يستهلك أو ينفد بمرور الزمن مثل المناجم أو المحاجر . ومتى تم استهلاك سهم رأس المال ، تعطى الشركة للمساهم سهما بديلا يسمى بسهم التمتع الذى يعيطه الحق فى نسبة من أرباح الشركة وفى التصويت فى جمعيتها العامة.
ونظرا لأن استهلاك الأسهم يخفض رأس مال الشركة وينقض من مقدار الضمان العام لدائنيها ،فقد حرص القانون على تحديد الحالات والشروط التى يتم فيها وطبقا لها استهلاك الأسهم
حيث أنه ” لايجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة غلى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعة أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها مدة محدودة ، أو بوجه الاستغلال مما يهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة.
4- أسهم عادية وأسهم ممتازة
الأسهم الممتازة – خلافا للأسهم العادية – تعطى لصاحبها بعض الامتيازات منها الأولوية فى الحصول على نسبة من ربح الشركة أو فى اقتسام فائض تصفيتها، أو أصواتا متعددة فى الجمعية العامة للمساهمين . وإصدار الاسهم الممتازة قد تمليه ضرورة تشجيع المكتتبين فى الاسهم النقدية أ و منح قدامى المساهمين أفضلية على المساهمين الجدد الذين يكتتبون فى زيادة راس مال الشركة ، ا, العكس
ويجيز قانون الشركات إصدار أسهم ممتازة بشرط أن تتساوى كل الاسهم من نوع واحد فى الحوق والمزايا والقيود ،ولايجوز تعديل هذه الحقوق والمزايا والقيود غلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوعالاسهم الذى يتعلق به التعديل وفى جميع الاحوال يجب ان يتضمن نظام الشركة عند التأسيس شروط وقواعد الاسهم الممتازة ، ولايجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا اذا كان نظام الشركة رخص فىذلك منذ البداية وبعد موافقة الجمعية العامة غر العادية .

2- السندات:
يتطلب نشاط الشركة أو التوسع فيه أو مرور الشركة بظروف صعبة أموالا إضافية . وفى سبيل الحصول على هذه الأموال قد تلجأ الشركة إلى زيادة رأس مالها باصدار أسهم جديدة . ولكنها قد تفضل الاقتراض من أحد البنوك أو من أحد الاشخاص . اما اذا كانت فى حاجة إلى قرض مبلغ كبير، فتلجأ حينئذ إلى الاقتراض من جمهور المدخرين بطرح سندات للاكتتاب العام يرتب كل منها لصاخبه بوصفه دائنا للشركة حقا فى فائدة ثابتة، وفى استرداد قيمة السند فى تاريخ استحقاقه . ومن ثم يمكن تعريف السند بأنه صك يثبت مقدار دين الشركة قبل صاحبه نتيجة علاقة القرض الجماعى بينهما.
خصائص السند:
يعتبر صاحب السهم شريكا فى الشركة ،بينما لا يتمتع صاحب السند بهذه الصفة ، بل يكون مقرضا للشركة فى إطار قرض جماعى بشروط موحدة تسرى على جميع حملة السندات . ومن ثم فبينما يكون للمساهم بوصفه شريكا حق فى نسبة ارباح الشركة ويصيبه بعض من خسائرها وله حصة فى صافى أموالها بعد تصفيتها ،والمشاركة فى جمعيتها العامة وربما فى مجلس إدارتها ، لايكون لصاحب السند سوى حق فى الفائدة سواء ربحت الشركة أم خسرت وفى استرداد قيمة السند عند موعد استحقاقه.
ويشترك السند مع السهم فى كون كل منهما لايقبل التجزئة فى مواجهة الشركة، وكل منهما يقبل التداول تبعا لشكله فمتى كان السند اسميا تنتقل ملكيته بالقيد فى دفاتر الشركة ، وبالتظهير إذا كان إذنيا ، وبالتسليم المادى إذا كان لحامله.
أنواع السندات:
1- السند العادى الذى يدفع المكتتب فيه كامل قيمته الاسمية مقابل حصوله على الفائدة الثابتة واسترداد قيمته الاسمية عند نهاية مدة القرض
2- السند المضمون ، والضمان قد يكون رهنا على أموال الشركة أو ضمانا من الدولة ، أو من غيرها من أشخاض القانون العام أو الخاص
3- السند بعلاوة وفاء الذى يصدر بأقل من قيمته الاسمية وتلتزم الشركة بأن ترد غلى صاحبه كامل القمية الاسمية
4- السند ذو النصيب ، وهو سند عادى لكن يدخل القرعة السنوية لتحديد السند أو السندات التى تفوز يجوائز مالية.

35–الكيان القانونى للمنشآت
من المعروف أن المنشأت يمكن أن تتخذ أحد الأشكال القانونية التالي:

منشأة فردية:

وهى المنشأة التى يملكها ويديرها فرد واحد ويتحمل – بالتالى- المسئولية أمام الغير عن كافة الالتزامات التى تترتب على الوحدة ،وعليه أن يوفيها حتى ولو من أمواله الخاصة .

مع مراعاة أن هناك أتجاهات عديدة تحاول الوصول إلى أن تكون هناك منشآت فردية يكون صاحبها مسئولا فقط بقدر ما خصصه من رأس مال للمشروع وفى حدوده لاتجاوزه ، وهو مايعرف “بالمنشأة الفردية ذات المسئولية المحدودة”.

شركة : وهى المنشأة التى يمكلها أكثر من شخص

” تنص المادة (505) من القانونى المدنى على أن الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة”
ومن الممكن أن تقوم الشركة بناء على العلاقة الشخصية والثقة المتبادلة بين الشركاء ( فتعرف فى هذه الحالة بشركات الأشخاص ) ، كما قد يكون أساس تكوين الشركة هى الأموال – رأس المال- اللازمة للمشروع بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات شخصية أو غيرها بينن الشركاء ( فتعرف فى هذه الحالة بشركات الاموال).
ولأن المسئوليات القانونية تجاه الشركة وتجاه الغير تختلف تبعاً لنوع هذه الشركات فاننا نوضح ذلك باختصار كما يلى :

شركات الأشخاص:
وهذا النوع من الشركات يقوم – كما سبقت الاشارة – على الاعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء
“ويترتب على ذلك النتائج التالية ”
لما كانت شركات الاشخاص تقوم على الاعتبار الشخصى فأن الغلط الواقع فى شخص الشريك ينبنى عليه بطلان عقد الشركة بطلانا نسيبا
• لا يجوز للشريك أن يتصرف فى حصته من غير رضاء باقى الشركاء
• موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه ينهى الشركة
ولكن ليس هناك مأيمنع من اتفاق الشركاء على بقاء الشركة بالرغم من موت أحدهم أو افلاسه أو الحجر عليه
وقد تتخذ الشركة من هذه الشركات إحدى ثلاث صور قانونية :

شركة تضامن :
وقد أوضحت المواد من (20) إلى (22) من القانون التجارى المصرى بشكل معقول طبيعة الكيان القانونى لشركات التضامن
فالمادة (20) من هذا القانون تنص على أن “شركة التضامن هى الشركة التى يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون إسماً لها ”

والمادة (21) تنص على ان “اسم واحد من الشركاء أو اكثر يكون عنوانا للشركة ”
كما أن المادة (22) تنص على أن “الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها إلا من أحدهم، إنما يشترط أن يكون هذا الامضاء بعنوان الشركة”
فهذه المواد توضح صراحة أن مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الامر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الاموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك انطلاقاً
من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها، حتى أن اسم الشركة يمكن أن يكون عنواناً للشراكة.
أى أن جميع الشركاء ينبغى أن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.

شركة توصية بسيطة :

وتوضع المادة (23) من القانون التجارى فى مصر طبيعة هذه الشركة اذ تنص على ان ” شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الادارة ويسمون موصين”
وتبين المواد التى تلى ذلك ( المواد من 24 حتى 31 ) من هذا القانون والتزامات كل طائفة من الشركاء بهذه الشركات .
فشركة التوصية البسيطة يوجد بها نوعان من الشركاء:
أ‌- شركاء متضامنون – كالذين فى شركة التضامن
ب‌- شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم فى رأس المال دون أن يكون لهم حق الشركة او ان تظهر اسماؤهم فى عنوانها ، ولا ان يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم فى رأس المال.
على ان يراعى انه على الرغم من أن المادة ( 28) من القانون التجارى تنص على أنه ” لايجوز لهم – أى الشركاء الموصين – ان يعملوا عملا متعلقا بادارة الشركة ولو بناء على توكيل ” فإن حظر اشتراك الشريك الموصى بأن يعتقد أن مسئولية غير محدودة عن التزامات الشركة .
ولذلك فإن هناك من يقصر نطاق الحظر على الشريك الموصى من التدخل فى الادارة على اعمال الادارة الخارجية – أى التى تتصل بالجمهور كالبيع أو الشراء أو الاقتراض لحساب الشركة أو توقيع الاوراق التجارية مثلا- دون أن يمتد ذلك ليشمل أعمال الادارة الداخلية فيجوز له مثلا ان يشترك فى تعديل عقد الشركة وفى تعييين وعزل المدير وابداء الملاحظات والتفتيش على اعمال الشركة والاطلاع على دفاترها بل يجوز لهان يشغل احدى وظائف الشركة كأن يكون مهندساً أو محاسبا او مديراً فنياً، كما يجوز له أن يتعامل مع الشركة لحسابه الخاص.
والخلاصة هنا أن الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة.

شركة محاصة:

وهذه الشركة تمثل الصورة الاساسية التى اشار اليها القانون التجارى من شركات الواقع ، إذ نص فى المادة (59) على أنه ” تعتبر ايضا بحسب القانون الشركات التجارية التى ليس لها رأس مال شركة، ولا عنوان شركة وهى المسماه بشركات المحاصة”.
ثم تناول فى المواد تلى ذلك ( من 60 حتى 65) بعض أهم جوانب هذه الشركات ، فأشار فى المادة (63) مثلا على أنه ” يجوز أتباث وجود شركات المحاصة بأبراز الدفاتر والخطابات ” كما أوضح فى المادة (64) من أنه ” لايلزم فى شركات المحاصة التجارية اتباع الاجراءات المقررة للشركات الاخرى” وعموما، فان هذه المنشأة فى الواقع شركة ، وأمام الغير منشأة فردية، حيث يتعاقد اى فرد من الشركاء المحاصين مع الغير باسمه منفرد ، ودون أن يشير إلى الاخرين أو إلى وجود علاقة شركة معهم ، وذلك على الرغم من ان الشركاء يتقاسمون الارباح والخسائر الناتجة عن أنشطتهم وفقا لا تفاقهم على ذلك وعادة ما تكون هذه الانشطة، موسمية أو لعدة صفقات .

شركات الأموال:

ولا تقوم هذه الشركات – كما سبقت الاشارة – على الاعتبار الشخصى وانما على الاعتبار المالى .
ومن ثم فإنه لا يعتد بشخصية الشريك ، ولا يستلزم تصرف الشريك فى حصته الحصول على موافقة باقى الشركاء ، كما ان وفاة الشريك أو انسحابه أو افلاسه أو الحجر عليه- لاى سبب- لا يترتب عليه انقضاء الشركة أو حلها.
وقد تتخذ الشركة من شركات الأموال إحدى الأموال إحدى ثلاث صور قانونية أيضا وهى:

شركة التوصية بالاسهم:

ولقد عرف القانون 159 لسنة 1981 – وهو القانون الخاص بشركات الاموال فى مصر – شركة التوصية بالاسهم فى مادته رقم (3) على أنها “…شركة يتكون رأس مالها من حصة أو اكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون.
ويسأل الشريك او الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة ، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً إلا فى حدود قيمة الاسهم التى اكتتب فيها.
ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو اكثر من اسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم.
فهذه الشركة – تبعا لذلك- يوجد بها نوعان من اصحاب رأس المال:
أولهما:شركاء متضامنون ( شريك أو أكثر يقدمون حصصا فى رأس المال):
ويعامل الشريك المتضامن فى هذه الشركات على النحو الذى أوضحناه بالنسبة للشركاء المتضامنين عموما فى الشركات الاخرى حيث يمكن أن يشمل عنوان الشركة اسم واحد أو اكثر من الشركاء المتضامنين كما أنهم يكتسبون صفة التاجر ويتولون ادارة الشركة ولا يجوز لهم التنازل عن حصصهم للغير- إلا بشروط خاصة – كما ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة غير محدودة.
وثانيهما:مساهمون ( وهم الشركاء الذين يكتتبون فى الجزء من رأس المال المقسم إلى اسهم متساوية القيمة ):
ولا يكتسبون صفة التاجر ،كما ان مسئوليتهم محدودة بقيمة الاسهم التى اكتتبت فيها كل منهم ، ولا تدخل اسماؤهم فى عنوان الشركة

الشركة ذات المسئولية المحدودة:

ولقد عرفها القانون 159 لسنة 1981 المشار اليه فى مادته رقم (4) على انها “… شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته.
ولايجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض – حسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض – حسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط المقررة فى هذا القانون.
وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ، ويجوز أن يكون اسمها متمدا من غرضها ، ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر”.
فهذا النوع من الشركات يعتد بالمسئولية المحدودة لكل شريك وذلك بقدر حصته فى رأس المال- كما اتضح فيما سبق – فى نفس الوقت الذى يتاح لهؤلاء الشركاء ادارة الشركة اذ جاءت نصوص المواد القانونية لتوضح ذلك.
فالمادة (120) تنص على أمه ” يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم ………”
والمادة (125) تنص على أنه “يكون للشركاء غير المديرين فى الشركات التى لايوجد بها مجلس رقابة (وذلك اذا قل عدد الشركاء عن عشرة- مادة 123) ما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن.
ويلاحظ انه مع تقييد القانون لتداول رأس مال الشركة – حيث اتضح من المادة (4) السابق اثباتها انه ” لا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولايجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول” – فانه مع ذلك قد راعى ان هذه الشركة احدى شركات الاموال بصفة اساسية فأجاز بيع الشركاء لحصصهم كما اباح انتقال حصة اى شريك إلى ورثته دون ان يترتب على ذلك حل الشركة كما هو الشأن فى شركات الاشخاص.

شركة المساهمة:

وهذه هى الصورة الاساسية لشركات الاموال ، حيث يبدو الاعتبار المالى واضحا بشكل قاطع فى شركات المساهمة.
فوفقا للمادة (2) من القانون 159 لسنة 1981 فان ” شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأسمالها إلى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون”
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الاسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما أ كتتب فيه من أسهم.

ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها”
وهذا النوع من الشركات هو الذى يلائم القيام بالمشروعات الكبيرة التى تحتاج عادة إلى رءوس أموال ضخمة ، كما ان هناك بعض مجالات أنشطة لا يجوز لغير شركات المساهمة التدخل فيها.
فلقد نصت المادة (5) من القانون 159 لسنة 1981 مثلا على انه ” لايجوز أن تتولى شركات التوصية بالاسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع او استثمار الاموال لحساب الغير.
فمثل هذه المجالات تصبح مقصورة على شركات المساهمة وفقا للقانون، من مراعاة ان الاكتتاب فى أسهم هذه الشركات اما ان يكون عن طريق الاكتتاب العام ، أو عن غير طريق الاكتتاب العام.

فشركات المساهمة تعد – كما سبقت الاشارة – النموذج الواضح للشركات التى تقوم على الاعتبار المالى وحده ، فرأسمالها يقسم إلى اسهم متساوية القيمة ( لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه بدءا من العمل بالقانون 159 لسنة 1981) مما يساهم فى تجميع المدخرات الكبيرة والصغيرة على حد سواء ، كما أن هذه الأسهم قابلة للتداول، ولا تعنون الشركة بأسم أحد من الشركاء المساهمين، ولا يكتسب المساهم صفة التاجر لكونه مساهما .
ويقتصر تناولنا هنا على الجوانب المحاسبية المالية فى شركات الأموال.
ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن الشركات إما أن تكون شركات أشخاص تقوم على العلاقة الشخصية والثقة المتبادلة بين الشركاء أو أن تكون شركات أموال تقوم بصفة أساسية على الاعتبار المالى بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات شخصية بين الشركاء ( المساهمين).
==============================================================

36–نشر عقد تكوين شركة تضامن

37-ملخص عقد شركة تضامن

 

38–الشخصية القانونية للشركة

الشخصية القانونية للشركة هي شخصية مصطنعة فردية ومستقلة عن شخصيات الشركاء ولها القدرة على الدخول في منازعات قانونية وعقود وحق الامتلاك وممارسة أنشطتها من خلال أفراد موكلين عنها. تستمر الشخصية القانونية بدءً من تسجيل الشركة وحتى تصفيتها.
1- الاستقلالية المالية
الالتزامات والحقوق المالية – كل الأصول ملك للشركة – منفصلة عن الذمة المالية للشركاء – دائني الشركاء لا يصبحون دائنين للشركة – ودائني الشركة يصبحوا دائنين للشركاء المتضامنين.
2- الأهلية
الأهلية لممارسة كافة العمليات التجارية والحقوق لتحقيق الأهداف – لا تتعرض للعقوبات.
3- الاسم
الاسم التجاري لتمييزها عن الشركات الأخرى – في حالة شركات الأفراد يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء ويليه كلمة “وشركاه” – في حالة التوصية البسيطة يكون الاسم مرتبط بنشاط الشركة أو أسماء الشركاء – في حالة شركات الأموال يكون الاسم مرتبط بالهدف من نشاط الشركة.
4- المقر
يكون المقر هو المكان المخصص للإدارة حيث تتم المعاملات القانونية – ويكون هو عنوان المراسلات الرسمية – في حالة شركات الأموال يكون المقر حيث يجتمع مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
5- الجنسية
تتبع الجنسية بلد المنشأ وتتبع قانونها وتتمتع بحمايتها – الشركات الدولية تنشأ بين حكومات الدول (مثل شركة الطيران الإفريقية) – الشركات متعددة الجنسيات لها جنسية واحدة وفروع في بلاد متعددة.
الفرق بين الشركة والملكية المشتركة

الفرق بين الموظف والشريك بالمجهود / الخبرة

39–شركات التضامن والتوصية البسيطة
جدول مقارنة بين شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة:

40-الشركات التجارية
تعتمد على العمليات التجارية
جدول مقارنة بين شركات الأفراد و شركات الأموال

41-خصائص عقد الشركة
جدول يوضح خصائص عقد الشركة:

42–تعريف الشركة

هو عقد يساهم فيه شخصين أو أكثر في مشروع ذو طبيعة مالية من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد.
جدول مقارنة بين الشركات التجاريةكتاب فى قانون تاسيس الشركات والغش التجارىوالصيغ واجراءات تاسيس الشركات وتسجيلها والرسوم وكافة الاجراءات اعداد البسيونى عبده المحامى بالنقض.doc والمدنية:كتاب فى قانون تاسيس الشركات والغش التجارىوالصيغ واجراءات تاسيس الشركات وتسجيلها والرسوم وكافة الاجراءات اعداد البسيونى عبده المحامى بالنقض.doc

43-القانون رقم 17لسنة – 1999 بإصدار قانون التجارة

 

تجارى
text
mm
code

قانون التجارة مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر مادة 1 1
مادة (2)( 1 ) تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم وجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلق بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني . ( 2 ) لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر . مادة 2 2
مادة (3)إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 3 3
مادة (4) يعد عملاً تجارياً :- (أ) شراء المنقولات آيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ( ب ) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات . ( ج ) تأسيس الشركات التجارية . مادة 4 4كتاب فى قانون تاسيس الشركات والغش التجارىوالصيغ واجراءات تاسيس الشركات وتسجيلها والرسوم وكافة الاجراءات اعداد البسيونى عبده المحامى بالنقض.doc

مادة (5) تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :- ( أ ) توريد البضائع والخدمات . ( ب ) الصناعة . ( ج ) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية . ( د ) الوكالة التجارية والسمسرة آيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار . ( هـ ) التأمين على اختلاف أنواعه . ( و ) عمليات البنوك والصراف . ( ز ) استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها . ( ح ) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان . ( ط ) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية . ( ى ) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها . ( ك ) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها . ( ل ) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة . ( م ) تشييد العقارات وشراؤها واستئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو حدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة . ( ن ) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني . ( س ) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة . ( ع ) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة . مادة 5 5
مادة (6) يعد أيضا عملا تجاريا كل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :- ( أ ) بناء السفن أو الطائرات و إصلاحها وصيانتها . ( ب ) شراء أو بيع أو تأجير إن استئجار السفن أو الطائرات . ( ج ) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات . ( د ) النقل البحري والنقل الجوى . ( هـ ) عمليات الشحن أو التفريغ . ( و ) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات . مادة 6 6
مادة (7) يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابة في الصفات والغايات . مادة 7 7
مادة (8) ( 1 ) الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية . ( 2 ) كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك . مادة 8 8
مادة (9) لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها . مادة 9 9
مادة (10) يكون تاجراً :- ( 1 ) كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا . ( 2 ) كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله . مادة 10 10
مادة (11) ( 1 ) يكون آهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً :- أ- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن . ب – من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة . ( 2 ) لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار . ( 2 ) تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته . مادة 11 11
مادة (12) ( 1 ) إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته . ( 2 ) إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه آذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة . ( 3 ) إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . ( 4 ) كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل . مادة 12 12
مادة (13) إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على إلا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس اثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه . مادة 13 13
مادة (14) (1) ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمي إليها بجنسيتها . (2) يفترض في الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن اثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر . ( 3 ) لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . مادة 14 14
مادة (15) يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك . لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها فى صحيفة السجل . يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام الفصال الأموال . لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل . مادة 15 15
مادة (16) لا تسرى أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة . يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي . مادة 16 16
مادة (17) إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري . مادة 17 17
مادة (18) تثبت صفه التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر . مادة 18 18
مادة (19) تفترض صفه التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيله أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا . مادة 19 19
مادة (20) لا تثبت صفه التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص . مادة 20 20
مادة (21) على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين آلف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتر اليومية والجرد بطريقه تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة . مادة 21 21
مادة (22) تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوبا ته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا . للتاجر أن يستعمل دفتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الأجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصليا . مادة 22 22
مادة (23) يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى أخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمماً لدفتر الجرد الأصلى . تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر . مادة 23 23
مادة (24) على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقه منتظمة تسهل معها المراجعة . مادة 24 24
مادة (25) يجب آن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور . يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر . يجب تقديم دفتر اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته . على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما . يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار . مادة 25 25
مادة (26) يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله . وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل . مادة 26 26
مادة (27) القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك . مادة 27 27
مادة (28) يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك . لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات . تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح . إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر . مادة 28 28
مادة (29) يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على آلف جنيه . مادة 29 29
مادة (30) يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات . تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 30 30
مادة (31) على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد . مادة 31 31
مادة (32) لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صوره مستخرجه من صفحه القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية . لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :- أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار . أحكام الحجر إذا حكم برفعه . مادة 32 32
مادة (33) تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيده فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك . لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان . لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا . مادة 33 33
مادة (34) المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية . يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة . ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى . مادة 34 34
مادة (35) إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر –فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – عى كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان . مادة 35 35
مادة (36) إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره . مادة 36 36
مادة (37) كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا . يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى . يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :- أ – أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم . ب – تاريخ العقد ونوعه . جـ- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد . د- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفيه سداد باقى الثمن أو اجره الاستغلال . هـ- الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر . و- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز . مادة 37 37
مادة (38) لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى . إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك . مادة 38 38
مادة (39) لا يحل من آلت إليه ملكيه المتجر محل المتصرف فى الحقوق والمتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذ اتفق على غير ذلك . مادة 39 39
مادة (40) تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقا على شهر التصرف إلا إذا إبراءه الدائنون منها . مادة 40 40
مادة (41) استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذلك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها . مادة 41 41
مادة (42) لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل . مادة 42 42
مادة (43) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك . كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 43 43
مادة (44) تعتبر سوق الأوراق المالية شخصا اعتباريا .مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسر على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المتمة لذلك . مادة 44 44
مادة (45) لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها و ألا كان التصرف باطلا . ولا يجوز للسمسار أجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضا فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا اجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها . مادة 45 45
مادة (46) تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص . مادة 46 46
مادة (47) يكون المتلزمون ما بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ويسرى هذا الحكم فى حاله تعدد الكفلاء فى الدين التجارى . مادة 47 47
مادة (48) لا يعتبر كفالة الدين التجارى عملا تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكا أو كان تاجرا وله مصلحة فى الدين المكفول . لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 48 48
مادة (49) إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقا للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض . مادة 49 49
مادة (50) تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك . يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل اقل . يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو اقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك . مادة 50 50
مادة (51) الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الإلغاء فى ميعاد مناسب . مادة 51 51
مادة (52) لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها . مادة 52 52
مادة (53) إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه ، فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل . يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 53 53
مادة (54) إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى . مادة 54 54
مادة (55) إذا عين للبدء فى التنفيذ اجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله . مادة 55 55
مادة (56) إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ . مادة 56 56
مادة (57) لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف . مادة 57 57
مادة (58) يكون أعذار المدين أو إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، و يجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الأعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة . مادة 58 58
مادة (59) لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن . مادة 59 59
مادة (60) لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . مادة 60 60
مادة (61) الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرئ ذمة المدين إلا إذا اثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء . وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك . مادة 61 61
مادة (62) فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائه آلف جنيه . مادة 62 62
مادة (63) إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذونا فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك . وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا رفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو إبرائه من رده أن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك . مادة 63 63
مادة (64) يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموعة العائد الذى يتقاضاه الدائن اكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك . مادة 64 64
مادة (65) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله . يترتب على التظهير الناقل للمكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حاملة الجديد . وفى حالة التظهير الناقل للمكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير . إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله – وقت حصوله على الصك – الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين . يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشرا عليه بالتخالص . تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 65 65
مادة (66) يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته . كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى – فضلا عن التعويض – بإزالة الضرر وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية . مادة 66 66
مادة (67) يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى الو مادى يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج . يكون المنتج معيبا – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئته أو طريقه عرضه أو طريقه استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه . وفى حكم هذه المادة : يقصد بلفظ المنتج صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أو استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج . يقصد بلفظ ” الموزع ” مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، و العبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها . يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا دون تضامن بينها ، إذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب . تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها . مادة 67 67
مادة (68) تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى . مادة 68 68
مادة (69) يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك . فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجوز هذا الدليل بكافة الطرق . تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس . مادة 69 69
مادة (70) يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الآتية :- أ -تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها . ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات . ب – تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم بيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها . جـ- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون أسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر . د- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الحكم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر آية دفاتر . مادة 70 70
مادة (71) يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة . مادة 71 71
مادة (72) تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أو داخلياً . ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم . كما تسرى أحكام هذا الفصل لى كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر . مادة 72 72
مادة (73) عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مورد التكنولوجيا ) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان مرتبطا به . مادة 73 73
مادة (74) يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً . ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه . مادة 74 74
مادة (75) يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه . ينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى :- أ – قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا و أداء قيمتها . ب – حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد . جـ- استعمال علامات تجارية معينة لتميز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها . د- تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفيه توزيعه أو تصديره . هـ- اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها . و- شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها . ز- قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم . وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا . مادة 75 75
مادة (76) يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو إخلال المفاوضات التى تسبق إبرامه عما يلى :- أ- الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار . ب- الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع . جـ- أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا . مادة 76 76
مادة (77) يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب . كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك . مادة 77 77
مادة (78) يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها . مادة 78 78
مادة (79) يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وان يستعين كما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحا . مادة 79 79
مادة (80) يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا . مادة 80 80
مادة (81) لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها . مادة 81 81
مادة (82) يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما . يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل . ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد . مادة 82 82
مادة (83) يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك . وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية . مادة 83 83
مادة (84) يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحدة حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان . مادة 84 84
مادة (85) يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك . يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها . مادة 85 85
مادة (86) يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى . مادة 86 86
مادة (87) تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة 72 من هذا القانون ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى . وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً . مادة 87 87
مادة (88) لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا أو كان نقداً وعيناً وكانت قيمة الجزء العينى ادنى من الجزء النقدى . تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أخال إليها العقد . مادة 88 88
مادة (89) إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق . إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط . مادة 89 89
مادة (90) يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر . مادة 90 90
مادة (91) إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك . مادة 91 91
مادة (92) إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض . وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أو صاف المبيع وفقا لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إخطاره به . مادة 92 92
مادة (93) إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر . فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تسلتزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم . مادة 93 93
مادة (94) إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة . مادة 94 94
مادة (95) لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه . مادة 95 95
مادة (96) إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل على شئ مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشىء . وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى – وإن لم يشتر فعلاً شيئا مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم وللمشترى بدلا من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا ، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض أن كان له مقتضى . إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى . مادة 96 96
مادة ( 97 ) إذا أتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، و لا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم بالمشترى . مادة 97 97
مادة (98) إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد أعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن . مادة 98 98
مادة (99) يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع . إذا قبل المشترى صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها ويعتبر قبولا ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها . مادة 99 99
مادة (100) إذا رفض المشترى تسليم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار . على البائع إيداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله . مادة 100 100
مادة (101) إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه اقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو انه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض . على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعلياً وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو أنقاض الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم . إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى إقامتها إلا إذا اثبت الغش من جانب البائع . وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلى . ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها . مادة 101 101
مادة (102) إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة .لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماً فعلياً . يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها . مادة 102 102
مادة (103) يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى . لا يلتزم خلفاء المشترى بمرعاه الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به . مادة 103 103
مادة (104) تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط . مادة 104 104
مادة (105) 1 – إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته . 2 – وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى . ويقع باطلا كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك . 3- الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل . مادة 105 105
مادة (106) إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .2 – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدونا فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى تخذها الدائنون على المبيع . مادة 106 106
مادة ( 107 ) لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بأذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله . 2 – للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فورا.3 – يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ا العقوبة ذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. مادة 107 107
مادة ( 108 ) 1 – يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية . 2 – يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شانه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة . مادة 108 108
مادة (109) لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة : 1 – تصفية المتجر نهائيا . ب – تصفية أحد فروع المتجر. ج – تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر د – تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب المياه أو .غير ذلك من الأسباب . هـ – حالة التصفية الموسمية على أن يتم خلال أسبوعين على الأكثر. مادة 109 109
مادة(110) لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص . 2 – يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص . مادة 110 110
مادة ( 111 ) 1 – على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه ، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك . 2 – إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضا ولا تقبل المزايدة منه . 3 – إذا رست المزايدة الثانية بسعر أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق ، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر، فالزيادة لطالب البيع مادة 111 111
مادة ( 112 ) لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين :- أ – إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد. ب – إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى . مادة 112 112
مادة ( 113 ) لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع . مادة 113 113
مادة ( 114 ) للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية . مادة 114 114
(115) إذا اتفق على حد أدنى وحد أقص للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى ثم تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا أتفق على الحد الأدنى وحده ، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه . وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب . مادة 115 115
مادة ( 116 )1 – إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما . 2 – وإذا أتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده . 3 -وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب . مادة 116 116
مادة ( 117 ) إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشان أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الأخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة . مادة 117 117
مادة ( 118 ) لا يجوز”الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك آيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد ، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح . مادة 118 118
مادة ( 119 ) مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى يسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين . مادة 119 119
مادة (120) 1 – يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن . 2 – يكود الدائن المرتهن أو العدل حائزا للشىء المرهون فى الحالات الآتية : أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى حراسته . ب -إذا تسلم صكا يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزة دون غيره حق تسلمه . 3 – تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم سك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا فى الإيصال تعيينا نافيا ) للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن !المرتهن . مادة 120 120
مادة(121) 1 – يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك . 2 – ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك . ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذا فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله . مادة 121 121
مادة ( 122 ) 1 – مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يشترط ، لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوبا أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ . 2 – ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن . مادة 122 122
مادة ( 123 ) على الدائن المرتهن أن يسلم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالا يبين ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له . مادة 123 123
مادة (124) 1 -إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائما ولو استبدل ، بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه . 2 – وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقا على ذلك فى عقد الرهن و أن يقبل الدائن المرتهن البدل . مادة 124 124
مادة(125 ) على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته . وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، ويكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد .ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 125 125
مادة ( 126 ) 1 – إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان الدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى تقع فى دائرتها موطنه الأمر ببيع الشىء المرهون كله أو بعضة . 2 – لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع .وتاريخه وساعته . 3 – يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة .العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشىء .المرهون متداولا فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها. 4 – يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد و مصاريف من الثمن الناتج من البيع . مادة 126 126
مادة 127 – إذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من ضمانه إلحاق ضرر بالمدين. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشتمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن . مادة 127 127
مادة 128 -. 1 – إذا نقص سعر الشىء إلى هون فى السوق أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادا مناسبا لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع . 2 – وإذا كان الشىء المرهون معرضا للهلاك أو التلف ،و كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شئ آخر بدله ، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فورا بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع . مادة 128 128
مادة ( 129 ) يكون باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشىء المرهون أو فى بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون . مادة 129 129
مادة ( 130 ) 1 – الإيداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتض الصكوك التى تمثلها. 2 – لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول ، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها. 3 – تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية ، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها . 4- لا يعتبر مستودعا عاما خاضعا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الاستيداع التى لا يكون من حقها أدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول . مادة 130 130
مادة ( 131 ) 1 – يجب على من يستثمر مستودعا عاما أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير. 2 – ومع ذلك لا يشمل التامين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى أو ميناء جوى إذا كانت البضاعة ، مشمولة أيضا بتـأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التامين البحرى أو الجوى كان هذا التأمين هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، و تصير البضاعة مشمولة بالتأمين إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر . مادة 131 131
مادة ( 132 ) 1 – يلتزم المودع بان يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها . 2 – وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك . مادة 132 132
مادة ( 133 ) 1 – يكون مستثمر المستودع مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع . 2 – ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أل تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها. مادة 133 133
مادة ( 134 ) لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع ، إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن . مادة 134 134
مادة (135 )- يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام . 2 -ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها. 3 – لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى . مادة 135 135
مادة(136) 1 – يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين. ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة ، على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم و الضرائب المستحقة من عدمه 2 – يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع . 3 – للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها. 4 – يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن . مادة 136 136
مادة ( 137 ) 1 – إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك فى إيصال الإيداع وصك الرهن . وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة . 2 – يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية اكبر. مادة 137 137
مادة ( 138 ) 1- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره . 2 – إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين . 3 – يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع . مادة 138 138
مادة ( 139 ) 1 – يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخا ومشتملا على توقيع المظهر. 2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال الإيداع وجب أن يشتمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه . وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صكك الرهن . مادة 139 139
مادة ( 140 ) لحامل صد الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة. 2 – ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء ، جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أو دع المستودع مبلغا كافيا لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل . ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه . 3 – و يجوز أن يقتصر السحب على جز من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الحجز. مادة 140 140
مادة ( 141 ) إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الإست حقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة به باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى . مادة 141 141
مادة ( 142) 1 – يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية : 1 – الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة . ب – مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ . 2 – إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضرا وقت بيع البضاعة أو دع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع . مادة 142 142
مادة (143 ) – 1 – لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدنى أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه . 2 – يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع . 3 – وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين . مادة 143 143
مادة (144) إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن علي مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة . مادة 144 144
مادة ( 145 ) 1 – لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة . 2- لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلا . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفد على البضاعة المرهونة باتباع الإجراء ت المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على ا لبضاعة . مادة 145 145
مادة ( 146 ) 1 – إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة . 2 – يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنه دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع . مادة 146 146
مادة ( 147 ) 1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعا عاما دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة135 من هذا القانون . 2- للمحكمة أد تأمر فى حالة الحكم بالإدانة لإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه . مادة 147 147
مادة ( 148 ) تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفا إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير. مادة 148 148
مادة ( 149 ) 1 – إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية . 2 – وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون، حاجة إلى إذن من الموكل . مادة 149 149
مادة ( 150 ) 1 – تكون الوكالة التجارية بأجر. 2 – يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل. 3 – فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجرا وإنما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذله طبقا لما يقض به العرف التجارى . 4 – استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى إذا أتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير ا لقاضى . مادة 150 150
مادة ( 151 ) 1 – على الوكيل إتباع تعليمات الموكل ، فإذا خالفها دون .مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة . 2 – وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منه . مادة 151 151
مادة (152) إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحرزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى توجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى . مادة 152 152
مادة(153) للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف . مادة 153 153
مادة ( 154 ) إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورا. وقى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها . فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى . مادة 154 154
مادة ( 155 ) 1 – الوكيل مسئول عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشىء. 2 – لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقض به العرف أو تستلزمه طبيعة الشىء . مادة 155 155
مادة ( 156 ) 1 – لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية : أ – إذا أذن له الموكل فى ذلك . ب – إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة . ج – إذا كانة الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر . 2 – لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجرا غير الوكالة. مادة 156 156
مادة ( 157 ) يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد. مادة 157 157
مادة(158) 1 – على الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التى يبرمها لحسابه . 2 – وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته . ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض . لا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة . مادة 158 158
مادة (159) 1 – للوكيل فضلا عن حقه فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له . 2 – يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل . 3 – يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له . مادة 159 159
مادة ( 160 ) 1 – لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية : أ – إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا . ب – إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص . ج – إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . د – إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . 2 – إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع علبها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن . مادة 160 160
مادة(161). امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة مادة 161 161
مادة (162) 1 – يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل المجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا . 2 – ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى أتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع . مادة 162 162
مادة ( 163 ) يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض . مادة 163 163
مادة (164) إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله موطنا له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكل . مادة 164 164
مادة(165) في تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر ،القوانين والقرارات الخاصة بذلك. مادة 165 165
مادة ( 166 ) 1 – الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمة تصرفا قانونيا لحساب الموكل . 2 – وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية . مادة 166 166
مادة ( 167 ) 1 – إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل أن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا أعتبر قابلا للثمن . 2 – ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فوق الثمن . مادة 167 167
مادة ( 168 ) 1 – إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها .2 – وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها . أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها . مادة 168 168
مادة ( 169 ) إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها . مادة 169 169
مادة ( 170 ) 1 – إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بإبداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى .2 – ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل . مادة 170 170
مادة ( 171 ) إذا اقتضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل . مادة 171 171
مادة ( 172 ) 1 – لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة . 2 – وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحله ومرسله إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها. مادة 172 172
مادة ( 173 ) 1 – يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه . ولا يرتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد باسمه . 2 – على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة . مادة 173 173
مادة(174) 1 – يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة . 2 – ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . مادة 174 174
مادة (175) 1 – إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه . 2-و إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه . مادة 175 175
مادة ( 176) 1 – لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه . 2 – يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجر، خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه . مادة 176 176
مادة ( 177 ) وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل و لحسابه . مادة 177 177
مادة ( 178 ) يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى – بشأنها على وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه . مادة 178 178
مادة ( 179 ) لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكود وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك . مادة 179 179
مادة ( 180 ) يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة . مادة 180 180
مادة (181) إذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشات للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات . مادة 181 181
مادة ( 182 ) 1 – لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص . 2 – ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه ، ويعتبر ممثلا لموكله فى.الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل . مادة 182 182
مادة ( 183 ) 1 – يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل . 2 – ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحسب هذا النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 183 183
مادة (184) إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره فى هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك . مادة 184 184
مادة(185) على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ، و أن يزوده- بوجه خاص – بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها . مادة 185 185
مادة ( 186 ) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه . مادة 186 186
مادة ( 187 ) لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية . مادة 187 187
مادة(188) 1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك . 2 – كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول . مادة 188 188
مادة ( 189 ) 1 – إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . 2 – ويشترط لاستحقاق هذا التعويض : أ – ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. ب – أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة العملاء . 3 – ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء. مادة 189 189
مادة ( 190 ) 1 – تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. 2 – وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية. مادة 190 190
مادة ( 191 ) -استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد . مادة 191 191
مادة ( 192 ) السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه . مادة 192 192
( 193 ) إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذلة السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به . مادة 193 193
مادة ( 194 ) 1 – لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد . وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد. 2 – ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه . 3 – إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط . 4 – إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على إتمام إجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى . مادة 194 194
مادة ( 195 ) إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو لاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه . مادة 195 195
مادة (196) يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمار فى إبرامه . مادة 196 196
مادة ( 197 ) إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا. مادة 197 197
مادة ( 198 ) 1 – لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه . 2 – وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله . مادة 198 198
مادة ( 199 ) لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد. مادة 199 199
مادة(200) على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعوض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم . مادة 200 200
مادة ( 201 ) لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر . مادة 201 201
مادة ( 202 ) يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان مما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد ا ى يتوسط – فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة. مادة 202 202
مادة(203) لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش الخطأ الجسيم فى جانبه . مادة 203 203
مادة ( 204 ) إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية . – 2 – وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات . 3 – وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. مادة 204 204
مادة ( 205 ) 1 – إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين .2 – وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك . 3 – وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل استحق كل منهم نصيبا فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد . مادة 205 205
مادة ( 206 ) 1 – على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صورا طبق . الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين . وتسرى علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية . 2 – فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها . مادة 206 206
مادة ( 207 ) تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك . مادة 207 207
مادة (208) عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معين مقابل أجرة . مادة 208 208
مادة (209) فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على جميع أنواع النقل آيا كانت صفه الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 209 209
كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد . مادة 210 210
مادة (210) 1 – يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا . 2 – تسلم الناقل الشىء محل النقل يعد قبولا منه للإيجاب الصادر من المرسل . 3 – كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولا لإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى أبرم عقد النقل . مادة 211 211
مادة (211) إذا كان للناقل اكثر من نموذج واحد للعقود التى يبرمها ، انعقد النقل بمقتضى الأنموذج الذى يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق على اتباع نموذج آخر يشتمل على شروط خاصة . وإذا اتفق على اتباع نموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها . مادة 212 212
مادة (212) إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى إحداثها . مادة 213 213
مادة (213) تشمل مسئولية الناقل أفعاله تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه . مادة 214 214
مادة (214) لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر . وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو أصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية . مادة 215 215
مادة (215) لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر . مادة 216 216
مادة (216) يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر . مادة 217 217
ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر . مادة 218 218
مادة (217) على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشىء . يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها . مادة 219 219
مادة (218) إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية :- أ – مكان وتاريخ الوثيقة . ب -أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد وعناوينهم . جـ- مكان القيام ومكان الوصول . د- البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته . هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل . و- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كان مستحقه على المرسل أو المرسل إليه . ز- الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطرق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل . وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخه من وثيقة النقل موقعه منه . مادة 220 220
مادة (219) إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشىء محل النقل ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا و ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشىء و أجرة النقل . مادة 221 221
مادة ( 220 ) يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل . مادة 222 222
مادة ( 221 ) وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات ، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك . مادة 223 223
مادة ( 222 ) لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق و الالتزامات صراحة أو ضمنيا . و يعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه . مادة 224 224
مادة ( 223 ) 1 – على المرسل أن يسلم الناقل الشيء و الوثائق اللازمة لتنفيذ النقل . ولكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة . ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها . 2-وإذا اقتضى النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم الشيء إليه بوقت كاف. 3 — يكون تسليم الشيء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 225 225
مادة ( 224 ) 1 -إذا اقتضت طبيعة الشيء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال لأخرى التى تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم أتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها . 2 – – ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم . ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب . ويكون الناقل عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي . 3 –ولا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشا عن عيب فى تغليف شئ آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه . وقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . مادة 226 226
مادة ( 225 ) 1 -للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها . 2 -وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص . 3 -وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل . ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل فى وثيقة النقل . مادة 227 227
مادة ( 226 ) تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أن تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات . مادة 228 228
مادة 227 : 1 – يلتزم الناقل بشحن الشىء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك . 2 – و إذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل . ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للأصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك . 3- إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر . مادة 229 229
مادة ( 228 ) 1 -على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق . 2 – ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك . وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعيه وللناقل أيضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك . مادة 230 230
مادة ( 229 ) 1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل 2- إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعا إلى خطأ الناقل . ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 231 231
مادة ( 230 ) 1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ . 2- وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك . مادة 232 232
مادة ( 231 ) 1 – إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه . 2-على المرسل إليه تسلم الشيء فى الميعاد الذى عينه الناقل و الالتزام بمصاريف التخزين . وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية . 3- وللمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء . مادة 233 233
مادة ( 232 ) 1 – يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفة وإعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات . 2- ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل . ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها 3 – ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو أخطاره بالحضور لتسلمه . مادة 234 234
مادة ( 232 ) على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقا لأحكام المادة 232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها . وفى هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسب هذا الامتناع . ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ . مادة 235 235
مادة ( 234 ) 1 – إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى أخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته . واستثناء من أحكام المادة 232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل. 2 – وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشيء والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل و على مسئوليته أو بيعه بالكيفية التى يعينها إذا كان الشيء معرضا للهلاك التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشان . مادة 236 236
مادة ( 235 ) 1 -يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة . للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه . 2 -وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل . مادة 237 237
مادة ( 236 ) لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التى يقوم بنقلها . مادة 238 238
مادة ( 237 ) 1 – إذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة . 2 – وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل .-وفى جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية . مادة 239 239
مادة ( 328) يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة فى شروط النقل لمن دفع الأجرة . مادة 240 240
مادة ( 239 ) ا -للناقل حبس الشيء محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسب النقل 2- وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشيء محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له . ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا . مادة 241 241
مادة ( 240) 1 – يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه . 2 – يكون الشيء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادي فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم . مادة 242 242
مادة ( 241 ) لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء ، إلا إذا ثبت الغش أو فلتخطا الجسيم من الناقل أو من تابعيه . مادة 243 243
مادة ( 242 ) 1 –لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر . 2 -وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمه. إلى مجموعات أو طرود حدد النص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه . مادة 244 244
مادة 243 – إذا نقل الشيء فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه . مادة 245 245
مادة ( 244 )1 – لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشيء محل النقل أو لتأخير فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي فى الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه . 2 – إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسببه . مادة 246 246
مادة ( 245 ) 1 – يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه . 2- و يعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئوليه الناقل ، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن ،الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل . مادة 247 247
مادة 246 – ( 1 ) يجوز للناقل : أ – لأن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل ؟التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان ، نقلها وكل اتفاق علي ، تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب – أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير . 2 –ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل وإلا اعتبر كان لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن . 3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطا جسيم منه أو من تابعيه . مادة 248 248
مادة ( 247 ) 1 -إذا هلك ،الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك . وفيما عدا حلة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فله وفقا للمادة 242 من هذا القانون . 2 – وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء . 3 -وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية . مادة 249 249
مادة ( 248 ) 1 -لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك و والتعويض عن التأخير . 2 -ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم يهلك . 3 -وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشىء كليا . مادة 250 250
مادة ( 249 ) إذا تلف الشىء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشىء كليا. مادة 251 251
مادة ( 250 ) 1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض . 2 – فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه . 3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء . مادة 252 252
مادة(251) 1 – تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء و يقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم . 2 – ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة : أ – إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه . ب – إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف. 3 – يكون إثبات حالة الشىء المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير بينه القاضي المختص بأمر على عريضة . مادة 253 253
مادة(252) 1 – إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الآخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك . 2 – وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طولب به رسميا كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها . ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت أن الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل . مادة 254 254
مادة ( 253 ) يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشىء موضوع النقل . مادة 255 255
مادة ( 254 ) ا – تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون . 2 – كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا . 3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطا جسيم . مادة 256 256
مادة ( 255 ) 1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف . 2-وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل . مادة 257 257
مادة ( 256 ) 1 – إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل . 2 – وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذى تم من النقل . مادة(257) 1 – إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل . ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل . 2 – إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل . 3 – إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل . مادة 258 258
مادة(258) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 257 من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب فى الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة . وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل ض فى ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك . مادة 259 259
مادة(259) إذا تعطل النقل بسبب يرجع إنى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه ، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفى هذه الحلة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين إذا كان له مقتض . مادة 260 260
مادة ( 260 ) يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى فى إعطائها له اعتبارات شخصية . مادة 261 261
مادة ( 261 ) 1 – إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين . 2 – وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهيئ الناقل المزايا التى تقابلها . مادة 262 262
مادة ( 262 ) للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل . ويتبع فى هذا الشان إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا . مادة 263 263
مادة ( 263 ) 1 – يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه أو المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى الميعاد الذى ، يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 2 – بجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره إن أمكن – للتحقق من مطابقتها لشروط النقل. مادة 264 264
مادة ( 264 ) 1-يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل . ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان . 2 – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول . وفى حالة وجود أرصف معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول . وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة الناقل أو تابعيه . مادة 265 265
مادة ( 265 ) يسأل الناقل عن : أ – التأخير فى الوصول . ب – ما يلحق الراكب ثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية . مادة 266 266
مادة ( 266 ) لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التى تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب . مادة 267 267
مادة ( 267 ) 1 – يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية . 2 – ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط لنزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطاء الناقل . مادة 268 268
مادة ( 268 ) 1 -يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب . 2 – ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كان لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن . 3 – ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه . مادة 269 269
مادة ( 269 ) 1 – على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه ، ولا يسال الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه . 2 – يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أد تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التى ينقلها معه . 3 – تسرى على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء . مادة 270 270
مادة ( 270 ) 1 – إذا توفى الراكب أو أصيب بمرضى أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة بمحافظه على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن . 2 – وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته . مادة 271 271
مادة ( 271 ) يجوز لورثة الراكب و للأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بالنفقة ، إقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبه بتعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه . مادة 272 272
مادة ( 272 ) 1 – تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها . 3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه و من تابعيه غش أو خطأ جسيم . مادة 273 273
مادة ( 273 ) 1 – الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد لنقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بعمليات المرتبطة بهذا النقل . 2- إذا تولى الوكيل بعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلا وتسرى عليه أحكام عقد النقل . مادة 274 274
مادة ( 274 ) فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة . مادة 275 275
مادة ( 275 ) يجوز للموكل فى كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل . مادة 276 276
مادة ( 276 ) 1 – على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه . 2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل ،أزيد من الأجرة التى اتفق عليها مع الناقل . وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك . مادة 277 277
مادة ( 277 ) يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشىء موضوع النقل . ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك . مادة 278 278
مادة ( 278 ) 1 – يسأل الوكيل بعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه . 2- فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب أشاء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا الراكب . مادة 279 279
مادة ( 279 ) 1- يقع باطلا : أ -كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه . ب -كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية . 2 – ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل اشترط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل . مادة 280 280
مادة ( 280 ) 1 – فيما عدا حلتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط : أ – تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب – إعفاءه كليا إن جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية . ج – إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير. 2 – يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية إن تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن . مادة 281 281
مادة ( 281 ) لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الذكورة ، وفى جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى . مادة 282 282
مادة ( 282 ) إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق . مادة 283 283
مادة ( 283 ) تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها فى المادتيـن 54 2 و 272 من هذا القانون . مادة 284 284
مادة ( 284 ) 1 – يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح . 2 – ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون فى حراسته أثناء السفر . ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب أثناء السفر . مادة 285 285
مادة ( 285 ) 1 -تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر . 2 -وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالية . 3 – يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان بإنفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية . مادة 286 286
مادة ( 286 ) 1 – بجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بيانا يفيد بان النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام . 2 -على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافر على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل . مادة 287 287
مادة ( 287 ) يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حلة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخر إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو فى الطائرة أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو إضرارا . مادة 288 288
مادة ( 288 ) 1 – يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدثه فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى . 2 – يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعية داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا . 3-لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو نهرى ويقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو نقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذا لعقد النقل الجوى . مادة 289 289
مادة ( 289 ) 1 – يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع . 2 – تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف . مادة 290 290
مادة ( 290 ) 1 -لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب . 2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد فى إحداث الضرر ، وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى . مادة 291 291
مادة ( 291 ) لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه . مادة 292 292
مادة ( 292 ) 1 -لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ . 2 -وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام . ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، ألتزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشىء. 3- وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه . 4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر . مادة 293 293
مادة ( 293 ) 1 – إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد للمسئولية المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته . 2 – ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر . 3 – ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون . مادة 294 294
مادة ( 294 ) 1 – بقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون . 2 – ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل إن بعضى نفقات التأمين ضد مسئوليه الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى التامين ضد أخطار النقل . مادة 295 295
مادة ( 295 ) تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ بسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ التسليم . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 251 من هذا القانون . مادة 296 296
مادة ( 296 ) 1 – تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولى من المادة 254 ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون . 2 – تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن وفاة المسافر أو !إصابته بأضرار بدنية . وتسرى، هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حاله الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 3 – – تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم . مادة 297 297
مادة (297) 1 – إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه. وفى هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون . 2 – يكون الناقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل . فإذا كان محترفا اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة . مادة 298 298
مادة ( 298 ) تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أ و عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات . مادة 299 299
مادة ( 299 ) 1 – لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها . 2 – وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها. 3 – وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو وقودها ، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت . وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا . 4 – ويكون الناقل مسئولى عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة . مادة 300 300
مادة ( 300 ) مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على لعمليات اللى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات . مادة 301 301
مادة ( 301 ) وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد . مادة 302 302
مادة(302) يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع . مادة 303 303
مادة ( 303 ) 1-لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبلغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .2- إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب على البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزه . مادة 304 304
مادة ( 304 ) 1 -يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل . 2-لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة . مادة 305 305
مادة ( 305 ) 1 – ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن أو فى جزء منه ، ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول الأجل . 2-إذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها. مادة 306 306
مادة ( 306 ) يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 307 307
مادة ( 307 ) إذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد أو فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخرى . مادة 308 308
مادة ( 308 ) 1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك . 2 – يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 3-إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء . 4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سري الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف الساحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام .إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . مادة 309 309
مادة(309) 1 -إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحة 2 – يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون . مادة 310 310
مادة ( 310) لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 311 311
مادة ( 311 ) 1 -على البنك أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر . ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك . 2-ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك ، المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك . مادة 312 312
مادة ( 312 ) 1 -يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ، ما لم يتفق على غير ذلك . وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع. 2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل ، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه . مادة 313 313
مادة ( 313 ) على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع . ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن العمولة العادية . مادة 314 314
مادة(314) 1 – يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الصكوك للرد. 2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى . مادة 315 315
مادة ( 315 ) 1 – يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير . 2 -إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء وآلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن . مادة 316 316
مادة(316) تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة . مادة 317 317
مادة ( 317 ) 1 – يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر . 2-يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة . 3-ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة . مادة 318 318
مادة ( 318 ) 1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها . 2-ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به . 3-إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو تسحب الأشياء الخطرة منها ، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . وإذا كان الخطر حالا ، جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح للخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء، الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضي . مادة 319 319
مادة ( 319 ) 1 – إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد، إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها . 2 – وإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيها محتويات الخزانة . وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك . مادة 320 320
مادة ( 320 ) للبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له . مادة 321 321
مادة ( 321 ) 1- بجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة . 2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة المحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة . 3 – إذا كان الحجز تحفظيا ، جاز مستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك . 4 – وإذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر . فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال ، خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه . مادة 322 322
مادة ( 322 ) يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه إليه فى آخر موطن عينه للبنك . مادة 323 323
مادة ( 323 ) فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون ، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذا لحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة . مادة 324 324
مادة ( 324 ) تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد الرهن التجارى والأحكام التالية. مادة 325 325
مادة ( 325 ) 1 – إذا كان الدائن المرتهن حائزا للأوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد إنشاء الرهن . 2-يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الأوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن . مادة 326 326
مادة ( 326 ) إذا كانت الأوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن إلا بوصفه كفيلا عينيا . مادة 327 327
مادة ( 327 ) إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين – إذا طولب بالجزء غير المدفوع – أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن . مادة 328 328
مادة ( 328 ) يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها. مادة 329 329
مادة ( 329) 1 -النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر . ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتى : أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . ب -نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . 2 -ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر . ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله . 3-يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل . مادة 330 330
مادة ( 330) إذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد. مادة 331 331
مادة ( 331 ) يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة . مادة 332 332
مادة ( 332 ) 1-يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد . 2-وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز لآمر الرجوع فى الأمر ، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون . مادة 333 333
مادة ( 333 ) يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا فى الجانب الدائن من حساب المستفيد . مادة 334 334
مادة ( 334 ) يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أو آمر النقل الصادرة من الآمر أو المستفيد من مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم . مادة 335 335
مادة ( 335 ) 1- إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء . 2 -وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك . وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.3-ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه. مادة 336 336
مادة ( 336 ) إذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أو ل يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال . وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك المدة . مادة 337 337
مادة ( 337 ) 1 -إذا شهر إفلاس المستفيد جازر للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه . 2 -ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . 6 – الاعتماد العادى مادة 338 338
مادة ( 338 ) 1 – الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين . 2 – يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة . مادة 339 339
مادة ( 339 ) 1 -إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت ، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 2 -وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا به بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله . مادة 340 340
مادة ( 340 ) إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد . مادة 341 341
مادة ( 341 ) 1 -الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر( ويسمى المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل . 2 -عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد. 3 -تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية . مادة 342 342
مادة ( 342 ) يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد . مادة 343 343
مادة ( 343 ) 1 – يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء . 2 -ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته لإلغاء . مادة 344 344
مادة ( 344 ) لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد . ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ . مادة 345 345
مادة ( 345 ) 1 -يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه . 2 -ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه . مادة 346 346
مادة ( 346 ) 1 -يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 2 -لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طرق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد. مادة 347 347
مادة ( 347 ) 1 -على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد . 2 -وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه . مادة 348 348
مادة ( 348 ) 1 – لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر . 2 – ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها . مادة 349 349
مادة ( 349 ) لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 350 350
مادة ( 350 ) إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا . مادة 351 351
مادة ( 351 ) أ -الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلى . 2 -يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت مشروطة . مادة 352 352
مادة ( 352 ) تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك . مادة 353 353
مادة ( 353 ) يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع . مادة 354 354
مادة ( 354 ) ا -للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه . 2 -وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ، ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها . مادة 355 355
مادة ( 355 ) 1 -خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص ( يسمى الآمر ) ، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( يسمى المستفيد ) ، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة . 2 تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان. مادة 356 356
مادة ( 356 ) يجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان . ويكون هذا التامين نقدا أو صكوكا أو بضائع أو تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد. مادة 357 357
مادة ( 357 ) لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك ، وبشرط أن يكون البنك مأذونا من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة . مادة 358 358
مادة ( 358 ) لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد. مادة 359 359
مادة ( 359 ) 1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها . 2 -يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب . مادة 360 360
مادة ( 360 ) إذا دفع البند للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه . مادة 361 361
مادة ( 361 ) 1 -الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله . 2 – لا يعتبر حسابا جاريا الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الأخر. 3 – تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا . 4-تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة 358 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى بنك . مادة 362 362
مادة ( 362 ) 1 -لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد . 2 – لا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب . مادة 363 363
مادة ( 363 ) قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين . مادة 364 364
مادة ( 364 ) إذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك. مادة 365 365
مادة ( 365 ) يجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون و يكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 366 366
مادة ( 366 ) 1 -لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إلا إذا اتفق على غير ذلك و يحسب العقد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل . 2 -لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر . مادة 367 367
مادة ( 367 ) 1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية . 2 -ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من الغير فى الحساب الجارى إذا اتفق جميع ذوى الشان على ذلك ، وفى هده الحالة ينتقل التامين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب أثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد الحسا ب إلا من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر . مادة 368 368
مادة(368) 1 -إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة ، أو أشياء قيميه جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها فى الحساب بشرط أن تقيد فى اقتسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد أقسامه محتفظا بوحدته . 2 -ويجب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على اكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد . مادة 369 369
مادة ( 369 ) 1 -إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها. ويجوز قفله قبل انتهاء لمدة باتفاق الطرفين . 2 -وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفان مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف . 3 -وفى جميع الأحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه . مادة 370 370
مادة ( 370) يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله . ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شان قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى أخر قيد تستلزمه تلك العمليات . مادة 371 371
مادة ( 371 ) إذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف أخر اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وإنما لظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه . مادة 372 372
مادة ( 372 ) تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 373 373
مادة ( 373 ) يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لدية الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز . مادة 374 374
مادة ( 374 ) إذا أفلس أحد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل ، وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن ، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – إن وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع . مادة 375 375
مادة ( 375 ) 1 -إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى و لم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ، ولو بعد شهر إفلاس من قدمها للخصم ، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسى . 2 -لا يجوز إجراء القيد العكسى إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها ، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك . مادة 376 376
مادة(376)1 -لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه . 2 -و فى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى تصحيح الحساب . مادة 377 377
مادة ( 377 ) إذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك فلا يجوز للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد و فاته أو وفقا لأحكام القانون رقم ه 20 لسنة1990 فى شأن سرية الحسابات . مادة 378 378
مادة ( 378 ) تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى آيا كانت صفة ذوى الشان فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من اجلها . مادة 379 379
مادة ( 379 ) تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : أ – كلمة ” كمبيالة ” مكتوبة فى متن الصك وبالغة التى كتب بها . ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . ج – أسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ). د – ميعاد الاستحقاق . د – مكان الوفاء . و – أسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ) . ز – تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة . ح – توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء . مادة 380 380
مادة ( 380 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية : أ – إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .ب – وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت . ج – وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب . مادة 381 381
مادة ( 381 ) 1 – يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . 2- ويجوز سحبها على الساحب . 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر . مادة 382 382
مادة ( 382 ) يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى أية جهة أخرى . مادة 383 383
مادة ( 383) 1 – يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها. 2 – ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالة الأخرى كأن لم يكن . 3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن . 4 – ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر. مادة 384 384
مادة ( 384 ) 1 – إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف .2 – وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. . مادة 385 385
مادة ( 385 ) تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط . مادة 386 386
مادة ( 386 ) إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة . مادة 387 387
مادة ( 387 ) 1 – يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها . 2 – ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر . مادة 388 388
مادة ( 388 ) 1 – يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته . 2 – وإذ ا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دوله يعتبره قانونها كامل الأهلية . مادة 389 389
مادة ( 389 ) 1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أو فاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه . 2-ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته . مادة 390 390
مادة ( 390 ) 1 – يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها . 2 – ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن . مادة 391 391
مادة ( 391 ) 1 – كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للآمر تتداول بالتظهير. 2 – لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة ليست لأمر ” أو أية عبارة أخرى نفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار . (3) يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها ، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد . مادة 392 392
مادة ( 392 ) 1 – يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعقق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . 2 – ويكون التظهير الجزئى باطلا . 3 – ويعتبر التظهير ” لحامله ” تظهيرا على بياض . مادة 393 393
مادة ( 393) 1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها ” وصلة ” ويوقعه المظهر . 2- ويجوز ألا يذكر فى التظهير أسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة . مادة 394 394
مادة ( 394 ) 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل : أ -أن يملأ البياض بكتابة أسمه أو أسم شخص آخر. ب – أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . ج – أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها . مادة 395 395
. مادة(395) 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك . 2 – ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ؟ وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق . مادة 396 396
مادة ( 396 ) 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعتبر التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض . 2 – إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيما. مادة 397 397
مادة ( 397 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عيه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يمكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين . مادة 398 398
مادة ( 398 ) 1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو 9 القيمة للقبض ” أو “للتوكيل ” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . 2 – وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 3 – لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه . مادة 399 399
مادة ( 399 ) 1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للضمان ” أو ” القيمة للرهن ” أو أى بيان أخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ” ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل . 2 – وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن . مادة 400 400
مادة ( 400 ) 1 – التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه . أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق . 2 – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك. مادة 401 401
مادة ( 401) على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء . مادة 402 402
مادة ( 402 ) يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة. مادة 403 403
مادة ( 403) 1 – يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل . ( 2 ) وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته . مادة 404 404
مادة(404) 1 – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين . 2 – وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل ، الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة . مادة 405 405
مادة ( 405 ) على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة . مادة 406 406
مادة(406) إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه . مادة 407 407
مادة(407) 1 – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فى ذمته للساحب ادخل هذا الدين فى موجودات التفليسة . 2 – أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها. مادة 408 408
مادة ( 408 ) 1 – إذا سحبت عده كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره . 2 – فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه . 3 – وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء . 4 – أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة . مادة 409 409
مادة ( 409 ) يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها. مادة 410 410
مادة ( 410) 1 – يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد . 2 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول ، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.3- وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين . 4 – ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول . مادة 411 411
مادة ( 411 ) 1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . 2 – وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته . 3 – ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد . مادة 412 412
مادة ( 412 )1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول . ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج . 2 – ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه . مادة 413 413
مادة ( 413 ) 1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ ” مقبول ” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه . ( 2 ) ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.( 3 ) فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أو جب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا . مادة 414 414
مادة ( 414 ) 1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . 2- وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله . مادة 415 415
مادة ( 415 ) 1- إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء . 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء . مادة 416 416
مادة ( 416 ) 1 – إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها . 2 – وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين444،445 من هذا القانون . مادة 417 417
مادة(417) 1 – إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا وبغير الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ملم يثبت العكس . 2 – ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول . مادة 418 418
مادة ( 418 ) 1 – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى . 2 – ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة . مادة 419 419
مادة ( 419 ) 1 – يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة . 2 – ويؤدى الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطى ” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن. 3- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب .4 – يذكر فى الضمان اسم المضمون ، وإلا أعتبر الضمان حاملا للساحب . مادة 420 420
مادة ( 0 42 ) 1 – يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون . 2 – ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل . 3 – وإذا أو فى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون . مادة 421 421
مادة ( 421 ) 1 – يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء : أ – لدى الاطلاع . ب – بعد مدة معينة من الاطلاع . ج – بع مدة معينة من تاريخ إصدارها. د – فى تاريخ معين . 2 – الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة . مادة 422 422
مادة ( 422 ) 1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره . 2 – للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين ، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل . مادة 423 423
مادة ( 423 )1 – يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج . 2 – فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول . مادة 424 424
مادة ( 424 ) 1 – الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه . 2-وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة . 3 – وإذا كان الاستحقاق فى أو ل الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر . وتعنى عبارة ” نصف شهر ” خمسة عشر يوما . مادة 425 425
مادة ( 425 ) 1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء . وإذا سحبت الكمبيالة بعين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك . 3-يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة . 4 – و لا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى. مادة 426 426
مادة ( 426 ) 1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم . 2 – يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء . مادة 427 427
مادة ( 427 ) 1 -إذا أو فى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2 – لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى . 3 – وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخلصة به . 4- وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها ، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير الدفوع . مادة 428 428
مادة ( 428 ) 1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق . 2 – وإذا أو فى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك . 3- وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين . مادة 429 429
مادة ( 429 ) 1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق إذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب بين السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. 2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء. مادة 430 430
مادة ( 430 ) 1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء . و يكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته. 2 – يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته . 3 – فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسليم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلي الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة . مادة 431 431
مادة ( 431) لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه . مادة 432 432
مادة ( 432 ) 1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى التسع الأخرى . 2 – وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل . مادة 433 433
مادة ( 433 ) يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا . مادة 434 434
مادة ( 434 ) 1 – فى حلة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة 445 من هذا القانون . 2 – ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب . مادة 435 435
مادة ( 435 ) 1 – يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب . 2 -ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد . 3 – و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل . 4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة . مادة 436 436
مادة (436 ) الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين . مادة 437 437
مادة ( 437 ) ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433 ، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى . مادة 438 438
مادة ( 438 ) 1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق، الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .2 – ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال آلاتية : أ – الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول . ب – إفلاس المسحوب عليه قابلا كان لكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد . ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول. 3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب ، ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بعد منحه مهلة للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا. مادة 439 439
مادة ( 439 ) 1 – يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء . 2 – يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى. 3-يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول . 4 – يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء . 5 – فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا لكمبيالة أو غير قابل ، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء . 6 – فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا لكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين . مادة 440 440
مادة ( 440 ) 1 – على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة . وعناوينهم ، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب . ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه . 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته . 3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه . 4- ولمن وجب علية الإخطار آن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور . 5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، و إنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة . مادة 441 441
مادة ( 441 ) 1- للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط ط الرجوع بلا مصاريف ” أو بدون احتجاج ” ا أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط 02-ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ـ وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده . 4- وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريٌف ، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل . مادة 442 442
مادة ( 442 ) 1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها . 2- ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم . 3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها . 4 -الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء . مادة 443 443
مادة ( 443 ) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. .ب – العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق . ج – مصاريف الاحتجاج و الإخطارات والدمغة وغيرها . د – فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل . مادة 444 444
مادة ( 444 ) يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى :- أ – المبلغ الذى أو فاه. ب – عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج – المصاريف التى تحملها . مادة 445 445
مادة ( 445 ) 1 – لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . 2- ولكل مظهر أو فى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له . مادة 446 446
مادة ( 446 ) فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أو فى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره . مادة 447 447
مادة ( 447 ) 1 – تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى :- أ – تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع . ب – عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع . ج – تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة إشتملها على شرط الرجوع بلا مصاريف . 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أو جد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق ، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه . 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذي أشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده . 4- إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ، فله وحده الإفادة من هذا الشرط . مادة 448 448
مادة ( 448 ) 1 – إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد . 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثب هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة445 من هذا القانون . 3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء . 4 -إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج . ه – إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها . 6- لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج . مادة 449 449
مادة ( 449 ) يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 450 450
مادة ( 450) 1 – لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا يقبلها أو الوفاء بقيمتها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة آى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية . 3 – يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل . 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويضى مبلغ الكمبيالة . مادة 451 451
مادة ( 451 ) 1 – يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول ، حتى الرجوع قبل ميعاد استحقاقها . 2-إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها ، عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذأ الامتناع باحتجاج . 3 –و للحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل . فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له . مادة 452 452
مادة ( 452 ) يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه أسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب . مادة 453 453
مادة ( 453 ) 1 – يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالا وجه التى يلتزم بها هذا الأخير . 2-يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة . مادة 454 454
مادة ( 454 ) 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها . 2-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .3 – ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء . مادة 455 455
مادة ( 455 ) 1 – إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها . وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج . 2- وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص . مادة 456 456
مادة ( 456 ) إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء . مادة 457 457
مادة ( 457 ) 1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخلصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب . 2 – يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل . مادة 458 458
مادة ( 458 ) 1 – يكتسب من أو فى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد . 2-وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . 3-إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين . ومن يتدخل للوفاء بالمخلفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة . مادة 459 459
مادة ( 459 ) 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .2-ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمه بذاتها .3-لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته .ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق ، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب . 4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة . مادة 460 460
مادة ( 460 ) 1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى . ومع ذلك يبقي المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها . 2- المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها . مادة 461 461
. مادة ( 461 ) على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى أسم الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته . وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى . فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه : أ – أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها . ب – وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى . 11 – الصور مادة 462 462
مادة ( 462 ) 1 – لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها .2-يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى . 3 – كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل . 4-يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها . مادة 463 463
مادة ( 463 ) 1- يبين فى صورة الكمبيالة أسم حائز الأصل ، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة . 2-وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه .3-إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة ” منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة ” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كان لم لكن . مادة 464 464
مادة ( 464 ) إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة ألتزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى . مادة 465 465
مادة ( 465 ) 1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2-وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف . 3-وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أو فى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه . مادة 466 466
مادة ( 466 ) 1 – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى . 2-كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين. مادة 467 467
مادة ( 467 ) لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة . مادة 468 468
مادة ( 468 ) يشتمل السند لأمر على البيانات آلاتية : أ – شرط الأمر أو عبارة ” سند لأمر ” أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها . ب -تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج – تاريخ الاستحقاق . د – مكان الوفاء .هـ – أسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ) . و – تاريخ ومكان إنشاء السند. ز – توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) . مادة 469 469
مادة ( 469 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابعة لا يعتبر سندا لأمر إلا فى الأحوال آلاتية :- أ -إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع . ب – وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره. ج – وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب أسم المحرر . مادة 470 470
مادة ( 470 ) تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل آلاتية : — الأهلية . – التظهير . الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه إذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة -محرر السند .الاستحقاق .- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء. الرجوع والاحتجاج .الصور وتعدد النسخ . – التحريف . – التقادم . مادة 471 471
مادة ( 471 ) 1 – يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة.2 – يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مده معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة ا لاطلاع . مادة 472 472
مادة ( 472 ) فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته . مادة 473 473
مادة ( 473 ) يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية : أ – كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وبالغة التى كتب بها . ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام . ج – أسم البنك المسحوب عليه . د – مكان الوفاء . هـ تاريخ ومكان إصدار الشيك . و – أسم وتوقيع من أصدر الشيك . مادة 474 474
مادة ( 474 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيك إلا فى الحالات الآتية : أ – إذا كان الشيك خليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه . ب – إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب . مادة 475 475
مادة ( 475 ) الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك . والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا . مادة 476 476
مادة ( 476 ) إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف يكون بالمبلغ المكتوب بالحروف . مادة 477 477
مادة ( 477 ) 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى : أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط . ب – حامل الشيك . 2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة ” أو لحامله ” ، أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله . 3 – الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله .4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط . مادة 478 478
مادة ( 478 ) 1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه . 2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر . 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله . مادة 479 479
مادة ( 479 ) تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط . مادة 480 480
مادة ( 480 ) إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة . مادة 481 481
مادة( 481) 1 –يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها. 2-ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر . مادة 482 482
مادة ( 482 ) 1- لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن .2 – ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له .3-لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته . 4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحه الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. مادة 483 483
مادة ( 483 ) يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن . مادة 484 484
مادة ( 484 ) يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر. مادة 485 485
مادة ( 485 ) يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن . مادة 486 486
مادة ( 486 ) 1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم . 2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير . 3-الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للآمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار. 4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . مادة 487 487
مادة ( 487 ) 1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحا . 2-يكون التظهير الجزئى باطلا . مادة 488 488
مادة(488) يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ” التظهير على بياض” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك . مادة 489 489
مادة ( 489 ) 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه . 2- إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل : أ – أن يملأ البياض بكتابة أسمه أو أسم شخص أخر. ب – أن يظهر الشبك من جديد على بياض أو إلى شخص أخر . ج – أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره . مادة 490 490
مادة ( 495 ) 1- يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك . 2- بجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق 0 مادة 491 491
مادة ( 491 ) يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الشيك بالتظهير على بياض . مادة 492 492
مادة ( 492 ) التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع . ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيك لأمر . مادة 493 493
مادة ( 493 ) إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول علله خطأ جسيما وبشرط – فى حالة الشيك القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه طبقا لأحكام المادة 491 من هذا القانون . مادة 494 494
مادة ( 494 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين . مادة 495 495
مادة ( 495 ) 1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة ،للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل -التوكيل . 2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 3- لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه . مادة 496 496
مادة ( 496 ) 1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة ألحق المنصوص عليها فى القانون المدنى. 2 – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .3- لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فإذا حصل عد تزويرا . مادة 497 497
مادة ( 497 ) 1 – على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء . 2 – ومع مراعاة حكم المادة 553من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه . مادة 498 498
مادة ( 498 ) على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت إصدار الشيك . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته . مادة 499 499
مادة ( 499 ) 1 – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين . 2 – إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .3 – للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ، وللحامل أن يقبضه ، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى .4- وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حلة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك . مادة 500 500
مادة ( 500 ) 1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى . 2 – ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك . مادة 501 501
مادة ( 501 ) 1 – يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك . 2 – ويؤدى الضمان بعبارة ،” للضمان الاحتياطى ” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ويوقعه الضامن . 3 – ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك . 4 – ويذكر فى الضمان الاحتياطى أسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب . مادة 502 502
مادة ( 502) 1 – يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون . 2 – ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل . 3 – وإذا أو فى الضامن الاحتياطى قيمه الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون . مادة 503 503
مادة ( 503 ) 1 – يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2 – وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. مادة 504 504
مادة ( 504 ) 1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر. 2 – والشيك المسحوب فى أى بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر . 3 – يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك . 4 – يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء . مادة 505 505
مادة ( 505) إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلي اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء . مادة 506 506
مادة (506) إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فيجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه . مادة 507 507
مادة ( 507) 1 – لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه . 2 – وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية . مادة 508 508
مادة(508) وفاه الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك . مادة 509 509
مادة ( 509 ) 1 – إذا قدمت عدة شيكات فئ وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها . 2 – وإذا كانت هذه الشبكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره . وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أو لا بالشيك الأقل مبلغا . مادة 510 510
مادة ( 510 ) 1 – إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .2 – وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقأ لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء .3- إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم ” إقفال ” أو وقت الوفاء . وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2،3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت . 4 – – إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم . 5 – – إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتخلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء . 6 – إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الأسس . مادة 511 511
مادة(511) 1 – تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 33 4 إلي 36 4 من هذا القانون . 2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى . مادة 512 512
مادة(512) 1 – إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه وأسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك . وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختارا بها . 2 – ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنب مقابل وفاء الشيك إلي أن يفصل فى أمره . 3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه و أسم الساحب و أسم المسحوب عليه وأسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر. . مادة 513 513
مادة ( 513 ) 1 – يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه . 2 – وعلى حائز الشيك إخطار المقرض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك و تاريخها . 3- وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يمضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلي المسحوب عليه مالكه الشرعى . 4 – وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن، يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية. مادة 514 514
مادة ( 514 ) 1 – إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك. 2 – وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب . مادة 515 515
مادة(515) 1 – لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك . 2 – يكون التسطير عاما أو خاصا.3- إذا خلا ما بين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . أما إذا كتب أسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصا .4- ويجوز تحويل التسطير العام إلي تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحوليه إلي تسطير عام . 5- يعتبر شطب التسطير أو شطب أسم (البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن . مادة 516 516
مادة ( 516 ) 1 – لا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلي بنك أو إلي أحد عملائه . 2 – ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع ، قيمة الشيك إلا إلي البنك المكتوب أسمه بين الخطين ، وإذا كان هذا ألبنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب أسمه بين الخطين أن يعهد إلي بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى. 3 – ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكا مسطرا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما . 4- إذا حمل الشيك أكثر ين تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .5- إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عيها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك . 6 – يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر . مادة 517 517
مادة ( 517 ) 1 – يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) أو آيه عبارة أخرى بهذا المعنى ، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسويه قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء . 2 – لا يعتد بشطب عبارة( للقيد فى الحساب ). 3 – وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك . مادة 518 518
مادة ( 518 ) 1 – لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه و مزيلا بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته . 2 – لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يرم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم . 3 – ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك فى أخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له . مادة 519 519
مادة ( 519 ) على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته . وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك ، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون . مادة 520 520
مادة ( 520 ) يجوز أن يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة 441 من هذا القانون . مادة 521 521
مادة ( 521 ) 1 –الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله . 2 – وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزامهم 03- ويثب هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته . 4 – والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء. مادة 522 522
مادة ( 522 ) لحامل الشيك مطالبه من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ – أصل مبلغ الشيك غير المدفوع . ب – العائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج – مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها . مادة 523 523
مادة ( 523 ) لمن أو فى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى : أ – المبلغ الذى أوفاه . ب – عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج – المصاريف التى تحملها . مادة 524 524
مادة ( 524 ) 1 – لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومخالصة بما أو فاه . 2 – ولكل مظهر أو فى قيمة الشيك أن شطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له . مادة 525 525
مادة ( 525 ) لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشان هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 526 526
مادة ( 526 ) 1 -إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد . 2 -وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الشيك ، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة445 من هذا القانون . 3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .4- إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز ، الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول . 5 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه . مادة 527 527
مادة ( 527 ) يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلي المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى الميعاد القانونى ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى اقتضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلي الساحب . مادة 528 528
مادة ( 528 ) 1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت في بياناته إذا لم يكن نسبة أى خطأ إلي الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 – ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى. 3 – ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها . مادة 529 529
مادة ( 529 ) . إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى . مادة 530 530
مادة(530) 1 – على كل بنك يسلم عميلة دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك وأسم البنك أو أحد فروعه و أسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه . 2 – شبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات . ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلي العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة ، لصالحة . مادة 531 531
مادة(531) ) 1 – تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 2-وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 3 – و تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أو فى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء . 4– إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى . 5 – ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده . 6– تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى . مادة 532 532
مادة(532) يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . مادة 533 533
مادة ( 533 ) 1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشره آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال آلاتية : أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته . ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح . ج – الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 518من هذا القانون . د – تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530من هذا القانون . 2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها . مادة 534 534
مادة ( 534 ) 1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية : أ – إصدار شيك لبس له مقابل وفاء قابل للصرف. ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك . ج – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا . د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه . 2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف . 3-وإذا عاد الجانى إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلا خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه . 4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا . مادة 535 535
مادة(535) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا . مادة 536 536
مادة ( 536 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الإدعاء . مادة 537 537
مادة ( 537 ) 1 – إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر أسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها. 2 – ويجوز للمحكمة فى حلة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك . مادة 538 538
مادة ( 538 ) توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 5، 4 3 5 ، 5 53من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها . مادة 539 539
مادة ( 539 ) يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية المقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية . مادة 540 540
مادة ( 540 ) يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو فى أخر موطن معروف له . مادة 541 541
مادة ( 541 ) يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد لبها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمه لها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى . مادة 542 542
مادة ( 542 ) لا نقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون . مادة 543 543
مادة ( 543 ) 1- على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته . 2 – وعلى المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل . مادة 544 544
مادة ( 544 ) 1 – على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلي مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر . 2 -ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية : أ – تاريخ الاحتجاج . ب – أسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه . ج – أسم محرر السند لأمر أو أسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه . د – تاريخ الاستحقاق . س – مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر . و – ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء اللى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج . 3 – يسمك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفترة السابقة ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات . مادة 545 545
مادة(545) 1 – إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى . 2 – ولا يجوز القيام بأى إجراء تتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا فى يوم عمل . 3 – وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين أمتد الميعاد إلي اليوم التالى . 4- تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله. 5 – على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشاته عن يوم العطلة الأسبوعية فى المنشاة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع . مادة 546 546
مادة ( 546 ) لا يدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه . مادة ( 547 ) لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون . مادة 547 547
مادة ( 548 ) 1 – فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الإصبع مقام هذا الإمضاء. 2 – وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءا أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن . 3 – إذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمة أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام أمتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ، وذلك باستثناء حالتى التدليس و إكراه . مادة 548 548
مادة ( 549 ) لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لمدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلي إحداث التجديد . مادة 549 549
مادة ( 550 ) 1- يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية . 2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 550 550
مادة ( 551 ) 1 – يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب أسم التاجر من السجل التجارى . 2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة فإذا أعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن . 3 – تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى . مادة 551 551
مادة ( 552 ) يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر إفلاس من تلقاء ذاتها . مادة 552 552
مادة(553) 1 – يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع بقلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية: أ – الدفاتر التجارية الرئيسية . ب – صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر. ج – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك . د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها . هـ – بيان بأسماء الدائنين والمدينين و عناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها . و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس . 2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفترة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك . مادة 553 553
مادة ( 554 ) 1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى . 2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلي الفرار أو اغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة . 3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف النى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين . مادة 554 554
مادة (555 ) لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية . مادة 555 555
مادة(556) 1 – إذا طلب النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة . 2 – فى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة في العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون . مادة 556 556
مادة ( 557 ) يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس . مادة 557 557
مادة ( 558 ) يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلي أن يتم الفصل فى الدعوى كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع . مادة 558 558
مادة ( 559 ) 1 – تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة . 2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة . مادة 559 559
مادة ( 560 ) 1 – تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جمع الدعاوى الناشئة عن التفليسة . 2- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فلها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس ، و لا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها . مادة 560 560
مادة ( 561 ) 1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخيا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين . 2 – وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553من هذا القانون . 3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلي النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره . مادة 561 561
مادة ( 562 ) 1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 2 – وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة . مادة 562 562
مادة ( 563 ) 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قام كتاب المحكمة طبقا للفترة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 2 – وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . مادة 563 563
مادة ( 564 ) 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بأخطار أمين التفليسة فور صدور الحلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة . 2 – وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . 3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على أسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع و أسم قاضى التفليسة وأسم أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى أعلنته المحكمة . 4- وعلى أمين التفليسة . خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس . قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين – فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين . مادة 564 564
مادة ( 565 ) 1 – يجوز لكل ذى مصلحه من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف ، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التى تنظر الاستئناف . 2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها. 3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 565 565
مادة ( 566 ) تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك . مادة 566 566
مادة(567) لا يجوز الطعن بأى طريق فى : أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها . ب – الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة . ج -الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس . د – الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي حين الفصل فى ، الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون أو رفضها . هـ – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا . مادة 567 567
– مادة(568 ) إذا أو فى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى . مادة 568 568
مادة(569) لم إذا لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أو دعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 544 / 3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر أجمالى المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أو ل نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف . مادة 569 569
مادة ( 570 ) 1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس . 2- وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض . الفصل الثانى مادة 570 570
مادة ( 571 ) 1 – تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة يسمى ” أمين التفليسة ” . 2- ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة . 3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص . مادة 571 571
مادة ( 572 ) . 1- لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلي الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه . 2- وكذلك لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة . مادة 572 572
مادة ( 573 ) 1 – يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة . 2- يدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه . 3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت ، وللمفلس أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليس. مادة 573 573
مادة (574) 1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم . 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلي أحدهم بعمل معين ، وفى هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذى يكلف به . 3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ، و لا يجوز لهم أنابه الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة ، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة . مادة 574 574
مادة(575) يجوز للمفلس و للمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف أجراء العمل . ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا . مادة 575 575
مادة ( 576 ) يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب ، أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعدوا . مادة 576 576
– مادة ( 577 )1- تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن إدارته . 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصما من أتعابه . 3- و يجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه . مادة 577 577
مادة ( 578 ) 1 – يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلي السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . 2- ويدعو الدائنين إلي الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ، و يتولى رئاسة الاجتماعات . 3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها للفصل فيه. 4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص أخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة . مادة 578 578
مادة ( 579) تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالى صدورها . وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلي الأشخاص الذين تعينهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول ، إلا إذا نص القانون أو أمر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى . مادة 579 579
مادة ( 580 ) 1 – لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه . 2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة فى أو ل جلسة،على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه . 3 – إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن أ بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة . مادة 580 580
مادة ( 581 ) 1 – للمحكمة فى كل وقت ، أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة . 2 – وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة . مادة 581 581
مادة ( 582 ) 1 – يعين قاضى التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك . 2 – ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار . ويقدم الاعتراض إلي قاضى التفليسة نفسه ، وبجب أن يفصل فيه على وجه السرعة . مادة 582 582
مادة ( 583 ) لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبا . زوجا للمفلس أو قريبا له إلي الدرجة الرابعة . مادة 583 583
مادة ( 584 ) 1 – يقوم المراقب ، بالإضافة إلي السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من ، المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شان الرقابة على أعمال أمينها، و معاونة قاضى التفليسة فى ذلك . 2 – وللمراقب أن لطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها. مادة 584 584
مادة ( 585 ) 1 – لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله . ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهدا غير عادى و كانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك . 2 – ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة . 3 – و لا يسال المراقب إلا عن خطئه الجسيم . مادة 585 585
مادة(586) 1 – يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة ،العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه . 2 – وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد . مادة 586 586
مادة ( 587 ) لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده . ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة . مادة 587 587
ماد ه ( 588 ). 1 – لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات الممنية ، ولا أن يكون مديرا أو عضوا فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى . كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره . 2 – ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم . مادة 588 588
مادة ( 589 ) 1 – تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر إفلاس حاصلة بعد صدوره . 2 – إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس . 3 – لا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه . مادة 589 589
مادة ( 590 ) 1 –لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2 – ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقا للمادة 431 من هذا القانون . مادة 590 590
مادة ( 591 ) لا نقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد للارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق و الالتزامات عن سب واحد أو شملها حساب جار. مادة 591 591
مادة ( 592 ) 1 – يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تؤول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس . 2 – ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى :أ – الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التى تتقرر للمفلس . ب – الأموال المملوكة لغير المفلس . ج – الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية . د – التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلي التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون عى غير ذلك . مادة 592 592
مادة(593) إذا آلت إلي المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد إ ن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال . ولا يكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة . مادة 593 593
ج مادة ( 594 ) 1 –لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى : أ – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد .ب – الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها. ج – الدعاوى الجنائية . 2 – يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.3 – إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا ا اشتملت على طلبات مالية . مادة 594 594
مادة ( 595 ) إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس . مادة 595 595
مادة ( 596 ) 1 – بجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم . 2 – لمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة . 3 – يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بإلغائها . ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه . 4 – يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد . مادة 596 596
مادة ( 597 ) مع مراعاة حكم المادة 588من هذا القانون يجوز للمفلس بدون ، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها . مادة 597 597
مادة ( 598 ) لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ – منح التبرعات أيا كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف . ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل . ج – وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود . د – كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التامين . مادة 598 598
المادة ( 599 ) كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلان الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع . مادة 599 599
مادة ( 600 ) إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز أن يسترد من الحامل ما دفع له ، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع . مادة 600 600
م مادة(601) 1 – حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص . 2 – يأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق و يؤول الفرق إلي جماعة الدائنين . مادة 601 601
مادة(602) 1 – إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف بأن يرد إلي التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض . ب – ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعه الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة . مادة 602 602
مادة(603) ، يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك . وفقأ لأحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله . مادة 603 603
مادة(604) و تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 98 5إلي 1 0 6 والمادة 3 0 6 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . مادة 604 604
مادة (ه 60 ) 1 -لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها . 2 -وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراء ت التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة . 3 – أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم . مادة 605 605
مادة ( 606 ) الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص . مادة 606 606
مادة ( 607 ) الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلي جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ، و يستنزل أصل الدين أو لا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره . مادة 607 607
مادة(608) للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلي تاريخ استحقاق الدين . مادة 608 608
مادة ( 609 ) بجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل . أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلي أن تتبين نتيجة الشرط . مادة 609 609
مادة ( 610)1 – إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلي الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2 – وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين . مادة 610 610
مادة ( 611 ) إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظا بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها . مادة 611 611
مادة(612) 1 – إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة ، جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسة بكل دينه إلي أن يستوفيه ، بتمامه ، من أصل وعوائد ومصاريف . 2 – ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أو فته عنها . 3 – وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلي تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلي التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين . مادة 612 612
مادة ( 613 ) لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة . مادة 613 613
مادة ( 614 ) يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين . مادة 614 614
مادة ( 615) 1 – إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين ، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . وإذا كان الثمن أقل من الدين أشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون . 2 – ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يتخذ الدائن المرتهن الإجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالإذن إلي الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك . مادة 615 615
مادة ( 616 ) 1 – على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ، الأجور و المرتبات و المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أو ل نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز . 2 – ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا. مادة 616 616
مادة ( 617 ) يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز . مادة 617 617
مادة ( 618 ) لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب 4الاخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية . مادة 618 618
مادة(619) يجوز لقاضى التفليسة بناء علي اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أو ل نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة6515 من هذا القانون ، وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا ب الفصل فيها بحكم نهائى . مادة 619 619
مادة(620) إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا الباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 620 620
مادة(621) 1 – إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن . العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن -يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ، ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية. 2- وبعد بيع العقارات وأجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين و الممتازين وأصحاب حقوق الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين إلا بعد استنزال المقدار الذى جنب له ، وبرد هذا المقدار إلي جماعة الدائنين العاديين . 3 – وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين ، وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه و ما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلي جماعة الدائنين العاديين . مادة 621 621
مادة (622) الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها لم تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى إن وقع . مادة 622 622
مادة ( 623 ) 1 – لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية . 2- وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن له . و يجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد. 3 – وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا . مادة 623 623
مادة ( 624 ) 1 – إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 – وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة . ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى ضرورة لذلك . وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها. 3 – وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة . 4 – ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإبحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر. مادة 624 624
مادة ( 625 )1 – إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل . ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار . 2 – وإذا كان عقد العمل محدد المدة فيجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة . ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة ، التفليسة بالتعويض . 3 – يكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا . مادة 625 625
مادة(626) 1 – لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس . 2 – ويكون لأمين التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رد الشىء إلي مالكه أو صاحب الحق فى استرداده . وإذا رفضى طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة . مادة 626 626
مادة ( 627 ) 1 – يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس ، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب ملكها أو لأجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد فى التفليسة عينا. كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى . 2 – وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3 – وإذا كان المفلس قد أو دع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه . 4 – وإذا اقترضى المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن . مادة 627 627
مادة ( 628 ) 1 – يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، المسلمة إلي المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتهما قد دفعت . 2 – ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها . مادة 628 628
مادة ( 629 ) 1 – إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى ، جاز للبالع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عينا. 2 – ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم . مادة 629 629
مادة(630) 1 – إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن و كانت البضائع لا تزال لدى البائع ، جاز له حبسها . 2 – وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها . جاز للبائع استرداد حيازتها و مع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها ، أو تصرف المفلس قبل وصولها ، بغير تدليس ، بموجب وثائق الملكية أو النقل .3 – وفى جمي الأحوال يجوز لأمين التفليسة ، بعد استئذان قاضى التفليسة ، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة . مادة 630 630
ماد ه ( 631 ) 1- إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها ، فيجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع ،كما يسقط حقه فى الامتياز . 2 – وكل شرط يكون من شانه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين . مادة 631 631
مادة ( 632 ) تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه إلي أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 6 2 6 إلي 0 63 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون. مادة 632 632
مادة ( 633 ) 1 – توضع الأختام على محال المفلس و مكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه و منقولاته . 2 – ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله أن يندب أحد موظفى المحكمة لذلك . كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال . 3 – وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه ، البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلي وضع الأختام . 4 – ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء . ويسلم المحضر لقاضى التفليسة . مادة 633 633
مادة ( 634 ) لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، ويعين قاضى التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلي للمفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس . مادة 634 634
مادة ( 635 ) 1 – يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة 4 بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء آلاتية: أ – الدفاتر التجارية. ب – الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قرب أو التى تحتاج إلي إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها . ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة . د – الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . هـ – الأشلاء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله . 2 – وتجرد الأشياء المذكورة فى الفترة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها . مادة 635 635
مادة ( 636 ) 1 – يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس . 2 – ويجب أن لبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس . مادة 636 636
مادة ( 637 ) 1 – يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور . 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة ، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة. 3- وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع علليها الأختام أو التى رفعت عنها . 4- وتجوز الاستعانة بخبير فى أجراء الجرد وتقويم الأموال . مادة 637 637
مادة ( 638 ) إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو ب إخطارهم بالحضور . مادة 638 638
مادة ( 639 ) يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك . مادة 639 639
مادة ( 640 ) 1 – لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي آمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بأقفالها . 2 – ويدعى المفلس إلي حضور لجلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلي الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره . 3 – ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة . مادة 640 640
مادة(641) 1 – إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة . 2 – ويسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله . ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها . مادة 641 641
مادة ( 642 ) 1 – يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها . 2- وعليه أن ما للمفلس من حقوق عينية و عقارات مدنية إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد . مادة 642 642
مادة(643) 1 – لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها، أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس . ولا يجوز الإذن ط بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله . 2 – ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعلنها قاضى التفليسة . أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن لهلع عقارات المفلس . 3 – يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية. مادة 643 643
مادة ( 644 ) 1 – يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية. 2 – فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه ، فلا لكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ، ويدعى المفلس إلي الحضور عند التصديق و يسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر. ولا يكون لاعتراضه أى أثر . ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم . 3 – ولا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة فى هذه المادة . مادة 644 644
مادة ( 645 ) 1 – لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ، أن يأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين . 2 – ويعلن قاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره . ويجوز تعيين المفلس للإدارة ، ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة .3 – ويشرف أمين التفليسة علي من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلي قاضى التفليسة عن سير التجارة . 4 – ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر . مادة 645 645
مادة ( 646 ) فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى إجراءات الإفلاس. ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم فى ذلك . فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره . مادة 646 646
مادة ( 647 ) 1 – تودع المبالغ التى يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل التالى له على الأكثر . ويلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع . وعليه أن يقدم إلي قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع . 2 – ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضى التفليسة . مادة 647 647
مادة ( 648 ) 1 – يجور عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة بإجراء التوزيع . 2 – ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين . مادة 648 648
مادة ( 649 ) 1 – على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة . 2 – كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى . مادة 649 649
مادة ( 650 ) 1 – على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا و تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويجور أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين . 2 – ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول . 3 – ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة . 4 – ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة . مادة 650 650
مادة ( 651 ) 1 – إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس فى الصحف ، وجب على أمين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادة السابقة . 2 – وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد أربعين ع يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر. و لا يضاف إلى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة . مادة 651 651
مادة ( 652 ) 1 – يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور . 2 – وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار . 3 – ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق . مادة 652 652
مادة ( 653 ) 1 – يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها ، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت ، و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها . 2 – ويجب أن يتم هذأ الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة . 3 – وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع آن ينشر فى صحيفة يومية بيانا بحصوله ، و عليه أن يرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين . 4 – ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة . مادة 653 653
مادة ( 654 ) للمفلس ولكل دائن ورد أسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة و لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة . مادة 654 654
(مادة655 ) 1- يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بديون غير متنازع فيها . ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد !،قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها . 2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم في بشـأنه أية منازعة . 3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فبها خلال ثلاثين لوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل . مادة 655 655
مادة(656) 1 – يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ، وذلك خلال عشرة ألام من تاريخ صدور القرار ، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب النهائى للمحكمة الجزئية ، و لا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها . 2- ويجوز للمحكمة قبل النص فى الطعن أن تقضى بقبول الدين ل مؤقتا بمبلغ تقدره . 3 – ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفضى الدين نهائيا أو بقبوله . 4 – وإذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . 5 – و لا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة . مادة 656 656
مادة ( 657 ) 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، وإنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضى التفليسة إلى أن ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة . 2 – ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة . ومع ذك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل فى المنازعة . 3 – وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فيجوز لهم المطالبة بحصص فى ا التوزيعات التى تمت ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة . مادة 657 657
مادة(658) 1 – إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حلة الاتحاد ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها . 2- وبترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس . 3- وإذا كان دين الدائن قد حصل نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ . مادة 658 658
مادة(659) 1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود ، مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك . 2- كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى إجراءاتها. 3- وفى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبق للفقرتين السابقتين . مادة 659 659
مادة(660) لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها فى المادة655 من هذا القانون أن يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أو فى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو أنه أو دع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبلغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف . مادة 660 660
مادة(661) 1 – لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنتين إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما فى المادة السابقة . 2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها . لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه . مادة 661 661
مادة ( 662 ) 1 – على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح . 2- وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون ، خلال الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى أخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها . 3- وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الإفلاس . مادة 662 662
مادة ( 663 ) 1 – تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح . 3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية ، ولا يجوز له أن ينب عنه غيره إلا لأسباب جديه يقبلها قاضى التفليسة . مادة 663 663
مادة ( 664 ) 1 – يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات .2- و يتلى تقرير أمين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه إلى قاضى التفليسة وتسمع أقوال المفلس إن حضر و يحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية . مادة 664 664
مادة(665) 1 – لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون ، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم . 2 – ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة . مادة 665 665
مادة (666 ) 1 – لا يجوز لزوج المفلس و لا أقاربه إلى الدرجة الثالثة الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه . 2- وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه . مادة 666 666
مادة (667) 1 – لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التامين بشرط ألا يقل عما ، يقابل ثلث الدين ، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة . 2 – إذا أشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفترة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه . اعتبر ذلك تنازلا عن التامين بأجمعه. 3 – وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة . 4 – وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل . مادة 667 667
مادة ( 668 ) 1 – يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصديق عليه وإلا كان لاغيا . 2 – وإذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمده عشرة أيام . 3-ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشان الصلح فى الفترة بين الاجتماعين . مادة 668 668
مادة ( 669 ) لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس . وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح . مادة 669 669
مادة ( 670 ) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه ، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه . مادة 670 670
مادة ( 671 ) 1 – يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوفاء الديون ، كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء من الدين .2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح ، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل . 3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح . مادة 671 671
مادة ( 672 ) 1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . 2- وعلى قاضى التفليسة و خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد ، المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس للتصديق على الصلح ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان للاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها . مادة 672 672
مادة ( 673 ) 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه ا – الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح . 2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه .3 – ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك . 4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الصلح . 5- وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح . مادة 673 673
مادة ( 674 ) تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى إجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه . مادة 674 674
مادة ( 675 ) 1 – يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الإفلاس ، ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على أسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح . 2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه فى نه لبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة . ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر. مادة 675 675
مادة ( 676 ) 1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار إليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح . 2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا. وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة . 3- تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره و أوراقه منه بموجب إيصال . ولا يكون أمين التفليسة مسئولا عن هذه للأشياء إذا لم يستلمها المفلس فى خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى . 4- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . وإذا قام نزاع فصل فيه . مادة 676 676
مادة ( 677 ) 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس . 2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح . 3- يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه . 4- تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح . مادة 677 677
مادة ( 678 ) إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة ب التصديق على الصلح ، جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس ، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين ، و تلغى هذه التدابير ، بحكم القانون ، إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لأقامه الدعوى أو حكم ببراءة المفلس . مادة 678 678
مادة ( 679 ) 1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ لشروطه ، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى لنظر فيها طلب فسخ الصلح مادة 679 679
مادة ( 680 ) 1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا وللتفليسة وأمينا لها ، وللمحكمة أن تآمر بوضع الأختام على أموال المفلس . 2- وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة . 3- ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك ، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس وبضع ميزانية إضافية . 4 – ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق الديون . 5- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها . مادة 680 680
مادة(681) 1 -التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى . 2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه . مادة 681 681
مادة ( 682 ) ا – تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط . 2 – ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور . 3-تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه . مادة 682 682
مادة ( 683 ) 1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين . 2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف فى الأموال التى تخلى عنها وإدارتها . 3- تباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس فى حالة الاتحاد . 4- إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال النى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه . مادة 683 683
مادة ( 684 ) . يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات آلاتية : أ – إذا لم يطلب المدين الصلح . ب – إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه . ج – إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل . مادة 684 684
مادة ( 685 ) 1 – يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات و التصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم . 2– إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فورا . 3- على أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب . مادة 685 685
مادة ( 686 ) ا- يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقة فى أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم .2 – إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس . أو لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد و رأى المراقب ، تعيين مقدار الإعانة . 3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره ، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفى هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن . مادة 686 686
مادة ( 687) 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذونا فى ذلك من قبل إلا بعد الحصول تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين فى التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة . 2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه . 3- وإذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمل تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه . مادة 687 687
مادة ( 688 ) 1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضى التفليسة . 2- إذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، و يجب عليه البدء فى ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ . 3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون . مادة 688 688
مادة(689) 1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . 2- ويجرى بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس . 30- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل فى مبلغ أجمالى إلا بعد استئذان قاضى التفليسة . 4- يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة ، مقابل مبلغ أجمالى ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. مادة 689 689
مادة ( 690 ) 1 – يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر. 2 – و يقدم أمين التفليسة إلى القاضى بيانا شهريا عى حاله التصفية و مقدار المبالغ المودعة و لا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر قاضى التفليسة يوقعه القاضى و أمين الاتحاد . مادة 690 690
مادة ( 691 ) 1 – تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها و الديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شأنها . مادة 691 691
مادة ( 692 ) يأمر قاضى التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك . ولقاضى التفليسة ، عند الاقتضاء ، أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية يعينها . مادة 692 692
مادة ( 693 ) 1 – لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله . ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . 2- وإذا تعذ ر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله . 3- وفى جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع . مادة 693 693
مادة ( 694 ) إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى إنجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية . مادة 694 694
مادة ( 695 ) 1- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره . 2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه فى الفقرة السابقة . 3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه . مادة 695 695
مادة ( 696 ) يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حاله الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدائن فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ . مادة 696 696
مادة ( 697 ) كل إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين آلف جنبه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى : أ- تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 9 64 والمادة 1 65 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة655 من هذا القانون . ب – تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها . ج – لا يعين مراقب للتفليسة . د – فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة . هـ – يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضى التفليسة فى هذا الاجتماع ولا يقبل أى اعتراضى عليه . و – لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد . ز – لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة . مادة 697 697
مادة ( 698 ) تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الباب و القواعد التالية . مادة 698 698
مادة ( 699 ) 1- فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس ، كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت كل دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها لحكم يصدر بذلك . 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية . مادة 699 699
مادة ( 700 ) 1- لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال . 2- تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 552 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى . 3- ويجب أن تشمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع ببان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى . مادة 700 700
مادة ( 701 ) 1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها. أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة . 2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين . مادة 701 701
مادة (702) يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك ، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير لمحافظة على موجودات الشركة . مادة 702 702
مادة(703) 1 – إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . ويشمل شهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى . 2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعيين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. مادة 703 703
مادة(704) ا- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة . 2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء20% على الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص . 3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإسقاط الحقوق المنصوص عليها فى المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع . مادة 704 704
مادة ( 705 ) يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى شهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره . وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات . مادة 705 705
مادة ( 706 ) يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطلب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم فى رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ، ولقاضى التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة . مادة 706 706
ماد ه ( 707 ) لا تخضع سندات القرض التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها . وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافا إليها الجزء الذى استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس . مادة 707 707
مادة ( 708 ) 1 – توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب الأحوال . 2 – ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح فى جمعية الدائنين . مادة 708 708
مادة ( 709 ) إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة . مادة 709 709
مادة ( 710 ) 1 – إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن . 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به . مادة 710 710
مادة ( 711 ) لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد . ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مجد . مادة 711 711
مادة(712) فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة . مادة 712 712
مادة(713) يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة إذا أو فى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان المفلس شريكا متضامنا فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أو فى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . مادة 713 713
مادة ( 714 ) يجوز الحكم لرد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 712 من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين : أ – إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه . ويسرى هذا الحكم على الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه .ب – إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره . مادة 714 714
مادة ( 715 ) إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص . مادة 715 715
مادة ( 716 ) 1 – لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة . 2 – ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها . 3 – وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين . مادة 716 716
مادة ( 717 ) برد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة و ذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة . مادة 717 717
مادة(718) 1 – يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس . 2 – ويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة . 3 – وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين . ويجب أن يشمل هذا الملخص على أسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى . مادة 718 718
مادة ( 719 ) تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشان . مادة 719 719
مادة ( 720 ) لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر اطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له . مادة 720 720
مادة ( 721 ) يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب . مادة 721 721
مادة ( 722 ) 1 – تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم نهائى . 2 – وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة همن تاريخ صدور الحكم . مادة 722 722
مادة ( 723 ) إذا أجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورا . وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية . مادة 723 723
مادة ( 724 ) إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم لكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بشروط المنصوص عليها فى المادة 716 من هذا القانون . مادة 724 724
مادة ( 725 ) 1 – لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطا لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع . 2 – وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه . ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 553من هذا القانون . 3 – وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى فى دور التصفية . مادة 725 725
مادة ( 726 ) 1 – لا يقبل طالب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطلب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على لتقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصية بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية . 2 – ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال . مادة 726 726
مادة ( 727 ) 1 – لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح ، الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح . 2 – ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح ، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن . مادة 727 727
مادة ( 728 ) لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر . مادة 728 728
مادة(729) إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح ! الواقى من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح . مادة 729 729
مادة ( 730 ) يقدم طلب .الصلح الواقى إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها . وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك . مادة 730 730
مادة ( 731 ) 1 – يرفق بطلب الصلح الواقى ما يا يأتى : أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه . ب – شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح . ج – شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح . د – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح . هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح . و – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح . ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ح – ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .2 – وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة بصورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم . 3 – ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طلب الصلح . وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك . مادة 731 731
مادة ( 732 ) 1 – للمحكمة اللى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير ، اللازمة لمحافظة على أموال المدين إلى حين الفص فى الطلب . 2 – ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها. 3 – وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال . و تفصل فى الطلب بحكم انتهائى . مادة 732 732
مادة ( 733 ) يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية: أ – إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .ب – إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ج – إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الغرار . مادة 733 733
مادة ( 734 ) إذا قف!ت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها . مادة 734 734
مادة ( 735) 1 – إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات . 2 – ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى : أ – ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح . ب – تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها . 3 – ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات . ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته . مادة 735 735
مادة (736 ) يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى المادة 573 من هذا القانون . مادة 736 736
مادة ( 737 ) تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 578 و 580 من هذا القانون . مادة 737 737
مادة ( 837 ) 1 – يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعينه فور صدوره . 2 – ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يوميا يعينها القاضى المشرف . 3 – و أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقا مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم . مادة 738 738
في مادة(739) 1 – يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها . 2 – ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت . إخطاره بصدور الحكم إجراءات الصلح بحضور المدين وكاتب المحكمة . مادة 739 739
مادة ( 740 ) 1 – يبقى المدين بعد صدور أسم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور. ـ 2 – ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أى نوع أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من القاضى المشرف وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به عنى الدائنين . مادة 740 740
مادة ( 741 ) 1 – توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح . أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها . 2 – ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين . مادة 741 741
مادة ( 742 ) لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها . مادة 742 742
مادة ( 743 ) إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخلفة لأحكام المادة745 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح . مادة 743 743
مادة ( 744 ) 1 – على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصل . 2 – ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر . 3- ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة . مادة 744 744
. مادة ( 745 ) 1 – يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وجدت وما يراه بشان قبوله أو رفضه . 2– ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته. مادة 745 745
مادة ( 746 ) 1 – على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما على اكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضى المشرف . 2 – ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلى المدين وإلى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبيع التى يرى قبولها من كل دلك . 3 – ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة . مادة 746 746
مادة ( 747 ) للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة . مادة 747 747
مادة ( 748 ) 1 – يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بلدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه . 2 – ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .3 – ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. 4 – ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ألام على الأقل . كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره . مادة 748 748
مادة ( 749 ) 1 – يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين أو رفضه . ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك . 2 – ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية . 3 – وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. مادة 749 749
مادة ( 750 ) لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا . مادة 750 750
مادة ( 751 ) يعين القاضى المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح . وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا . ويجوز للقاضى المشرف أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها . مادة 751 751
مادة(752) 1 – يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها و بيانات بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراء أى الصلح ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح . 2 – ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من القاضى المشرف الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور . مادة 752 752
مادة ( 753 ) 1 – يتولى القاضى المشرف رئاسة اجتماع الدائنين . 2 – ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع . ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا بعذر يقبله القاضى المشرف . 3 – ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة السابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة . مادة 753 753
مادة ( 754 ) 1 – لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم . 2 – وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 709 من هذا القانون . مادة 754 754
مادة ( 755 ) في 1 – يسرى على الصلح الواقى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه ! فى المادة 666 من هذا القه س لن . !2 – وتسرى فى شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية فى ! التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادة 667 من س هذا القانون . مادة 755 755
مادة ( 756 ) 1 – يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا . 2 – وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون . مادة 756 756
مادة ( 757 )1 – يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون . 2 – يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ القاضى المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة ألام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . 3 – وعلى القاضى المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها . مادة 757 757
مادة ( 758 )1 – يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح . ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة. 2 – تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه . 3 – يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك . 4 – إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح . مادة 758 758
مادة ( 759 ) 1 – يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون . كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين . 2 – ويجوز أن يتضمن الصلح لشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر المدين د أيسر إلا إذا زادت مجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل .3 – وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح . مادة 759 759
مادة ( 760 ) 1 – يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقا للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس . 2 – ويجب أن يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على أسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق . مادة 760 760
مادة ( 761 ) 1 – يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه. 2 – لا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك . 3 – ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح . مادة 761 761
مادة ( 762 ) 1 – يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء بالديون التى لا يسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى اصلح . 2 – ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح . مادة 762 762
مادة ( 763 ) 1 – تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف لاستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . 2 – يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح . الحكم بقفل الإجراءات . ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 738 من هذا القانون . 3 – ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف ، و يقيد ملخصه فى السجل التجارى . مادة 763 763
مادة ( 764 ) 1 – يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة فى مقدارها . 2 – يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فله التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح . 3 – ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بأبطال الصلح . 4 – ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه . مادة 764 764
مادة ( 765 ) 1 – للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية : أ – إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها . ب – إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا للملكية متجره دون مسوغ مقبول . ب – إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه . 2 – ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح . 3 – ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح . مادة 765 765
مادة ( 766 ) 1 – يقدر القاضى المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره . 2 – ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا . مادة 766 766
مادة ( 767 ) يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهدا غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك. مادة 767 767
مادة ( 768 ) تسرى فئ شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات . مادة 768 768
مادة ( 769 ) تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية : 1 – يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا: أ – أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح . ب – ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح و التصويت عليها أو مكنه من ذلك . ج -أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين . 2 – يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا أشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ، أو قرر له المدين أو أى شخص أخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين . مادة 769 769
مادة (770 ) لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك . مادة 770 770
مادة ( 771 ) 1 – فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة . 2 – وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال . مادة 771 771
مادة ( 772 ) إذا كانت الجريمة تتعلق به باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح ، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الإنفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة . وللمحكمة أن تقضى أيضا بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء . مادة 772 772
قانون رقم 17لسنة – 1999 بإصدار قانون التجارة
قانون التجارة
مواد الإصدار
قانون رقم 17لسنة – 1999 بإصدار قانون التجارة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :- ( المادة الأولى ) يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنه1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخامس بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنه2000 . كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . المادة الأولى
( المادة الثانية ) تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه . المادة الثانية
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000 . وتطبق على الشيك الصادر من قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنه 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحه الشهر العقاري . بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر 1420 هـ ( الموافق 17 مايو سنه 1999م ) حسنى مبارك المادة الثالثة
الباب الأول – التجارة بوجه عام
الفصل الأول – الأعمال التجارية
الفصل الثانى – التاجر
الفصل الثالث – الدفاتر التجارية
الفصل الرابع – السجل التجارى
الفصل الخامس – المتجر
الفصل السادس – سوق الأوراق المالية
الباب الثانى – الالتزامات والعقود التجارية
أحكام عامة
الفصل الأول – نقل التكنولوجيا
الفصل الثانى – البيع التجارى
الفرع الأول – أحكام عامة
الفرع الثانى – أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
1 – المبيع بالتقسيط
2 – البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
3 – عقد التوريد
أحكام عامة
الفصل الثالث – الرهن التجارى
الفصل الرابع -الإيداع فى المستودعات العامة
الفصل الخامس – الوكالة التجارية
الفرع الأول – أحكام عامة
الفرع الثانى – بعض أنواعها الوكالة التجارية
1 – الوكالة بالعمولة
2 – وكالة العقود
الفصل السادس – السمسرة
الفصل السابع – النقل
أحكام عامة
الفرع الأول – نقل الأشياء
الفرع الثانى – نقل الأشخاص
الفرع الثالث – الوكالة بالعمولة للنقل
الفرع الرابع – أحكام خاصة للنقل الجوي
الباب الثالث – عمليات البنوك
1 – وديعة النقود
2 – وديعة الصكوك
3- تأجير الخزائن
4 – رهن الاوراق المالية
5- النقل المصرفى
6 – الاعتماد العادى
7- الاعتماد المستندى
8- الخصم
9 – خطاب الضمان
10 – الحساب الجارى
الباب الرابع – الأوراق التجارية
الفصل الأول – الكمبيالة
1 – الإصدار
2-التظهير
3- مقابل الوفاء
4- القبول
5 – الضمان الاحتياطى
6 – ا لاستحقاق
7 – الوفاء
8 – الرجوع
أولا : أحكام عامة
ثانيا : القبول بالتدخل
ثالثا : الوفاء بالتدخل
10 – تعدد النسخ
11 – الصور
12- التحريف
13- التقادم
الفصل الثانى – السند لأمر
الفصل الثالث – الشيك
1 – الإصدار
2 – مقابل ا لوفاء
3 – الضمان الاحتياطى
4- الوفاء
5 – ا لرجوع
6 – التحريف
7 – التقادم
8 – العقوبات
الفصل الرابع – أحكام مشتركة
الباب الخامس – الإفلاس و الصلح الواقى منه
الفصل الأول – شهر الإفلاس
الفصل الثانى – الأشخاص الذين يديرون التفليسة
الفصل الثالث – آثار الإفلاس
1- آثار الإفلاس بالنسبة إلي المدين
2 – آثار الإفلاس بالنسبة إلي الدائنين
3 – آثار الإفلاس بالنسبة إلي أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
4- آثار الإفلاس بالنسبة إلي أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص علي عقار
5- أثر الإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره
6 – ا لاسترداد
الفصل الرابع – إدارة التفليسة
1 – إدارة موجودات التفليسة
2 – تحقيق الديون
3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال
الفص الخامس -انتهاء التفليسة
1 – انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
2 – الصلح القضائى
3- الصلح مع التخلى عن الأموال
4 – اتحاد الدائنين
الفصل السادس – الإجراءات المختصرة
الفص السابع – إفلاس الشركات
الفصل الثامن – رد الاعتبار التجارى
الفصل التاسع – الصلح الواقى من الإفلاس
الفصل العاشر – جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه

 

44-اعلان محضر حجز السفينة و الامر الصادر به لادارة

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و جنسيته …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع ……..
قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى :
السيد رئيس ميناء …….. بمقره الكائن …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
بموجب أمر الحجز التحفظى رقم …….. تم علم محضر الحجز التالى : ……..
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه و أعلنته
بصورة من هذا و نبهت عليه بمنع السفينة المحجوز عليها من السفر حتى يفصل
القضاء فى دعوى الطالب .
و لأجل العلم ..

45-محضر تصديق على التوقيعات

وزارة العدل- مصحلة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ……..
محضرتصديق على التوقيعات
رقم …….. لسنة ……..
انع فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أمامنا نحن …….. الموثق بالمكتب سالف الذكر .
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. و من السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
و هذا تصديق منا بذلك . ( الموثق )
الموثق ……..
46-محضر تنبيه بالافراج عن سلع مستوردة

أنه فى يوم …….. الموافق …….. الساعة …….. بمصلحة الجمارك
بناء على طلب السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. .
وعلى الامر رقم …….. لسنه …….. الصادر من محكمة …….. بتاريخ ..-..-…. وعلى صورته التنفيذية رقم …….. صور والمذيل بالصيغة التنفيذية .
وعلى شهادة الاجراءات الجمركية المرافعة رقم …….. وفاتورة الشراء الصادرة من الشركة البائعة بالخارج والمؤرخة ..-..-…. .
وعلى التوكيل الصادر لنا من الطالب بالتنفيذ .
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى مقر :
السيد مدير عام مصلحة الجمارك بالاسكندرية مخاطبا ……..واعلتنه بالصورة التنفيذية من هذا الامر وافهمته مأموريتى التنفيذية ونبهت عليه بالافراج فورا وبدون تنبيه عن مشمول شهادة الافراج الجمركى المرفقة رقم …….. والاعتداد بفاتورة الشراء المؤرخة ..-..-…. دون التقيد بلفظ جديد أو مجدد وذلك بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة دون غرامات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد حررت هذا المحضر اثباتا لما تقدم وسلمت المخاطب معه صورة منه وصورة من الامر سالف الذكر.
ولاجل العلم توقع منه بالاستلام.
المخاطب معه …….. المحض

47-عريضة من دائن متأخر فى تسجيل التنبيه بحلوله محل المقدم ضده

السيد امين مكتب الشهر العقارى ب ……..
مقدمه …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
ضد
السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
الموضوع
لما كان المقدم ضده قد سجل تنبيه نزع ملكية العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. و المملوك للسيد/ …….. و قد تم التسجيل بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنة …….. شهر عقارى …….. , بينما سجل الطالب التنبيه الخاص به عن ذات العقار بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنة …….. شهر عقارى ……..
و لما كان الطالب اولى بمباشرة الاجراءات عن المقدم ضده , فقد اقام الدعوى رقم …….. لسنة …….. تنفيذ مستعجل …….. باحلاله محل المقدم ضده فى مباشرة الاجراءات , فصدر الحكم بذلك بجلسة ..-..-…. وفقا لما تضمنته صورة الحكم المرافقة .
بناء عليه
يلتمس الطالب عملا بالمادة 403 من قانون المرافعات التاثير بهذا الحكم على هامش تسجيل التنيبه السابق و التنبيه اللاحق فورا.
تحريرا فى ..-..-….الطالب ……..

48-عريضة استصدار أمر أداء و تثبيت الحجز التحفظى

السيد رئيس محكمة ……..
مقدمه …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
ضد
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
الموضوع
بموجب سند اذنى محرر بتاريخ ..-..-…. يداين الطالب المقدم ضده بمبلغ …….. جنيها مستحق الوفاءفى ..-..-…. , و عند حلول هذا الاجل قام الطالب بتكليف المذكور بالوفاء بكتاب مسجل مع علم الوصول بتاريخ ..-..-…. ضمنه المديونية سالفة البيان و حلول أجل الدين فى ..-..-…. و نبه عليه بالوفاء خلال خمسة أيام من تاريخ هذا التكليف الا أنه امتنع بدون سند من القانون و لم يقم بالوفاء رغم انقضاء الاجل .
و لما كان حق الطالب ثابتا بالكتابة و حال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار , فان سبيله الى المطالبة به يكون عن طريق أمر الاداء عملا بنص المادة 201 من قانون المرافعات .
و يرفق الطالب بهذه العريضة حافظة مستندات متضمنة سند الدين و ما يثبت حصول التكيلف بالوفاء.
و بتاريخ ..-..-…. استصدر الطالب ضد المقدم ضده أمر الحجز التحفظى رقم …….. لسنة …….. و أوقع بموجبه حجزا تحفظيا على منقولاته الكائنة ..-..-…. و المبينة بصورة محضر الحجز المؤرخ ..-..-…. المودعة حافظة مستندات الطالب .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذه العريضة و المستندات التى طويت عليها حافظته و على المواد 201 – 203 من قانون المرافعات , اصدار الامر بالزام المقدم ضده بأن يؤدى للطالب مبلغ …….. جنيها و الفوائد القانونية بواقع …….. % سنويا من تاريخ تقديم هذه العريضة و حتى السداد , مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الامر بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع تثبيت الحجز التحفظى أو صحة الحجز التحفظى المتوقع بتاريخ ..-..-…. .
تحريرا فى ..-..-….(وكيل الطالب)

49-منظومة الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية-2-إشهار شركة بالشهر http://kenanaonline.com/basune1
الإجراءات :
1 – عقد الشركة + ملخصه مختوم بختم ” صالح للتسجيل من السجل التجاري ”
2 – بطاقات إثبات شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول .
3 – التوكيلات فى حالة التقديم عن طريق وكيل + بطاقة الوكيل .
4 – يصور الملخص بعد لصق كل ورقة به طابع تمغة فئة جنيه ويتم تصوير الملخص طبقا للعدد المطلوب وتم لصق طابع تمغة فئة جنيه على كل ورقة فى الملخص بعد تصويره .
5 – تقدر الرسوم وتدفع بالخزينة بعد مراجعة العقد من قلم المحضرين ويلصق طابع نقابة المحامين على الملخص وتقديم صورة من الملخص لقلم المحضرين .
6 – توثيق الميكروفيلم فتقدير الرسوم ويتم دفعها واستلام العقد وملخص مختوم بختم الميكروفيلم .
7 – استلام العقد والملخصات المطلوبة والتوقيع فى دفتر الاستلام.
8 – يتم إشهار تكوين الشركة عن طريق الجريدة وتستخرج البيانات التى يشهر بها من واقع العقد أو الملخص .
9 – يلصق على العقد وملخصه بكل ورقة بهم طابع دمغة فئة واحد جنيه .
الرسوم التى تحصلها مصلحة الشركات لصالح الخزانة العامة :
1 – تكون الرسوم المقررة على عقود التأسيس ( 1 ) فى الألف على راس المال المصدر للشركات المساهمة وعلى كامل القيمة للشركات ذات المسئولية المحدودة بحد أقصى 1000 جنيه وحد أدنى 100 جنيه .
2 – رسوم نقابة التجاريين تبلغ 125 جنيه على الشركات التى يقل رأسمالها المصدر أو الكامل عن 500 ألف جنيه و250 جنيه بالنسبة للشركات التى يزيد رأسمالها عن 500 ألف جنيه
3 – رسوم التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية واجتماع مجلس الادارة وجميع الوثائق المصدق عليها 20 جنيه
4 – رسم قيد مكتب التمثيل بواقع 1000 جنيه نقدا او بشيك مقبول الدفع باسم مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي .
إجراءات ما بعد استلام العقد
1 – التصديق على توقيع المحامى على العقد فى نقابة المحامين
2 – الشهر العقاري ( التصديق )
3 – الضرائب ( البطاقة الضريبية )
4 – الغرفة التجارية ( شهادة مزوالة التجارة )
5 – السجل التجاري ( القيد )
6 – الإفراج عن راس المال ( من البنك المودع به بموجب القيد )
7 – النشر فى صحفية الشركات ( بمعرفة مصلحة الشركات )
==============================================================

50-استخراج البطاقة الضريبية
الإجراءات :
الإجراء الأول : التقديم
يسحب طلب من مأمورية الضرائب الواقع فى دائرتها الشركة وكتابة بيانات الطلب وتقديمه للموظف المختص مرفقا به ما يلى :
1 – عقد الشركة + ملخص مشهر وموثق بالشهر العقاري + صورة العقد و الملخص
2 – عقد التمليك لمكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار + إيصال كهرباء باسم مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة وان لم يوجد لابد من توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري المختص + صورة منه
3 – بطاقة تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول + صورة من كل منها
4 – التوكيلات فى حالة وجود وكيل + صورة منها
5 – يلصق على كل صورة طابع دمغة فئة واحد جنيه ويتم تقديم كل ما سبق للموظف المختص ويتم تحديد موعد لمعانية مكان مزاولة النشاط

الإجراء الثاني : المعاينة من قبل مأمورية الضرائب
المعاينة إجراء الغاية منه أن تتثبت مأمورية الضرائب المختصة من وجود المكان الذي سيباشر فيه النشاط ومدي توافر الشروط الخاصة به .
الإجراء الثالث : مناقشة مأمورية الضرائب لطالب البطاقة أو وكيلة :
بعد إجراء المعانية يتم مناقشة صاحب الشأن أو وكيله عن طريق أحد مأموري الضرائب المختصين وبعدها يتم استخراج البطاقة الضريبية ، وننوه الي خطورة عملية المناقشة ، فهي فيما يلي أساس محاسبة الممول ، وما يثبت في المناقشة يسأل عنه فيما بعد صاحب البطاقة الضريبية ، فيجب الانتباه جيداً الي البيانات التي يلقيها المناقش ويثبتها خاصة فيما يتعلق بحدود النشاط ونوعه .

51-استخراج السجل التجاري
أولاً : السجل التجاري للشركات
الإجراءات :

لقيد الشركة بالسجل التجاري يتم تقديم المستندات والأوراق الآتية :
1 – عقد الشركة + ملخص المختوم بختم صالح للتسجيل + صورة منه .
2 – صورة مزوالة المهنية من الغرفة التجارية .
3 – بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول .
4 – عقد تمليك مكان مزوالة النشاط أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ
5 – نسخة من الجريدة المشهر بها تكوين الشركة .
6 – التوكيلات فى حالة وجود وكيل + إثبات تحقيق شخصية .
7- يلصق طابع دمغة فئة جنيه على كل ورقة وتقديمها للموظف المختص ويتم إعطاء صاحب الشأن طلب بالقيد فى السجل ويتم كتابة بياناته وتقديمه 0
8-يكتب إقرار بصحة البيانات السابقة ويتم تقدير الرسوم ودفعها بالخزينة .
9- يسحب السجل و يتم التوقيع عليه من رئيس السجل التجاري 0
استخراج مستخرج من السجل :
يحق لأصحاب المصلحة استخراج – مستخرج أو مستخرجات من السجل التجاري – وذلك بطلب باسم رئيس مصلحة السجل التجاري ، يقدم الطلب و يتم استلام المستخرجات طبقا لعددها بعد مرور 48 ساعة على تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة قانوناً .
ثانياً : السجل التجاري للمنشآت الفردية

الإجراءات
يقدم طلب باستخراج السجل التجاري إلى رئيس مصلحة السجل التجاري المختص مكانياً – أي الواقع في دائرته المكان الذي يباشر فيه النشاط – ويرفق به المستندات الآتية :
1 – البطاقة الضريبية .
2 – صورة شهادة الغرفة التجارية .
3 – بطاقة تحقيق صاحب المنشأة .
4 – التوكيل فى حالة وجود وكيل + إثبات شخصية .
5 – عقد إيجار مكان النشاط موثق بالشهر العقاري أو عقد التمليك .
6 – نسخة من كل الأوراق السابقة يلصق على كل ورقة منها طابع دمغة فئة واحد جنيه .
ويراعي – سنوياً – سداد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري .
==============================================================
52-استخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية
الإجراءات :
الإجراء الأول : التقديم وما يلزمه من مستندات :
لاستخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية يسحب الطلب المعد لذلك قانوناً وتملء بياناته ويرفق به :
1 – البطاقة الضريبية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
2 – عقد الشركة + الملخص ( صورة والأصل للمطابقة ) .
3 – بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول ( صورة والأصل للمطابقة ) .
4 – عقد تمليك مكان مزاولة المهنة أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ ( صورة والأصل للمطابقة ) .
5 – التوكيلات + إثبات الشخصية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
6- إقرار بصحة البيانات .
7- إيصالات سداد الرسوم المستحقة
( يراعي أن الغرف التجارية تلجأ دائماً تحت ضغط حاجة الشخص إلى إلزامه بدفع مبلغ غير قانونية تحت مسمي التبرع للغرفة التجارية ) .

الإجراء الثاني : إصدار شهادة مزاولة المهنة
بعد تمام الإجراء الأول وما يتعلق به من مستندات تقدم تصدر الغرفة التجارية شهادة مزاولة المهنة ويراعي أنه تم إلغاء إجراء المعانية عن طريق الغرفة التجارية وتم الاكتفاء بالمعاينة التي تقوم بها مأمورية الضرائب التي أصدرت البطاقة الضريبية .
==============================================================
53-استخراج السجل الصناعي

الإجراءات :
لاستخراج السجل الصناعي يقدم طلب باسم الهيئة العامة للتصنيع و يلزم أن يرفق بالطلب ما يلي من مستندات

1 – موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو موافقة هيئة الاستثمار صورة والأصل للمطابقة .
2 – رخصة التشغيل ( صورة والأصل للمطابقة ) .
3 – سجل تجارى ساري ( صورة والأصل للمطابقة ) .
4 – أخر إيصال تأمينات اجتماعية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
5 – شهادة عضوية اتحاد الصناعات ( صورة والأصل للمطابقة ) .
6 -شهادة إيداع للمواصفات التى سيتم الإنتاج بمقتضاها ( يقدم صاحب المنشاة أو المدير المسئول شهادة بتوقيعه موضحا بها المواصفات التى ستيم الإنتاج عيها وفى حالة رغبة المصنع الإنتاج وفقا لمواصفات قياسية يذكر رقم المواصفة ( صورة والأصل للمطابقة ) .
7 – صاحب المصنع أو توكيل رسمي منه أو تفويض بذلك ( صورة والأصل للمطابقة
8 – حوالة بريدية بمبلغ 5.40 باسم الهيئة العامة للتصنيع – السجل الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
9 – عقد الشركة فى حالة التوصية البسيطة والتضامن أو صحيفة الشركات أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة ( صورة والأصل للمطابقة ) .
54-استخراج سجل المصدرين
( شركات التضامن والتوصية )
يقدم الطلب إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
المستندات المطلوبة :
أولا : مستخرج رسمي من صحيفة القيد فى السجل التجاري .
ثانياً : صحيفة الحالة الجنائية لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور عن جميع الشركات المتضامنين ومن لهم حق الادارة و التوقيع .
ثالثاً : إثبات الشخصية الخاص بكل شريك متضامن .
رابعاً : شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت .
خامساً : إقرار من كل من الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام 0 سادساً : البطاقة الضريبية 0
شروط الاستخراج
الشرط الأول : ان يكون راس المال المثبت بالسجل التجاري لا يقل عن 10000 جنية وأن يكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة إذا تعدد أغراض الشركة .
الشرط الثاني : سداد الرسوم والمصاريف المقررة ويكون السداد بالخزينة الهيئة أو بموجب حوالة بريد حكومية بأسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو
بشيك مصرفي بمبلغ 105 جنيه مصري0
استخراج سجل المستورديـن
( شركات التضامن – شركات التوصية – الشركات ذات المسئولية المحدودة )
المستندات المطلوبة :
1- عقد الشركة ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة ) .
2 – صورة السجل التجاري موضح به أن الاستيراد ضمن غرض الشركة واسماء الشركاء به مصريون الجنسية ومن له حق التوقيع عن الشركة ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة )
3 – إثبات الشخصية الخاص بالشركاء والمديرين .
4 – صحيفة حالة جنائية سارية المفعول وتكون موجهة للهيئة لجميع الشركاء المتضامنين ومديري الشركة المعينين والمثبت أسمائهم بالسجل التجاري ( يقبل الأصل فقط ) .
5- صـورة البطاقة الضريبية للشركة مستوفاة البيانات ومطابقة للبيانات السجل التجاري ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة ) .
6 – نسخة من صحيفة الشركات المنشورة بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسي وفقا لآخر تعديلات تمت على عقد الشركة وتكون مطابقة للبيانات السجل التجاري 0
7- قرار قبول الاستقالة أو إقرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن تكون قد مضت على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات ( سنتان على الأقل ) سواء كان الشريك المتضامن جامعي أو غير جامعي طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجاري ( فى حالة وجود هذه الحالة )
8 – إقرار بعدم حدوث إفلاس ما لم يكن رد اعتباره 0
9 – إقرار بأن أيا من الشركاء مصري الجنسية وبان راس المال جميعه مملوك للمصريين
55-شروط إصدار سجل المستوردين :

الشرط الأول : استيفاء طلب القيد ( الاستمارة سجل مستوردين ) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد أو من المفوض بتفويض خاص بالقيد المبتدأ ومصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو إحدى القنصليات المصرية بالخارج 0
الشرط الثاني : ألا يقل راس مال الشركة عن ( 15000 جنيه أو ما يوازيها ( للشركات القديمة ) التى مضى عليها سنة فاكثر فى مزوالة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة آخر ميزانية معتمدة من الضرائب مثبت بها رأس المال المذكور ، أما فى حالة ( الشركات الحديثة ) التى مضى عليها أقل من سنة تقيد بشرط إلا يقل رأسمالها عن ( 20000 جنيه ) أو ما يوازيها 0

الشرط الثالث : أن تقدم الشركة – فى حالة بدء نشاطها – شهادة من أحد البنوك المعتمدة تفيد إيداع ما لا يقل عن ( 15000 ) جنيه مصري أو ما يوازيها باسم الشركة 0

الشرط الرابع : استيفاء الرسوم والمصاريف والدمغات المقررة .
الشرط الخامس : ان يقدم الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الادارة والتوقيع وجميع الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة إقرار بعدم الحصول علي عضويه مجلس الشعب أو الشورى أو أحد المجالس المحلية وبعدم التفرغ للعمل السياسي وإذا كان عضوا بأي منها فيجب أن يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحق لاشتغاله بالعمل التجاري بشهادة رسمية صادرة من الجهة التى يشغل عضويتها 0

56-استخراج بطاقة احتياجات ومستلزمات إنتاج مصانع تحت التأسيس)

يقدم الطلب بأسم مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات.
المستندات المطلوبة :
أولا : السجل الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
ثانياً : السجل التجاري ( مستخرج والأصل للمطابقة ) .
ثالثاً : إثبات شخصية من له حق التوقيع في الشركة أو توكيل عنه .
رابعاً : تفويض به صحة توقيع من البنك للمقدم الأوراق .
خامساً : البطاقة الضريبة ( صورة والأصل للمطابقة ) .
شروط الاستخراج

الشرط الأول : موافقة الهيئة العامة للتصنيع موجها إلي مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات .
الشرط الثاني : سداد الرسوم القانونية المقررة وهي ( 100 جنيه رسوم استخراج ، 25 جنيها لأي بطاقة إضافية .============================================================================
57-عقد تأسيس شركة توصية بسيطة
إنه في يوم…………… الموافق / /
قد تحرر هذا العقد فيما بين كل من:
أولاً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف أول شريك متضامن)
ثانياً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف ثاني شريك منتضامن)
3- شريك موصي مذكور بالعقد:
4- شريك موصي مذكور بالعقد:
وبعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم التصرف والتعاقد اتفقوا على تكوين شريكة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتية:
البند الأول
عنوان الشركة
(اسم الشريك الأول والثاني) وشركاه (تذكر أيضاً السمة التجارية إنه وجدت)
البند الثاني
غرض الشركة
غرض الشركة هو:
البند الثالث
مركز الشركة
مركز الشركة يقع في رقم…………….. شارع:…………………………… بمنطقة:…………………. بقسم:…………………… بمدينة:……………………
البند الرابع
رأس مال الشركة
رأس مال الشركة قدره………. جنيه (فقط وقدره جنيه مصري لا غير) دفع جميعه من الشركاء في مجلس هذا العقد.
وحصة الشريك الأول فيه مبلغ…………….. جنيه
وحصة الشريك الثاني فيه مبلغ…………….. جنيه
وحصة الشريك الثالث فيه مبلغ…………….. جنيه
وحصة الشريك الرابع فيه مبلغ…………….. جنيه
وقد اتفق أطراف هذا العقد على أنه لا يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تقليله إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
البند الخامس
مدة الشركة
مدة الشركة…………….. سنة تبدأ من / / تنتهي في / / قابلة للتجديد مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي على يد محضر يرغب في إنفصاله عن الشركة قبل نهاية مدتها أو أي مجددة أخرى بـ…………….. أشهر على الأقل.
البند السادس
الإدارة وحق التوقيع
اتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة وحق التوقيع عنها للشركاء المتضامنين…………….. و…………….. (تذكر أسماء الشركاء المتضامنين) مجتمعين أو منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط أنتكون الأعمال التي تصدر منهم سواء مجتمعين أو منفردين باسم الشركة ولتحقيق غرضها لتكون نافذة في حق الشركة.
على أنه لا يجوز لأي منهم التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أصول الشركة فالبيع أو الرهن أو غير ذلك من أنواع التصرف إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
البند السابع
الحسابات والسنة المالية
تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني للشركة وكذلك جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول المحاسبة تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من…………….. تاريخ تأسيس الشركة «وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وتحسب أرباحها وخسائرها وتحرر ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل من الشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها سواء بنفسه أو بواسطة وكيلاً عنه.
على أن تحدد أرباح الشركة وخسائرها بعد خصم أجور العمال ومصروفات الشركة من استهلاك كهرباء ومياه وكذلك قيمة الضرائب المستحقة على نشاط الشركة وغير ذلك من مصروفات تتطلبها الشركة لممارسة نشاطها.

البند الثامن
الأرباح والخسائر
توزع الأرباح على الشركاء بعد اعتماد الميزانية العمومية السنوية وتوزع بحسب نسبة كل شريك في رأس مال الشركة فيحصل
الشريك الأول…………….. (على نسبة…… % من الأرباح)
الشريك الثاني…………….. (على نسبة…… % من الأرباح)
الشريك الثالث…………….. على نسبة…… % من الأرباح)
الشريك الرابع…………….. (على نسبة…… % من الأرباح)
وفي حالة وجود خسارة في الميزانية العمومية للشركة لا توزع أرباح في هذه السنة المالية وترحل الخسارة إلى السنة المالية التالية ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسائر السنوات السابقة.
توقيع الشريك الأول:
توقيع الشريك الثاني:
توقيع الشريك الثالث:
توقيع الشريك الرابع:

نشر عن ملخص عقد شركة توصية بسيطة
بموجب عقد مسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة الابتدائية تحت رقم…………….. لسنة…………….. تكونت شركة توصية بسيطة بين……………………………. (يذكر أسماء الشركاء المتضامنين فقط) بعنوان…………….. وشركاه للتجارة ومركزها كائن……………………………. لمدة…………….. سنة تبدأ من / / إلى / / قابلة للتجديد برأس مال…………….. فقط جنيهاً مصرياً……………………………. وحق التوقيع عن الشركاء موكل إلى:…………………………….

58-قيد فرع شركة أجنبية فى مصر
أولا البيانات :
أسم الشركة الأجنبية …………………………………………….
جنسيتها ……………………………………………………….
شكلها القانوني …………………………………………………..
مركزها الرئيسي بالخارج …………………………………………….
غرضها ………………………………………………………..
رأسمالها ………………………………………………………..
عنوان الفرع فى مصر ……………………………………………..
رقم القيد فى السجل التجاري ومكانة وتاريخه ……………………………
أسم مراقب الحسابات وجنسيته ورقم قيده فى سجل المحاسبين والمراجعين …………
أسم المستشار القانوني للفرع ……………………………………….
تاريخ ابتداء وانتهاء السنة المالية ……………………………………
ثانياً المستندات :
1- مستخرج رسمي من صحيفـة قيد الفرع فى السجل التجاري من ( الهيئة العامة للاستثمار )
2- إقرار قبول التعين من مراقب حسابات الفرع 0
3- إقرار قبول التعين من المستشار القانوني للفرع 0
4- إقرار من مدير الفرع بعدم مخالفته لأحكام المواد 89/177/178/179/180 من القانون 159 لسنة 1981 0
5- سند الوكالة 0
6- إقرار من مدير الفرع يتعهد فيه بأخطار مصلحة الشركات بما يتم من تعديلات قد تطرأ على بيانات الفرع سواء فى ذلك اسم الشركة ألام أو أسم المدير أو عنوانه أو عنوان الفرع أو رقم تليفونه 0
7- عقد الشركة الأجنبية وملخص الترجمة 0
8- قرار الشركة ألام بإنشاء فرع لها وتعيين مدير 0

الاسم : 000000000
العنوان : 00000000
ص بريد :0000000 (( منشاة شركة ))
تليفونات :00000000
==============================================================
59-إقرار خاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

اقر و أتعهد أنا ………. مقدم الطلب بصفتي ( صاحب الشان – المدير المسئول – رئيس مجلس الادارة – العضو المنتدب ) عن شركة ………… بما يلي :

اقر بأنني / بان جميع الشركاء المؤسسين / المساهمين / المتضامنين / المديرين لست / ليسوا أعضاء فى مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا فى اى من المجالس المحلية – كما أنني / انهم غير متفرغين للعمل السياسي – و أتعهد بإخطار الهيئة فور عضويتي/ عضوية أي منهم لأي من هذه الجهات 0

و اقر بأنني / بان أيا من الشركاء أو المؤسسين والمساهمين والمتضامنين لا يشغل منصبا أيا كان فى أي من جهات الحكومة أو القطاع العام 000 و نشغل أي وظيفة من وظائف الكادر العام واى كادر خاص فى إحدى وظائف الدولة او أي هيئة او مرفق عام أو بأي شركة من شركات القطاع العام او بأي وحده من الوحدات الاقتصادية العامة او التى يساهم فيها القطاع العام او الحكومي او بأي جمعية من الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد لعام التعاوني او اى جهة تابعة للحكم المحلى سواء ووظيفة دائمة اى بعقد عمل موقت او بامر تكليف واتعهد بإخطار الهيئة فور شغل أي منهم لإحدى هذه الوظائف 0

واقر بانه لم يسبق الحكم بتفليس / بتفليس اى من المؤسسين او المساهمين او الشركاء المتضامنين و بتفليس الشركة نفسها وذلك تحت مسئوليتي الكاملة 0

واقر بأنني / بان الشركاء جميعا مصريون وان راس مال كله مملوك لهم وان جميع المديرون المعينين من غير الشركاء هم مصريون كذلك – وإذا كان أحدهم او أيا منهم متجنسا وجب ما يثبت مرور ( عشر سنوات كاملة ) على دخوله فى الجنسية المصرية حتى تاريخ طلب القيد 0
و اتعهد بان تستمر الجنسية المصرية طول القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وإخطار الهيئة فور مخالفة ذلك 0
واقر بأنني / بان أيا من المؤسسين / الشركاء / المديرين – لا يوجد لى / لأي منهم قريب من الدرجة الأولى بين شاغلي المناصب للسياسية ولا بآى عضو من أعضاء المجالس النيابية القومية او المحلية ولا بأي من أحد العالمين من درجة مدير عام فما فوقها عضو بلجنة من لجان البت او المشتريات
واقر بان عقد / عقود الوكالة التجارية المقدمة للتسجيل بأنها غير مسجلة لأي شركة من شركات القطاع العام حتى تاريخ اليوم واتعهد بإخطار الهيئة فور علمي بإعطاء توكيل من نفس الموكل لأي من شركات القطاع العام مستقبلا
واقر بصحة ترجمة العقد / العقود المقدمة من والتي ستقدم مستقبلا وذلك تحت مسئوليتي الكاملة 0
واقر أيضا بان الشركة الموكلة لى ليس لها مكتب اتصال او مكتب علمي او فنى او استشاري فى مصر او بان الشركة مكتبا علميا / فنيا / استشاريا / ……. الخ فى مصر يديره …….آل ……. الجنسية 0 وعنوانه 0…….كما اقر واتعهد طبقا للقانون
==============================================================

60-تعليمات بالقواعد الإجرائية المنفذة لنظام التأسيس الفوري بالإخطار

1 – يتقدم المستثمر الذي يرغب في تأسيس شركة إلى الخزينة لشراء النموذج الخاص بنوع الشركة التي يرغبها وفقا لشكلها القانوني ويسلم له مع نموذج العقد نموذج الإخطار بتأسيس الشركة 0
2 – يراجع المستثمر أو وكيل المؤسسين إدارة المشورة الفنية لإرشاده بإجراءات التأسيس بالإخطار
3 – يتوجه المستثمر بعد ملء البيانات الخاصة بالعقد والنظام أو عقد الشركة وفقا لشكلها القانوني ونموذج الإخطار إلى مكتب الشهر العقاري بالمجمع الاستثماري المتكامل بالمصلحة التصديق على التوقيعات
4 – يقوم المستثمر بتسليم الإخطار ومرفقاته التي يتطلبها القانون إلى الشباك رقم ( 1 ) بخدمة المستثمرين
5 – يتسلم المستثمر بطاقة برقم الإخطار إلى إن تتم الإجراءات الخاصة بقيد الإخطار وأعداد الشهادة والعقد وتسليمها للمستثمر أو وكيل المؤسسين بعد ساعة واحدة من تقديمها 0
6 – يتوجه المستثمر إلى مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر المجمع الاستثماري المتكامل للحصول على شهادة المزاولة 0
7 – يتوجه المستثمر إلى مكتب الضرائب الكائن بالمجمع الاستثماري المتكامل بمقر المصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية 0
8 – يتوجه المستثمر إلى مكتب السجل التجاري لاتخاذ إجراءات القيد في السجل بموجب الشهادة المسلمة له من المصلحة باستلام الإخطار وأصل العقد والنظام أو عقد الشركة 0
9 – على المستثمر إن يراعي الدقة التامة في توضيح عنوان الشركة التي يتم مراسلاتها والتليفون 0
10 – على مراقب الحسابات موافاة المصلحة بشهادة معتمدة منه تفيد استكمال سداد نسبة آل 25 % من راس المال المصدر خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة 0
=============================================================
61-عقد شركة تضامن

انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :
أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان – شريك متضامن )
ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم –
(طرف ثالث شريك متضامن )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :

البند الأول
اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….
البند الثانى
غرض الشركة ……………….
البند الثالث
مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع ………….. ……………. قسم …………….. محافظة ……………………….
البند الرابع
رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول …………… جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى …………… جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث …………… جنيها مصرياً .
البند الخامس
مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .
البند السادس
الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ……..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
البند السابع
اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف …………و………….. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
البند الثامن
الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
البند التاسع
توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند العاشر
حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
البند الحادى عشر
الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ – لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
البند الثانى عشر
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
البند الثالث عشر
فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .
البند الرابع عشر
فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .
البند الخامس عشر
كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ………… هى المختصة .
البند السادس عشر
تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامى بتسجيل ………
البند السابع عشر
تحرر هذا العقد من ……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
والله خير الشاهدين

توقيع الشركاء :
1- ……………….
2- ………………
3- ……………….

62-تأسيس شركة أموال
أولا : الأوراق والبيانات المطلوبة لتأسيس شركة أموال .
1 – بيانات العقد ( مرفق بيان تحليلي بالبيانات اللازمة للعقد )
2 – توكيل من المؤسسين لوكيل المؤسسين على أن يذكر به صراحة الآتي :
” تأسيس الشركات بجميع أنواعها والتوقيع نيابة عنها عن عقودها وتعديلها بعد ذلك وتوثيق العقود أمام الشهر العقاري وتمثيل وتوثيق العقود أمام مصلحة الشركات والغرفة التجارية والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاستخراج سجل المستوردين وأمام الهيئة العامة للتصنيع لاستخراج السجل الصناعي وأمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 0 وله حق التوكيل للغير ”
3 – إثبات الشخصية للمؤسسين ( بطاقة شخصية / عائلية أو جواز سفر وفى حالة عدم مرور عشر سنوات على البطاقة لابد من توافر شهادة الميلاد أو شهادة التجنيد أو شهادة التخرج من الجامعة 0
4 – شهادة إيداع ربع راس المال المصدر بحد أدنى 62500 جنية في حالة إذا كان راس المال المصدر250000 وذلك في الشركات المساهمة و 50000.00 فى حالة الشــركات ذات المسئولية المحدودة
5 – عقد إيجار مقر الشركة مصدق عليه .
6 – نموذج توقيع أعضاء مجلس الإدارة ملحق به إقرار من وكيل المؤسسين بصحة التوقيع
7 – صحيفة الحالة الجنائية لجميع المؤسسين موجهة الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
8 – إيصال كهرباء بمقر الشركة .
ثانياً : الرسوم المطلوبة :
الرسوم المستحقة لمصلحة الشركات :
1000.00 رسوم مصلحة الشركات (حد أقصى )
125.00 رسوم نقابة التجاريين
20.00 رسم تصديق
الرسوم المستحقة للشهر العقاري
1000.00 رسوم توثيق الشهر العقاري
1800.00 دمغة نوعية
الرسوم المستحقة للغرفة التجارية
قرش جنيه
40 4
الرسوم المستحقة للسجل التجاري
88.00 جنيها رسم قيد
5 – رسوم نقابة المحامين للتصديق العقد
فى حدود 500.00 جنيها
الدمغات
فى حدود 600.00 جنيها
7 – تأمين البطاقة الاستيرادية
3000.00 جنيها
رسوم البطاقة الاستيرادية
من 1 -10 مجموعات سلعية 750.00 جنيها
مصاريف إدارية للبطاقة الاستيرادية 250.00 جنيها
رسوم بطاقة احتياجات
125.00 جنيها
1 رسوم الهيئة العامة للتصنيع
30.00 جنيها
ثالثا : الأوراق المطلوبة والبيانات
1 – اسم الشركة 0
2 – أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنتهم وتواريخ ميلادهم واثبات الشخصية ومحل الإقامة وتاريخ العقد 0( وبيان بالشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة )
3 – غرض الشركة بالتفصيل 0
4 – مركز الشركة الرئيسي 0
5 – المدة ( مدة الشركة ) 0
6 – راس المال المرخص به – وراس المال المصدر – عدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم مصدر 0
7 – الحصص العينية إن وجدت في تكوين راس المال 0
8 – بيانات بأسماء المؤسسين المكتتبين والجنسية وعدد الأسهم سواء النـقدية أو العينية والقيمة الاسمية بالجنيه المصري والعملة التي تم الوفاء بها ونسبة المشاركة وما تم سداده من المكتتبين من قيمة راس المال المصدر ( الربع ) 0
9 – اسم وكيل المؤسسين 0
10 – مدة الوفاء بقيمة الأسهم والفائدة لصالح الشركة عن التأخير 0
11 – عدد أعضاء مجلس الإدارة من … على الأقل إلى … على الأكثر 0
12 – تحديد شرط ملكية قيمة الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة 0
13 – سنوات بقاء مجلس الإدارة 0
14 – عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة خلال السنة المالية 0
15 – تحديد مكان اجتماع الجمعية العامة ( مدينة …… ) 0
16 – نسبة المساهمين لصحة انعقاد الجمعية العادية نسبتهم في راس المال ( النصف ) وأيضا انعقاد الجمعية العامة الغير عادية 0
17 – اسم المحاسب القانوني كمراقب أول للشركة والمحامى 0
18 -ابتداء السنة المالية للشركة وانتهائها 0
19 – توزيع أرباح الشركة 0
رابعاً : خطوات التأسيس
1- شراء العقد من مصلحة الشركات
2- كتابة بيانات العقد ودمغة بواحد جنيه على كل ورقة منه
3- شهادة عدم التباس عبارة عن 2 ورقة من مصلحة الشركات للسجل التجاري
4- بطاقات تحقيق الشخصية + عقد الإيجار
5- شهـادة إيداع ربع راس المال بالبنك وعدد 2 صورة ( السجل التجاري يطلب صورة منه )
6- موافقة رئيس الوزراء في حالة وجود أحد المؤسسين أو عضو مجلس الإدارة موظف عام
7- التوكيلات من جميع المؤسسين لوكيل المؤسسين
8- إيصال سداد الرسوم المقررة
9- الذهاب لنقابة المحامين لختم العقد الأصل
10- الذهاب لمصلحة الشركات لدفع الرسوم وهى كالتالي
125.00 جنيها نقابة تجاريين
1000.00 جنيه رسوم على راس المال المصدر ( حد أقصي )
20.00 جنيها رسم تصديق
11- تقوم مصلحة الشركاء بعد مراجعة العقد إعطاء طلب تأسيس يكتب به اسم الشركة وتوقيع وكيل المؤسسين واسمه وعنوانه وتليفونه ويتم تقديم طلب التأسيس لمصلحة الشركات 0
12- الذهاب لهيئة سوق المال بخطاب من مصلحة الشركات للحصول على الموافقة بتأسيس الشركة مع سداد رسوم في حدود من 500 – 1000 جنيه
13- بعد الحصول على الموافقة يتم القيام بتسجيل العقد بالشهر العقاري ورسوم عبارة عن 1000.00 جنيه حد أقصى + 1800.00 جنيها ضريبة نوعية يتم سدادها بخزينة مصلحة الشركات أو بضرائب الشركات المساهمة 0

14- الغرفة التجارية أوراقها صورة من العقد + الأصل + عقد الإيجار وسداد رسوم 4.40( أربع جنيهات أربعون قرش ) وذلك للحصول على شهادة مزاولة من الغرفة التجارية 0

15- عمل نموذج توقيع أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن الاسم ـ التوقيع موقع عليه من وكيل المؤسسين بصحة التوقيع مقرا بذلك 0
خامساً : التوجه لضرائب الشركات المساهمة لاستخراج البطاقة الضريبية وفتح الملف وتطلب : –
1 – صورة من عقد التأسيس مدموغ بواحد جنيه لكل ورقة .
2 – صورة من عقد الإيجار مدموغ .
3 – صور بطاقات إثبات شخصية المؤسسين مدموغة 0
4 – صور توكيل وكيل المؤسسين مدموغة ويتم إجراء المناقشة .
5 – إيصال كهرباء لمقر الشركة .
6 – والحصول على بطاقة تسجيل مؤقتة وذلك لضريبة المبيعات فى حالة الاستيراد 0
سادساً : السجل التجاري يتطلب لاستخراجه : –
1- عقد التأسيس .
2- عقد الإيجار .
3- صورة ضوئية من شهادة البنك .
4- توكيل من المؤسسين للوكيل.
5- بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسين.
6- شهادة عدم التباس الاسم .
7- شهادة إيداع راس المال .
8- شهادة الغرفة التجارية .
9- نموذج توقيع أعضاء مجلس الإدارة .
10- رسم قيد 88.00 جنيها
سابعاً : البطاقة الضريبة
يتم بعد ذلك تسجيل دفاتر يومية عامة – يومية جرد – دفتر جملة الأسهم – الجمعية العامة العادية وغير العادية – اجتماع مجلس الإدارة وذلك بالشهر العقاري
==============================================================
ثامناً : استخراج شهادة تسجيل ضريبة المبيعات الأوراق المطلوبة :-
1 – صحفية الشركات .
2 – صورة عقد التأسيس.
3 – السجل التجاري .
4 – بطاقات المؤسسين .
5 – التوكيلات .
6 – البطاقة الضريبية .
7 – البطاقة الاستيرادية .
8 – بطاقة الاحتياجات .
9 – عقد الإيجار .

تاسعاً : الحصول على الإعفاء الضريبي بالشروط الآتية : –
1 – أن يكون نشاط الشركة صناعية .
2 – وجود سجل صناعي .
3- أن يكون بالشركة 50 عامل مؤمن عليهم بشرط عدم وجود إي من أصحاب العمل فيما بينهم .
4 – أن يوجد دفتر اليومية العامة مسجل به حتى تاريخه .
5 – إقرار من المحاسب القانوني بالشركة بإمساك حسابات منتظمة .
6 – أول فاتورة بيع – أول إذن وارد مخزن ( إنتاج تام ) .
7 – الخامات إذن وارد مخزن : أول أذون وارد للخامات بالمخازن + فواتير شراؤها .

ما تتطلبه الهيئة العامة للتصنيع من مستندات :-
1 – دراسة جدوى لنشاط للمصنع .
2 – ملء الطلب الخاص بإقامة المشروع الصناعي .
3 – توكيل من المؤسسين للوكيل .
4 – السجل التجاري ( صورة والأصل للمطابقة ) .
5 – صحفية الشركات ( صورة والأصل للمطابقة ) .
أصل وصورة من هذه الطلبات وكل صورة مدموغة بجنيه مع سداد الرسوم المقررة في حدود 20.00 جنيه يتم الحصول على الموافقة واعطاء خطاب موجه الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للحصول على استخراج بطاقة الاحتياجات لاستيراد المعدات اللازمة للمصنع فقط

عاشراً : استخراج سجل المستوردين وبطاقة الاحتياجات وتتطلب :
1 – السجل التجاري .
2 – عقد تأسيس الشركة .
3 – صحيفة الشركات .
4 – صحفية حالة جنائية موجهة إلى الهيئة العامة للصادرات والواردات ( من كل فرد من المؤسسين ) 0
5 – التوكيل من المؤسسين + إثبات شخصية الوكيل .
6 – إثبات شخصية المؤسسين إذا كان مضى عليها اكثر من 10 سنيين يكتفي بها إما إذا كانت حديثة ولم يمضى عليها 10 سنوات تتطلب بالإضافة إليها شهادة الميلاد – أو شهادة التجنيد أو شهادة التخرج من الجامعة 0
7 – طلب الاستخراج من الهيئة مختوم بصمة توقيع البنك من رئيس مجلس الإدارة باستخراج السجل التجاري 0
8 – سداد الرسوم المقررة والتأمين 3000.00 جنيها ورسوم المجموعات من 1 -10مجموعات 750.00 جنيها والمجموعات كلها فى حدود 1300.00 جنيها وكل ورقة مما سبق صورة ضوئية مدموغة
يراعي :- بعد استخراج السجل التجاري مباشرة يتم عمل محضر اجتماع مجلس الإدارة لتحديد صفات الأعضاء ويكون الحضور للمؤسسين فقط ويتم فيه تحديد :-
1 – رئيس مجلس الإدارة .
2 – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
3 – أعضاء مجلس الإدارة ويتم به إثبات الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ويذكر فيه أن نائبه يحل محل رئيس مجلس الإدارة في ظروف معينه 0
يتم التصديق على المحضر من مصلحة الشركات ثم تقديمه بعد يومين للسجل التجاري للتأشير به على السجل التجاري بتحديد أعضاء المجلس 0

حادي عشر : استخراج السجل الصناعي :-
يتم استخراج بعد تشغيل المصنع ( أول مرة )
ويتطلب المستندات الآتية :
1 – موافقة الهيئة العامة للتصنيع .
2 – رخصة التشغيل من الحي .
3 – السجل التجاري .
4 – أخر إيصال تأمينات اجتماعية .
5 – شهادة إيداع المواصفات التي سيتم الإنتاج بمقتضاها ( يقدم صاحب المنشاة أو المدير المسئول شهادة بتوقيعه موضح بها المواصفات التي سيتم الإنتاج عليها وفى حالة رغبة المصنع
الإنتاج وفقا لمواصفات قياسية يذكر رقم المواصفة )
6 – صاحب المصنع أو توكيل رسمي عام أو تفويض 0
7 – حوالة بمبلغ 5.40 ( خمسة جنيهات واربعون قرشا ) باسم الهيئة العامة للتصنيع – السجل الصناعي 0
8 – عقد الشركة في حالة التوصية البسيطة أو التضامن أو صحيفة الشركات أو الوقائع المصرية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة 0
جميع المستندات أصل + صورة .

63-عقد شركة تضامن

أولاً: بتاريخ / / 2012 تكونت شركة تضامن باسم………………. وشركاه وسمتها التجارية……………………. بين كل من:
1- السيد /……………………. المهنة /…………………….
المقيم /……………………. رقم البطاقة /…………………….
2- السيد /……………………. المهنة /…………………….
المقيم /……………………. رقم البطاقة /…………………….
3- السيد /……………………. المهنة /…………………….
المقيم /……………………. رقم البطاقة /…………………….
ثانياً: غرض الشركة القيام:
1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
ثالثاً: رأس مال الشركة قدره:……………….. دفع نقداً بحصص متساوية
1) الشرك الأول:
2) الشرك الثاني:
3) الشرك الثالث:
رابعاً: مركز الشركة الرئيسي: بشارع …….. قسم …….. محافظة ……… (إن وجدت فروع يذكر عنوانها).
خامساً: حق التوقيع والإدارة: الشركاء مجتمعين أو منفردين على أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد عن مبلغ…………… والتصرفات الخاصة برهن عقارات الشركة أو بيعها فيجب أن تصدر من جميع الشركاء.
سادساً: مدة الشركة: سنوات تبدأ من / /2012 وتنتهي في / / قابلة التجديد عدد آخر مماثل ما لم يخطر أحد الشركاء بالانفصال قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
الشركاء المتضامنون
توقيعهم

64-عقد شركه تضامن
أنـه في يوم الخميس الموافق 14 / 6 /2001م يبين كلا من:-
أولا :- الأنسه / ======== القصر بولاية والدهم المهندس ==== المقيمين بناحية المحلة الكبرى شارع الإنتاج منزل رقم 118 ثان المحلة الكبرى مسلم مصري
(طرف أول شريك متضامن)
ثانيا :-السيد / ======== والمقيم بالمحلة الكبرى 18 1شارع الإنتاج ثان المحلة الكبرى مصريه مسلم (طرف ثان شريك متضامن)
ثالثا ـ السيدة / ==========المقيمة بناحية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى مصريه مسلمة (طرف ثالث شريك متضامن)
رابعا ـ السيد/============ المقيم بالمحلة الكبرى شارع الششتاوى من سكة زفتي مصري مسلم ( طرف رابع شريك متضامن)

قد أقر جميع الأطراف على تكوين شركه تضامن فيما بينهما بالشروط الآتية
أولا : – اسم الشركة / هاى كوالتى الكترونكس
HI—QUALITY ELECTRONICS
ثانيا:- الغرض من تكوين الشركة :/ صيانة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر
ثالثا :- مقر الشركة / 122 ش الغريب قاسم من جزيرة شدوان ملك ألبسوني محمود أبو عبده
رابعا:- رأس مال الشركة مبلغ 600 جنيه ((فقط وقدره ستمائة جنيها لأغير
المكسب والخسارة :- توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء فيما بينهم بالنسب الآتية:-/ الطرف الأول 53 % الطرف الثاني 15% الطرف الثالث 15% الطرف الرابع 17% والمحاسبة في نهاية كل سنه من تاريخ بدء النشاط
 الإدارة :- اتفقا الشركاء ألا ربعه على أن تكون الإدارة والتصرف والتوقيع أمام كافه الجهات الإدارية والرسمية والحكومية والتمثيل أمام مصلحه الضرائب والمؤسسات التأمينية وكل ما يتعلق بالشركة فهي من اختصاص الطرف الأول وحده بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر أفراد الطرف الأول

وأي تصرف أو توقيع يصدر من باقي الشركاء بدون توقيع الطرف الأول لا يعتد به يعتبر لاغى
سابعا :- اتفقا الأطراف ألا ربعه على انه فى حاله نشوب أي نزاع تكون محكمه مأمورية المحلة الكبرى هي المختصة بـه
ثامنا :- تحرر هذا العقد من أربع صور بيد كل طرف صوره للعمل بموجبها عند اللــزوم
(الطـرف الأول ) ( الطرف الثاني ) ( الطرف الثالث ) ( الطرف الرابع)
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق فرع المحلة الكبرى
محضر تصدق رقم
انه فى يوم / الموافق / / 2001 قد تم التوقيع
من
أمامنا نحن / الموثق بالمكتب
65-عقد شركة محاصة بين تاجر ووكيل بالعمولة
إنه في يوم…………… الموافق / /
حرر هذا العقد بين كل من:
أولاً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف أول)
ثانياً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف ثان)
وبعد أن أقر المتعاقدون (أو المتعاقدين) بأهليتهم التصرف والتعاقد فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة بالبنود الآتية:
البند الأول:
بموجب هذا العقد اتفق الطرف الثاني بصفته وكيلاً بالعمولة بوضع خبرته وتحصيل كل مجهوداته ووقته لتوزيع…………… (يذكر نوع البضاعة التي أنتجها الطرف الأول والتي يستوردها من الشركة التي يمثلها بجمهورية مصر العربية والترويج لها بالأسعار التي يحددها الطرف الأول باتفاقه معه على أنه يحظر على الطرف الثاني أن يقوم بمثل هذه الأعمال بنفسه أو بالوساطة لصالح غيره.
البند الثاني:
جميع المبيعات التي يعقدها الطرف الثاني باسم الطرف الأول ساراً وبالنقد حتماً أو بسد من ثمنها…………… % نقداً والباقي بكمبيالات أو شيكات أو سندات إذنية ولا يزيد أجل استحقاقها عن…………… شهر وعلى ألا يكون البيع بالأجل لأشخاص أو تجار من ذوي السمعة الطبيعية).
وقد اتفق الطرفان على أن جميع المبيعات التي تتم بواسطة الطرف الأول أو تطلب منه ساراً أو صدرت من عملائه الجدد أو السابقين على هذا العقد فيكون للطرف الثاني نصيب في أرباحها.
البند الثالث:
على الطرف الأول المحافظة على مستوى منتجاته والعمل على تحسينها بقدر الإمكان رضاء العملاء وتلافي المنافسة.
البند الرابع:
مدة هذا العقد…………… سنة تبدأ من / / وتنتهي في / / قابلة للتجديد مدد أخرى ما لم يحظر أحد الشريكين الآخر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الإنفصال قبل نهاية الشركة أو أي مدة محددة بـ…………… شهر على الأقل.
وحيث أن الطرف الأول أبرم هذا الاتفاق مع الطرف الثاني لزيادة نسبة مبيعاته أو أرباحه لذلك فقد اتفق الطرفان على أنه في حالة نقص كمية المبيعات عن…………… في الستة أشهر الأولى من العام الأول أو أي مدة يتفق عليها) حق للطرف الأول بعد إخطار الطرف الثاني في خلال يوم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحصول على حكم قضائي بذلك ودون الالتزام بدفع أي تعويض.
البند الخامس:
اتفق الطرفان على أن جميع النفقات اللازمة للطرف الثاني في انتقالاته وكذلك مصاريف إقامته في جميع البلاد التي يذهب إليها وكذلك مرتبات لمن يضطر الاستعانة بهم في مهامه تسدد من الطرف الأول وتحسب في مصروفات الشركة بشرط الموافقة عليها من الطرف الأول وتقدم بهذه المبالغ كشوف شهرية لتعتمد من الطرف الأول.
وقد اتفق الطرفان على ألا تتجاوز تلك المبالغ…………… جنيه شهرياً.
البند السادس:
يقوم الطرف الأول بمسك دفاتر تجارية منتظمة ترصد فيها جميع الإيرادات والمصروفات طبقاً للقواعد المحاسبية وفي آخر كل سنة يعمل جرد لأصول الشركة وخصومها وكذلك تحسب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية يوقع عليها من الطرفين ويكون للطرف الثاني الحقيقي الإطلاع في أي وقت يشاء على دفاتر الشركة.
ويراعى عند تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية خصم مرتبات العمال وإيجار المحل ومصاريف الطرف الثاني المنصوص عليها بالبند الخامس وكذلك مصاريف الإعلانات واستهلاك العدد والآلات إن وجدت وكذلك قيمة الضرائب المقدرة عل النشاط وغير ذلك من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل كذلك اتفق الطرف على أن يلتزم الطرف الأول بأن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره…………… شهرياً إلى أن تحرر الميزانية العمومية الأولى للشركة على أن تخصم تلك المبالغ من حصة الطرف الثاني من الأرباح وبمجرد ظهور ميزانية عمومية الشركة يتوقف الطرف الأول عن دفع تلك المبالغ للطرف الثاني.
البند السابع:
اتفق الطرفان على أن الأرباح والخسائر توزع بينهم بنسبة……………% للطرف الأول وبنسبة…………… % للطرف الثاني على أنه في حالة ظهور خسارة إحدى الميزانيات ترحل للميزانية التي تليها ولا توزع أرباح على الشريكين إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.
البند الثامن:
في حالة وفاة الطرفين أو فقدانه أهليته بإفلاسه أو إعساره والحجز عليه بفسخ العقد من تلقاء نفسه ويسري هذا الفسخ من تاريخ تحرير آخر ميزانية ويكون من حق الطرف الثاني أو ورثته أو ممثله الحصول على نسبة من الأرباح أو الخسائر محسوبة على أساس ما أظهرته آخر ميزانية بقدر المدة التي انقضت بين تاريخ تحرير آخر ميزانية عمومية وبين فقدان أهليته أحد الطرفين أو وفاته.
البند التاسع:
اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الأول بعدم التصرف بالبيع أو بالتنازل عن محله طول مدة سريان هذا العقد كما أنه محظور على الطرف أن يطلب فسخ هذا العقد قبل نهاية مدته وحالة مخالفة أحدهما لهذه الشروط يلتزم بكافة التعويضات الناتجة عن ذلك.
البند العاشر:
عدم النشر
بما أن العقد شركة محاصة فلا يجوز النشر عنه كما أنه محظور على الطرف الثاني إطلاع الغير خصوصاً عمال المصنع وفي حالة مخالفته ذلك يحق للطرف الأول طلب فسخ العقد من الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض.
البند الحادي عشر:
النزاع بين الشركاء
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثله خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة…………… التجارية
البند الثاني عشر:
نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
البند الثالث عشر:
المصروفات والأتعاب
جميع المصروفات والأتعاب الخاصة بهذا العقد تحسب ضمن المصروفات العامة.
توقيع الطرف الأول:
توقيع الطرف الثاني:

66-عريضة بطلب رد اعتبار المفلس

السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ……..
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم …….. التاجر المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
الموضوع
بتاريخ ..-..-…. قضت محكمة …….. الابتدائية باشهار افلاس الطالب وذلك فى الدعوى رقم …….. لسنة ……..افلاس
وأقفلت التفليسة بتاريخ ..-..-…. بعد توزيع أموالها على دائنى الطالب وهم :
1) السيد / …….. التاجر , ومقر متجره بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. وقد بلغت قيمة الدين المستحق له فى ذمة الطالب مبلغ …….. جنيها استوفى منه من أموال التفليسة مبلغ …….. جنيها , أما الباقى من الدين مضافا اليه الفوائد و المصاريف فقد قام الطالب بالوفاء له به بعد اقفال التفليسة بموجب مخالصة صادرة منه يقر فيها باستيفاء كامل دينه من الطالب مؤرخة ..-..-…. و مودعة حافظة مستندات الطالب .
2) السيد / …….. و إذ تنص المادة 408 من قانون التجارة على أنه كما نصت المادة 409 من ذات القانون على أن كما نصت المادة 417 منه على الاسباب التى تحول دون الحكم برد الاعتبار و هى التفالس بالتدليس و من حكم عليه بسبب سرقة أو نصب او خيانة أمانة . ومفاد ذلك أنه يشترط للحكم برد اعتبار المفلس أن يكون قد قام بالوفاء بجميع ديونه السابقه على الحكم باشهار افلاسه من أصل وفوائد ومصاريف و ألا يكون مفلسا بالتدليس و لم تصدر عليه أحكام فى سرقة أو نصب أو خيانة أمانة .
و لما كان الثابت من المخالصات المرفقة أن الطالب و فى بجميع ديونه من أصل و فوائد و مصاريف , و يبين من صورة حكم الافلاس رقم …….. لسنة …….. أن افلاس الطالب لم يكن بالتدليس بل كان لأسباب تتوافر معها حسن نواياه و تعثر خطاه الراجع الى تقلبات التجارة , كما يبين من صحيفة الحالة الجنائية للطالب المستخرجة حديثا انه لم تصدر ضده أحكام فى جرائم مخلة بالشرف , مما يكون معه قد استوفى الشرائط اللازمة لرد اعتباره .
بناء عليه
يلتمس الطالب , بعد اتمام الاجراءات القانونية المتعلقة بالتحرى عن البيانات التى تضمنتها هذه العريضة , صدور الحكم برد اعتباره .

67-عقد بيع عقار من ورثه

بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم الموافق / / 2005 الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/ والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم / صادره من / بتاريخ / / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع / يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري الحدالقبلي الحد الشرقي الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع / يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف – لاقدر الله –

عقد شركة محاصة لاستغلال مصنع
إنه في يوم…………… الموافق / /
أولاً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف أول)
ثانياً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف ثان)
وبعد أن أقر المتعاقدون (أو المتعاقدين) بأهليتهم التصرف والتعاقد فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة بالبنود الآتية:
البند الأول:
غرض الشركة
استغلال المصنع المملوك للطرف الأول والكائن بشارع…………… رقم…………… قسم…………… محافظة…………… والمستأجر باسمه من…………… بإيجار شهري قدره…………… جنيه لمدة…………… سنة تبدأ من / / وتنتهي في / / قابلة التجديد مدد مماثلة.
البند الثاني:
التعامل باسم الشركة
تكون جميع التعاملات والتعاقد عن الشركة باسم الطرف الأول وحده وباشر الطرف الثاني وتحت إشرافه.
البند الثالث:
إدارة الشركة
تكون الإدارة الفنية والإدارة عن الشركة الطرف الأول وحده (أو الطرفين أو للطرف الثاني وحده).
البند الرابع:
رأس مال الشركة قدم الطرف الأول في هذه الشركة المصنع المذكور في البند الأول بجميع مشتملاته ومحتوياته كما قدم الطرف الثاني مبلغ قدره…………… جنيه على أن يكون رأس مال الشركة عبارة عن المصنع المقدم من الطرف الأول وكذلك المبلغ النقدي المقدم من الطرف الثاني.
البند الخامس:
مركز الشركة
مركز الشركة بالمصنع الكائن
البند السادس:
مدة الشركة
اتفق الشريكان على أن تكون مدة الشركة…………… سنة تبدأ / / وتنتهي في / / قابلة التجديد عدد أخرى ما لم يتم تنبيه من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل انتهاء مدتها أو أي مدة مجددة بـ شهر على الأقل.
البند السابع:
مرتب المدير:
اتفق الشريكان على أن يكون الطرف الأول مرتب شهري قدره…………… جنيه يدفع له في نهاية كل شهر بجانب حصته في الأرباح.
البند الثامن:
استهلاك أصول المصنع
يخصم من إيراد المصنع
يخصم من إيراد الشركة مبلغ وقدره…………… جنيه شهرياً بدفع الطرف الأول في نهاية كل شهر نظير استهلاك المعدات الخاصة وتسحب من ضمن مصروفات الشركة على أن يلتزم الطرف الأول بتجديد ما يلزم من الأدوات والمعدات التي تستهلك مع الاستعمال أو القدم وإصلاحها على عاتقه.
البند التاسع:
الحسابات والسنة المالية
تمسك الشركة دفاتر محاسبة منتظمة تدون فيها جميع الإيرادات والمصروفات بغيرها وذلك حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
وفي أخر كل سنة مالية يعمل جرد للأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ينتج بها على الطرفين بمجرد توقيعها عليها.
ويكون من حق كل منهما أن يطلع على الدفاتر المحاسبية الخاصة بالشركة بنفسه أو بواسطة أحد الخبراء المحاسبين.
ويراعى في تحديد حساب الأرباح والخسائر خصم إيجار المصنع ومرتب المدير والعمال وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.
البند العاشر:
الأرباح والخسائر
توزع الأرباح والخسائر بين المتعاقدين بنسبة…………… % للطرف الأول ونسبة……………% للطرف الثاني وفي حالة ظهور خسارة في أحد الميزانيات ترحل للميزانية التي تليها وهكذا لا توزع الأرباح على الشريكين إلا بعد تغطية خسارة الميزانية السابقة.
البند الحادي عشر:
فسخ الشركة
تفسخ الشركة قبل انتهاء منها باتفاق الشريكين أو اتضح من أحد الميزانيات أن الخسارة قد جاوزت مبلغ…………… ما لم يتم الاتفاق على استمرارها بالرغم من ذلك
البند الثاني عشر:
حظر منافسة الشركة:
لا يجوز لأي شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي من أعمالها وإلا حق الطرف الآخر الرجوع عليه بالتعويض نتيجة لهذا التصرف.
البند الثالث عشر:
تصفية الشركة
في حالة ما إذا انتهت الشركة أن الطرف الثاني يسترد ما دفعه بعد خصم نصيبه في الخسارة التي تحققت بالشركة كما أن الطرف الأول يسترد مصنعه بكافة محتوياته ومكوناته على أن يكون ملتزماً بدفع المبلغ المستحق للطرف الثاني في مدة غايتها…………… شهر وإلا استحقت عليه الفوائد بواقع…………… % سنوياً وفي هذه الحالة يكون المصنع بجميع محتوياته ضامن لسداد ما هو مستحق الطرف الثاني.
البند الرابع عشر:
الوفاة أو فقدان الأهلية
في حالة الوفاة لأحد الشريكين أو فقدانه الأهلية بإفلاسه أو إعساره أو الحجز عليه تفسخ الشركة وتتبع نفس إجراءات التصفية المنصوص عليها بالمادة السابقة.
البند الخامس عشر:
عدم النشر
بما أن هذا العقد شركة محاصة يجوز النشر عنه كما أنه محظور على الطرف الثاني إطلاع الغير عليه خصوصاً عمال المصنع وفي حالة مخالفته ذلك يحق الطرف الأول طلب فسخ العقد مع الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض.
البند السادس عشر:
نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
البند الأول:
المصروفات والأتعاب
جميع المصروفات الخاصة بهذا العقد تسحب ضمن المصروفات العامة
توقيع الطرف الأول:
توقيع الطرف الثاني:

===============================================================

68-ملخص عقد شركة تضامن

بموجب عقد محرر فى يوم …….. الموافق ..-..-…. تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ …….. المهنة / ……..
المقيم/ …….. الجنسية / ……..
الديانة / ……..
طرف أول شريك متضامن
ثانيا : السيد/ …….. المهنة / ……..
المقيم/ …….. الجنسية / ……..
الديانة / ……..
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : …….. وشركاه 0
3- غرض الشركة : ……..
4- مركز الشركة : شارع …….. رقم …….. مركز ……..
5- راس مال الشركة : …….. مقسم كما هو موضح بالعقد ……..
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ……..
7- مدة الشركة : …….. سنة تبدأ من ……..وتنتهى فى …….. قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ …….. والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول …….. الشريك الثانى المسئول ……..
أمضاء / …….. أمضاء / ……..

69-الشركات الخاصة
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .

=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 2
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .

( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 4437 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

===============================================================

70-عقد شركة محاصة لعملية واحدة
إنه في يوم…………… الموافق / /
أولاً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف أول)
ثانياً السيد/…………………………………………………………………
الجنسية:…………….. الديانة:…………….. المهنة:…………….. والمقيم……………………………………………………………………………… ويحمل بطاقة ع/ش رقم:…………… تاريخ صدورها:…………… سجل مدني:…………… الرقم القومي:……………………..
(طرف ثان)
وبعد أن أقر المتعاقدون (أو المتعاقدين) بأهليتهم التصرف والتعاقد فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة بالبنود الآتية:

البند الأول
تحديد العملية
يقر الطرف الأول أنه تعاقد مع شركة…………… الكائن مقرها على استيراد…………… حسب العينة الموجودة تحت يده والتي إطلع عليها الطرف الثاني بسعر إجمالي قدره…………… جنيهاً مصرياً عن الصفقة جميعاً بخلاف مصروفات الشحن والتأمين والجمرك تسلم ميناء الإسكندرية وستصل هذه البضاعة حوالي…………… وقد اشترط دفع ثمنها بالكيفية الآتية
دفع فعلاً من الطرف الأول الشركة وقت التعاقد…………… بتاريخ……………
باقي الثمن فتح به اعتماد عن طريق بنك…………… فرع……………
البند الثاني
طريقة دفع الثمن
قبل الطرف الثاني أن يدفع الطرف الأول نصف ثمن البضاعة الموضحة بالبند الأول وقد دفع له فعلاً وقت التعاقد على هذا العقد مبلغ عبارة عن نصف المبلغ الذي دفع من الطرف الأول حتى الآن وقد تعهد الطرف الثاني بأن يدفع له النصف في جميع المصروفات التي تستجد والمتعلقة بهذه العملية والتي تستحق الدفع مستقبلاً.

البند الثالث
طريقة بيع البضاعة
عند ورود البضاعة يتولى الطرف الأول بيعها بإسمه خاصة وتحت إشراف الطرف الثاني ألا يقل البيع عن متوسط سعر الجملة في أسواق جمهورية مصر العربية وقت البيع وفي حالة تعذر بيع جميع كل هذه البضاعة أو جزء منها في ظرف…………… شهر من تاريخ وصولها تقسم عيناً ومناصفة بين الطرفين أو إتباع بالزاد العلني أو بالطريقة التي يتفقان عليها.
البند الرابع
الأرباح والخسائر
توزع الأربح والخسائر بين الطرفين بنسبة
…………… % الطرف الأول
ونسبة…………… % الطرف الثاني.
البند الخامس
النزاع بين الشريكين
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما ورثة المتوفى أو ممثله خاص بأي بند من بنود هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص من المحكمة التجارية.

البند السادس
نظراً إلى أن الطرف الأول هو الظاهر وحده أمام مصلحة الضرائب والجهات الرسمية الأخرى فقد اتفق الطرفان على أن يحتجز الأول تحت يده على ذمة الضرائب وغيرها التي يستحق على الطرف الثاني مبلغ…………… جنيه و…………… جنيه لا غير) عن حصته من بائع من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين بحد ذلك على المبلغ المحتجز بعد سداد المبالغ المستحقة للضرائب أو الجهات الرسمية الأخرى.
البند السابع
تحرر هذا العقد من نسختين كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع الطرف الأول:
توقيع الطرف الثاني:

.

 

71-عقد تأسيس شركة شركة ذات مسئولية محدودة
أسماء الشركاء :
1- —————————————— طرف أول
2- —————————————– . طرف ثاني
أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :-
أولاً : أسم الشركة
شركة ————- ( شركة ذات مسئوليه محدودة )
ثانياً : أغراض الشركة
إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة
1- استيراد وتصدير وبيع وشراء وتأجير وصيانة المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة والأدوات الكهربائية والميكانيكية وجميع الخردوات .
2- تأثيث وتجهيز المساكن والفنادق والخدمات اللازمة لذلك .
3- المستلزمات المنزلية.
4- معدات المطابخ وتجهيز المطاعم .
5- الاستثمارات العقارية – بيع – شراء – تأجير
وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ثالثاً : الاندماج مع الغير :-
يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة —— ، وللشركة الحق في افتتاح فروع لها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
خامساً : مدة الشركة
تأسست الشركة ( لمدة ——– سنوات ميلادية ) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون ذ لك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه .
سادساً : رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ———— ) فقط —— مقسمة إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة ————- تم توزيعها على الشركاء كالأتي :

الشركاء عدد الحصص قيمة الحصة الإجمالي

الإجـمــــــــــــالـي

وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع على هذا العقد .
( في حالة وجود حصص عينه يضاف وقدم قدم الطرف ——– حصة عينية هي ———– وتؤول ملكية هذه الحصة إلى الشركة من تاريخ التوقيع على العقد وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق الشركاء على تقدير الحصينة العينية بمبلغ ———- وهم مسئولين في عن هذا التقدير ) .
سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال
يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، وباستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل كما يجوز بموافقة الشركاء تخفيض رأس مال الشركة بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً وفقاً للأوضاع التالية :-
أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً .
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز للشركاء إجراء التخفيض .
ثامناً : الحصص
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون .
تاسعاً : سجل الحصص
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :-
1- اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر .
2- عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال .
3- عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ( بيع – شراء – ميراث – هبة – إلى غير ذلك من التصرفات )
4- اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما .
5- تاريخ التصرف في الحصص .
6- مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها .
ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به .
عاشراً : إدارة الشركة
أ‌ يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جمعية الشركاء من بين الشركاء أو من غيرهم بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصلاحياته ومكافأته ومدة تعينه .
ب‌ يجوز لجمعية الشركاء عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .
حادي عشر : جمعية الشركاء
تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه .
ثاني عشر : قرارات الشركاء
تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاَ خاصً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة .
ثالث عشر : مراقبي الحسابات
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية .
رابع عشر : السنة المالية
أ‌ تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في ———- من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً .
ب‌ يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .
خامس عشر : توزيع الأرباح والخسائر
توزع الأرباح النسوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :-
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .
ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الأتي :-
1- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير .
2- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون .
ثامن عشر : الاخطارات
توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من هذا العقد .
تاسع عشر : أحكام عامة
1- تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول .
2- كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .
عشرون : نسخ العقد
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا وقد فوض الشركاء الأستاذ / ——— المحامي أو من يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم انفاقها في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .
والله الموفق ،،،
الشركاء
الشريك الأول : التوقيع :
الشريك الثاني : التوقيع :

72-تأميم الشركات
=================================
الطعن رقم 1731 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 150
بتاريخ 25-01-1970
الموضوع : دستور
الموضوع الفرعي : تأميم الشركات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم بعض شركات النقل التى أدمجت تحت إسم شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا و تتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البرى و أيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها فى مزاولة نشاطها و قد أفصح الشارع فى أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قانون العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده فى علاقته بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا التى يعمل بها لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتباره موظفاً عاماً و رتب على ذلك إنعطاف تلك الحماية عليه و الإستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 1731 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/25 )
=================================

73-طبيعة الشركات التجارية
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 73
بتاريخ 31-01-1946
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : طبيعة الشركات التجارية
فقرة رقم : 1
كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً إعتبارياً . و الجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجارية – عدا المحاصة – لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى . و هذه الجنسية يعينها القانون .

=================================

 

 

74-اثر اندماج الشركات
=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 585
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين 1 و 4 من القانون رقم 83 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960 والمادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 لسنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة ـ هو إندماج شركة مصر للطيران فى شركة الطيران العربية المتحدة إندماجا كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيها لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ، وغدت الشركة الدامجة وحدها ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والإلتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد إنقضت بالإندماج فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها وإنقضائها بالإندماج فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها .

=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 585
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 2
إذ قرر مجلس إدارة المؤسسة العربية العامة للنقل الجوى إنشاء شركة بإسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهورى رقم 2187 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها فان مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت بإسم شركة مصر للطيران منبتة الصلة عن الشركة القديمة التى كانت تحمل ذات الإسم وإنقضت بإندماجها فى شركة الطيران العربية المتحدة .

=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الشركة [ الدائنة الأصلية ] قد اندمجت قبل رفع الدعوى فى الشركة المطعون ضدها اندماجا كليا وكان على هذا الاندماج إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وبالتالى إنتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لها فى ذمة الطاعن [ المدين ] بعد أن زالت صفته فى تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف فى حقوقها ومن بينها الحق المطالب به ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن ، يكون غير جائز قانونا وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين .

( الطعن رقم 284 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 880
بتاريخ 21-05-1970
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 1
إذ إعتبرت المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفا عاما للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها و ما عليها ، فإنه يترتب على الإندماج – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة و تؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها . و إذ كان الثابت أنه قد اجتمعت فى شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين البنك – الطاعن – فإنه ينقضى بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 76 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/5/21 )

=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 905
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 4
إندماج الشركة فى أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتكون الشركة الدامجة وحدها ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج
و إذ كان الثابت أن شكل الدعوى صحح بدخول الشركة الدامجة فى الإستئناف وهى الخصم الأصلى فى الدعوى فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون قد قبلت خصما جديدا فى
الإستئناف .

( الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 13 / 5 / 1972 )

=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372
بتاريخ 03-03-1973
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الرجوع إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه نص على ضم الشركة المصرية لأعمال الصلب و شركة المنشآت المعدنية المصرية و الشركة المصرية للتعدين و الإنشاءات إلى شركة المشروعات الهندسية و التجارية فى شركة واحدة تحت إسم ” شركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب ” و هو إسم الشركة الطاعنة ، و مؤدى ذلك هو إندماج الشركات الثلاث الأولى فى ” شركة المشروعات الهندسية و التجارية ” بإعتبارها الشركة الدامجة . فإنه يترتب على الإندماج بهذه الطريقة إنقضاء الشركات المندمجة و أما الشركة الدامجة فتبقى لها شخصيتها و تظل قائمة بإسمها المعدل .

=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1280
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 2
إدماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنقضى الشركة المندمجة ، و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، و تحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للشركة المندمجة أو عليها ، و قد أكدت المادة 4 من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى شركات مساهمة ذلك الأصل ما لم يتفق على خلافه فى عقد الإندماج .

=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1280
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 3
قضى القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشأت تصدير القطن و المحالج ، و نص فى مادته الرابعة على أن الدولة لا تكون مسئولة عن ديون المنشأت المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال هذه المنشآت و حقوقها فى تاريخ التأميم . و إذ كان حكم القانون قد إنطبق على الشركة المصرية للقطن و التجارة ، و كانت هذه الشركة قد أدمجت بعد تأميمها فى الشركة الطاعنة ، فإن هذه الشركة الأخيرة تكون خلفاً عاماً للشركة المؤممة المندمجة تئول إليها كل حقوقها و تسأل عن جميع إلتزاماتها فى حدود ما أسفر عنه التأميم . و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه الشركة المؤممة – و بالتالى الشركة الطاعنة التى خلفتها – مسئولة عن كامل الدين السابق على التأميم ، دون أن يحقق الحكم دفاع الشركة الطاعنة ، و يبحث مدى كفاية الأصول التى آلت إلى الدولة بالتأميم للوفاء بذلك الدين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

( الطعن رقم 113 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859
بتاريخ 12-05-1974
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 1
إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إنقضاء الشركة الأولى و زوال شخصيتها ، و خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، فتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى الجهة التى تخاصم و تختصم فى خصوص تلك الحقوق و الإلتزامات ، و إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تباشر الدعوى بإعتبارها الدامجة للشركة الأخرى ، فلا أهمية بعد ذلك لإغفال هذا البيان عند التقرير بالطعن بالنقض .

=================================
الطعن رقم 679 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 977
بتاريخ 19-04-1976
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 1
الإندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 هو الإندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ، فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة و تؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و من ثم فلا يعتبر إندماجاً – فى معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 – مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . و إذ كان الثابت من الأوراق ، و من قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم 8 لسنة 1963 أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذى إنتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى ” شركة النيل العامة لأعمال النقل ” كحصة عينية فى رأس مالها على أساس صافى الأصول و الخصوم المستثمرة فى هذا النشاط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى على نقل هذا النشاط أحكام إندماج الشركات – و رتب على ذلك عدم إلتزام الشركة المطعون ضدها باتعاب الطاعن – محاسب – عن الأعمال التى أداها لها فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 679 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم قد إستخلص من المستند – المقدم من الطاعنه – أن الشركة العامة لدور السينما إشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول و خصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر بإعتماده و أنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ، ثم إندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى إندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما و أنه لهذا تكون المؤسسة المذكورة هى صاحبه الصفة فى إقامه الدعوى عليها و هو إستخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون ، و إذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى عليها يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 121 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 433
بتاريخ 29-01-1979
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 5
إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتباريه و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة .

( الطعن رقم 121 لسنه 48 ق ، جلسه 1979/1/29)

=================================
الطعن رقم 027 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2423
بتاريخ 26-12-1981
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 2
من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 فى شأن الإندماج فى شركات المساهمة أن إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها فى حدود ما إتفق عليه فى عقد الإندماج .

=================================
الطعن رقم 027 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2423
بتاريخ 26-12-1981
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 3
مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما فى ذلك إدماجها فى أخرى لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد و الأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية فى شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج .

=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 41 مكتب فنى 34 صفحة رقم 426
بتاريخ 07-02-1983
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 3
إن إدماج الشركات بطريق الضم ، و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافه عامة .

( الطعن رقم 453 لسنة 41 ق ، جلسة 1983/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1614
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 3
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعتبر إندماجاً فى معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى .

( الطعن رقم 416 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 542
بتاريخ 12-05-1986
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى الشركات المساهمة و المادة 17 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام – وفقاً لهذا النص – فى شركة أخرى مساهمة – تابعة لذات المؤسسة – لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً فى شركة مساهمة – مما أشير إليه فى القانون رقم 244 لسنة 1960 – و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة منه . و إذ خالف الحكم المطهون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة فى حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها فى الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 363 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/12 )
===============================================================

75-اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة
=================================
الطعن رقم 123 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة
فقرة رقم : 1
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها – دون إدارة قضايا الحكومة – لا يكون مخالفاً للقانون .

 

 

76-اعلان وكلاء الشركات الاجنبية
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1216
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية
فقرة رقم : 3
النص فى الماده 6/14 من قانون المرافعات السابق على أنه “فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيل ” . لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه فى إجراء الإعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى الخارج ، و إنما قصد به مجرد التيسير عليه فى إتمام الإعلان و التعجيل بإجرائه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى صحة إعلان الإستئناف الموجه إلى مقر الشركة فى الخارج لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

=================================
الطعن رقم 0158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 13 – 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .

=================================
الطعن رقم 1161 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 554
بتاريخ 08-04-1985
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .

( الطعن رقم 1161 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/8 )

 

 

77-طبيعة الشركات التجارية
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 73
بتاريخ 31-01-1946
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : طبيعة الشركات التجارية
فقرة رقم : 1
كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً إعتبارياً . و الجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجارية – عدا المحاصة – لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى . و هذه الجنسية يعينها القانون .

 

78-اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة
=================================
الطعن رقم 123 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة
فقرة رقم : 1
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها – دون إدارة قضايا الحكومة – لا يكون مخالفاً للقانون .

 

-79-عقد شركة تضامن

أنه في يوم ———- الموافق ——
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد /………….. ……….( الجنسية )…………… والمقيم ……………. ………………………………….( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ………………… ( الجنسية )……… والمقيم ……………. …………………………( طرف ثان – شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ………………… ( الجنسية )……. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث – شريك متضامن )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :
أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….
ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ……………….
ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع ………….. ……………. قسم …………….. محافظة ……………………….
رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ……. فقط …… : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :
حصة الشريك الأول …………… جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى …………… جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث …………… جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ……..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف …………و………….. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ – لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ———- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

1- ……………….. 2- …………………. 3- …………………..
إجراءات التسجيل :
1- كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
2- تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
3- يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .
4- يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة تضامن بين ——— ، ———– ، ————— مركزها ————– بغرض التجارة في —————– برأسمال قدره ———— ومدتها ——— تبدأ من ———- وتنتهي في ——— ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .

ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ —————– بين كل من :-
1-
2-
3-
برأسمال قدره ———– دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ————– ومركزها الرئيسي ————————- ، ومدتها ——- تبدأ من ———– وتنتهي في ———– ، وللشريكين الأول والثاني الحق في إدارة الشركة والتوقيع مجتمعين أو منفردين .
الشركاء
1- ……………….. 2- …………………. 3- …………………..

80-احكام النقض فى الشركات الخاصة
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .

=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 2
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .

( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 4437 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

 

81-عقد شركة توصية بسيطة

انه في يوم الموافق
تحرر في تاريخه بين كل من :
1-السيد / مصري الجنسيةـ مسلم الديانة – مقيم

مواليد و يحمل بطاقة عائلية رقم
(شريك موصي)

2-السيد / مصري الجنسية مسلم الديانة – مقيم

مواليد – و يحمل بطاقة عائلية رقم
(شريك أول متضامن)

تأسست يما بين الموقعين و بموجب هذا العقد شركة توصية بسيطة

المادة الأولى
اسم الشركة / (شركة توصية بسيطة)
السمة التجارية /

المادة الثانية
غرض الشركة/
المادة الثالثة
مركز الشركة:
ويجوز نقله لأي مكان آخر كما يجوز للشركة فتح فروع لها داخل وخارج الجمهورية.

المادة الرابعة
مدة الشركة عشرين سنة تبدأ من و تنتهي في و قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء شركائه الآخرين بخطاب مسجل بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة بثلاثة اشهر علي الأقل.
المادة الخامسة
رأس المال : حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ جنيه موزعة بين الشركاء كالآتي :
حصة الشريك الموصي السيد /
حصة الطرف الأول الشريك المتضامن السيد /
حصة الطرف الثاني الشريك المتضامن السيد/

المادة السادسة
الإدارة و التوقيع: إدارة الشركة موكله إلى و له في ذلك كافة السلطات لتحقيق أغراض و أهداف الشركة. أما التوقيع أما البنوك والسحب منها فتكون

المادة السابعة
الحسابات والسنة المالية والأرباح والخسائر: تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد بها راس المال النقدي والعيني ، كما يدون بها جميع المصروفات و الإيرادات و غيرها و حسب الأصول التجارية المحاسبية السليمة.
و تبدأ الفترة المالية الأولى من بدء تكوين الشركة إلى آخر أغسطس من السنة التالية ، كما تبدأ السنة المالية بعد ذلك من أول سبتمبر إلى آخر أغسطس من كل سنة ، و في نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها و حساب الأرباح و الخسائر و تعد ميزانية عمومية يحتج بها علي الشركاء بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال صورة منها لكل منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول بشرط اعتماد هذه الميزانية من محاسب قانوني يوافق علي اختياره السادة الشركاء.
و يكون من حق كل شريك أن يطلع في أي وقت شاء علي دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أحد الخبراء المحاسبين.
و توزع الأرباح و الخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية منهم بنسبة حصة كل منهم في رأس مل الشركة .و في حالة وجود خسائر في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية ، و هكذا و لاتوزع أرباح علي الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

المادة الثامنة
حظر الحجز علي الشركة : لا يجوز الحجز علي ممتلكات الشركة نظير الديون الشخصية علي أي من الشركاء بها المتضامنين ، كما لا يجوز الاقتراض من الغير بضمان حصته في رأس المال.

المادة التاسعة
الانسحاب والتنازل عن الحصص: من حق كل شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها و أن يبيع حصته فيها أو أن يتنازل عنها أو عن جزء منها بشرط موافقة أغلبية الشركاء.

المادة العاشرة
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته: في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إعصاره أو إفلاسه لا يحق لورثته أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام علي ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شئون إدارتها ، و تستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفي أو ممثليه لنهاية مدة الشركة . و تقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثليه علي المطالبة بالأرباح التي لم يتسلمها و التي تجنبها الشركة متقبلا و في حالة تخارج الورثة يتم التخارج علي أساس صافي حصة رأس المال في تاريخ الوفاة مضافا إليه أية أرباح مخصوما منه أي خسائر تكون قد تحققت حتى تاريخ الوفاة علي انه في حالة وفاة الشريك المتضامن أو فقدان أهليته بالحجز عليه و إشهار إعساره أو إفلاسه فإن من حق باقي الشركة أن يتولي أحدهم إدارة الشركة و استمرار الشركة في أعمالها أو الاتفاق علي فسخها مع القيام بعمل جرد شامل لأصول الشركة وخصومها بواسطة المحاسب القانوني للشركة.
و يجري تعديل عقد الشركة لاثبات دخول الورثة محل مورثهم أو تخارجهم من الشركة.و ذلك كشركاء موصيين.

المادة الحادية عشر
فسخ الشركةو تصفيتها: من حق غالبية الشركاء الاتفاق علي فسخها قبل انتهاء مدتها ، كما تفسخ الشركة إذا ما تجاوزت الخسائر 50 % (خمسين في المائة من رأس المال) – مالم يتفق غالبية الشركاء علي استمرارها رغما عن ذلك.
و في حالة إنهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها . و في حالة عدم اتفاق يكون تصفيتها بمعرفة مصفي تختاره أغلبية الشركاء فإذا لم توافق الأغلبيةعلي اختيار مصفي يعين بمعرفة المحكمة علي أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية .

المادة الثانية عشر
النزاع بين الشركاء: كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد أو تفسيره يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكائن في دائرة اختصاصها مقر الشركة الرئيسي.

المادة الثالثة عشر
تسجيل الشركة والإشهار عنها: علي الشريك المتضامن أن يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية وبمصروفات علي عاتق الشركة.

المادة الرابعة عشر
تحرر هذا العقد من 3 نسخة بيد كل من الشركاء واحدة منها للعمل بموجبها . و تحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة ، إما الباقية فتودع بمكتب السجل التجاري الموجود في دائرة مركز الشركة.

توقيع الشركاء

82-قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل
بالقانون رقم 281 لسنة 1994
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
(إستبدلت كلمة مرسوم بعبارة ” بقرار من الوزير المختص ” وكلمة مراسيم بعبارة ” قرارات ” أينما وجدا فى القانون بالقانون 281 لسنة 1994)

مادة 1 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
———————————————————-
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الإتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.

مادة 2( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
————————————————-
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

مادة 3( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
——————————————————–
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير اوالنباتات الطبية أوالادوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مادة 3 مكرر( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
—————————————————————
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمةأيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد علىنفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فىالميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.

مادة 4 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
———————————————————
إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز اربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذا نشأعن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

مادة 5( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
——————————————————–
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أوباع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.

مادة 6
——–
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع فى العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها ويجوز بقرار من الوزير المختص أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مقدارها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت.
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أوصنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى يكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ويعاقب كل مخالف أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة6 مكررا (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994 )
————————————————————-
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة بأحكام المواد 2, 3, 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبةالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6 مكرر2 (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994 )
—————————————————————-
دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لاتزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لاتزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزالة النشاط نهائيا.

مادة 7
——–
يجب ان يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصارة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.

مادة 8( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
——————————————————–
تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

مادة 9 (قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية جلسة 15/11/1997 )
———————————————————————————————————————————————-
لاتطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليه فى هذا القانون.

مادة 10
———-
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49, 50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2, 3, 3مكررا من هذا القانون السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز ستين ألف جنيه أو مايعادل مثلى قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر. وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لاتجاوز سنة، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.

مادة 11 ( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
—————————————————————————-
يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى ، ويعتبر هؤلاء مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولمأمورىالضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.

مادة 12
———-
إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.
وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها.
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلب الأفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط.

مادة 12 مكرر
—————–
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمس جنيهات ولاتتجاوز مائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول علىعينات أو بأية طريقة أخرى.

مادة 13
———-
تلغى المواد 266, 347, 383 من قانون العقوبات.

مادة 14
———-
فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لاتتجاوز عشرة جنيهات ، وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة.

مادة 15
———-
على وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا و4 و5 و8 و10 و11 ( فقرة ثالثة ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش النصوص الآتية :

مادة 1 : –

” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية :

1 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .

2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها .

3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو اصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .

4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها أو فحصها غير صحيحة ” .

مادة 2 : –

” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر :

1 – كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

2 – كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة اخرى من أى نوع كانت .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها ” .

مادة 3 : –

” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان ” .

 

مادة 3 مكررا : –

” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك . وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته ” .

مادة 4 : –

” إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعامة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ” .

مادة 5 : –

” يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد ادنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات اخرى .

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو انتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك ” .

مادة 8 : –

” تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ” .

مادة 10 : –

” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر . وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء وخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشاة .

وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 و19 من القانون رقم السنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش ” .

مادة 11 فقرة 3

: – ” ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها ” .

المادة الثانية

يستبدل بكلمة ” مرسوم ” عبارة ” قرار من الوزير المختص ” ، ويستبدل بكلمة ” مراسيم ” كلمة ” قرارات ” أينما وردتا فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه .

 

المادة الثالثة

تضاف إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ، مادتان جديدتان برقمى 6 مكررا و6 مكررا ( 1 ) ، نصاهما الآتيان :

 

مادة 6 مكررا :

– ” دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو باحدى هاتين العقوبتين ” .

مادة 6 مكررا ( 1 )

: – ” دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسال الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمسى سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا ” .

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدةالرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1415 هـ ( الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 م.

===============================================================

83-اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

مادة 1
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والموضوعات الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

مادة 2
يتولى ضبط وإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه مأمورو الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعنيين كل فى دائرة اختصاصة .

مادة 3
مع عدم الإخلال بسلطات مأمورى الضبط القضائى المكلفين بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر فى مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى يتم أخذ عينات السلع من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات كالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التى يرتادها الجمهور دون تدخل فى العملية الإنتاجية .

مادة 4
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا قلت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاقها به .

وإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ويحرر محضر ضده بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ولايخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية .

مادة 5
يتم أخذ العينات من السلعة فى مواجهة صاحب المنشأة أو مديرها المسئول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الوزارات المعنية .

وتؤخذ ثلاث عينات من السلعة متماثلة فى الشكل والحجم والكمية والمصدر ويلصق بكل عينة بطاقة ذات كعب موضحا بها البيانات الآتية :
( 1 ) رقم وتاريخ محضر أخذ العينة .
( 2 ) البيانات المعروضة بها السلعة .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم سجلها التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول .
( 4 ) أسم مأمور الضبط القضائى القائم أو اللجنة التى قامت بأخذ العينة حسب الأحوال ووظائفهم وتوقيعاتهم ، كما يجب أن يشتمل كعب البطاقة على البيانات المذكورة عدا تلك الواردة فى البند رقم ( 3 ) .

ويجب تحرير العينات بالجمع الأحمر وختمها بخاتم مأمور الضبط القضائى أو أحد أعضاء لجنة أخذ العينة ، على انه فى الحالات التى تكون فيها العينة عبارة عن العبوة الأصلية التى تمثل وحدة التعامل للمستهلك يراعى حجب أسم المنشأة والجهة المنتجة أو أية بيانات أخرى تدل على أيهما بالوسيلة التى تتناسب وحالة العبوة .

مادة 6
على مأمور الضبط القضائى المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التى تم أخذ عينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وإثبات جميع الملاحظات حول حالة المكان وطريقة التخزين أو الحفظ أو التداول وظروفها ومدى اتفاقها مع القواعد السليمة المناسبة لنوع السلعة واية ملاحظات أخرى قد يراها جوهرية فى تقدير مدى صلاحية السلعة.

وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات وجهة نظر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول حول ما أثبته من ملاحظات وسماع أقواله وتحقيق اوجه دفاعه التى تفيد فى تحديد المسئول عن صلاحية السلعة .

مادة 7
على مأمور الضبط القضائى المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .

ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائى من إجراءات .

على النحو الموضح بالمواد السابقة وعلى الأخص البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الإدارى الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة .
( 3 ) أسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات فى مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .
( 4 ) نتيجة معاينة المكان المودعة به السلعة وفقا للتفصيل الوارد بالمادة السابقة .
( 5 ) المستندات الدالة على مصدر السلعة التى يقدمها من تمت الإجراءات فى مواجهته ، مع التأشير عليها بالنظر وارفاقها بالمحضر .
( 6 ) الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد ثلاث عينات متماثلة .
( 7 ) إثبات تسليم من تمت الإجراءات فى مواجهته إحدى العينات داخل حرز مختوم بالجمع الأحمر وإثبات امتناعه فى حالة الرفض .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع .

مادة 8
على كل جهة أخذ عينات أن تمسك لديها سجلا معتمدا بأرقام سرية متتالية لقيد هذه العينات بعد إثبات البيانات الجوهرية الواردة بالمحضر المنوه عنه بالمادة السابقة ويتم إثبات الرقم السرى على كل من البطاقة والكعب ثم تنزع عنها البطاقة ولا يبقى عليها سوى الكعب المثبت به تاريخ العينة والتسمية المعروضة والرقم السرى .

وعلى هذه الجهة الاحتفاظ بإحدى العينات فى ظروف التخزين المناسبة لطبيعتها وإرسال العينة الأخرى إلى معامل التحاليل المحددة من قبل الوزارات المعنية وقيد نتيجة التحليل فى الحانة المعدة لذلك بالسجل .

مادة 9
على الجهات المشار إليها فى المادة السابقة نقل العينات إلى معامل التحاليل المختصة بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة كل سلعة وفقا للأسلوب المحدد من قبل الوزارات المعنية .

مادة 10
على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء مع فحص العينة خلال فترة صلاحيتها وبحد أقصى ثلاثين يوما من تاريخ وصولها ، ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجه الفساد أو التلف أو الغش وأسبابه والمسئول عنه سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لأى استخدام آخر .

وفى جميع الأحوال يتعين على جهات التحليل الالتزام بنسب السماح فى المواصفات المحددة بقرارات مع الجهات المعنية .

مادة 11
على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة :
( 1 ) أن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم أخطر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول للحضور لاستلام العينة المودعة لدى الجهة الإدارية خلال أسبوعين فإن تخلف عن ذلك يتم ادراج العينة بدفاتر العهدة وتباع بالمزاد العلنى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وإذا ثبت أن العينات فسدت أو تلفت تعدم .
( 2 ) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة بالمنشأة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام وإثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات وفى حالة ثبوت أن الغش فى المكونات يتم أخطر الجهة الواقع فى دائرتها جهة الإنتاج لاستكمال باقى الإجراءات .

ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودوعة فيه السلعة .

( 3 ) إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الاخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعى تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير مبدئى للمحضر الأصلى يرسل فورا إلى النيابة العامة .

مادة 12
إذا اثبت التحليل الأصلى أن التلف أو الفساد أو الغش فى مكونات السلعة وليس نتيجة سوء التخزين أو التداول يجوز لمأمورى الضبط القضائى – بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى صاحب الوحدة الإنتاجية أو مديرها المسئول – أخذ عينات من الخامات الموجودة بمخازن الوحدة الإنتاجية أو من السلع تامة الصنع المعدة للتداول ، وارم الها للتحليل طبقا للإجراءات الواردة بالمواد السابقة .

مادة 13
يجب على مأمورى الضبط القضائى فى جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التى يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكيفها القانونى وعلى الأخص بالنسبة لإثبات أو نفى واقعة العلم بالغش أو توافر عناصر الإهمال أو عدم الاحتراز وترك هذه الأمور إلى النيابة العامة .

مادة 14
إذا قامت لدى مأمورى الضبط القضائى دلائل قوية تدعوه إلى الاعتقاد فى فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها فى مواجهته طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

وعلى مأمور الضبط القضائى أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم ووظيفة مأمور الضبط القضائى وأسماء ووظائف المرافقين له أن وجدوا ورقم وتاريخ الأمر الإدارى الصادر بتكليفهم بالمأمورية .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول ومحل أقامته .
( 4 ) الظواهر الخارجية أو الأسباب التى ادت إلى قيام الاعتقاد لدى مأمور الضبط القضائى فى فساد أو غش أو تلف السلعة .
( 5 ) إجراءات الضبط وبيان المكان الذى تم تحرير الكميات المضبوطة فيه ومقدارها واوزانها حسب الأحوال وقيمتها التقريبية .
( 6 ) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذى تمت الإجراءات فى مواجهته وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع .
( 7 ) إجراءات تحريز السلع المضبوطة فى مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين .

وعلى جهة أخذ العينة إرسال احداها إلى معامل التحاليل المختصة طبقا للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين .

وعلى تلك الجهة إحالة المحضر فور استكماله إلى النيابة العامة المختصة بطلب عرضه على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية لتأييد عملية الضبط والتحفظ خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر .

ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

مادة 15
فى تطبيق أحكام المادة ( 3 مكررا ) من القانون يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية .

ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمى ودون اتخاذ أية إجراءات استيراديه أو خضوع السلعة الأجنبية لأى فحص .

وفى هاتين الحالتين يتعين أن تبدأ إجراءات تطبيق هذه المادة داخل البلاد بعد اجتياز السلعة للمنافذ الجمركية ومناطق الحدود .

ويتبع فى أخذ العينات وتقرير مدى صلاحية السلعة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة .

وزير التجارة والتموين
الدكتور / أحمد جويلى

84-عقوبة جريمة الغش فى القانون المصرى

 

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى
العود ” . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم

و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

مجموعة من المباديء القانونية المتنوعة

إجراءات
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات

استئناف
1 – تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 – التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
إعلان
من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 – التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه” يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل ” إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
إتفاق جنائي
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
إثبـــات
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
اعتراف
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )
أسباب الإباحة
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه – الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
تبديد
مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تقليد
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة – جناية أو جنحة – وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن ” لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ” .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حكم
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
دعوى مدنية
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
دفاع
طلب الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 – توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 – جريمة الرشوب .تمامها .بإيجاب من الراشي – صاحؠ المصـحة – وقبول من المرتشي – الموظف – الرأشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 306 9 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 /2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء ألرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تɅس سلامة Уدائهم ل؈اجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
زنـــــا
الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )
سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج – كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
قـــانون
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )
قتل عمد
تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قبض و تفتيش
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
محكمة الموضوع
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
مسئولية جنائية
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مصادرة
صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )
معارضة
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
محامـــــاة
دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )
مواد مخدرة
اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
نصب
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
نيابة عامة
مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم – الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة – بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
نقض
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
هتك عرض
ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
يمين حاسمة
جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )

القانون المدنى المصري
________________________________________
قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى
مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

مادة 2 – على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)
[ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )
صادر في 29-7-1948].

باب تمهيـــــــــــــدي – أحكام عامـــــــــــة

الفصل الأول – القانون وتطبيقه
1- القانون والحق

مادة 1 – (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة 2 – لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة 6 – (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

مادة 7– تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة 8 – (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم
أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة 9 – تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

تنازع القوانين من حيث المكان
مادة 10 – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

مادة 11 – (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.

مادة 12 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

مادة 13 – (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
(2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.

مادة 14 – في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15 – يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة 16 – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مادة 17 – (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي
وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة 18 – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

مادة 19 – (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
(2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.

مادة 20 – العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

مادة 21 – (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

مادة 22 – يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة 23 – لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

مادة 24 – تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

مادة 25 – (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.

مادة 26 – متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

مادة 27 – إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة 28 – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

الفصل الثاني – الأشخاص1-
الشخص الطبيعي

مادة 29 – (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.
(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

مادة 30 – (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

مادة 31 – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

مادة 32 – يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 33 – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

مادة 34 – (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة 37 – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة 38 – يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39 – ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها.

مادة 40 – (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.
(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

مادة 41 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

مادة 42 – (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

مادة 43 – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

مادة 44 – (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

مادة 45 – (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

مادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

مادة 47 – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

مادة 48 – ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

مادة 49 – ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.

مادة 50 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة 51 – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الشخص الاعتباري

مادة 52 – الأشخاص الاعتبارية هي :
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف
4- الشركات التجارية والمدنية
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

مادة 53 – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
(2) فيكون له :
( أ ) ذمة مالية مستقلة.
( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضي
( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

الجمعيات
المواد من 54 إلى 80 ملغاة(1)

الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال

مادة 81 – (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
(2) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

مادة 82 – (1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

مادة 83 – (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

مادة 84 – (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها أو أنفاقها.
(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.

مادة 85 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة 86 – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

مادة 87 – (1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم(1).

مادة 88 – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة(2)

القســــــــــــــــــــــم الأول – الالتزامات أوالحقوق الشخصية
الكتـــــاب الاول – الالتزامات بوجه عام
الكتاب الاول – الباب الاول – مصادر الالتزام

الكتاب الأول
الالتزامات بوجه عام

الباب الأول
مصادر الالتزام

الفصل الأول – العقد
1-أركان العقد
الرضـاء :

مادة 89 – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

مادة 90 – (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.

مادة 91 – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة 92 – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

مادة 93 – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة 94 – (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

مادة 95 – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

مادة 96 – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

مادة 97 – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

مادة 98 – (1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.

مادة 99 – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.
مادة 100– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

مادة 101– (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين
أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

مادة 102– إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

مادة 103– (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.
(2) فإذا عدل من دفع العربون وقت ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

مادة 104– (1) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.
(2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات
معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها.

مادة 105– إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

مادة 106– إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة 107– إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

مادة 108– لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

مادة 109– كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة 110– ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة 111– (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.

مادة 112– إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 113– المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم – وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

مادة 114- (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

مادة 115– (1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.
(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مادة 116– (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي آذنته المحكمة في ذلك.
(2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 117- (1) إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
(2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

مادة 118– التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 119– يجوز لناقص الأهلية أن يطلب أبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .

مادة 120- إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

مادة 121– (1) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
(2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.
( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

مادة 122– يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

مادة 123– لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.

مادة 124– (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
(2) ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

مادة 125– (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة 126– إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.

مادة 127– (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

مادة 128– إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

مادة 129– (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

مادة 130– يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.

المحـــل :
مادة 131– (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه ،إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

مادة 132– إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.

مادة 133– (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا.
(2) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

مادة 134- إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة 135- إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

السبب :
مادة 136– إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.

مادة 137– (1) كل الالتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
(2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى
يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

البطلان :
مادة 138– إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

مادة 139- (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.

مادة 140- (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

مادة 141- (1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مادة 142- (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
(2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

مادة 143- إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد كله.

مادة 144- إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

2- أثار العقد
مادة 145– يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

مادة 146– إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

مادة 147- (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.
(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 148– (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

مادة 149- إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 150- (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

مادة 151- (1) يفسر الشك في مصلحة المدين.
(2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
مادة 152- لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
مادة 153- (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه الالتزام الذي تعهد به.
(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج أثرا غلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
مادة 154- (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
(3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
مادة 155- (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
(2) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
مادة 156- يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.
– انحلال العقد
مادة 157- (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
(2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.
مادة 158- يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة 159- في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة 160- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة 161- في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.

الفصل الثاني – الإرادة المنفردة
مادة 162- (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
الفصل الثالث – العمل غير المشروع

1- المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة 163- (1) كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
مادة 164- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
مادة 165- إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 166- من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
مادة 167- لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة.
مادة 168- من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
مادة 169- إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .
مادة 170- يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
مادة 171- (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
مادة 172- (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
2- المسئولية عن عمل الغير
مادة 173- (1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة 174- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
مادة 175- للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

3- المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة 176- حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة 177- (1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
مادة 178- كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

الفصل الرابع – الإثراء بلا سبب
مادة 179- كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة 180- تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

1- دفع غير المستحق
مادة 181- (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 182- يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183- (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.
(2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 184- لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
مادة 185- (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد غلا ما تسلم.
(2) أما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
(3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 186- إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري به.
مادة 187- تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.

2- الفضالة
مادة 188- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 189- تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شان غيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر.
مادة 190- تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة 191- يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 192- (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية.
مادة 193- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم حساب عما قام به.
مادة 194- (1) إذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
(2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195- يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 196- (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(2) أما رب العمل فتبقي مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 197- تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الفصل الخامس – القانون
مادة 198- الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها

الكتـــاب الاول – الباب الثاني – آثار الالتزام

الباب الثاني
آثار الالتزام
مادة 199- (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.
مادة 200- يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي . وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
مادة 201- لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.
مادة 202- الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

الفصل الأول – التنفيذ العيني
مادة 203- (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.
(2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذ كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة 204- الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 205- (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
(2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
مادة 206- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة 207- (1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذار ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن.
(2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
(3) على أن الشيء المسروق إذا هناك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة 208- في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة 211- (1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة 212- إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
مادة 213- (1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك.
(2) وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعيا للزيادة.
مادة 214- إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.
مادة 215- إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض
مادة 216- يجوز للقاضي أن ينقضي مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217- (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
(3) ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة 218- لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 219- يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
مادة 220- لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:
( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
مادة 221- (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
مادة 222- (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 223- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
مادة 224- (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
(2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة 225- إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226- إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227- (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة ف المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
(2) وكل عمولة أو منفعة ، أيا أكان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليه على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها بخدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مادة 228- لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر لحقه من هذا التأخير.
مادة 229- إذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
مادة 230- عند توزيع ثمن الشيء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوم المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231- يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 232- لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233- الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
مادة 234- (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
(2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
1- وسائل التنفيذ
مادة 235- (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.
مادة 236- يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
مادة 237- لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 238 – (1) إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
(2) أما إذا كان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
(3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر ، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلف الثاني يعلم غش المدين ، وعلم الحلف الأول بهذا الغش ، إن كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الحلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للحلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا.
مادة 239- إذا أدعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة 240- متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.
مادة 241- إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة 242- (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
(2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ المدين والدائن الذي استوفي حقه.
مادة 243- تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة 244- (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسن النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
(2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين.
مادة 245- إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
2- إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس
مادة 246- (1) لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 247- (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
(2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.
(3) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عيها في المادة 119 ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
مادة 248- (1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه.
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
3- الإعســار
مادة 249- يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 250- يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
مادة 251- على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين ، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة ، وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
مادة 252- مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
مادة 253- (1) على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم.
(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزير العدل.
مادة 254- يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر ، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
مادة 255- (1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
(2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دوي الشان من دائنيه ، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة . كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة ، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 256- (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
(2) على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة 257- مت سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقم به المدين.
مادة 258- (1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقو المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع.
(2) فإذا كان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار في حق الدائنين ، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.
مادة 259- إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
مادة 260- يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
( ب ) إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
مادة 261- (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين:
( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها . وفي هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 262- تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
مادة 263- يجوز للمدين بعد إنهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
مادة 264- إنهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنه الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243

الكتــــاب الاول – الباب الثالث – الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الفصل الأول – الشرط والأجل

1- الشرط
مادة 265- يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266- (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط وافقا . أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267- لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
مادة 268- إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة 269- (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
(2) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270- (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

2- الأجـــل
مادة 271- (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
مادة 272- إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة 273- يسقط حق المدين في الأجل:
(1) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.
(2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274- (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
(2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.

الفصل الثاني – تعدد محل الالتزام

1- الالتزام التخييرى
مادة 275- يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
مادة 276- (1) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
(2) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
مادة 277 – إذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه.
2- الالتزام البدلى
مادة 278- (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئا أخر.
(2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.

الفصل الثالث – تعدد طرفي الالتزام
1- التضامن
مادة 279- التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
مادة 280- (1) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
مادة 281- (1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
(2) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
مادة 282- (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
مادة 283- (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.
(2) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 284- إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
مادة 285- (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
(2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.
مادة 286- يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
مادة 287- لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين.
مادة 288- إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.
مادة 289- (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح الدائن بذلك.
(2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.
مادة 290- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 291- (1) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.
(2) على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مادة 292- (1) إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
مادة 293- (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
(2) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.
مادة 294- إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا كان من شان هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.
مادة 295- (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
(2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
مادة 296- (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
مادة 297- (1) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 298- إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.
مادة 299- إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.

2- عدم القابلية للانقسام
مادة 300- يكون الالتزام غير قابل للانقسام :
( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
مادة 301- (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.
(2) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
مادة 302- (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
(2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته.

الكتـــــاب الاول – الباب الرابع – انتقال الالتزام

الباب الرابع
انتقال الالتزام

الفصل الأول – حوالة الحق
مادة 303- يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
مادة 304- لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة 305- لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 306- يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
مادة 307- تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة 308- (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة 309- (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 310- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 311- يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة 312- للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 313- إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
مادة 314- (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.
(2) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
الفصل الثاني – حوالة الدين
مادة 315- تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.
مادة 316- (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
مادة 317- (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 318- (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.
(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
مادة 319- يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 320- للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 321- (1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
(2) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318، 320.
مادة 322- (1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

الكتـــــاب الاول – الباب الخامس – انقضاء الالتزام

الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الأول – الوفاء
1- طرفا الوفاء
مادة 323- (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
(2) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة 324- (1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
مادة 325- (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
(2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
مادة 326- إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
( ب ) إذا كان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
(جـ) إذا كان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
مادة 327- للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة 328- يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
مادة 329- من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة 330- (1) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة 331- إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة 332- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.
مادة 333- إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
مادة 334- إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
مادة 335- إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة 336- إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 337- (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
(2) فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
مادة 338- يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
مادة 339- يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
مادة 340- (1) إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولاذمة الضامنين.
(2) فإذا رجع المدين في المعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
2- محل الوفاء
مادة 341- الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة اعلي.
مادة 342- (1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة 343- إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة 344- إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
مادة 345- إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
مادة 346- (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
مادة 347- (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة 348- تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 349- (1) لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند.
(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.

الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1- الوفاء بمقابل
مادة 350- إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة 351- يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين ، أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الحفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تلعق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
2- التجديد والإنابة
مادة 352- يتجدد الالتزام :
( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.
( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
مادة 353- (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
(2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.
مادة 354- (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 355- (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
(2) وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 356- (1) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام جديد.
(2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل
تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
مادة 357-(1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية :
( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير.
( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
(2) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
مادة 358- لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة 359- (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
(2) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
مادة 360- (1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة.
(2) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .
مادة 361- يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
3- المقاصة
مادة 362- (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.
(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
مادة 363- يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
مادة 364- تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
( ب ) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
(جـ) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 365-(1) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء .
مادة 366- إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
مادة 367- (1) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير.
(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
مادة 368- (1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
(2) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
مادة 369- إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
4– اتحاد الذمة
مادة 370- (1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة.
(2) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.
الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1- الإبراء
مادة 371- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.
مادة 372- (1) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
(2) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

2- استحالة التنفيذ
مادة 373- ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

3- التقادم المسقط
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.
مادة 381- (1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

الكتاب الاول – الباب السادس – إثبات الالتزام

الباب السادس
إثبات الالتزام
المواد من 389 إلى 417 ملغاة (1)

الكتـــــــاب الثاني – العقود المسماة
الكتــــــاب الثاني – الباب الاول – العقود التي تقع على الملكية
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الأول
العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول – البيع
1- البيع بوجه عام
أركان البيع :
مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي .
مادة 419- (1) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
(2) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة 420- (1) إذا كان البيع ” بالعينة ” وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
(2) وإذا تلفت ” العينة ” أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة 421- (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.
(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة 422- إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
مادة 423- (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
مادة 424- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما.
مادة 425- (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
(2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة 426- (1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
مادة 427- لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.
التزامات البائع :
مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مادة 429- إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
مادة 430- (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
(4) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.
مادة 431- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
مادة 432- يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مادة 433- (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقض في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أو انه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة 434- إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم تسلما فعليا.
مادة 435- (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
مادة 436- إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 437- إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع.
مادة 438- إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.
مادة 439- يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
مادة 440- (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
(2) فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه.
(3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
مادة 441- يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.
مادة 442- إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء أخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
مادة 443- إذا استحق كل المبيع كان المشتري أن يطلب من البائع.
قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440.
ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
مادة 444- (1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
(2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة 445- (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان.
(2) ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهر أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
(3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
مادة 446- (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشتري ساقط الخيار.
مادة 447- (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 448- لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.
مادة 449- (1) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.
(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة 450- إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.
مادة 451- تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
مادة 452- (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 453- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
مادة 454- لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة 455- إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
التزامات المشتري :
مادة 456- (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
مادة 457- (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
(3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.
مادة 458- (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(2) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
مادة 459- (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.
(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273.
مادة 460- إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة 461- في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
مادة 462- نفقات عقد البيع ورسوم ” الدمغة ” والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 463- إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن يتسلمه ف المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
مادة 464- نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- بعض أنواع البيوع
بيع الوفاء :
مادة 465- إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
بيع ملك الغير :
مادة 466- (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
(2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
مادة 467- (1) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
مادة 468- إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

بيع الحقوق المتنازع عليها :
مادة 469- (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي.
مادة 470- لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-
( أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.
( ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.
(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
( د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
مادة 471- لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.
مادة 472- لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
بيع التركة :
مادة 473- من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 474- إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.
مادة 475- إذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد.
مادة 476- يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

البيع في مرض الموت :
مادة 477- (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
(3) ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
مادة 478- لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
بيع النائب لنفسه :
مادة 479- لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخري.
مادة 480- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة 481- يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

الفصل الثاني – المقايضة
مادة 482- المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود.
مادة 483- إذا كان الأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مادة 484- مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 485- تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشربا للشيء الذي قايض عليه.

الفصل الثالث – الهبة
1- أركان الهبة
مادة 486- (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
(2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة 487- (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
(2) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
مادة 488- (1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
(2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة 489- إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
مادة 490- الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورثة رسمية.
مادة 491- إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467.
مادة 492- تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

2- آثار الهبة
مادة 493- إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .
مادة 494- (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض . كل هذا ما لم يتفق على غيره.
(2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 495- (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 496- لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مادة 497- يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
مادة 498- إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
مادة 499- (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

3- الرجوع في الهبة
مادة 500- (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 501- يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي .
مادة 502- يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :
( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(جـ ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
( د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
( هـ ) إذا كانت الهبة الذي رحم محرم.
( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي.
( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(حـ ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 503- (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.
(2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
مادة 504- (1) إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
(2) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

الفصل الرابع – الشركة
مادة 505- الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
مادة 506- (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
(2) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.

1- أركان الشركة
مادة 507- (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
مادة 508- تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 509- لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة 510- إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
مادة 511- (1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقض.
(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
مادة 512- (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
(2) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 513- إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
مادة 514- (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا بما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.
مادة 515- (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.
(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

2- إدارة الشركة
مادة 516- (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.
(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.
(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
مادة 517- (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
مادة 518- إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 519- الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
مادة 520- إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

3- أثار الشركة
مادة 521- (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة 522- (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء,
(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 523 (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
مادة 524-(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(2) غير أنه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
مادة 525- إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.

4- طرق انقضاء الشركة
مادة 526- (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
مادة 527- (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.
(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
مادة 528- (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.
(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 529- (1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدنها غير معينة ، على أن يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
(2) وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها.
مادة 530- (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 531- (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
(2) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

5- تصفية الشركة وقسمتها
مادة 532- تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
مادة 533- تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية.
مادة 534- (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشركاء ، وأما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.
(3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان.
(4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
مادة 535- (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.
(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
مادة 536- (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
(2) وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، كما هي مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
(3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة 537- تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الفصل الخامس – القرض والدخل الدائم
1- القرض
مادة 538- القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته.
مادة 539- (1) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المفترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند إنهاء القرض.
(2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المفترض كان الهلاك على المقرض.
مادة 540- إذا استحق الشيء ، فان كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.
مادة 541- (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.
(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
مادة 542- على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة 543- ينتهي القرض بإنهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة 544- إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.

2- الدخل الدائم
مادة 545- (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
(2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة ، اتبع في شانه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
مادة 546- (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
(3) وفي كل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
مادة 547- يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم أعذاره.
( ب ) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.
مادة 548- (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.
(2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.

الفصل السادس – الصلح
1- أركان الصلح
مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقبان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالتقادم العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
مادة 552- لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

2- آثار الصلح
مادة 553- (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة 554- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة 555- يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وأيا كانت تلك العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.

3- بطلان الصلح
مادة 556- لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون.
مادة 557- (1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
(2) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الكتــــــاب الثاني – الباب الثاني – العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

الباب الثاني
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الأول – الإيجار
1- الإيجار بوجه عام
أركان الإيجار :
مادة 558- الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة 559- لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
مادة 560- الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يحزها مالك الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة 561- يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
مادة 562- إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.
مادة 563- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

أثار الإيجار :
مادة 564- يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
مادة 565- (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد الحالتين إذا كان لذلك مقتض.
(2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.
مادة 566- يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
مادة 567- (1) على المؤجر أن يتعهد العين بالمؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات ” التأجيرية ”
(2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصاريف المياه.
(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا ، فإذا كان تقديره “بالعداد ” كان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
(4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 568- (1) إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
(2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
مادة 569- (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليها ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه.
(2) أما إذا كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حال ولا تصلح معها للانتفاع الذي أو جرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
(3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.

مادة 570- (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كل أو جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
(2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ.
مادة 571- (1) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شانه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
(2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على أعمال التي نصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص تلقي الحق في المؤجر.
مادة 572- (1) إذا أدعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
(2) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.
مادة 573- (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر أخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فانه هو الذي يفضل.
(2) فإذا لم يوجد سبب لتفصيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
مادة 574- إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 575- (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
(2) على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
مادة 576- (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
(2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة 577- (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
(2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
مادة 578- يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.
مادة 579- يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم يكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
مادة 580- (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا فيذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض.
مادة 581- (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
(2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة 582- يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات ” التأجيرية ” التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
مادة 583- (1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
(2) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا ما لوفا.
مادة 584- (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
(2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شبوبها فيا الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة 585- يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.
مادة 586- (1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فيا المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 587- الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة 588- يجب على من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ، ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا أخر.
مادة 589-(1) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أي يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجود في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون عمله كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
(2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.
مادة 590- يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة 591- (1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
(2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.
مادة 592- (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.
(3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرها ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أحل الوفاء بها.

التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
مادة 593- للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 594- (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
(2) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة 595- في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضمانا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
مادة 596 – (1) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر .
(2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن .
مادة 597 – تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات فى حالة الإيجار من الباطن:
( أولاً ) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن .
( ثانياً ) إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .

انتهاء الإيجار :
مادة 598 – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
مادة 599 – (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .
(2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.
مادة 600 – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
موت المستأجر أو إعساره :
مادة 601 – (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
مادة 602 – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .
مادة 603 – (1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق .
(2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلا .
مادة 604 – (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية .
(2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .
مادة 605 – (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم كن الإيجار نافذاً فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563 .
(2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة 606 – لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .
مادة 607 – إذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
مادة 608 – (1) إذا كان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 ، وعلى أن يعوض الطرف الأخر تعويضاً عادلا .
(2) فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف .
مادة 609 – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .2

بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضي الزراعية :
مادة 610 – إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الزراعية إلا إذا كان الإيجار يشملها .
مادة 611 – إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .
مادة 612 – إذا ذكر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .
مادة 613 – (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج .
(2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .
مادة 614 – (1) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.
(2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
مادة 615 – إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم يوجد أتفق يقضى بغيره .
مادة 616 – (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة .
(2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة .
(3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.
مادة 617 – يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة .
مادة 618 – لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يمسح لهذا الخلف بهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .
المزارعة :
مادة 619 – يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول .
مادة 620 – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .
مادة 621 – إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية .
مادة 622 – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة 623 – (1) يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شؤون نفسه .
(2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
(3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه .
مادة 624 – (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة .
(2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
مادة 625 – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر .
مادة 626 – لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر .
مادة 627 – (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يرد للمستأجر او ورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .
(2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى .
إيجار الوقف :
مادة 628 – (1) للناظر ولاية إجارة الوقف .
(2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو أنحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضى .
مادة 629 – ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها .
مادة 630 – (1) لا يجوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .
(2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل .
مادة 631 – لا تصح إجارة الوقف بالغين الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغين الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من ليله من المستحقين .
مادة 632 – (1) فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت لأذى أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
(2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد .
مادة 633 – (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
مادة 634 – تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة .

الفصل الثاني – العارية
مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
1- التزامات المعير
مادة 636 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية .
مادة 637 – (1) إذا أضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ـ ألتزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
(2) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يجوز الشيء وهو سيئ النية .
مادة 638 – (1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا إذا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .
(2) ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك .

2- التزامات المستعير
مادة 639 – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
(2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية .
مادة 640 – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف بالنفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .
(2) وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .
مادة 641 – (1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
(2) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فأختار أن ينقذ ما يملكه .
مادة 642 – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .
(2) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لك يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
3- انتهاء العارية
مادة 643 – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .
(2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت .
(3) وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
مادة 644 – يجوز للمعير أن يطلب فى آي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .
(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
(جـ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك علم من المعير .
مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

الكتـــــاب الثاني – الباب الثالث – العقود الواردة على العمل

الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول – المقاولة والتزام المرافق العامة
1- عقد المقاولة
مادة 646 – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
التزامات المقاول :
مادة 647– (1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله .
(2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً .
مادة 648– إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
مادة 649– (1) إذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها . فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، ألتزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
(2) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة 650– (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال معقول يعينه له . فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 209.
(2) على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
مادة 651– (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
مادة 652– إذا أقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .
مادة 653– يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه .
مادة 654– تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

التزامات رب العمل :
مادة 655– متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذا أمتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أن العمل قد سلم إليه .
مادة 656– يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .
مادة 657– (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .
(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
مادة 658– (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقول على أجره .
(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .
(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
(4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
مادة 659– إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .
مادة 660– (1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال .
(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .

المقاولة من الباطن :
مادة 661– (1) يجوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية .
(2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .
مادة 662– (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل .
(2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه
ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .
(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .

انقضاء المقاولة :
مادة 663– (1) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.
مادة 664– ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
مادة 665– (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .
(2) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل .
(3) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء .
مادة 666– ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
مادة 667– (1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .
(2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادها والرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .
(3) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه .

2- التزام المرافق العامة
مادة 668– التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .
مادة 669– ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عمليه بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
مادة 670– (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور .
(2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها لآخرين .
(3) وكل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي فى المنافسة المشروعة .
مادة 671– (1) يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
(2) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها .فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على تعديل الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فى المرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .
مادة 672– (1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .
مادة 673- (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة ، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق .
(2) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة من إرادة المرفق ، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع آيه إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .
الفصل الثاني – عقد العمل
مادة 674– لا تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
مادة 675– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
(2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .
مادة 676– (1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاوة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابينة ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
(2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بإنهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه ، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذى يقضى بع العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته ، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم . على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة .

1- أركان العقد
مادة 677– لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .
مادة 678– (1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.
مادة 679- (1) إذا كان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة .
مادة 680– (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .
(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه ، أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
مادة 681– يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.
مادة 682– (1) إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
(2) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها .
مادة 683– تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعين القدر الجائز الحجز عليه :
(1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
(2) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .
مادة 684– (1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها .
(2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
(3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام .
2- أحكام العقد

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية
الدفع فى القانون أى الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .

الدفع بعدم القبول:
ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له

الصفة والمصلحة:
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .

 

البطلان:
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .
هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل.

مواعيد التبليغ:
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

الدفع ببطلان الدعوى لعدم اشتمالها البيانان القانونية:
ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.

الدفع لانتفاء الصفة:
ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته .
هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستنافىة وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان
مادة 11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصوره وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فىه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة
6- ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 مرافعات .

المادة 13 فى ما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:
ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فى ما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.

ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .

ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .

ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه.
ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لإنتفاء الصفة والمصلحة عنه ,لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

ندفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته .
مادة 26 لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.

ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .
مادة 36مرافعات تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها

وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.

ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.

ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .

المادة 37مرافعات يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

 

 

 

 

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

 

2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون.

 

2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )

مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.

11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )

 

 

 

مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات ) مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .
مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.

8- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ). مادة 50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة.

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ). مادة 51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ). مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى.

11- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ). مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضت به.
12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى دائرتها

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).مادة 55- فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق فى دائرتها.

 

13- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).

مادة 56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات ) مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.

2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له

3- تاريخ تقديم الصحيفة.

4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

 

15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .

 

 

 

 

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:

ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .

صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .

أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه

مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .

وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال .

وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى وإسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .

وعلى المدعى عليه ن فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .

 

16- ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر .

(لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات )مادة 70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .

17- ندفع ببطلان الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم وجود تفويض خاص بيد وكيله القانونى بذلك

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات ) مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمتة ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً.

18- ندفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات ) مادة 82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي .

 

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .مادة 108-الدفع بعدم الإختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو بدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.

ويحكم فى هذه الدفوع على إستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

20- ندفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعياً أو قيمياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) .مادة109- الدفع بعدم إختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة … لرفع ذات النزاع إمامها .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ). مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام الحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.

وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

22- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات )

مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.

وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.

23 – ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 116 مرافعات ) . مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

24- ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة التدخل أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) .

مادة 126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.

25- ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ).

 

مادة 128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف إثر فى أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه
26- ندفع بإنقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم /

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 130 مرافعات ).مادة 130 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .

27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء إنقطاع سير الخصومة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات ).

مادة 132- يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع.

 

28- ندفع بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وإنقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) .

مادة 134 –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى إنقضت ستة اشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .

29- ندفع بإنقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 140 مرافعات ) .مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.

ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.

30- ندفع ببطلان الحكم لإشتراك أحد القضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة .

(لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ).

مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .

31 – ندفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها وإستندت المحكمة فى حكمها إليها .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ).

 

مادة 168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وألا كان العمل باطلاً .

32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 174 مرافعات ). مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .

33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم إشتماله على الأسباب التى بنى عليها . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ).

مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات )

مادة 190- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضة لتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200 مرافعات )

مادة 200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.

36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )

مادة 206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ إعتبار التظلم كأم لم يكن ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستناف

37 ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز
( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات ) مادة 210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .

وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .

38- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه من غير ذى صفة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).

مادة 211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.

39- ندفع بعدم قبول الإستناف لإستئناف الخصم الحكم التمهيدى الغير منهي للخصومة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ).

مادة 212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توفقها حتى يفصل فى الطعن
40– ندفع بسقوط الإستناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ).مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن ، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

41- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه بعد الميعاد .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )مادة 227- ميعاد الإستناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويكون الميعاد الإستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

42- ندفع ببطلان صحيفة الإستناف لعدم إشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات )

مادة 230- يرفع الإستناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الإستناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستناف والطلبات وآلا كانت باطلة.

 

الــمــواريــث
الـبـاب الأول
أحـكـام عامة
مـدخــل
درس الفقهاء المسلمون موضوع المواريث في بحث خاص أسموه علم المواريث، وهو يبحث في شروط الإرث، ونصيب كل وارث، وما يتفرع عن ذلك، وسمي هذا المبحث أيضا بـ:علم الفروض، جمع فريضة أي السهم المقدر للوارث شرعا.
التركة:
لغة : هي ما يتركه الشخص و يبقيه ،
اصطلاحا : عند الجمهور غير الحنفية : هي كل ما يملكه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا، فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات ، والحقوق العينية كحق الارتفاق من مسيل أو مشرب وغيرهم والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور والمستعار والحقوق الشخصية كحق الشفعة وحق الخيار كخيار الشرط –وهبة الزحيلي-
هي مجموع ما يتركه الإنسان بعد وفاته، من مال وحقوق مالية، ويتعلق بها خمسة حقوق، مقدم بعضها على بعض، وفق الترتيب التالي:
أولا:/
حق الغير المتعلق بأحد أعيان التركة
ثانيا: نفقات تجهيز الميت
ثالثا: ديون الميت العادية
رابعا: الوصية النافذة
خامسا/: الإرث

بعد وفاء ما ذكر من الحقوق جميعا بحسب الترتيب المبين ، يعطى الباقي إلى الورثة إذا كان واحدا ، أو يقسم بين الورثة إذا كانوا متعددين، حسب نصيب المعين شرعا أو قانونا.
استحقاق الميراث:
لا بد في الميراث من وجود ثلاثة أركان وهي: المورث، والوارث، والتركة.
ولكل من هذه الأركان شروط يجب استيفاؤها لاستحقاق الإرث، وفيما يلي بيانها:
أولا-/ المورث:

ينبغي تحقق موت المورث حقيقة أو تقديرا أو حكما، فمثل الموت الحقيقي لا يحتاج إلى تفسير، أما الموت التقديري فهو موت الجنين ألذي ينفصل عن أمه بجريمة، الموت الحكمي فهو الذي يحكم به القاضي، كما في المفقود مثلا، على ما سنوضح فيما بعد.

ثانيا : الوارث

ثالثا/: الـتـركـة

لا بد من وجود تركة لاستحقاق الإرث، فإذا مات أحد ولم يترك شيئا من الأموال أو الحقوق المالية التي تورث، فلا مجال للإرث. وإذا ترك دينا بلا تركة فلا يلزم بها أحد مطلقا. سواء أكان وارثا أم لم يكن ، إلا في حالة الكفالة والتضامن وعندئذ يكون الالتزام على المدين بوصية كفيلا أو مدينا متضامنا.، لا بوصفه وارثا، وسببه أن حق الدائنين كما قلنا يتعلق بالتركة لا بذمة Patrimoine الوارث، وأنه لا إرث قبل وفاء الديون.

أسباب الإرث

أسباب الإرث اليوم هي: الزوجية ، والنسب،
الزوجية: هي عقد الزواج الصحيح. ويكون الزوجان من الورثة فرضا. ويقال لهما أصحاب الفروض السببية، لأن فرضهما مبني على سبب الزوجية. وذلك لتفريقهما عن أصحاب الفروض السببية أي المبنية على النسب.
النسب: فهو القرابة الحقيقة ، ويكون افرث يبها في المذهب المالكي إما فرضا أو بالتعصيب، أو بالأنثيين معا أو بالرحم ومن ثم يكون الوارث بسبب النسب من أصحاب الفروض أو من العصبات أو من ذوي الأرحام
ولا يعتبر الشرع الإسلامي التبني L’adoption و لا المصاهرة: أي علاقة أحد ألزوجين بأهل الآخر من أسباب الإرث مطلقا.

توزيع التركة بين الورثة:

إن الورثة بعضهم أولى من بعض، وذلك عند الحنفية حسب الترتيب التالي:

أولا— أصحاب الفروض:

وهم أصحاب السهام المقدرة شرعا بأحد الأدلة الشريعة، إما بالكتاب أو السنة أو الإجماع وأصحاب الفروض يقدمون على سائر الورثة عملا بالحديث الشريف: ” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر” رواه البخاري .

ثانيا— العصبات :

وهم الذين يأخذون ما بقي أبقته الفروض ، أو يأخذون كامل التركة عند عدم أصحاب الفروض.

ثالثا — ذوو الأرحام:

وهم الأقارب ، الذين ليسوا من أصحاب الفروض ، ولا من العصبات.

الـبـاب الـثـانـي
مـوانـع الإرث

الـرق

1- عن عمر برضي الله عنه أن انبي صلى الله عيه وسلم قال :”…ومن باع عبدا فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع ” (1) رواه بن ماجة : نيل الأوطار. ج 5.

الـقـتـل

1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :”لا يرث القاتل شيئا “(1) رواه أبو داود.

2- وعن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :”ليس لقاتل ميراث “(2) رواه مالك في الموطأ ، وأحمد ، وابن ماجة.

3- و أخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال :” أيما رجل قتل رجلا، أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا ، أو امرأة عمدا أو خطأ فىلا ميراث لها منهما . وقال :” قضى بذلك عمر بن الخطاب ، وعلي ، وشريح ، وغيرهم من قضاة المسلمين “(3) نيل الأوطار، ج 6 .

الـكـفـر أو اخـتـلاف الـديـن

1- عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :”لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم “(1) مسلم بشرح النووي.

2- وفي موطأ مالك عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” لا يرث الكافر المسلم ” .

3- و في سبل السلام عن أسامة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” لا يتوارث أهل ملتين “(3) رواه أحمد ، والترمذي .

أمثله توضيحية

مات مسلم عن : زوجة مسيحية، وأب، وابن، وبنت.
الزوجة: محرومة لاختلاف الدين.

الأب:السدس (1/6) فرضا لوجود الفرع الوارث.

الابن والبنت: الباقي تعصيبا ( للذكر مثل حظ الأنثيين)

* * *

مات عن : أخ ، وزوجة وابن مشرك .
الزوجة: الربع (1/4) فرضا. للأخ : الباقي تعصيبا أي (3/4) .

و لا شيء للابن : لأنه محروم من الإرث لشركه ، ولذلك لم نعتبر وجوده في المسألة ، فكأن الميت مات عن: أخ ، وزوجة.
فللزوجة : الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخ : ما بقي تعصيبا .

ولو كان الابن مسلما لا عتبرنا وجوده بالمسألة ، ولكان :
للزوجة : الثمن (1/8) فرضا ، وللابن : الباقي تعصيبا .
ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالابن.

* * *

مات عن : ابن، وبنتن وزوجة قاتلة للميت.
لا شيء للزوجة القاتلة.

و المال كله للابن والبنت تعصيبا ( للذكر مثل حظ الأنثيين)

جهالة تاريخ الموت

جهالة الوارث

 

 

 

 

الـبـاب الـثـالـث
أصـحـاب الـفـروض
الفصل الأول
الـتـعـريـف:
الفرض: لغة معناه التقدير الإلزامي فيقال فرض القاضي النفقة، أي قدرها إلزاميا، ولذا سمي بحث المواريث بعلم الفروض، لأن أنصباء الورثة محدودة مقطوعة . (1).
وكذلك استعملت كلمة الفرض بوجه خاص للسهم المقدر شرعا، سواء بالكتاب أو السنة أو بالإجماع. وأطلق اسم أصحاب الفروض على أصحاب هذه الأسهم المقدرة، والذين هم كما قلنا مقدمون في ترتيب الورثة على سائر المستحقين، إذ يأخذون فرضهم من التركة قبل أي وارث آخر.
تقسيم أصحاب الفروض
أولا/: مـقـدار الـفـروض
تقسم الفروض المقدرة إلى ستة فئات وهي :
النصف = 1/2 الربع = 1/4 الثمن =1/8
الثلثان = 2/3 الثلث = 1/3 السدس = 1/6
ثـانـيـا/: أصـحـاب الـفـروض:
أصحاب الفروض اثنا عشر: ثمانية من النساء، وأربعة من الرجال .
1-الـنـسـاء:
1-الزوجة- 2-الأم -3- الجدة الصحيحة ــ 4-البنت ــ 5-بنت الابن ــ
6-الأخت الشقية (لأبوين) ــ7-الأخت لأب ــ 8-الأخت لأم.
2-الـرجـال:
1-الزوج ــ 2-الأب ــ 3-الجد الصحيح ــ 4-الأخ لأم.
بعض هؤلاء ممتازون لا يدخل عليهم حجب الحرمان أبدا وهم: الزوجان، والولدان، والبنت وذلك خلافا للباقين الذين قد يدخل عليهم حجب الحرمان إذا وجد من هو أولى منهم بالميراث.

 

 

الــفــصــل الــثــانــيالـزوجـيـة وقـرابـة الـفـروع
أحــوال الــزوج:
للزوج حالتان :
-الحالة الأولى – النصف (2/1) عند عدم الفرع الوارث ، وولد الابن وإن سفل.
-الدليل ( من الكتاب) : ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد “.النساء.
-مثال: ماتت عن : زوج ، وأخ شقيق.
-التوزيع : للزوج النصف (2/1) والباقي للأخ الشقيق.

-الحالة الثانية: الربع (4/1) مع الولد أو ولد الابن وإن سفل ، سواء أكان من الزوج أم من
زوج من غيره.
-الدليل ( من الكتاب):” فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ” .النساء.
-مثال: ماتت عن : زوج ، وولد أو ولد ابن .
-التوزيع : للزوج الربع (4/1) والباقي للولد أو ولد الابن.

أحـوال الـزوجـة
للزوجة حالتان:
الحالة الأولى -الربع (4/1) للواحدة فأكثر عند عدم الفرع الوارث وإن سفل.
الدليل : ” ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ” النساء.
مثال: مات عن : زوجة ، وأب .
التوزيع : للزوجة الربع (4/1) لعدم الفرع الوارث ، والباقي للأب.

-الحالة الثانية: الثمن (8/1) مع الفرع الوارث.
-الدليل : ” فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين”النساء
-مثال: مات عن : زوجة ، وبنت وابن.
-التوزيع : للزوجة الربع (4/1) لوجود الفرع الوارث ، والباقي للبنت مع الإبن.
أحــوال الــبــنــت
لبنات الصلب ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى –النصف (2/1) للواحدة إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبها.
الدليل : ” …وإن كانت واحدة فلها النصف ” النساء.
مثال: مات عن : أب وبنت .
التوزيع : للبنت النصف (2/1) لإنفرادها والباقي للأب.

-الحالة الثانية: الثلثان (3/2) للاثنتين فصاعدا إذا لم يكن معهن من يعصبهن.
-الدليل : ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك “النساء
-مثال: أب ، بنتين .
-التوزيع : للبنتين الثلثان (3/2) ، والباقي للأب.

-الحالة الثالثة: التعصيب للغير: مع الابن الذكر فيأخذ الذكر ضعف الأنثى، سواء تعددت البنات
أو تعدد الأبناء .
-الدليل : ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين…” النساء
-مثال: ابن ، بنت .
-التوزيع : للابن ضعف ما للبنت .

 

 

 

 

أحــوال بــنــات الابــن
لبنات الابن ستة (6) حالات، الثلاثة الأولى للبنات ، وثلاثة أخرى:

الحالة الأولى – النصف (2/1) للواحدة المنفردة عند عدم البنت أو الابن أو من يساويها.
الدليل : ” …وإن كانت واحدة فلها النصف ” النساء.
مثال: أب أم وبنت ابن .
التوزيع : لبنت الابن النصف (2/1) ، للأم السدس (6/1) والباقي للأب .

-الحالة الثانية: الثلثان (3/2) للاثنتين فأكثر عند عدم البنت أو الإبن أو من يساويهما.
-الدليل : ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك “النساء
-مثال: مات عن أب وبنتي ابن.
-التوزيع : للبنتين الثلثان (3/2) ، والباقي للأب.

-الحالة الثالثة: التعصيب مع ابن ا بن في درجتها للذكر مثل ضعف الأنثى.
-الدليل : ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين…” النساء
-مثال: بنت ابن ، وابن ابن .
-التوزيع : لابن الابن ضعف ما لبنت الابن.

-الحالة الرابعة : السدس (6/1) للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين.
الدليل : قضاء ابن مسعود (1) ” أقضي بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت “. .
-مثال: مات عن بنت وبنت ابن ، وابن ابن .
-التوزيع : للبنت النصف (2/1) ولبنت الابن مع البن الابن الباقي تعصيبا.
وإن لم يبق شيئا، فلا نصيب لها .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(1)-

مثال: أب، أم، وزوج، وبنت ، وبنتا بن وابن ابن.
التوزيع : للأب السدس، للأم السدس، للزوج الربع، للبنت النصف، فتستغرق التركة وتعول،
فلم يبق شيء لبنت الابن وابن ابن ولولا وجود بابن الابن لأخذت بنت الابن السدس. فرضا.
6/1 + 6/1 + 4/1 + 2/1 =

الحالة الخامسة والسادسة: الحجب وتحجب بنت الابن بالابن .
مثال : ابن وبنت ابن.
التوزيع: للابن التركة كلها تعصيبا، ولا شيء لبنت الابن.
الــد لــيــل:
1- النصوص الدالة على أحكام إرث البنت، لأن المراد بأولادكم في النص ( يوصيكم الله
في أولادكم) فروعكم المولودون لكم إما مباشرة أو بواسطة أبنائكم.
2- قضاء ابن مسعود (رضي الله عنه) الذي رواه الستة إلا النسائي .
3- وقد نص القانون الأسرة الجزائري (م 000) على أحوال بنات الابن ولا سيما استحقاق
الواحدة فأكثر السدس مع بنت الابن الأعلى درجة.
الــفــصــل الــثــالــثقـرابـة الأصــول
أحــوال الأب
للأب أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى: السدس (6/1) فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر، وهو الابن وإن الابن مهما نزل.
الدليل : “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس” النساء.
مثال: مات عن زوجة وأب ، وابن .
التوزيع : للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللأب السدس ، والباقي للابن تعصيبا.

-الحالة الثانية: الكل أو الباقي تعصيبا فقط : يأخذ التركة كلها أو ما تبقى منها بعد أصحاب
الفروض عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى .
-الدليل : ” فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس” النساء
-مثال: 1- مات عن زوجة وأب . 2- ماتت عن زوج وأب وبنت
-التوزيع :
1- للزوجة الربع ، والباقي كله للأب تعصيبا .
2- للزوج الربع، للبنت النصف ، وللأب الباقي تعصيبا.

-الحالة الثالثة: السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث وهو البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها .
-الدليل : ” فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه فلأمه الثلث ” النساء
-مثال: مات عن زوجة ،أب ، بنت .
-التوزيع : : للزوجة الثمن ، للبنت النصف ، وللأب السد فرضا والباقي تعصيبا .

 

أحــوال الأم
للأم أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى – السدس (6/1) عند وجود الفرع الوارث مطلقا –وهو الولد أو ولد الابن وإن
سفل، أو الاثنتين مع الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا.
الدليل: “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس” النساء.
مثال: أب أم وبنت ابن .
التوزيع : لبنت الابن النصف (2/1) ، للأم السدس (6/1) والباقي للأب .

-الحالة الثانية: ثلث (3/1) التركة كلها عند عدم المذكورين في الحالة الأولى من الفرع
الوارث والعد د من الإخوة ولم يكن مع الأبوين أحد الزوجين .
-الدليل : ” فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس” النساء
-مثال: مات عن أب وبنتي ابن.
-التوزيع: للبنتين الثلثان (3/2) ، والباقي للأب.

-الحالة الثالثة: الباقي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين وهي المسألة و العمرية أو الغراء.
-الدليل: ” فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث ” النساء
-مثال: 1- ماتت عن : زوج، أب ، أم 2- مات عن : زوجة ، أب ، أم .
-التوزيع:
1-: للزوج النصف، للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وللأب الباقي تعصيبا.
2-: للزوجة الربع، للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، وللأب الباقي تعصيبا.

الـجـد الـصـحـيـح
وهو من لم يدخل في نسيبته إلى الميت أنثى، كأبي الأب وإن علا.
أما إن كانت في نسبة ه أنثى كأبي الأم مثلا، فهو فاسد، ويدخل في فئة الأرحام.
وللجد الصحيح أربع حالات: الأولى سقوطه بالأب، أما عند عدمه، فيقوم الجد مقامه، وتكون له نفس حالاته الثلاث المذكورة مبدئيا ويحجب الجد الصحيح الأقرب الجد الأبعد.
ويستند فرض الجد إلى الإجماع، الذي قاسه على فرض الأب عند عدمه، وذلك على اعتبار أن الجد يدخل في مضمون معنى الوالد مجازا عند عدم الوالد الحقيقي، كما تدخل بنت الإبن في معنى البنت، على ما أوضحنا.
غير أنه يختلف عن الأب في مسائل أهمها ثلاث، وهي:
الحالة الأولى/ أن أم الأب لا ترث مع الأب، لأنها مدلية بواسطته ومحجوبة به.لكنها ترث مع الجد، لأنها زوجته وغير مدلية به.
الحالة الثانية-/ أن الميت إذا ترك أبويه وأحد الزوجين، فللأم، كما رأينا، ثـلـث (1/3) ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. ولكن لو كان مكان الأب جد صحيح، فللأم ثلث (1/3) جميع المال. يعني لو ترك الميت أما وجدا صحيحا وأحد الزوجين، أخذ ت الأم ثلث (1/3) كامل التركة.

الجدة الصحيحة ص139
1-دليل ميراثها: 2- فرضها:
-حول ميراث الجدة أو الجدات-
عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس(1/6) للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت – وهو حي – كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما (رواه مالك في الموطأ).
وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس(1/6) إذا لم يكن دونها أم.(رواه أبو داود ، والنسائي ).
1- دليل ميراثها:
أ- عن قبيصة بن ذؤيب قال :” جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها ، فقال: ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي ، حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : ” حضرت رسول اله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس” فقال هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال: مثل ما قال المغيرة ين شعبة فأنفذه لها أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه فسألته ميراثها ، فقال ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها( رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي) .
-حول ميراث الجدة أو الجدات-

1- فرضها: 2- الحجب 3- اقتسام السدس بين الجدات.

وإليك البيان:
-فرض الجدة السدس (1/6) للواحدة والأكثر. ( لا يزدن عنه إلا في الرد ، ولا ينقصن عنه إلا في العول)
أمثلة موضحة:
أ- للواحدة :
مات عن : ابن وجدة.
فللجدة : السدس، فرضا ، للابن : الباقي تعصيبا.

* * *
ب- للأكثر من واحدة :
مات عن : ابن و جدات ثلاث أم أم أم ، أم أم أب ، و أم أبي أب.
للجدات الثلاث : السدس فرضا ، وللابن : الباقي تعصيبا .

 

الــفــصــل الــرابــع قـرابـة الـحـواشــي
معنى الحواشي: الحواشي هم الأقرباء الذين ليسوا من الفرع ولا من الأصول ويدخل فيهم الإخوة والأخوات (1) وأولادهم والعمومة والخؤولة وأولادهم، فبعض هؤلاء من أصحاب الفروض وهم:
الأخوات جميعا والأخ للأم.
وبعضهم من العصبات وهم:
الإخوة لأبوين أو لأب وأولادهم الذكور والعمومة لأبوين أو لأب وأولادهم الذكور أما الباقون فهم من ذوي الأرحام.
الأخـت لأبـويـن ( الشـقـيـقـة):
هذه لها خمس(5) حالات وهي:

– الحالة الأولى والثانية: النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فأكثر وذلك إذا انفردن عن المعصب ولم يحجبهن أحد من البنوة والأبوة.
-الدليل: ” و له أخت فلها نصف ما ترك ” النساء176،
” فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ” النساء 176
-مثال: 1- ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة . 2- ماتت عن أخت شقيقة، وأم ، أخوين لأم
-التوزيع : 1-: للزوج النصف فرضا، وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
2-: للأخت الشقيقة النصف فرضا، للأخوين لأم الثلث فرضا، وللأم السدس
فرضا لوجود الإخوة.

-الحالة الثالثة: تعصب الشقيقة بالأخ الشقيق، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تسقط معه إذا استغرقت الفروض كامل التركة، فيكون عندئذ أخا مشؤوما.
-الدليل: ” و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ” النساء176،
– مثال: 1- مات عن ثلاثة أشقاء وأختين شقيقتين.
2- مات عن: أخت شقيقة، أم ، زوجة ، وأخ شقيق.
3- ماتت عن :زوج ، بنتين، أم ، إخوة أشقاء.
-التوزيع : 1-: يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين .
2-: للأم السدس فرضا، للزوجة الربع فرضا، للأخ والأخت الباقي تعصيبا أي للذكر مثل حظ
الأنثيين.
3- للزوج الربع، للبنتين الثلثان، للأم السدس، ولا شيء للأشقاء لا ستغراق التركة.

-الحالة الرابعة: تعصبها مع البنت أو بنت الإبن أو معهما أو مع أكثر من واحدة منهما فيكون لها الباقي بعد فرضهما وفرض غيرهما من المستحقين ، وهذه إحدى حالتي العصبة مع الغير.
-الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم:” اجعلوا الأخوات مع البنات مع عصية”( 1 بن كثير ج1)
-مثال: 1- ماتت عن زوج ، بنت ، أخت شقيقة.
2- مات عن : بنتين ، أخت شقيقة، وأخت لأم.
-التوزيع : 1- للزوج الربع ، للبنت النصف، وللشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير.
2- للبنتين الثلثين، للشقيقتين الباقي تعصيبا، و لا شيء للأخت للأم لحجبها بالبنتين

-الحالة الخامسة: سقوطها بالبنوة والأبوة أي الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد الصحيح وإن علا.
-الدليل : ”
-مثال:
-التوزيع :

الأخـت لأب
وهي بالنسبة للشقيقة شبيهة ببنت الابن بالنسبة للبنت.
والأخت للأب سبع(7) حالات:
-الحالة الأولى والثانية: كحالتي الشقيقة عند عدمها أي النصف للواحدة والثلثان للإثنتين فأكثر.
-الدليل : “”
-مثال:
-التوزيع :
-الحالة الثالثة: تعصبها بالأخ للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الرابعة : تعصبها مع بنت أو بنت الابن أو معهما أو مع أكثر من واحدة منهما، فيكون لها الباقي بعد فروضهما، وفرض غيرهما من المستحقين. وهذه هي الحالة الثانية للعصبة مع الغير ويشترط فيها عدم وجود الأخت الشقيقة.
-الدليل : ”
-مثال:
-التوزيع :
-الحالة الخامسة : أن يكون للأخت لأب السدس (6/1) عند وجود الشقيقة الواحدة، وذلك تكملة الثلثين، إلا أن يكون مع الأخت لأب أخ لأب فتتعصب به، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن استغرقت الفروض كامل التركة، فإن الأخت لأب تسقط مع أخيها، ويقال له عندئذ الأخ المشؤوم، إذ لولا وجوده معها لكانت أخذت السدس.
-الدليل : ”
-مثال:
-التوزيع :

-الحالة السادسة: السقوط مع الشقيقتين فأكثر ، إلا أن يكون معها أخ لأب فيعصبها كما في الحالة السابقة فترث معه ، ويقال له الأخ المبارك .
-الحالة السابعة: سقوطها بالبنوة والأبوة، وبالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو مع بنت الابن.
الأكــدريــة
ماتت عن : زوج ، أم ، أخت، وجد
للزوج : النصف، للأم :الثلث، وللأخت :النصف، وللجد :السدس.
1- أصل المسألة من : 6
2- السهام: 1، 3، 2، 3.
3- المجموع : 9.
أي أن المسألة : عائلة أي :زادت –فيها- السهام عن الأصل.
وفي هذه الحالة نعطي أصحاب الفروض فروضهم: للزوج النصف، وللأم: الثالث، وبقيت الأخت ، وبقي الجد وكلاهما صاحب فرض-في الأصل: فالأخت : ذات فرض: ” النصف” . والجد دو فرض ” السدس”.

وزيد رضي الله عنه يقول بالمقاسمة .والزوج والأم أخذا : 5/6 التركة، ولم يبق إلا “سدس”.
والأصل في المقاسمة –عند زيد وغيره- ألا ينقص نصيب الجد في ذات الفرض عن السدس، فلو أخذ الجد سدسها لما بقي للأخت شيء فكيف وهي أصل –ذات فرض؟ وصاحب الفرض لا بد أن يعطى فرضه. ثم كيف يوفق زيد رضي الله عنه بين قوله بالمقاسمة وبين إعطاء الأخت فرضها؟ هكذا يرى زيد أنه :
أ-يفرض للأخت : النصف ب- ويفرض للجد : السدس ج- ثم يجمع الفرضان.
د- ثم تجري في المجموع “مجموع الفرضين” المقاسمة (للذكر مثل حظ الأنثيين) أي أن تكون المسألة هكذا:
ماتت عن : زوج ، أم ، أخت، وجد
للزوج : النصف، للأم :الثلث، وللأخت :النصف، وللجد :السدس.
1- أصل المسألة من : 6 . 2- السهام: 1، 3، 2، 3. 3- المجموع : 9.
مجموع فرضي الأخت والجد :4. المقاسمة (للذكر مثل حظ الأنثيين).
كيف تتم المقاسمة بين الأخت والجد ؟
رؤوس المقاسمة :3. الجد = أختان والأخت =1. ومجموع سهامهما =3+1=4.
فكيف تقسم الأربعة على الثلاثة؟ دون كسر.
إذا لا بد من تصحيح المسألة. وهو العدد الذي يقبل القسمة على كل مقامات كسور المسألة، والقاسم المشترك الأعظم بين كسور المسألة، أو العدد الذي تخرج منه كل فروض المسألة، أو سهامها، دون كسر.
وتصحيح المسألة هو أن نجعل أصل المسألة في حال تخرج منه جميع السهام دون باق أو كسر.
فمثلا: – في مسألتنا هذه : سهام الجد والأخت :4 ورؤوس المقاسمة أو القسمة :3. ولو قسمنا 4 على 3 لكان الحاصل أو الناتج = 4/3= 1 و 1/3 . إذ خرجنا بكسر هو : 1/3 فكيف نتخلص من هذا الكسر ؟ أو كيف يكون الحاصل رقما صحيحا.؟
الجواب هو: تصحيح المسألة ، هو أن نضرب عدد رؤوس “مقاسمة الجد والأخت ” في مجموع أصل المسألة وعولها . فأصل المسألة :6 . العول “الزيادة” = 3، المجموع =9.
التصحيح: 3 9 =27.
كيفية إعطاء كل وارث نصيبه؟
يكون ذلك بأن نضرب سهامه في “عدد رؤوس مقاسمة الجد والأخت ” والحاصل ، أو الناتج هو نصيب ه من المسألة.

 

 

 

الصورة الأخير ة للأكدرية هي:
ماتت عن : زوج ، أم ، أخت، وجد
للزوج : النصف، للأم :الثلث، وللأخت :النصف، وللجد :السدس.
1- الأصل : 6 . و السهام: 1، 3، 2، 3. و المجموع : 9.
أصل المسألة وعولها :
سهام الجد : والأخت :4 مقاسمة “للذكر مثل حظ الأنثيين)
التصحيح : 3 9 = 27.
نصيب الزوج : 3 3 = 9. نصيب الأم : 3 2 = 6.
نصيب الجد والأخت : 3 4 = 12
نصيب الجد مقاسمة = 8 نصيب الأخت مقاسمة = 4.

الأخ والأخـت لأم
يقال لهما أولاد الأم لارتباط قرابتهما بالأم ومن الأحكام الخاصة بهما أنه يعتبر فيها التساوي في القيمة بين الذكور والإناث.

وأحوالهم ثلاثة:
الحالة الأولى: السدس (6/1) لواحدهم.
الحالة الثانية: الثلث( 3/1) للإ ثنين فأكثر.
الحالة الثالثة: السقوط بالفرع الوارث المذكر والمؤنث و بالأصل الوارث المذكر، أي بالبنوة وبالأبوة،
وبالبنت وبنت الابن وإن سفل الابن.
الدليل : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث). النساء .
وقد استند المفسرون إلى كلمة ” شركاء” للقول بالتساوي بين الذكر والأنثى في هذه الحالة.
( أي اعتبار الأخ لأم كالأنثى لأدائه بقرابة الإناث).

الــفــصــل الــخــامــس
جـد ول الـسـهــام
الـنـصـف = 1/2 .
وهو فرض خمسة من الورثة وهم :
1- الزوج إذا لم يكن للمورث فرع وارث.
2- البنت الصلبية إذا كانت واحدة.
3- بنت الابن ا كانت واحدة
4- الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وعن بنت الابن.
5- الأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن جميعا.
الـربـع – 1/4
-الزوج عند وجود الفرع الوارث.
– الزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث
الـثـمـن = 1/8 .
-الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث
الـثـلـثـان = 2/3 .
-بنتا الصلب فأكثر.
-بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت.
-الشقيقتان المنفردتان فأكثر عند عدم من ذكر.
– الأختان لأب فأكثر المنفردات عمن ذكر.
الـثـلـث = 1/3 .
وهو فرض اثنين من الورثة:
– اثنان أو أكثر من أولاد الأم أي من الإخوة والأخوات.
– الأم عند عدم الفرع الوارث المذكر وعد اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات وعد الأب وأحد الزوجين .
– ويكون لها ثلث الباقي فقط بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب كما أوضحنا.
الـسـدس = 1/6 .
وهو فرض سبعة من الورثة وهم :
– الأب مع الفرع الوارث .
– الجد الصحيح وإن علا مع الفرع الوارث عند عدم الأب.
– الأم مع الفرع الوارث أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
– الجدة أو الجدتان الصحيحتان عند عدم الحاجب .
– بنت الابن مع البنت الصلبية، فيكون لها السدس تكملة للثلثين.
– الأخت لأب مع الشقيقة.
– الأخ أو الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث المذكر.

 

 

 

 

 

 

 

الــبــاب الــرابــع
الــعــصــبــات
الفصل الأول
الإرث بالتعصيب
وهبة الزحيلي:————————————————-
تقسيم العصبة:
تنقسم النسبية : وأنواعها وحكمها:
تعريف : هم أقارب الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كالابن والأب والأخ والعم والبنت بأخيها، والأخت مع البنت. وهم يرثون ما بقي أبقى أصحاب الفروض ، فإن تخللت أنثى في النسبة ظإلى الميت ، كامن الشخص من ذوي الأرحام كأبي الأم ، وابن البنت ، أو من ذوي الفرض كالأخ لأم.
ودليل توريثهم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ثم بين نصيب الأب والأم فدل على أن الأولاد يأخذوا من الباقي بعد نصيب الأب والأم.
ودل قوله سبحانه (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) على أن جهة الإخوة من جهة العصبة النسبية.
أنزواعها: تنقسم العصبة المنسبية الى ثلاثة أنواع:
العصبة بالنفس: وهي كل ذكر قريب للمتوفى، لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربع جهات مقدم بعضها على بعض، ينحصرون في إثنى عشر (12) نفسا على الترتيب التالي: عند الإمام أبي حنيفة:
– أ- جهة البنوة : وهي جزء الميت من الإبن وابن الإبن مهما نزل.
– ب-جهة الأبوة : وهو أصل الميت من الأيب و أبي الأب مهما نزل.
– ج-جهة الأخوة : وهي جزء أبي الميت من الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق أو لأب
– د- جهة العمومة : وهي جزء جد الميت ، من العم الشقيق ثم لأب وبعدهما ابن عم الشقيق ثم لأب مهما نزل درجة بعد درجة ، ثم عم أبيه الشقيق أو لأب ، أو ابن عم أبيه الشقيق أو ابن عم أبيه لأب ، ثم عم الجد ، نم ابنه ، ويقدم القريب على البعيد.

ص317-العصبة وفرض الأم والبنت-
حديث ورثة سعد بن الربيع:
-الـعـصـبـات-
مقدمة :
ما الإرث بالتعصيب ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال : إليك هذه النصوص:

أ- قال الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) النساء :11
أي أنه : لو مات عن : أب ، وأم ، وابن .
كان للأب : السدس(1/6) فرضا لوجود الفرع الوارث ، وكان للأم: السدس فرضا– كذلك – لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن . وكيف ؟ تعصيبا.

ب- و قال الله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) النساء :11
أي أنه لو مات عن : أب وأم . كان للأم الثلث (1/3) فرضا، حيث لا ولد للميت. وكان الباقي للأب تعصيبا.

ج- قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء :11
أي أنه لو مات عن : ابن ، وبنتين : لكان المال على أربعة أسهم ، أي أربعة أجزاء: سهمان للابن ، وللبنتين سهمان : لكل بنت سهم .
ومعنى هذا : أن للذكر مثل حظ الأنثيين وأن للأنثى : نصف الذكر ، وهذا معنى قوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيين).

د- قال الله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء : 176.
أي أنه لو مات عن : أخ ، وأختين .(أشقاء أو لأب) لكان المال –كذلك- على أربعة أسهم : للأخ : سهمان ، وللأختين سهمان ، أي أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى .

هـ- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة )

و- و قضى النبي صلى الله عليه وسلم : ( للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت) رواه الجماعة إلا مسلما : نيل الأوطار ج 6 .

من النصوص السابقة يمكن طرح السؤال التالي : كيف ورث كل وارث ذكر في النصوص الخمسة التي معنا ؟ أو بعبارة أوضح : من ورث بنصيب محدد مقدر ؟ ومن ورث بنصيب غير محدد ولا مقدرا ؟
والنصيب المقدر والمحدد والمقدر هو: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، والسدس، وما عدى هذه الستة فهو غير محدد ولا مقدر.
والخلاصة أن هي:
أ- أن الميراث إما محدد، وإما غير محدد.
ب-وأن التحديد إنما يكون بواحدة من الفروض الستة السالف ذكرها.
ج- وأن المحدد يسمى: ” ميراثا بالفرض” ، وأن غير المحدد يسمى : ” ميراثا بالتعصيب ”
والآن نأتي إلى الجواب السؤال: ” ما الإرث بالتعصيب ؟ ”
فنقول : الارث بالتعصيب هو: الارث بنصيب غير محدد من الفروض الستة . أو هو : أن بيأخذ الوارث : الباقي بعد أصحاب الفروض. أو يأخذ المال كله –إذا انفرد – بنصيب غير محدد. فإن لم يبق شيء –بأن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له .
وهذه الثلاث : هي أحوال العاصب.
-الأمثلة الموضحة-
أ- أن يأخذ الوارث “العاصب” المال كله إذا انفرد.

مات عن : ابن .
فلهذ ا الابن المال كله .

* * *

مات عن : ابن و بنت .
فلهما المال كله تعصيبا : (للذكر مثل حظ الأنثيين).

* * *
ب- أن يأخذ الوارث “العاصب” ما بقي بعد أصحب الفروض.

مات عن : زوجة، وبنت ، وأم ،و عم.
للزوجة الثمن (1/8) فرضا، وللبنت النصف (1/2) فرضا، وللأم السدس (1/6) فرضا، وهؤلاء الثلاثة أصحاب فروض ، والعم : الباقي تعصيبا.

* * *

مات مسلم عن : زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وعم .
الزوجة: الربع (1/4) فرضا، وللأم : الثلث (1/3) ، وللأخ لأم : السدس(1/6) فرضا ، وللعم : الباقي تعصيبا.

* * *
ج- أن تستغرق الفروض التركة ، فلا شيء للعاصب
مات عن : أختين شقيقتين ، و أختين لأم ، وابن أخ.
للأختين الشقيقتين: الثلثان(2/3) فرضا، وللأختين لأم : الثلث(1/3) فرضا، فلم يبق شيء لابن الأخ “العاصب.”

* * *

مات عن : أم ، وأخت لأم ، وأختين شقيقتين، وأخ لأب ، وأخت لأب.
للأم : السدس (1/6) فرضا، وللأخت لأم: السدس (1/6) فرضا، وللشقيقتين: الثلثان (2/3) فرضا ، وقد استغرقت التركة ، حتى بلغت الواحد الصحيح، فلم يبق للعصبة ” الأخ لأب، والأخت لأب ” شيء.

* * *

ماتت عن : زوج ، وأم ، وبنتين ، وأخت شقيقة.
للزوج: الربع(1/4) فرضا، وللأم : السدس (1/6) فرضا، وللبنتين: الثلثان (2/3) فرضا، والمجموع : 13/12 ، إذا زاد ت السهام عن الواحد الصحيح ، فلم يبق شيء للعاصب مع الغير و هو الأخت الشقيقة مع البنتين.

-أنواع العصبات-
تذكر أن :
أ‌- الوارث إما أن يكون ذو نصيب محدد بالنصف، أو الربع، أو غيرهما…ويسمى هذا الوارث “صاحب فرض”.
ب-وإما أن يكون نصيبه من الميراث غير محدد وهو : “العاصب”
ج- والجمع عصبة…و عصبات
والعصبة : أنواع ثلاثة:
أ- عاصب بنفسه ب-عاصب بغيره ج- عاصب مع غيره.

-أا لأمثلة الموضحة –

مات عن : أب ، وأم ، وابن.
الأب : صاحب فرض، هو السدس(1/6) . الأم ذات فرض السدس(16) ، والابن : لا فرض له ، إذا هو عاصب ويرث المال المتبقي أي (4/6).

* * *

والسؤال هو : أمع هذا الابن بنت ؟
والجواب : لا …لذلك نسمي هذا الابن : ” العاصب بنفسه”.

مات عن : أب ، وأم ، وبنت ،وابن .
للأب : السدس(1/6) فرضا ، وللأم : السدس (1/6) فرضا،
وللابن والبنت : الباقي تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنثيين ).

* * *
مات عن : بنت ، وعم.
البنت : صاحبة فرض لها النصف(1/2) . والعم : عاصب له الباقي أي النصف (1/2).

* * *
مقارنة بين المثالين الثاني والثالث:
في المثال “ج” : كانت البنت صاحبة فرض النصف، وكان العم هو “العاصب”.
أما في المثال “ب” فلم تكن البنت صاحبة فرض ، ولكنها استحقت – مع أخيها – الابن – ما بقي عن أصحاب الفروض: (للذكر مثل حظ الأنثيين). إذا البنت في المثال “ب” ليست ذات فرض ، بل هي “عاصب”.
ولكن هل كانت وحدها في هذه العصوبة ؟
لا، بل كان معها أخوها ” العاصب بنفسه”
فما ذا نسمي هذه البنت من حيث نوعية العصوبة ؟ ” نسميها : “العاصب بغيره”.
“بنت وابن ” البنت : عاصب ، والابن : هو الغير الذي صارت البنت عصبة به .

تطبيق :

مات عن : أخت شقيقة ، وأخ لأب .
للشقيقة : النصف(1/2) فرضا، وللأخ لأب : الباقي تعصيبا .

* * *

ماتت عن : بنتين ، وأخت شقيقة.
للبنتين: الثلثان (2/3) فرضا، وللشقيقة : الباقي تعصيبا .

ماذا نرى ؟
في المثال الأول : كانت الأخت صاحبة فرض النصف، أما في المثال الثاني : فكانت البنتان صاحبتي الفرض، وكانت الأخت “عاصبا”.

في المثال الأول : كان العاصب هو الأخ ، و أما في المثال الثاني : فكان العاصب هو “الأخت الشقيقة” ولكن لما كانت الأخت – هنا- “عصبة”، ولم تكن صاحبة فرض، ذلك لقوله : صلى الله عليه وسلم : ” اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة” …أي اجعلوهن إذا وجدن مع البنات يستحققن نصيبهن من الميراث بطريق التعصيب، ولا تجعلوهن ذوات فرض.
وماذا نسمي نوع العصوبة في هذه الحالة؟
نسميه: ” االعصبة مع الغير”.

فالعصبة أمو العاصب –هنا- هو : الأخت الشقيقة أو الأخت لأب.
والغير –هنا- هو : ابنت الصلبية ، أو بنت الابن . وسمينا الأخت الشقيقة أو الأخت لأب : عصبة مع الغير.: للحديث : ” اجعلوا الأخوات ”مع” البنات عصبة”.
2- ولأنهن- أي الأخوات الشقيقات أو لأب : وجدن مع البنات الصلبيات ، أو بنات الابن في المسألة.
والآن : انظر المسائل الثلاثة الآتية، ثم انظر موضع الأخت في كل منها مقارنا بين المواضع الثلاثة:
* * *
ماتت عن : زوج ، وأخت شقيقة.
للزوج : النصف (1/2) فرضا . وللأخت الشقيقة النصف (1/2) فرضا.
* * *

مات عن : أخ شقيق وأخت شقيقة.
المال بينهما بالتعصيب.(للذكر مثل حظ الأنثيين ).

* * *
مات عن : بنت ، وبنت ابن وأخت شقيقة.
للبنت : النصف(1/2) فرضا. ولبنت الابن : السدس (1/6) فرضا تكملة للثلثين ، وللأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا.

* * *
ماذا رأينا :
في المثال الأول : كانت الأخت الشقيقة صاحبة فرض، وهو النصف” فورث الزوج “النصف” فرضا، وورثت هي النصف فرضا.
وفي المثال الثاني: أخذت الأخت وأخوها المال كله –تعصيبا بالغير-. (للذكر مثل حظ الأنثيين ).وكانت الأخت “عصبة بغيرها”، وكان هذا الغير أخاها الذي في درجتها وقوة قرابتها، وكانت الأخت “عاصبا” ، ولم تكن “صاحبة فرض”.

أما في المثال الثالث : فكان لدينا صاحبة فرض، هي : “البنت الصلبية” ، وكذلك بنت الابن، فورثت الصلبية النصف، فرضا ، وورثت بنت الابن “السدس” تكملة للثلثين . وكان لدينا “عصبة مع الغير” ، وهي : الأخت الشقيقة …وكان الغير الذي معها : البنت، وبنت الابن . ولم ترث الأخت “بالفرض” وإنما ورثت “بالعصيب مع الغير”.
إليك مرة أخرى هذه الأمثلة الثلاثة الآتية:

* * *
مات عن : أم ، وأخ شقيق.
للأم : الثلث(1/3) فرضا ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا.
* * *

مات عن : أم ، وأخ وأخت شقيقين.
للأم : السدس (1/6) فرضا، وللأخ والأخت الشقيقين الباقي تعصيبا.(للذكر مثل حظ الأنثيين ).

* * *
مات عن : بنتين وأخت شقيقة.
للبنتين : الثلثين (2/3) فرضا ، وللأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا.

* * *
ما ذا ترى؟
 في المثال الأول : أم وأخ شقيق: انحصرت العصوبة في شخص واحد ” ذكر” هو الأخ الشقيق. …ولذلك وصفناه بأنه ” عاصب بنفسه”.

 في المثال الثاني : أم وأخ وأخت شقيقين : انحصر الميراث بالتعصيب في شخصين : ذكر وأنثى ، بدرجة واحدة، حثيث أنهما أخوان ، وبقوة قرابة واحدة، حيث أنهما شقيقان ، وكان ميراثهما (للذكر مثل حظ الأنثيين ).

 أما في المثال الثالث : “بنتين وأخت شقيقة” ، انحصر الميراث بالعصيب في أنثى ، ذات فرض النصف-في الأصل- وكان معها أنثى أخرى، هي ذات فرض، النصف أيضا، إلا أنها بنت صلبية ، أو بنتان صلبيتان –كما في مثالنا هذا – فجعل الحديث الشريف الأخت – عند وجود البنت ، أو بنت الابن – عصبة معها…

وقد سمينا العاصب – في المسألة الأولى –”عاصبا بنفسه” ، لم يستمد عصوبته وقوته من شخص آخر، وإنما كانت عصوبة ذاتية.

وفي المثال الثاني : سمينا العاصب : ” عاصبا بغيره ” وقد رأينا أن هذا العاصب “أنثى” فرضها النصف . وأن هذا الغير : ذكر وهو – لو انفرد عن أخته – كما في المثال الأول – لكان ” عاصبا بنفسه” فلما اقترنت به أخته تعصبت به، وورثت – كما يرث هو – تعصيبا ، لا فرضا.

وفي المثال الثالث : كان كل من “العاصب ، والغير” الذي صار العاصب” عصبة معه ” …كان كل منهما : أنثى صاحبة فرض النصف – إذا انفردت- والثلثين إذا كان معها غيرها فأعطي الحديث الشريف :” القربى منهن” وهي البنت فرضها. ولم يحرم ” البعدى منهن ” وهي الأخت ميراثها ، ولكن جعله بطريق التعصيب ، لا بطريق الفرض، وجعلها ‘ أي الأخت’ ” عصبة مع الغير”.

 

 

 

 

 

 

العصبة بالغير: هي كل أنثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتها، فتصير عصبة به. و لا يكون هذا النوع إلا في ن فرضه النصف عند الإنفراد والثلثان عند العدد ، وهي أربعة فقط:
– 1- النبت والواحدة فأكثر مع الابن من درجتها، أما مع ابن الابن فتكون ذات فرض.
– 2- بنت الابن الواحدة فأكثر مع ابن الابن من درجتها ، سواء أكان أخاها أو بن عمها ، وكذا مع ابن ابن للابن أنزل منه، تتعصب به إذا احتاجت إليه بأن لم يكن لها شيء من الثلثين ، ولةو كان أدنى منها درجة ، حتى لا تحرم الميراث
3 العصيبة مع الغير
—………………………………………………………………نهاية وهبة زحيلي
معنى العصبة :العصبات جمع عصبة: لغة جمع عاصب، وهم في الأصل قرابة الرجل لأبيه وقد سموا ذلك لأنهم يحيطون بالرجل وينصرونه.
إصطلاحا: للمفرد والجمع وللمذكر والمؤنث.
ويختلف العاصب عن صاحب الفرض بأنه يأتي بعده وبأنه لا يستحق سهما مقدرا فهو ليس من أصحاب الحصص المحفوظة، بل هو وارث عمومي Universel يرث ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض، أو يرث جميع التركة عند عدمهم ودليل ذلك الحديث الشريف: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.) البخاري.

أقسام الـعـصـبـات

العصبة نوعان: نسبية و سببية، فالنسبية هي الناتجة عن النسب أو القرابة، وهي مقدمة على غيرها باعتبار ها الأصل.
أما العصوبة السببية فهي المسببة عن العتق و لا علاقة لها لنا بها لعدم وجودها اليوم.
والعصبة النسبيون نوعان:
النوع الأول: وهو الأصل، ويشمل العصبة بالنفس أي الرجال الذين يدلون بقرابة الأب مبدئيا.
النوع الثاني: يشمل النساء اللواتي يستندن في ارثهن إلى وجود غيرهن من الورثة، فيتعصبن بهم أو معهم، ويقال لهن العصبة بالغير أو مع الغير .
لذلك كانت أقسام العصبات ثلاثة : 1–عصبة بالنفس ـ2 -عصبة بالغيرـ3 -عصبة مع الغير
فلأول يشمل إرث الرجل بالتعصيب.
الثاني والثالث يشملان إرث النساء بالتعصيب، أي النساء بواسطة الرجال في العصبة بالغير أو النساء مع النساء في إرث العصبة مع الغير. وسنفرد فصلا خاصا لكل من الرجال والنساء.

الفصل الثالث
إرث النساء بالتعصيب
الـعـصـبـة بالـغـيـر:
وهي كل أنثى صاحبة فرض، احتاجت في عصوبتها إلى الغير، وشاركته في هذه العصوبة. فهي ليست عصبة بنفسها، بل بواسطة غيرها الذي يشترك معها.
والعصبة بالغير أربعة من الإناث ، فرضهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن وهن البنات الصلبيات، وبنات الابن والأخوات ش أو لأب، فهؤلاء يحتجن إلى إخوتهن في العصوبة إلا بنت الابن فإن المعصب لها تارة يكون في درجتها أي أخاها أو ابن عمها وتارة يكون أسفل منها بالدرجة إذا كانت محتاجة إليه. وتكون نتيجة العصوبة بالغير اشتراك العصبة بالمعصب، وقسمة التركة بينهما للذكر مثال حظ الأنثيين.
مـثـال : É مات عن بنتين وابن.
الحل : فللابن ضعفا حصة البنت،أي له النصف (2/1) ولكل واحدة منهما الربع (4/1)
É مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن.
الحل: للبنتين الثلثان (3/2) ويقسم الباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويستند الإرث بالتعصيب على هذه الصورة إلى الآيتين الكريمتين : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) و (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 17و 176.
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير، ولم يشاركها هذا الغير في العصوبة ويشمل ذلك الأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب إذا اجتمعت أو اجتمعن مع البنت أو بنت الابن أو معهما أو مع أكثر من واحدة ، كل منها فيكون للأخت عند ذلك الباقي بعد فرض البت أو بنت لابن أو فروضهما أو فرض المستحقات كم كل منهما.
مـثـال: É مات عن أخت ش أو لأب مع بنت :
التوزيع: للبنت النصف (2/1) وللأخت النصف(2/1) الباقي.
É مات عن أخت ش أو لأب مع بنتين. التوزيع: للبنتين الثلثان(3/2) وللأخت الثلث (3/1) الباقي.
فالعصبة مع الفغير هما الأخت الشقيقة ،والأخت لأب، والغير هما البنت وبنت الإبن.

الـفـصـل الـثـانـي
الــعــول
مـعـنـى الـعـول
لـغـة: الجور والظلم وتجاوز الحد، يقال عال الرجل إذا ظلم.
اصـطـلاحـا: زيادة في مجموع السهام، من أصل المسألة، ونقص واقعي في الأنصبة.
وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة ” عـائـلـة ”
كزوج وشقيقتين فإن أصل المسألة 6، ومجموع السهام 7، سميت بذلك أخذا من العول بمعنى الزيادة والإرتفاع.
وهو تخفيض نسبي يصيب أنصباء أصحاب الفروض، بسبب زيادة مجموع سهامهم على مخرج التركة.
مثاله لو ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، كان للزوج النصف(2/1) وللشقيقتين الثلثان (3/2) ، فمخرج التركة ستة ، ومجموع السهام سبعة، فعندئذ تعول الستة إلى سبعة، أي يصحح مخرج التركة بجعله سبعة ليصبح مساويا لمجموع السهام، ويعطى للزوج ثلاثة أسباع (7/3) وللشقيقتين أسباع (7/4).
وأول من قضى بالعول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بعد استشارة الصحابة إذ قال : ” أعيلوا الفرائض” وهو قضاء ضروري وعادل .(1) محمصاني ص 352.

أصـول مـسـائـل الـعـول
أصول المسائل التي تعول ثلاثة، وقد استخرجها الفقهاء من القضايا الإرثية التي جمعوها وهي
أولاـ الستة تعول إلى عشرة .
-فتعول بسدسها إلى سبعة : باجتماع النصف والثلثين .
مثال : زوج وأختين شقيقتين. للزوج 2/1 وللأختين 3/2. أي 3 أسهم للزوج +4 = 7.
-أو باجتماع النصفين والسدس.
مثال : زوج ، شقيقة، وأخت لأب.ـ: للزوج 2/1، للشقيقة 2/1 ، للأخت لأب 6/1=.
-وتعول شفعا بثلثها إلى ثمانية ، و باجتماع النصف والثلثين والسدس
مثال : زوج ، أخت شقيقة ، وأخت لأم ـ: للزوج 2/1، للشقيقة 2/1، للأخت لأم 6/1.
و تعول باجتماع النصفين والثلث.
مثال : زوج أخت شقيقة أخوين لأم ـ: للزوج 2/1، للأخت الشقيقة 2/1، للأخوين لأم 3/1.
وتعول وترا بنصفها إلى تسعة باجتماع النصفين والثلث والسدس .
مثال: زوج وشقيقة وأختين لأم ، وأم :للزوج 2/1، للشقيقة2/1، للأختين لأم 3/1.ولأم 6/1.
وتعول شفعا بثلثها إلى عشرة باجتماع النصف والثلثين والثلث والسدس.
مثال:زوج، شقيقتين، أختين لأم وأم. للزوج 2/1 ،للشقيقتين 3/2، للأختين للأم 3/1، وللأم 6/1.
وتسمى بالشريحة لقضاء شريح فيها.
ثانيا: تعول الإثنى عشر إلى سبعة عشر وترا لا شفعا.
فتعول وترا بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر: باجتماع الربع والثلثين والسدس.
مثال :زوجة وشقيقتين وأخت لأم.،/ للزوجة :4/1ا، للشقيقتين: 3/2، للأخت لأم: 6/1.
أو باجتماع الربع والنصف والسدس.
مثال: زوج، بنت ، أبوين. – للزوج 2/1، للبنت:2/1، للأب :6/1، للأم 6/1.
وتعول بربعها إلى خمسة عشر: باجتماع الربهع والثلثين والثلث.
مثال: زوجة، شقيقتين، أختين لأم- : للزوجة 4/1، للشقيقتين:3/2، للأختين لأم 3/1.
أو باجتماع الربع والثلثين والسدسين.
مثال: زوجة، شقيقتين، أخت لأم، أم-الحل: للزوجة 4/1، لشقيقتين3/2، للأخت لأم 6/1،للأم6/1.
وتعول بربعها إلى وسدسها إلى سبعة عشر. باجتماع الربع والثلثين والثلث والسدس.
مثال: زوجة، شقيقتين، أخوين لأم، أم-الحل: للزوجة 4/1، لشقيقتين3/2، للأخوين لأم 3/1،للأم 6/1.

ثالثا الأربعة والعشرون تعول بثمنها إلى سبعة وعشرون.
ويكون ذلك باجتماع الثمن والثلثين والسدسين .
مثال: زوجة ، بنتين أب وأم :-*- للزوجة 8/1، للبنتين 3/2، للأب 6/1، للأم6/1.
أو باجتماع الثمن والنصف وثلاثة أسداس.
مثال: زوجة، وبنت ابن وأب وأم .= للزوجة 8/1، للبنت 2/1، لبنت الابن 6/1 ، للأب 6/1، للأم6/1
وتسمى الـمـنـبـريـة لجواب على بن أبي طالب عنها وهو يخطب على منبر الكوفة.

 

الـــرد
تعريف الرد: الرد عكس العول أو ضد العول،
– أن تزيد الفريضة على السهام ، ولا عصبة تستحق ما بقي ، فيزيد على ذوي السهام بقدر سهامهم.” مع الخلاف فبين القائلين به، فيمتن يرد عليهم ومن لا يرد عليه”
مثال موضح: مات: عن بنت وأم
للبنت : النصف(1/2) فرضا. وللأم : السدس(1/6) فرضا لوجود الفرع الوارث.
ومجموع الفرضين 1/2 +1/6 = 4/6 وهي أقل من الواحد الذي هو 6/6 =1
إذا زادت الفريضة “الأصل” على سهام الفروض.
فيرد على الورثة بنسبة سهامهم. أو تقسم التركة كلها على مجموع السهام، فتعطى كل وارثة قيمة سهامها من التركة فرضا وردا.
متى يكون الرد ؟ أو شرط الرد.
وهي: ألا يكون مع من يرد عليهم عاصب، ولا ذو رحم “مع الخلاف بين الفقهاء في الرد على ذوي الأرحام”. و كذلك في الترتيب بين الرد وميراث ذوي الأرحام، وذلك سنكتفي بالقدر المتفق عليه بين الفقهاء، وهو ” ألا يكون بالمسألة عاصب ” فإن وجد كان بها عاصب: أخذ الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض. ولا رد وسواء أكان العصب عاصبا بالنفيس، أم بالغير أم مع الغير.
الأمثلة الموضحة: مات عن بنت وجدة
للبنت النصف، وللجدة السدس
ومجموع الفرضين ½+1/6 الثلثان والباقي : الثلث فتقسم التركة –ابتداء-بنسبة السهام فرضا وردا للبنت: 3 ، وللجدة : : 1
الرد وهبة الزحيلي……………………………………………………………….

الـحـجـب
عن علي رضي الله عنه قال :إنكم تقرؤون هذه الآية ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء 11.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات . الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه.(1) رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة.
وللبخاري –منه-تعليقا- : (( قضى بالدين قبل الوطيو))

الـحـجـب
إليك –أولا- هذه الأمثلة
مات عن / زوجة ، وأخ شقيق.
للزوجة : الربع فرضا ، حيث لا ولد ولا بنت . وللأخ : الباقي تعصيبا
* *
مات عن / زوجة ، وابن .
للزوجة : الثمن ، لوجود الولد أي الفرع الوارث . وللابن : الباقي تعصيبا
تـنـبـيـه :
µ في المسألة الأولى: أخذت الزوجة الربع فرضا، لأنه ليس للميت فرع وارث .
µ في المسألة الثانية: نقص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن ، لوجود الفرع الوارث وهو الابن .
مات عن / أخ شقيق.
أخذ الأخ الشقيق المال كله تعصيبا، حيث أنه ”عاصب بنفسه، وليس للميت وارث غيره”
* *
مات عن / أب وأخ شقيق.
أخذ الأب المال كله تعصيبا، لأنه أقرب إلى الميت من الأخ ، ولذلك لم يأخذ الأخ شيئا.
التـنـبـيـه الـثـانـي:
µ في المسألة الثالثة : أخذ الأخ الشقيق المال كله تعصيبا ، حيث لا وارث للميت غيره.
µ في المسألة الرابعة: أجتمع الأب مع الأخ الشقيق وكلاهما عاصب بنفسه، ولكن الأب أقرب إلى الميت من الأخ. والأقرب يحجب الأبعد ، لذلك : لم يرث الأخ الشقيق شيئا.
التـنـبـيـه الـثـالـث :
µ في المسألة الثانية : حجبت الزوجة نقصانا من الربع إلى الثمن .
µ في المسألة الرابعة : فقد حجب الأخ الشقيق حجبا كاملا من الميراث ، فلم يرث منه شيئا.
والآن ما معنى الحجب ؟
الحجب معناه حرمان وارث من ميراثه كله ، أو بعضه ، لوجود وارث آخر أحق منه (1)أنضر ص:377 أحكام المواريث.
فقد رأينا أنه:
-أ- في المثال الأول : كان فرض الزوجة (الربع) ، حيث لا ولد للميت.
-ب- وفي المثال الثاني: نقص ميراثها من ((الربع)) إلى ((الثمن )) حيث كان للميت ولد (( أي فرع وارث) . إذا حجب هذا الولد ((أو الفرع الوارث)) الزوجة عن نصف ميراثها، أي أنقصه من الربع إلى الثمن.
-ج- في المثال الثالث : أخذ الأخ الشقيق المال كله تعصيبا ، حيث لا وارث للميت غيره ، لكن…عند اجتماع الأب مع الأخ .-كما هو الحال في المسألة الرابعة- حجب الأب الأخ –حجبا كاملا- عن الميراث . فاستقل الأب بالمال دون الأخ ، لقرب درجة الأب عن درجة الأخ. أو – بعبارة أخرى – لقرب جهة الأبوة عن جهة الأخوة ومعنى هذا : أن وجود الابن مع الزوجة ، ووجود الأب مع الأخ ترك أثرا هو:
1- نقص ميراث الزوجة من الربع إلى الثمن .
2- وحرمان الأخ من الميراث حرمانا كاملا.
ولولا وجود الابن أو الأب لما نقص ميراث الزوجة، ولما حرم الأخ، إذ كل منهما – في الحقيقة- أهل الميراث أهلية كاملة.
وهذا النقص من الميراث أو الحجب الكامل منه لوجود شخص آخر، أو لوجود نص مع أهلية المحجوب أو المنقوص ميراثه…هو (( معنى الحجب))
أدلة الحجب

 

 

جـد ول الـسـهــام
الـنـصـف = 1/2 .
وهو فرض خمسة من الورثة وهم :
6- الزوج إذا لم يكن للمورث فرع وارث.
7- البنت الصلبية إذا كانت واحدة.
8- بنت الابن ا كانت واحدة
9- الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وعن بنت الابن.
10- الأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن جميعا.
الـربـع – 1/4
-الزوج عند وجود الفرع الوارث.
– الزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث
الـثـمـن = 1/8 .
-الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث
الـثـلـثـان = 2/3 .
-بنتا الصلب فأكثر.
-بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت.
-الشقيقتان المنفردتان فأكثر عند عدم من ذكر.
– الأختان لأب فأكثر المنفردات عمن ذكر.
الـثـلـث = 1/3 .
وهو فرض اثنين من الورثة:
– اثنان أو أكثر من أولاد الأم أي من الإخوة والأخوات.
– الأم عند عدم الفرع الوارث المذكر وعد اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات وعد الأب وأحد الزوجين .
– ويكون لها ثلث الباقي فقط بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب كما أوضحنا.
الـسـدس = 1/6 .
وهو فرض سبعة من الورثة وهم :
– الأب مع الفرع الوارث .
– الجد الصحيح وإن علا مع الفرع الوارث عند عدم الأب.
– الأم مع الفرع الوارث أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
– الجدة أو الجدتان الصحيحتان عند عدم الحاجب .
– بنت الابن مع البنت الصلبية، فيكون لها السدس تكملة للثلثين.
– الأخت لأب مع الشقيقة.
– الأخ أو الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث المذكر.
———————————————————-
تقسيم أصحاب الفروض
أولا/: مـقـدار الـفـروض
تقسم الفروض المقدرة إلى ستة فئات وهي :
النصف = 1/2 ، الربع = 1/4 ، الثمن = 1/8،
الثلثان = 2/3، الثلث = 1/3 ، السدس = 1/6 .
ثـانـيـا/: أصـحـاب الـفـروض:
أصحاب الفروض اثنا عشر: ثمانية من النساء، وأربعة من الرجال .
1-الـنـسـاء:
1-الزوجة ــ 2-الأم ــ3- الجدة الصحيحة ــ 4-البنت ــ 5-بنت الابن ــ
6-الأخت الشقية(لأبوين) ــ7-الأخت لأب ــ 8-الأخت لأم.
2-الـرجـال:
1-الزوج ــ 2-الأب ــ 3-الجد الصحيح ــ 4-الأخ لأم.
بعض هؤلاء ممتازون لا يدخل عليهم حجب الحرمان أبدا وهم: الزوجان، والولدان، والبنت وذلك خلافا للباقين الذين قد يدخل عليهم حجب الحرمان إذا وجد من هو أولى منهم بالميراث.
الــعــول
مـعـنـى الـعـول
لـغـة: الجور والظلم وتجاوز الحد، يقال عال الرجل إذا ظلم.
اصـطـلاحـا: زيادة في مجموع السهام، من أصل المسألة، ونقص واقعي في الأنصبة.
وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة ” عـائـلـة ”
كزوج وشقيقتين فإن أصل المسألة 6، ومجموع السهام 7، سميت بذلك أخذا من العول بمعنى الزيادة والإرتفاع.
وهو تخفيض نسبي يصيب أنصباء أصحاب الفروض، بسبب زيادة مجموع سهامهم على مخرج التركة.
مثاله لو ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، كان للزوج النصف(2/1) وللشقيقتين الثلثان (3/2) ، فمخرج التركة ستة ، ومجموع السهام سبعة، فعندئذ تعول الستة إلى سبعة، أي يصحح مخرج التركة بجعله سبعة ليصبح مساويا لمجموع السهام، ويعطى للزوج ثلاثة أسباع (7/3) وللشقيقتين أسباع (7/4).
وأول من قضى بالعول الخليفة الثاني عمربن الخطاب رضي الله عنه ، بعد استشارة الصحابة إذ قال : ” أعيلوا الفرائض” وهو قضاء ضروري وعادل .(1) محمصاني ص 352.
الرد———————————————————–الرد ضد العول ومعناه رد ما فضل غعن دذوي الفروض على أصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم : مثال: توفي رجل عن بنت وأم : فللبنت ½ وللأم 1/6 فمخرج التركة من 6 وحجموع السهام 4 فعندئذ يصبح المخرج 4 بدلا من 6 ويكون للبنت ¾ وللأم ¼ .
التنزيل———————————————————-من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية -:أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
-:لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين أصليين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإن أوصى لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
-:أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
-: ويكون التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

التخارج: (د.محمد طه( أحكام المواريث)
مـعـنـاه : تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
ومنزلته من العقود: أنه عقد معاوضة. والأصل فيه: ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صالحها باقي الورثة على ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا على أن يخرجوها من التركة.
وصورته : أن تخرج واحد أو أكثر من التركة عن نصيبه في التركة إلى آخر منهم أو إلى باقيهم وأن يكوم البدل:
أ‌- مالا يعطى من التركة.
ب‌- أو مالا يعطى من غيرها.
ت‌- أو جزءا من أعيان التركة.
صوره بالتفصيل:
1- أن يخرج واحد من التركة عن نصيبه لأحد الورثة هذا التركة نظير مال يدفعه له إليه من غير التركة والحكم هو: أن يحل الثاني محل الأول، وأن يضم سهامه إلى سهامه.
أمـثـلـة: مات عن زوجة، وابن ، وبنت.
صالح الابن، الزوجة على نصيبها على مال دفعه إليها من غير التركة أي من ماله الخاص. والحكم أن يحل الثاني محل الأول وأن يضم سهامه إلي سهامه.
أ‌- السهام
مات عن : زوجة، وابن وبنت.
للزوجة: الثمن (1/8) فرضا. و للابن والبنت: الباقي تعصيبا.
النتيجة : نصيب الزوجة المصالحة : 3 ، ونصيب الابن :14 ، ونصيب البنت :7 .
نصيب الابن والزوجة : 3+14= 17.
البيان : للزوجة الثمن فرضا ، والباقي للابن والبنت تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنثيين).
وأصل المسألة: 8 مخرج فرض الزوجة ، أو مقام الثمن والأنصبة ز:للزوجة : 1 من 8 وللابن والبنت 7 من 8 ، وصيب الابن والبنت مثالة (للذكر مثل حض الأنثيين) إذا يقسم الباقي وهو 7 على 3 وهذه القسمة لا تصحح دون كسر، أو جون باقي، فاحتجنا إلى التصحيح فضربنا سهام الا بن والبنت (3) في أصل المسألة(8 ).
3×8 = 24 ، ثم ضربنا هذه الثلاثة في سهام الزوجة والابن والبنت فكان :
الزوجة: 3×1= 3 الابن والبنت : 3×7 = 21.
ثم قسمنا نصيب الابن والبنت على 3 ، فكان : نصيب الابن =14 ونصيب البنت =7.
وكانت النتيجة : نصيب الزوجة: 3، نصيب الابن 14 . ومجموع النصبين :14+3=17.

المناسخة: (د.محمد طه( أحكام المواريث)
تعريفها: ” هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرثه منه.
تعريفها: “الوجيز في الميراث (الأزهر) هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرثه منه.
أحوالها :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم: من عداه من ورثة الميت الأول، ولم يقع في القسمة تغيير،
أمثلة : مات عن خمسة أبناء أو عن خمس بنات ، ولا وارث غيرهم أو غيرهن ، فيموت أحد هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات عن الباقين من الورثة : تقسم التركة حينئذ على الأربعة بدلا من الخمسة ، فنقول : أولا : مات عن خمسة أبناء فالتركة على عدد رؤوسهم وهو خمسة (5).
ثانيا : مات أحد هؤلاء عن أربعة إخوة ، فالتركة كذلك على عدد رؤوسهم وهو 4 فرضا وردا.
الحالة الثانية : أن يقع في القسمة تغيير بين الباقين .
أمثلة: مات عن ابن من امرأة وثلاث بنات من امرأة أخرى، ثم مات ت إحدى هؤلاء البنات عن هؤلاء الورثة فكأنها: ماتت عن أختين شقيقتين و أخ لأب.
في المسألة الأولى كانت (صفة البنوة) تجمعهم، إذا كانوا جميعا أبناء الميت وبناته، فكان الميراث بينهم جميعا تعصيبا: ( للذكر مثل حظ الأنثيين) وكان التعصيب تعصيبا بالغير.
الحالة الثالثة : فقد جميعهم (صفة الأخوة) إلا أنها اختلفت الحال بين الفرض والتعصيب ، تبعا للذكورة والأنوثة ، وتبعا لقوة التقارب فالأختان الشقيقتان وميراثهما بالفرض ، والأخ لأب و ميراثه تعصيبا بالنفس ، وملخص هذه الحالة 🙁 ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع التغيير في الأحياء منعهم ).
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ومثال ذلك: ماتت عن زوج، وبنت وأم. فمات هذا الزوج عن امرأة، وأب، وأم. ثم ماتت هذه البنت عن : ابنين وبنت وجدة. ثم ماتت الجدة عن زوج وأخوين.
ماتت عن : زوج وبنت وأم.
للزوج: الربع (1/4) فرضا. و للبنت: النصف(1/2) فرضا. و للأم: السدس(1/6) فرضا.
والمسألة ردية، وأصلها فرض الزوج : 4 ، فللزوج 1 من 4 ، وللبنت : وللأم : الباقي فرضا وردا،
وسهام البنت والأم : 4 ، ثلاثة للبنت ، وسهم واحد للأم ، والباقي بعد فرض الزوج 3 ، والثلاثة
لا تقسم على الأربعة فاحتاجت المسألة إلى تصحيح ، وهو ضرب سهام الأم والبنت في أصل المسألة 4 في 4 = 16 .
سهام الزوج :16 4في 1 = 4، سهام البنت 3في 3= 9 ، سهام الجدة : 3في 1= 3.
4

الوصية الواجبة

تمارين———————————————————-
1- توفت عن : زوج وابن وبنت –للزوج ¼ لوجود الفرع الوارث—والباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أي 2 للإبن وواحد للبنت.
2- توفت وتركت زوجا وابن منه وابن من زوج آخر: للزوج ¼ والباقي للإبنين مناصغة.
3- توفى وترك 4 زوجات وأب :-للزوجات الأربع ¼ لعدم وجود الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيبا.
4- توفى وترك زوجة وبنت وابن :-للزوجة 1/8 لوجود الفرع الوارث ، الباقي للإبن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين أي نضرب أصل المسألة الذي هو 8 في عدد الرؤوس الذي هو 3 فيكون أصل المسألة الجديد هو 24 ، تأخذ الزوجة منه 1/8 أي 24 تقسم على 8 فيكون لها 3 والباقي أي 21 يقسم على 3 فيصبح 7 لكل رأس وبما أن الذكر يمثل رأسان فله 7+7 =14 والباقي للبنت أي 7 .
5- الأب / توفى وترك زوجة بنت و بنت ابن و اب و ام —: للزوجة 1/8 لوجود الفرع الوارث—للبنت ½ لأنفرادها —لبنت الإبن 1/6 تكملة للثلثين 2/3 —للأب 1/6 لوجود الفرع الوارث المؤنث – للأم 1/6 لوجود الفرع الوارث.
يرفض الإيداع في حالة عدم تقديم:
-اما الدفنتر العقاري
-اما مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية و وثائق القياس
101

———————————————————————–
-م50 قانون التهيئة والتعمير/ حق البناء مرتبط بملكية الأرض
م52 يشترط رخصة البناء من أجل تشييد البناء/ ولتمديد البنايات الموجودة.
———————————————————————
قاعدة الأثر النسبي /لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود اشهار مسبق
أو مقارن للعقد أو للقرار الذي القضائي أو لشهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة