قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

قانون رقم 673 تاريخ : 16/03/1998

عدد الجريدة الرسمية: 14 | تاريخ النشر: 26/03/1998 | الصفحة: 975 – 1016

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

– اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8176 تاريخ 20/03/1996 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف كما عدلته لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب يعمل بهذا القانون فور نشره وفي الجريدة الرسمية

مقدمة – المصطلحات

المادة 1 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يخضع لاحكام هذا القانون كل ما يتعلق بالمخدرات بمعناها الواسع والمؤثرات العقلية والسلائف.

المادة 2 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تعتمد في هذا القانون المصطلحات الاتية:
– عبارة “مخدرات” ويقصد بها جميع النباتات والمواد الطبيعية والتركيبية والمنتجات الموضوعة تحت المراقبة والخاضعة لتدابير رقابية بموجب احكام هذا القانون.
– عبارة “المعاهدات الدولية” تشمل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
– عبارة “المواد المخدرة” قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في الجداول الاربعة المعتمدة في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة والمواد المضافة اليها تطبيقا لهذه المعاهدة
– عبارة “المؤثرات العقلية” قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في الجداول الاربعة المعتمدة في اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 والمواد المضافة اليها تطبيقا للمعاهدة المذكورة.
– عبارة “السلائف” اي جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
– عبارة “مستحضر” كل محلول او مزيج مهما كان شكله يحتوي على مادة او اكثر من المخدرات.
– عبارة “عقار” كل مستحضر لغرض علاجي يحتوي على احدى المواد الموضوعة تحت المراقبة.
– عبارة “الانتاج” فصل المواد الموضوعة تحت المراقبة عن اصلها النباتي.
– عبارة “الصنع” جميع العمليات غير الانتاج والتي يتم الحصول بها على المواد المذكورة اعلاه وتشمل التنقية والاستخراج والتحويل وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
– عبارة “الاستيراد” ادخال المواد الموضوعة تحت المراقبة الى لبنان.
– عبارة “التصدير” اخراج المواد الموضوعة تحت المراقبة من لبنان.
– عبارة “النقل” نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الاراضي اللبنانية من مكان الى اخر او بطريق الترانزيت.
– عبارة” ترخيص” السماح المبدئي بمزاولة احدى او بعض العمليات المتعلقة بالمخدرات والواردة في المادة 13 من هذا القانون.
– عبارة “اجازة” او اذن الموافقة الخطية المعطاة الى المرجع المرخص له باجراء عملية فردية من العمليات المذكورة في الفقرة السابقة.
عبارة “الناقل” التجاري اي شخص طبيعي او معنوي يعمل في مجال نقل الاشخاص او البضائع لقاء مقابل.
– عبارة “التسليم” المراقب اسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات بمواصلة طريقها ضمن حدود الدولة او الى خارجها بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات.
– عبارة “المتحصلات” او اموال مستمدة او حصل عليها بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمة مخدرات.
– عبارة “التجميد” والتحفظ الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او التصرف بها او تحويلها او وضع اليد او الحجز عليها بصورة مؤقتة وذلك بموجب امر من السلطة المختصة.
– عبارة “الاموال” الاصول ايا كان نوعها مادية كانت او غير مادية منقولة او ثابتة ملموسة او غير ملموسة والمستندات القانونية او الصكوك التي تثبت ملكيتها والحقوق المتعلقة بها.
– عبارة “دولة العبور” الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
– عبارة “الاراضي” اللبنانية المفهوم الذي تعطيه لها المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام.
– عبارة “اساءة استعمال العقاقير المخدرة” و”الاستعمال غير المشروع” الاستعمال الشخصي لعقاقير مخدرة او خاضعة للمراقبة بدون وصفة طبية.
– عبارة “مدمن مخدرات” كل شخص في حالة ارتهان جسماني او نفساني لعقار مخدر خاضع للمراقبة.
– عبارة “العلاج من الادمان” العلاج الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان للعقار.
– عبارة “اللجنة” لجنة مكافحة الادمان على المخدرات.
– عبارة “السلائف” اي جميع المنتجات الكيمياوية الاخرى التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
– عبارة “تبييض الاموال” اي اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للاموال المنقولة او غير المنقولة او الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

الجزء الاول : – احكام تنظيمية

احكام تنظيمية

المادة 3 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يتناول هذا الجزء:

– تصنيف المخدرات
– حظر زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات
– حظر المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول
– الاحكام التنظيمية المطبقة على مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث
– الاحكام المطبقة على الجدول الرابع الباب الاول – تصنيف المخدرات

الباب الاول : – تصنيف المخدرات

المادة 4 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

توضع النباتات والمواد والمستحضرات التي يتناولها هذا القانون تحت المراقبة وتصنف تبعا للتدابير الرقابية التي تخضع لها في الجداول الاربعة الملحقة بهذا القانون.

المادة 5 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

جميع النباتات والمواد المصنفة كمواد مخدرة او مؤثرات عقلية بموجب المعاهدات الدولية او تطبيقا لها ومستحضراتها وجميع النباتات والمواد الخطرة على الصحة العامة بسبب النتائج الضارة التي تنتج عن سوء استعمالها تصنف في الجداول الثلاث الاولى تبعا لجسامة خطرها ومدى فائدتها الطبية
– الجدول الاول: النباتات والمواد الشديدة الخطورة والتي لا فائدة طبية لها
– الجدول الثاني: النباتات والمواد الشديدة الخطورة والتي لها فائدة طبية
– الجدول الثالث: النباتات والمواد الخطرة والتي لها فائدة في الطب.

المادة 6 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

جميع المواد المستخدمة في صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمصنفة بموجب اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1988 او تطبيقا لها وجميع المنتجات الكيمياوية الاخرى التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعرف ب السلائف وتدرج في الجدول الرابع.

المادة 7 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تعتبر الجداول الاربعة الملحقة بهذا القانون مادة تنظيمية يمكن تعديلها بادراج قيد جديد او بالشطب فيها او بالنقل من جدول الى جدول اخر وذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة.

المادة 8 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تدرج النباتات والمواد بتسمياتها الدولية الشائعة او بتسمياتها العلمية في حالة عدم وجود هذه التسميات الاولى.

المادة 9 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تعتبر مستحضرات وتخضع لنفس النظام المطبق على المواد التي تحتوي عليها الامزجة الصلبة او السائلة التي تحتوي على مادة او عدة مواد خاضعة للمراقبة والمؤثرات العقلية المقسمة الى جرعات وتخضع المستحضرات التي تحتوي على مادتين او اكثر تسري عليها انظمة مختلفة لنظام المادة التي فرضت عليها العقوبة الاشد .

المادة 10 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز ان تعفى من بعض التدابير الرقابية المنصوص عليها في هذا القانون المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع والمركبة بطريقة تجعل خطر اساءة استعمالها معدوما او ضئيلا نظرا لتعذر اعادة فصل موادها بكميات تيسر اساءة الاستعمال وباساليب سهلة التطبيق ويتم الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة.

الباب الثاني : – حظر زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات

المادة 11 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحظر زراعة خشخاش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء اكانت بذور او في سائر اطوار نموها.
يلتزم مالك الارض او من يقوم باستغلالها او من يشغلها باي صفة كانت باتلاف النباتات المذكورة اذا نبتت فيها وثبت علمهم بالامر تحت طائلة الملاحقة.
على نواطير القرى ومخاتيرها ابلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت او زرعت في محلتهم فور علمهم بالامر تحت طائلة المسؤولية.
وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف باتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد اخذ العينات وضمها الى محضر التحقيق وتحصل وزارة المالية نفقات الاتلاف من المخالف وفقا لاصول تحصيل الاموال الاميرية او تضاف الى نفقات الدعوى في حال الملاحقة.

المادة 12 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها دون سواها بزراعة نباتات ممنوعة وذلك للاغراض الطبية او العلمية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبالشروط التي يضعها وبعد انقضاء خمس سنوات على صدور هذا القانون.

الباب الثالث : – حظر النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول

المادة 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحظر النباتات وبذور النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول ويحظر انتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها وشراؤها وحيازتها واحرازها وتسلمها واقتناؤها وتملكها واستخدامها وصرفها وعرضها ونقلها وتسليمها وطرحها للبيع وبيعها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة وتبادلها والتنازل عنها مجانا او بعوض والتوسط والسمسرة بشانها وارسالها وشحنها واستيرادها وتصديرها والاتجار بها مهما كان نوعه وبصورة عامة كل عمل او اجراء مهما كان نوعه يتعلق بها
وتحظر ايضا جميع الافعال المذكورة اعلاه اذا تعلقت بالمعدات او الادوات او سائر المواد مع علم الفاعل بانها ستستخدم او ستجري الاستعانة بها في انتاج او صنع او استخراج وتحضير اوتحويل مواد ومستحضرات الجدول الاول.

الباب الرابع : – التدابير الرقابية المطبقة على نباتات ومواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث

الفصل الاول : – عموميات

المادة 14 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تخضع المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها للاحكام الواجبة التطبيق على جميع المواد والمستحضرات التي تستخدم في الطب البشري او البيطري اذا كانت متوافقة مع احكام هذا القانون.

المادة 15 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
يحظر انتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما يحظر صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة او بالاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية.
نصوص مرتبطة :-  الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنها في القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

– الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية

المادة 16 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز استثناء الترخيص باستخدام المواد المطلوب الترخيص بها في الصناعة ولاغراض غير طبية او علمية اذا ثبت طالب الترخيص:
– قدرته على الحيلولة دون اساءة استعمالها او تسببها في احداث اثار ضارة.
– عدم امكانية استرداد وفصل المواد الخاضعة للمراقبة والداخلة في تركيبها بسهولة.
باستثناء تلك المتعلقة بالصنع لا تسري احكام هذا القانون على المنتجات التي تصنع وفقا للشروط المحددة في هذه المادة.

القسم الاول : – في الترخيص بمزاولة العمليات

الفرع الاول : – شروط الترخيص

المادة 17 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

لا يجوز الترخيص بالعمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون الا بموجب قرار من وزير الصحة العامة يمنح هذا الترخيص لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.
اما بالنسبة للمواد والمستحضرات المسجلة والمتداولة بترخيص فاذا تقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد قبل ستين يوما على الاقل من انتهائه فعلى وزير الصحة ان يبت قبل فوات المهلة والا اعتبر الترخيص ممددا حتى البت به من قبل الوزير رفضا او قبولا.

المادة 18 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يعطى الترخيص المذكور في المادة السابقة الا لمن يأتي:
– مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الابحاث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المخدرات
– اصحاب معامل التحاليل الكيماوية او الصناعية او الجرثومية او الغذائية او غيرها التي يستدعي عملها استعمال المخدرات
– اصحاب المصانع والمحال المسموح لها بصنع الادوية التي يدخل في تركيبها مخدرات.

المادة 19 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز منح الترخيص الا لصيدلي او لشخص معنوي يشترك صيدلي في تسييره او في ادارته واذا كان للمؤسسة فروع فيشترط ان يضطلع صيدلي بالادارة التقنية في كل منها.
وفي مطلق الحالات يكون الصيدلي مسؤولا شخصيا عن تطبيق التدابير المحددة في هذا القانون وفي الترخيص .

المادة 20 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يكون منح الترخيص مرهونا بالتحقق من المؤهلات الاخلاقية والمهنية لطالب الترخيص ولاي شخص مسؤول عن تنفيذ الالتزامات المحددة في هذا القانون وفي الترخيص لا سيما الصيدلي وفي مطلق الاحوال لا يجوز منح الترخيص الى:
– المحكوم عليه بعقوبة جنائية
– المحكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
– المحكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة
– من سبق وصرف تاديبيا من وظيفة عامة لاسباب مخلة بالشرف .

المادة 21 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلغى الترخيص حكما بعد منحه اذا صدر حكم مبرم باحدى الجرائم المذكورة اعلاه بحق صاحبه ويلغى ايضا في حال صدور حكم قطعي على احد الاشخاص المسؤولين معه اذا لم يستبدل بشخص اخر يوافق عليه المرجع الذي اعطى الترخيص تطبق الفقرة الاخيرة خاصة اذا صدر الحكم بحق الصيدلي الذي يضطلع بالادارة الفنية في المؤسسة.

الفرع الثاني – في طلب الترخيص

المادة 22 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

على طالب الترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة متضمنا البيانات والاوراق والمستندات المبينة في المواد التالية وسائر المستندات الاضافية التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة 23 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يبين في كل طلب ترخيص :
– اذا كان الطالب شخصا طبيعيا: اسمه وعنوانه وافادة تثبت قيده في نقابة الصيادلة
– اذا كان شخصا معنويا: اسم وعنوان مديره او ممثله القانوني واسم وعنوان الشخص الصيدلي الذي سيضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الترخيص وافادة تثبت قيده في نقابة الصيادلة
– وفي الحالتين السابقتين اسماء وعناوين جميع الاشخاص المعينين لتنفيذ النشاطات المرخصة .

المادة 24 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يفرض في طلب الترخيص البيانات التكميلية والخاصة بطبيعة النشاط المطلوب الترخيص به الاتية:

المادة 25 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا كان الطلب مقدما من اجل الصنع او الانتاج يحدد فيه الموقع وتسميات وكميات المواد والخامات الاخرى التي ستستخدم وكذلك المواد والمستحضرات والمنتجات التي ستصنع واجراءات الاستخراج والصنع التي ستتبع وكميات المواد والمستحضرات والمنتجات المعتزم انتاجها بالاضافة الى تركيبها والجهة التي سترسل او تسلم اليها.

المادة 26 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا كان الطلب مقدما من اجل استخدام المواد في الصناعة لاغراض غير طبية او علمية تحدد فيه علاوة على ما ورد في المادة السابقة عمليات تغيير الصفات الطبيعية للمواد والعمليات الاخرى التي ستستخدم للحيلولة دون ان تصبح المنتجات المصنوعة موضعا لاساءة الاستعمال او سببا لاحداث اثار ضارة ودون ان يكون من الممكن عمليا استرداد وفصل المواد الممنوعة.

المادة 27 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا كان الطلب مقدما من اجل النشاط التجاري او في مجال التوزيع بالجملة تحدد اسماء المواد والمستحضرات التي ستكون موضوع هذا النشاط .

المادة 28 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا كان الطلب مقدما من اجل التصدير والاستيراد تحدد فيه طبيعة العمليات المعتزمة والبلدان التي ستجري هذه العمليات معها واسماء وطبيعة وكمية المواد والمستحضرات التي يطلب الترخيص من اجلها واجازة الاستيراد او التصدير المعطاة له من حكومة البلد الاخر والمستورد او المصدر والاسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه وزارة الصحة العامة.

الفرع الثالث : منح الترخيص – مضمونه وقيوده

المادة 29 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
لوزير الصحة العامة الحق في قبول طلب الترخيص أو رفضه على أن يبت به خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم البت به خلال هذه المهلة.

المادة 30 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اضافة الى ما نصت عليه المادة 17 من هذا القانون تحدد في الترخيص مدة صلاحيته ويعتبر ملغى اذا لم يباشر العمل به خلال تسعين يوما من اعطائه.

المادة 31 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تبين في الترخيص المواد والمستحضرات المتصلة بالنشاط المرخص به والكميات التي سيتناولها ونوع العمليات التي ستتم والمحاسبة التي ستتبع وجميع الشروط الاخرى التي يجب على المرخص له ان يفي بها والالتزامات التي يتعين عليه ان يتقيد بها وتوضح في الترخيص العمليات الممكنة المتصلة مباشرة بالنشاط المرخص به .

المادة 32 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز ادخال اي تغيير على وضع المؤسسة سواء لجهة غرضها او عنوانها او طبيعة نشاطها او المواد التي يتناولها هذا النشاط او اجراءات الصنع او الاستخراج او سائر العمليات الا بعد الحصول على تعديل للترخيص يمنح بذات الشروط الواجبة لاعطاء الترخيص الاصلي.

المادة 33 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز للمؤسسات العامة والخاصة القيام بعمليات تتعلق باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث الا اذا كان ذلك مع اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم بذلك.

المادة 34 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

الترخيص شخصي لا يجوز بيعه أو تسليمه أو التنازل عنه إلا بعد موافقة وزير الصحة العامة وإلى شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بذات النشاط الذي يتناول المواد المرخص بها، وفي هذه الحالة يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة لتسليم واستلام المخدرات التي جرى بيعها أو التنازل عنها.

المادة 35 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في حال صدور نص يحظر عملية او عدة عمليات عائدة لنباتات ومواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث يلغى كل ترخيص سابق بشان هذه العملية او العمليات ولا يكون للمرخص له الحق باي تعويض من جراء ذلك.

المادة 36 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في حال وفاة صاحب الترخيص او توقف نشاطه يجوز لوزير الصحة العامة ان ياذن بمتابعة النشاط لفترة لا تتجاوز تسعين يوما تحت مسؤولية شخص اخر تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة كي يضطلع بالالتزامات المفروضة بمقتضى القانون والترخيص .

المادة 37 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كل محل مرخص له الغي ترخيصه او لم يجدد عند انتهاء مدته تصفى موجوداته من المخدرات تحت اشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة لهذا الغرض .

الفرع الرابع: ايقاف الترخيص والغاؤه

المادة 38 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز سحب الترخيص اذا تبين ان طلب الترخيص كان يتضمن بيانات غير صحيحة.

المادة 39 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلغى الترخيص حكما بعد منحه اذا صدر حكم قطعي على صاحبه باحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وفي حال ملاحقة المرخص له بارتكاب احدى هذه الجرائم يجوز ايقاف مفعول الترخيص ريثما يصدر الحكم.

المادة 40 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز الغاء الترخيص في حال ثبوت مخالفات اثناء مزاولة النشاط المرخص به خاصة اذا تعلق ذلك بعدم الوفاء بالالتزامات المحددة في الترخيص او بفقدان احد الشروط التي اقتضاها الترخيص وفي حال الاهمال او المخالفة غير الجسيمة يوقف مفعول الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

المادة 41 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز الغاء الترخيص وفقا للمادة السابقة او توقيفه الا بعد تمكين المرخص له من تقديم ايضاحاته حول المخالفات التي يؤاخذ عليها ويجب ان يكون القرار معللا ان قرار الالغاء او التوقيف لا يحول دون الملاحقات التاديبية او الجزائية.

المادة 42 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا توقف نشاط المؤسسة او الغي ترخيصها او انتهت مدته يسترد وزير الصحة العامة دفاتر الطلبيات والسجلات ويتخذ التدابير المناسبة لنقل حيازة المخزونات التي تصبح حيازة غير شرعية مع مراعاة ما قد تكون نصت عليه القرارات القضائية اذا وجدت.

القسم الثاني : – الترخيص باستخدام المنشآت والاماكن

المادة 43 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يسمح بالقيام بالعمليات المنصوص عنها في صيدلية او مختبر او مستودع او مصنع ادوية تتوافر فيه الشروط التي يحددها وزير الصحة العامة.

المادة 44 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
يصدر الترخيص باستخدام المنشآت أو الأماكن التي تحوزها مؤسسة خاصة أو عامة معينة خصيصاً، بأكملها أو باستخدام أجزاء منها، من أجل إنتاج نباتات أو مواد أو مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث أو من أجل صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة أو الاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي، يصدر هذا الترخيص بقرار من وزير الصحة العامة ويخطر طالب الترخيص بمنحه إياه أو برفضه خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 45 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز الترخيص الا لمنشات واماكن يستخدمها شخص طبيعي او معنوي حاصل على الترخيص المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون .
نص مرتبط: الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنها في القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

المادة 46 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يحدد في طلب الترخيص الموقع الجغرافي لكل منشاة او كل مكان سيستخدم كليا او جزئيا مع بيان الاساس القانون لحيازة المؤسسة له ويرفق الطلب بوصف للانشاءات والاماكن المعينة وبتخطيط دقيق لها وتعرض في الطلب تدابير الامن المعتزم اتخاذها لتسهيل مراقبة النباتات والمواد والمستحضرات المعنية والمنتجات المصنوعة ومنع سرقتها وما الى ذلك من عمليات تسريبها كما يحدد في الطلب اسم وعنوان الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سيكلف خصيصا بتطبيق تدابير الامن المعتزمة .

المادة 47 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يشترط لاعطاء الترخيص التحقق من ان المنشات والاماكن التي ستستخدم كليا او جزئيا مستوفية لمعايير الامن التي تحدد بقرار مشترك عن وزيري الصحة العامة والداخلية.

المادة 48 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يشترط ان يكون لكل منشاة او مكان ترخيص خاص به الا انه يجوز الترخيص في قرار واحد باستخدام عدة منشات او اماكن كما يجوز ان يتضمن القرار الذي يرخص بمزاولة النشاطات المنصوص عليها في القسم الاول من هذا الفصل يتضمن في الوقت ذاته ترخيصا باستخدام المنشات والاماكن المحددة في الطلب.

المادة 49 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحدد في الترخيص مدة صلاحيته وتبين فيه الاماكن والمنشات وعند الاقتضاء اجزاؤها المرخص باستخدامها وتحدد في الترخيص تدابير الامن الواجب اتخاذها والشخص الطبيعي او المعنوي الذي سيكون مسؤولا عن تطبيق هذه التدابير.

المادة 50 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز انشاء اي فرع او استخدام اية منشات او اماكن جديدة او اجزاء جديدة لها كما لا يجوز ادخال تغيير في المنشات والاماكن المرخص باستخدامها او تعديل في تدابير الامن المحددة بالترخيص الا بعد الاذن بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يصدر القرار بمنح الاذن او رفضه خلال شهر من تاريخ ايداع الطلب.

المادة 51 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يسحب الترخيص من المنشات او الاماكن باكملها او من اجزاء منها في حال عدم التقيد بالالتزامات المحددة في الترخيص او في حالة ادراج بيانات غير صحيحة في الطلب وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 52 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز اصدار قرار برفض الترخيص او بايقافه او بسحبه الا بعد ان يكون الشخص الطبيعي او المعنوي المعني او المسؤول عن المؤسسة العامة المعنية قد دعي الى تقديم جميع الايضاحات اللازمة ويجب ان يكون القرار معللا وان يخطر به الشخص المعين ويبلغ الى الدوائر المختصة باثبات المخالفات كما ترسل الى هذه الدوائر القائمة السنوية الكاملة للمنشات والاماكن المرخص باستخدامها للمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية.

المادة 53 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يترتب على ايقاف الترخيص باستخدام المنشات والاماكن الغاء الترخيص بمزاولة النشاطات التي اعطي من اجلها.

الفصل الثاني : – احكام مطبقة على مزاولة العمليات الواردة في الفصل الاول

القسم الاول : – الحد من المخزونات

المادة 54 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يجوز لكل مؤسسة عامة او خاصة مرخص بها ان تحوزها مع مراعاة السير العادي لاعمالها وحالة السوق يمكن تعديل هذه الكميات خلال السنة عند الاقتضاء وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع الكميات المحددة لمختلف المؤسسات الكمية القصوى الاجمالية التي وافق المجلس الوطني لشؤون المخدرات على تصديرها واستيرادها او انتاجها او صنعها او الاتجار بها او استخدامها الصناعي.

القسم الثاني : – تحديد الكميات المصنوعة

المادة 55 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة مع مراعاة حالة السوق الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يحق لكل مؤسسة خاصة او حكومية ان تصنعها ويمكن تعديل هذه الكمية خلال السنة عند الاقتضاء ولا يجوز في مصانع الادوية المرخص بها وفقا لاحكام هذا القانون استعمال المخدرات الا في صنع المستحضرات الطبية الخاصة.

القسم الثالث : – احكام خاصة بالتجارة الدولية

المادة 56 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشات واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.

الفرع الاول – عمليات التصدير والاستيراد

المادة 57 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 –
تخضع جميع عمليات التصدير والاستيراد للحصول على اجازة مسبقة من وزير الصحة العامة عبر دائرة المخدرات في الوزارة وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة وفقا للنموذج الذي تضعه لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.

المادة 58 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

– يتضمن طلب الحصول على الاجازة:
طبيعة العملية المعتزمة
– اسم وعنوان كل من المستورد والمصدر واسم وعنوان المرسل اليه ان كانا معروفين
– التسمية الدولية الشائعة لكل مادة والا تسميتها كما وردت في الاتفاقيات الدولية وشكلها الصيدلي واذا كان الامر يتعلق بمستحضر يذكر اسمه ان وجد وكمية كل مادة ومستحضر تتناول العملية والمدة التي تستغرقها وطريقة النقل او الشحن التي ستستخدم ونقطة العبور على الحدود اللبنانية ويجب ان ترفق بطلب اجازة التصدير شهادة الاستيراد التي اصدرتها حكومة البلد المستورد.

المادة 59 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

– تتضمن اجازة التصدير والاستيراد نفس البيانات التي يتطلبها الطلب الخاص بالعملية التي تسمح الاجازة باجراءاتها ويحدد في اجازة الاستيراد ما اذا كان هذا الاستيراد سيتم في ارسالية واحدة او في عدة ارساليات ويدرج في اجازة التصدير علاوة على ذلك رقم وتاريخ شهادة الاستيراد التي تؤكد ان استيراد المادة او المستحضر مرخص به.

المادة 60 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

– ترفق بكل ارسالية صورة مصدق عليها عن اجازة التصدير وترسل وزارة الصحة العامة صورة عنها الى البلد المستورد.

المادة 61 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز استيراد المخدرات او تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية مواد اخرى ويجب ان يكون ارسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها وان يبين على الطرود الاسم التجاري والعلمي للمادة بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته وطريقة حفظه واستعماله والاشارات المقررة من منظمة الصحة العالمية.

المادة 62 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا كانت كمية النباتات او المواد او المستحضرات المستوردة بالفعل اقل من الكمية المبينة في اجازة التصدير يقوم وزير الصحة العامة بايضاح ذلك في الاجازة وفي جميع صورها الرسمية.

المادة 63 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تبين في الوثائق التجارية مثل الفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية ومستندات الجمركية ومستندات النقل وغير ذلك من وثائق الشحن اسماء المستحضرات ان كانت لها اسماء والكميات المصدرة من لبنان او المستوردة اليه واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد واسم وعنوان المرسل اليه ان كانا معروفين.

المادة 64 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحظر عمليات التصدير من لبنان كما تحظر عمليات الاستيراد اليه في شكل ارساليات موجهة لحساب شخص غير الشخص الذي اسمه في اجازة التصدير.

المادة 65 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحظر عمليات التصدير من لبنان في شكل ارساليات موجهة الى مستودع جمركي ما لم توضح حكومة البلد المستورد في شهادة الاستيراد موافقتها على هذه الارساليات وتحظر عمليات الاستيراد الى لبنان في شكل ارساليات موجهة الى مستودع جمركي ما لم يثبت من شهادة الاستيراد الموافقة على هذه الارساليات ويشترط لكل سحب من المستودع وتعتبر الارساليات ويشترط لكل سحب من المستودع الجمركي تقديم اذن صادر من السلطات التي يتبعها المستودع وتعتبر الارساليات الموجهة الى الخارج بمثابة عمليات تصدير جديدة ولا يجوز معالجة المواد والمستحضرات المودعة في المستودع الجمركي على نحو قد يغير من طبيعتها كما لا يجوز تغيير علاقاتها دون اذن من السلطات المسؤولة عن المستودع.

المادة 66 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

على اثر وصول الارسالية الى لبنان او انقضاء الفترة المحددة في اذان الاستيراد يرسل وزير الصحة العامة الى حكومة البلد المصدر اجازة التصدير مع اشارة تبين فيها كمية النباتات والمواد والمستحضرات المستوردة بالفعل.

المادة 67 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحتجز السلطات المختضة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.

المادة 68 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز تسليم الارسالية التي تصل الى الجمرك الا بحضور مفتش صيدلي وبموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن وزير الصحة العامة ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العامة وعلى ادارة الجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم اذن السحب او التصدير من اصحاب العلاقة واعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخة عن هذا الاذن لديها ويعتبر الاذن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره او في مهلة اقصاها اليوم الاخير من السنة الجارية وتصادر المواد المستوردة او المصدرة وتسلم الى وزارة الصحة ما لم يستحصل صاحب العلاقة على تجديد الاجازة واذن السحب.

المادة 69 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز سحب الارسالية الا اذا كانت مسجلة لدى وزارة الصحة بتاريخ صدور اذن السحب وتثبت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد وينظم وزير الصحة العامة اجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بقرار منه.

المادة 70 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحدد السلطة الادارية مكاتب الجمارك المخصصة في لنبان لاستيراد وتصدير النباتات او المواد او المستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.

الفرع الثاني – العبور

المادة 71 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يخضع مرور ارساليات النباتات او المواد او المستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث عبر الاراضي اللبنانية وما هو بحكمها وسواء كانت مفرغة او غير مفرغة من وسيلة نقلها الى الاحكام الاتية:
يحظر مرور الارسالية ما لم تقدم صورة عن اذن التصدير الخاص بها الى الدائرة الجمركية المختصة يحظر اي تحويل غير مرخص به لارسالية تعبر لبنان الى وجهة غير الوجهة المذكورة في صورة اذن التصدير العائد للارسالية.
ويعامل طلب الاذن بتحويل الوجهة على انه عملية تصدير من لبنان الى بلد الوجهة الجديدة تحظر معالجة الارسالية اثناء عبورها لبنان على نحو قد يغير من طبيعتها ولا يجوز تغيير طريقة تعبئتها دون اذن من الدائرة التي يفوضها في ذلك وزير الصحة العامة لا تخل الاحكام السابقة باحكام الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها لبنان وتقيد بموجبها عمليات المراقبة التي يجوز لها ان تفرضها على الارسالية العابرة.

المادة 72 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا تسري احكام المادة السابقة في حالة نقل الارسالية بطريق الجو شرط ان لا تهبط الطائرة في لبنان واذا هبطت تعامل الارسالية عند الاقتضاء على انها عملية تصدير تصدير من لبنان الى البلد المرسل اليه.

الفرع الثالث – الموانىء والمناطق الحرة

المادة 73 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تخضع الموانىء والمناطق الحرة لنفس تدابير المراقبة والاشراف التي تخضع لها سائر اجزاء الاقليم الوطني.

القسم الرابع : – الاحكام المطبقة على عمليات النقل التجاري

المادة 74 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يتخذ الناقلون التجاريون التدابير المعقولة لمنع استخدام وسائط النقل التابعة لهم في الاتجار غير المشروع بالنباتات والمواد والمستحضرات التي يتناولها هذا القانون ويلتزم هؤلاء في ممارسة عملهم داخل الاقليم الوطني بما ياتي بوجه خاص :
– ايداع كشوف البضائع مسبقا كلما امكن ذلك
– وضع المنتجات المذكورة في حاويات مقفلة ومختومة باختام غير قابلة للتزييف وبحيث يمكن مراقبة كل منها على حدة
– ابلاغ السلطات المختصة في اقرب وقت مكن بجميع الظروف التي تدعو الى الاشتباه في وجود اتجار غير مشروع.

القسم الخامس : – الارساليات البريدية

المادة 75 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز ارسال النباتات والمواد والمستحضرات التي يتناولها هذا القانون بطريق البريد الا في شكل علب مع اثبات قيمتها وارفاقها بعلم وصول.

الفصل الثالث : – التجارة والتوزيع بالتجزئة

القسم الاول : – الحصول على التموينات المهنية

المادة 76 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز شراء النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث بقصد الحصول على تموينات مهنية الا عن طريق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على ترخيص وفقا للفصل الاول من هذا الباب.

المادة 77 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على الترخيص الاتي بيانهم يمكنهم دون سواهم شراء او حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك في حدود احتياجاتهم المهنية
– الصيادلة العاملون في الصيدليات المخصصة للبيع للجمهور
– الصيادلة العاملون في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة
– المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة
– مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية التي لا يديرها صيادلة وذلك في حالات الاستعجال وشرط ان يكون طبيب ملحق بالمؤسسة قد قبل الاضطلاع بمسؤولية المستودع
– الاطباء والاطباء البيطريون المرخص لهم بممارسة الصيدلة فيما يختص بالمستحضرات المدرجة في قائمة يضعها وزير الصحة العامة
– الاطباء والاطباء البيطريون في حدود التزود بتموينات لعلاج الحالات المستعجلة تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة
– جراحو الاسنان لاستخدامها في انشطتهم المهنية وذلك فيما يختص بمستحضرات تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 78 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

1- يشترط كل طلبية تتضمن نباتات او مواد مستحضرات مدرجة في الجدول الثاني ان يقدم الطالب قسيمتين تحملان رقمين متسلسلين مستخرجتين من دفتر طلبيات ذي كعوب وفقا لنماذج يقررها وزير الصحة العامة ويثبت في القسيمتين اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه وتسمية النباتات والمواد والمستحضرات المطلوبة وتاريخ الطلبية
يحتفظ البائع باحدى القسيمتين ويسلم الاخرى الى المشتري او يرسلها اليه بعد ان يضع خاتمه وتوقيعه عليها مع رصد رقم خروج الطلبية وتاريخ تسليمها والكميات المسلمة في سجله
لا يجوز ان تذكر في قسائم طلبيات النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث منتجات اخرى غيرها ويحتفظ اصحاب الشان بهذه المستندات لمدة ثلاث سنوات بغية تقديمها الى السلطات المختصة عند الطلب
2- تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على طلبيات الاطباء وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين لاستخدامها في اغراض مهنية ويجب على هؤلاء علاوة على ذلك ان يقدموا طلباتهم الى صيدلي ممارس.

المادة 79 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز لاي كان التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها تتلف هذه المواد بمعرفة وزارة الصحة العامة ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان .

القسم الثاني : – الصرف للافراد

الفرع الاول – – احكام مشتركة بين الجدولين الثاني والثالث

المادة 80 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز للافراد حيازة مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث لاستعمالهم الخاص ولاسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لاي شخص اخر مهما كانت الاسباب .

المادة 81 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز وصف النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما لا يجوز صرفها للافراد الا في شكل يتلاءم مع الاغراض العلاجية (دواء) وبناء على وصفة من طبيب او جراح اسنان (للوصفات اللازمة لمزاولة طب الاسنان) او مدير مختبر للتحليلات الاحيائية الطبية (للوصفات التي تتصل مباشرة بممارسة نشاطات علم الاحياء) او طبيب بيطري للاستخدامات البيطرية) .

المادة 82 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يبين في الوصفة الطبية:
– اسم الطبيب المعالج الذي وصف الدواء وصفته وعنوانه
– تسمية العقار ومقاديره وطريقة استعماله
– الكمية الموصوفة او مدة العلاج وعدد مرات تجديدها عند الاقتضاء
– اسم المريض العائلي والشخصي واسم حائز الحيوان اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري
– تاريخ اصدارها
– ويجب ان تكون الوصفة موقعة من محررها ويجب ان تكون شفوية في حالات الاستعجال القصوى يحظر تنفيذ وصفة طبية لا تتوافر فيها هذه الشروط ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا ببيانات وشروط اضافية يجب توافرها في الوصفات وله تحديد المقادير التي لا يصح صرفها لكل مريض شهريا.

المادة 83 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز صرف العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الا عن طريق:
– الصيادلة العاملين في صيدليات مخصصة للبيع الى الجمهور
– الصيادلة العاملين في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة
– المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة
– مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية العامة او الخاصة التي لا يديرها صيادلة
– الاطباء والاطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الصيدلة وصرف العقاقير.

المادة 84 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يحظر توجيه اي اعلان عن المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور ويحظر تقديم عينات من المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدول الثاني الى الاطباء او الافراد تستكمل بقرار من وزير الصحة العامة عند الاقتضاء القواعد التنظيمية المتعلقة بالاعلان .

المادة 85 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يشترط ان تبين في البطاقات التي تباع بها العقاقير تسميات ما تحتوي عليه من المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث علاوة على وزنها ونسبتها المئوية وتبين في البطاقات والنشرات الايضاحية المرفقة بالعبوات المعدة للتوزيع بالتجزئة طريقة الاستعمال والاحتياطات التي ينبغي اتخاذها والتحذيرات الضرورية لسلامة متعاطي العقار.

المادة 86 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يحظر نقل المواد والمستحضرات العائدة للجدولين الثاني والثالث ما لم تكن مغلفة او معبأة في اوعية تحمل تسمياتها كما يحظر ارسال طرود من المواد والمستحضرات العائدة الى الجدول الثاني ما لم تكن موسومة بخط عريض احمر ويحظر وضع علامات غير صحيحة على الطرود المرسلة ولا يجوز ان تتضمن الغلافات الخارجية للطرود المرسلة اية اشارة اخرى بخلاف اسماء وعناوين المرسل والمرسل اليه: ويشترط ان تكون مختومة بالعلامة التجارية للمرسل.

المادة 87 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ينظم وزير الصحة العامة بقرار منه طريقة تداول مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث في المستشفيات والمصحات والمستوصفات وعلى اطباء المستشفيات والمصحات والمستوصفات عند صرف المخدرات واستعمالها للمرضى
– تدوين الوصفة الطبية في سجل المريض وتاريخها وتوقيعها مع بيان الكمية المعطاة والاحتفاظ بالعبوات الفارغة وعدم اتلافها الا باشراف وزارة الصحة العامة ووفقا للاصول
– تسجيل الوصفة في دفتر قيد الوصفات الطبية المصروفة
والتوقيع عليه وحفظه لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد فيه.

الفرع الثاني – احكام خاصة بعقاقير الجدول الثاني

المادة 88 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
تحرر الوصفات الطبية التي تتضمن عقاقير الجدول الثاني بعد فحص المريض، على استمارات مستخرجة من دفاتر ذات كعوب وفقاً لنموذج يحدد بقرار من وزير الصحة العامة وتوزع هذه الدفاتر دائرة المخدرات.
ويذكر في هذه الاستمارات بالأحرف الكاملة عدد الوحدات العلاجية الموصوفة إذا كان الأمر يتعلق بعقار تخصصي، وجرعات المواد المدرجة في الجدول الثاني إذا كان الأمر يتعلق بمستحضر غير جاهز، ويلتزم الطبيب بحفظ كعوب الدفاتر لمدة ثلاث سنوات لتقديمها إلى السلطات المختصة عند طلبها.

المادة 89 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يحظر تحرير او صرف وصفة طبية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة السابقة ويحظر تحرير او صرف وصفة طبية تتضمن عقاقير مدرجة في الجدول الثاني لمدة تزيد على سبعة ايام ويحظر تحرير او صرف وصفة طبية تتضمن هذه العقاقير خلال فترة مشمولة بوصفة سابقة بعقاقير مدرجة في نفس الجدول ما لم ترد فيها اشارة صريحة الى الوصفة السابقة من الطبيب المعالج ويحظر على اي شخص توجد لديه بالفعل وصفة طبية بعقار او اكثر من العقاقير المذكورة في الوصفة المذكورة على وصفة طبية جديدة تتضمن عقاقير مدرجة في نفس الجدول دون ان يحظر الطبيب بالوصفة السابقة ويلتزم الطبيب المعالج بان يسال المريض عن الوصفات الطبية السابقة التي يمكن ان يكون قد حصل عليها.

المادة 90 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز وصف بعض العقاقير المدرجة في الجدول الثاني والمحددة بقرار من وزير الصحة العامة لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ستين يوما.

المادة 91 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا كان حامل الوصفة الطبية غير معروف من الشخص الذي يصرفها فانه يتوجب على الاخير ان يطلب منه اثبات هويته ويحظر تنفيذ وصفة طبية مضى علىتحريرها اكثر من سبعة ايام وتصنف الوصفات الطبية حسب تسلسلها الزمني ويحتفظ بها الصيدلي لمدة ثلاث سنوات ويجوز للصيدلي ان يسلم العميل بناء لطلبه صورة عنها عليها خطان مستعرضان مع الاشارة الى كونها صورة.

المادة 92 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

على المرخص لهم بصرف عقاقير الجدول الثاني موافاة وزير الصحة العامة خلال الاسبوع الاول من كل ثلاثة اشهر بكشف تفصيلي موقع وممهور بخاتم الصيدلية يبين فيه الداخل والخارج والرصيد من كل مادة خلال الفترة المذكورة مع بيان اجمالي عن الوصفات الطبية التي صرفوها مع ذكر اسم الطبيب الذي وصف العقار وطبيعة وكمية العقاقير المصروفة بالنسبة لكل وصفة كل ذلك طبقا لنماذج تعدها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ويسري هذا الموجب على المستشفيات والمستوصفات الخاصة ايضا.

الفرع الثالث – احكام خاصة بعقاقير الجدول الثالث

المادة 93 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز ان يجدد صرف العقاقير المدرجة في الجدول الثالث ما لم يشر محرر الوصفة خلاف ذلك .

المادة 94 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لوزير الصحة العامة عند الاقتضاء ان يرخص للصيادلة او لغيرهم من موزعي التجزئة المعتمدين وبالشروط التي يحددها بان يصرفوا للافراد بناء على تقديرهم الشخصي ودون وصفة طبية كميات صغيرة من مواد مدرجة في الجدول الثالث ومن المستحضرات التي تحتوي عليها وذلك في حالات استثنائية ولاغراض طبية بحتة .

القسم الثالث : – الصرف بموجب بطاقة رخصة

المادة 95 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز صرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزير الصحة العامة.

المادة 96 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المشار اليها في المادة السابقة وبالبيانات الواجب توافرها فيها ويعين هذا القرار الجهة الادارية المختصة باصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب العلاقة وتاريخ انتهاء العمل بها.

المادة 97 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز منح بطاقة الرخصة الا للاشخاص الاتين:
– الاطباء الاختصاصيين المرخص لهم بمزاولة الطب
– الاطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس فيها صيادلة.

المادة 98 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للاطباء الاختصاصيين ان يحوزوا في عياداتهم المواد المسلمة اليهم بموجب بطاقة الرخصة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ويجوز لهم معالجة  المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يصرف ايا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بانفسهم.

المادة 99 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

على الصيادلة ان يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات ولا تسلم المواد المبينة في البطاقة الا بايصال من صاحب البطاقة موضح فيه بقلم الحبر التاريخ واسم المادة المخدرة او المؤثر العقلي كاملا والكمية بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.

القسم الرابع : – حالات خاصة

المادة 100 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

صناديق الاسعافات الاولية في وسائط النقل الدولية يجوز لوزير الصحة العامة ان يرخص بحيازة كميات صغيرة من عقاقير الجدولين الثاني والثالث في السفن والطائرات وغيرها من وسائط النقل العام المسجلة في لبنان والتي تقوم برحلات دولية وذلك في حدود الكمية اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية في حالات الاستعجال يعطى الترخيص بناء على طلب مستثمر وسيلة النقل وتحدد فيه التدابير الواجب اتخاذها لمنع استخدام العقاقير في غير ما اعدت له وتحويلها الى اغراض غير مشروعة ويعين في الترخيص اسم المسؤول في الطاقم عن العقاقير وشروط حيازتها والاجراءات الواجب اتباعها لاثبات الكميات الماخوذة منها والكميات التي حلت محلها والتقرير الواجب اعداده وتقديمه دوريا عن استعمالها ان اعطاء هذه العقاقير في حالات الاستعجال لا يشكل انتهاكا لسائر احكام القسم الثاني من هذا الفصل.

المادة 101 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

حيازة المرضى العابرين للعقاقير: يجوز للاشخاص الموجودون تحت العلاج ان يحوزوا لاستعمالهم الشخصي اثناء عبورهم لبنان عقاقير تحتوي على مؤثرات عقلية مدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك بالكميات اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد على سبعة ايام بالنسبة لعقاقير الجدول الثاني وثلاثين يوما بالنسبة لعقاقير الجدول الثالث ويشترط ان تكون في حوزتهم صورة مصدقة عن الوصفة الطبية من الصيدلي الذي صرفها. ”

المادة 102 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

استخدام المؤثرات العقلية في صيد الحيوانات: تحدد بقرار من وزير الصحة العامة قائمة المؤثرات العقلية المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها التي يجوز استخدامها في صيد الحيوانات وشروط هذا الاستخدام.

الفصل الرابع : – الحيازة

المادة 103 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.

المادة 104 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلتزم جميع الاشخاص الذين توجد في حيازتهم لاسباب مهنية ووفقا للقانون نباتات او مواد او مستحضرات او عقاقير مدرجة في الجدول الثاني بالاحتفاظ بها وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة لحمايتها من السرقة وسائر اشكال التسريب.

المادة 105 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجب على الصيدليات ومستودعات الادوية ومصانعها حفظ مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث في اوعية خاصة تلصق عليها بطاقة يكتب عليها اسم المادة والاشارة الى انها من المخدرات.
وتحفظ هذه الاوعية داخل خزانة خاصة يحكم اغلاقها وتكتب عليها عبارة تدل على محتواها. ويحتفظ المدير المسؤول عن ادارة المحال المذكورة بمفتاحها شخصيا.

المادة 106 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلتزم جميع الاشخاص الذين توجد في حيازتهم مخدرات بحكم الترخيص المعطى لهم باثبات الكميات التي قد تفقد منها بسبب حريق او سرقة او اية حادثة اخرى مع ايضاح الظروف التي تقع في سجلاتهم الخاصة ويتوجب عليه ابلاغ السلطات المختصة على الفور عن اية كمية مفقودة.

الفصل الخامس : – تسجيل العمليات المتعلقة بالمخدرات

القسم الاول : – التسجيل في وزارة الصحة العامة

المادة 107 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ينشا في وزارة الصحة العامة سجل خاص بالمخدرات يقيد فيه جميع الاشخاص والهيئات المرخص لهم باستيراد وتصدير ونقل وصنع وانتاج المخدرات وسائر العمليات المتعلقة بها ينظم لكل شخص طبيعي او معنوي حائز على ترخيص ملف خاص به تضم اليه جميع المستندات والبيانات والوثائق العائدة له فيما خص عمليات المخدرات التي يقوم بها ينظم مسك السجل والملفات بقرار من وزير الصحة العامة.

القسم الثاني : – البيانات الدورية

المادة 108 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمؤسسات الخاصة والحكومية التي تقوم بعمليات تتعلق بالنباتات والمواد والمستحضرات التي تخضع لتدابير رقابية نص عليها هذا القانون ان تقدم في حدود اختصاصها الى وزير الصحة العامة.
1- خلال الاسبوع الاول من كل فصل من السنة كشفا ربع سنوي عن الفصل السابق يبين فيه الداخل والخارج والرصيد
الباقي لديهم من المواد المراقبة وبيان اجمالي للعمليات التي قاموا بها.
2- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا يتعلق بالسنة التقويمية السابقة يبين فيه ما ياتي:
– الكميات المنتجة او المصنعة من كل مادة وكل مستحضر.
– الكميات المستخدمة من كل مادة في صنع مواد اخرى
يتناولها هذا القانون او مستحضرات معفاة او مواد لا يتناولها هذا القانون.
– الكميات المستهلكة من كل مادة وكل مستحضر اي الكميات التي وفرت منها لتوزيعها بالتجزئة او لاستخدامها في اغراض طبية او في مجال البحث العلمي.
– الكميات المخزونة من كل مادة وكل مستحضر في اليوم الاخير من السنة التي تتصل بها البيانات.
ولوزير الصحة العامة خلال السنة ان يلزم المؤسسات بتقديم البيانات التي يطلبها.

القسم الثالث : – التسجيل لدى المؤسسات

الفرع الاول – – تسجيل العمليات الاخرى غير الصرف للافراد

المادة 109 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

1- على كل شخص رخص له باجراء عمليات متعلقة بشراء نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث او صرفها او بيعها او تصديرها او استيراداها ان يقيد كل عملية عند تنفيذها في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه من الموظف الذي يعينه وزير الصحة العامة يشمل القيد تاريخ العملية واسم وعنوان الشخص الذي جرت معه وعنوانه ونوعها وتسمية او تركيب وكمية كل منتج تناولته والداخل والخارج من هذا المنتج وسائر المعلومات التي تطلبها وزارة الصحة العامة عند الاقتضاء.
يمنع ترك فراغات بيضاء في السجل ويمنع الحك والشطب والتحوير والاضافة ويجب تقديمه لمفتش وزارة الصحة العامة عند كل طلب.
2- على المؤسسات التي تقوم بصنع المواد المذكورة في هذه المادة او تحويلها او تجزئتها او استخدامها في اي غرض من الاغراض ان تورد ايضا في السجل لدى اجراء كل عملية بيانا عن كمية وطبيعة كل مادة مستخدمة وكل منتج حصل عليه مع اثبات الكميات المفقودة نتيجة للعمليات
3- وتثبت في السجل ايضا الكميات المفقودة نتيجة لحريق او سرقة او لاي حادثة اخرى مع ايضاح الظروف التي تقع فيها وتبلغ السلطات المختصة عن الكميات المفقودة على الفور. وترصد هذه البيانات في السجل على نحو يسمح بابراز مقدار الكميات المخزونة على وجه التحديد.
4- يحتفظ بالسجل الخاص لمدة عشر سنوات بعد قيد اخر عملية ذات صلة لتقديمه الى السلطات المختصة عند طلبه.

الفرع الثاني – تسجيل الكميات التي يصرفها الصيادلة

المادة 110 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجب عند صرف عقاقير الجدولين الثاني والثالث الى احد الافراد من صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له بصرف العقاقير ان يسجل على الفور في دفتر قيد الوصفات الطبية دون ترك فراغات بيضاء او حك او شطب او تحوير او زيادة ويشترط تسجيل كل عقار تم صرفه تحت رقم متسلسل مختلف مع بيان ما ياتي:
– اسم محرر الوصفة الطبية وعنوانه وصفته
– اسم المريض وعنوانه او اسم حائز الحيوان وعنوانه اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري
– تاريخ الصرف
– تسمية العقار التخصصية او طريقة تحضيره الكمية المصروفة واذا كان العقار او المستحضر المصروف عائد للجدول الثاني فيجب احتفاظ الصيدلي بالوصفة الطبية ويسجل في دفتر الوصفات الطبية كذلك اسم وعنوان الشخص الذي يقدم الوصفةالطبية اذا لم يكن هو المريض واذا كان حامل الوصفة الطبية غير معروف من الصيدلي يذكر اسم الجهة التي اصدرت بطاقة اثبات الهوية المقدمة منه ورقم هذه الوثيقة وتاريخ اصدارها.
ويسجل كل تجديد لوصفة طبية تتضمن عقاقير مدرجة في الجدولين الثاني والثالث وفي مطلق الاحوال يوقع صيدلي على الوصفة الطبية ويمهرها بخاتم الصيدلية وياخذ توقيع مستلمها عليها وعنوانه ويدون ايضا رقم وتاريخ قيدها في دفتر القيد ويعطي حاملها بناء للطلب صورة عنها اذا تعلقت بعقاقير الجدول الثاني واحتفظ بها الصيدلي ويذكر عليها مقدار الكمية المصروفة وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي وخاتم الصيدلية.
تحفظ دفاتر وسجلات الصيدلي مدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد دون فيها.

الفرع الثالث – قوائم الجرد وكشوف الحصر

المادة 111 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلتزم جميع الاشخاص والمؤسسات الذين توجد في حيازتهم لاسباب مهنية نباتات او مواد او مستحضرات او عقاقير مدرجة في الجدولين الثاني والثالث باجراء جرد سنوي على الاقل للنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير العائدة للجدولين الثاني والثالث والموجودة في حوزتهم وباعداد كشوف حصر للكميات الداخلة والكميات الخارجة .

المادة 112 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلتزم اصحاب التراخيص والصيدليات عند بيع مؤسساتهم او صيدلياتهم باجراء جرد في حضور الشاري للنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير العائدة للجدولين الثاني والثالث وباعداد كشف حصر للكميات الداخلة والكميات الخارجة منها ويوقع كل من البائع والشاري على قائمة الجرد وكشف الحصر

المادة 113 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تعرض الفروق التي تظهر في كشوف الحصر او بين نتائج هذه الكشوف ونتائج الجرد علىالمفتش الصيدلي للتصديق عليها عند اول مرور له بعد اجراء الحصر غير انه يتعين ابلاغه على الفور اذا كان من الظاهر ان الفرق قد يكون ناجما عن سرقة او تسريب او استعمال غير مشروع.

الباب الخامس : – الاحكام المطبقة على الجدول الرابع

المادة 114 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

(عدلت بموجب قانون 272/2001)

تسري احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الرابع من هذا القانون على صنع المواد المدرجة في الجدول الرابع وعلى الاتجار بها وتوزيعها بالجملة وعلى الاتجار بها على النطاق الدولي.
فقرة مضافة بموجب ق 272 ت 5/1/2001 ج ر 3 ت 11/1/2001
لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الصناعية المرخص قانونا والتي تحوز على شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة بانتاج وتصنيع المواد المشار اليها في الجدول الرابع من هذا القانون والتي لا تستخدم في الاغراض الطبية او العلمية على ان يخضع استيراد وتصدير هذه المواد لموافقة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة بعد موافقة وزارة الصناعة وفقا للمواد 57 – 58 – 59 وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة على ان تعلم هذه المؤسسات وزارة الصحة العامة فصليا بمبيعاتها في الاسواق الداخلية والخارجية مع بيان اسماء المشترين وعناوينهم لتمكين وزارة الصحة العامة من اجراء رقابتها كما يتم تسليم الارسالية في الجمرك بعد تأشير وزارة الصحة العامة على البيان الجمركي.

المادة 115 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ترفض اذون التصدير او الاستيراد اذا كانت ثمة دواع معقولة للاشتباه في ان الارسالية معدة لصنع مخدرات او مؤثرات عقلية بطرق غير مشروعة ويشترط وضع علامات صحيحة على الارساليات المصدرة او المستوردة.

المادة 116 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يحظر على اي شخص افشاء الاسرار الاقتصادية او الصناعية او المهنية او الاساليب التجارية التي يطلع عليها بمناسبة قيامه باجراء تحقيق او بحكم وظيفته.

المادة 117 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

على الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة وتجار التجزئة ان يقيدوا في سجل مرقم ومؤشر عليه من وزارة الصحة العامة اي شراء او بيع للمواد المدرجة في الجدول الرابع وذلك عند اجراء العملية دون ترك فراغات بيضاء ودون شطب او تحوير ويبين في القيد تاريخ العملية وتسمية المنتج المشتري او المباع وكميته واسم وعنوان ومهنة الشاري او البائع غير ان تجار التجزئة لا يلتزمون بقيد اسماء المشترين ويحتفظ بالسجلات لمدة عشر سنوات بعد قيد اخر عملية ذات صلة لتقديمها الى السلطات المختصة عند طلبها .

المادة 118 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

على الصانعين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة ابلاغ السلطات الامنية المختصة بالطلبيات والعمليات المشبوهة وخاصة بسبب كمية المادة المشتراة او المطلوبة وتكرار هذه الطلبيات والمشتريات او بسبب طرق الدفع او وسائل النقل المستخدمة.

المادة 119 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا توافرت دلائل قوية تدعو الى الاشتباه في ان مادة من المواد المدرجة في الجدول الرابع تعد لاستخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر او مؤثر عقلي تضبط هذه المادة على الفور الى ان يصدر الحكم القضائي بشانها.

الباب السادس : – البحوث الطبية والعلمية والتعليم

المادة 120 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لوزير الصحة العامة ولاغراض تتعلق بالبحوث الطبية او العلمية او بالتعليم ان يرخص لشخص طبيعي في انتاج او صنع او اقتناء او استيراد او استخدام او حيازة نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجداول الاول والثاني والثالث بكميات لا تتجاوز الكميات اللازمة للغرض المقصود ويلتزم المستفيد من الترخيص بان يقيد في سجل يحتفظ به لدة عشرة سنوات كميات النباتات والمواد والمستحضرات التي يستوردها او يقتنيها او يصنعها او يستخدمها او ينقلها ويلتزم المستفيد بان يثبت في السجل علاوة على ذلك تواريخ العمليات واسماء مورديه ويان يقدم الى وزير الصحة العامة بيانا سنويا عن الكميات المستخدمة او المتلفة والكميات المخزونة.

الباب السابع : – التفتيش وضبط المخالفات

المادة 121 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يوضع جميع الاشخاص والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمنشات الطبية والعلمية الذين يمارسون انشطة او عمليات من اي نوع تتعلق بالنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير التي يتناولها هذا القانون تحت مراقبة واشراف وزير الصحة العامة الذي يكلف بوجه خاص المفتشين الصيدليين بالقيام بعمليات تفتيش عادية للمنشات والمحلات والمخزونات والتسجيلات مرة كل سنة على الاقل وبعمليات تفتيش طارئة عند الاقتضاء
وتخضع لذات المراقبة والاشراف الصناديق التي تحفظ فيها معدات الاسعافات الاولية في وسائط النقل العام المخصصة للنقل الدولي .

المادة 122 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يقوم المفتشون الصيادلة وضباط ورتباء المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بتعقب المخالفات واثباتها ويجوز لهم ان يدخلوا كافة الاماكن التي تجري فيها او يمكن ان تجري فيها العمليات المذكورة في المادة السابقة وان يقوموا من تلقاء انفسهم بايقاع الحجوزات واخذ العينات ولا يجوز للمفتشين الصيدليين دخول الاماكن الخاصة ولا سيما تلك التي يملكها اشخاص غير حاصلين على تراخيص واجراء العمليات المذكورة في الفقرة السابقة الا بموافقة مكتوبة من هؤلاء الاشخاص او بموجب قرار من السلطة القضائية المختصة وفي حالة الاشتباه بوقوع مخالفة يحال الملف الى النيابة العامة المختصة .

المادة 123 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلتزم الاشخاص المعنيون والمؤسسات والمنشات المعنية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمفتشين الصيدليين وللدوائر المكلفة بالتحريات لتمكينهم من تادية مهمتهم ولا سيما عن طريق تيسير زيارة الاماكن المهنية التابعة لهم والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بانشطتهم المهنية.

الجزء الثاني : – الاحكام الجزائية

المادة 124 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تطبق احكام هذا الجزء على جميع النباتات والمواد الموضوع تحت المراقبة ويميز بين:
– المواد الشديدة الخطورة الممثلة بنباتات ومواد الجدولين الاول والثاني
– المواد الخطرة الممثلة بنباتات ومواد الجدول الثالث
– السلائف الممثلة بمواد الجدول الرابع.
الباب الاول – الجرائم والعقوبات الرئيسية
الفصل الاول – المواد الشديدة الخطورة الجدولين الاول والثاني.

الباب الاول : – الجرائم والعقوبات الرئيسية

الفصل الاول : – المواد الشديدة الخطورة الجدولين الاول والثاني

المادة 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة:
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة) والحظر المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف اشكاله وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
يعتبر القصد متوفرا عندما يكون الفاعل او الشريك او المتدخل عالما ان المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة.
2- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

المادة 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يتعرض لذات العقوبات الواردة في المادة السابقة الاشخاص الاتي ذكرهم:
1- كل من باع لشخص اخر عقاقير شديدة الخطورة او عرضها عليه لاستهلاكه الشخصي بصورة غير مشروعة
2- كل من سهل عن قصد للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة بعوض او بدون عوض وباية وسيلة كانت
3- كل من ادار او اعد او هيا لقاء مقابل مكانا لتعاطي العقاقير المخدرة الشديدة الخطورة
4- كل من يملك او يدير او يقوم باي صفة باستغلال فندق او منزل مفروش او نزل عائلي او مشرب او مطعم او ناد او جمعية او مرقص او دار للعرض او محل مفتوح للجمهور او يستخدمه الجمهور اذا سمح عن علم وفي غير الاحوال المرخص بها في القانون باستعمال مواد شديدة الخطورة في المنشات المشار اليها في ملحقاتها او في المحال المذكورة
5- كل من اضاف عقاقير مخدرة شديدة الخطورة الى اطعمة او مشروبات دون علم مستهلكها
6- كل من رخص له بحيازة مواد شديدة الخطورة لاستعمالها في غرض معين وتصرف بها لقاء مقابل او بدون مقابل وباية صفة كانت في غير ذلك الغرض
7- كل من حصل او حاول الحصول على عقاقير مخدرة شديدة الخطورة عن طريق وصفات طبية وهمية او معطاة على سبيل المجاملة
8- كل من حرر عن قصد وصفات طبية تتضمن عقاقير شديدة الخطورة على سبيل المجاملة وكل من صرف هذه العقاقير بدون وصفة طبية او بناء على وصفة طبية مع علمه انها وهمية معطاة على سبيل المجاملة
9- الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة لغير اغراض العلاج الطبي وهو عارف بذلك
10- كل مدير مختبر او صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره مواد شديدة الخطورة مسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول عليها بواسطة وصفات طبية وهمية او باية وسيلة اخرى غير مشروعة.

المادة 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعبتارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لاجراءات العلاج المنصوص عليها من الباب الثاني (الجزء الثاني) من هذا القانون ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها او اعفاءه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة.

الفصل الثاني : – العقاقير الخطرة (الجدول الثالث)

المادة 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة:
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
2- كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في اي طور من اطوار نموها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.

المادة 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بذات العقوبة الواردة في المادة السابقة كل من ارتكب احد الافعال الواردة في المادة 126 من هذا القانون اذا كان الامر يتعلق بالمواد والعقاقير الخطرة.

المادة 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

مع مراعاة المادة 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة يجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة او اعفاؤه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في مجال الصحة.

الفصل الثالث : – السلائف المعدات والادوات (الجدول الرابع)

المادة 131 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليونا الى مئة مليون ليرة كل من قام بانتاج سلائف او معدات او ادوات او قام بصنعها او استيرادها او تصديرها او نقلها او عرضها او بيعها او توزيعها او تسليمها لاي سبب كان او بقصد استخدامها او الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة او خطرة بطرق غير مشروعة او كان يعلم انها ستستخدم لهذه الاغراض.

الفصل الرابع : – جرائم مختلفة

المادة 132 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

مادة ملغاة (الغيت بموجب 318/2001)

المادة 133 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة:
1- مالك الارض ام من يقوم باستغلالها او من يشغلها باي صفة كانت علم بوجود نباتات ممنوعة ولم يقم باتلافها او يبلغ عنها (المادة 11)
2- نواطير القرى ومختاريها الذين يعلموا بوجود نباتات ممنوعة نبتت او زرعت في محلتهم ولا يبلغوا السلطة عنها (المادة 11)
3- الاشخاص الواردة اسماؤهم في المادة 118 من هذا القانون الذين يتخلفون عن ابلاغ السلطات الامنية المختصة عن الطلبيات والعمليات المشبوهة.

المادة 134 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين كل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص ادت الى اعطائه الترخيص وكان من شان كشف الحقيقة ان يؤدي الى رفض هذا الترخيص (المواد 23 حتى 28 ضمنا والمواد 46 و51 و58).

المادة 135 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين ليرة:
1- الصيدلي المسؤول عن الادراة الفنية في المؤسسة ولا يطبق التدابير المنصوص عليها في القانون او في الترخيص (المادة 19)
2- الصيدلي الذي يمنع من ادارة المؤسسة ويستمر في ذلك وصاحب المؤسسة الذي يصدر حكم على احد مستخدميه المسؤولين في المؤسسة يحول دونه والعمل فيها ولا يقوم باستبداله بشخص يوافق عليه المرجع الذي اعطى الترخيص (المادة 21)
3- صاحب الترخيص الذي يتنازل عنه خلافا لما نصت عليه المادة 34 من هذا القانون
4- صاحب الترخيص الذي يخالف ايا من التدابير الرقابية الملحوظة في هذا القانون ولم تلحظ له عقوبة اشد.

المادة 136 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة:
1- كل من خالف المادة 85 بعدم ادراج البيانات الواجبة في البطاقات التي تباع بها العقاقير والبطاقات والنشرات الايضاحية المرفقة بالعبوات المعدة للتوزيع بالتجزئة.
2- كل من خالف المادة 86 بشان كيفية نقل وارسال ووسم مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث.
3- كل من خالف احكام المادة 84 بشان الاعلان عن مواد ومستحضرات وعقاقير الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور وتقديم عينات منها الى الاطباء او الافراد.
4- الناقل التجاري الذي يهمل اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون
5- كل صاحب ارسالية يخالف احكام المادة 71 من هذا القانون.

المادة 137 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليونين حتى ستة ملايين ليرة كل من:
1- حرر او صرف وصفة طبية غير مستوفية للشروط القانونية الواردة في المواد 82 و87 و88 و89 و90 من هذا القانون او خلافا لها
2- خالف احكام المادتين 76 و77 من هذا القانون في الحصول على التموينات المهنية
3- صرف عقاقير مخدرة غير صالحة او انتهت صلاحيتها (المادة 79).

المادة 138 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من كان مرخصا له بمزاولة احدى العمليات المنصوص عنها في هذا القانون وكان ملزما بمسك سجلات واجراء قيود او كشوفات او جردات او تقديم بيانات دورية او غير دورية الى المراجع الرسمية وتخلف عن ذلك او امسكها او اجراها خلافا للاصول المرعية (المواد 92 و99 و108 و109 و111 و112 و117) واذا لم يصبح للجرم وصف اشد تشدد العقوبة في حال التلاعب المقصود والغش والتمويه والكتم والتكرار وما شابه ذلك.

المادة 139 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بذات عقوبة المادة السابقة ان لم يكن للجرم وصف اشد كل من كل مرخصا له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ويحرزها بكميات تزيد على تلك الناتجة عن تعدد عمليات الوزن الفني المفروض او نقل عنها اذا تخلف عن قيدها في دفاتره وابلاغ وزارة الصحة العامة فورا عن ذلك عندما تزيد الفروقات على ما ياتي:
أ- عشرة في المائة في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد
ب- خمسة في المائة في الكميات التي تزيد على غرام وحتى خمسة وعشرين غراما بشرط الا يزيد مقدار التسامح على خمسين سنتغراما
ج- اثنين في المائة في الكميات التي تزيد على خمسة وعشرين غراما
د- خمسة في المائة في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها واذا ثبت للمحكمة ان زيادة الفروقات مقصودة يلاحق الفاعل بالجرم الاشد المختص وتعاقب بذات عقوبة المادة السابقة كل مؤسسة تتجاوز الكمية المرخص لها بحيازتها او صناعتها (المادتين 54 و55).

المادة 140 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كم من تعدى على احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف اثناء تادية وظيفته او بسببها وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشا عن التعدي عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يحتمل زواله او اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الامن وتكون العقوبة بالاعدام اذا افضى التعدي الى موت احد الاشخاص ويعاقب بالاعدام كذلك من قتل عمدا احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء تادية وظيفته او بسببها.

المادة 141 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة لبنانية كل من اقدم على مقاومة موظفي الضابطة العدلية والمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين باي طريقة كانت لمنعهم من تادية مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا القانون ويكون صاحب العمل مسؤولا بالتضامن مع مستخدميه عن الغرامة المقضي بها حتى وان لم يكن شريكا معه.

المادة 142 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة كل من افشى السر خلافا لما تفرضه المادتان 116 و203 من هذا القانون .

المادة 143 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من يقود مركبة ارضية ذات محرك وهو تحت تاثير عقار مخدر شديد الخطورة استعمله بطريقة غير مشروعة تضاعف العقوبة اذا كانت المركبة بحرية او جوية او اذا تسبب قائد المركبة باضرار مادية اما في حال تسببه باضرار جسدية فتطبق الاسباب المشددة على جريمة الوصف الاشد للفعل الجرمي الذي يكون قد ارتكبه في جميع الحالات السابقة يكون للمحكمة ان تقضي بسحب اجازة القيادة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات ونهائيا في حالة تسببه بحادث موت جماعي.

المادة 144 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا اشتبه رجال الامن بان قائد المركبة هو تحت تاثير عقار مخدر شديد الخطورة وطلبوا منه الخضوع لاختبارات الكشف والفحص التي يحددها وزير الصحة العامة بقرار منه فعليه الاذعان او الامتناع عن القيادة والا يلاحق وفقا للمادة السابقة.

الفصل الخامس : – احكام جزائية خاصة

المادة 145 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في الاختصاص:
عطفا على الاحكام العامة الواردة في المواد 15 و16 و17 و20 و21 و22 من قانون العقوبات تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون في الحالات الاتية:
– اذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الاراضي اللبنانية او اذا كان احد الافعال المكونة لاحد عناصر الجريمة قد نفذ داخل هذه الاراضي حتى ولو كانت سائر الافعال تمت في بلدان مختلفة.
– اذا كان مرتكب الجريمة لبنانيا او له اقامة دائمة في الاراضي اللبنانية.
– اذا كان مرتكب الجريمة موجودا داخل الاراضي اللبنانية ولم يتم تسليمه.
– اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن طائرة مسجلة في لبنان او سفينة تحمل العمل اللبناني.
– مع مراعاة الاتفاقات الدولية اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة صرحت دولة العلم الى السلطات اللبنانية بتفتيشها ومعاينتها وباتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة اكتشاف دليل على مشاركة في اتجار غير مشروع تجاه السفينة والاشخاص الموجودين على ظهرها وحمولتها.

المادة 146 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

المحاولة:
كل محاولة لارتكاب احدى الجنايات المنصوص عنها في هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقا للمادتين 200 و201 المعدلتين من قانون العقوبات العام كل محاولة لارتكاب احدى الجنح وكذلك الجنح الشائنة المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب مرتكبها خلافا لما نصت عليه المادة 202 من قانون العقوبات العام تعتبر المحاولة محققة بمجرد القيام بعمليات مالية تمهيدا لارتكاب الجريمة.

المادة 147 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اجتماع الجرائم المادي:
اذا انتهت اجراءات الملاحقة بادانة متهم بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون او اذا كانت اجراءات منفصلة قد انتهت جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون وكانت الافعال التي ادت الى اصدار هذين الحكمين قد ارتكبت قبل ان يصبح الحكم الاخر نهائيا يصدر الحكم بكل عقوبة من العقوبات المقررة وتجمع العقوبات السالبة للحرية المقضي بها معا في نطاق الحد الاقصى المنصوص عنه قانونا للجريمة الاشد.

المادة 148 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في الاشتراك الجرمي:
يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل بذات العقوبة المقررة للفاعل الاصلي في الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون .

المادة 149 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الاعفاء من العقوبة وتخفيفها:
يعفى من العقوبة الشريك والمتدخل الذي يبادر تلقائيا الى ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها ويمكنها من منع وقوعها والتعرف على هوية الشركاء الاخرين وضبط الاموال والموارد موضوع العملية ولو بصورة جزئية
– يستفيد من عذر مخفف الشريك او المتدخل الذي يقدم الى السلطات معلومات عن الجريمة بعد علمها بها اذا ادت هذه المعلومات الى توقيف الجناة او بعضهم او الكشف عن اشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية.

المادة 150 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اسباب تشديد العقوبات:
يضاعف الحد الاقصى للعقوبة في الحالات الاتية:
– اذا كان دور الجاني تنظيم او ادارة او تمويل ارتكاب الجريمة.
– اذا كان الجاني مكررا: وتعتبر في قيام التكرار الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
– اذا كان الجاني مشتركا في احدى العصابات الدولية لتهريب المخدرات او يعمل لحسابها او يتعاون معها او كان الفعل الذي قام به يشكل جزءا من عملية دولية لتهريب المخدرات او لتبييض الاموال او كان متلازما مع جريمة دولية لتهريب الاسلحة وتزييف النقد والارهاب او يشكل جزءا من عمل عصابة دولية قائمة على ارتكاب الجرائم الدولية
– اذا كان الجاني ينتمي الى عصابة محلية منظمة
– اذا اشترك في نشاطات غير قانونية اخرى سهلتها الجريمة
– اذا استعمل العنف او السلاح
– اذا كان يشغل وظيفة عامة وقد ارتكبت الجريمة اثناء توليه هذه الوظيفة
– اذا كان من المهنيين العاملين في مجال الصحة او كان مكلفا بمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة او الاتجار بها او الرقابة على تداولها او حيازتها
– اذا كان العقار المخدر قد اعطي لشخص قاصر او معوق عقليا او شخص تحت العلاج من الادمان او عرض عليه استعماله او سهله له
– اذا كان شخص قاصر او معوق عقليا قد اشترك في ارتكاب الجريمة
– اذا كانت العقاقير المخدرة المسلمة قد تسببت بوفاة شخص او عدة اشخاص او في تعريض صحة شخص او عدة اشخاص لاضرار خطيرة
– اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مؤسسة اصلاحية او عسكرية او علاجية او في مركز للخدمات الاجتماعية او في اماكن اخرى يرتادها التلاميذ والطلاب لممارسة نشاطات تربوية او رياضية او اجتماعية او في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات والاماكن مباشرة.
– اذا كان الجاني قد اضاف الى العقاقير المخدرة مواد ضاعفت من خطورتها
– لا يجوز منح الاسباب المخففة في الحالات المذكورة في هذه المواد.

المادة 151 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للمحكمة في حالة ملاحقة وادانة مدمن على تعاطي المخدرات ان تلزمه في الحكم علاوة على العقوبة بالخضوع للعلاج ضد الادمان او لتدابير الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 152 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للمحكمة اذا كان المحكوم عليه باحدى جرائم المخدرات والاموال والمداخيل الناتجة عنها اجنبيا ان تحكم بطرده نهائيا من الاراضي اللبنانية هي قضايا الجناية والجنحة المكررة وابعاد لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في قضايا الجنحة يقتاد الشخص المحكوم عليه بالابعاد الى الحدود بعد انقضاء عقوبة السجن.

المادة 153 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز الحكم بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المانعة من الحرية المحكوم بها وكل مخالفة للحكم القاضي بالحرمان من ممارسة المهنة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 154 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

1- تطبق احكام المادة 39 فقرتها الاولى المتعلقة بالغاء الترخيص على صاحب الترخيص في الامكنة المرخص بها بموجب هذا القانون
2- يلغى الترخيص ويقفل المكان الذي وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 126 من هذا القانون لمدة تتراوح بين شهر وسنة في المرة الاولى ونهائيا في حالة التكرار على ان يبقى بالامكان استثمار المكان في وجهة اخرى
3- للمحكمة ان تقضي باقفال كل محل او مكان اخر تقع فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 حتى 132 ضمنا من هذا القانون لمدة مؤقتة لا تزيد على السنة .

المادة 155 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

العقوبات الفرعية والاضافية:
في جميع الحالات تامر المحكمة بمصادرة النباتات والمواد الممنوعة اذا كانت قد ضبطت ولم يتم اتلافها او تامر بتسليمها الى هيئة مرخص لها لاستخدامها بطريقة مشروعة كما تامر المحكمة بمصادرة التركيبات والادوات والمعدات والاجهزة والالات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة وغيرها من الاموال المنقولة التي استخدمت او اعدت لان تستخدم في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير الحسني النية يعاقب الاشخاص الطبيعيون الذين يرتكبون الجرائم المحددة في هذا القانون بالعقوبات الاضافية المنصوص عنها في المادة 63 وما يليها من قانون العقوبات اما الاشخاص المعنويون فيعتبرون مسؤولين جزائيا عن هذه الجرائم وتطبق عليهم العقوبات التالية:
– الغرامات المنصوص عنها في المواد 125 و126 و128 و129 و130 من هذا القانون
– العقوبات المنصوص عنها في المواد 108 الى 111 من قانون العقوبات.

المادة 156 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في الحالات المذكورة في المادة السابقة تقضي المحكمة بمصادرة المتحصلات التي يفترض انها متأتية من الجريمة والاموال المنقولة او غير المنقولة التي يفترض ان هذه المتحصلات حولت اليها او ابدلت منها كما تأمر بمصادرة الاموال المكتسبة بطريقة مشروعة التي اختلطت بها المتحصلات المذكورة بما يعادل قيمة هذه الاخيرة وكذلك الايرادات والمزايا الاخرى المستمدة من هذا المتحصلات ومن الاموال التي حولت اليها او استثمرت فيها او الاموال التي اختلطت بها وتقضي المحكمة بما ورد بنتيجة تحقيق تجريه في المصادر الحقيقية للمتحصلات والاموال يتم بكافة الوسائل مع مراعاة قانون سرية المصارف ويشمل اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة واموال زوجته واولاده او غيرهم داخل البلاد او خارجها واذا ثبت للمحكمة ان مصدر الاموال المذكورة هو احدى جرائم المخدرات قضت بمصادرتها.

المادة 157 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تضاف تكاليف المصادرات وازالة ونقل التركيبات والاموال الى النفقات القضائية وتحصل من المحكوم عليه.

المادة 158 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز للمحكمة ان تامر بنشر ملخص الحكم القطعي الصادر بالاشغال الشاقة او الحبس في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف محلية تعينها كما يجوز للمحكمة ان تامر بلصق الحكم المذكور في الفقرة السابقة في الاماكن التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الاكراه البدني:
تستبدل الغرامة عند عدم تسديدها بيوم حبس عن كل خمس وعشرين الف ل ل .

المادة 160 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في وقف التنفيذ ووقف الحكم:
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجناحية الصادرة على المكرر في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 161 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا يجوز في حالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة الحكم بعقوبة غير مشمولة بوقف التنفيذ مدتها سنة حبس او اكثر ان يستفيد المحكوم عليه خلال الثلثين الاولين من هذه العقوبة من وقف تنفيذ العقوبة او من تجزئتها او من وضعه خارج السجن او من الحصول على اذن بالخروج او من التمتع بحرية مقيدة او من افراج مبكر او تحت شرط.

الفصل السادس : – احكام اجرائية خاصة

المادة 162 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الضابطة العدلية:
يكون للمدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات ولجميع عناصرها صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالاضافة الى سائر رجال الضابطة العدلية المنصوص عليهم في القوانين المرعية الاجراء ويكون للمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين الموظفين في وزارة الزراعة ومعاونيهم صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون.

المادة 163 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

التحفظ على الاشخاص :
في الحالات المشار اليها في المواد 125 و126 و131 يجوز لاسباب هامة وجدية تتعلق بسلامة التحقيق لرجال المديرية المركزية لمكافحة المخدرات توقيف الاشخاص اثناء التحقيق الاولى وبموافقة النيابة العامة المختصة الخطية لمدة اقصاها ثلاثة ايام ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة بموافقة النائب العام التمييزي اذا كان الامر يتعلق بعصابة دولية.

المادة 164 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

عمليات التفتيش :
يجوز القيام في اية ساعة من ساعات النهار والليل بعمليات المعاينة والتفتيش والضبط في الاماكن التي يجري فيها بطريقة غير مشروعة صنع او تحويل او تخزين مواد مخدرة شديدة الخطورة او خطرة او سلائف او معدات او ادوات معدة لزراعة او انتاج او صنع هذه المواد بطريقة غير مشروعة ويجوز كذلك مداهمة الاماكن التي يجتمع فيها اشخاص لتعاطي عقاقير مخدرة شديدة الخطورة ويجب ان يسبق العملية الحصول على موافقة النيابة العامة اذا كانت ستجري في مسكن ولا يجوز القيام بهذه العمليات ليلا الا بغرض التفتيش وكشف الجرائم وكل محضر ينظم لغرض اخر يكون باطلا يجوز لرجال المديرية المركزية لمكافحة المخدرات اصطحاب المفتشين الصيادلة والمهندسين الزراعيين الموظفين في وزارة الزراعة اثناء قيامهم بمهام معينة وذلك للاستعانة بخبرتهم في هذا المجال .

المادة 165 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ضبط المواد الممنوعة والتحفظ عليها:
في حال وقوع الجريمة تضبط المواد الجرمية من مواد ممنوعة وتركيبات وادوات ومعدات وغيرها من الاموال المنقولة التي يشتبه في كونها قد استخدمت او كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة والمبالغ والقيم المنقولة التي يشتبه في انها متحصلات من الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر وتضبط علاوة على ذلك دون ان يكون هناك مجال للاحتجاج بسرية المهنة باستثناء السرية المصرفية جميع المستندات التي يرجح ان يكون من شانها تسهيل اقامة الدليل على وقوع الجريمة وادانة مرتكبيها.

المادة 166 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

توضع المواد المضبوطة في احراز مختومه فور ضبطها وتجهز هذه الاحراز على نحو يحول دون سرقة النباتات والمواد ويرقم كل حرز مختوم ويكتب على غلافه او على بطاقة تدمج مع الختم وصف للنباتات والمواد التي يحتوي عليها مع الاشارة الى طبيعتها ووزنها والى عدد العبوات التي وضعت فيها عند الاقتضاء وينظم على الفور محضر يثبت فيه تاريخ الاكتشاف ومكانه وظروفه ويضمن وصفا للنباتات والمواد المضبوطة وتحديدا لوزنها مع بيان طريقة الوزن المستخدمة والاختبارات التي اجريت عليها والنتائج التي اسفرت عنها ويثبت في المحضر علاوة على ذلك البيانات المنصوص عنها في الفقرة السابقة ويحدد في المحضر المكان الذي ستوضع فيه وكافة البيانات المفيدة الاخرى ويوقع على المحضر وعلى البيانات المثبتة على كل حرز جميع الاشخاص الذين اشتركوا في تجهيز الاحراز وتحفظ الاحراز المختومة في ظروف مناسبة تحول دون تعرضها للسرقة وسائر اشكال التسريب ويجب عند اي تصرف لاحق بالاحراز تنظيم محضر يوضح فيه الامر والغرض المقصود منه ويثبت فيه سلامة الاحراز المختومة مع غلافاتها او اختفاؤها او تلفها والتغييرات التي طرأت عليها.

المادة 167 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا كانت كمية المواد الممنوعة المضبوطة كبيرة يصعب ضمها الى ملف التحقيق تبادر السلطة التي تتولى التحقيق في اقرب وقت ممكن وفي حضور المتهم او في حضور شاهدين عند استحالة حضور المتهم الى اخذ عينات بكمية كافية لاغراض التحقيق والمحاكمة وضمان اقامة الدليل وللتحقق على نحو قاطع من نوعية النباتات والمواد المضبوطة وفقا للمعايير الدولية وتوضع كل عينة في حرز مختوم يثبت على غلافه او في بطاقة تدمج مع الختم بيان عن طبيعة محتوياتها ووزنها وبعد اخذ العينات يعاد وضع الاختام وينظم محضر يبين فيه عدد المرات التي اخذت فيها عينات وطبيعة ووزن النباتات والمواد التي اخذت في كل منها وكذلك التغييرات التي طرأت على الاحراز الاصلية المختومة ويوقع على المحضر وعلى البيانات المدونة على كل عينة وعلى الاحراز المعاد ختمها جميع الاشخاص الذين اشتركوا في هذه العمليات او حضروا اجراءها .

المادة 168 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

التصرف بالمواد المضبوطة:
باستثناء الحالات التي يكون فيها التحفظ على المواد والنباتات المضبوطة لازما لسير الاجراءات تأمر السلطة القضائية المختصة بتنفيذ ما ياتي في اقرب وقت ممكن بعد الضبط واخذ العينات:
– تسليم العقاقير الصالحة للاستعمال الى صيدلي في احدى المؤسسات الاستشفائية
– تسليم النباتات والمواد الصالحة للاستعمال في الصناعة الصيدلية او غيرها بحسب طبيعة المادة المعنية الى مؤسسة عامة او خاصة مرخص لها باستعمالها او تصديرها
– اتلاف النباتات والمواد الاخرى كليا على ان يتم ذلك على الفور وبانسب وسيلة ممكنة وبحضور واشراف ممثل النيابة العامة
– اما في الحالات التي يكون التحفظ على النباتات والمواد لازما لسير الاجراءات فيتم تسليمها او اتلافها بمجرد ان يصبح الحكم بمصادرتها نهائيا وفقا لمنطوقه وتثبت عمليات التسليم او الاتلاف في محضر يبين فيه بدقة عدد الاحراز المختومة التي سلمت او اتلفت وترفق بطاقات الاحراز المختومة او البيانات المدونة على غلافاتها بهذا المحضر الذي يوقع عليه جميع الاشخاص الذين اشتركوا في عملية التسليم او الاتلاف او كانوا حاضرين اثناء اجرائها.

المادة 169 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الخبرة الفنية:
اذا دعت الحاجة للاستعانة بخبرة فنية لفحص العينات بغية تحديد طبيعة النباتات والمواد المضبوطة وتركيبها ومحتوياتها تقرر النيابة العامة او السلطة القضائية التي تضع يدها بعدها تعيين خبير او لجنة خبراء وتنفذ الخبرة في اسرع وقت ممكن بعد الضبط توخيا للحد من مخاطر حدوث تغيير مادي او كيمائي يبين الخبير في تقريره عدد العينات التي عهد بها اليه وطبيعة ووزن النباتات والمواد التي تحتوي عليها كل عينة منها وعدد العينات المستخدمة ويذكر عند الاقتضاء عدد العينات التي اعاد تجهيزها وما طرأ عليها من تغييرات.

المادة 170 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

مراقبة دوائر البريد:
يجوز للمختصين بالكشف عن الجرائم او تعقبها القيام ليلا ونهارا بعمليات تفتيش في دوائر البريد بغرض كشف الارساليات غير المشروعة من العقاقير المخدرة والسلائف وفي حال وجود دلائل جدية تحمل على افتراض وجود مثل هذه الارساليات يجوز ان يقوموا بفتحها بوجود صاحب العلاقة وبموافقة والا فبموجب اذن من النيابة العامة وتنظيم محضر بذلك.

المادة 171 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

التفتيش الذاتي وتفتيش الامتعة:
يجوز للضباط العدليين المختصين ان يقوموا عند الحدود او في الاماكن العامة بعمليات تفتيش ذاتي وتفتيش للامتعة بغية كشف الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 172 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

استخدام تقنيات الفحص الطبي للكشف على الجرائم:
اذا توافرت دلائل جدية تحمل على افتراض ان شخصا ما ينقل مواد مخدرة شديدة الخطورة او خطرة مخبأة في جسمه يجوز اخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد موافقة الخطية او الحصول على اذن من النيابة العامة التي تسمي الطبيب المكلف يضع هذا الاخير تقريرا مفصلا يضمنه نتائج الفحص الطبي مع بيان الطريقة التي تم بها ويرفعه بدون ابطاء الى النيابة العامة كل من يرفض الامتثال الى الفحص الذي اخضع له يعاقب بالحبس من سنة ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة .

المادة 173 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

المرور المراقب:
1- يجوز السماح خطيا بمرور النباتات او المواد التي يتناولها هذا القانون عبر الاراضي اللبنانية اذا كانت مرسلة او كان مشتبها بها في كونها مرسلة بطريقة غير مشروعة وذلك بغرض التعرف علىالاشخاص الضالعين في هذه الجرائم واتخاذ اجراءات الملاحقة ضدهم.
2- يتخذ القرار باللجوء الى المرور المراقب من المدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بعد استئذان النائب العام التمييزي ومدير عام الجمارك ويبلغ القرار على الفور الى الضابطة المختصة الصالحة في المكان المفترض لخروج الارسالية من الاراضي اللبنانية او لدخولها اليها او في المكان المفترض لتسليم الارسالية.
3- يقوم المدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات او من ينتدبه بادارة العملية والاشراف عليها ويامر بما يراه مناسبا من تدخلات ويجوز له بموافقة دول اخرى معينة وبناء على اتفاقات مبرمة عند الاقتضاء ان يقرر اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها دون المساس بمحتوياتها او بعد ضبط النباتات والمواد كما يجوز له ابدالها بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.

المادة 174 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها:
للضابطة المختصة بموافقة النيابة العامة ان تضع تحت المراقبة او التنصت خطوط الهاتف التي يستعملها اشخاص تتوفر دلائل جدية تفيد اشتراكهم في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 و126 و131 و132 من هذا القانون لا يمكن اعتبار المكالمات التي حصل عليها بهذه الطريقة كاقرار بل يستفاد منها فقط في رصد تحركات الجناة والاستفادة من ذلك لكشف الجريمة.

المادة 175 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اختراق نظم المعلومات:
للضابطة المختصة اختراق نظم المعلومات التي يستعملها اشخاص تقوم دلائل جدية على اشتراكهم في احدى الجرائم المنصوص عنها في المواد 125 و126 و131 و132 ويستفاد منها في كشف الجريمة وذلك بعد استئذان النيابة العامة.

المادة 176 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الاطلاع على السجلات المالية والتجارية:
للضابطة المختصة ودون الاحتجاج عليهم بسرية المهنة ان يطلبوا الاطلاع على كافة السجلات المالية والتجارية باستثناء السجلات المصرفية اذا كان محتملا ان تكون خاصة بعمليات لها علاقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد 125 و126 و131 و132 من هذا القانون.

المادة 177 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

مكافأة المخبرين:
يمكن للجهة المختصة ان تصرف مكافاة ضمن الاعتمادات المرصدة لكل من يرشد او يساهم او يسهل كشف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضبط المواد الجرمية.

المادة 178 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الاقفال المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت:
1- تطبق احكام المادة 39 فقرتها الثانية من هذا القانون المتعلقة بايقاف الترخيص على صاحب الترخيص الملاحق باحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون ويجوز بالاضافة الى ايقاف مفعول الترخيص اقفال المكان الذي وقعت فيه الجريمة ريثما يصدر الحكم
2- للمحكمة المختصة والنيابة العامة عند الاقتضاء وفي حالات الملاحقة التي تسري عليها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 154 من هذا القانون ان تأمر بالاقفال المؤقت للمكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد عن الشهر.

المادة 179 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تدابير تحفظية لضمان دفع الغرامات ومصادرة اموال المحكوم عليه والتحصلات:
1- للمحكمة في حال الملاحقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبغرض ضمان دفع الغرامات وتنفيذ المصادرة ان تامر بناء على طلب النيابة العامة باتخاذ تدابير تحفظية على نفقة الخزينة ضد اموال الشخص الملاحق ويترتب على ادانة هذا الشخص تثبيت الحجوزات التحفظية وقيد الضمانات بصورة نهائية كما يترتب على عدم الادانة او الاعفاء من التهمة رفع التدابير المتخذة على نفقة الخزينة ويسري هذا الحكم ايضا في حالة انقضاء الدعوة العامة.
2- للمحكمة في الاحوال الواردة في المادة السابقة ان تأمر بغرض ضمان المصادرة باتخاذ تدابير تحفظية على المتحصلات التي يفترض انها متاتية من الجرائم المذكورة وعلى الاموال التي يفترض ان هذه المتحصلات حولت اليها او ابدلت او اختلطت بها وعلى ايرادات هذه الاموال والمتحصلات.

المادة 180 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع:
تتكفل المديرية المركزية لمكافحة المخدرات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون بتجميع كافة المعلومات التي يمكن ان تيسر تعقب عمليات الاتجار غير المشروع ومنعها كما تقوم بالتنسيق بين جميع العمليات الرامية الى قمع هذا الاتجار على النطاقين الوطني والدولي.

المادة 181 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

النفاذ المعجل:
تكون الاحكام الصادرة وجاهيا بعقوبة لا تقل عن السنة حبسا في احدى جرائم هذا القانون واجبة النفاذ فورا رغم تقديم المراجعة بشانها وذلك باستثناء عقوبة الاعدام.

الباب الثاني : – مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات

الفصل الاول : – تدابير العلاج والرعاية

المادة 182 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يشمل العلاج الكامل من التعاطي والادمان على المخدرات المراحل الثلاث الاتية:
1-مرحلة ازالة التسمم الادماني والارتهان الجسماني لعادة التعاطي وتتم في مصحات متخصصة معتمدة من وزارة الصحة العامة وتخضع لنظام المستشفيات ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة.
2- مرحلة العلاج والتخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وتتم في عيادات نفسية اجتماعية معتمدة من وزارة الصحة العامة.
3- مرحلة تكميلية ترمي الى مساعدة المدمن على العودة الى الحياة الطبيعية واعادة تاهيله للاندماج في المجتمع وتتم في مؤسسات رعاية او لدى اشخاص طبيعيين معتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل الثاني : – العلاج التلقائي قبل الملاحقة

المادة 183 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لكل مدمن على المخدرات قبل اجراء اي ملاحقة ضده ان يتقدم تلقائيا امام لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني من مرضى التعاطي ويوقع تعهدا بذلك حيث يكون له الحق في هذه الحالة باخفاء هويته الا لاشخاص ملزمين بسر المهنة وعدم ملاحقته اذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على شهادة تثبت شفاءه التام من التسمم الادماني والاعتياد الجسماني وتخلصه من الارتهان النفساني لعادة التعاطي.

المادة 184 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تحيل لجنة مكافحة الادمان المدمن على احد المصحات المخصصة حيث بوضع تحت المراقبة لمدة شهر يخضع فيه للفحوصات اللازمة وتكلف اللجنة مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لاجراء تحقيق ودراسة عن حياة المدمن الشخصية والعائلية والمهنية والاجتماعية. وفي نهاية الشهر تقدم كل من ادارة المصح والمساعدة الاجتماعية تقريرا عن حالة المدمن الى لجنة مكافحة الادمان للبت بامره.

المادة 185 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للمدمن ان يلتحق مباشرة باحد المصحات المتخصصة المذكورة في المادة السابقة فتستقبله بعد ان يوقع تعهدا بقبوله الخضوع للعلاج وتبلغ الامر فورا الى لجنة مكافحة الادمان لتكليف مساعدة اجتماعية باجراء دراسة عنه ويخضع المدمن في المصح للمراقبة والفحوصات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 186 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا ثبت عدم حاجة المحال لازالة التسمم الادماني وابطال الاعتياد الجسماني لديه تقرر اللجنة الافراج عنه من المصح وتبعا للظروف الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية متخصصة او تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين لهذا الغرض بتقديم المساعدة له.

المادة 187 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا ثبت ادمان المحال على التعاطي وحاجته للعلاج لازالة التسمم الادماني تقرر لجنة مكافحة الادمان بقاءه في المصح لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقدم ادارة المصح في نهايتها تقريرا جديدا عن حالته يكون للجنة قبل اتخاذ قرارها النهائي ان تقرر سماع اقوال المريض وتطلب الايضاحات التي تراها مناسبة.
اذا ثبت للجنة شفاء المريض من التسمم الادماني والارتهان الجسماني تقرر اخراجه وفي حال العكس تقرر بقاءه في المصح لمدة او مدد اخرى على ان لا تزيد مدة بقائه على الستة اشهر على ادارة المصح ابلاغ المريض خطيا بالقرار الصادر باستمرار ابقائه في المصح خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الاخراج خلال الاربع وعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض الاعتراض على قرار اللجنة المشار اليها الصادر باستمرار ابقائه في المصح امام الهيئة الاتهامية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه.

 

المادة 188 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للجنة عند الافراج عن المريض من المصح ان تقرر الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقدم الطبيب المختص في تهايتها تقريرا عن حالته فتقرر اللجنة وقف تردده على العيادة او استمرار هذا التردد لمدة او مدد اخرى حتى يفيد الطبيب عن زوال حالة الارتهان النفساني لدى المريض . وللمريض عند الاقتضاء الاعتراض على قرارات اللجنة اذا رآها جائرة بحقه امام الهيئة الاتهامية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه القرار وفقا للمادة السابقة.

المادة 189 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ان المدمن الذي يثابر على متابعة العلاج وفقا لما تقرره لجنة مكافحة الادمان وترفع ادارة المصح تقريرا بازالة التسمم الادماني لديه وطبيب العيادة تقريرا بتخلصه من الارتهان النفساني للادمان تعطيه اللجنة شهادة اسمية تثبت شفاءه وفي هذه الحالة يعفى نهائيا من الملاحقة وتبقى نفقات العلاج على عاتق الدولة.
اما اذا انقطع عن العلاج ولم يثابر عليه حتى الحصول على الشهادة المذكورة فيصار الى ملاحقته وفقا للاصول وتكون ادارة المصح والطبيب النفساني ملزمين بابلاغ اللجنة عند الانقطاع عن العلاج.

المادة 190 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للمدمن الذي شفي وحصل على الشهادة المذكورة في المادة السابقة ان يطلب من اللجنة التي لها ايضا الحق بذلك تلقائيا بان تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية المدمن ومساعدته في العودة الى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع وايجاد العمل المناسب وتقديم النصح والمعونة وتدبير سائر شؤونه وتعد المؤسسات مكانا مناسبا يلتقي فيه الاشخاص الموضوعون تحت الرعاية مرتين في الاسبوع على الاقل باشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وان يكون هذا المكان بمثابة منتدى طبي واجتماعي لهم.

الفصل الثالث : – العلاج الاجباري

المادة 191 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للوالدين والوصي والولي واحد الزوجين ان يطلب من لجنة الادمان ايداع الابن او الابنة القصر او المولى عليهم او الزوج الذي يشكو من ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات للعلاج على اللجنة المذكورة ان تفصل في الطلب بعد اجراء التحقيقات اللازمة وسماع اقوال الطرفين يرفضه او بايداع المدمن احد المصحات للعلاج.
ويجوز للجنة ان تأمر بوضع المشكو منه تحت المراقبة في احد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع لمراقبته طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
اذا قررت اللجنة ايداع المدمن في المصح تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
ويكون للمدمن حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوم من تبليغه اليه امام الهيئة الاتهامية المختصة.

المادة 192 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لاي كان يعلم بوجود شخص معروف بخطورته على الغير بسبب ادمانه على تعاطي المخدرات ان يبلغ الامر الى النيابة العامة التي تجري تحقيقا في الامر ويكون لها احالة المدمن على لجنة الادمان لارغامه على العلاج عن الاقتضاء قبل البت بموضوع الملاحقة.

الفصل الرابع : – العلاج اثناء التحقيق والمحاكمة والحكم

المادة 193 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للنيابة العامة في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات ان تحيله بموافقته الى لجنة الادمان كي يخضع للعلاج وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

المادة 194 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات واحالته امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه احد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

المادة 195 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.
اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها.

المادة 196 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للمحكمة التي يحاكم امامها المدمن الذي رفض العلاج في المراحل السابقة ان تصدر قرارا مؤقتا بالزامه بوضع نفسه قيد العلاج لازالة التسمم الادماني والتخلص من الارتهان النفساني وفقا للاجراءات الواردة في المواد 184 حتى 188 ضمنا و 190 من هذا القانون فاذا اذعن وتابع العلاج حتى نهايته وثبت شفاؤه وابلغت لجنة الادمان هذا الامر الى المحكمة قضت هذه الاخيرة بوقف التعقبات عنه نهائيا.
اما اذا امتنع عن قبول العلاج او لم يتابعه حتى الشفاء فتتابع محاكمته وتصدر حكمها بحقه وفقا للاصول العادية.

المادة 197 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا رفض المدمن العلاج وثبت جرم التعاطي بحقه قضت عليه المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 127 و 130 من هذا القانون.
وللمحكمة تبعا لظروف القضية ان تمنح المدمن وقف التنفيذ اذا لم يكن مكررا او تعليق وقف تنفيذ العقوبة على قبوله اللاحق بالخضوع للعلاج والسير فيه حتى الشفاء ولا يستأنف تنفيذ العقوبة.
ان المحكمة التي اصدرت الحكم هي التي تقرر وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض التعاطي.

المادة 198 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

في جميع حالات الادانة والحكم يبقى للمحكوم عليه في جرم الادمان ان يطلب اثناء تنفيذ العقوبة اخضاعه للعلاج فتحسم مدة العلاج من اصل عقوبته اذا تابعه حتى الشفاء.

الفصل الخامس : – اجهزة العلاج والرعاية

المادة 199 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تتألف لجنة الادمان على المخدرات بقرار من وزير العدل من:
1- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق رئيسا.
2- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
3- طبيب من وزارة الصحة العامة
4- ممثل عن المديرية المركزية لمكافحة المخدرات
5- شخص من المهتمين بشؤون المخدرات في المؤسسات الخاصة:
–  اعضاء تقترحهم الادارات المختصة.

المادة 200 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تنشىء وزارة الصحة العامة مصحا او اكثر لمعالجة المدمنين على المخدرات من التسمم الادماني.

المادة 201 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تنشىء او تعتمد وزارة الصحة العامة عددا من العيادات النفسية الاجتماعية لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني للتعاطي.

المادة 202 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تنشىء او تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسة او اكثر واشخاص طبيعيين تتوافر لديهم الكفاءات لرعاية الاشخاص المدمنين بعد شفائهم من الارتهان للمخدرات.

المادة 203 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تراعى سرية المهنة حيال المدمنين الذين يخضعون للعلاج ويبقى للقضاء المختص وبصورة استثنائية الاعفاء من هذه السرية لاسباب هامة وجدية.

المادة 204 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا تبين للجنة الادمان ان وجود المدمن في المصح يترك اسرته بغير موارد مالية تقترح على وزير الشؤون الاجتماعية منح هذه الاسرة بقرار منه اعانة شهرية مناسبة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

الجزء الثالث : – احكام مختلفة

الباب الاول : – المجلس الوطني لمكافحة المخدرات

المادة 205 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ينشأ مجلس وطني لشؤون المخدرات يتألف على الشكل الاتي:
– رئيس مجلس الوزراء- رئيسا
– نائب رئيس مجلس الوزراء- نائبا للرئيس
– وزير العدل
– وزير الداخلية
– وزير الصحة العامة
– وزير الزراعة
– وزير المالية
– وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
– وزير الشؤون الاجتماعية
– وزير الخارجية- اعضاء
– امين عام المجلس – مقررا
ويمكن ان يدعى الى اجتماعاته وزراء اخرون حسبما تدعو الحاجة.
كما يدعى الى اجتماعاته رئيس مصلحة الصيدلة ورئيس دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة والمدير المركزي لمكافحة المخدرات ونقيبي الاطباء ونقيب الصيادلة في لبنان وممثل عن المؤسسات الوطنية المعترف بها في حقل مكافحة المخدرات.

المادة 206 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

عند غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب الرئيس ويكون لسائر الوزراء ان يتمثلوا بالمديرين العامين المختصين في وزاراتهم.

المادة 207 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يتولى المجلس الوطني لشؤون المخدرات ما يأتي:
– وضع وتحديد وتطوير الخطة الوطنية وسياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات.
– اعداد قرارات الحكومة سواء على الصعيد الوطني او الدولي فيما يتعلق بمكافحة انتشار المخدرات وتعاطيها والادمان عليها.
– وضع اسس التنسيق والتعاون بين مختلف الادارات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات فيما بينها ومع المؤسسات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والادارات العربية والدولية المختصة.
– مكافحة انتاج المخدرات وصنعها والاتجار بها وتصديرها بصورة غير مشروعة واقتراح تحديد الكمية الاجمالية السنوية المسموح بها للاغراض الطبية والعلمية.
– مكافحة زراعة المخدرات وتشجيع الزراعات البديلة وتنشيطها.
– تشجيع الوقاية والرعاية الطبية والاجتماعية والبحوث والدراسات الوبائية والاحصائية.
– تشجيع الاعلام وتنوير الرأي العام ضد مخاطر التعاطي والادمان.
– الاشراف على تطبيق المعاهدات الدولية.
– السهر على تحديث وتعديل النصوص العائدة للمخدرات.
– توزيع ميزانية التدخل المخصصة لمكافحة المخدرات فيما بين الوزارات المعنية والاعانات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية التي تضطلع بنشاطات في هذا المجال.
– تقديم تقرير سنوي الى الحكومة يعرض الحالة على الصعيد الوطني وتطورها فيما يتعلق بالعرض والطلب على المخدرات ويتضمن كافة المقترحات التي من شأنها ان تقرر اجراءات مكافحة المخدرات.

المادة 208 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعقد المجلس اجتماعين سنويين على الاقل في كانون الثاني وتموز وبعقد اجتماعات اخرى عندما تدعو الحاجة.
يقرر الرئيس مواعيد الاجتماعات ويكلف الامين العام توجيه الدعوات.

المادة 209 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

(عدلت بموجب قانون 77/1999)

يكون للمجلس امين عام برتبة مدير يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه. ويلحق بالامين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن انتدابهم من سائر الادارات.

المادة 210 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعد الامين العام جدول مناقشات المجلس ويمثل لبنان لدى الهيئات الدولية المختصة في مكافحة المخدرات ويسهر على ان ترفع التقارير والمحاضر المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية الى الهيئات المختصة.
ينفذ الامين العام ميزانية المجلس وفقا لتعليمات الرئيس .

الباب الثاني : – المديرية المركزية لمكافحة المخدرات

المادة 211 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الغرض من انشائها واختصاصاتها:
تنشأ في وزارة الداخلية مديرية مركزية لمكافحة جرائم المخدرات تتولى ملاحقة الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وقمعها وتعقب مرتكبيها ويناط بها:
أ- جمع المعلومات التي تكفل تسهيل تعقب جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات واساءة استعمالها.
ب- مكافحة وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات او انتاج او حيازة او احراز او تصنيع او التبادل عليها او التنازل عنها او تعاطيها الا في الحالات المصرح عنها قانونا.
ج- مكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة بكافة صورها وتلفها بالتعاون مع باقي الاجهزة الامنية.
د- وضع الخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محليا ودوليا.
هـ- التعاون مع جميع الدوائر المعنية بالموضوع والدوائر المماثلة لها في البلدان الاخرى.
و- تنفيذ الخطط والسياسات التي يضعها المجلس الوطني لشؤون المخدرات.
ز- الاشتراك في المؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بشؤون المخدرات ومكافحتها وتنفيذ ما تعقده من اتفاقات او معاهدات.
وتعتبر هذه المديرية المرجع الاساسي والصالح لمكافحة جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

المادة 212 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

(عدلت بموجب قانون 77/1999)

المدير واختصاصاته:
يتولى ادارة المديرية المركزية احد كبار الموظفين برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ويمكن ان يعين لهذه الوظيفة ضابط من قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة وزير الداخلية ويتولى:
– الاضطلاع باعباء المديرية والاشراف على جميع عناصرها ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم.
– تلقى المعلومات المتعلقة بالمخدرات من جميع الاجهزة الامنية واحالتها الى القطعات التابعة له للتحقيق بها.
– تأمين الارتباط اللازم مع كافة ادارات الدولة وسائر السلطات في مختلف الوزارات.
– السهر على تأمين العتاد اللازم ومراقبة استعماله من قبل العناصر.
– تدريب الضباط والرتباء والعناصر العاملين في مجال المكافحة على المستوى الدولي والمحلي.
– اتخاذ القرار اللازم بشأن متابعة التحقيقات في الخارج عند الاقتضاء وتحديد الكيفية التي سيتم بها ذلك بالاتفاق مع السلطات المختصة في الدول المعنية وبعد موافقة النيابة العامة المختصة.

المادة 213 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

عناصر المديرية:
تتألف المديرية من:
– جهاز اداري يتكون من موظفين ينتدبون او ينقلون من الادارات العامة ويتولى اعمال المديرية الادارية مكتب مركزي في بيروت ومكاتب فرعية في المحافظات تتولى اعمال المكافحة والتحقيق على ان تكون صلتها مباشرة مع النيابات العامة المختصة.
يؤخذ عناصر هذه المكاتب من الضباط والرتباء من المؤسسات الامنية التابعة لوزارة الداخلية وينتقون من بين المشهود لهم بالكفاءات العلمية والادبية ومن العناصر النخبة وينقلون بقرار
من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المديرية المركزية.
– تحدد بمراسيم تنظيمية بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي المدير التنظيم العضوي (ملاك المديرية) لهذه المديرية في مختلف قطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم والعلاقات مع السلطات العسكرية والادارية والعدلية.

المادة 214 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلتزم موظفو الادارات الحكومية وجميع الاجهزة الامنية التي تبلغ اليهم حالات اتجار غير مشروع بالمخدرات او تصنيعها او زرعها او يقومون بضبط كميات من المخدرات بالمبادرة فورا الى ابلاغ المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بذلك مباشرة وفي اقرب وقت ممكن ويحال الملف برمته اليها بعد مراجعة القضاء المختص كما تلتزم جميع الاجهزة الامنية بمؤازرة عناصر المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في عملياتها خاصة الهامة منها عندما يطلب منها ذلك .

المادة 215 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تقدم المديرية المركزية في شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا شاملا عن تطور عمليات الاتجار والاستعمال غير المشروعين في العام المنصرم وترفع نسخة عن هذا التقرير الى وزير الداخلية ونسخة الى مدعي عام التمييز.

المادة 216 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تكون للمدير في المديرية المركزية وسائر موظفيه وعناصره صفة مساعدين للنائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية وفقا للمادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 217 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

ان صلاحيات المديرية المركزية لا تحول دون مباشرة التحقيق والقيام بمستلزماته من سائر عناصر الضابطة العدلية التي يبلغها وقوع الجرم على ان تسلم التحقيقات الجارية والمضبوطات والاشخاص الموقوفين في اقرب وقت الى عناصر المكتب الموجودين في مناطقهم لاكمال المقتضى وفقا للقانون.

المادة 218 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

العلاقات مع الهيئات الدولية:
1- تقدم المديرية المركزية الى منظمة الامم المتحدة بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها هذه المنظمة:
– تقريرا سنويا عن سير تنفيذ الاتفاقات الدولية بشان المواد الموضوعة تحت المراقبة.
– تقارير سنويا عن سير تنفيذ الاتفاقات الدولية بشان المواد الموضوعة تحت المراقبة.
– تقارير تفصيلية عن عمليات الاتجار غير المشروع ذات الطابع الدولي التي تكشف عن اتجاهات جديدة تتعلق بوجود كميات كبيرة من المواد او تلقي اضواء على المصادر التي تزود المتجرين بهذه المواد او على الطرق التي يستخدمونها – كافة المعلومات التي تطلبها هيئة الامم المتحدة
2- يشارك المدير في المديرية المركزية او من يمثله في الاجتماعات التي تنظمها الامم المتحدة لرؤساء الدوائر الوطنية المعنية بقمع جرائم الاتجار غير المشروع
3- تكون المديرية المركزية مراسل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال العقاقير المخدرة.

المادة 219 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

التعاون الدولي:
1- تقيم المديرية المركزية صلات وثيقة مع المكاتب او الاجهزة الموازية له في البلدان الاخرى سيما فيما خص:
– تبادل المعلومات على وجه السرعة بشان جرائم الاتجار غير المشروع من شتى جوانبها وبشان ارتباط هذا الاتجار بانشطة اجرامية اخرى.
– التعاون على نطاق واسع في التحقيقات المتعلقة بالاتجار الدولي بغرض تحديد:

– هوية المتجرين واوصافهم ومحال اقامتهم وتنقلاتهم وانشطتهم.
– الصفقات الجارية او المزمع عقدها.
– تحركات المتحصلات والاموال المتاتية من الاتجار الدولي.
– تحركات المواد المراقبة وكذلك المعدات واللوازم والادوات التي استخدمت او المعدة للاستخدام في الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة.
– انشاء مصانع سرية للعقاقير المخدرة.
– ابلاغ السلطات المختصة في الدول المعنية على وجه السرعة بمجرد وجود اسباب تدعو الى الاعتقاد بان سليفة قد استوردت او صدرت عن طريق العبور من اجل الصنع غير المشروع لعقاقير مخدرة مع بيان طرق الدفع وكافة العناصر الضرورية الاخرى التي تبرر هذا الاعتقاد.
– تكوين فرق مختلطة من المحققين عند الاقتضاء مع مراعاة ضرورة حماية امن الاشخاص والاموال وكفالة الاحترام التام لسيادة الدولة على الاراضي التي ستجري العملية فيها.
– توفير مواد لاغراض التحليل او التحقيق عند الاقتضاء.
– تبادل الموظفين والخبراء واعارة ضباط اتصال.

2- تتعاون المديرية المركزية مع الاجهزة الموازية في البلدان الاخرى بقصد بتخطيط وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية تتيح تبادل المعلومات بشان الاتجار غير المشروع والقيام عند الاقتضاء بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون واتاحة الفرصة لدراسة المشاكل ذات الاهتمام المشترك ولا سيما المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.

المادة 220 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

التسليم المراقب:
يتخذ المدير بعد استئذان مدعي عام التمييز ومدير عام الجمارك قرار اللجوء الى التسليم المراقب على ان تراعى في ذلك او فيما يخص الارساليات القادمة من الخارج او المتجهة الى الخارج الترتيبات المالية والاتفاقات المالية والاتفاقات المبرمة مع السلطات المختصة في الدول المعنية بشان ممارسة الاختصاصات ويتولى مدير المكتب المركزي داخل الاراضي اللبنانية ادارة العملية او الاشراف عليها مع الحرص على اطلاع مدعي عام التمييز على مجرياتها ويتخذ عند الاقتضاء بموافقة السلطات المختصة في الدول المعنية قرار اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها اما دون مساس بها او بعد ضبط العقاقير المخدرة او ابدالها كليا او جزئيا بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.

الباب الثالث : – التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات

احكام عامة

المادة 221 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تنظم احكام هذا الباب تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة في مجال مكافحة الافعال غير المشروعة المتعلقة بالنباتات والمواد والمستحضرات الموضوعة تحت المراقبة بموجب هذا القانون وذلك في حال عدم وجود معاهدة بهذا الخصوص كما تسري احكامه على المسائل التي لم تضع المعاهدة قواعد تنظيمية بشانها.

المادة 222 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم مالية او سياسية مرتكبيها او لرفض المساعدة القضائية المتبادلة في مجال التحقيقات والملاحقات الجنائية والاجراءات القضائية المتعلقة بها.

الفصل الاول : – تسليم المجرمين

المادة 223 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون احكام الاسترداد العامة الواردة في المادة 30 حتى 36 ضمنا من قانون العقوبات العام شرط ان تكون متوافقة مع احكام هذا الفصل طلب الاسترداد – الوثائق الواجب تقديمها.

المادة 224 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يشترط لقبول الطلب ان يكون الفعل موضوع الطلب معاقبا عليه بسنة حبس على الاقل لدى الدولة طالبة الاسترداد وفي القانون اللبناني وفي حال العقوبة ان يكون الحكم مبرما وتكون مدة الحبس ستة اشهر على الاقل.

المادة 225 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يرفق بالطلب نسخة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تثبت ان الفعل الملاحق يشكل جريمة في الدولة الطالبة يعاقب عليها بالعقوبة الواردة في المادة السابقة.

المادة 226 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يرفض الطلب اذا كانت هناك اسباب قوية تدعو الى الاعتقاد بان الاسترداد سيسهل اتخاذ اجراءات الملاحقة او توقيع العقوبة ضد المسترد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او آرائه السياسية الملاحقة الوجوبية:

المادة 227 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يعرض الطلب على السلطة القضائية المختصة في حال رفض التسليم للاسباب الاتية:
– كون الجريمة ارتكبت في نطاق الصلاحية الاقليمية اللبنانية (المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام).
– كون مرتكب الجريمة لبناني .
– كون الفاعل المفترض للجريمة موجودا ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 228 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا تعلق الطلب بتنفيذ عقوبة محكوم بها ورفضته الحكومة اللبنانية بحجة ان المحكوم عليه لبناني وطلبت منها الدولة الطالبة ان تتكفل بتنفيذ العقوبة او الجزء المتبقي منها تحيل الحكومة اللبنانية الطلب الى وزير العدل الذي يتحقق من استيفائه الشروط اللازمة ومن توفقه مع القانون اللبناني ويتخذ بشانه القرار المناسب واذا كانت العقوبة المحكوم بها اشد في طبيعتها او في مدتها من العقوبة التي يقضي بها القانون اللبناني لنفس الافعال تقرر المحكمة المختصة بناء على طلب المحكوم عليه او النيابة العامة ابدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة اكثر توافقا مع القانون اللبناني.

المادة 229 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الحبس المؤقت:
للمحكمة المختصة في حال الاستعجال واذا كانت الظروف تبرر ذلك ان تامر بحبس شخص اجنبي مطلوب استرداده بصورة مؤقتة بناء علىطلب يوجه اليها مباشرة باية وسيلة من الوسائل شريطة ان يكون هناك سند خطي او دليل مادي يعادله على ان يوجد لدى الدولة الطالبة قرار قضائي يامر بحبس الشخص المعني او يتضمن حكما عليه لارتكابه جريمة نص عليها هذا القانون تتوافر فيها شروط الاسترداد ويجوز ان يفرج عن هذا الشخص اذا لم تتلق الحكومة في غضون عشرين يوما من تاريخ توقيفه طلبا بتسليمه مستوفيا للشروط القانونية.

المادة 230 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

للحكومة اللبنانية ان توافق على الاسترداد بعد الاطلاع على طلب الحبس المؤقت وحده اذا اعرب الشخص المطلوب تسليمه صراحة امام السلطة القضائية عن موافقته على تسليمه على الفور.

الفصل الثاني : – المساعدة القضائية المتبادلة

القسم الاول : – نطاق التطبيق

المادة 231 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يمكن ان يتعلق طلب المساعدة القضائية المتبادلة او تقديمها الامور الاتية:
– ابلاغ الاوراق القضائية
– اجراء التحقيقات: تلقي الشهادات او الاعترافات – التفتيش والضبط – فحص الاشياء ومعاينة الاماكن- التعرف على المتحصلات والاموال والمعدات والادوات والمواد او اقتفاء اثرها بغرض جمع عناصر الادلة
– الامداد بالمعلومات والادلة: توفير اصول المستندات والسجلات او نسخ مصدقة عنها
– ضبط وتجميد ومصادرة المتحصلات والاموال المتأتية عن الجريمة
– تقديم او احضار شهود او خبراء او اشخاص اخرين بما فيه السجناء الذين يقبلون المعاونة في التحقيق او المشاركة في الاجراءات
– نقل الاجراءات الجنائية اذا كان لازما لحسن سير العدالة.

القسم الثاني : – طلب المساعدة

المادة 232 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

محتويات الطلب:
يتضمن الطلب:
– بيان الغرض من طلب المساعدة
– تحديد هوية السلطة الطالبة
– موضوع وطبيعة التحقيق او اجراءات الملاحقة الجنائية او الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب واسم الشخص الذي يتولى الاشراف عليها ووظيفته
– ملخص لوقائع القضية
– نسخة مصدقة عن النصوص التي تجرمها
– وصف للمساعدة المطلوبة والاجراءات المطلوب تنفيذها
– بيان هوية الاشخاص المعنيين وجنسيتهم وسائر المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب
– ترجمة الى اللغة العربية عن كامل ملف الطلب ويكون للدولة المطلوبة منها المساعدة ان تطلب معلومات تكميلية ضرورية لتنفيذ الطلب كما يكون للدولة الطالبة ان تطلب معلومات اضافية عند الاقتضاء.

المادة 233 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

احالة الطلب:
يحول الطلب والمراسلات المتصلة به بالطرق الدبلوماسية ويجوز تبليغه شفاها في حالة الاستعجال على ان يؤكد بعد ذلك كتابة في اقرب وقت ممكن كما يجوز في حالة الاستعجال ارسال الطلب بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية او مباشرة بين السلطتين القضائيتين في الدولتين باية وسيلة من الوسائل شرط ان تشكل سندا كتابيا او دليلا ماديا يعادله لا ينفذ الطلب ما لم تقم الحكومة الطالبة بابلاغه من السلطات اللبنانية في غضون عشرين يوما على الاكثر.

القسم الثالث : – رفض المساعدة

المادة 234 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجوز رفض المساعدة في الحالات الاتية:
– اذا انطوى على المساس بالسيادة اللبنانية او بامنها او بنظامها العام او بمصالحها الاساسية الاخرى
– اذا كان التشريع اللبناني يحظر اتخاذ التدابير المطلوبة في حالة الجريمة المعنية
– اذا كان قبول الطلب يتنافى مع النظام العام اللبناني
– اذا كانت الدولة الطالبة لا تعامل لبنان بالمثل
– اذا لم يقدم الطلب وفقا للاصول

المادة 235 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يؤجل تنفيذ الطلب اذا كان من شانه تعطيل تحقيق او ملاحقات جنائية او اجراءات قضائية جارية في لبنان ويبلغ هذا الامر الى الحكومة الطالبة

المادة 236 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يجب ان يكون قرار الرفض او التأجيل مسببا وتبلغ الاسباب الى الدولة الطالبة .

القسم الرابع : – تنفيذ الطلب

المادة 237 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يرسل وزير العدل طلبات المساعدة الموجهة الى لبنان بعد التحقق من تقديمها حسب الاصول الى السلطة القضائية المختصة وينفذ الطلب وفقا للقانون اللبناني والاجراءات المحددة في الطلب شرط ان تكون متفقة مع التشريع اللبناني.

القسم الخامس : – احكام خاصة

المادة 238 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تقييد الاستعمال:
لا يجوز تبليغ المعلومات والشهادات المتأتية عن المساعدة ولا يجوز استخدامها في لبنان لاغراض تتعلق بتحقيقات او ملاحقات جنائية او اجراءات قضائية اخرى بخلاف ما اشير اليه في طلب المساعدة ما لم توافق مسبقا على ذلك الدولة التي وجه اليها طلب المساعدة.

المادة 239 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الحفاظ على السرية:
اذا اشترطت الدولة الطالبة ان يبقى الطلب ومحتوياته محاطين بالسرية الا بالقدر اللازم لتنفيذها وتعذر تلبية هذا الطلب يبلغ ذلك اليها في اقرب وقت ممكن.

المادة 240 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

حماية الاشخاص :
لا تجوز ملاحقة الشاهد او الخبير او اي شخص اخر سواء اكان مطلق السراح او محبوسا يوافق على المجيء الى لبنان للادلاء باقواله اثناء اجراءات معينة او للمعاونة في تحقيق او في ملاحقات جنائية او في اجراء قضائي كما لا يجوز حبسه او معاقبته او تقييد حريته الشخصية باي قيد داخل لبنان بسبب افعال ايجابية او سلبية او ادانات سابقة علىحضوره وتزول هذه الحصانة اذا بقي الشخص المعين داخل لبنان او عاد اليه بارادته لدى انقضاء مهلة مدتها خمسة عشر يوما متتالية بعد ابلاغه رسميا بان وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات اللبنانية واذا كان الشخص المعنى محبوسا في الخارج فانه يستبقى في الحبس داخل لبنان ويتم اقتياده تحت الحراسة الى الدولة التي طلب منها بمجرد ان يصبح وجوده داخل لبنان غير ضروري.

المادة 241 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا رات حكومة اجنبية ضرورة لحضور شخص يقيم في لبنان فالحكومة اللبنانية بعد اخطارها بتكليف هذا الشخص بالحضور تأخذ تعهدا عليه بتلبية الطلب ولا يبلغ التكليف بالحضور الا بناء على تعهد بان الشخص المعنى لن يلاحق او يحبس او يعاقب او تقيد حريته بسبب وقائع او ادانات سابقة على حضوره وما لم تكن هناك اعتبارات خاصة تحو دون ذلك تقوم الحكومة اللبنانية بتنفيذ طلب ارسال شخص محبوس داخل اراضيها الى الخارج من اجل الاستماع الى اقواله او مواجهته بأشخاص اخرين شريطة التعهد باعادته في اقرب وقت ممكن.

المادة 242 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تبليغ المستندات والوثائق: اذا رأت سلطة اجنبية اثناء التحقيق بدعوى جنائية لديها ضرورة الاطلاع على مستندات مثبتة للتهمة او وثائق موجودة بين ايدي السلطات اللبنانية ينفذ هذا الطلب ما لم تكن هناك ظروف خاصة تحول دون ذلك وشريطة الالتزام باعادة المستندات والوثائق المذكورة في اقرب وقت ممكن.

المادة 243 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

نقل الاجراءات:
عندما يلاحق شخص اجنبي في لبنان لارتكابه جريمة نص عليها هذا القانون وكان محبوسا في الخارج لارتكابه احدى هذه الجرائم يجوز للحكومة اللبنانية لحسن سير العدالة وبناء على قرار مطابق من سلطاتها القضائية المختصة ان تصرح بنقل الاجراءات الى الحكومة الاجنبية اذا قدمت هذه الحكومة طلبا بذلك.

القسم الخامس : – التدابير التحفظية والمصادرة

المادة 244 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

احكام مشتركة
– كل طلب سواء كان مقدما من لبنان او موجها اليه اتخاذ تدابير تحفظية او لاستصدار حكم بالمصادرة و لتنفيذ قرار بالمصادرة ينصب على:
– متحصلات متأتية من احدى جرائم هذا القانون او اموال نقولة او غير منقولة حولت اليها المتحصلات المذكورة و اموال تعادل قيمتها هذه المتحصلات
– او مخدرات او مؤثرات عقلية
– او لوازم او معدات او ادوات او اية اشياء اخرى ستخدمت او اعدت لاستخدامها باية طريقة كانت في احدى لجرائم المنصوص عليها في المواد 125 و126 و128 و129 131 و132 تكون موجودة داخل اراضي الدولة الموجه ليها الطلب
يجب ان يرسل بالطريق الدبلوماسي مع خضوعه لاحكام لمواد 232-236 ضمنا ولاحكام هذا القسم ويشترط ان تضمن الطلب علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 32 عرضا للوقائع لتي تستند اليها الدولة في طلبها تحديدا دقيقا للتدابير المطلوبة ووصفا للاموال لمنقولة او العقارية المعنية
كذلك يلزم ان يتضمن الطلب اذا كان يتعلق بتنفيذ قرار المصادرة اتخذته الدولة الطالبة صورة مقبولة قانونا ن هذا القرار وايضاحا للحدود التي يطلب فيها تنفيذه.

المادة 245 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

اذا اتلفت الحكومة اللبنانية طلبا لغرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة 244 تقوم باحالته الى وزير العدل الذي يتحقق من استيفاء شروطه قبل ان يرسل الملف الى ممثل النيابة العامة المختصة.

القسم السادس :

المادة 246 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

التدابير التحفظية: يقوم ممثل النيابة الذي يرسل اليه طلب باتخاذ تدابير تحفظية برفع هذا الطلب الى المحكمة المختصة التي يجوز لها ان تأمر بان تتخذ على نفقة الخزينة العامة ووفقا للشروط المنصوص عليها في القانون اللبناني التدابير التحفظية المطلوبة التي تتفق مع هذا التشريع واذا لم يكن التدبير المطلوب منصوص عليه في القانون اللبناني يجوز للمحكمة ان تقضي باتخاذ تدابير ينص عليه هذا القانون تكون اثاره اقرب الى اثار التدبير المطلوب ويترتب عليه اتخاذ السلطة القضائية في الدولة الطالبة قرارا بترك اجراءات الملاحقة او بالافراج او حكما بالبراءة او بانقضاء اجراءات الملاحقة في هذه الدولة رفع التدابير المأمور باتخاذها بقوة القانون ويترتب على اخطار الحكومة اللبنانية بصدور حكم نهائي بالادانة تثبيت التدابير التحفظية والسماح بالقيد النهائي للضمانات التي ينص عليها القانون اللبناني اذا طلبت الدولة المعنية ذلك.

المادة 247 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تنفيذ قرار بالمصادرة صادر في الخارج:
يقوم ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب بتنفيذ قرار بالمصادرة صدر في الخارج برفع هذا الطلب الى المحكمة المختصة التي تصدق وفقا للشروط التي ينص عليها القانون اللبناني على احكام القرار التي تتفق مع التشريع اللبناني وتتخذ قرار بشان احكامه التي لا تتفق مع القانون اللبناني وينفذ الحكم بناء على الطلب من النيابة العامة .

المادة 248 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

استصدار قرار بالمصادرة:
يحظر ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب باستصدار قرار بالمصادرة المحكمة المختصة بهذا الطلب وللمحكمة ان تقضي بالمصادرة طبقا للتشريع اللبناني وينفذ الحكم بناء على طلب من النيابة العامة.

المادة 249 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

الاموال المصادرة:
تتصرف الدولة اللبنانية وفقا لتشريعها في المتحصلات والاموال المشار اليها في البند (1) مادة 244 والتي تكون قد صادرتها وفقا للمادتين 246 و247 على انه يجوز ان ينص في اتفاق يبرم في كل حالة من هذا النوع بين الحكومة اللبنانية والحكومة الطالبة على ما يأتي: – تسليم قيمة هذه المتحصلات والممتلكات او الاموال المتأتية من بيعها او جزء كبير منها الى هيئات دولية حكومية متخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او الممتلكات او اقتسام الاموال المتأتية من بيعها .

القسم السابع : – التكاليف

المادة 250 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تتحمل الدولة اللبنانية التكاليف التي يستلزمها تنفيذ طلبات المساعدة واذا كانت هذه التكاليف لا قدرة لها على تحملها او تبين انها كذلك تتشاور الحكومة اللبنانية والحكومة الاجنبية لتحديد الشروط التي يتم فيها تنفيذ الطلب وفقا لها وطريقة تحمل التكاليف.

احكام اخيرة

المادة 251 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

تصدر النصوص التطبيقية لاحكام هذه القانون بموجب مراسيم وقرارات تتخذها المراجع المختصة وفقا للاصول.

المادة 252 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في لبنان

يلغى قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 مع جميع تعديلاته وجميع النصوص الاخرى المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

 

بعبدا في 16 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري