ماذا عن الطلاق وأنواع الطلاق؟ وماذا تعني العدّة؟
الطلاق: لدى الطائفتين السنيّة والشيعية لا توجد قيود على حقّ الرجل بالطلاق بإرادته المنفردة. كما بإمكان الرجل رفض الطلاق قبل الدخول أو بعده كحقّ من حقوقه.
ويستثنى من ذلك الحالة التي تمتلك فيها الزوجة حق تطليق زوجها، أو أن تكون العصمة بيدها.
لدى طائفة الموحّدين الدروز: لا ينحلّ عقد الزواج إلا بحكم قاضي المذهب.
كيفيّة وقوع الطلاق:
الطائفة السنيّة: الطلاق لا يحتاج إلى شهود، وهو يقع بالألفاظ الصريحة أو الألفاظ المتعارف عليها وتؤخذ نيّة الزوج بعين الاعتبار.
الطائفة الشيعية: يحتاج إلى شاهدين عدليّين ذَكَرين مجتمعَين، وهو يقع باللغة العربية مع التمكّن منها إلا في حال العجز عن النطق بها.
طائفة الموحّدين الدروز: لا يقع الطلاق من قبل الرجل إلا بحكم قاضي المذهب.
ما هي العدّة؟
هي الفترة التي لا تستطيع المرأة الزواج خلالها بعد وقوع الطلاق أو الوفاة لعدم اختلاط النسب ولإفساح المجال بعودة الزوجين في حالة الطلاق الرجعي (الطائفتان السنيّة والشيعية).
ما هي مدّة العدّة بعد الطلاق؟
الطائفة السنيّة: العدّة ثلاث دورات شهرية إذا كانت غير حامل، وثلاثة أشهر إذا كانت بالغة ما يُسمّى بسنّ اليأس، وحتى وضع المولود إذا كانت حاملاً.
الطائفة الشيعية: العدّة ثلاث دورات شهرية إذا لم تبلغ “سن اليأس” أو لم تكن حاملاً، وثلاثة أشهر إذا كانت غير منتظمة الحيض، وللمرأة الحامل إلى حين وضع المولود.
طائفة الموحّدين الدروز: العدّة أربعة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وعدّة الحامل تنتهي بالوضع أو بسقوط الجنين.
لدى الطائفتين السنيّة والشيعية يحقّ للزوج إرجاع زوجته لعصمته دون رضاها أو علمها أثناء عدّة الطلاق الرجعي. ولا يُلزم بتسجيل هذه الرجعة أمام المحكمة. ويبقى لها الحقّ لدى الطائفة السنّية فقط مراجعة القضاء وطلب تطليقها من زوجها.
لدى طائفة الموحّدين الدروز، لا يمكن الرجل الزواج بمطلّقته مرّة أخرى.
هل يمكن إقامة دعوى الطلاق دون الاستعانة بمحامٍ؟
يجوز ذلك أمام محاكم الدرجة الاولى، أما أمام محكمة الإستئناف لا بد من توكيل محامٍ.
ما هو الطلاق الخلعي؟
هو الطلاق الذي يحصل بتراضي الزوجين حيث تتنازل الزوجة عن حقوقها في المهر ليوقّع الرجل الطلاق ويُشترط فيه موافقته (فقط عند الطائفة السنيّة)
ما هي دعوى التفريق؟
هي دعوى تُقدّم من أحد الزوجين يطلب فيها التفريق بسبب الضرر الناشئ عن الشقاق والنزاع أو سوء العشرة، كالضرب والسبّ والإكراه على محرَّم أو تعاطي محرَّم.
ويصدر بنتيجتها الطلاق عن المحكمة (لدى الطائفة السنيّة وطائفة الموحّدين الدروز)