قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تنظيم قوى الامن الداخلي

عدد المواد: 243

تعريف النص: قانون رقم 17 تاريخ : 06/09/1990

عدد الجريدة الرسمية: 38 | تاريخ النشر: 20/09/1990 | الصفحة: 431-473

أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

– اصدار

مادة وحيدة: صدق اقتراح قانون تنظيم قوى الامن الداخلي كما عدلته اللجان النيابية المشتركة وكما عدله مجلس النواب في مواده: 13 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 . ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الكتاب الاول : – التنظيم العام لقوى الامن الداخلي

الباب الاول : – تنظيم قوى الامن الداخلي

الفصل الاول : – تعريف قوى الامن الداخلي وتحديد مهامها

المادة 1 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

قوى الامن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها. اما مهامها فتحدد بما يأتي:
1- في مجال الضابطة الادارية:

آ- حفظ النظام وتوطيد الامن .
ب – تأمين الراحة العامة.
ج- حماية الاشخاص والممتلكات.
د- حماية الحريات في اطار القانون.
ه- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.

2- في مجال الضابطة العدلية:

آ- القيام بمهام الضابطة العدلية .
ب – تنفيذ التكاليف والانابات القضائية .
ج- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية.

3- في المجالات الاخرى:

آ- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
ب – الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة.
ج- حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.
د- حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.

المادة 2 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تخضع قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية وتطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما عدا الاستثناءات المحددة بموجب قوانين وانظمة اخرى.

الفصل الثاني : – وحدات قوى الامن الداخلي واجهزة القيادة فيها

المادة 3 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يكون للعبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون المدلولات المبينة تجاه كل منها:
– المدير العام: مدير عام قوى الامن الداخلي .
– المفتش العام: مفتش عام قوى الامن الداخلي .
– المعهد: معهد قوى الامن الداخلي .
– رجال قوى الامن الاخلي او عناصر قوى الامن الداخلي: جميع الضباط والرتباء والافراد المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي بمن فيهم الاحتياطيين والمجندين اثناء تأدية خدمتهم الفعلية في قوى الامن الداخلي.
– ضباط قوى الامن الداخلي: جميع الضباط المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي بمن فيهم الضباط الاحتياطيين اثناء تأدية خدمتهم الفعلية في قوى الامن الداخلي.
– القطعات : الوحدات والتشكيلات المختلفة في قوى الامن الداخلي مهما بلغ عديدها.
– ضباط الجيش : ضباط المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
– عسكريو الجيش : عسكريو المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 4 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تتضمن قوى الامن الداخلي القوى الاتية:
1- الدرك الاقليمي .
2- القوى السيارة.
3- شرطة بيروت.
4- الشرطة القضائية.
5- معهد قوى الامن الداخلي.
6- جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة تؤلف كل من هذه القوى وحدة اما القضايا التي تكون مشتركة فيما بين الوحدات , وكذلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه القضايا توحد ويعهد بها الى وحدة ادارية مركزية تخضع لسلطة المدير العام. اما الخدمات الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تؤدى لرجال قوى الامن الداخلي بما فيها ادارة الصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ لهذه الغاية فيعهد بها الى وحدة خاصة تخضع ايضا لسلطة المدير العام.

المادة 5 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تتألف اجهزة القيادة في قوى الامن الداخلي من:
1- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتضم المدير العام والاركان والادارة المركزية.
2- المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي.
3- قيادة الدرك الاقليمي.
4- قيادة القوى السيارة .
5- قيادة شرطة بيروت.
6- قيادة الشرطة القضائية.
7- قيادة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة.
8- قيادة معهد قوى الامن الداخلي.
9- رئاسة الخدمات الاجتماعية.
10- مجلس القيادة.

المادة 6 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تنظم الوحدات على النحو الاتي:
1- هيئة الاركان:
وتضم الشعب المنوط بها اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات الى المدير العام.
2- الادارة المركزية:
وتضم القطعات الادارية والفنية المنوط بها ادارة اموال واعتدة ولوازم قوى الامن الداخلي والابنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها.
3- ادارة الخدمات الاجتماعية:
وتضم مجلة قوى الامن الداخلي والصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح قوى الامن الداخلي والمؤسسات التابعة لهذه الصناديق والنوادي وسائر الخدمات الثقافية والفكرية والاجتماعية.
4- الدرك الاقليمي:
وتضم جميع القطاعات العاملة خارج بيروت , باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.
5- القوى السيارة:
تشكل هذه القوى الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي الذي يجب ان يعد, حجما وتنظيما وتجهيزا وتدريبا, لعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن لا سيما الهامة منها وذلك في المناطق اللبنانية كافة, وهي تضم جميع القطعات السيارة المستقرة في بيروت وخارجها.
6- شرطة بيروت :
تشمل صلاحياتها النطاق الاقليمي لمدينة بيروت , وتضم القطعات العاملة فيها باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.
7- الشرطة القضائية:
تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية, وتضم قطعات الضابطة العلمية والضابطة السياحية وقطعات مكافحة الجرائم والبحث والاستقصاء عنها.
8- جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة:
تشمل صلاحياته جميع الاراضي اللبنانية, ويضم جميع القطعات المنوط بها حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان والمؤسسات التابعة لها وكذلك الادارات والمؤسسات العامة.
9- معهد قوى الامن الداخلي:
ويضم جميع كليات ومدارس قوى الامن الداخلي ومراكز التدريب فيها.

المادة 7 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.

المادة 8 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة:

آ- انشاء القطعات وتحديد تسمياتها استنادا الى التنظيم العضوي المنصوص عنه في المادة السابعة السابقة.
ب – جدولا عديد وعتاد قوى الامن الداخلي.

2- يكون هذا المرسوم بمثابة تصميم عام لهيكلية قوى الامن الداخلي وعديدها وتجهيزها, وهو ينفذ على مراحل, فترصد في موازنة كل سنة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ ما يتقرر للسنة المذكورة.

المادة 9 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مدير عام يرتبط مباشرة بوزير الداخلية, ويسند هذا المنصب اما الى ضابط من رتبة عقيد فما فوق من قوى الامن الداخلي واما الى موظف مدني من الفئة الاولى, وفي الحالات الاستثنائية الى ضابط من الجيش برتبة عقيد فما فوق.
يعين المدير العام لقوى الامن الداخلي ويصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 10 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يخضع المدير العام لقوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولى:
1- الاطلاع بأعباء المديرية العامة والاشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم.
2- تقديم الاقتراحات الرامية الى تحديد ملاك القوى واتخاذ او طلب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاملاء هذا الملاك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة له.
3- اصدار التعليمات , ضمن الحدود المبينة في هذا القانون وفي القوانين والانظمة النافذة, في جميع المجالات التي ينبغي ان ترسم فيها مبادىء موحدة او تحدد فيها قواعد عمل مشترك او تنسق فيها نشاطات مختلف عناصر قوى الامن الداخلي.
4- تأمين الارتباط اللازم مع المديرين العامين وسائر السلطات في مختلف الوزارات ومع قيادة الجيش .
5- وبصورة عامة, تأمين تنفيذ جميع التدابير العائدة اليه بموجب احكام هذا القانون وسائر القوانين والانظمة النافذة.

المادة 11 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يرتبط رئيس الاركان مباشرة بالمدير العام, ويعين من بين ضباط قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية من رتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المدير العام.
2- تحدد مهام رئيس الاركان بما يأتي:

آ- يعاون المدير العام في مهامه ويبدي رأيا استشاريا في المعاملات التي هي من صلاحية المدير العام.
ب – يتابع تنفيذ مقررات المدير العام ويؤمن التنسيق بين مختلف قطعات الاركان وتجانس العمل فيها.

3- يمكن تفويضه بالتوقيع عن المدير العام في كل ما لا يمس بمبادىء التنظيم والاوضاع المسلكية المتعلقة بالعاملين في قوى الامن الداخلي وبكل ما لا يؤدي الى عقد نفقة.
4- يمارس فيما يتعلق بعناصر الاركان صلاحياته وحقوقه بصفته قائد وحدة.

المادة 12 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يرتبط المفتش العام مباشرة بوزير الداخلية, ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين الضباط في قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية من رتبة عقيد على الاقل.

المادة 13 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يساعد المفتش العام عدد من الضباط المفتشين. اما مهامه فيحدد بالاتي:
1- مراقبة الخدمة بجميع تفرعاتها في مختلف قطعات قوى الامن الداخلي على ان تجري المراقبة في شعب وقطعات المديرية العامة باطلاع المدير العام.
2- التأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.
3- التأكد من ان رجال قوى الامن الداخلي لا يتدخلون في الشؤون السياسية او المنازعات المحلية.
4- الوقوف على الحالة المعنوية لرجال قوى الامن الداخلي.
5- التحقيق في الاخبارات والشكاوى التي يحيلها اليه وزير الداخلية حول تصرفات رجال قوى الامن الداخلي المخالفة للقانون والنظام.
6- اقتراح التدابير الايلة الى تحسين اوضاع قوى الامن الداخلي وخدماتهم.

المادة 14 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

للمفتش العام ان يفرض مباشرة العقوبات المناسبة, ضمن الصلاحيات المعطاة لقادة الوحدات بموجب هذا القانون, عن ذنوب الانضباط العام التي ترتكب بحضوره اثناء ممارسة مهامه.
يقترح المفتش العام على المدير العام العقوبات عن الذنوب والاخطاء التي يتحققها خلال تفتيشاته وجولاته ويعود لهذا الاخير حق ابرامها او اتخاذ العقوبات المناسبة بشأنها, على ان يعلم المفتش العام العقوبات المبرمة او المتخذة. يقدم المفتش العام تقاريره الى وزير الداخلية والمدير العام, ويضمنها ملاحظاته واقتراحاته بشأن الذنوب التي تحققها وللوزير ان يطلب من المدير العام اتخاذ العقوبات والاجراءات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام القانون.

المادة 15 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمارس المفتش العام فيما يتعلق بعناصر المفتشية العامة صلاحياته وحقوقه بصفته قائد وحدة.

المادة 16 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تسند قيادات ورئاسات الوحدات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون الى ضباط من قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية برتبة عقيد على الاقل يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المدير العام, ويعتبر كل منهم “قائد وحدة”.

المادة 17 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يرتبط قادة الوحدات مباشرة بالمدير العام ويخضعون لسلطته ويضطلعون بقيادة وحداتهم ويؤمنون ادارتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه من الناحيتين الادارية والمسلكية والمهمات المرتبطة بالامن العام من استقصاء ومراقبة, والمتعلقة باختصاص القسم الفني المؤازرة باقي القطع في قوى الامن.
اما لجهة المهمات القضائية فهو مسؤول مع عناصر وحدته بصورة مباشرة امام مدعى عام التمييز بما لا يمس خضوعه لسلطة المدير العام.

الفصل الثالث : – مجلس القيادة

المادة 18 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يرتبط مجلس القيادة مباشرة بوزير الداخلية ويتألف من:

– المدير العام………. رئيسا.
– المفتش العام .
– جميع قادة الوحدات المحددة في المادة 6 من هذا القانون………… اعضاء

2- يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا.

المادة 19 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه او بطلب نصف اعضاء مجلس القيادة.
2- يمكن للمجلس ان يقرر استدعاء من يراه مناسبا لحضور جلساته.
3- تتسم مناقشات المجلس بطابع السرية التامة.
4- يقوم رئيس شعبة الشؤون الخاصة بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.

المادة 20 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يتولى مجلس القيادة:
1- اقتراح انشاء القطعات وتحديد تسمياتها.
2- وضع مشاريع جداول العديد والعتاد العامة.
3- وضع مشاريع الجداول التفصيلية بتوزيع العديد والعتاد.
4- تعيين الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين .
5- اقتراح تعيين تلامذة الضباط والضباط الاختصاصيين.
6- فسخ عقود تطوع الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين.
7- رفض تجديد عقود تطوع الافراد والرتباء ذوي التقديرات العاطلة.
8- قبول تجديد عقود تطوع الافراد والرتباء كانذار لاقل من سنتين.
9- الموافقة على تسريح الافراد والرتباء لاسباب قاهرة.
10- خفض مدات قدم الترقية للافراد والرتباء.
11- اقتراح منح القدم الاستثنائي للضباط من رتبة مقدم وما دون.
12- ترقية الشهداء من افراد ورتباء قوى الامن الداخلي بعد الوفاة.
13- اقتراح ترقية الشهداء من ضباط قوى الامن الداخلي بعد الوفاة.
14- اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم.
15- وضع جداول ترقية الضباط لرتبة عقيد وما دون.
16- تعيين مراكز نقل الضباط غير المفتش العام وقادة الوحدات .
17- فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية فيما خص الافراد والرتباء.
18- افتراح فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية وخفض المرتبة فيه فيما خص الضباط من رتبة عقيد فما دون.
19- تعيين مراكز الضباط غير قادة الوحدات المفروضة بحقهم عقوبات النقل التأديبي.
20- وضع جداول ترقية الافراد والرتباء.
21- وضع انظمة التطوع.
22- وضع انظمة مباريات وامتحانات الكفاءة.
23- تحديد قواعد فصل رجال قوى الامن الداخلي.
24- وضع التعليمات المتعلقة بتحديد قواعد واصول الترقية وتجديد التطوع وتعيين مراكز النقل.
25- اعادة العناصر المفسوخة عقود تطوعهم الى السلك.

المادة 21 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يتخذ مجلس القيادة قراراته بالاجماع او بأكثرية ثمانية اصوات على الاقل.
2- ينبغي على من يخالف رأي الاكثرية ان يعلل موقفه في محضر الجلسة.

المادة 22 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- ان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة بالاجماع او بأكثرية ثمانية اصوات على الاقل في القضايا المنصوص عنها في البنود من 20 الى 25 ضمنا من المادة 20 من هذا القانون, تعتبر نافذة على الفور, وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع.
2- ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع في القضايا المنصوص عنها في البنود الاخرى من المادة 20 تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع. اما اذا اتخذت هذه القرارات باكثرية ثمانية اصوات وما فوق, فترسل الى وزير الداخلية الذي يعود اليه:

آ- اما تصديقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها وتصبح نافذة على الفور.
ب – او عدم تصديقها وعدم ردها الى المجلس في المهلة المذكورة فتصبح نافذة فور انتهاء هذه المهلة.
ج- او عدم تصديقها وردها في مهلة الاسبوع بقرار معلل الى المجلس لاعادة النظر فيها, فيدرسها المجلس من جديد في مهلة اسبوع من تاريخ ردها اليه ويرسل القرارات التي يتخذها بنتيجة الدراسة الثانية الى وزير الداخلية, وللوزير اما ان يصدقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها او ان يرفعها الى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها.

الباب الثاني : – مجلس الامن الداخلي

المادة 23 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بالاضافة الى الادارات التي تتألف منها وزارة الداخلية, ينشأ في هذه الوزارة مجلس دائم للامن الداخلي يضم:
1- مجلس مركزي يتألف من:

– وزير الداخلية….. رئيسا.
– النائب العام لدى محكمة التمييز.
– محافظ مدينة بيروت.
– قائد الجيش او من ينتدبه وذلك في الحالات الامنية الطارئة التي تحول دون حضوره شخصيا.
– مدير عام قوى الامن الداخلي.
– مدير عام الامن العام اعضاء.
– ضابط قائد من قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم وما فوق يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مدير عام قوى الامن الداخلي….. امينا للسر.

2- مجلس فرعي في كل من سائر المحافظات يتألف من:

– المحافظ…. رئيسا
– النائب العام الاستئنافي.
– قائد المنطقة العسكرية.
– قائد سرية الدرك الاقليمية, او قادة سرايا الدرك الاقليمية في المحافظة.
– ضابط الامن العام المسؤول في المحافظة…. اعضاء .
– امين سر عام المحافظة……. امينا للسر

المادة 24 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يلحق بالمجلس المركزي امانة دائمة تسند رئاستها الى امين سر المجلس يساعده عدد من موظفي وزارة الداخلية.

المادة 25 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يتولى المجلس المركزي:

آ- درس ومناقشة الشؤون الامنية.
ب – تبادل المعلومات بين الاجهزة الممثلة في المجلس.
ج- تنسيق العمل بين هذه الاجهزة.
د- اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة عند الاقتضاء في نطاق الصلاحيات والمسؤوليات الموكولة الى كل من هذه الاجهزة بموجب القوانين والانظمة النافذة.

2- تتولى المجالس الفرعية المهام المحددة للمجلس المركزي على صعيد المحافظات .

المادة 26 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يجتمع كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر ولرئيس كل من هذه المجالس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس .

المادة 27 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد مهام امانة المجلس بما يأتي:
آ- تلقي المعلومات من الاجهزة الممثلة في المجلس وتحليلها وتقييمها وتصنيفها ومتابعتها.
ب – ايداع نتائج تقييم هذه المعلومات رئيس المجلس والمراجع المختصة التي يحددها هذا الاخير بما فيها تلك الممثلة في المجلس .
ج- تحضير جلسات المجلس وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة فيها.

المادة 28 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا الباب بقرار من وزير الداخلية.

الكتاب الثاني : – النظام العام لعناصر قوى الامن الداخلي

الباب الاول : – أوضاع الافراد والرتباء

الفصل الاول : – سلسلة الرتب للافراد والرتباء

المادة 29 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان سلسلة الرتب للافراد والرتباء في قوى الامن الداخلي هي:
– دركي متمرن – شرطي للعاملين في وحدتي شرطة بيروت وجهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة,
– وشرطي قضائي للعاملين في وحدة الشرطة القضائية,
– ودركي للعاملين في المديرية العامة والمفتشية العامة وفي سائر الوحدات .
– عريف
– رقيب متمرن
– رقيب
– رقيب اول
– معاون
– معاون اول
– مؤهل
– مؤهل اول
يؤلف الدركيون المتمرنون والدركيون والشرطيون القضائيون والشرطيون والعرفاء فئة الافراد ويؤلف الرقباء المتمرنون والرقباء الاول والمعاونون والمعاونون الاول والمؤهلون والمؤهلون الاول فئة الرتباء.

المادة 30 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتب يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة.
اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك, واذا تساوى القدم في الرتبة الدنيا, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.
عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين وعناصر الخدمة الفعلية, فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة نفسها.

الفصل الثاني : – تطويع الافراد والرتباء

المادة 31 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يؤخذ الدركيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد الاتية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.

المادة 32 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يجري تطويع الدركيين المتمرنين من بين الراغبين في ذلك ووفقا للافضليات الاتية:
1- من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش او من المجندين شرط ان يكونوا قد امضوا سنة على الاقل في الخدمة.
2- من السابقين من عناصر قوى الامن الداخلي وعسكريي الجيش غير المسرحين لاسباب تأديبية. اما المسرحون لاسباب صحية فيعرضون على لجنة التحقيق الصحي للتثبت من زوال الاسباب التي كانت قد استوجبت التسريح.
3- من ابناء واشقاء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش السابقين الذين قضوا او اصيبوا بعطل دائم في سبيل الواجب .
4- من ابناء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش في الخدمة الفعلية, او من ابناء الذين قضوا او اصيبوا بعطل دائم اثناء الخدمة.
5- من ابناء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش السابقين شرط الا يكون الاب قد سرح لاسباب تأديبية.
– من سائرا لمدنيين.
تعطى كل من هذه الافضليات عن طريق منح علامات اضافية تزاد على علامات المباراة المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون, وتحدد في نظام التطوع المنصوص عنه في المادة 46 من هذا القانون.

المادة 33 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يجب ان تتوافر في طالب التطوع الشروط الاتية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون في 31 كانون الاول من سنة بدء المباراة قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في ما يتعلق بالمدنيين والخامسة والثلاثين في ما يتعلق بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش
3- ان يكون متمتعا بأهلية بدنية تجعله جديرا بالخدمة في قوى الامن الداخلي.
4- ان يكون تحصيله العلمي بمستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
5- ان يكون طول قامته على الاقل:

– 164 سنتمترا اذا كان من حملة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني على الاقل او ما يعادلها رسميا او حملة البكالوريا الفنية, او من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش .
– 167 سنتمترا لباقي المرشحين.

6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, او بالحبس مدة تزيد عن ستة اشهر, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو العام او العفو الخاص . تعتبر شائنة الجنح الاتية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل,- التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في- الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المتعلقة بالمخدرات .
7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات او المخدرات او العاب الميسر, وغير منتم الى حزب غير مرخص به قانونا او متعاون معه.
8- الا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة.
9- اذا كان من عسكريي الجيش او من المجندين او من عناصر قوى الامن الداخلي السابقين, يجب ان يكون لديه, بالاضافة الى الشروط السابقة, شهادة حسن سلوك اذا كانت مدة خدمته في سلكه السابق تجيز له الحق بمنحه الشهادة المذكورة عند تسريحه.

المادة 34 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يخضع جميع طالبي التطوع لمباراة علمية بمستوى صف نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتدرج نتائجها في اضبارة التطوع المنصوص عنها في المادة 38 من هذا القانون.

المادة 35 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تعتبر كل مباراة عديمة المفعول للذين لا يقبلون بنتيجتها مهما كانت المدة التي تفصل بين مباراة واخرى.
ويطبق هذا المبدأ على جميع المباريات المنصوص عنها في هذا القانون والتي تجري للافراد والرتباء.

المادة 36 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يوقع المدير العام والطلاب المقبولون عقود التطوع لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ التحاقهم بقوى الامن الداخلي.
2- يعتبر المتطوع, فور توقيعه عقد تطوعه, دركيا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه خلالها القوانين والانظمة السارية على سائر رجال قوى الامن الداخلي, ولا يحق له طلب ابطال عقد تطوعه بعد اختتام دورة التنشئة الا لاسباب يقرها مجلس القيادة.

المادة 37 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تنظم اضبارة لكل طالب تطوع تشتمل على:
– معلومات يدلي بها صاحب العلاقة.
– صورة بيان قيد افرادي. – صورة عن سجله العدلي وافادة عما اذا كان قيد ملاحقة عدلية.
– لائحة عن مراحل خدمته العسكرية وعن التقديرات التي حصل عليها ان وجدت .
– صورة عن شهاداته العلمية او بيان مدرسي عن درجة تحصيله.
– كل وثيقة اخرى من شأنها ان توضح جدارة الطالب .

المادة 38 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يلحق الطلاب المقبولون بالمعهد لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومسلكية. لا تقل مدتها عن اربعة اشهر ويمكن بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش اجراء التنشئة العسكرية في احد مراكز التدريب في الجيش .

المادة 39 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن فسخ عقود الدركيين المتمرنين بناء على اقتراح قائد المعهد بقرار من مجلس القيادة في الحالات الاتية:
1- لاسباب تأديبية او صحية.
2- بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية في قوى الامن الداخلي او في الجيش .
3- اذا ثبت ان صاحب العلاقة قدم معلومات غير صحيحة في طلب الانخراط كان من شأنها ان تؤدي الى عدم قبول انخراطه.
4- اذا ثبت ان صاحب العلاقة ارتكب غشا من اي نوع كان في مباراة التطوع.
5- لاسباب قاهرة.
في كل من الحالات المشار اليها اعلاه, لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة.

المادة 40 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يثبت الدركي المتمرن بصفة دركي بقرار من المدير العام, وذلك اما عند اختتام دورة التنشئة في المعهد او في نهاية سنة التمرين المنصوص عنها في البند 2 من المادة 36 من هذا القانون.

المادة 41 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن تطويع رقباء متمرنين, وفقا للافضلية المحددة في المادة 32 من هذا القانون من المدنيين ورجال قوى الامن الداخلي والجيش الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 33 من هذا القانون على ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا او شهادة البكالوريا الفنية ويكتفى بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها رسميا لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية قبل صدور هذا القانون.

المادة 42 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يخضع هؤلاء الطلاب لمباراة بمستوى شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني ويعين المقبولون منهم بقرار من مجلس القيادة ضمن حدود الملاكات , ويوقع عقود تطوعهم المدير العام ويلحقون بالمعهد لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومسلكية لمدة ستة اشهر على الاقل.

المادة 43 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يمكن, بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش , اجراء التنشئة العسكرية للرقباء المتمرنين في احد مراكز التدريب في الجيش , كما يمكن للمدير العام تخفيض مدة دورة التنشئة العسكرية او الغاءها كليا للطلاب المقبولين من رجال قوى الامن الداخلي والجيش في الخدمة الفعلية او السابقين.
2- تطبق على الرقباء المتمرنين لجهة مدات عقود تطوعهم وفسخها الاحكام الواردة في المادتين 36 و39 من هذا القانون.
3- يعتبر المتطوع من هؤلاء فور توقيع عقد تطوعه, رقيبا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه خلالها القوانين والانظمة السارية على سائر رجال قوى الامن الداخلي.
4- يتثبت الرقيب المتمرن بصفة رقيب بقرار من المدير العام وذلك اما عند اختتام دورة التنشئة في المعهد او في نهاية سنة التمرين المنصوص عنها في البند 3 السابق.

المادة 44 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يخضع الدركيون المتمرنون والرقباء المتمرنون الراسبون في امتحان نهاية دورة التنشئة لدورة ثانية, ولا تحسب مدة الدورة الثانية قدما للترقية.
في حال رسوب الدركيين المتمرنين لمرة ثانية يسرحون حكما بقرار من المدير العام.
اما في حال رسوب الرقباء المتمرنين لمرة ثانية فيختبرون بين تعيينهم برتبة دركي او تسريحهم بقرار من المدير العام.

المادة 45 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لدى تثبيت الدركيين المتمرنين والرقباء المتمرنين يجب ان يقسموا امام الحاكم المنفرد اليمين الاتية:
” اقسم بربي ووطني وشرفي انني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون”.

المادة 46 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يحدد نظام التطوع للدركيين المتمرنين وللرقباء المتمرنين بقرار من مجلس القيادة.
2- تحدد برامج دورات التنشئة ومداتها للعناصر المذكورين في البند السابق بقرار من المدير العام بناء على اقتراح قائد المعهد.

المادة 47 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يلحق الدركيون المتمرنون فور انتهاء دورة التنشئة, بالقطعات المنوط بها مهام حفظ النظام وتوطيد الامن وذلك لمدة سنتين على الاقل. الا انه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة لذوي الاختصاص واولئك الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن الداخلي او الجيش و كانوا موضع تقدير اذ يمكن نقلهم الى اية قطعة اخرى قبل اتمام هذه المدة.

المادة 48 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يلحق الرقباء المتمرنون فور انتهاء دورة التنشئة بمختلف القطعات .

المادة 49 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان الافراد والرتباء الذين سرحوا من الخدمة في قوى الامن الداخلي لاسباب غير تأديبية, يمكن المدير العام اعادتهم الى السلك, لمرة واحدة فقط, اذا توافرت فيهم الشروط الاتية:
1- ان يكونوا متممين الشروط المنصوص عنها في المادة 33 من هذا القانون.
2- ان يكون لديهم شهادة حسن سلوك.
3- ان لا يكونوا قد تجاوزوا ال 40 من سنهم, ولا يستند في ذلك الا الى السن المدرجة في اضبارتهم.
4- ان يكونوا قد خدموا في قوى الامن الداخلي سنتين على الاقل بعد تثبيتهم.
5- ان لا يكون قد انقضى على تسريحهم لدى تقديمهم طلباتهم اكثر من خمس سنوات .
6- اما الذين سبق وسرحوا لاسباب صحية, فيجب , بالاضافة الى الشروط المار ذكرها, ان توافق على قبولهم لجنة التحقيق الصحي بعد تأكدها من زوال الاسباب التي اوجبت التسريح.

الفصل الثالث : – تجديد تطوع الافراد والرتباء

المادة 50 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لدى انتهاء مدة التطوع, يمكن الافراد والرتباء طلب  تجديد عقود تطوعهم لمدة تتراوح بين سنتين وخمس  سنوات .
الا ان هذه المدة لا يمكن في مطلق الاحوال ان تتجاوز تاريخ بلوغهم السن القانونية للاحالة على التقاعد.
2- يوقع قادة الوحدات , كل فيما خصه, عقود تجديد التطوع.

المادة 51 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن لمجلس  القيادة بناء على اقتراح قادة الوحدات , كل فيما خصه, ان يرفض  تجديد تطوع الافراد والرتباء ذوي التقديرات
العاطلة.
الا انه يمكن للمجلس  قبول تجديد تطوع هؤلاء لاقل من سنتين وذلك على سبيل الانذار لمرة واحدة.

المادة 52 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بتعليمات من مجلس القيادة قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.

الفصل الرابع : – ترقية الافراد والرتباء

المادة 53 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- الترقية هي انتقال رجل الامن من رتبة الى رتبة اعلى.
2- تمر ترقية الافراد والرتباء الى رتبة اعلى بالمراحل الاتية:

آ- تقديم طلبات الترشيح من قبل اصحاب العلاقة.
ب – قبول او رفض طلبات الترشيح من قبل قادة الوحدات .
ج- تعميم اسماء المقبولين.
د- مباراة الكفاءة.
ه- دورة دراسية وامتحانات نهاية الدورة لبعض الرتب .
و- الوضع على جدول الترقية.
ز- قرار الترقية.

المادة 54 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يفرض بالمرشح للترقية ان تتوافر فيه على الاقل شروط القدم الاتية:

– لرتبة عريف : ثلاث سنوات في رتبتي دركي متمرن ودركي او شرطي او شرطي قضائي.
– لرتبة رقيب : ثلاث سنوات في رتبة عريف .

– لرتبة رقيب اول: سنتان في رتبة رقيب , او ثلاث سنوات في رتبتي رقيب متمرن ورقيب فيما خص الذين لم يثبتون لاسباب قاهرة في رتبة رقيب في نهاية سنة التمرين.
– لرتبة معاون: ثلاث سنوات في رتبة رقيب اول.
– لرتبة معاون اول: سنتان في رتبة معاون.
– لرتبة مؤهل: ثلاث سنوات في رتبة معاون اول.
– لرتبة مؤهل اول: سنتان في رتبة مؤهل.

2- يمكن خفض القدم للترقية لبلوغ رتبة رقيب حتى مؤهل اول, ولمرة واحدة, سنة للحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني على الاقل او ما يعادلها رسميا او البكالوريا الفنية, وستة اشهر للحائزين الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا او التكميلية الفنية.
ويكتفى, لخفض القدم لمدة سنة, بشهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الاول او ما يعادلها رسميا لرجال قوى الامن الداخلي الذين هم في الخدمة الفعلية قبل صدور هذا القانون.
3- يستثنى من احكام البند 2 السابق الرقباء الذين يعينون في قوى الامن الداخلي برتبة رقيب متمرن.

المادة 55 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1 – يجوز لمجلس القيادة استثنائيا خفض مدة الترقية حتى النصف للافراد والرتباء بسبب :

– اظهارهم بسالة فائقة في العمليات الحربية او عمليات حفظ الامن والنظام.
– لتميزهم مرارا بالشجاعة الفائقة او البراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم وتوقيف المطلوبين للعدالة.
ويمكن اعفاء هؤلاء من مباراة الكفاءة او الدورة الدراسية او امتحانات نهاية هذه الدورة او منها كلها.

2- خلافا لشروط الترقية كافة, يمكن لمجلس القيادة, فيما خص الافراد والرتباء الذين يستشهدون خلال عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن او اثناء اشتباك مسلح, ترقيتهم للرتبة التي تعلو رتبهم, ويعتبر كل من هؤلاء مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.

المادة 56 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تعلن اسماء المقبولين بقرار من المدير العام.
2- يخضع الذين يقبل ترشيحهم:

– لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول.
– لمباراة كفاءة ودورة دراسية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل.

3- لا يجوز بنتيجة مباراة الكفاءة ان يزيد عدد المقبولين لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة في هذه الرتبة او التي ستشغر على مدار السنة.
4- خلافا لاحكام البند السابق, اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, يمكن جعل المرشحين المقبولين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.

المادة 57 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تدرج اسماء الفائزين في مباراة الكفاءة من المرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول في جدول الترقية بحسب القدم المنصوص عنه في المادة 31 من هذا القانون.
2- تدرج اسماء الفائزين في امتحان نهاية الدورة الدراسية من المرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل في جدول الترقية بحسب درجة استحقاقهم بنتيجة هذا الامتحان.
3- تدرج اسماء الافراد والرتباء في جدول الترقية بقرار من مجلس القيادة.

المادة 58 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

مع مراعاة احكام البند الاخير من المادة 57 من هذا القانون, يرقى الافراد والرتباء المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية بقرار من المدير العام تبعا لشغور المراكز في جدول العديد.

المادة 59 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بتعليمات من مجلس القيادة قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.

الفصل الخامس : – تسريح الافراد والرتباء

المادة 60 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

(عدلت بموجب قانون 33/1991)

بالاضافة الى الاسباب المبينة في المادة 39 من هذا القانون, يفسخ عقد تطوع الافراد والرتباء في الحالات الاتية:
1- حكما: عند بلوغهم السن القانونية الاتية:

أ – للافراد: 50 سنة
ب – للرتباء: 52 سنة

2 – اختياريا: عند اكمالهم مدة 18 سنة في الخدمة.
3 – بناء على طلبهم: عند انتهاء مدات عقود تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديدها.
4 – لاسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.
5 – لاسباب قاهرة وطارئة  بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة.
6 – لاسباب تأديبية: بناء على قرار المجلس التأديبي القاضي بطردهم.

المادة 61 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يسرح الافراد والرتباء في الحالات المنصوص عنها في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 60 السابقة بقرار من قائد الوحدة المختص .
اما في الحالة المنصوص عنها في البند 5 من المادة المذكورة فيتم التسريح بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة.
2- يمنح قائد الوحدة المختص شهادات حسن سلوك للمسرحين الذين تكون خدماتهم مرضية.

المادة 62 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يوقف حكما تسريح الافراد والرتباء في الحالات الاتية حتى ولو بلغوا حدود السن القانونية للاحالة على التقاعد:

آ- اذا كانوا قيد تنفيذ عقوبة مسلكية مدتها ثلاثون يوما توقيفا صارما فما فوق او توقيفا في القلعة مهما كانت مدته وذلك حتى انتهاء تنفيذ العقوبة.

ب – اذا كان قدم اقتراح بمعاقبتهم من اجل ذنب هام يستوجب فرض عقوبة من تلك المنصوص عنها في البند آ السابق وذلك حتى ابرام العقوبة وتنفيذها.
ج- اذا كانوا قيد تحقيق من اجل ذنب هام يمكن ان يؤدي الى معاقبتهم بالعقوبات المذكورة في (البند آ) السابق وذلك حتى انتهاء التحقيق واتخاذ القرار بشأنه وتنفيذ هذا القرار.
د- اذا كانوا محالين امام المجلس التأديبي وذلك حتى صدور القرار النهائي بشأنهم وتنفيذ هذا القرار.

2- لا تحسب خدمة فعلية عند تصفية الحقوق التقاعدية المدة التي تزيد عن حدود السن القانونية في سبيل تنفيذ هذه الاجراءات .

المادة 63 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

توقف تصفية الحقوق التقاعدية للافراد والرتباء المسرحين اذا كانوا محالين امام لجان التحقيق الصحي, او قيد ملاحقة قضائية من اجل احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا بعقوبة تؤدي الى حرمانهم من حقوقهم التقاعدية وذلك حتى صدور الحكم النهائي او القرار بحفظ القضية.

المادة 64 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يمكن في حالة الحرب او حالة الطوارىء او عند حصول او توقع حصول اضطرابات داخلية وقف تسريح الافراد والرتباء الذين لم يبلغوا حدود السن القانونية او بعض فئاتهم او الذين لم تكن خدماتهم قد بلغت مدة معينة, وذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.
2- في جميع حالات وقف التسريح المنصوص عنها في هذا الفصل, يعتبر عقد التطوع ممددا حكما حتى زوال سبب وقف التسريح, وذلك مع مراعاة احكام البند 2 من المادة 62 من هذا القانون.

المادة 65 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لا يجوز نقل الافراد والرتباء الى ادارات اخرى خلال مدة تطوعهم في قوى الامن الداخلي مهما كانت الاسباب .
2- تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.

الباب الثاني : – أوضاع الضباط

الفصل الاول : – سلسلة رتب الضباط

المادة 66 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد سلسلة رتب الضباط في قوى الامن الداخلي كالاتي:
آ- الضباط العون: – ملازم – ملازم اول – نقيب
ب – الضباط القادة: – رائد – مقدم – عقيد
ج- الضباط العامون: – عميد – لواء

المادة 67 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.
2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة.
3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.
4- اذا تساوى القدم في الرتبة بين ضابطين احدهما اختصاصي والاخر غير اختصاصي فالامرة للاقدم في الخدمة.
5- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية, فالامرة للاقدم في الخدمة.
6- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية, يعود حق الامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة.

الفصل الثاني : – تعيين الضباط

المادة 68 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يعين ضباط قوى الامن الداخلي وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك من بين:

آ- تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب – رتباء قوى الامن من رتبة معاون على الاقل وبنسبة لا تتجاوز 20 % من مجموع عديد الضباط المحقق.

2- يعين ضباط قوى الامن الداخلي الاختصاصيون من الحائزين شهادات جامعية وفقا لاحكام المادة 91 من هذا القانون.

المادة 69 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يؤخذ تلامذة الضباط من رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ومن المدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.

المادة 70 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يتابع تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي المقبولون في المدرسة الحربية نفس البرنامج المقرر لتلامذة ضباط الجيش , يضاف اليه, عند الاقتضاء, تعليم مسلكي خاص يؤهلهم لمتابعة دورة التنشئة المسلكية في المعهد.
2- تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية نفس الانظمة التي تسري على تلامذة ضباط الجيش .

المادة 71 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يخضع تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية, ويرقى الفائزون منهم لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية.
اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش .

المادة 72 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يتابع الملازمون دورة دراسية في المعهد تتبعها دورة تدرج في القطعات ضمن شروط تحدد بتعليمات من المدير العام, ويمكن ايضا ايفادهم الى الخارج لمتابعة دورة اخرى تكميلية او تخصصية.
2- يخضع الملازمون الراسبون في امتحانات التخرج من المعهد لدورة ثانية في هذا المعهد, ولا تحسب مدة الدورة الثانية قدما للترقية الى رتبة ملازم اول. اما الراسبون لمرة ثانية فيسرحون من الخدمة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 73 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يقسم الضباط لدى تخرجهم من المعهد امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة 45 من هذا القانون.

المادة 74 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يجب ان تتوافر في الرتباء الذين هم من رتبة معاون على الاقل لقبول ترشيحهم لرتبة ملازم الشروط الاتية:
1- ان يكونوا برتبة معاون على الاقل, وان تكون قد مضت المدات الاتية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة:

– سنة واحدة لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق.
– ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني او ما يعادلها رسميا او البكالوريا الفنية.
– اربع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية – القسم الاول او ما يعادلها رسميا لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية قبل صدور هذا القانون.
– ست سنوات لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا او التكميلية الفنية.
– سبع سنوات لسائر المرشحين.

2- ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح.
– ان تكون تقديراتهم جيدة.

المادة 75 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يبت المدير العام بطلبات الترشيح, ويخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية, ويمنحون قبل وضع نتائج هذه المباراة علامات اضافية تتدرج في الارتفاع مع ارتفاع رتبة المرشح وتحدد في القرار المنصوص عنه في المادة 77 من هذا القانون.

المادة 76 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 68 من هذا القانون وذلك بقرار من مجلس القيادة.
2- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في المعهد مدتها ستة اشهر على الاقل, وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة هذا الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة, وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.

المادة 77 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بقرار من مجلس القيادة قواعد تطبيق احكام المواد 74 و75 و76 من هذا القانون.

الفصل الثالث : – ترقية الضباط

المادة 78 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يصدر بالنسبة:
آ- للمدير العام مهما كانت الرتبة المرشح لها:

– بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

ب – للمرشحين لرتبتي عميد ولواء:

– بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.

ج- للمرشحين لباقي الرتب :

– بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة.

المادة 79 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تدرج اسماء الضباط من كل رتبة على جدول الترقية بالاقدمية وفقا لاحكام المادة 67 من هذا القانون, وتجري الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول.
2- تجري ترقية الضباط في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام باستثناء الترقية لرتبتي ملازم وملازم اول, وترقية الضباط الذين يعتبرون شهداء الواجب وفقا لما هو محدد في البند 2 من المادة 85 من هذا القانون.

المادة 80 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يجوز ان يزيد عدد الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة او التي ستشغر خلال السنة في هذه الرتبة.
اما اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, فيمكن ترقية عدد من المرشحين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.

المادة 81 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تجري ترقية الملازم لرتبة ملازم اول بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ملازم. اما اذا لم تتم ترقيته عند بلوغه اربع سنوات في رتبته, فيرقى حكما لرتبة ملازم اول.
2- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة نقيب وعقيد ولواء, بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
3- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة رائد ومقدم وعميد, بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

المادة 82 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بالاضافة الى شروط القدم المنصوص عنها في المادة 81 من هذا القانون, يجب ان تتوافر في الضباط المرشحين للترقية الشروط الاتية:
1- ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة.
2- ان يتابعوا, عند الاقتضاء, دورة دراسية في المعهد.
3- ان يجتاز المرشح للترقية الى رتبة رائد امتحان كفاءة. وفي حالة رسوبه في هذا الامتحان او عزوفه عن الاشتراك فيه مرتين متتاليتين يحرم من الترشيح وبالتالي يحرم من الاشتراك في امتحان الكفاءة لمرتين متتاليتين. اما اذا عاد ورسب في امتحان الكفاءة او عزف عن الاشتراك فيه, فيحال عندئذ حكما على التقاعد برتبة رائد وتصفى حقوقه في رتبته الجديدة.
4- يعفى النقباء الاختصاصيون المنصوص عنهم في المادة 90 من هذا القانون من الامتحان موضوع البند 3 السابق.

المادة 83 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد اصول ترقية الضباط كما يأتي:
1- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني من سنة الترشيح.
2- يستثنى من احكام البند السابق تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول.
اذ تجري ترقية تلامذة الضباط لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم, ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام البند 1 من المادة 81 من هذا القانون, كما يستثنى من احكام البند المذكور الضباط الشهداء المشار اليهم في البند 2 من المادة 84 من هذا القانون حيث تجري ترقيتهم في اي وقت من السنة.
3- خلال شهر كانون الاول من سنة الترشيح تتخذ الاجراءات الاتية:
آ- يعقد مجلس القيادة جلساته في سبيل:

– الاطلاع على نتائج امتحان الكفاءة لرتبة رائد وتصديقها.
– درس تراشيح الضباط واتخاذ القرار بشأنها.

ب – تعد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مشاريع المراسيم الاتية:

– الادراج على جدول الترقية لرتبتي عميد ولواء.
– الادراج على جدول الترقية للرتب الاخرى.
– الترقية لرتبتي عميد ولواء اعتبارا من اول السنة التالية.
– الترقية للرتب الاخرى اعتبارا من اول السنة التالية.

4- خلال شهر حزيران تعد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مشروع مرسوم ترقية الضباط اعتبارا من اول تموز.

المادة 84 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد الا في حالة استئنافهم الخدمة لمدة سنة على الاقل, وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.
2- خلافا لاي نص اخر, يرقى للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن او اثناء اشتباك مسلح ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.

المادة 85 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

– تجري ترقية الضباط تبعا لترتيب اسمائهم في جدول الترقية وفي حدود المراكز الشاغرة:
– بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, للمدير العام
– بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام, لباقي الضباط

المادة 86 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يجوز منح الضابط قدما استثنائيا للترقية يتراوح ما بين ثلاثة اشهر وسنتين بسبب اظهاره بسالة فائقة في العمليات الحربية او في عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن, وما بين ستة اشهر وسنة واحدة بسبب تميزه مرارا بالشجاعة الفائقة او البراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم وتوقيف المطلوبين للعدالة.

المادة 87 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بقرار من مجلس القيادة شروط تطبيق احكام هذا الفصل.

الفصل الرابع : – تسريح الضباط

المادة 88 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

مع مراعاة احكام المادة 91 من هذا القانون, يسرح الضباط حكما عند بلوغهم السن القانونية الاتية:
– ملازم – ملازم اول – نقيب : 52 سنة
– رائد : 53 سنة
– مقدم : 54 سنة
– عقيد : 56 سنة
– عميد : 58 سنة
– لواء : 59 سنة

المادة 89 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

 ان الضابط الذي دخل قوى الامن الداخلي قبل سن الثامنة عشرة او سبق له ان دخل احدى وظائف الدولة قبل هذه السن ثم نقل الى قوى الامن الداخلي, يسرح حكما مهما كان عمره عندما تنقضي على دخوله الوظيفة لاول مرة السنوات الاتية:
– 34 سنة للملازم
– 35 سنة للملازم اول
– 36 سنة للنقيب
– 37 سنة للرائد
– 38 سنة للمقدم
– 40 سنة للعقيد
– 42 سنة للعميد
– 43 سنة للواء

الباب الثالث : – اوضاع مشتركة

الفصل الاول : – الاختصاصيون

المادة 90 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في قوى الامن الداخلي الضباط الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون والموسيقيون والاطباء البيطريون والكيمائيون وسائر الفنيين.
2- ويعتبر ايضا اختصاصيين الرتباء والافراد الذين يعملون في المجالات المشار اليها في البند السابق ويشغلون الوظائف المحددة لها في جدول العديد المنصوص عنه في المادة 8 من هذا القانون.

المادة 91 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- ان الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بممارسة اختصاصهم في لبنان, تسري عليهم نفس الاحكام التي تسري على من يماثلهم في الجيش , لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب , ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني. كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل فيما خصه, الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة. اما في الشؤون الاخرى فيمارس كل من وزير الداخلية ومجلس القيادة والمدير العام الصلاحيات المعطاة لهم بموجب هذا القانون بالنسبة للضباط العاديين.
2- اما الضباط والرتباء والافراد الذين يعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوه عنها, او بسبب نجاحهم بنهاية دورات دراسية في هذه الاختصاصات , فتسري عليهم نفس الاحكام العامة التي تسري على سائر ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي, على انه يمكن استبقاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الاكثر وذلك بعد بلوغهم سن الاحالة على التقاعد الحكمي المنصوص عنها في المواد 60و88 و99 من هذا القانون.
3- تحدد قواعد وشروط الاستبقاء المنصوص عنه في البند 2 السابق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.

المادة 92 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

مع مراعاة احكام البند 1 من المادة 60 من هذا القانون, تمدد آليا عقود تطوع الافراد والرتباء الذين يتابعون دورات تخصص بنجاح وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصهم.

المادة 93 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد قواعد تطبيق احكام هذا الفصل بقرار من مجلس القيادة.

الفصل الثاني : – تعيين مراكز النقل

المادة 94 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

مع مراعاة احكام المواد 9 و11 و12 و16 من هذا القانون, تعين مراكز رجال قوى الامن الداخلي كما يأتي:
1- بقرار من مجلس القيادة للضباط.
2- بقرار من المدير العام للافراد والرتباء في اول توزيع لهم بعد انتهاء دورة التنشئة على وحدات قوى الامن الداخلي وفي حال نقلهم من وحدة الى وحدة اخرى.
3- بقرار من قادة الوحدات , كل فيما خصه, في حال نقل الافراد والرتباء من قطعة الى اخرى ضمن الوحدة نفسها.

المادة 95 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

باستثناء المدير العام والضباط قادة الوحدات , لا يجوز نقل سائر رجال قوى الامن الداخلي العاملين في القطعات الاقليمية قبل مضي سنتين على وجودهم في مراكزهم, كما لا يجوز ابقاؤهم في هذه المراكز بعد مضي اربع سنوات عليهم فيها بصورة متواصلة او متقطعة.

المادة 96 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يمكن الخروج عن القاعدة المحددة في المادة 95 السابقة بالنسبة لرجال قوى الامن الداخلي العاملين في المراكز الاقليمية ذات الظروف الحياتية الصعبة او الخدمة الشاقة, اذ يمكن تخفيض المدة لما دون السنتين. تحدد هذه المراكز ومدات الخدمة فيهما بتعليمات من المدير العام.
2- يمكن ايضا الخروج عن هذه القاعدة لاحد الاسباب الاتية بقرار من مجلس القيادة في ما يتعلق بالضباط, ومن المدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة المختص او بعد استطلاع رأيه في ما يتعلق بالافراد والرتباء:

آ- لاسباب تأديبية.
ب – لاسباب صحية مثبتة بتقارير من لجنة التحقيق الصحي.
ج- بسبب ترقية صاحب العلاقة الى رتبة تعلو الرتبة الملحوظة في جدول العديد للوظيفة التي يشغلها.
د- بسبب نجاح صاحب العلاقة في دورة تخصص وكانت مصلحة الخدمة تقضي بعدم تأجيل استخدامه في مجال تخصصه الجديد.
ه- اذا اصبح وضع صاحب العلاقة على اثر زواجه يتعارض مع احكام المادة 98 من هذا القانون.
و- لمصلحة شخصية املتها ظروف قاهرة.

المادة 97 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن, عند الاقتضاء, فصل رجال قوى الامن الداخلي من قطعة الى اخرى وذلك بصورة مؤقتة ووفقا لقواعد وشروط تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس القيادة.

المادة 98 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لا يجوز تعيين او استخدام رجال قوى الامن الداخلي في القطعات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.
2- تحدد القطعات الاقليمية بتعليمات من المدير العام.

المادة 99 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن ايفاد رجال قوى الامن الداخلي الى خارج البلاد وذلك:
– بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لرجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب الموفدين للقيام بمهمات رسمية او دورات دراسية او دورات تدرج او تخصص .
– بقرار من المدير العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي لمعالجة رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب في المؤسسات الصحية.

المادة 100 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يتولى الاعمال التي يتعذر على عناصر قوى الامن الداخلي القيام بها, وتلك التي ليس من الضروري ان تقوم بها هذه العناصر, موظفون مدنيون واجراء عن طريق التعيين او التعاقد من بين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لهذه الغاية. وذلك ضمن حدود الملاك العام المنصوص عنه في المادة 8 من هذا القانون.

المادة 101 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في قوى الامن الداخلي نفس الاحكام التي تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في الجيش , ويمارس وزير الداخلية في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني والمدير العام الصلاحيات المعطاة لقائد الجيش .

المادة 102 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحدد في الملاك العام المنصوص عنه في المادة 8 من هذا القانون ملاك الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي غير المشار اليهم في المادة 100 السابقة.

المادة 103 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد عند الاقتضاء قواعد تطبيق احكام هذا الفصل بقرار من مجلس القيادة.

الفصل الثالث : – المأذونيات

المادة 104 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحق لرجال قوى الامن الداخلي بمأذونية سنوية مدتها ثلاثين يوما يتمتعون بها دفعة واحدة او على عدة دفعات بحسب طلبهم ومقتضيات الخدمة. يمكن قضاء هذه المأذونية في المكان او الامكنة التي يختارها اصحاب العلاقة وذلك داخل البلاد او خارجها.

المادة 105 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- اذا حالت مقتضيات الخدمة دون استفادة رجل الامن كليا او جزئيا من المأذونية السنوية, يتقاضى في آخر السنة عن كل يوم لم يتمتع به تعويضا ماليا تساوي قيمته جزء من ثلاثين من اساس راتبه الشهري المحدد قانونا عند منحه هذا التعويض .
2- يجوز لرجل الامن في مثل هذه الحالة التنازل عن حقه في التعويض وتحويل ما تبقى من مأذونيته السنوية الى السنة التالية, غير انه اذا حالت الظروف دون تمتعه بالايام المحولة, حق له ان يتقاضى التعويض المنصوص عنه في (البند – 1 -) السابق.

المادة 106 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بالاضافة الى المأذونية السنوية, يمنح رجل الامن مأذونية استثنائية مدتها سبعة ايام في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته, ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى تحدد بتعليمات من المدير العام.

المادة 107 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات داخل البلاد كما يأتي:

آ- شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد:

– ضابط عون: خمسة ايام
– ضابط قائد: عشرة ايام
– ضابط عام: خمسة عشر يوما

ب – قائد وحدة: عشرون يوما
ج- المدير العام: ثلاثون يوما.

2- تعود للمدير العام صلاحيات منح المأذونيات الى خارج البلاد مهما كانت مدتها.
3- تعود للمدير العام صلاحية منح المأذونيات لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين خارج البلاد وذلك مهما كانت مدتها, وايا كان البلد المنوي قضاء المأذونية فيه.

المادة 108 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطيبق احكام هذا الفصل.

الفصل الرابع : – المكافآت

المادة 109 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

المكافآت وسيلة لاعراب الرؤساء عن تقديرهم لضروب الشجاعة المادية والادبية التي يأتيها مرؤوسوهم, او لاظهار ارتياحهم الى دقتهم في العمل واتقانهم له.

المادة 110 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

المكافآت هي:
– التهنئة الخطية.
– التنويه الخطي.
– القدم الاستثنائية للترقية.
– الترقية الاستثنائية.
– الاوسمة.
– المكافأة المالية.

المادة 111 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تصدر التهنئة الخطية عن وزير الداخلية او المدير العام او قادة الوحدات او قادة السرايا وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ في اضبارته.

المادة 112 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يصدر التنويه الخطي عن المدير العام او قادة الوحدات , ويذاع على جميع القطعات التابعة للمرجع الصادر عنه, وتحفظ نسخة عنه في اضبارة صاحب العلاقة.

المادة 113 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمنح القدم الاستثنائي كما يأتي:
آ- للافراد والرتباء: بقرار من مجلس القيادة بناء على اقتراح قائد الوحدة.
ب – للضباط من رتبة مقدم وما دون: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة.
ج- للضباط من رتبة عقيد وعميد ولواء: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.

المادة 114 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تتم الترقية الاستثنائية للاسباب المبينة في المواد 55 و84 و86 من هذا القانون ووفقا للقواعد المحددة فيه, باستثناء التواريخ المحددة لاصدار نصوص ترقية الضباط حيث يمكن اصدارها في اي وقت من السنة.

المادة 115 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تمنح الاوسمة للاسباب ووفقا للقواعد المحددة في نظام الاوسمة او في النظام الخاص ببعض الاوسمة عند الاقتضاء. يمكن للسلطات منح رجال الامن الداخلي اوسمة عسكرية او مدنية من اجل ما يقومون به من خدمات باهرة تدخل في نطاق اعمال هذه السلطات .

المادة 116 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.

الفصل الخامس : – العقوبات

المادة 117 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

الغاية من العقوبات هي اصلاح السلوك ومكافحة الاهمال والردع عن الاخطاء وتدعيم الانضباط.
على كل رئيس مهما كانت رتبته او الوظيفة التي يشغلها ان يساعد على فرض النظام المسلكي باظهار كل ذنب يرتكبه مرؤوسوه او سواهم وبممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها القانون في اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة.

المادة 118 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد في ما يأتي العقوبات التي يمكن ان تفرض على رجال قوى الامن الداخلي:
1 – على الافراد والرتباء:

آ – التنبيه الخطي.
ب – التأنيب الخطي.
ج – التوقيف البسيط.
د – التوقيف الصارم.
ه – توقيف القلعة.
و- حسم الراتب.

ز – النقل التأديبي.

ح – الحذف من جدول الترقية.

ط – خفض الرتبة.

ي – الطرد.

2 – على الضباط:

آ – التنبيه الخطي.
ب – التأنيب الخطي.
ج – التوقيف البسيط.
د – التوقيف الصارم.
ه – توقيف القلعة.

و- النقل التأديبي لغير قادة الوحدات.

ز- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر.
ح – الانقطاع عن الخدمة مؤقتا.
ط – الانقطاع عن الخدمة نهائيا.

المادة 119 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لا يفرض العقوبة على رجل الامن الا رؤساؤه التسلسليون.
2- ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة اذا كان المذنب تابعا له تسلسلا, ويقترح معاقبته اذا كان غير تابع له تسلسلا.

المادة 120 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

كل عقوبة يجب ان تكون موضوع معاملة خطية, وان تتضمن تصريحا خطيا من صاحب العلاقة حول الذنب المنسوب اليه.

المادة 121 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ترفع العقوبات بالتسلسل الى المرجع الصالح لابرامها وفقا لما هو محدد في المادة 122 من هذا القانون, وللرؤساء التسلسليين الحق في اقتراح زيادتها او انقاصها الا انه لا يجوز لهم احتباسها.

المادة 122 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من قائد الوحدة او المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة في المادة 125 من هذا القانون.
غير ان العقوبات التي ترفع الى المدير العام هي:
– عقوبات الضباط مهما كانت اهميتها
– عقوبات الافراد والرتباء التي يتبين لقائد الوحدة المختص :
– ان الذنب يستوجب عقوبة تتعدى صلاحياته
– او ان الذنب يستوجب عقوبة تتضمن تدابير لا يدخل ابرامها في صلاحياته.
– او ان الذنب يشكل في نفس الوقت جرما جزائيا من نوع الجنحة او الجناية.
– او ان المشتركين في ارتكاب الذنب الواحد ينتمون الى اكثر من وحدة.
– او ان يكون الذنب قد نتج عنه فقدان او تلف او تعطيل الاعتدة او الابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها.
2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تمس الانضباط العام.

المادة 123 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تبلغ العقوبة بعد ابرامها الى صاحب العلاقة وتسجل في اضبارته.
2- يحق لمن ابرمت بحقه عقوبة, الاعتراض عليها خطيا بعد المباشرة بتنفيذها ويعود للمرجع الذي ابرم العقوبة البت في الاعتراض .

المادة 124 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

اذا ارتكب احد رجال قوى الامن الداخلي ذنبا هاما وهو خارج مركزه او منطقة عمله لاي سبب من الاسباب , وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري تدعيما للانضباط, جاز لقائد الوحدة او لرئيس القطعة المحلي اذا كان ضابطا واعلى رتبة من المذنب , ان يضعه في التوقيف الفوري ضمن الصلاحيات المحددة له, على ان يبلغ الرئيس المباشر لصاحب العلاقة بأسرع وسيلة من هذا التدبير.

المادة 125 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد الصلاحية القصوى للرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم كما يأتي:

السلطة صاحبة  الصلاحية   عريف  رتيب دون  مؤهل  مؤهل  مؤهل اول  شاغل وظيفة محدد لها  في جدول العديد  قائد وحدة المدير العام وزير الداخلية
نوع العقوبة  ضابط  عون   ضابط قائد ضابط عام
تنبيه خطي x x x x x x
تأنيب خطي x x x x x x
توقيف بسيط (ايام) 2 4 6 8 8 10 10 10 10
توقيف صارم (ايام) 2 4 8 15 30 60 60
توقيف القلعة (ايام) 60
حسم الراتب (ايام) 10 15
النقل التأديبي للضباط  بقرار من مجلس القيادة.
للرتباء والافراد بقرار من المدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة.
الحذف من جدول الترقية للرتباء والافراد بقرار من مجلس القيادة بناء على اقتراح قائد الوحدة.
الحذف من جدول الترقية وخفض المرتبة فيه لرتبة عقيد فما دون للضباط    بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة
 درجة او اكثر للضباط لرتبة عميد فما دون  للضباط    بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام
خفض الرتبة او الطرد للرتباء والافراد بقرار من المدير العام  بناء على قرار المجلس التأديبي.
الانقطاع عن الخدمة مؤقتا او نهائيا للضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزيرالداخلية المبني على قرار المجلس التأديبي.

المادة 126 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تنفذ العقوبات الاتي بيانهم على النحو الاتي:
1- التوقيف البسيط: يثابر المعاقب على القيام بخدمته العادية داخل المركز او خارجه. وبعد انتهاء خدمته, يلازم الرتباء والافراد مراكزهم والضباط اماكن سكنهم.
2- التوقيف الصارم: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل الرتباء والافراد في اماكن مقفلة ومعدة خصيصا لهذه الغاية ويسمح لهم يوميا بنزهة قصيرة داخل اسوار مركز التوقيف . اما الضباط, فيلازمون اماكن سكنهم ويحظر عليهم مغادرتها او استقبال الزائرين.
تنفذ هذه العقوبة عمليا بجعل تنفيذ اليوم الرابع بعد كل ثلاثة ايام على طريقة التوقيف البسيط. ويمكن للسلطة صاحبة الصلاحية في ابرام العقوبة ان تقرر تنفيذ كامل ايام العقوبة على طريقة التوقيف الصارم او التوقيف البسيط.
3- توقيف القلعة: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل في غرفة منفردة تحت الحراسة في ثكنة يعينها المدير العام, وتمنع عنه الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع.
4- حسم الراتب : تتناول عقوبة حسم الراتب الحسم من الراتب الاساسي بمعدل جزء من ثلاثين من الراتب عن كل يوم حسم.

المادة 127 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن للمدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة فسخ عقد تطوع كل من تغيب عن قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما على الاقل, ولا تصفى حقوقه الا بعد القبض عليه وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه. يمكن العودة عن قرارات فسخ عقود التطوع بناء على قرار من مجلس القيادة على ان تنطبق على صاحب العلاقة الشروط المحددة في المادة 49 من هذا القانون باستثناء شرط حيازة شهادة حسن السلوك. اما مدة التغيب فلا تحسب في مطلق الاحوال خدمة فعلية.

المادة 128 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا العمل.

الفصل السادس : – المحاكمات التأديبية

المادة 129 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا تفرض عقوبات الوضع في الانقطاع المؤقت او النهائي عن الخدمة للضباط وخفض الرتبة او الطرد للافراد والرتباء الا بناء على قرار المجلس التأديبي.

المادة 130 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يحال رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي الا لسبب او اكثر من الاسباب الاتية:
1- اعتياد سوء السلوك .
2- ارتكاب ذنب هام في الخدمة او ضد الانضباط .
3- ارتكاب ذنب يمس الشرف .
4- اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في البند 6 من المادة 33 من هذا القانون, او بأكثر من ثلاثة اشهر في غيرها من الجرائم.

المادة 131 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام, ويحال الافراد والرتباء بقرار من المدير العام.

المادة 132 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.

المادة 133 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بالاضافة الى ما هو مبين في المادتين 131 و132 السابقتين, يجب ان يتضمن مرسوم او قرار الاحالة:
1- السبب الذي استوجب الاحالة.
2- العقوبات , من تلك المنصوص عنها في المادة 125 من هذا القانون التي يمكن للهيئة اقرار احداها متدرجة على شكل اسئلة من الاشد الى الاخف .

المادة 134 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تشكل هيئة المجلس التأديبي كما يأتي:
1- للضباط:

– ضابط قائد وضابط عام…. رئيسا .
– اربعة ضباط….. اعضاء .
– ضابط ………..مقررا

يكون الرئيس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة من الضابط المحال. وفي حال التعذر, يعين ضابط او اكثر من الجيش يسميهم قائد الجيش بناء على طلب المدير العام, فتدرج اسماؤهم في مرسوم الاحالة.
2- للافراد والرتباء:

– ضابط قائد….. رئيسا .
– ضابط عون
– رتيب اعلى رتبة من المحال, وفي حال التعذر, ضابط عون…… عضوين.
– ضابط عون….. مقررا

المادة 135 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي:
1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.
2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية.
3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلف النظر في القضية نفسها.

المادة 136 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

اذا احيل الى المجلس التأديبي في قضية واحدة ضباط ورتباء وافراد تشكل هيئة واحدة للنظر في هذه القضية على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.

المادة 137 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس .
ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 138 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحق للمحال ان يختار محاميا او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه, الا ان حضوره يبقى الزاميا.
يمكن لرئيس المجلس ولاسباب قاهرة وطارئة يعود تقديرها له, تأجيل الجلسة الى موعد لاحق. كما يمكن اجراء المحاكمة بغياب المحال اذا بلغ ولم يحضر, وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.

المادة 139 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تكون جلسة المجلس التأديبي سرية, ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر, وتختتم بمذاكرة يعقبها اتخاذ القرار بأكثرية الاصوات في تصويت سري يشترك فيه الرئيس والاعضاء فقط.

المادة 140 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال:

– 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام.
– 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير.

2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة جديدة للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 134 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا, وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 137 من هذا القانون.

المادة 141 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تتقيد الهيئة الجديدة في اصدار قراراتها بالقواعد الاتية:
1- اذا جاء الاعتراض من المحال, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اشد من التدبير المعترض عليه.
2- اذا جاء الاعتراض من المدير العام, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اخف من التدبير المعترض عليه.
3- اذا جاء الاعتراض من المحال والمدير العام معا, فلها ان تقرر تدبيرا اشد او اخف من التدبير المعترض عليه.
4- اذا كان المعترض واحدا او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, او اذا كان اعتراض المدير العام يتناول التدبير المتخذ بحق واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, فلا يجوز لها اعادة النظر في التدابير غير المعترض عليها.

المادة 142 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- مع مراعاة احكام البند 1 من المادة 142 من هذا القانون, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب النقض او الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

آ- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي.
ب – المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض .
ج- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .
د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .

2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.

المادة 143 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.

المادة 144 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام فلا تأثير لنتيجة احداها على الاخرى, ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها.

المادة 145 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحدد نظام مجالس التأديب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.

الفصل السابع : – الشؤون الصحية

المادة 146 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يعالج رجال قوى الامن الداخلي المرضى او الجرحى على نفقة الادارة في مراكزهم او في منازلهم او في المؤسسات الصحية داخل البلاد, او في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها.
2- تتناول هذه المعالجة جميع الامور الصحية المعتمدة طبيا.
3- يقرر الطبيب المعالج مكان المعالجة ان في المركز او في المنزل او في احدى المؤسسات الصحية الرسمية, ويقرر المدير العام مكان المعالجة في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها.

المادة 147 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في المادة السابقة:
1- رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية.
2- رجال قوى الامن الداخلي الذين يتقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة.
3- رجال قوى الامن الداخلي المتقاعدون او الذين يحق لهم المعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف .
4- الموظف الذي يكون قد شغل منصب المدير العام حتى بعد احالته على التقاعد.
5- افراد عائلات اصحاب العلاقة المذكورين في البنود 1 – 2 – 3 – 4 اعلاه الذين لا يزالون على العاتق.
6- افراد عائلات رجال قوى الامن المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق بمن في ذلك افراد عائلة الموظف الذي يكون قد شغل منصب المدير العام.
7- افراد عائلات رجال قوى الامن الذين استشهدوا او توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت مدتهم والذين لا يزالون على العاتق.
8- افراد عائلات رجال قوى الامن الداخلي الذين توفوا على اثر مرض او حادث غير منسوب الى الخدمة والذين لا يزالون على العاتق شرط ان يكون رجل الامن قد امضى خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل.
9- ينبغي ان تتوافر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليهم في البنود السابقة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي باستثناء الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا اذ يمكن افادتهم من الطبابة والمعالجة شرط ان لا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من اي مرجع آخر.

المادة 148 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

اذا تعذر على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تأمين الطبابة والمعالجة المجانية بواسطة المؤسسات الصحية التابعة لها او تلك المتعاقدة معها, يمكن اعطاء اصحاب الحقوق مساعدات مرضية وفقا لنفس النسبة المئوية المعتمدة في الجيش .

المادة 149 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحق لرجل الامن الذي يصاب بمرض او يتعرض لحادث ان يتقاضى راتبه كاملا طيلة المدات المعينة ادناه, اكانت هذه المدات متواصلة او متقطعة خلال خمس سنوات من تاريخ ظهور المرض او حصول الحادث :
1- 18 شهرا اذا كان المرض او الحادث غير منسوب للخدمة وغير متفاقم بسببها.
2- 24 شهرا اذا كان المرض او الحادث منسوبا للخدمة او متفاقما بسببها.
3- 30 شهرا اذا حصل الحادث في احد الظروف الاتية:

آ- اثناء اشتباك مسلح مع العدو او مع جماعات خارجة على القانون.
ب – اثناء عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن.
ج- بسبب تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته.
د- بسبب عمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير.

المادة 150 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- اذا لم يشق رجل الامن خلال المدات المبينة في المادة 149 السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل.
2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.
3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .

المادة 151 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1 – في الحالات المنصوص عنها في البند 3 من المادة 149 السابقة, اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام لرجل الامن انما تحد من امكاناته الجسدية, كبتر الاطراف او تعطيل احدى العينين الخ…
يمكن ابقاؤه في الخدمة, اذا رغب في ذلك, واستخدامه في المجالات التي تتفق مع وضعه.
2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.
3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت.

المادة 152 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 149 السابقة ان لا امل بشفاء رجل الامن, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن تسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف المحددة في البند 3 من المادة 149 السابقة ولا تقل عن خمسة اشهر في الظروف الاخرى.

المادة 153 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمنح رجال قوى الامن الداخلي مأذونيات نقاهة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بكامل راتب الخدمة الفعلية.

المادة 154 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- على رجل الامن المأذون داخل البلاد لاي سبب كان ويرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية, او يرغب في منحه استراحة مرضية ان يدخل المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن الداخلي او من قبل طبيب عسكري او طبيب متعاقد مع قوى الامن الداخلي او الجيش .
اما رجل الامن المأذون الى خارج البلاد فلا يمكنه تخطي مأذونيته لاسباب صحية ولا افادته من الاستراحة المرضية الا اذا نال تقريرا طبيا يشير صراحة الى عدم امكانية عودته الى البلاد.
2- كل نمط للمأذونية مخالف لما هو مبين في البند السابق, يؤدي الى حسم الراتب عن ايام التمديد كلها, ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 155 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تعين بقرار من المدير العام سنويا لجان تحقيق صحي تناط بها المهام الاتية:
1- درس الاوضاع الصحية لرجال قوى الامن الداخلي المحالين امامها لتحديد ظروف المرض او الحادث بالاستناد الى المادة 149 من هذا القانون, وبالتالي تحديد مدة المعالجة.
2- اقرار, عند الاقتضاء, الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي وتحديد درجة التعطيل في كلتا الحالتين كما هو مبين في المادة 151 من هذا القانون.
3- اقرار اوضاع المحالين امامها وتحديد مجالات الاستخدام التي تتناسب مع امكاناتهم الجسدية.
4- اقرار الحالات التي يعجز فيها المصاب عن القيام بشؤونه الذاتية.
5- اقرار معالجة رجال قوى الامن الداخلي وافراد عائلاتهم في خارج البلاد.
6- درس اضبارات المتوفين في الخدمة الفعلية لتحديد ظروف الوفاة ومدى علاقتها بالخدمة.
7- معاينة آباء المتوفين في الخدمة الفعلية للتثبت من مدى قدرتهم على العمل او من عجزهم التام.
8- درس ملفات المساعدات المرضية التي تحال اليها واقرار المناسب بشأنها.

المادة 156 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تعين لجان التحقيق الصحي, بعد موافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش وفقا لما يلي:
آ- للضباط:

ضابط قائد…… رئيسا
– ضابطا عون….
– طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين,…… اعضاء
– ضابط عون…… امينا للسر

ب – الرتباء والافراد:

– ضابط قائد….. رئيسا
– طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين,…… اعضاء .
– رقيب امينا……. للسر.

2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب او اكثر من اطباء قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين وذلك بصفة اعضاء احتياطيين ليحل كل منهم محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة, عند الاقتضاء جعل عمل رجال قوى الامن الداخلي في كل من هذه اللجان مستمرا, وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم بموجب هذا القانون.

المادة 157 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يحق للمدير العام وللمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء والافراد تعين بقرار من المدير العام على غرار اللجان المبينة في المادة 158 السابقة. على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة عينها.
2- يكون قرار لجنة الاعتراضات الصحية نهائيا ولا يصبح مبرما الا بعد تصديقه من المدير العام.
3- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستشير عند الاقتضاء اطباء اختصاصيين.

المادة 158 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفاة وقواعد تطبيق احكام هذا الفصل.

الفصل الثامن : – الزواج

المادة 159 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- لا يجوز لرجال قوى الامن الداخلي ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من قادة الوحدات المختصين. اما زواج قادة الوحدات فيمنحها لهم المدير العام وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار معللا.
2- خلافا لاحكام البند السابق, تمنح رخصة الزواج من اجنبية من قبل وزير الداخلية, وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار معللا.
3- تحدد بتعليمات من المدير العام اصول منح رخص الزواج.

الفصل التاسع : – المحظورات

المادة 160 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين الذين استأنفوا الخدمة, تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يأتي:
1- تعاطي السياسة والانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات بعد الانخراط في سلك قوى الامن الداخلي.
2- حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية.
3- نشر مقالات او القاء محاضرات او خطابات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام.
4- ممارسة اي مهنة حرة او عمل مأجور خارج عمل قوى الامن الداخلي.
5- الاضراب عن الخدمة او التحريض عليه.
6- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان.
7- الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي.

الباب الرابع : – شؤون عامة

الفصل الاول : – اوضاع الضباط والاحتياطيين

المادة 161 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي, فيما يتعلق بالاوضاع التي يكونون فيها, نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الشأن في هذا القانون.
2- يمارس وزير الداخلية والمدير العام الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق هذه الاحكام على ضباط قوى الامن الداخلي.
3- يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن الداخلي وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 162 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن لمرة واحدة فقط اعادة الضباط الذين تقبل استقالاتهم اذا توافرت فيهم بالاضافة الى الشروط العامة الشروط الاتية:
آ- ان يكونوا من رتبة مقدم فما دون.
ب – الا يكون قد انقضى على تسريحهم لدى تقديم طلباتهم اكثر من خمس سنوات .
ج- ان يكون الفارق خمس سنوات على الاقل بين سن صاحب العلاقة عند تقديمه طلب العودة عن استقالته والسن المحدد قانونا لاحالته على التقاعد.

الفصل الثاني : – الرواتب والتعويضات

المادة 163 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تسري على رجال قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش في ما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرتب والتدرج في الراتب , وتسري على ضباط قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد.
2- تحدد بقرار من وزيري الداخلية والمالية:

آ- القيمة الصافية المتبقية من الراتب .
ب – النسبة المئوية التي تقتطع مسبقا من الراتب لحساب الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية محسوبة على اساس القيم الصافية.

المادة 164 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يقتطع الراتب عن كل من يتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه, ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته.
2- اذاتبين للمدير العام ان الغياب ناجم عن سبب تجاوز حدود طاقة المتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, فله ان يقرر الراتب الذي يخصص لصاحب العلاقة او لاصحاب الاستحقاق, على الا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة. وبعد انقضاء السنة تحدد الحقوق بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.
3- لا يعتبر الغياب الذي يقترن بقطع الراتب خدمة فعلية, ولا يعتبر قدما في الرتبة للترقية الى رتبة اعلى.

المادة 165 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تطبق على رجال قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش بشأن الرواتب التي تخصص في حالات الاستقالة والفقدان والانقطاع عن الخدمة الموقت والنهائي والاعتلال الموقت والنهائي.

المادة 166 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يتقاضى الاختصاصيون المنصوص عنهم في المادتين 90 و91 من هذا القانون تعويض اختصاص شهري.
2- يمكن منح تعويض خاص لبعض رجال قوى الامن الداخلي من غير الاختصاصيين الذين تفرض عليهم طبيعة خدمتهم تحمل مسؤوليات دقيقة او القيام بأعمال مرهقة او التعرض لاخطار استثنائية او العيش في ظروف حياتية صعبة.

المادة 167 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في المادة 166 السابقة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوافر في المستفيدين.

المادة 168 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب , يعطى رجال قوى الامن الداخلي التعويض المخصص لعسكريي الجيش وذلك وفقا لما يأتي:
1- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء او الحرب , يعطى هذا التعويض لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية داخل الاراضي اللبنانية.
2- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة.
3- يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.
4- يعطى التعويض عينه للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين فيها وذلك في حالة استخدامهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم خارج اوقات الدوام المحددة لهم.

المادة 169 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يستحق تعويض الحجز لرجال قوى الامن الداخلي عند حجزهم بأمر من المدير العام في ظروف استثنائية تتعلق بالامن.

المادة 170 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تدفع من موازنة قوى الامن الداخلي نفقات دفن رجال قوى الامن المتوفين على اختلاف رتبهم.
2- تحدد هذه النفقات لكل رتبة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 171 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يستفيد من تولى المديرية العامة من جميع الميزات والاعفاءات التي يتمتع بها رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية بما فيها الضمائم الحربية.

المادة 172 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

للمخبرين ورجال قوى الامن الداخلي الحق بحصة الجزاء المقررة لرجال الضابطة الجمركية ومخبريها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 173 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد سائر التعويضات وقيمة كل منها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء تلك المحددة في القانون.

المادة 174 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة مراقب عقد النفقات , النفقات الناتجة عن:
1- تطويع وتعيين رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب .
2- اعادة رجال قوى الامن الداخلي السابقين الى الخدمة.
3- ترقيات رجال قوى الامن الداخلي على اختلاف رتبهم.
4- الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية. تخضع جميع هذه الحالات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

الفصل الثالث : – معاشات التقاعد

المادة 175 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش باستثناء عدد سنوات الخدمة التي تولي الرتباء والافراد حق الحصول على معاش تقاعدي اذ يستحق لرتباء وافراد قوى الامن الداخلي معاش التقاعد بعد ان يمضوا 18 سنة في الخدمة.

المادة 176 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يستفيد من تولي المديرية العامة عند احالته على التقاعد من نفس الحقوق والميزات المخصصة لعمال تولى قيادة الجيش .

المادة 177 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يستفيد عند احالته على التقاعد الضابط الذي يتولى المديرية العامة بالوكالة او بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة او في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما من:
آ- 75 % من مجموع تعويضي التمثيل والانتقال المحددين للمدير العام في الخدمة الفعلية, على الا يقل مجموعها عن مجموع تعويض التمثيل والنقل المحددين في قانون الدفاع الوطني والعائدين لرتبته.
ب – التعويضات الاخرى المحددة في قانون الدفاع الوطني والعائدة لرتبته.

المادة 178 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف رجال قوى الامن الداخلي من قبل لجنة خاصة في قوى الامن الداخلي تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الفصل الرابع : – ادارة التجهيزات واللوازم والابنية

المادة 179 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

مع مراعاة صلاحيات مجلس القيادة, يقوم المدير العام بادارة الاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها وهو يتولى في هذا المجال المهام المحددة في ما يأتي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة:
– تقدير الحاجات من اي نوع كانت وعرضها على وزير الداخلية لا سيما لدى اعداد مشروع الموازنة.
– تحقيق التجهيزات واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لكل منها وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها.
– تأمين خزن وتوزيع وصيانة وتنحية التجهيزات واللوازم العائدة لقوى الامن الداخلي والتثبت من ان القطعات وعناصرها مجهزة بكل ما تحتاجه لتنفيذ المهام الموكولة اليها.
– تأمين كميات احتياطية كافية من التجهيزات واللوازم والسهر على حفظها وصيانتها والتأكد من انها جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة لذلك.
– اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية في قطعات قوى الامن الداخلي كافة وفقا للقوانين والانظمة.
– السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية
– تنظيم وادارة المؤسسات الخاصة المنصوص عنها في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون.
– وهو يمارس الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.

المادة 180 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بواسطة اجهزتها المختصة ووفقا للقوانين والانظمة النافذة:
آ- تأمين جميع التجهيزات واللوازم والخدمات التي تحتاج اليها.
ب – تنفيذ الانشاءات الجديدة اللازمة لها.
ج- تأمين صيانة التجهيزات واللوازم والابنية العائدة لها وتلك الموضوعة بعهدتها.

المادة 181 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تقدم وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية وقيادة الجيش الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عند الاقتضاء, وبناء على طلب هذه الاخيرة, التجهيزات او اللوازم او الخدمات او الانشاءات التي تحتاجها وذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنتها. وفي هذه الحالة, يتم نقل الاعتمادات من موازنة قوى الامن الداخلي الى موازنة الادارة المختصة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .

المادة 182 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يمكن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة ومن قيادة الجيش كل في ما خصها ما يأتي:

آ- الاستمرار في تنفيذ الصفقات التي سبق للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان طلبت من الادارة المختصة تنفيذها قبل تولي هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه الصفقات بواسطة اجهزتها المختصة.
ب – تسليمها ملفات الصفقات المشار اليها في البند السابق لمتابعة تنفيذها بواسطة اجهزتها المختصة.

2- تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مطلق الاحوال حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وذلك وفقا للاصول المعتمدة.

المادة 183 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام نظام الادارة لقوى الامن الداخلي ونظام الالبسة لرجال قوى الامن الداخلي.

الفصل الخامس : – احكام مختلفة

المادة 184 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يمكن لكل من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام, وللمدير العام بعد استطلاع رأي قائد الوحدة المختص , ان يمنح في حدود صلاحياته المالية:

1- مكافآت مالية لرجال قوى الامن الداخلي.
2- مساعدات مالية لرجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في قوى الامن الداخلي.
3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن المتوفين.
4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال قوى الامن الداخلي من متقاعدين او متوفين.
5- مكافآت مالية للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء المستخدمين في قوى الامن الداخلي او العاملين لصالحها.

2- تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 185 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام استخدام خبراء لبنانيين واجانب لدى قوى الامن الداخلي.

المادة 186 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يجوز للمديرية العامة ان تقدم للاشخاص والمؤسسات وللهيئات الخاصة خدمات لقاء بدل تحدد قيمته بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تعود هذه العائدات المادية الى صناديق المؤسسات الاجتماعية المنصوص عنها في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 187 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تطبق على من يسرح من الخدمة بعد متابعة دورة دراسية الاحكام السارية على عسكريي الجيش ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام كل في ما خصه الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.

المادة 188 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يستفيد رجال قوى الامن الداخلي السابقين من نفس الافضليات المحددة لعسكريي الجيش والمتعلقة في اشغال الوظائف في ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها. وتفرض على هؤلاء نفس الشروط المحددة لعسكريي الجيش في هذا الشأن.

المادة 189 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يسري على رجال قوى الامن الداخلي قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا القانون.

الكتاب الثالث : – خدمة قوى الامن الداخلي

الباب الاول : – مبادىء عامة

الفصل الاول : – تنفيذ خدمة قوى الامن الداخلي

المادة 190 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحظر على رجال قوى الامن الداخلي القيام بمهام خارجة عن تلك المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 191 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تكون خدمة قوى الامن الداخلي على نوعين, عادية وغير عادية. فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن الداخلي من تلقاء النفس وتقوم على تأمين مراقبة دائمة غايتها الردع عن الاعمال المخلة بالامن والنظام وتلك المخالفة بصورة عامة للقوانين والانظمة المرعية, وقمع هذه الاعمال في حال حصولها.
اما الخدمة غير العادية فهي تلك التي تؤديها قوى الامن الداخلي بناء على طلب من السلطات ذات الصلاحية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.

المادة 192 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ينبغي على رجال قوى الامن الداخلي ان يجروا وظائفهم علانية دون مواربة, وان يكونوا اثناء الوظيفة مرتدين البستهم الرسمية وناقلين اسلحتهم النظامية.
الا انه يمكن لرجال بعض القطعات المحددة في المرسوم التنظيمي المنصوص عنه في المادة 7 من هذا القانون, لا سيما تلك التي ينحصر عملها في استقصاء المعلومات في مجال الضابطتين الادارية والعدلية, ان يستتروا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يرتدوا الالبسة المدنية.
كما انه يمكن للمدير العام في بعض الحالات الاستثنائية فرض ارتداء الالبسة المدنية على عناصر منتدبة لمهمات محددة.

المادة 193 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يؤدي رجال قوى الامن الداخلي, على اختلاف رتبهم, وظائفهم ضمن المناطق الاقليمية المحددة لهم. الا انه يمكنهم تخطي حدود هذه المناطق كلما قضت بذلك ظروف الخدمة وسرعة التدخل على ان يبلغوا, بأسرع وسيلة عن هذا التدخل, رئيس القطعة الاقليمية المسؤول عن المنطقة. وكل تدخل من هذا النوع يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي يوضع بنتيجة تنفيذ الخدمة.

الفصل الثاني : – علاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات العامة

المادة 194 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان علاقات قوى الامن الداخلي بمختلف السلطات تدور حال تنفيذ المهام المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, اي تأمين الضابطتين الادارية والعدلية ومؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها. فالضابطة الادارية هي استعمال الوسائل الرادعة التي يجيزها القانون لحفظ النظام وتوطيد الامن, وتأمين الراحة العامة, وحماية الاشخاص والممتلكات ومنع حصول الجرائم, وتطبيق القوانين والانظمة النافذة. والضابطة العدلية هي البحث عن الجرائم والابلاغ عنها وضبط ادلتها واكتشاف مرتكبيها وتعقبهم وتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة وتنفذ التكاليف والانابات القضائية الصادرة عن هذه السلطات وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. اما مؤازرة السلطات , فتقوم على توفير الحماية المسلحة لها عند الاقتضاء بناء على طلبها لتمكينها من تأدية وظائفها.

المادة 195 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يحق للسلطات التي تعمل قوى الامن الداخلي الى جانبها في تنفيذ القوانين والانظمة السيطرة على هذه القوى لانها خاضعة لها خضوعا تسلسليا كما لا يحق لها ان تتدخل في تفاصيل خدمتها الخاصة.
ويترتب من ناحية اخرى على رجال قوى الامن الداخلي جميعا ان يحافظوا على مستواهم اللائق مع السلطات فيظهروا لكل ما هو متوجب نحوها من مظاهر الاعتبار والتهذيب ويؤازرونها في اداء المهمات القانونية التي تكلفهم بها.

المادة 196 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تنفذ قوى الامن الداخلي خدمتها غير العادية لمصلحة مختلف السلطات على ما جاء في المادة 191 من هذا القانون اما بناء على تكليف او بناء على طلب مؤازرة.

المادة 197 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن الداخلي في عمل قانوني داخل في اختصاصها انما تنفيذه مرهون بطلب من سلطة اخرى حددها القانون.

المادة 198 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يجب ان تتوافر في التكليف الشروط الاتية:
1- ان يكون خطيا وموقعا ومؤرخا وخاليا من عبارات الامر. ويمكن في حالة العجلة توجيه التكليف بموجب رسالة هاتفية او لاسلكية مسجلة على ان يشار فيها الى انها ستتبع بتكليف خطي وفقا للاصول.
2- ان يتضمن صفة مصدره وصفة الصادر اليه.
3- ان يكون تنفيذه ضمن المنطقة الاقليمية الخاضعة لسلطة مصدره وسلطة الصادر اليه.
4- ان يتضمن بكل دقة ووضوح النتيجة التي يجب بلوغها.
5- يمكن ان يتضمن بعض التوصيات حول نوع وحجم القوى التي يستحسن استخدامها والترتيبات التي يفضل اتخاذها, فيأخذ الصادر اليه التكليف هذه التوصيات في الاعتبار عند اتخاذ قراره دون ان تكون ملزمة له, ذلك انه يبقى المسؤول عن تقدير الوسائل والسبل الآيلة الى حسن اداء العمل المطلوب .
ليس من الضروري ان يتم تنفيذ التكليف بحضور السلطة التي اصدرته.

المادة 199 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل قانوني, لا يدخل تنفيذه في اختصاصها, على الموجه اليه التكليف ان يراجع في هذا الشأن السلطة التي اصدرته. فاذا بقيت على موقفها, يراجع بأسرع الوسائل رؤساؤه التسلسليين حتى وزير الداخلية عند الاقتضاء ويتقيد بالاوامر التي تصدر اليه.
الا انه يمكن تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا صرحت السلطة المعنية خطيا وعلى مسؤوليتها بأنه معجل.

المادة 200 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل غير قانوني في الاساس , او يتعارض مع قرار قضائي, يجب على من يتلقاه ان يتبع الاصول المحددة في الفقرة الاولى من المادة 199 السابقة.
الا انه لا يجوز في مطلق الاحوال تنفيذ مثل هذا التكليف حتى ولو صرحت خطيا السلطة التي اصدرت التكليف بأنها تتحمل مسؤولية ذلك.

المادة 201 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان رجال قوى الامن الداخلي الذين يمتنعون عن تنفيذ التكاليف القانونية يستهدفون للملاحقة الجزائية خاصة اذا نتج عن امتناعهم ضرر بالسلامة العامة.
ويتعرض ايضا للملاحقة الجزائية رجال قوى الامن الداخلي الذين ينفذون التكاليف غير القانونية في الاساس او تلك التي تتعارض مع القرارات القضائية.

المادة 202 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

طلب المؤازرة هو طلب توجهه احدى السلطات ذات الصلاحية الى قوى الامن الداخلي لتأمين الحماية المسلحة لها وللموظفين التابعين لها في تنفيذ اجراءات تدخل في اختصاص هذه السلطة.
لا يمكن ان تتم المؤازرة الا بحضور الموظف المكلف تنفيذ الاجراءات , ولا يجوز لقوى المؤازرة ان تتدخل في هذه الاجراءات.
وفي ما عدا ذلك يخضع طلب المؤازرة لنفس الشروط التي يخضع لها التكليف والمحدد في المادة 198 من هذا القانون.

المادة 203 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يجوز تكليف رجال قوى الامن الداخلي بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية.

المادة 204 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يراسل رؤساء القطعات الاقليمية السلطات التي هي على درجتهم والعكس بالعكس .

الفصل الثالث : – علاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات الادارية

المادة 205 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

على قادة ورؤساء القطعات الاقليمية ان يطلعوا السلطات الادارية دون تأخير على المعلومات المتعلقة بالامن وعلى الجنايات والجنح المرتكبة ونتيجة اجراءاتهم بشأنها, وان ينفذوا التكاليف التي توجهها اليهم هذه السلطات وفقا للاصول المحددة في المواد 197 وما يليها من الفصل السابق من هذا القانون.

المادة 206 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تكون التكاليف الزامية في الحالتين الاتيتين:
– من اجل توطيد الامن.
– من اجل استعمال السلاح في توطيد الامن.
ان السلطات التي يحق لها توجيه هذه التكاليف هي:
– المحافظون.
– القائمقامون.
وذلك كل ضمن النطاق الاقليمي لعمله.
– رئيس مجلس النواب : ضمن مبنى المجلس ومحيطه وفي محيط اقامته.

الفصل الرابع : – علاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات العدلية

المادة 207 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والرتباء في القطعات الاقليمية, وفي الشرطة القضائية, هم ضباط عدليون مساعدون للمدعين العامين ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, ضمن مناطق عملهم, ويقومون باجراءاتهم في مجال الضابطة العدلية, وتنظم علاقاتهم مع السلطات العدلية المذكورة, وفقا لما هو محدد في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري والقانون الذي يحدد الصلاحيات , في الجرائم المتعلقة برجال قوى الامن الداخلي.

المادة 208 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

توجه السلطات العدلية مراسلاتها الى قادة وآمري ورؤساء القطعات في قوى الامن الداخلي, فيعمل هؤلاء على تنفيذ ما هو مطلوب فيها اما شخصيا او بواسطة مرؤوسيهم تبعا لاهميتها.

المادة 209 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بالاضافة الى المهام المسندة الى قوى الامن الداخلي في مجال الضابطة العدلية يمكن للقضاء الطلب اليها نقل السجناء واخراجهم والمحافظة على الامن خلال انعقاد الجلسات او بمناسبة تنقلاتهم بداعي الوظيفة.

المادة 210 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية في ما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.

الفصل الخامس : – علاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات العسكرية

المادة 211 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا تخضع قطعات قوى الامن الداخلي للسلطة العسكرية الا عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.

المادة 212 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن للسلطات العسكرية في الظروف العادية ان تكلف قوى الامن الداخلي بالمهام الاتية عند عدم وجود شرطة عسكرية:
آ- تأمين ضابطة السير لقوافل الاليات العسكرية او للوحدات العسكرية المنتقلة سيرا على الاقدام.
ب – سوق العسكريين المحكومين او الموقوفين عدليا وايواؤهم ليلا عند الاقتضاء في مراكز قوى الامن الداخلي تمهيدا لاستئناف سوقهم في اليوم التالي.
ج- القيام بأعمال الضابطة العدلية العسكرية.

المادة 213 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تفيد السلطات المختصة في قوى الامن الداخلي السلطات العسكرية المقابلة لها عن:
آ- المعلومات والحوادث المتعلقة بسلامة الجيش .
ب – الحوادث التي تشترك فيها عناصر من الجيش .
ج- المعلومات والحوادث المتعلقة بالسلامة العامة.

الباب الثاني : – حقوق قوى الامن الداخلي وواجباته

الفصل الاول : – حقوق قوى الامن الداخلي

المادة 214 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد حقوق رجال قوى الامن الداخلي في مجال اداء مهامها بما يأتي:
– حق استجلاء الهوية
– حق تفتيش الاشخاص
– حق توقيف الاشخاص
– حق دخول المنازل
– حق ضبط الانواع الممنوعة
– حق اقامة الحواجز
– حق استعمال السلاح.

المادة 215 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان الغاية من استجلاء الهوية هي التثبت من هوية الاشخاص وقانونية احوالهم الشخصية وشرعية وجود الاجانب منهم على الاراضي اللبنانية واكتشاف المشبوهين والمطلوبين للعدالة.
تتم عملية الاستجلاء عن طريق الطلب الى اصحاب العلاقة ابراز المستند الرسمي الذي يثبت هويتهم والتدقيق في هذا المستند واستكمال العملية عند الاقتضاء عن طريق الاستقصاء بما فيه التعريف عنهم من قبل اشخاص اخرين.

المادة 216 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان الغاية من تفتيش الاشخاص هي التثبت مما اذا كانوا ينقلون موادا يحظر القانون نقلها. يمكن ان تتناول عملية التفتيش جسد الشخص والملابس التي يرتديها دون استثناء والاشياء التي ينقلها والمركبة التي ينتقل فيها.
لا يجوز ان يفتش النساء جسديا والالبسة التي يرتدينها الا نساء.

المادة 217 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحق لرجال قوى الامن الداخلي توقيف الاشخاص في الحالات الاتية:
1- تنفيذا لحكم قضائي.
2- تنفيذا لمذكرة عدلية.
3- تنفيذا لطلب من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية او من ضباط الضابطة العدلية.
4- تلقائيا في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس على ان يعلموا في الحال المرجع القضائي المختص ويتقيدوا بتعليماته.
يترتب عليهم في الحالات الثلاث الاولى سوق الموقوف الى احد اماكن تنفيذ الاحكام القضائية, او الى السلطة العدلية مصدرة المذكرة او الطلب في مهلة 24 ساعة من وقت حصول التوقيف.
اما في الحالة الرابعة فيعود للسلطة العدلية المختصة تمديد هذه المهلة استثنائيا اذا كانت ضرورات التحقيق تستوجب ذلك على الا تتجاوز هذه المهلة في مطلق الاحوال الثلاثة ايام.
يمكن ان تتم عملية التوقيف:
– في اي وقت من النهار والليل خارج المحلات المفتوحة للعموم وخارج المنازل.
– في المنازل وفقا للشروط القانونية المحددة لدخول المنازل.
بالاضافة الى حالات التوقيف الآنف ذكرها, يمكن رجال قوى الامن الداخلي اللجوء الى التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري عندما يشكل ترك الشخص طليقا خطرا على نفسه او على الغير, كمن كان في حالة السكر الظاهر او ما شابه او في سبيل التثبت من وضع الشخص المشتبه به او المشكوك في صحة هويته وهذا التوقيف لا يجوز ان يستمر اكثر من 24 ساعة.

المادة 218 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحق لرجال قوى الامن الداخلي ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.

المادة 219 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحق لرجال قوى الامن الداخلي دخول المنازل في الحالات الاتية:
ليلا:

– في حالة الخطر كالحريق والفيضان وما شابه.
– عند سماع اصوات استغاثة او طلب نجدة صادرة من داخل المنزل.
– بناء على طلب السلطة العسكرية في حالة الطوارىء او المنطقة المعلنة عسكرية من اجل تفتيش المنازل.

نهارا:

– في الحالات المسموح بها الدخول ليلا.
– من اجل التحقيق في جرم مشهود حصل داخل منزل اذا كان من نوع الجناية او الجنحة.
– من اجل تفتيش منزل المشتبه به في حالة الجرم المشهود اذا كان من نوع الجناية او الجنحة.
– من اجل تفتيش اي منزل بناء على انابة قضائية.
– من اجل تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية.

في اي وقت , ولاي سبب بداعي الوظيفة, اذا سمح لهم صاحب المنزل بذلك.
ويحق لرجال قوى الامن الداخلي بداعي الوظيفة دخول المحلات المفتوحة للعموم خلال الاوقات التي يسمح فيها للناس الدخول اليها او اثناء وجودهم فيها.

المادة 220 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يحق لرجال قوى الامن الداخلي, اثناء عملهم في مجال الضابطتين الادارية والعدلية, اقامة الحواجز على الطرقات العامة, من اجل تفتيش المركبات وركابها واستجلاء هويتهم واستعمال العوائق المادية في هذه الحواجز, من اجل ايقاف المركبات التي لا ينصاع سائقوها لاشارات التنبيه والانذار.

المادة 221 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفذوا كافة السبل الاخرى غير استعمال السلاح, يحق لرجال قوى الامن الداخلي اطلاق النار من الاسلحة المجهزين بها نظاما في الحالات الاتية:
1- بناء على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن.
2- في حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عنها في قانون العقوبات .
3- لمنع تجريدهم من اسلحتهم الاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم.
4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها.
5- للاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم او لتأمين سلامتهم.
6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة “قوى امن, قف ” للاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للانذار, على ان يكون قد سبق محاولة الفرار او رافقها ادلة عامة او خاصة تؤكد او ترجح ارتكابهم جناية.
7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم بالرغم من الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.

الفصل الثاني : – واجبات قوى الامن الداخلي

المادة 222 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يخضع رجال قوى الامن الداخلي للموجبات العامة المتعلقة بالموظفين وتطبق عليهم العقوبات وتشديد العقوبات المنصوص عنها في القوانين بسبب الجرائم التي يرتكبها الموظفون اثناء قيامهم بالوظيفة.

المادة 223 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

على رجال قوى الامن الداخلي اثناء الخدمة وخارجها ان يبلغوا عن الجرائم التي يشاهدونها بأنفسهم او يتصل بهم خبرها وان ينجدوا او يعملوا على نجدة كل شخص في حالة الخطر وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة.

المادة 224 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

لا يجوز لرجال قوى الامن الداخلي في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية.

المادة 225 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

على رجال قوى الامن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الاكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة.

المادة 226 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

ان رجال قوى الامن الداخلي مقيدون بالسر المهني حول ما يتصل بهم من معلومات بحكم عملهم. ولا يجوز لهم ابلاغ هذه المعلومات الا الى السلطات صاحبة الصلاحية في الاطلاع عليها. كما لا يجوز لهم الافصاح عن هوية المخبرين الى اي مرجع او اي سلطة الا اذا حلهم من هذا القيد المخبر نفسه.

الفصل الثالث : – المحاضر

المادة 227 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

المحضر هو الوثيقة التي يسجل فيها رجال قوى الامن الداخلي المخالفات التي يضبطونها والاجراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يستقونها والوقائع التي يطلعون عليها ومشاهداتهم الحسية والافادات التي يدلي بها امامهم اصحاب العلاقة واشكال الاشخاص الموقوفين واوصاف الاشياء المضبوطة.

المادة 228 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

على رجال قوى الامن الداخلي ان ينظموا محضرا في تنفيذ كل تكليف او طلب مؤازرة توجهه اليهم احدى السلطات ذات الصلاحية حتى ولو لم يؤد هذا التنفيذ الى النتيجة المرجوة وذلك اثباتا لانتقالهم ومحاولتهم القيام بالعمل المطلوب .

المادة 229 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن ان ينظم المحضر الواحد عنصر بمفرده او ان يشترك في تنظيمه عدة عناصر.

المادة 230 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يمكن السلطات المختصة استجواب منظم او منظمي المحضر في سبيل اثبات كل او بعض ما جاء فيه.

المادة 231 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.

الباب الثالث : – احكام ختامية

المادة 232 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بالاضافة الى مهام قوى الامن الداخلي المحددة في المادة الاولى من هذا القانون, يناط بقوى الامن الداخلي ما يأتي:
1- تأمين ضابطة السير في مراكز المحافظات وفي المدن الكبرى التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
ولقوى الامن الداخلي ان تستعين لهذه الغاية بالشرطة البلدية المعنية في حالة وجودها.
2- ادارة السجون الى ان تتولى ذلك الادارة المختصة في وزارة العدل.

المادة 233 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تستمر تسوية اوضاع الضباط الذين كانوا في الخدمة الفعلية قبل تاريخ انشاء رتبة “رائد” ولا زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 1458 تاريخ 27/11/1979 والقرارات التطبيقية الصادرة بهذا الشأن.
اما في ما خص اوضاع الضباط من رتبة نقيب حتى رتبة عقيد الناجمة عن الغاء الترقية المؤقتة, فتستمر تسويتها وفقا لاحكام النصوص القانونية والمراسيم والقرارات التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 23/3/1985.

المادة 234 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا الى اوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها.
2- اما رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 فتعتبر سنهم الحقيقة, السن المقيدة بموجب احصاء 1932 , وما بعده, بما في ذلك التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها, ولا يعمل بأي تعديل او تصحبح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي.
3- تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان التاريخ غير معروف يعتبر رجل الامن مولودا في تموز.
4- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها رجال قوى الامن الداخلي الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار سنة 1930 او بين 2/9/1939 و31 تموز سنة 1945.
5- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/8/1945.

المادة 235 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يعاد الى الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ احالتهم على التقاعد الملازمون او الملازمون الاول الذين سبق واحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, شرط ان لا تتجاوز سنهم السن القانونية المحددة في المادة 88 من هذا القانون.

المادة 236 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

بصورة استثنائية يمكن:
1- ترقية الضباط عن عامي 1990 و1991 مع اعفاء المرشحين منهم للترقية لرتبة رائد من الدورة التكميلية وامتحان الكفاءة المنصوص عنهما في المادة 82 من هذا القانون.
2- ترقية الرتباء والافراد عن الاعوام 1988 – 1989 – 1990 – 1991 بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية.
3- اعفاء الرتباء والافراد المرشحين لهذه الترقيات من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة المنصوص عنها في المادة 56 من هذا القانون.
4- اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/1990 للضباط و1/1/1989 للرتباء والافراد.

المادة 237 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

1- يمكن ترقية الرتباء الذين كانت تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 5/84 الى رتبة ملازم وملازم اول شرط ان:

– يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون.
– استوفوا الشروط القانونية والنظامية غير المستثناة بموجب القانون رقم 5/84.
– لا تعود هذه الترقية لتاريخ سابق للحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 1985.

2- يتقدم من تتوافر فيه هذه الشروط بطلب ترشيحه خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعود لمجلس القيادة في قوى الامن الداخلي التثبت من توافر الشروط المطلوبة.
3- يمكن بصورة استثنائية ولو لمرة واحدة عند اجراء هذه الترقيات تجاوز نسبة العشرين % المحددة في المادة 68 من هذا القانون.
نص مرتبط:تطبيق أحكام القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي (ترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي)

المادة 238 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يعتبر الرتباء الذين عينوا في قوى الامن الداخلي بموجب القرارين رقم 827 تاريخ 25/6/1983 ورقم 93 تاريخ 29/1/1985 والذين تأخر تثبيتهم بسبب الظروف القائمة في حينه, مثبتين حكما بعد مرور سنة على تاريخ تعينهم.

المادة 239 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يعمل بأحكام البند 2 من المادة 55 والبند 2 من المادة 84 اعتبارا من 23/3/1985.

المادة 240 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في الفصل السابع من هذا القانون (الشؤون الصحية) ضباط ورتباء وافراد شرطة مجلس النواب وعائلاتهم.

المادة 241 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

تعتمد اساسا لحساب مدة القدم للترقية الى الرتبة الاعلى وكذلك لتصفية رواتب وتعويضات الضباط تواريخ الترقيات التي اعطيت لهم بموجب المراسيم المبينة ارقامها وتواريخها في ما يأتي:
– المرسوم رقم 56 تاريخ 20/12/1988
– المرسوم رقم 57 تاريخ 20/12/1988
– المرسوم رقم 58 تاريخ 20/12/1988
– المرسوم رقم 59 تاريخ 20/12/1988
– المرسوم رقم 60 تاريخ 20/12/1988
– المرسوم رقم 61 تاريخ 20/12/1988
– المرسوم رقم 62 تاريخ 20/12/1988
– المرسوم رقم 113 تاريخ 10/7/1989
– المرسوم رقم 125 تاريخ 18/7/1989
– المرسوم رقم 126 تاريخ 19/7/1989
– المرسوم رقم 137 تاريخ 22/8/1989
– المرسوم رقم 138 تاريخ 22/8/1989
– المرسوم رقم 199 تاريخ 3/11/1989
– المرسوم رقم 200 تاريخ 3/11/1989

المادة 242 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته وجميع القوانين والاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 243 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في لبنان

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/9/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: الياس الخازن