دائرة التنفيذ في لبنان

لدى تخلّف المدين عن تنفيذ التزاماته إختيارياً، يجري التنفيذ الجبري من قبل السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته، بناءً على طلب الدائن الذي إستحصل على سندٍ مستوفٍ لشروطٍ خاصة. ويتمّ التنفيذ الجبري عبر دائرة للتنفيذ ترتبط بمحكمة الدرجة الأولى ويرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ أو أكثر من المساعدين القضائيين ويقوم مأمور التنفيذ، تحت رقابة رئيس الدائرة، بجميع الأعمال اللازمة للتنفيذ.

تنفيذ الأحكام

الشروط العامة
تتولّى دائرة التنفيذ تنفيذ الأحكام النهائيّة ، أما القرارات التمهيديّة فيجري تنفيذها بواسطة قلم المحكمة التي أصدرتها. كما تتولّى دائرة التنفيذ تنفيذ الأوامر على العرائض. إنّ الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تقتصر على فئة الأحكام القطعيّة ما لم يُمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل. كما أنّه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها ويُستثنى من ذلك حالة الحكم النافذ على أصله، حيث يكون للمحكوم له الخيار بين التنفيذ بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته أو دائرة التنفيذ. ولا يُنفَّذ الحكم جبرياً إلا إذا اقترن بعبارة تدل على أنه صالح للتنفيذ وكان يتضمّن إلزامات يستوجب تنفيذها إتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص.

الأحكام القابلة للتنفيذ والإختصاص

تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية
يتم تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم العدلية أمام دائرة التنفيذ المختصة وفق الأصول التي سيتم عرضها في هذا القسم.

دائرة التنفيذ المختصة
يُقدَّم طلب تنفيذ الحكم القضائي للدائرة التي يكون مقرّها في المحكمة التي نظرت بالدعوى، دون سواها من دوائر التنفيذ، وبصرف النظر عن المحكمة التي نظرت بها بفعل إستعمال طرق الطعن. وفي حال صدور الحكم عن محكمة الاستئناف أو عن رئيسها في دعوى أُقيمت مباشرة لدى أحدهما، يُقدّم الطلب لدائرة التنفيذ التي يكون مقرّها في مركز محكمة الاستئناف.

تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية
إنّ تنفيذ الأحكام الجزائية يقتصر على الشق المتعلّق بالحقوق الشخصيّة ويتمّ بواسطة دائرة التنفيذ التي يكون مقرّها في مركزالقاضي المنفرد الجزائي أو محكمة الجنايات. إلا أنّ تنفيذ الأحكام المتعلّقة بقضايا القتل الصادرة عن محكمة الجنايات، والقاضية بتعويضات شخصية، يجري عبر دائرة تنفيذ بيروت دون سواها. أما إنفاذ الأحكام الجزائية لجهة دعوى الحق العام فيقوم به المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.

تنفيذ الأحكام الروحية والشرعية والمذهبية
يُقدَّم طلب تنفيذ الحكم الروحي أو المذهبي أو الشرعي للدائرة التي يكون مقرها في المحكمة التي نظرت بالدعوى المحكوم بها. لا ينفذ ذلك الحكم إذا صدر عن محكمة تجاوزت حدود إختصاصها أو تضمن مخالفة للنظام العام.

تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة
تؤمّن دائرة التنفيذ إنفاذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بحق الأفراد دون تلك الصادرة بحق الدولة والإدارات العامة التي تُنفذ بالصورة الإدارية. إنّما تبقى دائرة التنفيذ صالحة لتنفيذ الأحكام الصادرة بوجه الدولة عن المحاكم الأخرى، مع مراعاة شروط التنفيذ ضد الدولة ومنها عدم جواز حجز أموالها أو اتخاذ التدابير القسرية ضدها.

تنفيذ القرارات التحكيميّة
تُنفّذ القرارات التحكيميّة اللبنانية والأجنبيّة بواسطة دائرة التنفيذ المختصّة بتنفيذ أحكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية، وتوضع تلك الصيغة على أصل القرار التحكيمي. كذلك لا تُنفّذ الأحكام الأجنبيّة في لبنان إلا بعد إقترانها بالصيغة التنفيذية ووفقاً لطرق التنفيذ المطبّقة في لبنان، وإنْ كانت متناقضة مع طرق التنفيذ المطّبقة في بلد صدورها. ويُقدّم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المُراد التنفيذ عليها، وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية. ويُرفَق بالطلب نسخة مصدقة أصولاً عن الحكم الأجنبي المكتسب القوة التنفيذية في بلد صدوره، وما يُثبت إبلاغ الدعوى – التي أدّت إلى الحكم – من المحكوم عليه، مع ترجمة للمستندات المُبرزة؛ ولكي يصحّ تنفيذ الحكم الأجنبي يجب أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية، كما يجب ألا يحتوي على ما يخالف النظام العام وأن يكون صادراً عن قاضٍ مختصّ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.

تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية
السندات التي يتمّ تنفيذها مباشرةً بواسطة دائرة التنفيذ
لكلّ دائن بحق شخصي أو عيني، ناشئ عن عقد أو تعهّد، مُثبت بسند رسمي أو عادي، أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرةً بواسطة دائرة التنفيذ. السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الأصلي أو الصورة الأولى المطابقة للأصل، أما السند العادي القابل للتنفيذ فهو السند الأصلي دون غيره أي الذي يحمل توقيعاً حياً للمدين. ولا يُنفذّ العقد المتبادل المتضمن موجبات مقابلة إلا إذا أثبت طالب التنفيذ أنه نفذّ الموجبات الملقاة على عاتقه.
كذلك تنفذ سندات الدين التي تتضمّن إلتزاماً بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين.
ليس الدائن ملزماً باللجوء المباشر إلى دائرة التنفيذ إذا كان يحمل سنداً قابلاً للتنفيذ المباشر أمام الدائرة، بل له الخيار بالرجوع إلى محكمة الأساس إستثباتاً لحقه.

أصول تقديم طلب التنفيذ
(يراجع إجراءات التنفيذ وأصول تقديم طلب التنفيذ المفصلة في هذا القسم)

دائرة التنفيذ المختصة
يكون الاختصاص عند تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطيّة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي أو المختار أو محل سكنه إذا لم يكن له مقام أو مقام أحد المنفذ عليهم المتعدّدين، أو المكان المعيّن لتنفيذ الموجب. أما إذا تعلّق التنفيذ بعين منقولة أو غير منقولة، فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدّدت الأعيان وإختلفت الأماكن التي توجد فيها، يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها إحدى تلك الأعيان وفقاً لاختيار الدائن.

الاعتراض على التنفيذ
تُبلّغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه، وتُنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة، أمام محكمة الموضوع التي يقع مركزها في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ. وبانقضاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض، يُصبح السند غير قابل للطعن إلا لسبب إنتفاء الحق ( تزوير، صوريّة، عيوب الرضى… ).
يُبلّغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمّن الاعتراض على التنفيذ إلى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. إنّ الاعتراض لا يوقف حكماً تنفيذ سندات الدين، إلا أنه يعود لمحكمة الأساس وقف التنفيذ إذا إرتكز الإعتراض على أسباب جديّة، ويمكن بالتالي تقرير إرسال الإنذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد فيما يتعلق بسندات الدين. أما إذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين، فإن الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حُكماً إلى أن تُصدر المحكمة حكماً يقضي بردّه.
وتُستأنف الأحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها، في حال إفهام الخصوم هذا التاريخ ، وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.

تنفيذ الأسناد الأجنبية
تُنفذّ الأسناد الأجنبية المُثبتة لحق شخصي أو عيني مباشرةً بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لاقترانها بالصيغة التنفيذية. وتبقى تلك الصيغة واجبة بالنسبة للسندات الرسمية الأجنبية الخارجة عن نطاق الحقوق العينية والشخصية، دون السندات الأجنبية العادية. ويُقدم طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي وفقاً لأصول تقديم طلب الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي (يراجع : 4 .1 .5 تنفيذ القرارات التحكيمية والأحكام الأجنبية) ولا تُمنح له تلك الصيغة إلا إذا كان صادراً عن الموظف الرسمي المختصّ حسب أحكام القانون الذي منحه الصلاحية، ومُنظّماً حسب الأصول الشكلية المفروضة وفقاً لقانون البلد الأجنبي، شرط ألا ينطوي على ما يخالف النظام العام، وعلى أن يكون مقترناً بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نُظم فيه.

إجراءات التنفيذ

أصول تقديم طلب التنفيذ
يُقدَّم طلب التنفيذ بموجب عريضة تودع في دائرة التنفيذ وتشتمل على إسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته، وعلى إسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته، وعلى بيان السند المراد تنفيذه، ومبلغ الدين أو ماهيّة الالتزام، والأموال المطلوب حجزها، ويُرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه، وتُدفع رسوم التنفيذ المتوجبة عن الطلب المذكور. ويجب أن تشتمل العريضة أيضاً على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه، وإلا اعتُبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له وأُجريت التبليغات الخاصة به فيه.
على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحامٍ في القضايا التي تتجاوز قيمتها مليون ليرة.
وإذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثَّلاً بمحامٍ، فيُعدّ مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز تبليغه فيه أينما وُجد هذا المكتب.
يُبلَّغ طلب التنفيذ والسند المُراد تنفيذه للمنفذ عليه لشخصه، أو في مقامه، كما يبلَّغ إنذاراً بالتنفيذ إختيارياً في مهلة أقصاها خمسة أيام، أو عشرة أيام فيما يختصّ بالسندات والتعهدات الخطيّة (ويُستغنى عن إبلاغ السند في حال تمّ تبلّغه سابقاً من المنفذ عليه)، ويمكن تنفيذ الحكم النافذ على أصله بدون إنذار. وللمدين بدين نقدي أن يتقدّم بدعوى أمام رئيس دائرة التنفيذ، في مواجهة الدائن، وخلال مهلة الإنذار، يطلب فيها منحه مهلاً للإيفاء، على ألا تتجاوز هذه المهل الستة أشهر (دون أن يمنع ذلك من إتخاذ التدابير الاحتياطية من قبل الدائن لصيانة حقه).
تسقط المعاملة التنفيذية إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين فيها بأيّ عملٍ لمتابعتها، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ. ويجري إبلاغ الخصوم طلب الإسقاط لتقديم ملاحظاتهم في خلال خمسة أيام من تاريخ التبلغ.

الحجز التنفيذي

الحجز التنفيذي على المنقول
تُبلّغ دائرة التنفيذ إنذاراً إلى المدين قبل الحجز بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل وخمسة أيام على الأكثر؛ إنّ الإنذار إجراءٌ محتَّمٌ حتى في حال التنفيذ إستناداً إلى حكم نافذ على أصله، وإلا كان الحجز باطلاً. وتكون مهلة الإنذار المذكور عشرة أيام بالنسبة لتنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية. إلا أنّه يجوز إبلاغ الإنذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد بقرار من رئيس دائرة التنفيذ، في حالة سندات الدين، إذا كان هناك إمكانية لتهريب الأموال من قبل المدين. وعلى مأمور التنفيذ أن ينتقل لأجل إلقاء الحجز الذي قررّه رئيس دائرة التنفيذ إلى مكان وجود الأشياء والأموال المُراد حجزها. وإذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح لمأمور التنفيذ بالدخول أو إمتنعوا عن فتح الأبواب أو الصناديق… جاز له خلع تلك الأبواب والأقفال أو ختمها بالشمع الأحمر. ويُنظِّم محضر الحجز الذي بنتيجته تصبح الأموال محجوزة ويمتنع على المدين التصرف بها أو تأجيرها، ويُعيَّن حارساً لتسلّم الأموال المحجوزة والمحافظة عليها.
ثم يتم في المبدأ تعيين خبير لتقدير قيمة المنقولات. خلال خمسة أيام من تاريخ وضع محضر الحجز، يقرّر رئيس دائرة التنفيذ بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني ويجري البيع في مكان وجود الأموال المحجوزة أو في أقرب سوق أو أي مكان آخر يعينه رئيس الدائرة. وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف أو لتقلّب الأسعار يُقرّر الرئيس، بناءً للطلب، بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها. ويُعلن عن موعد إجراء البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية، وباللصق على الجدران في ساحة المدينة في البلدة، وعلى لوحة إعلانات دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال المحجوزة، وذلك قبل الموعد المعيَّن للبيع بثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوماً على الأكثر.
يُباشر مأمور التنفيذ المزايدة في الموعد والمكان المعيّنين، ويُحيل المال على الزائد الأخير الذي يدفع الثمن الأكبر، وإذا تساوت العروض، تتمّ الإحالة على صاحب العرض الأسبق. ولا يتمّ البيع إذا لم يبلغ الثمن المعروض من المزايد ستين بالمئة على الأقل من القيمة المقدرة نتيجة الاستعانة بالخبرة. ولا يتمّ بيع الأشياء الذهبية والمجوهرات بثمن يقلّ عن تسعة أعشار هذه القيمة. وإذا لم يتقدّم أي مزايد في الموعد المعيَّن للبيع يقرّر رئيس دائرة التنفيذ تخفيض ثمن الطرح وتأجيل موعد البيع خمسة عشر يوماً على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر، وتُتَّبَع، قبل المزايدة في الموعد الجديد، معاملة النشر التي إتُّبِعَت قبل المزايدة الأولى، وتتكرّر عملية التأجيل والتخفيض إلى أن يتقدّم أحد للشراء.

  • إنّ الأسهم والأسناد القابلة للتداول تُباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت، ويحدّد رئيس دائرة التنفيذ موعد إجراء البيع وتجري جلسة المزايدة علناً أمامه ويصدر بنتيجتها إحالة المبيع إلى المزايد الأخير عارض الثمن الأعلى. وعلى المشتري الذي يرغب باستلام المبيع أن ينفذ قرار الإحالة باستحصاله على صورة صالحة للتنفيذ عنه بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.
  • ويجوز لمن يدّعي ملكية المنقولات المحجوزة، أن يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب إخراج هذه الأموال من الحجز، ولا تُقبل دعوى الاستحقاق قبل وقوع الحجزأو بعد حصول البيع (إلا أنه يجوز لمن يدّعي ملكية المال المحجوز أن يقيم دعواه أمام محكمة الموضوع بوجه كلّ من المحجوز عليه والمشتري والحاجز والمشتركين في الحجز ولو بعد البيع بالمزايدة، إذا كان المشتري سيء النية). ويتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشأنه. وبعد صدور القرار وخلال خمسة أيام من صدوره، على المعترض تقديم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز و المحجوز عليه أمام محكمة الموضوع لإثبات حقه. وإذا تمّت المراجعة المذكورة ضمن المهلة، يظلّ التنفيذ متوقفاً إلى أن يصدر حكم بردّ الدعوى والاّ يُستأنف التنفيذ من النقطة التي وصل إليها.

الحجز التنفيذي على العقار
الحجز وآثاره
إنّ طلب التنفيذ على العقار يُقدّم إلى دائرة التنفيذ المختصة وفقاً للمادة 830 من قانون أصول المحاكمات المدنية [i] أو إلى دائرة التنفيذ الواقع العقار أو جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها، باستدعاء من الدائن مُرفق بالسند التنفيذي وبإفادة تُبيّن ملكية العقار المطلوب التنفيذ عليه. وفور تسلّمه طلب الدائن، يُرسل مأمور التنفيذ إنذاراً إلى المدين حتى ولو كان السند التنفيذي حكماً نافذاً على أصله. ويتضمّن هذا الإنذار تكليف المدين بالإيفاء خلال خمسة ايام، أو عشرة أيام إذا كان الأمر متعلقاً بتنفيذ أسناد وتعهدات خطيّة (يراجع : 4 .2 تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطيّة) وبتعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه. وإذا انقضت مهلة الإنذار دون إيفاء الدين، يقرّر رئيس دائرة التنفيذ، بناءً على طلب الدائن، الحجز على العقار، ويجوز بناءً على طلب هذا الأخير أن يقرّر الحجز والإنذار في وقتٍ واحد (في حالة سندات الدين). وعلى مأمور التنفيذ إرسال صورة عن قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينيّة. ويكتسب الدائن الأسبق في تسجيل حجزه حق الأولويّة في ملاحقة التنفيذ في حال تعدد الدائنون طالبو التنفيذ على العقار الواحد، إلا إذا تقدّم من كان لاحقاً في تسجيل حجزه بطلب إلى رئيس الدائرة للحلول محل الأسبق لوجود أسباب جدية تبرّر هذا الطلب.
نتيجة تسجيل الحجز أو الاشتراك فيه يكتسب الحاجز والمشترك في الحجز حقاً عينيّاً على العقار المحجوز، ويتقيّد حق المحجوز عليه في التصرّف بالعقار المحجوز وإدارته واستغلاله. بعد مرور خمسة أيام على التسجيل، يُعيّن رئيس دائرة التنفيذ خبيراً للكشف على العقار وتعيين حدوده ومحتوياته وقيمته، وينظّم مأمور التنفيذ، نتيجةً لذلك، محضراً بوصف العقار.

تنظيم دفتر الشروط
يضع مأمور التنفيذ، بناءً على طلب الحاجز، دفتر شروط البيع خلال ثمانية أيام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه، ويذكر فيه خلاصة الأعمال السابقة والعقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من أعباء وشروط البيع وبدل الطرح كما يحدّده رئيس دائرة التنفيذ على أساس ستة أعشار القيمة المقدَّرة بها العقارات. ويُرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع دفتر الشروط إخباراً لأصحاب العلاقة لتقديم ملاحظاتهم أو الاعتراض على دفتر الشروط ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ. وبعد ذلك يُصبح دفتر الشروط في المبدأ مبرماً وغير قابلٍ للتغيير.
ويُعلَن عن خُلاصة دفتر الشروط بالنشر واللصق قبل موعد المزايدة بعشرة أيام على الأقلّ.

جلسة المزايدة وقرار الإحالة
يترتّب على كلّ راغبٍ في الاشتراك بالمزايدة: أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ، قبل المباشرة بالمزايدة، لدى صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة، مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو أن يُقدّم كفالة مصرفيّة تضمن هذا المبلغ [ii] وعليه أن يعيّن مقاماً مختاراً له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه ما لم يكن ممثلاً بمحامٍ، حيث يُعدّ مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وُجد هذا المكتب.
تُعقد جلسة المزايدة علناً أمام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته أو في أي محل آخر يستنيبه، وينادي المباشر بالبيع مردّداً قيمة بدل الطرح؛ فإذا لم يتقدّم أحد للشراء، يؤجَّل البيع لمدة تتراوح بين شهر وشهرين ويُخفّض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الإعلان مجدداً على أساس البدل المخفّض ويتكرّر هذا الأمر إلى أن يتقدّم راغب بالشراء. وتؤجل المزايدة مدة تتراوح بين شهر وستة أشهر بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية ومركز المدين على أن يُسلِّف هذا الأخير إلى أصحاب الحقوق، الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة، ولا يجدَّد التأجيل إلا برضى الدائنين المذكورين؛ كما يمكن تأجيل البيع سنة واحدة متى كان صافي ريع أموال المدين عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين.
نتيجة المزايدة ، يصدر قرار الإحالة لمصلحة أحد المشتركين فيها، وهو الشخص الذي عرض الثمن الأعلى. وعلى المشتري دفع الثمن خلال ثلاثة أيام والرسوم والنفقات خلال عشرين يوماً من صدور قرار الإحالة، ويُعتبر مالكاً للعقار بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفاً في الإجراءات؛ إنّما يبقى بإمكان المنفذ عليه، خلال عشرة أيام من صدور قرار الإحالة، أن يودع صندوق الخزينة أو مصرفاً مقبولاً مبلغاً كافياً لإيفاء جميع الديون والمصاريف ويترتّب على هذا الإيداع زوال قرار الإحالة ورفع الحجز. وبعد إنقضاء مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة وإنبرامه ودفع المشتري الثمن والرسوم، على دائرة التنفيذ أن تطلب تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري أو في دفتر المختار أو السجل الخاص المتعلّق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري. يترتّب على التسجيل المذكور نقل الملكية إلى المشتري فيصبح بذلك مالك العقار تجاه الغير، إضافة ً الى تطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للأشخاص الذين أُبلغوا الدعوة للإطلاع على دفتر شروط البيع.
[i] مادة 830 من قانون أصول المحاكمات المدنية:
“يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الأولى التي نظرت بالدعوى المحكوم بها (أو التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة أو عن رئيسها في دعوى أقيمت مباشرة لدى أحدهما).
ويكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية أو الأجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية.
ويكون الاختصاص عند تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الأوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي أو المختار أو محل سكنه إذا لم يكن له مقام، أو مقام أحد المنفذ عليهم المتعددين، أو المكان المعيَّن لتنفيذ الموجب إلا إذا تعلق التنفيذ بعين منقولة أو غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الأعيان واختلاف الأمكنة التي توجد فيها، يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها إحدى تلك الأعيان.”

[ii] يُعفى من موجب الإيداع أو الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح وإذا قلّت قيمة دينه عن هذا البدل، فيلزم بإيداع الفرق أو بتقديم كفالة به، كل ذلك بشرط ألا يتقدم عليه دائن آخر من أصحاب الإمتياز أو يشاركه دائن آخر.

الاشتراك في الحجز
لا يجوز الاشتراك في الحجز لدى ثالث أو في حجز الاستحقاق أو في الحجز الاحتياطي، إنّما يصبح ذلك جائزاً بعد تحوّل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، حيث تُتابع إجراءاته عندئذ وفق الأحكام المتعلقة بهذا الحجز الأخير.
في الحجز التنفيذي على منقول، لا يجوز لدائني المحجوز عليه إلقاء حجز تنفيذي ثانٍ على الأموال المحجوزة إنما يحق لهم الاشتراك في الحجز باستدعاء يبلَّغ إلى الحاجز والمحجوز عليه والحارس. إلا أن الاشتراك المقدَّم بعد الكفّ عن البيع ليس سوى حجز على رصيد الثمن، بينما الاشتراك المقدَّم قبل الكف عن البيع هو حجز على البدل الذي ينتج عن بيع المال المحجوز.
وللمشترك القيام بما من شأنه المحافظة على حقه، فإذا تمنّع الحاجز عن متابعة إجراءات التنفيذ رغم إشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من المشترك في الحجز لمتابعة تلك الإجراءات ومضي خمسة أيام على استلامه هذا الإشعار، جاز لهذا المشترك، بقرار من رئيس دائرة التنفيذ، أن يحلّ محلّ الحاجز لمتابعة التنفيذ.
ويُقدَّم طلب الاشتراك في الحجز التنفيذي على العقار وفق الأحكام السابقة مع مراعاة خصوصّيات هذا الحجز، كتبليغ طلب الاشتراك إلى أمين السجل العقاري لتسجيله في الصحيفة العينيّة.

معاملة توزيع الثمن
بعد أن تُباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني ويُدفع الثمن، يصل التنفيذ الجبري إلى مرحلته النهائية التي تقوم فيها دائرة التنفيذ بإيفاء الدائنين حقوقهم من الثمن المُحَصَّل. وقد يكون هذا الثمن كافٍ لتسديد ديون جميع الدائنين المعنيّين بالتنفيذ، وقد لا يكون كافياً، وعندئذ تجري معاملة التوزيع. ففي الحالة الأولى، يدفع مأمور التنفيذ إلى كلٍّ منهم حقه الثابت خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ البيع. وإذا كانت الأموال المُباعة جبراً تُسجّل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص (مصلحة المرفأ، مصلحة تسجيل السيارات والآليات، أمانة السجل العقاري…)، فلا يتم إجراء معاملة توزيع ثمنها إلا بعد نقل الملكية على إسم الشاري بالمزايدة وإبراز إفادة إثباتاً لذلك. يُسلّم مأمور التنفيذ الدائنين الثابتة حقوقهم حوالة على صندوق الخزينة أو المصرف حيث أودع المال ويُسلّم ما تبقى الى المدين . أما في الحالة الثانية، ترسل دائرة التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن، أو من تاريخ إبراز الإفادة المشار إليها سابقاً، إخباراً إلى الدائنين تكلّفهم به بوجوب تقديم طلب إيفاء ديونهم مع مستنداتها خلال عشرة أيام من تسلمهم الإخبار، ولا يشترك في معاملة التوزيع إلا من تقدّم منهم بطلب الإيفاء خلال هذه المهلة.
وعلى مأمور التنفيذ أن يضع خلال عشرة أيام من تاريخ تسلّمه آخر طلب إيفاء، مشروعاً للتوزيع معتمداً ترتيب الأولويّة على الوجه الآتي: نفقات التنفيذ ثم الديون المقترنة بحق إمتياز أو رهن أو تأمين مع مراعاة مراتبها، ثم الديون العادية بالنسبة لمقدارها. وفور ذلك تتمّ دعوة ذوي العلاقة لتحديد موقفهم من مشروع التوزيع. فإذا وافقوا عليه، يصبح مبرماً وإلا تحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ للنظر في الاعتراض، علماً أنّ التخلّف عن الحضور لتحديد موقف أمام مأمور التنفيذ، يعتبر بمثابة رفض لمشروع التوزيع.
وفي حال قبول الاعتراض، يصدر الرئيس قراراً بوضع لائحة التوزيع النهائية محدِّداً لكل من الدائنين المبلغ العائد له. ويقبل هذا القرار الاستئناف في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدوره ولا يخضع القرار الإستئنافي للتمييز. ولا ينفَّذ قرار التوزيع إلا بعد إنبرامه.

الاستنابة
إذا كانت الأموال المُراد التنفيذ عليها أو بعضها يقع خارج منطقة دائرة التنفيذ المقدم طلب التنفيذ أصلاً أمامها، فعليها أن تستنيب الدائرة التي توجد الأموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وإيداعها الأموال المحصَّلة.
إن قرار الاستنابة يُتخذ بناء على طلب الحاجز أو عفواً من قبل دائرة التنفيذ وهو يكون لاحقاً لقرار الحجز أو وارداً فيه.
وإن أعمال التنفيذ التي تقوم بها الدائرة المستنابة تتمّثل بما يلي:
أ- تُنفذ الاستنابة وفقاً لمضمونها سواء أكانت منحصرة بعمل معيّن أو شاملة؛ إنّما في مطلق الأحوال لا تجري الدائرة المُستنابة معاملة توزيع الأموال المحصّلة، بل تودع هذه الأموال الدائرة المستنيبة لتجري هي معاملة التوزيع.
ب- تنظر الدائـرة المُستنابـة فـي مشاكل التنفيذ المتعلّقـة بالإجراءات التي تقرّرها هي، ولكنّها لا تنظر في مشاكل التنفيذ المتعلّقة بالإجراءات التي تكون قد إتخذتها أو قرّرتها الدائرة المستنيبة؛ كذلك لا تنظر في مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات.
ج- إنّ الدائرة التي قرّرت الحجز هي التي تختصّ بالنظر بدعوى إستحقاق الأموال المحجوزة ولو أنابت غيرها لتوقيع الحجز. أما إذا كانت الدائرة التي قرّرت الحجز أنابت دائرة تنفيذ أخرى لتوقيعه ومتابعة التنفيذ والبيع حتى نهاية المعاملة، فيعود لهذه الدائرة التي أصبحت واضعة يدها على معاملة البيع، أن تفصل في دعوى الاستحقاق.
لا تتمّ الاستنابة إلا بين دائرتي تنفيذ لبنانيتين، إلا إذا كان هناك اتفاقية أو معاهدة تنصّ صراحةً على جواز الاستنابات المتبادلة بين الدولتين في قضايا التنفيذ.

مشاكل التنفيذ

مقدمة
إنّ المشكلة التنفيذية هي الدعوى الرامية إلى حلّ العقبات التي تعترض سير المعاملة التنفيذية والتي بنتيجتها يُعتبر التنفيذ صحيحاً أو باطلاً، جائزاً أو غير جائز، ممكن الاستمرار أو واجب الإيقاف. وهي تُثار من قبل أطراف التنفيذ أو من قبل الغير. وقد فرّق القانون بين مشاكل التنفيذ المتعلقة بالإجراءات ومشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات.

المتعلقة بالإجراءات
المشكلة المتعلقة بالإجراءات تشمل المنازعات الناشئة عن العيوب التي تشوب إجراءات التنفيذ، دون أن تمتّد إلى السند التنفيذي أو إلى الحق المكرّس فيه (مثلاً: مخالفة الإنذار لمضمون الحكم أو للسند الجاري تنفيذه كأن يكون الحكم قد قضى بفوائد بينما لم يتضمّن الإنذار تكليفاً بدفعها؛ العيوب التي تشوب التبليغات أو الإعلانات ، حجز مال غير قابل للحجز بمقتضى القانون، الدفع بعدم إختصاص دائرة التنفيذ … )
يفصل رئيس دائرة التنفيذ دون غيره، وعلى وجه السرعة، بأساس المشكلة وكأنه محكمة موضوع ولا تؤثر قيمة النـزاع موضوع السند التنفيذي على إختصاصه، كما يظلّ مختصّاً أياً كان مصدر السند أو الحكم الجاري التنفيذ بمقتضاه (محاكم عدلية، إدارية، مذهبية). وإنّ رئيس دائرة التنفيذ المختصّ مكانياً، وبصورة إلزامية للنظر بالمشكلة التنفيذية المتعلقة بالإجراء، هو القاضي الذي قرّر هذا الإجراء.
لا تُقدّم المشكلة قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ (بدءاً من تقديم طلب التنفيذ)؛ وعندما يتمّ التنفيذ تصبح المشكلة التنفيذية غير مسموعة، خاصة وأنّه ليس لها بحدّ ذاتها مفعول موقف للتنفيذ.
إنّ الحكم الفاصل في المشكلة المتعلقة بالإجراءات يخضع مبدئياً لطرق الطعن التي تخضع لها الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع (مهلة الإستئناف في هذه الحالة هي ثمانية أيام من تاريخ التبليغ، كذلك لا يُقبل الاستئناف إذا لم تتجاوز قيمة الدين الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ).

غير المتعلقة بالإجراءات
إنّ مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات تتناول السند التنفيذي ذاته والحق المكرَّس فيه. وينظر رئيس دائرة التنفيذ فيها وفق الأصول المتّبعة لدى القضاء المستعجل.
فإذا بدت المشكلة جديّة، يقرّر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ [i] وتكليف مقدّمها مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحدّدها له في قراره تحت طائلة متابعة التنفيذ. أما إذا بدت المنازعة غير جديّة إو إذا كان من شأن الحكم بها المساس بالموضوع، تُردّ المشكلة التنفيذية.
لا تؤثر قيمة النـزاع موضوع السند التنفيذي على إختصاص رئيس دائرة التنفيذ. ويمكن لصاحب العلاقة مراجعة محكمة الموضوع مباشرةً للبتّ بأصل الحق دون إستعمال حقه في الاستشكال أمام دائرة التنفيذ (أما بعد تمام التنفيذ فتصبح مراجعة محكمة الموضوع واجبة لإبطال التنفيذ)، وإنّ رئيس دائرة التنفيذ المختصّ مكانياً وبصورة إلزامية هو الذي ينظر في طلب التنفيذ الأصلي المقدم ولا تُقدّم المشكلة غير المتعلقة بالإجراءات أمام رئيس دائرة التنفيذ المستناب.
لا ينظر رئيس دائرة التنفيذ، في مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات إلا بما يتعلق بالإحكام الصادرة عن المحاكم العدلية (دون المحاكم الروحية أو الشرعية أو المذهبية أو الإدارية ).
وإذا كان التنفيذ يجري بناءً على سندات أو تعهدات خطية، فإنّ المرجع المختص بالنظر في مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات، هو محكمة الموضوع وليس رئيس دائرة التنفيذ، إلا إذا نشأ سبب الإعتراض بعد إنقضاء مهلة الإنذار التنفيذي (عشرة أيام) كحالة حصول الإيفاء أو تجديد الموجب… إلا أنّ رئيس دائرة التنفيذ يبقى مختصاً للنظر في المشاكل المتعلقة بالإجراءات المرافقة لتنفيذ السندات (مثل طلب البت بعدم قانونية تبليغ الإنذار).
إنّ الحكم الصادر في مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات هو معجل التنفيذ بقوة القانون، لأن الأصول المستعجلة قد طُبِّقت، ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ أن يأمر بتنفيذ الحكم على أصله، كما يخضع هذا الحكم لطرق الطعن التي تخضع لها أحكام القضاء المستعجل.
[i] إن وقف التنفيذ، فيما يتعلق بمشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءت، يتم بعد دعوة الخصم وسماعه ويظل سارياً حتى صدور قرار محكمة الموضوع بفصل المنازعة؛ وهو يختلف عن قرار وقف التنفيذ الذي يتخذ وفق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض، بدون دعوة الخصم، ويبقى سارياً حتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ في الدعوى العالقة أمامه، بمعنى أنه قرار مؤقت يبقى سارياً حتى صدور الحكم عنه (الفاصل في مشاكل التنفيذ أو دعوى منح المهل) وعندها يسقط القرار، علماً أن قرار وقف التنفيذ هذا يصدره رئيس دائرة التنفيذ بحسب ظرف كل قضية بحيث أن ممارسة هذا الحق يخضع لتقديره (ولا يكون تلقائياً بل بناء للطلب.

انواع الحجز

الحجز الاحتياطي
للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه.
يقدَّم طلب الحجز باستدعاء، بوجه المدين (ولكن دون دعوته وسماعه)، مرفقاً بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة، إما إلى دائرة التنفيذ المختصّة وفقاً لأحكام المادة 830 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإما إلى الدائرة الواقع العقار أو جميع العقارات المطلوب الحجز عليها في منطقتها. ويدفع الدائن رسوم التنفيذ المتوجبة عن تقديم طلبه.

  • إن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلّق على شرط لم يتحقق بعد إلا إذا قدّر رئيس دائرة التنفيذ وجود أسباب جديّة تحمل الدائن على الخوف من عدم ملاءة المدين أو إفلاسه أو هربه. وإذا كان الدين غير معيَّن المقدار، يقدّره رئيس دائرة التنفيذ مؤقتاً بعد ضمّ الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقّعة إلى أصل الدين. ولا يمكن في المبدأ تقرير الحجز الاحتياطي إلا بناءً على أصل المستندات.
  • ويُطعن بالقرار القاضي بإلقاء الحجز (وبالتقدير المؤقت للدين) أمام رئيس دائرة التنفيذ الذي أصدره، في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويُنظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

ويحق لطالب الحجز إستئناف القرار القاضي برفض إلقاء الحجز الاحتياطي في المهلة ووفق الأصول المتبعة في الأوامر على العرائض، ولا مانع يحول دون تقديم طلب حجز جديد بعد رفض الطلب السابق إذا قدم طالب الحجز ما يثبت حدوث طوارئ أو أسباب جديدة تدعم موقفه.
وقد يقرّر رئيس دائرة التنفيذ إلقاء الحجز الاحتياطي، إنما يقيده بكفالة تُفرض على الحاجز وتضمن للمحجوز عليه كل عطل وضرر قد ينتج له من جرّاء الحجز.

  • يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز على الأموال التي تقرّر حجزها وبإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون إذا كان متعلقاً بعقار، أو إلى الدوائر الرسمية المختصّة بحفظ قيود الأموال المحجوزة أو بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها، وكذلك بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز.
  • يسقط الحجز الاحتياطي إذا لم يتقدّم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز، في مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الإدعاء سابقاً. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ، والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز وتبلّغ دائرة التنفيذ هذا القرار إلى جميع الدوائر التي أُبلغ إليها قرار الحجز لشطب إشارته (غير أنه يصحّ تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق ).
  • يتحوّل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بقرار من رئيس دائرة التنفيذ لدى صدور حكم قابل للتنفيذ بإثبات حق الدائن. وإذ بُني الحجز على سند أو ورقة قابلة للتنفيذ مباشرةً فلا يتمّ تحوّله إلا بعد إنقضاء مهلة الإنذار بدون تقديم إعتراض، مع العلم أن الإعتراض لا يوقف التنفيذ حكماً بالنسبة لسندات الدين.
  • للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز، رفع الحجز إذا قدم كفالة صادرة عن الغير ومتضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته (فالكفالة تضمن المبلغ المحدَّد في قرار الحجز لا المبلغ المطلوب من الحاجز في طلب الحجز أو في دعوى إثبات الدين). ويقدّر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.
  • ويمكن رفع الحجز بناءً على طلب الحاجز بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه، وذلك بقرار معجّل التنفيذ نافذاً على أصله.
  • إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمة الأموال المحجوزة، جاز للمدين أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الأموال بشرط أن لا تقلّ قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تقام وفق الإجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين؛ إن حصر الحجز يقتصر على الحجز الاحتياطي دون التنفيذي.
  • إن الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرّف بالمال تصرّفاً ناقلاً للملكية أو من ترتيب أيّة حقوق عليه.

وإذا كان المال المحجوز عقاراً أو منقولاً تُحفظ قيوده وتوثّق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسميّة، فيمكن للمحجوز عليه التصرّف به أو ترتيب الحقوق عليه وتجزئته، على أن يتحمّل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلّقة بالدين سبب الحجز.
وفي جميع الأحوال يبقى إستغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يُعيّن رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على هذا المال.

الحجز لدى شخص ثالث
الحجز لدى ثالث هو الوسيلة الموضوعة بتصرّف الدائن لتجميد ما لمدينه لدى الغير، من ديونٍ ومنقولات، ولمنع الغير من التصرّف بها وتسليمها إلى المدين. إنّ هذا الحجز يؤدي بالنتيجة إلى إيفاء دينين: دين الحاجز على المحجوز عليه ودين المحجوز عليه على الشخص الثالث.
لكلّ دائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الأموال الآتية: المبالغ والديون النقدية (ولو كانت مؤجّلة أو معلقة على شرط)، والأوراق المالية المسعّرة أو القابلة للتسعير في البورصة والمصدّرة بشكل أسهم أو أسناد إسمية أو مختلطة، والإيرادات وأنصبة الأرباح في الشركات، والحصص فـي الشركات حتى قبل حلّها والأشياء من المثليات والأعيان المنقولة.
يُقدّم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. وإنّ الحجز لدى ثالث يمكن أن يكون احتياطياً أو تنفيذياً، وفي الحالة الأولى، يقتضي أن تتوفر في طلب الحاجز الشروط عينها التي يجب أن تتوافر في حالة الحجز الاحتياطي.
وللدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه، أن يطلب حجز هذا الدين تحت يده (فيكون للحاجز صفتان: صفة الحاجز وصفة الشخص الثالث) ما لم يكن قد أُوفي بطريق المقاصة. ويتمّ إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه.

  • يقرر رئيس دائـرة التنفيـذ إلقـاء الحجز الاحتياطـي لدى ثالث أو رفضه أو تقييده بكفالة.
  • تطبق أصول رفع الحجز الاحتياطي على حالة رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث. أما الحجز لدى ثالث في مرحلته التنفيذية، فيُرفع عند الإيفاء وذلك بقرار إداري على محضر المعاملة من رئيس دائرة التنفيذ.
  • لا يُطبّق نظام حصر الحجز لدى ثالث إلا في المرحلة الاحتياطية ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب المحجوز عليه، أن يقرّر وفق الأصول المتّبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كافٍ لتسديد الدين. ويكون للحاجز إمتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز وللمحجوز عليه أن يستوفي الجزء الآخر من مدينه.
  • يُبلَّغ قرار الحجز ومستنداته بلا إبطاء إلى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة أيام بما في ذمته من مال أو دين. وإذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح المذكور خلال خمسة أيام أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز إلا إذا أبدى عذراً حرياً بالقبول تقدّره المحكمة. وإذا قدّر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه، فلا يلزم هذا الأخير إلا بما حدّده الحاجز.

لا يُبلَّغ قرار الحجز ومستنداته إلى المحجوز عليه إلا بعد حصول التبليغ إلى المحجوز لديه. ويجب أن يُرسل التبليغ إلى المحجوز عليه في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.
يُعفى التصريح الأصلي والتصريح الإضافي (في حال حصول حجوزات أو حوالات لاحقة للتصريح الأول) من أي رسم أو طابع مالي.
وعلى المحجوز لديه، بناءً على تكليف يقرّره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية، وفي خلال مهلة أقصاها خمسة أيام، أن يسلّم إلى هذه الدائرة ما أقرّ به أو ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات (إذا كان المبلغ المصرّح به يفوقهما أو إذا أهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قراراً بقبول عذره) وإلا كان للحاجز التنفيذ على أموال هذا الأخير في سياق المعاملة التنفيذية عينها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده.
وللمحجوز لديه أن يودع تلقائياً وفور تبلّغه الحجز، الأموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة التي قرّرت الحجز أو لدى مصرف مقبول، كما لرئيس دائرة التنفيذ، بناءً على طلب مقدم من الحاجز أو المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه، أن يأمر هذا الأخير بذلك.

  • تطبق على الحجز لدى ثالث فيما يتعلق بتحوّله إلى حجز تنفيذي الأحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي.
  • يترتّب على الحجز لدى شخص ثالث:
    • حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلّغه الحجز ومنع هذا الأخير من تسليمه أو دفعه إلى المدين أو من إجراء مقاصة معه على الدين.
    • منع المحجوز عليه من تسلّم العين أو قبض الدين أو من إسقاطه أو إنقاص قيمته أو من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز إضراراً بالحاجز
    • اعتبار المحجوز لديه حارساً للعين المحجوزة
    • تُطبّق على سقوط الحجز الاحتياطي لدى ثالث الأصول المرعيّة في سقوط الحجز الاحتياطي مع مراعاة الأحكام التالية: تبدأ مهلة إقامة دعوى إثبات الدين من تاريخ إبلاغ قرار الحجز من الحاجز، من قبل دائرة التنفيذ بناءً على طلب المحجوز عليه، إشعاراً بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز ولا حاجة لإبلاغ نسخة عن طلب تنفيذ السند أو الإدعاء إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.

حجز الاستحقاق
لكلّ من له حق إمتياز أو تتّبع على أعيان منقولة أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع له مكان وجود تلك الأعيان الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليها.
وكذلك، في الأحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون أن يدعي إستحقاق مال منقول على من يحرزه، يجوز لذلك المالك أن يطلب الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليه.
تُتّبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصّة بالحجز الاحتياطي، إنّما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.
وإنّ الحكم الصادر بإثبات الحق يتضمّن حكماً القضاء بإرجاع العين المحجوزة إلى مالكها الحقيقي أو إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه.

حبس المدين
طلب الحبس، الديون التي تجيز الحبس
يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الديون التالية:

  • أ- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.
  • ب- التعويض المحكوم به للقاضي والدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الأخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
  • ج- دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر ديناً مستقلاً.
  • د- البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.
  • ه- يجوز حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.

يقدَّم طلب الحبس إلى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم أو إلى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أو النائب العام أن يصدر قراره بعد التحقّق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح أو بانقضاء مهلة خمسة أيام على إنذاره، ويجوز إنقاص هذه المهلة لدين النفقة أو لموجب تسليم القاصر على أن لا تقل عن يوم واحد.

المرجع المختص بتقرير الحبس وبتنفيذه
يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجَّل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ، ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الأخرى التي يجوز الحبس من أجلها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى. ويجوز للمدين أن يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الدائن إذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.
وإنّ قرار الحبس الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ يُحال إلى النيابة العامة الاستئنافية لتنفيذه.

مدة الحبس
تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون التي تجيز الحبس بنسبة يوم عن كل عشرين ألف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه، على أن لا تتعدّى كحد أقصى الستة أشهر؛ إنّ مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر هي ستة أشهر على الأكثر.
يمكن إستمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين جديد، وذلك بناءً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.

الإعفاء من الحبس
لا يُطبّق الحبس على:

  • من كان سنه أقل من خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم قاصر.
  • المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
  • زوج الدائن أو فروعه أو أصوله لغير دين النفقة أو البائنة أو المهر المؤجل ولغير موجب تسليم الولد القاصر.
  • الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وأم الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.

ولا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معاً متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة، حفاظاً على مصلحة القاصرين ومصلحة العائلة.
إنما لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ما لم يرد نص مخالف.

إنتهاء الحبس
ينتهي الحبس:

  • بتسديد الدين أو بطلب الدائن.
  • بتقديم المدين كفيلاً مليئاً يضمن إيفاء الدين خلال ثمانية أيام.
  • ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره.

دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام

• المادة 827دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام مادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الاولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين, يرئسها من توكل اليه هذه المهمة. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ او اكثر من المساعدين القضائيين. تستبدل عبارة “دائرة الاجراء” بعبارة “دائرة التنفيذ” في اي نص وردت فيه.

• المادة 828مادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف انواعها والمتضمنة الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الاموال او الاشخاص , والاسناد الرسمية وسائر الاسناد التي اجاز القانون تنفيذها, وتقرير الحجوز الاحتياطية, وذلك مع مراعاة احكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع اخرى. فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. اذا كان الحكم نافذا على اصله جاز تنفيذه اما بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته واما بواسطة دائرة التنفيذ.

• المادة 829مادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف , يختص رئيس دائرة التنفيذ باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ, كما يختص دون غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة. ولرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر, وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الانذار والرامية الى منحه مهلا للايفاء, ان يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و539 , منح المدين مهلا لا تتجاوز ستة اشهر دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية. ولرئيس دائرة التنفيذ, في جميع الاحوال, ان يوقف التنفيذ مؤقتا بكفالة او بدون كفالة, ولو بدون دعوة الخصم, حتى اصدار قراره.

• المادة 830مادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها او التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة او عن رئيسها في دعوى اقيمت مباشرة لدى احدهما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام الاجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية او الاجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ احكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او مقام احد المنفذ عليهم المتعددين, او المكان المعين لتنفيذ الموجب , الا اذا تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها احدى تلك الاعيان. تطبق احكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.

• المادة 831مادة 831- اذا كانت الاموال المراد التنفيذ عليها او بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب اليها التنفيذ, فعليها ان تستنيب الدائرة التي توجد الاموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وايداعها الاموال المحصلة.

• المادة 832مادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الاخص بما يأتي:
1- تسلم العرائض والاوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة واعطاء مقدمها ايصالا بها بدون طابع, وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع ايفاء للدين وايداعها صندوق الخزينة وتوزيعها, وقبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها في مصرف مقبول وفقا لقرار الرئيس وتوزيعها. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة او بواسطة رئاسة الدائرة او النيابة العامة. وله وضع الاختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

• المادة 833مادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد اعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون العقوبات .

• المادة 834مادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة اشخاص مستعارين او بالنيابة عن غيرهم اموالا مطروحة بالمزاد العلني او محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.