المحاكم العسكرية في لبنان

 المحاكم العسكرية

تعريفه هو القانون الذي يعنى بتحديد وتنظيم المحاكم العسكرية بما في ذلك الصلاحيات والأصول الواجب إتباعها امامها. كما انه القانون الذي يحدد العقوبات والجرائم العسكرية.

أهدافه  

من أول أهداف هذا القانون إنزال عقوبة سريعة وأكيدة بمرتكبي الجرائم الواقعة ضمن إختصاصه، اذ أن قيمة القانون وفعاليته تكمنان في سرعة العقاب أكثر منها في قسوته.

 القضاء العسكري

يتألّف القضاء العسكري من: محكمة التمييز العسكرية، المحكمة العسكرية الدائمة، والقاضي العسكري المنفرد.
يكون مركز محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، إنما يمكن لوزير الدفاع الوطني -بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا- تغيير مركزيهما، كما أنه يمكن إنشاء محاكم عسكرية مؤقّتة إستثنائياً في زمن الحرب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الدفاع ، ويعيَن في هذا المرسوم الخاص مركز هذه المحاكم وإختصاصها.

محكمة التمييز العسكرية

يختلف تأليف محكمة التمييز العسكرية في القضايا الجنائية عنه في القضاية الجنحية:
في القضايا الجنائية: ينصّ قانون القضاء العسكري على أن تتألّف محكمة التمييز من قاضٍ من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق (أي ما يوازي الدرجة العاشرة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي)، رئيساً، يعاونه أربعة ضباط أعضاء من رتبة مقدم وما فوق.
في القضايا الجنحية: ينصّ قانون القضاء العسكري على أن تتألف محكمة التمييز من قاضٍ من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق (أي ما يوازي الدرجة العاشرة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي)، رئيساً، ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم وما فوق.
ويجوز إستثنائياً في زمن الحرب أن يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد وما فوق على أن يكون احد المستشارين فيها قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق (أي ما يوازي الدرجة العاشرة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي).
يقوم بانتداب القضاة العدليين ورئيس محكمة التمييز العسكرية، الرئيس الأول لمحكمة التمييز العدلية.

المحكمة العسكرية الدائمة

على غرار محكمة التمييز العسكرية يختلف تأليف المحكمة العسكرية الدائمة بين القضايا الجنائية والقضايا الجنحية.
في القضايا الجنائية: ينصّ قانون القضاء العسكري على أن تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من ضابط برتبة مقدم وما فوق رئيساً ومن أربعة أعضاء أحدهم قاضٍ من ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق (أي ما يوازي الدرجة الرابعة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي) وثلاثة ضباط من رتبة أقل من رتبة الرئيس.
في القضايا الجنحية: ينصّ قانون القضاء العسكري على أن تتألف المحكمة العسكرية من ضابط لا تقل رتبته عن رتبة مقدم وما فوق رئيساً ومن عضوين أحدهما قاض من الدرجة الثالثة عشر وما فوق (أي ما يوازي الدرجة الرابعة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي) وضابط دون الرئيس رتبةً.
يمكن تشكيل هيئات إحتياطية من القضاة المعيّنين لدى المحكمة العسكرية ، للنظر بالدعاوى التي تحال إليها ، ويؤمّن رئيس الهيئة الأصلية توزيع الدعاوى والأعمال على مختلف الهيئات .

القضاة العسكريون المنفردون

يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول وما فوق.  كما يمكن تعيين قضاة منفردين من الضباط غير المجازين في الحقوق. ويوجد قاض منفرد في كل محافظة ينظر في المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة أشخاص يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري والجنح الأخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري، اذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة او السجن حتى سنة او هاتين العقوبتين معاً.

مفوض الحكومة ومعاونو

 في محكمة التمييز العسكرية

يقوم بوظيفة مفوّض الحكومة لدى هذه المحكمة المدعي العام التمييزي، ويمكن أن ينتدب أحد معاونيه لهذه الغاية، وأن يفوضه جميع صلاحياته لدى المحكمة العسكرية.

في المحكمة العسكرية الدائمة

ينصّ قانون القضاء العسكري على أن يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى هذه المحكمة أحد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق (أي ما يوازي الدرجة السادسة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي)، يعاونه قاض أو عدة قضاة أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق على أن لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق. ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية في بدء كل سنة.

يخضع مفوض الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته ويكون مركز مفوضية الحكومة في مراكز هذه المحاكم .

قضاة التحقيق

يقوم بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية قاض أو عدة قضاة من رتبة قاضي تحقيق في ملاك القضاء العدلي (أي ما يوازي الدرجة الرابعة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي) أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق.

تجدر الملاحظة هنا إلى أن القانون لم يحدّد رتبة الضباط المجازين الذين يمكن تعيينهم وقياساً على المادة الثامنة من هذا القانون، فمن الأنسب ومراعاةً للتراتبية والأقدمية، أن يكون قاضي التحقيق ضابط مجاز في الحقوق أعلى رتبة من رتبة المدعى عليه.

يبقى أن نشير إلى أن مركز دائرة التحقيق العسكري يكون لدى مركز المحكمة العسكرية الدائمة.
كما تجدر الملاحظة بأنه يوجد لدى المحكمة العسكرية قاضي تحقيق أول تحال اليه الدعاوى من قبل مفوض الحكومة، ويقوم هو بتوزيعها على باقي قضاة التحقيق كما هو الحال بالنسبة للقضاء العدلي.

الضابطة العدلية العسكرية

يقوم بوظائف الضابطة العدلية العسكرية:

  1. مفوض الحكومة ومعاونوه وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.
  2. الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني.
  3. ضباط الشرطة العسكرية ورتباؤها ورؤساء مخافرها.
  4. رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة بتكليف من مفوض الحكومة.

يخضع لمراقبة مدعي عام التمييز جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين أعلاه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

محامو الدفاع

يعيَن وزير الدفاع بناءً على إقتراح السلطة العسكرية العليا، في بدء كل سنة، ضباطاً يُعهد إليهم في الدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري، كما يمكن للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع عن المدّعى عليهم.

إذا لم يختر الشخص المحال أمام القضاء العسكري محامياً للدفاع عنه، يُعهد إلى أحد من هؤلاء الضباط أو المحامين بالدفاع عنه.

المجلس التأديبي العسكري

المجلس التأديبي العسكري هو هيئة إدارية تصدر قرارات نافذة لها الصفة القضائية.
ينظر هذا المجلس في المخالفات المسلكية الجسيمة التي يرتكبها الضباط، وقراراته قابلة للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية فقط وبمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالنسبة لمفوض الحكومة وللضابط المحكوم عليه على السواء.

لجنة التحقيق

هي لجنة معيّنة من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح المجلس العسكري في مطلع كل سنة، وهي مؤلفة من ثلاثة ضباط. تنظرهذه اللجنة في المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل الرتباء والأفراد.

إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق غير قابل للمراجعة أو الاستئناف، ولا صفة قضائية له كما هو الحال بالنسبة لقرارات المجلس التأديبي، لكن هذا التقرير قابل للاعتراض عليه من قبل العسكري صاحب العلاقة بموجب طلب يقدم إلى قيادة الجيش وذلك قبل صدور قرار وزير الدفاع بالموضوع .

صلاحية المحاكم العسكرية

الصلاحية الاقليمية

هي النطاق الأرضي الإقليمي الذي يطبّق ضمنه قانون القضاء العسكري، وهي تشمل جميع الأراضي اللبنانية والأراضي الأجنبية التي يحتلّها الجيش اللبناني باستثناء المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية الموقتة الخاصة بالقوات المسلحة في زمن الحرب.

الصلاحية النوعية

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

  1. جرائم التملص من الواجبات العسكرية.
  2. الجرائم المخلة بالشرف والواجب.
  3. الجرائم المخلة بالانضباط العسكري.
  4. جرائم رجال سلاح الجو و سلاح البحرية.
  5. جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
  6. الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية.
  7. الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
  8. الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص أحد المجنّدين ولا تتعلّق بالوظيفة.
  9. الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال قوى الامن الداخلي والامن العام ورجال أمن الدولة والجمارك.
  10. الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية ولدى الجيش وقوى     الامن الداخلي والامن العام إذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة.
  11. جميع الجرائم، مهما كان نوعها، التي تمس مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام او أمن الدولة او الجمارك.
  12. الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمس بمصلحتها، ما لم يكن  هناك إتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش.
  13. مخالفات الأحكام المتعلقة بخدمة العلم.

تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية، من أية درجة كانت، بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي، ولها أن تقرر إعادة الأشياء المضبوطة كمواد جرمية الى أصحابها، إذا كان القانون لا يوجب مصادرتها والاً فتصادر لمصلحة الجيش.
تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائياً.
عند وجود خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين، يصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية بناءً على طلب مفوض الحكومة.
وإذا كان هذا الخلاف واقعاً بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية، فيُصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العدلية، بناءً على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز.

الصلاحية الشخصية

يحاكم أمام المحكمة العسكرية أياً كانت جنسيتهم وأياً كان نوع الجريمة المسندة اليهم:

  1. العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجنّدين عند إرتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.
  2. رجال قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة.
  3. الاسرى.
  4. رجال قوى الجيوش الاجنبية والموظفون المدنيون فيها، ما لم يكن هناك إتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الأجنبية.
  5. الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام إذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائلة هذا القانون.
  6. كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري أحد الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة.

من جهة أخرى، يخرج عن إختصاص المحكمة العسكرية بعض الجرائم التي يرتكبها أفراد قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وهي:

  • الجرائم التي يرتكبها هؤلاء والتي لا علاقة لها بالوظيفة.
  • الجرائم التي يرتكبها هؤلاء أثناء التحقيقات العدلية العادية وبسببها.
  • الجرائم التي يرتكبها هؤلاء أثناء إنعقاد الجلسات لدى المحاكم العادية أو المرتكبة منهم أثناء مثولهم أمام قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.

كما تخرج عن إختصاص المحكمة المذكورة الجرائم التي تقع على هؤلاء خارج الوظيفة.