اجراءات الدعوى الجزائية في لبنان

مبادئ عامة
ينص الدستور اللبناني في مادته الثامنة على أن” الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون “.
لم يكتف المشرع بتحديد قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات في المادة الثامنة من الدستور اللبناني بل إستعاد هذه القاعدة في المواد الأولى والسادسة والثانية عشر من قانون العقوبات. إن القاعدة الأساسية في التشريع الجزائي هي في أن يأتي النص صريحاً وواضحاً وشاملاً ومحدداً بدقة عناصر الفعل الواقع عليه التجريم ومتوافقاً مع أحكام القانون الدستوري حامي الحريات العامة. فيعرف بالجريمة بكامل عناصرها ويحدد العقوبة اللازمة لها.
وتحديد العقوبة شرط لازم لتبرير الملاحقة الجزائية, فإذا حدث وقرر نص تشريعي بأن فعلاً معيناً يؤلف جريمة ولم يحدد لهذه الجريمة عقوبة, يحول هذا النقص في التشريع دون الملاحقة الجزائية لأن غاية هذه الملاحقة ليست فقط إستثبات عناصر الجرم ولكن إنزال العقوبة بفاعله.

الدعاوى الناشئة عن الجريمة

الدعوى العامة
الدعوى العامة إجراء يتخذ من قبل السلطة القضائية المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم بغية جمع الأدلة وتقديمهم للملاحقة وإنزال العقاب المناسب بحقهم.

تحريك الدعوى العامة
تحرك الدعوى العامة بادعاء النيابة العامة أو بشكوى يقدمها المتضرر إلى المحكمة مباشرة في المخالفات والجنح أو إلى قاضي التحقيق في الجنايات متخذاً صفة المدعي الشخصي .
يعطى كل من النيابة العامة ومن المتضررين من الجرائم الجزائية حق تحريك الدعوى العامة, إلا أن حق المتضرر يقتصر على التحريك لأن ملاحقة الدعوى العامة محصورة بالنيابة العامة .
لا تلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى حال ورود الإخبار إليها عن حدوث جريمة أياً كانت أهميتها لأن التشريع اللبناني أخذ بالنظرية التقديرية معترفاً بحق النيابة العامة بالتقدير.

الإختصاص الجزائي

الإختصاص النوعي
إن المبدأ هو إختصاص المحاكم العدلية ما لم يكن ثمة نص يولي محكمة إستثنائية صلاحية النظر بها.
أمام المحاكم العادية, تنظر محاكم الدرجة الأولى في الجنح والمخالفات فقط، وتنظر محاكم الإستئناف في الجنايات والمراجعات المقدمة طعناً بالأحكام الإبتدائية، بينما تنظر محكمة التمييز في طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف.

الإختصاص المكاني
عند إرتكاب أي جرم, ينعقد الإختصاص لثلاثة محاكم هي:

  • محكمة محل وقوع الجرم
  • محكمة محل إقامة المدعى عليه
  • محكمة محل توقيف المدعى عليه

الإختصاص الزماني
إن القوانين المتعلقة بالإختصاص وبالتنظيم القضائي- خلافاً للقوانين المتعلقة بالأساس- تطبق فوراً وتمتد إلى أفعال إرتكبت قبل نشرها حتى ولو بوشر بالملاحقة الجزائية ما لم يكتسب المدعى عليه حقاً على وجه التخصيص.
لا يعتبر أن المدعى عليه مكتسب لحق وفقاً للقانون القديم ما لم يصدر حكم في الأساس في دعواه في ظل القانون القديم.

القيود على إقامة الدعوى العامة

قد تقع جريمة وتتوفر الأدلة بحق فاعليها دون أن يحق للنيابة العامة التحرك وفقاً للإجراءات العادية، وذلك لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بصفة المدعى عليه ومنها ما يتعلق بطبيعة الجريمة.

القيود المتعلقة بصفة الفاعل
يتمتع بعض الأشخاص بحكم وظائفهم بحصانات تحول دون الإدعاء عليهم وفقاً للإجراءات العادية.
يعرف النظام الجزائي اللبناني عدة أنواع من الحصانات, حصانات سياسية ونيابية ودبلوماسية وإدارية وقضائية ونقابية.

الحصانة السياسية
يحاكم كل من رئيس الجمهورية بخصوص الجرائم العادية والجرائم الناتجة عن ممارسة العمل أي الخيانة العظمى وخرق الدستور وكذلك النواب عند إرتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم أمام المجلس الأعلى وفق إجراءات حددها القانون رقم 13 الصادر في 18/8/1990 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 في 30/8/1990 بعد أن يصدر قرار الإتهام عن مجلس النواب وفق شروط محددة في المادتين 69 و 70 من الدستور.

الحصانة النيابية
نص النظام القضائي اللبناني على منح النائب نوعين من الحصانات, إحداهما مؤقتة والثانية شاملة.

الحصانة الشاملة : تنص المادة 39 من الدستور اللبناني على أن النائب لا يسأل جزائياً عن الآراء والأفكار التي يبديها طوال مدة نيابته.

الحصانة المؤقتة : تنص المادة 40 من الدستور اللبناني على عدم جواز إتخاذ أي إجراء جزائي نحو أي عضو من أعضاء مجلس النواب أو إلقاء القبض عليه إذا ارتكب جرماً جزائياً أثناء دورة الإنعقاد إلا بإذن من مجلس النواب بإستثناء حالة الجرم المشهود. إن هذا الوجه من الحصانة لا يقوم إلا أثناء دور الإنعقاد العادية وغير العادية وهو لا يعفي النائب من المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة منه ولكن يوقف الملاحقة إلى حين الحصول على إذن من المجلس النيابي.
تجدر الإشارة الى ان المجلس النيابي ينعقد في دورتين عاديتين كل سنة تبدأ الأولى يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتنتهي في آخر أيار والثانية من يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتنتهي بانتهاء السنة.
تبعا لذلك, يكون الإدعاء بحق النائب جائزاً إن جرى خارج دور الإنعقاد وتكون الملاحقة قانونية بعد ذلك دون حاجة إلى طلب الإذن علماً أنه يحق للمجلس أن يقرر وقف الملاحقة بحق النائب مؤقتاً أثناء الدورات.

الحصانة الديبلوماسية
إن دار البعثة أو السفارة الأجنبية مصونة، فلا يمكن لموظفي الدولة اللبنانية الدخول إليها إلا بإذن صريح من السفير أو ممن يمثله.
كذلك يتمتع موظفو السلك الدبلوماسي بحصانة في الدول المعتمدين لديها.
فلا يمكن- تطبيقاً لإتفاقية فيينا تاريخ 18/4/1961 – ملاحقة المبعوث الدبلوماسي أو موظفي البعثة الفنيين والإداريين وأسرهم أمام القضاء الجزائي اللبناني لأية جريمة يرتكبونها ما لم يكونوا لبنانيين أو مقيمين في لبنان إقامة دائمة.
أما بالنسبة للمستخدمين في البعثة، فلا يتمتعون بالحصانة إلا بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها أثناء تأديتهم واجباتهم.
وأخيراً وبالنسبة للقناصل وتطبيقاً لإتفاقية فيينا تاريخ 24 نيسان 1963, فيستفيدون من الحصانة القضائية- التي لا ترفع إلا بصورة صريحة وخطية من الدولة الموفدة، وذلك بصورة مطلقة عن الأعمال الداخلة في وظيفتهم.
وفي ما عدا ذلك يمكن ملاحقتهم أمام القضاء اللبناني على أن لا يخضعوا للإعتقال أو التوقيف الإحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير أو توفر الجنسية المحلية وعلى أن لا تجري الملاحقات بحقهم إلا بعد إبلاغ دولتهم وبطريقة تليق بمراكزهم الرسمية متفادين بقدر الإمكان إعاقة عملهم القنصلي.

الحصانة القضائية
يتمتع القضاة اللبنانيون بالحصانة، فلا يمكن الإدعاء عليهم إلا من قبل المدعي العام التمييزي الذي يمارس الصلاحيات العائدة للمدعي العام الإستئنافي, وتنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز والغرفة الجزائية التمييزية بحسب مركز القاضي المتهم بالجنح والجنايات المنسوبة إليه، وتفصل في الدعوى بحكم لا يقبل الطعن.

الحصانة الإدارية
تتوقف الملاحقة الجزائية بحق الموظفين عند إقترافهم جرماً ناشئاً عن الوظيفة على إجازة من الإدارة المختصة بغية المحافظة على مصالحها.
أما إذا ارتكب الموظف جريمة غير ناشئة عن الوظيفة, فلا يتمتع بأية حصانة.

الحصانة النقابية
يتمتع أصحاب المهن الحرة المنتسبين إلى بعض النقابات بحصانات عند ممارستهم لعملهم, نذكر من هذه المهن حصانة المحامي الذي – بموجب القانون رقم 42 الصادر في 19/2/1991 – لا يسأل ولا تترتب عليه أي دعوى بالذم والقدح والتحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه ما لم يتجاوز حدود الدفاع, كما لا يجوز توقيفه إحتياطياً بمثل هذه الدعاوى، ويحرم على قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث الإشتراك برؤية الدعوى.

طبيعة الجريمة
تفرض أحياناً طبيعة الجريمة بعض القيود على حق النيابة العامة بالإدعاء.

تعليق حق النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة على تقديم شكوى من المتضرر
لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العامة عند حدوث بعض الجرائم المحددة نصاً دون أن يتقدم منها (من النيابة العامة) الفريق المتضرر بشكوى, نذكر من هذه الجرائم:

  • تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو شعارها الوطني علناً أو وزراءها أو ممثليها السياسيين في لبنان.
  • جريمة إستيفاء الحق بالذات.
  • جريمة السفاح بين الأصول والفروع ما لم يكن هذا الأمر أدى إلى فضيحة.
  • الضرب والإيذاء الذي ينجم عنهما تعطيل عن العمل لأقل من عشرة أيام.
  • خرق حرمة المنزل.
  • التهديد بإنزال الضرب.
  • الجنح المنصوص عنها في المادة 675 من قانون العقوبات.
  • المزاحمة غير المشروعة.
  • الجنح الحاصلة بين الأصول والفروع.

وتنطبق الأحكام عينها في بعض الحالات عندما يكون المتضرر هو إدارة من إدارات الدولة, على سبيل المثال لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناء لطلب خطي من حاكم مصرف لبنان، ولا تجري الملاحقات في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناء على طلب خطي من مدير عام الجمارك .

تعليق حق النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة على تقديم شكوى من المتضرر
لا يمكن للنيابة العامة في جريمتي الزنا والقدح والذم والتحقير تحريك الدعوى العامة، وينفرد المتضرر بممارسة هذا الحق.

تعليق حق النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة على صدور حكم من القضاء المدني
لا يمكن إقامة الدعوى العامة في حالة إبدال النسب والبنوة وإزالتهما قبل إستصدار حكم مدني يصحح النسب أو البنوة, كما لا يمكن الإدعاء على مديري الشركة المغفلة بالإحتيال أو الإفلاس التقصيري دون استصدار حكم بإفلاس الشركة.

سقوط الدعوى العامة

تسقط الدعوى العامة في الحالات التالية :
المصالحة
أعطت بعض القوانين الخاصة لإدارات معينة حق فرض الغرامات والمصالحة عليها. من هذه الإدارات مراقبة الصيد الساحلي ومصلحة الغابات وإدارتي الجمارك والتبغ والتنباك.
إسقاط الحق الشخصي
تنص المادة 133 من قانون العقوبات اللبناني على أن إسقاط الحق الشخصي يؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ما لم يكن قد صدر فيها حكم مبرم، وذلك في القضايا التالية:

  • القباحات الواقعة على الأفراد أو أموالهم،
  • جرائم القدح والذم الواقعة على الأفراد غير موظفي الإدارات والمؤسسات العامة،
  • جرائم الإيذاء التي ينجم عنها تعطيل عن العمل لا يتجاوز الأيام العشرة
  • الجنح الحاصلة بين الزوجين أو بين الأصول والفروع
  • جنح المواد 647 و650 و651 و658 و670 و671 و673 عقوبات

وفاة المدعى عليه
تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه, وتكون المحاكم المدنية مختصة للنظر بطلب التعويضات.
العفو العام
تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام الذي يزيل عن الفعل صفته الجرمية ما يستتبع سقوط العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية التي كانت معينة قانوناً للجرائم المعفاة دون التدابير الإحترازية ما لم ينص قانون العفو صراحة على الإعفاء عنها. ولكن لا تأثير للعفو العام على الحقوق الشخصية.
عندما يكون المتضرر من الجرم خصماً في الدعوى, تبقى المحاكم الجزائية الواضعة يدها على الملف مختصة لمتابعة النظر فيها لجهة الحق الشخصي.
مرور الزمن
تسقط دعوى الحق العام بمرور الزمن على الجريمة. إن مدة مرور الزمن ليست واحدة فهي تختلف بإختلاف الفعل المشكو منه, فهي عشر سنوات للجناية وثلاث للجنحة وسنة واحدة للمخالفة، علماً أنه يؤخذ بعين الإعتبار لوصف الجريمة العقوبة الأشد المنصوص عنها قانوناً.
إن أحكام مرور الزمن هي من النظام العام فيجب على المحاكم التحقق منها عفواً.
تنقطع مهلة مرور الزمن في الجنح والجنايات عند إقامة الدعوى وعند القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتتوقف عند توفر موانع واقعية أو قانونية تحول دون متابعتها.
إن مرور الزمن على دعوى الحق العام لا يحول دون حق المتضرر بالإدعاء على خصمه مدنياً لأن حقه بالتعويض لا يسقط بسقوط الدعوى العامة، طالما أن الأحكام التي تنطبق على مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي تخضع للقانون المدني وتختلف عن تلك التي تنطبق على مرور الزمن الجزائي. وإذا كانت الدعوى قيد النظر أمام المحاكم الجزائية, فعلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى أن تتابع النظر في دعوى الحق الشخصي.
أما في ما خص المخالفات, فتسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم قضائي بها وإن نظم بشأنها محضر وأجريت تحقيقات أو ألقيت حجوزات في السنة المذكورة.
أما إذا صدر فيها حكم يقبل الإستئناف وإستؤنف فعلاً, فتسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم إستدعاء الإستئناف.

الدعوى المدنية
الدعوى المدنية هي الدعوى التي يرفعها من أصابه ضرر من جرم جزائي سواء أقيمت أمام القضاء الجزائي أو القضاء المدني، ويهدف من خلالها المدعي إلى الحصول على تعويضات.

الخصوم في الدعوى المدنية
إن تقديم الدعوى المدنية يعود للمتضرر وإلاّ وفي حال إهماله فلدائنيه.
وهي لا تقدم بوجه فاعل الجرم وشركائه والمتدخلين معه فقط كالدعوى الجزائية, ولكن أيضاً، ولأن موضوعها الرئيسي هو التعويض، فبوجه المسؤول بالمال والورثة.

إقامة الدعوى المدنية: مبدأ الخيار بين المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية
القاعدة هي أنه يجوز للمتضرر أن يرفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية أو المدنية وفقاً لما يختاره ويقدّره.
إقامة الدعوى المدنية أمام المرجع الجزائي
لا يمكن إقامة الدعوى المدنية أمام المرجع الجزائي إذا سبق للمتضرر إن اقامها أمام المرجع المدني ما لم تحرك الدعوى العامة من النيابة العامة بتاريخ لاحق.
وبالتالي تخضع اقامة الدعوى المدنية للشروط التالية:
يحق للمتضرر من الجرم الجزائي ان يقيم الدعوى المدنية إما بتقديمه ادعاء مباشر أمام القاضي المنفرد في المخالفات والجنح وأمام قاضي التحقيق في الجنايات إذا كانت النيابة العامة قد تقاعست عن الإدعاء بالجرم أو لم تعرف به، محركاً بذلك الدعوى العامة، واما بالإنضمام الى الدعوى العامة التي بوشرت قبلاً، إذا كانت النيابة العامة هي التي باشرتها، ويمكنه ان يتدخل امام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة قبل ختام المحاكمة شرط أن يتخذ صفة الإدعاء الشخصي ويطالب بالتعويض.
لا تجوز إقامة الدعوى المدنية في الأصل إلا أمام المحاكم العادية وهي غير مقبولة أمام المحاكم الإستثنائية، غير أنه يمكن التقدم بها أمام المجلس العدلي تبعاً للدعوى العامة , كما لا يمكن إقامتها إلا خلال الوقت الذي تقبل فيه الدعوى العامة للفصل فيها.

إقامة الدعوى المدنية أمام المرجع المدني
إن إختصاص المحاكم الجزائية للنظر بالدعوى المدنية تبعاً للدعوى العامة هو حق إستثنائي بينما إختصاص المحاكم المدنية لرؤيتها هو الأصلي, إلا أن ذلك لا يعني تحرر الدعوى المدنية المتولدة عن جرم جزائي من آثار الدعوى العامة لأنه ومن جهة أولى, إذا أقيمت الدعوى المدنية ولم يكن قد فصل بعد بالدعوى الجزائية العالقة أمام المرجع الجزائي المختص بحكم نهائي , وجب على المحاكم المدنية أن تتوقف عن رؤية الدعوى بالتعويض حتى يبت المرجع الجزائي بالدعوى العامة عملاً بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق, وأنه ومن جهة ثانية , وإذا كان قد فصل في الدعوى العامة, كان للحكم الجزائي قوة القضية المحكوم بها التي تقيد المحاكم المدنية.

موضوع الدعوى المدنية
ينحصر موضوع الدعوى المدنية في أمور خمسة عددتها المادة 129 من قانون العقوبات اللبناني تحت عنوان “الإلزامات المدنية” وهي:

  • الرد
  • العطل والضرر أو التعويض
  • المصادرة العينية والشخصية علما أنه في الجنح غير المقصودة والمخالفات لا يمكن مصادرة الأشياء إلا بموجب نص قانوني صريح.
  • نشر الحكم : يمكن للقاضي ان يأمر بنشر الحكم في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه اذا كان المدعي قد طلب ذلك وكانت له مصلحة في النشر.
  • النفقات, وهي في الأصل على عاتق الفريق الخاسر.

سقوط الدعوى المدنية
حالات تسقط فيها الدعوى المدنية بينما تبقى قائمة الدعوى العامة
تسقط الدعوى المدنية بينما تبقى الدعوى العامة قائمة في الحالات التالية:

  • في المصالحة ما لم يوجد نص خاص يسقط الدعويين معاً
  • في الرجوع عن الدعوى المدنية
  • في إنقضاء موجب التعويض بأحد الأسباب المبينة في القانون المدني كالإيفاء والتجديد وإتحاد الذمة

حالات تسقط فيها الدعوى العامة بينما تبقى قائمة الدعوى المدنية
تسقط الدعوى العامة بينما تبقى قائمة الدعوى المدنية في الحالات التالية :

  • في حالة إلغاء الجريمة بموجب نص قانوني
  • في حالة العفو العام
  • في حالة وفاة المدعى عليه

مراحل سير الدعوى العامة

مرحلة التحقيق الأوَّلي

النيابة العامّة

هيكليَّة النيابة العامّة
تتألف النيابة العامَّة من:

  • النائب العام لدى محكمة التمييز، يعاونه محامون عامون.
  • النائب العام المالي.
  • نواب عامون إستئنافيون موزعون على المحافظات، يعاونهم محامون عامون.
  • يرأس النيابة العامة النائب العام التمييزي وتشمل سلطته جميع قضاة النيابة العامة فله أن يوجّه لكلّ منهم تعليمات خطيّة أو شفهيّة في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حريّة الكلام في جلسات المحاكمة.
  • يرأس كلّ نائب عام إستئنافي دائرته، ويوزّع الأعمال الداخلة في إختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونوه، وكذلك مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة.

صلاحيّات النيابة العامّة
صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز
نصت المادّة /17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة على صلاحيّة النائب العام لدى محكمة التمييز على الشكل الآتي:

  1. طلب نقض الأحكام والقرارات الجزائية.
  2. طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى.
  3. الادعاء بالجرائم المحالة على المجلس العدلي.
  4. الادعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت ناشئة عن الوظيفة أو خارجة عنها.
  5. تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي.
  6. إعداد ملفات إسترداد المجرمين وإحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره.
  7. وضع تقرير مفصل يرفق بملف المحكوم بالاعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاص.
  8. سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره.

صلاحيات النائب العام المالي
يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم التالية:

  1. الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات.
  2. الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة.
  3. الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.
  4. الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاًَ في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والأسناد العامة والطوابع وأوراق التمغة.
  5. جرائم إختلاس الأموال العمومية.
  6. جرائم الإفلاس.

صلاحيات النائب العام الإستئنافي

  1. إستقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المساهمين بارتكابها.
  2. تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
  3. إصدار بلاغ بحث وتحرّ في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، علماً ان هذا النوع يسقط حكماً بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره الا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما يسقط بعدها حكماً.
  4. إتخاذ قرارات باسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها.
  5. تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
  6. يطلع النائب العام على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، أي هو أو احد المحامين العامين، ويعطيها مجراها القانوني، أي إما يحيلها على القاضي المنفرد الجزائي إذا كانت جنحة أو مخالفة أو على قاضي التحقيق إذا كانت القضية بحاجة للتوسع في التحقيق أو إذا كان الجرم يشكل جناية. يرفق النائب العام إحالته أمام القاضي المنفرد الجزائي بادعائه. أما في إحالته إلى قاضي التحقيق، فيطلب مبدئياً التحقيق أو التوسع فيه قبل إتخاذ موقف في القضية أو يدعي على شخص معين أو على مجهول، فتتحرك دعوى الحق العام.
  7. يطلع النائب العام على التقارير التي ترده من الإدارات الرسمية أو من موظف عام علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو بمناسبة قيامه بها.
  8. يحق للنائب العام إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة دون الحق بالادعاء مباشرةً (باعتبار ان قانون الموظفين يوجب الحصول على ترخيص من إدارة الموظف العام فيما إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة).
  9. يطلع أيضاً النائب العام على الشكاوى والاخبارات التي ترده مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية كما يطلع على الاستقصاءات التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصّي الجرائم وعلى المحاضر التي تضعها عند علمها بوقوع هذه الجرائم، ويتخذ بشأنها الإجراء المناسب من إدعاء مباشر أو إحالة على قاضي التحقيق أو حفظ لانتفاء الدليل أو لعدم توفر عناصر الجرم المحددة قانوناًَ.

يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله. اما الإخبار فيصدر عن شخص علم بالجريمة أو سمع عنها.


الضابطة العدلية

أشخاص الضابطة العدلية
يساعد النيابة العامة ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود إختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الآتي ذكرهم:

  • المحافظون والقائمقامون.
  • مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي.
  • مدير عام الأمن العام وضباط الأمن العام ورتباء التحقيق في الأمن العام ومدير عام أمن الدولة ونائب المدير العام وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة.
  • مختارو القرى.
  • قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.

مهام الضابطة العدليّة
يتولّى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدو النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة بها كاستقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمساهمين في إرتكابها وجمع الأدلة بما يستلزم ذلك من ضبط لمواد الجرامية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلّفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم.

الضمانات المرفقة لاحتجاز المشتبه به من قبل الضابطة العدلية
إذا اقتضى إحتجاز المشتبه به في نظارة الضابط العدلي، فلا يجوز أن يحصل هذا الاحتجاز الا بقرار من النائب العام ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، يمكن تمديدها لمدة مماثلة فقط بناء على موافقة النائب العام.
هذا وقد لحظت ضمانات للمحافظة على سلامة المحتجز وهي :

  1. إتصال المشتبه به بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو باحد معارفه.
  2. مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول (لا يمكن للمحامي حضور التحقيق الذي تجريه الضابطة العدلية مع المشتبه به).
  3. الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
  4. تقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام بعرضه على طبيب لمعاينته.

مرحلة التحقيق الابتدائي

قضاء التحقيق
تأليف قضاء التحقيق
يوجد في مركز كلّ محكمة إستئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أوّل ومن قضاة تحقيق يحدّد عددهم قانون التنظيم القضائي.
يرأس قاضي التحقيق الأول دائرة التحقيق، ويتولّى توزيع الأعمال في دائرته بين قضاة التحقيق الملحقين بها.
كيفية وضع قاضي التحقيق ليده على الدعوى الجزائية
يضع قاضي التحقيق يده على القضيّة الجزائيّة بإحدى الطرق التالية:

  • بموجب ورقة طلب صادرة عن النائب العام الاستئنافي تتضمن الادعاء على شخص معيّن بجرم معيّن مع طلب إجراء تحقيق.
  • بإدعاء مباشر صادر عن المتضرّر من الجرم.
  • بنتيجة إحالة القضية عليه بموجب قرار قضائي قضى بتعيين المرجع بعد نشوب نزاع حول الصلاحيّة بين أكثر من قاضي تحقيق.
  • بإحالة القضية عليه نتيجة لقرار نقل الدعوى من قاضي تحقيق لآخر لأسباب أمنيّة، أو بسبب تنحّي القاضي الواضع أصلاً يده على الدعوى، أو في حال إستجابة محكمة الاستئناف لطلب ردّ قاضي التحقيق المقدّم من أحد أطراف الدعوى الجزائية.
  • في الجناية المشهودة التي تقع ضمن نطاق دائرته.
  • في الجنحة المشهودة المعاقب عليها بسنة حبس على الأقل، بعد طلب من النائب العام بالانتقال إلى مكان وقوعها وإجراء التحقيق.

قرارات قاضي التحقيق
أثناء التحقيق
بعد أن يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى، يبادر إلى الاستدلال حول ظروف وقوع الجرم والأفعال التي أدّت اليه وله في سبيل ذلك، والى جانب جمع الأدلة المادية، الاستماع للأشخاص الذين بامكانهم امداده بالمعلومات المفيدة عن الجرم وفاعليه أو المساهمين فيه. وله في ذلك الاستماع إلى المدعي الشخصي والى المدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.
تحقيقاً لذلك، يصدر قاضي التحقيق مذكرات يدعو بموجبها هؤلاء الاشخاص للاستماع إلى أقوالهم.
وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق ملزم باستجواب المدعى عليه حول الأفعال المنسوبة اليه ولا يستطيع إنهاء التحقيق قبل إجراء هذا الاستجواب الا إذا تعذر ذلك بسبب فرار المدعى عليه أو إذا اعتبر القاضي أن ما تجمّع لديه من أدلّة في الدعوى كافٍ لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

إصدار مذكرة دعوة
لتأمين حضور الشخص المطلوب الاستماع إلى أقواله (مدعي – مدعى عليه – مسؤول بالمال – شاهد)، يصدر قاضي التحقيق مذكرة دعوة تشمل إسم المدعو للحضور وهويته ومحل إقامته والجرم موضوع الدعوة واليوم والساعة المحددين للاستماع للمدعو ودائرة التحقيق التي يجب أن يمثل أمامها.

إصدار مذكرة إحضار
إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور إلى دائرة التحقيق في الوقت المحدّد له، ولم يبدِ عذراً مشروعاً، أصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه. كما يمكنه إصدار هذه المذكرة في حال خشي فراره.
تتضمن مذكرة الاحضار أمراً لقوى الأمن الداخلي باحضار المدعى عليه خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر، وترسل بواسطة النائب العام الاستئنافي لتنفيذها.
حرصاً على المحافظة على حرية المدعى عليه، تنص المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه إذا لم يتم استجواب المدعى عليه خلال الاربع وعشرين ساعة من احتجازه، أحضره المسؤول عن مكان التوقيف من تلقاء نفسه إلى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق إستجوابه. فاذا تعذر عليه ذلك أو رفض لسبب ما، طلب النائب العام من قاضي التحقيق الاول إستجوابه أو إنتداب أحد قضاة التحقيق للقيام بذلك، فاذا تعذر ذلك أيضاً أمر النائب العام باطلاق سراحه فوراً.

التوقيف الاحتياطي
بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه ويستطلع رأي النيابة العامّة، يمكنه أن يصدر قراراً بتوقيفه شرط أن يكون الجرم المسند اليه معاقباً عليه بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد حكم عليه قبلاً بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من ثلاث أشهر دون وقف التنفيذ.
هذا، ولا يصدر قاضي التحقيق قراراً بالتوقيف ما لم يكن مبرراً.
أما عن مدة التوقيف، ففي ما خلا الحالة التي يكون فيها المدعى عليه الموقوف قد حكم عليه سابقاً بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل، فانه لا يجوز ان يستمرّ توقيفه في الجنحة لأكثر من شهرين تمدّد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط في حالة الضرورة القصوى.
وإذا كان الجرم موضوع التحقيق من نوع الجناية وقد أوقف فيه المدعى عليه، فإنّ مدة توقيفه لا يجوز أن تتعدى الستة أشهر تجدد بموجب قرار معلل ولمدة واحدة مماثلة، الا إذا كانت الجناية الموقوف فيها تتعلق بجريمة قتل أو مخدرات أو اعتداء على أمن الدولة أو ذات الخطر الشامل أي المهدد للأفراد وللأمن أو إذا كان الموقوف قد سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية.
إذا كان المدعى عليه متغيباً أو فارّاً، فانّ مذكرة التوقيف تصدر بحقه بالصورة الغيابية وتنفّذ بواسطة النيابة العامّة التي تحيلها إلى الشرطة القضائية.

إسترداد مذكرة التوقيف
إذا تبيّن لقاضي التحقيق اثناء معاملات التحقيق انه لم يعد من ضرورة للابقاء على مذكرة التوقيف، يقرّر إستردادها بعد أخذ موافقة النائب العام.
إذا لم يقرر قاضي التحقيق إسترداد مذكرة التوقيف أثناء اجرائه التحقيق، فإن بامكان المدعى عليه أو وكيله أن يتقدّم من قاضي الحكم بطلب وقف تنفيذ مذكرة التوقيف ريثما يصدر حكم في القضية، كما للقاضي إتخاذ مثل هذا القرار.

تقرير المراقبة القضائية بدلاً من التوقيف الاحتياطي
لقاضي التحقيق مهما كان نوع الجرم، وبعد إستطلاع رأي النيابة العامّة، أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائيّة وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضروريّة لانفاذ المراقبة، وقد حددت المادة /111/ ا.م.ج بعض هذه الموجبات على سبيل المثال. يحق لقاضي التحقيق إستبدال موجب بآخر أكثر ملاءمة لسلامة التحقيق أو لسلامة الشخص الموضوع تحت المراقبة القضائية. كما يجوز للمدعى عليه طلب رفع هذا التدبير عنه فيبت قاضي التحقيق في الطلب.

إخلاء سبيل الموقوف
إخلاء السبيل بحق
إذا اجتمعت الشروط التالية، يجب إخلاء سبيل الموقوف حكماً:

  1. الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين.
  2. الموقوف لبنانياً وله مقام في لبنان.
  3. إنقضاء مدة خمسة ايام على التوقيف.
  4. ان لا يكون قد حكم على الموقوف سابقاً بعقوبة جرم شائن (أي ماس بالشرف والكرامة)، أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الاقل.

إخلاء السبيل بناءً لطلب الموقوف
يحق للمدعى عليه الموقوف طلب إخلاء سبيله من قاضي التحقيق في أية مرحلة من مراحل التحقيق، ولكن قبل أن يصدر القرار الظني وذلك إذا لم تكن شروط إخلاء السبيل بحق قد توافرت لجانبه.
يتخذ قاضي التحقيق قراره باخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف مقروناً بكفالة أو بدون كفالة.
إذا قرر قاضي التحقيق ضرورة تقديم كفالة، فتكون هذه الكفالة نقدية أو مصرفية أو سندات على الدولة أو تجارية أو عقارية.
تضمن هذه الكفالة:

  1. حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم.
  2. الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
  3. النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
  4. جزءاً من التعويضات الشخصية.

يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من أقسامها ويمكنه تعديلها أو إبدال نوعها عند الاقتضاء.
إذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ونفّذ الحكم الصادر بحقه، يرد له القسم الاول من الكفالة. أما إذا لم يحضر احدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لانفاذ الحكم، فيصادر القسم الاول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
ترد الكفالة بكاملها إذا صدر قرار بمنع محاكمة المدعى عليه، كما يرد القسم الاول منها إلى ورثته في حال سقطت الدعوى العامة تبعاً لوفاته. ويرد هذا القسم أيضاً في حال سقوط الدعوى العامة بالعفو العام أو الخاص.

بعد ختام التحقيق
إنّ القرارات التي يمكن لقاضي التحقيق إتخاذها بعد ختام التحقيق هي: إمّا منع المحاكمة وإمّا الظن بالمدعى عليه بالجنحة المنسوبة اليه وإمّا إعتبار فعل المدعى عليه جناية وإحالة الملف على النائب العام لاحالته بدوره على الهيئة الإتهامية.

قرار منع المحاكمة
يصدر قاضي التحقيق قراراً بمنع محاكمة المدعى عليه في حال تبيّن له بنتيجة تحقيقاته ان لا سنداً قانونياً أو واقعياً لادانته بالجرم المنسوب اليه.

قرار الظن بالمدعى عليه
إذا وجد قاضي التحقيق أن عناصر الجنحة كما نص عليها قانون العقوبات متوافرة ومعاقب عليها، أصدر قراراً بالظن بالمدعى عليه بهذه الجنحة وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي بواسطة النائب العام ليحاكم بها.

قرار إعتبار ان الجرم يشكل جناية
إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل الذي حقق فيه يشكل جناية، يصدر قراراً يعرض فيه وقائع القضية والأدلة المتوافرة فيها والوصف القانوني المنطبق عليها ويحيل الملف الى النائب العام ليرفعه بدوره إلى الهيئة الاتهامية باعتبارها المرجع الصالح لاصدار قرار الاتهام بالجناية.

الهيئة الاتهامية

تتولى مهام الهيئة الاتهامية غرفة مدنيّة من غرف محكمة الاستئناف، وتنحصر مهمتها في الأمور التالية:

  1. سلطة الاتهام في الجناية.
  2. البت في طلبات إعادة الاعتبار.
  3. المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارت الداخلة في إختصاصها بموجب قوانين خاصة.
  4. حق التصدي.

النظر في الاتهام بالجناية
إذا وجد قاضي التحقيق أن الجرم الذي يحقق فيه من نوع الجناية، يثبت ذلك في محضر التحقيق، ويحيل الملف على النائب العام ليحيلها بدوره إلى الهيئة الاتهامية باعتبارها المرجع الصالح للنظر في إتهام المدعى عليه بالجناية المنسوبة اليه، بعد أن ينظم تقريراً يوضح فيه الوقائع والأدلة والوصف القانوني للجرم ويحدد مطالبه.
إذا رأت الهيئة الاتهامية ان الدعوى مكتملة التحقيق تصدر إما قرارا بمنع المحاكمة، أو باعتبار الجرم من نوع الجنحة أو المخالفة وتحيل الملف عندها إلى القاضي المنفرد، وإما تصدر قراراً باتهام المدعى عليه بالجناية المنسوبة إليه

1- قرار بمنع المحاكمة
إذا تبين للهيئة الاتهامية بأن الأدلة غير متوافرة بحق المدعى عليه لاتهامه بالجناية موضوع التحقيق، قررت منع المحاكمة عنه وأخلت سبيله إذا كان موقوفاً.
تمنع المحاكمة أيضاً عن المدعى عليه إذا توافرت احدى الحالات التالية:

  1. إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً.
  2. إذا كانت الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من أسباب التبرير.
  3. إذا كان قد صدر قانون جديد أزال الصفة الجرمية عن الفعل.
  4. إذا كانت الدعوى العامة قد سقطت لتوافر أحد أسباب السقوط كمرور الزمن أو العفو العام.

فمنع المحاكمة يمكن ان يستند، كما هو الحال أمام قاضي التحقيق، لأسباب واقعية أو قانونية.
هذا وتتوقف الاجراءات التحقيقية بحق المدعى عليه في حال منعت الهيئة الاتهامية المحاكمة عنه ويقفل الملف ويصبح المدعى عليه حراً طليقاً.

2- قرار باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة
إذا تبين للهيئة الاتهامية أن الجرم موضوع التحقيق يشكل جنحة أو مخالفة، تصدر قراراً بهذا الوصف وتحيل الملف على القاضي المنفرد الجزائي ليحاكم المدعى عليه أمامه، وتخلي سبيل هذا الاخير إذا اعتبرت بان الجرم المسند اليه لا يستوجب عقوبة الحبس اكثر من سنة.

3- قرار باتهام المدعى عليه بجناية
إذا تبين للهيئة الاتهامية بنتيجة التحقيق المجرى من قبل قاضي التحقيق والمكمل من قبلها أن الجرم المسند للمدعى عليه ثابت بحقه بالأدلة المتوافرة، وهو من نوع الجناية، تصدر قرار إتهام بحقه وتحيله أمام محكمة الجنايات الصالحة للنظر في الدعوى. كما تصدر مذكرة القاء قبض بحقه وتحيلها على النائب العام لتنفيذها.
ويبقى بامكان محكمة الجنايات إخلاء سبيل الموقوف أثناء المحاكمة.
النظر في طلب إعادة الاعتبار
يعود للهيئة الاتهامية البت في طلب إعادة الاعتبار بناء لمراجعة المحكوم عليه مع الاحتفاظ بصلاحيّة قضاة النيابة العامة في شطب الأحكام من السجل العدلي في حال شمول المخالفات والجنح والجنايات بالعفو العام أو في حال إنقضاء التجربة بوقف التنفيذ في الجنح والجنايات.

الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي
الهيئة الاتهامية هي المرجع الصالح للنظر في إستئناف القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق.
وقد حدّد القانون الاشخاص الذين يمكنهم إستئناف قرارات قاضي التحقيق ونوع هذه القرارات بالنسبة لكل منهم وهم:
أولا: النائب العام الاستئنافي
للنائب العام الاستئنافي إستئناف جميع قرارات قاضي التحقيق الصادرة خلافاً لمطالبه.

ثانياً: المدعى عليه:
يحق للمدعى عليه إستئناف القرارات التالية:

  1. قرار رد طلب إخلاء سبيله.
  2. قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من القانون الحالي.

مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة تبدأ من تاريخ تبلغ المدعى عليه القرار المطعون فيه.

ثالثاً: المدعي الشخصي:
يحق للمدعي الشخصي إستئناف القرارات التالية:

  1. القرار القاضي بقبول دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من هذا القانون إذا كان ضارّاً بمصالحه.
  2. القرار القاضي بترك المدعى عليه أو باخلاء سبيله بحق أو بكفالة.
  3. قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
  4. القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
  5. القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفا للأصول.

مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة من تاريخ تبلغ المدعى الشخصي القرار المطعون فيه.

رابعاً: المسؤول بالمال أو الضامن:
لا يحق للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية، مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة من تاريخ تبلغه القرار المطعون فيه.

خامسا: الشاهد:
لا يعفى الشاهد من الادلاء بشهادته إلا إذا اثبت انه ملزم قانوناً بحفظ السر. اما إذا تبين لقاضي التحقيق إن تذرعه بالسر في غير محله القانوني، فيتخذ قراراً معللاً برد التذرع.
وهذا القرار قابل للاستئناف من الشاهد خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ التبليغ.
حق التصدي
أي التصدي لاساس الدعوى، فتنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الاصلي.

مرحلة التحقيق النهائي

القاضي المنفرد الجزائي
ينظر القاضي المنفرد الجزائي في قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص ولا تمثل النيابة العامة لديه.
كيف يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى
إدعاء النيابة العامة
إذا رأت النيابة العامة أن الفعل هو من نوع الجنحة، وأن الامر لا يحتاج إلى المزيد من التحقيق، فانها تدّعي أمام القاضي المنفرد.
إذا قبض على شخص بجنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس، فيتم إحضاره امام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله إلى القاضي المنفرد ليحاكم أمامه في الحال أو في اليوم التالي. وللنائب العام أن يصدر في حقه، قبل إحالته، مذكرة توقيف تنفذ فوراً.
إذا أحيل المدعى عليه موقوفاً امام القاضي المنفرد، فلا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين، يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى، ما لم يكن الموقوف محكوماً عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل.
الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي
لكل متضرر من جنحة، أن يتقدّم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي أمام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل اقامة المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
للشاكي أن يرجع عن شكواه. لكن رجوعه لا يؤثر على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.
إذا حرّك الدعوى العامة إدعاء النيابة العامة، فللمتضرر أن يطالب بحقوقه الشخصية تبعاً لها.
يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد جلسة المحاكمة.

القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية
إذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة أو بمخالفة، فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد، في خلال ثلاثة ايام من إيداعها اياه، ما لم تستأنف قرار الظن.
تحيل النيابة العامة أيضاً إلى القاضي المنفرد وخلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية.
في كلتي الحالتين يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد إلى قرار الظن.

قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال اليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز، بنتيجة بحثها في دعوى تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
وقرار محكمة التمييز لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

حالة وقوع جنحة اثناء إنعقاد جلسة المحاكمة
إذا وقعت جنحة أثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد فينظم محضراً في الحال، يستجوب فيه الفاعل ويستمع إلى الشهود، إذا اقتضى الامر، ويقضي في الجلسة نفسها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة. واذا قضى بعقوبة الحبس، فله أن يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه، تنفذ في الحال.
اما إذا كان الفعل المرتكب أثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قراراً بتوقيف الفاعل، وينظم تقريراً بما حدث ويحيله على النيابة العامة مذيّلا بالاشارة إلى توقيف الفاعل.

المخالفات المثبتة في المحاضر
يضع القاضي المنفرد يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمها من أوكلت اليهم القوانين الخاصة أمر تنظيمها وإحالتها على المحكمة المختصة، كرجال الشرطة والدرك وفق ما ورد في قوانين عديدة كقوانين البناء وغيرها… الخ.
تحال هذه المحاضر إلى قلم القاضي المنفرد، فيعين جلسة للمحاكمة يُدعى اليها من نظمت هذه المحاضر بحقه، وتجري المحاكمة وفقاً للأصول. ويخضع الحكم الذي يصدره القاضي المنفرد للاستئناف وفقاً للأصول العادية.
أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد الجزائي
الخصائص الأساسية للمحاكمة
تتمثل هذه الخصائص بما يلي:
العلنية
تجري المحاكمة بصورة علنية يحضرها من يشاء من الناس، وذلك تحت طائلة البطلان، لكن للقاضي أن يعقد الجلسة بصورة سرية إذا رأى ضرورة لذلك، على أن يبرّر هذا الامر، ويمكن، في جميع الاحوال، منع الأحداث من حضورها.
الشفاهية
وهي تفرض وضع جميع الوثائق والمستندات موضع مناقشة بين الفرقاء، تحت طائلة إبطال المحاكمة.
الوجاهية
وهي تفرض أن تجري المحاكمة بحضور الخصوم، أو ممثليهم في الأحوال التي يجيز القانون ذلك. الا ان النيابة العامة لا تمثل أمام القاضي المنفرد.
وإذا لم يحضر الخصوم، تجري محاكمتهم بالصورة الغيابية أو بمثابة الوجاهي، الا انه لا بد من إبلاغهم موعد جلسات المحاكمة قبل ذلك.
حضور الخصوم وتمثيلهم
يجب أن يتمّ إبلاغ مذكرة دعوة كل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن، قبل ثلاثة أيام من بدء المحاكمة. وهذه المهلة قابلة للتقصير.
المبدأ: هو أن يحضر المدعى عليه شخصياً إلى المحكمة متى كانت عقوبة الجرم المسند اليه تزيد عن سنة حبس.
الاستثناء: يتمثل المدعى عليه بمحامٍ في الحالات التالية:

  • إذا كان شخصاً معنوياً.
  • إذا كانت عقوبة الجرم المسند اليه لا تزيد عن سنة حبس.
  • إذا كانت الجريمة المسندة اليه مشمولة كلياً بالعفو العام.
  • إذا تعذر عليه الحضور إلى المحكمة لسبب صحي هام.

يحاكم المدعى عليه إذا لم يحضر:
بمثابة الوجاهي:
إذا كانت عقوبة الجرم لا تزيد عن سنة حبس أو كان مشمولاً بالعفو العام كلياً وحضر بالذات أو تمثل بمحامٍ، ثم تغيّب بعد ذلك.
إذا كانت عقوبة الجرم المسند اليه تزيد عن السنة حبس وحضر إحدى الجلسات ثم تغيّب.
غيابياً :
إذا لم يحضر بالذات ولم يتمثل بمحامٍ رغم إبلاغه.
اذا كانت عقوبة الجرم المسند اليه تزيد عن السنة حبس، ولم يحضر بالذات رغم إبلاغه موعد المحاكمة. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين لا يقبل تمثيله بمحامٍ ما لم يكنّ شخصاً معنوياً.
إذا كان موقوفاً وأبلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع.
يمكن لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يتمثل بمحامٍ.

إذا تخلّف المدعي الشخصي، دون عذر مقبول، عن جلسة المحاكمة، ولم يتمثل بمحامٍ، رغم إبلاغه أصولاً، فيحاكم غيابياً، ويتابع السير بالدعوى العامة. ولا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه انما يقبل الاستئناف.
إذا حضر المدعي الشخصي إحدى جلسات المحاكمة، وتقدّم بمطالبة فيها، ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول، فللمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية وإن حاكمته غيابياً بمثابة الوجاهي.
إذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة، ولم يتمثل بمحامٍ، ولم يقدم عذراً مقبولاً رغم ابلاغه أصولاً، فيحاكم غيابياً. ولا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض، انما يقبل الاستئناف

الاعتراض على الحكم الغيابي
لا بدّ‍من إبلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه قبل إرسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ. واذا لم يُبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعدّ هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره، مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
يمكن للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغه اياه.
للمدعي الشخصي المحكوم له بالتعويض ان يقوم بابلاغ الشق المدني من الحكم الغيابي، على أن يتمّ هذا التبليغ ( تبليغ الشق المدني) وفقاً للأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات المدنية، فاذا انقضت مهلة الاعتراض على هذا التبليغ، ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي، ويصبح بامكان المحكوم له ان ينفذّه تحصيلاً للتعويضات الشخصية.
يحق للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه، برمته أو أن يقصر إعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
للمعترض أن يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو أن يرسل محامياً عنه إذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبساً أو إذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
وفي الخالات الاخرى، فإذا تغيّب المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول، فيقرر القاضي ردّ الاعتراض شكلاً. لا يقبل قراره الاعتراض، انما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الأول.
إذا حضر، وكان اعتراضه مقدماً ضمن المهلة القانونية، ومستوفياً شروطه الشكلية، فيقرّر القاضي إسقاط الحكم الغيابي وإعتباره كأنه لم يكن. وتجري المحاكمة ثانيةً وفقاً للأصول العادية.
اجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة
أي بالنسبة للاشخاص المدعى عليهم فقط. وعند توافر أدلة في حق إشخاص غير المدعى عليهم، ينظم تقريراً بالامر ويحيله إلى النائب العام دون تأخير.
للقاضي أيضاً ان يغيّر وصف الفعل، فهو لا يتقيّد بالوصف القانوني المعطي للفعل الجرمي المدعى به، شرط أن يحصر بحثه في الوقائع الواردة في إدعاء النيابة العامة.
إذا إعتبر أن الجرم المدعى به يشكل جناية، فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى، ويحيل الملف إلى النيابة العامة، وله في هذه الحالة ان يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرةً أمامه.
اما إذا كانت قد أحيلت اليه بموجب إدعاء النيابة العامة أو إستنادا لقرار ظني، فيكتفي باعلان عدم صلاحيته وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة.

إجراءات المحاكمة
أ_ وجوب مراعاة مبدأي العلنية والشفاهية.
ب _تطبيق مبدأ حرية الاثبات، إذ أنه يمكن إثبات الجرائم المدعى بها بكافة طرق الاثبات ما لم يرد نص مخالف.
ج_ الاستماع إلى أقوال المدعي الشخصي أو وكيله، وبعده إلى المدعى عليه.
د_ إستماع الشهود، على أن يتمّ ابلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة.
لا تقبل شهادة:

  • أصول المدعى عليه وفروعه واخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق.
  • لكن يبقى سماع شهادتهم جائزاً إذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه، ويبقى للقاضي أن يسمعهم على سبيل المعلومات.
  • القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره الا على سبيل المعلومات.
  • من كان دون السابعة من عمره الا على سبيل المعلومات وبقرارٍ معلل.

هـ المرافعة: يستمع القاضي إلى مرافعة وكيل المدعي الشخصي ومرافعة وكيل المدعى عليه أو المدعى عليه بنفسه وإن بحضور وكيله.
القرارات التي يصدرها القاضي
للقاضي المنفرد أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، بناءً على طلب تخلية سبيل يقدمه له المدعى عليه، وللمدعي الشخصي أن يعترض على هذا الطلب في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه. وقرار القاضي المنفرد قابل للاستئناف من قبل المدعى عليه والمدعي الشخصي في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ ومن قبل النائب العام خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الصدور.
للقاضي المنفرد ان يُصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، إذا قضى بإدانته وجاهياً بعقوبة الحبس أكثر من سنة على الأقل، شرط أن يكون قرار التوقيف معللاً.
للمدعى عليه ان يستأنف قرار التوقيف لكن تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم إستئناف الحكم.

الأحكام التي يصدرها القاضي المنفرد
بعد إختتام المحاكمة، يصدر القاضي المنفرد حكمه المعلل في آخر جلسة أو في جلسة لاحقة يحددها، وعليه إن يبت في جميع الدفوع والمسائل المثارة أمامه، ويوقع على الحكم ومن ثم يوقع الكاتب.

  1. الحكم بإعلان عدم الاختصاص: إذا تبين للقاضي المنفرد إن الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي، فيعلن عدم اختصاصه ويحيل الملف إلى النيابة العامة.
  2. الحكم بالبراءة: إذا تبين للقاضي أن الأدلة على إرتكاب المدعى عليه الجرم المنسوب إليه غير كافية، فيصدر قرارا بإعلان براءته ويطلق سراحه فورا إذا كان موقوفاً، ولهذا الأخير إن يطلب تعويضاً من المدعي فوراً أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة.
  3. الحكم بإبطال التعقبات: إذا تبين للقاضي أن الفعل المدعى به لا يؤلف جرماً جزائياً أو أنه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو أن الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من أسباب زوالها، أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها، فيحكم عندها بإبطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليه.
  4. الحكم بالجنحة: إذا تبين للقاضي أن الجنحة المدعى بها مكتملة الأركان وأن الأدلة كافية ضد المدعى عليه، فيحكم بإدانته وبالعقوبة المنصوص عنها في المواد التي تنطبق عليها، ويقضي أيضاً بالتعويضات الشخصية المطلوبة.

الأصول الموجزة
تطبق الأصول الموجزة في إصدار الأحكام الجزائية في بعض المخالفات القليلة الأهمية كمخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير.
في هذه الأحوال، يصدر القاضي حكمه دون دعوة المدعى عليه في مهلة عشرة أيام ما لم يوجب القانون مدة أقصر، إستناداً إلى محضر ينظمه المأمور المختص بتنظيمه ويحيله إلى القاضي المنفرد.
القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في إحدى هذه المخالفات يعتبر نافذاً، ما لم يتقدم المحكوم عليه، في مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياه، باعتراض عليه وفقاً للأصول العادية. كما وللنائب العام أن يعترض على هذا القرار ضمن المهلة ذاتها والتي تسري منذ تاريخ صدوره.
لا تطبّق الأصول الموجزة عندما يكون في الدعوى مدّعٍ شخصي.

محكمة الاستئناف
صلاحية محكمة الاستئناف
تنظر محكمة الاستئناف الجزائية في إستئناف الأحكام الصادرة عن القضاة المنفردين في قضايا الجنح.
أما الأحكام الصادرة عن القاضي الجزائي في المخالفات، فإنها لا تقبل الاستئناف إلا إذا قضت:

  1. بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على خمسماية ألف ليرة لبنانية.
  2. بعقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على خمسماية ألف ليرة لبنانية.
  3. برد دفع من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
  4. بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.

لا يجوز إستئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم النهائي، إلا إذا كانت قد بتت بدفع من الدفوع المذكورة آنفاً أو كانت تتعلق بإخلاء السبيل أو أنهى القاضي بموجبها الدعوى دون التعرّض للأساس.
الشروط الشكلية لقبول الاستئناف
يقدّم الاستئناف بواسطة محامٍ بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المطعون فيه أو بواسطته، فيحيله على محكمة الاستئناف مع ملف الدعوى بظرف ثلاثة ايام من تقديمه.
يقدم الاستئناف ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إذا كان وجاهياً والا من تاريخ إبلاغه من المحكوم عليه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي أو قاضياً برد الاعتراض شكلاً.
يقدم الاستئناف من النيابة العامة بمهلة شهر واحد من تاريخ صدور الحكم.
إذا لم يصدر الحكم في الموعد المحدد لصدوره في الجلسة الختامية، فان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ إبلاغه.
إذا ورد الاستئناف من طرف واحد في الدعوى، فلسائر الاطراف إستئناف الحكم بصورة تبعية ضمن مهلة خمسة ايام من تبلغهم الاستئناف ويكون مصير الاستئناف التبعي معلقاً بمصير الاستئناف الاصلي، في حال رد الأخير لسبب شكلي.
يجب أن يتضمن الاستئناف الأسباب التي يدلي بها مقدمه وكذلك المطالب التي يطلب الحكم له بها.
مفعول الاستئناف
إستئناف النائب العام
لاستئناف النائب العام مفعول ناشر ما لم يرد على جهة من الحكم الابتدائي فيقتصر مفعوله عليها. يؤدي المفعول الناشر إلى النظر في القضية إما برمتها وإما لجهة ما ورد الاستئناف عليها .
إستئناف سائر الفرقاء
إذا ورد الاستئناف من سائر الفرقاء، فان نظر محكمة الاستئناف ينحصر في اطار ما ورد عليه الاستئناف ولا يحق لمحكمة الاستئناف التعرّض لوقائع جديدة من شأنها أن تشكل جريمة لم يسبق وعرضت أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي أصدر الحكم المستأنف.
إستئناف المدعى عليه:
إذا استأنف المدعى عليه الحكم الابتدائي دون سائر الفرقاء، نظرت محكمة الاستئناف في الأسباب التي أسند اليها استئنافه ولا يجوز لها زيادة العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضي بها لصالح المدعي الشخصي، فالمبدأ هو ان لا يضار المستأنف من إستئنافه.
إستئناف المدعي الشخصي:
للمدعي الشخصي إستئناف الحكم الابتدائي لجهة الدعوى المدنية، وإن كان الشق الجزائي بالبراءة قد إنبرم لعدم استئناف النيابة العامة ، عملاً بقاعدة أن لا يضار المستأنف من استئنافه، فانه لا يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في استئناف المدعي لجهة الشق المدني من الحكم ان تخفض مبلغ التعويض المحكوم له بدايةً.
إستئناف المسؤول بالمال والضامن:
يمكن للمسؤول بالمال أو للضامن، في حال رضخ المدعى عليه للحكم الذي قضى عليه بالتعويض للمدعي، أن يستأنف بمفرده هذا الشق من الحكم ويستفيد وحده من هذا الاستئناف.

أثر الاستئناف على الحكم الابتدائي
من جهة أولى، يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنف، ولا يجوز تنفيذه اثناء مهلة الاستئناف ما لم يقرر القاضي المنفرد – بقرار معجل التنفيذ- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ من التعويض المحكوم به عليه بصورة سلفة مؤقتة لمصلحة المدعي الشخصي، الا إذا قررت محكمة الاستئناف خلاف ذلك في اطار النظر في الحكم الابتدائي المستأنف.
من جهة ثانية، لا تأثير للاستئناف على مذكرة التوقيف التي يكون القاضي المنفرد قد أصدرها سنداً للمادة (193أ.م.ج) ما لم تقرر محكمة الاستئناف إخلاء سبيل المحكوم عليه.
إستئناف النائب العام
لاستئناف النائب العام مفعول ناشر ما لم يرد على جهة من الحكم الابتدائي فيقتصر مفعوله عليها. يؤدي المفعول الناشر إلى النظر في القضية إما برمتها وإما لجهة ما ورد الاستئناف عليها .
إستئناف سائر الفرقاء
إذا ورد الاستئناف من سائر الفرقاء، فان نظر محكمة الاستئناف ينحصر في اطار ما ورد عليه الاستئناف ولا يحق لمحكمة الاستئناف التعرّض لوقائع جديدة من شأنها أن تشكل جريمة لم يسبق وعرضت أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي أصدر الحكم المستأنف.
إستئناف المدعى عليه:
إذا استأنف المدعى عليه الحكم الابتدائي دون سائر الفرقاء، نظرت محكمة الاستئناف في الأسباب التي أسند اليها استئنافه ولا يجوز لها زيادة العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضي بها لصالح المدعي الشخصي، فالمبدأ هو ان لا يضار المستأنف من إستئنافه.
إستئناف المدعي الشخصي:
للمدعي الشخصي إستئناف الحكم الابتدائي لجهة الدعوى المدنية، وإن كان الشق الجزائي بالبراءة قد إنبرم لعدم استئناف النيابة العامة ، عملاً بقاعدة أن لا يضار المستأنف من استئنافه، فانه لا يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في استئناف المدعي لجهة الشق المدني من الحكم ان تخفض مبلغ التعويض المحكوم له بدايةً.
إستئناف المسؤول بالمال والضامن:
يمكن للمسؤول بالمال أو للضامن، في حال رضخ المدعى عليه للحكم الذي قضى عليه بالتعويض للمدعي، أن يستأنف بمفرده هذا الشق من الحكم ويستفيد وحده من هذا الاستئناف.

أثر الاستئناف على الحكم الابتدائي
من جهة أولى، يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنف، ولا يجوز تنفيذه اثناء مهلة الاستئناف ما لم يقرر القاضي المنفرد – بقرار معجل التنفيذ- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ من التعويض المحكوم به عليه بصورة سلفة مؤقتة لمصلحة المدعي الشخصي، الا إذا قررت محكمة الاستئناف خلاف ذلك في اطار النظر في الحكم الابتدائي المستأنف.
من جهة ثانية، لا تأثير للاستئناف على مذكرة التوقيف التي يكون القاضي المنفرد قد أصدرها سنداً للمادة (193أ.م.ج) ما لم تقرر محكمة الاستئناف إخلاء سبيل المحكوم عليه.
اجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف
يستمع إلى مطالب المدعي الشخصي ومن ثم مطالعة النائب العام الاستئنافي الماثل في المحاكمة شخصياً أو المحامي العام فإلى دفاع وكيل المدعى عليه ولهذا الاخير بالذات الذي تعود له الكلمة الاخيرة، ومن ثم إذا وجدت ان التحقيقات مكتملة في الدعوى تختم المحاكمة وتصدر قرارها إما فورا وإما في موعد تحدده.
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن القضية بحاجة للتوسع في التحقيق، يحق للمحكمة أن تكلف أحد مستشاريها القيام بالتحقيق الاضافي.
حق التصدي
إذا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته القانون أو لاخلاله بأصول جوهرية في المحاكمة، فانها في مثل هذه الحالة تتصدّى للأساس، أي تجري المحاكمة مجدداً في الاساس وفقاً للأصول العادية.

الاعتراض على القرار الاستئنافي الغيابي
يتم وفقاً لأصول الاعتراض المتبعة أمام القاضي المنفرد الجزائي وفي خلال المهلة عينها.
إخلاء سبيل الموقوف
إذا كان المدعى عليه المستأنف موقوفاً، لمحكمة الاستئناف بعد إستطلاع رأي النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة أو دون كفالة وفقا لما ترتئيه وقرارها هذا غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة.

محكمة الجنايات
تحال على محكمة الجنايات بموجب قرار إتهام صادر عن الهيئة الاتهامية الجرائم ذات الوصف الجنائي والجنح المتلازمة معها فتضع يدها على القضية ضمن الاطار الذي رسمه قرار الاتهام وبحق الاشخاص الذين ورد إتهام بحقهم بموجب هذا القرار. فاذا تبين للمحكمة ان هنالك جرائم لم يرد بشأنها اتهام أو ان هنالك اشخاصاً لم يذكرهم قرار الاتهام ويبدو ان لهم ضلعاً في الجناية أو في جريمة اخرى، أثبتت المحكمة ذلك في محضر وأحالت الملف للنائب العام الاستئنافي لاتخاذ الموقف المناسب.
الإجراءات الممهدة للمحاكمة
بالنظر لأهمية الجناية وما يمكن ان يصدر فيها من أحكام، لحظ المشرّع بعض الإجراءات الممهدة للمحاكمة ضماناً لحقوق المتهم وسعياً لإظهار الحقيقة.
من هذا المنطلق، يبادر النائب العام ، قبل إحالته ملف الدعوى الذي أرسلته اليه الهيئة الاتهامية، إلى إعداد لائحة شهود الحق العام ويبلغها مع قرار الاتهام من المتهم. إذا أغفل النائب العام هذا التبليغ، إعتبرت المحاكمة وما صدر بختامها من حكم عرضة للإبطال.

إستجواب المتهم من قبل رئيس المحكمة كاجراء تمهيدي
يستجوب رئيس المحكمة، أو من يكلفه من مستشاريه، المتهم بعد إحضاره اليه وقبل جلسة المحاكمة. واذا لم يعين محاميا فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه، أو أن يتولى تعيينه بنفسه.

قرار إمهال المتهم للمثول أمام المحكمة
إذا لم يكن المتهم موقوفاً اثناء مراحل التحقيق وعند إحالته على محكمة الجنايات، يصدر رئيس المحكمة قراراً يمهله بموجبه تسليم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة من موعد بدء المحاكمة. فاذا أذعن للقرار أودع مكان التوقيف التابع للمحكمة ويبقى موقوفا اثناء المحاكمة حتى صدور قرار بتخلية سبيله.
اما إذا امتنع عن تسليم نفسه دون عذر مشروع، إعتبر فاراً من وجه العدالة ونفذت به مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه.
على انه لا يجوز للمحكمة ان تتخذ قراراً باخلاء سبيل المتهم الا بعد استطلاع رأي النائب العام. لا يقبل القرار الذي يبت في طلب اخلاء السبيل أي طريق من طرق المراجعة.

التحقيق الاضافي قبل البدء بالمحاكمة
لرئيس محكمة الجنايات إذا وجد قبل البدء بالمحاكمة أن معطيات الدعوى غير مكتملة، أن يقرر إجراء تحقيق إضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه أو ينتدب أحد المستشارين لهذا الغرض.
للفرقاء في الدعوى، أن يطلبوا الاستماع إلى شهود يسمونهم. يجب إبلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل أربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد سماعهم. كما يجب إبلاغ المتهم لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي أو النائب العام في المهلة عينها.
اجراءات المحاكمة الوجاهية امام محكمة الجنايات
تنعقد محكمة الجنايات في جلسة علنية- ما لم يقرر الرئيس اجرائها بالصورة السرية وبصورة شفاهية ويمكن للرئيس أن يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية أو البصرية.
تبدأ المحاكمة باثبات أسماء أعضاء المحكمة والنائب العام والكاتب والفرقاء في الدعوى وذلك في محضر الجلسة. ومن ثم يبادر الرئيس إلى سؤال المتهم عن كامل هويته وعما إذا كان قد عين محامياً للدفاع عنه، حتى إذا لم يفعل عيّن له واحداً أو طلب من نقيب المحامين تعيينه. ولا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم ما لم يصر المتهم على رفض تعيين محام.
ينبّه الرئيس المتهم إلى وجوب الإصغاء إلى الوقائع الواردة في قرار الاتهام، فيتلوه الرئيس أو احد المستشارين ومن ثم يشرح الرئيس للمتهم ما ورد فيه.
بعد ذلك يدلي المدعي بمطالبه. يتبعه النائب العام موضحا أسباب الاتهام ومقدما لائحة شهود الحق العام.
إذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع، فيحاكم غيابياً ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام.

الاستماع للشهود
يجري الاستماع إلى شهادة كل منهم بصورة منفردة وفقاً للأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق والقاضي المنفرد وذلك بعد حلف اليمين.
يمكن للرئيس إعفاء احد الشهود من حلف اليمين إذا كان منتميا إلى مذهب يمنع عليه أداء اليمين، كما لا يجبر على الشهادة من كان ملزماً بسرّ المهنة إذا كان موضوع الشهادة يكشف سراً من الاسرار المؤتمن على كتمها. يمكن الاستماع الى المخبر الذي أعلم السلطة المختصة بالجريمة دون أجر أو مكافأة على إخباره.

شهادة الزور
بعد الانتهاء من الاستماع للشاهد تتلى عليه إفادته فيؤيدها. إذا تبين أن الشاهد أدلى بشهادة كاذبة، أمر الرئيس بتوقيفه، وتولى النائب العام الادعاء عليه بشهادة الزور، فيثبت الادعاء في محضر الجلسة ويقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد، ويحيل محضر التحقيق على النائب العام فيبدي مطالعته ويحيلها إلى الهيئة الاتهامية، فتقرر إما إتهام الشاهد بجرم شهادة الزور وإما عدم اتهامه. فاذا قررت اتهامه، أحالت قرارها مع الملف على المحكمة، فتحاكمه إما قبل الفصل في الدعوى الأصلية وإما معها.

المرافعات
بعد الانتهاء من سماع الشهود، يعطي الرئيس الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه، ثم يدلي النائب العام بمطالعته مقدماً ما يراه من أدلة وحجج ويحدد مطالبه، ثم يتولى وكيل المتهم المرافعة عن موكله محدداً مطالبه، ويعطى المتهم الكلام الاخير ومن ثم تختم المحاكمة.

القرارات التي يمكن للمحكمة إتخاذها قبل الفصل في الأساس
يعود للمحكمة، إما في بدء المحاكمة وإما بعد ختامها، إتخاذ القرارات الأولية التالية قبل أن تصدر حكمها النهائي :

  1. القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية إستناداً إلى أن المتهم كان قاصراً بتاريخ وقوع الجناية التي إتهم بها.
  2. القرار الذي يبت في دفع أو اكثر من الدفوع الشكلية.
  3. القرار الذي يبت في أسباب الدفاع الموضوعية.
  4. القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة القاء القبض إلى حين اكتمال تشكيل الخصومة أمام المحكمة إذا كان قد أخلي سبيل المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي.
  5. قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.

الحكم النهائي
تضع المحكمة الحكم النهائي فيوقعه الرئيس والمستشاران ومن ثم الكاتب بعد تلاوته في الجلسة العلنية. يجب أن يشتمل الحكم على ما يلي بعد ذكر إسم الهيئة الحاكمة وحضور النائب العام والكاتب :

  1. ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والاشارة إلى إدعاء النيابة العامة أمامها وفقا لقرار الاتهام.
  2. تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم وإشارة إلى ما قاله المتهم في كلامه الاخير.
  3. تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن إجراءات المحاكمة.
  4. تفنيد للأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو لعدمه.
  5. بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته.
  6. تحديد العقوبة اثر التجريم.
  7. تعيين مقدار التعويضات الشخصية.
  8. الالزام بنفقات الدعوى.

على المحكمة ان تبين في حكمها الاسباب المشددة المادية ثم الاعذار ثم الاسباب المشددة الشخصية ثم الاسباب المخففة.
يجب أن يكون حكمها معللاً تعليلاً كافياً لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض.

المحاكمة الغيابية بوجه الفارّ
إذا تبلغ المتهم قراراً من رئيس محكمة الجنايات بتسليم نفسه خلال 24 ساعة قبل بدء محاكمته ولم يسلم نفسه، حوكم غيابياً وإعتبر فارّاً من وجه العدالة. فيصدر رئيس المحكمة قراراً بانفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ( الصادرة عن الهيئة الاتهامية مع قرار الاتهام)، وتكلف النيابة العامة بانفاذها بواسطة قوى الامن الداخلي.
يتضمن القرار تجريد المتهم من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله واقامة أي دعوى سوى تلك الخاصة بأحواله الشخصية وتعيين قيّم لادارة أمواله وذلك طيلة مدة فراره. يبلّغ هذا القرار بواسطة النيابة العامة من أمانة السجل العقاري فتضع اشارته على الصحائف العينية العائدة لعقارات المتهم.
يبلّغ قرار الإمهال من المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة ايام على باب سكنه الاخير وفي ساحة البلدة وعلى باب قاعة المحكمة. واذا لم يكن له محل سكن معروف في لبنان، فيبلغ بالصورة الاستثنائية بنشر القرار على نفقة الدولة في صحيفتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية، كما يعلق القرار على باب محكمة الجنايات الناظرة في الدعوى.
لا يحق للمتهم الفار أن يتمثل في المحاكمة الغيابية بواسطة وكيله، انما يحق لهذا الاخير تقديم معذرة عن موكله. فاذا قبلت المحكمة المعذرة بعد التحقق من صحتها أرجأت المحاكمة لموعد آخر.
إذا لم يسلّم المتهم الفار نفسه خلال أربع و عشرين ساعة قبل الموعد الجديد للجلسة، تتابع المحكمة النظر في الدعوة بالصورة الغيابية. فيأمر الرئيس بتلاوة قرار الاتهام وسند تبليغ قرار الامهال والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه، ثم تستمع لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة، وتصدر حكمها في القضية إما بنهاية الجلسة وإما في موعد لاحق تحدده.

شكل الحكم الغيابي بحق الفارّ
يصدر الحكم الغيابي في الشكل والصيغة التي تصدر بها الاحكام العادية عن محكمة الجنايات.

مصير الحكم الغيابي
إذا سلّم المتهم المحكوم عليه نفسه إلى المحكمة بعد صدور الحكم الغيابي بحقه، سقط هذا الحكم وبدأت محاكمته وجاهياً.
ولكن إذا اعتبرت المحكمة ان الجرم يشكل جنحة، فيحق للمحكوم عليه الاعتراض عليه وفق الاصول العادية.

الاعتراض على الشق المدني من الحكم الغيابي
قد تقرر المحكمة اعفاء المتهم من العقاب اعمالاً لأحد أسباب الاعفاء أو لسقوط دعوى الحق العام، وتقضي عليه في الوقت ذاته بتعويض للمدعي عن الضرر اللاحق به من جراء الجرم المرتكب.
في هذه الحالة يحق للمحكوم عليه بالشق المدني الاعتراض بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه الحكم على هذا الشق من الحكم.
كما يمكن للمدعي الشخصي التقدم من قاضي الامور المستعجلة بطلب إعطائه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم بها وذلك بوجه القيّم الذي عينته محكمة الجنايات.
كما يحق لزوجته وأولاده ووالديه ومن يعيلهم شرعاً التقدم لدى قاضي الامور المستعجلة بوجه القيّم بأن يخصص لهم نفقة شهرية من أموال المتهم توازي حاجة كل منهم.
إذا تقدم المحكوم عليه من المحكمة بعد صدور الحكم الغيابي بحقه، يسقط هذا الحكم في شقه الجنائي. فاذا أعلنت المحكمة بعد اجراء المحاكمة الوجاهية براءة المتهم أو أبطلت التعقبات بحقه، وأصبح الحكم مبرماً، أمكنه مطالبة المدعي الشخصي الذي نفذ الشق المدني من الحكم باعادة ما قبضه بالاستناد للاثراء غير المشروع ما لم يبنى الشق المدني من الحكم على الخطأ المدني المستمد من وقائع القضية. يؤدي سقوط الحكم الغيابي نتيجة لتسليم الفار نفسه إلى المحكمة إلى سقوط المعاملات والقرارات التي إتخذتها المحكمة قبل التسليم، كتعيين قيّم على أملاكه وحرمانه من الحقوق المدنية.

محكمة التمييز
أسباب التمييز في القضايا الجنائية
تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات التمييز إذا توفر سبب من الاسباب التالية:

  1. صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لأحكام القانون.
  2. مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
  3. مخالفة قواعد الاختصاص.
  4. إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
  5. الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.
  6. عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.
  7. عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.
  8. تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
  9. فقدان الاساس القانوني.
  10. الأحكام القاضية بالاعدام.

من يحق له الطعن تمييزاً بحكم محكمة الجنايات
للنائب العام الاستئنافي وللنائب العام لدى محكمة التمييز وللمحكوم عليه الحق بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، ولكن لا يحق لفريق في الدعوى الطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره. أما المدعي الشخصي، فله الحق بالطعن في الشق المدني من الحكم إذا لم يكن قد إستجاب إلى مطالبه.

نتيجة الطعن تمييزاً
إذا لم يُبنَ الطعن في الحكم على سبب من أسباب التمييز المذكورة آنفاً، رد التمييز وأبرم الحكم المطعون فيه.
اما إذا قبلت محكمة التمييز الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه، نشرت الدعوى أمامها ونظرت فيها وفقاً للاصول المتبعة امام محكمة الجنايات.
إذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم وطلبت النيابة العامة نقض هذا الحكم، فيحاكم المتهم موقوفاً ولا يحق لمحكمة التمييز إخلاء سبيله قبل نقض الحكم المطعون فيه .
لا يقبل التمييز إذا كان يتناول خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي التي حددها القانون للجرم الذي أدين به.
أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
كي يقبل التمييز في قضايا الجنح بالاستناد للأسباب الواردة في المادة 296 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إشترطت المادة 302 أن يكون قد حصل إختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
ولكن المادة 302 المذكورة إستثنت من هذا الشرط الاحكام التالية:

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه تمييزاً صدر عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون.
  2. القرارات المتعلقة بالصلاحية.
  3. القرارات المتعلقة بسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام.
  4. القرارات الصادرة بامتناع الادعاء في القضية المحكوم بها.

أما في المخالفات، فان الطعن بالاحكام الصادرة بها عن محكمة الاستئناف لا يقبل الا من النيابة العامة لجهة الوصف القانوني المعطى لها إذا اعتبرت انها ذات وصف جناحي .

عدم قابلية القرارات التمهيدية للتمييز الا مع الحكم النهائي
نصت المادة 311 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه في كافة القضايا لا يجوز تمييز القرارات التمهيدية أو السابقة للحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. تستثنى من ذلك القرارات والأحكام التي تفصل في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أسباب تمييز قرارات الهيئة الاتهامية
تشترط المادة 306 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول الطعن تمييزاً في قرارات الهيئة الاتهامية أن يكون قد حصل إختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، على أن يتوفر سبب من أسباب النقض التالية:

  1. مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو تطبيقه.
  2. إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.
  3. تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
  4. عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
  5. فقدان الاساس القانوني أو النقص في التعليل.

الا انه استثناء على شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النقض في حال توفر أحد الاسباب التالية:

  1. القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون.
  2. القرارات المتعلقة بالصلاحية.
  3. القرارات المتعلقة بسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام.
  4. القرارات القاضية بامتناع الادعاء لقوة القضية المحكوم بها.

من يمكنه الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية
أولاً- يحق للمدعي الشخصي في حال رفضت الهيئة الاتهامية قبول دعواه الشخصية لانتفاء صفته للادعاء ان يطعن في قرارها دون التقيد بأسباب الطعن المبينة آنفاً.
كذلك يحق له الطعن تمييزاً في قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
ثانياً- يحق للنائب العام الطعن في قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
ثالثاً- للمدعى عليه الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية وفقاً للشروط المبينة آنفاً وبالاستناد لأسباب الطعن التي نصت عنها المادة 306 أ.م.ج.
الاجراءات والشروط
من يقدم طلب النقض
لكل فريق في الدعوى الجنائية أو الجنحية ان يقدم طلب نقض أمام محكمة التمييز شرط ان تكون له الصفة والمصلحة. لا يقبل طلب النقض ممن لم يكن فريقاً في الدعوى.
يعود للنائب العام الاستئنافي وللنائب العام التمييزي وللنائب العام المالي تقديم الطعن امام محكمة التمييز. ويتناول موضوع الطعن الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم، بينما طعن المدعى عليه يتناول ما قضى به الحكم عليه من عقوبات وتعويضات شخصية ونفقات، وطعن المسؤول بالمال والضامن يتناول الشق الذي ألزمه بالتعويضات الشخصية.

مهلة تقديم طلب النقض
كي يقبل النقض شكلاً يجب أن يقدم ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار الوجاهي المطعون فيه. هذه المهلة تكون شهراً واحداً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بالنسبة للنيابة العامة.
لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفارّ من وجه العدالة.
اما إذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدر وجاهياً نتيجة إعتراض على قرار غيابي، فتكون المهلة خمسة عشر يوماً بالنسبة للفرقاء في الدعوى وشهراً بالنسبة للنيابة العامة إبتداء من تاريخ صدوره.

صيغة المراجعة التمييزية
يقدم طلب النقض إلى قلم محكمة التمييز مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيه.
عند إستلام محكمة التمييز لطلب النقض المقدم اليها مباشرةً، ترسل بطلب الملف موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
يجب أن تتوافر في طلب النقض الشروط التالية تحت طائلة رده شكلاً:

  1. أن يتضمن أسماء المتداعين وإسم المحكمة التي أصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه وأسباب النقض.
  2. أن يوقعه محام بالاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب نقضه معفاة من الرسم النسبي وإيصالاً بايداع صندوق الخزينة تأمينا قدره مئتا ألف ليرة. يعفى المحكوم عليه والمدعي الشخصي من التأمين في الجناية وفي القضايا الجناحية عند تقديم شهادة فقر حال.

تعفى النيابة العامة من إبراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع التأمين والرسوم القضائية.

القرار التمييزي
تدقق المحكمة في طلب النقض، فاذا وجدت انه مستوف للشروط الشكلية قبلته في الشكل ونظرت في الاسباب التمييزية. فاذا وجدت انها محقة وان ما يأخذه المميز على الحكم أو القرار المطعون فيه في محله القانوني، نقضت القرار أو الحكم ونظرت في أساس الدعوى وفقاً للاصول المتّبعة لدى المحكمة مصدرة الحكم الذي نقض، ومن ثم بعد المذاكرة تصدر قرارها في الدعوى.
لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة مع مراعاة أحكام اعادة المحاكمة أو مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، حيث يمكن ان تؤدي كل من هذه المداعاة إلى ابطال الحكم المشكو منه.
النقض لمصلحة القانون
إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف، كل منهما مبرم لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييزي إما عفواً وإما بناء على طلب من وزير العدل ان يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط، خلال مهلة سنة من صدوره.
إذا قضت محكمة التمييز بابطال الحكم أو القرار المطعون فيه إستفاد المحكوم عليه من هذا الابطال دون أن يتضرر منه ويبقى الحكم قائماً في جميع الاحوال لمصلحة المدعي الشخصي.

إعادة المحاكمة
تختص محكمة التمييز بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة، في حالات حددت حصراً في المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك في القضايا الجنائية والجناحية.
هذه الحالات هي:

  1. اذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن الضحية ما زالت على قيد الحياة.
  2. إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة ثم حكم في ما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط ان ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
  3. إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت في ما بعد بموجب حكم مبرم انها كاذبة.
  4. إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو ظهرت مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلاً على براءة المحكوم عليه.

من يحق له طلب إعادة المحاكمة
يعود هذا الحق للمحكوم عليه أو ممثله الشرعي أو ورثته.

الأصول المتبعة في طلب إعادة المحاكمة
يقدم الطلب إلى النائب العام التمييزي، إذا وجدت المحكمة ان المراجعة محقة في الاساس، قضت بابطال الحكم الصادر في القضية وأعلنت براءة مقدم المراجعة أو من كان قد حكم عليه وقد توفي أو ثبت غيابه المستمر.
إذا أبطلت المحكمة الحكم بحق أحد المحكوم عليهم لزوال الصفة الجرمية عن الجرم، إستفاد منه سائر المحكوم عليهم، اما إذا إقتصر الابطال على إعلان براءة المحكوم عليه فتكتفي بهذا الابطال .
تنفيذ الأحكام الجزائية
السلطة المختصة بإنفاذ الأحكام الجزائية
يقوم القاضي المنفرد الجزائي بإنفاذ الأحكام الصادرة عنه.
يقوم النائب العام الإستئنافي بإنفاذ الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والصادرة عن محاكم الجنايات.
يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بإنفاذ الأحكام الصادرة عن محاكم التمييز.
ينظم كاتب المحكمة خلاصة عن الحكم ويؤمن تنفيذه بموجب تكليف خطي لقوى الأمن الداخلي.
طريقة تنفيذ الأحكام الجزائية
حدّد كلّ من قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية طرق تنفيذ الأحكام, وتختلف إجراءات التنفيذ باختلاف نوع العقوبة التي قضى بها.
الأحكام القاضية بالغرامات
الغرامات التكديرية
اذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم، تستبدل الغرامة بالحبس البسيط، دون تنبيه سابق، وتعيّن مدة التوقيف المستبدل في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص لاحق، علماً أن كلّ يوم حبس يوازي غرامة تتراوح بين ألف وأربعة آلاف ليرة لبنانية, وأن كلّ أداء جزئي للغرامة قبل التوقيف أو أثناءه يحسم من مدة الحبس.
لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام حبس وفي كل حال، لا يجب أن تتجاوز الحدّ الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.
الغرامات الجنحية
قد ينص الحكم الذي قضى بالغرامة، في فقرته الحكمية، بتقسيطها أقساطاً تساوي على الأقل الحدّ الأدنى للغرامة المحدّد في القانون على أن لا يتجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة، تبتدىء من اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً, فإذا لم يدفع أحد الأقساط في موعده إستحقت الغرامة بكاملها.
بغية تحصيل الغرامة, يمكن اللجوء الى التنفيذ الجبري وإلا فتطبق أحكام الإستبدال المشار إليها سابقاً على أن يوازي كل يوم حبس مبلغاً يترواح بين الفي وعشرة الاف ليرة وعلى أن لا يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة أو الحدّ الاقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة .

الغرامات الجنائية
اذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة الجنائية المحكوم بها، فتستبدل بعقوبة الاشغال الشاقة اذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي الأشغال الشاقة، أو بعقوبة الاعتقال اذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي عقوبة جنائية أخرى.
الأحكام المتضمنة عقوبات مانعة من الحرية
تنفذ الأحكام المتضمنة عقوبات مانعة من الحرية وفقاً للقواعد التالية:

  • إذا إجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية، نفذت اشدّها اولاً، وإذا إجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة لها نفذت العقوبات المانعة أولاً.
  • يحسب التوقيف الاحتياطي ومدة الاحتجاز لدى الضابطة العدلية من مدة العقوبة المانعة للحرية.

عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم , تحسم مدة التوقيف من العقوبة الأخف أولاً.

  • يبدأ تنفيذ مدة العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم الصادر في حقه .

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها أربع وعشرين ساعة , فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ.

  • إذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها، فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة أخرى يكون قد إرتكبها قبل أو أثناء توقيفه.
  • إذا كانت المحكوم عليها حامل يؤجّل تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة عشرة أسابيع على الوضع.
  • إذا حكم على الزوجين بعقوبة حبس تنقص عن السنة دون أن يكونا موقوفين، وكان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره، وأثبتا أن لهما محل إقامة أكيد، فينفذان هذه العقوبة على التوالي.
  • إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيّدة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته بالخطر, فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.
  • اذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية بالجنون أو بمرض عقلي خطير، فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المستشفيات المعدة للأمراض العقلية على أن تحسم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بها. واذا إستمر مرضه , فتطبق في حقه أحكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.
  • يطلق سراح الموقوف في الحالات التالية :
  • عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات او بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس.
  • عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة.
  • اذا كان الموقوف قد أمضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
  • اذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة , وكانت أموال المحكوم عليه غير كافية للوفاء , فيجب اتباع الاولوية الآتية في التنفيذ :
  • التعويضات الشخصية
  • النفقات القضائية
  • الغرامة

تنفيذ التعويضات الشخصية
التعويضات الشخصية المحكوم بها وما عجّله المدعي الشخصي من رسوم ومصاريف قانونية، تنفّذ بناءً على طلب المدعي الشخصي نفسه:
فيجوز للدائن أن يطلب حبس المحكوم عليه بالتعويض والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض ويصدر القرار بالحبس عن النيابة العامة.
توازي مدة الحبس يوماً واحداً عن كل عشرين ألف ليرة عن التعويض ولواحقه على أن لا تتعدّى هذه المدة الستة أشهر كحدٍّ أقصى علما أن تنفيذ الحبس لا يسقط الدين.
تنفيذ النفقات القضائية
على المحكوم عليه بالنفقات القضائية أن يدفعها الى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة أيام من تاريخ انذاره بعد أن يصبح الحكم مبرماً، وإذا تخلف عن ذلك، يقرر النائب العام, ما لم يكن هذا الأخير قاصراً عند إرتكاب الجرم, حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية على أن لا تجاوز مدة الحبس الستة أشهر.
إذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها، فيحتسب ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقاً للبدل المشار اليه أعلاه.
إذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي إستبدلت من الغرامة والنفقات القضائية، يتلاشى دين الخزينة.
إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والنفقات القضائية، وأظهر رغبته وهو في السجن، في أن يفي دينه تجاه الدولة، أمر النائب العام، أو من يقوم مقامه، بإخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الأموال المترتبة، بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس. أما إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله، أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار القاضي إستبدال الغرامة والنفقات القضائية بالحبس لاغياً.
عند وفاة المحكوم عليه أو فراره، تحصل النفقات القضائية والغرامة، بمعرفة وزارة المال، كما تحصّل الأموال الأميرية.
تنفيذ الأحكام القاضية بالاعدام
إشكالات تنفيذ الاحكام الجزائية
عندما تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، ترتفع يدها عن هذه الدعوى إلا أنه قد يطرأ بعد صدور الحكم نوعين من الاشكالات:
الأخطاء المادية
اذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن أحد المراجع القضائية خطأ مادياً بحتاً كتابياً أم حسابياً، فيمكن لهذا المرجع أن يصحح الخطأ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى. يقضي بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدوّن التصحيح على هامش الحكم أو القرار.

التفسير
تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره و تقضي به بعد إستطلاع رأي النيابة العامة.
يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كلّ الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

مفعول الأحكام الجزائية الأجنبية
المفعول السلبي
للحيلولة دون التعدي على مبدأ هام هو عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد أو الشخص الواحد مرتين لنفس الفعل, أصبح من الضرورة الإعتراف للحكم الأجنبي الذي يصدر في الخارج على الأقل من حيث المبدأ, بمفعول سلبي يوقف الملاحقات بحقه ضمن الشروط التالية:

  • يجب أن يكون الحكم قد إكتسب الدرجة القطعية النهائية.
  • يجب أن يكون الحكم قد نفذ أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن أو بالعفو.
  • الحكم الأجنبي لا يمنع الملاحقة ثانية في لبنان متى كانت المحاكم اللبنانية مختصة للنظر في الدعوى سنداً للصلاحية الذاتية أو الإقليمية ما لم يكن قد صدر بناء على إخبار رسمي من الدولة اللبنانية.

في كل الاحوال, يبقى للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
المفعول الإيجابي
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات والجنح يمكن الإستناد إليها:

  • لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الإحتراز وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق, ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
  • لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير إحترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق, أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
  • لأجل تطبيق أحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار وإعتياد الإجرام وإجتماع الجرائم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الإعتبار.

الصيغة التنفيذية
تنص المادة 1010 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر في 6/10/83 على أن الأحكام الأجنبية لا تنفذ في لبنان إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية.
إن الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ في لبنان في حال اقترانها بصيغة تنفيذية هي فقط الأحكام المدنية ولا يمكن تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في لبنان إلا في شقها المدني إذ أن قانون العقوبات والسيادة لا ينفصلان.

الإسترداد
التعريف
الإسترداد هي أصول تسمح لدولة تسمى -طالبة الإسترداد- بأن تستلم من دولة أخرى تسمى -المطلوب منها الإسترداد- المتهم أو المحكوم عليه الذي يكون قد إلتجأ إليها.

أصول معاملة الإسترداد
تطبيقاً للمرسوم 112 الصادر في 10/11/83 ,عند تقديم طلب إسترداد إلى الحكومة اللبنانية، تحيله إلى النائب العام التمييزي الذي يتولى بنفسه التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية ومدى ثبوت التهمة بعد إستجواب المطلوب إسترداده حسب الأصول, ومن ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً بتقريره. عندها يبت بطلب الإسترداد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.

شروط الإسترداد في الأساس

  • الدولة لا تسلم من يمكن محاكمته لديها وفقاً للصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية.
  • الدولة لا تسلم رعاياها.
  • لا إسترداد في الجرائم السياسية.
  • الدولة لا تسلم من سبق واسترق ( إستعبد) في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
  • لا إسترداد إلا في الجنايات والجنح.
  • لا إسترداد إلا في الجرائم ذات الأهمية.
  • لا إسترداد في حال سقوط الدعوى العامة أو مرور الزمن على العقوبة.
  • لا إسترداد في حال صدر حكم مبرم في لبنان.
  • لا إسترداد في حال كانت العقوبة مخالفة لنظام المجتمع اللبناني.