نفقات المحاكمة في لبنان

مبادئ عامة

تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود وأجرة الخبراء ونفقات الإجراءات المحددة تعريفتها رسمياً ورسوم المحاماة .
يوجب القانون على المحكمة، عند إصدار الحكم المنهي للخصومة، أن تحكم من تلقاء ذاتها بنفقات المحاكمة .
والمبدأ أن الخصم الخاسر هو الذي يُحكم عليه بنفقات المحاكمة.
على أنه يجوز للمحكمة أن تُلزِم الخصم الرابح بالنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلّماً من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا كان المحكوم له قد تسبّب بخطأ منه بنفقات إضافية أو لا فائدة منها أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع أو بمضمون تلك المستندات .
يُحدّد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية ، وفي حال عدم تحديده يتولّى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك .
إنّ قرار تعيين النفقات يقبل الاعتراض في مهلة ثلاثة أيام من تبليغ الحكم أو بيان النفقات .
تنظر المحكمة الصادر عنها الحكم في الاعتراض في غرفة المذاكرة .
إنّ الخصم المعان قضائياً يعفى من جميع نفقات المحاكمة.

المعــونة القضائيـــة

المعونة القضائية هي منحة تقرّرها المحكمة لمصلحة الخصم الذي يكون غير قادرٍ على تحمّل نفقات المحاكمة .
يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الإبتدائية أو لأجل المدافعة فيها . كما أنه يجوز ، ولو قدّم للمرة الأولى ، لأجل إستعمال طرق الطعن .
إنّ تقديم طلب المعونة القضائية خلال مهلة الطعن يؤدي إلى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة .
كما يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ.
يُقدّم طلب المعونة إلى المحكمة التي ستنظر في الدعوى.
وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد فيُقدّم طلب المعونة إلى الغرفة الإبتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.
تنظر المحكمة في طلب المعونة في غرفة المذاكرة.
يشترط للإستفادة من المعونة القضائية أن يكون طالب المعونة عاجزاً عن دفع نفقات المحاكمة، وعليه أن يُثبت ذلك.
كما يُردّ طلب المعونة إذا ظهر بصورة واضحة أنّ إدعاء طالب المعونة أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس .
إنّ القرار الذي تصدره المحكمة في طلب المعونة القضائية لا يقبل أي طعن .
يُبلّغ القرار القاضي بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين ، فيكلّف أحد المحامين للدفاع عن مصالح المعان، وتكون المساعدة التي يقدّمها المحامي على هذا الوجه مجانيّة .
يُعفى المعان قضائياً من جميع نفقات المحاكمة. وتتحمّل خزينة الدولة نفقات التدابير الضرورية المختصّة بالتحقيق .
إذا ربح المعان الدعوى فيُحكم على خصمه بالنفقات ، أما إذا خسر الدعوى فلا يُستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمّت في مصلحته ولا يُلزم بردّ المبالغ المسلّفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذٍ يسره .
يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منها لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند إستعمال طرق الطعن ضده .

الرسوم القضائيــة

الرسوم القضائية ينظمها القانون الصادر بتاريخ 10/10/1950 ( قانون الرسوم القضائية ) المعدل بمقتضى قوانين متعاقبة ، كان آخرها القانون رقم 710/98 تاريخ 12/11/1998 .
يعالج قانون الرسوم القضائية التعرفة المدنية والتجارية والإدارية ، والتعرفة الجزائية ، والتعرفة لدى دوائر التنفيذ وأخيراً التأمينات القضائية في المحاكم .

التعرفات المدنية والتجارية والإدارية

تعرفة محاكم الدرجة الأولى
وهي تشمل رسوم القلم ، رسوم الدعوى ، رسم التسجيل والتأشير التجاري ، ورسوم القرارات التمهيدية والأحكام النهائية .

رسوم القلم
رسوم القلـم هي :

  • رسم التسجيل
  • رسم الدعوة
  • رسم التبليغ
  • رسم الصورة

رسم التسجيل
يستوفى هذا الرسم عن كل استحضار أو استدعاء أو وكالة خاصة أو لائحة أو مذكرة خطية أو مستند أو وثيقة أو تقرير خبير، وعن المستندات المرفقة به التي يقدّمها إليه الفريقان، وعن سائر الأوراق والإستدعاءات المقدّمة إلى المحكمة أو المبرزة أثناء المحاكمة .

رسم الدعوة
يستوفى هذا الرسم عن كل شخص من المدعين والمدعى عليهم والأشخاص الثالثين وإن كان لهم وكيل واحد، وعن كل شاهد يُدعى أمام المحاكم المدنية بطلب من الفريقين .
أما إذا قرّرت المحكمة دعوة أحد هؤلاء عفواً بدون طلب من الفريقين فلا يترتّب رسم الدعوة على أحدهما .

رسم التبليغ
يستوفى هذا الرسم عن كل صورة حكم أو قرار مُعدّ للتبليغ .

رسم الصورة
يستوفى هذا الرسـم :

  • عن صور الأحكام والقرارات التي يطلب أحد الفريقين إبلاغها .
  • عن الصور التي يطلبها أحد الفريقين أو أجنبي عن الدعوى .

رسوم الدعوى
رسوم الدعوى على نوعين : نسبي ومقطوع

الرسم النسبي

  • يفرض هذا الرسم في الدعاوى القابلة للتقدير ، ومقداره 5 ,2 %
  • يُؤخذ الرسم عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها أصلية كانت أو إضافية أو طارئة أو مقابلة .
  • إذا كان موضوع الدعوى يتناول قسمين ، أحدهما قابل للتقدير والآخر غير قابل للتقدير، فيُؤخذ عن الأول رسم نسبي وعن الثاني رسم مقطوع.
  • يُستوفى الرسم النسبي على أساس قيمة المدعى به . ويتوجّب ربعه عند تقديم الدعوى والباقي عند إستخراج الحكم . على أنّه لا يُستوفى الرسم عن الدعوى المقابلة الرامية إلى المطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن إقامة الدعوى وعن طلب التدخل إلا بعد صدور الحكم .

الرسم المقطوع

  • يفرض هذا الرسم في الدعاوى غير القابلة للتقدير ، ومقداره /25,000 ل.ل/
  • يُستوفى الرسم المقطوع بكامله عند تقديم الدعوى

رسم التسجيل والتأشير التجاري

  • يُستوفى هذا الرسم لقاء تسجيل الشركات والتأشير على السجلات

رسوم القرارات التمهيدية والأحكام النهائية

  • يُستوفى مقدّماً رسم عن كل قرار تمهيدي تصدره المحاكم حين إستخراجه من قبل أصحاب العلاقة .
  • في الدعوى الخاضعة للرسم النسبي، يؤخذ رسم الحكم بنسبة القيمة المحكوم بها ولا يدفع عن الفائدة سوى رسم التنفيذ في دائرة التنفيذ .
  • إذا إستُوفيَ في قضية ما الرسم المقطوع، وأدّت المحاكمة إلى الحكم بشيء قابل للتقدير فيُستوفى عندئذ الرسم النسبي عن قيمة هذا الشيء بعد حسم الرسم المُستَوفَى مُقدّماً .

الحالات التي يسترد فيها الرسم النسبي
إذا استُوفيَ في قضية ما رسم نسبي، وكان مقداره يزيد على الرسم المقطوع ، فيُردّ الرسم المدفوع مُقدَّماً بعد حسم الرسم المقطوع وذلك في الحالات التالية :

  • إذا قضت المحكمة بردّ الدعوى في الشكل .
  • إذا رُدَّت الدعوى في حالتها المبسوطة .
  • إذا رفعت المحكمة يدها عنها لعدم الاختصاص أو لسبق الإدعاء أو لأي سبب آخر.
  • إذا أُبطِلت المعاملات .
  • إذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه أو المستأنف عن إستئنافه قبل صدور الحكم .
  • إذا قضت محكمة التمييز بقبول رجوع المميز عن تمييزه قبل صدور الحكم.
  • إذا رُدّ الاستئناف والتمييز شكلاً .

لا يُستردّ شيءً من الرسم المدفوع مُقدَّماً إذا حُكم بالأساس أو في حالة سقوط الدعوى، وكان المُستوفى يزيد عن الرسم المقطوع بحيث يُكتفى بالرسم المدفوع مُقدَّماً.

تعرفة المحاكم الاستئنافية
تطبّق لدى المحاكم الاستئنافية أحكام تعرفة محاكم الدرجة الأولى مع مراعاة الأحكام التالية :

  • مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف /35,000 ل.ل / .
  • يُستوفى الرسم النسبي سواء من المستأنف الأصلي أو المستأنف إستئنافاً طارئاً بنسبة المبلغ أو الشيء القابل للتقدير الواقع عليه الاستئناف .

أما إذا وقع الاستئناف الأصلي أو الطارئ على شيء غير قابل للتقدير فيُستوفى عنه الرسم المقطوع .

تعرفة محكمة التمييز
تطبق لدى محكمة التمييز أحكام تعرفة محاكم الدرجة الأولى وأحكام تعرفة المحاكم الاستئنافية مع مراعاة أن مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز يبلغ /50.000 ل.ل / .

التعرفة الجزائية في مختلف المحاكم والدوائر

رسوم القلم
رسوم القلـم هي :

  • رسم التسجيل
  • رسم الصورة

رسم التسجيل
يُستوفى هذا الرسم عن تسجيل كافة أوراق الشكوى والشكوى المقابلة والإستدعاءات والوكالات الخاصة وتقرير الخبير والمستندات المرفقة به التي يقدّمها إليه الفريقان ، وعن سائر اللوائح والمذكرات والأوراق الخطيّة وعن كل إعتراض أو استئناف أو طلب نقض .

رسم الصورة
يُستوفى هذا الرسم عن صور الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الفريقين أو أجنبي عن الدعوى .

يؤخذ عن صور الأحكام والقرارات القاضية تضمينات شخصية رسم نسبي 2.5% مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به .
لا يُعطى أحد الفريقين صورة مصدّقة عن الأحكام والقرارات قبل إستيفاء الرسم النسبي المترتّب .

رسوم القرارات والأحكام الجزائية

  • تُستوفى هذه الرسوم عن القرارات والأحكام الجزائية .
  • لا تخضع طلبات تعيين المرجع وإعادة المحاكمة في القضايا الجزائية لرسم القرار والحكم .

النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
تُقسّم النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية إلى قسمين :

  • نفقات تعجّلها الخزينة وتُحصَّل فيما بعد من المحكوم عليه .
  • نفقات تتحمّلها الخزينة .

النفقات التي تعجّلها الخزينة وتُحصّل لاحقاً من المحكوم عليه هي :

  • نفقات تعويض إنتقال قضاة الحكم والتحقيق والمدعين العموميين والمساعدين القضائيين والخبراء والمترجمين وأفراد القوة المسلحة الذين يعاونوهم ويرافقوهم في حالة إنتقالهم لإجراء أعمال التحقيق .
  • أجور تعويض الإنتقال والإقامة للشهود .
  • أجور الخبراء .
  • نفقات تطبيب ومعالجة المصابين بحوادث جرمية .
  • نفقات الحفظ والإيواء ووضع الأختام .
  • سائر النفقات التي تأمر بها السلطة القضائية لإجراء كشف أو إثبات جرم .
  • مصاريف إنفاذ الحكم.

النفقات التي تتحمّلها الخزينة هي :

  • أجور البرقيات والمراسلات البريدية .
  • مصاريف نقل الأشياء والمواد المُصادرة .
  • مصاريف نقل الموقوفين والنفقات اللازمة لمؤونتهم .
  • كل مصروف من هذا القبيل تقتضيه الدعوى الجزائية .

نفقات المحاكمة أمام المراجع الجزائية:
حدّد المشرع في متن القانون رقم 328 تاريخ 7/8/2001 (قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد) المعدّل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 الحالات التي يتوجب فيها على المتقاضي دفع النفقات القضائية أمام مختلف المراجع الجزائية، وهي كالتالي:
النفقات أمام قاضي التحقيق:

  • يمكن أن يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى بموجب إدعاء مقدّم من النيابة العامة، وفي هذه الحالة تنص المادة 67 أ.م.ج. على أنه يحق للمتضرر من الجريمة أن يقدّم إلى قاضي التحقيق إدعاء شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة، ويمكن إعفاءه كلياً أو جزئياً من نفقات الدعوى ولو تقرر منع المحاكمة عن المدعى عليه، إذا تبين أنه لم يسئ استعمال حقه في الإدعاء.

أما إذا كان المتضرر أجنبياً، فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها، ويمكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الإعفاء.

  • كما يمكن أن يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى بموجب شكوى مباشرة تقدّم من الفريق المتضرر. وفي هذه الحالة تنص المادة 68 أ.م.ج على أن تسجّل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف مقدّمها بدفع سلفة معجّلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكّلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعيّن في قراره مقدارها.

يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية، أما إذا كان الفعل من نوع الجنحة، يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. وله أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.

النفقات أمام القاضي المنفرد الجزائي:

  • كما هي الحال بالنسبة إلى قاضي التحقيق، تعدّ الشكوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي إحدى الطرق التي يضع فيها القاضي المنفرد الجزائي يده على الدعوى العامة، وفي هذه الحالة تعيد المادة 155 أ.م.ج ما سبق ونصت عليه المادة 68 أ.م.ج فيما خصّ نفقات المحاكمة، حيث تسجّل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدّمها بدفع سلفة معجّلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكّلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة يعيّن نوعها ومقدارها في قراره.
  • إذا صدر بوجه المدعى عليه حكماً غيابياً، وتمّ الإعتراض عليه، تنص المادة 174 أ.م.ج على أنه يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية إذا كان محقاً في اعتراضه، وإلا قضي عليه بها.

النفقات أمام محكمة الجنايات:
إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يجب أن يشتمل في نهايته على الإلزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية، والتي تقع، من حيث المبدأ، على عاتق المتهم وذلك في حال إدانته.
غير أنه، وبمقتضى أحكام المادة 280 أ.م.ج، يحكم بالرسوم والنفقات على المدعي الشخصي، عند الحكم بإعلان براءة المتهم أو بكف التعقبات عنه. ويمكن إعفاؤه منها كلياً أو جزئياً إذا تبين أنه كان حسن النية وأن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة. أما إذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي، فلا يجوز إعفاؤه. وإذا كان قد عجّل في ادعائه مبلغاً من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.

النفقات أمام محكمة التمييز الجزائية:

  • تحدد المادة 318 أ.م.ج الشروط الواجب توافرها في طلب التمييز ومنها وجوب توقيعه من قبل محام في الإستئناف، على أن يربط بالطلب وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسم النسبي وإيصالاً بإيداع صندوق الخزينة تأميناً قدره مايتا ألف ليرة لبنانية.

وتستثنى النيابة العامة من واجب إبراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.

  • كما تنص المادة 319 أ.م.ج في فقرتيها الرابعة والخامسة على أن يردّ التأمين إلى مقدم الطلب إذا قبل طلبه أو إذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة إذا تقرر رد طلب النقض.

ويعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية، كما يعفى منه في القضايا الجنحية إذا قدم شهادة فقر حال. وتعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.

التعرفة لدى دوائر التنفيذ

رسوم القلم
تُطبّق لـدى دوائـر التنفيـذ الأحكـام التـي ترعـى رسوم القلم لـدى محـاكم الدرجـة الأولى.
يخضع دفتر الشروط لرسم التسجيل .

رسوم التنفيذ
رسوم التنفيذ على نوعين : مقطوع ونسبي .

الرسم المقطوع
يُستوفى مُقدّماً رسماً مقطوعاً قدره /25,000 ل.ل/ عن الطلبات التالية :

  • الحجز الاحتياطي ورفعه
  • الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه .
  • حجز الإستحقاق ورفعه .
  • التأمين الجبري ورفعه .

لا يؤخذ الرسم المذكور عن قرارات الحجز أو التامين الجبري أو رفعهما إذا كانت هذه القرارات نتيجة معاملات تنفيذية بل يكتفي برسوم التنفيذ الواجبة .
يُستوفى مقدّماً عن تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسميّة المختصّة بأشياء غير قابلة للتقدير، رسماً مقطوعاً يوازي الرسم المدفوع لدى المحكمة الصادر عنها الحكم أساساً أو لدى المأمور الذي صدّق أو قَبِلَ الصك الرسمي .

الرسم النسبي
يُستوفى فيما يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية والعادية رسماً نسبيّاً قدره 2.5% عن المبلغ المطلوب تحصيله مضافاً إليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر وأتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها .
يُدفع ربع هذا الرسم مقدمّاً والباقي حين التحصيل ، ويُصفّى الرسم نهائياً على أساس القيمة المحصّلة .
يُستوفى الرسم ذاته عن جميع الأحكام والصكوك الرسمية والعادية المختصّة بأشياء قابلة التقدير .
إنّ الأحكام والقرارات والصكوك التي تُقدّم للتنفيذ، دون أن تكون الرسوم الواجبة عنها قد إستوفيت كلها أو بعضها من المحكمة التي أصدرتها أو من المأمور الذي صدّق عليها، لا يُشرَع في تنفيذها ما لم تُستوفَ عنها الرسوم الواجبة ورسوم التنفيذ .
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية. وإذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ أو أعلن صراحةً أنه لا يعترض عليه، فإنه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية، ويتم التنفيذ دون إستيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

رسم الدلالة
يُستوفى عن البيوع بالمزاد العلني لمختلف المواد والأرزاق المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة مقداره خمسة بالمئة (5%) من ثمن المبيع .إن هذا الرسم هو على عاتق المشتري، ويجبى لمصلحة البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع.

أحكام عامة

التأمينات القضائية
على المستدعي أن يودع صندوق الخزينة مبلغ التأمين المحدّد قانوناً ، وفقاً لما يلي :

  • لدى المحاكم المدنيّة: وذلك في قضايا إعادة المحاكمة وإعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الأولى أو المحـاكم الاستئنافية ، وفي القضايا الإدارية والمدنية والمستأنفة ، وفي القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات .
  • لدى محكمة التمييز: وذلك في القضايا المدنية والجزائية المميّزة وفي قضايا مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة .

الاعفاءات
تُعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تُقام منها أو عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الأميرية وتمغة المرافعة عن جميع الأوراق التي تبرزها، والمعاملات التي تطلبها بإسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها، ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الأحوال التي يفرضها القانون على المتداعين .
يشمل هذا الإعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسميّة والمصالح المستقلة والبلديات .
وتُعفى القضايا المتعلّقة بإستثمار إدارة حصر التبغ والتنباك من جميع الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الأميرية .
إذا ربحت الدولة أو إحدى الدوائر المذكورة أعلاه الدعوى، فإنّ جميع الرسوم والنفقات التي لم تدفعها بسبب الإعفاء تُحصّل حين التنفيذ من الفريق المحكوم عليه وتُدفع لصندوق الخزينة.
في أحوال المعونة القضائية تجري المعاملة مجاناً لطالبها ( راجع المعونة القضائية ) .