يقوم بوظائف النيابة العامة قضاة، وهم يتولون تمثيل الهيئة الإجتماعية في مباشرة الدعوى العامة وإستعمالها نيابة عن المجتمع، فتكون سلطات النيابة العامة محصورة بالملاحقة والإدعاء دون الحكم في الدعاوى الجزائية.
النيابة العامة التمييزية
تشكيلها
- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام، ويعاونه عدد من المحامين العامّين. يوزّع الاعمال الداخلة في إختصاصه على المحامين العامين الذين يُعاونوه.
- يُعيَّن النائب العام التمييزي بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العدل.
- لا يجوز أن يُعيَّن نائباً عاماً لدى محكمة التمييز إلا قاضٍ من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق. أما بالنسبة إلى المحامي العام التمييزي، فيُشترط فيه أن يكون قاضياً من الدرجة الثامنة فما فوق.
مهامها
- تشمل سلطات النائب العام التمييزي جميع قضاة النيابة العامة، بمن فيهم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجّه إلى كل منهم التعليمات، الخطّية أو الشفهيّة، الضرورية لتسيير دعوى الحق العام، إنّما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
- كما يُحيل على كلّ منهم، حسب إختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمةٍ ما، ويطلب إليه تحريك دعوى الحقّ العام فيها.
- له أن يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون بها بصفتهم مساعدين للنيابة العامة. له أن يوجّه إلى رؤسائهم ما يراه مناسباً من ملاحظات في شأن تلك الأعمال، وأن يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدّعي بحقّ مَنْ إرتكب جرماً جزائياً منهم في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون أن يطلب إذناً بملاحقته، ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كلّ نصّ مخالف.
- لوزير العدل أن يطلب إليه إجراء التعقّبات في شأن الجرائم التي يتّصل خبرها بعلمه.
- له أن يحقق مباشرةً أو بواسطة معاونيه، عند الإقتضاء، في الجرائم كافة. إلا أنه لا يختص بالإدعاء بها مباشرةً بل يحيلها إلى النائب العام المختصّ ليحرّك الدعوى العامة فيها.
- على كلّ من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة أن يُبلّغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وأن يتقيّدوا بتوجيهاته في شأنها.
- له أن يطلّع على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق، وأن يطلب من النائب العام المختصّ إبداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطّية.
- له أن يوجّه تنبيهاً إلى أحد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه إليه من تقصير في عمله أو أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي إحالته أمام المجلس التأديبي.
- يطلب نقض القرارات والأحكام الجزائية وفقاً للأصول المحدّدة في القانون.
- يطلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى آخر لأي من الاسباب المحدّدة في القانون.
- يطلب تعيين المرجع القضائي الصالح للنظر بالدعوى عند حدوث خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية.
- يدّعي أمام المجلس العدلي بالجرائم المحالة على هذا المجلس.
- يدّعي بالجرائم المرتكبة من القضاة أكانت ناشئة عن الوظيفة أم غير ناشئة عنها.
- يعّد ملفات إسترداد المجرمين ويحيلها إلى وزير العدل مشفوعة بتقريره.
- يعّد تقريراً مفصلاً يُرفق بملف المحكوم بالإعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاص.
- يمثل النائب العام التمييزي أو أحد معاونيه لدى المراجع التالي:
- الهيئة العامة لمحكمة التمييز
- المجلس العدلي
- محكمة التمييز
- محكمة التمييز العسكرية
- المجلس التأديبي الخاص بمحكمة رئيس ديوان المحاسبة
- خلافاً لأيّ نصّ عام أو خاص، يكون له أن يبتّ نهائياً بالخلاف الحاصل بين مرجع غير قضائي وبين إحدى النيابات العامة في الحالات التي تستوجب فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي (مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة).
النيابة العامة الاستئنافية
تشكيلها
- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف نائب عام يعاونه محام عام أو أكثر.
- يرأس النائب العام الاستئنافي دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في إختصاصه على المحامين العاميّن الذين يعاونوه.
- لا يجوز أن يُعيَّن نائباً عاماً لدى محكمة الاستئناف إلا قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق. أما المحامي العام الاستئنافي، فيُشترط فيه أن يكون قاضياً من الدرجة الرابعة فما فوق.
مهامها
- إستقصاء الجرائم من نوع الجناية أو الجنحة وملاحقة المساهمين فيها (وذلك عن طريق عمل الضابطة العدلية).
- تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات، وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
- تحريك الدعوى العامة ومتابعتها.
- إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها.
- إصدار بلاغ بحث وتحٍّر بحق الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه، في حال عدم العثور عليه.
- تلقي الإخبارات ممن علم بالجريمة أو سمع بها، والشكاوى من المتضرر من الجريمة.
- الإشراف على الضابطة العدلية.
- إستئناف قرارات قاضي التحقيق وأحكام المحاكم وإستدعاء تمييزها.
- حفظ الشكوى إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا دليل عليه مهما كان نوع الجرم.
- التحقيق في حالة الجريمة المشهودة، والانتقال إلى موقع الجريمة وضبط الأشياء وتفتيش المنازل ضمن أصول معينة والاستماع إلى الشهود وإستجواب المشتبه بهم.