النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين في لبنان

النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين

عدد المواد: 16

تعريف النص: مرسوم رقم 5700 تاريخ : 01/10/2019

عدد الجريدة الرسمية: 46 | تاريخ النشر: 03/10/2019 | الصفحة: 3387-3388

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم  14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الإيجارات)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 324/2017 – 2018 تاريخ 19/12/2017)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2019،
يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: – أحكام عامة

المادة 1

يحدّد هذا المرسوم الآلية التي ستعتمدها وزارة المالية لدفع الأموال من حساب صندوق مساعدات المستأجرين.

المادة 2

* يُقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعنى المقابل لها:
– «قانون الإيجارات»: قانون تعديل قانون الإيجارات النافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/2/2017
– «حساب الصندوق»: المبالغ المحجوزة من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لمواجهة أعباء مساعدات المستأجرين
– «المستفيد»: المستأجر وشاغلو المأجور القانونيون معه
– «المستأجر»: المستأجر أو من حلّ محله قانونا
– «صاحب الحق»: المؤجّر أو خلفاؤه القانونيون أو مصدر التمويل المنصوص عنه في قانون الإيجارات والمستأجر.
– «اللجنة» أو «اللجان»:  اللجنة أو اللجان المختصة ذات الطابع القضائي المنوط بها تطبيق الزيادات على بدلات الإيجار.
– «الدائرة المالية»: دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة التابعة لمديرية الشؤون الإدارية في وزارة المالية.

الفصل الثاني: – آلية الدفع

المادة 3

يتم حجز الإعتمادات الملحوظة على بند المساهمات لصالح الصندوق إستنادا إلى قرار يصدر عن وزير المالية بناء على طلب الدائرة المالية وفقا للأصول المعمول بها.

المادة 4

يقوم المستأجر بتقديم طلب للإستفادة من المساهمة لدى اللجنة التي يتبع لها المأجور وذلك وفقا للأصول المحددة في المادة 8 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات).

المادة 5

تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة وإصدار القرارات ضمن المهلة المحددة في القانون.
وتعتبر هذه القرارات بحكم المصفاة.

المادة 6

تبلغ اللجان قراراتها الى الدائرة المالية في وزارة المالية.

المادة 7

تتولى الدائرة المالية:
– التأكد من ارفاق المستندات الثبوتية اللازمة.
– إدخال كافة المعلومات المطلوبة بما في ذلك رقم الحساب المصرفي لصاحب الحق على نظام ممكنن معد لهذه الغاية من قبل وزارة المالية.
– إعداد جداول إسمية تتضمن كافة المساهمات المتوجب دفعها شهريا وتصديقها وفقا للأصول المعمول بها.
– إصدار مستند التصفية وفقا للأصول المعمول بها.

المادة 8

يقوم رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية بإصدار حوالة صرف بإسم أمين صندوق الخزينة المركزي بالإستناد إلى مستند التصفية.

المادة 9

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي أو من يفوض إليه ذلك بموافقة مدير المالية العام.

المادة 10

تدفع قيمة المساهمات المستحقة عبر تحويلها الى حسابات اصحاب الحقوق المفتوحة لدى المصارف التجارية العاملة في لبنان عن طريق مصرف لبنان وفقا للإجراءات المتبعة، وذلك بناء على الجداول الواردة إليه من الدائرة المالية.

الفصل الثالث: – أحكام متفرقة

المادة 11

في حال وقوع خطأ مادي في قرار اللجنة أو إذا التبس تفسيره أو تضمن خطأ في تحديد المساحة أو في احتساب قيمة المساهمة أو في أسماء أصحاب العلاقة، يحق لوزارة المالية ولكل من المؤجر والمستأجر طلب التصحيح أو التفسير، ما لم يكن القرار مستأنفا.
يقدم الطلب الى اللجنة التي أصدرت القرار فتبلغ صورة عنه الى الفريقين الآخرين وتدعوهما الى تقديم ملاحظاتهما خلال مهلة أسبوع، ثم تفصل في الطلب في مهلة أسبوع بعد انقضاء هذه المهلة، ويجوز للجنة في هذه الحالات أن ترجع عن قرارها أو أن تعدّله أو أن تفسره.

المادة 12

يتوقف دفع المساهمة الشهرية لأصحاب الحق في الحالات التالية:
– تلقائيا في نهاية سنة التمديد ولحين ورود قرار جديد من اللجنة عن كل سنة لاحقة.
– في حال قررت اللجنة الرجوع عن قرارها لوجود خطأ مادي أدى الى دفع مبلغ غير مستحق في الأصل.
– في حال إحالة اللجنة الملف إلى النيابة العامة المنصوص عنها في المادة 12 من قانون الإيجارات لحين صدور القرار القضائي النهائي.
– في حال تعليق القرار المشوب بخطأ مادي وذلك لحين صدور القرار التصحيحي.
– في حال استئناف الدولة قرار اللجنة ولحين صدور قرار عن محكمة الاستئناف المختصة.

المادة 13

في حال تم دفع المساهمة عن طريق الخطأ أو في حال استرداد القرار لعدم الاستحقاق أصلا يتم إسترداد المبالغ المدفوعة بناء على أوامر تحصيل تصدر وفقا للأصول، على أن تنفذ القرارات القضائية التي تقضي باسترداد الأموال المدفوعة من حساب الصندوق بموجب أوامر قبض.

المادة 14 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8836 / 2022)

المادة 15

تُحدّد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب مذكرات وتعاميم تصدر عن وزير المالية.

المادة 16

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل