حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
تعريف النص: قانون رقم 422 تاريخ : 06/06/2002
عدد الجريدة الرسمية: 34 | تاريخ النشر: 13/06/2002 | الصفحة: 4399
كان التشريع اللبناني قد خطا خطوة متقدمة، في موضوع حماية الأحداث، بصدور المرسوم الاشتراعي رقم 119/1983.
إلا أنه بنتيجة التطبيق، تكشفت بعض الثغرات فكان لا بد من ردمها. كما أن التطور المتسارع في هذا المجال بجهود الأمم المتحدة ومراكزها المتخصصة والمعاهدات المبرمة بشأن الطفولة وحقوقها اقتضى اعتماد بعض المفاهيم الحديثة بدون إغفال خصوصية المجتمع اللبناني ومجمل قواعده القانونية.
من هنا كان مشروع القانون هذا الذي عملت على وضعه وصياغته. بتكليف من معالي وزير العدل، الدكتور جوزف شاوول، لجنة من القضاة ـ ومعظمهم ينظر في دعاوى الأحداث ـ وغيرهم من المعنيين بشؤون هؤلاء في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب خبراء من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الذي مركزه فيينا والذي بات له مكتب دائم مع معاونين محليين.
ولقد استعيد في المشروع العدد الوفير من أحكام القانون الحالي (المرسوم الاشتراعي 119/83) بعد إعادة صياغتها مع الأحكام الجديدة وترتيبها في أبواب خمسة خصص أولها للقواعد العامة وأفرد الباب الثاني للأحداث المخالفين للقانون والثالث للأحداث المعرضين للخطر والرابع لقضاء الأحداث والخامس للأحكام الختامية والانتقالية.
وما يمكن ملاحظته بشأن هذا المشروع بما استحدث فيه الأمور التالية:
1 ـ منذ البدء، وكون المشروع يعني فئتين من الأحداث: فئة المخالفين للقانون الجزائي وفئة المعرضين للخطر، ووسع نطاقه ليشمل كل من كان دون الثامنة عشرة، وليس فقط من هو بين السابعة والثامنة عشرة (المادة الأولى).
2 ـ حرص المشروع (في مادته الثانية) على التصريح بالمبادئ الأساسية التي تبنى عليها أحكامه بما يساعد لاحقاً على التفسير وحسن التطبيق.
3 ـ بخصوص التدابير والعقبات، جرى قسمتها إلى تدابير غير مانعة للحرية وأخرى مانعة للحرية:
أ ـ استحدث المشروع في الفئة الأولى: اللوم، الوضع قيد الاختبار، الحرية المراقبة، العمل للمنفعة العامة أو تعويضاً للضحية وحدد لكل من هذه التدابير مفهومها ومحتواها.
ب ـ أبقى المشروع على التدابير المانعة للحرية: الإصلاح والتأديب والعقوبات المخففة، واعتمد بالنسبة لهذه العقوبات مبدأ التخفيض إلى النصف في كل العقوبات المؤقتة ونص على إمكانية وقف التنفيذ، وعلى الحالة التي يفقد فيها المحكوم عليه منحة وقف التنفيذ.
ج ـ وبالنسبة للتدابير الاحترازية، عدد المشروع هذه التدابير بما يتلاءم وظروف الأحداث، ومنها منع السفر.
د ـ جرى التركيز على إمكانية القاضي إعادة النظر في التدابير التي يكون قد فرضها، تخفيفاً أو تشديداً، بحسب ما يتكشف من سلوك وتصرّف أثناء التنفيذ.
4 ـ أفرد المشروع باباً خاصاً بالأحداث المعرضين للخطر، سواء من الغير، أو من تصرفاتهم الشخصية وسوء سلوكهم، وحدد التدابير التي يمكن للقاضي اتخاذها لحمايتهم (خارج أي جرم جزائي). وأعطى للقاضي إمكانية إسقاط الوالدين أو أحدهما من الولاية عندما يكون مصدر الخطر من جهتهما. وعرف المشروع التشرّد والتسول بمفهومه، والذي قد يتحقق بمعزل عن توفر عناصر جرم التسوّل أو التشرد المنصوص عليه في القانون العام. كما وسع المشروع دائرة الأشخاص المحركين لتدخل القضاء للحماية، ونص على التدخل التلقائي أو بمجرد أخبار. ووفر إمكانية سرعة التحرك عند توفر العجلة.
5 ـ تبسط المشروع في معالجة موضوع قضاء الأحداث وأصول المحاكمة والإجراءات لديه في مختلف مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام ووسع مجالات الاختصاص المكاني. ووضح الأمور بشأن التبليغ، وعدل الغرامات حيث هي مفروضة. وأضاف مراجعة إعادة المحاكمة. وحدد أصول الاستئناف في الدعوى الشخصية. وأكّد على السرية في الإجراءات والمحاكمة وحدد عقوبة من يخالف السرية بدل الإحالة في هذا المجال إلى المادة 420 عقوبات التي قد لا تفي بالغرض في إطار هذا المشروع.
6 ـ وقد خرج المشروع عن القانون الحالي في حالة اشتراك الحدث مع راشدين في جرم واحد وفي جرائم متلازمة باستبعاد قاعدة التفريق في الإجراءات والمحاكمة لمصلحة التوحيد أمام المراجع العادية وذلك تجنباً لصدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة على مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم. وقد حرص المشروع على أن توفر المحكمة العادية التي تحاكم الحدث إلى جانب الراشد كل الضمانات التي ينصّ عليها القانون لمصلحة الحدث. كما حرص على أن يتوقف دور المحكمة العادية على نسبة الجرم إلى الحدث ومسؤوليته فيه والوصف القانوني والإلزامات المدنية ليعود، بعد ذلك، إلى محكمة الأحداث فرض التدبير الممكن فرضه ومن ثم متابعة تنفيذه والإشراف على سيرة وسلوك الحدث أثناء هذا التنفيذ مع إمكانية إعادة النظر في التدابير.
7 ـ في الأحكام الختامية، ركز المشروع على دور وزارة العدل المركزي في تولّي كل شؤون الأحداث في إطار هذا القانون والتنسيق مع أي وزارات والتعاقد مع القطاع الأهلي، ووضع الخطط التأهيلية والوقائية وإصدار التنظيمات اللازمة.
8 ـ لم يكن صحيحاً، بنظر اللجنة، أن يربط تطبيق أحكام القانون، بتصرفات جمعية أو مؤسسة من القطاع الخاص وإن كانت لها صفة المنفعة العامة مع ما ترتبه ذلك من حصرية لمصلحة هذه الجمعية أو المؤسسة، بما يمنع على المرجع المسؤول تخطيها في حال تقاعست عن القيام بما يفرضه القانون عليها أو قصرت عن بعض المهام التي ينيطها القانون بها، بدون أن يكون للمسؤول يد في استمراريتها وفي فاعليتها.
من هنا، حذف من متن القانون كل ربط بين المهام التي يلحظها وجمعية اتحاد حماية الأحداث.
إلا أن المشروع، حفظ انتقالاً، لهذه الجمعية دورها في القيام بكل الأعمال الاجتماعية التي كانت منوطة بها، مع حفظ الحق لوزارة العدل بأن تجري اتفاقات مباشرة مع مؤسسات أو جمعيات أخرى متخصصة للقيام ببعض المهام التي يقتضيها تطبيق القانون، وكل ذلك إلى أن يستكمل إنشاء وتنظيم مديرية الأحداث الملحوظ إنشاؤها في مشروع إعادة تنظيم وزارة العدل.
لذلك كله أعدّت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم ترجو درسه وإقراره.
إلا أنه بنتيجة التطبيق، تكشفت بعض الثغرات فكان لا بد من ردمها. كما أن التطور المتسارع في هذا المجال بجهود الأمم المتحدة ومراكزها المتخصصة والمعاهدات المبرمة بشأن الطفولة وحقوقها اقتضى اعتماد بعض المفاهيم الحديثة بدون إغفال خصوصية المجتمع اللبناني ومجمل قواعده القانونية.
من هنا كان مشروع القانون هذا الذي عملت على وضعه وصياغته. بتكليف من معالي وزير العدل، الدكتور جوزف شاوول، لجنة من القضاة ـ ومعظمهم ينظر في دعاوى الأحداث ـ وغيرهم من المعنيين بشؤون هؤلاء في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب خبراء من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الذي مركزه فيينا والذي بات له مكتب دائم مع معاونين محليين.
ولقد استعيد في المشروع العدد الوفير من أحكام القانون الحالي (المرسوم الاشتراعي 119/83) بعد إعادة صياغتها مع الأحكام الجديدة وترتيبها في أبواب خمسة خصص أولها للقواعد العامة وأفرد الباب الثاني للأحداث المخالفين للقانون والثالث للأحداث المعرضين للخطر والرابع لقضاء الأحداث والخامس للأحكام الختامية والانتقالية.
وما يمكن ملاحظته بشأن هذا المشروع بما استحدث فيه الأمور التالية:
1 ـ منذ البدء، وكون المشروع يعني فئتين من الأحداث: فئة المخالفين للقانون الجزائي وفئة المعرضين للخطر، ووسع نطاقه ليشمل كل من كان دون الثامنة عشرة، وليس فقط من هو بين السابعة والثامنة عشرة (المادة الأولى).
2 ـ حرص المشروع (في مادته الثانية) على التصريح بالمبادئ الأساسية التي تبنى عليها أحكامه بما يساعد لاحقاً على التفسير وحسن التطبيق.
3 ـ بخصوص التدابير والعقبات، جرى قسمتها إلى تدابير غير مانعة للحرية وأخرى مانعة للحرية:
أ ـ استحدث المشروع في الفئة الأولى: اللوم، الوضع قيد الاختبار، الحرية المراقبة، العمل للمنفعة العامة أو تعويضاً للضحية وحدد لكل من هذه التدابير مفهومها ومحتواها.
ب ـ أبقى المشروع على التدابير المانعة للحرية: الإصلاح والتأديب والعقوبات المخففة، واعتمد بالنسبة لهذه العقوبات مبدأ التخفيض إلى النصف في كل العقوبات المؤقتة ونص على إمكانية وقف التنفيذ، وعلى الحالة التي يفقد فيها المحكوم عليه منحة وقف التنفيذ.
ج ـ وبالنسبة للتدابير الاحترازية، عدد المشروع هذه التدابير بما يتلاءم وظروف الأحداث، ومنها منع السفر.
د ـ جرى التركيز على إمكانية القاضي إعادة النظر في التدابير التي يكون قد فرضها، تخفيفاً أو تشديداً، بحسب ما يتكشف من سلوك وتصرّف أثناء التنفيذ.
4 ـ أفرد المشروع باباً خاصاً بالأحداث المعرضين للخطر، سواء من الغير، أو من تصرفاتهم الشخصية وسوء سلوكهم، وحدد التدابير التي يمكن للقاضي اتخاذها لحمايتهم (خارج أي جرم جزائي). وأعطى للقاضي إمكانية إسقاط الوالدين أو أحدهما من الولاية عندما يكون مصدر الخطر من جهتهما. وعرف المشروع التشرّد والتسول بمفهومه، والذي قد يتحقق بمعزل عن توفر عناصر جرم التسوّل أو التشرد المنصوص عليه في القانون العام. كما وسع المشروع دائرة الأشخاص المحركين لتدخل القضاء للحماية، ونص على التدخل التلقائي أو بمجرد أخبار. ووفر إمكانية سرعة التحرك عند توفر العجلة.
5 ـ تبسط المشروع في معالجة موضوع قضاء الأحداث وأصول المحاكمة والإجراءات لديه في مختلف مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام ووسع مجالات الاختصاص المكاني. ووضح الأمور بشأن التبليغ، وعدل الغرامات حيث هي مفروضة. وأضاف مراجعة إعادة المحاكمة. وحدد أصول الاستئناف في الدعوى الشخصية. وأكّد على السرية في الإجراءات والمحاكمة وحدد عقوبة من يخالف السرية بدل الإحالة في هذا المجال إلى المادة 420 عقوبات التي قد لا تفي بالغرض في إطار هذا المشروع.
6 ـ وقد خرج المشروع عن القانون الحالي في حالة اشتراك الحدث مع راشدين في جرم واحد وفي جرائم متلازمة باستبعاد قاعدة التفريق في الإجراءات والمحاكمة لمصلحة التوحيد أمام المراجع العادية وذلك تجنباً لصدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة على مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم. وقد حرص المشروع على أن توفر المحكمة العادية التي تحاكم الحدث إلى جانب الراشد كل الضمانات التي ينصّ عليها القانون لمصلحة الحدث. كما حرص على أن يتوقف دور المحكمة العادية على نسبة الجرم إلى الحدث ومسؤوليته فيه والوصف القانوني والإلزامات المدنية ليعود، بعد ذلك، إلى محكمة الأحداث فرض التدبير الممكن فرضه ومن ثم متابعة تنفيذه والإشراف على سيرة وسلوك الحدث أثناء هذا التنفيذ مع إمكانية إعادة النظر في التدابير.
7 ـ في الأحكام الختامية، ركز المشروع على دور وزارة العدل المركزي في تولّي كل شؤون الأحداث في إطار هذا القانون والتنسيق مع أي وزارات والتعاقد مع القطاع الأهلي، ووضع الخطط التأهيلية والوقائية وإصدار التنظيمات اللازمة.
8 ـ لم يكن صحيحاً، بنظر اللجنة، أن يربط تطبيق أحكام القانون، بتصرفات جمعية أو مؤسسة من القطاع الخاص وإن كانت لها صفة المنفعة العامة مع ما ترتبه ذلك من حصرية لمصلحة هذه الجمعية أو المؤسسة، بما يمنع على المرجع المسؤول تخطيها في حال تقاعست عن القيام بما يفرضه القانون عليها أو قصرت عن بعض المهام التي ينيطها القانون بها، بدون أن يكون للمسؤول يد في استمراريتها وفي فاعليتها.
من هنا، حذف من متن القانون كل ربط بين المهام التي يلحظها وجمعية اتحاد حماية الأحداث.
إلا أن المشروع، حفظ انتقالاً، لهذه الجمعية دورها في القيام بكل الأعمال الاجتماعية التي كانت منوطة بها، مع حفظ الحق لوزارة العدل بأن تجري اتفاقات مباشرة مع مؤسسات أو جمعيات أخرى متخصصة للقيام ببعض المهام التي يقتضيها تطبيق القانون، وكل ذلك إلى أن يستكمل إنشاء وتنظيم مديرية الأحداث الملحوظ إنشاؤها في مشروع إعادة تنظيم وزارة العدل.
لذلك كله أعدّت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم ترجو درسه وإقراره.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مواد اصدار
المادة 1 – اصدار
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1727 والرامي الى حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر كما عدلته لجان الإدارة والعدل والمرأة والطفل وحقوق الانسان ومجلس النواب. – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الاول التمهيدي : – قواعد عامة
المادة 1
الحدث الذي يطبق عليه هذا القانون هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا إرتكب جرما معاقبا عليه في القانون او كان معرضا للخطر في الأحوال المحددة لاحقا في هذا القانون. يجري التثبت من السن بالقيود الرسمية المختصة وإلا بالإستناد الى خبرة طبية يلجأ اليها المرجع القضائي الواضع يده على القضية, وإذا لم تذكر القيود يوم وشهر الولادة فيعتبر الشخص مولودا في الأول من تموز من السنة المحددة لميلاده يجري الأمر على هذا المنوال في حال تعذر تحديد اليوم والشهر بالخبرة الطبية حيث يجب اللجوء اليها ويعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم.
المادة 2
تراعى في تطبيق احكام هذا القانون المبادىء الأساسية الآتية:
1- الحدث بحاجة الى مساعدة خاصة تؤهله ليلعب دوره في المجتمع.
2- في كل الأحوال يجب مراعاة صالح الحدث لحمايته من الانحراف.
3- الحدث الذي يخالف القانون يستفيد من معاملة منصفة وإنسانية, وتخضع إجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته الى بعض الأصول الخاصة, فتحاول ما أمكن تجنيبه الإجراءات القضائية باعتماد التسويات والحلول الحبية والتدابير غير المانعة للحرية ويكون للقاضي أكبر قدر مقبول من الإستنساب ضمن نطاق القانون لإتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لوضع الحدث ولإمكانية إصلاحه مع الحق بتعديلها او بالعودة عنها بحسب ما يظهر من نتائج تطبيقها على الحدث وتكون التدابير المانعة من الحرية آخر الاحتمالات ولا يتم حجز الأحداث مع الراشدين.
4- قضاء الأحداث هو المولج بشؤون الاحداث والمولى أصلا تطبيق هذا القانون وتتولى الوزارات المعنية تأمين كل الوسائل اللازمة لهذا التطبيق.
1- الحدث بحاجة الى مساعدة خاصة تؤهله ليلعب دوره في المجتمع.
2- في كل الأحوال يجب مراعاة صالح الحدث لحمايته من الانحراف.
3- الحدث الذي يخالف القانون يستفيد من معاملة منصفة وإنسانية, وتخضع إجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته الى بعض الأصول الخاصة, فتحاول ما أمكن تجنيبه الإجراءات القضائية باعتماد التسويات والحلول الحبية والتدابير غير المانعة للحرية ويكون للقاضي أكبر قدر مقبول من الإستنساب ضمن نطاق القانون لإتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لوضع الحدث ولإمكانية إصلاحه مع الحق بتعديلها او بالعودة عنها بحسب ما يظهر من نتائج تطبيقها على الحدث وتكون التدابير المانعة من الحرية آخر الاحتمالات ولا يتم حجز الأحداث مع الراشدين.
4- قضاء الأحداث هو المولج بشؤون الاحداث والمولى أصلا تطبيق هذا القانون وتتولى الوزارات المعنية تأمين كل الوسائل اللازمة لهذا التطبيق.
الباب الثاني : – الحدث المخالف للقانون
الفصل الاول : – في التدابير والعقوبات
المادة 3
لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه الجرم.
المادة 4
جرائم الأحداث تتحدد بحسب القوانين الجزائية إلا أن العقوبات الملحوظة في هذه القوانين او في غيرها تخفض, بالنسبة للحدث, وفقا لما ينص عليه هذا القانون الذي يلحظ تدابير خاصة تطبق عليه.
المادة 5
التدابير والعقوبات التي تفرض على الحدث هي:
– التدابير غير المانعة للحرية وهي:
– التدابير غير المانعة للحرية وهي:
1- اللوم.
2- الوضع قيد الإختبار.
3- الحماية.
4- الحرية المراقبة.
5- العمل للمنفعة العامة او العمل تعويضا للضحية. تتدرج هذه التدابير بين أخفها وهو اللوم (البند 1) واشدها موضوع البند (5).
2- الوضع قيد الإختبار.
3- الحماية.
4- الحرية المراقبة.
5- العمل للمنفعة العامة او العمل تعويضا للضحية. تتدرج هذه التدابير بين أخفها وهو اللوم (البند 1) واشدها موضوع البند (5).
– التدابير المانعة للحرية, وهي من الأخف الى الأشد وتعتبر أشد من التدابير غير المانعة للحرية:
1- الاصلاح.
2- التأديب. – العقوبات المخفضة.
2- التأديب. – العقوبات المخفضة.
في كل الأحوال يجوز للقاضي ان يتخذ تدابير احترازية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6
– تراعى في إتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون الأصول الآتية:
1- إذا أتم الحدث السابعة ولم يتم الثانية عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم, تفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا التأديب والعقوبة المخفضة. ولا يكتفى باللوم في الجنايات.
2- إذا أتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة بتاريخ إرتكابه الجرم تفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا العقوبات المخفضة ولا يكتفى باللوم في الجنايات.
3- إذا أتم الحدث الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم يفرض عليه في كافة الجرائم التي لا تشكل جناية أي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة او العقوبات المخفضة اما في الجنايات فتفرض عليه التدابير المانعة للحرية او العقوبات المخفضة, بإستثناء الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فتطبق بشأنها العقوبات المخفضة فقط. في كافة الأحوال يتعين على القاضي ان يعلل قراره بشكل واف وأن يبين سبب إتخاذ التدبير من وجهتي صالح الحدث وظروف إرتكاب الجرم.
1- إذا أتم الحدث السابعة ولم يتم الثانية عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم, تفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا التأديب والعقوبة المخفضة. ولا يكتفى باللوم في الجنايات.
2- إذا أتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة بتاريخ إرتكابه الجرم تفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا العقوبات المخفضة ولا يكتفى باللوم في الجنايات.
3- إذا أتم الحدث الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم يفرض عليه في كافة الجرائم التي لا تشكل جناية أي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة او العقوبات المخفضة اما في الجنايات فتفرض عليه التدابير المانعة للحرية او العقوبات المخفضة, بإستثناء الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فتطبق بشأنها العقوبات المخفضة فقط. في كافة الأحوال يتعين على القاضي ان يعلل قراره بشكل واف وأن يبين سبب إتخاذ التدبير من وجهتي صالح الحدث وظروف إرتكاب الجرم.
النبذة الاولى: التدابير غير المانعة للحرية
المادة 7
– اللوم هو توبيخ بوجهه القاضي الى الحدث ويلفته فيه الى العمل المخالف الذي ارتكبه ويتم ذلك شفويا وبموجب قرار مثبت لهذا اللوم
المادة 8
– الوضع قيد الاختبار, وفقا لشروط يحددها القاضي, يقضي بتعليق اتخاذ اي تدبير اخر بحق الحدث طيلة فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة يخضع خلالها لمراقبة من قبل المندوب الاجتماعي وذلك عندما يتبين بوضوح ان ظروف القاصر وشخصيته تبرر هذا التدبير اذا خالف الحدث شروط الاختبار المحددة من قبل القاضي او ارتكب جرما اخر جنحة او جناية خلال فترة الاختبار يسقط حكما الوضع قيد الاختبار فيتخذ القاضي تدبيرا اشد
المادة 9
– تدبير الحماية هو تسليم الحدث الى والديه او احدهما او الى وصية الشرعي او الى اسرته شرط ان تتوافر في المسلم اليه الضمانة الاخلاقية والمقدرة على تربيته تحت اشراف المندوب الاجتماعي المكلف بالامر وعند عدم وجود اي من هؤلاء الاشخاص في لبنان او عدم توافر الشروط السابق ذكرها يمكن تسليم الحدث الى اسرة موثوق بها او الى مؤسسة اجتماعية او صحية معتمدة من الوزارات المختصة او الى غيرها اذا كانت لا تتوافر في المؤسسات المعتمدة الاختصاصات المطلوبة
المادة 10
– الحرية المراقبة هي وضع الحدث تحت مراقبة المندوب الاجتماعي او المرجع المعين لهذه الغاية تحت اشراف القاضي
– ويشمل هذا التدبير مراقبة سلوك القاصر وسيرته وعمله وتوجيهه التوجيه الصحيح او الاشراف على شؤونه الصحية والنفسية والاجتماعية والمهنية
– مدة الحرية المراقبة من سنة الى خمس سنوات يجب على الحدث الموضوع تحت المراقبة ان يستمع الى ارشادات المندوب الاجتماعي ويتبع جميع تعليماته وان يحضر الى مكتبه كلما طلب منه ذلك
– ويشمل هذا التدبير مراقبة سلوك القاصر وسيرته وعمله وتوجيهه التوجيه الصحيح او الاشراف على شؤونه الصحية والنفسية والاجتماعية والمهنية
– مدة الحرية المراقبة من سنة الى خمس سنوات يجب على الحدث الموضوع تحت المراقبة ان يستمع الى ارشادات المندوب الاجتماعي ويتبع جميع تعليماته وان يحضر الى مكتبه كلما طلب منه ذلك
المادة 11
– يجوز ان يقرر القاضي بموافقة القاصر وموافقة الضحية ان يتم القاصر عملا للمتضرر او عملا ذي منفعة عامة في مهلة زمنية ولعدد من الساعات اليومية التي يحددها ينفذ العمل تحت اشراف المندوب الاجتماعي المختص ويعود للقاضي ان يستبدل التدبير اذا تخلف الحدث عن اتمام العمل وفقا للشروط المقررة وذلك بعد الاستماع اليه وفي هذه الحالة تتم ملاحقته بجرم التخلف عن انفاذ قرار قضائي
المادة 12
– يمكن تمديد مهلة التدبير غير المانع للحرية ما عدا الوضع قيد الاختبار حتى سن الواحدة والعشرين اذا كانت ظروف شخصية للقاصر وتربيته تستوجب هذا التمديد يتخذ قاضي الاحداث قرار التمديد بعد الاستماع الى الحدث والى الشخص المسؤول عنه او المسلم اليه والى المندوب الاجتماعي
النبذة الثانية: التدابير المانعة للحرية
المادة 13
التدبير الاصلاحي يقضي بوضع الحدث في معهد الاصلاح لمدة أدناها ستة أشهر حيث يجري تلقينه الدروس وتدريبه على المهن والإشراف على شؤونه الصحية والنفسية والأخلاقية وفقا للنظام الذي يرعى المعهد والمحدد في مرسوم تنظيمي. إذا حكم على الحدث بتدبير إصلاحي لمدة تجاوز بلوغه الثامنة عشرة من عمره كان للقاضي ان يقرر, بعد الاستماع الى الحدث, إما وقف التدبير الاصلاحي عند بلوغه السن المذكور وإطلاق سراحه مع وضعه تحت إشراف المندوب الاجتماعي للمدة التي يحددها, وإما وضعه في معهد التأديب حتى انقضاء مدة التدبير المقرر. على مدير المعهد ان يبلغ القاضي المعني بقرب بلوغ الحدث الثامنة عشرة من عمره وذلك قبل شهرين على الأقل من هذا البلوغ, تحت طائلة تعرضه للملاحقة المسلكية بناء على طلب القاضي, وللغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة, يحكم بها القاضي على المدير بعد الاستماع اليه حكما مبرما.
المادة 14
يوضع الحدث في معهد التأديب لمدة ادناها ثلاثة أشهر إذا اتم الحادية والعشرين من عمره وما زال في المعهد المذكور, يمكن للقاضي بناء على طلب الحدث او المندوب الاجتماعي, وبعد الاستحصال على تحقيق اجتماعي وعلى تقرير مدير المعهد وبعد الاستماع الى الحدث, ان يطلق سراحه مع وضعه, إن اقتضى الامر, تحت الحرية المراقبة لمدة لا تتعدى السنة, وإلا يبقى الحدث في معهد التأديب حتى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه عن قاضي الأحداث او ينقل الى السجن الخاص بالأحداث او الى السجن العادي بحسب ما يقرره القاضي.
المادة 15
يحكم على الحدث بعقوبات مخفضة وفق ما يأتي:
1- في المخالفات والجنح تخفض العقوبات الملحوظة في القانون بما فيها الغرامات الى النصف.
2- في الجنايات, إذا كانت الجناية معاقبا عليها بالإعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة تخفض الى الحبس من خمس الى خمس عشرة سنة وفي الجناياث الأخرى تخفض بحديها الأدنى والأقصى الى النصف حبسا. تنفذ العقوبة بوضع الحدث في معهد التأديب او في سجن خاص بالأحداث, وفقا لما يقرره القاضي.
1- في المخالفات والجنح تخفض العقوبات الملحوظة في القانون بما فيها الغرامات الى النصف.
2- في الجنايات, إذا كانت الجناية معاقبا عليها بالإعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة تخفض الى الحبس من خمس الى خمس عشرة سنة وفي الجناياث الأخرى تخفض بحديها الأدنى والأقصى الى النصف حبسا. تنفذ العقوبة بوضع الحدث في معهد التأديب او في سجن خاص بالأحداث, وفقا لما يقرره القاضي.
المادة 16
إذا تمرد الحدث أو هرب من معهد الإصلاح او التأديب, يرفع مدير المعهد تقريرا الى المحكمة التي اتخذت التدبير. للقاضي ان يقرر, بعد الاستماع الى الحدث, في حال مثوله, والى المندوب الاجتماعي, تمديد مدة التدبير او استبدال المدة المتبقية بتدبير أشد, ويمكن تمديدها إستثنائيا الى حد أقصى لا يتجاوز السن الواحدة والعشرين مع بيان الأسباب المبررة لهذا التمديد.
المادة 17
يمكن لقاضي الاحداث أن يوقف كليا او جزئيا تنفيذ العقوبة المخفضة المنصوص عليها في هذا القانون أكانت غرامة ام عقوبة حبس لا يتجاوز حدها الأقصى قبل التخفيض خمس سنوات يجب في هذه الحالة, ان يقترن وقف التنفيذ باحد التدابير غير المانعة للحرية, ما عدا اللوم. يفقد المحكوم عليه منحة وقف التنفيذ إذا اقدم, خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ الحكم, على ارتكاب جنحة او جناية حكم عليه بها او اذا اخل بشروط وقف التنفيذ التي فرضها القاضي.
النبذة الثالثة: التدابير الاحترازية
المادة 18
لقاضي الأحداث ان يفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي إرتكبه تدابير احترازية وهي الحجز في مأوى احترازي او مؤسسة متخصصة او منع ارتياد بعض المحلات ومنع الإقامة والإخراج من البلاد إذا كان الحدث غير لبناني, ومنع السفر ومنع مزاولة عمل ما ومنع حمل السلاح والاليات الحادة والمصادرة العينية ومنع قيادة الآلات والمركبات له ان يقرر تمديد هذه التدابير الى سن الواحدة والعشرين إذا كانت ظروف الحدث توجب ذلك. يحدد القاضي مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية والمانعة للحقوق على ان لا يتجاوز اتمام الحدث الثامنة عشرة يمكن للقاضي بصورة استثنائية وبقرار معلل وعلى ضوء طبيعة التدبير المتخذ ومصلحة الحدث تمديد هذا التدبير حتى اتمام سن الواحدة والعشرين اما التدابير الاحترازية العينية كمصادرة الاشياء فتطبق بشأنها الاحكام الواردة في قانون العقوبات
الفصل الثاني : – الاحكام المشتركة بشأن العقوبات والتدابير
المادة 19
لقاضي الاحداث بناء على تقرير المسؤول عن الحدث كمدير المؤسسة او المعهد الذي سلم اليه وعلى التحقيق الاجتماعي وبعد الاستماع الى الحدث ان يبدل التدبير المتخذ بتدبير اخر اشد او اخف منصوص عليه في هذا القانون وان ينهيه او يعلقه بشروط يحددها ان وجد في الامر فائدة
المادة 20
ان التدابير المتخذة في اطار الفصل الاول والتي تخرج الحدث من حراسة والديه او وصيه تعلق حق هؤلاء في حراسة الولد وتربيته وفي هذه الحال يمارس حق الحراسة والتربية قاضي الاحداث ويمارسها باسمه الشخص او مدير المؤسسة الذي سلم الحدث اليه يشرف المندوب الاجتماعي على تربية الحدث
المادة 21
يقوم المندوب الاجتماعي بمراقبة الحدث ويقدم كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالته الى المرجع الذي اتخذ التدبير
المادة 22
تضم تقارير المندوب الاجتماعي الى ملف الحدث لدى المرجع القضائي الآمر بالتدابير لهذا المرجع ضمن الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون وبالاستناد الى التقارير السابق ذكرها وبعد الاستماع الى الحدث ان يتخذ التدابير التي تقتضيها مصلحة هذا الاخير
المادة 23
يتعرض الاشخاص الذين سلم اليهم الحدث او المسؤولون عن المؤسسات الاجتماعية التي عهد اليها برعاية الحدث لغرامة تتراوح بين ستماية الف ليرة ومليون ليرة اذا اقترف الحدث وهو في عهدتهم جرما من نوع الجناية او الجنحة ناتجا عن اهمالهم في مراقبته وتربيته ويعود النظر بهذا الامر الى محكمة الاحداث التي حكمت بتسليم الحدث اليهم تجري الملاحقة في هذه الحالة بناء على طلب النيابة العامة ويكون الحكم الصادر قابلا للاستئناف هذا ما عدا المسؤولية الجزائية والمدنية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة اهمالهم
الباب الثالث : – الحدث المعرض للخطر
المادة 24
تطبق احكام هذا الباب على الاحداث مهما بلغ سنهم
المادة 25
يعتبر الحدث مهددا في الاحوال الآتية:
1- اذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال او تهدد صحته او سلامته او اخلاقه او ظروف تربيته
2- اذا تعرض لاعتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي
3- اذا وجد متسولا او مشردا يعتبر الحدث متسولا في اطار هذا القانون اذا امتهن استجداء الاحسان باي وسيلة كانت ويعتبر متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة او لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا
1- اذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال او تهدد صحته او سلامته او اخلاقه او ظروف تربيته
2- اذا تعرض لاعتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي
3- اذا وجد متسولا او مشردا يعتبر الحدث متسولا في اطار هذا القانون اذا امتهن استجداء الاحسان باي وسيلة كانت ويعتبر متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة او لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا
المادة 26
للقاضي في اي من هذه الاحوال ان يتخذ لصالح الحدث المذكور تدابير الحماية او الحرية المراقبة او الاصلاح عند الاقتضاء يتدخل القاضي في هذه الاحوال بناء على شكوى الحدث او احد والديه او اولياته او اوصيائه او الاشخاص المسؤولين عنه او المندوب الاجتماعي او النيابة العامة او بناء على اخبار عليه التدخل تلقائيا في الحالات التي تستدعي العجلة على النيابة العامة او قاضي الاحداث ان يأمر باجراء تحقيق اجتماعي وان يستمع الى الحدث ووالديه او احدهما او الوصي الشرعي او الاشخاص المسؤولين عنه وذلك قبل اتخاذ اي تدبير بحقه ما لم يكن هناك عجلة في الامر فيكون ممكنا اتخاذ التدبير الملائم قبل استكمال الاجراءات السالف ذكرها ويمكن الاستعانة بالضابطة العدلية لتقصي المعلومات في الموضوع لا يعتبر افشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة احكام قانون العقوبات اي اخبار يقدم الى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه او وظيفته او فنه على ظروف الحدث المعرض للخطر في الاحوال المحددة في المادة 25 من هذا القانون
المادة 27
للقاضي بعد الاستماع الى الوالدين او احدهما ان يبقي الحدث قدر المستطاع في بيئته الطبيعية على ان يعين شخصا او مؤسسة اجتماعية للمراقبة واسداء النصح والمشورة للاهل والاولياء ومساعدتهم في تربيته وعلى ان يقدم هذا الشخص او المؤسسة الى القاضي تقريرا دوريا بتطور حالته وللقاضي اذا قرر ابقاء الحدث في بيئته ان يفرض عليه وعلى المسؤولين عنه موجبات محددة كأن يدخل مدرسة او مؤسسة اجتماعية او صحية متخصصة ان يقوم بعمل مهني ما للقاضي فرض التدابير المنوه عنها اعلاه في حال خروج الحدث على سلطة اهله واوليائه واعتياده سوء السلوك الذي يعرضه للمخاطر السابق ذكرها وذلك بناء على شكوى هؤلاء او طلب المندوب الاجتماعي
المادة 28
اذا اجتمع خطر الانحراف مع توافر عناصر جرم جزائي كما قد يحصل في حالات التسول والتشرد فعلى قاضي الاحداث ان يوالف التدابير التي يقررها مع هذا الوضع
المادة 29
في جميع الحالات السابق ذكرها في البابين الثاني والثالث وايا كان التدبير المفروض على الحدث يبقى والدا هذا الاخير ومن كان غيرهما ملزما بالنفقة تجاهه مسؤولين عن تأديتها ويكون للقاضي الذي فرض التدبير بعد ان يستمع الى الشخص المعني ان يقرر ما يجب عليه تأديته من نفقة لتغطية تكاليف التدابير المقررة وقراره لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة وهو ينفذه وفقا للاصول المرعية في قضايا النفقة بما في ذلك اللجوء الى الحبس الاكراهي
الباب الرابع : – قضاء الأحداث
المادة 30
يتألف قضاء الأحداث من قاض منفرد ينظر في المخالفات والجنح وفي الحالات المعينة في الباب الثالث من هذا القانون, ومن الغرفة الإبتدائية لدى محكمة الدرجة الاولى التي تنظر في الجنايات.
المادة 31 (عدلت بموجب قانون 236 / 2021)
تجري ملاحقة الاحداث والتحقيق في الجرائم الملاحقين فيها وفقا للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقا للأصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم, كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الـملاحقين فيها وفقاً للأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقاً للأصول الـمتبّعة أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
–يحظر استخدام السلاسل أو الاصفاد أو أي أدوات تقييد أخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ووفق الظروف التالية:
– 1كتدبير للحؤول دون هرب الحدث الـمحتجز خلال نقله،
– 2بأمر من الـمسؤول عن مكان الاحتجاز، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في السيطرة على الحدث لـمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية، وعلى الـمسؤول في مثل هذه الحالة أن يعلـم الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية الـمؤهلين الى ذلك فوراً وأن يبلغ به السلطة الإدارية الأعلى.
تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الـملاحقين فيها وفقاً للأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقاً للأصول الـمتبّعة أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
–يحظر استخدام السلاسل أو الاصفاد أو أي أدوات تقييد أخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ووفق الظروف التالية:
– 1كتدبير للحؤول دون هرب الحدث الـمحتجز خلال نقله،
– 2بأمر من الـمسؤول عن مكان الاحتجاز، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في السيطرة على الحدث لـمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية، وعلى الـمسؤول في مثل هذه الحالة أن يعلـم الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية الـمؤهلين الى ذلك فوراً وأن يبلغ به السلطة الإدارية الأعلى.
–أثناء نقل الحدث الى مكان احتجازه أو منه، لا يعرَض لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، وتتخذ تدابير لحمايته من فضول الجمهور ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.
- على الجهات الـمكلفة بنقل الأحداث، الى مكان الاحتجاز ومنه، نقلهم بسيارات ووسائل تختلف عن سيارات النقل الـمعتمدة لسائر الـمحتجزين، عملاً بمبدأ فصل الاحداث عن الراشدين، ما لـم يتعذر ذلك لسبب معلل يدوَن في السجل الـمختص لنقل الحدث.
- على الجهات الـمكلفة بنقل الأحداث، الى مكان الاحتجاز ومنه، نقلهم بسيارات ووسائل تختلف عن سيارات النقل الـمعتمدة لسائر الـمحتجزين، عملاً بمبدأ فصل الاحداث عن الراشدين، ما لـم يتعذر ذلك لسبب معلل يدوَن في السجل الـمختص لنقل الحدث.
المادة 32
الاختصاص المكاني للمراجع القضائية في قضايا الاحداث يحدد كما يأتي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل إقامة الحدث او محل سكنه او سكن اهله او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الإصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها او الشخص الذي سلم اليه.
المادة 33
اذا كان الحدث مشاركا مع غير الأحداث في جرم واحد او في جرائم متلازمة يخضع الحدث مع الراشدين الى اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة امام المرجع العادي يكون على هذا المرجع ان يطبق بالنسبة له الضمانات الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون ومن ضمنها سرية المحاكمة عند استجواب الحدث. ينحصر دور المحكمة العادية هنا بتحديد نسبة الجرم الى الحدث ومسؤوليته والوصف القانوني والالزامات المدنية على أن يعود الى محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث الإستماع اليه وفرض التدابير والعقوبات بحسب ما يقتضيه هذا القانون. تخضع الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث عن المحاكم العادية لنفس طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية, اما القرارات الصادرة عن محاكم الاحداث بشأن التدابير والعقوبات وفقا لاحكام هذه المادة فتخضع لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34
عند إحضار الحدث امام النيابة العامة او الضابطة العدلية في الجرم المشهود للتحقيق معه يتوجب على المسؤول عن التحقيق ان يعلم فورا اهله أو اولياءه او المسؤولين عنه, اذا كان ذلك متيسرا, وأن يتصل فورا بالمندوب الاجتماعي المعتمد ويدعوه الى حضور التحقيق. ويجب على هذا المندوب الحضور خلال ست ساعات من تاريخ دعوته ولا يجوز البدء بالتحقيق ما لم يكن المندوب حاضرا تحت طائلة الملاحقة المسلكية وفي حال كان حضوره متعذرا لأي سبب, على النيابة العامة او مصلحة الاحداث في وزارة العدل ان تعين مندوبا اجتماعيا من احدى الجمعيات المصنفة في هذه المصلحة ليحضر مع الحدث اثناء التحقيق. ولا يكتفي فقط بحضور المندوب الاجتماعي بل يكون على هذا الاخير ان يباشر بحثا اجتماعيا ويقدم نتائجه الى من يقوم بالتحقيق مع الحدث.
المادة 35
لقاضي التحقيق, عند الشروع بالتحقيق مع الحدث, ان يتبع الاجراءات الواردة في المادة السابقة وله بحسب الظروف وحاجات التحقيق وسلامته والحفاظ على الادلة والحؤول دون هرب محتمل, توقيف الحدث الذي اتم الثامنة عشرة من عمره في الاماكن المحددة لتوقيف الاحداث وذلك في الجرائم المعاقب عليها بسنة حبس على الاقل. كما له ان يضع الحدث في دار الملاحظة وفقا لما تنص عليه المادة 41 من هذا القانون لقاضي التحقيق ان يخلي سبيل الحدث اذا كان محل اقامته ثابتا او تسليمه الى شخص له محل اقامة ويتعهد بتقديمه الى المراجع القضائية كلما طلب منه ذلك, بعد إفهامهما منطوق المادة 36 من هذا القانون. له ان يقرر, مع إخلاء السبيل منع الحدث مؤقتا من السفر للمدة التي يراها ويسقط قرار منع السفر حكما اذا صدر قرار مبرم بمنع المحاكمة والا بقرار يصدره قاضي الحكم المحالة اليه الدعوى. اما الاحداث الذين لم يتموا الثانية عشرة فلا يجوز توقيفهم الا اذا وجدوا في حالة البند 3 من المادة 25 ويجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية متخصصة. يشترط في محل الاقامة الثابت المذكور في هذه المادة ان يكون في نطاق محكمة الاحداث المعنية يجري التثبت من وجوده عند الاقتضاء بمحضر ينظمه رجال الأمن.
المادة 36
يجري ابلاغ الحدث موعد المحاكمة والاحكام الصادرة بحقه بواسطة وليه او المسؤول عنه قانونا. اذا تعذر ذلك فيجري التبليغ الى الحدث بالذات, او الى وصي خاص تعينه المحكمة لغرض المحاكمة واجراءاتها متى كان هناك حقوق مراجعة تفتح امام الحدث من جراء التبليغ وتحتاج ممارستها الى اهلية قانونية معينة في حال تعذر تبليغ القاصر ووليه او وصيه, تطبق اصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية لمثل هذه الحالة.
المادة 37
اذا سلم الحدث الى احد الأشخاص بموجب سند تعهد ولم يحضر هذا الأخير الحدث في اليوم المحدد, رغم إبلاغ ذلك اليه, يحكم عليه بغرامة تتراوح بين خمسمائة الف ومليون ليرة لبنانية ولا يعفى من الغرامة الا اذا ابدى عذرا مشروعا. ان القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. وفي حال تخلف الحدث عن الحضور يمكن للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية.
المادة 38
تقام دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث تبعا للدعوى العامة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 39
اذا تبلغ المدعي الشخصي موعد المحاكمة وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع تجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه لا يحق له الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا الا فيما خص التعويضات الشخصية. غير ان تغيبه لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية المتوجبة اذا كان قد بين مطالبه في ادعائه اذا حضر المدعي المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول فيحاكم كالوجاهي.
المادة 40
تجرى محاكمة الأحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووالداه ووليه او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي والشهود والمندوب الاجتماعي المعتمد والمحامون واي شخص ترخص له المحكمة بالحضور تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية تحاط بالسرية اجراءات الملاحقة والتحقيق.
المادة 41
اذا لم يكن قد وضع ملف اجتماعي للحدث في اطار الاجراءات السابقة, على محكمة الأحداث ان تستحصل, قبل صدور الحكم, على تحقيق اجتماعي يقوم به المندوب الاجتماعي المعتمد او من تكلفه المحكمة بذلك من العاملين في الحقل الاجتماعي يشتمل التحقيق على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيطه الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية, مع التدبير المناسب لاصلاحه كل ذلك بحسب الوضع عند ارتكاب الجرم وعند المحاكمة. للمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بأي معاينة طبية سواء كانت جسدية او نفسية او عقلية. للمحكمة ان تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل صدور الحكم اذا اقتضى التحقيق الاجتماعي او المعاينة مثل هذا التدبير ولا تمدد هذه المهلة الا بقرار معلل.
المادة 42
وجود محام الى جانب الحدث الزامي في المحاكمة الجنائية والمحاكمات الاخرى اذا لم يبادر ذوو الحدث او المعنيون بشؤونه الى تأمين محام حيث يجب, للمحكمة ان تكلف محاميا او تطلب ذلك من نقيب المحامين.
المادة 43
على المحكمة ان تستمع الى الحدث منفردا, ولها ان تعفيه من حضور المحاكمة, او من بعض اجراءاتها, بالذات, اذا رأت ان مصلحته تقضي بذلك, ويكتفى عندئذ بحضور وليه او وصيه او وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه. لا يحول دون متابعة اجراءات المحاكمة بوجه الحدث منفردا اذا اقتضت مصلحته الاسراع في اتخاذ التدبير المناسب بحقه وتعتبر المحاكمة في هذه الحالة بمثابة الوجاهية في حال تغيب ولي الحدث او وصيه او وكيله عن المحاكمة بعد دعوته اليها اصولا.
المادة 44
مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون, يصدر قاضي الاحداث احكامه في الدرجة الاخيرة في ما خص دعوى الحق العام. وتبقى هذه الاحكام قابلة للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية أما الاحكام الصادرة في الجنايات فتخضع للمراجعة امام محكمة التمييز في الحالات المنصوص عليها في القانون العادي. تقبل الاحكام في ما خص الالزامات المدنية الاستئناف امام محكمة الاستئناف في المهل ووفقا لأصول الإستئناف المنوص عليها لمثل هذه الدعوى في قانون الاصول الجزائية.
المادة 45
يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليه ام الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للاصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية, بغير القضايا الجنائية. في هذه القضايا الاخيرة يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن من تاريخ تسليم الحدث نفسه للسلطة او إلقاء القبض عليه فتجري محاكمته مجددا اذا تغيب الحدث مجددا, بدون عذر مشروع, فتعتبر محاكمته وجاهية.
المادة 46
إن الأصول الإجرائية السابق ذكرها في هذا الباب الرابع والتي تفترض وقوع جرم إرتكبه الحدث غير لازمة في حال تحرك قضاء الاحداث في الأحوال موضوع الباب الثالث لحماية الحدث من المخاطر. للقاضي في هذه الاحوال, النائب العام او القاضي المنفرد, بحسب المقتضى, ان يتبع الاجراءات التي يراها ضرورية للاحاطة بظروف المخاطر وحقيقتها بالاستماع الى من يجد ضرورة في الاستماع اليه كالحدث اهله وغيرهم وان يستعين بالاشخاص والمؤسسات التي يمكنها انارته حول هذه الظروف وحول التدابير الصالحة الممكن اتخاذها والمساعدة على تنفيذ هذه التدابير وتأمين الغاية المرتجاة منها, الا ان التقرير النهائي للتدبير الواجب اتخاذه يبقى من صلاحيات القاضي المنفرد. ان قرارات القاضي في نطاق الباب الثالث لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة ولكن التدابير المقررة خاضعة لإعادة النظر في كل وقت بحسب المقتضى, بمبادرة من القاضي او بناء على مراجعة صاحب حق في الموضوع.
المادة 47
للحدث, في حال صدور عدة احكام جزائية بحقه ان يطلب إدغام العقوبات او التدابير المحكوم عليه بها, وفقا لقانون العقوبات يقدم الطلب الى المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير.
المادة 48
يحظر نشر صورة الحدث ونشر وقائع التحقيق والمحاكمة او ملخصها في الكتب والصحف والسينما, واية وسيلة إعلامية أخرى ويمكن نشر الحكم النهائي على ان لا يذكر من إسم المدعى عليه وكنيته ولقبه الا الأحرف الأولى كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض المخالف لعقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى سنة وللغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة أو لإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 49
تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام التي تصدرها بواسطة القلم التابع لها وتكلف المندوب الاجتماعي المعتمد مرافقة الحدث الى المعهد او المؤسسة التي حكم بوضعه فيها إلا اذا تعذر ذلك او كان الحدث قد بات راشدا فتكلف عناصر قوى الامن الداخلي بذلك.
المادة 50
تدرج الاحكام الصادرة بحق الحدث المتضمنة عقوبة في السجل العدلي ولا تظهر الا في البيان رقم (2) و (3) من هذا السجل. لا تدرج في السجل العدلي التدابير المتخذة بحق الحدث.
الباب الخامس : – احكام ختامية وإنتقالية
المادة 51
ينشأ معهد التأديب بموجب هذا القانون ويحدد نظامه ومهماته بمرسوم بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل كما تنشأ وتنظم بالطريقة ذاتها اي معاهد او مؤسسات يقتضيها تطبيق هذا القانون.
المادة 52
تتولى مصلحة الاحداث لدى وزارة العدل تنظيم العمل في كل شؤون الاحداث المعنيين بهذا القانون ووضع الخطط الوقائية والتأهيلية المناسبة والإشراف عليها والتنسيق مع اي وزارات اخرى معينة في الموضوع ومع القطاع الاهلي الذي تعتمده هذه المصلحة وفقا للمعايير المعتمدة, كل ذلك بموجب مراسيم تنظيمية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. بعد صدور المراسيم التنظيمية ووفقا لها, يحدد وزير العدل بقرار منه الجمعيات المعتمدة لدى مصلحة الأحداث.
المادة 53
الى ان تستكمل المصلحة المذكورة تنظيمها, يستمر الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان في ممارسة المهام التي كانت منوطة به بحسب القوانين السابقة والتي تقتضيها احكام القانون الحالي دون ان يحول ذلك دون ان تجري وزارة العدل اتفاقات مباشرة مع مؤسسات او جمعيات اخرى متخصصة للقيام ببعض المهام السابق ذكرها وفق المعايير العامة التي تحدد بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 54
يلغى المرسوم الإشتراعي رقم 119 تاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته, كما تلغى اي نصوص اخرى تتعارض واحكام هذا القانون او لا تأتلف مع مضمونه.
المادة 55
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري