قانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ( 9 / 1987 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (1 – 2)

02. الفصل الثاني في الاستيراد والتصدير والنقل (3 – 9)

03. الفصل الثالث في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (10 – 14)

04. الفصل الرابع في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وصرفها طبياً (15 – 25)

05. الفصل الخامس في إنتاج وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (26 – 27)

06. الفصل السادس في النباتات الممنوع زراعتها (28 – 30)

07. الفصل السابع أحكام عامة (31 – 33)

08. الفصل الثامن العقوبات (34 – 64)

_______________________________________

المادة 1 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به. ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).
________________________________________

المادة 2 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي.
________________________________________

المادة 3 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.
وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.
ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.
________________________________________

المادة 4 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
________________________________________

المادة 5 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليه في المادة (3) إلا لمن يلي:-
(أ) مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
(ب) مديري المؤسسات العلاجية المرخص بها.
(جـ) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية المعترف بها.
(د) المصالح الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
(هـ) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
________________________________________

المادة 6 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.
ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.
وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
________________________________________

المادة 7 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.
وعلى الهيئة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.
ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
________________________________________

المادة 8 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
________________________________________

المادة 9 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود تحتوي على مواد أخرى.
ويجب أن يكون إرسالها- ولو كانت بصفة عينة- داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
________________________________________

المادة 10 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة.
ولا يمنح هذا الترخيص إلى:-
(أ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
(د) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
________________________________________

المادة 11 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا في صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
ويعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة صيدلي مرخص له في دولة قطر، يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون.
________________________________________

المادة 12 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب مسجل إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
________________________________________

المادة 13 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.
________________________________________

المادة 14 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يلغى ترخيصه تصفى موجوداته تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة، على أن تمثل فيها وزارة الداخلية.
________________________________________
المادة 15 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر. ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح.
وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.
________________________________________

المادة 16 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عيادتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص.
ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لاستعماله الخاص.
ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته.
ويصدر وزارة الصحة العامة قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
________________________________________

المادة 17 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقاً للمادة (12).
________________________________________

المادة 18 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.
وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
________________________________________

المادة 19 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
________________________________________

المادة 20 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي. ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
________________________________________

المادة 21 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.
ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
________________________________________

المادة 22 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:
(أ) الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية التي ليس بها صيادلة.
________________________________________

المادة 23 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
تمنح وزارة الصحة العامة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها والكمية اللازمة للطالب، فضلاً عن البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العامة.
________________________________________

المادة 24 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي:
(أ) اسم صاحب البطاقة ثلاثياً، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه.
(ب) كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
(جـ) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
________________________________________

المادة 25 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها، وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مفعولها.
وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.
________________________________________

المادة 26 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (2).
________________________________________

المادة 27 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (10).
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها. وعليها أن تتبع أحكام المادتين (13)، (31) فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وأحكام المواد (12)، (13)، (14)، (31)، فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها إحدى المواد المخدرة أو أحد المؤثرات العقلية الخطرة بأي نسبة كانت.
________________________________________

المادة 28 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
________________________________________

المادة 29 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو تسليم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما لا يجوز التوسط في شيء من ذلك، مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون.
________________________________________

المادة 30 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
وله أن يرخص في استيراد النباتات المبينة بالجدول رقم (4) وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.
________________________________________

المادة 31 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.
ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).
وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب مسجل- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة.
ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.
________________________________________

المادة 32 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (15) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
________________________________________

المادة 33 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها.
________________________________________

المادة 34 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من:
أ- إستورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
ب- أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الإتجار.
ج- زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدّر أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموّها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الإتجار، أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.
ويُعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم.
________________________________________

المادة 35 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:
أ- حاز أو أحرز أو إشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ مما تقدم، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب- قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض.
د- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها.
وتُراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.
ويُعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو أحداً من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
________________________________________

المادة 36 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال:
(أ) كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي.
(ب) كل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان.
________________________________________

المادة 37 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.
ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.
كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
________________________________________

المادة 38 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج.
ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد على أسبوعين. فإذا ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج، وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وإذا شفي خلالها، وجب أن تقرر إدارة المصحة خروجه. وإن رأت هذه الإدارة حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة. وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره.
________________________________________

المادة 39 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج.
وعلى النيابة العامة، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المادة (37) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
________________________________________

المادة 40 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً لأحكام المواد (37)، (38)، (39) لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
________________________________________

المادة 41 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم (4) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
________________________________________

المادة 41 مكرر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 1/2006)
________________________________________

المادة 42 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من بساكنه.
________________________________________

المادة 43 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 3/2020)
________________________________________

المادة 44 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (4).
كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
________________________________________

المادة 45 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العملية، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة.
________________________________________

المادة 46 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها ولم يسمك الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) أو تعمد إخفاءها أو لم يقم بالقيد فيها.
________________________________________

المادة 47 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة (11).
ويحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد (16)، (17)، (19)، (20).
________________________________________

المادة 48 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34)، (35).
ويحكم بالغلق مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (41). وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائياً.
________________________________________

المادة 49 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في هذه الجرائم.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة – فيما عدا الإعدام – واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.
ولا تسرى على المحكوم عليه في أي من الجرائم المعاقب عليها بالمادتين (34) و(35) من هذا القانون أحكام الإفراج تحت شرط، المبينة بقانون تنظيم السجون.
________________________________________

المادة 50 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعفى من العقوبات المقررة في المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
________________________________________

المادة 51 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من سلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيعها أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) في أي طور من أطوار نموها أو أثناء نقلها، من صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية أو جهة حكومية أو معهد علمي أو مركز أبحاث مرخص له في الاتجار أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعتها، وكان ذلك بقصد التعاطي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من شخصين فأكثر أو ليلاً أو بالتعدي على أحد الأشخاص القائمين بالعمل في أحد هذه الأماكن، أو كان ذلك بقصد الاتجار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.
________________________________________

المادة 52 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.
ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
________________________________________

المادة 53 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة وموظفي الهيئة العامة للجمارك، كل في حدود اختصاصه، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة ووزير المالية، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
________________________________________

المادة 54 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 3/2020)
________________________________________

المادة 55 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الصحة العامة، دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
ويكون لهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.
ويجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، عند تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، اصطحاب أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم في تلك الفقرة.
________________________________________

المادة 56 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يقوم مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون باقتلاع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريرها على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة البلدية والبيئة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.
________________________________________

المادة 57 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
ينشأ بكل من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:
(أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.
(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.
(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.
________________________________________

المادة 58 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
تنظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاصة.
________________________________________

المادة 59 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير المالية ووزير الصحة العامة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.
________________________________________

المادة 60 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
تنشئ وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
________________________________________

المادة 61 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.
________________________________________

المادة 62 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص وفقاً لأحكامه.
________________________________________

المادة 63 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
يلغى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي (20) لسنة 1972م، (1) لسنة 1983م والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م، وكل حكم يخالف أحكام القانون.
________________________________________
المادة 64 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في قطر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية