قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ( 17 / 2005 )
فهرس الموضوعات
01. مادة(1) (1 – 1)
02. مادة(2) (2 – 2)
03. مادة(3) (3 – 3)
04. مادة(4) (4 – 4)
05. مادة(5) (5 – 5)
06. مادة(6) (6 – 6)
07. مادة(7) (7 – 7)
08. مادة(8) (8 – 8)
09. مادة(9) (9 – 9)
10. مادة(10) (10 – 10)
________________________________________
1 – مادة(1)
(1 – 1)
المادة 1 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعبارة قوانين البلدية، القوانين أرقام (9) لسنة 1969، (8) لسنة 1974، (9) لسنة 1974، (3) لسنة 1975، (4) لسنة 1980، (12) لسنة 1981، (4) لسنة 1983، (4) لسنة 1985، (10) لسنة 1987، (1) لسنة 1988، (8) لسنة 1990، (1) لسنة 1993، (32) لسنة 1995 المشار إليها.
(2 – 2)
المادة 2 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
يجوز للبلديات، والإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما.
ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً.
(3 – 3)
المادة 3 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
يكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها إلى الموظف المختص، فور تحريره محضر المخالفة، أو خلال أربع وعشرين ساعة من تحرير محضر المخالفة، وذلك في خزانة البلدية أو في الإدارة المختصة.
ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم المواد المضبوطة محل الجريمة، أو المعدات والآلات والأجهزة المستعملة في ارتكابها، أو سحب الترخيص، أو غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر، أو أداء الرسوم المستحقة، أو تصحيح أو استكمال أو ازالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف، وذلك بحسب الأحوال.
(4 – 4)
المادة 4 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة، المخولون صفة الضبطية القضائية، كل في حدود اختصاصه، إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وعرض الصلح عليه، وإثباته في محضر ضبط الواقعة.
(5 – 5)
المادة 5 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
في حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق.
(6 – 6)
المادة 6 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
لا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير الإدارة المختصة، وذلك بحسب الأحوال.
ويترتب على هذا الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضائها بحسب الأحوال.
(7 – 7)
المادة 7 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
تؤول المبالغ المحصلة وفقاً لاحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.
(8 – 8)
المادة 8 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(9 – 9)
المادة 9 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
يلغى القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(10 – 10)
المادة 10 قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية في قطر