قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ( 25 / 2004 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 9)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 9)
المادة 1 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة 2 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.
المادة 3 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
((تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى ( لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمير سر يصدر بندبه وتحيد اختصاصاته قرار من الوزير)).
المادة 4 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.
المادة 5 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
((يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها)).
المادة 6 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أي من المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية.
وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.
المادة 7 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
يلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.
المادة 8 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9 قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون في قطر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية و الإقتصادية و المهنية بالمخالفة للقانون