قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 والقانون رقم 13 لسنة 2005 ( 13 / 1990 )

فهرس الموضوعات

01. مادة (1 – 21)

02. الكتاب الاول التداعي أمام المحاكم (22 – 210)

01. الباب الأول الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 – 30)

02. الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها (31 – 39)

03. الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم (40 – 58)

01. الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة (40 – 50)

02. الفصل الثاني الغياب (51 – 58)

04. الباب الرابع اجراءات الجلسة ونظامها (59 – 69)

05. الباب الخامس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 – 82)

01. الفصل الاول الدفوع (70 – 74)

02. الفصل الثاني الإدخال والتدخل (75 – 78)

03. الفصل الثالث الطلبات العارضة (79 – 82)

06. الباب السادس وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 – 97)

01. الفصل الاول وقف الخصومة (83 – 84)

02. الفصل الثاني انقطاع الخصومة (85 – 87)

03. الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 – 92)

04. الفصل الرابع ترك الخصومة (93 – 97)

07. الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 – 116)

08. الباب الثامن الأحكام (117 – 140)

01. الفصل الاول إصدار الأحكام (117 – 130)

02. الفصل الثاني مصاريف الدعوى (131 – 137)

03. الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 – 140)

09. الباب التاسع الأوامر على العرائض (141 – 146)

10. الباب العاشر أوامر الأداء (147 – 154)

11. الباب الحادي عشر طرق الطعن في الأحكام (155 – 184)

01. الفصل الاول أحكام عامة (155 – 162)

02. الفصل الثاني الأستئناف (163 – 177)

03. الفصل الثالث التماس إعادة النظر (178 – 184)

12. الباب الثاني عشر اعتراض الخارج عن الخصومة (185 – 189)

13. الباب الثالث عشر التحكيم (190 – 210)

03. الكتاب الثاني الإثبات (211 – 361)

01. الباب الأول أحكام عامة (211 – 215)

02. الباب الثاني الأدلة الكتابية (216 – 259)

01. الفصل الاول المحررات الرسمية (216 – 219)

02. الفصل الثاني المحررات العرفية (220 – 227)

03. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (228 – 233)

04. الفصل الرابع إثبات صحة المحررات (234 – 259)

03. الباب الثالث شهادة الشهود (260 – 297)

04. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (298 – 301)

01. الفصل الاول القرائن (298 – 299)

02. الفصل الثاني حجية الأمر المقضي (300 – 301)

05. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (302 – 312)

01. الفصل الاول (302 – 304)

02. الفصل الثاني استجواب الخصوم (305 – 312)

06. الباب السادس اليمين (313 – 328)

01. الفصل الاول اليمين الحاسمة (313 – 325)

02. الفصل الثاني اليمين المتممة (326 – 328)

07. الباب السابع المعاينة (329 – 332)

08. الباب الثامن الخبرة (333 – 361)

04. الكتاب الثالث التنفيذ (362 – 518)

01. الباب الأول أحكام عامة (362 – 397)

01. الفصل الأول في السند التنفيذي وما يتصل به (362 – 373)

02. الفصل الثاني في النفاذ المعجل (374 – 378)

03. الفصل الثالث في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 – 383)

04. الفصل الرابع في الأموال محل التنفيذ (384 – 393)

05. الفصل الخامس في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 – 397)

02. الباب الثاني في الحجز التحفظي على المنقول (394 – 404)

03. الباب الثالث منع المدين من السفر (405 – 407)

04. الباب الرابع الحجوز التنفيذية (408 – 513)

01. الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 – 444)

02. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير (445 – 469)

03. الفصل الثالث في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 – 472)

04. الفصل الرابع التنفيذ على العقار (473 – 495)

05. الفصل الخامس دعوى الاستحقاق الفرعية (496 – 498)

06. الفصل السادس توزيع حصيلة التنفيذ (499 – 513)

05. الباب الخامس حبس المدين في الدين (514 – 518)

05. الكتاب الرابع العرض والإيداع (519 – 525)

06. الكتاب الخامس الرسوم (526 – 573)

01. الباب الأول أحكام عامة (526 – 530)

02. الباب الثاني في رسوم الدعاوى (531 – 554)

01. الفصل الاول في تقدير قيمة الرسوم المستحقة (531 – 547)

02. الفصل الثاني في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه (548 – 550)

03. الفصل الثالث في الإعفاء من الرسوم (551 – 554)

03. الباب الثالث في رسوم الصور والشهادات والأوامر (555 – 559)

04. الباب الرابع في رسوم الإيداع (560 – 562)

05. الباب الخامس في رسوم الإعلانات والتنفيذ (563 – 573)

________________________________________

المادة 1 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
________________________________________

المادة 2 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

كل إعلان أو تنفيذ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة.
ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
________________________________________

المادة 3 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
________________________________________

المادة 4 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

تختص المحاكم بالفصل في المسائل الآتية:
1- الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية، عدا ما يُستثنى منها بقانون.
2- الدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقود إدارية أخرى.
3- الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات.
________________________________________
المادة 5 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 13/2005)
________________________________________

المادة 6 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

استثناءً من حكم المادة (31) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يجوز للعامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه أن يعرضا نزاعهما على إدارة العمل. وتتخذ إدارة العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. فإذا لم تتم التسوية، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ عرضه عليها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً له وحجج الطرفين وملاحظات الإدارة، وعلى قلم كتاب المحكمة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة، ويعلن بها العامل وصاحب العمل.
________________________________________

المادة 7 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا كان الشخص موظفاً عاماً، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله.
________________________________________

المادة 8 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.
وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان.
ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.
________________________________________

المادة 9 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل، أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح، جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار، ولم يخبر خصمه بذلك، صح إعلانه فيه. وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة.
________________________________________

المادة 10 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
1- ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهـزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2- ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم.
3- ما يتعلق بشركة أجنبية لها فرع أو وكيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل.
4- ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه.
5- ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام.
6- ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضابط السجن.
7- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان.
8- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر.
________________________________________

المادة 11 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

استثناء من المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً.
________________________________________

المادة 12 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها.
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة.
________________________________________

المادة 13 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
________________________________________

المادة 14 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
________________________________________

المادة 15 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (10) من هذا القانون.
________________________________________

المادة 16 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإجراء.
________________________________________

المادة 17 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ويزول إذا نزل عنه أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
________________________________________

المادة 18 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء. فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
________________________________________

المادة 19 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.
وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه، فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
________________________________________

المادة 20 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.
________________________________________

المادة 21 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

لا يجوز لأي من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوي الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره للدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.
________________________________________

المادة 22 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ويشار إليها بـ “المحكمة الجزئية” بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
________________________________________

المادة 23 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الكلية، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
________________________________________

المادة 24 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ “المحكمة الكلية” بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات والوقف، كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.
وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.
وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها.
________________________________________

المادة 25 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.
________________________________________

المادة 25 – مكرر قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها.
________________________________________

المادة 26 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
ويرفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادتين السابقتين.
________________________________________

المادة 27 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في «جدول الحراس القضائيين» الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
________________________________________

المادة 28 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:
(أ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
(ب) لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
(جـ) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.
(د) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.
(هـ) على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.
________________________________________

المادة 29 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من التضمينات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.
________________________________________

المادة 30 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يراعى في تقدير قيمة الدعاوى ما يأتي:
1- الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.
2- الدعاوى الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
3- الدعاوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
4- الدعاوي بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
5- الدعاوى بين دائن ومدينه بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
6- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
________________________________________

المادة 31 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتُعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم.
2- تاريخ تقديم الصحيفة.
3- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.
4- شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها.
5- أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء.
________________________________________

المادة 32 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
________________________________________

المادة 33 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على المدعي عند تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً، وأن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه.
________________________________________

المادة 34 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يُقيّد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يُثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.
وعلى قلم الكتاب أن يُفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم.
وعلى قلم الكتاب أن يُسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في اليوم التالي على الأكثر للقائم بالإعلان، لإعلان ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام بالصحيفة ويقيد الدعوى واسم المدعي والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة و خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك.
________________________________________

المادة 35 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئبة والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة. أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
________________________________________

المادة 36 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 3/2019)
________________________________________

المادة 37 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة (34/ فقرة ثالثة) من هذا القانون بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
________________________________________

المادة 38 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يتم إعلان الدعوى لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.
________________________________________

المادة 39 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب أو ممن يناط بهم تنفيذ الإعلان بغرامة لا تجاوز مائة ريال. ويكون حكمها في ذلك نهائيا.
________________________________________

المادة 40 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.
وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
________________________________________

المادة 41 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه.
ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة.
وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
ويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
________________________________________

المادة 42 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
________________________________________

المادة 43 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج على الخصم الآخر.
________________________________________

المادة 44 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي أو الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
________________________________________

المادة 45 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
________________________________________

المادة 46 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.
________________________________________

المادة 47 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.
________________________________________

المادة 48 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
________________________________________

المادة 49 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الانتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك. وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم.
________________________________________

المادة 50 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
________________________________________
المادة 51 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يُبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.
ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.
فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ما لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب.
________________________________________

المادة 52 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، كانت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
________________________________________

المادة 53 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي فإذا لم يحضر كان للمدعى عليه طلب الحكم في موضوعها، ويكون هذا الحكم حضورياً.
________________________________________

المادة 54 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع إعلان المتخلفين. ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.
________________________________________

المادة 55 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.
________________________________________

المادة 56 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور فعلى المحكمة أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ويعاد إعلان من لم يحضر مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يكون حضوريا في حقه.
________________________________________

المادة 57 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية لإعلانه إعلاناً صحيحاً.
________________________________________

المادة 58 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 59 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
________________________________________

المادة 60 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن.
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الإدارية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
________________________________________

المادة 61 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة، بعد التشاور مع الرئيس.
________________________________________

المادة 62 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة. ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
________________________________________

المادة 63 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
________________________________________

المادة 64 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، وبإحالته إلى الشرطة لإجراء ما يلزم فيه. وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
________________________________________

المادة 65 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.
________________________________________

المادة 65 مكرر قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تفصل المحكمة الابتدائية في الدعاوى على وجه السرعة، وعلى الرؤساء المختصين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمحامين، والخصوم، موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
________________________________________

المادة 66 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته للخصوم وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
________________________________________

المادة 67 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة.
ويكون للقرار الصادر بالغرامة، ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لأقرب جلسة تقع بعدها يعلن الخصوم إليها. فإذا تبين أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
________________________________________

المادة 68 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.
________________________________________

المادة 69 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر.
________________________________________

المادة 70 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع على استقلال قبل النظر في موضوع الدعوى ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
________________________________________

المادة 71 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بشخص معنوي خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
________________________________________

المادة 72 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور، الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
________________________________________

المادة 73 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
________________________________________

المادة 74 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
________________________________________
المادة 75 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في اختصام الغير الإجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى.
________________________________________

المادة 76 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى.
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتكلف قلم الكتاب بإعلانه، أو تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها.
________________________________________

المادة 77 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، يكون الحكم الصادر على الضامن، عند الاقتضاء، حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات.
وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى.
________________________________________

المادة 78 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
وتحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بالتدخل. ولا يجوز أن يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.
وتحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
________________________________________

المادة 79 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة.
________________________________________

المادة 80 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
(أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(ب) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(جـ) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
(د) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
________________________________________

المادة 81 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(أ) طلب المقاصة القضائية.
(ب) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
(جـ) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
(د) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
(هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
________________________________________

المادة 82 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة.
ولا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.
وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الطلب العارض.
________________________________________

المادة 83 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى في العشرين يوما التالية لنهاية ستة الأشهر، اعتبر المدعي تاركا دعواه، والمستأنف تاركا استئنافه.
________________________________________

المادة 84 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
________________________________________
المادة 85 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فيجوز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
ولا ينقطع سير الخصومة بوفاة الوكيل ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته، ليعين له وكيلاً جديداً.
________________________________________

المادة 86 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
________________________________________

المادة 87 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه.
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
________________________________________

المادة 88 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
________________________________________

المادة 89 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
________________________________________

المادة 90 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
________________________________________

المادة 91 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال.
________________________________________

المادة 92 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
________________________________________

المادة 93 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها.
________________________________________

المادة 94 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
________________________________________

المادة 95 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
________________________________________

المادة 96 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 97 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
________________________________________

المادة 98 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى.
4- إذا كان له أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.
6- إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
________________________________________

المادة 99 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو تم باتفاق الخصوم.
________________________________________

المادة 100 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
2- إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
3- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
4- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.
5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
________________________________________

المادة 101 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي.
________________________________________

المادة 102 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
________________________________________

المادة 103 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده.
ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه.
وإذا كان الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
________________________________________

المادة 104 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
________________________________________

المادة 105 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
________________________________________

المادة 106 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير.
ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له.
وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
________________________________________

المادة 107 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير قلم الكتاب، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً.
________________________________________

المادة 108 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد.
إذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحية القاضي.
________________________________________

المادة 109 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ويُتلى الحكم في جلسة علنية.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
________________________________________

المادة 110 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعه في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.
________________________________________

المادة 111 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم:
وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.
________________________________________

المادة 112 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 13/2005)
________________________________________

المادة 113 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 13/2005)
________________________________________

المادة 114 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.
________________________________________

المادة 115 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية. ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
________________________________________

المادة 116 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
________________________________________

المادة 117 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تكون المداولة في الأحكام، سرا بين القضاة مجتمعين.
________________________________________

المادة 118 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
________________________________________

المادة 119 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا.
________________________________________

المادة 120 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحدث القضاة لأحد الآراء الصادرة من الأقدم لتحقيق الأغلبية المطلوبة وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
________________________________________

المادة 121 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلا.
ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.
ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا.
________________________________________

المادة 122 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
ويُعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون.
________________________________________

المادة 123 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة.
________________________________________

المادة 124 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة. ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.
________________________________________

المادة 125 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
________________________________________

المادة 126 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا.
ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
________________________________________

المادة 127 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في خلال سبعة أيام من إيداع المسودة.
________________________________________

المادة 128 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.
________________________________________

المادة 129 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
________________________________________

المادة 130 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. ويرفع طلب تسليم الصورة الثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
________________________________________
المادة 131 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
________________________________________

المادة 132 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
________________________________________

المادة 133 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو الحكم بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها. كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
________________________________________

المادة 134 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
________________________________________

المادة 135 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نية.
________________________________________

المادة 136 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة (146).
________________________________________

المادة 137 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
________________________________________

المادة 138 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الصادر بالتصحيح، فيجوز الطعن فيه على استقلال إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح.
________________________________________

المادة 139 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير بهامش الحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
________________________________________

المادة 140 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
________________________________________
المادة 141 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
________________________________________

المادة 142 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
________________________________________

المادة 143 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
________________________________________

المادة 144 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلا للطعن بطرق الطعن المعتادة.
________________________________________

المادة 145 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
________________________________________

المادة 146 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
________________________________________
المادة 147 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتا بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضي المحكمة المدنية المختصة أمرا بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.
ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف.
ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على أداء الرسم كاملا.
________________________________________

المادة 148 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (151).
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في قطر إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات.
________________________________________

المادة 149 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قلم الكتاب إعلان خصمه إليها.
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
________________________________________

المادة 150 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
________________________________________

المادة 151 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه إليه. ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة المختصة. وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
________________________________________

المادة 152 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 153 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون.
________________________________________

المادة 154 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون.
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور. ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة (149). ويحصّل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذه المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.
________________________________________

المادة 155 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
________________________________________

المادة 156 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
________________________________________

المادة 157 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.
________________________________________

المادة 158 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.
________________________________________

المادة 159 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
________________________________________

المادة 160 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان.
________________________________________

المادة 161 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم رفع الدعوى وإعلانه على الوجه المتقدم، وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي، أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته، أو إلى من توفي من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
________________________________________

المادة 162 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
________________________________________
المادة 163 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.
ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه.
________________________________________

المادة 164 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
________________________________________

المادة 165 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
________________________________________

المادة 166 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (169).
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
________________________________________

المادة 167 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة.
________________________________________

المادة 168 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد عريضة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديمها، وأن يطلب في اليوم التالي ضم ملف الدعوى الابتدائية.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
وتحكم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تجاوز مائتي ريال بحكم غير قابل للطعن.
________________________________________

المادة 169 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
________________________________________

المادة 170 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
________________________________________

المادة 171 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
________________________________________

المادة 172 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.
________________________________________

المادة 173 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
________________________________________

المادة 174 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
________________________________________

المادة 175 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف وهو يترك الخصومة عن حقه موضوع الدعوى، أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ولو لم ينزل المستأنف عن حقه.
________________________________________

المادة 176 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
________________________________________

المادة 177 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تسري على الدعوى أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف القواعد التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
________________________________________
المادة 178 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
________________________________________

المادة 179 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة، ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم.
________________________________________

المادة 180 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
________________________________________

المادة 181 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.
________________________________________

المادة 182 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
________________________________________

المادة 183 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حكم برفض الالتماس، يحكم على الملتمس بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال. ويجوز الحكم على الملتمس بالتعويضات إن كان له وجه.
________________________________________

المادة 184 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
ويحل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى محل الحكم السابق، وترد الكفالة إلى الملتمس.
________________________________________

المادة 185 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.
________________________________________

المادة 186 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يختصم فيه المحكوم له والمحكوم عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
وعلى المعترض أن يودع – عند تقديم الاعتراض- على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية، ومائتي ريال إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض.
ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من الرسوم القضائية، كما تعفى الحكومة من إيداعها. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
________________________________________

المادة 187 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
________________________________________

المادة 188 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.
________________________________________

المادة 189 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.
ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.
وإذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض.
ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه. ويجوز استئنافه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
________________________________________

المادة 190 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 191 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 192 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 193 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 194 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 195 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 196 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 197 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 198 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 199 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 200 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 201 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 202 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 203 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 204 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 205 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 206 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 207 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 208 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 209 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________

المادة 210 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 2/2017)
________________________________________
المادة 211 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
________________________________________

المادة 212 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزاً قبولها.
________________________________________

المادة 213 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة.
________________________________________

المادة 214 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
وإذا كان الحكم صادراً بالتحقيق، وجب أن تبين فيه الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والمكان والميعاد اللذين يجب أن يتم فيهما.
ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من يحضر جلسة النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً.
ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
________________________________________

المادة 215 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر. ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
________________________________________

المادة 216 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
________________________________________

المادة 217 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
________________________________________

المادة 218 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
________________________________________

المادة 219 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:
(أ) يكون للصورة الرسمية الأصلية، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية، حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
(جـ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.
________________________________________
المادة 220 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
________________________________________

المادة 221 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
(هـ) من يوم وقوع حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
________________________________________

المادة 222 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضاً. إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
________________________________________

المادة 223 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
كل ما هو مبين في دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار. إلا أنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين على ضوء البيانات المثبتة في الدفاتر وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار. ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
________________________________________

المادة 224 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى.
________________________________________

المادة 225 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه دون مبرر عن إبراز دفاتره.
________________________________________

المادة 226 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت منه. ولا تكون حجة عليه إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
2- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
________________________________________

المادة 227 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
التأشير على سند بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط عن حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا ثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
________________________________________

المادة 228 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.
2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزامهما وحقوقهما المتبادلة.
3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجب أن يبين في الطلب:
1- أوصاف الورقة التي تعينها.
2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح.
3- الواقعة التي يستشهد عليها بها.
4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة.
________________________________________

المادة 229 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.
________________________________________

المادة 230 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.
________________________________________

المادة 231 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من المحكمة، بعد أن تحفظ صورة منها في ملف الدعوى مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها.
________________________________________

المادة 232 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
________________________________________

المادة 233 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
كل من حاز شيئاً أو أحرزه، يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به، متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض، ما لم يعين القاضي مكاناً آخر. وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً. وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
________________________________________
المادة 234 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
________________________________________

المادة 235 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا أنكر من يشهـد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، تعين على من أنكر الإدعاء بالتزوير.
________________________________________

المادة 236 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم كتاب المحكمة تبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في عشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
________________________________________

المادة 237 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على مدعي التزوير أن يسلم قلم كتاب المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده، أو صورتها المعلنة إليه. فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم كتاب المحكمة.
________________________________________

المادة 238 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر المدعى بتزويره، اعتبرت صورته التي قدمها مدعي التزوير صحيحة مطابقة لأصلها. فإذا لم يكن مدعي التزوير قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر أو بموضوعه.
________________________________________

المادة 239 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز للمحكمة بعد إطلاعها على تقرير التزوير أن تكلف فوراً أحد أفراد الشرطة بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غير موجود. ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
________________________________________

المادة 240 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها والخصوم. ويجب التوقيع على المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب، ويحفظ في قلم كتاب المحكمة.
________________________________________

المادة 241 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
________________________________________

المادة 242 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها. ويشتمل منطوقه على:
1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
3- الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (240).
4- ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض.
________________________________________

المادة 243 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
________________________________________

المادة 244 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الخصوم أن يحضروا في الموعد المحدد لتقديم ما تحت أيديهم من أوراق المضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات. وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
________________________________________

المادة 245 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
________________________________________

المادة 246 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
________________________________________

المادة 247 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
(أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية.
(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه.
(جـ) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
________________________________________

المادة 248 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها إذا تعذر ذلك على الخصوم، أو أن تنتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها.
________________________________________

المادة 249 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب، تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت موقعة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل. ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها.
________________________________________

المادة 250 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
________________________________________

المادة 251 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة.
________________________________________

المادة 252 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.
________________________________________

المادة 253 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة (241) يقف صلاحية المحرر للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
________________________________________

المادة 254 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا ثبت تزوير المحرر، أرسلته المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة به إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال.
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
________________________________________

المادة 255 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها، بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
________________________________________

المادة 256 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
________________________________________

المادة 257 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
________________________________________

المادة 258 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء. ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
فإذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي. ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
وإذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تعين عليه الادعاء بالتزوير، وفي هذه الحالة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.
________________________________________

المادة 259 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد سالفة الذكر.
________________________________________
المادة 260 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف.
ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسة آلاف ريال لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.
________________________________________

المادة 261 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف ريال:
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
(جـ) إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
________________________________________

المادة 262 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.
________________________________________

المادة 263 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
ولا يكون أهلاً كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك، ومن كان محكوماً عليه بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
________________________________________

المادة 264 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
________________________________________

المادة 265 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
________________________________________

المادة 266 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر.
________________________________________

المادة 267 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية.
كما لا تصح شهادة الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو الوصاية أو القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
________________________________________

المادة 268 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.
وللمحكمة أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
________________________________________

المادة 269 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:
1- الوفاة.
2- النسب.
3- إذا وافق الخصوم على قبولها كدليل للإثبات، بشرط أن تقر المحكمة اتفاقهم.
ويرفق الاتفاق بمحضر الجلسة، بعد إثبات محتواه فيه.
________________________________________

المادة 270 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
________________________________________

المادة 271 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
________________________________________

المادة 272 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً. ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
________________________________________

المادة 273 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، أن تندب أحد قضاتها لإجرائه.
________________________________________

المادة 274 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.
وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى، كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور لتلك الجلسة، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب من الحضور.
________________________________________

المادة 275 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد، فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
________________________________________

المادة 276 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
________________________________________

المادة 277 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض. فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي إجراء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
________________________________________

المادة 278 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو قلم الكتاب، حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.
ويجوز في أحوال الاستعجال تقصير هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
________________________________________

المادة 279 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائتا ريال. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلاً للطعن.
وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمراً بإحضار الشاهد بواسطة الشرطة.
وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف. فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.
ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدي عذراً مقبولاً.
________________________________________

المادة 280 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة، حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز ألف ريال.
________________________________________

المادة 281 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وظهر أنه حاضر في المحكمة جاز للمحكمة أن تكلفه بأداء الشهادة.
________________________________________

المادة 282 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون سماع الشهود أمام المحكمة بحضور الخصوم.
وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور واقتنعت به المحكمة، جاز أن تنتقل إليه لسماع أقواله. وإذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك. ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي وكاتب الجلسة.
________________________________________

المادة 283 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإشارة.
________________________________________

المادة 284 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بحضور الخصوم وبغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج الخصوم أو أحدهم عند أداء الشاهد شهادته، تأميناً للشاهد على حريته.
________________________________________

المادة 285 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الشاهـد أن يذكر اسمه ولقبه ومهـنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، وأن يبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.
________________________________________

المادة 286 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
________________________________________

المادة 287 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولاً على أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم على أسئلة الخصم الآخر، دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
________________________________________

المادة 288 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز لهم إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.
________________________________________

المادة 289 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها، أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
________________________________________

المادة 290 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحكمة أن ترفض توجيه أي سؤال من أحد الخصوم للشاهد إذا رأت أنه كيدي أو ليس له علاقة بموضوع، على أن يتم إثبات السؤال بمحضر سماع الشاهد.
________________________________________

المادة 291 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تؤدى الشهادة شفاهاً في الجلسة. ولا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة، وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
________________________________________

المادة 292 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تثبت إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
________________________________________

المادة 293 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدر المحكمة مصروفات الشهود ومقابل تعطلهم بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
________________________________________

المادة 294 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
(أ) يوم التحقيق، ومكان وساعة بدئه وانتهائه، مع بيان الجلسات التي استغرقها.
(ب) أسماء الخصوم وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم، وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
(جـ) ما يبديه الشهود، وذكر تحليفهم اليمين.
(د) الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة، ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
(هـ) توقيع الشاهد على إجابته، بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
(و) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
(ز) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
________________________________________

المادة 295 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حصل التحقيق أمام القاضي المنتدب ولم يحصل أمام المحكمة، أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق.
________________________________________

المادة 296 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه، يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى. ويقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم الغائب.
________________________________________

المادة 297 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور الوقتية، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق، ولا تقديمه إلى القضاء، إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود.
ويكون للخصم الآخر عند نظر الموضوع الاعتراض على قبول أقوال الشاهد كدليل، أو طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
________________________________________

المادة 298 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
________________________________________

المادة 299 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
________________________________________
المادة 300 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
________________________________________

المادة 301 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
________________________________________

المادة 302 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
________________________________________

المادة 303 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.
ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة.
ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
________________________________________

المادة 304 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقع أمام القضاء، أو يقع أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
ويخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي، ويجب إثباته وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
________________________________________
المادة 305 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
________________________________________

المادة 306 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
________________________________________

المادة 307 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
________________________________________

المادة 308 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
________________________________________

المادة 309 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
________________________________________

المادة 310 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
________________________________________

المادة 311 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب.
وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه، واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.
________________________________________

المادة 312 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه أو ندب أحد أعضائها لذلك.
وإذا تخلف عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك، وأن تتخذ منه مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
________________________________________
المادة 313 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.
________________________________________

المادة 314 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.
ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
________________________________________

المادة 315 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
________________________________________

المادة 316 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
________________________________________

المادة 317 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
________________________________________

المادة 318 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.
ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً.
فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
________________________________________

المادة 319 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
________________________________________

المادة 320 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان لمن وجهـت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
________________________________________

المادة 321 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف “أقسم بالله العظيم” ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
________________________________________

المادة 322 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
________________________________________

المادة 323 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والحالف والكاتب.
________________________________________

المادة 324 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن الخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.
________________________________________

المادة 325 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.
________________________________________
المادة 326 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
________________________________________

المادة 327 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.
________________________________________

المادة 328 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة بالمواد من (317) إلى (323) من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.
________________________________________

المادة 329 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه أو الانتقال إليه لمعاينته، أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
ولا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً في مواجهة الخصوم. فإن لم يكن صادراً في مواجهتهم، وجب إعلانه للغائب بواسطة قلم الكتاب قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلاً.
________________________________________

المادة 330 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال، تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
________________________________________

المادة 331 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطريق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
________________________________________

المادة 332 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.
________________________________________

المادة 333 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة خبراء. ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
(أ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
(جـ) الأجل المضروب لإيداع التقرير.
(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
وفي حالة إيداع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة (350).
________________________________________

المادة 334 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.
وإذا كان الندب لأحد الخبراء الموظفين، وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة هذا التعيين. ويجرى في حقه حكم المادة (338).
________________________________________

المادة 335 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
________________________________________

المادة 336 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير – بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك. وتسلم إليه صورة من الحكم.
________________________________________

المادة 337 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء.
________________________________________

المادة 338 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة من الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته. ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل. ويجوز لها علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير منها إذا أبدى عذرا مقبولا.
________________________________________

المادة 339 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز رد الخبير:
(أ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.
(ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ولياً عليه أو وصياً أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو وارثاً، مصلحة في الدعوى القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
________________________________________

المادة 340 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة، وذلك في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.
________________________________________

المادة 341 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المبين في المادة السابقة، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.
________________________________________

المادة 342 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
________________________________________

المادة 343 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإذا رفض طلب الرد، حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
________________________________________

المادة 344 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (336). وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال، يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر. وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
________________________________________

المادة 345 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
________________________________________

المادة 346 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة (67) من هذا القانون. ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة.
كما يسمع الخبير- بغير يمين- أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك، جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال. وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
________________________________________

المادة 347 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير.
________________________________________

المادة 348 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
________________________________________

المادة 349 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استندا إليها بإيجاز ودقة.
فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.
________________________________________

المادة 350 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه.
وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.
________________________________________

المادة 351 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.
وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره، منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره.
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره، وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير أو الخصم منها إذ أبدى عذراً مقبولاً.
________________________________________

المادة 352 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه. وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى.
________________________________________

المادة 353 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
________________________________________

المادة 354 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً بالجلسة بدون تقديم تقرير. ويثبت رأيه في المحضر.
________________________________________

المادة 355 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به. وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
________________________________________

المادة 356 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من قاضي المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.
فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.
________________________________________

المادة 357 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة. ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.
________________________________________

المادة 358 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه.
________________________________________

المادة 359 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.
________________________________________

المادة 360 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ أمر التقدير. وينظر التظلم بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام. على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى، فلا يختصم في التظلم من يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.
________________________________________

المادة 361 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
________________________________________
المادة 362 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
ولا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:
«يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون».
________________________________________

المادة 363 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية تسمى “إدارة التنفيذ.”.
ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاض بمحكمة الاستئناف يعاونه عدد كاف من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة عملهم، ويندب لها عدد كاف من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
________________________________________

المادة 364 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الاعتراض أمام قاضي التنفيذ على إجراء التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.
ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض.
________________________________________

المادة 365 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157).
________________________________________

المادة 366 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعد لكل من المحكمة الكلية أو المحكمة الجزئية جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، ويعطى الطالب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد طلبه.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به. ويحرر في صدر الملف خلاصة للطلب تتضمن نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة التي أصدرته وأسماء أطراف التنفيذ ومحال إقامتهم.
وإذا تعددت الطلبات من دائنين مختلفين، وكانت مقدمة للتنفيذ ضد مدين واحد، فينشأ ملف واحد لها جميعاً.
ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.
________________________________________

المادة 367 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ملغاة (الغيت بموجب قانون 3/2019)
________________________________________

المادة 368 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لقي المكلف بالتنفيذ مقاومة أو تعدياً، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وأن يطلب معونة القوة العامة عند الاقتضاء.
________________________________________

المادة 369 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
________________________________________

المادة 370 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على المكلف بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه وإعطاء مخالصة به، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.
وعليه في حالة عدم وجود الدائن أو وكيله إيداع المبالغ التي يقبضها خزانة المحكمة على ذمة طالب التنفيذ، في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر.
________________________________________

المادة 371 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه، حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
________________________________________

المادة 372 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فيجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء التنفيذ على ورثته أو على من يتولى إدارة أموال التركة. ويكون التنفيذ في حدود ما آل إلى المذكورين من أموال المتوفى.
ولا يجوز التنفيذ قبل الورثة أو مدير التركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
________________________________________

المادة 373 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للغير أن يؤدي بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل.
________________________________________

المادة 374 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة يحددها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة.
________________________________________

المادة 374 مكرر قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
________________________________________

المادة 374 مكرر 1 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، في الأحوال الآتية:
1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2- إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
3- إذا أقر المحكوم عليه بنشأة الالتزام.
4- إذا بُني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
5- إذا صدر الحكم لمصلحة طلب التنفيذ في منازعة تتعلق به.
6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
________________________________________

المادة 375 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.
ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل، إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.
________________________________________

المادة 376 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
________________________________________

المادة 377 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما بإعلان مستقل، وإما ضمن السند التنفيذي، أو ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
________________________________________

المادة 378 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع، على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ، ويكون حكمه في المنازعة نهائياً.
وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت، أخذ على الحارس في قلم الكتاب التعهد بقبول الحراسة أو على الكفيل التعهد بقبول الكفالة.
ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
________________________________________

المادة 379 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
________________________________________

المادة 380 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3- إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
________________________________________

المادة 381 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تسري أحكام المادتين السابقتين على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم الصادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقوانين دولة قطر.
________________________________________

المادة 382 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في قطر.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ.
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في قطر.
________________________________________

المادة 383 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين دولة قطر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
________________________________________
المادة 384 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود من المحجوز عليه أو من المحجوز لديه مساو للديون المحجوز من أجلها وفوائدها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
________________________________________

المادة 385 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يطلب، بصفة مستعجلة، من قاضي التنفيذ، في أية حالة تكون عليها الإجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
________________________________________

المادة 386 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.
ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
________________________________________

المادة 387 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الحجز على أموال المدين التالية:
1- ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ.
2- القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل.
________________________________________

المادة 388 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
________________________________________

المادة 389 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
________________________________________

المادة 390 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة، وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
________________________________________

المادة 391 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بمقدار الربع. وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
________________________________________

المادة 392 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله. ويشترط لذلك ألا تكون الدار قد وضعت تأميناً للدين المحجوز من أجله، أو يكون الدين ناشئاً عن ثمن تلك الدار.
وإذا كانت الدار تزيد على حاجة المدين تباع ويترك له من ثمنها ما يشتري به داراً تناسب حاله ويوقع الحجز على الباقي من الثمن.
________________________________________

المادة 393 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للمدين ولا لقضاة المحاكم ولا لموظفيها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
ويجوز لقاضي التنفيذ – بناء على طلب الدائن الذي يباشر الإجراءات- أن يأذن له في الاشتراك في المزايدة.
________________________________________
المادة 394 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا عرض عند التنفيذ إشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، وطلب رفعه إلى القاضي، فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ في أقرب وقت ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وعلى المكلف بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل. وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.
وإذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
وفي جميع الأحوال يتعين اختصام الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال الذي يرفع من الغير. وإذا لم يكن قد اختصم، فلا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه.
________________________________________

المادة 395 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يترتب على العرض الحقيقي للمطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يعينه، خزانة المحكمة.
________________________________________

المادة 396 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال، زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
________________________________________

المادة 397 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا خسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
________________________________________
المادة 398 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
مع مراعاة أحكام المادة (401)، يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
1- إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في قطر، أو خشي الدائن لأسباب جدية فراره أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
3- في كل حالة أخرى يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه.
________________________________________

المادة 399 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضماناً للأجرة المستحقة.
ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
________________________________________

المادة 400 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه.
________________________________________

المادة 401 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.
ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيسها.
________________________________________

المادة 402 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.
ويجب أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به، إذا لم يكن قد أعلن به من قبل، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة يجب على الحاجز خلال أسبوعين المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعيا الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 403 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حكم بصحة الحجز، تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (400).
________________________________________

المادة 404 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه.
________________________________________
المادة 405 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإلغائه.
________________________________________

المادة 406 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.
________________________________________

المادة 407 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.
________________________________________
المادة 408 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل المحضر، فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان على ما يأتي:
1- إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً.
2- ذكر السند التنفيذي.
3- الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في دولة قطر، إذا لم يكن له موطن فيها.
4- مكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالتنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
5- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.
6- تحديد يوم للبيع و ساعته والمكان الذي يجري فيه.
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المكلف بالتنفيذ، والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
________________________________________

المادة 409 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
________________________________________

المادة 410 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للمكلف بالتنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط الشرطة. ويجب أن يوقع هذا الضابط على محضر الحجز وإلا كان باطلا. ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ.
________________________________________

المادة 411 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.
________________________________________

المادة 412 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر، أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، وجب وزنها وبيان أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم، وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب المكلف بالتنفيذ أو بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الثمينة الأخرى. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
________________________________________

المادة 413 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
________________________________________

المادة 414 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع وعلى المكلف بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز. ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المكلف بالتنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (4) من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره بدون حاجة إلى استصدار إذن من القاضي.
________________________________________

المادة 415 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين بالمادة (7).
فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته، وجب إعلانه بالمحضر في ظروف ثلاث الأيام التالية للحجز على الأكثر.
________________________________________

المادة 416 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
________________________________________

المادة 417 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على المكلف بالتنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة، أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
________________________________________

المادة 418 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعين المكلف بالتنفيذ حارسا على الأشياء المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.
ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر.
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
________________________________________

المادة 419 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يجد المكلف بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وكان المدين حاضراً، كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. وإذا لم يكن المدين حاضراً، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر على الفور إلى قاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، وإما بتكليف أحد رجال الشرطة بالمنطقة الحراسة مؤقتاً.
________________________________________

المادة 420 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تسلم الأشياء المحجوزة إلى الحارس في مكان حجزها. فإذا كان غائباً وقت الحجز أو عين فيما بعد، وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
________________________________________

المادة 421 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يوقع الحارس على محضر الحجز، فإن امتنع تذكر أسباب ذلك فيه. ويجب أن تسلم له صورة منه، فإن رفض تسلمها تذكر الأسباب في المحضر وتسلم إلى مركز الشرطة.
________________________________________

المادة 422 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يستحق الحارس، غير المدين أو الحائز، أجرا على حراسته. ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
________________________________________

المادة 423 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها أو يعرضها للتلف، وإلا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لقاضي التنفيذ المختص، بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك، أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
________________________________________

المادة 424 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك. ويرفع الطلب بطريق تكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم واحد. ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر.
ويجرد المكلف بالتنفيذ الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
________________________________________

المادة 425 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا انتقل المكلف بالتنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها، وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم له الأشياء المحجوزة. وعلى المكلف بالتنفيذ أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها، إن كانت في نفس المحل.
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، وإلى المكلف بالتنفيذ الذي أوقع الحجز الأول.
ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني، ولو نزل عنه الحاجز الأول. كما يعتبر حجزاً تحت يد المكلف بالتنفيذ على المبالغ المستحصلة من البيع.
________________________________________

المادة 426 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
________________________________________

المادة 427 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعاقب الحارس بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمكلف بالتنفيذ وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين.
________________________________________

المادة 428 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للدائن، ولو لم يكن لديه سند تنفيذي، أن يحجز تحت يد المكلف بالتنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
وتتبع في هذا الحجز إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ويجوز أن يحصل قبل البيع أو بعده وإلى أن يسلم ثمن الأموال المحجوزة إلى الدائن الحاجز.
وإذا حصل بعد الكف عن البيع، فلا يتناول إلا ما يزيد من الثمن على ما يفي بديون الدائنين قبل الكف عن البيع.
________________________________________

المادة 429 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
ولا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.
________________________________________

المادة 430 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به. وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة، على حسب الأحوال، بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
________________________________________

المادة 431 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق.
ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الإعلان عن ميعاد البيع ومكانه.
________________________________________

المادة 432 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها، بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز، تزيد على مائة ألف ريال، وجب الإعلان عن البيع لمرة واحدة في إحدى الصحف اليومية على نفقة الدائن الحاجز. ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
ويجوز للدائن الحاجز أو المحجوز عليه أن يطلب، بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ، زيادة النشر في الصحف، كما يجوز لأيهما، إذا كانت قيمة الأشياء تزيد على خمسين ألف ريال، أن يطلب من قلم كتاب المحكمة النشر على نفقته الخاصة.
________________________________________

المادة 433 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق على الوجه المبين بالمادة (417)، وأعيد الإعلان في الصحف على الوجه المبين في المادة السابقة.
________________________________________

المادة 434 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجري البيع بمعرفة المكلف بالتنفيذ بالمزاد العلني، ويجب ألا يبدأ في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه حالتها وما يكون قد نقص منها.
ويجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع فوراً الثمن الذي عرضه للشراء- فإذا تخلف عن دفعه عرض الشيء المحجوز لمزايدة جديدة.
________________________________________

المادة 435 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل خبرة يعينه قاضي التنفيذ ويذكر اسمه في المحضر. فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود، وأجل المكلف بالتنفيذ بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بهذه القيمة، أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين (417)، (432) وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
________________________________________

المادة 436 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المكلف بالبيع ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
________________________________________

المادة 437 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.
________________________________________

المادة 438 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكف المكلف بالبيع عن المضي فيه إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. أما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المكلف بالتنفيذ أو غيره على الثمن المتحصل من البيع، فلا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
________________________________________

المادة 439 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المكلف بالتنفيذ أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم من رسا عليه وتوقيعه.
________________________________________

المادة 440 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وجب وقف البيع. إلا إذا حكم قاضي التنفيذ المختص باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
________________________________________

المادة 441 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ما لديه من المستندات، وإلا جاز الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
________________________________________

المادة 442 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا قررت المحكمة شطب دعوى الاسترداد أو حكمت بوقفها عملاً بالمادة (67)، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، ولو كان الحكم قابلا للاستئناف.
________________________________________

المادة 443 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة.
________________________________________

المادة 444 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا خسر المسترد دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، تمنح كلها أو بعضها للدائن، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
________________________________________

المادة 445 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
________________________________________

المادة 446 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ المختص، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً، وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.
________________________________________

المادة 447 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحصل الحجز، بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب إعلان يعلن إلى المحجوز لديه يشتمل على البيانات الآتية:
1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصروفات.
3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
4- تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمدين بقلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز.
وإذا لم يشتمل الإعلان على البيانات الواردة في البنود (1)، (2)، (3)، كان الحجز باطلاً.
________________________________________

المادة 448 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان المحجوز لديه مقيماً في خارج دولة قطر، وجب إعلان الحجز وفقاً للفقرة الثامنة من المادة (10) من هذا القانون.
________________________________________

المادة 449 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه وتاريخه، والحكم أو السند الرسمي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
ويجب أن يحصل إعلان الحجز في عشرة الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 450 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للمادة (446)، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 451 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.
________________________________________

المادة 452 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
________________________________________

المادة 453 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المختصة، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
________________________________________

المادة 454 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يبقى الحجز قائماً على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة. وعلى قلم كتاب المحكمة إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
ويغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.
وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع، فأصبح غير كاف للوفاء، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.
________________________________________

المادة 455 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على المحجوز لديه، إذا كان مديناً للمحجوز عليه أن يفي له رغم الحجز بما لا يجوز حجزه، بغير حاجة إلى حكم بذلك.
________________________________________

المادة 456 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين (384)، (385)، وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته للمدين في قلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز. ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
________________________________________

المادة 457 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لهما، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة.
________________________________________

المادة 458 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورثته أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشرة يوماً.
________________________________________

المادة 459 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أمام قاضي التنفيذ.
________________________________________

المادة 460 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (456)، جاز للحاجز أن يطلب من قاضي التنفيذ تكليفه التقرير بما في ذمته في ميعاد يحدده لذلك بشرط ألا يزيد على خمسة عشر يوماً. فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد المحدد، حكم عليه القاضي بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض.
________________________________________

المادة 461 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه، للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله.
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
________________________________________

المادة 462 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، متى كان حق الحاجز وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (373) قد روعيت.
فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ المقر به لوفاء ديونهم جميعاً، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.
________________________________________

المادة 463 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي المختص.
________________________________________

المادة 464 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الوفاء أو الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة (462)، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
________________________________________

المادة 465 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، دون حاجة إلى حجز جديد يوقع على هذه المنقولات.
________________________________________

المادة 466 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يده نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه. ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز المنصوص عليها في المادة (449) من هذا القانون.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 467 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الحجز الواقع تحت يد إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لهما، لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز. فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات، أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاثة سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
________________________________________

المادة 468 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر.
2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (449)، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة (450).
3- إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة (384).
________________________________________

المادة 469 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر، إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.
________________________________________
المادة 470 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.
________________________________________

المادة 471 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها، ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
________________________________________

المادة 472 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين، بواسطة أحد البنوك أو أحد الصيارفة يعينه قاضي التنفيذ. ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان عن البيع.
________________________________________

المادة 473 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
بعد إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء طبقاً للمادة (369)، يقدم طالب التنفيذ على العقار أو من ينوب عنه طلبا إلى قاضي التنفيذ المختص يشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم طالب التنفيذ وصفته وموطنه، وموطنه المختار في قطر إن لم يكن له موطن بها.
2- اسم المدين وموطنه.
3- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه، وتاريخ إعلانه للمدين وتكليفه بالوفاء، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به.
4- وصف العقار المطلوب التنفيذ عليه، مع بيان منطقته العقارية وموقعه ومساحته وحدوده، وكل ما يفيد في تعيينه.
ويقيد الطلب بجدول قيد طلبات التنفيذ بالمحكمة المختصة.
________________________________________

المادة 474 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتوقيع الحجز على العقار، خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناءً على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية:
1- اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.
2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز.
4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه.
5- موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع.
وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في الحصول عليها.
________________________________________

المادة 475 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
على قلم كتاب المحكمة، فور توقيع الحجز على العقار، إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية.
ومتى تم تسجيل الحجز على العقار، امتنع إجراء أي تصرف عليه دون موافقة قاضي التنفيذ. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك بعد تاريخ تسجيل الحجز لا يكون نافذا في حق الحاجز.
________________________________________

المادة 476 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تلحق بالعقار إيراداته عن المدة التالية لتسجيل الحجز.
________________________________________

المادة 477 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي.
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.
وإذا كان العقار مؤجراً، اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل الحجز محجوزة تحت يد المستأجر، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين.
وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف، صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا.
________________________________________

المادة 478 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (233)، (248) من قانون عقوبات قطر على المدين، إذا اختلس الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار.
________________________________________

المادة 479 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل الحجز، وجب إنذار هذا الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
ويعتبر حائزاً للعقار المثقل بتأمين عيني، كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالتأمين العيني.
ويجب أن يكون إنذار الحائز المذكور مصحوباً بشهادة من إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الحجز على العقار، وإلا كان الحجز باطلاً. ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من (476) إلى (478).
ويجب أن يسجل إنذار الحائز بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل الحجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الحجز، وإلا سقط تسجيل الحجز.
________________________________________

المادة 480 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز. ويصدر القاضي قائمة شروط البيع، ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ عرض محضر الحجز عليه. ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن. كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها؛ للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الثمن الأساسي.
ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين؛ أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة. ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء، لورثته جملة في آخر موطن له.
ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة؛ وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني.
________________________________________

المادة 481 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يأتي:
1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
2- تاريخ محضر الحجز الذي وقع على العقار وتاريخ تسجيله.
3- تعيين العقار المحجوز عليه مع بيان موقعه ومساحته وأطواله وحدوده، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه.
4- مشتملات العقار، وما إذا كان مشغولاً بالمحجوز عليه أو بغيره وصفة شاغليه.
5- شروط البيع التي يعرضها القاضي على ذوي الشأن والتي يرى أن يتم على أساسها إيقاع البيع.
6- القيمة المقدرة للعقار كثمن أساسي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع.
7- تجزئة العقار إلى صفقات، إن كان لذلك محل، مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.
________________________________________

المادة 482 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق التقرير بها في قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في المادة (480) إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة، أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.
________________________________________

المادة 483 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات.
ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه.
كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على ثلاثين يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية.
________________________________________

المادة 484 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحصل البيع في المحكمة- ويجوز لمن يباشر الإجراءات وللمحجوز عليه، وكل ذي مصلحة، أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.
________________________________________

المادة 485 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة.
وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات. ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.
ويجوز للقاضي -إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي- أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي.
فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5%، ثم لجلسة تالية، وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي.
________________________________________

المادة 486 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
________________________________________

المادة 487 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه. فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة؛ على أساس الثمن الذي كان قد رسا به.
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر، فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوباً بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة؛ تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد.
أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته؛ على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.
________________________________________

المادة 488 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي منه.
________________________________________

المادة 489 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع، أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.
________________________________________

المادة 490 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ولا يلزم تسبيبه إلا إذا فصل في مسألة عارضة طرحت على القاضي. ويجب أن يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه، وصورة من محضر الجلسة. ويجب أن يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.
________________________________________

المادة 491 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يعلن حكم إيقاع البيع. ويجري تنفيذ هذا الحكم جبراً بأن يكلف من حكم بإيقاع البيع عليه، المحجوز عليه سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال، الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه في التكليف. ويجب أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
________________________________________

المادة 492 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يخطر قلم الكتاب إدارة التسجيل العقاري بصورة من حكم إيقاع البيع وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره لتسجيله باسم من حكم بإيقاع البيع عليه، وتتبع في تسجيل هذا الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز تسجيل العقار باسم من حكم بإيقاع البيع عليه إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الحكم.
ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.
________________________________________

المادة 493 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز للمدين ولكل ذي مصلحة، إلى ما قبل إجراء تسجيل حكم إيقاع البيع، وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يسترد العقار المباع بعد دفع قيمة الدين وجميع المصاريف التي تحملها من حكم بإيقاع البيع عليه، وبشرط موافقة قاضي التنفيذ على ذلك.
________________________________________

المادة 494 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسة البيع، وينتقل حقهم إلى الثمن.
________________________________________

المادة 495 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
________________________________________
المادة 496 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ، يختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين. ولا يكون للحكم الصادر في هذه الدعوى حجية بين أطراف الخصومة إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار.
________________________________________

المادة 497 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحكم القاضي بوقف إجراءات البيع، إذا أودع الطالب خزانة المحكمة فضلاً عن مصاريف الدعوى، المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء، وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يحكم القاضي بالإيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بإيقاف البيع أو المضي فيه.
________________________________________

المادة 498 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان، إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
________________________________________
المادة 499 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر.
________________________________________

المادة 500 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر من الدائنين طرفا في الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، ثم يسلم الباقي منها للمدين.
فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين سند تنفيذي، وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة، ولم يوافق المدين على الوفاء لهذا الدائن خصص له مبلغ يقابل دينه المحجوز من أجله، ويودع في خزينة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
________________________________________

المادة 501 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم، وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة. وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده.
________________________________________

المادة 502 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا امتنع من عليه الإيداع، جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه بالإيداع في أجل محدد. فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الأجل، جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية.
________________________________________

المادة 503 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء لجميع حقوق الحاجزين، ولم يتفقوا هم والمدين أو الحائز على قسمتها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة، قام قلم الكتاب بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام، ليجري توزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفقا للأوضاع المبينة في المواد التالية.
________________________________________

المادة 504 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة، بعد أن يخصم من حصيلة التنفيذ مصاريف الحجز والبيع ونفقات إجراءات التوزيع. ويراعى في توزيع المبلغ المقتضى توزيعه البدء بالتوزيع على الدائنين ذوي الأولوية حسب مراتبهم، ثم توزيع الباقي على الدائنين العادين بنسبة مقدار دين كل منهم، ويودع القاضي هذه القائمة قلم كتاب المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة، وبميعاد حضور عشرة أيام، بقصد الوصول إلى تسوية ودية.
________________________________________

المادة 505 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في الجلسة المحددة للتسوية الودية، يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة، في القائمة المؤقتة، ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر. وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه، وضم توزيع إلى توزيع آخر، أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة. وله فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات.
________________________________________

المادة 506 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا حضر ذوو الشأن، وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت القاضي اتفاقهم في محضره، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون. وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
ويعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن، ويأمر بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
________________________________________

المادة 507 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا لم تتيسر التسوية الودية في الجلسة لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر حكمه فيها. ويجب أن تقدم المناقضات مشفوعة بأسبابها وبمستندات الدين. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة.
________________________________________

المادة 508 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المناقضة سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157). ويجب اختصام جميع ذوي الشأن في الاستئناف. وعلى قلم الكتاب، خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي، إخبار قلم كتاب المحكمة المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي.
________________________________________

المادة 509 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من انقضاء ميعاد استئناف حكمه الصادر في المناقضات، بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة، ومقتضى الحكم النهائي الصادر في المناقضة إن كان، ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة (506).
________________________________________

المادة 510 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
المناقضات في القائمة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
________________________________________

المادة 511 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب، إلى وقت تسليم أوامر الصرف، إبطال الإجراءات، وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة بطلب بطلان القائمة النهائية وبطلان التوزيع. ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه وألزم بالتعويضات إن كان لهما وجه.
________________________________________

المادة 512 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة (499) وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.
________________________________________

المادة 513 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها، لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع، وإنما يكون له الرجوع على المتسبب بالتعويضات إن كان لها وجه.
________________________________________
المادة 514 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
________________________________________

المادة 515 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.
وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعا إليه شخصيا.
________________________________________

المادة 516 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.
2- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة؛ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
4- إذا ثبت بتقرير من الجهـة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.
5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.
كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه.
ب- إذا كان المدين إمرأة حاملاً. ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.
________________________________________

المادة 517 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلا مقبولاً، أو طلب الدائن إخلاء سبيله.
________________________________________

المادة 518 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يخل تطبيق أحكام المواد السابقة بحق المحكوم له في اتخاذ الإجراءات المقررة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
________________________________________
المادة 519 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما يلتزم به أن يعرضه عرضاً حقيقياً على دائنه بموجب محضر عرض يعلنه إلى الدائن. ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان للدائن في موطنه بتكليفه بتسلمه، وذلك في إعلان يوجهه المدين إليه.
________________________________________

المادة 520 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً، قام المكلف بإعلان محضر العرض بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر. وعلى المكلف بالإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود ورفض العرض، جاز للمدين إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أن يطلب من قاضي التنفيذ المختص أن يعين مكاناً يودع فيه الشيء. أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
________________________________________

المادة 521 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات، إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة. ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود، تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين مكان يودع فيه الشيء المعروض إذا كان مما يمكن نقله، أو تعيين حارس عليه إذا كان معداً للبقاء حيث وجد. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
________________________________________

المادة 522 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه، وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
ولا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
________________________________________

المادة 523 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أعلن المدين بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
________________________________________

المادة 524 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه، متى أثبت أنه أعلن دائنه برجوعه عن العرض، وكان قد مضى على إعلان الدائن بذلك ثلاثة أيام.
________________________________________

المادة 525 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض، أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
________________________________________
المادة 526 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا تستحق رسوم على الدعاوي التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم الآخر بالمصاريف، حصلها قلم الكتاب من هذا الخصم.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة.
________________________________________

المادة 527 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم، وحكم فيها على المدعى عليه، وأراد الطعن في هذا الحكم، فلا تحصل منه سوى رسوم الطعن.
________________________________________

المادة 528 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الريال ريالاً.
________________________________________

المادة 529 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة، لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه مقدماً.
وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر، أو الورقة المستحق عنها الرسوم أو صورتها.
وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر أو إصدار الورقة، إذا لم تكن أيها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب أو رفض إصدار الأمر إذا لم يكن الرسم المستحق قد دفع.
________________________________________

المادة 530 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجب على قلم الكتاب أن يدون على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بياناً بالرسوم المستحقة، وما حصل منها وما بقى. ويجب عليه أن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات. ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بسداد الرسوم بالأرقام والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر بذلك.
ويوقع موظف قلم الكتاب على ما دونه من بيانات وتأشيرات.
________________________________________
المادة 531 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وإعلانه، بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ، وصور الأحكام التمهيدية، وإعلان أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء، ومصاريف انتقال المحكمة وموظفيها والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ، وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم.
________________________________________

المادة 532 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20,000 (عشرون ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال.
________________________________________

المادة 533 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى بما يطلب المدعي في صحيفتها، فإذا عدل المدعي طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر، قدرت قيمة الدعوى بطلباته المعدلة.
________________________________________

المادة 534 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار، قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.
________________________________________

المادة 535 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يكون تقدير قيمة الدعوى وفقا لما يأتي:
(أ) دعاوي طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها، تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. فإذا كان العقد من عقود البدل، يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.
(ب) دعاوي طلب الحكم بصحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، تقدر بقيمة مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد بعد أن نفذ في جزء منه، فتقدر بقيمة المقابل النقدي عن المدة الباقية، وإذا كانت متعلقة بامتداد العقد، فتقدر بقيمة المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذا اشتملت على طلب المقابل النقدي والفسخ، استحق أكبر الرسمين.
(جـ) دعاوي المطالبة بالريع والإيجار والتعويض اليومي، تقدر بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. وبعد الحكم يستكمل الرسم المستحق من تاريخ رفع الدعوى حتى يوم صدور الحكم. سواء كان بالقبول أو بالرفض. وعند طلب التنفيذ يستكمل الرسم بما يستحق على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة للحكم حتى يوم طلب التنفيذ، وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(د) الدعاوي بين الدائن والمدين بشأن رهن رسمي أو رهن حيازة أو حق اختصاص أو حق امتياز، تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون، وإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه الأموال المحملة بالحقوق المذكورة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
(هـ) دعاوي صحة حجز المنقول أو بطلانه بين الدائن الحاجز والمدين، تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
(و) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قيمتها.
(ز) دعاوي الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
________________________________________

المادة 536 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا استحال تقدير قيمة الدعوى، اعتبرت الدعوى مجهولة القيمة. ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائة ريال.
________________________________________

المادة 537 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ما لم تكن من دعاوى النفقات، فلا تستحق عليها رسوم.
________________________________________

المادة 538 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تعتبر الدعاوي الآتية مجهولة القيمة:
1- دعاوي صحة التوقيع.
2- دعاوي التزوير الأصلية.
3- دعاوي إخلاء أو تسليم الأماكن المؤجرة التي لا تتضمن طلبا بفسخ العقد.
4- الدعاوي المستعجلة وإشكالات التنفيذ.
5- دعاوي الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
6- استئناف الحكم الصادر في المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ.
7- دعاوي إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
8- طلبات الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية المجهولة القيمة.
9- طلبات تنفيذ الأحكام مجهولة القيمة.
10- التظلم من الأوامر على العرائض.
11- دعاوي تفسير الأحكام وتصحيحها.
12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
________________________________________

المادة 539 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحصل الرسم على مجموعها.
وإذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي، فتقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده.
________________________________________

المادة 540 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها مجهولة القيمة، حصل الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد فيحصل عنها رسم واحد.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.
________________________________________

المادة 541 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها، إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد صدر حكم تمهيدي في موضوع الدعوى، أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
________________________________________

المادة 542 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، فتقدر بقيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
________________________________________

المادة 543 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت بقيمة هذا الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه، فتقدر بقيمة الحق بأكمله.
________________________________________

المادة 544 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا كانت للمتدخل في الدعوى منضماً إلى المدعي طلبات مستقلة، استحق رسم عن هذه الطلبات.
________________________________________

المادة 545 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة (532). ويراعي في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوي مجهولة القيمة الرسم الثابت المقرر في المادة (536).
________________________________________

المادة 546 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تخفض الرسوم، سواء أكانت نسبية أم ثابتة، إلى النصف في الأحوال الآتية:
1- دعاوي القسمة بين الشركاء.
2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بسقوط الخصومة أو الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم يكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه.
4- المعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والتظلم من أتعاب الخبراء.
5- التظلم من الأوامر على العرائض.
6- الصلح أمام المحكمة.
________________________________________

المادة 547 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية:
1- طلب الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين أو أحكام المحاكم الأجنبية.
2- الرجوع إلى الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة (51) بعد شطبها بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.
________________________________________

المادة 548 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدر الرسوم بأمر يصدر من قاضي المحكمة المختصة، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن قلم الكتاب هذا الأمر للمطلوب منه الرسوم.
________________________________________

المادة 549 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وذلك بتقرير في قلم الكتاب في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
________________________________________

المادة 550 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يصدر الحكم في المعارضة بعد سماع أقوال من يمثل قلم الكتاب، والمعارض إذا حضر.
ويجوز استئناف هذا الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الاستئناف.
________________________________________

المادة 551 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، من يثبت عجزه عن دفعها. ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ ومصاريف نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
ويشترط للإعفاء أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
________________________________________

المادة 552 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يقدم طلب الإعفاء من الرسوم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ويحدد قلم الكتاب جلسة لنظره، يخطر بها الخصم الآخر بميعاد ثلاثة أيام على الأقل.
وتفصل المحكمة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق ومستندات الطالب، وبعد سماع أقوال من حضر من الخصوم ومن يمثل قلم الكتاب ومن يرى الاستئناس برأيه في هذا الشأن.
________________________________________

المادة 553 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم أثناء نظر الدعوى أو أثناء التنفيذ. جاز للمحكمة إلغاء الإعفاء، ويترتب على إلغاء الإعفاء وقف الإجراءات إلى أن يتم دفع الرسوم المقررة.
وإذا توفي الخصم المعفى من الرسوم، سرى أثر الإعفاء إلى ورثته أو من يحل محله، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.
________________________________________

المادة 554 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
إذا صدر الحكم بإلزام الخصم المعفى بالرسوم، قام قلم الكتاب بتحصيلها منه. فإن تعذر ذلك جاز لقلم الكتاب الرجوع بها عليه إذا زالت حالة عجزه.
________________________________________

المادة 555 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والجداول والأوراق القضائية، بما فيها صور محاضر التنفيذ، وعلى كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو أوراق الإعلانات غير المتعلقة بأية دعوى، سواء أكانت أصلاً أم صورة، رسم قدره ريال واحد عن كل ورقة.
________________________________________

المادة 556 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على الأوراق الآتية:
1- الأوامر التي تصدر على العرائض، سواء قبل الطلب أو رفض. وإذا طلبت الأوامر عند رفع الدعوى، فيؤخذ عنها رسم مقرر على الأصل فقط، أما الصورة وإعلانها فيتبعان الرسم النسبي المحصل عند رفع الدعوى.
2- الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل، سواء قبل الطلب أو رفض.
________________________________________

المادة 557 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (555).
________________________________________

المادة 558 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
الورقة المنوه عنها في هذا القانون تكون من صفحتين، والصفحة من خمسة وعشرين سطراً، والسطر من اثنتي عشرة كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الأجنبية.
ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها. أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها رسم إلا إذا جاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير التوقيعات والتاريخ.
________________________________________

المادة 559 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي جدول أو سجل أو دفتر، أو من أية ورقة، إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق، إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه، وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.
________________________________________

المادة 560 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض رسم نسبي قدره ½% (نصف في المائة) من قيمة النقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات التي تودع خزانة المحكمة.
وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.
ويفرض رسم ثابت قدره مائة ريال إذا كانت الوديعة مجهولة القيمة.
ويشمل الرسم محضر الإيداع وصورته، أما إعلان محضر الإيداع فيحصل عليه الرسم المستحق.
________________________________________

المادة 561 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
أولاً: ما يحصله المكلفون بالتنفيذ، تنفيذا للأحكام، على ذمة مستحقيها.
ثانياً: ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
ثالثاً: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
رابعاً: ما تودعه الجهات الحكومية على ذمة ذوي الشأن.
وإذا حصل نزاع في الإيداع، أو حجز على ما أودع، أو قسم، استحق رسم الإيداع.
________________________________________

المادة 562 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لحساب مبالغ مودعة بخزانة المحكمة.
________________________________________

المادة 563 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوي والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم، رسم قدره خمسة ريالات على كل ورقة من أصل الإعلان. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات.
ولا يفرض هذا الرسم على إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان استئناف سير الدعوى التي قضى فيها بانقطاع سير الخصومة بسبب الوفاة أو تغير صفات الخصوم، والإعلانات التي تحصل بناء على طلب قلم الكتاب.
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعه لفعل الطالب ولكن لا يتكرر الرسم على الصورة إذا لم تكن قد سلمت إلى المطلوب إعلانه.
________________________________________

المادة 564 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يتطلبها إعلان الأوراق في الخارج.
________________________________________

المادة 565 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدر الرسوم النسبية على تنفيذ الأحكام والأوامر باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها، إذا كانت معلومة القيمة. أما إذا كانت مجهولة القيمة فيقدر عليها رسم ثابت.
________________________________________

المادة 566 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
تقدر الرسوم على تنفيذ أوامر تنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية باعتبار ما حكم به حتى يوم صدور أمر التنفيذ.
________________________________________

المادة 567 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض رسم قدره خمسون ريالاً على الأحكام والشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير الجهة التي أصدرتها.
________________________________________

المادة 568 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية، بما فيها أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والخبراء والشهود.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:
أولاً: عند طلب إعادة التنفيذ على نفس المحجوزات.
ثانياً: للتقرير بزيادة العشر.
ثالثاً: تجديد الدائن دعوى نزع ملكية عقار مدينة بعد شطبها.
________________________________________

المادة 569 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. كما لا يشمل التسجيلات الخاصة بالحجز العقاري وحكم إيقاع بيع العقار.
________________________________________

المادة 570 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يفرض رسم نسبي قدره 2% (اثنان في المائة) على حكم إيقاع بيع العقار، إذا لم يتجاوز الثمن الذي يرسو به المزاد مليون ريال.
ويكون الرسم 1% عما يزيد على هذا المبلغ. وذلك بخلاف رسوم التسجيل المقررة.
________________________________________

المادة 571 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ، يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.
وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم، على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
________________________________________

المادة 572 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.
________________________________________

المادة 573 قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطر
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً. ويرد له حينئذ ما زاد على عشرين ريالاٍ من الرسوم التي دفعها.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم إيقاع البيع في حالة الحكم بإلغائه.
________________________________________
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية

_____________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري