قانون الجمارك ( 40 / 2002 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الأول تعاريف وأحكام عامة (1 – 6)
02. الباب الثاني التعرفة الجمركية (7 – 15)
03. الباب الثالث المنع والتقييد (16 – 22)
04. الباب الرابع العناصر المميزة للبضائع (المنشأ – القيمة – النوع) (23 – 27)
05. الباب الخامس الاستيراد والتصدير (28 – 45)
01. الفصل الأول الاستيراد (28 – 33)
01. 1 النقل بحراً (28 – 33)
02. 2 النقل براً (34 – 35)
03. 3 النقل جواً (36 – 39)
02. الفصل الثاني التصدير (40 – 41)
03. الفصل الثالث النقل البريدي (42 – 42)
04. الفصل الرابع أحكام مشتركة (43 – 45)
06. الباب السادس مراحل التخليص الجمركي (46 – 65)
01. الفصل الأول البيانات الجمركية (46 – 50)
02. الفصل الثاني معاينة البضائع (51 – 58)
03. الفصل الثالث أحكام خاصة بالمسافرين (59 – 59)
04. الفصل الرابع الفصل في القيمة (60 – 61)
05. الفصل الخامس تأدية الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع (62 – 65)
07. الباب السابع الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية (66 – 96)
01. الفصل الأول أحكام عامة (66 – 67)
02. الفصل الثاني البضائع العابرة (ترانزيت) (68 – 72)
03. الفصل الثالث المستودعات (73 – 75)
04. الفصل الرابع المناطق والأسواق الحرة (76 – 87)
05. الفصل الخامس الإدخال المؤقت (88 – 93)
06. الفصل السادس إعادة التصدير (94 – 95)
07. الفصل السابع رد الرسوم الجمركية (96 – 96)
08. الباب الثامن الإعفاءات (97 – 106)
01. الفصل الأول البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية (97 – 97)
02. الفصل الثاني الإعفاءات الدبلوماسية (98 – 101)
03. الفصل الثالث الإعفاءات العسكرية (102 – 102)
04. الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية (103 – 103)
05. الفصل الخامس مستلزمات الجمعيات الخيرية (104 – 104)
06. الفصل السادس البضائع المعادة (105 – 105)
07. الفصل السابع أحكام مشتركة (106 – 106)
09. الباب التاسع رسوم الخدمات (107 – 107)
10. الباب العاشر المخلصون الجمركيون (108 – 114)
11. الباب الحادي عشر حقوق موظفي الهيئة وواجباتهم (115 – 119)
12. الباب الثاني عشر القضايا الجمركية (120 – 160)
01. الفصل الأول التحري عن التهريب (120 – 126)
02. الفصل الثاني محضر الضبط (127 – 131)
03. الفصل الثالث تدابير احتياطية (132 – 135)
01. القسم الأول الحجز الاحتياطي (132 – 134)
02. القسم الثاني منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر (135 – 135)
04. الفصل الرابع المخالفات الجمركية وعقوباتها (136 – 138)
05. الفصل الخامس التهريب وعقوباته (139 – 143)
01. القسم الأول التهريب (139 – 140)
02. القسم الثاني المسؤولية الجنائية (141 – 141)
03. القسم الثالث العقوبات (142 – 143)
06. الفصل السادس الملاحقات (144 – 150)
01. القسم الأول الملاحقات الإدارية (144 – 146)
02. القسم الثاني الملاحقة القضائية لجرائم التهريب (147 – 147)
03. القسم الثالث التسوية الصلحية (148 – 150)
07. الفصل السايع المسؤولية والتضامن (151 – 157)
08. الفصل الثامن أصول المحاكمات (158 – 160)
13. الباب الثالث عشر بيع البضائع (161 – 167)
14. الباب الرابع عشر حقوق الامتياز (168 – 168)
15. الباب الخامس عشر التقادم (169 – 171)
16. الباب السادس عشر أحكام ختامية (172 – 172)
________________________________________.
المادة 1 قانون الجمارك في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزير: وزير المالية .
الهيئة: الهيئة العامة للجمارك والموانئ .
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الإدارة: الإدارة المختصة بالهيئة.
الدائرة الجمركية: النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
المدير: مدير الدائرة الجمركية .
النطاق الجمركي: الأراضي أو الجزء البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون ويشمل:
أ) النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الهيئة.
ب) النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
التعرفة الجمركية الموحدة: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.
الرسوم الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون.
الرسوم: المبالغ التي تحصل مقابل أداء خدمة.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة: البضائع التي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة الجمركية.
الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع، سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لمصلحته.
البضائع المستوردة قيد التثمين: البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
البضائع المتطابقة: البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد التطابق.
البضائع المتماثلة: البضائع التي تكون لها، وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي، خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعض تجارياً، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة.
عمولة البيع: العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه.
تكاليف التعبئة: تكلفة جميع الأوعية ما عدا الحاويات، والأغطية، مهما كانت نوعيتها والعبوات المستخدمة، سواء كانت أجور العمال التي تقوم بالتعبئة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
الأشخاص المرتبطون بعلاقة يقصد بهم ما يلي:
– الشركاء بصفة قانونية في العمل.
– موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
– صاحب العمل وموظفوه.
– كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما التي تخوله حق التصويت.
– أي شخصين يشرف أو يهيمن على الآخر.
– أي شخصين خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
– أي أشخاص يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص آخر.
– إذا كانوا من أفراد الأسرة نفسها.
اتفاقية القيمة: اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994.
منشأ البضاعة: بلد إنتاج البضاعة
البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو قانون آخر.
البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
بيان الحمولة “المانيفست”:المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بها، ولا تخضع البضاعة الداخلة إليها للإجراءات الجمركية المعتادة.
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون.
المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار بمعرفة الهيئة مباشرة أو من قبل المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات المستثمرة.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق لل الرسوم الجمركية وفق أحكام هذا “القانون”.
الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الهيئة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
الخزينة: الخزينة العامة.
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا (القانون).
المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
________________________________________
المادة 2 قانون الجمارك في قطر
تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الإقليمي، ويجوز إنشاء مناطق حرة في هذه الأراضي لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
________________________________________
المادة 3 قانون الجمارك في قطر
كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في اتجاه الداخل أو الخارج تخضع لأحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 4 قانون الجمارك في قطر
تمارس الهيئة عملها في الدائرة الجمركية و في النطاق الجمركي. و لها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة وبحرها الإقليمي، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا القانون
________________________________________
المادة 5 قانون الجمارك في قطر
تنشأ الدوائر الجمركية بقرار من الوزير. وتحدد اختصاصاتها وساعات العمل فيها بقرار من الهيئة.
________________________________________
المادة 6 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة
________________________________________
المادة 7 قانون الجمارك في قطر
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة الرسوم الجمركية المحددة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
________________________________________
المادة 8 قانون الجمارك في قطر
تكون فئة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة). و يجوز أن تكون هذه التعرفة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.
________________________________________
المادة 9 قانون الجمارك في قطر
تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمرسوم، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة وقرارات المجلس.
ويحدد المرسوم المعدل لفئة الرسوم الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
________________________________________
المادة 10 قانون الجمارك في قطر
تخضع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية السارية في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية. ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب المرسوم المعدلة للتعرفة الجمركية.
________________________________________
المادة 11 قانون الجمارك في قطر
عند وجوب تصفية الرسوم الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
________________________________________
المادة 12 قانون الجمارك في قطر
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
________________________________________
المادة 13 قانون الجمارك في قطر
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده، أيهما أعلى.
________________________________________
المادة 14 قانون الجمارك في قطر
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الهيئة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
________________________________________
المادة 15 قانون الجمارك في قطر
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
________________________________________
المادة 16 قانون الجمارك في قطر
يقدم عن كل بضاعة تدخل إلى الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
________________________________________
المادة 17 قانون الجمارك في قطر
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة، مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في الظرف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
________________________________________
المادة 18 قانون الجمارك في قطر
يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم مرتفعة في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة. وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمنى بذلك دون إبطاء. ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
________________________________________
المادة 19 قانون الجمارك في قطر
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط إلا في المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة. و على قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريراً مؤيداً من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك.
________________________________________
المادة 20 قانون الجمارك في قطر
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا في المناطق التي توجد فيها دائرة جمركية.
________________________________________
المادة 21 قانون الجمارك في قطر
تمنع الهيئة دخول البضائع الممنوعة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
________________________________________
المادة 22 قانون الجمارك في قطر
تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.
________________________________________
المادة 23 قانون الجمارك في قطر
تخضع البضائع المستوردة لقواعد إثبات المنشأ التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
________________________________________
المادة 24 قانون الجمارك في قطر
تحدد قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
________________________________________
المادة 25 قانون الجمارك في قطر
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي:
1- يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، و يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التعهد.
2- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
4- يجوز للهيئة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
________________________________________
المادة 26 قانون الجمارك في قطر
تكون قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
________________________________________
المادة 27 قانون الجمارك في قطر
تصنف البضائع التي لا يشملها جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن. أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
________________________________________
المادة 28 قانون الجمارك في قطر
تسجل في بيان الحمولة “المانيفست” كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر، ويصدر بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمناً المعلومات التالية:
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
3- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
4- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
________________________________________
المادة 29 قانون الجمارك في قطر
يظهر ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي “المانيفست” للجهات المختصة.
وعلى ربان السفينة أن يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة إلى الميناء البيانات والمستندات التالية:
1- بيان الحمولة “المانيفست”.
2- بيان الحمولة “المانيفست” الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3- قائمة بأسماء الركاب.
4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
5- سندات الشحن.
6- جميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
وتقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة أيام العطل الرسمية.
________________________________________
المادة 30 قانون الجمارك في قطر
إذا كان بيان الحمولة «المانيفست» عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة، أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
________________________________________
المادة 31 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية.
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 32 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون، يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك.
________________________________________
المادة 33 قانون الجمارك في قطر
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة «المانيفست» أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري. وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الهيئة.
________________________________________
المادة 34 قانون الجمارك في قطر
البضائع الواردة براً يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى إحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
________________________________________
المادة 35 قانون الجمارك في قطر
يصدر بكامل حمولة وسيلة النقل البرية بيان حمولة “مانيفست” يوقعه الناقل أو من يمثله متضمناً معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
وعلى ناقلي البضائع أومن يمثلهم تقديم بيان الحمولة “المانيفست” إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.
________________________________________
المادة 36 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (19) من هذا القانون، على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي يوجد فيها دوائر جمركية.
________________________________________
المادة 37 قانون الجمارك في قطر
يصدر بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة «مانيفست» يوقعه قائد الطائرة يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (29) من هذا القانون.
________________________________________
المادة 38 قانون الجمارك في قطر
على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة “المانيفست” والقوائم المشار إليها في المادة السابقة إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
________________________________________
المادة 39 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازماً لأغراض السلامة، وعلى أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك.
________________________________________
المادة 40 قانون الجمارك في قطر
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتها الدولة، سواء كانت محملة أو فارغة، أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة «المانيفست» مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة. ويجوز للمدير استثناء بعض الحالات من هذا الشرط.
________________________________________
المادة 41 قانون الجمارك في قطر
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل. ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.
________________________________________
المادة 42 قانون الجمارك في قطر
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين واللوائح المعمول بها.
________________________________________
المادة 43 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.
ولا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع. وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.
________________________________________
المادة 44 قانون الجمارك في قطر
تسري أحكام المواد (31، 32، 33) من هذا القانون. على النقل براً وجواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في البضائع.
________________________________________
المادة 45 قانون الجمارك في قطر
للهيئة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي إلكترونياً مع الجهات الأخرى.
________________________________________
المادة 46 قانون الجمارك في قطر
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند التخليص على البضاعة جمركياً، ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة ولأغراض الإحصاء.
________________________________________
المادة 47 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة ما ورد في البند «1»من المادة (25) من هذا القانون، يحدد المدير العام الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.
ويجوز له أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقاً للشروط التي يحددها.
________________________________________
المادة 48 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ومع ذلك يجوز لمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
________________________________________
المادة 49 قانون الجمارك في قطر
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات الرسوم الجمركية المقررة.
________________________________________
المادة 50 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أومن يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
________________________________________
المادة 51 قانون الجمارك في قطر
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.
________________________________________
المادة 52 قانون الجمارك في قطر
تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام.
ويكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولاً عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة.
ولا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
ويجب أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
________________________________________
المادة 53 قانون الجمارك في قطر
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود، تحدد المسؤولية عنه على النحو التالي:
1- إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة تقطع بحدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
2- إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة “المانيفست” مؤشراً من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة.
3- إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن والمستودعات.
________________________________________
المادة 54 قانون الجمارك في قطر
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه. وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة، قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله، من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة.
________________________________________
المادة 55 قانون الجمارك في قطر
للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها.
وتخضع لإجراء التحليل والمعاينة البضائع التي يقتضي الإفراج عنها توافر شروط ومواصفات خاصة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.
وللمدير العام الأمر بإعدام البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
________________________________________
المادة 56 قانون الجمارك في قطر
إذا لم تتمكن الدائرة الجمركية من التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
________________________________________
المادة 57 قانون الجمارك في قطر
تستوفى الرسوم الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي. وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الرسوم الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 58 قانون الجمارك في قطر
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من (51 إلى 55) من هذا القانون.
________________________________________
المادة 59 قانون الجمارك في قطر
يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح بما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم، وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 60 قانون الجمارك في قطر
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الهيئة بموجب قرار من المدير العام. وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
ودون الإخلال بحق المستورد في اللجوء إلى القضاء، يجوز له أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من المدير العام. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً.
________________________________________
المادة 61 قانون الجمارك في قطر
إذا نشأ خلاف بين الموظف المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر، يحال الأمر إلى المدير. فإذا أقر رأي الموظف ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة.
للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الرسوم الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية. ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.
________________________________________
المادة 62 قانون الجمارك في قطر
تكون البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الرسوم الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 63 قانون الجمارك في قطر
على الموظف المكلف باستيفاء الرسوم الجمركية أن يحرر إيصالاً رسمياً بالسداد باسم المستورد وفق النموذج الذي تحدده الهيئة.
________________________________________
المادة 64 قانون الجمارك في قطر
عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز للإدارة اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الهيئة.
________________________________________
المادة 65 قانون الجمارك في قطر
يجوز، وفقاً الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام، السماح بالإفراج عن البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
________________________________________
المادة 66 قانون الجمارك في قطر
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب دون تأدية الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يستحق عليها من رسوم جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
________________________________________
المادة 67 قانون الجمارك في قطر
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 68 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة حكم المادة (66) من هذا القانون وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
________________________________________
المادة 69 قانون الجمارك في قطر
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
________________________________________
المادة 70 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة لذلك وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام. وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الهيئة.
________________________________________
المادة 71 قانون الجمارك في قطر
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول، ويتم النقل وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 72 قانون الجمارك في قطر
تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل، بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
________________________________________
المادة 73 قانون الجمارك في قطر
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الهيئة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
________________________________________
المادة 74 قانون الجمارك في قطر
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الرسوم الجمركية عليها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 75 قانون الجمارك في قطر
للهيئة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 76 قانون الجمارك في قطر
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بقانون، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الهيئة.
________________________________________
المادة 77 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة أحكام المادتين (78، 79) من هذا القانون يجوز إدخال البضائع الأجنبية من أياً كان نوعها أو منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج الدولة أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.
يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل الدولة إلى المناطق والأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير.
ولا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
________________________________________
المادة 78 قانون الجمارك في قطر
البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المانيفست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام ووفق الشروط والضوابط التي يقررها.
________________________________________
المادة 79 قانون الجمارك في قطر
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة:
1- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة.
2- المواد المشعة.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة.
4- البضائع المخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة.
5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
7- البضائع الممنوع دخولها البلاد.
________________________________________
المادة 80 قانون الجمارك في قطر
للدائرة القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
________________________________________
المادة 81 قانون الجمارك في قطر
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الهيئة عند الطلب قائمة بالضائع التي تدخل المناطق الحرة والتي تخرج منها.
________________________________________
المادة 82 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 83 قانون الجمارك في قطر
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة وفقاً لأحكام القواعد المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
________________________________________
المادة 84 قانون الجمارك في قطر
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو أصناف سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.
________________________________________
المادة 85 قانون الجمارك في قطر
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
________________________________________
المادة 86 قانون الجمارك في قطر
تكون إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن خروج البضائع البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتسري بشأنها جميع القواعد والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
________________________________________
المادة 87 قانون الجمارك في قطر
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
________________________________________
المادة 88 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
________________________________________
المادة 89 قانون الجمارك في قطر
للمدير العام أن يُصرح الإدخال المؤقت لما يلي:
1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية الخاصة بتلك المشاريع.
2- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع.
3- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
4- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.
6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
7- العينات التجارية بقصد العرض.
8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه مادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
________________________________________
المادة 90 قانون الجمارك في قطر
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
________________________________________
المادة 91 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز التصرف في المواد والأصناف التي تم الإفراج عنها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو استعمالها في غير الأغراض التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
________________________________________
المادة 92 قانون الجمارك في قطر
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي أفرج عنها بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
________________________________________
المادة 93 قانون الجمارك في قطر
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
________________________________________
المادة 94 قانون الجمارك في قطر
البضائع التي أدخلت إلى الدولة ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية، يجوز إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
________________________________________
المادة 95 قانون الجمارك في قطر
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
________________________________________
المادة 96 قانون الجمارك في قطر
ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها، وفق القواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
________________________________________
المادة 97 قانون الجمارك في قطر
تعفى من الرسوم الجمركية البضاعة المنصوص على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة.
________________________________________
المادة 98 قانون الجمارك في قطر
يعفى من الرسوم الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
________________________________________
المادة 99 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة السابقة تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها، إلا بعد إخطار الهيئة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
لا تستحق الرسوم الجمركية إذا تصرف المستفيد في البضائع المشار إليها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل.
________________________________________
المادة 100 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة وفقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها، إلا في الحالات التالية:
1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في الدولة.
2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.
3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل إليه متمتعاً بحق الإعفاء.
________________________________________
المادة 101 قانون الجمارك في قطر
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (98) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالدولة.
________________________________________
المادة 102 قانون الجمارك في قطر
يُعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكري وقطعها، وأي مادة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
________________________________________
المادة 103 قانون الجمارك في قطر
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في الدولة لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
كما تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
________________________________________
المادة 104 قانون الجمارك في قطر
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
________________________________________
المادة 105 قانون الجمارك في قطر
تعفى من الرسوم الجمركية:
1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها.
2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
3- البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها وتستوفي الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لما يقرره المدير العام.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه مادة.
________________________________________
المادة 106قانون الجمارك في قطر
تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الهيئة.
ويبت المدير العام فيما ينشأ خلاف حول خضوع البضائع المنصوص عليها في هذا الباب، للرسوم الجمركية من عدمه.
________________________________________
المادة 107 قانون الجمارك في قطر
تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.
وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق الأحكام والمعدلات المقررة بهذا الشأن.
ويجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.
وتحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار تصدره الهيئة.
________________________________________
المادة 108 قانون الجمارك في قطر
يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
________________________________________
المادة 109 قانون الجمارك في قطر
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور «ترانزيت» من:
1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما في ذلك شروط التفويض.
2- المخلصين الجمركيين المرخصين.
________________________________________
المادة 110 قانون الجمارك في قطر
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثل مالك البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الهيئة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.
________________________________________
المادة 111 قانون الجمارك في قطر
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 112 قانون الجمارك في قطر
يحدد بقرار من المدير العام ما يلي:
1- الشروط اللازمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، و مهنة مندوب المخلص الجمركي و إجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل منهما.
2- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي.
3- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي و عدد المخلصين ومندوبي المخلصين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية.
4- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي.
5- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين بالعمل فيها.
6- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.
7- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم، وحالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة.
________________________________________
المادة 113 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة نص المادة (138) من هذا القانون، ودون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية يقررها أي قانون آخر، للمدير العام أن يوقع على المخلص ومندوب المخلص الجمركي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه، الجزاءات التالية:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال.
3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين.
4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بهذه الجزاءات لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخلص بها. ويكون قرار الهيئة نهائياً.
________________________________________
المادة 114 قانون الجمارك في قطر
على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير، وفق الشروط التي تحددها الإدارة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات. وللمدير أو من يفوضه الإطلاع، في أي وقت، على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.
________________________________________
المادة 115 قانون الجمارك في قطر
يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي.
ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب. وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.
________________________________________
المادة 116 قانون الجمارك في قطر
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الهيئة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
________________________________________
المادة 117 قانون الجمارك في قطر
يسمح بحمل السلاح لموظفي الإدارة الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
________________________________________
المادة 118 قانون الجمارك في قطر
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، أن يعيد ما في عهدته إلى الهيئة.
________________________________________
المادة 119 قانون الجمارك في قطر
يحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح من الهيئة، الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الإدارة حسب طبيعة عملهم.
________________________________________
المادة 120 قانون الجمارك في قطر
على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
ولا يجوز تفتيش النساء ذاتياً إلا من قبل مفتشات الجمارك.
يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للقوانين النافذة.
ولا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
________________________________________
المادة 121 قانون الجمارك في قطر
للموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش جميع أجزاء السفينة.
________________________________________
المادة 122 قانون الجمارك في قطر
للموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة “المانيفست” وغيره من المستندات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون. ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، واقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.
________________________________________
المادة 123 قانون الجمارك في قطر
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي تحددها الهيئة.
________________________________________
المادة 124 قانون الجمارك في قطر
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الأماكن التالية:
1- في النطاق الجمركي
2- في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.
3- خارج النطاق الجمركي عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك، بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
________________________________________
المادة 125 قانون الجمارك في قطر
لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل الجماعي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
________________________________________
المادة 126 قانون الجمارك في قطر
يجوز لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
________________________________________
المادة 127 قانون الجمارك في قطر
يحرر محضر ضبط مخالفات وجرائم التهريب الجمركي موظفان على الأقل من موظفي الإدارة حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن يحرر محضر الضبط موظف واحد.
________________________________________
المادة 128 قانون الجمارك في قطر
يتضمن محضر الضبط ما يلي:
1- مكان تحريره وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام.
2- أسماء ضابطي الواقعة ومحرري محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم.
3- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية.
4- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي ومكان وتاريخ وساعة ضبطها.
5- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم.
6- النص في محضر الضبط على انه تُلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.
7- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
8- إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة.
9- تحديد الجهة التي سُلّمت إليها المواد المهربة، وتوقيع هذه الجهة بالاستلام.
10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ تسليمهم إليها.
________________________________________
المادة 129 قانون الجمارك في قطر
يعتبر محضر الضبط المحرر وفق المادتين السابقتين حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.
ولا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى محرريه إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.
________________________________________
المادة 130 قانون الجمارك في قطر
للدائرة الجمركية حجز البضائع، موضوع المخالفة أو جريمة التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت، كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصاً لغرض التهريب.
________________________________________
المادة 131 قانون الجمارك في قطر
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق القوانين السارية.
________________________________________
المادة 132 قانون الجمارك في قطر
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وجميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضماناً للرسوم و والغرامات.
ويجوز للمدير العام، عند الاقتضاء، أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير ضماناً لتحصيل والرسوم الجمركية والغرامات و تنفيذاً للقرارات أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
________________________________________
المادة 133 قانون الجمارك في قطر
يجوز بقرار من المدير العام، عند الاقتضاء وضماناً لحقوق الخزينة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
________________________________________
المادة 134 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية:
1- جرائم التهريب المتلبس بها.
2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها.
ويصدر قرار القبض من موظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه إلى الجهة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
________________________________________
المادة 135 قانون الجمارك في قطر
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات.
ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
________________________________________
المادة 136 قانون الجمارك في قطر
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للهيئة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
________________________________________
المادة 137 قانون الجمارك في قطر
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
________________________________________
المادة 138 قانون الجمارك في قطر
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على المخالفات التالية:
1- مخالفات الاستيراد والتصدير.
2- مخالفات البيانات الجمركية.
3- مخالفات البضائع العابرة «الترانزيت».
4- مخالفات المستودعات.
5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
6- مخالفات الإدخال المؤقت.
7- مخالفات إعادة التصدير.
8- أي مخالفة جمركية أخرى.
________________________________________
المادة 139 قانون الجمارك في قطر
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون.
________________________________________
المادة 140 قانون الجمارك في قطر
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
2- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للقواعد المعمول بها في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون.
5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “المانيفست”، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
6- تجاوز البضائع في الإدخال إلى الدائرة الجمركية أو الإخراج منها دون التصريح عنها.
7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت الدولة تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.
10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.
11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
12- نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية.
13- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند قانوني.
14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.
________________________________________
المادة 141 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات يعتبر مسؤولاً جنائياً:
1- الفاعلون الأصليون.
2- الشركاء في الجريمة.
3- المتدخلون والمحرضون.
4- حائزو المواد المهربة.
5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمواد المهربة.
6- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المواد المهربة في محلاتهم وأماكنهم.
________________________________________
المادة 142 قانون الجمارك في قطر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على التهريب وما في حكمه بما يلي:
1- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما السلع الأخرى، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة الغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع محل التهريب أو بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها.
وتصادر وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، ويجوز الحكم بمضاعفة العقوبة في حالة العود.
________________________________________
المادة 143 قانون الجمارك في قطر
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقاً لأحكام الباب الثالث عشر من هذا القانون، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزينة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة فيسري حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.
________________________________________
المادة 144 قانون الجمارك في قطر
للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها.
ويجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ولا يوقف التنفيذ إلا إذا أدى عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
________________________________________
المادة 145 قانون الجمارك في قطر
تفرض الغرامات المشار إليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك.
ويبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الهيئة. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها.
________________________________________
المادة 146 قانون الجمارك في قطر
يجوز التظلم للهيئة من قرار الغرامة المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها. وللهيئة تأييد قرار الغرامة أو تعديله أو إلغاؤه.
________________________________________
المادة 147 قانون الجمارك في قطر
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب، إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام.
________________________________________
المادة 148 قانون الجمارك في قطر
للمدير العام أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في جرائم التهريب وما في حُكمه المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني عشر من هذا القانون، سواء قبل تحريك الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الُحكم الابتدائي، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية.
ويصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الهيئة.
________________________________________
المادة 149 قانون الجمارك في قطر
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تكون التسوية الصلحية كما يلي:
1- إذا كانت البضاعة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.
أما البضائع الأخرى، فيكون مقابل التصالح غرامة لا تقل عن مثل الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة.
2- إذ كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فيكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها.
3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.
4- مصادرة البضائع المهربة أو الإفراج عنها أو إعادة تصديرها كلياً أو جزئياً.
5- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.
________________________________________
المادة 150 قانون الجمارك في قطر
تنقضي الدعوى بانتهاء إجراءات المصالحة عليها.
________________________________________
المادة 151 قانون الجمارك في قطر
تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يُعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
تشمل المسؤولية المدنية، إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب، الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.
________________________________________
المادة 152 قانون الجمارك في قطر
يعد مستثمرو المحال والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع، موضوع المخالفة أو جريمة التهريب، مسؤولين عنها. أما مستثمرو المحال والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
________________________________________
المادة 153 قانون الجمارك في قطر
يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.
________________________________________
المادة 154 قانون الجمارك في قطر
يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
________________________________________
المادة 155 قانون الجمارك في قطر
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال.
________________________________________
المادة 156 قانون الجمارك في قطر
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.
________________________________________
المادة 157 قانون الجمارك في قطر
تحصل الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل، من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
________________________________________
المادة 158 قانون الجمارك في قطر
يجوز أن تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة لنظر القضايا الجمركية، تختص بالنظر بما يلي:
1- جميع جرائم التهريب وما في حكمه.
2- جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
3- الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل وقرارات الغرامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 159 قانون الجمارك في قطر
يجوز استئناف الأحكام التي تصدر من المحكمة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة الاستئناف.
وتكون مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة إذا كان الحُكم الابتدائي غيابياً، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً.
________________________________________
المادة 160 قانون الجمارك في قطر
تنفذ قرارات التحصيل والغرامات والأحكام النهائية الصادرة في القضايا الجمركية بجميع وسائل التنفيذ المقررة قانوناً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
وللوزير استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
________________________________________
المادة 161 قانون الجمارك في قطر
للهيئة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
ويجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحُكم من المحكمة المختصة، على أن يخطر صاحب البضاعة بذلك. فإذا صدر هذا الحُكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي رسوم جمركية أو رسوم مستحقة عليها.
________________________________________
المادة 162 قانون الجمارك في قطر
للهيئة، بعد انقضاء المهلة التي تحددها أن تبيع البضائع التي خزنت في المخازن أو الموجودة على الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية.
________________________________________
المادة 163 قانون الجمارك في قطر
تقوم الهيئة ببيع ما يلي:
1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة حُكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقاً للمادة (74) من هذا القانون.
3- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي تحددها الهيئة.
________________________________________
المادة 164 قانون الجمارك في قطر
لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن التلف أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ جسيماً في إجراء عملية البيع.
________________________________________
المادة 165 قانون الجمارك في قطر
تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الهيئة.
وتباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
________________________________________
المادة 166 قانون الجمارك في قطر
توزع حصيلة البيع وفقاً للترتيب التالي:
1- الرسوم الجمركية.
2- نفقات عملية البيع.
3- النفقات التي صرفتها الهيئة من أي نوع كانت.
4- أجرة النقل عند الاقتضاء.
5- أي رسم آخر.
ويودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المشار إليها أمانة لدى الهيئة، ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزينة.
أما البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها، فيصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقاً للخزينة.
أما البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها، التي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار غرامة أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب، فيوزع الرصيد المتبقي وفقاً لحكم المادة (167) من هذا القانون، وذلك بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والنفقات.
________________________________________
المادة 167 قانون الجمارك في قطر
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والنفقات. ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية بالهيئة أو أي حساب آخر خاص بالهيئة، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم. وتحدد بقرار من الهيئة قواعد توزيع تلك المكافآت بناءً على اقتراح من المدير العام.
________________________________________
المادة 168 قانون الجمارك في قطر
يكون للرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها الهيئة، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات المستحقة للهيئة، امتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة عدا المصروفات القضائية.
________________________________________
المادة 169 قانون الجمارك في قطر
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على أدائها أكثر من ثلاث سنوات.
________________________________________
المادة 170 قانون الجمارك في قطر
للهيئة إعدام السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها.
________________________________________
المادة 171 قانون الجمارك في قطر
تكون مدة التقادم فيما يخص مستحقات الهيئة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي:
1- خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين:
أ) أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة.
ب) تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم.
2- خمس سنوات للحالات التالية:
أ) تحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
ب) تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم.
ج) تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداءً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
________________________________________
المادة 172 قانون الجمارك في قطر
للمدير العام أن يستثني الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها.
وللهيئة بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها، أو التنازل عنها لتلك الجهات بدون مقابل بقرار من الهيئة.
________________________________________
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية
____________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون الجمارك القطري