قانون المدارس المستقلة القطري

قانون بشأن المدارس المستقلة ( 11 / 2006 )
فهرس الموضوعات
00. مــــادة (1 – 11)
________________________________________
0 – مــــادة
(1 – 11)
المادة 1 قانون المدارس المستقلة في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات الآتية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يتقض السياق معنى آخر :
المجلــــــــــــــــــــــــــــس : المجلس الأعلى للتعليم .
المؤسسة التعليميــــــــــة : المؤسسة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، بإدارة المدرسة المستقلة .
المدرســة المستــــــــقلة : منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي ، يرخص المجلس للمؤسسة التعليمية بإدارتها .
المرخــــــــــــــص لــه : الشخص الطبيعي الذي يرخص له المجلس بتأسيس المؤسسة التعليمية .
المادة 2 قانون المدارس المستقلة في قطر
يكون للمجلس سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية .
و تتمتع المؤسسة التعليمية ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بالشخصية المعنوية ، و لا تهدف إلى تحقيق الربح .
وتنظم اللوائح و القرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص ، و إجراءات تقديم الطلب و البت فيه ، و قواعد منح الترخيص .
المادة 3 قانون المدارس المستقلة في قطر
يكون للمدارس المستقلة مجلس أمناء ، يصدر بتشكيلة و تحديد صلاحياته و القواعد المنظمة لعمله قرار من المجلس .
المادة 4 قانون المدارس المستقلة في قطر
يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصياً ، و لا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة المجلس ، و يشترط أن تتوفر في المتنازل إلية الشروط الواجب توفرها في المرخص له .
المادة 5 قانون المدارس المستقلة في قطر
لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة.
المادة 6قانون المدارس المستقلة في قطر
يتولى المرخص له إدارة المدرسة المستقلة ، و يكون مسؤولاً عن جميع النواحي الفنية و الإدارية و المالية ، وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة 7 قانون المدارس المستقلة في قطر
يمثل المرخص له المؤسسة التعليمية أمام القضاء ،و في علاقاتها مع الغير .
المادة 8 قانون المدارس المستقلة في قطر
يلغى الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو مخالفة شروط الترخيص .
و يصدر بتنظيم الإجراءات التي تتبع بشأن إدارة المدرسة المستقلة في هذه الحالة قرار من المجلس .
المادة 9 قانون المدارس المستقلة في قطر
يصدر المجلس اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10 قانون المدارس المستقلة في قطر
على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تسوية جميع أوضاعها المالية و الإدارية ، خلال المهلة التي يحددها المجلس، بناءً على اقتراح هيئة التعليم بالمجلس .
المادة 11 قانون المدارس المستقلة في قطر
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يُعمل به من تاريخ صدوره . و ينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون المدارس المستقلة القطري