مرسوم بقانون بإلغاء الجهاز المركزي للإحصاء ( 17 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 5)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 5) 
المادة 1 قانون إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء في قطر
يلغى الجهاز المركزي للإحصاء، وتؤول اختصاصاته النصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط.

المادة 2 قانون إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء في قطر
تؤول إلى مجلس التخطيط جميع موجودات وحقوق وإلتزامات الجهاز المركزي للإحصاء.

المادة 3 قانون إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء في قطر
ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط، من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز المركزي للإحصاء بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية وقت النقل.

المادة 4 قانون إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء في قطر
تظل سارية أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة 5 قانون إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء في قطر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

قانون إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء في قطر