ما حكم اللقيط في الشرع (ميراثه وديته)؟

باب اللقيط

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقهنبذ في شارع أو غيره ، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط – على الصحيح – قاله في الإنصاف.
والتقاطهوالإنفاق عليه فرض كفايةلقوله تعالى : وتعاونوا على البروالتقوى[ المائدة : 2 ]

ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة ، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليباً للإسلام ، فإنه يعلو ولا يعلى عليه .
وحريته لأنها الأصل في الآدميين ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً ، والرق عارض ، الأصل عدمه . وروى سنين أبو جميلة ، قال : وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر بن الخطاب ، فقال عريفي : يا أمير المومنين ، إنه رجل صالح ، فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . فقال : اذهب به وهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . وفيلفظ : وعلينا رضاعهرواه سعيد في سننه .
وينفق عليهمما معه إن كانلوجوب نفقته في ماله ، وما معه فهو ماله .
فإن لم يكن فمن بيت الماللما تقدم .

فإن تعذر اقترض عليه أي : على بيت المال .
الحاكم فإن تعذرالإقتراض ، أو الأخذ من بيت المال .
فعلى من علم بحالهالإنفاق عليه ، لأن به بقاءه فوجب ، كإنقاذ الغريق ، لقوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى[ المائدة : 2 ]
والأحق بحضانته واجدهلما تقدم عن عمر ، ولسبقه إليه فكان أولى به .
إن كان حراًمكلفاً رشيداًلأن منافع القن مستحقة لسيده ، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه ، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ، وكذا السفيه .
أميناً عدلاً ، ولو ظاهراًكولاية النكاح ، ولما سبق .

فصل

وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثاً كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع ، والباقي لبيت المال ، ولا يرثه ملتقطه ، لحديث إنما الولاء لمن أعتق وقول عمر : ولك ولاؤه أي : ولايته وحضانته . وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً : المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدهاالذي لاعنت عليهرواه أبو داود والترمذي وحسنه ، قال ابنالمنذر: لا يثبت .
وإن ادعاه من يمكن كونه منه منذكر أو أنثى ألحق به ولوكان اللقيط
ميتاًاحتياطاً للنسب ، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، فقبل كما لو اًقر له بمال .
وثبت نسبهوإرثهلمدعيه .
وإن ادعاه اثنان فأكثر معاً قدم منله بينةلأنها علامة واضحة على إظهار الحق .
فإن لمتكنبينة لأحدهم ، أو تساووا فيها .

عرض على القافةوهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك ، وتكررت منه الإصابة فهو قائف . واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد .
فإن ألحقته بواحد لحقهلقضاء عمر به بحضرة الصحابة ، رضي الله عنهم ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً . وعن عائشة قالت :دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ، مسروراً تبرق أسارير وجهه ، فقال : ألم تري أنمجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد وأسامة ، وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ؟متفق عليه . فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم .
وإن ألحقته بالجميع لحقهملما روى سليمان بن يسارعن عمر في امرأة وطئها رجلان فيطهر فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعاً ، فجعله عمر بينهمارواه سعيد . وبإسناده عن الشعبيقال : وعلي يقول : هو ابنهما ، وهما أبواه يرثهما ويرثانهرواه الزبير بن بكار عن عمر . ويلحق بثلاثة ، لأن المعنى في الإثنين موجود فيما زاد ، فيقاس عليه .

وإن أشكل أمرهعلى القافة ، أو لم يوجد قافة ، أو نفته عنهما ، أو تعارضت أقوالهم .
ضاع نسبهلتعارض الدليل ، ولا مرجح لبعض من يدعيه ، فأشبه من لم يدع نسبه أحد . وقال ابن حامد : يترك حتى يبلغ ، ويؤخذان بنفقته ، لأن كل واحد منهما مقر ، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه ، لأن ذلك يروى عن عمر ، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره ، فإذا تعدرت القافة رجعنا إلى اختياره ، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه . قاله في الكافي.
ويكفيقائف واحدفي إلحاق النسب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، سر بقول مجزز وحده. وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبرهلأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد .

بشرط كونهمكلفاً ذكراًلأن القيافة حكم مستندها النظر ، والإستدلال ، فاعتبرت فيه الذكورة ، كالقضاء .
عدلاًلأن الفاسق لا يقبل خبره ، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى .
حراًلأنه كحاكم .
مجرباً في الإصابةلأنه أمر علمي ، فلا بد من العلم بعلمه له ، وطريقه التجربة فيه ، ويكفى أن يكون مشهوراً بالإصابة ، وصحة المعرفة في مرات . قال القاضي : يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ، ويرى القائف ، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله ، وإن نفاه عنهم جلعناه مع عشرين فيهم مدعيه ، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته .

ما حكم اللقيط في الشرع (ميراثه وديته)؟

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك