الرقـابة على صناديق التكافل الاجتماعى -مصر
إعــــداد
دكتور / حسين حسين شحاتة
أستاذ المحاسبة
بكلية التجارة ـ جامعة الأزهر
فى الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م
تقــــديم عــام .
من خصائص المجتمع الفاضل أن يعيش أفراده فى أمن واستقرار وسكينة ، وفى رغد من العيش ، يسود بين أعضائه روح المحبة والأخوة والمودة والأثرة والتعاون والتضامن والتكافل ، ولقد فشلت معظم النظم الوضعية المادية نسبياً فى تحقيق ذلك وظهرت الحاجة إلى نظم التأمين ضد المخاطر المختلفة التى تواجه الإنسان ،
وبناء على ذلك أنشأت شركات التأمين المختلفة ولكنها تجارية بحتة تسعى لتحقيق الربح المادى لأصحابها على حساب أصحاب البوالص (المستأمنين) ولا تحقق الأمن والأمان ولا التكافل والتضامن بينهم ، كما تبين أن هذه النظم تقوم على أسس الربا والغرر والجهالة والمقامرة والمراهنة ، وهذه أمور لا تقرها الشريعة الإسلامية ،
وعليه كان هناك ضرورة شرعية للبحث عن بدائل لنظم التأمين الوضعية ، وكان من نتيجة ذلك ظهور نظم التكافل الاجتماعى القائمة على التعاون على البر والتقوى ، وتتمثل فى اتفاق مجموعة من الأفراد بالتراضى التام والتكافل على أنه إذا ما نزلت بأحدهم كارثة أو مصيبة يتعاونون سوياً فى المساندة والعون له من خلال نظام الاشتراكات ومن عوائد استثمار الفائض منها التى يدفعونها بصفة دورية .
ولقد طبق هذا المشروع تحت صيغ مختلفة منها : نظام التأمين التعاونى الإسلامى ، وصناديق الزمالة ، والصناديق الخيرية ، وصناديق التكافل الاجتماعى ونحوها ، والصيغة الشائعة فى النقابات هى صيغة صناديق التكافل الاجتماعى ، حيث يقوم كل عضو فى النقابة والذى يرغب فى الانضمام إلى مشروع التكافل بأن يدفع اشتراكاً شهرياً أو سنوياً ويستثمر فائض هذه الاشتراكات فى مجالات مختلفة حسب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والتعليمات الحكومية ، ويدفع من هذه الاشتراكات الميزة التعويضية لمن نزلت به كارثة أو مصيبة أو أن يصل إلى سن التقاعد حسب اللوائح المختلفة .
وتقوم صناديق التكافل الاجتماعى بالعديد من المعاملات المختلفة كما توظف فائض الأموال فى مجالات متعددة ، ويجب أن يخضع ذلك كله للرقابة للاطمئنان من الالتزام بالقوانين واللوائح وبأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ولقد تبين من الدراسة الميدانية حاجة هذه الصناديق إلى نظم رقابية خاصة تتواءم مع طبيعتها .
وتختص هذه الدراسة بالتركيز على الرقابة الشرعية والمالية الداخلية والخارجية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى مع وضع إطار مقترح لهما .
ولقد خططت هذه الدراسة على النحو التالى :
المبحث الأول : طبيعة أنشطة صناديق التكافل الاجتماعى وحاجتها إلى نظم رقابية خاصة .
المبحث الثانى : الرقابة الشرعية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى مع وضع إطار مقترح .
المبحث الثالث : الرقابة المالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى مع وضع إطار مقترح .
ولقد أوردنا فى نهاية الدراسة أهم النتائج والتوصيات وقائمة بأهم المراجع لمن يريد الحصول على مزيد من المعرفة عن موضوع الدراسة .
وهذه الدراسة سوف ينبثق عنها دراسات أخرى فى المستقبل تتعلق بمعايير تقويم أداء هذه الصناديق مع دراسة ميدانية على الواقع العملى وكيف يمكن تطويرها إلى الأفضل .
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدراسة مطابقة لشرعه وخالصة لوجهه ، وأن تكون نافعة للعاملين فى هذه الصناديق ، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ، والحمد لله الذى نبدأ به أعمالنا .
المبحث الأول
طبيعة معاملات صناديق التكافل الاجتماعى وحاجتها
إلى نظم رقابية خاصة
تمهيـد .
لقد ظهرت فكرة صناديق التكافل الاجتماعى والتى أحياناً ما يطلق عليها بصناديق التأمين الخاصة بسبب قصور فى نظم التأمين التجارية وما يعترى أنشطتها من مخالفات شرعية حسب الرأى الأرجح من آراء الفقهاء .
وتقوم فكرة صناديق التكافل الاجتماعى على التعاون بين مجموعة معينة من الأفراد ينتمون إلى مؤسسة معينة على تعويض أحدهم الذى تصيبه مصيبة أو نازلة أو يصل إلى سن التقاعد وذلك من خلال اشتراكاتهم الدورية ومن خلال ما يحصلون عليه من دعم من الجهات الحكومية وغير الحكومية .
وتقوم صناديق التكافل الاجتماعى بمجموعة من المعاملات من أبرزها : تجميع الاشتراكات من الأعضاء ، وحساب التعويضات وصرفها لمستحقيها ، وسداد النفقات (المصروفات ) العمومية والإدارية ، واستثمار فائض الأموال فى المجالات المختلفة وتحصيل العوائد عليها .. ونحو ذلك ، وهذه المعاملات تحتاج إلى الضبط والرقابة بهدف الاطمئنان إلى سلامتها من الناحية الشرعية والقانونية واللائحية والمالية .
ويختص هذا المبحث بعرض الطبيعة المميزة لمعاملات صناديق التكافل الاجتماعى وبيان دواعى حاجتها إلى نظم رقابية خاصة مع الإشارة إلى القوانين الصادرة فى هذا الشأن .
(1/1) ـ فكرة صناديق التكافل الاجتماعى .
تقوم فكرة صناديق التكافل الاجتماعى على التعاون على البر والتقوى ، حيث يتفق مجموعة من الأفراد والذين ينتمون إلى مؤسسة أو نقابة أو منظمة .. أو نحو ذلك من الكيانات القانونية بأن يدفع كل منهم مبلغاً من المال على فترات دورية على سبيل التبرع ومن هذه الأموال يُعوض من تصيبه مصيبة أو تنزل به نازلة أو تحدث له كارثة أو يصل إلى سن التقاعد حيث يكون غير قادر على العمل وتحقيق الكسب الذى يكفيه مؤنه المعيشة الكريمة .
ويحكم صناديق التكافل الاجتماعى فى أعمالها القوانين المنظمة لها ، واللوائح الداخلية وكذلك أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إذا ما اتفق أعضاؤها على ذلك .
ويعتبر نظام صناديق التكافل الاجتماعى مكملاً لنظام التأمينات الاجتماعية الذى تطبقه الدولة ولا يتعارض معه ، كما أنها البديل الإسلامى لنظم التأمين على الحياة الوضعية المعاصرة .
ولقد أجمع الفقهاء ( ) على جواز نظم صناديق التكافل الاجتماعى لأنها تقوم على مبدأ التعاون على البر والتقوى الذى أشار الله إليه فى قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (المائدة : 2) ، ولقد حث رسول الله على ذلك بقوله : ” المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً” ( رواه مسلم ) .
(1/2) ـ أهداف صناديق التكافل الاجتماعى.
يهدف نظام صناديق التكافل الاجتماعى إلى تحقيق مجموعة من المقاصد من أهمها ما يلى :
(1) ـ تقوية روح التعاون والحب والمودة والعمل الجماعى بين أعضاء الصندوق باعتبارهم جسداً واحداً ، وأساس ذلك حديث رسول الله : ” مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سائر الجسد بالسهر والحمى ” ( رواه البخارى ومسلم ) .
(2) ـ يقوى المشاعر الصادقة للإنتماء إلى المؤسسة التى يعملون بها باعتبارها الكيان التنظيمى الصادق لرعاية مصالحهم المهنية والاجتماعية وغيرها .
(3) ـ يحقق النظام الأمن المعنوى لأعضاء المؤسسة التى ينتمون إليها ، والذى يسعى كل إنسان لتحقيقه ، حيث يشعر كل عضو أن مؤسسته سوف ترعاه عند حالات الكوارث والمصائب كما ترعى أسرته من بعده .
(4) ـ يوفر الصندوق لمن تصيبه كارثة أو مصيبة مبلغاً من المال ليعينه على التخفيف من حدة الأزمة ولاسيما فى حالة العجز الجزئى أو الكلى الذى يجعل الإنسان غير قادر على الكسب بالمقارنة مع حالته من قبل .
(5) ـ يوفر الصندوق كذلك معاشاً عندما يصل الفرد إلى سن التقاعد ويصبح غير قادر على العمل وتحقيق الكسب .
(6) ـ يعتبر الصندوق أحد النماذج الاجتماعية الناجحة الذى يمكن تطبيقه فى كافة المؤسسات والوحدات والمنظمات كمكمل لنظام التأمينات الاجتماعية .
(7) ـ يرفع الصندوق الحرج الشرعى من التعامل مع شركات التأمين على الحياة المعاصرة والتى تبين عدم شرعية معاملاتها مع أرجح أقوال الفقهاء ( ) .
إن تحقيق هذه المقاصد السابقة موقوف على تعاون الأعضاء مع مجلس إدارة الصندوق وعلى صدق العزيمة والإخلاص فى النيات .
(1/3) ـ أسس نظم صناديق التكافل الاجتماعى .
تقوم نظم صناديق التكافل الاجتماعى على مجموعة من الأسس من أهمها ما يلى :
(1) ـ أساس التعاون والتضامن فى تحمل المسئولية عند نزول الكوارث والمصائب وذلك بنية التبرع وروح الأخوة والمحبة وليس لتحقيق الربح .
(2) ـ أساس خلو معاملاتها من الربا بأنواعه وأشكاله وكذلك خلوها من الغرر والجهالة والمقامرة والمراهنة وأكل أموال الناس بالباطل .
(3) ـ أساس الاستثمار الشرعى لفائض أموال المشتركين وفقاً لضوابط وصيغ الاستثمار الإسلامى ( ) .
(4) ـ أساس خدمة الأعضاء المشتركين فى المشروع وليس بغرض تحقيق الأرباح كما يحدث فى شركات التأمين المعاصرة.
(5) ـ أساس العضوية المفتوحة للعضوية فى الصندوق والذين يقبلون الاشتراك بشروط ونظام ولوائح المشروع برضاء تام بدون إذعان .
(6) ـ أساس ملكية الأعضاء للفائض إن وجد حيث يوزع عليهم حسب الوارد فى اللائحة الداخلية .
(7) ـ أساس انتماء الأعضاء إلى كيان قانونى مثل : نقابة أو شركة أو مؤسسة أو وحدة أو جامعة أو منظمة .
(8) ـ أساس المشروعية القانونية من حيث الالتزام بقوانين الدولة المقام فيها الصندوق .
(9) ـ أساس الشخصية الاعتبارية ، باعتبار الصندوق شخصية معنوية مستقلة عن أعضائه .
(10) ـ أساس المشاركة فى إدارة المشروع ، إذ لكل عضو حق الترشيح لمجلس الإدارة والمشاركة فى التخطيط والمتابعة والرقابة واتخاذ القرارات .
(11) ـ أساس الرقابة الشرعية ، حيث تخضع معاملات بعض الصناديق للرقابة الشرعية للاطمئنان من أنها تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
وتعتبر الأسس السابقة الدستور الذى يضبط معاملات المشروع وعلى أساسها يتم تقويم أداء القائمين على أمره .
(1/4) ـ طبيعة معاملات صناديق التكافل الاجتماعى .
يباشر أى صندوق تكافل اجتماعى معاملاته وأنشطته المختلفة من خلال هيكل تنظيمى يتكون من المستويات الآتية:
(1) ـ الجمعية العامة لأعضاء الصندوق : وهى السلطة العليا ، وعادة تجتمع كل سنة مالية للنظر فى تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وأى تقارير أخرى ، وتباشر عملها حسب الوارد فى اللوائح التنظيمية الداخلية .
(2) ـ مجلس إدارة الصندوق : وهو منتخب من الجمعية العامة للأعضاء ، ويتولى مهام التخطيط ورسم السياسات ووضع برامج العمل ونحو ذلك فى ضوء القوانين واللوائح التنظيمية الداخلية ويعتبر مسئولاً أمام الجمعية العامة عن أدائه .
(3) ـ المدراء التنفيذيون : وهم الذين يقومون بالأعمال التنفيذية لأنشطة ومعاملات الصندوق المختلفة وفق القوانين واللوائح التنظيمية وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الإدارة وما فى حكم ذلك .
ومن أهم معاملات صناديق التكافل الاجتماعى ما يلى :
تحصيل الإيرادات ومن أهمها : رسوم العضوية ، والاشتراكات ، وعوائد الاستثمارات ، والتبرعات والإعانات والهبات ، والدعم الحكومى أو المؤسسى وغير ذلك .
سداد الالتزامات للأعضاء ومن أهمها : الميزات التعويضية والمنح والمعاشات ونحو ذلك حسب الوارد فى اللوائح التنظيمية الداخلية .
سداد المصروفات العمومية والإدارية المختلفة اللازمة لتيسير أعمال الصندوق من : أجور ، وإيجار ومصاريف اتصالات ونظافة وانتقالات ، وأتعاب مهنية ، وصيانة وتصليحات ، ومصروفات بنكية ونحو ذلك .
استثمار فائض أموال الصندوق فى المجالات المختلفة حسب القوانين واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الإدارة ونحو ذلك وذلك فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
أى معاملات أخرى والتى تختلف من صندوق لآخر ويصعب حصرها .
(1/5) ـ أسس استثمار فائض أموال صناديق التكافل الاجتماعى.
يمكن تقسيمها بحكم استثمار فائض أموال صناديق التكافل مجموعة من الأسس (الضوابط) والتى من منظور الصناديق التقليدية ومن منظور الصناديق التى تلتزم بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية إلى مجموعتين ، وفيما يلى عرض سريع لأهم هذه الأسس فى كل مجموعة على حدة .
أولاً : أسس استثمار الأموال وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
يحكم استثمار الأموال فى الإسلام مجموعة من الأسس والضوابط المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية ، والتى تتسم بالثبات والواقعية والموضوعية والشمولية والتوازن والتحفيز، كما أنها تقوم على القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الحسنة ويمكن تطبيقها على صناديق التكافل الاجتماعى نظراً لعموميتها ومن أهم هذه الأسس ( الضوابط ) الآتى :
(1) ـ المشروعية : ويقصد بذلك أن يكون مجال الاستثمار مشروعاً لا يتعارض مع نص صريح فى القرآن الكريم أو السنة النبوية أو اجتهاد فقهاء المسلمين الثقات ، ويذكر مع المشروعية القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الأصل فى المعاملات الحل والإباحة ما لم يرد بشأنه نص صريح بالتحريم ويرتبط بذلك تجنب الاستثمارات التى تحرمها الشريعة الإسلامية مثل الربا والاحتكار والغرر والمقامرة والجهالة وكل ما يؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل .
(2) ـ الطيبات : ويقصد بذلك أن توجه الأموال نحو المشروعات التى تنتج أو تتعلق بالطيبات وتساعد فى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ، وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، ودليل ذلك من القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ (البقرة : 267) وقوله كذلك: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾ (المائدة : 157) ، ويقول رسول الله فى مجال الصدقات : ” إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً ” ( رواه مسلم ) .
(3) ـ الأولويات الإسلامية : يلزم عند ترتيب المشروعات الاستثمارية بعد الإجازة الشرعية أن يكون مجالها الطيبات مع الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية وهى : الضروريات فالحاجيات فالتحسينات …ولقد أوضح الإمام الشاطبى ( ) أن الضروريات هى الأشياء والمصالح التى لا تستقيم مصالح الناس إلاّ بها ، وإلاّ اختل نظام حياتهم ، والحاجيات هى ما يحتاجه الناس للتوسعة والتيسير عليهم ورفع المشقة عنهم ، أما التحسينات فهى الأشياء والأمور التى تسهل الحياة وتحسينها .
كما حرمت الشريعة الإسلامية كل أشكال الإسراف والتبذير والمظهرية والترف ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ ( الفرقان : 67 ).
(4) ـ المحافظة على الأموال : حيث يقوم الاستثمار الإسلامى على التقليب والمخاطرة ، ويجب أن يكون هناك توازناً بين نسبة المخاطرة والأغراض الاستثمارية ومنها الربحية فلا يجب الدخول فى مخاطرة غير مجدية تؤدى إلى هلاك المال ، ومن ناحية أخرى يجب اتخاذ التدابير المختلفة للمحافظة على المال من السرقة والابتزاز وأكله بالباطل وكذلك من الاكتناز، ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ (النساء: 29)
(5) ـ تنمية المال : ويقصد بذلك اختيار المشروعات التى تحقق عائداً اقتصادياً مقبولاً بجانب العوائد الاجتماعية ، وعدم اكتناز المال وحبسه عن وظيفته التى خلقها الله له ، وفى هذا الصدد ينهانا الله عن الاكتناز ويحثنا على استثمار المال فيقول عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (التوبة : 34) ، ويحذرنا رسول الله ، من عدم تنمية المال ـ فيقول : ” استثمروا أموالكم حتى لا تأكلها الصدقة ” ( رواه الإمام أحمد ) .
(6) ـ التنوع : ويقصد بذلك توجيه الأموال المتاحة للاستثمار إلى مجالات مختلفة وإلى مشروعات متنوعة مع الأخذ فى الاعتبار التنوع الزمنى والتنوع الجغرافى وتنوع صيغ الاستثمار حتى يعم الخير على الجميع كما أن فى ذلك تقليل للمخاطر، وينمى من العوائد، ويحقق التنمية الشاملة للمجتمع الإسلامى .
(7) ـ التوازن : ويقصد به التوازن عند توجيه الاستثمارات بين العائد الاجتماعى والعائد الاقتصادى ، وبين الاستثمارات قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة ، وبين مصالح الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة ، وكذلك التوازن بين جميع صيغ الاستثمار ومجالاته وهذا الضابط يسهم فى تحقيق ضابط المحافظة على المال وتنميته ويقلل من المخاطر .
ثانياً : الأسس العامة لاستثمار الأموال كما تطبقها الصناديق التقليدية .
لقد وضع كتاب الاستثمار التقليدى مجموعة من المبادئ ( الأسس ) لاستثمار الأموال بصفة عامة ، ويمكن تطبيقها فى مجال صناديق التكافل الاجتماعى من أهمها ما يلى ( ) :
(1) ـ الضمان : ويقصد به إمكانية استرداد المال المستثمر مرة أخرى ، أى أن الجهة المستثمرة التى لديها المال تلتزم برده مرة أخرى وبالإضافة إلى عوائده .
(2) ـ الاستقرار : ويقصد به عدم التقلب والتغير من صيغة إلى أخرى وهذا يحقق الأمان النسبى وتقليل المخاطر .
(3) ـ الربحية : ويقصد به تحقيق أعلى ربحية ممكنة لتساهم فى رفع التعويضات والميزات الأخرى للأعضاء .
(4) ـ السيولة : ويقصد به أن تظل نسبة معينة من الأموال بدون استثمار أو أنها تستثمر فى مجالات يمكن تسييلها بسهولة وبدون خسارة كبيرة.
(5) ـ التنوع : ويقصد به توزيع الأموال المستثمرة بين أكثر من صيغة ومجال وقناة وذلك لتقليل المخاطر .
وتعقيباً على الأسس السابقة نجدها تتفق مع الأساس الإسلامية السابقة ما عداً الأسس الأول حيث أنه قد يدخل فى دائرة الحرام مثل استثمار المال بفائدة .
(1/6) ـ صيغ ومجالات استثمار فائض أموال صناديق التكافل الاجتماعى.
هناك مجموعتان من صيغ الاستثمار : الإسلامية والتقليدية ، وفيما يلى نبذة مختصرة عن كل مجموعة على التوالى .
أولاً : صيغ الاستثمار الإسلامى ومجالاته .
من أفضل صيغ الاستثمار الشرعية الملائمة لاستثمار فائض أموال صناديق التكافل الاجتماعى هى :
(1) ـ وديعة استثمارية طويلة الأجل فى أحد المصارف الإسلامية حيث تعد استثماراً متميزاً لأجل معين وهذه الوديعة يكون لها حظ أكبر من الربح من الوديعة غير المميزة قصيرة الأجل .
(2) ـ وديعة استثمارية قصيرة الأجل فى أحد المصارف الإسلامية لمدة ستة شهور قابلة للتجديد ، ونصيب هذا النوع من الاستثمار أقل من السابق ولكن يتسم بالمرونة لأنه قصير الأجل ويمكن تسييل الوديعة عند الضرورة بدون خسارة كبيرة .
(3) ـ وديعة استثمارية فى أحد المصارف الإسلامية تحت الطلب ونصيب هذا النوع من الاستثمار أقل من السابق حيث أنه تحت الطلب ودرجة السيولة فيه عاليه المنتهية بالتمليك.
(4) ـ الاستثمار عن طريق المشاركة الإسلامية فى مشروعات مهنية تساعد أعضاء الصندوق فى إيجاد فرص عمل لتنمية دخولهم نظير نسبة من الأرباح ، ونظام المشاركة الإسلامية فيه مخاطر لأنه قد تكون الأرباح قليلة ولكن له ميزة أنه يقدم خدمات لأعضاء الصندوق .
(5) ـ الاستثمار عن طريق المرابحة الإسلامية عن طريق إقامة معارض السلع المعمرة ونحوها لأعضاء الصندوق وغيرهم وهذا يحقق عائداً حلالاً وميزة للأعضاء ولقد انتشر هذا المجال حديثاً فى النقابات المهنية .
(6) ـ الاحتفاظ بجزء من الأموال فى صورة سائلة لمواجهة المصروفات والمسحوبات والتعويضات .
ونحن لا نوصى بالاستثمار فى العقارات حيث يصعب تسيلها بسرعة ، كما لا نوصى باستثمارها فى سوق الأوراق المالية حيث تتعرض لدرجة عالية من المخاطر ، ولا فى البنوك التقليدية لأن الفائدة على الأموال المودعة بها تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعاً .
ثانياً : صيغ الاستثمار الوضعى ومجالاته .
لقد حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (54) لسنة 1975م قنوات توظيف أموال تلك الصناديق على النحو التالى :
(1) ـ 25% على الأقل فى أوراق مالية مضمونة من الحكومة .
(2) ـ 60% على الأكثر فى بعض أو كل المجالات الآتية :
(أ) ـ تملك عقارات موجودة داخل البلاد ، وفى هذه الحالة يجب التقدم إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالمستندات وتقارير الخبراء المؤيدة لقيمتها وكذا شهادة من مصلحة الشهر العقارى بخلو العقار من أية حقوق عينية محمل بها ، ولا يجوز للصندوق التصرف فى أى حق من الحقوق العينية أو الأصلية أو التبعية بهذا العقار إلاّ بعد موافقة الهيئة .
(ب) ـ تملك أوراق مالية قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية فى حدود ما قيمته 50% من مجموع أموال الصندوق .
(جـ) ـ الإيداع فى أحد البنوك المصرية لودائع نقدية ثابتة ذات عائد .
(د) ـ منح قروض للأعضاء وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسى للصندوق .
(هـ ) ـ أية استثمارات أخرى مضمونة العائد بشرط موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
(3) ـ الإيداع فى حساب جارى بأحد المصارف المصرية بما لا يجاوز 15% من مجموع أموال الصندوق .
ويؤخذ على هذه المادة العديد من العيوب الشرعية منها ما يلى :
الاستثمار فى أوراق مالية مضمونة من الحكومة ( سندات حكومية ) بفائدة ، وهذا الاستثمار مخالف للشريعة الإسلامية لأنه يقوم على الربا المحرم شرعاً .
الإيداع فى البنوك التقليدية والتى تعطى فائدة وهى عين الربا المحرم شرعاً .
إقراض الأعضاء بفائدة وهذا أيضاً يدخل فى نطاق الربا المحرم شرعاً .
وسوف يترتب على تنفيذ ذلك اختلاط الأموال الحلال بالأموال الحرام ويقع الأعضاء فى حرج التعامل بالربا .
ونوصى بأن يعاد النظر فى هذه المادة لتتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
(1/7) ـ دواعى حاجة معاملات صناديق التكافل الاجتماعى إلى رقابة خاصة
تختلف طبيعة أنشطة ومعاملات وصيغ استثمار فائض أموال صناديق التكافل الاجتماعى عن نظيراتها فى شركات ومؤسسات التأمين التقليدية فى جوانب مختلفة سبق الإشارة إليها ، وعليه فإنها تحتاج إلى نظم رقابية خاصة ، ويرجع ذلك إلى المبررات الآتية :
تعتبر أموال صناديق التكافل الاجتماعى من نماذج الملكية الجماعية وليست الملكية الخاصة ، وبهذا تحتاج إلى رقابة فعالة لغياب حافز الملكية الخاصة .
تدخل صناديق التكافل الاجتماعى فى زمرة المؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح والتى تخضع لأسس ومعايير محاسبية ومراجعة تختلف عن نظيراتها الهادفة للربح .
غلبة الجوانب الإنسانية على الجوانب المادية ، وعليه فإن للتقدير الشخصى لمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين دور هام فى تحديد الحقوق والالتزامات والتى يجب أن تراجع فى ضوء معايير ومقاييس موضوعية .
يحكم صناديق التكافل الاجتماعى فى معاملاتها وإدارة أموالها مجموعة من القوانين واللوائح الخاصة والتى تختلف عن ما يحكم نظائرها التجارية .
يَحْكم بعض صناديق التكافل الاجتماعى أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا يوجب عليها وجود الرقابة الشرعية .
وتأسيساً على المعالم السابقة والطبيعة المميزة لهذه الصناديق فإنها تخضع لعدة أجهزة رقابية من أهمها ما يلى :
الرقابة الداخلية من قبل المراجع والمراقب المالى الداخلى .
الرقابة الخارجية من قبل مراقب الحسابات .
الرقابة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
الرقابة الشرعية بواسطة المراقب الشرعى .
رقابة الجمعية العامة للأعضاء .
ويمكن تبويب ما سبق فى مجموعتين أساسيتين هما :
الرقابة الشرعية .
الرقابة المالية .
وهما موضوع البحث والدراسة فى المباحث التالية .
المبحث الثانى
الرقابة الشرعية على معاملات
صناديق التكافل الاجتماعى
( إطار مقترح )
تمهيــد .
هناك بعض صناديق التكافل الاجتماعى ينص نظام فى إنشائها على الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فى كافة معاملاتها وتعيين مراقب شرعى للتقرير ( للشهادة ) بأن كافة المعاملات قد تمت طبقاً لشرع الله عز وجل ، وهذا يتفق مع ما تنادى به الأديان السماوية حيث لا تجيز التعامل بالربا والرشوة والغرر والجهالة والتدليس والميسر … وكل ما يؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل ،
وعليه إذا وجد من بين أعضاء الصندوق غير مسلمين فإنهم لا يمانعون الرقابة الشرعية ، فقد تبين من الدراسة الميدانية على بعض المؤسسات المالية الإسلامية مثل المصارف الإسلامية أن النصارى والأقباط يتعاملون معها وفقاً لشرع الله ، ولذلك فلا حرج من تطبيق الرقابة الشرعية على صناديق التكافل الاجتماعى وبها أعضاء من غير المسلمين .
ويجب أن يضع المراقب الشرعى لصندوق التكافل الاجتماعى لائحة شرعية واضحة يلتزم بها العاملون ، كما يجب أن تدقيق تلك المعاملات للاطمئنان من خلوها من المخالفات الشرعية ، ولقد تبين من الدراسة الميدانية أنه لا يوجد فى صناديق التكافل الاجتماعى مراقب شرعى بل أحياناً يوجد مستشاراً شرعى فقط وكان ذلك من بين الأسباب فى وقوعها فى مخالفات شرعية ، ومن هنا أصبح رقابة شرعية أمراً ملحاً .
ويختص هذا المبحث من الدراسة ببيان مفهوم الرقابة الشرعية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى ومقاصدها وأسسها وإجراءاتها التنفيذية وتقاريرها كإطار مقترح يمكن الاعتماد عليه فى مجال التطبيق ، ولقد اعتمدنا فى هذا المقام على فقه المعاملات وعلى الخبرات المكتسبة من الممارسات العملية المكتسبة من عملنا كمستشاراً شرعياً ومالياً لبعض الصناديق فى مصر وفى بعض البلاد العربية والإسلامية .
(2/1) ـ مفهوم الرقابة الشرعية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى ومقاصدها
يقصد بالرقابة الشرعية : متابعة وفحص وتحليل كافة المعاملات التى تقوم بها صناديق التكافل الاجتماعى للاطمئنان من أنها تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك فى ضوء مجموعة الأحكام والفتاوى والتفسيرات الشرعية ، وبيان المخالفات والأخطاء الشرعية والتقرير عنها إلى الجهات المعنية متضمنة النصائح والإرشادات لتطوير الأداء إلى الأحسن .
وتتمثل أهم مقاصد ومهام الرقابة الشرعية فى صناديق التكافل الاجتماعى فى الآتى :
1 ـ بيان حل أو حرمة المعاملات التى تقوم بها صناديق التكافل الاجتماعى ، حتى تطبق الحلال وتتجنب الحرام ، ويكون ذلك فى صورة لائحة شرعية لدى العاملين بالصندوق .
2 ـ تحفيز إدارة الصندوق والعاملين به والمتعاملين معها وغيرها على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حتى يثق الأعضاء أن التعويض الذى سوف يحصلون عليه حلالاً طيباً .
3 ـ الاطمئنان من أن النظام الأساسى واللوائح الداخلية المختلفة للصندوق قد أعدت طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والابتعاد عن كل ما يعارضها واعتباره باطلاً إن وجد ، والدعوة إلى محاسبة من يتعمد الإخلال بها .
4 ـ التأكد من أن انتقاء واختيار العاملين بالصندوق قد تم طبقاً للأسس الإسلامية حتى نضمن تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذه الأسس تتعلق بالتكوين الشخصى والتأهيل العلمى والعملى ومنها الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية بجانب الخبرة الفنية .
5 ـ التأكد من أن تصميم النظم والنماذج والسجلات والبطاقات وغيرها قد تم طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومعرفة المخالف منها وتعديله .
6 ـ تحقيق المتابعة المستمرة والمراجعة والتحليل بما يضمن تنفيذ العمل طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبيان المشكلات والصعوبات وسبل تذليلها .
7 ـ الإجابة عن استفسارات العاملين بالصندوق عن التكييف الشرعى للمعاملات الجديدة والتى لا يوجد بشأنها حكم أو فتوى سابقة .
8 ـ تقديم تقارير على فترات دورية إلى مجلس إدارة الصندوق عن نتائج الرقابة الشرعية والتى تتضمن الملاحظات وسبل معالجتها والتوصيات الشرعية للتطوير إلى الأحسن .
9 ـ عن طريق ابتكار صيغ جديدة إسلامية لتوظيف فائض أموال الصندوق فى المجالات المشروعة التعاون مع إدارة الصندوق والعاملين وأجهزة الرقابة الأخرى .
10 ـ الإفصاح عن أن كافة المعاملات قد تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والإفصاح عن أى مخالفات وبذلك بالجمعية العامة.
11 ـ دراسة القوانين والتعليمات التى تصدرها الدولة بشأن توظيف أموال الصندوق وكيفية التعامل مع المخالف منها لشرع الله .
(2/2) ــ دواعى حاجة صناديق التكافل الاجتماعى إلى الرقابة الشرعية .
بدراسة الأسباب الرئيسية لإنشاء صناديق التكافل الاجتماعى فى البلاد العربية والإسلامية تبين أن من بين هذه الأسباب تجنب الوقوع فى مخالفات شرعية مما تقع فيه نظم التأمين الوضعية التقليدية ومن هذه المخالفات ما يلى ( ):
1 ـ أن غاية شركات التأمين التجارية الربح من خلال التعاقد مع المؤمن عليهم ، وهذا يؤخذ فى الحسبان عند صياغة العقد وتحديد مقدار قسط البوليصة وهذا يقود إلى الإذعان .
2 ـ أن عقد التأمين من عقود المبادلات المالية ، مبادلة نقود حالة بنقود مؤجلة ويتضمن الربا .
3 ـ يتضمن عقد التأمين الضرر الفاحش والغرر الكبير وهما ممنوعان شرعاً .
4 ـ أن أغلب الشروط الواردة فى وثيقة التأمين تتوافر فيها صفة الإذعان والاستغلال وهذا من قبيل الاحتكار الممنوع شرعاً، بل يجب أن تتم على أساس التراضى التام بين الطرفين.
ومن ثم فإن أعضاء هذه الصناديق فى حاجة إلى من يراقب عملياتها مراقبة شرعية ، ويقدم تقارير وشهادات إليهم وإلى من يعنيهم الأمر ، كما تعتبر أموال هذه الصناديق ملكية جماعية ولقد أوجبت الشريعة الإسلامية الرقابة عليها بصفة عامة ومن المنظور الشرعى بصفة خاصة .
بالإضافة إلى ما سبق فإن لافتة أو اسم : صندوق التكافل الاجتماعى ، يوحى عند معظم عامة الناس بأنه يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية نظراً لخصوصية هذا الاسم ، فوجود رقابة شرعية يعطى الثقة ويضمن عدم المتاجرة باسم الإسلام والتكسب منه .
وبالرغم من أهمية الرقابة الشرعية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى على النحو الموضح بعاليه إلاّ أن الواقع العملى يتناقض مع ذلك حيث لا يوجد مراقب شرعى فى معظمها، ولكن يوجد فى بعضها مستشار شرعى يرجع له عند وجود استفسارات أو فتاوى أو أحكام ويكون التركيز على الجوانب الشرعية للاستثمارات ، ونأمل أن تسير صناديق التكافل الاجتماعى على نهج المصارف الإسلامية من وجوب وجود هيئة رقابة شرعية ومراقب شرعى .
(2/3) ـ مهام المراقب الشرعى فى صناديق التكافل الاجتماعى .
من أهم المهام التى يقوم بها المراقب الشرعى فى صناديق التكافل الاجتماعى ما يلى :
1 ـ القيام بمراجعة كافة معاملات الصندوق للتأكد من أنها تنفذ وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبيان المخالفات وأوجه القصور والأخطاء وإخبار المدير العام بها لسرعة تصويبها وذلك من خلال التقارير الدورية خلال العام .
2 ـ تجميع المسائل التى تحتاج إلى إيضاحات أو تفسيرات أو فتاوى شرعية لعرضها على الجهات المختصة بالإفتاء .
3 ـ الرد على التساؤلات والاستفسارات التى ترسل إليه فى ضوء ما لديه من علم ومعرفة أو رفعها إلى الجهات المعنية بالإفتاء وذلك فى حالة تعذر الإجابة عليها .
4 ـ إجراء المقابلات والاتصالات مع الجهاز التنفيذى فى الصندوق لتجميع البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامه والحصول على الإيضاحات والمعلومات .
5 ـ حضور اجتماعات بعض اللجان الهامة فى الصندوق مثل : لجان التعويضات ولجان الاستثمار ولجان شئون العاملين وغير ذلك للاطمئنان من أن قراراتها مطابقة لشرع الله عز وجل .
6 ـ المشاركة فى تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات المتعلقة بتنمية كفاءة ومعرفة العاملين بالفتاوى الشرعية والرد على استفساراتهم .
7 ـ تقديم تقرير إلى الإدارة العليا ( مجلس الإدارة أو المدير العام ) عن نتائج الرقابة الشرعية متضمنة التوصيات والإرشادات للتصويب وكذلك البديل الشرعى ومتابعة تنفيذ ذلك .
8 ـ إعداد شهادة ترفق بالقوائم المالية فى نهاية السنة لتعرض على الجمعية العامة يفصح فيها عن مدى التزام الصندوق بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
(2/4) ـ نطاق ومجالات الرقابة الشرعية فى صناديق التكافل الاجتماعى .
سبق أن خلصنا إلى أنه يجب أن تخضع كافة معاملات صندوق التكافل الاجتماعى للرقابة الشرعية للاطمئنان من عدم مخالفتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وحتى يتم تنفيذ ذلك يجب بيان مجال نطاق عمل المراقب الشرعى وهذا ما سوف نتناوله فى هذا البند .
من أهم المعاملات التى تخضع للرقابة الشرعية ما يلى :
1 ـ اللوائح والنظم الداخلية للصندوق ، والاطمئنان من خلوها من أى مخالفات شرعية .
2 ـ قرارات وتعليمات مجلس إدارة الصندوق والاطمئنان من أنها خالية من أى مخالفات شرعية .
3 ـ عقود التكافل الاجتماعى مع الأعضاء أو ما يسمى عرفاً بوالص التكافل الاجتماعى ، والاطمئنان من خلوها مما يشوب العقد من منظور الفقه الإسلامى ، والتأكيد على أنه عقد تبرع بعوض وليس عقد إذعان .
4 ـ التعويضات والميزات التى تصرف للأعضاء عند حدوث الضرر أو نزول الكارثة أو عند وصول سن التقاعد وأنها لا تتضمن ظلماً أو غرراً أو جهالة أو تدليساً .
5 ـ صيغ ومجالات استثمار فائض أموال الصندوق ، والاطمئنان من أنها مشروعة وتقع فى مجال الطيبات وتتفق مع سلم الأولويات الإسلامية ، وأنها خالية من الربا والاستغلال … على النحو السابق بيانه تفصيلاً فى المبحث الأول .
6 ـ نفقات ( مصروفات ) الصندوق ، والاطمئنان من أنها لا تتضمن أى إسراف أو تبذير وما فى حكم ذلك .
7 ـ مخصصات مجلس إدارة الصندوق ، للاطمئنان من أنها لا تتضمن تجاوزات أو مغالاة .
8 ـ القوائم المالية للاطمئنان من أن توزيع الفائض يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
9 ـ المعاملات المستحدثة : للاطمئنان من أنه يوجد بصددها أحكام أو فتاوى شرعية .
10 ـ أى أعمال أخرى تقع فى نطاق الرقابة الشرعية .
(2/5) ـ الإجراءات التنفيذية للرقابة الشرعية فى صناديق التكافل الاجتماعى .
يجب وضع خطة وبرامج تتضمن مجالات وإجراءات عملية الرقابة الشرعية واختيار الأٍساليب المناسبة لتنفيذها وتصميم نماذج للتقارير الرقابية التى توجه إلى من يهمه الأمر .
وتتم الرقابة الشرعية المقترحة على ثلاث مراحل أساسية على النحو التالى :
1 ـ الرقابة السابقة : وتتمثل فى دراسة وبحث العقود واللوائح والنظم وما فى حكم ذلك .قبل التنفيذ لإبداء الرأى الشرعى فيها وبيان مدى موافقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
2 ـ الرقابة المتزامنة : وتتمثل فى مراجعة الأعمال والمعاملات التى تتم أولاً بأول للتأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبالفتاوى والتفسيرات الشرعية ، وكذلك الرد على التساؤلات وتوضيح النواحى التطبيقية للفتاوى ، وتهدف الرقابة المتزامنة إلى ملاحقة المخالفة فى زمن حدوثها ومنعها قبل أن تستفحل ولذلك يطلق عليها الرقابة المتزامنة أو المرافقة .
3 ـ الرقابة اللاحقة : وتتمثل فى الرقابة على العمليات التى قامت بها الصناديق بعد إتمامها واستكمالها للتأكد من أنها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ويقوم بتنفيذ ما سبق المراقب الشرعى الذى يضع له برنامج زمنى لزيارة الصندوق ومراقبة أعماله ، ويمكن أن يساعده فى عمله معاونون يعملون تحت إمرته إن تطلب الأمر .
(2/6) ـ نموذج مقترح لتقرير المراقب الشرعى لصناديق التكافل الاجتماعى .
ليس هناك نموذج موحد لتقرير الرقابة الشرعية بل يختلف من صندوق إلى آخر ومن بلد إلى آخر ولكن المضمون واحد ، ومن أهم ما يجب أن يذكر فى هذا التقرير المعلومات الآتية:
1 ـ ما إذا كان لدى الصندوق دليل للفتاوى الشرعية التى يسير عليها العاملون فى العمل أم لا ؟
2 ـ ما إذا كان المراقب الشرعى قد قام بمراجعة العمليات والمعاملات والتصرفات وغيرها مما قام به الصندوق وتأكد من أنها مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والفتاوى الصادرة فى هذا الشأن .
3 ـ ما إذا كانت توصيات وملاحظات المراقب الشرعى خلال العام قد أخذ بها فى التطبيق العملى .
4 ـ أن ما عُرِضَ على المراقب الشرعى من عقود واتفاقيات يتفق مع ما صدر عنها من توصيات وفتاوى وأن هذا كله مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
5 ـ ما إذا كان المراقب الشرعى قد اطلع على القوائم المالية وناقشها مع إدارة الصندوق ، وأن بنودها قد قومت حسب قواعد التقويم فى الإسلام وأنها تمثل الحاضر فى حاضره .
6 ـ ما إذا كان المراقب الشرعى قد اطلع على بنود حساب الإيرادات والمصروفات وأنها تعبر عن النفقات والمصرفات والإيرادات المحددة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
7 ـ أن توزيع الفائض بين أصحاب البوالص قد تم وفقاً للوارد بالعقود وأن هذا مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ويوجد بالصفحة التالية نموذج مقترح لتقرير المراقب الشرعى .
نموذج مقترح
لتقرير المراقب الشرعى
مقدم إلى
الجمعية العامة لأعضاء صندوق التكافل الاجتماعى
نقابة / مؤسسة :…………………………………………………………
عن السنة المالية المنتهية فى …… / …… / ……………
السادة أعضاء صندوق التكافل الاجتماعى لـ …………………………………………………………………………… .
لقد راجعنا معاملات واستثمارات الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى …/ … /…… هـ الموافقة ……/……/…………… م ، كما اطلعنا على القوائم المالية المعدة فى هذا التاريخ والمعدة وفقاً للأحكام والمبادئ الشرعية المقررة والمعتمدة من قبل مجامع ومجالس الفقه الإسلامى .
كما قمنا خلال العام بالمراجعة الدورية وبالرد على الاستفسارات الشرعية للسادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين فيه ، وزودناهم بالفتاوى الشرعية اللازمة .
وفى ضوء المراجعة والفحص لكل ما سبق بعاليه نرى أن ما قام به الصندوق من معاملات واستثمارات وما فى حكم ذلك هو فى إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وأنها تقوم على الأسس والقواعد الشرعية المقررة لمثل هذا النشاط ، كما أن قرارات وتعليمات مجلس الإدارة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
………/………/……………… هـ المراقب الشرعى
………/………/……………… م ( )
(2/7) ـ تساؤلات شرعية حول بعض معاملات صناديق التكافل الاجتماعى والإجابة عليها.
سبق أن أشرنا من قبل أنه لا يوجد بصناديق التكافل الاجتماعى مراقب شرعى بالرغم من دواعى الحاجة إليه ، ولكن أحياناً يوجد مستشار شرعى يرجع إليه عندما توجد تساؤلات من بعض أعضاء الصندوق أو العاملين به ، وسوف نعرض فى هذا البند بعض هذه التساؤلات .
التساؤل الأول : ما هو الحكم الشرعى للانضمام لصناديق التكافل الاجتماعى التى تستثمر فائض الأموال فى بنوك تقليدية بفائدة ؟
الإجابة .
تتمثل أهم موارد صناديق التكافل الاجتماعى فى الاشتراكات ، وما تساهم به الجهة التى ينتمى إليها أعضاء الصندوق ، والتبرعات والإعانات التى ترد من الدولة أو من الأفراد أو المؤسسات ، ومن عوائد الاستثمارات ( الفوائد الربوية ) ، ويعنى هذا أن الفوائد الربوية تمثل أحد الموارد وبقية الموارد تعتبر حلالاً ، والتكييف الشرعى لهذه الحالة هو اختلاط الحلال بالحرام .
وفى هذا الخصوص هناك عدة آراء للفقهاء من أهمها ما يلى :
الرأى الأول : لا يجوز الانضمام لهذا الصندوق ، وما تحصل عليه يتم التخلص منه فى وجوه الخير وليس بنية التصدق .
الرأى الثانى : يجوز الانضمام لهذه الصناديق عند الضرورة ، وما يحصل عليه العضو من تعويضات أو مزايا يطهر مما فيه من حرام ( الفوائد الربوية ) والذى يقدر بمعرفة أهل الاختصاص ، فإذا فرض أن نسبة الفوائد إلى إجمالى موارد الصندوق 30% ، ففى هذه الحالة يتم التخلص من نسبة 30% من التعويض الذى يحصل عليه العضو وذلك فى وجوه الخير وليس بنيه التصدق .
الرأى الثالث : يرى فريق من الفقهاء المعاصرين أن فوائد البنوك ليست حراماً وفى هذه الحالة لا توجد أى مشكلة .
ونحن نميل إلى الرأى الأول ولنا تحفظ على الرأى الثانى .
التساؤل الثانى : تقضى المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975م بأنه يتم توظيف نسبة لا تقل عن 25% فى أوراق مضمونة من الحكومة ، وهذه الأوراق تغل فائدة ( ربا ) ، فما حكم التعويض أو المعاش الذى يتم الحصول عليه من الصندوق ؟
الإجابة .
لا يختلف هذا التساؤل عن السابق إلاّ أن نسبة 75% من الاستثمارات يمكن أن تكون فى مجال الحلال و 25% من الاستثمارات بالتأكيد فى مجال الحرام .
ونرى أنه فى مثل هذه الحالة تقدر نسبة العوائد ( الفوائد ) الحرام إلى إجمالى موارد الصندوق ، ويتم التخلص بقدر هذه النسبة مما يحصل عليه العضو من تعويض أو معاش وذلك فى وجوه الخير ، والمثال الرقمى هذا يعطى مزيداً من الإيضاح .
القيمة %
ـ لو فرض أن إجمالى موارد الصندوق 1000دينار 100% .
ـ وقيمة عوائد الاستثمارات منها 300 دينار 30% .
ـ وقيمة فوائد الأوراق المالية الحكومية 100 دينار 10% .
ففى هذه الحالة تكون نسبة الفوائد الحرام إلى إجمالى موارد الصندوق 10% ، وعليه يتم التخلص بنسبة 10% مما سوف يحصل عليه العضو من تعويض أو مزايا أو معاش .
التساؤل الثالث : ما حكم الاقتراض من صندوق التكافل الاجتماعى بفائدة ثابتة محددة مقدماً ؟
الإجابة .
يعتبر الاقتراض من صندوق التكافل الاجتماعى مقابل فائدة محددة مقدماً حرام بمقتضى النصوص الشرعية وفتاوى مجامع الفقه ، إلاّ إذا كانت هناك ضرورة معتبرة شرعاً والتى ترقى إلى مستوى أكل الميتة .
وتأسيساً على ما سبق لا يقدم العضو على الاقتراض بفائدة من الصندوق وغيره إلاّ إذا اضطر لذلك والضرورة تقدر بقدرها .
التساؤل الرابع: ما حكم استبدال معاش الصندوق قبل حلول أجله وهو الوصول إلى سن التقاعد
الإجابة .
يعتبر استبدال المعاش المستحق من الصندوق قبل حلول أجله كأنه مبادلة مال بمال أقل ، وهو يشبه خصم الديون أو خصم الكمبيالات المحرم شرعاً وعليه لا يجوز استبدال المعاش إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً .
التساؤل الخامس: هل يجوز التخارج من صندوق التكافل الاجتماعى وعدم الاستمرار فيه حتى سن التقاعد .
الإجابة .
ليس هناك مخالفة شرعية للتخارج ولكن تسوى الحقوق المالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك طبقاً للوارد بالنظم واللوائح الداخلية .
المبحث الثالث
الرقابة المالية على معاملات
صناديق التكافل الاجتماعى
( إطار مقترح )
تمهيـــد .
تعتبر صناديق التكافل الاجتماعى من زمرة عائلة المؤسسات المالية مثل شركات التأمين، حيث تتعامل فى الأموال بصفة أساسية ، وعليه يجب وضع نظم رقابية فعالة لحفظ هذه الأموال من الضياع والإسراف من جهة ، وضبط وترشيد النفقات وتنمية الموارد من جهة أخرى .
ولقد تبين من الدراسة الميدانية أنه حدثت عمليات اعتداء شتى على أموال بعض الصناديق ، وهذا يرجع إلى ضعف نظم الضبط الداخلى وضعف الرقابة المالية الداخلية والخارجية ، ويضاف إلى ذلك غياب عنصر الملكية الخاصة ، وعليه فهناك حاجة إلى تقوية وتطوير وتحديث نظم الضبط الداخلى وتفعيل الرقابة المالية والخارجية الداخلية لهذه الصناديق فى ضوء أساليب التقنية المعاصرة وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى هذا المبحث.
(3/1) ـ مفهوم وأسس وأهداف الرقابة المالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى .
مفهوم الرقابة المالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى .
يقصد بالرقابة المالية بصفة عامة بأنها عمليات متابعة وملاحظة الأعمال والمعاملات والتصرفات المالية التى يقوم بها الصندوق فى ضوء الأسس والمعايير والنظم الموضوعة سلفاً بهدف الاطمئنان من الالتزام بها ، وبيان المخالفات والأخطاء أولاً بأول وتحليلها وبيان أسبابها ، ثم تقديم التوصيات والإرشادات اللازمة للتصويب والتطوير إلى الأحسن .
أسس الرقابة المالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى .
تقوم الرقابة المالية بصفة عامة على مجموعة من الأسس من أهمها ما يلى :
(1) ـ أساس موضوعية واعتدال الأهداف والخطط : إذ يجب أن تكون هذه الأهداف والخطط موضوعية قابلة للتنفيذ وقائمة على الاعتدال والوسطية ، لا إفراط ولا تفريط حتى تزيد من التحفيز وتتفادى تثبيط الهمم ، وهذا ما يطلق عليه بالرقابة السابقة .
(2) ـ أساس محاسبة المسئولية : ويقصد بذلك تخصيص المهام والمسئوليات المنوطة بكل مسئول فى الصندوق طبقاً للهيكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى له ، حتى يمكن مقارنة الأداء الفعلى لكل فرد ولكل قسم ولكل إدارة ولكل نشاط بالمستهدف الوارد بالخطة وتحفيز المجد ومعاقبة المقصر ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَتُسئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾( النحل : 93 )، ومن السنة النبوية قول الرسول : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ( رواه مسلم ) .
(3) ـ أساس فورية الرقابة : ويقصد بذلك أن تتم أولاً بأول وفقاً لخطة وبرنامج موضوعى وزمنى حتى يمكن تصويب الأخطاء قبل أن تتسع وتتفاقم ، وكلما كانت الرقابة متزامنة مع الأداء ولاحقه لـه كلما كانت فعالة ومثمرة ، ودليل ذلك قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ( النساء : 1 ) ، وقول الرسول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » (رواه مسلم ) .
(4) ـ شمولية الرقابة : ويقصد بذلك أن تكون الرقابة شاملة لكل الأعمال والتصرفات والمعاملات المالية ، فلا يراقب فرد ويترك آخر أو يراقب نشاط ويترك آخر ، وذلك لتحقيق التوازن والاستقرار والإصلاح الشامل ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً ﴾ ( الأحزاب : 52 ) .
(5) ـ أساس التوجيه والإرشاد : ليست الغاية من الرقابة تصيد الأخطاء ، ولكن التوجيه والإرشاد والتعاون على التصويب والتطوير إلى الأحسن ، وهذا يقوى من الترابط والتعاون ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ ( المائدة : 2 ) ، ومن السنة النبوية قول الرسول : «إنما الدين النصيحة ، قالوا : لمن يا رسول الله ؟ ، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ( رواه مسلم وأبو داود ) ، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب عندما قال للناس : ” أيها الناس : من رأى منكم فِىَّ اعوجاجاً فليقومه ، فقام رجل وقال : والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا ، فقال عمر : الحمد لله الذى جعل فى هذه الأمة من يُقًوِّمْ عمر بسيفه ” .
(6) ـ أساس الحكمة والموعظة الحسنة فى علاج الانحرافات والمخالفات والأخطاء : ويقصد بذلك المحافظة على ذاتية وكرامة الإنسان الذى هو مناط الرقابة ، وتجنب الزجر والنهر والتوبيخ وجرح مشاعره ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ ( آل عمران : 159 ) ، ولقد روى عن رسول الله أنه قال : ” ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش، ولا البذيء ” ( رواه الترمذى وقال حديث حسن) .
أهداف الرقابة المالية فى صناديق التكافل الاجتماعى .
تهدف الرقابة المالية فى صناديق التكافل الاجتماعى إلى تحقيق مجموعة من المقاصد من أهمها ما يلى :
ضبط وترشيد المعاملات المالية التى يقوم بها الصندوق والسابق بيانها تفصيلاً من قبل ، واكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب ونواحى الإسراف والتبذير والاعتداء ، وتقديم التوصيات اللازمة لعلاجها وتجنب تكرارها .
الرقابة الشاملة على استثمار فائض أموال الصندوق للاطمئنان من تطابقها مع الخطط والسياسات الموضوعة ، ومع القوانين ولوائحها التنفيذية ، والاطمئنان من الالتزام بالأسس لسياسات الموضوعة سلفاً لاسيما أسس وعناصر : الأمان والربحية والضمان والسيولة والاستقرار والمشروعية .
صحة البيانات والمعلومات الواردة فى التقارير المختلفة التى ترسل إلى المستويات الإدارية المختلفة وإلى أجهزة المتابعة والرقابة الخارجية والتى تعتبر أساس اتخاذ القرارات المختلفة
التحقق من دقة وأمانة وصدق البيانات والمعلومات الواردة فى القوائم المالية للصندوق من حيث التقويم والإفصاح .
التحقق من الاستخدام الكفء الرشيد للموارد المالية للمشروع وتخصيصها بطرق سليمة حسب الخطط والسياسات .
(3/2) ـ حاجة صناديق التكافل الاجتماعى إلى الرقابة المالية الفعالة .
تعمل صناديق التكافل الاجتماعى فى مجال الخدمات والمنافع العامة ، ويقوم على أمور إدارتها مجموعة معظمهم من المتطوعين ، وتتعامل بأموال جماعية ، ويكون الباعث والحافز على هذا كله العمل الاجتماعى والخيرى والوطنى ، وليس الحافز الشخصى كما هو الحال فى الوحدات الهادفة للربح ، وتأسيساً على ذلك فهى أشد حاجة للرقابة بصفة عامة والرقابة المالية بصفة خاصة للمحافظة على أموالها .
ومن مبررات حاجة صناديق التكافل الاجتماعى إلى الرقابة المالية ما يلى :
(1) ـ غياب الحافز الفردى الذى يتمثل فى الملكية الخاصة والربحية ، وهذا يتطلب من إدارة الصندوق ومن أجهزة الدولة الرقابية المزيد من الرقابة التوجيهية الإرشادية للاطمئنان من أن الخدمات التكافلية للأعضاء قد تمت وفقاً للمستهدف والمخطط .
(2) ـ تتعامل صناديق التكافل الاجتماعى فى المال الذى يأخذ صفة المال الجماعى وتعتبر الدولة ومجلس الإدارة مسئولين عنه ، ويرى علماء المال والمحاسبة والرقابة أن الأموال العامة والجماعية أكثر تعرضاً للضياع والهلاك والاعتداء عنه فى حالة الأموال الخاصة لأنه مملوك لمجموعة من الناس وليس لفرد بعينه ، ويزداد الأمر أهمية فى المجتمعات المعاصرة حيث فسدت ذمم بعض الناس وانتشر الفساد فى البر والبحر ، ويعتبر الاعتداء على المال الذى تتعامل فيه صناديق التكافل الاجتماعى إعتداء على أموال الناس جميعاً ولاسيما الناس الذين يستفيدون بمنافع وخدمات تلك الصناديق .
(3) ـ مناط أنشطة صناديق التكافل الاجماعى هو تحقيق مصالح الأعضاء وهى مرتبطة بتحقيق الأمن والاطمئنان والتكافل ومن ثم تحتاج إلى الرقابة الفعالة من حيث مشروعية وجودة وسلامة هذه الأنشطة ، أى الاطمئنان من أن الخدمات التكافلية قد تمت وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليه .
(4) ـ لصناديق التكافل الاجتماعى اتصال وتأثير بالمجتمع ، وهى نموذج إسلامى يلزم المحافظة عليه وحمايته من التشويه .
للمبررات السابقة وغيرها يجب أن تخضع هذه الصناديق للرقابة بكافة صورها وأشكالهاعلى النحو الذى سوف نفصله فيما بعد .
(3/3) ـ أساليب الرقابة المالية فى صناديق التكافل الاجتماعى .
من أهم أساليب الرقابة المالية التى يمكن أن تطبق على صناديق التكافل الاجتماعى مايلى:
(1) ـ أسلوب الفحص المستندى : ويقصد به تدقيق البيانات الواردة بالمستندات من الناحية الشكلية والموضوعية واللائحية والتنظيمية .
(2) ـ أسلوب الفحص الحسابى : ويقصد به التأكد من صحة العمليات الحسابية فى المستندات والدفاتر والسجلات .
(3) ـ أسلوب الفحص التحليلى : ويقصد به إجراء بعض العمليات التحليلية للاطمئنان من صحة وموضوعية البيانات والمعلومات .
(4) ـ أسلوب المصادقات : ويقصد به إرسال رسائل إلى الغير للتأكيد على سلامة بعض البيانات والمعلومات المثبتة بالدفاتر والسجلات .
(5) ـ أسلوب الجرد : الدورى والمفاجىء للخزائن والمخازن وما فى حكمها للاطمئنان من صحة الموجود الفعلى وأنه يتطابق مع الأرصدة الدفترية .
(6) ـ أسلوب المطابقات : ويقصد بها مطابقة بيانات مستخرجة من دفتر معين على ما يناظرها فى دفتر آخر ، مثال ذلك مطابقة أرصدة المخزون الواردة فى بطاقات الصنف على ما يناظرها فى دفتر أستاذ مراقبة المخازن .
(7) ـ أساليب نظم الضبط الداخلى : حيث يقسم العمل بين أكثر من موظف ويقوم كل موظف بمراقبة الآخر تلقائياً .
(8) ـ أساليب المحاسبة الإدارية ومنها على سبيل المثال :
ـ أسلوب التحليل المالى والمحاسبى .
ـ أسلوب الميزانيات التقديرية .
ـ أسلوب المقارنات الاستراتيجية .
ـ أساليب العرض البيانى .
ـ أساليب الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات وشبكات الاتصالات .
(3/4) ـ نطاق ومجالات الرقابة المالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى .
تخضع كافة المعاملات المالية التى يقوم بها الصندوق للرقابة ومن أهم هذه المعاملات ما يلى :
عمليات الإيرادات : وتشمل ما يلى :
ـ اشتراكات الأعضاء .
ـ رسوم العضوية .
ـ عائد الاستثمارات .
ـ عائد المعارض .
ـ عائد قروض للأعضاء .
ـ الدعم من جهة العمل .
ـ الدعم من الدولة .
عمليات المصروفات : وتشمل ما يلى :
ـ المصروفات العمومية .
ـ المصروفات المالية .
ـ مصروفات الأنشطة .
ـ مصروفات أخرى .
عمليات المزايا والتعويضات : وتشمل ما يلى :
ـ المزايا والتعويضات .
ـ المعاشات .
ـ إعانات المناسبات الاجتماعية .
ـ أخرى .
عمليات استثمار فائض الأموال : وتشمل ما يلى :
ـ الاستثمارات المختلفة .
ـ عوائد الاستثمارات .
ـ مصروفات الاستثمارات .
عمليات الخزينة والبنوك : وتشمل ما يلى :
ـ عمليات المقبوضات .
ـ عمليات المدفوعات .
عمليات أخرى لا تقع فى نطاق نظام المجموعات السابقة .
(3/5) ـ أجهزة الرقابة المالية على صناديق التكافل الاجتماعى .
من أهم الأجهزة التى تباشر الرقابة المالية على صناديق التكافل الاجتماعى ما يلى :
(1) ـ أجهزة الرقابة الحكومية ، ومنها على سبيل المثال :
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
إدارة التفتيش ( الرقابة ) فى وزارة الشئون الاجتماعية والبيئية .
الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتولى الرقابة المالية فى بعض الأحيان .
أجهزة أخرى مثل نيابة الأموال العامة .
وما فى حكم ذلك .
(2) ـ مدقق أو مراقب الحسابات الخارجى .
حيث يتولى مراجعة وفحص حسابات تلك الصناديق وتقديم تقرير سنوى عن قوائمها المالية ، حسب نظم قوانين البلاد المختلفة .
(3) ـ إدارة ( قسم ) المراجعة والرقابة الداخلية .
قد يكون فى بعض صناديق التكافل الاجتماعى مراجع داخلى يتولى أعمال التدقيق الداخلى على عملياتها للاطمئنان من سلامتها من الخطأ والغش وما فى حكم ذلك ، وأنه ليس هناك مخالفات للنظم واللوائح الداخلية ، ويتبع المراجع الداخلى فى معظم الأحيان الإدارة المالية إن وجدت .
كما قد يكون فى بعض الصناديق ، مراقب ( مفتش ) داخلى يتولى أعمال الرقابة على كافة الأنشطة من الناحية الإدارية والمالية والفنية ويتبع مجلس الإدارة ويسمى المراقب المالى الداخلى .
ويراعى عند عمل هذه الأجهزة ما يلى :
(1) ـ وجوب التنسيق والتكامل بين مقاصد ومهام ومتطلبات كل جهاز من تلك الأجهزة وتجنب التعارض والازدواجية أو نسيان جوانب أو أنشطة عند المراجعة والرقابة .
(2) ـ تجنب تعطيل أعمال الصندوق التنفيذية لاستيفاء احتياجات هذه الأجهزة من البيانات والمعلومات والإيضاحية وأن يتم تركيزها على الرقابة بالاستثناء .
(3) ـ إنشاء نظام معلومات متكامل فى الصندوق يمكن الحصول منه على البيانات والمعلومات المطلوبة لأجهزة الرقابة بسهولة ويسر .
(4) ـ وجوب التعاون بين أجهزة الرقابة وبين إدارة الصندوق بما يحقق المصالح العامة ، ويكون المنطلق هو التعاون على البر والتقوى ، ولن يتحقق ذلك إلاّ بوجود الثقة بينهما .
(5) ـ الاهتمام بملاحظات أجهزة الرقابة الموضوعية البناءة ، لتطوير الأداء والعمل إلى الأحسن .
وسوف نتناول طبيعة عمل هذه لأجهزة الرقابية السابقة بشىء من التفصيل حسب ما يسمح به المكان .
(3/6) ـ الرقابة المالية الداخلية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى .
يقصد بالرقابة المالية الداخلية فى هذا المقام : هى مجموعة الأسس والقواعد والوسائل التى تضعها إدارة الصندوق للمحافظة على الأموال وضبط المعاملات وتحقيق الدقة المحاسبية وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الموضوعة من أجل أداء خدمات التكافل الاجتماعى بكفاءة عالية .
وتتمثل محاور الرقابة المالية الداخلية فى الآتى :
نظام الضبط الداخلى لحماية أموال الصندوق من الضياع وسوء الاستخدام .
المراجعة المحاسبية لاكتشاف الأخطاء والغش وما فى حكم ذلك فى مجال التوجيه المحاسبى .
أساليب تقويم الخطط والسياسات والنظم والأساليب الموضوعة والمطبقة للاطمئنان من سلامة المعاملات والرشد فى إدارة الأموال والتطوير إلى الأحسن .
وتهدف الرقابة المالية فى صناديق التكافل الاجتماعى ( فى ضوء ما سبق ) إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية سبق الإشارة إليها من قبل من أهمها ما يلى :
ضبط المعاملات المختلفة للاطمئنان أنها تسير حسب المستهدف .
تدقيق البيانات والمعلومات المحاسبية التى يعتمد عليها فى اتخاذ القرارات .
حماية أموال الصندوق من السرقة والابتزاز وسوء الاستخدام .
المساهمة فى الاستخدام الرشيد لموارد وأموال الصندوق بما يحقق تقديم خدمة تكافلية جيدة ومجودة .
ضمان الالتزام باللوائح والسياسات والخطط والبرامج الموضوعة والمعتمدة وتصويب الأخطاء .
ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات من أجهزة الرقابة الحكومية على صناديق التكافل الاجتماعى .
تحقيق الثقة فى القائمين على إدارة الصندوق .
ويقوم بأعمال الرقابة المالية الداخلية متخصصون فى الصندوق حسب الموضح فى الهيكل التنظيمى الموضوع ، ويقدم المراقب المالى تقاريره إلى مدير الصندوق وإلى مجلس الإدارة حسب الأحوال ، كما يستخدم أساليب المراجعة والرقابة السابق بيانها .
ولقد تبين من الدراسة الميدانية على عينة من صناديق التكافل الاجتماعى فى مصر أنها تفتقر إلى نظام رقابة مالية داخلية بالمفهوم السابق ، حيث غالباً يقوم المحاسب بأعمال المراجعة المحاسبية ، ويقوم مدير الصندوق بأعمال تقويم الخطط والسياسات والبرامج … ونحو ذلك ، ويتولى مجلس الإدارة تقويم الأداء بصورة إجمالية فى ضوء ما يقدم له من تقارير من المحاسب الداخلى ومن مدير الصندوق .
ونقترح فى هذا المقام أن ينشأ فى كل صندوق تكافل اجتماعى وحدة للرقابة الداخلية تكون تابعة مباشرة لمجلس الإدارة لضمان استقلالها وتؤدى عملها بمنهج علمى متطور معاصر يقوم على الأركان الآتية :
وجود خطة للرقابة المالية فى ضوء الأهداف .
وجود برامج رقابة مالية ـ زمنية / إجرائية / موضوعية .
الاستعانة بأساليب الرقابة المعاصرة وبأساليب تقنية المعلومات .
وجود نظم تقارير دورية وحسب الطلب .
وجود نظام لتقويم الأداء باستخدام مجموعة من المعايير والمؤشرات .
ويساعد فى تنفيذ ما سبق بكفاءة عالية ما يلى :
وجود نظام ضبط داخلى متطور .
وجود مجموعة لوائح وإرشادات ومعايير للرقابة .
وجود نظم معلومات متكاملة باستخدام الحاسبات الإلكترونية .
وجود شبكة اتصالات محلية باستخدام الحاسبات الإلكترونية
وإذا ما توافرت هذه المقومات ، ستكون الرقابة المالية الداخلية على معاملات وأموال الصندوق فعالة ونافعة ومفيدة وتساهم فى ضبط المعاملات ، وحفظ الأموال وتطوير الأداء وتحقيق المقاصد والغايات .
(3/7)ـ الرقابة المالية الخارجية من قبل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين( )
تنص المادة رقم (2) من القانون رقم ( 54 ) لسنة 1975م : تتولى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى جمهورية مصر العربية سواء فيما يتعلق بأجهزتها ( تنظيماً وإنشاء أو انقضاء ) أو بنشاطه ، وهى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير الاقتصاد مباشرة ،
ومن أهدافها بالنسبة للصناديق الخاصة ما يلى :
حماية حقوق حملة الوثائق أو المستفيدين .
كفالة سلامة المراكز المالية لهذه الصناديق .
ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الصناديق .
حفظ مدخرات الصناديق المستثمرة .
وتباشر الإدارة المختصة بالتفتيش والرقابة أعمالها على الصناديق من خلال مجموعة من الإجراءات الرقابية تتمثل فى الآتى :
(1) ـ تلتزم صناديق التأمين الخاصة بأن تقدم كل سنة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين خلا الشهر التالى لإقرار الميزانية من الجمعية العمومية البيانات الآتية :
أ ـ الميزانية العمومية .
ب ـ حساب الإيرادات والمصروفات .
جـ ـ تقرير عن الحالة العامة للصندوق .
د ـ بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام وقيمة اشتراكاتهم .
وتجب مراجعة حسابات الصندوق بواسطة مراجع من بين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين .
ولا يجوز على إدارة الصندوق أن تنشر أى بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون إلاّ إذا كانت مطابقة للصورة التى قدمت بها هذه البيانات إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
ويضع المشروع جزاء عن كل تأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة ، وكذلك الحال بالنسبة لكل من أخفى بقصد الغش بعض البيانات فى الأوراق التى تقدم للهيئة .
(2) ـ للهيئة حق الإطلاع فى أى وقت على دفاتر وسجلات الصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لتحقيق الدقه فى الأوراق التى تقدم للهيئة .
ويقوم مفتشوا ومعاونوا الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية فى مقر الصندوق ويجوز لكل ذى مصلحة تقررها الهيئة وبعد أداء الهيئة ويعد أداء الرسم المقرر الإطلاع على دفاتر الصندوق ومستنداته أو الحصول على شىء من البيانات الواجب تقديمها .
(3) ـ يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الصناديق إذا كان لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق المشتركين أو الأعضاء معرضه للضياع وأن الصندوق معرض لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته .
(4) ـ يجوز لمجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين إذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب فحص المركز المالى للصندوق فى أى وقت وقبل الخمسة سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين وترسل صورة من تقرير الفحص إلى الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الذى أجرى عنه مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتوارى تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التى طلبها واللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق .
ويجوز للهيئة أن تأمر بإعادة الفحص إذا تبين لها أن تقرير الخبير الاكتوارى لا يدل على حقيقة المركز المالى للصندوق .
ويلتزم الصندوق فى جميع الحالات بنفقات الفحص .
(5) ـ يجوز للهيئة إصدار قرار بإدماج الصناديق التى يربط أعضاءها مهنة عمل واحد أو صفة اجتماعية واحدة تحقيقاً لمصلحة أعضاء هذه الصناديق وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لذلك .
(6) ـ للهيئة الحق فى شطب تسجيل الصندوق فى عدة حالات تتمثل فى الآتى :
ـ إذا تبين من نتيجة الفحص أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
ـ إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة أو لنظامه الأساسى .
ـ إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس .
ـ إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته .
ـ إذا أدمج الصندوق فى صندوق آخر .
وفى هذه الحالة يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بتعين لجنة للتصفية من ثلاثة أعضاء على أن يتضمن القرار تحديد نسبه مصروفات التصفية والمدة اللازمة للانتهاء من عملها .
وتؤول أموال الصندوق عند التصفية إلى أعضائه بنسبة مساهمة كل منهم .
مراحل التفتيش والرقابة على الصناديق بواسطة الهيئة .
تتم عملية الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة بمرحلتين هما : مرحلة التفتيش المكتبى ومرحلة التفتيش الميدانى ، وأعدت دراسة ميدانية بمعرفة أحد الباحثين فى مصر ولقد خلص أن هناك مشاكل كثيرة فى هذا المجال يمكن تقسيمها على مجموعتين على النحو التالى :
مشاكل التفتيش المكتبى : ومن أهمها ما يلى :
(1) ـ تأخر بعض الصناديق فى إرسال الحسابات الختامية أو البيانات الواجب تقديمها فى موعد محدد .
(2) ـ وجود بيانات وهمية … عن أعمال الصندوق .
(3) ـ ورود بيانات غير كاملة أو ناقصة .
(4) ـ عند إجراء التفتيش المكتبى تتركز مخالفات الصناديق بعناصر عديدة منها تجاوز نسبة المصاريف الإدارية نسبة عائد الاستثمار المحددتين بمعرفة الخبير الاكتوارى بالإضافة إلى تجاوز نسب الاستثمار المحددة بالقانون .
مراحل التفتيش الميدانى بصفة خاصة : ومن أهمها ما يلى :
(1) ـ عدم إمساك سجلات منتظمة ، وعدم الالتزام بالقيد بالسجلات ، وفى أحيان أخرى عدم وجود بعض السجلات أو تعمد إخفائها .
(2) ـ عدم انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها المحددة بالقانون .
(3) ـ عدم الانتظام فى تحصيل الاشتراكات .
ولعلاج المشكلات السابقة : يجب ما يلى ( ) :
(1) ـ أن يوضع القانون موضع التنفيذ بدرجة أكثر جدية خاصة فيما يتعلق بالعقوبات والإدماج ، والشطب أو التصفية .
(2) ـ ضرورة توفير قسط وافر من الثقافة والتعليم فى أعضاء مجالس إدارات الصناديق .
(3/8) ـ الرقابة المالية الخارجية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى بواسطة مراقب الحسابات الخارجى .
إلزام الصناديق بتعيين مراقب حسابات خارجى .
تنص المادة رقم (2) من القانون رقم 54 لسنة 1975م على أن تتم مراجعة حسابات الصندوق من قبل مراجع من بين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين .
وتأسيساً على ذلك تقوم الجمعية العامة للصندوق فى إجتماعها السنوى بتعيين مراقب حسابات بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وهى التى تتولى حق تحديد أتعابه وكذلك عزله فى ضوء قانون المهنة .
مهام مراقب الحسابات الخارجى .
يتولى مراقب الحسابات مراجعة وفحص العمليات التى قام بها الصندوق خلال الفترة المالية حيث يقوم بما يلى:
• المراجعة المستندية : وتتعلق بصحة أدلة الإثبات التى تؤيد الأحداث المالية للصندوق .
• المراجعة المحاسبية : وتتعلق بصحة التوجيه المحاسبى للمعاملات وإثباتها بالدفاتر والسجلات .
• المراجعة اللائحية : وتتعلق بمدى الالتزام بالنظم واللوائح والقرارات والتعليمات .
• المراجعة القانونية : وتتعلق بمدى الالتزام بالقوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالصندوق وينجم عن هذه المراجعات بعض الملاحظات يجب أن تسوى فى الدفاتر قبل إعداد القوائم المالية للصندوق وتتم هذه المراجعات خلال العام .
• تحقيق بنود قائمة المركز المالى : ويتعلق بالتحقق من الوجود والملكية والتقويم وذلك بالنسبة للبنود الواردة فى قائمة المركز المالى .
• تحقيق بنود وحساب الإيرادات والمصروفات : ويتعلق بتحقيق البنود الظاهرة فى قائمة الإيرادات والمصروفات وأنها لا تتضمن بنوداً مخالفة للأسس المحاسبية .
• مراجعة البيانات والمعلومات الواردة فى تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية من حيث صحتها ما هو وارد بالدفاتر والسجلات .
ويحضر مراقب الحسابات الخارجى الجمعية العامة ويقدم تقريره إليها مرفقاً به القوائم المالية ( قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات ) وغيرها من المرفقات اللازمة لمزيد من الإفصاح .
تقرير مراقب الحسابات .
من أهم المعلومات الواجب تضمينها تقرير مراقب الحسابات الخارجى على الصندوق ما يلى :
(1) ـ ما إذا كان قد حصل على المعلومات والإيضاحات التى يراها ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرضى .
(2) ـ ما إذا كان من رأيه أن الصندوق يمسك حسابات ثبت له انتظامها ويحقق أهداف النظام المحاسبى ومنها إخراج معلومات صادقة وأمينة ووافية وشفافة .
(3) ـ ما إذا كانت الميزانية ( قائمة المركز المالى ) ، وحساب الإيرادات والمصروفات موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات المستخلصة من الدفاتر والسجلات الممسوكة بمعرفة الصندوق .
(4) ـ ما إذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والإيضاحات التى قدمت أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه القانون والنظم واللوائح على وجوب إثباته فيها .
(5) ـ ما إذا كانت الميزانية العمومية تعبر عن المركز المالى للصندوق فى نهاية السنة المالية .
(6) ـ ما إذا كان حساب الإيرادات والمصروفات يعبر عن الوجه الصحيح عن لصافى الفائض أو العجز عن المالية المنتهية
(7) ـ ما إذا الجرد قد تَّم وفقاً للأصول المرعية ، مع بيان ما جد من تعديل فى طريقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة إن كان هناك تعديل .
(8) ـ ما إذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس الإدارة وفى الكشف التفصيلى ، متفقة مع ما هو بدفاتر وسجلات الصندوق .
(9) ـ ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام القانون على وجه يؤثر فى نشاط الصندوق أو فى مركزه المالى ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية العمومية ، وذلك فى حدود المعلومات والإيضاحات التى توفرات لديه وفقاً لأحكام هذه المادة .
(10) ـ ما إذا أطلع على تقرير المراقب الشرعى وحدث تنسيق بينهما .
(11) ـ ما إذا أطلع على تقارير مفتشى ومراقبى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وحدث تعاون وتنسيق بينهما .
(12) ـ ما إذا الصندوق يستعين بأساليب التقنية الحديثة مثل الكمبيوتر والإنترنت فى تشغيل البيانات وعرض المعلومات .
وفى الصفحة التالية نموذج مقترح لتقرير مراقب حسابات خارجى لصندوق التكافل الاجتماعى يسترشد به فى التطبيق العملى .
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾
تقرير مراقب الحسابات
لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين فى …………………… التابع لـ ……………………………………………… والمعددة فى 31/12/2001م وكذلـك حسـاب الإيرادات والمصروفات وذلك عن الفترة من 1/1/2001م إلى 31/12/2001م وذلك على المستندات والسجلات الدفاتر ووجدناها مطابقة.
ولقد حصلنا على البيانات والمعلومات والإيضاحات التى رأيناها ضرورية لأداء عملية المراجعة على الوجه الملائم وذلك طبقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها فى مثل هذا النشاط.
ولقد ظهرت من المراجعة والفحص ما يلى :
1 ـ لدى الصندوق نظام محاسبى مستوفى الشروط الكلية والموضوعية ويعمل يدوياً ، ونوصى بضرورة استخدام الحاسبات الإلكترونية فى تشغيله .
2 ـ يحتاج نظام الضبط الداخلى لحركة النقدية إلى مزيد من التطوير .
3 ـ لم يصلنا حتى توقيع القوائم المالية مصادقات من المدينين ولم يكون مخصص للديون المشكوك فيها .
4 ـ تمت المطابقة مع كشف حسابات البنك وإعداد التسوية المحاسبية اللازمة .
5 ـ تم تقويم الاستثمارات على أساس القيمة الدفترية حسب المتبع فى سنوات سابقة .
وفيما عدا ما سبق نرى :
أن الميزانية العمومية تعبر عن المركز المالى للصندوق فى 31/12/2001م وأن حساب الإيرادات والمصروفات يعبر عـن نتيجة نشاط الصندوق عن الفترة من 1/1/2001م إلى 31/12/2001م والذى أسفر عن فائض أضيف إلى حساب المتجمع المرحل من سنوات سابقة .
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
11 ربيع أول 1423هـ
تحريراً فى ـــــــــــــــــــــــــــــــ
24 مــايــو 2002م
النتائج العامة والتوصيات
بحمد الله وبنعمته تناولنا فى هذه الدراسة المعالم الأساسية للرقابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى بين الواجب المأمول وبين الواقع المطبق والذى يحتاج إلى تطوير وتحديث ، وخلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات بيانها كما يلى :
أولاً : النتائج .
(1) ـ هناك حاجة ضرورية لوجود مراقب شرعى لصناديق التكافل الاجتماعى للاطمئنان من أنها تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، حيث أن الواقع العملى يؤكد عدم وجودها إلاّ فى بعض الصناديق حيث يوجد مستشار شرعى يرجع له عند الحاجة .
(2) ـ هناك قصور فى الرقابة المالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى مما يوجب ضرورة تطوير النظم المحاسبية وتشغليها باستخدام الحاسبات ووضع لوائح مالية سليمة .
(3) ـ تخضع صناديق التكافل الاجتماعى لعدة أجهزة رقابية ولكن يؤخذ عليها عدم وجود تنسيق وتكامل وتعاون بينها بما يحقق الرقابة الفعالة بل يوجد أحياناً ازدواجية وتضارب.
(4) ـ هناك حاجة لوجود أسس ومعايير محاسبة ومراجعة لصناديق التكافل الاجتماعى ويمكن الاستعانة بما صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فى معيار التأمين الإسلامى .
(5) ـ هناك مجالات خصبة للدراسة والبحث فى هذا المجال ومنها على سبيل المثال ما يلى:
ـ دراسة إطار لمعايير محاسبية تتواءم مع طبيعة صناديق التكافل الاجتماعى .
ـ دراسة وبحث ووضع إطار لمعايير المراجعة مع طبيعة صناديق التكافل الاجتماعى.
ـ إطار مقترح لمعايير ومؤشرات تقويم أداء صناديق التكافل الاجتماعى .
ـ الميزانية المجمعة لصناديق التكافل الاجتماعى على المستوى القومى .
ثانياً : التوصيات .
فى ضوء ما ورد فى ثنايا الدراسة وما خلصت إليه من نتائج نوصى بالآتى :
(1) ـ تطبيق منهج وأساليب الرقابة الشرعية على صناديق التكافل الاجتماعى .
(2) ـ تطوير النظم المحاسبية وتحديثها بما يتفق مع الاتجاهات المعاصرة ولاسيما فيما يتعلق بالتشغيل الإلكترونى للبيانات واستخدام نظم المعلومات وشبكات الاتصالات فى مجال العرض والإفصاح المحاسبى .
(3) ـ تطوير نظم الضبط الداخلى ونظم وأساليب المراجعة الإدارية بما يساعد فى حماية الأموال وتخريج معلومات تساعد فى اتخاذ القرارات .
(4) ـ التدقيق فى اختيار العاملين بالصناديق ولاسيما من توافر القيم الإيمانية والأخلاق الحسنة والسلوك السوى والخبرة العلمية .
والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل .
قائمة المراجع المختارة
1 ـ إبراهيم أحمد عبد النبى حمودة : ” دراسة تحليلية لمشاكل صناديق التأمين الخاصة فى مصر ” ، رسالة ماجستير تجارة القاهرة ، 1985م .
2 ـ أحمد سيف الإسلام منصور : ” نحو نظام للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام التكافل الاجتماعى فى الإسلام ” ، رسالة دكتوراه ، تجارة القاهرة ، 1982م .
3 ـ دكتور حسين حسين شحاتة : ” أصول المراجعة والرقابة ” ، مكتبة التقوى ، 2000م .
4 ـ دكتور حسين حسين شحاتة : ” أصول المراجعة والرقابة فى الفكر الإسلامى ” ، مكتبة التقوى ، 2000م .
5 ـ دكتور حسين حسين شحاتة : ” محاسبة الوحدات الغير هادفة للربح ” ، من مطبوعات وحدة التخطيط والمتابعة ، قسم التدريب والتطوير ، وزارة الأوقاف ـ قطر ، 2001م .
6 ـ دكتور حسين حسين شحاتة : ” أسس ونظام حاسبة التأمين التعاونى الإسلامى ” ، مكتبة التقوى ، 1992م .
7 ـ د . سعد السعيد عبد الرازق : ” المؤشرات الكمية لتقييم أداء صناديق التأمين الخاصة”، مجلة آفاق جديدة ، كلية التجارة ، جامعة المنوفية ، العدد الثانى ، 1995م .
8 ـ د . عبد الله ناصح علوان : ” التكافل الاجتماعى فى الإسلام ” ، دار السلام للطباعة والنشر ، 1989م .
9 ـ د . عثمان حسين عبد الله : ” الضمان الاجتماعى الإسلامى ” ، دار الوفاء ، 1989م .
10 ـ د . عز الدين فكرى : ” المنهج المحاسبى الكمى لتخطيط ورقابة تشكيلية النشاط الاستثمارى فى المؤسسات المالية الإسلامية “، رسالة دكتوراه، تجارة الأزهر، 1994م .
11 ـ د . فؤاد السيد المليجى : ” الإفصاح عن التزامات صناديق التكافل الاجتماعى فى القوائم المالية ” ، المجلة العلمية لتجارة عين شمس ، العدد الأول ، 1993م .
12 ـ د . كمال الدين على محمد : ” البعد المحاسبى لتطبيق نظام التأمين وفقاً للشريعة الإسلامية ” ، المجلة لتجارة عين شمس ، العدد الأول ، 1987م .
13 ـ مجدى السيد ترك : ” المشكلات المحاسبية فى صناديق التأمين الخاصة ” ، رسالة ماجستير ، 1420هـ .
14 ـ مصطفى كامل مهران : ” صناديق التأمين الخاصة وأسلوب الإشراف والرقابة ” ، بحث مقدم إلى معهد التأمين لتدريب الإدارة الوسطى ، 1994م .
15 ـ مجلة المجمع الفقهى برابطة العالم الإسلامى، مجلة رابطة العالم الإسلامى ، العدد 12، السنة السابعة عشر نوفمبر 1979م .
16 ـ مجلة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، معيار التأمين الإسلامى .
17 ـ يوسف كمال : ” الزكاة وترشيد التأمين المعاصر ، دار الوفاء ، 1998م .
بحث قانوني يشرح الرقابة على معاملات صناديق التكافل الاجتماعى