الهبة في الشريعة و في القانون
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الهبة لغة
تُعرف الهبه لغة على كونها الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مُطلقا سواء كان مالا أم غير ﺫلك.
الهبة في الشريعة الإسلامية
تُعرف الهبة شرعًا على كونها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين. و يحتاج هﺫا العقد إلى :
نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
الهبة عقد بين الأحياء
الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
اعتبار نية التبرع شرطا لازما لأن الهبة بعوض تُصبح عقدا آخر كالبيع والمُقايضة
وفي حال كان الشرط يُساوي المنفعة من الهبه، لا تُطلق علها هذه التسمية لأنه يكون عقد اتفاق بمقابل. وما دامت الهبه عقدا، وجب توفر شروط كشروط الانعقاد و شروط الصحة. شروط الانعقاد ضرورية و تتمثل في: التراضي والمحل والسبب. كما يجب أن يُحرر العقد بورقة رسمية. و شروط الصحة هي الأ هلية وأن لا يكون بالعقد عيب من العيوب المفسدة للرضا.
حكم الهبه في الإسلام
تُعتبر الهبة مُستحبةً ما دام القصد منها التقرب لله تعالى كـ:ـ
الهبة لفقير أو صلة رحم. وهي مكروهة إﺫا كانت بهدف التباهي. و لا يجوز حكم الهبه لبعض الأولاد دون البعض الآخر أو أن يقوم الأب بالتفضيل بين الأولاد في الهبات أو العطايا. وقد اختلف العلماء على قولين في أن يتساوى الذكر كالأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأرجح أنَّ الهبة مثل الميراث.
و هناك العديد من الشروط المتعلقة بصحة الهبة، ومنها:
لا تصح بالإكراه
يكون الموهوب مباحاً فلا يجوز أن تكون في أمر محرم
تكون دائمة وليست مؤقتة
أن تكون دون تعويض وإلا فهي تبرع
حكم الرجوع في الهبه
يحرم على المسلم أن يرجع في الهبة أو الصدقة حتى وإن كان بالثمن. و قال صلى الله عليه وسلم: “لا يحلُّ للرَّجلِ أن يعطيَ العَطيَّةَ ثمَّ يرجعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يعطي ولدَه”.
وفي سياق آخر، يجوز للرجل أن يهب لزوجته مالاً أو بيتا للسكن دون أن يحرم غيرها من الورثة وأن يكون الشيء الموهوب ملكا خاصا له وليس لأحد من أولاده نصيب فيه. وفي حال كان له أكثر من زوجة واحدة، فيتعين عليه المُساواة بينهن.
الهبة في القانون الإماراتي
يُطلق على الهدية ما بين الزوجين قانونا الهبة. والهبه ، إذا ما وقعت صحيحة وتم قبض المال. و لا يُمكن للواهب التراجع فيها إلا برضاء الموهوب له حتى ولو توفرت شروط الرجوع فيها.
وتكون الهبة صحيحة في حال:
تمتع طرفيْ التعاقد بالأهلية القانونية اللازمة
كان المال الموهوب مملوكا للواهب
حصل الإيجاب والقبول من كل منهما
وحسب الفرع الثالث للقانون الاتحادي رقم ( 5 ) لسنة 1985 و بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1987م المُتعلق بالرجـوع فـي الهبـة و المادة 646 منه، للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له. فإن لم يقبل، يُمكن للواهب أن يطلب من القاضي إلغاء الهبه والرجوع فيها ما لم يوجد مانع لـﺫلك.
و من الأسباب المقبولة والمُتفق عليها لفسخ الهبة والرجوع فيها:
أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته
يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبه وتبين له عكس ﺫلك.
إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر
إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه
إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق إبطال الهبه
و يُعتبر مانعا من الرجوع في الهبه الحالات التالية إذا:
– كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر أو لأي رحم محرم ما لم ينجر عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر
– تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية.
– اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب ، للواهب أن يرجع في الباقي
– مات أحد طرفي العقد بعد الحصول على المال الموهوب
– هلك المال الموهوب في يد الموهوب له. و في حال كان الهلاك جُزئيا جاز الرجوع في الباقي.
– كانت الهبة بعَوَضٍ
– كانت الهبه صدقة
– وهب الدائن الدين للمدين
و يُمكن للأب أن يسترجع من ابنه ما وهبه. ويجوز للأم أيضا أن تسترجع من ولدها ما وهبته إذا لم يكن يتيما فإن كان يتيما فلا يجوز لها أن تسترجع منه شيئا حتى وإن أصبح يتيما بعد الهبه.
و يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهباه لابنيهما في الحالات المُوالية:
إذا تصرف الموهوب له في مال الهبة تصرفا يُخرجه عن ملكه
حصُل تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبه وكان قد يترتب عن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير
إذا مرض الموهوب له أو الواهب بمرض خطير بعد الهبة إلى أن يزول. فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع الهبه.
هذه، إﺫن، لمحة عن الهبه لغة وشرعا وقانونا نستبق بها الغوص أكثر في هﺫا المجال الدقيق والمتشعب.
عقد الهبة بين الشرع والقانون الإماراتي