وفقا لنص المادة (112) من نظام العمل ونصها ” لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة”، وقد نصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على” تحدد الإجازات والاعياد والمناسبات وفقا لما يلي:1….،
أجازه اليوم الوطني للملكة لمدة يوم واحد في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى”. وعليه فهذه الاجازة محددة بموجب النظام، ولم يرد فيها أي نص على التعويض بدلا عنها بيوم آخر.

وحيث أن المادة (106) من النظام وضعت استثناءً من التزام صاحب العمل بساعات العمل اليومية – ثماني ساعات- أو المتواصلة، وكذلك الالتزام براحة يوم الجمعة، حيث أجازت لرب العمل تشغيل العمل دون التقيد بالراحة أو الساعات في أي من الحالات الواردة حصراً ومنها الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير، وعليه فمن حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع من تشغيل العمال في أيام الأعياد والمناسبات.
وحيث وضع النظام قاعدة واضحة في حالة تشغيل العامل في أيام الراحة أو الأعياد وهو ما نصت عليه المادة (107) بأن تُعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، وعليه فإنه في حالة تشغيل العامل في العياد والمناسبات فإن صاحب العمل يلزم بأن يدفع للعامل أجراً إضافياً يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 % من أجره الأساسي.

ونشير هنا إلى أن حق صاحب العمل في تشغيل العامل خلال الاجازات و الاعياد والمناسبات هو استثناء من الاصل ومن ثم فيجب أن يكون هناك حاجة ماسة لعمل العامل كأن يكون نشاط صاحب العمل في الاسواق أو المطاعم مثلا، ولا يتوقف على موافقة العامل طالما أن ظروف العمل تقتضي تشغيله في هذه الايام ، وأن مصلحة العمل هي المبتغاة من وراء التشغيل، وتجدر الإشارة هنا أن كثير من الأنظمة المقارنة أجازت للرب العمل تشغيل العامل أثناء أجازة الأعياد والمناسبات مثل القانون المصري.

لذا فإني أرى أنه يجب إعطاء العامل اجازة في أيام الاعياد والمناسبات المحددة نظاما، ولا يجوز تشغيله في هذا اليوم بأجره العادي على أن يعوض عنها بأجازة مأجورة في أيام أُخر، ذلك لعدم ورود النص على الاستبدال مثل يوم الجمعة الذي يلزم معه إبلاغ مكتب العمل، ولأن الغرض من هذه الأجازة هو تمكين العمال وعائلتهم من الاحتفال بيوم من أيام المملكة الخالدة، ولن يتيسر ذلك إذا لم يحصل الجميع من أفراد العائلة وذويهم على أجازتهم في نفس الوقت، وفي حالة تشغيل العامل في هذا اليوم دون مقتضى لتشغيله يكون صاحب العمل معرضا للعقوبة المقررة وقدرها (10,000)ريال وفقا للقرار الوزاري رقم (88478) وتاريخ 1/5/1439ه،

هل يجوز للعامل في النظام السعودي العمل في اليوم الوطني أو استبداله بآخر؟