أولا شروط وكيفية الترقية حسب قانون الخدمة المدنية الجديد 2015
1- يتم ترقية الموظف في الحكومة المصرية من خلال وبموجب قرار يتم إصداره من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة ومن المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
2- الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار وذلك على اساس البيانات الخاصة بتقويم الأداء وما يتضمنه ملف خدمة الموظف من عناصر أمتياز تؤهله لهذه الترقية.
3- كما نص قانون الخدمة المدنية ان الترقية لجميع الوظائف الأخري يكون بالأقدمية فيما عدا الوظائف التخصصية.
4- وحتي يحصل الموظف على الترقية يجب أن يحصل على تقرير أداء كفء في أخر عامين مباشرة قبل الترقية.
5- بالنسبة للوظائف التخصصية فإنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز عند الاختيار في الترقية في الوظائف التخصصية.
6- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر هذه الترقية نافذة من التاريخ الذي صدر فيه قرار الترقية.
7- عند استحقاق الموظف للترقية فإنه سيحصل على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية وهي نسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
أما بالنسبة لرئيس الشركة أعتقد أنه لا يجوز أن يضيف شروطا فى الترقى الا إذا سمح له القانون بذلك.أما بالنسبه لهذه الشروط أتوقع أنه لا مانع منها لأنها تفيد العمل.
ما هي شروط الترقي طبقاً لقانون العمل المصري ؟ وهل يجوز لرئيس الشركة أن يضيف في لائحة الشركة شروطاً للترقي غير متواجدة في قانون العمل ؟