بواسطة dr.law
من قانون المعاملات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة
قانون المعاملات التجارية الاماراتي – قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993
المادة 371
1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية
وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط
المتفق عليها.
2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في
التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات__
نوع العملة المودعة.
__
قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الثاني- العقـــود >> الباب الأول- عقــود العمـل >> الفصل الرابع- القـرض
04 الفصل الرابع- القـرض (710-721)
المادة 710
القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
___
قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الثاني- العقـــود >> الباب الثاني- عقــود المنفعـة >> الفصل الثاني- الإعــارة
__
02 الفصل الثاني- الإعــارة (849-871)
01 الفرع الاول- أحكــام عامــة (849-860)
المادة 849
الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال والعارية هي الشيء الذي ملكت منفعته
__
قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الرابع- التأمينـات العينيـة >> الباب الثاني- الرهـن الحيـازي >> الفصل الأول- تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه
01 الفصل الأول- تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه (1448-1466)
المادة 1448
الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين
المادة 1449
يشترط في المرهون رهنا حيازيا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع بالمزاد العلني.
المادة 1450
1- يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا اذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن.
2- فإذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت واختص المرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما أخذه في المحاصة إن كان ثمنها مساويا لدينه. فان كان أقل منه رد لهم ما زاد على ما كان يأخذه لو أنه حاصهم ابتداء بالباقي من دينه بعد ثمن الثمار المرهونة الذي اختص به.
المادة 1451
يجوز رهن ما يسرع فساده بدين مؤجل ويحفظ إن أمكن وإلا بيع بالمزاد العلني وجعل ثمنه رهنا مكانه.
المادة 1452
يشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينا ثابتا في الذمة أو موعوداً به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.
المادة 1453
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
المادة 1454
اذا حصل للراهن مانع من موانع التصرف المالي قبل حوز المرتهن للمرهون بطل عقد الرهن.
المادة 1455
للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
مالمقصود بالوديعة، وعارية الإستعمال، والرهن الحيازي للمنقول،ثم عارية الإستهلاك أو القرض