لغز فترة راحة نهاية الاسبوع …
كثيرا دار النقاش حول موضوع فترة راحة نهاية الاسبوع سواء كانت جمعة فقط أو جمعة و سبت وفقا لنظام العمل الداخلي التي تتبعه المنشأه، و التحفظات و النقاشات تدور على النقاط التالية:

هل يحق لصاحب العمل خصم فترة الراحة ان تخللت اجازة نهاية السنة؟
هل يحق خصم تلك الايام ان غاب قبلها او بعدها؟
هل نخصم من رصيد العامل ايام الراحة ان كانت مسبوقة او متبوعه باجازة سنوية؟
تبعا لقانون العمل و رجوعا الى الباب السادس الفصل الرابع والذي ينص على التالي:

للعامل اجازة سنوية مدتها 21 يوما (يوم عمل) و تزاد الى مدة لا تقل عن 30 يوم (يوم عمل) اذا امضى خمس سنوات متصلة في العمل، و تكون الاجازة بأجر يدفع مقدما
و استنادا ايضا لقانون العمل المادة 104 الفقرة 1 و 2 فهو كالتالي:

وهذا معناه تبعا لقانون العمل كالآتي:

ايام الراحة التي تتخلل الاجازة السنوية لا تخصم من حسابه او رصيده السنوي.
ان كان آخر يوم بأجازة الموظف متبوعه بفترة راحة اسبوعية ، لا تحسب فترة الراحة من رصيده.
ايضا ان كان اجازته مسبوقة بفترة راحة اسبوعية ، لا تحسب فترة الراحة من رصيده.
ان كان غائبا قبل أو بعد فترة الراحة الاسبوعية ، لا تحسم (تخصم) فترة الراحة من رصيده.
و التالي خطاب من مكتب العمل تخصص الخلافات العمالية توضيحا لما سبق و تأكيدا.