التعويض عن الطلاق في قوانين الأحوال الشخصية
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الطلاق هو ابغض الحلال عند اللة سبحانة وتعالى والاصل الشرعي للطلاق قولة تعالى ( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء) النساء- البقرة الاية236
ولم يعرف الكتاب الكريم الطلاق, كما لم يعرفه الرسول ايضا وانما عرفه بعض الفقهاء من القدامى والمحدثين دون ان يوفقوا في ايراد تعريف مقبول للطلاق, اذ غلبت على تعريفاتهم الناحية الجنسية فحسب كاخفاقهم في ايراد تعريف مقبول للزواج والطلاق هو الترك والمفارقة
ويقول العلامة السنهوري الطلاق رخصة لايجوز الانحراف في استعماله عن السلوك المألوف للشخص المعتاد
كما قضت محكمة مصر الكلية: يكون الزوج مسؤولا ايضا عن التعويض اذا كان استعماله لرخصة الطلاق خطأ يوجب مسؤوليتة التقصيرية
وان المتعة المقررة في الشريعة اساس قديم للحكم بالتعويض عند الاساءة في استعمال الحق بايقاع الطلاق وذلك لان الطلاق وان كان مفوضا للزوج بحسب احكام الشريعة الا انة مقيد بوجوب ان يكون لحاجة تدعو الية والا يكون بحيث ينشا عنة ضرر زائد عن مجرد حل الرابطة الزوجية وانة ان لايساء استعمال الحق في الطلاق
فهو اذن حق مشوع ولكن للضرورة وليس من المروءة والانسانية ولا من الايمان باللة تعالى ان يتزوج شخص بامراة ثم وبغير سبب يطلقها فهو باستعمالة ذلك الحق قد اساء الى الحق والى نفسة والى غيرة
وليس لصاحب الحق شرعا وقانونا ان يسىء الى الغير باستعمالة ماخول لة من الحقوق
ويقول القاضي العمروسي (اختلف الفقهاء القدامى في الطلاق الذي يتجاوز في الزوج حدود حق ايقاعة أي الطلاق البدعي )
الفقة الجعفري يذهب الى ان الطلاق لايقع وتبقى الزوجية قائمة في حين يرى الامام الاعظم بان الطلاق يقع ويترتب علية حكمه في حين يرى بعض الفقهاء بان الطلاق يقع رجعيا ولو كان بالثلاث لازالة الضرر الناشىء عن الطلاق
وقد ذهب القانون المصري بان الطلاق البدعي يقع بالرغم من تجاوز الزوج لحدود صلاحياتة الشرعية ولكن ياثم الزوج ويلزم بالتعويض
في حين ذهب القانون اليمني والتونسي الى عدم وقوع الطلاق البدعي الذي يتجاوز فية الزوج حدود صلاحياتة وذلك لضمان سلامة العائلة من التصدع والانهيار وان الطلاق لايقع الا في المحكمة لاسباب جدية معينة مع التعويض ان كان لة مقتضى
وقد اخد القانون السوري بمبدا التعويض عن الطلاق التعسفي حيث اذا طلق الزوج زوجتة وتبين بانة متعسف في طلاقها بدون سبب معقول وان الزوجة سيصيبها بؤس وفاقة جاز للقاضي ان يحكم لها بتعويض مناسب لايجاوز نفقة سنة فوق نفقة العدة وانة نص على التعويض المحدد دون المطلق
وكذلك فقد اخذ القانون العراقي بمبدا التعويض عن الطلاق التعسفي والذي لايجاوز نفقة الزوجة لمدة سنتين وعلية يتضح بان التعويض عن الطلاق التعسفي يعتبر معروفا في الفقة الاسلامي والشرائع السماوية الاخرى كما اخذت بة بعض القوانين والتشريعات الوضعية في قوانين الاحوال الشخصية الامر الذي يوجب ضرورة النص على التعويض في القوانين العربية التي تخلو من مبدا التعويض صراحة على ان يكون بمعيار واضح وسهل وميسور فطالما ان التعويض يكون لجبر ضرر ينبغي ان يكون بمقدار هذا الضرر لااكثر ولا اقل دون التقيد بحدود معينة سلفا اذ قد يزيد حجم الضرر او ينقص تبعا للظروف الملابسة ومدى الضرر ودرجة الخطا ويسار الزوجين او عسرهما ومعدل الاسعار وسعر العملة والتضخم النقدي والمركز الاجتماعي والتحصيل العلمي و ما الى ذلك من العوامل الاخرى
في أي حالة يكون هناك تعويض عن الطلاق؟
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك