وفقاً لقانون الأصول المدنية الفلسطيني يجوز لمحكمة النقض إصدار حكم يفصل في موضوع النزاع المعروض أمامها في حالتين:

إن كان النقض للمرة الثانية. وإن كانت القضية مهيأة للفصل فيها.