في حال امتناع الزوج عن اداء النفقة المحكوم بها لزوجته واولاده
=======================================

خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ فان للزوجة تحريك الدعوى الجزائية ضدالزوج الممتنع عن اداء النفقة بطلب الشكوى وفق المادة(384 ق.ع ) ويعاقب بالحبس لمدة سنة .وهذا الاجراء هو اكثر فعالية من الحبس التنفيذي وان كان لايمنع من ايقاع الحبس التنفيذي عليه , وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المشتكية عن شكواها..

وادناه نص المادة 384 ق.ع.ع:-
===================
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص آخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الحكم القانوني في حال امتنع الزوج عن أداء النفقة المحكوم بها لزوجته وأولاده