التخارج او المخارجة في القانون السوري
بواسطة باحث قانوني
التّخارج أو المخارجة
أولاً ــ تعريف التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها (الفقرة 1 من المادة 304).
وهو عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج، وهذا العقد جائز عند التراضي، وله شبه بالقسمة من جهة، وبالبيع من جهة أخرى، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، زال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم.
ثانياً ـ كيفية قسمة التركة عند التخارج:
تختلف قسمة التركة عند التخارج باختلاف صوره وذكر القانون (الفقرة 2 من المادة 304) ثلاث حالات وهي الأكثر وقوعاً على النحو التالي:
1 – أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لآخر، في مقابل شيء يأخذه من مال الوارث الخاص: فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة، وتضم سهامه إلى سهامه.
كأن يكون الورثة زوجاً وأخوين شقيقين، فأخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه، بمال دفعه إليه من ماله الخاص، فيضم نصيب الزوج وهو سهمان من أربعة إلى نصيبه وهو سهم واحد، فيصبح له ثلاثة أسهم ولشقيقه الآخر سهم واحد.
2 – أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة، في مقابل مال يدفعونه إليه من غير التركة بنسبة أنصبائهم: فتكون كل التركة لبقية الورثة بنسبة أنصبائهم ويجعل المُخْرَج غير وارث.
كأن تموت امرأة عن زوج وابن وبنت، ثم يخرج الابن والبنت الزوج في مقابل مبلغ معين من مالهما الخاص، بنسبة نصيبهما، فإن التركة تقسم بين الابن والبنت، للأول الثلثان وللأخرى الثلث.
3 – أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة في مقابل مال يدفعونه إليه من غير التركة بالتساوي: فتقسم الحصة المصالح عليها بين بقية الورثة بالتساوي.
ففي المثال السابق إذا دفع الابن والبنت المبلغ مناصفة، استحقا نصيب الزوج وهو الربع مناصفة.
4 – أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة في مقابل مال يدفعونه إليه من التركة: فتقسم حصة الخارج على سائر الورثة بنسبة أنصبائهم.
وطريق ذلك أن تقسم التركة أولاً على فرض عدم التخارج، ثم يطرح سهم الخارج من أصل المسألة أو عولها في نظير طرح بدل التخارج من التركة.
ونص القانون السوري (م 304) على تعريف التخارج وكيفية قسمة التركة بالأوجه السابقة.
المادة 304:
1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.
التخارج او المخارجة حسب القانون السوري
التخارج بدون بدل بعتقد يحتاج الى تعيين خبير ليقدر قيمه الحصص الارثيه
المهرب انو نحط بدل ولو بمقدار بسيط ك 2000 ليرة سوريه مثلا
هل يجوز أن يتم التخارج من الميراث بعد عدة سنوات من وفاة المورث
وهل يجوز أن يتم تخارج جميع الورثة لصالح شخص آخر لاعلاقة له بالأرث على مبلغ متفق عليه
هل يجوز أن يتم التخارج لصالح شخص أخر لا
علاقة له بالميراث؟
هل يجوز أن يتم التخارج لصالح شخص آخر لاعلاقة له بالأرث
جزاكم الله خيرا
التخارج بدون بدل بمثابة هبه و ليس تخارج ..التخارج لغير الورثه يعد بيعا ….يجب أن يكون التخارج ببدل و لو بسيط
سؤال
هل يصح التخارج من دون بدل نقدي اوعيني
كان يتنازل الجد والجدة عن حصتهم بميراث ابنهم المتوفى لاولاده
وهل يحتاج التخارج بسوريا الى الموافقة الامنية