طبقا لأحكام القانون يجب على الزوج أو المطلّق توفير مسكن لائق للزوجة أو الحاضنة والصغار طبقا لقدرته المالية.
فيجب على الزوج ان يوفر لزوجته مسكنا شرعا مستوفيا لكافة الشرائط الشرعية .. وعلى الزوج المطلق ان يوفر لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والملائم لحالته الاجتماعية واذا لم يفعل ذلك خلال فترة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
تمكين الزوجة من المسكن
يحق للزوجة او المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية وذلك عن طريق طلب يقدم للنيابة العامة بتمكينها من الشقة .. ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويكون الطلب مدعم بالمستندات الدالة على احقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج او الطلاق اذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الاولاد اذا كانت حاضنة لهم .
واذا كان الزوج مستأجر للشقة وقام بالتنازل عن الشقة لصاحب المنزل فلو كان هذا التنازل بتاريخ قبل صدور قرار التمكين الصادر من المحامي العام فلا يحق لها التمكين من الشقة ويلتزم الزوج او المطلق بتوفير مسكن أخر لهم اما اذا كان قرار التمكين الصادر من المحام العام بتاريخ قبل تاريخ التنازل عن عقد الايجار فلا يعتد بهذا التنازل ويصبح قرار التمكين واجب النفاذ .. وغالبا في حالة طلب الزوجة لاجر المسكن واجر الحضانة فان القاضي يخيرها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها اجر مسكن مناسب لها للمحضونيين من الاولاد وذلك حتى تنتهي مدة الحضانة ويعد الزوج المطلق للمسكن او شقة الزوجية مع اولاده مرة اخرى .