المادة 1 قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 2 قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
زاد استهلاك الغاز السائل “البوتاجاز” في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة إذ ارتفع الاستهلاك المحلي من 154 ألف طن عام 1973 إلى نحو 329 ألف طن عام 1979 ومن المنتظر أن يصل إلى نحو 400 ألف طن عام 1980 وإلى 585 الف طن عام 1983 وهو ما يعادل حوالي أربع أمثال ما كان عليه الاستهلاك في عام 1973. دعمت الدولة هذه السلعة الأساسية بمبلغ 80 مليون جنيه في عام 1980 لمواجهة الفرق بين تكاليف استيراده وبين ثمن بيعه محليا وقد يرتفع هذا الدعم إلى حوالي 104 مليون جنيه طبقا لمؤشرات آخر أسعار تم التعاقد عليها. شجع اكتشاف الغاز الطبيعي في عدد من الحقول المصرية على محاولة الاستفادة منه في الأغراض المنزلية للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء وتصديرهما مما سيترتب عليه زيادة حصيلة الدولة من العملات الحرة. وتحقيقا لما تقدم بدأ قطاع البترول الخطوات الأولى في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض الأحياء السكنية بمدينة القاهرة وتم فعلا إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت في بعض المصانع ومحطات القوى الكهربائية. وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول, فقد أعد مشروع القانون المرفق ونصت المادة الأولى منه على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول أو إحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول. ونظرا لأن مد خطوط الغاز الطبيعي لتوصيله إلى المنازل أو المصانع أو محطات القوى قد يتعرض لملك الغير, فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز فوق العقار أو تحته أو من خلاله مع مراعاة أن يكون إمرار هذه التوصيلات بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر ودون أن يخل بحق المالك أو واضع اليد عليه في التعويض إن كان له مقتض. كما نصت المادة المذكورة على أن يكون مرور خطوط الغاز الطبيعي وإقامة المنشآت اللازمة له في الأراضي المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم. وقد فرضت المادة الثالثة من مشروع القانون على الجهة القائمة على تنظيم المباني عدم منح الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات في العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعي إلا بعد موافقة الجهة المذكورة على ذلك وشرع المالك بعمل الإنشاءات أو التعديلات اتخذت إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. ونظرا لأن مد خطوط الغاز الطبيعي قد تستلزم نزع ملكية بعض العقارات, فقد قضت المادة الرابعة باختصاص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع الملكية للعقارات اللازمة لذلك طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 وتعديلاته. وتوفيرا للحماية اللازمة لخطوط الغاز الطبيعي, فقد حظرت المادة الخامسة من مشروع القانون القيام بأي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو الصيانة أيا كانت في الطرق والميادين والمناطق والأحياء التي تمر بها هذه الخطوط إلا وفقا لبرنامج زمني يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال وبين الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي, فإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للجهة المذكورة الحق في إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف دون إخلال بحقها في التعويضات طبقا للقواعد العامة المقررة. وقضت المادة السادسة من مشروع القانون بأنه على شاغلي أو مالكي العقارات الكائنة بالمناطق التي تقرر إمدادها بالغاز الطبيعي تمكين العاملين المختصين بالجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي من دخول العقارات للقيام بالدراسات والمعاينات اللازمة للأجهزة والتركيبات الداخلية. وحتى تتمكن الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي من تحقيق أهدافها التي تعتبر حاليا ضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي للبلاد فقد تضمنت المادة السابعة من مشروع القانون حكما بإعفائها من بعض الضرائب والرسوم دون أن يؤثر ذلك على موارد الدولة إذ ستعود هذه الإعفاءات إلى الخزانة العامة في صورة فائض أكبر. كما نصت المادة الثامنة على الحق في احتجاز نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطي لتمويل مشروعات الغاز الطبيعي إذا كانت الجهة التي ستقوم بإمداد وتوصيل الغاز الطبيعي شركة من شركات القطاع العام للبترول. وأعطت المادة التاسعة من المشروع لجميع المبالغ التي تستحق للشركة بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية امتياز على أموال المدين طبقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدني ويتم تحصيلها بطريق الحجز الإداري. وقد نصت المادة العاشرة على العقوبات وحرصت على تحديد الأفعال المحرمة بوضوح وحصرتها في مخالفة أحكام المواد 2, 5/6من مشروع القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, كما منحت هذه المادة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول. ونصت المادة الحادية عشرة على أن يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة الثانية عشرة على إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون. وأخيرا نصت المادة الثالثة عشرة من المشروع على النشر بالجريدة الرسمية وعلى تاريخ العمل به. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 24/6/1980 ومذكرته الإيضاحية. رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.
المادة (2) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله، كما يلتزم بأن يسمح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتركيب أو صيانة هذه التوصيلات وذلك بعد إخطاره في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. وعلى الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي مراعاة أن يكون إمرار هذه التوصيلات وتنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر. على أنه إذا ترتب على مرور هذه التوصيلات أي أضرار لمالك العقار أو واضع اليد عليه كان له الحق في التعويض. ويكون مرور خطوط الغاز الطبيعي وإقامة المنشآت اللازمة له في الأراضي المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم.
المادة (3) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
لا يجوز للجهة القائمة على تنظيم المباني الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات في العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعي بغير موافقة الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع للحصول على هذه الموافقة. وإذا لم توافق الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي على إقامة هذه الإنشاءات أو على إجراء تلك التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد ذلك تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
المادة (4) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
يختص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل الغاز الطبيعي طبقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وتعديلاته.
المادة (5) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في الطرق والميادين العامة وفي المناطق والأحياء التي تقرر توريد الغاز الطبيعي إليها إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمني يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال والجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي. وإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للجهة القائمة على إمداد و توصيل الغاز الطبيعي إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحقها في التعويضات طبقا للقواعد العامة المقررة.
المادة (6) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
على شاغلي أو مالكي العقارات الكائنة بالمناطق التي تقرر إمدادها بالغاز الطبيعي تمكين العاملين المختصين بالجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد و توصيل الغاز الطبيعي المشار إليها في المادة الأولى من الضرائب والرسوم الآتية: (1) جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والاستهلاك والدمغة المستحقة على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وكذا المستحق منها على المستورد من السلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها. (2) رسوم الدمغة بكافة أنواعها فيما يتعلق بالقيام بنشاطها. (3) ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأرباح التي تحققها وتوزيعاتها والضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام توصيل الغاز الطبيعي. (4) الضرائب المستحقة على فوائد القروض الخارجية التي تعقدها لتحقيق أهدافها. (5) الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعي أو عن طريق مقاوليها. ويحظر استعمال هذه الأصناف أو التصرف فيها لغير الأغراض المخصصة للمشروع. وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة (8) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
للشركات التي تقوم على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي احتجاز نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطي لتمويل مشروعات الغاز الطبيعي.
المادة (9) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
جميع المبالغ التي تستحق للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم, وتحصل بطريق الحجز الإداري.
المادة (10) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2 و5) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون. ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (11) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) قانون رقم 217 لعام 1980 بشأن الغاز الطبيعي المصري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.