بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
1. في الإلتزام الذي تقل قيمته عن مئتي دينار.
2. في الإلتزام التجاري مهما بلغت قيمته.
ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ما هي الحالات التي تجوز بها الشهاده اصلا؟
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
1. في الإلتزام الذي تقل قيمته عن مئتي دينار.
2. في الإلتزام التجاري مهما بلغت قيمته.
ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ما هي الحالات التي تجوز بها الشهاده اصلا؟