بواسطة lawyersbook
بالنسبة للوارث او الخلف
في القانون المصري : حيث قررت المادة (14) من قانون الإثبات بان الوارث او الخلف لا يطلب منه الانكار و يكتفي بأنه لا يعلم ان الخط او الإمضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق
القانون الأردني : االفقرة (2) من المادة (11) من قانون البيانات يقول انه يكفي من الوارث او الخلف أن يقرر بإنه لا يعلم الخط و التوقيع او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
ووفقاً لقانون البينات الفلسطيني النافذ:
1- يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه.
2- أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ما الوضع القانوني للوارث أو الخلف المتمسك عليه بالسند العادي