بواسطة باحث قانوني
يعتبر التاريخ ثابت :-

من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل

من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسميا

من يوم ان يؤشر على السند العادي قاض أو موظف مختص

من يوم وفاة ممن لهم على السند أثر ثابت ومعترف فيه من خط او توقيع أو ختم أو بصمة إصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاءأن يكتب أو يبصم لعلة في جسمة

متى يعتبر التاريخ ثابتا في السند العادي و يعتبر حجة على الغير