بواسطة محامي
حسب نصوص القانوني الأردني – قانون البيانات

المادة 43 – فقرة 2

لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود

هل يجوز الإثبات بالقرائن القضائية في حالة وجود دليل كتابي