قانون الوقف القطري

فهرس الموضوعات

00. مــــادة (1 – 30)

________________________________________

المادة 1 قانون الوقف في قطر

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الإدارة المختصة : الإدارة العامة للأوقاف بالوزارة .

 اللجنة الشرعية : اللجنة الشرعية المنشأة بالوزارة ، بموجب القرار

الوزاري رقم (6) لسنة 2014.

الوقف : تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.

 الحجة الوقفية : الوثيقة الصادرة من الإدارة المختصة بإثبات الوقف . الناظر : المسؤول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وتمثيله

أمام الغير والقضاء ، سواء كانت الوزارة أم غيرها .

 الناظر غير الواقف : الناظر الذي يكون غير الواقف نفسه.

 الموقوف عليه : من يحدده الواقف للصرف عليه من ريع الوقف .

عموم الخير : المصرف الذي يشمل جميع أنواع البر والخير .

 

المادة 2 قانون الوقف في قطر

يُنشأ الوقف لدى الإدارة المختصة بالكتابة ، ويصح باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة من العاجز أو بالفعل مع نية أو قرينة تدل على إرادته ، ويثبت بجميع وسائل الإثبات الشرعية ، ويصبح لازما ولا يجوز الرجوع عنه ، ولا يشترط حيازته من الموقوف عليه.

ويخرج الوقف من ملك الواقف ويُسجل باسم “وقف لله تعالی” وذلك بالحجة الوقفية أو الأحكام النهائية.

المادة 3 قانون الوقف في قطر

للإدارة المختصة إنشاء الوقفيات ، ويكون لها دون غيرها ، جمع الأموال للوقفيات والإعلان عن ذلك .

المادة 4 قانون الوقف في قطر

تكون للوقف شخصية معنوية وذمة مالية منذ إنشائه .

المادة 5 قانون الوقف في قطر

أنواع الوقف هي :

1- وقف خيري : وهو ما يُخصص نفعه ابتداء لجهة خير .

2- وقف أهلي : وهو ما يكون فيه الوقف على الواقف نفسه أو ذريته ،

أو عليهما معا، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين أو ذريتهم ،

أو عليهم جميعا ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة خير معينة.

3- وقف مشترك : وهو ما خصصت منافعه لجهة خير وجهة أهلية معا.

4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .

وتُعد الوصية بأعمال الخير وقفا ، ما لم يشترط الموصي غير ذلك .

المادة 6 قانون الوقف في قطر

يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أم منقولاً ، بما في ذلك الأسهم والسندات ، وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، والأصول غير الملموسة ، وذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزة شرعاً ، كما يجوز وقف النقود للإقراض ، أو لتحويلها إلى أصل، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية.

 

 

المادة 7 قانون الوقف في قطر

يُشترط في الواقف ، حتى يكون وقفه صحيحا ، ما يلي :

1- أن يكون كامل الأهلية ، غير محظور عليه التبرع .

2- أن يكون مالكا للمال المراد وقفه، أو له حق التصرف فيه قانونا .

3- ألا يكون مدينا بدین سابق على الوقف مستغرقا لجميع أمواله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين ، ما لم يجز الدائن الوقف .

المادة 8 قانون الوقف في قطر

يشترط في المال الموقوف ما يلي :

1- أن يكون مما يُباح الانتفاع به قانونا .

2- أن يكون مملوكا للواقف أو له حق التصرف فيه قانونا ، وغير ممنوع

من التصرف فيه .

3- ألا يكون مرهونا .

المادة 9 قانون الوقف في قطر

يجوز وقف غير المسلم على مصرف مباح شرعا .

 

 

المادة 10 قانون الوقف في قطر

تُمسك الإدارة المختصة سجلا تدون فيه البيانات المتعلقة بهوية الواقف ، والناظر ، والموقوف عليهم أو أوليائهم في الوقف الأهلي ، وغيره من السجلات المقررة قانونا .

وتتولى الإدارة المختصة تحديث هذه السجلات باستمرار .

المادة 11 قانون الوقف في قطر

يبطل الوقف في الحالات الآتية :

1- استحقاق الموقوف قبل الوقف .

2- إحاطة الدين بمال الواقف ، إلا إذا أجازه الدائنون .

3- وقف أو وصية المريض مرض الموت بما يزيد على الثلث دون إجازة الورثة .

4- إذا أوقف على نفسه ولم يدخل معه أو بعده غيره .

5- إذا كان الغرض من الوقف التحلل من الدين أو التحايل على أحكام

الإرث ، أو مخالفة القانون أو النظام العام .

المادة 12 قانون الوقف في قطر

يُفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ، وللجنة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شرط الواقف بما يتفق مع مدلوله .

المادة 13 قانون الوقف في قطر

يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة على التأبيد.

المادة 14 قانون الوقف في قطر

إذا اقترن الوقف بشرط للواقف مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تأقيتا له ، أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم ، صح الوقف وبطل الشرط .

المادة 15 قانون الوقف في قطر

للإدارة المختصة بيع الوقف أو استبداله بعد موافقة الوزير ، إذا لم توجد جهة تنفق عليه ، وخيف عليه من الهلاك أو تعطلت منافعه، وصار لا يُنتفع به فيما حبس من أجله ، ويتعين في حال بيع الوقف شراء أعيان جديدة تحل محل الأعيان المباعة واستثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة قانونا ، وصرف ریعه في مصارف الوقف الأصلي ، ويجوز لها بيع بعض الموقوف الإصلاح بعضه الآخر ، إذا لم تكن عوائده كافية لإصلاح ما تلف منه .

المادة 16 قانون الوقف في قطر

يجوز أن يُستبدل بالوقف مثله ، إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا يُنتفع به كليا ، أو صار لا يفي بمؤونته ، بعد موافقة الإدارة المختصة، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.

المادة 17 قانون الوقف في قطر

لا يجوز تغيير نوع الوقف من الوقف الخيري إلى الوقف الأهلي .

المادة 18 قانون الوقف في قطر

لا يجوز للناظر غير الواقف تغییر شرط الواقف إلا لمصلحة شرعية راجحة وبموافقة الإدارة المختصة.

المادة 19 قانون الوقف في قطر

إذا لم يحدد الواقف مصرفا أو تنازل الموقوف عليه ، فيُصرف علی عموم الخير .

وإذا لم يعرف له مستحق ، أو تعذر الصرف على شرط الواقف ، أو فضل الريع عن الحاجة ، فيعاد استثماره لمدة أقصاها سنتان ثم يُصرف الأقرب مصرف تقرره الإدارة المختصة.

المادة 20 قانون الوقف في قطر

لا يجوز للموقوف عليه أن يتنازل عن كل أو بعض مستحقاته لشخص بعينه .

المادة 21 قانون الوقف في قطر

على الواقف أن يحدد عدد الطبقات أو المدة الزمنية التي يؤول بعدها الوقف لجهة الخير ، ويؤول بعد مائة وخمسين سنة ميلادية من وفاة الواقف إلى عموم الخير في حالة عدم التحديد .

المادة 22 قانون الوقف في قطر

لا يجوز نقل ريع الوقف خارج الدولة إلا بموافقة كتابية من الإدارة المختصة.

المادة 23 قانون الوقف في قطر

إذا لم يطلب الموقوف علیه الريع لمدة سنتين بعد إخطاره من الإدارة المختصة أو الناظر ، بحسب الأحوال ، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم ، فيصرف على عموم الخير ، ويصرف له حال طلبه ، ولا تحق له المطالبة بما سبق صرفه .

المادة 24 قانون الوقف في قطر

إذا كان الوقف أهلياً مرتب الطبقات ، ومات أحد الموقوف عليهم أو حُرم من الوقف ، يتبع فيما يخص نصيبه ، شرط الواقف إن وجد، وإلا كان نصيبه لفرعه ، فإن لم يوجد له فرع فیکون نصيبه لمن في طبقته ، فإن لم يوجد أحد في طبقته فنصيبه للطبقة التي تليها ، فإذا أضيف مولود لهذه الطبقة عاد استحقاقه له اعتبارا من تاريخ مولده ، وفي حال فناء ذرية الواقف يستخدم المال لعموم الخير .

المادة 25 قانون الوقف في قطر

لا يجوز للواقف حرمان أحد من الذرية من كل الاستحقاق أو بعضه ولا اشتراط ما يقتضي حرمانه ، إلا إذا وجد سبب شرعي أو قانوني يقتضي ذلك ، وعند زواله يعود له الحق في الاستحقاق .

ويدخل في الاستحقاق من لم يذكرهم الواقف من الذرية ، إلا إذا نص على السبب ووافقت الإدارة المختصة على ذلك .

المادة 26 قانون الوقف في قطر

يتساوى الذكر والأنثى في قسمة ريع الوقف ، ما لم يشترط الواقف غير ذلك .

 

المادة 27 قانون الوقف في قطر

تعتبر المساجد ، أرضاً وبناءً ، أياً كان من شيدها ، وقفاً لله تعالى ،متى فتحت وأقيمت فيها الصلاة للكافة ،وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها .

واستثناء من ذلك إذا أقيم المسجد على أرض مملوكة للدولة دون موافقات الجهات المختصة فلا يعتبر وقفا إلا بعد موافقة هذه الجهات واستيفاء كافة الشروط والضوابط والمعايير التخطيطية والتراخيص اللازمة .

المادة 28 قانون الوقف في قطر

إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير، بموافقة مالكها ، وفتح وأقيمت فيه الصلاة للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة .

المادة 29 قانون الوقف في قطر

تُعتبر الأراضي المخصصة من الدولة للمساجد، ولصلاة العيد ، ولدفن الموتى ، وقفا لله تعالی .

المادة 30 قانون الوقف في قطر

للإدارة المختصة استثمار جزء من الأراضي المخصصة من الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويعود ريعها لخدمة غرض التخصيص .

المادة 31 قانون الوقف في قطر

لا يجوز نقل المسجد ، أو استبداله ، أو بيع أرضه أو جزء منها ، أو بيع أي من المساحات المخصصة لخدمته، إلا عند تعذر الانتفاع به أو اقتضت المصلحة ذلك ، ويؤول المقابل للإدارة المختصة.

ويتعين في حال بيع أرض المسجد أو جزء منها ، أو بيع أي من المساحات المخصصة لخدمته، شراء أرض جديدة لبناء مسجد عليها بالقيمة المتحصلة من البيع ، أو صرفها في مصارف الوقف الأصلي ، بحسب الأحوال .

 

المادة 32 قانون الوقف في قطر

الناظر مؤتمن ويده يد أمانة ويعاقب ويضمن إذا فرط أو تعدي على أعيان الوقف أو ریعه.

ولا يُقبل قول الناظر بالتصرف في شؤون الوقف ومصالحه إلا بسند كتابي .

المادة 33 قانون الوقف في قطر

يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط النظارة لأحد، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون النظارة أو الوصاية للوزارة .

المادة 34 قانون الوقف في قطر

يُشترط في الناظر أن یکون مسلما بالغا عاقلا ، ولم يُحكم عليه بحد أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

المادة 35 قانون الوقف في قطر

للوزارة حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ، والإشراف العام على الوصايا بوقف أو بأعمال الخير ، وعلى أعمال الوصي المعين ، ولها أن تعترض على ما لا يسوغ من أعماله ، ولها أن تعرض أمره على المحكمة إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة بمال الوقف أو الوصية أو المخالفة لأي من الالتزامات المقررة عليه ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله .

المادة 36 قانون الوقف في قطر

لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بالوقف ، ما لم تكن الوزارة طرفا فيها .

وللمحكمة تعيين من يتولى النظارة على الوقف محل النزاع حتى يحين الفصل في الدعوى ، وفي هذه الحالة يُسلم الوقف للوزارة لتتولى النظارة عليه حتى صدور قرار من المحكمة بتعيين ناظر.

المادة 37 قانون الوقف في قطر

لا يجوز للناظر تفويض النظارة على الوقف إلى الغير إلا إذا أعطي هذا الحق صراحة من قبل الواقف .

ويجوز للإدارة المختصة التصريح للناظر بتفويض بعض صلاحياته للغير ، إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك .

وفي جميع الأحوال ، يخضع المفوض له للالتزامات المقررة على الناظر ، وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 38 قانون الوقف في قطر

يصح أخذ الأجرة على النظارة ، وتُصرف من ريع الوقف أو من الدولة ، وتُقدر أجرة النظارة بما لا يزيد على أجرة المثل ، وللواقف الزيادة على أجرة المثل.

المادة 39 قانون الوقف في قطر

إذا كان الوقف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر ، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف وشركائه ، بإذن الإدارة المختصة.

المادة 40 قانون الوقف في قطر

 على الناظر القيام بما يلي :

1- فتح حساب خاص أو أكثر بالوقف في أحد المصارف الإسلامية .

2- تقديم ميزانية سنوية للإدارة المختصة.

3- الاحتفاظ بسجلات المحاسبة وسندات الصرف لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

4- رفع تقرير سنوي عن الوقف ، وفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة.

 

 

المادة 41 قانون الوقف في قطر

على الناظر الحصول على معلومات وافية ودقيقة وحديثة حول هوية الواقف ، والموقوف عليهم أو فئاتهم أو أوليائهم أو الرقباء حال وجودهم ، أو أي شخص طبيعي آخر يمارس رقابة أو سيطرة فعلية ونهائية على الوقف بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة والحصول على معلومات أساسية حول الوكلاء ومقدمي خدمات الاستثمار والضريبة والتدقيق والمحاسبة للوقف .

وعلى الناظر الاحتفاظ بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، والقيام بتحديثها في التوقيتات المناسبة ، وكذلك الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء علاقته بالوقف .

وعلى الإدارة المختصة التأكد من التزام الناظر بالواجبات المنصوص عليها في هذه المادة وأي قرارات أو تعلیمات أو قواعد أو إرشادات أو توصيات تصدر بشأن إنشاء الوقف ونظارته.

وتتولى الإدارة المختصة في هذا الشأن ، التعاون مع السلطات المختصة في الدولة ، ويجوز لها ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ، التعاون مع الدول الأجنبية، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها . ويصدر الوزير القرارات التنظيمية الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة .

 

 

المادة 42 قانون الوقف في قطر

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر ، يجوز للإدارة المختصة في حالة ثبوت مخالفة الناظر لأحكام المادة السابقة ، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات أو الإجراءات التالية :

1- توجيه اللوم .

2- توجيه إنذار كتابي .

3- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة .

4- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

5- الطلب من المحكمة بإيقاف الناظر مؤقتا ، ولمدة لا تجاوز سنة .

6- الطلب من المحكمة ضم أمين للناظر أو عزله.

ويجب على الإدارة المختصة إخطار الناظر بالإجراء المتخذ ضده ، خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، وذلك بأي وسيلة تفيد العلم .

ويجوز للناظر التظلم إلى الوزير من قرار الإدارة المختصة المتخذ ضده ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به ، ويجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية :

1- اسم الناظر ولقبه وصفته وعنوانه .

2- القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره ، وتاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به 3- الأسباب التي بُني عليها التظلم .

4- الطلبات على سبيل التحديد .

5- الوسيلة المناسبة لتلقي الإخطارات المتعلقة بنظر التظلم .

ويُرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له ، ومذكرة شارحة له .

ويبت الوزير في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا .

 

 

 

المادة 43 قانون الوقف في قطر

لا يجوز تملك الوقف ولا ريعه ولا اكتساب أي حق عيني عليه بالتقادم أو بالإنفاق عليه .

المادة 44 قانون الوقف في قطر

لا يجوز إبطال الوقف بسبب عدم التزام الواقف أو الناظر بأي من الاستحقاقات المقررة على المال الموقوف ، أو بسبب عدم التقيد بأي من الشروط والإجراءات والضوابط والقيود والمدة الزمنية المفروضة على المال الموقوف وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها .

المادة 45 قانون الوقف في قطر

للمبالغ المستحقة للوقف حق الامتياز على جميع أموال المدين ، وتقوم الإدارة المختصة بتحصيلها وفقا لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية.

المادة 46 قانون الوقف في قطر

في حالة نزع ملكية الوقف للمنفعة العامة ، يجب دفع التعويض للإدارة المختصة، وبمراعاة دفع أجرة المثل إذا تأخر دفع التعويض عن مدة السنتين ، ويتعين في هذه الحالة شراء أعيان جديدة بمقابل التعويض تحل محل الوقف المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة واستثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة قانونا .

المادة 47 قانون الوقف في قطر

على الإدارة المختصة حفظ أصول الحجج الوقفية والوصايا ، ولا يجوز الاحتفاظ بها عند غيرها ، إلا للواقف أو الموصي أو ورثتهما، ويجب عليهم تسلیم نسخة للإدارة المختصة.

المادة 48 قانون الوقف في قطر

تخضع حسابات الوقف لمراجعة مدقق حسابات معتمد .

ويجوز للإدارة المختصة، وبموافقة الوزير ، تکلیف مدقق حسابات معتمد بمهام محددة فيما يتعلق بمراجعة حسابات الوقف .

المادة 49 قانون الوقف في قطر

إذا خرب الوقف ، أو تعذر إنتاج ريعه ، أو كان أرضا لا ريع لها ، ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ، فلناظر الوقف ، بعد موافقة الإدارة المختصة، أن يأذن لمن يعمره من ماله ، ببناء أو غرس .

ويُحدد العقد المبرم بين الناظر ومن أذن له بالتعمير حقوق والتزامات كل منهما ، وتعتمد الإدارة المختصة هذا العقد.

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الإذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، ويجوز مدها لمدة مماثلة أو أقل بموافقة الإدارة المختصة.

المادة 50 قانون الوقف في قطر

يجب على من أذن له بتعمير الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال مُراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له .

المادة 51 قانون الوقف في قطر

مع مراعاة شرط الواقف ، يخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره ، بما يضمن استمراريته ، نسبة سنوية من ريع الوقف ، تحدد بقرار من الوزير ، وتودع في أحد المصارف الإسلامية ، ويجوز استثمارها .

المادة 52 قانون الوقف في قطر

لا يصح رهن الوقف بغرض التمويل ، ويكون تمويله بالصيغ الجائزة شرعا

المادة 53 قانون الوقف في قطر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (1٬000٬000) مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

1- خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون .

2- الناظر الذي قصد الإضرار أو التعدي على الوقف .

3- أخفى وقفا أو وصية بوقف أو وصية بأعمال الخير ، ولم يخطر الإدارة

المختصة بها .

وفي جميع الأحوال ، يُحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة ، وكافة المتحصلات عن هذه الأموال ، وتؤول للإدارة المختصة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون .

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ، ويُعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .

المادة 54 قانون الوقف في قطر

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

المادة 55 قانون الوقف في قطر

تُعفي الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب ، ويُعفي الواقف من أي رسوم تتعلق بإثبات الوقف أو تسجيله .

كما تُعفي الدعاوى التي ترفعها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.

المادة 56 قانون الوقف في قطر

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى حين العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 57 قانون الوقف في قطر

يلغى القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه.

المادة 58 قانون الوقف في قطر

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

_______________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

قانون الوقف القطري