رأيى الشخصى
وفقا للقانون الأردنى

مفهوم نظام وقف التنفيذ

التعريف بوقف التنفيذ :

عرف الدكتور محمود نجيب حسني وقف التنفيذ بأنه(تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون)( )، وعرفه الدكتور علي عبد القادر القهوجي على انه(تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط موقف خلال فترة اختبار يحددها القانون)( ).

ومن خلال هذين التعريفين يتبين ان وقف التنفيذ يفترض صدور حكم بادانة المتهم والحكم عليه بعقوبة ويفترض ايضا عدم اتخاذ اي اجراء لتنفيذ العقوبة المحكوم بها فاذا كانت العقوبة مانعة للحرية يترك حرا طليقا واذا كان موقوفا احتياطيا يتم الافراج عنه على الفور .

ويفترض نظام وقف التنفيذ ايضا ان يظل المحكوم عليه طيلة فترة التجربة التي يحددها القانون تحت رحمة الشرط الموقف لتنفيذ العقوبة، فاذا تحقق هذا الشرط خلال هذه الفترة استوجب تنفيذ العقوبة بحقه وإذا لم يتحقق الشرط خلال هذه المدة فليس هناك محل لتنفيذ العقوبة بل إن الحكم الصادر بحقه يعتبر كأن لم يكن .

شروط وقف التنفيذ

لقد نصت المادة (54) مكررة في فقرتها الاولى على ما يلي :

(1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للآحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون … )

من استعراض هذا النص، يتبين ان لوقف تنفيذ العقوبة شروطا لا بد من توافرها، وتتحقق المحكمة منها قبل الامر، بوقف التنفيذ ويمكن ان نقسم هذه الشروط الى ثلاثة مجموعات؛ منها ما يتعلق بالمحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بالجريمة، ومنها ما يتعلق بالعقوبة، وان تقدير توافر هذه الشروط من عدمها وملائمة الامر بوقف التنفيذ على ضوئها، يعود لسلطة القاضي وتقديره، وبذلك قررت محكمة التمييز( )( ان تقدير توافر شروط وقف التنفيذ من عدمها وملائمة الاخذ به، من شأن قاضي الموضوع لانه فرع من تقدير العقوبة الذي يدخل في اختصاص قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الشأن ما دام ان ذلك لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون).

وسنبين تفصيلا هذه الشروط في المطالب الثلاثة التالية :

المطلب الاول

الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه :

ان وقف التنفيذ هو امر جوازي للمحكمة، فهي غير ملزمة ان تأمر به حتى لو توافرت شروطه واحكامه المحددة قانونا، فسلطتها مطلقة في تقدير مدة جدارة المحكوم عليه واستحقاقه لوقف التنفيذ، ولا معقب عليها في ذلك، لانها تستمد قناعتها باستحقاق المحكوم عليه لوقف التنفيذ من امور واقعية ينحصر تقديرها بها وحدها، وبناء على ذلك تصل الى ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعودالى مخالفة القانون ثانية .

والقانون لم يحدد شروطا حازمة ومحددة، بل وضع معايير عامة، واسعة الدلالة تساعد المحكمة في الوصول الى الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لمخالفة القانون وان ارتكابه للجرم كان استثناءا في طبيعة سلوكه واخلاقه، ومن هذه الاضاءات التي اشار لها القانون، تفحص المحكمة لاخلاق المحكوم عليه،والنظر في ماضيه بالاستيثاق من عدم وجود سوابق جزائية له، او بالنظر الى سنة، كأن يكون صغيرا قليل التجربة وفي مرحلة دقيقة من عمره وقد يكون لحبسه اثر سلبي على اخلاقه وسلوكه في المستقبل لاختلاطه بالمجرمين واصحاب السوابق، او قد يكون كبيرا في السن فيشينه حبسه، واختلاطه بالمجرمين،وتنظر المحكمة ايضا بعين فاحصة فيما احاط بالمحكوم عليه من ظروف رافقت ارتكابه الجرم، هذه المعايير والاضاءات التي وضعها القانون بمرونتها تمكن القاضي من اخضاع المحكوم عليه للتفحص حتى يمكنه ممارسة سلطته التقديرية للتوصل الى القناعة الكافية بأنه لن يعود لمخالفة القانون او العكس فيتمكن من اصدارالامر بوقف التنفيذ او عدمه( ).

ومما تجدر الاشارة اليه، ان بعض التشريعات العربية، وضعت شروطا واضحة في هذا الشأن، فقانون العقوبات اللبناني اشترط ان لا يكون المحكوم قد سبق وان قضي عليه بعقوبة من نوعها او اشد منها، ولا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي، او اذا تقرر طرده قضائيا او اداريا ( ) .

وقد اخذ المشرع السوري بهذه الشروط ايضا، ( ) بحيث يمكن للقاضي ان يأمر بوقف التنفيذ اذا تبين له ان المحكوم عليه لم يسبق ان قضي عليه بمثل هذه العقوبة التي فرضها في حكمه او اشد منها، فاذا كان قد حكم بعقوبة بالحبس او الغرامة جناحية او تكديرية اقل من العقوبة او لا تماثلها نوعا، فله ان يصدر الامر بوقف التنفيذ .

ومن ناحية ثانية، فان الشرط بوجود محل اقامة في البلاد – حسب القانونين السوري واللبناني كما اشرنا – او عدم صدور قرار بطرد المحكوم عليه، هو شرط يتفق والمقصد الاصلاحي من وقف التنفيذ، ويا حبذا لو اخذ مشرعنا بهذا الشرط، فلربما يتعين لاحقا تنفيذ العقوبة بقيام مبررات الالغاء، فكيف يمكن التنفيذ ما دام المحكوم عليه مبعدا او ليس له محل اقامة في البلاد ؟ كما ان القاضي لا يستطيع اتخاذ تدابير احترازية كالكفالة العادية للامتثال عند الطلب او الكفالة الاحتياطية لضمان حسن السلوك لعدم وجود نص يجيز للقاضي بذلك في قانون العقوبات الاردني( ) في حين ان المشرع اللبناني عالج هذا الامر في المادة (170) من قانون العقوبات بقوله: (للقاضي ان ينيط وقف التنفيذ بواجب او اكثر من الواجبات الاتية:

1. ان يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية .

2. ان يخضع للرعاية … الخ .

اما القانون العراقي فقد اجاز للمحكمة عندما تقرر ايقاف التنفيذ العقوبة ان تلزم المحكوم عليه بان يقدم تعهدا خطيا بحسن السلوك خلال المدة المقررة لوقف التنفيذ او ان تلزمه باداء التعويض المحكوم به او بعضه خلال اجل يحدد بالحكم او ان تلزمه بالامرين معا( ).

المطلب الثاني

الشروط المتعلقة بالجريمة

نصت الفقرة (1) من المادة (54) مكررة في بدايتها على ما يلي :

“يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة، واحدة ان تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة …”.

نلاحظ ان هذه المادة قد قيدت المحكمة بوقف التنفيذ في الجنايات او الجنح دون المخالفات، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة وقف التنفيذ في المخالفات ويثور التساؤل هنا عن الحكمة من هذا الاستثناء؟ اذ ان العلة من نظام وقف التنفيذ تتوافر في العقوبة التكديرية بالحبس كالعقوبة في الجناية او الجنحة سواء بسواء، ولا يسعفنا تبرير ذلك بأن العقوبة التكديرية قصيرة ولا تكاد تذكر حيث تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع، فالعبرة هي تجنيب المحكوم عليه من غير اصحاب السوابق دخول السجن والاختلاط بالمجرمين، ولا يسعفنا تبرير ذلك ايضا بامكانية استبدال الحبس بالغرامة اذ ان بعض العقوبات الجنحية يمكن استبدالها بالغرامة ايضا وليس مبررا القول بأنه من الصعب وقوف المحكمة على سوابق المحكوم عليه من العقوبات التكديرية، فمن حق المحكوم عليه بعقوبة تكديرية ان يوقف تنفيذها تماما، كمن يحكم عليه بعقوبة اشد ثم يوقف تنفيذها، بل هو في هذه الحالة احق بالرعاية، وقبل ذلك وبعده، فمن حق من يحكم بعقوبة تكديرية ولو ليوم واحد في ان يؤول هذا الحكم الى الزوال والانتهاء كأن لم يكن، تماما مثل من يحكم بعقوبة بالحبس لمدة سنة عن جرم جنائي او جنحي ثم يوقف تنفيذ العقوبة بحقه مدة التجربة ثم يؤول الحكم الى الزوال من اصله كأن لم يكن بل هو احق في ذلك لانه لم يرتكب الجرم الاشد خطورة على المجتمع، ولا يمكن القول بأن امكانية استبدال الحبس بالغرامة تعني عن وقف التنفيذ ايضا، لانها لا تمحو الحكم بعقوبة الحبس بالنتيجة، بل يبقى هذا الحكم في سيرة المحكوم عليه الجنائية .

التشريعات الجزائية العربية، اختلفت ايضا من هذه الناحية، فقانون العقوبات السوري واللبناني، اجاز للمحكمة وقف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الجنحية والتكديرية مهما بلغت مدتها اما العقوبات المقررة للجنايات، فلا يجوز وقف تنفيذها ذلك ان علة وقف التنفيذ هو العقوبات ذات المدة القصيرة لتفادي اضرارهاه اما عقوبات الجنايات فهي ذات مدة طويلة( ) .

المطلب الثالث

الشروط المتعلقة بالعقوبة

يتضح من نص المادة (54/1) من قانون العقوبات الاردني، ان العقوبة التي يجوز للمحكمة الامر بوقف تنفيذها، هي العقوبة بالحبس التي لا تزيد على سنة واحدة، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة تزيد على ذلك .

ويلاحظ ان المشرع جاء بعبارة :” في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحده” باستعماله لفظه السجن استعمالا لا يتفق وانواع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني، رقم 16 لسنة 1960، فالنظام العقابي الاردني يعرف عقوبة الحبس وليس السجن كعقوبة سالبة للحرية، اما السجن كما ورد في القانون فهو المكان الذي تنفذ فيه العقوبة السالبة للحرية وهو ما استبدل اليوم بمصطلح (مركز الاصلاح والتأهيل). ومن هنا فلا بد ان المعنى المقصود من كلمة (السجن) الواردة في النص يمكن ان ينصرف الى العقوبة الجنائية التي تنزل إلى عقوبة الحبس لمدة سنة( ) .

وأجاز القانون للمحكمة ان تشمل بوقف التنفيذ بالاضافة الى العقوبة السالبة للحرية (الحبس) العقوبات التبعية الاخرى وجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم، وبناء على ذلك فيجوز للمحكمة ان تكتفي بوقف عقوبة الحبس فقط، او ان تشمل معها سائر العقوبات التبعية، وجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم . إذن فالاصل ان يشمل الامر بوقف التنفيذ عقوبة الحبس فقط دون الغرامة، فاذا كانت العقوبة التي قضى بها الحكم في جنحة هي الغرامة الجنحية، فهل من الجائز وقف تنفيذها؟

بالرجوع الى النص، ليس جائزا للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ الغرامة كعقوبة اصلية اذ ان الغاية من هذا التشريع تجنيب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة الحبس بحقه للغايات التي يراها المشرع، اما اذا كان الحكم يقضي بالحبس سنة او اقل والغرامة معا، فان هدف المشرع يتحقق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط، ويمكن للمحكمة إعمال نص المادة (54/1) بشمول الغرامة اذا لم تكن عقوبة اصلية (و يجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم).

اما بالنسبة للتشريعات العربية، فباستثناء قانون العقوبات العراقي الذي طابقت احكامه احكام قانوننا الاردني بالنسبة لهذه المسألة، فقد اجازت التشريعات الجزائية السورية واللبنانية وقف تنفيذ العقوبة الجنحية والتكديرية سواء بالحبس او الغرامة دون ان يحدد مدة للحبس او قيمة للغرامة .

اما المشرع المصري، فنراه في المادة (55) من قانون العقوبات المصري لا يجيز ايقاف التنفيذ الا بالنسبة للعقوبات التي لا تتجاوز مدتها سنة ويجيز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة. اما المشرع العراقي فقد اجاز للمحكمة ايقاف تنفيذ كل حكم بالحبس مدته سنة او اقل ولا فرق في ان تكون العقوبة صادرة في جنحة او جناية استعملت فيها اسباب الرأفة او الظروف المخففة، ويجوز ان تقصر وقف التنفيذ على العقوبة الاصلية او تجعله شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية واذا لم ينص الحكم صراحة على شمولها بوقف التنفيذ فلا يوقف تنفيذها .

المبحث الرابع

السلطة التقديرية للمحكمة

لم يلزم القانون المحكمة بالاخذ بوقف التنفيذ حتى لو توافرت شروطه واركانه بل ترك الامر به جملة وتفصيلا الى قناعة قاضي الموضوع بجدوى الاخذ به وتحقيقه للغايات التي شرع من اجلها، ولو ان شروطه كانت متوافرة وثابتة( ) فليست المحكمة ملزمة بوقف تنفيذ العقوبة حتى ولو خلت صحيفة السوابق للمحكوم عليه من اية سوابق جرمية مثلا، لان المحكمة تراعي جملة من الامور بالفحص والنظر من جملتها السوابق الجرمية بالاضافة الى الظروف التي احاطت بالمحكوم عليه عند ارتكابه للفعل الجرمي ،وسنه ان كان صغيرا او كبيرا فاذا وصلت المحكمة الى الاعتقاد بأن المحكوم عليه بالنظر الى جملة المعايير التي سبقت لن يعود الى مخالفة القانون ثانية، لها ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وعلى الرغم من تمتع قاضي الموضوع بسلطة واسعة لتقدير ملائمة وقف تنفيذ العقوبة الا ان القانون الزم المحكمة ببيان الاسباب التي بنت عليها وقف التنفيذ في قرار الحكم، وان خلو الحكم الصادر عنها بوقف التنفيذ في هذه الاسباب يجعل الحكم معيبا شكلا وحقيقيا بالطعن وتكون محكمة التمييز صاحبة اختصاص بنظره لانطوائه على مخالفة القانون .

ومن ناحية اخرى فان استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في اصدار وقف التنفيذ من عدمه لا يتوقف على طلب المحكوم عليه ذلك لعدم اشتراط القانون ذلك الطلب، بل ان اصداره متروك لتقدير المحكمة فقط، بالنظر الى اخلاق المحكوم عليه وماضيه وسنه وجملة الظروف التي احاطت بارتكاب الجرم وقناعة المحكمة بان المحكوم عليه لن يعود الى مخالفة القانون. فالأمر الذي تصدره المحكمة بوقف التنفيذ يجب ان يكون واضحا وصريحا نصا ودلالة، اذ ان سكوت المحكمة عن الامر به يعني انها قد اشاحت بوجهها عن الاخذ به لعدم قناعتها حتى ولو طلبه المحكوم عليه. فالاصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاوقف التنفيذ، والقاضي يحكم بما هو اصل ويلتزم به دون ان يكون ملزما بابداء اسباب اخذه بالاصل وترك الاستثناء، ولكن في حالة اخذه بالاستثناء وهو وقف التنفيذ فعليه أن يبدي الاسباب التي دفعته للخروج عن الاصل والاخذ بما هو استثناء( ).

ويدخل في نطاق سلطة القاضي التقديرية تحديد العقوبات التي يشملها وقف التنفيذ، فاذا قضى في حكمه بالحبس والغرامة معا فللقاضي – حسب تقديره – أن يأمر بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس فقط او ان يشمل الغرامة او جميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم ولكن لا يجوز للقاضي ان يأمر بوقف تنفيذ الغرامة وحدها سواء اشتمل الحكم على عقوبة الحبس ام لا لأنه وفقا لنص المادة (54/1) من قانون العقوبات الاردني، يجوز ان يشمل وقف التنفيذ عقوبة الحبس اية عقوبة تبعية او جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم فجعل وقف تنفيذ العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى رهنا بوقف عقوبة الحبس وشموله لها وبالتالي فان أية عقوبة غير الحبس لا يجوز وقفها اذا كانت عقوبة اصلية، واذا حكم بها كعقوبة تبعية اضافه إلى عقوبة الحبس فلا يجوز وقف تنفيذها وحدها والابقاء على عقوبه الحبس، وذلك ان المقصود من هذا التشريع هو تجنيب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة الحبس للغايات التي استهدفها التشريع نفسه( ). ولا يجوز للقاضي ايضا ان يأمر بتجزئة وقف التنفيذ كأن يأمر بوقف تنفيذ جزء من عقوبة الحبس دون الباقي او بجزء من عقوبة الغرامة دون الجزء الباقي فان كان لا بد من وقف التنفيذ فلعقوبة الحبس كاملة وللغرامة كاملة ايضا .

وبخلاف قانون العقوبات الاردني فان قانوني العقوبات السوري واللبناني اجاز للقاضي وقف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها او الغرامة وحدها دون الاخرى او وقفهما معا( ).

واخيرا فلا بد من القول بان سلطة القاضي التقديرية الواسعة من حيث الاخذ بمبدأ وقف التنفيذ من عدمة او من حيث تقدير العقوبة وشمولية وقف التنفيذ، لا تخوله الحكم بوقف التنفيذ دون قيام عناصره وتوافر شروطه، والا كان حكمه حقيقا بالالغاء من هذه الناحية وهو بذلك يخضع لرقابة محكمة التمييز لانطوائه على مخالفة القانون ( ) .

ما المقصود بوقف التنفيذ وما هي شروطه؟