لا يشترط لتنفيذ التزام المسحوب عليه المصرف ان يقدم اليه الشيك(1). لقبوله. والعلة هي انه لا محل للقبول في الشيك ، طالما انه اداة وفاء تستحق بمجرد الاطلاع عليها. لذلك فان الشيك يقدم الى المصارف لوفاء قيمته لا لقبوله ، فاذا حصل وقدم الشيك، فان القبول يهمل ويعد كان لم يكن. وان قبله المسحوب عليه فانه لا ينشئ أي اثر من اثار القبول كافتراض وجود مقابل الوفاء ، والتزام المسحوب عليه تجاه الحامل(2). ذلك ان المصرف ان رفض وفاء الشيك ، فلا يكون للحامل مقاضاته الا في حالات معينة، انما له الرجوع على الساحب والمظهرين والضامنين الاحتياطيين. ولا يكون له تجاه المصرف المسحوب عليه سوى دعوى ملكية الرصيد ان وجد. ذلك ان اصدار شيك يعد قرينة على وجود مقابل الوفاء. بيد انه وان لم يوجد محل للقبول في الشيك ، ومن ثم لا يستلزم وجود توقيع للمسحوب عليه الا انه ومع ذلك قد يؤشر على الشيك من قبل المسحوب عليه. وهنا نكون امام ما يعرف بالصك المعتمد(3). الذي يعرف بانه شيك يقدم الى المسحوب عليه بناء على طلب الساحب او الحامل للتأشير عليه بما يفيد اعتماده ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض الاعتماد اذا ما طلب منه ذلك ، وتوفر المقابل(4). ويتم التأشير هنا على وجه الصك لا على ظهره كي لا يختلط بالتظهير، هذا ويفيد الاعتماد وجود المقابل لدى المسحوب عليه من تاريخ التأشير على الصك. وايا كان الامر ، فان الاعتماد يرتب اثارا قانونية مختلفة لعل من اهمها:-
1. تجميد الرصيد لمصلحة الحامل لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لحين انتهاء ميعاد التقديم(5).
2. تخصيصه لوفاء الشيك المعتمد.
3. منع الساحب من التصرف فيه باسترداده ، ويبقى لحين انتهاء المدة. وفي مثل هذه الحالة فان المبلغ المحدد اما ان يعود للساحب او ان يطالب الحامل به. متقدما على أي دائن ولو كان حاملا(6). للصك.
هذا وقد يتعدد المسحوب عليهم في الشيك ، رغم ان القانون لم ينص على ذلك. الا ان الفقه لا يعارض ذلك. وعلى ذلك فانه يجوز تحرير الشيك الى المسحوب عليهم جميعا، على ان ترد اسماؤهم دون تفاوت وبمرتبة واحدة. فيقال مثلا (الى فلان وفلان وفلان). ويكون التقديم الى المسحوب عليهم جميعا. وتكون مسؤليتهم في هذه الحالة ، وكما نعتقد تضامنية(7) . فاذا اوفى احدهم الدين ، برأت ذمة الجميع قبل الحامل واذا امتنع احدهم ، كان للحامل ان يبدأ باجراءات الاحتجاج.
وبهذا الصدد يثار التساؤل الاتي:- هل يجوز ان يكون المسحوب عليه نفسه الساحب(8). ؟ هل يمكن بعبارة اخرى هل يمكن ان يجمع بين صفتي المسحوب عليه والساحب؟
الاصل انه لا يجوز للساحب ان يسحب شيكا على نفسه. بمعنى آخر ان يكون ساحبا ومسحوبا عليه في الوقت نفسه. وتبرير ذلك هو ان الشيك يقتضي وجود شخصين مختلفين ، لكي يصدر امرا بالدفع من احدهما الى الاخر وبعكسه يكون تعهدا بالوفاء لا امرا بالدفع هذا من جانب. ومن جانب آخر، فان تحرير الشيك ناتج عن علاقة مديونية بين الدائن والمدين بدين نقدي وهو الرصيد ، الذي يمثل الشرط الثاني لتنفيذ الالتزام ، وبخلافه فان الساحب يكون دائنا لنفسه ومثل هذا الامر لا يمكن تصوره(9). بيد ان القانون(10).استثنى الحالة التي يكون فيها الشيك مسحوبا من مؤسسة مصرفية على اخرى تابعة للساحب نفسه، أي في الحالة التي يمتلك فيها الساحب عدة مؤسسات وذلك للضرورات العملية ولخدمة اعمال المصارف ، تلك التي لها فروع متعددة ، لكي يقوم بإصدار امرا بالدفع على احد فروعه او بواسطة فرع على المركز الرئيسي او فرع على اخر ، فيكون هذا الامر الذي تضمنه الصك صادرا من الساحب واليه ، بشرط ان لا يكون شيكا للحامل(11). والسبب هو للحيلولة دون استخدامه بدل الاوراق النقدية. وبعكس ذلك يكون الشيك باطلاً بطلانا مطلقا.
____________________________
[1]- انظر، نص المادة (142) من قانون التجارة العراقي ،النافذ رقم 30 لسنة 1984 ، تقابلها المادة (397) ليبي.
2- انظر، المستشار محمد محمود المصري ، احكام الشيك من الناحيتين المدنية والجنائية ، 1983 ، ص17.
3- انظر، د. فوزي محمد سامي ، القانون التجاري ، عمان ، مرجع سابق ذكره ، ص302.
4- انظر، تعليمات مصرف الرافدين بشان ما يعرف يحساب الصكوك المعتمدة ، انظر كذلك نعمان زيني ، مرجع سابق ذكره ، ص28.
-5 Renr Roblot.leseffets de commerce / sirey / 1975.
-6 J.DELMAS et cie، EDIte Massin ، g1 edition / 1985.
7- انظر، د. علي سلمان العبيدي ، مرجع سابق ذكره ، ص104.
8- انظر، المستشار محمد محمود المصري ، مرجع سابق ذكره ، ص29.
9- انظر، د. فوزي محمد سامي ، القانون التجاري ، عمان ، ص304.
10- انظر نص المادة (144) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 والتي تنص ((ثانيا/ يجوز للمصرف ان يكون ساحبا ومسحوبا عليه في الوقت نفسه)) يفهم من النص ان المشرع العراقي لم يضع تحفظا عند سحب الشيك على الساحب فيمكن ان يكون الشيك لحامله اولا.
1[1]- انظر، المستشار محمد محمود المصري ، مرجع سابق ذكره ، ص29.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
أحكام القبول في الشيك والتأشير عليه وفقاً للقانون